كتاب العتق
باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة

[ 21095 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد قال ثنا أحمد بن يونس ثنا عاصم بن محمد حدثني واقد بن محمد حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق أمر مسلما استنقذه الله بكل عضو منه عضوا من النار قال سعيد بن مرجانة سمعت الحديث فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد إلى عبد قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس وأخرجه من وجه آخر عن عاصم

[ 21096 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا بن بكير ثنا الليث عن بن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة سمعه يحدث عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث

[ 21097 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سهل قالا ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه رواه مسلم في الصحيح عن داود بن رشيد ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد

[ 21098 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قيل لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عظم من عظامه عظما من عظامه وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عظمين من عظامهما عظما من عظامه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها

[ 21099 ] أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح أنه قال سمعت أسد بن وداعة الطائي يقول قال شرحبيل بن السمط وهو أمير على حمص عمرو بن عبسة السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا نجيح حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تزيد ولا نسيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو وأصاب كان كعدل رقبة ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة

[ 21100 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصر الطائف فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر فبلغت يومئذ ستة عشر سهما فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظامه محررة من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها محررة من النار

[ 21101 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني وعبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن بشار الرمادي قالوا ثنا سفيان بن عيينة حدثني شيخ من أهل الكوفة يقال له شعبة قال كنا عند أبي بردة بن أبي موسى ومعه بنوه فقال ألا أحدثكم بحديث حدثني به أبي قالوا بلى يا أبت فحدثنا قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة أو عبدا كانت فكاكه من النار عضوا بعضو

[ 21102 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود قالا ثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال لئن قصرت في الخطبة لقد غرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله أهما سواء قال لا عتق النسمة أن تنفرد بها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحمن الظالم قال فمن يطيق ذلك قال فأطعم الجائع واسق الظمآن قال فإن لم أستطع قال مر بالمعروف وأنه عن المنكر قال فمن لم يطق ذلك قال فكف لسانك إلا من خير لفظ حديث أبي داود

باب أي الرقاب أفضل

[ 21103 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو محمد الحسن بن عمران القاضي الهروي ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في بالله قلت أي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عن أهلها قال قلت فإن لم أفعل قال تعني صانعا أو تصنع لأخرق قال قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى

باب فضل العتق في الصحة

[ 21104 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيب الطائي قال لقيت أبا الدرداء فقلت إن أخا لي مات وأوصى إلي بطائفة من ماله ففي أي شيء أضعه في الفقراء والمجاهدين وفي الرقاب قال أما أني فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي بعد ما يشبع

باب من أعتق من مملوكه شقصا

[ 21105 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ح قال وحدثنا محمد بن كثير المعني أنبأ همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك زاد بن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه قال الشيخ رحمه الله ويحتمل أن يكون هذا فيمن أعتق شقصا له من غلام مشترك بينه وبين غيره ويحتمل غيره

[ 21106 ] وقد أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو حر كله ليس لله شريك وهذا فيما وضعا الباب له أظهر والله أعلم

[ 21107 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن خالد بن سلمة المخزومي قال جاء رجل إلى عمر رضى الله تعالى عنه بعرفة فقال أني أعتقت شقصا من غلامي هذا قال أعتق كله ليس لله شريك كذا وجدته في كتابي وهو في الجامع رواية عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان فقال عمر رضى الله تعالى عنه عتق كله ليس فيه ألف

[ 21108 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني عبد الرزاق ثنا عمر بن حوشب حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان قال فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق فيعتقك ورق في رقك قال فكان يخدم سيده حتى مات تفرد به عمر بن حوشب وإسماعيل هو بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص وعمرو بن سعيد ليس له صحبة

[ 21109 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد العزيز بن سلام ثنا خليفة بن خياط ثنا عبد الواحد بن واصل ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق الرجل من عبدة ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا وإن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة وقال في موضع آخر سقطة قال الأستاذ أبو الوليد قال أصحابنا هو الذي يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات أو أوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل أحدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه قال الشيخ رحمه الله هذا تأويل حسن إلا أن محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب و أبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله

[ 21110 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن سفيان عن الأشعث عن الحكم عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق هذا منقطع

باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر

[ 21111 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الإسفرائيني بها ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك بن أنس حدثك نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق قال نعم البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك

[ 21112 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا شعيب بن الليث ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث واستشهد به البخاري فقال ورواه الليث

[ 21113 ] أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه وأعتق في مال الذي أعتقه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال البخاري ورواه إسماعيل بن أمية

[ 21114 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى ثنا بن وهب أنبأ أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له فيعبد أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن بن وهب

[ 21115 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد يعني الحافظ أنبأ أبو الحسين محمد بن إبراهيم الغازي ثنا أبو الأشعث ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن بن عمر وكان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له من المال ما يبلغ يقوم في ماله قيمة العدل ويدل إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل المعتق يخبر ذلك بن عمر رضى الله تعالى عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن أبي الأشعث

[ 21116 ] حدثنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا بن أبي ذئب نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا مملوكا وعند الذي أعتقه ما يبلغ ثمنه ضمن نصيب صاحبه قال البخاري ورواه بن أبي ذئب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن بن أبي ذئب

[ 21117 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بين اثنين وأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث ورواه في كتاب القرعة فقال بأغلى القيمة ويعتق وربما قال فيما لا وكس فيها ولا شطط رواه الحميدي عن سفيان نحو الرواية الأولى عن الشافعي زاد ثم يعتق وزاد قال سفيان كان عمرو يشك فيه هكذا

[ 21118 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني علي بن محمد بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار فذكره رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان دون هاتين اللفظتين

[ 21119 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا هارون بن يوسف ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه إن صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط وعتق عليه في ماله إن كان موسرا رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر

[ 21120 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق

[ 21121 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر لفظ حديث الطيالسي وفي رواية يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال يضمن أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة هكذا نحو رواية يزيد ومن حديث معاذ بن معاذ نحو رواية الطيالسي زاد فهو حر من ماله

[ 21122 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن يعني الدرابجردي ثنا أزهر بن القاسم ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال لم يذكر في إسناده بعض الرواة عن هشام النضر بن أنس وذكره بعضهم

[ 21123 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو قدامة ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك

[ 21124 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو سلمة ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلا أعتق شقصا من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقيمة ثمنه

[ 21125 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أحمد وثنا صالح بن عبد الله الهاشمي ثنا محمود بن خالد ثنا الوليد بن مسلم قال وحدث أبو معيد قال وحدث سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله فيه شيء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء قال أبو أحمد قوله ليس على العبد شيء لا يرويه غير أبي معيد وهو حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى

[ 21126 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي ليلى عن إسماعيل عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له هذا منقطع وقد رواه الثوري عن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز بمعناه وروي من وجه آخر عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف

[ 21127 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا أزهر السمان عن بن عون عن محمد قال كان عبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فركب شريكه إلى عمر رضى الله تعالى عنه فكتب أن يقوم أغلى القيمة

[ 21128 ] وبإسناده ثنا أبو بكر ثنا يحيى بن آدم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه

باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق

[ 21129 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن الحسن بن عباد ثنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في أو شركا من عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو هو في

[ 21130 ] وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب فذكره بإسناده ومعناه وقال فهو عتيق رواه البخاري في الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أبي الربيع وقال البخاري في روايته فهو عتيق

[ 21131 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله رواه البخاري في الصحيح عن مسدد

[ 21132 ] ورواه غيره عن بشر من أعتق شركا في عبد فقد عتق كله إن كان للذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقيمه عليه قيمة العدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله أخبرناه أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني يحيى بن محمد الحنائي ثنا عبيد الله هو بن معاذ ثنا بشر فذكره بإسناده وبمعناه رواه يحيى القطان عن عبيد الله

[ 21133 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك وكان للذي يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه فقد عتق كله أخرجاه في الصحيح

باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة

[ 21134 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد ح قال وأخبرني أبو أحمد الحافظ واللفظ له أنبأ عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق نصيبا في مملوك كلف ما بقي فأعتقه وكان نافع يقول قال يحيى لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم هو شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب

[ 21135 ] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن أنبأ خميرويه أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل

[ 21136 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي إن كان له من المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصهم ويخلي سبيل المعتق رواه البخاري في الصحيح عن مسدد

[ 21137 ] أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحر في ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا بشر بن موسى ثنا خلاد بن يحيى ثنا هشام بن سعد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق من عبد شركا فعليه أن يعتق ما بقي وفي سائر الروايات التي قدمنا ذكرها ما دل على هذا القول وفيها ما دل على القول الأول وكأنهم لم يراعوا هذا وإنما راعوا حصول العتق في الجملة دون وجوب الضمان إذا كان موسرا والله أعلم

[ 21138 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو الجماهر ثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم العبد ثم يعتق

[ 21139 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود وأمنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر الأسود ذلك لعمر رضى الله تعالى عنه فقال عمر اعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه ويحتمل أن يريد به نصيبه من القيمة وقد روينا عن عمر رضى الله تعالى عنه ما دل على هذا وروى في مثل هذا المعنى حديث مرسل

[ 21140 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقه كلهم إلا رجلا واحدا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه فكان العبد يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل يقال له رافع أبو البهي هذا يدل إن صح على أنه لم يعتق باللفظ ويحتمل أنهم كانوا معشرين والحديث منقطع وروينا عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده في هذا قصة أخرى تخالف هذه الصورة والحكم قد مضى في الجزء قبله والله أعلم

باب من أعتق شركا له في عبد وهو معسر

[ 21141 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عنه ما عتق قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 21142 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي لبعض من يناظره وللمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع عمران قال وأنا نقول إن أيوب قال وربما قال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله قال وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه قال الشافعي رحمه الله فقلت له لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظ الحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني غيره قال وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق قال الشيخ رحمه الله أما حديث أيوب فقد ذكرناه فيما مضى

[ 21143 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا من عبد أو شركا كان له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق قال فلا أدري أهو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق أخرجاه في الصحيح هكذا وفي دلالة ظاهرة على أنه كان يشك فيه ومالك بن أنس رحمه الله أثبته عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم له دونه وأما فضل حفظ مالك فهو عند جماعة أهل الحديث كما قال الشافعي رحمه الله

[ 21144 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا

[ 21145 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن العنزي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين مالك أحب إليك في نافع أو عبيد الله بن عمر قال مالك قلت فأيوب السختياني قال مالك

[ 21146 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد بن أخت أبي عوانة حدثني خالي ثنا الميموني قال سمعت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل جميعا يقول ان كان مالك من أثبت الناس في حديثه قال أحمد بن حنبل يا أبا الحسن لا تبالي أن لا تسأل عن رجل حدث عنه مالك ولا سيما مدني

[ 21147 ] أخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد الحيري يقول سمعت الحسين بن محمد القباني يقول سمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب السختياني يقول لقد كانت لمالك حلقة في حياة نافع

[ 21148 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني محمد بن أبي ركين أنبأ بن وهب حدثني مالك قال قال لي يحيى بن سعيد اكتب لي مائة حديث من حديث بن شهاب انتقها لي وأعطاني رقا قديما قد اصفر قال فكتبت له تلك الأحاديث حتى ملأته وبينته له قال مالك وقال رجل كنت أتعلم منه ما مات حتى كان يجيئني فيستفتيني وأما موافقة من وافق مالكا على هذه الزيادة

[ 21149 ] ففيما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا محمد بن يزيد السلمي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق منه ما أعتق

[ 21150 ] أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو القاسم المنيعي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة وابن نمير ح قال أبو بكر وحدثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا أبو أسامة وابن نمير ح قال وأخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي قالا ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال أعتق منه ما عتق هذا حديث بن نمير وفي حديث أبي بكر وعثمان فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل يعني على المعتق عتق منه ما عتق رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير وكذلك رواه خالد بن الحارث عن عبيد الله بمعنى بن نمير

[ 21151 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع مولى عبد الله بن عمر عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصبا في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق رواه مسلم في الصحيح عن شيبان

[ 21152 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه وقد عتق عليه العبد إن كان موسرا وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي وأما حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء

[ 21153 ] ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

باب حكم المعتق نصفه

[ 21154 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن بن لهيعة عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا سأل بن عمر عن العبد يعتق نصفه قال أحكامه أحكام العبيد حتى يعتق كله

[ 21155 ] أخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه في رجل مات ونصفه حر قال هو بينهما نصفين نصف للذي أعتق ونصف للذي لم يعتق وعن بن المبارك عن معمر عن جابر عن الشعبي في عبد بين رجلين كاتب واحد وأعتق واحد ثم مات المكاتب قبل أن يؤدي قال ما له نصفين للمعتق نصف وللمكاتب نصف جعله بينهما

باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها

[ 21156 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن معمر عن الزهري وعن رجل عن الحسن في رجل قال لأمة أنت حرة إلا ما في بطنك قالا هي وما في بطنها حر وليس له استثناء وقال عمر حدثني من سأل الحكم فقال مثل ذلك

[ 21157 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ بن جريج قال قلت لعطاء حر تزوج أمة لي فحملت منه فأعتقت ولدها في بطنها لمن ولاؤه قال للذي أعتقه لكن ميراثه لأبيه وهذا لأن النسيب يتقدم المولى في الميراث

باب من قال في المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه

[ 21158 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الأديب قالوا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراهيم بن عبد الله أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن سعيد بن أبي عروبة

[ 21159 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد الأزدي قالا ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عيسى بن يونس عن سعيد فذكره بإسناده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصة في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب صاحبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره

[ 21160 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة يقول حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك قال سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه قال قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

[ 21161 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ إملاء ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا جرير بن حازم ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير بن حازم وقالا عن أبي هريرة وكذلك رواه الحجاج بن الحجاج وأبان بن يزيد العطار وموسى بن خلف العمي عن قتادة ذكروا فيه الاستسعاء مدرجا في الحديث واستشهد البخاري بروايتهم وأما الشافعي رحمه الله فإن ضعف أمر السعاية فيه بوجوه منها أن شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي رويا هذا الحديث عن قتادة ليس فيه استسعاء وهما أحفظ قال الشيخ رحمه الله وقد قدمنا روياتهما

[ 21162 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء ومنها أن الشافعي سمع بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا قال الشيخ رحمه الله ولعله إنما قال ذلك لأن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة يقال إنه من كتاب وقد روى عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة فليس فيه ما يوهب حديثه ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأن سعيدا ينفرد به والحافظ يتوقفون في إثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء أو قال ذلك لأن سنده مختلف فيه وأكثره رووه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن أنس وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام وقيل عن قتادة عن موسى بن أنس عن بشير وقيل عن بشير عن جابر بن عبد الله وكل هذا وهم والقول قول الأكثر والذي يوهن أمر السعاية فيه رواية همام بن يحيى عن قتادة حيث جعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

[ 21163 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في كتاب معرفة الحديث قال ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا علي بن الحسن الداربجردي ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه قال همام فكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استسعى

[ 21164 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن حريث ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثني أبي ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى ثنا عبد الله بن يزيد المقري ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه قال قتادة إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه

[ 21165 ] أخبرنا أبو بكر ثنا علي قال سمعت النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة وفيما بلغني عن أبي سليمان الخطابي عن الحسن بن يحيى عن بن المنذر صاحب الخلافيات قال هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من متن الحديث ثم ذكر حديث علي بن الحسن عن المقري عن همام ثم قال فقد أخبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة والحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلا بالحديث

[ 21166 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن حريث ثنا أبو موسى قال سمعت عبد الرحمن بن مهيد يقول أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء

[ 21167 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر أحمد بن كامل القاضي يقول سمعت أبا قلابة الرقاشي يقول سمعت علي بن المديني يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع هشام أحفظ وسعيد أكثر قال الشيخ رحمه الله وقد اجتمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف بن أبي عروبة ومن وافقه في أدراج السعاية في الحديث وفي هذا ما يشكل في ثبوت الاستسعاء في هذا الحديث والذي يدل على أن فضل الاستسعاء في هذا الحديث من فتيا قتادة ما

[ 21168 ] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أنبأ عقبة بن علقمة قال سئل الأوزاعي عن عبد بين ثلاثة نفر كاتب أحدهم ثم أعتق الآخر وأمسك الثالث قال ذكر عن قتادة أنه قال لهذا الذي أمسك نصيبه على المعتق إن كان ذا يسار عن حظه وإن لم يكن له مال استسعى المملوك في الثلث من قيمته والولاء بين المعتق والمكاتب للمعتق الثلثان وللمكاتب الثلث ومنها أن قال الشافعي قيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال نعم قال الشيخ مع نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء

[ 21169 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر

[ 21170 ] وأخبرنا منصور بن عبد الوهاب الصوفي أنبأ أبو عمرو بن حمدان قال سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال مالك عن نافع عن بن عمر

[ 21171 ] وأما الحديث الذي أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين فقد ذكر ذلك للشافعي رحمه الله فقال من حضره هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف ولم يثبت حديثه قال الشافعي رحمه الله فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه

[ 21172 ] أخبرنا بجميع هذا الكلام وما نقلته في هذا الباب من كلامه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي فذكره ولا أدري أي حديث عورض به

[ 21173 ] ولعله عورض بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين وهذا منقطع وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به

[ 21174 ] أو عورض بما أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أعتق الرجل العبد بينه وبين الرجل فهو ضامن إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى بالعبد صاحبه في نصف قيمته غير مشقوق عليه وهذا أيضا ضعيف الحجاج بن أرطأة لا يحتج به وروى عن الحجاج بن أرطأة عن نافع عن بن عمر في السعاية وهو منكر بمرة

[ 21175 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الترمذي ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال ذكرت أنا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج بن أرطأة وخلافه عن الثقات والحفاظ فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة قال فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه فقال عبد الرحمن وهذا أيضا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع عن بن عمر وقد رواه عبيد الله بن عمرو لم يكن في آل عمر أثبت منه ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في روايته مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية رووه جميعا عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال من أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق قال الفقيه رحمه الله وأمر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما دل على أن ذلك على أن الاختيار من جهة العبد فإنه قال غير مشقوق عليه وفي الإجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة وبالله التوفيق وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أن يستخدم لمالكه ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق

[ 21176 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن بن الثلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة الثغ لم يبين التاء من الثاء قال الشيخ رحمه الله وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث وإنما هو في المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي والله أعلم

باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته

[ 21177 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا السراج ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا أبو حذيفة ثنا محمد بن مسلم عن أيوب بن موسى أخبرني نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق قال أبو الوليد الفقيه قال أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم وهو حي يعني حين يقوم عليه يدل على أن لا يقوم عليه بعد الموت قال الشيخ رحمه الله هكذا قال عن محمد بن مسلم

[ 21178 ] أخبرنا عن زاهر بن أحمد الفقيه أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن عمرو الضبي ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم العتق وليس ذلك عند الموت قال الشيخ الزاهر رحمه الله وليست هذه اللفظة في كل حديث

باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث

[ 21179 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصاني عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة

[ 21180 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالا ثنا عبد الوهاب الثقفي فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال في رواية إسحاق إن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته وقال في رواية محمد بن المثنى رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين له ليس له شيء غيرهم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر على لفظ حديث محمد بن المثنى

[ 21181 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ح قال وأخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا علي بن حجر وزياد بن أيوب قالوا ثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره

[ 21182 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا محمد بن نعيم ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن أيوب فذكره بإسناد بن علية ومعناه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة

[ 21183 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم جزأهم أظنه قال ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المنهال وغيره

[ 21184 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أصله ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان ثنا مسدد ثنا حماد هو بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب ح وأنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب ويحيى بن عتيق وهشام عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال يحيى فقال محمد لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي لفظ حديث مسدد

[ 21185 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحلواني أحمد بن يحيى ح وأخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني وأبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي قالا أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو بكر محمد بن علي بن عمرو الحفار قالا ثنا عبد الأعلى بن حماد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا بن بنت أحمد بن منيع ثنا عبد الأعلى ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وسماك عن الحسن عن عمران بن حصين وفي رواية الحلواني والحفار قتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق

[ 21186 ] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني محمد بن إسحاق الصفار ويحيى بن محمد الحنائي قالا ثنا عبد الأعلى بن حماد فذكر الحديث بمثل حديث الحلواني وإسناده إلا أنه قال عن عطاء بن السائب عطاء الخراساني وهو وهم

[ 21187 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عمرو يعني بن حماد القناد ثنا أسباط عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين أنه مات رجل وترك ستة رجال فأعتقهم عند موته فجاء ورثته فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو علمنا ما صلينا عليه وقال ادعهم لي فدعاهم فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق

[ 21188 ] حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة

[ 21189 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج أخبرني قيس بن سعد إنه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم قال الشافعي كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه

[ 21190 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا فأسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا فخرج سهم الميت على أحد الأثلاث فعتقوا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت

باب إثبات استعمال القرعة قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون } وقال { وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين } فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة ولا تكون القرعة والله أعلم إلا بين قوم مستوين في الحجة وبسط الكلام فيه وهو منقول في كتاب المبسوط

[ 21191 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار ثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ثنا عمرو بن طلحة ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن بن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التفسير وقال في قصة مريم عليها السلام إن الذين كانوا يكتبون التوراة إذا جاؤوا إليهم بإنسان يجربونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان نبيهم وكانت أخت مريم تحته فلما أتوا بها قال لهم زكريا أنا أحقكم بها تحتي أختها فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين فأخذ الجارية

[ 21192 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد وكفلها زكريا قال ساهمهم بقلمه فسهمهم يعني فكفلها وفي قوله فسهم فكان من المدحضين يقول كان من المسهومين

[ 21193 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله فسهم يقول فقارع فكان من المدحضين يقول من المقروعين

[ 21194 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة في قوله { فساهم فكان من المدحضين } قال قارع نبي الله يونس عليه السلام فقرع قال احتبست السفينة فعلم القوم إنما احتبست من حدث أحدثه بعضهم فتساهموا فقرع يونس صلى الله عليه وسلم فرمى بنفسه فالتقمه الحوت وهو مليم قال وهو مسيء فيما صنع فلولا أنه كان من المسبحين قال كان كثير الصلاة في الرخاء فأنجاه قال الشافعي رحمه الله وقرعه النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء لا تخالفه وبسط الكلام في شرح ذلك واستدل بما روينا في حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبيد

[ 21195 ] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن الرزاز ثنا محمد بن داود القومسي ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال وحدثني الليث عن جرير بن حازم عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال توفي رجل من الأنصار وترك ستة أعبد ليس له مال غيرهم فأعتقهم جميعا عند موته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فاعتق الثلث وأرق الثلثين وقال محمد بن سيرين لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي

[ 21196 ] قال وحدثني الليث عن جرير عن الحسن قال لا أعلم إلا عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه مثل ذلك قال وزاد خالد الحذاء عن أبي قلابة شيئا لم يفهمه أيوب فلا أدري لم يحفظ أو كتمه قال جرير حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة كما قال أيوب غير أنه قال قال عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أمره لو علمت بالذي صنع ما صليت عليه كذا في رواية جرير بن حازم فاعتق الثلث وأرق الثلثين ورواية الجماعة الذين قدمنا ذكرهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذا مراد جرير بما روي فهو الذي يليق بالتجزئة وبالاقراع بالله التوفيق

[ 21197 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الرحمن بن خلف ثنا حجاج بن منهال ثنا عبد الله بن النميري ثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زعموا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن بن بكير وعن حجاج بن منهال وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس

[ 21198 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر المروزي وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعملون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لفظ حديث يحيى قال عبد الرزاق فقلت له أما تكره أن تقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثني به قال عبد الرزاق وكان معمر يحدث بها عن مالك رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 21199 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي ثنا محمد بن مسلم بن وارة ثنا أبو نعيم ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو منصور محمد بن القاسم العتكي أنبأ أحمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفيانة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم آذوهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أراد وأهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم

[ 21200 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت قال كانت أم العلاء الأنصارية تقول لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكناهم قالت فطار لنا عثمان بن مظعون في السكنى وذكر الحديث

[ 21201 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم بمرو أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء قال وهي امرأة من نسائهم كانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه قالت فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمه الله عليك أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك قالت والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به ولا بكم قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا أبدا قالت واريت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال ذاك عمله يجري له رواه البخاري في الصحيح عن عبدان

باب من يعتق بالملك

[ 21202 ] أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا الحارث بن محمد ثنا أبو النضر ثنا الليث ثنا عبد الله بن عبيد الله يعني بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا بنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن وإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها أخرجاه في الصحيح عن قتيبة عن الليث فأخبر أن ولده بعض منه والعبد إذا ملك نفسه بأداء مال الكتابة أو بابتياع نفسه عتق فكذلك الحر إذا ملك ولده فقد ملك بعضه وإذا ملك والده فقد ملك من هو بعض منه فوجب أن يعتق

[ 21203 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد الحميد أنبأ سهيل بن أبي صالح ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين ثنا أحمد بن يوسف السلمي أنبأ محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن جرير وأخرجه من أوجه عن سفيان الثوري وقوله فيشتريه فيعتقه تحتمل أن يريد به فيعتقه بالشراء والله أعلم

[ 21204 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا إسحاق بن منصور أنبأ محمد بن بكر البرساني ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر

[ 21205 ] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى في موضع آخر عن سمرة فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه قال أحمد وقال أبو عيسى الترمذي فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة قال الشيخ رحمه الله وحماد يشك في ذكر سمرة في إسناده كما قدمنا ذكره عن موسى بن إسماعيل وغير حماد يرويه عن قتادة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعن قتادة عن الحسن من قوله

[ 21206 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن سليمان الأنباري ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر

[ 21207 ] أخبرنا أبو علي أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثل قال أبو داود وسعيد أحفظ من حماد قال أحمد وروي بإسناد آخر وهم فيه راوية

[ 21208 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا عبدان بن أحمد والحسن بن علي المعمري قالا ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق قال سليمان لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة قال الشيخ رحمه الله المحفوظ بهذا الإسناد حديث نهي عن بيع الولاء وعن هبته وقد رواه أبو عمير عن مضرة عن الثوري مع الحديث الأول

[ 21209 ] أخبرنا بالحديثين جميعا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد بن يونس أبو إسحاق ثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن النحاس فذكرهما جميعا فالله أعلم

[ 21210 ] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري ثنا علي بن حرب الجنديسابوري ثنا أشعث بن عطاف ثنا العرزمي عن أبي النضر عن أبي صالح عن بن عباس قال جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال يا رسول الله أني أريد أن أعتق أخي هذا فقال إن الله أعتقه حين ملكته قال علي الدارقطني رحمه الله العرزمي تركه بن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي قال وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك وأيضا هو القائل كلما حدثت عن أبي صالح كذب قال الشيخ وروي عن حفص بن أبي داود عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس بنحوه وهذا إسناد ضعيف وحفص هو بن سليمان القاري ضعفه شعبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم

[ 21211 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد أنبأ أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم أنبأ أبو عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر رضى الله تعالى عنه من ملك ذا رحم محرم فهو حر

[ 21212 ] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا الضحاك عن أبي عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضى الله تعالى عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر أو ذا محرم شك الضحاك قال أبو موسى وسمعت أبا الوليد يقول قرأت في كتاب أبي عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال لا يسترق ذو رحم

[ 21213 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو أنبأ محمد بن علي ثنا خلف بن عبد العزيز حدثني أبي عن جدي عن شعبة عن سفيان الثوري وغيلان عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن رجلا أتى بن مسعود فقال إن عمي زوجني جارية له وأنه يريد أن يسترق ولدي فقال عبد الله ليس ذاك له روي عن روح عن شعبة عن سفيان عن سلمة ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فهو عن عمرو بن مسعود رضى الله تعالى عنهما حسن وقد ذهب إليه بعض أصحابنا

[ 21214 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإن ملك الوالد الولد عتق الولد وأما ما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه قال القاضي وقال عيسى بن ميناء عن بن أبي الزناد فاختلف فيه الناس قال بن أبي أويس عن بن أبي الزناد عن أبيه عنهم وكانوا يقولون إذا ابتاع الرجل شقصا من أبيه أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي فيعتق كله عليه وإن كان ورث منه شقصا ولم يشتره عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي

باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد أيعتق على ذلك قال الشافعي رحمه الله لزمه ذلك وكان دينا عليه

[ 21215 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا سعيد بن جمهان حدثني سفيانة قال قالت لي أم سلمة أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت قال قلت لو إنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت قال فأعتقتني واشترطت عليك أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد عن عبد الوارث

[ 21216 ] ورواه حماد بن سلمة عن سعيد كما أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي رحمه الله أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم أحمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ حماد بن سلمة ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان أخبرني سفيانة مولى أم سلمة قال أعتقتني أم سلمة رضى الله تعالى عنها واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش لفظ حديث أبي داود

[ 21217 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أعتق غلاما له ثم اشترط عليه أن له عمله سنين فرعى له بعض سنيه وفي رواية القاضي بعض سنة ثم قدم عليه إما في حج وإما في عمرة فقال له عبد الله قد تركت الذي اشترطت عليك وأنت حر وليس عليك عمل كذا وجدته ثم اشترط عليه وإنما هو واشترط عليه

[ 21218 ] أخبرنا أبي عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا حماد بن مسعود ثنا بن عون قال قال نافع بعثني بن عمر في حاجة قال فجئت منها قال فقال لي أنت حر أن تقيم عندنا ونحن من تعرف قال قلت أين أذهب أو إلى من أذهب

بسم الله الرحمن الرحيم

باب من أعتق مملوكا له قال الشافعي رحمه الله ثبت ولاؤه عليه فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقا ويهبه ولا يبيعه

[ 21219 ] أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الأخرم ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري

[ 21220 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان هو بن عيينة ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته لفظ حديثهما سواء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة

[ 21221 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال والضحاك بن عثمان وغيرهم عن عبد الله بن دينار

[ 21222 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن دينار

[ 21223 ] وقد أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد السرخسي قال قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقيب هذا الحديث هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا

[ 21224 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال الشيخ رحمه الله وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة

[ 21225 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب قال سليمان لم يرد هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة قال الشيخ رحمه الله قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة نهي عن بيع الولاء وعن هبته فكأن الخطأ وقع من غيره والله أعلم

[ 21226 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو بكر محمد بن نعيم ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب أنبأ يحيى بن سليم عن بعيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه في الإسناد والمتن جميعا فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته

[ 21227 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء أنبأ محمد بن إسحاق الصغاني ثنا شجاع بن الوليد ثنا عبيد الله بن عمر فذكره أخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله في البيع وقد رواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن يحيى بن سليم على الوهم في إسناده دون متنه قال أبو عيسى فيما بلغني عنه سألت عنه البخاري فقال يحيى بن سليم أخطأ في حديثه إنما هو عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث يعني باللفظ المشهور ورواه أبو حسان الزيادي عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كالنسب

[ 21228 ] أخبرناه الإمام أبو عثمان ثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا جدي ثنا الزيادي ثنا يحيى بن سليم فذكره وهذا اختلاف ثالث عن يحيى بن سليم وكان سيء الحفظ كثير الخطأ والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وروي في ذلك عن عبد الله بن نافع بإسنادين وهم فيهما واختلف عليه فيهما عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعا وليس للزهري فيه أصل ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف بمرة وإنما يروي هذا اللفظ مرسلا كما قدمنا ذكره ويروي عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم

[ 21229 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ أبو العلاء أيوب بن مسكين عن قتادة قال إن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب ورواه حماد عن داود وقتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال فذكره

[ 21230 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا رضى الله تعالى عنه قال الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله

[ 21231 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عباس بن الوليد النرسي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله

[ 21232 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول الولاء شعبة من النسب

[ 21233 ] قال وأنبأ يزيد عن عبد الملك بن الحسين عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن معقل قال سئل علي رضى الله تعالى عنه عن بيع الولاء فقال أيبيع الرجل نسبه

[ 21234 ] قال وأنبأ يزيد أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال لا يباع الولاء ولا يوهب الولاء لمن أعتق

[ 21235 ] أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ حماد بن زيد عن أبي هاشم أن بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال لا يباع الولاء

[ 21236 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري ثنا أحمد بن سلمان ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا حسن بن صالح عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضى الله تعالى عنه قال نهي عن بيع الولاء وعن هبته في كتابي نهى بالألف وعليه صح فظاهره أن عليا رضى الله تعالى عنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته

باب من والى رجلا أو أسلم على يديه قال الشافعي رحمه الله لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة واحتج في ذلك بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم } وقال { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه } فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة

[ 21237 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق

[ 21238 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

[ 21239 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت أني كاتبت أهلي في على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها يعني فقالت لهم ذلك فأبوا ذلك عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت أني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة رضى الله تعالى عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لم أعتق ففعلت عائشة رضى الله تعالى عنه أن ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنا الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك

[ 21240 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن أحمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن تولى النعمة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة

[ 21241 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عمران هو بن موسى ثنا عثمان هو بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن وكيع واحتج الشافعي رحمه الله في ذلك أيضا بأن النسب شبيه بالولاء والولاء شبيه بالنسب ولو أن رجلا لا أبا له يعرف سأل رجلا أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجز أن يكون له ابنا أبدا وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وكذلك إذا لم يعتق الرجل رجلا لم يجز أن يكون منسوبا إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة فيعقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أعتق قال وبين في قوله إنما الولاء لمن أعتق أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة

[ 21242 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنبأ محمد بن الحسين بن مكرم ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة ثنا إدريس الأودي ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله عز وجل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأنزلت هذه الآية ولكل جعلنا مولاي مما ترك الوالدان والأقربون فنسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصى لهم وقد ذهب الميراث رواه البخاري في الصحيح عن الصلت بن محمد وغيره عن أبي أسامة وروينا عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض

[ 21243 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محمد بن طلحة بن مصرف عن معاوية بن إسحاق قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا أسلم علي يدي قال هو مولاك فإذا مت فأوص له هذا مرسل وفيه تأكيد لقول بن عباس في نسخ آية المعاقدة في الميراث ولكن يوصي له ويحسن إليه والله أعلم

باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الداري مرفوعا

[ 21244 ] أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن شيبان العطار ببغداد ثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ثنا أبو بدر ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أخبرني من لا أتهم عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما السنة فيه قال هو أولى الناس به بمحياه ومماته

[ 21245 ] قال وحدثنا عثمان ثنا الحسن بن سلام ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

[ 21246 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميم الداري قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ بن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه

[ 21247 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن يوسف ثنا يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل يسل من أهل الكفر على يدي الرجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته

[ 21248 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة فذكر هذا الحديث بمعناه ثم قال محمد وقال بعضهم عبد الله بن موهب سمع تميم الداري ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قال الشيخ رحمه الله ورواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي عن يحيى بن حمزة

[ 21249 ] كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قالا ثنا يحيى هو بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري إنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته قال الشيخ رحمه الله فعاد الحديث مع ذكر قبيصة فيه إلى الإرسال

[ 21250 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو بكر الحنفي ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل المسلم قال هو أولى به في حياته ومماته كذا قال بن وهب

[ 21251 ] وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو بكر الحنفي فذكره وقال عبد الله بن موهب

[ 21252 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث أنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن بن موهب عن تميم الداري وابن موهب ليس بمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا

[ 21253 ] أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الفضل بن الحباب ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه قال أبو أحمد سمعت بن حماد يقول قال البخاري جعفر بن الزبير الشامي عن القاسم متروك الحديث تركوه قال الشيخ رحمه الله ورواه أيضا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم ومعاوية بن يحيى أيضا ضعيف لا يحتج به

[ 21254 ] أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي أنبأ الحسن بن سفيان ثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي فذكره

باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء

[ 21255 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب حدثني مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق أخرجاه في الصحيح من حديث مالك

[ 21256 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ هشام عن الحسن قال اللقيط للمسلمين ميراثه وعليهم جريرته وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر

باب من قال له عليه ولاء

[ 21257 ] أخبرنا عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري سمع سنين أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب يقول وجدت منبوذا على عهد عمر رضى الله تعالى عنه فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال هذا عسى الغوير أبؤسا قال العريف يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذا قال وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعة أجاب عنه الشافعي بأنه ليس مما يثبت مثله هو عن رجل ليس بالمعروف يعني أبا جميلة ثم ساق كلامه إلى أن السنة جاءت بأن الولاء إنما هو لمن أعتق وأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعزب عن بعض أصحابه وليس في أحد لو كانوا عددا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة

باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما قال الشافعي رحمه الله فالولاء ثابت لكل واحد منهما على صاحبه

[ 21258 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو عمر ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها في قصة بريرة قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر قال الشافعي رحمه الله لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما دون الآخر وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين

[ 21259 ] واحتج بما أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو الحسين بن بشران العدل قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري

[ 21260 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي فقال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت المال

باب من أعتق عبدا له سائبة قال الشافعي رحمه الله فالعتق ماض وله ولاؤه

[ 21261 ] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك بن ملحان قالا ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة قالا ثنا قتيبة ثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة أن عائشة رضى الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقال لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبو أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

[ 21262 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون نبأ سفيان بن سعيد عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله يعني بن مسعود فقال أني أعتق غلاما لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية وأنت وارثه وولي نعمته فإن تحرجت من شيء فأدناه نجعله في بيت المال أخرجه البخاري في الصحيح مختصرا عن قبيصة عن سفيان ورواه الشعبي والنخعي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود مرسلا مختصرا وروي عن علقمة عن عبد الله موصلا وقال في روايته فإن أبيت فها هنا وارثون كثير فجعله في بيت المال

[ 21263 ] وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه حدثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان أخبرني أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة من الأنصار يقال لها عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة فأتى أبو بكر رضى الله تعالى عنه بميراثه فقال أعطوه عمرة فأبت أن تقبله

[ 21264 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد وجعفر بن أحمد قالا ثنا عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن أيوب وسلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار وقالت أذهب فوال من شئت فوالى أبا حذيفة فلما أصيبت اختصموا في ميراثه فجعل ميراثه للأنصار

[ 21265 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنبأ أبي عن بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن وديعة بن خدام بن خالد أخي بني عمرو بن عوف قال كان سلام مولى أبي حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها سلمى بنت يعار أعتقته سائبة في الجاهلية فلما أصيب باليمامة أتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بميراثه فدعا وديعة بن خدام فقال هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به فقال يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه قد أعتقته صاحبتنا سائبة فلا نريد أن نندا من أمره شيئا أو قال نرزأ فجعله عمر رضى الله تعالى عنه في بيت المال

[ 21266 ] أخبرناه أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد فذكره بإسناده ومعناه عاليا وقال في آخره فدعا أبي وديعة بن خدام وكان وارث سلمى بنت يعار فقال هذا ميراث مولاكم فخذوه فقال وديعة يا أمير المؤمنين أعتقته صاحبتنا سائبة لأبويها وقد أغناها الله عنه فلا حاجة لنا به قال فجعله عمر رضى الله تعالى عنه في بيت مال المسلمين ورواه بمعناه أبو بكر بن أبي الجهم عن عروة بن الزبير

[ 21267 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتي بميراثهم فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أعطوه روثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس

[ 21268 ] وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مسلم وسعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقلعوا عن بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فأمر أن يدفع إلى طارق أو روثة طارق قال الشافعي رحمه الله أنا شككت في الحديث هكذا

[ 21269 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء بن أبي رباح أن طارق أعتق رجلا سائبة فمات السائبة وترك مالا فرفع ماله إلى صاحب مكة فأرسل إلى طارق فعرض ماله عليه فأبى طارق أن يأخذه فكتب عامل مكة إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فكتب عمر رضى الله تعالى عنه أن أجمع المال وأعرضه على طارق فإن قبله فادفعه إليه وإن لم يقبله فاشتر به رقابا فأعتقهم قال فعرض على طارق فلم يقبله فاشترى به خمسة عشر أو ستة عشر مملوكا فأعتقهم قال عقبة كأني أرى عطاء وهو يعقد بيده خمسة عشر أو ستة شر ورواه قتادة وقيس بن سعد عن عطاء قال فيه فكتب يعلى بن منية إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فكتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه أحق بميراثه قال الشافعي رحمه الله يشبه أن يكون عطاء سمعه من طارق وإن لم يسمعه منه فحديث سليمان بن يسار مرسل قال الشيخ رحمه الله يعني ما روي لمن خالفه في هذه المسألة عن سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بين مخزوم فقضى عمر رضى الله تعالى عنه عليهم بعقله قال أبو المقضي عليه أرأيت لو أصاب بن قال إذا لا يكون له شيء قال هو إذا مثل الأرقم قال عمر رضى الله تعالى عنه فهو إذا مثل الأرقم

[ 21270 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن سليمان بن يسار قال قدم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه مكة وهو خليفة فرفع إليه رجل أعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطاء فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دية ابنه فقال عمر إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ قال السائب فإن لم يكن له مال قال عمر رضى الله تعالى عنه فلا شيء لك قال السائب فرأيت لو أصبناه خطأ قال إذا والله نعقله قال فقال السائب فإن قتل عقل وإن قتل لم يعقل عنه قال فقال عمر رضى الله تعالى عنه نعم قال فقال السائب إذا هو كالأرقم أن يلق يلقم وإن يقتل ينقم قال فقال عمر رضى الله تعالى عنه فهو والله ذلك قال فلم يعطه شيئا قال الشافعي رحمه الله وهذا إذا ثبت بقولنا أشبه لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله ولكن يشبه أن يكون عقله على مواليه فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه قال الشيخ رحمه الله والذي يدل على صحة هذا التأويل ما

[ 21271 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا لحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ عبد الله بن عقبة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه وإذا جنى جناية كان على من أعتقه فدخلوا على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقالوا يا أمير المؤمنين انصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر رضى الله تعالى عنه لهم بالميراث قال الشافعي وحديث سليمان بن يسار عن عمر رضى الله تعالى عنه منقطع

باب من استحب من السلف رضى الله تعالى عنهم التنزه عن ميراث السائبة وإن كان مباحا

[ 21272 ] أخبرنا أبي عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبي العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الصدقة والسائبة ليومهما

[ 21273 ] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد يعني بقوله ليومهما يوم القيامة اليوم الذي كان أعتق فيه سائبة وتصدق بصدقته له يقول فلا يرجع إلى الانتفاع بشيء منهما بعد ذلك في الدنيا وذلك كالرجل يعتق عبدة سائبة ثم يموت المعتق ويترك مالا لا وارث له إلا الذي أعتقه يقول فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئا ولا يرزأ من ميراث السائبة شيئا إلا أن يجعله في مثله وكذلك يروي عن بن عمر وإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ليس على أنه محرم

[ 21274 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني أن بن عمر أتي بمال مولى كان له فقال إنما كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشتري به رقاب فيلحقونها به أي يعتقونها

[ 21275 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ عبد الله بن عقبة عن بن هبيرة عن زياد بن نعيم أخبره أنه كان جالسا عند بن عمر حين جاءه رجل بحقيبة ورق فقالوا إن فلانا مولى أبيك توفي وإنه أمرني أن أدفع هذا إليك قال ويحه ألا أنفقه في سبيل الله فجاءه رسول عاصم بن عمر أن ابعث إلي بميراثه من مولى أبيه فبعثه إليه كله وكان بن عمر لا يرث السائبة وكان عمر رضى الله تعالى عنه أعتقه سائبة قال الشيخ رحمه الله هذا إن صح يدل على أنه كان لا يراه حراما إذ لو رآه حراما لمنعه من أخيه عاصم كما أمتنع منه ولكنه استحب التنزه عنه والله أعلم

[ 21276 ] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفي ثنا أبو عبد الرحمن المقري ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود السائبة يضع ماله حيث شاء قال شعبة لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يريد به أن يضعه في حياته حيث شاء لأن مولاه يتنزه عن أخذ ماله بعد وفاته والله أعلم

باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة قام المولى المعتق مقام العصبة فأخذ الفضل عن أهل الفرائض استدلالا بما مضى في ثبوت الولاء للمعتق وأنه مشبه بالنسب واستدل بعض أصحابنا في ذلك

[ 21277 ] أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني بن ناجية ثنا محمد بن عثمان بن كرامة وأحمد بن عثمان بن حكيم قالا ثنا عبيد الله هو بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدع له رواه البخاري في الصحيح عن محمود

[ 21278 ] عن عبيد الله وقال غيرهم عن عبيد الله فمن ترك مالا فلمواليه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق هو الحنظلي أنبأ عبيد الله بن موسى فذكره

[ 21279 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب كان لها مولى أعتقته فمات المولى وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته ابنة حمزة النصف هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسلا وبعضها يؤكد بعضا وقد مضى ذلك بشواهده مع قول علي وزيد رضى الله تعالى عنهما فيه في كتاب الفرائض

[ 21280 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعود عن عمران بن رياح عن بن معقل قال قال علي رضى الله تعالى عنه الولاء شعبة من الرق فمن أحرز ولاء أحرز ميراثا

باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق

[ 21281 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد اللذين لأم فترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فختصما إلى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي

[ 21282 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد بن ثنا بندار ثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما قالا الولاء للكبر

[ 21283 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ أشعث بن سوار عن الشعبي قال كان عمر وعلي وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم قال وأحسبه ذكر عبد الله رضى الله تعالى عنه يقولون الولاء للأكبر قال يعني بالأكبر أقربهم بأب

[ 21284 ] أخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر وعبد الله وزيد رضى الله تعالى عنهم الولاء للكبر

[ 21285 ] قال وأنبأ يزيد أنبأ شعبة بن الحجاج عن المغيرة عن إبراهيم أن عليا وعبد الله وزيدا رضى الله تعالى عنهم قالوا الولاء للكبر وروي عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد رضى الله تعالى عنهم

[ 21286 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا الحسن بن عيسى عن المبارك عن معمر عن أبي هاشم عن النخعي أن عليا وزيدا رضى الله تعالى عنهما قالا في رجل ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه فإن مات الأخ من أب رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم

[ 21287 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا رضى الله تعالى عنه قال إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكروا فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها وقال شريح يمض الولاء على وجهه كما يمضي الميراث ولكن لا يورث الولاء أنثى إلا شيئا أعتقته

[ 21288 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان بن عفان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة تحت رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فروثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثة ابنها لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه قال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي

[ 21289 ] وبإسناده ثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين ثلاثة ترك موالي أعتقهم هو عتاقة ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا قال سعيد يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك فولده وولدا إخوته في الموالي شرعا سواء وقد روي فيه حديث مرسل يؤكد ما مضى من الآثار

[ 21290 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر ثنا محمود بن آدم ثنا بشر بن السري عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن يونس عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق

باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء

[ 21291 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوا رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتبت له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهما ورجل آخر فلما أستخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فنحن فيه إلى الساعة قال الشيخ رحمه الله كذا في هذه الرواية وقد روينا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله تعالى عنهما فإنهما قالا الولاء للكبر ومرسل بن المسيب عن عمر رضى الله تعالى عنه أصح من رواية عمرو بن شعيب وأما الحديث المرفوع فيه فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الولاء

[ 21292 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري وشريك عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل قال سمعت عليا رضى الله تعالى عنه يقول الولاء شعبة من النسب فمن أحرز الميراث فقد أحرز الولاء كذا وجدته في هذه الرواية وهو خطأ وكأن يزيد حمل رواية الثوري على رواية شريك وشريك وهم فيه أو وهم فيه يزيد فمن دونه

[ 21293 ] وإنما لفظ الحديث كما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم وقبيصة قالا ثنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح عن عبد الله بن معقل قال علي رضى الله تعالى عنه الولاء شعبة من الرق من أحرز الولاء أحرز الميراث هذا هو الصحيح وكذلك رواه مسعر عن عمران وإنما معناه من كان له الولاء كان له الميراث بالولاء

[ 21294 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه يحوز الولاء الذي يحوز الميراث وهذا يحتمل أن يكون المراد به أن الذي يحوز الميراث وهو العصبة الذي يأخذ جميع الميراث هو الذي يأخذ بالولاء دون أصحاب الفروض والله أعلم

[ 21295 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا عمرو بن زرارة ثنا إسماعيل عن أيوب عن بن أبي مليكة قال خاصم بن لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر القاسم بن محمد إلى بن الزبير في ميراث مولى لعائشة رضى الله تعالى عنها فقضى بميراثه لابن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الرحمن أخو عائشة رضى الله تعالى عنها لأمها وأبيها ومحمد بن أبي بكر أخوها لأبيها دون أمها فقضى به لابن عبد الله بن عبد الرحمن لأن عبد الله مات بعد عائشة فأحرز ابنه ما كان أحرز أبوه من الولاء ومن قال الولاء للكبر جعله للقاسم بن محمد وقد روى عن القاسم أنه أنكر ذلك على بن الزبير

[ 21296 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر أنه حضر القاسم بن محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن وهما يختمصان إلى بن الزبير في ميراث أبي عمرو مولى عائشة رضى الله تعالى عنها وكان عبد الله وارث عائشة رضى الله تعالى عنها دون القاسم لأن أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان محمد أخاها لأبيها ثم توفي عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفي أبو عمرو فقضى به عبد الله بن الزبير لطلحة قال فسمعت القاسم بن محمد يقول سبحان الله إن المولى ليس بمال موضوع يرثه من ورثه إنما المولى عصبة وروى بن جريج عن عطاء توريث بن الزبير بن عبد الله بن عبد الرحمن دون القاسم قال عطاء رحمه الله تعالى فعيب ذلك على بن الزبير رحمهم الله تعالى

باب الجد والأخ إذا اجتمعا

[ 21297 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء في رجل مات ترك أخاه وجده قال الولاء بين الجد والأخ

[ 21298 ] وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثني مكحول وراشد وضمرة وعطية عن زيد بن ثابت قال الجد أولى من بن الأخ والعم والناس على ذلك

باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن

[ 21299 ] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا عبد الأعلى ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وغيره عن وهيب ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد فأخبرنا أن من يأخذ بالتعصيب إنما هو رجل إلا ما خصته سنة له أخرى وقد قال صلى الله عليه وسلم في إعتاق عائشة بريرة الولاء لمن أعتق فدل أنها ترث بالولاء

[ 21300 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصين عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن

[ 21301 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد السلام عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما اعتقن

[ 21302 ] قال وأنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا إسحاق أنبأ عبد السلام فذكر مثله

[ 21303 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما كاتبته أو أعتقته قال يزيد وسمعت سفيان الثوري يقول لا ترث النساء من الولاء شيئا إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر ولاءه من أعتقن

[ 21304 ] أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون لا ترث المرأة شيئا من الولاء لأحد من أقاربها ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت هي نفسها أو من كاتبت فعتق منها أو ولاء مولى من أعتقت

باب ما جاء في جر الولاء

[ 21305 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقب ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضى الله تعالى عنه إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه هذا منقطع وقد روي موصولا عن عمر رضى الله تعالى عنه

[ 21306 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضى الله تعالى عنه قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا أعتق الأب جر الولاء

[ 21307 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا أبو قدامة عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصموا إلى عثمان رضى الله تعالى عنهم في مولاة لرافع بن خديج كات تحت عبد فولدت منه أولادا فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان رضى الله تعالى عنه بالولاء للزبير رضى الله تعالى عنه وكذلك رواه الثوري عن هشام بن عروة عن عروة

[ 21308 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الأصبهاني أنبأ إبراهيم بن عبد الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عسى أنبأ بن المبارك أنبأ سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنهما اختصما إلى عثمان رضى الله تعالى عنه فقضى به للزبير في هذا وكذلك رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمي عن عثمان والزبير رضى الله تعالى عنهما مرسلا

[ 21309 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه قدم خيبر فرأى فتية لعسا ظرفا فأعجبه ظرفهم فسأل عنهم فقيل هم موالي لرفاع بن خديج أمهم حرة مولاة لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لأشجع لبعض الحرقة فأرسل الزبير رضى الله تعالى عنه فاشترى أباهم فأعتقه ثم قال لفتيته انتسبوا إلي فإنما أنتم موالي فقال رافع بل هم موالي ولدوا وأمهم حرة وأبوهم مملوك فاختصما إلى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فقضى بولائهم للزبير هذا هو المشهور عن عثمان رضى الله تعالى عنه وروي عن الزهري عن عثمان رضى الله تعالى عنه منقطعا بخلافه

[ 21310 ] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ بن أبي ذئب عن الزهري أن الزبير رضى الله تعالى عنه قدم خيبر فرأى فتية أعجبه حالهم فسأل عنهم فقيل هم موالي لبني حارثة أمهم حرة مولاة لبني حارثة وأبوهم مملوك فأرسل إلى أبيهم فاشتراه فأعتقه فاختصم هو وبنو حارثة إلى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه في الولاء فقضى عثمان رضى الله تعالى عنه بالولاء لبني حارثة وقال عثمان رضى الله تعالى عنه الولاء لا يجر كذا قال والرواية الأولى عن عثمان رضى الله تعالى عنه أصح بشواهدها ومراسيل الزهري ردية

[ 21311 ] أخبرنا أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى في عبد كانت تحته حرة فولدت أولادا فعتقوا بعتاقة أمهم ثم أعتق أبوهم بعد أن ولاءهم لعصبة أبيهم

[ 21312 ] قال وأنبأ بن المبارك أنبأ معمر عن يزيد الرشك أن عليا كان يجر الولاء

[ 21313 ] قال وأنبأ بن المبارك أنبأ سفيان عن جابر عن الشعبي عن الأسود بن يزيد عن بن مسعود قال العبد يجر ولاء ولده إذا أعتق قال وكان شريح يقضي بولاء ولده يعني لموالي الأم حتى حدث الأسود بقول بن مسعود فقضى به شريح كذا قال جابر الجعفي عن الشعبي عن الأسود

[ 21314 ] وقد أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال كان شريح لا يكاد يرجع عن قضاء قضى به حتى حدثه الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال في الحرة تكون تحت العبد فتلد له أولادا ثم يعتق أبوهم أنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم فأخذ به شريح هذا إسناد صحيح ويحتمل أن يكون الأسود حدثه عن عمر وابن مسعود جميعا والله أعلم

[ 21315 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال كان شريح يقضي في العبد إذا تزوج الحرة فولدت له أولاد أن الولاء لأمهم فقيل له إن عمر رضى الله تعالى عنه قضى أن الأب إذا أعتق جر الولاء فترك شريح ذلك

[ 21316 ] وبإسناده أنبأ يزيد أنبأ أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين أن امرأة حرة كانت تحت عبد فولدت له أولادا ثم أعتق العبد فقضى شريح بجر الولاء

[ 21317 ] وبإسناده أنبأ يزيد أنبأ زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي أنه سئل عن مملوك له بنون من حرة وللعبد أب حر فقيل لمن ولاء ولده فقال لموالي الجد

باب ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين ثم يجيء سيده فيسلم

[ 21318 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ بن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن عروة عن غيلان بن سلمة أن رافعا أبا السائب كان عبد الغيلان فر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم غيلان فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاءه إلى غيلان

[ 21319 ] قال وحدثنا إبراهيم ثنا يحيى بن يحيى أنبأ بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حصار حصنا فأتاه أحد من العبيد أعتقه فإذا أسلم مولاه رد ولاءه عليه هذا منقطع وابن لهيعة ينفرد به والله أعلم ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن المكدم الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن خرج إليه من عبيد أهل الطائف ثم وفد أهل الطائف فأسلموا فقالوا يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك فقال لا أولئك عتقاء الله ورد على كل رجل ولاء عبدة وهذا أيضا إسناده منقطع وقد مضى في كتاب الجزية