كتاب الشفعة
ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره

[ 5178 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك

ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعه لا تكون إلا للشركاء

[ 5179 ] أخبرنا أبو خليفه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك

ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة

[ 5180 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك

[ 5181 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني روح بن القاسم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال كنت مع سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة فجاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لسعد بن مالك اشتر مني بيتي اللذين في دارك فقال لا إلا بأربعة آلاف منجمة أو قال مقطعة فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما بعتكها لقد أعطيت بها خمس مائة دينار

ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار الملاصق وإن لم يكن شريكا له الشفعة

[ 5182 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار

ذكر الخبر الدال على أن عموم هذ الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا

[ 5183 ] أخبرنا محمد بن المنذر حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن عمرو بن الشريد أخبره أنه قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد لا والله لا أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة فقال أبو رافع والله لقد أعطيت بها خمس مائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء أحق بسقبه ما أعطيتكهما بأربعة آلاف درهم وأنا أعطي بهما خمس مائة دينار

ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار

[ 5184 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة حدثنا نوح بن حبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها

[ 5185 ] أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا الماجشون عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس الماجشون وأبو عاصم ويحيى بن أبي قتيلة وأشهب بن عبد العزيز وأرسله عن مالك سائر أصحابه وهذه كانت عادة لمالك يرفع في الاحايين الاخبار ويوقفها مرارا ويرسلها مرة ويسندها أخرى على حسب نشاطه فالحكم أبدا لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه

[ 5186 ] أخبرنا القطان بالرقة قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

[ 5187 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة