كتاب البيوع
ذكر ترحم الله جل وعلا على المسامح في البيع والشراء والقبض والإعطاء

[ 4903 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا علي بن عياش قال حدثني محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى

ذكر الأمر للبيعين أن يلزما الصدق في بيعهما ويبينا عيبا علماه لأن ذلك سبب البركة في بيعهما

[ 4904 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما

ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال

[ 4905 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي مر على صبرة طعام فادخل أصابعه فيها فإذا فيه بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته سماء يا رسول الله قال فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا

ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته بالحلف الكاذبة

[ 4906 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب

ذكر البيان بأن الله جل وعلا لا ينظر في القيامة إلى من نفق سلعته في الدنيا باليمين الكاذبة

[ 4907 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت يا رسول الله من هم خابوا وخسروا فأعادها فقلت من هم فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذبا قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم المسبل أراد به المسبل إزاره خيلاء وقوله صلى الله عليه وسلم المنان أراد به عند إعطاء صدقه الفريضه

ذكر وصف بعض الحلف الذي من أجله يبغض الله وجل وعلا البياع

[ 4908 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل حلف بعد العصر على مال امرى مسلم فاقتطعه ورجل حلف لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطى ورجل منع فضل الماء يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمله يداك

ذكر وصف البعض الآخر من الحلف الذي من أجله يبغض الله جل وعلا البياع

[ 4909 ] أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا بن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير عن أبي سعيد الخدري قال مر أعرابي بشاة فقلت تبيعنيها بثلاثة دراهم قال لا والله ثم باعنيها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال باع آخرته بدنياه

ذكر إثبات الفجور للتجار الذين لا يتقون الله في بيعهم وشرائهم

[ 4910 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري ثم الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع والناس يتبايعون فنادى يا معشر التجار فاستجابوا له ورفعوا إليه أبصارهم وقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق

ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت

[ 4911 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة فنزلنا منزلا دون المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك هذا قلت لا بل هو لك قال فقال لا بعنيه قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بعنيه قلت كان لرجل علي أوقية من ذهب فهو لك بها قال صلى الله عليه وسلم قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في كيس فأخذه أهل الشام ليالي الحرة

ذكر البيان بأن المتبايعين لكل واحد منهما في بيعهما الخيار قبل أن يتفرقا

[ 4912 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال نافع وكان بن عمر إذا أعجبه شيء فارق صاحبه لكي يجب له

ذكر خبر فيه كالدليل على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الابدان

[ 4913 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

ذكر الخبر الدال على أن الفراق في خبر بن عمر الذي ذكرناه إنما هو فراق الأبدان دون الفراق الذي يكون بالكلام

[ 4914 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة حدثنا العباس بن الوليد الخلال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان حدثنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بيعا فوجب له فهو فيه بالخيار على صاحبه ما لم يفارقه إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن فارقه فلا خيار له
[ 4915 ] أخبرناه القطان في عقبه حدثنا العباس بن الوليد حدثنا زيد بن يحيى حدثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن فارقه فلا خيار له أراد به في غير بيع الخيار

[ 4916 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

[ 4917 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا أبو الربيع حدثنا بن وهب حدثني الليث بن سعد أن نافعا حدثه عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

ذكر الأمر لمن اشترى طعاما أن يكيله رجاء وجود البركة فيه

[ 4918 ] أخبرنا العباس بن أحمد بن حسان السامي بالبصرة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا ويل للمطففين
[ 4919 ] أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم قال حدثني الحسين بن سعد بن بنت علي بن الحسين بن واقد حدثني علي بن الحسين بن واقد أخبرنا أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك

ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرء في ثمن سلعته المبيعة العين ثم لم يقع العقد عليه من غير أن يكون بينهما فراق

[ 4920 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهما فافترقتما وليس بينكما شيء

ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعد ما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط

[ 4921 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا علي بن الجعد حدثنا بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها فلا شيء له ومن اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له
ذكر البيان بأن قوله فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
[ 4922 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع

ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط

[ 4923 ] أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد بن مسرهد عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع

ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه

[ 4924 ] أخبرنا محمد بن المعافي العابد بصيدا أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
باب السلم

ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم

[ 4925 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن بن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم أبو المنهال هذا اسمه عبد الرحمن بن مطعم

ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه

[ 4926 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا القواريري قال حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم قال أرسلني عبد الله بن شداد وأبو بردة فقالا لي انطلق إلى عبد الله بن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرئانك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في البر والشعير والزبيب فقال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب فقلت عند من له زرع أو عند من ليس له زرع فقال ما كنا نسألهم عن ذلك
باب خيار العيب

ذكر البيان بأن مشتري الدابة إذا وجد بها عيبا بعد أن نتجت عنده كان له رد الدابة على البائع بالعيب دون النتاج

[ 4927 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان

ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه

[ 4928 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جعفر بن عون حدثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال كان بيني وبين شركاء لي عبد فاحتويناه بيننا وكان بعض الشركاء غائبا فقدم وأبى أن يجيزه فخاصمنا إلى هشام فقضى برد الغلام والخراج وكان الخراج بلغ ألفا فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال أخبرتني عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الخراج بالضمان قال فأتيت هشاما فأخبرته فرده ولم يرد الخراج
باب بيع المدبر

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال

[ 4929 ] أخبرنا روح بن عبد المجيب أبو صالح ببلد الموصل حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا وكيع عن أبي عمرو بن العلاء عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر

ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له

[ 4930 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمان مائة درهم فدفعها إليه قال جابر كان عبدا قبطيا مات عام الأول

ذكر البيان بأن قول جابر إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له أراد به أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات

[ 4931 ] أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور دبر غلاما له فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مال غيره قالوا لا قال من يشتريه مني فاشتراه نعيم النحام بثمان مائة درهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقها على نفسك فإن كان فضلا فعلى أقاربك فإن كان فضلا فهاهنا وها هنا

ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه

[ 4932 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن أبا مذكور دبر غلاما له فاحتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا كان أحدكم محتاجا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فلأهله فإن كان فضلا فلأقاربه

ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره

[ 4933 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتق عبدا له من بعده ولم يكن له مال غيره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه وقال أنت أحوج إلى ثمنه والله عنه أغنى

ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر

[ 4934 ] أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز أبو عمرو المعدل بالبصرة حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا الطفاوي حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر واسم الغلام يعقوب والذي أعتقه يدعى أبا مذكور ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذا مني فاشتراه منه نعيم بن عبد الله أخو بني عدي بن كعب بثمان مائة درهم ثم دعا به فقال إذا كنت فقيرا فأبدأ بنفسك فإن كان فضلا فعلى عيالك فإن كان فضلا فعلى قرابتك فإن كان فضلا فها هنا وها هنا وكان إذا حدث هذا الحديث قال كان عبدا قبطيا مات عام أول
باب التسعير والاحتكار

ذكر ما يستحب للإمام ترك التسعير للناس في بياعاتهم

[ 4935 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا سعرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن لا ألقى الله بمظلمة ظلمتها أحدا منكم في أهل ولا مال

ذكر الزجر عن احتكار المرء أقوات المسلمين التي لا بد لهم منها

[ 4936 ] أخبرنا ثابت بن إسماعيل بن إسحاق ببغداد عند قبر معروف الكرخي قال حدثنا محمد بن الوليد البسري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن المسيب عن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ قال الشيخ هو معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي له صحبة
باب البيع المنهي عنه

ذكر الزجر عن بيع الخنازير والأصنام ضد قول من أباح بيعهما

[ 4937 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة إن الله ورسوله حرما بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الأصنام فقال رجل يا رسول الله فما ترى في شحم الميتة فإنا ندهن به الجلود والسفن ونستصبح به فقال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحومها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها

ذكر الخبر الدال على أن بيع الخنازير والكلاب محرم ولا يجوز استعماله

[ 4938 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى السماء وقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه

ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء

[ 4939 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب

ذكر الزجر عن بيع السنانير

[ 4940 ] أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

ذكر الخبر المدحض قول من أباح بيع السنانير

[ 4941 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت

ذكر الزجر عن بيع الخمر وشرائه إذ الله جل وعلا حرم شربها

[ 4942 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة أنه سأل بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله جل وعلا حرم شربها فسار الرجل إنسانا إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته أن يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما

ذكر تحريم المصطفى صلى الله عليه وسلم التجارة في الخمر

[ 4943 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر

ذكر البيان بأن الله جل وعلا حرم بيع الخمر كما حرم شربها

[ 4944 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ربعي بن إبراهيم أخو إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الرحمن إسحاق قال حدثنا زيد بن أسلم عن بن وعلة عن بن عباس ان رجلا خرج والخمر حلال فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأقبل بها على بعير حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال ما هذا معك قال راوية من خمر أهديتها لك قال هل علمت أن الله جل وعلا حرمها قال لا قال فإن الله قد حرمها فالتفت الرجل إلى قائد البعير فكلمه بشيء فيما بينه وبينه فقام فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قلت له قال امرته ببيعها قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال فأمر بعزالي المزادة ففتحت فخرجت في التراب فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء

ذكر البيان بأن الخمر لا يحل بيعها وإن كان عند المحتاج إلى ثمنها

[ 4945 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وآخر معهم كلهم عن أنس بن مالك قال لما حرمت الخمر قال إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلا قال فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها قال أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر

ذكر الزجر عن بيع حبل الحبلة

[ 4946 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع وسعيد بن جبير عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة

ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه

[ 4947 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قال أبو حاتم النهي عن بيع حبل الحبلة هو أن يشتري المرء بعيرا على أن يوفر ثمنه إلى أن تنتج ناقة الفلانية ثم تنتج التي في بطنها فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ولا يحل استعماله

ذكر الزجر عن بيع الولاء وعن هبته

[ 4948 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد والحوضي قالا حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

[ 4949 ] أخبرنا أحمد بن عبد الله بحران قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته قال زهير وحدثني به بن عبد الله بن دينار عن أبيه بمثل ذلك اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار

ذكر العلة من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته

[ 4950 ] أخبرنا أبو يعلى قال قرئ على بشر بن الوليد عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

ذكر الزجر عن بيع الحمل في البطن والطير في الهواء والسمك في الماء قبل أن يصطاد

[ 4951 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

ذكر الزجر عن بيع الماء بذكر لفظة غير مفسرة

[ 4952 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو أبا المنهال عن إياس بن عبد المزني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء لا يدري عمرو أي ماء هو

ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها

[ 4953 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ

ذكر الزجر عن منع فضل الماء قصد الضرر فيه على المسلمين

[ 4954 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال أبو حاتم أضمر فيه الماء الذي لا يقع فيه الحوز ولا يتملكه أحد ما دام مشاعا مثل المياه الجارية المشتركة بين الناس ويحتمل ان يكون معناه الماء الذي يكون للمرء في البادية من بئر أو عين فينتفع به ويمنع الناس ما فضل عنه فنهي عن منع المسلمين ما فضل من مائه بعد قضاء حاجته عنه لأن في منعه ذلك منع الناس عن الكلأ

ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به اليه

[ 4955 ] أخبرنا عمران بن موسى السختياني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر يعني فضل الماء قال أبو حاتم أمه عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وكانت من أعلم النساء بحديث عائشة

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

[ 4956 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال سمعت حيوة يقول حدثني أبو هانئ عن أبي سعيد مولى غفار قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل الماء ويجوع العيال

ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه

[ 4957 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياض الأرض

ذكر الزجر عن تلقي المشتري البيوع

[ 4958 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي هو سليمان عن أبي عثمان عن بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع

ذكر البيان بأن التلقي للبيوع إنما زجر عنه إلى أن تهبط الأسواق

[ 4959 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق

ذكر الزجر عن أن يبيع المرء الحاضر للبادي من الأعراب
[ 4960 ] أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا بن وهب عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

ذكر الزجر عن بيع الحاضر المهاجر للأعراب

[ 4961 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي وأن يبيع حاضر المهاجر للأعرابي

ذكر البيان بأن الحاضر قد زجر عن أن يبيع للبادي وإن لم يكن بالمهاجر

[ 4962 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جويريه عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وقال لا تلقوا البيوع

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل

[ 4963 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم يرزق بعضهم بعضا أراد به أن الله يرزقهم على أيديهم

[ 4964 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

ذكر الزجر عن بيع المرء على بيع أخيه قبل أن يتفرق البائع والمشتري

[ 4965 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه

[ 4966 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا البيع

[ 4967 ] أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا سعيد بن عبد الجبار أخبرنا الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن يهوديا قدم زمن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين حمل شعير وتمر فسعر مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الناس يومئذ طعام غيره وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه طعاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يشكون إليه غلاء السعر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس إنما البيع عن تراض ولكن في بيوعكم خصالا أذكرها لكم لا تضاغنوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يبيعن حاضر لباد والبيع عن تراض وكونوا عباد الله إخوانا

ذكر الزجر عن مزايدة المرء على الشيء المبيع من غير قصده لشرائه

[ 4968 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش

ذكر الزجر عن تصرية ذوات الأربع عند بيعها

[ 4969 ] أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم اللقحة أو الشاة فلا يحفلها

ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها

[ 4970 ] أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

ذكر الزجر عن استثناء البائع الشيء المجهول من الشيء المبيع في نفس العقد

[ 4971 ] أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم قال أبو حاتم سفيان بن حسين في غير الزهري ثبت فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري فكان يهم فيها

ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول أو إلى وقت غير معلوم

[ 4972 ] أخبرنا عمران بن موسى السختياني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة وبتسعين دينار نقدا

[ 4973 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة

ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له اوكسهما

[ 4974 ] أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا بن أبي زائد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما أو الربا

ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة

[ 4975 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة

ذكر وصف بيع الملامسة وكيفية المنابذة

[ 4976 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال حدثنا بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة والمنابذة فالمنابذة هو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه يقول إذا مسه وجب البيع قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه المنابذة ان ينبذ المشتري ثوبا إلى البائع وينبذ البائع إلى المشتري ثوبا ليبيع إحدهما بالآخر على أنهما إذا وقفا بعد ذلك على الطول والعرض لا يكون لهما الخيار إلا ذلك النبذ فقط والملامسة أن يلمس المشتري الثوب ثم يشتريه على أن لا خيار بعد ذلك إذا نشره وقلبه سوى ذلك اللمس

ذكر الزجر عن بيع ما يقع عليه حصاة المشتري

[ 4977 ] أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة قال أبو حاتم بيع الحصاة أن يأتي الرجل إلى قطيع غنم أو عدد دواب أو جماعة رقيق ثم يقول للبائع اخذف بحصاتي هذه فكل من وقع عليه حصاتي هذه فهو لي بكذا وكذا

ذكر الزجر عن بيع الطعام المشترى قبل استيفائه

[ 4978 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه أملينا هذا الخبر في هذا النوع لأن له مدخلين أحدهما أن المرء ممنوع أبدا أن يبيع الطعام الذي اشتراه قبل القبض له والمدخل الثاني ان المرء ممنوع عن هذا الفعل في بعض الأحوال لا الكل وهو بعد إشترائه قبل القبض لا قبل إشترائه

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه أراد به حتى يقبضه

[ 4979 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر حماد بن سلمة الذي ذكرناه موهوم

[ 4980 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال بن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام قال أبو حاتم سمع هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر وسمعه عن طاوس عن بن عباس وهما طريقان جميعا محفوظان

ذكر الخبر الدال على أن خبر بن عمر الذي ذكرناه لم يهم فيه حماد بن سلمة وأن الخبر من حديث بن عمر له أصل

[ 4981 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وأخبرني عبد الله بن دينار انه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحها ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه

ذكر وصف القبض الذي يحل به بيع الطعام المشترى

[ 4982 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه

ذكر الخبر الدال على ان كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر

[ 4983 ] أخبرنا عبد الله بن قحطبة بفم الصلح قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا بن أبي كثير ان يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه ان عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال قلت يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع فما الذي يحل لي منها وما يحرم علي فقال يا بن أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو حاتم هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة وهذا خبر غريب

ذكر الخبر بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء

[ 4984 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال قدم رجل من الشام بزيت فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه فقام إلي رجل فأربحني حتى أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليه فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لي لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأمسكت يدي

ذكر الزجر عن بيع المرء الطعام الذي اشتراه قبل قبضه واستيفائه

[ 4985 ] أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم بن حزام يعني عن حكيم بن حزام أنه قال اشتريت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبعه حتى تقبضه

ذكر البيان بأن حكم حكيم بن حزام وغيره من المسلمين في هذا الزجر سواء

[ 4986 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي منذ ثمانين سنة قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ونهى ان يبيعه حتى يحوله من مكانه أو ينقله

ذكر الزجر عن بيع الطعام الذي اشترى مجازفة قبل ان يؤويه إلى رحله

[ 4987 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال رأيت أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما مجازفة فباعوه قبل أن يؤووه إلى رحالهم

ذكر الزجر عن بيع الثمار على أشجارها حتى تطعم

[ 4988 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها

[ 4989 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا الحوضي عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها

ذكر وصف ظهور الصلاح في الثمر الذي يحل بيعها عند ظهوره
[ 4990 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه

ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء

[ 4991 ] أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري

ذكر وصف ظهور الصلاح في النخل الذي يحل بيعها عنده

[ 4992 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الوليد المكي قال زيد حدثنا وهو عند عطاء جالس عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع النخل حتى يشقح والإشقاح أن يحمر أو يصفر أو يؤكل من شيء قال زيد فقلت لعطاء بن أبي رباح اسمعت جابر بن عبد الله يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الشيخ أبو الوليد هذا هو سعيد بن ميناء روى عنه أبو حنيفة

ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده

[ 4993 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع ما وصفنا

[ 4994 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويامن من العاهة نهى البائع والمشتري

ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها

[ 4995 ] أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا بن معين قال حدثنا بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين

ذكر الزجر عن بيع المزابنة والمحاقلة

[ 4996 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة

ذكر العلة التي من اجلها نهى عن بيع المزابنة

[ 4997 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن زيد أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص انه سئل عن بيع البيضاء بالسلت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أليس ينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذا قال أبو حاتم البيضاء الرطب من السلت باليابس من السلت

ذكر وصف المزابنة التي نهى عن بيعها

[ 4998 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا

ذكر وصف المحاقلة التي زجر عن بيعها

[ 4999 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع أن بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا

ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة

[ 5000 ] أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال حدثنا محمد بن يحيى الزماني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمعاومة ورخص في العرايا

ذكر البيان بأن العرية التي رخص فيها هي بيع بعض الرطب بالثمر

[ 5001 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر
[ 5002 ] أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها والعرية أن يأكلها أهلها رطبا

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر

[ 5003 ] أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يبس التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قال نعم فنهاه عن ذلك

ذكر إباحة بعض المزابنة للعلة المعلومة فيه

[ 5004 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

[ 5005 ] أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا علي بن الجعد أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في بيع العرايا بخرصها

ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به

[ 5006 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الشك من داود بن الحصين في أحد العددين

ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا

[ 5007 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق

ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا

[ 5008 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن للعرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

ذكر البيان بأن المزابنة المنهي عنها لم يرخص فيها إلا بيع العرايا فقط

[ 5009 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص العرايا ولم يرخص في غير ذلك

ذكر خبر يوهم بعض المستمعين ممن لم يطلب العلم من مظانه أن بيع المسلم السلاح من الحربي جائز

[ 5010 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك قال إذا أماتني الله ثم يبعثني ولي مال وولد أعطيتك فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا } الآية قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه إن سبق إلى قلب المستمعين بهذه اللفظة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه إباحة التجارة إلى دور الحرب وبيع المسلم الحربي ما يتقوى به على المسلمين فليعلم أن هذا استنباط ضعيف واستدلال تالف وذلك أن الوقت الذي عمل خباب للعاص بن وائل السيف فيه لم ينزل الله فيه آية القتال ولا فرض الجهاد لأن فرض الجهاد والأمر بقتال المشركين كان بعد إخراج أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما تقدم ذكرنا له وهذه القصة كانت بمكة قبل فرض الله الجهاد على الناس
باب الربا

ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل

[ 5011 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أنا أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع شعير فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام وأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير

ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم باجناسها وبينهما فضل

[ 5012 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان بمنبج قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا

[ 5013 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء

ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل

[ 5014 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد عن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر ان يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم كيف شاء أراد به إذا كان يدا بيد

ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل

[ 5015 ] أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى

ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء باجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب

[ 5016 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري

[ 5017 ] أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع أن رجلا حدث بن عمر ان أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فانطلق بن عمر وذلك الرجل وأنا معهم حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال بن عمر لأبي سعيد أرأيت حديثا حدثنيه هذا الرجل أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعته قال أبو سعيد وما هو فقال بن عمر بيع الذهب بالذهب والورق بالورق فأشار أبو سعيد بأصبعه إلى عينيه وإلى أذنيه فقال بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز

ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد

[ 5018 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدهما بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا

[ 5019 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن بن شهاب حدثه ان مالك بن أوس بن الحدثان حدثه قال انطلقت بمئة دينار فلقيت طلحة بن عبيد الله بظل جدار فاستامها مني إلى أن يأتيه خادمه من الغابة فسمع ذلك عمر فسأل طلحة عنه فقال دنانير أردتها إلى أن يأتي خادمي من الغابة فقال عمر لا تفارقه لا تفارقه حتى تنقده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهات والبر بالبر ربا إلا هاء وهات والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهات والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهات

ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين وإن كان أحدهما أردأ من الآخر

[ 5020 ] أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا بن أبى عروبه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال أنى لكم هذا قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا قال فلا تفعل إن هذا لا يصلح ولكن بع تمرك ثم اشتر من هذا حاجتك

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بع تمرك أراد به بالدراهم

[ 5021 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمرك هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا

[ 5022 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا محمد بن حمير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال ما هذا قال اشتريته صاعا بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا لا تفعل

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة

[ 5023 ] أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا أخبرنا محمد بن هشام بن أبي خيرة السدوسي حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي حدثنا عثمان بن الأسود حدثنا بن أبي مليكة قال جاء بن عباس إلى بن عمر فسلم عليه فقال هل تتهم أسامة قال فقال بن عمر لا قال فإنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة قال أبو حاتم معنى هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها من الستة المذكورة في الخبر وبينهما فضل يكون ربا وإذا بيعت بغير أجناسها وبينها فضل كان ذلك جائزا إذا كان يدا بيد وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا

ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه

[ 5024 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري قال كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع تمر ولا صاعي حنطة بصاع حنطة ولا درهمين بدرهم

ذكر لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعان في الربا على أي حالة كان

[ 5025 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود أنه قال لا تحل صفقتان في صفقة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه

ذكر الزجر عن بيع الكيلة من التمر بشيء معلوم منه

[ 5026 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج أن أبا الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبر من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر

ذكر جواز بيع المرء الحيوان بعضها ببعض وإن كان الذي يأخذ أقل في العدد من الذي يعطي

[ 5027 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع نبي الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو

ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد

[ 5028 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
باب الإقالة

ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته

[ 5029 ] أخبرنا أبو طالب أحمد بن داود بن هلال بالمصيصة قال حدثنا محمد بن حرب المديني قال حدثنا إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ما روى عن مالك إلا إسحاق الفروي

ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال عثرة أخيه المسلم في الدنيا

[ 5030 ] أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة ما روى عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن سعير وما روى عن حفص إلا يحيى بن معين ولا عن مالك بن سعير إلا زياد بن يحيى الحساني قاله الشيخ
باب الجائحة

ذكر الأمر بالوضع عمن اشترى ثمرة فأصابتها جائحة وهو معدم

[ 5031 ] أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا يحيى بن معين حدثنا بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح

ذكر البيان بأن وضع الجوائح من الخير الذي يتقرب به إلى البارىء جل وعلا

[ 5032 ] أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني حدثنا عمران بن أبي جميل حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت بأبي وأمي إني ابتعت انا وابني من فلان ثمر ماله فأحصيناه لا والذي اكرمك بما أكرمك به ما أحصينا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعم مسكينا رجاء البركة وجئنا نستوضعه ما نقصنا فحلف بالله لا يضع لنا شيئا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم تألى لا يصنع خيرا ثلاث مرات قالت فبلغ ذلك صاحب الثمر فقال بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال فوضع ما نقصوا

ذكر البيان بأن البائع ليس له ان يأخذ شيئا من باقي ثمن ثمره الذي أصابته الجائحة

[ 5033 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب

[ 5034 ] أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ من مال أخيك بغير حق قلت لأبي الزبير هل سمي لكم الجوائح قال لا

ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها

[ 5035 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق قلت لأبي الزبير سمي لكم الجوائح قال لا
باب الفلس
[ 5036 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر ورد في الودائع دون البياعات

[ 5037 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع الرجل سلعة ثم فلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء

ذكر خبر يصرح بأن خطاب هذا الخبر ورد للبائع سلعته دون المودع إياها

[ 5038 ] أخبرنا أحمد بن محمد بن الشرقي حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء

ذكر خبر ثالث يصرح بأن المشتري إذا أفلس تكون عين سلعة البائع له دون أن يكون أسوة الغرماء

[ 5039 ] أخبرنا عمران بن موسى السختياني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به
باب الديون

ذكر كتبه الله جل وعلا للمقرض مرتين الصدقة بإحداهما

[ 5040 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من تاجر فإذا خرج عطاؤه قضاه فقال الأسود إن شئت أخرت عنك فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر لست فاعلا فنقده الأسود خمس مائة درهم حتى إذا قبضها قال له التاجر دونكها فخذ بها فقال له الأسود قد سألتك هذا فأبيت فقال له التاجر إن سمعتك تحدثنا عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الفضيل أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة من أهل البصرة وأبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان حدث بالبصرة

ذكر قضاء الله جل وعلا في الدنيا دين من نوى الأداء فيه

[ 5041 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال كانت ميمونة تدان فال لها أهلها في ذلك ووجدوا عليها فقالت لا أترك وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا يعلم الله انه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا

ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا في القيامة عن الميسر على المعسرين في الدنيا

[ 5042 ] أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثني يحيى بن حمزة حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل تاجر يداين الناس فإذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي الله فتجاوز عنه

ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين

[ 5043 ] أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال فلما هلك قال الله هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزت عنك قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط أراد به سوى الإسلام

ذكر إظلال الله جل وعلا في القيامة في ظله من انظر معسرا أو وضع له

[ 5044 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي إني أرى في وجهك شيئا من غضب قال أجل كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال فاتيت أهله فقلت أثمت قالوا لا فخرج علي بن له فقلت أين أبوك فقال سمع صوتك فدخل فقلت اخرج إلي فقد علمت أين أنت فخرج علي فقلت ما حملك على أن اختبأت قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا قال قلت آلله قال الله قال قلت آلله قال الله قال فقال بصحيفته فمحاها وقال إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل فأشهد بصر عيناي هاتان ووعاه قلبي وأشار إلي نياط قلبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله أبو اليسر اسمه كعب بن عمرو

ذكر تيسير الله جل وعلا الأمور في الدنيا والآخرة على الميسر على المعسرين

[ 5045 ] أخبرنا محمد بن محمود بن عدي قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة

ذكر رجاء تجاوز الله جل وعلا عمن تجاوز عن المعسر

[ 5046 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل يداين الناس فإذا أعسر المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه

ذكر البيان بأن هذا الرجل لم توجد له حسنة خلا تجاوزه عن المعسرين

[ 5047 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا فكان يخالط الناس فيقول لغلامه تجاوز عن المعسر فقال الله جل وعلا لملائكته نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه

ذكر ما يستحب لمن تنازع هو وأخوه المسلم في دين أن يضع الموسر بعض دينه للمعسر

[ 5048 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا كان له عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك يا كعب بن مالك قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه