كتاب النكاح
 [ 1 ] حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها قال ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع قالت ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم
[ 2 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب عن يونس أخبره عن ابن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء وذكر الحديث نحوه قال محمد بن إسحاق لم يروه إلا بن وهب زعموا أن يحيى بن معين حين حدثه به أصبغ برك من الفرح ، وقال أصبغ في حديثه أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح تسمى نكاح الاستبضاع ، وقال الصاغاني وقد رواه غير أصبغ نا عثمان بن صالح نا ابن وهب عن يونس بهذا الإسناد إلا أنه قال أرسلي إلى فلان واسترضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه وكان هذا يسمى نكاح الاسترضاع قال محمد بن إسحاق وهو الصواب ، وقال : فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية
[ 3 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى النيسابوري نا أبو غسان مالك بن إسماعيل نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك قال : فأنزل الله تعالى { ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن } قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة فأين الاستئذان ، فقال : يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت قال من هذه الحميرا التي إلى جنبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه عائشة أم المؤمنين قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ، فقال : يا عيينة إن الله حرم ذلك قال : فلما أن خرج قالت عائشة يا رسول الله من هذا قال أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه
[ 4 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي
[ 5 ] نا دعلج بن أحمد عن ابن خزيمة قال : سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل عن أبي إسحاق ويقول إنما فاتني من حديث سفيان عن أبي إسحاق ما فاتني اتكالا مني على حديث إسرائيل
[ 6 ] نا عبد الرحمن بن الحسن الهمداني القاضي نا يحيى بن عبد الله بن ماهان نا محمد بن مخلد السعدي نا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل مثل قول ابن سنان قال محمد بن مخلد فقيل لعبد الرحمن إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة ، فقال إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلى من سفيان وشعبة
[ 7 ] نا دعلج بن أحمد نا أحمد بن محمد بن مهدي أبو علي نا صالح جزره نا علي بن عبد الله المديني قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد قال صالح إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصة
[ 8 ] نا محمد بن سليمان المالكي بالبصرة نا محمد بن موسى الحرشي نا يزيد بن زريع نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي
[ 9 ] نا ابن أبي داود حدثني عمي نا ابن الأصبهاني نا شريك عن الزهري عن أبي سعيد قال لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم
[ 10 ] نا ابن أبي داود نا أحمد بن صالح نا عبد الرزاق أنا ابن جريج حدثني سليمان بن موسى ان ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
[ 11 ] نا علي بن أحمد بن الهيثم البزاز ومحمد بن جعفر المطيري قالا : نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا عدي بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره
[ 12 ] نا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية إملاء نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقالت كان صداقه أثني عشر أوقية ونش قالت هل تدري ما النش هو نصف الأوقية فذلك خمسمائة درهم
[ 13 ] نا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط نا يوسف بن موسى نا عثمان بن اليمان عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ويضرب بيده على الأخرى فذلك أربعمائة درهم
[ 14 ] نا أبو علي المالكي محمد بن سليمان نا أبو موسى نا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن معقل بن يسار زوج أختا له فطلقها الرجل ثم أنشأ يخطبها ، فقال زوجتك كريمتي فطلقتها ثم أنشأت تخطبها فأبى أن يزوجه وهويته المرأة فأنزل الله تعالى هذه الآية { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي معمر عن عبد الوارث وعن أحمد بن أبي عمر عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن يونس به
[ 15 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في قول الله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف } قال حدثني معقل بن يسار المزني أنها نزلت فيه قال : كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا قال : وكان الرجل لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه قال : فأنزل الله تعالى هذه الآية فقلت : الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه وكذلك رواه عباد بن راشد عن الحسن وسعيد عن قتادة عن الحسن عن معقل
[ 16 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا أبو عامر العقدي ح ونا محمد بن عمرو بن البختري نا يحيى بن جعفر نا أبو عامر نا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال : كانت لي أخت فخطبت إلي فكنت أمنعها الناس فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاضطجعها ما شاء الله تعالى ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب فقلت : منعتها الناس وزوجتك إياها ثم طلقتها طلاقا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب إني لا أزوجك أبدا فأنزل الله تعالى أو قال أنزلت { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه المعنى قريب
[ 17 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا روح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن معقل بن يسار قال : كانت لي أخت تحت رجل فطلقها ثم خلا عنها حتى إذا انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فحمى معقل عن ذلك ، وقال خلا عنها وهو يقدر عليها فحال بينه وبينها فأنزل الله تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } الآية
[ 18 ] نا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا محمد بن الصلت نا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة بنت حنظلة قالت استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي ، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب قلت : غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي قال إنما أخبرتك لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة ، فقال لقد علمت أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته وموضعي في قومي كانت تلك خطبته
[ 19 ] نا محمد بن مخلد نا أبو وائلة المروزي عبد الرحمن بن الحسين من ولد بشر بن المحتفز نا الزبير بن بكار نا خالد بن الوضاح عن أبي الخصيب عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لابد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة
[ 20 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا روح نا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها
[ 21 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزار وإسماعيل بن العباس الوراق قالا : نا عمر بن شبه نا بكر بن بكار نا عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
[ 22 ] نا الحسين بن إسماعيل نا أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن ح ونا محمد بن مخلد ومحمد بن عبد الله بن الحسين العلاف وعثمان بن أحمد بن السماك قالوا نا عبد الله بن أبي سعد قالا : نا إسحاق بن هشام التمار نا ثابت بن زهير نا نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
[ 23 ] نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا سليمان بن عمر بن خالد الرقي نا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله سواء وكذلك رواه سعيد بن خالد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا فيه شاهدي عدل وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة رضى الله تعالى عنها
[ 24 ] نا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر نا أحمد بن الحسين بن عباد النسائي نا محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
[ 25 ] نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري من كتابه نا جميل بن الحسن أبو الحسن الجهضمي نا محمد بن مروان العقيلي نا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
[ 26 ] نا أبو بكر الطلحي عبد الله بن يحيى بالكوفة نا محمد بن عبد الله المسروقي نا عبيد بن يعيش ح ونا عبد الله بن علي بن الحسين بن علي الخلال نا عبد الكريم بن الهيثم نا عبيد بن يعيش نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الفاجرة
[ 27 ] نا أبو وهب يحيى بن موسى بن إسحاق بالأبلة نا جميل بن الحسن نا محمد بن مروان العقيلي بإسناده الأول مثله سواء
[ 28 ] نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن راشد الآدمي نا محمد بن الصباح الدولابي نا حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال كنا نتحدث أن التي تنكح نفسها هي الزانية
[ 29 ] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور زاج أنا النضر بن شميل أنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها والزانية هي التي تنكح نفسها بغير إذن وليها
[ 30 ] نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون وأحمد بن أبي عوف قالا : نا مسلم بن أبي مسلم الجرمي نا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها إن التي تنكح نفسها هي البغي قال ابن سيرين وربما قال أبو هريرة هي الزانية
[ 31 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور وعلي بن سهل قالا : نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني نا عبد السلام عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها ، وقال أبو هريرة وكان يقال الزانية تنكح نفسها
[ 32 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان
[ 33 ] نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون نا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو خالد عن مجالد عن الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضى الله تعالى عنه وكان يضرب فيه
[ 34 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل
[ 35 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وأحمد بن الفرح بن سليمان أبو عتبة الحمصي قالا : نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك نا ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال : فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها ، وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو إذنها فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ، ورواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد الله عن ابن أبي ذئب عن نافع مختصرا مرسلا وابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه
[ 36 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا عبد الكريم بن الهيثم نا عبيد بن يعيش نا يونس بن بكير نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها في المال وخطبها إليها فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها زوجتها من قد علمت فضله وقرابته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه وكذلك رواه إبراهيم بن سعد عنه وتابعه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمر بن حسين
[ 37 ] قرئ على أبي محمد ابن صاعد وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري نا عمي نا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له من خولة بنت حكيم بن أمية فأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون وهما خالاي فخطبت إلى قدامة بنت عثمان فزوجنيها فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأوصى بها إلي فزوجتها ابن عم ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ولكنها امرأة وأنها حطت إلى هوى أمها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة
[ 38 ] نا محمد بن مخلد بن حفص نا علي بن محمد بن معاوية نا عبد الله بن نافع الصائغ نا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر قال لما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنته قال ابن عمر زوجنيها خالي قدامة بن مظعون ولم يشاورها في ذلك وهو عمها وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فرد نكاحه فأحبت ان يتزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه
[ 39 ] نا أبو عبد نا عبيد الله بن سعيد نا عمي نا عبد العزيز بن المطلب عن عمر بن حسين عن نافع أنه قال تزوج عبد الله بن عمر زينب بنت عثمان بن مظعون بعد وفاة أبيها زوجه إياها عمها قدامة بن مظعون فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصداق فقالت أم الجارية للجارية لا تجيزي فكرهت الجارية النكاح وأعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك هي وأمها فرد نكاحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحها المغيرة بن شعبة
[ 40 ] نا جعفر بن محمد بن نصير نا أحمد بن يحيى الحلواني نا علي بن قرين نا سلمة الأبرش نا ابن إسحاق عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها عمر بن حسين مولى آل حاطب
[ 41 ] نا أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي نا أحمد بن بديل نا ابن فضيل نا يحيى بن سعيد حدثني القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد قالا أنكح خذام ابنته خنساء وهي كارهة رجلا وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها
[ 42 ] نا أبو القاسم ابن منيع نا عبد الله بن عمر الكوفي نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام بن خالد قال : كانت أيما من رجل فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر فارتفع شأنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها أن يلحقها بهواها فتزوجت أبا لبابة
[ 43 ] نا أبو القاسم ابن منيع نا شجاع بن مخلد نا هشيم أنا عمر بن أبي سلمة حدثنا أبو سلمة أن امرأة من الأنصار من بني عمرو بن عوف يقال لها خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال الأمر إليك قالت فلا حاجة لي فيه فرد نكاحها فتزوجت بعد ذلك أبا لبابة بن عبد المنذر فجاءت بالسائب بن أبي لبابة
[ 44 ] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن أبي يحيى كرينب نا أبو يعقوب الأفطس أخو أبي مسلم المستملي نا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها فتزوجها أبو لبابة بن عبد المنذر فجاءت بالسائب بن أبي لبابة وكانت ثيبا
[ 45 ] نا أبو عمر القاضي محمد بن يوسف نا محمد بن الحجاج الضبي نا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبي ونعم الأب هو زوجني بن أخيه ليرفع من خسيسته قال : فجعل الأمر إليها فقالت إني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الأباء من الأمر شيء
[ 46 ] نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا زياد بن أيوب نا علي بن غراب نا كهمس بن الحسن حدثني أبي عن عبد الله بن بريدة عن عائشة أن فتاة دخلت عليها ح ونا أبو عمر القاضي نا الفضل بن موسى نا عون يعني بن كهمس نا أبي عن عبد الله بن بريدة قال جاءت فتاة إلى عائشة فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع من خسيسته وإني كرهت ذلك قالت أقعدي حتى يجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها فجاء أبوها وجعل الأمر إليها فلما رأت أن الأمر جعل إليها قالت إني قد أجزت ما صنع أبي أني إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا قال ابن الجنيد فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء أم لا
[ 47 ] نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر عن جعفر بن سليمان عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت جاءت امرأة تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلقه فجلست تنتظره حتى جاء فقلت : يا رسول الله إن لهذه المرأة إليك حاجة قال لها وما حاجتك قالت إن أبي زوجني بن أخ له ليرفع خسيسته بي ولم يستأمرني فهل لي في نفسي أمر قال : نعم قالت ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه ولكني أحببت أن تعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا هذه كلها مراسيل بن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا
[ 48 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا الحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن منصور والعباس بن محمد وأبو إبراهيم الزهري ونا بن مخلد نا العباس بن محمد الدوري وأحمد بن صالح الصوفي وغيرهم قالوا نا الحكم بن موسى نا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته بكرا ولم يستأذنها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها لفظ أبي بكر ، وقال ابن صاعد وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينها
[ 49 ] نا ابن مخلد نا أبو بكر ابن صالح نا نعيم بن حماد أنا ابن المبارك أنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا زوج ابنته فذكر الحديث مثله
[ 50 ] حدثنا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا عيسى بن يونس ح وثنا علي بن إبراهيم المستملي نا أحمد بن محمد الماسرجسي نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس نا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا زوج ابنة له بكرا وهي كارهة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها الصحيح مرسل وقول شعيب وهم
[ 51 ] نا دعلج بن أحمد نا الخضر بن داود نا الأثرم قال : ذكرت لأبي عبد الله حديث شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : حدثناه أبو المغيرة عن الأوزاعي عن عطاء مرسلا مثل هذا عن جابر كالمنكر أن يكون
[ 52 ] ثنا عبد الغافر بن سلامة نا أبو شرحبيل عيسى بن خالد نا أبو المغيرة نا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرأة وزوجها وهي بكر أنكحها أبوها وهي كارهة
[ 53 ] حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا أحمد بن عبد الله بن سليمان الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم بن جوتي ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا أبي نا عبد الملك الذماري عن سفيان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما هذا وهم من الذماري وتفرد بهذا الإسناد والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري عن الثوري وليس بقوي
[ 54 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي نا أبي بإسناده مثله
[ 55 ] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا محمد بن داود القومسي نا محمد بن كثير نا سفيان عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء
[ 56 ] ثنا ابن صاعد نا إبراهيم بن سعيد الجوهري ح وثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن قالا : نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو خراسان أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها بغير إذنها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وكذلك رواه زيد بن حبان عن أيوب وتابعه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وغيره يرسله عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح مرسل
[ 57 ] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن الهيثم القاضي نا محمد بن زيد بن علي الرقي نا معمر يعني بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وعن زيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[ 58 ] حدثنا إسماعيل بن علي نا يحيى بن عبد الباقي نا عيسى بن يونس الرملي نا أيوب بن سويد عن سفيان الثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم
[ 59 ] حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني نا محمد بن أحمد بن راشد نا موسى بن عامر نا الوليد قال : قال ابن أبي ذئب أخبرني نافع عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب عن نافع والصواب حديث ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين وقد تقدم
[ 60 ] نا الحسين بن إسماعيل وإسماعيل بن العباس الوراق قالا : نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا جعفر بن عون نا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء بإبنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال هذه ابنتي أبت أن تزوج ، فقال أطيعي أباك أتدرين ما حق الزوج على الزوجة لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحا وصديدا لحسته ما أدت حقه فقالت والذي بعثك لا نكحت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكوحهن إلا بإذنهن
[ 61 ] نا أبو طاهر القاضي محمد بن أحمد نا محمد بن يحيى بن سليمان نا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم حدثني عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عقاب وأبي حنيفة عن سماك بن حرب قال جاء رجل إلى علي عليه السلام ، فقال امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني ، فقال علي عليه السلام تنظر فيما صنعت إذا كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفؤ جعلنا ذلك إليك
[ 62 ] نا محمد بن مخلد نا أبو أحمد علي بن إبراهيم القوهستاني نا إسحاق بن راهويه أنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان قال إسحاق قلت لعيسى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هكذا الحديث فلا أدري
[ 63 ] نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن محمد بن زيد الحنفي نا عبدان نا عبد الله بن المبارك نا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا سلمة حدثه قال حدثني أبو هريرة ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت
[ 64 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عياش بن أبي ربيعة عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمرها في نفسها وإذنها صماتها تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان وخالفهما معمر في إسناده فأسقط منه رجلا وخالفهما أيضا في متنه فأتى بلفظ آخر وهم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفو معمرا واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه والله أعلم
[ 65 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عبد الله بن رجاء ح ونا الحسين بن إسماعيل نا شعيب بن أيوب الصريفيني وأحمد بن الهيثم بن أبي داود البصري ح و نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب قالا : نا عبد الله بن رجاء نا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام نا صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأذن في نفسها وإذنها السكوت
[ 66 ] نا المحاملي والنيسابوري قالا : نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأذن وصمتها إقرارها
[ 67 ] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو سعيد الهروي يحيى بن منصور نا سويد بن نصر نا ابن المبارك عن معمر حدثني صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها رضاها كذا رواه معمر عن صالح والذي قبله أصح في الإسناد والمتن لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه أتفق على ذلك بن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح سمعت النيسابوري يقول الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه
[ 68 ] نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط من أصله نا شعيب بن أيوب نا زيد بن الحباب نا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اليتيمة تستأمر في نفسها وصموتها رضاها وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مالك نحو هذا اللفظ
[ 69 ] حدثنا به أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر نا أبو عبد الرحمن النسائي بمصر أنا محمود بن غيلان نا أبو داود نا شعبة عن مالك بن أنس قال : سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قال حدثني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها
[ 70 ] نا أبو حامد محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي نا عمرو بن علي ح ونا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى قالا : نا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال يوسف في حديثه سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وزاد عمرو وإذنها صماتها ، ورواه جماعة عن مالك عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها منهم شعبة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن داود الخريبي وسفيان بن عيينة ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم
[ 71 ] نا بذلك الحسين بن إسماعيل نا ابن زنجويه ح ونا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن محمد قالا : نا مسلم بن إبراهيم نا شعبة عن مالك ح ونا أبو بكر النيسابوري نا الفضل بن موسى نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح ونا أحمد بن يوسف بن خلاد وأبو بكر الشافعي قالا : نا إسماعيل بن إسحاق نا مسدد نا عبد الله بن داود عن مالك ح وحدثنا أبو بكر الشافعي نا إسماعيل القاضي نا علي بن المديني نا سفيان حدثني زياد بن سعد ومالك بن أنس ح ونا محمد بن عبد الله بن زكريا نا أبو عبد الرحمن النسائي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن مالك بهذا الإسناد وكلهم قال الثيب
[ 72 ] نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر فإن صمتت فهو رضاها
[ 73 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان ح ونا محمد بن هارون نا عمرو بن علي قالا : نا عبد الرحمن بن مهدي نا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها لفظ بن سنان وهذا خلاف لفظ الفضل بن موسى عن ابن مهدي قال الشيخ ويشبه أن يكون قوله في هذا الحديث والبكر تستأمر إنما أراد به البكر اليتيمة والله أعلم لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه فيما تقدم ممن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : واليتيمة تستأمر وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد والبكر يستأمرها أبوها فإنا لا نعلم أحدا وافق بن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه والله أعلم وكذلك روى عن أبي بردة عن أبي موسى أن اليتيمة تستأمر
[ 74 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان نا أبو قطن عمرو بن الهيثم نا يونس بن أبي إسحاق قال : قال أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت فإن أنكرت لم تكره قال أبو قطن قلت ليونس سمعته منه أو من أبي بردة قال : نعم
[ 75 ] نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن عبد الله بن صالح الأصطخري نا مسدد نا عيسى بن يونس حدثني أبي أنه سمع أبا بردة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذن وإن أنكرت لم تكره وكذلك رواه ابن فضيل ووكيع ويحيى بن آدم وعبد الله بن داود وأبو قتيبة وغيرهم عن يونس بن أبي إسحاق
[ 76 ] نا أبو محمد دعلج نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا عبد الله بن داود عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها وإذنها سكوتها
[ 77 ] نا دعلج بن أحمد نا عبد الله بن شيرويه نا إسحاق بن راهويه أنا النضر انا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن رضيت زوجت وإن لم ترض لم تزوج
[ 78 ] نا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن محمد نا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أملك بأمرها من وليها والبكر يستأمر في نفسها وصمتها إقرارها
باب المهر
[ 1 ] نا أبو بكر النيسابوري نا سعدان بن نصر نا عبد الله بن واقد أبو قتادة عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق
[ 2 ] نا أبو الأسود عبيد الله بن موسى نا الحسن بن مكرم نا علي بن عاصم نا أبو هارون عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء ، فقال : ما اصطلح عليه أهلوهم
[ 3 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يونس بن محمد نا صالح بن مسلم بن رومان المكي ح ونا أبو بكر ابن أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي نا عباس بن محمد بن حاتم نا يونس بن محمد نا صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا تزوج امرأة على ملئ كف من طعام لكان ذلك صداقها قال النيسابوري في حديثه عن محمد بن مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة ملئ يديه طعاما كانت به حلالا
[ 4 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان الرازي نا يعقوب بن عطاء عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام
[ 5 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن هارون أنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعطى في نكاح ملئ كفيه فقد استحل قال من دقيق أو طعام أو سويق ، وقال ابن سنان من أعطى في صداق ، وقال برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل
[ 6 ] نا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد
[ 7 ] نا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي نا أحمد بن سعيد الحمال نا أبو نعيم نا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير إذا أشهد
[ 8 ] نا ابن أبي داود نا محمد بن عثمان بن كرامة نا عبيد الله بن موسى ح وثنا بن أبي داود أيضا نا عبيد بن هاشم الكرماني نا يحيى بن أبي بكير قالا : نا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير إذا أشهد
[ 9 ] نا أبو عمرو عثمان بن جعفر بن محمد بن حاتم الأحول نا محمد بن إبراهيم أبو الفضل النبيرة نا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري نا عبد الله بن سلمة بن أسلم قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضر أحدكم أبقليل من ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد
[ 10 ] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا عمرو بن خالد الحراني نا صالح بن عبد الجبار عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنكحوا الأيامى ثلاثا قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك
[ 11 ] نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي نا زكريا بن الحكم الذسعني نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج نا مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها
[ 12 ] نا الحسين بن محمد بن سعيد المطيقي نا عبد الرحمن بن الحارث جحدر نا بقية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صداق دون عشرة دراهم
[ 13 ] نا الحسين بن يحيى بن عياش نا علي بن أشكاب نا محمد بن ربيعة نا داود الأودي عن الشعبي قال : قال علي لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم
[ 14 ] نا علي بن أحمد بن علي بن حاتم نا إبراهيم بن أبي العنبس نا عبيد الله بن موسى عن داود عن الشعبي عن علي قال لا صداق أقل من عشرة دراهم
[ 15 ] نا علي بن الفضل بن طامر البلخي نا عبد الصمد بن الفضل البلخي نا علي بن محمد المنجوري نا الحسن بن دينار عن عبد الله الداناج عن عكرمة عن ابن عباس عن علي قال لا مهر أقل من خمسة دراهم
[ 16 ] نا دعلج بن أحمد نا محمد بن إبراهيم الكناني قال : سمعت أبا سيار البغدادي قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا
[ 17 ] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا أبو شيبة نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضى الله تعالى عنه قال الصداق ما تراضى به الزوجان
[ 18 ] نا عبد الله بن محمد بن زياد نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت عند عبد الله بن جحش فهلك عنها وكانت ممن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم بأرض الحبشة قال الرمادي كذا قال عبد الرزاق وإنما هو عبيد الله بن جحش الذي مات على النصرانية
[ 19 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية محمد بن إبراهيم نا معلى بن منصور نا ابن المبارك أنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة
[ 20 ] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة نا ابن نمير حدثني ابن النصر هو إبراهيم بن إسماعيل عن عبيد الله الأشجعي قال : قلت لسفيان حديث داود الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من عشرة دراهم ، فقال سفيان داود ما زال هذا ينكر عليه فقلت : إن شعبة روى عنه فضرب جبهته ، وقال داود داود
[ 21 ] نا ابن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا : نا أبو ألاشعث نا الفضل بن موسى عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها البصر ورفعه فلم يردها ، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله زوجنيها قال هل عندك من شيء قال : ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال لا قال هل معك من القرآن شيء قال : نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن
[ 22 ] نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن شعيب نا سفيان بن عيينة ح وثنا الحسين نا علي بن شعيب والفضل بن سهل قالا : نا أسود بن عامر نا سفيان الثوري جميعا عن أبي حازم نا سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وقال الثوري قد أنكحتكها على ما معك من القرآن
[ 23 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا القاسم بن هاشم السمسار نا عتبة بن السكن نا الأوزاعي أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني زياد بن أبي زياد حدثني عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله رأ في رأيك ، فقال من ينكح هذه فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه ، فقال : أنا يا رسول الله ، فقال ألك مال قال لا يا رسول الله قال اجلس ثم جاءت مرة أخرى فقالت : يا رسول الله رأ في رأيك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه فقام ذلك الرجل ، فقال : أنا يا رسول الله ، فقال ألك مال قال لا يا رسول الله ، فقال اجلس ثم جاءت الثالثة فقالت : يا رسول الله رأ في رأيك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه فقام ذلك الرجل ، فقال : أنا يا رسول الله ، فقال ألك مال قال لا يا رسول الله قال : فهل تقرأ من القرآن شيئا قال : نعم سورة البقرة وسورة المفصل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها وإذا رزقك الله تعالى عوضتها فتزوجها الرجل على ذلك تفرد به عتبة وهو متروك الحديث
[ 24 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا وكيع نا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوجها ولو بخاتم من حديد
[ 25 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا أحمد بن منصور نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي نا محمد بن الحسن المدائني نا الحسن بن أبي الحسن عن عبد الله بن المغفل قال تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه فقالوا لا يجوز وهذه من الثلث فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النكاح جائز ولا يكون من الثلث
[ 26 ] حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لها الصداق بما استحل من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها قال عبد الرزاق حديث ابن جريج عن صفوان هو ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم
[ 27 ] نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات نا محمد بن سنان نا إسحاق بن إدريس نا أبو إسحاق الأسلمي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري أنه تزوج امرأة بكرا في سترها فوجدها حاملا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها ، وقال إذا وضعت فأقيموا عليها الحد
[ 28 ] حدثنا أبو بكر الشافعي نا إبراهيم بن الهيثم نا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى قال هو المحل ، ثم قال لعن الله المحل والمحلل له
[ 29 ] نا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة نا مروان الفزاري نا أبو عبد الملك العمي نا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العسيلة الجماع
[ 30 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا أحمد بن الحسين الحذاء نا شباب بن خياط نا حشرج بن عبد الله بن حشرج حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإسلام يعلو ولا يعلى
[ 31 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا خلف بن هشام نا أبو شهاب عن عاصم ح ونا محمد بن مخلد نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن بكر المزني عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : نظرت إليها قلت لا قال : فأنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ، وقال أبو شهاب قلت : يا رسول الله خطبت امرأة والباقي مثله
[ 32 ] حدثنا ابن مخلد نا ابن زنجويه نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن أنس قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال : ففعل ذلك قال : فتزوجها فذكر من موافقتها الصواب عن ثابت عن بكر المزني
[ 33 ] نا ابن مخلد نا الجرجاني نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن بكر المزني أن المغيرة بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
[ 34 ] نا يحيى بن محمد بن صاعد نا محمد بن ميمون الخياط وعبد الله بن محمد بن المسور واللفظ لمحمد قالا : نا سفيان نا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من ألانصار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا
[ 35 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا أبو معاوية ح ونا سعيد بن محمد الحناط نا أبو هاشم نا أبو معاوية ح ونا أحمد بن عبد الله الوكيل بن محمد النحاس نا أيوب بن حسان الواسطي نا أبو معاوية عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول وكذلك رواه مالك عن الزهري في قصة صفوان بن أمية
[ 36 ] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن معاوية الأنماطي نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا بينهما
[ 37 ] قرئ علي أبي القاسم ابن منيع وأنا اسمع حدثكم أبو حفص عمر بن زرارة الحدثي نا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة وكان بينهما كلام فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال تردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده قال ردي عليه حديقته وزيديه
[ 38 ] نا محمد بن هارون الحضرمي نا أزهر بن جميل نا عبد الوهاب الثقفي نا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال : يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة
[ 39 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه أبو الزبير من غير واحد
[ 40 ] نا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
[ 41 ] نا محمد بن مخلد نا حمدون بن عمارة البزاز أبو جعفر نا أبو جعفر عبد الله بن محمد البخاري المسندي نا هشام بن يوسف نا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ونصفا
[ 42 ] نا ابن مخلد نا الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أن امرأة ثابت بن قيس أختلعت من زوجها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة
[ 43 ] نا عبد الباقي بن قانع نا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي نا أبو حازم إسماعيل بن يزيد البصري نا هشام بن يوسف نا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة
[ 44 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا ابن لهيعة نا أبو الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس حين أختلعت منه أن تعتد حيضة
[ 45 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا أبو زرعة الدمشقي نا يحيى بن صالح نا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن أردك سمع عطاء يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
[ 46 ] نا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن الوليد نا إسماعيل بن أبي إدريس حدثني سليمان عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء
[ 47 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا محمد بن زنبور المكي نا إسماعيل بن جعفر نا ابن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة
[ 48 ] نا علي بن محمد بن أحمد المصري نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبي مريم نا عمرو بن أبي سلمة نا الدراوردي نا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة
[ 49 ] نا إسماعيل بن العباس الوراق نا محمد بن سنان القزاز نا عبد الله بن حمران نا عوف عن شهر بن حوشب نا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء رؤوس الناس وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارن في البنيان وأن تلد الأمة ربها
[ 50 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض قال لنا بن صاعد وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي
[ 51 ] نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا سليمان بن أيوب الصريفيني وعبد الله بن نصر الأنطاكي قالا : نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضى الله تعالى عنه قال لابن عباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة
[ 52 ] نا عبد الله بن أبي داود نا محمد بن يحيى نا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها
[ 53 ] نا أبو بكر ابن أبي داود نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا البراء بن عبد الله أبو نصرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء ، وقال إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة
[ 54 ] نا أبو بكر ابن أبي داود نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر نا مؤمل بن إسماعيل نا عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث
[ 55 ] نا أبو بكر ابن أبي داود نا يعقوب بن سفيان نا ابن بكير نا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت
[ 56 ] نا إسماعيل بن محمد بن الصفار نا عباس بن محمد نا قبيصة نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن داود بن الحصين عن أبي عطفان عن أبيه عن عمر أنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم قال ونا سفيان عن قدامة قال : سألت سعيد بن المسيب عن محرم تزوج قال يفرق بينهما
[ 57 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت نبيه بن وهب يقول : قال أبان بن عثمان سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح
[ 58 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم نا الأسود بن عامر نا أيوب بن عتبة نا عكرمة بن خالد قال : سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة وأراد أن يعتمر أو يحج ، فقال : قال لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
[ 59 ] نا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ نا هلال بن العلاء نا النفيلي نا مسلم بن خالد نا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب
[ 60 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا أحمد بن إبراهيم القوهستاني نا يعقوب بن كاسب نا المغيرة بن عبد الرحمن عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره
[ 61 ] نا محمد بن علي بن حبيس نا أحمد بن القاسم بن مساور نا القواريري نا محمد بن دينار الطاحي عن أبان عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتزوج المحرم ولا يزوج
[ 62 ] نا أحمد بن إسحاق بن ينجاب الطيبي نا الحسن بن علي بن زياد السري نا أحمد بن الحسين بن جعفر اللهبي قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي وهب البصري عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال
[ 63 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب والحسن بن يحيى والحسن بن أبي يحيى قالوا نا وهب بن جرير نا أبي قال : سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا
[ 64 ] نا ابن منيع نا خلف بن هشام نا حماد عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا ، وماتت بسرف
[ 65 ] نا عبد الله بن محمد نا العباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة نا حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالآن
[ 66 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يزيد بن سنان نا حبان بن هلال نا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالآن
[ 67 ] نا ابن منيع نا خلف بن هشام نا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما
[ 68 ] نا عبد الصمد بن علي نا محمد بن العباس بن بسام الرازي نا حفص بن عمر المهرقاني نا أبو داود عن داود أبي عمرو عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما داود أبو عمرو وهو داود بن الزبرقان
[ 69 ] نا أبو عبد الله ابن المهتدي بالله نا محمد بن عمرو بن خالد نا أبي قال ونا بكر بن سهل نا عبد الله بن يوسف قالا : نا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث محمية بن جزء ورجلين آخرين إلى ميمونة يخطبها وهي بمكة فردت أمرها إلى أختها أم الفضل فردت أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 70 ] ونا عبد الباقي بن قانع نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق نا محمد بن عثمان بن مخلد نا أبي عن سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال كذا قال تفرد به محمد بن عثمان عن أبيه عن سلام أبي المنذر وهو غريب عن مطر وعند مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع هذا القول أيضا ، ورواه أبو الأسود يتيم عروة عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية مطر عنه
[ 71 ] نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا بحر بن نصر بمكة نا خالد بن عبد الرحمن نا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم
[ 72 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان
[ 73 ] نا عبد الله بن محمد نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
[ 74 ] نا عبد الله نا عبد الأعلى بن حماد نا وهيب ح ونا عبد الله نا بشر بن هلال نا عبد الوارث قالا : نا أيوب بإسناده مثله سواء
[ 75 ] نا عبد الله نا عباس بن الوليد نا داود بن عبد الرحمن قال : سمعت عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه سمع ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
[ 76 ] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور بن سيار نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد نا أبي عن صالح حدثني ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } قالت : يا ابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ما يعطيها ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكوحهن أو يبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } وذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم من الكتاب الآية الأولى قال الله تعالى { فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن قالت فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال تابعه شعيب بن أبي حمزة وعبيد الله بن أبي زياد وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري عن عروة ، ورواه يونس بن يزيد عن الزهري
[ 77 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضى الله تعالى عنها عن قول الله تعالى عز وجل { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى } قالت : يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطى غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها وقول الله عز وجل في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
[ 78 ] نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا محمد بن عوف نا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسي نا أبو أسامة الحلبي نا حجاج بن أبي منيع نا جدي عن الزهري ح ونا أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ نا سليمان بن عبد الحميد نا يحيى بن صالح نا إسحاق بن يحيى عن الزهري قال : كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضى الله تعالى عنها أرأيت قول الله تعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قالت أي بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا عن نكاحهن ألا تقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله { يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فبين الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق معناهم متقارب
[ 79 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هارون بن إسحاق نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله تعالى { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها فيتزوجها على مالها ويسئ صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع
[ 80 ] نا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي نا عبيد الله بن سعيد أبو الخصيب نا سليمان بن عبد العزيز نا الحسن بن عمارة نا أبو جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا في النكاح أربعة الجنون والجذام والبرص
[ 81 ] ثنا علي بن محمد بن علي المصري نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب نا سعيد بن محمد الجرمي نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب ضعيف أيضا
[ 82 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا داود بن عبد الرحمن العطار نا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة غربها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على وليها الذي غره
[ 83 ] نا محمد بن مخلد نا عيسى بن أبي حرب نا يحيى بن أبي بكير نا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها لمسيسه إياها وهو له على وليها قال : قلت : أنت سمعته قال : نعم
[ 84 ] نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد عن ابن عباس أنه قال أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء
[ 85 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أبو السائب سلم بن جنادة نا وكيع عن أبي خالد عن عامر قال : قال علي أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق
[ 86 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في مسلسل يخاف على امرأته منه فكتب إليه أن يؤجل سنة فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته
[ 87 ] نا عثمان بن أحمد الدقاق نا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي نا الهيثم بن اليمان نا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يفسد الحلال بالحرام
[ 88 ] نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها أو يتبع الإبنة ثم ينكح أمها قال لا يحرم الحرام الحلال
[ 89 ] نا الحسين بن إسماعيل نا علي بن أحمد الجواربي نا إسحاق بن محمد ح ونا إسماعيل بن محمد بن صالح نا جعفر بن أحمد بن سام نا إسحاق بن محمد الفروي نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال
[ 90 ] نا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إبراهيم بن المنذر نا عبد الله بن نافع حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها قال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح
[ 91 ] نا أبو حامد محمد بن هارون نا إسحاق بن أبي إسرائيل نا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير قال : وسئل ابن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد منهما من الآخر حراما ثم يبدو لها فيتزوجان قال ابن عباس كان أوله سفاح وآخره نكاح
[ 92 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وإبنتها موقوف ليث وحماد ضعيفان
[ 93 ] نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا عبد الله بن جعفر الزهري عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن ابن عباس قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن
[ 94 ] نا إبراهيم بن حماد ومحمد بن مخلد قالا : نا الحسن بن عرفة نا مروان بن معاوية الفزاري عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهن أربعا
[ 95 ] نا محمد بن نوح نا هارون بن إسحاق نا عبدة بن سليمان عن سعيد ح ونا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور الرمادي نا يزيد بن هارون أنا سعيد ح ونا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عبد الله بن بكر نا سعيد نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا قال الرمادي هكذا يقول أهل البصرة
[ 96 ] نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أصبغ بن الفرج نا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وعنده عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن
[ 97 ] نا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا أبو صالح حدثني الليث نا يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مثله
[ 98 ] نا محمد بن مخلد نا الصغاني نا عبد الله بن يوسف نا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف مثله
[ 99 ] نا ابن مخلد نا الرمادي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري قال أسلم غيلان بن سلمة بمثله
[ 100 ] نا ابن مخلد نا الحسين بن بحر النيروزي نا حسين بن حفص نا سفيان الثوري نا محمد بن السائب ح ونا بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا معلى نا هشيم قال وأنا بن أبي ليلى كلاهما عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث وفي حديث هشيم الحارث بن قيس أنه أسلم وعنده ثمان نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا
[ 101 ] نا محمد بن مخلد نا سعدان بن نصر نا غسان بن عبيد عن سفيان عن حماد والكلبي عن قيس بن الحارث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني أسد أسلم وعنده ثمان نسوة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أختر منهن أربعا فجعل يقول أقبلي يا فلانة مرتين أدبري يا فلانة أدبري يا فلانة
[ 102 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصاغاني نا معلى بن منصور أنا هشيم أنا مغيرة عن رجل من ولد الحارث أن الحارث بن قيس الأسدي وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا
[ 103 ] نا محمد بن مخلد نا الصاغاني نا معلى نا هشيم عن مغيرة عن الربيع بن قيس أن جده الحارث بن قيس أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا
[ 104 ] نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا عبد القدوس بن محمد ح ونا محمد بن مخلد نا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكر قالا : نا سيف بن عبيد الله الجرمي نا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا فلما كان زمان عمر طلقهن فأمره عمر أن يرتجعهن ، وقال لو مت لورثتهن منك ولأمرت بقبرك يرجم كما رجم قبر أبي رغال ، وقال ابن نوح ، فقال له عمر راجعهن وإلا ورثتهن مالك وأمرت بقبرك زاد بن نوح فأسلم وأسلمن معه
[ 105 ] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن يزيد أخو كرخوية ح ونا أبو علي محمد بن سليمان المالكي نا أبو موسى ح ونا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قالوا نا وهب بن جرير نا أبي قال : سمعت يحيى بن أيوب يقول حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلق أيهما شئت
[ 106 ] نا عبد الله بن محمد نا محمد بن على الوراق نا موسى بن داود نا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي اختان فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما
[ 107 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن عبدك القزاز نا موسى بن داود بإسناده مثله
[ 108 ] نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو بن الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى
[ 109 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق نا معلى نا ابن لهيعة نا أبو وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي أختان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أفارق إحداهما
[ 110 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب نا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه سئل عن الحربي يسلم وتحته أختان قال لولا الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره لقلت : يمسك الأولى
[ 111 ] نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان وأبو إبراهيم المزني قالا عن الشافعي قال إذا أسلم وتحته أختان خير أيهما شاء فإن اختار واحدة ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الأخرى وسواء كان نكحهما في عقدة أو في عقد
[ 112 ] نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتلها فتقتلونه أم كيف يصنع بها فأنزل الله في شأنهما ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي أمرأتك فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة في أنه ترثه ويرث ما فرض الله له منها
[ 113 ] نا عمر بن عبد العزيز بن دينار نا أبو الأحوص القاضي نا محمد بن عائذ ونا محمد بن أحمد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن حميد أخبرني ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف أمراته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فردد لك عليه أربع مرات فأنزل الله آية الملاعنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين السائل قد نزل من الله أمر عظيم فأبى الرجل إلا أن يلاعنها وأبت إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما هي تجئ به أصيفر أخينس منسول العظام فهو للملاعن وأما تجئ به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه ، وقال لولا الأيمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا لفظهما واحد
[ 114 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال حضرت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا
[ 115 ] نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد وعمر يعني بن عبد الواحد قالا : نا الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني قال لرجل من قومه سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع أمراته رجلا فذكر قصة المتلاعنين ، وقال : فيه فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقال لا يجتمعان أبدا
[ 116 ] نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عثمان نا فروة بن أبي المغراء نا أبو معاوية عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا
[ 117 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد بن مسلم نا الهيثم بن جميل نا قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله وقيس عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا
[ 118 ] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا الحسن بن عتبة بن عبد الرحمن نا عبد الرحمن بن هانئ نا أبو مالك عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان
[ 119 ] نا عبد العزيز بن موسى بن عيسى القاري أنا قعنب بن محرز أبو عمرو نا الواقدي نا الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أويس قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وأنكر حملها الذي في بطنها ، وقال هو لابن السحماء ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هات أمرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل
[ 120 ] نا أحمد بن عيسى الحواض نا محمد بن سعد العوفي نا الواقدي بهذا الإسناد نحوه
[ 121 ] نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب نا إسماعيل بن حفص نا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل
[ 122 ] نا أبو عيسى يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب الدوري نا حفص بن عمرو نا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا الرجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة قال : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : البينة وإلا فحد في ظهرك قال ، فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد قال : فنزل جبريل فأنزلت عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال : فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما قال : فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب فقامت فشهدت فلما كان عند الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم قال : فمضت ففرق بينهما قال ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن هي جاءت به قال هشام أحسبه قال مثل قول محمد فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين مدملج الساقين فهو لشريك بن سحماء قال : فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
[ 123 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أبو نعيم نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال : سمعت شريحا يقول : قال لي علي بن أبي طالب الذي بيده عقدة النكاح قلت : ولي المرأة قال لا بل هو الزوج
[ 124 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا شجاع بن الوليد نا محمد بن عمرو نا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأبو سلمة أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها بالصداق كاملا ، فقال : أنا أحق بالعفو منها قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأنا أحق بالعفو منها
[ 125 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جبير بن مطعم بهذا نحوه
[ 126 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو النضر نا أبو سعيد المؤدب ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة قال تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ الآية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملا فأعطاها إياه
[ 127 ] نا أبو بكر الشافعي نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال : قال علي الذي بيده عقدة النكاح الزوج قال سفيان وكان ابن شبرمة يقول هو الزوج
[ 128 ] نا عبد الله بن إبراهيم الجرجاني من أصله نا الحسن بن سفيان نا قتيبة بن سعيد نا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولي عقدة النكاح هو الزوج
[ 129 ] نا ابن مخلد نا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون نا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله إلا أن يعفون قال أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي
[ 130 ] نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال هو الزوج
[ 131 ] نا ابن غيلان نا أبو هشام نا عبيد الله عن إسرائيل عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال هو الزوج
[ 132 ] نا ابن غيلان نا أبو هشام نا ابن مهدي عن عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه تزوج بامرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأرسل بالصداق ، وقال : أنا أحق بالعفو
[ 133 ] نا ابن غيلان نا أبو هشام نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج
[ 134 ] نا ابن غيلان نا أبو هشام نا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال هو الزوج إن شاء أتم لها الصداق وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير ، وقال إبراهيم وعلقمة والحسن هو الولي
[ 135 ] نا أبو القاسم جعفر بن محمد بن مرشد البزار نا العباس بن يزيد البحراني نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين ، فقال لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : معمر أحسبه قال علي ، فقال : ما سألت عنه عثمان فأخبره بما سأله وبما أفتاه ، فقال له لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالا
[ 136 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المرأة وإبنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ، فقال عمر إني لا أحب أن أجيزها جميعا ونهاه
[ 137 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن غريب قال : قلت لعلي رضى الله تعالى عنه إن عندي جارية وأمها وقد ولدتا لي كلتاهما فما ترى قال آية تحل وآية تحرم ولم أكن أفعله أنا ولا أهل بيتي
[ 138 ] نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو الأحوص عن طارق عن قيس قال : قلت لابن عباس أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له قال حرمتهما آية وأحلتهما آية ولم أكن لأفعله
[ 139 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أبو الأشعث نا عمر بن علي نا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا تزوج الثيب فلها ثلاث ثم تقسم
[ 140 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه نا حاجب بن الوليد نا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام ثم يعود إلى نسائه
[ 141 ] نا يحيى بن محمد بن صاعد نا أحمد بن المقدام نا الفضيل بن سليمان نا عبد الرحمن بن حميد نا عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت بثوبه كن عندي اليوم ، فقال إن شئت كنت عندك اليوم وقاصصتك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للثيب ثلاث وللبكر سبع ليال
[ 142 ] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن معاوية بن مالج نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال وجمعها في شوال ، وقال إن شئت أن أسبع عندك وأسبع عند صواحباتك وإلا فثلاثتك ثم أدور عليك في ليلتك قالت بل ثلث لي يا رسول الله
[ 143 ] نا محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل نا الواقدي ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا جدي نا محمد بن عمر نا ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن أبي بكر ابن حزم عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة قال ونا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها ليس بك هو أن على أهلك إن شيت أقمت معك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي فقالت تقيم معي ثلاثا خالصة فأخذ مالك وابن أبي ذئب بسبع للبكر وبثلاث للثيب
[ 144 ] نا محمد بن عمرو نا أحمد بن الخليل نا الواقدي نا محمد بن ضمرة بن سعيد المازني عن حبيب بن سلمان عن يوسف بن ماهك عن ريطة بنت هشام وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ح ونا محمد نا أحمد نا الواقدي نا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن شعيب عن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال وللثيب ليلتان
[ 145 ] نا الحسين بن إسماعيل نا حميد بن زنجويه نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قل ما كان يوم أو قالت قل يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن في مجلسه فيقبل ويمس من غير مسيس ولا مباشرة قالت ثم يبيت عند التي هو يومها
[ 146 ] نا سعيد بن محمد أخو زنبر نا حميد بن زنجويه بإسناده مثله ، وقال في حديثه فيقبل ويلمس من غير مسيس
[ 147 ] ونا علي بن محمد بن مهران السواق نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب نا يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة
[ 148 ] نا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة الثلث وللحرة الثلثين
[ 149 ] نا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد بن حفص قالا : نا أبو عبد الله حبيش بن مبشر الفقيه نا يونس بن محمد نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها
[ 150 ] نا يحيى بن محمد بن صاعد وابن مخلد قالا : نا محمد بن الحسين بن المبارك يعرف بالأعرابي نا يونس بن محمد نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها
[ 151 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن عبد الملك بن مروان الدقيقي من كتابه إملاء نا يزيد بن هارون أنا شريك عن سلام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها
[ 152 ] حدثنا ابن مخلد نا أحمد بن منصور زاج نا علي بن الحسن بن شقيق نا الحسين بن واقد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل مهرها عتقها
[ 153 ] نا ابن مخلد نا العباس بن محمد نا قراد بن عبد الرحمن بن غزوان نا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية ، فقال له ثابت ما أصدقها قال أصدقها نفسها أعتقها ثم تزوجها
[ 154 ] نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن مخلد قالا : نا علي بن أحمد السواق نا أسد بن موسى نا سليمان بن أبي سليمان عن مطر الوراق عن قتادة قال : وسئل أنس بن مالك عن الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها ، فقال ألم يعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وجعل عتقهما مهرهما وتزوجهما
[ 155 ] نا عبد الله بن أحمد بن ثابت نا العباس بن محمد نا أحمد بن يونس نا أبو بكر ابن عياش عن يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار
[ 156 ] نا محمد بن سليم الباهلي نا محمد بن عمرو بن حيان نا محمد بن حمير عن عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وقع على امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار
[ 157 ] نا أحمد بن محمد بن عثمان القطان نا علي بن داود القنطري نا محمد بن عبد العزيز الرملي نا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن سفيان عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أتى امرأته في الدم فعليه دينار وفي الصفرة نصف دينار
[ 158 ] نا أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد نا زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى نا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فبنصف دينار
[ 159 ] نا أبو بكر النيسابوري أنا عباس بن الوليد بن يزيد أخبرني محمد بن شعيب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن عبد الكريم البصري أنه أخبره أن مقسما مولى ابن عباس حدثه أنه سمع ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الواطى في العراك بصدقة دينار وإن وطئها بعد أن تطهر ولم تغتسل بصدقة نصف دينار
[ 160 ] نا الحسين بن إسماعيل ويعقوب بن إبراهيم البزار قالا : نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن
[ 161 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا حماد بن مسعدة عن ابن موهب عن القاسم عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية فأرادت عتقهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابدئي بالغلام
[ 162 ] نا الحسين بن إسماعيل نا الفضل بن سهيل الأعرج ونا حسين نا زهير بن محمد قالا : نا عبيد الله بن عبد المجيد نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب نا القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت : يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة
[ 163 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا عبيد الله بن موسى ح ونا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا عثمان بن عمر قالا : أنا أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة إن شئت أن تستقري تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه ففارقته
[ 164 ] نا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا عثمان بن عمر بإسناده قالت وكانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه فارقته
[ 165 ] ثنا أخو زنبر نا يوسف نا عبيد الله بن موسى وأبو أسامة قالا : ثنا أسامة بن زيد نحوه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختاري إن رضيت أن تكوني تحت هذا العبد وإن شئت فارقتيه
[ 166 ] نا أحمد بن نصر بن سندويه حبشون البندار نا يوسف بن موسى نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا ولو كان زوجها حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 167 ] نا أحمد بن محمد بن أبي شيبة نا عبيد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة والزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت بريرة عند عبد فأعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها
[ 168 ] نا أبو بكر ابن مجاهد وأحمد بن عبد الله صاحب أبي صخرة وغيرهما قالوا نا عبد الله بن أيوب المخرمي نا يحيى بن أبي بكير نا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد لفظ بن مجاهد
[ 169 ] ثنا الحسين بن إسماعيل نا هارون بن إسحاق نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
[ 170 ] نا محمد بن إسماعيل الفارسي نا عثمان بن حرزاد حدثني أبو الأصبغ الحراني نا عبد العزيز بن يحيى نا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة اذهبي فقد عتق معك بضعك
[ 171 ] نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة كلاهما حدثني عن عروة عن عائشة قالت كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها
[ 172 ] نا أبو حامد محمد بن هارون نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا
[ 173 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو هشام المخزومي نا وهيب نا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا
[ 174 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا يحيى بن أبي بكير نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت وخيرت يعني بريرة كان زوجها عبدا
[ 175 ] نا محمد بن مخلد نا عبد العزيز بن عباد أخو حمدون نا يعقوب بن محمد نا عبد الله بن موسى نا أسامة بن زيد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان زوج بريرة مملوكا ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عتقت اختاري
[ 176 ] نا محمد بن معن الفارسي نا شاذان بن ماهان نا شيبان نا عثمان بن مقسم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها مملوكا
[ 177 ] نا أبو بكر النيسابوري نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن زوج بريرة كان عبدا قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث غريب
[ 178 ] نا محمد بن مخلد نا إبراهيم بن الحسين بن أبي العلاء الهمداني نا الحارث بن عبد الله الحازن نا أبو حفص الأبار عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : كان زوج بريرة عبدا
[ 179 ] نا أبو عبيد المحاملي أنا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو هشام المخزومي نا وهيب نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا
[ 180 ] نا أحمد بن محمد بن سعدان نا شعيب بن أيوب نا أبو يحيى الحماني نا النصر عن عكرمة عن ابن عباس أن بريرة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وكانت عند عبد
[ 181 ] نا أبو حامد الحضرمي نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا
[ 182 ] نا الحسين بن إسماعيل نا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتتحدر على لحيته يتبعها يترضاها لتختاره فلم تفعل
[ 183 ] نا أبو محمد ابن صاعد نا يعقوب بن إبراهيم نا هشيم أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خيرت بريرة قال : رأيت زوجها يتبعها في أزقة المدينة ودموعه تسيل على لحيته قال : فكلم العباس ليتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبريرة إنه زوجك قالت أتأمرني به يا رسول الله قال إنما أنا شافع قال : فخيرها فاختارت نفسها قال : وكان عبدا لبني المغيرة يقال له مغيث
[ 184 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى القطان نا عمرو بن حمران نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة إذ خيرت كان مملوكا لبني المغيرة لكأني أنظر إليه في طرق المدينة يتبعها يترضاها وأن دموعه تتحادر على لحيته وهي تقول لا حاجة لي فيك
[ 185 ] نا أحمد بن موسى بن مجاهد نا عباس بن محمد نا محمد بن عمر أبو عمرو الشهرزوري نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن هشام ح ونا عثمان بن أحمد بن السماك نا أحمد بن على الخزاز نا محمد بن إبراهيم الشامي نا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبريرة إن وطئك فلا خيار لك ، وقال ابن مجاهد إن قربك فلا خيار لك
[ 186 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة
[ 187 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي نا حبان بن هلال نا همام قال : سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها واشترطوا الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة قال أبو بكر جود حبان في قوله عدة الحرة لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه فقالا وأمرها أن تعتد ولم يذكرا عدة الحرة
[ 188 ] نا إبراهيم بن حماد نا عمر بن شبه نا عبد الوهاب نا أيوب عن محمد عن عبيدة في هذه الآية فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضى الله تعالى عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل أما الفرقة فلا ، فقال علي رضى الله تعالى عنه كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به
[ 189 ] نا أحمد بن علي بن العلاء نا زياد بن أيوب نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وأمرأته إلى علي رضى الله تعالى عنه مع كل واحد منهما فئام من الناس فلما بعث الحكمين قال رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما هل تدريان ما عليكما إنكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ثم أقبل على المرأة ، وقال أرضيت بما حكما قالت نعم قد رضيت بكتاب الله على ولي ثم أقبل على الرجل ، فقال قد رضيت بما حكما قال لا ولكني أرضى أن يجمعا ولا أرضى أن يفرقا ، فقال له كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت به
[ 190 ] نا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة نا عبد الرحمن المقري نا سعيد بن أبي أيوب نا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال ومن أعول يا رسول الله قال أمرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول اطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني
[ 191 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن بشر بن مطر نا شيبان بن فروخ نا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني ويقول عبده أطعمني واستعملني ويقول ولده إلى من تكلنا
[ 192 ] قال ونا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال إن عجز فرق بينهما
[ 193 ] نا عثمان بن أحمد بن السماك ونا عبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الباوردي نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما
[ 194 ] نا عثمان بن أحمد عبد الباقي بن قانع وإسماعيل بن علي قالوا نا أحمد بن علي الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
[ 195 ] نا الحسين بن إسماعيل نا إسحاق بن بهلول قال قيل لعبد الله بن أبي رواد يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن في الحسب مثله قال حدثني مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : قال عمر لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء
[ 196 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا موسى بن إسحاق نا عمر بن أبي الرطيل نا صالح بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة
[ 197 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن حماد بن ماهان حدثني محمد بن عقبة نا أبو أمية بن يعلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنكحوا إلى الأكفاء وأنكحوهم واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه تابعه الحارث بن عمران
[ 198 ] نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبو سعيد الأشج نا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تخيروا لنطفكم لا تضعوها إلا في الأكفاء قال الأشج تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم
[ 199 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي نا الفريابي نا سفيان قال الكفؤ في الحسب والدين
[ 200 ] نا الحسين بن إسماعيل نا إسحاق بن بهلول قال : قلت لسفيان يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن المنصب مثله قال : نعم
[ 201 ] نا الحسين نا إسحاق قال : سألت وكيعا عن الكفؤ ، فقال حدثني الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال الكفؤ في الدين والمنصب قال وكيع سمعت أبا حنيفة يقول الكفؤ في الدين والمنصب والمال
[ 202 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا العباس بن الوليد النرسي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوجت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله أحسنكم خلقا
[ 203 ] نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا عيسى بن محمد النحاس نا ضمرة بن ربيعة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي وابن سمعان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا هند مولى بني بياضة كان حجاما فحجم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنكحوه وأنكحوا إليه
[ 204 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه
[ 205 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغاني نا أحمد بن أبي الطيب نا إسماعيل بن عياش نا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من سره أن ينظر إلى من نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبي هند ، وقال أنكحوه وأنكحوا إليه وكان حجاما
[ 206 ] نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا الوليد بن حماد بن جابر الرملي نا حسين بن أبي السري نا الحسن بن محمد بن أعين نا حفص بن سليمان الأسدي عن الكميت بن زيد حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش قالت خطبني عدة من قريش فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها قالت ومن يا رسول الله قال زيد بن حارثة فغضبت حمنة غضبا شديدا وقالت : يا رسول الله أتزوج ابنة عمك مولاك قالت وجاءتني فأخبرتني فغضبت أشد من غضبها وقلت : أشد من قولها فأنزل الله { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ممن شئت فزوجني زيد بن حارثة فأخذته بلساني فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أمسك عليك زوجك وأتق الله وذكر باقي الحديث
[ 207 ] نا ابن مخلد نا إبراهيم بن محمد العتيق نا عاصم بن يوسف نا الحسن بن عياش عن أبي الحسن عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قال : رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال
[ 208 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن أشكاب نا يونس بن محمد ح ونا أبو بكر نا يوسف بن سعيد نا محمد بن عيسى قالا : نا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحسب المال والكرم التقوى
[ 209 ] نا ابن صاعد نا بندار نا معدي بن سليمان نا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحسب المال والكرم التقوى
[ 210 ] نا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور نا سعيد بن عفير نا يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال : قلت : يا رسول الله أهذه الآية مشتركة قال أي آية قلت : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، فقال : نعم
[ 211 ] نا أبو بكر الشافعي نا معاذ بن المثنى نا محمد بن أبي بكر نا عبد الوهاب الثقفي نا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أمبهمة هي للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها
[ 212 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها ودينها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك
[ 213 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن سعيد بن صخر نا أبو المطرف بن أبي الوزير ح ونا أبو بكر نا علي بن سعيد النسائي نا خالد بن مخلد قالا : نا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن عمته عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة على ثلاث خصال على مالها ودينها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك
[ 214 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا مسلم بن خالد أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه
[ 215 ] نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا علي بن الحسن بن شقيق ثنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحساب أهل الدنيا هذا المال
[ 216 ] نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا موسى بن داود نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي يقول : سمعت زياد بن حدير يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله
[ 217 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أبو حذيفة نا سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي قال : قال عمران الشجاعة والجبن غرائز في الرجال والكرم والحسب فكرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا
[ 218 ] نا محمد بن مخلد نا حمدون بن عباد الفرغاني أبو جعفر حدثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه يريد أن ينتزعه مني قال لا أنت أحق به ما لم تزوجي
[ 219 ] نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى حدثني أبو عاصم عن أبي العوام عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أحق بولدها ما لم تزوج
[ 220 ] نا أبو بكر النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها قالت : يا رسول الله بطني كان له وعاء وثديي كان له سقاء وحجري كان له حواء وإن أباه يريد أن ينتزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تتزوجي
[ 221 ] نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري نا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر قال يؤجل العنين سنة
[ 222 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا ابن المبارك عن معمر مثله سواء
[ 223 ] نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته قال يؤجل سنة
[ 224 ] نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن الركين بن الربيع قال : سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد الله قال يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما
[ 225 ] وبه عن الركين بن الربيع عن أبي النعمان قال أتيت المغيرة بن شعبة في العنين ، فقال يؤجل سنة
[ 226 ] نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا شعبة عن الركين عن أبي طلق عن المغيرة بن شعبة قال العنين يؤجل سنة
[ 227 ] نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن الركين بن الربيع عن حنظلة بن نعيم أن المغيرة بن شعبة أجله سنة من يوم رافعته قال عبد الرحمن وكذلك قال سفيان ومالك من يوم ترافعه
[ 228 ] نا علي بن عبد الله بن مبشر نا تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر
[ 229 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور نا شريك عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي رضى الله تعالى عنه قال إذا أغلق بابا وارخى سترا أو رأي عورة فقد وجب عليه الصداق
[ 230 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق قال ونا بن أبي زائدة أخبرني أشعث عن عامر عن عمر و علي رضى الله تعالى عنهما مثله ونا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله
[ 231 ] نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا عبد الوارث عن عاصم الأحول عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث
[ 232 ] نا أبو بكر نا محمد نا معلى نا ابن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها
[ 233 ] حدثنا أبو بكر نا محمد نا معلى نا ليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال تزوج الحارث بن الحكم امرأة فأغلق عليها الباب ثم خرج فطلقها ، وقال لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني فاختصموا إلى مروان فدعا زيد بن ثابت ، فقال كيف ترى فإن الحارث عندنا مصدق ، فقال زيد أكنت راجمها لو حبلت قال لا قال : فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا
[ 234 ] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا عبد الله بن بكير نا سعيد عن عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا بت طلاق امرأته أن يتزوج خامسة حاملا كانت امرأته أو غير حامل
[ 235 ] نا أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا مسلم بن إبراهيم وسريج بن النعمان قالا : نا حماد بن سلمة نا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس بن عمرو ح قال ونا حميد عن بكر المزني أنهم قالوا إذا طلق أمراته وهي حامل إن شاء تزوج أختها في عدتها قال ونا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله
[ 236 ] نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة يتزوج إذا شاء ولا ينظر أن تنقضي عدتها
[ 237 ] نا أبو بكر النيسابوري نا عبد الرحمن بن بشر نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال ينكح العبد أمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا
[ 238 ] نا أبو بكر النيسابوري نا العباس بن الوليد بن مزيد نا عقبة بن علقمة أخبرني مسلم بن خالد حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن حسين بن علي أن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه كان يقول : في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه أن الجارية تلزمه ويوضع عنه قدر العيب ، وقال لو كان كما يقول الناس يردها ويرد العقر كان ذلك شبه الإجارة وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب لم يرد العقر ولكنه إذا أصابها لزمته الجارية ووضع عنه قدر العيب
[ 239 ] نا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن محمد عن أبيه أن عليا قال إذا ابتاع الأمة ثم أصابها ثم وجد بها عيبا بعد إصابته أخذ قيمة العيب هذا مرسل
[ 240 ] نا جعفر بن أحمد الواسطي نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي قال لا يردها ولكنها تكسر فيرد عليه قيمة العيب وهذا أيضا مرسل
[ 241 ] نا جعفر نا موسى نا أبو بكر نا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر وهذا مرسل عامر لم يدرك عمر رضى الله تعالى عنه
[ 242 ] نا دعلج نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم عن جويبر عن الضحاك أن عليا قال إذا وطئها وجبت عليه وإذا رأى عيبا قبل أن يطأها فإن شاء أمسك وإن شاء رد هذا مرسل
[ 243 ] نا أبو علي المالكي نا أبو حفص عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا ثور بن يزيد قال : سمعت رجاء بن حيوة قال : وسئل عمرو بن العاص عن عدة أم ولد ، فقال لا تلبسوا علينا ديننا إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة ، ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص موقوفا أيضا ورفعه قتادة ومطر الوراق والموقوف أصح وقبيصة لم يسمع من عمرو
[ 244 ] نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن المقدام نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
[ 245 ] حدثنا أحمد بن علي بن العلاء نا أحمد بن المقدام فذكر مثله سواء قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا ديننا موقوف
[ 246 ] نا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا عبد الأعلى نا سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدتها عدة المتوفى عنها زوجها في عدة أم الولد
[ 247 ] نا عبد الصمد بن علي نا يحيى بن معاذ التستري نا عثمان بن حفص نا سلام بن أبي خيزة وهو سلام بن مكيس عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص مثله
[ 248 ] نا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني نا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقي نا زيد بن يحيى بن عبيد نا أبو معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى أن رجاء بن حيوة حدثه أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض موقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو
[ 249 ] نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال إن لا نتلاعب بديننا الحرة حرة والأمة أمة يعني في أم الولد تكون عليها عدة الحرة
[ 250 ] نا محمد بن أحمد نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد عدة الحرة قال أبي هذا الحديث منكر قال ونا الوليد نا الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد عدة الحرة
[ 251 ] نا أبو علي المالكي نا أبو حفص نا يحيى بن سعيد نا علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال استفتيت بن عباس في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا جميعا قال يخطبها إن شاء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 252 ] نا إسماعيل بن محمد الصفار نا علي بن سهل بن المغيرة نا أبو نعيم نا شيبان عن يحيى عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه أستفتى بن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين وبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصح للرجل أن يخطبها قال ابن عباس نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك
[ 253 ] نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري نا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهيل قالا : نا صالح بن عبد الله الترمذي نا سلم بن سالم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
[ 254 ] نا محمد بن مخلد نا محمد بن أشكاب نا أبو غسان نا إسرائيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولى الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا
[ 255 ] نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن الفضل بن جابر نا صالح بن مالك نا سوار بن معصب نا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر
[ 256 ] نا ابن صاعد نا عبد الجبار بن العلاء وأبو عبيد الله المخزومي ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري واللفظ لعبد الجبار قالوا نا سفيان حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد وعبد بن زمعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بن أمة زمعة ، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي عتبة ، فقال إذا دخلت مكة فانظر بن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني ، وقال عبد بن زمعة يا رسول الله أخي بن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة ، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة تابعه مالك وصالح بن كيسان وابن إسحاق وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج وعقيل وابن أخي الزهري ومعمر بن راشد ويونس والليث بن سعد وسفيان بن حسين وغيرهم وفي حديث مالك ومعمر والليث وصالح بن كيسان وابن إسحاق وغيرهم فما رأى سودة قط حتى لحق بالله
[ 257 ] نا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر نا عبيد بن محمد بن موسى الصدفي نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم في قوله عز وجل ذلك أدنى أن لا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه
[ 258 ] نا عمر بن محمد بن علي الصيرفي نا إبراهيم بن عبد الله نا سعيد بن محمد المخرمي نا محبوب بن محرز التميمي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هذا ضعيف أيضا
[ 259 ] نا أبو بكر النيسابوري نا أبو بكر محمد بن الأشعث بدمشق نا محمد بن بكار نا سعيد بن بشير أنه سأل قتادة عن الظهار قال : فحدثني أن أنس بن مالك قال أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ظاهرني حين كبرت سني ورق عظمي فأنزل الله آية الظهار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأوس أعتق رقبة قال : مالي بذلك يدان قال : فصم شهرين متتابعين قال : أما إني إذا أخطأني أن آكل في اليوم مرتين يكل بصري قال : فأطعم ستين مسكينا قال لا أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة قال : فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا حتى جمع الله له والله رحيم قال : وكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا
[ 260 ] نا دعلج بن أحمد نا عبد الله بن شيرويه نا إسحاق بن راهويه نا الوليد بن مسلم نا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا ، فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكينا مد
[ 261 ] نا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي نا هشام بن يونس نا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بياض الخلخال في الساق في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : أما سمعت الله يقول { من قبل أن يتماسا } أمسك عليك امرأتك حتى تكفر
[ 262 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بني فلان فيأخذ منهم وسقا من تمر فيعطيه ستين مسكينا
[ 263 ] نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى والميموني قالا : نا عبد الله بن بكر نا سعيد عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان
[ 264 ] نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال قبيصة بن ذؤيب عليه كفارتان
[ 265 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي فروة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا
[ 266 ] حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول نا أبو سعيد الأشج نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة
[ 267 ] نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول حدثني جدي حدثني أبي نا أبو جري عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار
[ 268 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا ظهار من الأمة ونا بن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس قال ليس في الأمة ظهار
[ 269 ] نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا عبد الوارث نا علي بن الحكم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال كفارة واحدة
[ 270 ] نا أبو بكر نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو عوانة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان عمر بن الخطاب يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن تجزيه كفارة واحدة
[ 271 ] نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل نا شعبة عن سليمان يعني الشيباني والمغيرة وحصين قالوا سمعنا الشعبي قال : قالت عائشة بنت طلحة إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتتزوجه
[ 272 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا أبو بكر ابن عياش نا مغيرة حدثني قثم مولى عباس قال تزوج عبد الله بن جعفر ابنة علي وامرأة علي النهشلية
[ 273 ] نا أبو بكر نا محمد نا معلى نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة جمع بين امرأة رجل وإبنة من غيرها قال أيوب وكان الحسن يكرهه
[ 274 ] نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس قال الخلع فرقة وليس بطلاق
[ 275 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا أبو عوانة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه جمع بين رجل وأمرأته بعد تطليقتين وخلع
[ 276 ] نا يحيى بن صاعد نا بندار نا محمد بن جعفر غندر نا ابن جريج عن عطاء قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، فقال ردي عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال : أما الزيادة فلا خالفه الوليد عن ابن جريج أسنده عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح
[ 277 ] نا ابن صاعد نا أبو عبيد الله المخزومي نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلمي عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فقال عثمان هي تطليقة إلا أن يكونا سميا شيئا فهو على ما سمياه
[ 278 ] ثنا أحمد بن العباس البغوي نا أحمد بن منصور نا حبان بن هلال نا همام عن مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال في المختلعة يختلع بما دون عقاص رأسها
[ 279 ] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا داود بن عمرو نا داود العطار عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد قال : قالت عائشة رضى الله تعالى عنها ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل
[ 280 ] نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان ثنا ابن المبارك أنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل وجميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد
[ 281 ] نا محمد بن نوح الجنديسابوري نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد نا ابن نمير نا الأعمش عن أبي سفيان قال حدثني أشياخ منا قالوا جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها قال ، فقال معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثنياه فعرف الرجل الشبه فيه ، فقال ابني ورب الكعبة ، فقال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر
[ 282 ] نا محمد بن مخلد نا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل ، فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين
[ 283 ] نا علي بن محمد بن عبيد نا ابن أبي خيثمة نا ابن أبي رزمة ح ونا محمد بن مخلد نا الحسين بن شداد بن داود المخرمي نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل
[ 284 ] نا محمد بن مخلد نا أبو شعيب صالح بن عمران الدعاء حدثني أحمد بن غسان نا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال بينما مالك بن دينار يوما جالسا إذ جاءه رجل ، فقال : يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ، فقال : ما يرى القوم إلا أنا أنبياء ثم قرأ ثم دعا ، ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل ، فقال أدرك أمرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد أستوت أسنانه ما قطعت سراره
[ 285 ] نا القاسم بن إسماعيل نا العباس بن محمد نا محمد بن مصعب قال : سمعت الأوزاعي يقول عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية
[ 286 ] نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمر بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت هي جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة
[ 287 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا ابن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هاني بن قبيصة قالت زوجت نفسي القعقاع بن شور وبات عندي ليلة وجاء أبي من الأعراب فأستعدي عليا وجاءت رسله فانطلقوا به إليه ، فقال أدخلت بها قال : نعم فأجاز النكاح
[ 288 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا أبو عوانة عن الشيباني عن بحرية بنت هاني الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصراني وزوجت نفسها القعقاع بن شور فجاء أبوها إلى علي رضى الله تعالى عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجئ به إلى علي وأن عليه خلوقا ، فقال أبوها فضحتني والله ما أردت هذا قال أترى بنائي يكون سرا فارتفعوا إلى علي رضى الله تعالى عنه ، فقال دخلت بها قال : نعم فأجاز نكاحها نفسها بحرية مجهولة
[ 289 ] نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى نا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان ولي المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائر
[ 290 ] نا محمد بن مخلد نا حماد بن الحسن نا أبو داود نا شعبة عن الشيباني قال : كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح قال ونا شعبة عن الشيباني عن أبي قيس أن عليا قضى فيها بذلك قال ونا شعبة أنا سفيان الثوري وحجاج بن أرطأة سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل أن عليا رضى الله تعالى عنه قضى بذلك آخر كتاب النكاح .