كتاب الرقبي والعمري
ذكر الزجر عن أن يرقب المرء داره أخاه المسلم

[ 5126 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه والرقبي أن يقول الرجل هذا لفلان ما عاش فإذا مات فلان فهو لفلان

ذكر الزجر عن أن يعمر الرجل داره لأخيه المسلم

[ 5127 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أعمر شيئا أو أرقب فهو له

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فهو له أراد به لمن أعمر ولمن ارقب

[ 5128 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بن فضيل عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن أعمرها والرقبي لم أرقبها

ذكر إجازة العمري إذا استعملها المرء مع أخيه المسلم

[ 5129 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة

ذكر إثبات العمري لمن وهبت له

[ 5130 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمري لمن وهبت له

ذكر إثبات العمري لمن أعمرت له

[ 5131 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرى ومن أعمر شيئا فهو له

ذكر خبر قد وهم في تأويله من لم يحكم صناعة الحديث

[ 5132 ] أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى سبيلها سبيل الميراث

ذكر قضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعمرى للوارث على حسب ما جعل سبيلها سبيل الميراث

[ 5133 ] أخبرنا مسلم بن معاذ بدمشق قال حدثنا العباس بن الوليد مزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العمري سبيلها سبيل الميراث أراد بذلك لمن اعمر دون من اعمر

[ 5134 ] أخبرنا محمد بن موسى التيمي بالمصيصة قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا سليم بن حيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا فهي لورثته

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرناه ان ميراث العمري يكون للمعمر له دون من اعمرها

[ 5135 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن اعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه

ذكر خبر ثان يصرح بأن الدار المعمرة إنما هي للمعمر له دون المعمر إياه

[ 5136 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لا تعمروا أموالكم فمن أعمر شيئا حياته فهو له ولورثته إذا مات

ذكر البيان بأن الدار التي اعمرت لا ترجع إلى الذي أعمرها وإن مات الذي اعمرت له

[ 5137 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطية وقعت فيها المواريث

ذكر وصف العمري التي زجر عن استعمالها

[ 5138 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه منها وهي لمن اعمر ولعقبه

ذكر البيان بأن إعمار المرء داره في حياته من غير
ذكر ورثته بعده لا تكون العمرى للمعمر له
[ 5139 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ولعقبه أراد به بعد موته

[ 5140 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعمر شيئا فهو له حياته وبعد موته

ذكر العلة التي من اجلها زجر عن استعمال العمرى

[ 5141 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فهو له حياته ولورثته إذا مات قال الشيخ أبو حاتم زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النذر والعمرى والرقبى كان لعلة معلومة وهي إبقاؤه صلى الله عليه وسلم على المسلمين في أموالهم لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها فكره صلى الله عليه وسلم لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم لا أنهما لا يجوز استعمالهما