كتاب الزكاة
المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب

باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما

[ 2244 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا بن علية حدثنا أبو حيان ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي ح وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي ح وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها يعني السراري فقال فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها وإذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة سورة ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يعلم الناس دينهم هذا حديث محمد بن بشر قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب

باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان والإسلام إسمان لمعنى واحد

[ 2245 ] حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أبي جمرة عن بن عباس قال سمعته يقول قدم وفد عبد القيس على الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت

[ 2246 ] حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعنى بن عباد المهبلي حدثنا أبو جمرة الضبعي عن بن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذكر الحديث بطوله

جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة

باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله عز وجل { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } وقال { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }

[ 2247 ] حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران وهو بن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب قال فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندار قال لقاتلتهم عليه

باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا

[ 2248 ] حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله

باب لذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار

[ 2249 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور

باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها

[ 2250 ] حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة

باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه

[ 2251 ] حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وجعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحاق حدثنا الأعمش وقال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال إسحاق قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي وأمي قال هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات وقليل ماهم وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس هذا حديث إسحاق وقال جعفر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله ولم يذكر ما قبل هذا الحديث

باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لافي المؤمنين والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لافي الكفار إذ محال أن يقال يعذب الكفار إلى وقت كذا وكذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس

[ 2252 ] حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى به جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولاعبد لا يؤدي صدقة إبله إلا أتي به وإبله على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى آخرها رد أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولاعبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتي به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما مضى عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا يا رسول الله الخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الجلحاء التي ليس لها قرن والعقصاء المكسورة القرن

[ 2253 ] حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد فذكر الحديث بطوله وقال في كلها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون وقال أيضا ثم تستن عليه

باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنز مجملة غير مفسرة

[ 2254 ] حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب عن الليث بن سعد عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى تلقمه أصبعه لم يقل الربيع وهو يفر منه وقال أيضا كنز أحدكم

[ 2255 ] حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول ويلك ما أنت فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده

باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته

[ 2256 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة }

[ 2257 ] حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر ح وحدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح وحدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد يعني بن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول أنا كنزك هذا حديث أحمد بن سنان وقال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار وقال فيطوقه أو يلزمه

باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا قال أبو بكر في خبر طلحة بن عبيد الله علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وفي خبر أبي هريرة أن أعرابيا آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر وتؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب وفي خبر أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها

[ 2258 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب عن بن جريح عن بن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره

باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة

[ 2259 ] حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قالا حدثنا الحسن بن حبيب وهو بن ندية حدثنا إسماعيل ح وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة

[ 2260 ] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال محمد بن إسحاق وهو بن يسار مولى مخرمة وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث قالت وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا ثم ذكر باقي الحديث

جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم

باب فرض صدقة الإبل والغنم والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم

[ 2261 ] حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة وعشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمس حقه ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم ذكر الحديث بطوله هذا حديث بندار قال أبو بكر الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة ودخل ولدها في السنة الثاني فإن كان الوليد ذكرا فهو بن مخاض والأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض وهن الحوامل فكانت الأم من المواخض والماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها بن مخاض وابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد فإذا ولدت صار لها بن فسميت لبونا وابنها بن لبون وابنتها ابنة لبون وقد تم للولد سنتان ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يحمل الفحل عليها وتحمل عليها الأحمال وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضاف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية بن مخاض لأن أمه من المخاض وإذا تم له سنتان ودخل السنة الثالثة سمي بن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين ودخل في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس وسدس لغتان وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر بان وطلع فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى مازاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة وإذا هرم فهو قحر للذكر وأما الأنثى فهي الثاب والشارف

باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها

[ 2262 ] أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاثة شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة المناض من الورق وعلى صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر لجهلها بالعلم فتتوهم أن اسم الصدقة إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار وتتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه اسم الزكاة لا اسم الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء

[ 2263 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان ح وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار ح وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ح حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن هو بن مهدي حدثنا سفيان ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث محمد بن بشار وفي حديث علي بن أبي طالب ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء

باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال

[ 2264 ] قال أبو بكر في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها قد أمليته قبل بتمامه

باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة

[ 2266 ] في خبر أبي بكر الصديق وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة قد أمليت قبل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت بهذا

[ 2266 ] وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء قال الصنعاني من كل أربعين بنت لبون وقال بندار ومن أبى فأنا آخذها وشطر ماله وقال لا يفرق إبل من حسابها

[ 2267 ] حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان وهو بن حسين عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله وقال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين ومائة ثم ذكر باقي الحديث

باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر

[ 2268 ] حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة وإبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر هذا حديث إسحاق بن يوسف

[ 2269 ] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فيه وفي البقر في ثلاثين بقرة تبيع في الأربعين مسنة

باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها

[ 2270 ] حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها وقال محمد بن عمرو أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء ثم ذكر الحديث بطوله قال أبو بكر قال أبو عبيد تبيع ليس بسن إنما هو صفة وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي وقال إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول

[ 2271 ] حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ليس على مثير الأرض زكاة

باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية

[ 2272 ] حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن بن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ساعيا فقال أبوه لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار ولا تكن كأبي رغال فقال سعد وما أبو رغال قال مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم من أنت فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب قال هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال هذه فقال الرجل هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها فقال إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه فقتله فقال ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبلي فأتى صاحب الغنم صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صالح اللهم العن أبا رغال اللهم العن أبا رغال فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أعف قيس من السعاية قال أبو بكر رواه هذا الخبر بن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قيس بن سعد ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا بن وهب

باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد

[ 2273 ] حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقال ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق

باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله

[ 2274 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان ح وحدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل فبعث إليه بفصيل مخلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مصدق الله ومصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله وقال أبو موسى ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول

باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر

[ 2275 ] حدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن إسحاق الجوهري وهذا حديث بندار قالا حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد مولى عبد الله بن عباس عن بن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائها ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله

[ 2276 ] قال أبو بكر في خبر وائل بن حجر فبعث بناقة من حسنها فقال اللهم بارك فيه وفي إبله

[ 2277 ] فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال ذاك مالا لبن فيه ولا ظهر وإيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قبلك وما كنت لأقرض الله من مالي مالا لبن فيه ولا ظهر ولكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله وإن رد عليك رده قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على فيه ابنة مخاض وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك وإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة

[ 2278 ] قال بن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان وأمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال فمررت بذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير وخمسمائة بعير قال بن إسحاق فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا وهي سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحملها

باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالهما أخذها كشركتهما في أصل المال ولا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالهما جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود ودخول الخصمين عليه قال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إلى قوله { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر أحد الخصمين في الدعوة أن بينه وبين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة ولصاحبة تسع وتسعون

[ 2279 ] حدثنا بندار وأبو موسى ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية

باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما

[ 2280 ] حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم فبهذا الإسناد سواء قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال نعم قلت في الغضب والرضى قال نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا

باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل والبيان ضد قول من زعم أن بين السنين قدر قيمة ما بينهما وهذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول

[ 2281 ] حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقالوا في الحديث من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما قال بندار ويجعل مكانها شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء

باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت فالصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر

[ 2282 ] حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ فقال من الرجل فقلت عكراش بن ذؤيب قال ارفع في النسب قلت بن حرقوص بن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد وهذه صدقات بني مرة بن عبيد قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث

باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت

[ 2283 ] حدثنا بندار حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد له يسم غنما قال شعبة أكثر علمي أنه قال في آذانها

باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة

[ 2284 ] حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم وهو بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال وقال علي في كل أربعين دينارا وفي كل عشرين دينارا نصف دينار

[ 2285 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى أولا عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

[ 2286 ] ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة

[ 2287 ] ثم حدثنا آخرهم يزيد بن يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة ولم يرفعه يزيد قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة

باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر

[ 2288 ] حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر حدثنا بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر

[ 2289 ] حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر

باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق

[ 2290 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا فقال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة قال أبو بكر فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها وقوله في الغنم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ودون أربعين من الغنم ودون مائتي درهم من الورق

باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها

[ 2291 ] حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وكوى بها جنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم قال قيل يا رسول الله والخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فإما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت في بطونها أجر ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا ولو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثه مواشي الصدقة إلى الراعي إلى أن يرى الإمام قسمها

[ 2292 ] حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم للصدقة قال أبد فيها يا أبا ذر قال فبدوت فيها ألى الربذة فذكر الحديث

جماع أبواب صدقة الورق

باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق

[ 2293 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة

[ 2294 ] حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة

باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم

[ 2295 ] حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة والأواق مائتا درهم

باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق

[ 2296 ] حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا في الحديث وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها وقال أبو موسى فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة

باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على مازاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على مازاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما

[ 2297 ] حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب

باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس

[ 2298 ] حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب قال وأخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال وحدثنيه عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما خمس أواق من الورق صدقة الحديث بتمامه

[ 2299 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يونس يعني ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة قال أبو بكر هذا الحديث في كتاب بن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر عياض مثله يعني مثل حديث أبي سعيد

جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار

باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق

[ 2300 ] قال أبو بكر خبر أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

باب ذكر إيجاد الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق

[ 2301 ] حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر والتمر خمسة اوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر

[ 2302 ] حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر وهو بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة

[ 2303 ] حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة

باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق وفي القلب من هذا الإسناد ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي

[ 2304 ] حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمة ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق

[ 2305 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن إسحاق وحدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم ح وحدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال عن جابر وأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر

[ 2306 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة قال أبو بكر يعني بالحلو التمر وهذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم

باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما وبين ما سقي بالرشاء والدوالي

[ 2307 ] أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو يقول وجدت في كتابي بخط يدي وتقييدي وسماعي عن عمي عن يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر

[ 2308 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر حدثنا محمد بن مرة فقال حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي العثري البعل قال سمعت أبا عثمان البغدادي يحكى عن أبي عبيد عن الأصمعي قال البعل ما شرب بعروقة من غير سقي الماء

[ 2309 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب قال قال عمرو وحدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر قال أبو بكر قال لنا يونس مرة أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى والغيم

باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد

[ 2310 ] حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما قال أبو بكر يريد المختوم الصاع ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين

باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه

[ 2311 ] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز وجل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين الجعرور وعن لون حبيق

[ 2312 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن بن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذا في الصدقة قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه

[ 2313 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني أبي العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبايس قال سفيان يعني الشيص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلا الذي جاء به ونزلت { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الجبيق أن تؤخذا في الصدقة قال الزهري لونان ثمر من ثمر المدينة

[ 2314 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة إحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة كم جاء حديقتك قال عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص ويضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء والدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون بن جريج لم يسمع هذا الخبر من بن شهاب

[ 2315 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق

باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا

[ 2316 ] حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا

[ 2317 ] قال أبو بكر رواه عبد الرحمن بن إسحاق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحاق

[ 2318 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق ح وحدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب قال أبو بكر عباد هو لقبه واسمه عبد الرحمن

باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر

[ 2319 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة في الثلث فدعوا الربع

[ 2320 ] حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر

[ 2321 ] حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها كلما تصرم أخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله ومامن صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله ومامن صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله قال أبو بكر لا أدري بالرفع أو بالنصب

باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي وفي نجدتها ورسلها

[ 2322 ] حدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال نعم لي مائة حمر أولي مائة أدما ولي كذا وكذا من الغنم فقال أبو هريرة إياك وإخفاف الإبل وإياك وإظلاف الغنم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجائته كأفذ ما يكون وأشده ما أسمنه أو أعظمه شك شعبة فتطؤه بأخفافها كاما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه وأعظمه شك شعبة فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله ومامن رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه أو أعظمه شك شعبة فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة قال تعطي الكريمة وتمنح العزيزة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن قال أبو بكر لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة

باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن أن صح الخبر فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد

[ 2323 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز وهو بن محمد الدراوردي عن ربيعة وهو بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق

باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد

[ 2324 ] حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة وهو بن عبد الرحمن بن الحارث ح وحدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم

[ 2325 ] حدثنا الربيع حدثنا بن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني شبابة بطن من فهم فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء قال أبو بكر هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمى لهم وادييهم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض والفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله ان يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصدقة إلى الصديق والله أعلم

باب إيجاب الخمس في الركاز

[ 2326 ] حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن جريج عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ح وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن بن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس غير أن عمرا لم يذكر المعدن قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال الجبار الهدر حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب ح وأخبرني بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم عن يونس قال قال بن شهاب الجبار الذي لادية له سمعت محمد بن يحيى يحكي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك الجبار الذي لا دية له

باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت هذا الخبر عنه قد فرق بين الموجود في الخرب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس

[ 2327 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة قال عرفه سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأداها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس

[ 2328 ] قال أبو بكر روى هذا الخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق

باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن

[ 2329 ] حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال بعض ممن يلمز منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا

[ 2330 ] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم بن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال في خبر ورقاء وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها معها وقال في خبر موسى بن عقبة أما العباس بن عبد المطلب فهي ومثلها معها وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول عليه يعني له وله يعنى عليه كقوله جل وعلا أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فمعنى لهم اللعنة أي عليهم اللعنة ومحال أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها هذا مالا يتوهمه عندي عالم والصحيح في هذه اللفظة قوله فهي له وقوله فهي علي ومثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار وإن كان في القلب منه عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك

[ 2331 ] حدثناه محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل قبل أن تحل

باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر في خبر أبي هريرة فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها

باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف

[ 2332 ] حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرداس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء

جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة

باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر

[ 2333 ] حدثنا علي بن المنذر حدثنا بن فضيل حدثنا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل صاحب مكس الجنة قال يزيد يعني العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة ولم يقل الجهني

باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيه بالغازي في سبيل الله

[ 2334 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته

باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها

[ 2335 ] حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمان له والمعتدي في الصدقة كمانعها

[ 2336 ] حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يوم في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال يا رسول الله صدقة كذا وكذا من التمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال الرجل فإن فلانا تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي فخاض الناس وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدي عليه الحق فكيف يصنع وهو عنك غائب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد

باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة

[ 2337 ] حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن بن جريج عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال مالك إمش فقلت أحدثت حدثا قال ومالك قلت أففت لي قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار قال أبو بكر الغلول الذي يإخذ من الغنيمة على معنى السرقة

باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز وجل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة

[ 2338 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أقبل مني عملك قال لم قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهى عنه انتهى

باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم

[ 2339 ] ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له بن اللتبية على صدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدى لي فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجىء فيقول هذا لي وهذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار وربما قال يتعر قال ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا

باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته

[ 2340 ] حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الإزذ على صدقات بني سليم يقال له بن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانيه الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني

باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال

[ 2341 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود ح وحدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا بن أبي عدي عن داود ح وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود ح وحدثنا أبو موسى حدثنا بن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود ح وحدثنا بندار وأبو موسى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود ح وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا حدثنا بشر وهو بن المفضل قال يحيى عن داود وقال الصنعاني حدثنا داود ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم وهو عنكم راض هذا حديث الثقفي وقال الصنعاني قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة

[ 2342 ] حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب حدثني يونس عن بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس إئتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود أليك كما يؤدي إليك العمال ولنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن في تلك الحال فقال لنا إن رسول الله لا والله لا يستعمل أحد منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث هذا من حسدك وقد نلت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب انطلقت أنا والفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي والفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث قال فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها ألا نعجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال يا نوفل انكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدع محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمية انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه عبد الله بن الحارث قال أبو فكر قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور الجواب

[ 2343 ] قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني بن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال بن شهاب وأخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي بمثله وقال ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا وزاد قال فرجعنا على مكانه فقال أخبرانا ما جئتما به قالا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصلهم قال هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة قالا لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا وأصدق عنا فقال أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة قال أبو بكر هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإنكاح عبد المطلب والفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متواليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله وقال أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله حتى يرجع إليكما أبناكما وبحور ما بعثتما به قال الحور الجواب

باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض دون صدقة التطوع

[ 2344 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن بن أبي رافع عن أبيه موالي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي أصحبني فقلت لا حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله قال فأتاه فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم

باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة اتباعا لأمر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم }

[ 2345 ] حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقه صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى

جماع أبواب قسم المصدقات وذكر أهل سهمانها

باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة

[ 2346 ] أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي وكان ثقة ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأدعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله وأني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب هذا حديث جعفر وقال المخرمي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم وقال في كلها فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم

باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل فولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعلم أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم

[ 2347 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في وقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

[ 2348 ] حدثنا بندار وأبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال قلت للحسن ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وأن الكذب ريبة ثم ذكر الحديث

باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين

[ 2349 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثتا بن شيبان قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال ألقها فإنها لا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل بيته

باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب ومن أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال أبو بكر في خبر أبي رافع بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مخزوم على الصدقة قال أصحبني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان الجواب من أجلها

[ 2351 ] وفي خبر الحسن بن علي أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر

[ 2352 ] وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله صلى الله عليه وسلم في إجابته إياهما إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد

باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع

[ 2353 ] قال أبو بكر في خبر عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة

[ 2354 ] وفي خبر حذيفة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فلو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد بقوله إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا وفريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم ماء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة

[ 2355 ] حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص كلهم يحدثه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني بنت أفأوصي بمالي كله قال لا قال فالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك لك صدقة وإن ما تأكل امراتك من طعامك لك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون وقال بيده

باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم إن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العباس

[ 2356 ] قال أبو بكر في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل المطلب وكان المطلبي يقول إن آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب إن الله أراد بقوله ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم

[ 2357 ] حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي الرباب عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين يا زيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه قال بلى بن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين فمن أهل بيته يا زيد أليست نساؤه من أهل بيته قال بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال من هم قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال حصين وكل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم

باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله إنما الصدقات للفقراء الآية

[ 2358 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب قال وحدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار ويحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قال فقلنا له هذا الأبيض الرجل المتكئ فقال بابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قال له الرجل إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك ورب من كان قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أنشد الله آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال فأنشدك الله آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال الرجل قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم ألفاظهم قريبة بعضها من بعض وهذا حديث بن وهب قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين وإن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم

باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة والدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته وفاقته

[ 2359 ] حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب ح وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانةبن نعيم عن قبيصة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في حمالة فقال أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها وأعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا وقواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتا هذا حديث الثقفي

باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة

[ 2360 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني بن بكر قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر هو كنانة كنانة بن نعيم قال كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم وأنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا قال إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة إلا لثلاثة لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا

باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته

[ 2361 ] حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانةبن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا

باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب

[ 2362 ] حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا

باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة

[ 2363 ] حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه

باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية

[ 2364 ] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن بن الساعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق قال أبو بكر بن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح

[ 2365 ] قال محمد بن عزير الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن بن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى قال عمر فما أنزلك على ذلك قلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فتقويه أو تصدق وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك

[ 2366 ] وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي بن الخطاب فيقول عمر أعطه أفقر إليه مني فقال خذه فتموله أو تصدق وذكر الحديث قال عمرو وحدثني بن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه

[ 2367 ] حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب يعني بن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام وهو بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه لما كان عام الرمدات وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه فكتب عمرو سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم وإلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير فليجملوا شحمه وليقدوا لحمه وليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث أليه بألف دينار فقال أبو عبيدة إني لم أعمل لك يا بن الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث قال أبو بكر في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر

باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا

[ 2368 ] حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران هو البارقي عن عطية مع براءتي من عهدته عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له

باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما

[ 2369 ] حدثنا زيد بن أخرم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة

[ 2370 ] حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى هو بن عمران الموصلي عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال أبو بكر يعني المعافى أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق

باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية

[ 2371 ] حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا بن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة

[ 2372 ] حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بشياء بين جبلين فرجع إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة

باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية

[ 2373 ] حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا بن فضيل حدثنا عمارة يعني بن القعقاع عن أبي نعيم وهو عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن المرادي وعلقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل هو شك وزيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال ألا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء

باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر

[ 2374 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة يعني إلا لخمسة العامل عليها ورجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني قال أبو بكر لم أجد في كتابي عن بن عسكر أو غارم

باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة والدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر

[ 2375 ] حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن عيسى البسطامي ويونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانةبن نعيم عن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت قال البسطامي ونخرجها من الصدقة

باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله

[ 2376 ] حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه قالت وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل قلت يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها سقم وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله

باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها

[ 2377 ] حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله

باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة

[ 2378 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن الخليل قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات ليلة تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبره قالوا لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت واصنع ما بدا لك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري قال أنت بذاك قال أنا بذاك وها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال صم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال أطعم ستين مسكينا قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال فانطلق إلى صاحب الصدقة صدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا وستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق قال أبو بكر لم أفهم عن الدورقي ما بعدها وقال الآخرون وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي قال فدفعوها إلي وقال بعضهم حساء

باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فخبر بن عباس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر

[ 2379 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ساعيا على الصدقة وأمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص

باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها

[ 2380 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات يريد جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله ودعا له بالبركة وقال قال عمارة فبعثني بن عقبة قال يحيى يعني بن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا وخمسمائة

[ 2381 ] وفي خبر عبد الله بن أبي أوفى فأتاه آت بصدقة قومه وهذا الباب وخبر عكراش بن ذؤيب من هذا الباب

باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة

[ 2382 ] حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال هذا لي وهذا لكم فإن سأل من أين لك هذا قال أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له وهو في بيت أبيه أو أمه ثم قال لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال اللهم هل بلغت فقال بن الزبير لأبي حميد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم

باب الرخصة في قسم المرء من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي الآية

[ 2383 ] حدثنا محمد بن إبان ويوسف بن موسى بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب وأبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجدع عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال وعليك قال إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وإني سائلك فمشدد مسألتي إياك ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال خذ عنك يا أخا بن سعد قال من خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك قال الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك قال نعم قال فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشد بذلك أهو أمرك بذلك قال نعم قال أبو بكر قول الله عز وجل { إن تبدوا الصدقات فنعما هي } من هذا الباب أيضا

باب إعطاء الامام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة

[ 2384 ] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك يعني بن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار أن رجلا من أهله يقال له بن أبي حثمة أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خيبر فذكر الحديث وقال في آخره فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة

باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية

[ 2385 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا بن عون ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن بن عوف ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم ح وحدثنا بن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سليمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة وصلة هذا لفظ حديث الصنعاني وقال علي في خبر بن عيينة وعيسى عن الرباب ولم يكنها والرباب هي أم الرايح

باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

[ 2386 ] أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قال سفيان وكانت قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر

[ 2387 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع قال أبو بكر قد بينت هذا في عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا قال أبو بكر خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم وليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل غيره وفي الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة كل صدقة كل امرئ وصدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم

باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس

[ 2390 ] حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة قال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس

باب كراهية المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا

[ 2391 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلوي حدثنا سهل بن الحنظلية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم قال أبو بكر وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع

جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان

باب ذكر فرض زكاة الفطر والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة والمبين عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته إن هذه الصدقة فرض عليهم كما أعلمهم أن في خمس من الإبل صدقة وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم وثمارهم وحبوبهم والله جل وعلا إنما أجمل ذكر الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة وقال لعباده المؤمنين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه

[ 2392 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر

[ 2393 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاع من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير

باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال

[ 2394 ] حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم صلى الله عليه وسلم أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم

[ 2395 ] حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام والحسن بن الزعفراني قالوا حدثنا إسماعيل قال الزعفراني بن علية قال أحمد وزياد قال أخبرنا أيوب وقال مؤمل والزعفراني عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير قال فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد ومؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع كان بن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير

باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس

[ 2396 ] حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر قال أبو بكر خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب

باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خبر بن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال أن المماليك يملكون

[ 2397 ] حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع بر قال وكان بن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا قال قلت متى كان بن عمر يعطي الصاع قال إذا قعد العامل قلت متى كان العامل يقعد قال قبل الفطر بيوم أو يومين

باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين

[ 2398 ] حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا بن أبي فديك عن الضحاك وهو بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال أبو بكر حديث مالك وابن شوذب وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب

باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم إن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر

[ 2399 ] حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ومحمد بن إدريس قالا حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين

[ 2400 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أن مالكا أخبره بمثله سواء وقال من رمضان وقال ذكر وأنثى

باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه

[ 2401 ] حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال وحدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع قال أبو بكر خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم

باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة

[ 2403 ] حدثنا بندار حدثنا يحيى ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال نصر صدقة رمضان على الصغير والكبير والحر والعبد صاع تمر أو صاع شعير هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال عن نافع وحدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي وزاد والذكر والأنثى

باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل

[ 2404 ] حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة

[ 2405 ] حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير قال وكان عبد الله بن عمر يقول جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة

باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم

[ 2406 ] حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة

باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان

[ 2407 ] حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال لم نزل نخرج على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس

باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة وذكر أول من أحدثه

[ 2408 ] حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود هو بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا وهو يومئذ خليفة فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول ما ذكر الناس بالمدين حينئذ

باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر

[ 2409 ] حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حرا أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر

[ 2410 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي وهو بن وائل بن داود أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد

باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر

[ 2411 ] حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط

[ 2412 ] حدثنا عمر بن علي الير في حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير

[ 2413 ] حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد لا نعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير

باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان بن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر بن عباس وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله

[ 2414 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن بن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول اخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من سلت

[ 2415 ] حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن بن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه

[ 2416 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت

باب إخراج جميع الأطعمة من صدقة الفطر والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر

[ 2417 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن بن عباس أنه كان يقول صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء بتمر قبل منه ومن جاء بسلت قبل منه ومن جاء بزبيب قبل منه وأحسبه قال ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه قال أبو بكر خبر بن عباس من هذا الباب

[ 2418 ] حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام الى المدينة قدمة وكان فيما كلم به الناس ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أو ما عشت

[ 2419 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا بن علية عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم لو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها قال أبو بكر ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم قوله وقال له رجل من القوم أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل أو مدين من قمح معنى

باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر

[ 2420 ] حدثنا أبو عمر بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الأعلى فقال أنزلت في زكاة الفطر

باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد

[ 2421 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين

باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره

[ 2422 ] حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر

باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها

[ 2423 ] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا بن وهب أخبرني بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلي

باب الرخصة في تأخير الامام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه

[ 2424 ] حدثنا هلال بن بشر البصري بخبر غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الغداة يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة قلت يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال أما أنه قد كذبك وسيعود قال فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال أما أنه قد كذبك وسيعود وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال وكانوا أحرص شيء على الخير قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم فإنه لن يزال معك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك يا أبا هريرة فأخبره فقال صدقك وإنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان

جماع أبواب صدقة التطوع

باب فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب

[ 2425 ] حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وعتبة بن عبد الله قالا حدثنا بن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب وهو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد وقال عتبة فلوه قلوصه ولم أضبط عن عتبة مثل أحد

[ 2426 ] حدثنا محمد بن أبي رافع وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربوا في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا

[ 2427 ] حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور ح وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور ح وحدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر قال سمعت أبا هريرة وقال القطعي وعمر بن علي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه وتصديق ذلك في كتاب الله { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } البقرة

باب الأمر بإتقاء النار نعوذ بالله منها بالصدقة وإن قلت

[ 2428 ] حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا بن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرة بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة

[ 2429 ] حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة قال أبو بكر هو إسماعيل بن مسلم المكي وأنا أبرأ من عهدته

[ 2430 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتدوا من النار ولو بشق تمرة

باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد

[ 2431 ] حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا بن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس قال يزيد فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة ولو بصلة

[ 2432 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول يا أبا الخير ان هذا ينتن ثيابك قال فيقول يا بن حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته

باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح

[ 2433 ] حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال ذكر لي قال يقول إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم

باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر

[ 2434 ] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم هو أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير باب فضل المتصدق على المتصدق عليه

[ 2435 ] حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري ح وحدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأيدي الثلاثة يد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلي إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت قال يوسف عن أبي الأحوص وقال التي تليها وقال فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار

[ 2436 ] حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما أبقت غناء واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ من تعول تقول امرأتك إنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك إنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلنا

باب ذكر نماء المال بالصدقة منه وإعطاء الرب عز وجل المتصدق قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه

[ 2437 ] حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق والمنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت وأخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبو هريرة أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته يقول بيده وهو يوسعها ولا تتسع

[ 2438 ] حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله حدثنا بندار وأبو موسى قال بندار حدثنا محمد وقال أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وقال أبو موسى قال سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا

باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق

[ 2439 ] حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ بمن تعول أخبرنا محمد بن عزير أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني بن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء

[ 2440 ] حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعظ الفضل ولا تعجز عن نفسك

باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله عن ظهر غني عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل

[ 2441 ] حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت بن إسحاق يذكر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن وقال الدورقي مثل البيضة من ذهب قد أصابها من بعض المعادن وقالا فقال يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فوالله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني هذا حديث بن رافع زاد الدورقي خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه

[ 2442 ] أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك وأخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله

باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته

[ 2443 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائة ألف قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببدء من يعول

[ 2444 ] حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وأبدأ بمن تعول

[ 2445 ] وحدثنا أحمد بن منيع أنبأنا بن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا وههنا

باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة

[ 2446 ] حدثنا محمد بن بشار وزيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر وقال زيد بن أخزم من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر

باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا

[ 2447 ] حدثنا زكريا بن يحيى بن إبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف

باب تشبيه الملحف بمن سف المسألة

[ 2448 ] حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف وهو مثل سف المسألة يعني الرمل

باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا

[ 2449 ] حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بطعام ليس معه لحم فقال ألم أر لكم برمة قلت بلى ذاك لحم تصدق به علي بريرة فقال هو لها صدقة وهو منها هدية

باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر

[ 2450 ] حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء

باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة

باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول ولا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا

[ 2451 ] أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا بن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول

[ 2452 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا

باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة إذ الله عز وجل هو العالم بإرادة المراد ولا إرادة مما تكنه القلوب ولم يطلع الله العباد على ضمائر غيرهم من الإرادة

[ 2453 ] حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال مرائي ويجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية

باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به

[ 2454 ] حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة وهو بن القعقاع عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان قال أبو بكر هذه اللفظة إلا وقد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت ودخل الوقت إذا قرب وقد كان لفلان وإن لم يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله ألا وقد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس ومن هذا الجنس قول الصديق وإنما هو اليوم هو وارث

باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز وجل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

[ 2455 ] حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيرحي خير رايح أو خير رابح يشك الشيخ فقال أبو طلحة وإني أتقرب بها إلى الله فقال إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق خبر ثابت وحميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع

باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة إذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم

[ 2456 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدروه حتى يقتل أو يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم

باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر فإني لا أقف هل سمع الأعمش من بن بريدة أم لا قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية

[ 2457 ] حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطان

باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز وجل من صدقة التطوع والدليل على أن المراد إذا قال ما لي ونصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة وإن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه ولا هبته حتى تذكر حدوده

[ 2458 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس أنزلت هذه الآية { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } آل عمران قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا البقرة قال أبو طلحة يا رسول الله حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال أجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك

[ 2459 ] وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال لما نزلت هذه الآية فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم

باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها

[ 2460 ] حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } آل عمران قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضى بيرحي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب

باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد

[ 2461 ] حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن وإني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حليها قال بن مسعود أين تذهبين بهذا الحلي قالت أتقرب به إلى الله ورسوله قال ويحك هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع فقالت لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت تستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال أي الزيانب هي قال امرأة بن مسعود قال إيذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى بن مسعود فحدثته وأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي بن مسعود تصدقي به علي وعلى ابني فإنا له موضع فقلت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع

[ 2462 ] قال أبو بكر في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم فهذا الخبر دال على أن بني بن مسعود الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي هريرة وعلى بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا حدثنا بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد وهو بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري

باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم

[ 2463 ] حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا بن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري فقلت لعبد الله إيت النبي صلى الله عليه وسلم فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال لا بل آتيه فسليه قالت فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا سله ولا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحن فقال امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة فقال له من هما قال زينب وامرأة من الأنصار قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار قال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

[ 2464 ] حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالمسجد فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ثم ذكر نحو حديث بن نمير معنى واحدا

باب صدقة المرء على ولده والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية أخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث

[ 2465 ] حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن حسين وهو المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وجب أجرك ورجع إليك ملكك

باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد

[ 2466 ] حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا بن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائظ بقنو للمسجد

باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار وإن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها

[ 2467 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإقناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا فطعن بالعصى القنو قال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة

باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس

[ 2468 ] حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس

باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ

[ 2469 ] حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في جاد كل عشرة أو سق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول قنع وقنو واحدا

باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب

[ 2470 ] حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره

[ 2471 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن بن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا بن وهب حدثني دراج أبو السمح وقال إذا أديت زكاة مالك

باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسؤول ما يجزل العطية

[ 2472 ] حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمسي حدثنا منصور بن حسان ح وحدثناه هارون بن إسحاق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حيان عن بن بجيد عن جدته قالت قلت يا رسول الله السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه قال لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه قال أبو بكر بن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي

[ 2473 ] حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن بن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي بن حارثة إن جدته حدثته وهي أم بجيد وكانت زعم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده

باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه

[ 2474 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي ح وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر محمد بن علي أنه سمع من سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيئ ثم يأكل قيئه

[ 2475 ] حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا بن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر سعيد بن المسيب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدىء الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنانا به

[ 2477 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم وهو بن صبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السرور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر خبر بن عتيك خرجته في كتاب الجهاد

[ 2478 ] حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله والغيرة في غير رمية يبغضها الله والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله وقال ثلاثة تستجاب دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم وقال إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله

باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة

[ 2479 ] حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر قال أبو بكر قوله وأنا الدهر أي وأنا آتي بالدهر أقلب ليله ونهاره أي بالرخاء والشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز وجل حكاية عنهم وما يهلكنا إلا الدهر فأعلم أنه لا علم لهم بذلك وأن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز وجل وما لهم به من علم إن هم لا يظنون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل وعز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون ملكهم والله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم عن خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر

باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب

[ 2480 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال له أبو بكر والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم

باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة

[ 2481 ] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا وألقوا ثيابا فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ذكر الحديث خرجته في كتاب الجمعة

باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة وسمعة والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء والسمعة والله نسأل أن يعيذنا من النار بعفوه قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا

[ 2482 ] حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال أبو هريرة افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل الى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج الى أحد قال بلى قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتي بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله عز وجل له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية وأن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال صدق الله ورسوله { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها } إلى قوله { وباطل ما كانوا يعملون }

جماع أبواب الصدقات والمحبسات

باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف

[ 2483 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمر فيها قال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها قال بن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال بن عون وحدثني من قرأ الكتاب غير متأثل مالا قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت بن عمر يقول أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس أصله وسبل تمره قال فكتب حدثنا يونس أخبرنا بن وهب حدثني عبد الله بن عمر

باب إباحة الحبس على من يحصون لكثرة العدد والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة

[ 2484 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا بن عون وحدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن بن عون وقال الزعفراني حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا بن عون ح وحدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بن عون فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني بن السبيل وقال غير متمول فيه وقال فقال محمد غير متأثل لم يذكر قراءة بن عون الكتاب

باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها

[ 2485 ] حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بتمامه وقال فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع ولا توهب ولا يورث للفقراء والأقوياء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

باب ذكر الدليل على أن قوله تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ومن ذكر معهم مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في خبر يزيد بن زريع أن يمسك أصلها فقال إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاروق بإمساك أصلها

[ 2486 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن عمر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال إحبس أصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير مماثل مالا باب إباحة حبس آبار المياه

[ 2487 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال فإذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك إذ جاء عثمان فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا وكذا وأتيته فقلت قد ابتعتها بكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأخرها لك قالوا اللهم نعم

باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين

[ 2488 ] حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال بن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة وكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا وطالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها على ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا

[ 2489 ] حدثنا زيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت والله ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة

باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الأنهار للشارب مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وخبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة وحفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه أسم الصدقة

[ 2490 ] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق بن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته قال أبو بكر كراه يعني حفره

وباب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل

[ 2491 ] حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان وعبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله وهو بن عمرو عن زيد وهو بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا نعم

باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها

[ 2492 ] حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا فقال يا أيها الناس من أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة قالوا اللهم نعم قال فاشتريتها من خالص مالي وأنت تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر

[ 2493 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال أشرف عليه يعني عثمان بن عفان فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها وجعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين فقالوا نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر

باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية

[ 2494 ] حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

[ 2495 ] حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد يعني بن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد يعني أباه حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده

باب فضل سقي الماء إن صح الخبر

[ 2496 ] حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها فقال نعم فقلت أي صدقة أفضل قال إسقاء الماء

[ 2497 ] حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال إسقاء الماء

باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها

[ 2498 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه فقال نعم

باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله

[ 2499 ] حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رجل يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإني أضنها لو تكلمت أوصت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم قال أبو كريب ولم توص وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت

باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الآخرة بها

[ 2500 ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها قال نعم قال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط قد سماه

[ 2501 ] حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرني يعلى وهو بن حكيم أن عكرمة مولى بن عباس أخبره قال أنبأنا بن عباس أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها

[ 2502 ] حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن يعلى عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها وقال أحمد بن منيع قال يا رسول الله إن أمي توفيت وقال فإن لي مخرفا يعني بستانا

باب إيجاب الجنة بسقي الماء أن لا يجد الماء إلا غبا والدليل على أن قوله من قال لا إلا إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا من فضائل القول والأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء وسقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان

[ 2503 ] حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال تقول العدل وتعطي الفضل قال يا رسول الله فإن لم استطع قال فهل لك من إبل قال نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك وسقاء فنظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة قال أبو بكر لست أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من كدير

آخر كتاب الزكاة