كتاب الجنايات
[ 5971 ] أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بدمشق قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل يستاذنه ان يساره فساره في قتل رجل من المنافقين فهجر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وقال أليس يشهد أن لا اله الا الله قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يشهد اني رسول الله قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يصلى قال بلى ولا صلاة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهيت عنهم

ذكر الاخبار عن تحريم الله جل وعلا دماء المؤمنين
[ 5972 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثني قال حدثنا شيبان بن أبى شيبة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال أتاني أبو العالية وصاحب لي فقال هلما فإنكما أشب شبابا وأوعى للحديث مني فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي قال أبو العالية حدث هذين قال بشر حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغارت على قوم فشذ من القوم رجل واتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهره فقال اني مسلم فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله قال فنمي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل يا رسول الله والله ما قال الذي قال الا تعوذا من القتل فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته قال ثم عاد فقال يا رسول الله ما قال الذي قال الا تعوذا من القتل فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس فلم يصبر ان قال الثالثة فاقبل عليه تعرف المساءة في وجهه فقال ان الله حرم على ان اقتل مؤمنا ثلاث مرات
[ 5973 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمذاني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبى بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقف على بعيره وامسك انسان بخطامه أو قال بزمامه فقال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بيوم النحر قلنا بلى قال فاي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فاي بلد هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال أليس البلد الحرام قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فان الشاهد عسى يبلغ من هو اوعي له منه

ذكر البيان بأن تحريم الله جلا وعلا أموال المسلمين ودماؤهم واعراضهم كان ذلك في حجة الوداع قبل ان يقبض الله جلا وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم الى جنته بثلاثة اشهر ويومين
[ 5974 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا عبد الله بن هانئ حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن بن أبى بكرة عن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشرة شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا نعم قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا البلدة قلنا نعم قال أي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم قال محمد وأحسبه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم الا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون اوعي له من بعض من سمعه قال فكان محمد إذا ذكره يقول صدق الله ورسوله قد كان ذاك ثم قال صلى الله عليه وسلم الا هل بلغت ألا هل بلغت

ذكر الاخبار عن استدارة الزمان في ذلك الوقت
[ 5975 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن بن سيرين عن بن أبى بكرة عن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض والسنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلد الحرام قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم قال محمد وأحسبه قال واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ألا هل بلغت

ذكر البيان بان قوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم حرام عليكم لفظة عام مرادها خاص أراد به بعض الدماء لا الكل
[ 5976 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن بن مسعود قال قام مقامي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا اله غيره لا يحل دم رجل يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا في إحدى ثلاث التارك الإسلام المفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر لم يسمعه الأعمش عن عبد الله بن مرة
[ 5977 ] أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم مسلم إلا بإحدي ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة

ذكر الخبر الدال على ان قوله صلى الله عليه وسلم ان أموالكم حرام عليكم أراد به بعض الأموال لا الكل
[ 5978 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم

ذكر نفي اسم الإيمان عن القاتل مسلما بغير حقه
[ 5979 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليها المؤمنون اعينهم وهو حين ينتهبها مؤمن ولا يقتل أحدكم حين يقتل وهو مؤمن فاياكم إياكم

ذكر إيجاب دخول النار للقاتل أخاه المسلم متعمدا
[ 5980 ] أخبرنا القطان بالرقة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا خالد بن دهقان قال حدثنا عبد الله بن أبى زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسي الله ان يغفره الا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا

ذكر التغليظ على من قاتل اخاه المسلم حتى قتل
[ 5981 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس والمعلي عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار

ذكر الزجر عن قتل المرء من امنه على دمه
[ 5982 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال حدثني إسماعيل السدي عن رفاعة الفتياني عن عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل امن رجلا على دمه ثم قتله فانا من القاتل برئ وان كان المقتول كافرا قال الشيخ أبو حاتم فتيان بعطن من بجيلة وقتبان سكنه بمصر

ذكر ما يلزم بن آدم من إثم من قتل بعده مسلما لاستنانة ذلك الفعل لمن بعده

[ 5983 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة الهمداني عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما الا كان على بن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل

ذكر الزجر عن قتل المرء ولده سرا
[ 5984 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثني قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبى غنية عن محمد بن المهاجر عن أبيه عن سماء بنت يزيد بن السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فان قتل الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه

ذكر العلة التي من اجلها نهي عن قتل المسلمين
[ 5985 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن الصنابح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني فرطكم على الحوض واني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي قال أبو حاتم الصنابح من الصحابة والصنابحى من التابعين

ذكر تعذيب الله جلا وعلا في النار من قتل نفسه في الدنيا
[ 5986 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يهوي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تردى من جبل متعمدا فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا

ذكر تعذيب الله جل وعلا في النار القاتل نفسه بما قتل به
[ 5987 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خنق نفسه في الدنيا فقتلها خنق نفسه في النار ومن طعن نفسه طعنها في النار ومن اقتحم فقتل نفسه اقتحم في النار

ذكر تحريم الله جلا وعلا الجنة على القاتل نفسه في حالة من الأحوال
[ 5988 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثني حدثنا محمد بن المثني الزمن حدثنا وهب بن جرير حدثني أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حدثنا ولا نخشى ان يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل خراج ممن كان قبلكم فأخذ سكينا فوجا بها فما رقا الدم عنه حتى مات فقال الله تبارك وتعالى عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم
[ 5989 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن يقول ان رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكاها فلم يرقا دمه حتى مات فقال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد بيده الى المسجد فقال أي والله لقد حدثني بهذا جندب بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد
باب القصاص
[ 5990 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك فقال ما بال دعوي الجاهلية فقالوا يا رسول الله رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنه فقال عبد الله بن أبى بن سلول قد فعلوها لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه قال أبو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم فإنها منتنه يريد أنه لا قصاص في هذا وكذلك قولهم فإنها ذميمة وما يشبهها

ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض
[ 5991 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ان يهوديا قتل جارية على اوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان القود لا يكون الا بالسيف أو الحديد
[ 5992 ] أخبرنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثني قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها قتلها بحجر فجئ قال بها وبها رمق قال لها اقتلك فلان فأشارت براسها ان لا ثم قال لها الثانية فاشارت براسها ان لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم واشارت براسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين

ذكر البيان بأن المصطفى قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا باقرارها عليه به
[ 5993 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك ان جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فقالوا لها من فعل هذا بك فلان وفلان حتى ذكر رجلا يهودي فأومات برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بالحجارة

ذكر البيان بأن المرء يجب ان يحسن القتلة في القصاص إذ هو من أخلاق المؤمنين
[ 5994 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حامد بن يحيى البلخي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اعف الناس قتله أهل الإيمان

ذكر الاخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه
[ 5995 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط قال حدثني اياد بن لقيط عن أبى رمثة قال انطلقت مع أبى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رايته قال أبي من هذا قلت لا أدري قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقشعررت حين قال ذلك وكنت اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبه الناس فإذا له وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان اخضران فسلم عليه أبي ثم أخذ يحدثنا ساعة قال ابنك هذا قال أي ورب الكعبة اشهد به قال اما ان ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزر وازرة وزر أخري ثم نظر إلى السلعة التي بين كتفيه فقال يا رسول الله إني كأطب الرجال ألا أعالجها قال طبيبها الذي خلقها قال أبو حاتم اسم أبى رمثة رفاعة بن يثربي التيمى تيم الرباب ومن قال ان أبا رمثة هو الخشخاش العنبري فقد وهم

ذكر نفي القصاص في القتل واثبات التوارث بين أهل ملتين
[ 5996 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب بمرو وبقرية سنج حدثنا محمد بن عمرو بن الهياج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الارحبي حدثني عبيدة بن الأسود حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن بن عمر قال كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان قال وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة فبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدونه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدا لهم في شهر رمضان فصام حتى بلغ قديدا ثم أفطر وقال ليصم الناس في السفر ويفطروا فمن صام اجزأ عنه صومه ومن أفطر وجب عليه القضاء ففتح الله مكة فلما دخلها اسند ظهره الى الكعبة فقال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر حتى جاءه رجل فقال يا رسول الله انه قتل رجل بالمزدلفة فقال ان هذا الحرم حرام عن أمر الله لم يحل لمن كان قبلي ولا يحل لمن بعدي وانه لم يحل لي إلا ساعة واحدة وانه لا يحل لمسلم ان يشهر فيه سلاحا وانه لا يختلي خلاه ولا يعضد شجرة ولا ينفر صيده فقال رجل يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر وإن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية فقال رجل فقال يا نبي الله إني وقعت على جاريه بني فلان وإنها ولدت لي فأمر بولدي فليرد إلي فقال صلى الله عليه وسلم ليس بولدك لا يجوز هذا في الإسلام والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينه الولد لصحاب الفراش وبفي العاهر الاثلب فقال رجل يا نبي الله وما الاثلب قال الحجر فمن عهر بامرأة لا يملكها أو بامرأة قوم أخرين فولدت فليس بولده لا يرث ولا يورث والمؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم يجير عليهم أولهم ويرد عليهم اقصاهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس

ذكر إسقاط القود عن الثنايا العاض أسنان آخر
[ 5997 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء ان صفوان بن يعلى بن أمية حدثه عن يعلي بن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة وكانت أوثق أعمالي في نفسي وكان لي اجير فقاتل انسانا فعض أحدهما صحابه فانتزع أصبعه فسقطت ثنيتاه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته قال وحسبت ان صفوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدع يده في فيك فتقضهما كقضم الفحل

ذكر ابطال القصاص في ثنية العاض يد أخيه إذا انقلعت بجذب المعضوض يده منه
[ 5998 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين ان رجلا قاتل رجلا فعض يده فندرت ثنيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم كما يعض الفحل وأبطلها

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان شعبة لم يسمع هذا الخبر عن قتادة
[ 5999 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين ان رجلا عض يد رجل فقال بيده هكذا فنزعها من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به قتادة عن زرارة بن أوفى
[ 6000 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء بن أبى رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد عض يد رجل فانتزع يده منه فسقطت ثنيتا الذي عضه قال فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل

ذكر الإخبار عن إسقاط الحرج عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير اذنه
[ 6001 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدري يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم انك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الإذن من أجل البصر

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر إنما هو أخبار دون الحكم
[ 6002 ] أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بمصر حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن انسانا اطلع عليك فحذفت عينه ففقأتها لما كان عليك جناح أخبرناه إسماعيل في عقبة حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن بن عجلان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك

ذكر نفي الجناح عمن فقأ عين الناظر في بيته بغير اذنه
[ 6003 ] أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد حدثنا أبى حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح

ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كان عليك جناح أراد به نفي القصاص والدية
[ 6004 ] أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهري بتستر حدثنا زيد بن أخزم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع الى دار قوم بغير اذنهم ففقؤوا عنيه فلا دية ولا قصاص

ذكر الاخبار عن إسقاط الحرج عن مستأجر المرء في المعدن إذ انهار عليه
[ 6005 ] أخبرنا الحسين بن إدريس أخبرنا أحمد بن أبى بكر عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

ذكر اثبات الجبار ما كان من العجماء والبئر والمعدن
[ 6006 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثني الليث بن سعد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

ذكر الاخبار عن نفي لزوم الحرج عن مالك العجماء إذا لم يكن معها سائق أو قائد أو راكب بما اتت عليه
[ 6007 ] أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس

ذكر ما يحكم فيما افسدت المواشى أموال غير اربابها ليلا أو نهارا
[ 6008 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا بن أبى السري قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأرض حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظهما بالليل
باب القسامة
ذكر وصف الحكم في القتيل إذا وجد بين القريتين عند عدم البينة على قتله
[ 6009 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثني قال حدثنا خلف بن هشام البزاز قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج حدثاه ان عبد الله بن سهل ومحصية بن مسعود أتيا خيبر في حاجة لهما فتفرقا فقتل عبد الله بن سهل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم اخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويصة قال فتكلم عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر قال فتكلما بأمر صاحبهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم تستحقون صاحبكم أو قال قتيلكم بايمان خمسين منكم قالوا يا رسول الله لم نشهده كيف نحلف عليه قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فواده النبي صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة
كتب الديات

ذكر تفضل الله جل وعلا على هذه الأمة عند القتل بإعطاء الدية عنه
[ 6010 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منه الدية فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } الى أخر الآية { ذلك تخفيف من ربكم ورحمة } يقول فخفف عنكم ما كان على من قبلكم أي الدية لم تكن تقبل فالذي يقبل الدية فذلك عفو فاتباع بالمعروف ويؤدى اليه الذي عفى من أخيه بإحسان

ذكر وصف الدية في قتل الخطا الذي يشبه العمد
[ 6011 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب بن خالد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قال لا إله إلا الله صدق عده ونصر عبدة وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تحت قدمي هاتين إلا السدانة والسقاية إلا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلطة منها أربعون في بطونها أولادها

ذكر الاخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم
[ 6012 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبى عون حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع

ذكر الإخبار باستواء الأصباع عند قطعها في الحكم بأن فيكل واحدة منها عشرا من الإبل
[ 6013 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن غالب التمار قال سمعت مسروق بن أوس يحدث أنه سمع أبا موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم

ذكر الإخبار باستواء الأسنان عند قلعها في الحكم بأن في كل واحدة منها خمسة من الإبل
[ 6014 ] أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا الحسن بن ناصح الخلال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن أبى حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصباع سواء

ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ الأرش بها
[ 6015 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا بن أبى عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء هذه وهذه
باب الغرة
ذكر وصف الحكم فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
[ 6016 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال كانت عند رجل من هذيل امرأتان فغارت إحداهما على الأخرى فرمتها بفهر أو عمود فسطاط فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فهي بغرة فقال وليها اندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فقال صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الجاهلية وجعلها على أولياء أولياء المرأة

ذكر وصف الغرة التي تجب في الجنين الساقط من بطن المرأة المضروبة على ضاربها
[ 6017 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبى بكر عن مالك عن بن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة ان امراتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة
ذكر لفظة اوهمت عالما من الناس أن المرأة الضاربة التي ذكرناها ماتت قبل أخذ العقل من عصبتها
[ 6018 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا بن شهاب عن بن المسيب عن أبى هريرة أن امرأة من بني لحيان ضربت أخرى كانت حاملا فأملصت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في املاص المرأة بغرة عبد أو امة قال فتوفيت المرأة التي عليها العقل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وابنها

ذكر البيان بأن المرأة التي توفيت كانت المضروبة دون الضاربة
[ 6019 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الاعين قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال كانت امرأتان ضرتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فماتت المرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة الدية فقالت عمتها إنها قد اسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنها كاذبة إنه والله ما تسهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع الجاهلية غرة قال بن عباس اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف

ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة
[ 6020 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب عن بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها فاختمصوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليد وقضى بدية المرأة على عاقلتها ويرثها ولدها ومن تبعهم فقال حمل بن النابغة اندي يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من احداث الكهان من أجل سجعه الذي سجع

ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لاخبار أبى هريرة التي ذكرناها
[ 6021 ] أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا الحسن بن يحيى الأزدي قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس أن عمر رضوان الله عليه ناشد الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امراتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو امة وأن تقتل بها

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو امة
[ 6022 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو امة أو فرس أو بغل فقال الذي قضى عليه أنعقل من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو امة أو فرس أو بغل
كتب الوصية
[ 6023 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يوصى فيه قلت فكيف يأمر الناس بالوصية قال أوصى بكتاب الله

ذكر ما يجب على المرء من اعداد الوصية لنفسه في حياته وترك الاتكال على غيره فيها
[ 6024 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده

ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر نافع لم يرد به النفي عما وراءه
[ 6025 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أبى السري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده
[ 6026 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبى بكر عن مالك عن بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما تري وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فبشطره قال لا ثم قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن يكونوا عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة

ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد ناء الى الموصي إليه في بلد آخر
[ 6027 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الليث عن بن مسافر عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبى سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة فلما قدم أرض الحبشة مرض فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وبعث معها النجاشي شرحبيل بن حسنة