كتاب المكاتب
باب ما يجوز كتابته من المماليك قال الله جل ثناؤه { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال الشافعي رحمه الله فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابة من صبي ولا معتوه

[ 21389 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن أبان ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ وروينا فيما مضى عن علي رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل { إن علمتم فيهم خيرا }

[ 21390 ] روى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي عن أبي عاصم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره

[ 21391 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عباس كان يقول { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } إن علمت أن مكاتبك يقضيك

[ 21392 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس قال إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين

[ 21393 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا أحمد بن نصر بن إبراهيم ثنا محمد بن مرداس ثنا يحيى بن أبي روق ثنا أبي عن الضحاك عن بن عباس في قوله { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال أمانة ووفاء

[ 21394 ] أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عبد الكريم عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره أن يكاتب العبد إذا لم يكن له حرفة ويقول تطعمني أوساخ الناس

[ 21395 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن سمعان عن مجاهد عن بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } يقول إن علمتم لهم حرفة أو مالا

[ 21396 ] وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني محمد بن عمرو اليافعي عن بن جريج أن عطاء بن أبي رباح كان يقول ما نراه إلا المال قال ثم تلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية قال عطاء لا خير فيما نرى المال قال وقال بن عباس إن علمتم فيهم خيرا لحب الخير لشديد المال إن ترك خيرا المال

[ 21397 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن بن جريج أنه قال لعطاء ما الخير المال أو الصلاح أم كل ذلك قال ما نراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق قال ما أحسب خيرا إلا ذلك المال والصلاح قال وقال مجاهد إن علمتم فيهم خيرا المال كائنة أخلاقهم واديانهم ما كانت قال الشافعي رحمه الله الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها قال الله تعالى { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية } فعقلنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال وقال الله تعالى { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير } فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن في البدن لهم مالا وقال عز وجل { إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا } فعقلنا أنه إن ترك مالا لأن المال المتروك ويقوله { الوصية للوالدين والأقربين } فلما قال الله تعال { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة لأنه قد يكون قويا فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي قال الشافعي رحمه الله وليس الظاهر من القول إن علمت في عبدك مالا بمعنيين أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيد المال والثاني أن المال الذي في يده لسيده قال ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد ما لا يعتق به كما أفاد أولا

[ 21398 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس في قوله إن علمتم فيهم خيرا قال مالا وأمانة قال وحدثنا سعيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال صدقا ووفاء أداء وأمانة حدثنا سعيد ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال صدقا ووفاء

[ 21399 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله إن علمتم فيهم خيرا قال يقول أداء وأمانة

[ 21400 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد أنبأ العباس بن الوليد أنبأ أبي قال سمعت الأوزاعي يقول بلغني أن مكحولا كان يقول في هذه الآية { إن علمتم فيهم خيرا } قال الكسب

[ 21401 ] أخبرنا أبو سعد الزاهد وأبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه قالا ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم الكجي ثنا أبو عاصم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء

[ 21402 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن واره حدثني عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع حدثني جدي عبيد الله بن الوازع عن أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له من سعى في فكاك رقبته ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له

باب المملوك لا يكون قويا على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته

[ 21403 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا أبو جعفر الفراء عن أبي ليلى الكندي أن سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه أراد منه مملوك له أن يكاتبه فقال أعندك شيء قال لا قال من أين لك قال أسأل الناس فأبى أن يكاتبه وقال تطعمني من إسالة الناس

باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبدة قويا أمينا ومن قال لا يجبر عليها لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا أو إباحة لا حتما

[ 21404 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فأقبل على عمر رضى الله تعالى عنه يعني بالدرة فقال كاتبه

[ 21405 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن بن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت أن فيه خيرا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا وقالها عمرو بن دينار وقلت لعطاء تأثرها عن أحد قال لا

[ 21406 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن قال ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب وروينا مثله عن الشعبي

[ 21407 ] وفيما روى عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد ثنا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن عبد الرحمن فذكره هذا مرسل حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين

باب من لم يكره كتابة عبدة وإن كان غير قوي ولا أمين

[ 21408 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد نا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن ثور عن يونس بن سيف عن حزام بن حكيم قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى عمير بن سعد رضى الله تعالى عنه أما بعد فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس

[ 21409 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي جعفر الفراء حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي عن بن التياح أنه أتى عليا رضى الله تعالى عنه فقال أريد أن أكاتب فقال أعندك شيء قال لا قال فجمعهم علي بن أبي طالب فقال أعينوا أخاكم فجمعوا له قال فبقي بقية عن مكاتبه قال فأتى عليا رضى الله تعالى عنه فسأله عن الفضلة فقال اجعلها في المكاتبين هذا يدل على أن المكاتب إنما يعطي من الصدقات من سهم الرقاب ما بينه وبين أن يعتق

باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته

[ 21410 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه قراءة وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قالا أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ثنا عمرو بن ثابت ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لفظ حديثهما سواء زاد عمرو بن ثابت أو غازيا

باب مكاتبة الرجل عبدة أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح

[ 21411 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثني أبي ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت دخلت بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين كل سنة رقية فأعينيني وذكر الحديث أخرجاه في الصحيح ورويناه في الحديث الثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفي الكتابة الحالة غرر كثير

[ 21412 ] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو بشر ثنا سعيد بن عامر ثنا جويرية بن أسماء عن مسلم بن أبي مريم عن رجل قال كنت مملوكا لعثمان رضى الله تعالى عنه قال بعثني عثمان رضى الله تعالى عنه في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي قال فقمت بين يديه ذات يوم فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطب فقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أغضك منها درهما قال فخرجت من عنده فلقيني الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه فقال ما الذي أرى بك قلت كان أمير المؤمنين بعثني في تجارة فقدمت عليه فاحمد ولايتي فقمت إليه فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة قال فقطب قال فقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أغضك منها درهما فقال انطلق قال فردني إليه فقام بين يديه فقال يا أمير المؤمنين فلا كاتبته قال فقطب وقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في عدتين والله لا أغضه منها درهما قال فغضب الزبير فقال لله لأمثلن بين يديك فإنما أطلب إليك حاجة تحول دونها بيمين قال فضرب لا أدري قال كتفي أو قال عضدي ثم قال كاتبه قال فكاتبته فانطلق بي الزبير إلى أهله فأعطاني مائة ألف ثم قال انطلق فاطلب فيها من فضل الله فإن غلبك أمر فأد إلى عثمان ماله منها فانطلقت فطلبت فيها من فضل الله وأديت إلى عثمان رضى الله تعالى عنه ماله وإلى الزبير رضى الله تعالى عنه ماله وفضل في يدي ثمانون ألفا

باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فأنت حر

[ 21413 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد عن أبي عثمان عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اغرس واشترط لهم فإذا أردت أن تغرس فآذني فآذنته فجاء فجعل يغرس إلا واحدة غرستها بيدي فعلقن جميعا إلا الواحدة

[ 21414 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان رضى الله تعالى عنه لما قدم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال إني لا آكل الصدقة فرفعها ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال ما هذا قال هدية لك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا قال لمن أنت قال لقوم قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك قال فكاتبوني على كذا وكذا نخلة اغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم قال ففعلوا قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضى الله تعالى عنه فأطعم نخلة من سنته إلا تلك النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرسها قالوا عمر فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده فحملت من عامها

[ 21415 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي فذكر الحديث بطوله في قصة سبب إسلامه وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشر أكل رجل منهم على قدر ما عنده وذكر الحديث في الحفر قال وخرج معي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت علي الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الفارسي المسلم المكاتب فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأد ما عليك فقلت يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي قال فإن الله سيؤدي بها عنك فوالذي نفس سلمان بيده لو زنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان رضى الله تعالى عنه قال الشيخ رحمه الله في الرواية الأولى زيادة في عدد الفسيلات وفيها اشتراط الحرية وإن واحدة منها لم تعلق وهي ما لم يغرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الثالثة نقصان عن عدد الفسيلات وزيادة الأربعين أوقية وفي كلتيهما مع الرواية الثانية أن ذلك كان بشرط العلوق أو الإطعام وكأن العقد كان مع الكفار وكأن القصد منه حصول العتاق فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراطه بقوله اشترط لهم لكونه شرطا صحيحا في حصول العتاق به وإن كان عقد الكتابة يفسد به

[ 21416 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا علي بن عاصم أنبأ حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان عن سلمان في قصة إسلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أنت قلت لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها قال يا أبا بكر قال لبيك قال اشتره قال فاشتراني أبو بكر رضى الله تعالى عنه فأعتقني وهذا يخالف الروايات قبله وقد يجوز أن يكون عتاقه لم يحصل بأن لم يعلق من الفسيلات واحدة حتى أعاد النبي صلى الله عليه وسلم غرسها فحملت من عامها فاشتراه أبو بكر رضى الله تعالى عنه فيما بين ذلك وأعتقه ويحتمل غيره والله أعلم وفي ثبوت بعض هذه الروايات نظر

باب من كاتب عبدة أو أمته على عرض موصوف أو على عرض ونقد

[ 21417 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر الحيري قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في مكاتبتهم

[ 21418 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء

[ 21419 ] وقال وحدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال هذه مكاتبة سيرين عندنا هذا ما كاتب أنس بن مالك غلامه سيرين كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عليه

[ 21420 ] وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد بن عبد الله أنبأ بن وهب أخبرني مسلمة بن علي وغير واحد أن الأوزاعي حدثهم أن عطاء بن أبي رباح قال قال بن عباس في رجل كاتب عدا له على ثلاثة وصفاء إنه لا بأس بذلك قال الأوزاعي وقال بن شهاب مثله

باب كتابة العبيد كتابة واحدة

[ 21421 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قال عطاء إن كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على نفسه وعليهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة وإن أعتقه أو بعض بنية فكذلك وقالها عمرو بن دينار قال الشافعي رحمه الله هذا إن شاء الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار إذا كان البنون كبارا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقي بقدر حصته من الكتابة

باب حمالة العبيد

[ 21422 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى وقال زعامة يعني حمالة

[ 21423 ] وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى قال بن جريج فقلت لعطاء لم لا يجوز قال من أجل أن أحدهما إن أفلس رجع عبدا لم يملك منك شيئا

[ 21424 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن معمر عن قتادة وعن بن جريج عن عطاء في رجل يكاتب عبدين جميعا حيكما على ميتكما ومعدمكما على مليكما قالا لا يجوز

باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قال الشافعي رحمه الله يروي أن من كاتب عبدة على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق

[ 21425 ] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل بن ثنا أبو الوليد ثنا همام عن العلاء الجزري عن عمرو بن شعيب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ ميمون بن إسحاق الهاشمي ببغداد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا همام عن عباس الجريري قال ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد لفظ حديث عمرو بن عاصم وفي رواية أبي الوليد أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشر دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن عباس الجريري

[ 21426 ] أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد ثنا همام ثنا عباس الجريري فذكره وقال مائة أوقية

[ 21427 ] أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو بدر حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم

[ 21428 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق قال الشافعي رحمه الله في القديم ولم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو بن شعيب وعلى هذا فتيا المفتين

[ 21429 ] وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن الخليل التستري ثنا إبراهيم بن المنذر حدثني هشام بن سليمان المخزمي ثنا بن جريج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إنا نسمع منك فتأذن لي فأكتبها قال نعم فكان أول ما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف معا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد كذا وجدته ولا أراه محفوظا

[ 21430 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم

[ 21431 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان زيد يقول المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من مكاتبته وكان جابر بن عبد الله يقول شروطهم جائزة بينهم

[ 21432 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فقال له يعني الشعبي إن شريحا كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه يعني إذا مات المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته وما بقي فلورثته فقال شريح يقضي فيها بقضاء عبد الله

[ 21433 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

[ 21434 ] أخبرنا أبو علي الروذباري رحمه الله أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشر أواق قالت ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم

[ 21435 ] أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن وهب أخبرني سعيد بن مسلم المدني قال سمعت سالم سهلان مولى النصريين يذكر أنه كان يكري عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها في الحج والعمرة قال فكاتبت ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذانا لم أكن استأذنه فأنكر ذلك وقالت يا بني مالك لا تدخل قال قلت يا أم المؤمنين أني كاتبت قالت فأدخل على ما كان عليك درهم فإنك لا تزال مملوكا ما كان عليك من كتابتك درهم

[ 21436 ] قال أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن كن أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضى ارخته دونه

[ 21437 ] وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة قال كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار واختلفت الروايات فيه عن عمر رضى الله تعالى عنه فروي عنه كما

[ 21438 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

[ 21439 ] وروي عنه كما أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ثنا محمد بن سليمان بن الحارث ثنا قبيصة بن عقبة السوائي ثنا سفيان عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق القاسم بن عبد الرحمن لا يبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه أراد أنه قد قرب أن يعتق فالأولى أن يمهل حتى يكتسب ما بقي ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقي والله أعلم

[ 21440 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان رضى الله تعالى عنه فأنزله منزلة العبد وعن بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي عباس قال لا يقام على المكاتب إلا حد العبد

باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

[ 21441 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه

[ 21442 ] وبهذا الإسناد عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال أبو عيسى فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي رضى الله تعالى عنه قال الشيخ رحمه الله يعني به الحديث الثاني فأما الأول فهو من أفراد حماد

[ 21443 ] أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسين بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن علي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بقدر ما أدى قال الشيخ رحمه الله ورواية عكرمة عن علي مرسلة ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وجعله إسماعيل قول عكرمة قال البخاري رحمه الله وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ واختلف عليه في رفعه

[ 21444 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد قالا ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا الحسن بن ثواب التغلبي ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله أنبا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد زاد أبو داود في روايته قال وكان علي رضى الله تعالى عنه ومروان يقولان ذلك قال أبو علي التغلبي فسألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشرائها وكذلك رواه جماعة عن هشام الدستوائي

[ 21445 ] ورواه محمد بن جعفر عن هشام عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس مثله ولم يرفعه أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا محمد بن جعفر عن هشام فذكره قال وقال يحيى وكان علي رضى الله تعالى عنه ومروان يقولان ذلك ورواه حجاج الصواف ومعاوية بن سلام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير مرفوعا

[ 21446 ] ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا وزاد فيه عن بن عباس من قوله ما يخالف الحديث المرفوع في القياس ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه قال يحيى قال عكرمة عن بن عباس يقام عليه حد المملوك حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه وهذا المذهب إنما يروي عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه وهو أنه يعتق بقدر ما أدى وفي ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر والله أعلم

[ 21447 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت الشعبي يقول كان زيد بن ثابت يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وكان علي رضى الله تعالى عنه يقول يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى وعن طارق عن الشعبي عن علي رضى الله تعالى عنه قال المكاتب يرث بقدر ما أدى

[ 21448 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم

[ 21449 ] وبإسناده قال أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم

باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

[ 21450 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة قال سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

[ 21451 ] وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان فذكره بمثله

[ 21452 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر أخبرني عن الزهري حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال أني لأقود بها بالبيداء أو بالأبواء قالت من هذا فقلت أنا نبهان فقالت أني قد تركت بقية كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال فقتل لا والله لا أوديه إليه أبدا قالت إن كان أن ما بك أن تدخل علي أو تراني فوالله لا تراني أبدا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه ورواه الشافعي رحمه الله في القديم عن سفيان بن عيينة قال ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبدة على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق والشافعي رحمه الله إنما روى حديث عمرو منقطعا وقد رويناه من أوجه أخر عن عمرو عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان إلا أن البخاري ومسلما صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أولم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه وقد روى غير الزهري عنه إن كان محفوظا وهو فيما رواه قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له نبهان فذكر هذا الحديث هكذا قاله بن خزيمة عن أبي بكر بن إسحاق الصغاني عن قبيصة وذكر محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال كان لأم سلمة مكاتب يقال له نبهان ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان عنه فعاد الحديث إلى رواية الزهري قال الشافعي رحمه الله وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبه إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به وفرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها وكان في قوله صلى الله عليه وسلم إن كان قاله إذا كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح وقال أبو العباس بن سريج في معناه هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن

[ 21453 ] أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني بن سمعان عن بن شهاب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم باعت نبهان مكاتبا لها فقالت ادفع ما بقي من كتابتك إلى بن أخي بن عبد الله بن أبي أمية فإني قد أعنته بها ثم لا تكلمني إلا من وراء حجاب فبكى نبهان فقالت أم سلمة رضى الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمن إلا من وراء حجاب هكذا رواه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف ورواية الثقات عن الزهري بخلافه

باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة

قال الشافعي رحمه الله قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وأكل من صدقة تصدق بها على بريرة وقال هي لنا هدية وعليها صدقة

[ 21454 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين أعتقت وأهدى لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على الناء فدعا بطعام فأتي بخبز وآدم من آدم البيت فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن بن وهب

باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها

[ 21455 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ح قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر قالا ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كاتب بن عمر غلاما له فجاء بنجمه حين حل فقال من أين هذا قال كنت أسأل وأعمل فقال تريد أن تطعمني أوساخ الناس أنت حر ولك نجمك

باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }

[ 21456 ] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد ثنا حجاج ثنا بن جريج ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم ح وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا إسحاق الحنظلي أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره وفي رواية حجاج عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وآتوهم من مال الله الذي آتاك قال ربع المكاتبة وفي رواية أبي عبد الله قال يترك للمكاتب الربع زاد حجاج بن محمد قال قال بن جريج وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بن جريج ورفعه لي

[ 21457 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا بن جريج وهشام بن أبي عبد الله قالا أنبأ عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضى الله تعالى عنه في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال ربع الكتابة هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ورقاء بن عمرو وخالد بن عبد الله وأسباط بن محمد عن عطاء بن السائب موقوفا وكذلك رواه غير عطاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن علي رضى الله تعالى عنه موقوفا

[ 21458 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا شعبة والثوري ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة كلهم عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضى الله تعالى عنه في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال الربع وفي رواية أبي عوانة الربع من مكاتبته

[ 21459 ] وأخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد بن ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن عبد الأعلى قال شهدت أبا عبد الرحمن السملي كاتب عبدا له على أربعة آلاف وشرط عليه إن عجز فهو رد في الرق وما أخذت فهو لي ووضع عنه الألف الباقي من الأربعة وقال إني سمعت خليلك عليا رضى الله تعالى عنه يقول { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } الربع

[ 21460 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن بن عباس أن عمر رضى الله تعالى عنه كاتب عبدا له يكنى بأبي أمية فجاءه بنجمه حين حل فقال أذهب فاستعن به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون آخر نجم قال إني أخاف ألا أدرك ذلك ثم قرأ { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال عكرمة وكان أول نجم أدى في الإسلام

[ 21461 ] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير حدثني فضالة بن أبي أمية عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كاتبه فاستقرض له مائتين من حفصة إلى عطائه فأعانه بها قال فذكرت ذلك لعكرمة فقال هو قول الله عز وجل { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }

[ 21462 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن أيوب ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا عمرو بن زرارة ثنا إسماعيل هو بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال من آخر نجومه لفظ حديثهما سواء

[ 21463 ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مخمرة بن بكير عن أبيه عن نافع أنه قال كاتب عبد الله بن عمر غلاما له يقال له شرفا على خمسة وثلاثين ألف درهم فوضع له من آخر كتابته خمسة آلاف درهم ولم يذكر نافع أنه أعطاه شيئا غير الذي وضع له

[ 21464 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } يقول ضعوا عنهم من مكاتبتهم

[ 21465 ] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه كاتب مولى له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي درهم

[ 21466 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال كان بن عمر يحب أن يكون ما ترك من شيء من آخر مكاتبته

[ 21467 ] قال وحدثنا هشيم عن بن عون عن بن سيرين مثله

[ 21468 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن الحكم بن عطية عن محمد بن سيرين في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته وعن بن المبارك عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال يترك طائفة من المكاتبة

باب موت المكاتب

[ 21469 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت له يعني لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضي عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه فقلت أبلغك هذا عن أحد قال زعموا أن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه كان يقضي به

[ 21470 ] وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي وقال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه قال الشافعي رحمه الله يعني أنه لسيده والله أعلم وبقول عمرو بن دينار هذا نقول وهو قول زيد بن ثابت فأما ما روي عن عطاء أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه فهو روى عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ولا أدري أيثبت عنه أم لا وإنما نقول بقول زيد فيه

[ 21471 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله في المكاتبين قال شروطهم بينهم وقال زيد بن ثابت هو مملوك ما بقي عليه درهم وقال علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يعتق بقدر ما أدى

[ 21472 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ محمد بن سالم عن الشعبي قال كان زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان علي رضى الله تعالى عنه يقول إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه وكان عبد الله رضى الله تعالى عنه يقول يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي

[ 21473 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا مات المكاتب وقد أدى طائفة من كتابته وترك مالا هو أفضل من مكاتبته قال ماله وما ترك من شيء فهو لسيده ليس لورثته من ماله شيء

[ 21474 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه كان له مكاتب ولمكاتبه ولد من وليدة له وكان قد أدى من كتابته خمسة عشر ألفا فمات فقبض ماله كله ولم يجعل لولده شيئا واسترق ولده وقبض ماله

[ 21475 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ بن أبو عروبة من قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه وليس لورثته شيء

[ 21476 ] وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن سليمان التيمي عن رجل عن معبد الجهني أن معاوية رضى الله تعالى عنه كان يقول إذا مات المكاتب وترك وفاء يعطي مواليه مالهم وما بقي كان لورثته وكان عمر رضى الله تعالى عنه يقول هو عبد ما بقي عليه درهم

باب إفلاس المكاتب

[ 21477 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت له يعني لعطاء أفلس مكاتبي وترك مالا وترك دينا للناس عليه لم يدع له وفاء أبدأ بالحق للناس قبل كتابتي قال نعم وقالها لي عمرو بن دينار قال بن جريج قلت لعطاء أما أحصاهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله في سنته قال لا قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس لأنه مات رقيقا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد

[ 21478 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال يبدأ بالدين

[ 21479 ] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب أن شريحا كان يقول يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة فقال بن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين قال الشيخ رحمه الله وقد روي عن شريح أنه قال يبدأ بالدين

[ 21480 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ شعبة عن الحكم عن شريح في المكاتب يموت وعليه دين قال يبدأ بدينه

باب كتابة بعض عبد

[ 21481 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين شركاء ليس لأحد أن يكاتب دون أصحابه فإن فعل رد ما قبض اقتسموه والعبد بنيهم

[ 21482 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا بن المبارك عن يعقوب عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم قال يؤخذ منه ما أخذ ويقسم بين شركائه والعبد بينهم لا يجوز كتابته قال وكان عطاء يقول عليه نفاذ عتقه قدر الذي عتق

[ 21483 ] قال وحدثنا أبو بكر ثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين قال كان يكره أن يكاتب أحدهما إلا بإذن شريكه فإن فعل قاسمه

باب من قال للمكاتب أن يسافر

[ 21484 ] أخبرنا أبو عبد الله الحفاظ أنبأ أبو الوليد ثنا أبو العباس بن سريج ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الواحد بن زياد عن أبي الجهم صبيح بن القاسم قال كاتبت على عشرين ألفا على أن لا أخرج من الكوفة فسألت سعيد بن المسيب فقال جعلوا عليك عشرين ألفا وضيقوا عليك الأرض اخرج قال وسألت سعيد بن جبير فقال مثل ذلك

[ 21485 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثنا جبارة عن قيس بن الربيع عن صبيح قال كاتبت على عشرة آلاف وشرط على أن لا اخرج فخاصمني إلى شريح فقال أردت أن تضيق عليك الدنيا فاخرج

[ 21486 ] وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا السراج ثنا زياد بن أيوب عن هشيم عن يونس عن الحسن قال شرط شرط باطل يخرج إن شاء ورويناه عن الشعبي

بال المكاتب بن قوم لا يكون لأحدهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه

[ 21487 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأرادوا أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه

باب ولد المكاتب من جاريته وولد المكاتبة من زوجها

[ 21488 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضى الله تعالى عنه قال ولدها بمنزلتها يعني المكاتبة

[ 21489 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد أنبأ علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق

[ 21490 ] قال وحدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال يباع ولدها للعتق تستعين به الأم في مكاتبتها وقول شريح أحب إلى سفيان

[ 21491 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه في كتابتي ثم تولد قال هم في كتابته وقال ذلك عمرو بن دينار

[ 21492 ] قال بن جريج وأخبرني بن أبي مليكة أن أمه كوتبت ثم ولدت ولدين ثم ماتت فسألت عنها عبد الله بن الزبير فقال إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهما فإن قضياها عتقا وقال ذلك عمرو بن دينار

[ 21493 ] قال بن جريج وقال عطاء بن أبي رباح إن كاتب ولا ولد له ثم ولد له من سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم شيء وكانوا على كتابة أبيهم إن شاءوا وإن أحبوا محيت كتابة أبيهم وكانوا عبيدا له كذا قالوا ونحن نقول إذا مات المكاتب أو المكاتبة قبل أداء مال الكتابة ماتا رقيقين وأولادهما رقيق استدلالا بما مضى في المكاتب أنه عبد ما بقي عليه درهم

[ 21494 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك قال هو للسيد وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى

[ 21495 ] وبإسناده قال أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه قال هو لسيده قال بن جريج قلت لعطاء فكتمه ولدا له من أمة له أو لم يسأله قال هو لسيده وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قال بن جريج قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند الكتابة قال فليس في كتابته هو مال سيدهما وقالها عمرو بن دينار

باب تعجيل الكتابة

[ 21496 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل المقري ثنا محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن يحيى القراطيسي ثنا معاذ بن معاذ ثنا علي بن سويد بن منجوف ثنا أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رثة فربحت فيها فأتيت أنس بن مالك بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما فأتيت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكرت ذلك له فقال أراد أنس الميراث وكتب إلى أنس أن اقبلها من الرجل فقبلها

[ 21497 ] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني ثنا زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا يحيى بن بكير حدثني عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه قالت لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكرت ذلك له فقال عمر رضى الله تعالى عنه ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث حسن

[ 21498 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها نجوما فأتى بمكاتبته كلها فأبى أن يأخذها إلا نجوما فأتى المكاتب عمر رضى الله تعالى عنه فأرسل عمر رضى الله تعالى عنه إلى مولاه فجاء فعرض عليه فأبى أن يأخذها فقال عمر رضى الله تعالى عنه فإني أطرحها في بيت المال وقال للمولى خذها نجوما وقال للمكاتب أذهب حيث شئت

[ 21499 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن بن عون عن محمد أن مكاتبا قال لمولاه خذ مني مكاتبتك قال لا إلا نجوما فأتى عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فدعاه فقال خذ مكاتبتك فقال لا إلا نجوما فقال له هات المال فجاء به فكتب له عتقه وقال ألقه في بيت المال فأدفعه إليك نجوما فلما رأى ذلك أخذه وقال بن المبارك حدثنا سعيد عن قتادة عن عثمان رضى الله تعالى عنه نحوه كذا قال عثمان رضى الله تعالى عنه

باب الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب

[ 21500 ] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول في الرجل يكاتب عبدة بالذهب أو الورق ينجمها عليه نجوما أنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك

[ 21501 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع بن الجراح عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول عجل لي وأضع عنك

[ 21502 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحفاظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن بن عباس في رجل يقول لمكاتبه عجل وأضع عنك لا بأس به قال الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا معناه عجل لي ما شئت وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس

[ 21503 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن أسامة بن زيد قال أخبرني القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يكره قطاعة المكاتب الذي يكون عليه الذهب والورق ثم يقاطعه على ثلثه أو ربعه أو ما كان ويقول اجعلوا ذلك في العرض على ما شئتم قال القاسم وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك إلى أبي بكر بن محمد قال الشيخ أبو الوليد قال أصحابنا لم نجوز للسيد أن يأخذ بدل الدراهم أقل منه لأنه ربا

[ 21504 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض

[ 21505 ] قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا

باب لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد

[ 21506 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن بن المبارك ح قال وأنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه

[ 21507 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه قال محمد بن أبي عدي في هذا الحديث كانوا يقولون المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه

باب كتابة المكاتب وإعتاقه

[ 21508 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن بن جريج قال قلت لعطاء كان للمكاتب عبد فكاتبه ثم مات لمن ميراثه قال كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته

[ 21509 ] وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت القاسم وسالما عن المكاتب يقضي نصف كتابته ثم يكاتب المكاتب غلاما له ثم يسعيان جميعا فيقضي غلام المكاتب كتابته ثم يعجز الأول منهما أيرد عبدا أم يجوز عتاقة بما أدى إلى سيده قالا إن كان سيده الأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه وإلا فهو بمنزلته

باب المكاتب يجوز بيعه في حالين أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع

[ 21510 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت أني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم والبخاري من أوجه أخر عن هشام بن عروة قال الشافعي رحمه الله إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة

[ 21511 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضى الله تعالى عنها فقال عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبه واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة رضى الله تعالى عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك أرسله مالك في أكثر الروايات عنه واسنده عنه مطرف بن عبد الله

[ 21512 ] أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي ثنا أبو سبرة القرشي ثنا مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن بريرة جاءتها لتستعينها فذكر الحديث ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها

[ 21513 ] أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أنبأ شافع بن محمد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني أنبأ الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت أردت أن اشتري بريرة فأعتقها فاشترط علي مواليه أن أعتقها ويكون الولاء لهم قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم خطب الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة

[ 21514 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال حديث يحيى عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله واشترطي لهم الولاء وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترى ذلك يجوز فاعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها وقال لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك ولا أرى أمرها تشترط لهم ما لا يجوز قال الشيخ رحمه الله حديث عمرة عن عائشة حديث ثابت فقد رواه جماعة عن يحيى بن سعيد موصولا

[ 21515 ] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت جاءت بريرة إلى عائشة رضى الله تعالى عنها تستعينها في كتابتها فقالت لها إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبه واحدة وأعتقك قالت فذكرت ذلك بريرة لمواليها فقالوا لا إلا أن تشترط لنا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق

[ 21516 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا قاسم المطرز ثنا يوسف بن موسى ثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد قال سمعت عمرة عن عائشة قالت أتتني بريرة تستعينني في كتابتها فذكر الحديث

[ 21517 ] قال وحدثنا قاسم المطرز ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة فذكر نحوه

[ 21518 ] قال وحدثنا قاسم المطرز ثنا بندار ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد بنحوه

[ 21519 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن بن عمر عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن بن عمر أن عائشة رضى الله تعالى عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره ورواه مسلم رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك

[ 21520 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي قال أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه وكأن عائشة في حديث نافع كان شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن كان هكذا فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعك ذلك رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف بن عمر والله أعلم قال الشيخ رحمه الله ولمعنى حديث بن عمر شواهد

[ 21521 ] منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنبأ موسى بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة رضى الله تعالى عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شبة

[ 21522 ] ومنها ما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر وبهذا المعنى رواه الزهري عن عروة عن عائشة

[ 21523 ] أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قالا ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة رضى الله تعالى عنها تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة شرط الله أحق وأوثق رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وعن عبد الله بن مسلمة ورواه مسلم عن قتيبة وبمعناه رواه الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها

[ 21524 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن إبراهيم بن أيوب المتوثي أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله اشتريها الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب

[ 21525 ] وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان هو بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة دون قوله وكان زوجها حرا وقد بينا في كتاب النكاح أن ذلك من قول الأسود ميزه أبو عوانة عن منصور فجعله من قول الأسود قال البخاري قول الأسود منقطع وقول بن عباس رأيته عبدا أصح قال الشيخ رحمه الله ورواه أيمن عن عائشة

[ 21526 ] كما أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا أبو نعيم ثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أيمن ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق البغدادي الهروي بها أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضى الله تعالى عنها فقلت يا أم المؤمنين أني كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب وإن عتبة مات وورثني بنوه وإنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو المخزومي فاعتقني بن أبي عمرو واشترطوا ولائي فمولى من أنا وفي رواية أبي نعيم قال دخلت على عائشة وكان لعتبة بن أبي لهب فمات عتبة فورثه بنوه واشتراه بن أبي عمرو فأعتقه واشترط بنو عتبة الولاء فدخل على عائشة رضى الله تعالى عنها فذكر ذلك لها فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها دخلت على بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني يا أم المؤمنين فإن أهلي يبيعني فأعتقيني وفي رواية أبي نعيم اشتريني فأعتقيني قلت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة فأخبرته وفي رواية أبي نعيم فذكر ذلك لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريتها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا وفي رواية أبي نعيم فدعيهم فليشترطوا ما شاؤوا قالت عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء وفي رواية أبي نعيم فاشترتها عائشة فأعتقتها وأشترط أهل ها الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط زاد خلاد في رايته فأنت مولى بن أبي عمرو رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وعن خلاد بن يحيى وهذه الرواية قريبة من رواية هشام بن عروة والعدد بالحفظ أولى من الواحد

[ 21527 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة قال الشافعي فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة قلت إن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم الذين ولو أمنتهم وقال الله تعالى { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه إنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب النسب لا يباع ولا يوهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم لينتكلوا عن مثله أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أنسى الأدب وروى الزعفراني عن الشافعي معنى هذا وأبين منه

[ 21528 ] وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنبأ عبد الرحمن يعني بن أبي حاتم الرازي ثنا أبي ثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لها اشترطي لهم الولاء معناه اشترطي عليهم الولاء قال الله عز وجل أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة قال الشيخ رحمه الله والجواب الأول أصح وفي صحة هذه اللفظة نظر والله أعلم

[ 21529 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا الضحاك بن مخلد عن بن جريج عن عطاء عن بن مسعود كان يكره بيع المكاتب

باب كتابة اليهودي والنصراني

[ 21530 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي فذكر قصته وقال فيها قدم وادي القرى رجل من بني قريظة من يهود فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده فخرج بي حتى قدم بي المدينة فذكر الحديث وأنه حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت

باب جناية المكاتب والجناية عليه

[ 21531 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال جناية المكاتب في رقبته يبدأ بها

[ 21532 ] وبإسناده حدثنا أبو بكر ثنا محمد بن سواء عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال جراحته جراحة عبد

[ 21533 ] قال وحدثنا أبو بكر عن محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عمر رضى الله تعالى عنه قال جراحة المكاتب جراحة عبد

[ 21534 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قال عطاء إذا أصيب المكاتب له قوده وقالها عمرو بن دينار قال بن جريج من أجل إنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله قال نعم قال الشافعي رحمه الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي

باب ميراث المكاتب وولائه

[ 21535 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلنا لابن طاوس كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد من الناس ويعجب من قولهم ليس لها ولاء

[ 21536 ] وبإسناده أخبرنا الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن أبي جريج قال قلت لعطاء رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه قال يرثانه جميعان وقالها عمرو بن دينار قال عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه وقال ذلك غير مرة قال الشافعي رحمه الله وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة إن ولاءه للذي عقد كتابته قال الشيخ رحمه الله ولم يقل بقوله في قسمة المكاتب قال من قبل إن القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز

[ 21537 ] أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنبأ إسماعيل بن إبراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في الرجل يموت وله عبد مكاتب وللمتوفى بنون وبنات قال يرثون مما على ظهره النساء والرجال ولا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن

[ 21538 ] قال وأخبرنا بن المبارك أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالا في الرجل يكاتب مملوكه ثم يموت ويترك بنين رجالا ونساء فيؤدي المكاتب إليهم كتابته قالا الولاء لرجال دون النساء وكان بن شهاب يقول ذلك

[ 21539 ] قال وأخبرنا أبي المبارك أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل كاتب عبدا له ثم مات الرجل الذي كاتب وترك رجالا ونساء قال ليس للنساء من ولاء المكاتب شيء والميراث بينهم يعني الرجال والنساء

[ 21540 ] قال وأنبأ بن المبارك أنبأ عمار بن رزيق عن المغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل توفي وترك مكاتبا فأعتق الورثة المكاتب بما يصيبه من الميراث لمن الولاء قال للمكاتب الميت

باب عجز المكاتب

[ 21541 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن أبان بن عبد الله البجلي ثنا عطاء بن أبي رباح أن بن عمر كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة وبقيت مائة دينار فعجز فرده في الرق

[ 21542 ] قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما أخذ منه

[ 21543 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ثم جاءه فقال قد عجزت فقال إذا أمح كتابتك فقال قد عجزت فامحها أنت قال نافع فاشترت إليه أمحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو بن فقال بن عمر أعتزل جاريتي قال فأعتق بن عمر ابنه بعد

[ 21544 ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبي الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن بن عون عن نافع أن بن عمر كاتب غلاما له وولده وأم ولده وأنه أتى بن عمر فقال له أني قد عجزت فاقبل كتابتي فقال بن عمر أني لن أقبله منك حتى تأتي بهم قال فأتاه بهم فردهم في الرق فلما كان بعد ذلك إما بيوم وإما بثلاثة أعتقهم

[ 21545 ] أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له يقال له شرفا بأربعين ألفا فخرج إلى الكوفة فكان يعمل على حمر له حتى أدى خمسة عشر ألفا فجاءه إنسان فقال مجنون أنت أنت ههنا تعذب نفسك وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم ارجع إليه فقل له قد عجزت فجاء إليه بصحيفته فقال يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها فقال لا ولكن امحها إن شئت فمحاها ففاضت عينا عبد الله بن عمر قال اذهب فأنت حر قال أصلحك الله أحسن إلى ابني قال هما حران قال أصلحك الله أحسن إلى أمي ولدي قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعد

[ 21546 ] أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر أن أباه كاتبه عبد الله بن عمر على ثلاثين ألفا فعجز فرده في الرق وقد أدى النصف أو قريبا من النصف فطلب إليه أن يعتق ولده وكانوا ولدوا من مكاتبه فأعتقه وأعتق ولده ورد إليه ألفا وخمسمائة درهم

[ 21547 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن بن المبارك عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ويعجز أيرد رقيقا قال سيده أحق بشرطه الذي شرط

[ 21548 ] قال وحدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن الأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال لهم ما أخذوا منه يعني إذا لم يكمل فرد في الرق فما أخذ فله

[ 21549 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق وقال في موضع آخر فدخل في السنة الثانية أو قال في الثالثة

[ 21550 ] وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن بن المبارك عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا عجز المكاتب استسعى حولين فإن أدى وإلا رد في الرق الإسناد الأول عن علي رضى الله تعالى عنه ضعيف ورواية خلاس عن علي رضى الله تعالى عنه لا تصح عند أهل الحديث فإن صحت فهي محمولة على وجه المعروف من جهة السيد فإن لم ينتظر رد في الرق والله أعلم

[ 21551 ] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا عجز في الرق