كتاب الرضاع
[ 4213 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة حدثنا بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة لسالم

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
[ 4214 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما يدعى لأبي حذيفة ويأوي معه ويدخل علي فيراني فضلا ونحن في منزل ضيق وقال الله أدعوهم لآباهم هو اقسط عند الله فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه
ذكر العلة التي من اجلها ارضعت سهلة سالما
[ 4215 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن بن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ أفضل ايامى قريش فلما انزل الله في زيد بن حارثة ما انزل فقال ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد ممن تبنى أولئك الى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد الى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك ففعلت وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا من الخبر كان رأي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير
ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما
[ 4216 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فذكرت أنها ارضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كيف بها وقد قالت ما قالت دعها عنك
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم دعها عنك إنما هو نهي نهاه عن الكون معها
[ 4217 ] أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج بنت أبي اهاب فزعمت امرأة سوداء أنها ارضعتهما فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني قال فجئته من الجانب الآخر قلت يا رسول الله إنها كاذبة قال فكيف بها وقد زعمت أنها ارضعتكما فنهاه عنها أخبرناه هذا الشيخ في وسط أحاديث نصر بن علي عن يزيد بن زريع عن مشايخه

ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك
[ 4218 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت له قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا ما علمناها أرضعت صاحبتنا فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره
ذكر الاخبار بأن الرضاع للمرضعة يكون من الزوج كما هو من المرأة سواء في الإباحة والحظر معا
[ 4219 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أخو أبي قعيس بعدما ضرب علينا الحجاب فقلت لا آذن لك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته فقلت يا رسول الله إن أخا أبي قعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك وإنما أرضعتني امرأة أبي قعيس ولم يرضعني أبو قعيس فقال صلى الله عليه وسلم ائذني له فإنه عمك
ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة أن يدخل عليها
[ 4220 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استأذن علي أخو أبي قعيس بعدما ضرب علينا الحجاب فقلت لا آذن لك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته فقلت يا رسول الله إن أخا أبي قعيس استأذن علي فأبيت أن آذن له حتى استأذنك وإنما أرضعتني امرأة أبي قعيس ولم يرضعني أبو قعيس فقال ائذني له فإنه عمك

ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من ارضع في السنتين الرضاع المعلوم
[ 4221 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما نقرأ من القرآن
[ 4222 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما نقرأ من القرآن

ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب
[ 4223 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة
ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
[ 4224 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء
[ 4225 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل
[ 4226 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا محمد بن دينار الطاحي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان
[ 4227 ] أخبرنا عبد الله في عقبه حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها ترفعه قال لا تحرم المصة ولا المصتان
ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الاخبار أن هذه الاخبار كلها معلولة
[ 4228 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا وهيب عن أيوب عن بن أبي مليكة عن بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان قال أبو حاتم لست انكر أن يكون بن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمرة أدى ما سمع وأخرى روى عنها وهذا شيء مستفيض في الصحابة قد يسمع أحدهم الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسمعه بعد عمن هو أجل عنده خطرا وأعظم لديه قدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فمرة يؤدي ما سمع وتارة يروي عن ذلك الأجل ولا تكون روايته عمن فوقه لذلك الشيء بدال على بطلان سماع ذلك الشيء وهذا كخبر بن عمر في سؤال جبريل في الإيمان والإسلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمعه من أبيه فأدى مرة ما شاهد وأخرى عن عمر ما يسمعه منه لعظم قدره عنده

ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل خطاب هذه الأخبار خرج على سؤال بعينه جوابا عنه
[ 4229 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة وتحتي أخرى فزعمت الأولى أنها ارضعت الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان

ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه
[ 4230 ] أخبرنا بن سلم حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال الغرة العبد أو الأمة

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العبد والأمة أراد به أحدهما لا كليهما
[ 4231 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة

ذكر ما يستحب للمرء إكرام من ارضعته في صباه
[ 4232 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال حدثنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالجعرانة يقسم لحما وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير قال فأقبلت امرأة بدوية فلما دنت من النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فجلست عليه فسألت من هذه قالوا أمه التي أرضعته
باب النفقة
[ 4233 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فما اصنع به قال انفقه على نفسك قال عندي آخر فما اصنع به قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر فما اصنع به قال انفقه على خادمك قال عندي آخر فما اصنع به قال أنت اعلم

ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
[ 4234 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبدا له من بعده ولم يكن له مال غيره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه وقال أنت أحق بثمنه والله عنه غني

ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
[ 4235 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ذات يوم على الصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر

ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
[ 4236 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله فإن له بها زكاة

ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء الى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة
[ 4237 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري قال حدثنا الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن عمرو بن أمية قال مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط فاستغلاه فمر به عمرو بن أمية فاشتراه وكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال ما فعل المرط الذي ابتعت قال عمرو تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة بن الحارث فقال اوكل ما صنعت الى أهلك صدقة قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صدق عمرو كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم

ذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما انفق على أهله
[ 4238 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة

ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
[ 4239 ] أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال حدثنا لوين قال حدثنا بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة

ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
[ 4240 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت

ذكر وصف قوله صلى الله عليه وسلم أن يضيع من يقوت
[ 4241 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن ابجر عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عما يملك قوتهم

ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
[ 4242 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به

ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
[ 4243 ] أخبرنا بن الجنيد ببست حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

ذكر الاخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام وبين ولده في النفقة عليهم
[ 4244 ] أخبرنا إبراهيم بن علي بن عمر بن عبد العزيز العمري بالموصل والحسن بن سفيان قالا حدثنا معلى بن مهدي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رجل يا رسول الله مما اضرب منه يتيمي قال مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا

ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
[ 4245 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا ينام أبو الغيث سالم مولى بن مطيع قاله الشيخ

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
[ 4246 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن بن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من أجر في بني أبي سلمة فإني أنفق عليهم وإنما هم بني فلست بتاركتهم هكذا وهكذا تقول كان لي أجر أو لم يكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
[ 4247 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم أبو محمد الخصيب قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ريطة امرأة عبد الله بن مسعود أم ولده وكانت امرأة صناعا وليس لعبد الله بن مسعود مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة صنعتها وقالت والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم فقال ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وهي فقالت يا رسول الله إني امرأة ولي صنعة فأبيع منها وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء وشغلوني فلا أتصدق فهل لي في النفقة عليهم من أجر فقال لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم

ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
[ 4248 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة قالت وكان عبد الله رجلا خفيف ذات اليد فقالت سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزيء عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فقال لا بل سليه أنت قالت فانطلقت فإذا على الباب امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي اسمها زينب قالت فخرج علينا بلال فقلت له سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجزىء عنا من الصدقة النفقة على ازواجنا وأيتام في حجورنا قالت فدخل بلال فقال يا رسول الله على الباب زينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال زينب امرأة عبد الله وزينب امرأة من الأنصار تسألان عن النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما أيجزيء ذلك عنهما من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لهما اجران أجر القرابة وأجر الصدقة

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهلي
[ 4249 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء الهمداني حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قلت الشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي قال انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع أقوام بك ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة

ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
[ 4250 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لها النفقة والسكنى

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
[ 4251 ] أخبرنا عبدان بن أحمد بن موسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة
ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها ونفي إيجاب النفقة لها عليه
[ 4252 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحصين ومغيرة ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طلقها زوجها البتة قالت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت بن أم مكتوم

ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم
[ 4253 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ثلاثا وأمر لها بنفقة واستقلتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقة ولا سكنى فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانتقلي الى بيت بن أم مكتوم فإنك إن وضعت خمارك لم يرك وأرسل إليها لا تسبقيني بنفسك فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد

ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص الى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
[ 4254 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل الي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل الي بخمسة آصع من شعير وخمسة آصع من تمر فقلت مالي نفقة إلا هذا ولا اعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كم طلقك قلت ثلاثة قال صدق ليس لك نفقة واعتدي في بيت بن عمك بن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقين ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو جهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية خفيف الحاذ وأبو جهم فيه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد

ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف لتنفق على عياله إذا قصر الزوج في النفقة عليهم
[ 4255 ] أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي حدثنا سريج بن يونس حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما يدخل علي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه
[ 4256 ] سمعت محمد بن أحمد بن سليمان بن أبي شيخ أبا بكر بواسط يقول سمعت عبيد الله بن محمد بن عائشة يقول حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان مضيق علي وعلى ولدي أفآخذ من ماله وهو لا يشعر قال خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر

ذكر الاخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
[ 4257 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب الي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء احب الي اليوم أن يعزهم الله من أهل خبائك ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن انفق على عياله من ماله بغير اذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف عليهم

ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
[ 4258 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند امرأة أبي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن اصيب من ماله فأنفق علي وعلى ولدي فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تأخذي من مال أبي سفيان فتنفقيه عليك وعلى ولدك بالمعروف

ذكر الاخبار عن إباحة أخذ المرء من مال ولده حسب الحاجة اليه من غير امره
[ 4259 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير قال كان في حجر عمة لي بن لها يتيم وكان يكسب فكانت تحرج أن تأكل من كسبه فسألت عن ذلك عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
[ 4260 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر الأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
[ 4261 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب
[ 4262 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم التاجر بمرو حدثنا حصين بن المثنى المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عطاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه في دين له عليه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك قال أبو حاتم معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معا الى أن يصل اليه ماله فقال له أنت ومالك لأبيك لا أن مال الابن يملكه أبوه في حياته عن غير طيب نفس من الابن به