كتاب الحدود
ذكر الاخبار عن فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
[ 4397 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا محمد بن قدامة حدثنا بن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحا

ذكر الأمر بإقامة الحدود في البلاد إذ إقامة الحد في بلد يكون أعم نفعا من اضعافه القطر إذا عمته
[ 4398 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا بن المبارك قال أخبرنا عيسى بن يزيد عن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض خير من مطر أربعين صباحا

ذكر إباحة التوقف في إمضاء الحدود واستئناف أسبابها بما فيه الاحتياط للرعية
[ 4399 ] أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير ان عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره انه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أربع مرات بالزنى يقول أتيت امرأة حراما وفي ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل في الخامسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنكتها فقال نعم فقال هل غاب ذلك منك فيها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر فقال نعم فقال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم فسمع رجلين من اصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظروا الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فمر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان فقالا نحن ذا يا رسول الله فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد
[ 4400 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن الحارث البزار قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير المكي عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الأبعد قد زنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك وما يدريك ما الزنى ثم أمر به فطرد واخرج ثم أتاه الثانية فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى فقال ويلك وما يدريك ما الزنى فطرد وأخرج ثم أتاه الثالثة فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى قال ويلك وما يدريك ما الزنى قال أتيت امرأة حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته فأمر به فطرد وأخرج ثم أتاه الرابعة فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى قال ويلك وما يدريك ما الزنى قال أدخلت وأخرجت قال نعم فأمر به أن يرجم فلما وجد مس الحجارة تحمل الى شجرة فرجم عندها حتى مات فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك معه نفر من اصحابه فقال رجل منهم لصاحبه وأبيك إن هذا لهو الخائب أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب فسكت عنهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجلها فقال كلا من هذا قالا من جيفة حمار يا رسول الله قال فالذي نلتما من عرض أخيكما أكثر والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إنه لفي نهر من أنهار الجنة يتقمص

ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة
[ 4401 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة

ذكر الخبر الدال على أن الحدود يجب أن تقام على من وجبت شريفا كان أو وضيعا
[ 4402 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها

ذكر الاخبار بأن الحدود تكون كفارات لأهلها
[ 4403 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين قال أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها فإذا وضعت فأتني بها فلما وضعت أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشد عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله جل وعلا قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه وهم الأوزاعي في كنية عم أبي قلابة إذ الجواد يعثر فقال عن أبي قلابة عن عمه أبي المهاجر وإنما هو أبو المهلب اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي من ثقات التابعين وسادات أهل البصرة

ذكر الخبر الدال على أن إقامة الحدود تكفر الجنايات عن مرتكبها
[ 4404 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة

ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها
[ 4405 ] أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء منا وقال من أصاب منكم منهن حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته ومن أخر عنه فأمره الى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه

ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر امة محمد صلى الله عليه وسلم بفراقه الجماعة وهم جميع
[ 4406 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

ذكر الاخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من اجلها ابيح دمه
[ 4407 ] أخبرنا حاجب بن أركين بدمشق حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة مثله
[ 4408 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة
باب الزنى وحده
[ 4409 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا امهل حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

ذكر استحقاق القوم عقاب الله جل وعلا عند ظهور الزنى والربا فيهم
[ 4410 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا احلوا بأنفسهم عقاب الله جلا وعلا

ذكر الخبر المصرح بإيجاب النار على السارق والزاني
[ 4411 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيعطى هذا من حسانته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يعطي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

ذكر نفي الإيمان عن الزاني
[ 4412 ] أخبرنا الصوفي حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد

ذكر بغض الله جل وعلا الشيخ الزاني وإن كان بغضه يشمل سائر الزناة
[ 4413 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة الشيخ الزاني والأمام الكذاب والعائل المزهو

ذكر البيان بأن الواجب على المرء مجانبة ما نهاه عنه بارئه جل وعلا من حفظ الفرج ولا سيما بالأقرب فالأقرب
[ 4414 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما

ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر الأعمش منقطع غير متصل
[ 4415 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه روى هذا الخبر أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ورواه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ورواه شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله ورواه منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله ورواه جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله ورواه سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله ولست أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبد الله حتى يكون الطريقان جميعا محفوظين

ذكر البيان بأن زنى المرء بحليلة جاره من أعظم الذنوب
[ 4416 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزني بحليلة جارك فأنزل الله تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتكرار على العامل ما عمل قوم لوط
[ 4417 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل ولعن الله من سب والديه ولعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثا في عمل قوم لوط عبد الملك هو أبو عامر العقدي

ذكر التغليظ على من أتى رجلا أو امرأة في دبرهما
[ 4418 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرهما

ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعض شعب الزنى
[ 4419 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان واللسان يزني واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه

ذكر وصف زنى العين واللسان على بن آدم
[ 4420 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس يعني عن أبيه عن بن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تتمنى ذلك وتشتهي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه

ذكر إطلاق اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه
[ 4421 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أبي السري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم له نصيب من الزنى أدركه ذلك لا محالة فالعين زناها النظر واللسان زناه النطق والقلب زناه التمني والفرج يصدق ويكذب

ذكر إطلاق اسم الزنى على اليد إذا لمست ما لا يحل لها
[ 4422 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن ثوبان الطرسوسي حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعيب بن الليث بن سعد عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم أصاب من الزنى لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى يصدقه أو يكذبه الفرج

ذكر وصف زنى الإذن والرجل فيما يعملان مما لا يحل
[ 4423 ] أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بمصر حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل نفس بن آدم كتب حظه من الزنى العين زناؤها النظر والأذن زناؤها السمع واليد زناؤها البطش والرجل زناؤها المشي واللسان زناؤه الكلام والقلب يهوى الشيء ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج
[ 4424 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن رافع حدثنا النضر بن شميل عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية

ذكر الاخبار عن حكم البكر والثيب إذا زنيا
[ 4425 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية ثيبا كانت أم بكرا
[ 4426 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة وينفيان سنة

ذكر البيان بأن على البكر الزانية الجلد دون الرجم
[ 4427 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم

ذكر اثبات الرجم لمن زنى وهو محصن
[ 4428 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن أبي بن كعب قال كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة فكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

ذكر الأمر بالرجم للمحصنين إذا زنيا قصد التنكيل بهما
[ 4429 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم بالبصرة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال لقيت أبي بن كعب فقلت له إن بن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أبي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا فنحن نقول كم تعدون سورة الأحزاب من آية قال قلت ثلاثا وسبعين قال أبي والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

ذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرجم حين أنزل الله فيه ما أنزل
[ 4430 ] أخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم بمرو حدثنا الحسين بن سعيد بن بنت علي بن الحسين بن واقد قال حدثني جدي علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس أنه قال من كفر بالرجم فقد كفر بالرحمن وذلك قول الله { يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير } فكان مما أخفوا الرجم

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الاحصان عن المشرك بالله جل وعلا
[ 4431 ] أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين قد أحصنا

ذكر الخبر المدحض قول من نفى عن أهل الكتاب الاحصان
[ 4432 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا أبو همام حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين قد أحصنا
[ 4433 ] أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا هشيم عن الشيباني عن بن أبي اوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية

ذكر العلة التي من اجلها رجم صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين ذكرناهما
[ 4434 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن اليهود جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد إن فيها آية الرجم فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يجنىء على المرأة يقيها الحجارة

ذكر اسم الواضع يده من اليهود على آية الرجم في القصة التي ذكرناها
[ 4435 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت بهما اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذين زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة قالوا نفضحهما ونجلدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم والله إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وقال عبد الله بن سلام كذبتم والله إن فيها آية الرجم قال فأتوا بالتوراة فنشروها وجاء رجل من اليهود يقال له بن صوريا أعور فوضع يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فوجد آية الرجم فقالت اليهود نعم يا محمد فيها الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال بن عمر وأنا فيمن رجمهما يومئذ

ذكر وصف ماعز بن مالك المرجوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 4436 ] أخبرنا سليمان بن الحسن العطار بالبصرة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يحدث أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي برجل اشعر قصير ذي عضلات أقر بالزنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم وقال كلما نفرنا غازين في سبيل الله يتخلف أحدكم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثيبة أما إني لن اوتى بأحد منهم إلا جعلته نكالا وربما قال سماك إلا نكلته قال سماك فذكرته لسعيد بن جبير فقال رده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات قال شعبة وقال الحكم ينبغي أن يرده أربع مرات وقال حماد مرة

ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا
[ 4437 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا أن رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو افقه منه نعم اقض بيننا بكتاب الله واذن لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأته الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم مردود عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت

ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم توهم في ماعز بن مالك قلة عقل وعلم مما يقول فلذلك رده أربع
[ 4438 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن ماعز بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال فسأل قومه أبه بأس فقيل ما به بأس غير أنه اتى أمرا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام الحد عليه قال فأمرنا فانطلقنا به الى بقيع الغرقد قال فلم نحفر له ولم نوثقه فرميناه بخزف وعظام وجندل قال فاشتكى فسعى فاشتددنا خلفه فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميدها حتى سكن فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال أقوام إذا غزونا تخلف أحدهم في عيالنا له نبيب كنبيب التيس أما إن علي أن لا اوتى بأحد فعل ذلك إلا نكلت به قال ولم يسبه ولم يستغفر له

ذكر الخبر الدال على المقر بالزنى على نفسه إذا رجع بعد إقراره يجب أن يترك ولا يرجم
[ 4439 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز الأسلمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الآخر فقال إني قد زنيت فأعرض عنه فجاءه أربع مرات فأمر به أن يرجم فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فذكروا فراره لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين مسته الحجارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه

ذكر البيان بأن ماعز بن مالك كان محصنا حين زنى
[ 4440 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من اسلم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى وشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد احصن

ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها
[ 4441 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين قال اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليها فقال أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها فإذا وضعت فأتني بها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله

ذكر البيان بأن المرأة الحامل المقرة بالزنى على نفسها ثم ولدت يجب على الامام التربص برجمها الى أن تفطم ولدها
[ 4442 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن عمير عن أبي المليح الهذلي عن أبي موسى الأشعري قال جاءت امرأة الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت قد احدثت وهي حبلى فأمرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع ما في بطنها فلما وضعت جاءت فأمرها أن تذهب فترضعه حتى تفطمه ففعلت ثم جاءت فأمرها أن تدفع ولدها إلى أناس ففعلت ثم جاءت فسألها إلى من دفعت فأخبرت أنها دفعته إلى فلان فأمرها أن تأخذه وتدفعه إلى آل فلان ناس من الأنصار ثم إنها جاءت فأمرها أن تشد عليها ثيابها ثم إنه أمر بها فرجمت ثم إنه كفنها وصلى عليها ثم دفنها فقال الناس رجمها ثم كفنها وصلى عليها ثم دفنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الناس فقال لقد تابت توبة لو قسمت توبتها بين سبعين رجلا من أهل المدينة لوسعتهم

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
[ 4443 ] أخبرنا عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزار قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله أخي بني رقاش عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه هذا الخبر دال على أن هذا الحكم كان من الله جل وعلا على لسان صفيه صلى الله عليه وسلم في أول ما انزل حكم الزانيين فلما رفع إليه صلى الله عليه وسلم في الزنى وأقر ماعز بن مالك وغيره بها أمر صلى الله عليه وسلم برجمهم ولم يجلدهم فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين والاقتصار على رجمهما

ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا
[ 4444 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
باب حد الشرب
[ 4445 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه العلة المعلومة في هذا الخبر يشبه أن تكون فإن عاد على أن لا يقبل تحريم الله فاقتلوه

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش
[ 4446 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا بن أبي عروبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه سمع هذا الخبر أبو صالح عن معاوية وأبي سعيد الخدري جميعا

ذكر الأمر بقتل من عاد في شرب الخمر بعد ثلاث مرات فسكر منها
[ 4447 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شبابة بن سوار قال حدثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر الرجل فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر الرابعة فاضربوا عنقه قال أبو حاتم معناه إذا استحل شربه ولم يقبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم

ذكر وصف ضرب الحد الذي كان في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم
[ 4448 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد عن يحيى عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الحد بالجريد والنعال فلما كان أبو بكر رضوان الله عليه جلد أربعين فلما كان عمر دنا الناس من الريف والقرى فذكر لأصحابه فقال عبد الرحمن اجعلها كأخف الحدود

ذكر البيان بأن الحد الذي وصفناه كان لشارب الخمر
[ 4449 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر جلدا في الخمر بالجريد والنعال فلما قام عمر بن الخطاب دنا الناس من الريف والقرى فاستشار عمر الناس في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين متى ما يشربها يهجر ومتى ما يهجر يقذف فنرى أن تجعله كأخف الحدود فكان أول من جلد في الخمر ثمانين عمر رضوان الله عليه

ذكر وصف العدة التي ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخمر
[ 4450 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فأمر به فضرب بنعلين أربعين ثم اتى أبو بكر برجل قد شرب الخمر فصنع به مثل ذلك ثم اتي عمر برجل قد شرب الخمر فاستشار الناس في ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين فضربه عمر رضوان الله عليه ثمانين
باب حد القذف
ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته
[ 4451 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال أول لعان في الإسلام أن شريك بن سحماء أقذفه هلال بن أمية بامرأته فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك قال يا رسول الله إن الله يعلم أني صادق ولينزلن الله عليك ما يبريء ظهري من الجلد فأنزل الله والذين يرمون ازواجهم إلى آخر الآية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال له في الخامسة ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى ففعل ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قومي اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنى فشهدت بذلك أربع شهادات ثم قال لها في الخامسة وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنى فلما كان في الرابعة أو الخامسة فسكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على القول ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال انظروا إن جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء وإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولهما شأن
باب التعزير
ذكر الاخبار عما يجب على الأمراء من الجلد في تأديب من أساء من الرعية فيما دون حد من الحدود
[ 4452 ] أخبرنا عمران بن موسى السختياني حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جلد فوق عشرة اسواط فيما دون حد من حدود الله

ذكر الزجر عن أن يجلد في غير الحدود المسلمون أكثر من عشرة اسواط
[ 4453 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه قال بينما انا عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم اقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة بن نيار الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله
باب حد السرقة
ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما
[ 4454 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا حكيم بن سيف حدثنا عبيد الله بن عمرو عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولكن أبواب التوبة معروضة

ذكر الخبر المفسر لقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
[ 4455 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

ذكر نفي القطع عن المنتهب وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا
[ 4456 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا مؤمل بن اهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بن جريج عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على منتهب قطع ومن انتهب نهبة فليس منا أبو الزبير اسمه محمد بن تدرس المكي

ذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له
[ 4457 ] أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي العابد بحمص حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع
[ 4458 ] أخبرنا أبو عروبة بحران حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المختلس ولا على الخائن قطع

ذكر العدد المحصور الذي استثنى منه ما ذكرناه
[ 4459 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرتني عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا

ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه
[ 4460 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم
[ 4461 ] أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السختياني بدمشق قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم

ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه
[ 4462 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا

ذكر صرف الدينار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 4463 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم

ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار
[ 4464 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
[ 4465 ] أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت من أربعة يحيى بن سعيد ورزيق وسعد بن سعيد والزهري عن عمرة عن عائشة قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا

ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه
[ 4466 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع الى مروان فأمر بقطعه فقال رافع بن خديج إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو حاتم عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فأمر بقطع السارق إذا ما سرق ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ولا الكثر وأن لا قطع إلا في ربع دينار فكان المراد من الخطاب من الكتاب فاقطعوا ايديهما إذا سرق ربع دينار وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر
باب قطع الطريق
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث في طلب العرنيين قافة يقفو آثاره
[ 4467 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس قال قدم ثمانية نفر من عكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر اعينهم وتركهم ولم يحسمهم

ذكر المدة التي رد القوم الذي ذكرناهم فيها الى المدينة
[ 4468 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة ولا أعلمه إلا قال عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها فشربوا حتى إذا برؤوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في أثرهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله

ذكر المدة التي جيء فيها بالعرنيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 4469 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبيد بن حساب قالا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من بني عكل أو قال من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فشربوا من البانها وأبوالها حتى برؤوا وذهب سقمهم فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوا النعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم غدوة فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فقطعت أيديهم وارجلهم وسمل أعينهم وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون قال فقال أبو قلابة هؤلاء قوم قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم طرح العرنيين في الشمس بعد تعذيبه إياهم بما عذب حتى ماتوا
[ 4470 ] أخبرنا عبد الله بن محمد المديني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بن علية قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال إياي حدث أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت اجسامهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من البانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فجلبهم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس حتى ماتوا

ذكر البيان بأن العرنيين كفروا بعد فعلهم الذي فعلوا
[ 4471 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني حميد عن أنس بن مالك أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فقال لهم لو خرجتم إلى ذودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما قتل العرنيين لأنهم كفروا وارتدوا بعد إسلامهم
[ 4472 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن ناسا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعي وأمرهم أن يخرجوا ليشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وارجلهم ثم تركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم ذلك

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس ضد ما ذهبنا اليه
[ 4473 ] أخبرنا القطان بالرقة حدثنا أيوب بن محمد الوزان حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن قال قال رجل لعمران بن حصين إن لي عبدا وإني نذرت لله إن أصبته لأقطعن يده فقال لا تقطع يده فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم فينا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه المثلة المنهي عنها ليس القود الذي أمر به لأن أخبار العرنيين المراد منها كان القود لا المثلة

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما سمر أعين العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء
[ 4474 ] أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان بجرجان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمر اعينهم لأنهم سمروا أعين الرعاء
باب الردة
ذكر الأمر بالقتل لمن بدل دينه رجلا كان أو امرأة إلى أي دين كان سوى الإسلام
[ 4475 ] أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
[ 4476 ] أخبرنا المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي بمكة قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن علية عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دينه أو قال رجع عن دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا يعني بالنار

ذكر السبب الذي من أجله انزل الله جل وعلا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم
[ 4477 ] أخبرنا عمر بن محمد بن الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال كان رجل من الأنصار اسلم ثم ارتد فلحق بالشرك ثم ندم فأرسل الى قومه أن سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة قال فنزلت { كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات } إلى قوله { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } فأرسل إليه قومه فاسلم