كتاب الإجارة
ذكر الخبر المدحض قول من قال من المتصوفة بإبطال الكسب

[ 5142 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا

ذكر البيان بأن الأنبياء لم تكن تأنف من العمل ضد قول من كره الكسب وحظره

[ 5143 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث فقال عليكم بالأسود فإنه أطيب فقلنا وكنت ترعى الغنم قال نعم وهل من نبي إلا قد رعاها

ذكر العلة التي من اجلها قال صلى الله عليه وسلم للكباث الأسود إنه أطيب من غيره
[ 5144 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا بندار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجتني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيب وإني كنت آكله زمن كنت أرعى قالوا يا رسول الله وكنت ترعى فقال وهل بعث نبي إلا وهو راع

ذكر الإباحة للمرء استخدام الأحرار من المسلمين وإن لم يكونوا بالغين

[ 5145 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرمله بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان بن عشر سنين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكن أمهاتي يحرضنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته بالمدينة وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بن عشرين سنه قال وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه قال وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام وخرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى جاء عتبه حجرة عائشة ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب وإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبه حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت فإذا هم قد خرجوا فضرب بينهم وبينه سترا وأنزل الحجاب

ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجره على كتاب الله جل وعلا

[ 5146 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا القواريري قال حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن بن أبي ملكيه عن بن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب وفيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فرقاه على شاء فبرأ فلما أتى أصحابه كرهوا ذلك فقالوا أخذت على كتاب الله اجرا فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فسأله فقال يا رسول الله إنا مررنا بحي من أحياء العرب فيهم لديغ أو سليم فقالوا هل فيكم من راق فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

ذكر الإباحة للمرء أن يكون وزانا للناس بعد أن يلزم النصيحة في أموره وأسبابه

[ 5147 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعنده وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زن فأرجح أراد به من ماله ليعطي ثمن السراويل راجحا

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن إجازة الأرض بالدراهم غير جائزة

[ 5148 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤجرها إياه لفظة زجر عن فعل قصد بها الندب والإرشاد لأن القوم كان بهم الضيق في العيش والمنحة كانت أوقع عندهم للأرض من إكرائها فأما المسلمون فإنهم مجمعون على جواز كري الأرض إلا الجنس الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر الخبر الدال على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوت مكة

[ 5149 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله انزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أجرة الحجام حرام وأن كسبه غير جائز

[ 5150 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط

ذكر إباحة إعطاء الحجام أجرته بحجمه

[ 5151 ] أخبرنا الخليل بن محمد أبن ابنة تميم بن المنتصر بواسط قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره
[ 5152 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير أن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ حدثه عن حديث السائب بن يزيد عن حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الجحام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم بن عبد الله بن قارظ

[ 5153 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه كسب الحجام محرم إذا كان على شرط معلوم بأن يقول أخرج منك من الدم كذا فإذا عدم هذا الشرط الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله وثمن الكلب ومهر البغي محرمان جميعا
[ 5154 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث عن بن شهاب عن بن محيصة أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه تأبي النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن في خراج الحجام فيه شرط مضمر وهو أن يشارط الحجام في حجمه على إخراج شيء من الدم معلوم فلعدم قدرته على إيجاد هذا الشرط كره أن يأذن له في كسبه ثم قال أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك ولو كان كسب الحجام منهيا عنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم إطعام المرء رقيقه منه إذا الرقيق متعبدون ومن المحال أن يأمر صلى الله عليه وسلم المسلم بإطعام رقيقه حراما

ذكر الزجر عن ضراب الجمل

[ 5155 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة

[ 5156 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحكم عن نافع عن عبد الله عمر رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل

ذكر الزجر عن كسب البغية وحلوان الكاهن

[ 5157 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ليث بن سعد عن بن شهاب أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا مسعود يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

ذكر الزجر عن مطالبة المرء إماءه بالكسب

[ 5158 ] أخبرنا محمد بن موسى العصفري بالبصرة قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل

[ 5159 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء مخافة أن يبغين