كتاب الدعوى
[ 5080 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم في عفاف شرط أريد به الزجر عن ضد العفاف مما لا يحل استعماله

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

[ 5081 ] أخبرنا الحسن بن سفيان من كتابه قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي قال حدثني أبو معبد مولى بن عباس عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صلوات خمسا في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله جل وعلا فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب

ذكر ما يجب للمدعي عندما يدعي من الحقوق على غيره

[ 5082 ] أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان ليس معهما في البيت غيرهما فخرجت إحداهما قد طعن في بطن كفها بإشفى خرج من ظهر كفها تقول طعنتها صاحبتها وتنكر الأخرى فأرسلت إلى بن عباس فيهما فأخبرته الخبر فقال لا تعطي شيئا إلا بالبينة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ولكن اليمين على المدعى عليه فادعها فاقرأ عليها القرآن واقرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعلت فاعترفت

ذكر ما يجب على المدعى عليه عند عدم بينة المدعي بما يدعي

[ 5083 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا بن وهب أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

ذكر الإخبار عن إيجاب غضب الله جل وعلا لمن أخذ مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة

[ 5084 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن سليمان عن شقيق بن سلمة عن بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مالا لقي الله وهو غضبان ونزل تصديق ذلك في كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله الآية فمر الأشعث بن قيس وهم يتحدثون بهذا الحديث في المسجد فقال ما يقول بن أم عبد فأخبروه فقال صدق إنما نزلت هذه الآية في وفي صاحبي في بئر إدعيتها ولم يكن لأحد منا بينة فحلف عليها فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا عند ذلك
باب الاستحلاف

ذكر إيجاب غضب الله جل وعلا للمقتطع شيئا من مال أخيه المسلم باليمين الفاجرة

[ 5085 ] أخبرنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري بالموصل قال حدثنا معلى بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر كاذبا ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان وذلك بأن الله يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية

ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا هذه الآية

[ 5086 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية

ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار للفاعل الفعل الذي ذكرناه وإن كان القصد فيه الشيء اليسير من الأموال

[ 5087 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك

ذكر البيان بأن من فعل هذا الفعل ليذهب به مال أخيه يلقى ربه يوم القيامة وهو أجذم

[ 5088 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحارث بن سليمان عن كردوس التغلبي عن الأشعث بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله أجذم
باب عقوبة الماطل

ذكر استحقاق الماطل إذا كان غنيا للعقوبة في النفس والعرض لمطله

[ 5089 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي قال حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

ذكر العلة التي من أجلها استحق من وصفنا ما ذكرت

[ 5090 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع