كتاب الدعوى والبينات
باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

[ 20986 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

[ 20987 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ثنا أبو طاهر ثنا بن وهب أخبرني بن جريج فذكره بإسناده نحوه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب

[ 20988 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني عمران بن موسى ثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الله بن داود أنبأ بن جريج عن بن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفيها فرفعت إلى بن عباس فقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرؤوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فذكروها فاعترفت وقال بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه رواه البخاري في الصحيح عن نصر بن علي على هذا رواية الجماعة عن بن جريج

[ 20989 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد هو بن مسلم ثنا بن جريج عن بن أبي مليكة قال رفع إلي امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بأشفى حتى ظهر من كفها فسألت بن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب

[ 20990 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا الحسن بن سهل ثنا عبد الله بن إدريس ثنا بن جريج وعثمان بن الأسود عن بن أبي مليكة قل كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين قال فكتبت إلى بن عباس فكتب بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وذكر الحديث

[ 20991 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس أنبأ عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعبي ثنا نافع بن عمر ح قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب واللفظ له ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وخلاد عن نافع بن عمر ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وقد مضى في كتاب الشهادات بطوله على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحي

[ 20992 ] وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي أنبأ محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ثنا الفريابي ثنا سفيان عن نافع بن عمر عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان إلا الفريابي

[ 20993 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض بن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمنه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجاه من أوجه أخر عن الأعمش

[ 20994 ] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وتصديق ذلك في كتاب الله { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } الآية قال ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي نزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لفظ حديث إسحاق رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم

[ 20995 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ روح عن الحجاج بن أبي عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين روينا حديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أوجه أخر كلها ضعيفة وفيما ذكرناه كفاية

[ 20996 ] حدثنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أحمد بن محمد بن يحيى ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان بن عيينة عن إدريس الأودي قال أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا وقال هذا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنهما فذكره وفيه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

[ 20997 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة في قوله { وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب } قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وروينا فيما مضى عن شريح أنه قال في هذه الآية الأيمان والشهود

[ 20998 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في أحاديث مالك ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه قال الشيخ رحمه الله وهذا شيء ذهب إلي على وجه الاستحسان وكذلك ما روينا عن القاسم بن محمد أنه قال إذا ادعى الرجل الفاجر الصالح الشيء الذي يرى الناس أنه كاذب وأنه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له والأحاديث التي ذكرناها تخالفه قال الشافعي رحمه الله في كتاب الدعوى اليمين على المدعى عليه سواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن

باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما قال الشافعي رحمه الله فهو للذي في يده مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة

[ 20999 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي فقال الكندي هي أرضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف قال فلما أدبر الرجل قال رسول صلى الله عليه وسلم أما إنه إن حلف على مال ليأكله ظلما لقي الله وهو عنه معرض رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة عن أبي الأحوص

[ 21000 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثه أن أبا الزبير أخبره عن عدي بن عدي عن أبيه قال أتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض فقال أحدهما هي لي وقال الآخر هي لي حزتها وقبضتها فقال فيها اليمين للذي بيده الأرض فلما تفوه ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فمن تركها قال كان له الجنة

[ 21001 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن جرير هو بن حازم قال سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث في حلقة بمنى قال حدثني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن عدي بن عميرة الكندي أن امرئ القيس بن عابس الكندي خاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من حضرموت في أرض فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي البينة فلم تكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي أمكنته يا رسول الله من اليمين ذهب والله أرضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو عليه غضبان قال وقال رجل وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال فقال امرؤ القيس يا رسول الله فماذا لمن تركها قال له الجنة قال فإني أشهدك أني قد تركتها

باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيدهما معا قال الشافعي رحمه الله فهو في الظاهر بينهما نصفان فإن لم يجد واحد منهما بينة احلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه

[ 21002 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز بالطابران ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن يونس ثنا سعيد بن عامر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وكذلك رواه يزيد بن زريع وعبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن بكر عن بن أبي عروبة وكذلك روي عن سعيد بن بشير عن قتادة ورواه شعبة عن قتادة فأرسله

[ 21003 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن رجلين اختصما إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين

[ 21004 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كانا أحبا ذلك أو كرها

[ 21005 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناده مثله قال في دابة وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين قال الشيخ فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بردة فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما أن يقترعا على اليمين والله أعلم

[ 21006 ] وفي مثل هذا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن بن بشر قال إسحاق أخبرنا وقال عبد الرحمن حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا اللفظ

[ 21007 ] وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما وبهذا اللفظ رواه أحمد بن حنبل وجماعة عن عبد الرزاق إلا أن في رواية أحمد إذا أكره الاثنان على اليمين واستحبابها فيستهما عليها يعني والله أعلم كرهاها واستحباها ففي الحالين جميعا يقرع بينهما ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليه

باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه قال الشافعي رحمه الله قيل للذي هو في يده البينة العادلة التي لا تجر إلى نفسها أقوى من كينونة الشيء في يدك

[ 21008 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ وكيع ثنا الأعمش عن أبي وائل عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل في أرض خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة قلت لا قال فيمينه أخرجاه في الصحيح كما مضى

[ 21009 ] وروينا في حديث علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه في قصة الحضرمي والكندي فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال فلك قال يمينه أخبرناه أبو علي الروذباري ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه مسلم في الصحيح عن هناد

[ 21010 ] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس الأصم ثنا جعفر بن محمد بن هشام الأحمري ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن أرطأة عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة

[ 21011 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدعى عليه أولى باليمين ممن لم تقم له بينة

باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة قال الشافعي رحمه الله قيل قد استويتما في الدعوى والبينة وللذي هو في يده سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك فهو له فضل قوة سببه وفيه سنة بمثل ما قلنا

[ 21012 ] فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا بدابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه

[ 21013 ] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن جعفر المطيري وأبو بكر أحمد بن عيسى الخواص قالوا ثنا محمد بن عبد الله بن منصور أبو إسماعيل الفقيه ثنا زيد بن نعيم ببغداد ثنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه

[ 21014 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن رجلين اختصما إلى شريح في دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها له وأنها أنتجها فقال شريح هي للذي في يديه الناتج أحق من العارف

[ 21015 ] وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا عمرو بن زرارة أنبأ هشيم عن يونس وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين عن شريح أن رجلين ادعيا دابة فأقام أحدهما البينة وهي في يده أنه نتجها وأقام الآخر بينة أنها دابته عرفها فقال شريح الناتج أحق من العارف

باب من قال لا يرجح في الشهود بكثرة العدد

[ 21016 ] أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أحمد ثنا علي بن حجر ثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال كتب عبد الرحمن بن أذينة إلى شريح في ناس من الأزد ادعوا قبل ناس من بني أسد قال وإذا غدا هؤلاء ببينة راح أولئك بأكثر منهم قال فكتب إليه لست من التهاتر والتكاثر في شيء الدابة لمن هي في أيديهم إذا أقاموا البينة وروينا عن حنش عن علي رضى الله تعالى عنه إنه لا يرجح بكثرة العدد

باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيدهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه قال الشافعي رحمه الله جعلته بينهما نصفين

[ 21017 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام يعني محمد بن غالب حدثني هدبة ثنا همام ثنا قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وكذلك رواه حجاج بن منهال عن همام وهو من حديث همام بن يحيى عن قتادة بهذا اللفظ محفوظ

[ 21018 ] وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آباذي ثنا أبو قلابة ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين كذا قال عن شعبة وقد رويناه فيما مضى عن بن أبي عروبة عن قتادة موصولا وعن شعبة عن قتادة مرسلا يخالفان هماما وهذه الرواية عن شعبة في لفظه فإنهما قالا ليس لواحد منهما بينة وفي رواية همام وهذه الرواية عن شعبة فبعث كل واحد منهما شاهدين ويحتمل على البعد أن تكونا قضيتين ويحتمل أن تكون قصة واحدة والبينتان حين تعارضتا سقطتا فقيل ليس لواحد منهما بينة وقسم الشيء بينهما نصفين بحكم اليد والله أعلم والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة

[ 21019 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا عمرو بن أبي أيوب الطائي بن بنت أبي المغيرة قال حدثني جدي أبو المغيرة عن الضحاك بن حمزة عن قتادة أن أبا مجلز أخبره عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير أدعياه كلاهما يزعم أنه له وجاء مع كل واحد منهما شاهدان أن البعير له فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بينهما نصفين

[ 21020 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ثنا إسحاق أنبأ عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما شاهدين فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين كذا وجدته في كتابي في موضعين وقد رأيته في مسند إسحاق هكذا إلا أنه ضرب على اسم بشير بن نهيك بعد كتبته بخط قديم

[ 21021 ] وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا أبو عمر الضرير حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة أخبره مع النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وكذلك رواه فيما بلغني إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلا فعاد الحديث إلى حديث أبي بردة إلا أنه عن قتادة عن النضر بن أنس غريب ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله فقال عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة أن رجلين ادعيا دابة وجداها في يد رجل وهو فيما ذكره بن خزيمة عن أبي موسى عن أبي الوليد

[ 21022 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما شاهدين فجعله بينهما وكذلك رواه سفيان الثوري عن سماك

[ 21023 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر أنبأ يحيى بن يحيى أنبأ محمد بن جابر عن سماك عن تميم بن طرفة قال اختصم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير كل واحد منهما آخذ برأسه فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين هذا مرسل وقد بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال البخاري وقد روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث قال الشيخ وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك والله أعلم

باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه قال الشافعي رحمه الله فيها قولان أحدهما يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضي له بها قال وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه

[ 21024 ] أما حديث بن المسيب فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن يحيى ثنا بن أبي مريم ثنا الليث عن بكير بن عبد الله أنه سمع سعيد بن المسيب يقول اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أنت تقضي بينهم فقضى للذي خرج له السهم أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتيبة عن الليث ولهذا شاهد من وجه آخر

[ 21025 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد حدثني أبو عبد الله أظنه محمد بن نصر ثنا الصغاني عن أبي الأسود عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وسليمان بن يسار أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء فأسهم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الرواية فيه عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه ففيما

[ 21026 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو كامل ح قال أبو الوليد وحدثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله ثنا أبو كامل وحامد بن عمر وهذا حديثه قالا ثنا أبو عوانة عن سماك عن حنش قال أتي علي رضى الله تعالى عنه ببغل يباع في السوق فقال رجل هذا بغلي لم أبع ولم أهب ونزع على ما قال خمسة يشهدون وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه يغله وجاء بشاهدين فقال علي رضى الله تعالى عنه إن فيه قضاء وصلحة أما الصلح في باع البغل فنقسمه على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان فإن أبيتم إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغلة ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف فقضى بهذا وأنا شاهد وقد روي فيه عن أبي هريرة رفعه ما

[ 21027 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا قتادة عن خلاس عن أبي رافع أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بشاهد ويحتمل أن يكون المراد به جنس الشهود وقد مضى في رواية بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبيه هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين قال الشافعي رحمه الله والقول الآخر إنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء

[ 21028 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا هدبة ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قد قضى الكلام في علة هذا الحديث وما وقع من الاختلاف في إسناده ووصله ومتنه وليس فيه أن البعير لم يكن في أيديهما

[ 21029 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين قال أبو الوليد وحدثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو عوانة فذكر مثله سواء قال الشيخ رحمه الله هذا منقطع وقد مضى في رواية محمد بن جابر عن سماك ما دل على أن البعير كان في أيديهما قال الشافعي رحمه الله في كتاب القديم تميم رجل مجهول والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته حجة وسعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا وسعيد سعيد وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أصح الحديثين ولا أعلم عالما يشكل عليه أن حديثنا أصح وأن سعيدا من أصح الناس مرسلا وهو بالسنن في القرعة أشبه قال الشيخ تميم بن طرفة الطائي كوفي يروي عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة وهو من متأخري التابعين ومتى يجرك درجة سعيد بن المسيب

[ 21030 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت أبا الدرداء واختصم إليه قوم في فرس وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته أنتجه قال فقضى بينهما

[ 21031 ] قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلة قال اختصم رجلان إلى أبي الدرداء في فرس فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتج عنده لم يبعه ولم يهبه وجاء الآخر بمثل ذلك فقال أبو الدرداء إن أحدكما كاذب فقسمه بينهما نصفين وروي في هذه القصة اختصما في فرس وجداه مع رجل

[ 21032 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ عبد الله بن بندار أخبرني إبراهيم الضبي ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد وعطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلة قال أني لجالس عند بن الدرداء فذكر معناه وقال في فرس وجداه مع رجل قال الشافعي رحمه الله في مثل هذه المسألة بعد ذكر الفرس وهذا مما أستخير الله فيه وأنا فيه واقف ثم قال لا يعطي واحد منهما شيئا ويوقف حتى يصطلحا قال الشيخ رحمه الله والأصل في أمثال ذلك ما

[ 21033 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني أنبأ أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها فقال إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع اسطاما من نار قال فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله قال اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه

باب من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه

[ 21034 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان قال قيل لعطاء أتقضي بالأصول في الدور قال نعم إذا قامت البينة أنها داره لم يبع ولم يهب وروينا عن عطاء أنه قال أدركت الناس يقضون بالأصول في الدور وعن شريح وعامر الشعبي أنهما كانا يقضيان بالأصل في الدور

باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه

[ 21035 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد وأحمد بن سلمة قالا ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان قال ثم أنزل الله عز وجل تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي نزلت كانت بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إنه إذا حلف ولا يبالي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية رواه البخاري في الصحيح عن عثمان وقتيبة عن جرير ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم

[ 21036 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أحمد بن محمد بن سلمة ثنا عثمان بن سعيد أبو سعيد ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه خصمان فقال أحدهما يا رسول الله إن هذا انتزى على أرض في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة فقال أرضي ازرعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال لا قال يمينه قال إذا يذهب بها إنه ليس يبالي ما حلف عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس لك منه إلا ذلك فلما ذهب ليحلف قال أما إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله وهو عليه غضبان رواه مسلم في الصحيح عن زهير وإسحاق عن أبي الوليد

باب من رأى الحلف مع البينة

[ 21037 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال حفص بن غياث عن بن أبي ليلة عن الحكم عن حنش أن عليا رضى الله تعالى عنه كان يرى الحلف مع البينة كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد روينا فيما مضى من وجه آخر عن حنش عن علي رضى الله تعالى عنه أنه إنما رآه عند تعارض البينتين والله أعلم

[ 21038 ] أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا هشام ومنصور عن بن سيرين أن رجلا ادعى قبل رجل حقا وأقام عليه البينة فاستحلفه شريح فكأنه يأبى اليمين فقال شريح بئس ما تثني على شهودك

[ 21039 ] وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو مالك الأشجعي قال شهدت شريحا واختصم إليه رجلان ادعى أحدهما قبل الآخر دابة وإنه يزعم أنها دابته أنتجها فسأله شريح البينة فجاءه بثمانية رهط فشهدوا له فقال الذي في يده الدابة استحلفه فقال احلف فقال له أثبت عندك بثمانية من الشهود فقال شريح لو أثبت عندي كذا وكذا شاهدا ما قضيت لك حتى تحلف

[ 21040 ] وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ سعيد ثنا هشيم أنبأ أشعث بن سوار عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه استحلف رجلا مع بينة فأبى أن يحلف فقال له عبد الله بن عتبة لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه

[ 21041 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائيني أنبأ أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني داود بن أبي هند عن عامر عن شريح قال بينة الطالب على أصل حقه براءة أهل الميت إن صاحبهم قد أدى يمين الطالب بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات وهذا الحق عليه ونحن نقول به في الدعوى إذا قامت على ميت أو غائب أو طفل أو مجنون

باب القافة ودعوى الولد

[ 21042 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه قال سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول قال المزني قال الشافعي رحمه الله أنبأ سفيان ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا قيس بن أنيف ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه قال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض لفظ حديث قتيبة رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان

[ 21043 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني بن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو مسرور تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي ورأى أسامة وزيدا نائمين وقد خرجت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض رواه البخاري في الصحيح عن يحيى ورواه مسلم عن عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري كذلك

[ 21044 ] وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح وأنبأ أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان وأبو عبد الله الصوفي قال ثنا منصور بن أبي مزاحم قالا ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة لفظ حديث منصور بن أبي مزاحم رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم ورواه مسلم عن منصور بن أبي مزاحم

[ 21045 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي ثنا إبراهيم بن سعيد فذكر الحديث بنحوه وزاد قال إبراهيم بن سعد وكان زيد أحمر أشقر أبيض وكان أسامة مثل الليل

[ 21046 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمر وهو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحيى أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا مما قال مجزز المدلجي ونظر إلى أسامة بن زيد مضطجعا مع أبيه فقال هذه أقدام بعضها من بعض وكان مجزز قائفا رواه مسلم في الصحيح عن حرملة

[ 21047 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضى الله تعالى عنه القافة فقالوا لقد اشتركا فيه فقال له عمر رضى الله تعالى عنه وآل أيهما شئت

[ 21048 ] قال وأنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد بن سليمان بن يسار عن عمر رضى الله تعالى عنه مثل معناه

[ 21049 ] قال وأنبأ الشافعي أنبأ مطرف بن مازن عن عمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه مثل معناه

[ 21050 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن إبراهيم الأكفاني ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يختمصان في غلام من ولاد الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقول هذا هو ابني فدعا عمر رضى الله تعالى عنه قائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلقي ونظر ثم قال لعمر رضى الله تعالى عنه قد اشتركا فيه جميعا فقام عمر رضى الله تعالى عنه إليه بالدرة فضربه بها قال وذكر الحديث قال فقال عمر رضى الله تعالى عنه للغلام أتبع أيهما شئت فقام الغلام فاتبع أحدهما قال عبد الرحمن فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب وقال عمر رضى الله تعالى عنه قاتل الله أخا بني المصطلق

[ 21051 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه فقال عمر رضى الله تعالى عنه للرجل أتبع أيهما شئت هذا إسناد صحيح موصول

[ 21052 ] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن أدعاهم في الإسلام قال سليمان فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر رضى الله تعالى عنه بالدرة ثم قال للمرأة أخبريني خبرك فقال كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهريقت دما ثم خلف هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو فكبر القائف فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه للغلام وال أيهما شئت

[ 21053 ] أخبرنا أبو عبد الله الحفاظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصموه إلى عمر رضى الله تعالى عنه قال فدعا عمر رضى الله تعالى عنه علي القافة فنظروا إليه فألحقوه به وقال في موضع آخر فقال عمر رضى الله تعالى عنه أكنت تقع عليها قال نعم قال فبعتها قبل أن تستبرئها قال نعم قال ما كنت بخليق قال فدعا عمر رضى الله تعالى عنه القافة فذكره

[ 21054 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطىء فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن فقال بل أسر فقال لقد أخذ الشبة منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر انظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن فقال بل أسر فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للثالث انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن فقال بل أعلن فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر رضى الله تعالى عنه إنا نقوف الآثار ثلاثا يقولها وكان عمر رضى الله تعالى عنه قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال سعيد أتدري من عصبته قلت لا قال الباقي منهما

[ 21055 ] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال دعا عمر رضى الله تعالى عنه القافة في رجلين اشتركا في امرأة ادعى كل واحد منهما الولد فقالا اشتركا فيه فجعله عمر رضى الله تعالى عنه بينهما فقال سعيد أتدري من يرثه قال آخرهما موتا يرثه

[ 21056 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر رضى الله تعالى عنه في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر رضى الله تعالى عنه فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميع وكان عمر رضى الله تعالى عنه قائفا يقوف فقال قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله عمر رضى الله تعالى عنه لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما قال الشيخ رحمه الله هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب عن عمر وروايتهم عن الحسن عن عمر رضى الله تعالى عنه كلتاهما منقطعة وفيهما لو صحتا دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى قول القافة فأما الحاقه الولد بهما عند عدم القافة فالبصريون ينفردن به عن عمر رضى الله تعالى عنه ورواية الحجازيين عن عمر رضى الله تعالى عنه على ما مضى ورواية الحجازيين عنه أولى بالصحة ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر رضى الله تعالى عنه موصولة ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة وكلاهما يثبت قول عمر رضى الله تعالى عنه وآل أيهما شئت وعبد الرحمن بن حاطب يقول في روايته فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما يذهب والله أعلم

[ 21057 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في بن له فدعا له القافة

[ 21058 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر قال سمعت حميدا يحدث عن بعض ولد أنس بن مالك أن أنسا مرض مرضا له فشك في حمل جارية له فقال إن مت فادعوا له القافة قال فصح

[ 21059 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ حسن بن حمشاذ ثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل ثنا بن أبي مريم حدثني يحيى بن أيوب حدثني حميد أن موسى بن أنس بن مالك حدثه عن أنس بن مالك أنه أوصى في مرضه وشك في حبل جارية فقال انظروا أن تدعوا لولدها القافة قال فصح من مرضه ذلك

[ 21060 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد بن زيد ح قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عمن أخبره عن محمد بن سيرين أن أبا موسى رضى الله تعالى عنه قضى بالقافة ويذكر عن بن عباس ما دل على أنه أخذ بقول القافة

باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما إذا لم يكن ما هو أقوى منها من فراش أو غيره

[ 21061 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وإلى أسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض

[ 21062 ] قال وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث فذكره بإسناده مثله رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 21063 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو عمرو المستملي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها في قصة احتلام المرأة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل شبة الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه رواه مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة

[ 21064 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسماعيل القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا كان ذلك قال أراه عرقا نزعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل ابنك هذا نزعة عرق رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري

[ 21065 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ محمد بن سليمان الواسطي ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الأعلى ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك في قصة اللعان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى

[ 21066 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي قال أنبأ ثنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فذكر الحديث في قصة اللعان قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار

[ 21067 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

[ 21068 ] أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال حج بنا أبو الوليد ونحن سبعة ولد سيرين فمر بنا على المدينة فأدخلنا على زيد بن ثابت فقال له هؤلاء بنو سيرين قال فقال زيد هذان لأم وهذان لأم وهذان لأم وهذا لأم قال فما أخطأ وكان يحيى بن سيرين أخو محمد لأمه

باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين

[ 21069 ] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي هو أم سعيد والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن الأعمش فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع خلقه بعد أربعين يكون علقة أربعين يوما ثم جميعه بعد الثمانين يكون مضغة أربعين يوما ومن جعل الولد من اثنين أجاز أن يكون بعضه ماء وبعضه علقة وبعضه ماء أو علقة وبعضه مضغة وذلك بخلاف الظاهر

باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة

[ 21070 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن صالح عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضى الله تعالى عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا لا قال فعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري

[ 21071 ] والمشهور في هذا الباب ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا رضى الله تعالى عنه يختمصون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للإثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للإثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال أنتم شركاء متشاكسون أني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فاقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد وكذلك رواه محمد بن سالم الكوفي عن الشعبي ومحمد بن سالم متروك والأجلح بن عبد الله قد روى عنه الأئمة الثوري وابن المبارك ويحيى بن القطان إلا أنه لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم وعبد الله بن الخليل ينفرد به واختلف عليه في إسناده ورفعه

[ 21072 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة لم يتابع عليه قال الشيخ وقد ذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظا وحديث بن الخليل كذا رواه جماعة عن الأجلح وقيل عنه عن عامر الشعبي عن أبي الخليل عن زيد وقيل عنه عن الشعبي عن عبد الله بن خليل الحضرمي عن علي رضى الله تعالى عنه وقيل عنه عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه

[ 21073 ] وأصح ما روى في هذا الباب ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو بن الخليل عن علي رضى الله تعالى عنه أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فأمر علي رضى الله تعالى عنه رجلا أن يقرع بينهم وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية ويكون الولد له وهذا موقوف وابن الخليل ينفرد به والله أعلم وقد ذكر الشافعي رضى الله تعالى عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب علي وعبد الله رضى الله تعالى عنه ما وذكر أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكانت الحجة فيه

[ 21074 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر قال أبو ثور قد كان أبو عبد الله يعني الشافعي رحمه الله قال إذا لم يكن قافة وعدم الذي كان من قبله البيان أقرع بينهم قال الشيخ رحمه الله روي من وجه آخر عن علي رضى الله تعالى عنه مرفوعا

[ 21075 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبيد الله هو بن موسى أنبأ داود الأودي عن الشعبي عن أبي جحيفة السوائي قال لما كان علي رضى الله تعالى عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يحتقون في غلام أو قال يختصمون في غلام فقال كل واحد منهم هو ابني فأقرع علي رضى الله تعالى عنه بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضى الله تعالى عنه داود بن يزيد الأودي غير محتج به وروي عن علي رضى الله تعالى عنه فيه قضاء آخر في غير هذه القصة

[ 21076 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي رضى الله تعالى عنه قال أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد بينكما وهو للباقي منكما وروي من وجه آخر عن علي رضى الله تعالى عنه مرسلا وفي ثبوته عن علي رضى الله تعالى عنه نظر

باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين

[ 21077 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبوعبدالله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي ثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما داود عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى وقال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب

[ 21078 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين أكل أحد ابنيهما الذئب فجاءتا إلى داود عليه السلام تختصمان في الباقي فقضى للكبرى فلما خرجتا على سليمان عليه السلام قال كيف قضى بينكما فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وأول من سمعته يقول السكين رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا نسميه المدية قالت الصغرى لم قال لأشقه بينكما قالت ادفعه إليها وقالت الكبرى شقه بيننا قال فقضى للصغرى وقال لو كان ابنك لم ترضين أن تشقيه رواه مسلم في الصحيح عن أمية بن بسطام

باب الولد يسلم بإسلام أحد أبويه قال الله جل ثناؤه { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان }

[ 21079 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن محمد بن الحسن بن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم } قال قال بن عباس رضى الله تعالى عنه المؤمن يحلق به ذريته ليقر الله بهم عينه وإن كانوا دونه في العمل

[ 21080 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن علي الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد أنبأ عبد الرزاق أنبأ الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنه ما في قوله عز وجل ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء قال إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل ثم قرأ { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم } يقول وما نقصناهم لم يسمعه الثوري من عمر وإنما رواه غيره عن الثوري عن سماعه عن عمرو وقد ذكرناه في غير هذا الموضع وحديث شعبة عن عمرو موصول قال الشافعي رحمه الله في جملة ما احتج به وكان الإسلام أولى به لأن الله تعالى أخبرني على الإسلام على الأديان والأعلى أولى أن يكون له الحكم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه معي ذلك

[ 21081 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن أشعث عن الحسن قال قال عمر رضى الله تعالى عنه الولد للوالد المسلم

[ 21082 ] قال أبو عبد الله ثنا يحيى عنه هشيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح أنه اختصم إليه في صب أحد أبويه نصراني قال الوالد المسلم أحق بالولد

[ 21083 ] قال قال أبو عبد الله ثنا يحيى بن يحيى أنبأ يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قال مع المسلم من والديه وقد مضى سائر ما روي في هذا الباب في كتاب اللقيط

باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان قال الشافعي رحمه الله فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عدي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في أيدهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان

[ 21084 ] أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الأصبهاني بالري أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن أحمد المالكي أنبأ أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي قالا ثنا نافع بن عمر الجمحي عن بن أبي مليكة قال كتب إلي بن عباس رضى الله تعالى عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قض أن اليمين على المدعى عليه أخرجاه في الصحيح كما مضى وههنا كل واحد منهما مدعى ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفي ما يدعي صاحبه قال الشافعي رحمه الله ولأن الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك وقد أستحل علي بن أبي طالب فاطمة رضى الله تعالى عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضى الله تعالى عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال الشيخ وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن بن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضى الله تعالى عنه ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية

[ 21085 ] وقد روي عن علي رضى الله تعالى عنه ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن سليمان ثنا رقبة قال قال خرج يزيد بن أبي مسلم من عند الحجاج فقال لقد قضى الأمير بقضية فقال له الشعبي وما هي فقال قال ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة فقال الشعبي قضاء رجل من أهل بدر قال ومن هو قال لا أخبرك قال من هو على عهد الله وميثاقه أن لا أخبره قال هو علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال فدخل على الحجاج فأخبره فقال الحجاج صدق ويحك إنا لم ننقم على علي قضاءه قد علمنا أن عليا كان أقضاهم

باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه

[ 21086 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد يعني الطرائفي ثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد ثنا محمد بن كثير العبدي أنبأ سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أعلي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير

[ 21087 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا وكيع وابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي ولا على ولدي ما يكفيني وبني أفآخذ من ماله وهو لا يشعر فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي رواية أنس بن عياش وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء ثم ذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجاه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها

[ 21088 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث حدثني يونس عن بن شهاب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي ثنا محمد بن عمرو بن الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثني عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك قال وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج في أن أطعم من الذي له عيالا قال لا بالمعروف وفي رواية بن بكير فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له قال نعم بالمعروف ومعناهما واحد وشك بن بكير في إحياء أو خباء رواه البخاري في الصحيح عن بن بن بكير وفي موضع آخر عن عبدان وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن بن شهاب

[ 21089 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا علي بن الحسن ثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك ثنا شعبة عن أبي الجودي قال سمعت سعيد بن المهاجر أنه سمع المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه

[ 21090 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقروننا فما ترى في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث

[ 21091 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم قال ثنا حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم أموالهم مثلها قال قلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

[ 21092 ] وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا عباس بن محمد ثنا طلق بن غنام النخعي أنبأ شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال أبو الفضل قلت لطلق أكتب شريكا وأدع قيسا قال أنت أعلم الحديث الأول في حكم المنقطع حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه ولا اسم من حدث عنه من حدثه وحديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع وقيس ضعيف وشريك يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد وروي عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف لأن مكحولا لا يسمع من أبي أمامة شيئا وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع

[ 21093 ] ورواه أيوب بن سويد وهو ضعيف عن بن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعا أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله العطار الحيري أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا أحمد بن عمير ثنا سليمان الخصاف أن أيوب بن سويد حدثهم فذكره

[ 21094 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ولو كان ثابتا لم يكن فهي حجة علينا ثم ساق الكلام إلى أن قال إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه فلو خانني درهما فقلت قد أستحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دراهم مكافأة بخيانته لي وكان لي أن آخذ درهما ولا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما يأخذ تسعة مع درهمي لأنه لم يخنها