كتاب اللقطة
 [ 4887 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم أراد به بعض الضال لا الكل

[ 4888 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من بني عامر فقالوا يا رسول الله إنا نجد في الطريق هوامي من الإبل فقال صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار
[ 4889 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لاخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سفاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الأمر باستعمال الانتفاع باللقطة بعد تعريف سنة أضمر فيه اعتقاد القلب على ردها على صاحبها إذا جاء وعرف عفاصها ووكاءها

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها أراد به فاستنفقها

[ 4890 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا بن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال أتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة قال فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى ياتيها ربها أبو الربيع هذا اسمه سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد مصري وأبو الربيع الزهراني اسمه سليمان بن داود بصري قاله الشيخ

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ليس بحد يوجب نهاية القصد في كل الأحوال وإنما هو حد يوجب قصد الغاية في بعض الأحوال

[ 4891 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى القطان عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فالتقطت سوطا فقالا دعه فقلت والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقال أحسنت إني أصبت صرة فيها دنانير فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال عرفها حولا فلم أجد أحدا فعرفتها ثلاثة أحوال ثم اتيته فقال احفظ وعاءها ووكاءها وعددها فإن جاء أحد يخبرك فادفعها وإلا فاستمتع بها

ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثه إنما كان ذلك بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا من تلقاء نفسه

[ 4892 ] أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمه قال حدثنا بن نمير قال حدثنا سفيان عن سلمه بن كهيل قال حدثني سويد بن غفله قال خرجت مع سلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا دعه فقلت لا أدعه تأكله السباع فقدمت إلى أبي بن كعب فحدثته بالحديث فقال أحسنت أحسنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة دينار فأتيته بها فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال اعلم عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياها وإلا فاستمتع بها قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها وشأنك بها أضمر في هذه اللفظة رد اللقطة على صاحبها إذا جاء بعد الأحوال الثلاثة

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه

[ 4893 ] أخبرنا أبو يعلى أخبرنا إبراهيم بن الحجاج السامي أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها فدعها تأكل الشجر وترد الماء حتى ياتيها باغيها وسأله عن ضالة الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب ثم سأله عن اللقطة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووعاءها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك

ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها وإن أكلها أو استنفقها

[ 4894 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغير فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء قال أبو حاتم أضمر فيه إن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء

ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له

[ 4895 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني أخبرنا أبو الربيع قال حدثنا بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه

ذكر الزجر عن حمل لقطة الحاج إذا لم يكن يعرف أربابها

[ 4896 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال بن وهب ولقطة الحج يتركها حتى يجدها صاحبها قال أبو حاتم رحمه الله عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن أخي طلحة بن عبيد الله قتل هو وعبد الله بن الزبير في يوم واحد رضي الله عنه

ذكر إثبات اسم الضال على من لم يعرف الضوال إذا وجدها

[ 4897 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها

ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال

[ 4898 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لاخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها