كتاب العتق
ذكر البيان بأن الله جل وعلا يعتق من النار من اعتق رقبة كل عضو منه بعضو منها
[ 4307 ] أخبرنا أحمد بن عمير بن جوصا أبو الحسن بدمشق قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت جالسا بأريحا فمر بي واثلة بن الأسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمي فأجلسه ثم جاء إلي فقال عجبت مما حدثني به هذا الشيخ يعني واثلة قلت ما حدثك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار اسم أبي عبلة شمر بن يقظان بن عامر بن عبد الله

ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كانت الرقبة مؤمنة
[ 4308 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن صالح بن عبيد حدثه أن نابلا صاحب العباء حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار

ذكر البيان بأن هذا الفضل إنما يكون إذا كان المعتق والمعتقة جميعا مسلمين
[ 4309 ] أخبرنا محمد بن محمود بن عدي بنسا قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جل وعلا جاعل وقاء كل عظم من عظام محرره عظما من عظامه من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جل وعلا جاعل وقاء كل عظم من عظام محررها عظما من عظامها من النار قال الشيخ أبو نجيح هو عمرو بن عبسة

ذكر البيان بأن خير الرقاب وأفضلها ما كان ثمنها اعلا
[ 4310 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا نبي الله أي العمل أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل يا نبي الله قال انفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت أرأيت إن لم أفعل قال تعين ضعيفا أو تصنع لأخرق قال قلت أرأيت إن ضعفت قال تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك
عتق العبد المتزوج قبل زوجته
[ 4311 ] أخبرنا أحمد بن الحسن بن الشرقي حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنه كان لها غلام وجارية زوج فأرادت أن تعتقهما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتيهما فابدئي بالغلام قبل الجارية
باب صحبة المماليك
[ 4312 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال
[ 4313 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان هو بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم

ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمسلم بتخفيفه عن الخادم عمله
[ 4314 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ قال حدثني عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خففت عن خادمك من عمله كان لك اجرا في موازينك
باب إعتاق الشريك
ذكر الحكم فيمن اعتق نصيبه بين شركاء في مملوك لهم
[ 4315 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقوم في مال الذي اعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله

ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه
[ 4316 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق

ذكر البيان بأن الشريك إذا اعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء وقد عتق منه ما عتق
[ 4317 ] أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء أبو معيد هذا اسمه حفص بن غيلان الرعيني من ثقات أهل الشام وفقهائهم

ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته
[ 4318 ] أخبرنا الفضل بن الحباب بخبر غريب حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه وإن كان معسرا استسعي العبد غير مشقوق عليه

ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط
[ 4319 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه
باب العتق في المرض
ذكر ما يحكم لمن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم
[ 4320 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسرهد عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة اعبد فأعتقهم عند موته ولم يكن له مال غيرهم فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فكرهه وجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
باب الكتابة
ذكر الاخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب
[ 4321 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد

ذكر البيان بأن المكاتبة عليها أن تحتجب عن مكاتبها إذا علمت أن عنده الوفاء لما كوتب عليه
[ 4322 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شهاب حدثني نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة كاتبته فبقي من كتابته ألفا درهم قال نبهان كنت أمسكها لكي لا تحتجب عني أم سلمة قال فحججت فرأيتها بالبيداء فقالت لي من ذا فقلت أنا أبو يحيى فقالت لي أي بني تدعو الي بن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية وتعطي في نكاحه الذي لي عليك وأنا أقرأ عليك السلام قال فبكيت وصحت وقلت والله لا ادفعها اليه أبدا فقالت أي بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه فاحتجبي فوالله لا تراني إلا أن تراني في الآخرة
باب أم الولد
ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده
[ 4323 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي فينا فلا يرى بذلك بأسا

ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد
[ 4324 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهى عن بيعهن
باب الولاء
[ 4325 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون لي ولاؤك فذهبت بريرة الى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق قالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء لفظة أمر مرادها نفي جواز استعمال ذلك الفعل لو فعلته لا الأمر به والدليل على صحة هذا أنه صلى الله عليه وسلم في عقب هذا القول قام خطيبا للناس وأخبرهم أن الولاء لمن اعتق لا لمن اشترط له ونظير هذه اللفظة في السنن قوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد في قصة النحل اشهد على هذا غيري أراد به الإعلام أنك لو فعلت هذا الفعل لم يجز لأنه جور ولو جاز شهادة غيره لجازت شهادته ولم يكن جورا

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة اعانت بريرة في كتابتها من غير أن تكون قد اشترتها أو اعتقتها
[ 4326 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم عنك صبة فأعتقك فعلت ويكون لي ولاؤك فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه فهذا آخر جوامع أنواع الأمر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرناها بفصولها وأنواع تقاسيمها وقد بقي من الأوامر أحاديث بددناها في سائر الأقسام لأن تلك المواضع بها أشبه كما بددنا منها في الأوامر للبغية في القصد فيها وإنما نملي بعد هذا القسم الثاني الذي هي النواهي بتفصيلها وتقسيمها على حسب ما أملينا الأوامر إن قضى الله ذلك وشاءه جعلنا الله ممن أغضى في الحكم في دين الله عن أهواء المتكلفين ولم يعرج في النوازل على آراء المقلدين من الأهواء المعكوسة والآراء المنحوسة إنه خير مسؤول

ذكر إيجاب دخول النار للمتولي غير مواليه في الدنيا
[ 4327 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني حصن عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تولى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه حصن هذا هو حصن بن عبد الرحمن التراغمي من أهل دمشق جد سلمة بن العيار له حديثان غير هذا
كتاب الأيمان
ذكر الاخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه في الأيمان والشهادات
[ 4328 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله
[ 4329 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله ذات يوم غلمان وإماء وعبيد من الأنصار فقال والله إني لأحبكم

ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا أراد التأكيد لقوله الذي يقوله
[ 4330 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد أخي بني فهر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم ترجع

ذكر الاستحباب للمرء إذا حلف أن يحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم
[ 4331 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني بالصغد حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخفى علي حين تكونين غضبى وحين تكونين راضية إذا كنت غضبى قلت لا ورب إبراهيم وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد فقلت صدقت إنما اهجر اسمك قالت فقلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر كثير قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك قال في الذي لم يرتع فيها تريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها

ذكر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال
[ 4332 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن بن عمر قال كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف عليها لا ومقلب القلوب

ذكر الاخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في كلامه
[ 4333 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ قال سألت عطاء عن اللغو في اليمين فقال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل كلا والله وبلى والله

ذكر الاخبار بأن الأيمان والعقود إذا اختلجت ببال المرء لا حرج عليه بها ما لم يساعده الفعل أو النطق
[ 4334 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة
[ 4335 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا يونس بن عبيد عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم تنطق أو تعمل به

ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا حلف له اخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده
[ 4336 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا بن أبي السري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا سرق فقال عيسى أسرقت قال كلا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني

ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء
[ 4337 ] أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف سليمان بن داود ليطوفن على مائة امرأة كل امرأة منهن تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله قال فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله كان كما قال

ذكر البيان بأن الملك قد لقنه الاستثناء عند يمينه إلا أنه نسي
[ 4338 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهشام بن حجير عن طاوس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف سليمان بن داود ليطوفن الليلة بتسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فنسي وأطاف تلك الليلة بتسعين امرأة فما جاءت امرأة منهن إلا واحدة بشق غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أدرك حاجته

ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه
[ 4339 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن عيينة عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني
[ 4340 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عيسى بن مثرود الغافقي حدثنا بن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن بن عمر
[ 4341 ] أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي حدثنا نوح بن حبيب حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى

ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها
[ 4342 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا عمر بن يزيد السياري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث

ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة
[ 4343 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري وأبو يعلى قالا حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الزبيري أخبرنا علي بن مسهر عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم سكت فقال إن شاء الله

ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه

[ 4344 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا بشر بن الحكم حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأحول عن أبي معبد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة

ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم تركه خير من المضي في يمينه
[ 4345 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا سريج بن يونس حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة الطائي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليترك يمينه

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
[ 4346 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا جاءه فسأله نفقة فقال ما عندي شيء أعطيكه إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن تعطيكها فلم يرض فحلف أن لا يعطيه شيئا ثم رضي الرجل فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى ما هو أتقى لله منها فليأت التقوى ما حنثت

ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة
[ 4347 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس قالا حدثنا عمر بن يزيد السياري حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه
[ 4348 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا معتمر بن سليمان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك

ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرا من المضي فيه
[ 4349 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير

ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه
[ 4350 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا بندار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال نزل علينا اضياف لنا وكان أبي يتحدث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فانطلق وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك فلما أمسيت جئنا بقراهم فأبوا وقالوا حتى يجيء أبوك منزله فيطعم معنا فقلت إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى فأبوا علينا فلما جاء قال قد فرغتم من أضيافكم فقالوا لا والله فقال ألم آمر عبد الرحمن وتنحيت قال أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت فجئت فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء فقال ما لكم لا تقبلون عنا قراكم وقال أبو بكر والله لا اطعمه الليلة قالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه فقال لم ار كالشر منذ الليلة ثم قال أما الأول فمن الشيطان فهلموا قراكم فجيء بالطعام فسمى الله وأكل وأكلوا فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت فقال بل أنت أبرهم وخيرهم

ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه
[ 4351 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين قال اتى أبو موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله لنفر من قومه فقال والله لا أحملهم فأتي رسول الله بنهب من إبل ففرقها فبقي منها خمس عشرة فقال أين عبد الله بن قيس قال هو ذا هو فقال خذ هذه فاحمل عليها قومك قال يا رسول الله إنك كنت قد حلفت قال وإن كنت حلفت

ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له
[ 4352 ] أخبرنا القطان بالرقة حدثنا عمر بن يزيد السياري حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت
[ 4353 ] أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى نزلت كفارة اليمين فقال صلى الله عليه وسلم لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني

ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمضي ضدها إذا سبقت منه
[ 4354 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو السليل عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال والله لا أحملكم اليوم أو قال والله لا احملكم قال فلما رجعنا إلى المنزل أو قال حين رجعنا الى المنزل أتاه قطيع من إبل فإذا قد بعث إلينا بثلاث بقع الذرى قال بعضنا لبعض أنركب وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فقلنا يا نبي الله إنك قد حلفت قال إني والله ما أحملكم إنما حملكم الله وما على الأرض من يمين احلف عليها ثم أرى خيرا منها إلا أتيتها أو أتيته

ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا
[ 4355 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسرهد عن يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن اخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألني القسمة لم اكلمك ابدا وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك

ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه
[ 4356 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو الشعثاء هو علي بن الحسين الواسطي قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه ليس لبشار حديث مسند غير هذا وهو أخو مسعر بن كدام وأبو الشعثاء علي بن الحسين بن سليمان واسطي ثقة

ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بار
[ 4357 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون

ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا
[ 4358 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند بن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال بن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك

ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى
[ 4359 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من مجانبة الحلف بغير الله جل وعلا
[ 4360 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت

ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله جل وعلا
[ 4361 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وهو يحلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حالف بالله أو ليسكت

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن الحلف بالآباء
[ 4362 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وأخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم

ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم
[ 4363 ] أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن الوليد بن ثعلبة الطائي عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرء أو مملوكه فليس منا ومن حلف بالأمانة فليس منا بن بريدة عبد الله بن بريدة بن حصيب

ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى
[ 4364 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فقال أصحابي قلت هجرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن العهد كان قريبا وحلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا ثم اتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى
[ 4365 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي لقد قلت هجرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن العهد كان حديثا وإني حلفت باللات والعزى فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا وانفث عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد

ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام
[ 4366 ] أخبرنا شباب بن صالح بواسط قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم

ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام
[ 4367 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا
[ 4368 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار

ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية
[ 4369 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا أبو نعيم الحلبي قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم أن قيس بن عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال لا حلف في الإسلام

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
[ 4370 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن حميد الكوفي قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وما كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة أو حدة

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية
[ 4371 ] أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه
[ 4372 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة قال أبو حاتم سمع هذا الخبر سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير وسمعه من نافع بن جبير عن أبيه فالإسنادان محفوظان

ذكر خبر فيه شهود المصطفى صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين
[ 4373 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما اومأنا إليه
[ 4374 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا معلى بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت من حلف قريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته قال والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم قال أبو حاتم أضمر في هذين الخبرين من يريد به شهدت من حلف المطيبين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد حلف المطيبين لأن حلف المطيبين كان قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول وهم من المطيبين قد ذكرت الكلام على هذا الخبر بتفصيل في كتاب التوريث والحجب