كتاب الزكاة
8 - كتاب الزكاة ( 1 ) ما جاء في الحث على الصدقة وأمرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثنا على الصدقة فأبطأوا حتى رئي في وجهه الغضب ثم ان رجلا من الانصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رئي في وجهه السرور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئا " . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر ابن جرير يذكر عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة محتابي النمار عليهم السيوف والعمائم عامتهم من مضر بل كلهم من مضر قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير تغيرا لما رأى بهم من الفاقة قال ثم قام فدخل المسجد ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى ثم قال : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) ثم قرأ إلى آخر الاية : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ) ( اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) تصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه ومن صاع بره ( يعني الحنطة ) ومن صاع تمره حتى قال اتقوا النار ولو بشق تمرة " قال فجاء رجل من الانصار بصرة قد كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت * ( هامش ) * ( 1 \ 1 ) حتى رئي في وجهه الغضب : بدت امارته على وجهه . والسنة الحسنة : العادة والعمل الحسن الذي فيه الخير للناس ، من العبادة أو الاحسان إلى الناس أو ما شابه . والوزر : عاقبة الذنب والعقاب المتوجب عليه . ( 1 \ 2 ) ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ) إلى آخر الاية ( تساءلون به والارحام ) سورة النساء الاية ( 1 ) . ( اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) سورة الحشر الاية ( 18 ) . استن بها بعده : تابعه الناس عليها فعملوا بها . ( * ) كومين من طعام وثياب قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال : " من سن في الاسلام سنة حسنة أو صالحة فاستن بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده الا ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن في الاسلام سنة سيئة فاستن بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لا ينتقص من أوزارهم شيئا " . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم تسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قابل بثوبه قال فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشئ . ( 4 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ذر عن وائل بن مهاجر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدقن يا معشر النساء فإنكن أكثر أهل جهنم " فقالت امرأة ليست من علية النساء بم ذلك يا رسول الله ؟ قال : " لانكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير " . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض بوجهه وأشاح ثم ذكر النار فأعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال : " اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة " . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مغفل عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اتقوا النار ولو بشق تمرة " . ( 7 ) حدثنا ابن نمير قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يسلم ثم يقوم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول : " تصدقوا تصدقوا " فكان أكثر من تصدق النساء بالقرط والخاتم والشئ . ( 8 ) حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال : " تصدقن يا معشر النساء " . * ( هامش ) * ( 1 \ 3 ) قابل بثوبه : يتقدم أمام الصفوف ينظر من يريد أن يتصدق بشئ فيرمي بهذا الشئ في ثوبه . ( 1 \ 4 ) وكفر العشير قد شرحه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأن إحداهن إذا أحسن إليها زوجها الدهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط . ( 1 \ 5 ) شق تمرة : نصفها . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن منصور عن حيان عن ابن نجاد عن جدته قالت قلت يا رسول الله يأتيني السائل ليس عندي شئ أعطيه قالت فقال : " لا تردي السائل إلا بشئ ولو بظلف " . ( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدقوا فإنه يوشك أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها " . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن راشد بن الحارث عن أبي ذر قال : ما على الارض من صدقة تخرج حتى تفك عنها لحي سبعين شيطان كلهم ينهاه عنها . ( 12 ) حدثنا ابن سعد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله أن راهبا عبد الله في صومعته ستين سنة فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليها فواقعها ست ليال ثم سقط في يده ثم هرب فأتى مسجدا فأوى فيه فمكث ثلاثا لا يطعم شيئا فأتي برغيف فكسر نصفه فأعطاه رجلا عن يمينه وأعطى الاخر رجلا عن يساره ثم بعث إليه ملك فقبض روحه فوضع عمل ستين سنة في كفة ووضعت السيئة في أخرى فرجحت ثم جئ بالرغيف فرجح بالسيئة . ( 13 ) حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل و ( هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) ( * ) و ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) ( * * ) . " ( 14 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن يونس بن خباب عن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما نقصت صدقة من مال قط فتصدقوا " . * ( هامش ) * ( 1 \ 9 ) وفي حديث آخر بظلف محرق : والظلف طرف قدم الشاة . ( 1 \ 11 ) لان الشيطان لا يريد للانسان أن يكتب الحسنات وقد أعلمنا رب العالمين أن الشيطان للانسان عدو مبين . ( 1 \ 13 ) يربيها : ينميها . الفلوة : بنت الفرس ، صغيرة المولودة حديثا . الفصيلة : بنت الناقة . أحد : جبل . ( * ) سورة التوبة . ( 9 \ 104 ) ( * * ) سورة البقرة . ( 2 \ 276 ) . ( * ) ( 15 ) حدثنا يحيى بن عيسى عن الاعمش عن طلحة عن مسروق عن عائشة قالت أهديت لنا شاة مشوية فقسمتها كلها إلا كتفها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " كلها لكم إلا كتفها " . ( 16 ) حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن عطية مولى بني عامر عن يزيد بن بشر السكسكي فقال بعثه يزيد بن عبد الملك بكسوة إلى الكعبة فلما أتى تيماء جاءه سائل فسأل قال فقال تصدقوا فإن الصدقة تنجي من سبعين بابا من الشر قال فقلت من ها هنا افقه قالوا " نسي " رجل من اليهود فأتيت الدار فقلت من " نسي " فأشرفت علي امرأته فأذنت لي فأشرفت عليه فلما رآني توضأ فقلت له ما شأنك حين رأيتني توضأت قال إن الله تعالى قال يا موسى توضأ فإن لم تفعل فأصابتك مصيبة فلا تلومن إلا نفسك قال قلت إن سائلا يسأل فقال تصدقوا فإن الصدقة تنجي من سبعين بابا من الشر قال صدق فذكر شيئا من المنايا وهدم الحائط ووقص الدابة والعزق مما شاء الله مما عد من المنايا قال قلت وتنجي من النار . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " صدقة المؤمن ظله يوم القيامة " . ( 18 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن علي بن الاقمر عن أبي الاحوص قال : ( قد أفلح من تزكى ) قال من ارضخ . ( 19 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي هدينة أن سائلا سأل عبد الرحمن بن عوف وبين يديه عنب فناوله حبة فكأنهم أنكروا ذلك فقال في هذه مثقال ذرة كثير . * ( هامش ) * ( 1 \ 15 ) إلا كتفها : لان كتفها أكلوه فأفنوه وما تصدقوا به يبقى لهم ثوابه . ( 1 \ 16 ) وقص الدابة : أن يقع المرء عن ظهرها فتدوسه في بطنه فتقتله . ( 1 \ 17 ) أي تصير كالظلة له يوم القيامة . ( 1 \ 18 ) أرضخ : أعطى وتصدق بالشئ بعد الشئ وإن كان قليلا . ( * ) ( 20 ) حدثنا غندر عن شعبة عن خليد بن جعفر قال سمعت أبا أياس يحدث عن أم الحسن أنها كانت عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء نساء مساكين فقالت أخرجوهن فقالت ما بهذا أمرنا الله أنبذ بهن بتمرة تمرة . ( 21 ) حدثنا ابن علية عن حماد بن المختار عن عمرو بن شعيب عن حميد بن عبد الرحمن قال كان يقال ردوا السائل ولو برأس القطا . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للسائل حق وإن جاء على فرس " . ( 23 ) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيدالله عن سالم بن أبي الجعد قال قال عيسى ابن مريم للسائل حق وإن جاء على فرس مطوق بالفضة . ( 24 ) حدثنا مالك بن إسماعيل عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد الصلاة أو قال يريد أن يصلي فإن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن الله يقول : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) فإن استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل . ( 2 ) ما قالوا في منع الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال قال عبد الله من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سلمة عن الضحاك قال لا صلاة إلا بزكاة . * ( هامش ) * ( 1 \ 20 ) قالت اخرجوهن أي أم الحسن . فقالت : أي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . انبذ بهن : اعط كلا منهن ، ولا تتركيهن يرجعن دون شئ . ( 1 \ 21 ) القطا : طير صغير الرأس . ( 1 \ 22 ) مادام يسأل من مال الله فربما كان غارما أو أصابته جائحة . ( 1 \ 23 ) مطوق : جعل له طوق . ( 2 \ 1 ) وقد ترادفت الصلاة والزكاة في الكثير من آي القرآن الكريم بقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . ( * ) ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال قال عبد الله ما مانع الزكاة بمسلم . ( 4 ) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال قال أبو بكر لو منعوني ولو عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم قال ثم تلا ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) . ( 5 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره . ( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثني يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق الله دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن أبي خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لعن مانع الصدقة . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله . ( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله عن عبد الله قال قال لاوي الصدقة يعني مانعها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . ( 10 ) حدثنا وكيع عن مثنى عن سعيد قال سمعت أنسا وشكا إليه قوم من الاعراب الصدقة فقال اجمعوها وأدوها لوقتها فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه . * ( هامش ) * ( 2 \ 4 ) أي عقال بعير وهو حبل من ليف لان المقصود من الامر ليس قيمة العقال ولكنه منع أداء الزكاة . ( 2 \ 6 ) كرائم أموالهم : أفضلها وما يؤثرونه لانفسهم . ( 2 \ 7 ) لانه يمنع من إقامة ركن من أركان الاسلام . ( 2 \ 9 ) وسمي مانع الصدقة لاوي : لانه يلويها أي يبعدها عن طريقها . ( 11 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال قلت لبني يا بني إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا . ( 12 ) حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال إذا جاءك المصدق فقال أخرج صدقتك فأخرجها فإن قبل فبها ونعمت فإن أبى فول ظهرك وقل اللهم إني أحسب عندك ما يأخذ مني ولا تلعنه . ( 13 ) حدثنا عبد الرحيم عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليصدر المصدق عنكم حين يصدر وهو راض " وقال الشعبي المعتدي في الصدقة كمانعها . ( 14 ) حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا ثابت عن قيس عن خارجة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سيأتيكم ركب مبغضون فإن جاءؤكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلانفسهم وإن ظلموا فعليهم وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم " . ( 15 ) حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي يسار عن الضحاك قال كان عمر بن الخطاب إذا ظهر على مال قد غيب عن الصدقة خمسة . ( 16 ) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن عبد الله بن زريق أنه سمع الحسن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " من أدى زكاة ماله أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو خير له " . ( 17 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه إلا أن يتصدق . * ( هامش ) * ( 2 \ 12 ) ما يأخذ مني : أي فوق الصدقة الواجبة وزيادة عليها . ( 2 \ 13 ) حين يصدر : حين يترككم وقد أخذ الزكاة منكم . المعتدي : المصدق الذي يطلب من الناس أكثر من المتوجب عليهم . ( 2 \ 14 ) مبغضون : أي يكرههم البعض لانهم يتقاضون منهم زكاة أموالهم . ( 2 \ 15 ) أي جعله كغنائم المسلمين خمسة لبيت مال المسلمين يوزع على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين وفي الرقاب . ( 2 \ 17 ) أي أن الغرض هو الزكاة والصدقة بعد ذلك زيادة في الخير . ( * ) ( 3 ) فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم " . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عمر إلى أبي موسى أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء وكان عبدا لبني مجاشع قال قلت لابن عمر هل على العبد زكاة قال أمسلم قلت نعم قال عليه في كل مائتي درهم خمسة دراهم . ( 4 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال تحل عليه الزكاة من يوم مالك مائتي درهم ثم يحول عليه الحول . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن الحسن قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم . ( 6 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه رفعه قال : " إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم " . ( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن حجر عن طاوس أنه كان يقول في مائتي درهم خمسة دراهم . ( 8 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز قال في المعادن من كل مائتين خمسة . ( 10 ) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم . * ( هامش ) * ( 3 \ 1 ) أي أن قيمة الزكاة من المال هو إثنان ونصف بالمائة إذا بلغ النصاب . ( 3 \ 6 ) خمس أواق : مائتي درهم . وفي كل أربعين درهما : أي ما فوق المائتي درهم لان النصاب هو مائتي درهم فإن لم يملك النصاب فلا شئ عليه . ( * )
( 4 ) من قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تكون في الدراهم زكاة حتى تبلغ خمس أواق " . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إن لم تكن لك إلا تسعة وتسعين ومائة فليس فيها زكاة . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كل شئ دون المائتين نفقة . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة أن أباه يحيى بن عمارة أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " . وكانت تقوم مائتي درهم . ( 6 ) حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من فضة صدقة . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال ليس في الشق شئ والشق مال لم يبلغ مائتي درهم . ( 8 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من مائتي درهم شئ " . ( 9 ) حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من مائتي درهم شئ " . ( 10 ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني عمار عن زريق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من مائتي درهم شئ " . * ( هامش ) * ( 4 \ 1 ) وهو النصاب الذي عليه الاجماع . ( * ) ( 5 ) ما قالوا فيما زاد على المائتين ليس فيه شئ حتى يبلغ أربعين درهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن داود عن الشعبي قال كان لا يرى فيما زاد على المائتين شئ حتى يبلغ أربعين . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهم . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال ليس فيما زاد على المائتين شئ حتى يكون أربعين . ( 4 ) حدثنا ابن عدي عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن مكحول قال ليس فيما زاد على المائتين شئ حتى يبلغ أربعين درهما . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال حتى يبلغ أربعين درهما نيفا على المائتين فهي حينئذ ستة دراهم ثم لا شئ حتى تبلغ ثمانين ومائتي درهم فهي سبعة دراهم ثم كذلك . ( 6 ) من قال فما زاد على المائتين فبالحساب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في أقل من مائتي درهم شئ فما زاد فبالحساب . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء وكان عبدا لبني مجاشع عن ابن عمر قال فما زاد على المائتين فبالحساب . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال فما زاد على المائتين فبحسابه . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن وهيب عن يونس عن ابن سيرين قال ما زاد فبالحساب . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال قال ما زاد فبالحساب . * ( هامش ) * ( 5 \ 5 ) أربعين درهما نيفا على المائتين : أي كاملة زيادة على المائتين . ( 6 \ 1 ) فبالحساب : أي إثنان ونصف بالمائة . ( * ) ( 7 ) ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفي عشرين دينارا نصف دينار وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال في عشرين مثقالا نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال . ( 3 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن عمران عن ابن سيرين قال في أربعين دينارا دينار وفي عشرين دينارا نصف دينار . ( 4 ) حدثنا أسامة عن هشام عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في أقل من عشرين مثقالا شئ وفي عشرين نصف مثقال وفي أربعين مثقالا مثقال . ( 6 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل أربعين دينارا دينار فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويريدون بها التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرة دنانير فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم . ( 7 ) حدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن قال ليس فيما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة . * ( هامش ) * ( 7 \ 1 ) وعشرون دينارا ذهبا تعادل من حيث الصرف مائتي درهم فضة بصرف الدينار بعشرة دراهم . ( 7 \ 2 ) وهو المقدار الذي سبق ذكره أي إثنان ونصف بالمائة ، والمثقال يعادل 6 جرامات في موازين أيامنا . ( 7 \ 6 ) أي أن على أهل الذمة ضعف زكاة أموال المسلمين أي خمسة بالمائة . الحول : العام . ( * ) ( 8 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عيينة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في عشرة دنانير زكاة حتى تكون عشرين مثقالا فيكون فيها نصف مثقال . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم كان لامرأة عبد الله طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم . ( 10 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن الحسن قال في عشرين دينارا نصف دينار وليس في أقل من أربعين دينارا شئ وفي أربعين دينارا دينار . ( 11 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها دينار وفي كل أربعة دنانير يزيدها من المال درهم حتى تبلغ أربعين دينارا وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم . ( 8 ) في الرجل تكون عنده مائة درهم وعشرة دنانير ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير قال يزكي من المائة بدرهمين ومن الدنانير بربع دينار وقال سألت الشعبي فقال يحمل الاكثر على الاقل أو قال على الاكثر فإذا بلغت فيه الزكاة زكى . ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله قال قلت لمكحول يا أبا عبد الله إن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم فهل علي فيه زكاة قال أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة . ( 3 ) حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول إذا كانت له ثلاثون دينارا ومائة درهم كان عليه فيها الصدقة وكان يرى الدراهم والدنانير عينا كله . * ( هامش ) * ( 7 \ 9 ) وخمسة دراهم تعادل نصف مثقال لان الدراهم من الفضة والمثاقيل وزن للذهب . ( 8 \ 1 ) إذا بلغت فيه الزكاة : إذا بلغت النصاب الذي تجب فيه الزكاة . ( * )
( 9 ) في زكاة الابل ما فيها ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر فكان فيه " في خمس من الابل شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمسة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية " . ( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله قالا في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في خمس من الابل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين من الابل حقة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع . ( 4 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع قال وجد في وصية عمر في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض . * ( هامش ) * ( 9 \ 1 ) بنت مخاض : ناقة حديثة الولادة . بنت لبون : ناقة في سن الرضاع لم تكمل عامها الاول . الحقة : الناقة التي جاوزت سن الحمل . الجذعة : الناقة في عامها الرابع . لا يجمع بين مفترق كأموال أبناء الرجل الواحد . لا يفرق بين مجتمع : كأموال الشركاء . الخليطين : اللذين قد جمعا أموالهما معا مع الرعاة فتدفع زكاتها ثم يرجع كل واحد على شريكه بنسبة ماله إلى المجموع . ( * ) ( 5 ) حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي وعن فضيل عن إبراهيم قالا في خمس وعشرين بنت مخاض . ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن حرام بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " في كل إبل سائمة أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجره عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شئ " . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر إذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال في كل خمس وعشرين بنت مخاض . ( 9 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال كان في الكتاب الذي كتب معهم عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الابل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون ذكر . ( 10 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال في خمس وعشرين بنت مخاض . ( 11 ) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن " يؤخذ من الابل من كل خمس شاة ومن كل عشر شاتان ومن خمسة عشر ثلاث شياه ومن عشرين أربع شياه ومن خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تجد في الابل بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار " قال الاجلح فقلت للشعبي ما يعني بقوله * ( هامش ) * ( 9 \ 6 ) لا يحل لال محمد منها شئ : لان آل محمد لا يأكلون من أموال الزكاة وقد حرموها إنما لهم من الخمس . ( 9 \ 10 ) الهرمة : لان لا فائدة فيها لا بلبن ولا لحم ولا حمل . ذات عوار : التي بها إصابة أو مرض يمنع الفائدة منها . ( * )لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع قال الرجل تكون له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها صدقة ولا يجمع بين مفترق القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة فلا تجمع فتؤخذ منها الصدقة . ( 10 ) من قال ليس فيما دون الخمس من الابل صدقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال إن لم تكن إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا ليس في أقل من الخمس من الابل صدقة . ( 3 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال بلغنا أن سالم بن عبد الله كان يقول عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الابل فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون أن ليس في الابل صدقة حتى يبلغ خمسا . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس في أقل من خمس ذود صدقة " . ( 5 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من خمس ذود صدقة " . ( 6 ) حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " . ( 7 ) حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من خمس ذود صدقة " . ( 8 ) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه حتى قبض * ( هامش ) * ( 10 / 1 ) الذود من الابل من واحد إلى خمسة . والمقصود بخمس ذود : خمس نوق بلغت سن القدرة على الحمل . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 2 ( * ) فعمل به أبو بكر هلك ثم عمل به عمر حتى هلك فكان فيه : " في الابل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون " . ( 9 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة . ( 10 ) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن : " إذا كثرت الابل ففي خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون " . ( 11 ) حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله عن نافع قال وجد في وصية عمر ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . ( 12 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال إذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة . ( 13 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال بلغنا أن سالما كان يقول عندنا كتاب عمر في صدقة الابل والغنم حين قدم علينا كتاب عمر بن عبد العزيز فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . ( 11 ) من قال إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله . ( 12 ) ما يكره للمصدق من الابل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي عن الاعمش قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال : " ما هذه " قال صاحب الصدقة إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الابل قال فقال " نعم إذا " . * ( هامش ) * ( 12 / 1 ) أي لا يصح أن يؤخذ في الزكاة كرائم أموال الناس . ( * ) ( 2 ) حدثنا هشيم عن هلال بن حباب عن ميسرة عن أبي صالح قال حدثنا سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ان لا آخذ من راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع قال وأتاه رجل بناقة كرماء فأبى أن يأخذها . ( 3 ) حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فقال : " لا تأخذ من حرزات أنفس الناس شيئا وخذ الشارف وذات العيب " . ( 4 ) حدثنا حفص عن إسماعيل عن قيس قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال " ما هذه الناقة " فقال صاحب الصدقة يا رسول الله عرفت حاجتك إلى الظهر فارتجعتها ببعيرين من الصدقة . ( 5 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم أن عمر مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة ذات ضرع فقال ما هذه فقالوا من غنم الصدقة فقال ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حرزات الناس نكبوا عن الطعام . ( 6 ) حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياك وكرائم أموالهم " حين بعثه إلى اليمن . ( 13 ) في صدقة البقر ما هي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة " . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق قال لما بعث رسول الله * ( هامش ) * ( 12 / 2 ) ناقة كرماء : سمينة كثيرة اللبن . ( 12 / 3 ) حرزات أنفس الناس : ما حفظوه لانفسهم واختصوه بعنايتهم . ( 12 / 2 ) حاجتك إلى الظهر : إلى ناقة للركوب . ( 12 / 5 ) ذات ضرع : كبيرة الضرع كثيرة الدر . نكبوا عن الطعام : دعوا الشياه التي يحرزها الناس ليأكلوا لبنها . ( 13 / 1 ) تبيع أو تبيعة : عجل أو عجلة أي ما زالت تتبع أمها . ( * ) صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافري . ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبى قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن " يؤخذ من ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم وأبي وائل قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله من المعافري . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ( البقر ) إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا . ( 6 ) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بلغني أن معاذا قال في ثلاثين تبيع وفي أربعين بقرة . ( 7 ) حدثنا جرير عن مغيره عن حماد عن إبراهيم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع وفي أربعين مسنة . ( 8 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شهر قال في سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة . ( 9 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم وعن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة . ( 10 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الابل ومنهم من قال في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة . ( 11 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة . * ( هامش ) * ( 13 / 3 ) سنة : بلغت سن الحمل . ( * ) ( 12 ) حدثنا زيد بن خباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال البقر إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال في ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين بقرة بقرة . ( 14 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد أن تأخذ من كل ثلاثين بقرة بقرة ومن كل أربعين بقرة بقرة ولم يزد على ذلك . ( 15 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا فقالا في ثلاثين جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة . ( 16 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو قال كان عثمان بن الزبير عن أبي عوف وغيره يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة . ( 17 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع أو جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . ( 18 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن نعيم ابن سلامة أخبره وهو الذي كان خاتم عمر بن عبد العزيز في يده أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ فقال نعيم فقرئت وأنا حاضر فإذا فيها " من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة ومن كل أربعين بقرة مسنة " قال نعيم فقلت تبيع أو جذع فقال عمر بل تبيع جذع .
( 14 ) من قال إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس فيها شئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر قال ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال ليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ . * ( هامش ) * ( 13 / 17 ) الجذع من البقر التي جاوزت عامها الثاني . ( * ) ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ . ( 4 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال ليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ . ( 15 ) في الزيادة في الفريضة ( 1 ) حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال " لا تأخذ شيئا " . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال ليس في الاوقاص شئ . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي عن ليث قال ليس في الاستيناف شئ . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شئ . ( 5 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا قلت إن كانت خمسين بقرة فقال الحكم فيها مسنة وقال حماد بحساب ذلك . ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال صاحب البقر بما فوق الفريضة . ( 7 ) حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال ما زاد فبالحساب . ( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن ابن شهاب قال ليس في الفضول شئ إلا أن يكون تأليف . ( 16 ) في التبيع ما هو ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال التبيع الذي قد استوى قرناه وأذناه والمسن الثني فصاعدا . * ( هامش ) * ( 16 / 1 ) الثني : الذي أتم سنته الثانية . ( * ) ( 17 ) في السائمة كم هي ( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء قال قلت لابي قلابة كم السائمة قال مائة . ( 18 ) من قال ليس في شئ من السوائم صدقة ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في شئ من السوائم صدقة إلا إناث الابل وإناث البقر والغنم . ( 19 ) في البقر العوامل من قال ليس فيها صدقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في البقر العوامل صدقة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن معاذ أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة . ( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ومجاهد قالا ليس في البقر العوامل صدقة . ( 4 ) حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال ليس في البقر العوامل صدقة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال ليس على جمل طعينة ولا على ثور عامل صدقة . ( 6 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال ليس في عوامل البقر شئ إلا ما كان سائما وذلك في الابل . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شهر قال ليس في البقر العوامل صدقة . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال ليس في البقر العوامل صدقة . * ( هامش ) * ( 19 / 1 ) البقر العوامل : التي تستعمل لحرائة الارض . ( * ) ( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال ليس على البقر العوامل ولا على الابل النواضح التي يستقى عليها ويغزى عليها في سبيل الله صدقة . ( 10 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال لا صدقة في المثيرة . ( 11 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء الحمولة والمثيرة فيها صدقة قال لا وقال عمرو بن دينار سمعنا ذلك . ( 20 ) في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها ( 1 ) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض عمل به أبو بكر حتى هلك وعمل به عمر في صدقة الغنم " في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شئ حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر عن أبي الاحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة في كل مائة شاة شاة . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إلى أربعمائة فإن زادت واحدة فإلى خمسمائة ثم على هذا الحساب . ( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال في أربعين شاة شاة إلى عشرين * ( هامش ) * ( 19 / 9 ) الابل النواضح : التي تستعمل لنقل الماء . ( 19 / 10 ) المثيرة : التي تثير الارض أي التي تستعمل للحراثة والزراعة . ( 19 / 11 ) الحمولة : التي تستعمل لحمل المتاع عليها أو تجر العربات . ( * ) ومائة فإذا جاوزت العشرين ومائة فشاتان حتى تبلغ المائتين وإذا جاوزت المائتين فثلاث شياه حتى تبلغ الثلاثمائة . ( 6 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن عامر عن علي في صدقة الغنم قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة وكثرت ففي كل مائة شاة شاة وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاثمائة ثم قال عبد الله فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع إلى أربعمائة ثم على هذا الحساب قال محمد أخبرنا عامر عن علي وعبد الله قالا لا يجتمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقطت الاربعون . ( 21 ) من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شئ ( 1 ) حدثنا عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان إذا بعث المصدق بعث معه بكتاب ليس في أقل من أربعين شاة شئ . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة . ( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من أربعين شاة شئ " . ( 4 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال كان في الكتاب الذي كتب عمر ابن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون لا صدقة في الغنم حتى تبلغ أربعين . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال ليس فيما دون أربعين من الشاة صدقة . ( 22 ) في الغنم إذا زادت على ثلاثمائة شاة هل فيها شئ ( 1 ) حدثنا وكيع عن فطر عن الشعبي قال ليس فيما زاد على ثلاثمائة شئ حتى تبلغ أربعمائة . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن حمزة عن الحكم قال ليس فيما زاد على ثلاثمائة شئ حتى تبلغ أربعمائة يعني الغنم . ( 3 ) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر قال : " في الغنم في ثلاثمائة شاة ثلاث شياه فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شئ حتى تبلغ مائة " . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال إذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقط الاربعون . ( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال إذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ( 23 ) في الرجل تكون له الغنم في المصر يحتلبها ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن مجاهد في الرجل تكون له أربعون شاة في المصر يحتلبها قال ليس عليه صدقة . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في غنم الربائب صدقة . ( 24 ) السخلة تحسب على صاحب الغنم ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا لا يعتد بالسخلة ولا تؤخذ في الصدقة . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أيعتد بالصغار أولاد الشاة قال نعم . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال يعتد بالصغير حتى ما تنتجه أمه . * ( هامش ) * ( 22 / 3 ) حتى قبض : حتى توفاه الله . ( 23 / 1 ) المصر : البلد . ( 23 / 2 ) غنم الربائب : التي تربى في البيت للبنها . ( 24 / 1 ) السخلة : الصغيرة من الغنم أو الماعز . ( * )
( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن عمر استعمل أباه على الطائف ومجاهدا وكان يصدق فاعتد عليهم بالغذاء فقال له الناس إن كنت معتدا بالغذاء فخذ منه فأمسك منهم حتى لقي عمر فأخبره بالذي قالوا فقال اعتد عليهم بالغذاء وإن جاء بها الراعي يحملها على يده وأخبرهم أنك تدع لهم الشاة الماخض والاكيلة وفحل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين خيار المال والغذاء . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن قهم قال حدثنا الحسن بن مسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة فقال : " خذ ما بين الغذية والهرمة ( يعني بالغذية السخلة ) " . ( 25 ) في المصدق ما يصنع بالغنم ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيف قال سألت أبا هريرة في أي المال صدقة فقال في الثلث الاوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية . ( 2 ) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك عن ابن شهاب بن مالك عن سعيد الاعرج قال خرجت أريد الجهاد فلقيت عمر بمكة فقال بادر صاحبك يعني يعلى بن أمية قال قلت لا قال فارجع إلى صاحبك فإذا خرجت أوقف الرجل عليكم غنمه فاصدعوها صدعين ثم اختاروا من النصف الاخر . ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر بن عبد العزيز كتب أن تقسم الغنم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلاثا ويأخذ المصدق من الثلث الاوسط . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد الله عن القاسم قال تقسم الغنم أثلاثا . * ( هامش ) * ( 24 / 5 ) الغذية : التي ما زالت ترضع لبن أمها . ( 25 / 1 ) أي لا تأخذ لا الصغيرة الغذية السخلة ولا الهرمة . والجذع من الغنم ما أتم عاما وبدأ الثاني . ( 25 / 2 ) اصدعوها صدعين : اقسموها إلى قسمين . اختاروا من النصف الاخر : لا تأخذوا كرائم الاموال . ( 25 / 3 ) أي ثلثا فيه أفضلها وهو لصاحبها وثلثا فيه الهرمة والغذية ، وثلثا فيه الثنية والجذعة ومنه يأخذ المصدق . ( * ) ( 5 ) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري قال إذا جاء المصدق قسمت الغنم أو ثلاثا ثلث خيار وثلث شرار وثلث أوساط ويأخذ المصدق من الوسط . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن الحكم قال كان المصدق يصدق الغنم صدعين فيختار صاحب الغنم خير الصدعين . ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال يقسم الغنم قسمين . فيختار صاحب الغنم خير القسمين ويختار المصدق من القسم الاخر . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم قال يجمع الشاء فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال تفرق فرقتين . ( 10 ) حدثنا عباد بن عوام عن ليث عن عطاء نحوه . ( 26 ) ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر : " لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار " . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق . ( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء . ( 4 ) حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق . ( 5 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال سمعت سليمان بن يسار قال لا يجزي في الصدقة ذات عوار . * ( هامش ) * ( 26 / 3 ) الجداء ج جدي ذكر الماعز الصغير الغذي والذي لم يبلغ سنة والانثى عناق . ( * ) ( 6 ) حدثنا كثير بن هشام عن هشام عن جعفر بن ميمون قال لا يؤخذ في الصدقة العجفاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم . ( 27 ) في الطعام كم تجب فيه الصدقة ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن عمارة أن أباه يحيى بن عمارة اخبره أن أبا سعيد كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس في أقل من خمسة أوسق حب ولا تمر صدقة " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس مما دون خمسة أوساق صدقة " . ( 4 ) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبيوب عن أبي قلابة وعن أبي الزبير عن جابر قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة . ( 5 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة " . ( 6 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة . ( 7 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قال لا تجب الصدقة حتى تبلغ ثلاثمائة صاع . ( 8 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من خمسة أوسق شئ " . * ( هامش ) * ( 26 / 6 ) العجفاء : القليلة اللحم الضعيفة . ( 27 / 1 ) الوسق ستون صاعا أي ما يعادل ثلاثماية كلغ من القمح أو الشعير . ( * ) ( 28 ) في الوسق كم هو ( 1 ) حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال الوسق ستون صاعا . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال الوسق ستون صاعا . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال الوسق ستون صاعا . ( 4 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قال الوسق ستون صاعا . ( 5 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا الوسق ستون صاعا . ( 6 ) حدثنا خالد الاحمر عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة وعن أبي الزبير عن خالد قال الوسق ستون صاعا . ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال الوسق ستون صاعا . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال الوسق ستون صاعا . ( 9 ) حدثنا رواد بن الجراح عن الاوزاعي عن الزهري قال الوسق ستون صاعا . ( 10 ) حدثنا أصحابنا عن ابن المبارك عن يعقوب عن عطاء عن سعيد بن المسيب قال الوسق ستون صاعا . ( 29 ) من قال ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( 3 ) حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الاشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال الصدقة عن أربع من البر فإن لم يكن بر فتمر فإن لم يكن تمر فزبيب فإن لم يكن زبيب فشعير . ( 5 ) حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال سألت عبد الحميد وموسى بن طلحة عنها فقالا إنما الصدقة في الحنطة والتمر والزبيب . ( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة إلا في نخل أو عنب أو حب وقال لي ذلك عمرو بن دينار . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال الزكاة في البر والشعير والتمر والزبيب . ( 30 ) في كل شئ أخرجت الارض زكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن خصيف عن مجاهد قال فيما أخرجت الارض فيما قل منه أو كثر العشر أو نصف العشر . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال في كل شئ أخرجت الارض العشر أو نصف العشر . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال في كل شئ أخرجت الارض زكاة حتى في عشر دستجات بقل . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت في الثمر شيئا وقال العشر ونصف العشر . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر قال كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في كل شئ أخرجت الارض زكاة . ( 31 ) في الخضر من قال ليس فيها زكاة ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال في الخضراوات زكاة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس في الخضر شئ . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي قال ليس في البقول الخيار والقثاء ونحوه صدقة . ( 4 ) حدثنا حفص عن الاجلح عن عامر قال ليس في غلة الصيف صدقة . ( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال ليس في الخضر زكاة إلا أن يصير مالا فيكون فيه زكاة . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة قال سمعت مجاهدا وإبراهيم [ وهما ] جالسان يقولان ليس في البقول ولا في التفاح ولا في الخضر زكاة . ( 7 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال ليس في الخضراوات صدقة . ( 8 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حصين عن مطرف قال سألت الحكم عن الفصافص و الاقطان والسماسم فقال ليس فيها شئ قال الحكم فيما حفظنا عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون وليس في شئ من هذا شئ إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( 9 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني قال ليس في الفاكهة عشور الجوز واللوز والبقول كلها والخضر ولكن ما بيع منه فيبلغ مائتي درهم فصاعدا ففيه الزكاة . ( 10 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء ليس في البقول والقصب والخربز والقثاء والكرسف والفواكه والاترج والتفاح والتين والرمان والمرسك والفاكهة يعد كلها مما فيه صدقة . ( 11 ) حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن أبي العلاء بن الشخير قال ليس في الاعلاف ولا في البقول صدقة . * ( هامش ) * ( 31 / 4 ) غلة الصيف : الخضار ولا يؤخذ منه لانه لا يحفظ ، إنما يباع وتدفع زكاة ثمنه . ( 31 / 8 ) الفصافص : نبات الفصة المعروف . ( 31 / 10 ) الكرسف : القطن . الاترج : الكباد ، ويسمى أيضا الموملي ، ويسمى أيضا السندي . المرسك : الاجاص . ( * ) ( 32 ) في الزيتون فيه الزكاة أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري في الزيتون قال هو مكال فيه العشر . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال في الزيتون العشر . ( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة قال سألت يزيد بن جابر عن الزيتون فقال عشره عمر بن الخطاب بالشام . ( 4 ) حدثنا زيد بن حباب عن رجاء عن عطاء الخراساني قال فيه العشر .
( 33 ) في العسل هل فيه زكاة أم لا ( 1 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أمنه العشر ( قال : " نعم " ) قلت : يا رسول الله احمها لي قال فحماها لي . ( 2 ) حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا قال فكتب إليه أن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم وإلا فلا تحمها لهم قال وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة . ( 3 ) حدثنا ابن المبارك عن عطاء الخراساني عن عمر قال في العسل عشر . ( 4 ( حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكي قال قالوا فكم ترى قلت العشر فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما فيه قال فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين . ( 5 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في العسل العشر . * ( هامش ) * ( 32 / 1 ) مكال : يمكن كيله ، وفيه العشر لانه يرتوي بماء المطر . ( 33 / 1 ) وفيه العشر لان صاحبه لا ينفق على طعامه شيئا . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 3 ( * ) ( 34 ) من قال ليس في العسل زكاة ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذا لما أتى اليمن أتى العسل وأو قاص الغنم فقال لم أؤمر فيها بشئ . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيدالله عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر قال مغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شئ فكتبت ألى عمر بن عبد العزيز فقال صدق وهو عدل رضى . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل فقلت أخبرني المغيرة بن حكيم أنه ليس فيه صدقة فقال عمر عدل مصدق . ( 35 ) من قال ليس في العنبر زكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن اذينة سمع ابن عباس قال ليس العنبر بركاز وإنما هو شئ دسره البحر ليس فيه شئ . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو عن أذينة . عن ابن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شئ دسره البحر . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير عن جابر قال ليس في العنبر زكاة إنما هو غنيمة لمن أخذه . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن معمر أن عروة بن محمد كتب إلى عمر بن عبد العزيز في عنبرة فيها سبعمائة رطل فقال فيها الخمس . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس العنبر . * ( هامش ) * ( 34 / 1 ) ومن قال لا شئ فيها يقصد أنه لا يؤخذ منها عينا بل يؤخذ من ثمنها الزكاة إذا بلغ النصاب . ( 35 / 1 ) دسره البحر : رماه ، والحقيقة أن العنبر يستخلص من الحوت وإنما يجدونه ملقى لانه من بقايا الحيتان الميتة فلم يكن هناك صيد للحيتان كما في أيامنا هذه ومن قال زكاة فيه يقصد أنه لا زكاة منه عينا بل يزكى ثمنه . ( 35 / 4 ) عنبرة : كتلة من العنبر . ( * ) ( 6 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال كان يقول في العنبر الخمس وكذلك كان يقول في اللؤلؤ . ( 7 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال سألت إبراهيم بن سعد بن عياش عن العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شئ ففيه الخمس . ( 9 ) حدثنا وكيع قال كان سفيان يقول ليس في العنبر ولا في العسل ولا في الاوقاص زكاة . ( 36 ) في اللؤلؤ والزمرد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا لتجارة فإن كانا لتجارة ففيهما زكاة . ( 2 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة . ( 3 ) حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال ليس في الخرز زكاة إلا لتجارة . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا ليس في الجوهر شئ إلا أن يكون لتجارة . ( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة إلا في الذهب والفضة ولا يراه في الجوهر واللؤلؤ وهذا النحو . ( 3 ) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شئ أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين قال وكان الحكم يرى ذلك . * ( هامش ) * ( 35 / 9 ) الاوقاص : الزبد والسمن المستخرج من لبن الغنم . ( 36 / 1 ) أي ليس فيهما زكاة إذا كانا للزينة والاستعمال . وكانا يستعملان بالاضافة لزينة النساء في الادوية وخصوصا لعلاج العين ، فإذا كان للتجارة فهو مال ( * ) ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال ليس في الجوهر زكاة إلا أن يشترى لتجارة . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا شئ لا يدار وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع . ( 6 ) حدثنا جعفر بن عون عن أسامة قال سألت القاسم عن اللؤلؤ هل فيه زكاة أم لا فقال ما كان منه يلبس كالحلي ليس لتجارة فلا زكاة فيه وما كان من ذلك للتجارة ففيه الزكاة . ( 7 ) حدثنا أزهر عن ابن عون عن أبي المليح في حديث ذكره كأنه يرى فيه الزكاة يعني اللؤلؤ . ( 37 ) ما قالوا فيما يسقى سيحا وبالدوالي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر " . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن : " يؤخذ مما سقت السماء وسقي بالغيل من الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر وما سقي بالسواني نصف العشر " . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن أن " فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر وفيما سقي بالغرب والدالية نصف العشر " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو العين السائحة وماء الغيل أو كان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء ( الحبل ) فنصف العشر . * ( هامش ) * ( 37 / 1 ) سيحا : بماء الامطار والسواقي . الغرب : أي بالماء المنقول بالغرب من الآبار والغرب الدلاء الكبيرة . ( 37 / 2 ) الغيل ماء السواقي والانهار . السواني : الماء المنقول على ظهور النوق والابل . ( 37 / 3 ) الدالية : سميت كذلك لانها تدلي إلى الآبار لتملا وهي الناعورة وما يشبهها . ( 37 / 4 ) الرشاء ، الحبل ، أي ما يرفع بواسطة الحبال من الآبار والعيون . ( * ) ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال فيما سقت السماء أو كان سيحا فيها العشر وما سقي بالدالية فنصف العشر . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن ابن عروبة عن قتادة قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو سقى الغيل وكان بعلا العشر كاملا وما سقي بالرشاء فنصف العشر قال وقال قتادة وكان يقال فيما يكال من الثمرة العشر ونصف العشر . ( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول صدقة الثمار والزرع وما كان من نخل أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا ( و ) ما يسقى بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر وفي كل عشرين واحد وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من أهل اليمن من معافر وهمدان : " إن على المؤمنين من صدقة أموالهم عشور ما سقت العين وسقت السماء العشر وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر " . ( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء فيما يسقى بالكظائم من نخل أو عنب أو حب قال العشر . ( 9 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول فيها العشر قلت فيما يسقى غيلا من نخل أو عنب أو حب قال العشر قال قلت فيما يسقى بالدلو وبالمناضح قال نصف العشر . ( 10 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبوالزيبر قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه قال نصف العشر . ( 11 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئا ويقول العشر ونصف العشر . ( 12 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن رجل عن مجاهد مثله . ( 13 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر قال كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن . * ( هامش ) * ( 37 / 7 ) النضح : ما ينقل من الماء على ظهور الابل وفيه نصف العشر لان سقايته تكلف مالا وجهدا . أما ما تسقيه السماء فلا كلفة لسقايته . ( 37 / 8 ) الكظائم : الغيوم . ( * ) ( 14 ) حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن يونس عن الحسن قال في البر والشعير والتمر والعنب إذا كان خمسة أو ساق وذلك ثلاثمائة صاع ففيه نصف العشر إذا كان يسقى وما سقت السماء والعين ففيه العشر . ( 15 ) حدثنا شبابة بن سواب عن ليث عن سعد عن نافع أن عبد الله كان يفتي في صدقة الزرع والثمار وما كان فيهما يشرب بالنهر أو العين أو عثري أو بعل فإن صدقة العشور من كل عشرة واحد وما كان منها بالانضاح فإن صدقته نصف العشور في كل عشرين واحد . ( 38 ) ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق ؟ 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في الزرع يكون على سيح الزمان ثم يسقى بالبير يعني بالدلو وبالدالية قال يصدق على أكثر ذلك أن يسقى به . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء إنما يكون على العين عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر في القطع يسقى بها ثم القطعة ثم يصير إلى العين كيف صدقته قال العشر وقد يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به إن كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالعين ففيه نصف العشر قلت هو بمنزلة ذلك أيضا المال يكون بعلا أو عثريا عامة الزمان ثم يحتاج إلى البئر قال نعم قال أبو الزبير وسمعت ابن عمر يقول هذا القول ثم سألت سالم بن عبد الله فقال مثل قول عبد الله . ( 39 ) ما قالوا في الرجل يخرج زكاة ارضه وقد أنفق في البذور والبقر ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال كان عطاء يقول في الزرع إذا أعطى صاحبه أجر الحصادين والذين يدورون هل عليه فيما أعطاهم صدقة قال لا إنما الصدقة فيما حصل في يدك . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد * ( هامش ) * ( 39 / 1 ) أي يحسم أجر الحصادين من المال المتحصل كثمن إنتاج الارض . ( * ) عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته فقال أحدهما يزكيها وقال الآخر يرفع النفقة ويزكي ما بقي . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال ارفع البذر والنفقة وزكي ما بقي . ( 40 ) ما قالوا في تعجيل الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا على الصدقة فأتى العباس يتسلفه فقال له العباس إني أسلفت صدقة مالي سنتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " صدق عمي " . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبدة عن عطاء قال لا بأس أن يعجلها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بتعجيل الزكاة . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس أن تعجل زكاة مالك وتحتسب بها فيما يستقبل . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن سيد عن قتادة عن الحسن قال لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعا . ( 6 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان قال سألت الحسن عن رجل أخرج زكاة ثلاث سنين ضربة قال يجزيه . ( 7 ) حدثنا محمد بن زيد عن جويبر عن الضحاك قال لا بأس أن يعجلها قبل محلها . ( 8 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال لا بأس أن يعجلها . ( 9 ) حدثنا عمر بن يونس عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل زكاته قبل الحل . * ( هامش ) * ( 40 / 6 ) ضربة : أي دفعة واحدة . ( 40 / 9 ) قبل الحل : أي قبل أن يحل موعدها . ( * ) ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال ما أدري ما هذا في تعجيل الزكاة قبل الحل بشهر أو شهرين . ( 41 ) ما قالوا في زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيزكيه ثم يمكث عنده السنتين والثلاث فلا يزكيه وهو يريد أن يبيعه . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب إذا أخذ من الزرع العشر فليس فيه زكاة ان مكث عشر سنين . ( 3 ) حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شئ أنبتت الارض فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول . ( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء طعام أمسكه أريد أكله فيحول عليه الحول قال ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك نبتاع الطعام وما نزكيه فإن كنت تريد بيعه فزكه إذا بعته . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عبد الكريم في الحرث إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكه حسبك الاولى . ( 42 ) ما قالوا في مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع أيتام في حجره وقال ترون كنت ألي مالا لا أزكيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعنيها في البحر . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال في مال اليتيم زكاة . * ( هامش ) * ( 41 / 4 ) زكه إذا بعته : أي يزكي ثمنه . ( 42 / 2 ) أي تستثمرها في التجارة كي لا تأكلها الزكاة عاما بعد عام بعد تعويض ما يدفع منها من ربحها في التجارة بل وتنميها أيضا . ( * ) ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال عمر ابتغوا لليتامى في أموالهم لا تستغرقها الزكاة . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى وحنظلة وحميد عن القاسم أن عائشة كانت تبضع أموالهم في البحر وتزكيها . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال قال عمر ابتغوا بأموال اليتامى تستغرقها الصدقة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن حسين عن ابن أبي فروة عن الشعبي قال في مال اليتيم زكاة . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين قال في مال اليتيم له حق وعليه حق ولا أقول إلا ما قال الله تعالى . ( 10 ) حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد عن طاوس قال زك مال اليتيم وإلا فهو دين في عنقك . ( 11 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار قال دعا ابن عمر إلى مال يتيم فقال إن شئتم وليته على أن أزكيه حولا إلى حول . ( 12 ) حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن عطاء أنه رأى في مال اليتيم زكاة . ( 43 ) من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس منه رشدا فأدفعه إليه فإن شاء زكاه وإن شاء تركه . ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم . * ( هامش ) * ( 43 / 4 ) حتى يحتلم : حتى يبلغ مبلغ الرجال . ( * ) ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كان عنده مال لبني أخ له أيتام فلا يزكيه . ( 6 ) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن شريح قال سئل في مال اليتيم أفيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال ليس في مال اليتيم زكاة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن دينار قال سألت عن مال اليتيم فيه زكاة قال نعم ولو كان عندي ما زكيته . ( 9 ) حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن زيد قال سمعت مجاهدا يقول احصه فإذا علمت فزكه . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال يؤخذ من النخل والماشية وأما المال فحتى يحتلم يعني مال اليتيم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم أن أبا وائل كان يقول كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف فلم أزكها حتى لما بلغ رفعتها إليه . ( 12 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عبد الرحمن بن السائب قال كان عند ابن عمر مال يتيم فاستسلف ماله حتى لايؤدي زكاته . ( 44 ) ما قالوا في زكاة الخيل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن خثيم بن عراك قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة على المسلم في عبده ولا فرسه " . ( 2 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولا وليدته صدقة " . ( * ) ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " . ( 5 ) حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها " . ( 6 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خالد عن شبيل بن عوف قال وكان أدرك الجاهلية قال أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس يا أمير المؤمنين خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة فقال أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم . ( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب ابن اخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل . ( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ليس في فرس الغازي في سبيل الله صدقة . ( 9 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال سئل ابن المسيب في البراذين صدقة قال أو في الخيل صدقة . ( 10 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال لي أو في الخيل صدقة أو في الخيل صدقة . ( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن نافع ان عمر بن عبد العزيز قال ليس في الخيل صدقة . ( 12 ) حدثنا الثقفي عن برد عن مكحول قال ليس في الخيل ولا الرقيق صدقة . ( 13 ) حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال ليس في الخيل السائمة صدقة . ( 14 ) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح قال سألت الشعبي عن صدقة الخيل والرقيق فقال ليس فيهما زكاة . ( 15 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى في الرقيق إذا كانوا للتجارة صدقة إلا الفطر ولكن يقومهم فيؤدي عنهم الزكاة . ( 16 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل ذلك . ( 17 ) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن الحسن قال ليس في الخيل والبراذين والحمير صدقة . ( 18 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في العبد للتجارة قال ليس عليه زكاة إلا الفطر . ( 19 ) حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشبعي قال ليس على البهيمة ولا على المملوك زكاة إلا أن تكون للتجارة . ( 20 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال ليس في الخيل صدقة قال حماد فيها . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال سألت عن الحمير فيها زكاة أم لا قال أما أنا فأشبهها بالبقر ولا نعلم فيها شيئا . ( 22 ) حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال ليس في الحمير صدقة . ( 45 ) في الحلي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما أسورة من الذهب فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتحبان أن يسوركما ربكما بأسورة من نار " قالتا لا قال " فأديا حق هذا الذي في أيديكما " . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال كتب عمر إلى أبي موسى أن اؤمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضا بينهن . ( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال يزكي مرة . ( 4 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد أنه كان يرى في الحلي زكاة . ( 5 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في الحلي زكاة . * ( هامش ) * ( 44 / 17 ) البراذين : البغال . ( 45 م ) أي ليس في الحلي إذا كانت للزينة زكاة أما إذا كانت بضاعة للبيع والشراء أو مقتناة كمال مدخر ففيها الزكاة . ( * ) ( 6 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال في حلي الذهب والفضة زكاة قال وهو قول سفيان . ( 7 ) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن . ( 8 ) حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال في الحلي زكاة . ( 9 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الحلي زكاة . ( 10 ) حدثنا ابن مهدي عن حبيب عن عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد هل في الحلي زكاة قال نعم إذا كان عشرين مثقالا أو مائتي درهم . ( 11 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا في الحلي زكاة وقالوا إذا مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة زكاة . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن شداد قال في الحلي زكاة حتى في الخاتم . ( 13 ) حدثنا عبيدالله بن موسى عن جعفر بن ميمون قال كان عندنا طوق قد زكيناه حتى أراه قد أوفي على ثمنه . ( 14 ) حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عطاء قال إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة . ( 45 م ) من قال ليس في الحلي زكاة ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى في الحلي زكاة . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا تزكيه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن عطاء عن عائشة قال كان لبنات أخيها حلي فلم تكن تزكيه . ( 5 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال لا زكاة في الحلي قلت إنه فيه ألف دينار قال يعار ويلبس . ( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي . ( 7 ) حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تحلي ثيابها الذهب ولا تزكيه . ( 8 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال سألت عمرة عن زكاة الحلي فقالت ما رأيت أحدا يزكيه . ( 9 ) حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم عن الحسن قال قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ليس في الحلي زكاة يعار ويلبس . ( 11 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتاد عن الحسن وطاوس قال لا زكاة في الحلي . ( 12 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين وأبو الاحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قالا زكاة الحلي عاريته . ( 13 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال سمعت أبا جعفر يقول ليس في الحلي زكاة ثم قرأ تستخرجون منه حلية تلبسونها . ( 14 ) حدثنا وكيع عن حسين عن جعفر عن أبيه قال ليس في الحلي زكاة . ( 15 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال زكاة الحلي يعار ويلبس . ( 16 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت كنا أيتاما في حجر عائشة وكان لنا حلي فكانت لا تزكيه . ( 46 ) من قال تدفع الزكاة إلى السلطان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه قال سألت سعيدا وابن عمرو أبا هريرة وأبا سعيد فقلت إن لي مالا وأنا أريد أن أعطي زكاته ولا أجد له موضعا وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون فقال كلهم أمروني أن أدفعها إليهم . ( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال قال ابن عمر ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها . ( 3 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني رباح بن عبيدة عن قزعة قال قلت لابن عمر إن لي مالا فإلي من أدفع زكاته قال ادفعها إلى هولاء القوم يعني الامراء قلت إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال وإن اتخذوا ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة . ( 4 ) حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الاعرج قال سألت ابن عمر فقال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب فلما عادوا إليه قال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها البسار . ( 5 ) حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داود بن أبي عاصم عن المغيرة بن شعبة أنه كان يبعث بصدقته إلى الامراء . ( 6 ) حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن حذيفة وسعيد وابن عمر كانوا يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال كانت الصدقة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر به وإلى أبي بكر ومن أمر به وإلى عمر ومن أمر به وإلى عثمان ومن أمر به فلما قتل عثمان اختلفوا فمنهم من رأى ان يدفعها إليهم ومنهم من رأى أن يقسمها هو قال محمد فليتق الله من اختار أن يقسمها هو ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي يعيب عليهم . ( 8 ) حدثنا عبدة عن حارثة بن أبي الرجال قال سألت عمرة عن الزكاة فقالت قالت عائشة ادفعوها إلى أولي الامر منكم . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن حبيب قال سألت أبا جعفر عن الزكاة أدفعها إلى الولاة قال ادفعها إليهم . ( 10 ) حدثنا عبدة عن عائشة عن الحسن قال أربع إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود والقضاء . * ( هامش ) * ( 46 / 3 ) أي فيه الصدقات أيضا للسائل والمحروم ، والسلطان هو الحاكم أو القائم بأمور المسلمين . ( * ) ( 11 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن الحسن قال ضمن أو ضمن هؤلاء القوم أربعا الصلاة والزكاة والحدود والحكم . ( 12 ) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة أنه سئل عن الزكاة قال ادفعها إلى السلطان فقيل إنهم يفعلون فيها ويفعلون مرتين قال فتستطيعون أن تضعوها مواضعها قالوا لا قال فادفعوها إليهم . ( 13 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال أعطوها الامراء ما صلوا قال وقال خيثمة ما صلوا الصلاة لوقتها . ( 14 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن مسلم بن يسار أنه قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال هذه الفريضة إلى السلطان . ( 15 ) حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري أنه كان يرى أن تدفع الزكاة إلى السلطان . ( 16 ) حدثنا كثير بن هشام قال ثنا هشام عن يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني قال قال أبو بكر الصديق فيما يوصي به عمر من أدى الزكاة إلى غير ولاتها لم تقبل منه زكاته وصدقته ولو تصدق بالدنيا جميعا . ( 17 ) حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قالا أد زكاة مالك إلى السلطان . ( 18 ) حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن حكيم بن ديلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وابن عمر قالا ادفع زكاة مالك إلى السلطان .
( 47 ) من رخص في أن لا تدفع الزكاة إلى السلطان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول قال سأله رجل عن الزكاة فقال ادفعها إلى الامام وقال الامام القرآن وكان يخفي ذلك . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم والحسن قالا ضعها مواضعها واخفها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عتبة الكندي عن طاوس قال ضعها في الفقراء ( 4 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن حسان بن أبي يحيى قال سأل رجل سعيد بن جبير عن الصدقة قال هي إلى ولاة الامر قال فإن الحجاج يبني بها القصور ويضعها في غير مواضعها قال ضعها حيث أمرت به . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إن دفعها إليهم أجزى عنه وإن قسمها أجزى عنه . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن خيثمة قال سألت ابن عمر عن الزكاة فقال ادفعها . إليهم ثم سألته بعد فقال لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء قال جاء رجل بزكاة ماله إلى علي فقال له علي تأخذ من عطائنا شيئا قال لا فقال لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك فأمره أن يقسمها . ( 48 ) المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول . ( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من أصاب مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن رجل عن جابر عن أبي بكرة قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول . ( 5 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز أيما رجل أفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سالم قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول . * ( هامش ) * ( 48 / 1 ) أي يكمل العام لدى مستفيده أي صاحبه في يوم استفاده أو كسبه . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 4 ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره وإبراهيم قالا لا زكاة فيه حتى يعود عليه الحول . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ( 10 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول . ( 11 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من حين يستفيده . ( 49 ) من قال يزكيه إذا استفاده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معمر عن برد عن مكحول قال إذا كان للرجل شهر يزكي فيه فأصاب مالا فأنفقه فليس عليه زكاة ما أنفق ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاة فإن كان ليس له شهر يزكي فيه فاستفاد مالا فليزكه حين يستفيده . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالا قال يزكيه حين يستفيده . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول إذا استفاد الرجل مالا فأراد أن ينفقه قبل مجئ شهر زكاته فليزكه ثم لينفقه وإن كان لا يريد أن ينفق فليزكه مع ماله . ( 50 ) في المكاتب من قال ليس عليه زكاة ( 1 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال ليس في مال المكاتب زكاة . * ( هامش ) * ( 49 / 1 ) أي إذا كان يبلغ النصاب حين استفاده . ( 50 / 1 ) المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده أي يكتب وإياه اتفاقا يؤدي إليه مبلغا معينا كل شهر لفترة معينة ينال بعدها حريته ، أي يشتري حرية نفسه بمبلغ محدد مقسط على دفعات . ( * ) ( 2 ) حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم أن عمر بن عبد العزيز قال ليس في مال المكاتب زكاة . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صبيح أبي الجهم مولى بني عبس قال سألت سعيد بن جبير وابن المسيب عن رجل مكاتب له مال أعلى ماله زكاة قالا : لا . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ميمون بن مهران عن جده عن مسروق قال ليس في مال المكاتب زكاة . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا . ( 6 ) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا . ( 7 ) حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي صخر عن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب فقال هل عتقت قلت نعم قال إذهب فاقسمها . ( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مثل قول جابر . ( 51 ) في مال العبد من قال ليس فيه زكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال العبد زكاة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن عمر قال ليس في مال العبد زكاة . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ليس في مال العبد زكاة . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال العبد وماله لسيده الزكاة على المولى وليس على العبد زكاة . * ( هامش ) * ( 51 / 1 ) لان العبد وما يملك ملك لسيده . مادام لم يتحرر . ( * ) ( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال ليس في مال العبد زكاة . ( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس في مال العبد زكاة . ( 7 ) حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي عتبة عن عبد الملك عن عطاء قال ليس على العبد زكاة . ( 52 ) من قال على العبد زكاة في ماله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل عن العبد هل عليه زكاة قال هل عليه صلاة . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في مال العبد زكاة . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء قال قلت لابن عمر في مال العبد زكاة قال مسلم هو قلت نعم قال في مائتي درهم خمسة ( دراهم ) . ( 53 ) في زكاة الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحسن قال سئل علي عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال يزكيه صاحب المال فإن توى ما عليه وخشي أن لا يقضي قال يمهل فإذا خرج أدى زكاة ماله . ( 2 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال نبئت أن عليا قال إن كان صادقا فليزك إذا قبض يعني الدين . ( 3 ) حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال إذا كان لك دين فزكه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال لينظر ماكان عليه من دين فليعزله ومن كان له من دين ثقة فليزكه . * ( هامش ) * ( 53 / 1 ) إن حسب ما عليه وخشي المماطلة فإذا خرج المال إليه أدى زكاة ما مضى . ( 53 / 2 ) أي ليزكي المال الذي استدانه إذا كان صاحب المال يقبل قوله وهو معروف بالصدق لديه . ( 53 / 4 ) دين ثقة : واثق من سداده . ( * )( 54 ) وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال يزكيه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول وما كان من دين ثقة فزكه وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه . ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال يزكيه . ( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن زيد عن جابر أن عبد الملك ابن أبي بكر أخبره أن عمر قال لرجل إذا حلب فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه . ( 5 ) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال ما كان من دين فيما ترجوه فاحسبه ثم أخرج ما عليك ثم زك ما بقي . ( 6 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال إذا كنت تعلم أنه خارج فزكه . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال سئل علي عن الرجل يكون له الدين المظنون أيزكيه فقال إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه . ( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن أبي عثمان قال قلت للقاسم ابن محمد إن لنا قرضا ودينا فنزكيه قال نعم كانت عائشة تأمرنا أن نزكي ما في البحر وسألت سالما فقال مثل ذلك . ( 55 ) من قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن عكرمة قال ليس في الدين زكاة . * ( هامش ) * ( 54 / 1 ) مظنون : أي يظن أنه سيماطله في سداده أو أنه لن يقدر على سداده فلا زكاة فيه حتى يقبضه إليه . ( 54 / 5 ) احسب ما عليك : أي ما عليك من دين فأخرجه من المال الذي لديك ثم زك الباقي . ( 54 / 7 ) أي يزكي الدين عند استرداده . ( 55 ) وقالوا لا زكاة عليه لانه مال مضمر وتستحق زكاته عند قبضه . ( * ) ( 2 ) حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ليس فيه زكاة حتى يقبضه . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الاسود عن عطاء قال لا يزكيه حتى يقبضه . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا الذي هو عليه زكاة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال ليس فيه زكاة حتى يقبضه . ( 6 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن الحكم قال خالفني إبراهيم فيه فقلت لا يزكي ثم رجع إلى قولي . ( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة . ( 56 ) في العبد يتصدق من رخص أن يفعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن يكافئ العبد أصحابه وأن يتصدق من الفضل كذلك . ( 2 ) حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال يتصدق العبد من قوته بالشئ لا يضربه . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل فقال أنا رجل مملوك ومعي مال أفأتصدق منه قال نعم بثلاث دراهم أو أربعة دراهم . ( 4 ) حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة عن داود قال سألت سعيد بن المسيب ما يتصدق به العبد من ماله قال الصاع وشبهه . ( 5 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال يتصدق العبد بما دون الدرهم . * ( هامش ) * ( 56 / 1 ) من الفضل : من فضل ما يجنيه ويزيد عن حاجته وعن المتوجب عليه دفعه لصاحبه . ( 56 / 2 ) من قوته : من الطعام الذي اختصه به صاحبه . ( * ) ( 6 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن أبيه وكان مملوكا لبني هاشم أنه سأل عمر أيتصدق قال بالدرهم والرغيف . ( 7 ) حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن سالم قال يتقرب بما استطاع من خير . ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وخيثمة في العبد يتصدق قالا لا يتصدق بما فوق الدرهم . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال يتصدق بالشئ ليس بذي مال . ( 10 ) حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت عبدا مملوكا وكنت أتصدق فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولاي ينهاني أو سأله فقال : " الاجر بينكما " . ( 11 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم عن علي قال يتصدق بالدرهم . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك . ( 13 ) حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك . ( 57 ) يمن كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن سلمان عن ابن المسيب قال لا يتصدق العبد على والده ولا على أمه إلا بإذن سيده . ( 2 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن أبي رهم قال سألت أبا هريرة قلت إنه قد جعل علي مولاي درهما في اليوم فأتصدق قال لا يحل لك من دينك ولا من مالك شئ إلا بإذنه تناول المسكين اللقمة . ( 3 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال لا يتصدق العبد بشي من ماله إلا بإذن مولاه . * ( هامش ) * ( 56 / 6 ) أي بالشئ القليل الذي لا يضره ذهابه ولا يضر أصحابه . ( * ) ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن سليمان قال شهدت الشعبي وسأله مملوك قال إني أكتسب كذا وكذا فيأخذ مولاي كذا وكذا أفأتصدق قال إذا يكون الاجر لمواليك . ( 58 ) في المسكين يؤمر له بالشئ فلا يوجد ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أن عمرو بن العاص كان يأمر للمسكين بالشئ فإذا لم يوجد وضع حتى يعطيه غيره . ( 2 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كره إذا أمر للسائل بطعام فلم يقدر عليه أن يأكله حتى يتصدق به . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن حبان بن يسار عن عمرو بن سعيد أن سائلا سأل حميد بن عبد الرحمن فقال له حميد إنك ضال وكأنه عبادي فأمر له بشئ فاستقله وأبى أن يقبله فقال له حميد ما شئت إن قبلته وإلا أعطيناه غيرك ثم قال كان يقال ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة . ( 4 ) حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس في الرجل يخرج بالصدقة إلى المسكين فيفوت منه فلا يجده قال يصرفها إلى غيره . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيفوته قال يحبسها حتى يعطيها مسكينا غيره ولا يرجع في شئ جعله لله . ( 6 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين في السائل إذا خرج إليه بالكسرة فلم يجده احبسها حتى يجئ غيره . ( 7 ) حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين قال كان ابن العاص يقول إذا خرج إليه بالكسرة فلم يوجد أحبسها حتى يجئ غيره . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين عن عمرو بن العاص قال يضعها حتى يجئ غيره . ( 9 ) حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم وعن حميد عن بكر قالا يحبسها حتى يعطيها غيره . * ( هامش ) * ( 58 / 1 ) لانه صار صدقة فلا يعيده إلى ماله أو طعامه بل يضعه جانبا حتى يصرفه إلى غيره . ( 58 / 3 ) استقله : وجده قليلا . ( * ) ( 59 ) من رخص أن يصنع بها ما شاء ( 1 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال يصنع بها ما شاء . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها . ( 60 ) من قال يحتسب بما أخذ العاشر ( 1 ) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة قاضية . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص وأبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال احتسب بما أخذ منك العاشرون من زكاة مالك . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال سألت أبا رزين ما يأخذ العشار من التجار قال يحتسب به من زكاته . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم والحسن قالا من أخذ منك العاشر فاحتسب به من الزكاة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحتسب به . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال إذا مر على العاشر فأخذ منه احتسب به من زكاته . ( 7 ) حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي قال في الرجل يمر بالعاشر فيأخذ منه قال يحتسب ما اخذوا منه من زكاة ماله . ( 8 ) حدثنا وكيع عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قال يحتسب به . ( 9 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال سألته فقال احتسب بما أخذ منك العاشر . * ( هامش ) * ( 60 / 1 ) القناطير : القناطر التي على الاودية أو مجاري الماء . قاضية : تقضي بها ما عليك من حق أي زكاة . ( 60 / 2 ) العاشرون : الذين يأخذون العشر وكانوا يأخذونه كرسم مرور للجسور وما شابه أو عبور للارض التي يملكها العاشر أو هو صاحب السلطة عليها . ( * ) ( 61 ) من قال لا تحتسب بذلك من زكاتك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تحتسب بما أخذ منك العاشر . ( 2 ) حدثنا عمر بن أيوب المصلي عن جعفر عن ميمون قال لا يحتسب به . ( 3 ) حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا لا تحتسب ما أخذ منك العاشر . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال لا يحتسب به . ( 5 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن أبي جعفر قال لا تحتسب بما أخذ منك العاشر . ( 62 ) في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد من كرهه ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما كانا يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره أن تحمل الصدقة من بلد إلى بلد . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن أبي رواد أن عمر بن عبد العزيز بعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام فردها إلى العراق . ( 4 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن مرة قال سألت امرأة القاسم فقالت اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا فبعثت بها إلى الشام فقال ادفعوها إلى الامير الذي بالمدينة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي ليث عن الضحاك قال ضع الزكاة في القرية التي أنت فيها فإن لم يكن فيها فقير فإلى التي تليها . ( 6 ) حدثنا أبو خالد وليس بالاحمر عن حماد بن سلمة عن فرقد السنجي قال بعث معي بزكاة إلى مكة فلقيت سعيد بن جبير فقال ردها إلى الارض التي حملتها منها . * ( هامش ) * ( 62 / 1 ) لان الاصل فيها أن تؤخذ من أغنياء القوم فترد على فقرائهم . ( * ) ( 63 ) من رخص أن يرسل بها إلى بلد غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن أبي خالد عن أبي العالية أنه بعث بصدقة ماله لى المدينة . ( 2 ) حدثنا هشيم عن أبي ساسان عن ابن جريج عن عطاء قال هم المسلمون فأعطه حيث شئت . ( 3 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال كان يستحب أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والانصار الذين بالمدينة . ( 64 ) من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطى شيئا أخذه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال كان طاوس يرى أن يجلس المصدق فإن أعطى شيئا أخذ وإن لم يعط شيئا فسكت . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن شيخين من أشجع أخبراه أن محمد بن مسلمة الانصاري من أصحاب بدر كان يقوم عليهم فيصدق ما شيتهم في زمن عمر بن الخطاب فكان يجلس فمن أتاه بشاة فيها وفاء من حقه قبلها منه . ( 3 ) حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن حارثة قال بعثنا عمر مصدقين فكنا إذا أتينا بشئ فيه وفاء من حقنا قبلنا منه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن طاوس قال يأتيهم المصدق على مياههم ولا يستحلفهم . ( 5 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال كان المصدق يجئ فإن رأى إبلا قائمة وغنما صدقها ولم ينتظر . * ( هامش ) * ( 63 / 1 ) أي إذا لم يكن لها من حاجة في أرضه ولان الزكاة كانت تحمل أصلا إلى المدينة ومنها توزع على الناس . ( 64 / 4 ) لا يستحلفهم : لا يطلب إليهم الحلف والقسم بأن ما يدفعوه هو المستحق عليهم ولا شئ آخر قد أخفوه أو ستروه أو أبعدوه . ( * ) ( 65 ) زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة ( 1 ) حدثنا ابن عيينة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل الصلاة . ( 3 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن الحجاج عن نافع عن ابن عمر مثله . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة . ( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يجب أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى الجبانة . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عبد الله بن يسار عن أبيه أنه كان يعطي صدقة الفطر قبل الصلاة . ( 7 ) حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال كان أبو نضرة يقعد يوم الفطر في مسجد الحي فيؤتى بزكاتهم ويرسل إلى من بقي فيؤتى بزكاته فيقسمها في فقراء الحي ثم يخرج . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال لا يخرج الرجل يوم الفطر إلى المصلى حتى يؤدي صدقة الفطر وما على أهله . ( 9 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال قدم زكاتك قبل صلاتك . ( 10 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال كانوا يستحبون إخراجها قبل الصلاة وقال عامر إن شاء عجلها وإن شاء أخرها . ( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يعلمهم صدقة الفطر بعد الصلاة . * ( هامش ) * ( 65 / 1 ) وزكاة الفطر تكون عن المرء وعن كل من يعول ، وإذا لم يخرج قبل الصلاة أي صلاة العيد دفعها قضاء بعد الصلاة . ( 65 / 8 ) وما على أهله : أي من صدقة أو كفارة . ( * ) ( 12 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال أخبرني حسين عن مجاهد قال صدقة الفطر يوم الفطر ( زكاة ) ومن أعطاها بعد ذلك فهي صدقة . ( 13 ) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال ثنا أبو إسحاق قال كان أبو ميسرة يطعم بعد ما يصلي . ( 66 ) في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر . ( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان قال صاع من تمر أو نصف صاع من بر . ( 3 ) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي قلابة قال أخبرني من أدى إلى أبي بكر صدقة الفطر نصف صاع من طعام . ( 4 ) حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب يرفعه أنه سئل عن صدقة الفطر فقال عن الصغير والكبير والحر والمملوك نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير . ( 5 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان نصف صاع من قمح . ( 6 ) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال عن كل إنسان نصف صاع من قمح ومن خالف القمح من تمر أو زبيب أو أقط أو غيره أو شعير فصاع تام . ( 7 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه كان يقول صدقة الفطر عمن صام من الاحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير . * ( هامش ) * ( 66 / 1 ) البر : القمح . ونصف الصاع هو ما يكفي طعام إنسان ليوم واحد من طعام أو يعادله من المال في أيامنا . ( * ) ( 8 ) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الاحرار . ( 9 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن إبراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله أنه قال مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير . ( 10 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن الزبير مثله . ( 11 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ابن طاوس عن أبيه قال نصف صاع من قمح أو صاع من تمر . ( 12 ) حدثنا معتمر عن برد عن مكحول أنه قال صاع من تمر أو صاع من شعير . ( 13 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير . ( 14 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر . ( 15 ) حدثنا أبو داود عن شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقالا نصف صاع من حنطة قال وسألت عبد الرحمن بن القاسم وسعد بن إبراهيم فقالا مثل ذلك . ( 16 ) حدثنا أبو أسامة عن إسحاق بن سليمان الشيباني قال حدثني أبو حبيب قال سألت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر فقال نصف صاع من حنطة أو دقيق . ( 17 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الاعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي في صدقة الفطر قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر . ( 18 ) حدثنا وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير . ( 19 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان على كل صغير وكبير حر أو عبد ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر . * ( هامش ) * ( 66 / 18 ) ومن أهلها : ومن المتوجبة عنهم عمن يموت : أي خلال شهر رمضان أما من قضى قبله فلا زكاة فطر عليه أو على وليه أن يدفعها عنه . ( * ) ( 20 ) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام . ( 21 ) حدثنا حفص بن غياث عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) قال كان ابن عمر يعطيه عمن يعول من نسائه ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين فإنه لم يكن يعطي عنهما .
( 67 ) من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير ) . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري في صدقة الفطر قال إني والله لا أخرج إلا ما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت إني أحب إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان . ( 5 ) حدثنا جرير عن عاصم عن أبي العالية قال على كل إنسان صاع من قمح في صدقة الفطر . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا يقول صدقة الفطر صاعا صاعا . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الرحمن يقول صاع صاع عن كل صغير وكبير مكتوب . * ( هامش ) * ( 67 / 2 ) الاقط هو ما نسميه عندنا " الكشك " وهو طعام يعد من القمح المسلوق المكسور مع اللبن الرائب الذي يضاف إليه ثم يترك حتى يجف فإذا جف طحن حتى يصير كالدقيق . ( 67 / 5 ) صاعا صاعا : أي من قمح أو شعير أو تمر أو أقط ، أي من غالب طعام القوم . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال كتب إلينا ابن الزبير : * ( بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) * صدقة الفطر صاع صاع . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والانثى قال إن كانوا ليعطون حتى يعطون عن الحبل . ( 9 ) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي وأبي العالية وابن سيرين قالوا صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب والذكر والانثى والغني والفقير . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال هي على من أطاق الصوم . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الاعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر . ( 13 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال تجزي في صدقة الفطر الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت وشك في السويق والدقيق وقال من كل هذا سواء . ( 68 ) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر . ( هامش ) * ( 67 / 7 ) * ( بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) * سورة الحجرات الآية ( 11 ) . ( 67 / 10 ) أي ليست متوجبة عن الطفل الصغير الذي لم يبلغ حد وجوب الصوم عليه . ( 67 / 8 ) عن الحبل : عما في بطن المرأة الحامل . ( 67 / 12 ) يستحب التمر : يفضل أن تؤدى تمرا . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر عن عمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يعطي في صدقة الفطر ورقا . ( 69 ) ما قالوا في العبد النصراني يعطي عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال سمعته يقول يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن داود عن الاوزاعي قال بلغني عن ابن عمر أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال كتب إلى عطاء يسأله عن عبيد يهود ونصارى أطعم عنهم زكاة الفطر قال نعم . ( 4 ) حدثنا ابن عياش عن عبيدة عن إبراهيم قال مثل قول عمر بن عبد العزيز . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر . ( 70 ) ما قالوا في العبد يكون غائبا في أرض لمولاه يعطى عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الحارث بن أبي ذباب عن نافع أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي صدقة الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد والغائب . * ( هامش ) * ( 68 / 5 ) ورقا : فضة أي دراهم . ( 69 / 5 ) لانهم إن كانوا للتجارة كانوا مالا ووجب في ثمنهم الزكاة . ( 70 / 1 ) لانهم إن غابوا أن حضروا فهم في ملكه . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 5 ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر . ( 4 ) وروي عن أبي إسحاق قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم ومسلمهم وكافر هم من الرقيق . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعطي عن عمال أرضه . ( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل على غلام ماشية أو حرث زكاة قال لا . ( 7 ) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا هي على الشاهد والغائب . ( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أمية بن أبي عثمان عن أمية بن عبد الله أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن العبد في الحائط والماشية عليه زكاة يوم الفطر قال لا من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما صدقت به فليس عليه زكاة . ( 71 ) ما قالوا في المكاتب يعطي عنه سيده أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال كان له مكاتبان فلم يعط عنهما . ( 2 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى عن المكاتب صدقة رمضان . ( 3 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغني أن ميمونا كان يؤدي عن المكاتب صدقة الفطر . ( 4 ) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عطاء قال إن كان مكاتبا فطرح عن نفسه فقال كفى نفسه وإن لم يطرح عن نفسه أدى عنه سيده . * ( هامش ) * ( 70 / 3 ) في زرع : في أرض يزرعها له . ضرع : مع قطيع ماشية له من غنم أو بقر أو نوق الخ . . . ( * ) ( 5 ) حدثنا ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر . ( 72 ) بأي صاع يعطى في صدقة الفطر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال بالمد الذي تقوت به أهلك . ( 3 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال سالم يخرج زكاة الفطر بصاع السوق يومئذ قبل أن يغدو ولا يخرج إلا تمرا . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال يعطي كل قوم بصاعهم . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت بالمد والصاع الذي يمتارون به . ( 6 ) حدثنا عمرو عن ابن جريج عن عطاء قال إذا أعطيت بمد النبي صلى الله عليه وسلم أجزى عنك وإن أعطيت بالمد الذي تقوت به أهلك أجزى عنك . ( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال عطاء أحب إلي أن تعطي بمكيالك اليوم بمكيال تأخذ به وتقتات به . ( 73 ) ما قالوا في الصدقة في غير أهل الاسلام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أشث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصدقوا إلا على أهل دينكم " فأنزل الله تعالى : * ( ليس عليك هداهم ) * إلى قوله : * ( وما تفعلوا من خير يوف إليكم ) * قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدقوا على أهل الاديان " . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم عن ابن الحنفية قال كره الناس أن * ( هامش ) * ( 73 / 1 ) سورة البقرة الآية ( 272 ) . ( * ) يتصدقوا على المشركين فأنزل الله تعالى : * ( ليس عليك هداهم ) * قال فتصدق الناس عليهم . ( 3 ) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تصدق على يهودي ولا نصراني إلا أن لا تجد غيره . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن الزبرقان السراج عن أبي رزين قال كنت مع سفيان بن سلمة فمر عليه أسارى من المشركين فأمرني أن أتصدق عليهم ثم تلا هذه الآية * ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) * . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال أطعمه ولا تعطه نفقة . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر . ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن عبد الكريم عن عكرمة قال لا تصدق على اليهود والنصراني بنفقة . ( 8 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير وعن عطاء - * ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) * قالا من أهل القبلة وغيرهم . ( 9 ) حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن نافع عن أبي بكر العبسي عن عمر في قوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء ) * قال هم زمنى أهل الكتاب . ( 10 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها الصدقة على النصراني . ( 11 ) حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عثمان البتي عن الحسن في قوله تعالى : * ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) * قال الاسارى من أهل الشرك . ( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم * ( هامش ) * ( 73 / 4 ) سورة الانسان الآية ( 4 ) . ( 7 3 / 5 ) لان النفقة قد يتقوى بها على المسلمين . ( 73 / 9 ) سورة التوبة الآية ( 60 ) . والزمنى المصابون بالامراض المزمنة . ( * ) عن جابر بن زيد قال سئل عن الصدقة في من توضع فقال في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم وقال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس . ( 74 ) ما قالوا في الصدقة يعطى منها أهل الذمة ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت إبراهيم عن الصدقة على غير أهل الاسلام فقال أما الزكاة فلا وأما إن شاء رجل أن يتصدق فلا بأس . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لا تعطهم من الزكاة وأعطهم من التطوع . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبد الملك بن أياس عن إبراهيم قال لا تعط المشركين شيئا من الزكاة . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن تتصدق عليهم . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال لا يعطى المشركون من الزكاة ولا من شئ من الكفارات . ( 75 ) من له دار وخادم يعطى من الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال يعطى من الزكاة من له الدار والخادم و الفرس . ( 2 ) حدثنا شريك عن الاعمش عن إبراهيم قال كانوا لا يمنعون الزكاة من له البيت والخادم . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال كان لا يرى بأسا أن يعطى منها من له الخادم والمسكن إذا كان محتاجا . ( 4 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن شبيب عن عبد الملك قال سألت مقاتل بن حيان عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة قال نعم . * ( هامش ) * ( 74 / 1 ) أن يتصدق أي بعد أداء الزكاة وهي صدقة التطوع . ( 74 / 5 ) الكفارات ، ككفارة الافطار في رمضان لمن لا يقدر على الصوم وكفارة الحنث باليمن وكفارة الظهار الخ . . . ( * ) ( 76 ) في الرقبة تعتق عن الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن بعض أصحابه عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري من زكاة ماله رقبة يعتقها . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها . ( 3 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كره أن يستري من الزكاة رقبة يعتقها . ( 4 ) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا هريم وجعفر الاحمر عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال لا تعتق من الزكاة زاد جعفر مخافة جر الولاء . ( 77 ) من رخص أن يعتق من الزكاة ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث بن سوار قال سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فاعتقه قال اشترى خير الرقاب . ( 2 ) حدثنا أبو جعفر عن الاعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة . ( 78 ) ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال عمر إذا أعطيتم فاغنوا يعني من الصدقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال . * ( هامش ) * ( 76 / 1 ) لان الرقبة المعتقة لمعتقها ولاؤها فإذا ماتت آل إليه من ميراثها فكأنه بذلك يجر الخير لنفسه وإنما الزكاة حق يؤدى وليس من المفروض أن يستجر بهذا الحق المؤدى خيرا لنفسه . ( 77 / 1 ) وقد أجازه بعض العلماء على شرط إن جر إليه هذا العتق مال ميراث جعله صدقة . ( 77 / 2 ) النسمة والرقبة وما شابه كناية عن الانسان . ( 78 / 1 ) أي اغنوا من تعطونه عن سؤال الناس بإعطائه كفايته . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمر عن أبي حمزة عن إبراهيم قال كان يستحب أن يسد بها حاجة أهل البيت أي بالزكاة . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن حيان عن الضحاك قال يعطى منها ما بينه وبين المائتين . ( 5 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن الربيع بن حبيب عن أبي جعفر قال يعطى منها ما بينه وبين المائتين . ( 6 ) حدثنا عمر زرعة عن سالم عن عامر قال اعط من الزكاة ما دون أن يحل على من تعطيه الزكاة . ( 79 ) من قال لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وعبد الله قالا لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عرضها من الذهب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل وله ما يغنيه كان خدوشا أو كدوشا في وجهه " قيل يا رسول الله وما غناؤه قال : " خمسون درهما أو حسابها من الذهب " . ( 3 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين درهما . ( 4 ) حدثنا وكيع قال كان سفيان وحسن يقولان لا يعطى منها من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين فيقضي دينه ويعطي بعد خمسين . ( 5 ) حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال سمعت حمادا يقول من لم يكن عنده مال يبلغ فيه الزكاة أعطي من الزكاة . * ( هامش ) * ( 78 / 4 ) أي بين ما يملك الانسان السائل وإلى حد نصاب ما يوجب عليه الزكاة وهو مائتي درهم . ( 79 / 1 ) لان في الخمسين درهما قواما من عيش . ( 79 / 2 ) الخدش : الجرح السطحي في الجلد والكدش : جرح أعمق من الخدش ويترك أثرا باقيا يشوه الوجه . ( 79 / 4 ) أي يعطي خمسين فائضة عن دينه . ( * ) ( 80 ) ما قالوا في أهل الاهواء يعطون من الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن عمرو عن فضيل قال سألت إبراهيم من أصحاب الاهواء قال ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة . ( 81 ) ما قالوا في أخذ العروض في الصدقة ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم عن الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاوس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير . ( 2 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء ان عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال كان معاذ يقول إيتوني بخمسين أو لبيس أحد منكم . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذا كان يأخذ العروض في الصدقة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي سنان عن عنترة أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الابر الابر ومن أهل المال المال ومن أهل الحبال الحبال . ( 82 ) من كره العروض في الصدقة ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون زكاة كل شئ منه الورق من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن أنه كره العروض في الصدقة . * ( هامش ) * ( 81 / 1 ) العروض : الاموال المختلفة أي بما يساوي قيمة الحنطه والشعير المستحقة . ( 81 / 2 ) الورق : الفضة ، أي الدراهم . ( 81 / 3 ) أو لبيس أحد منكم : أي ثياب أو قماش مما تلبسونه أو تلبسون مثله . ( 81 / 5 ) أي من كل قوم حسب مالهم الذي يديرونه بين أيديهم . ( * ) ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبدالعزير كتب في صدقة التمر أن يؤخذ البرني من البرني واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني . ( 83 ) ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة قال إذا أعطاها في صنف واحد من الاصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أجزاه . ( 2 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال قال حذيفة إذا وضعت في أي الاصناف شئت أجزاك إذا لم تجد غيره . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى أو غيره عن المنهال عن زر عن حذيفة قال إن جعلها في صنف واحد أجزاه . ( 4 ) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله تعالى . ( 5 ) حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير وعن مغيرة عن إبراهيم قالا يجزيك أن تضع الصدقة في صنف من الاصناف التي سمى الله تعالى . ( 6 ) حدثنا وكيع عن أبي الجراح عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال لا بأس أن تجعلها في صنف واحد مما قال الله تعالى . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال سألته أعطي الصدقة في صنف واحد من الاصناف الثمانية قال نعم . ( 8 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال لا بأس أن تجعلها في صنف واحد من الاصناف . * ( هامش ) * ( 82 / 3 ) أي لا يؤخذ من قوم عرضا لا يصنعونه أو يتداولونه . ( 83 / 1 ) والاصناف الثمانية المستحقة أن تصرف إليها الزكاة . قد ذكرها الله تعالى في سورة التوبة الآية ( 60 ) في قوله تعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) * . ( * ) ( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال لا بأس أن تجعلها في صنف واحد مما سمى الله تعالى . ( 10 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة قال صرفها في الاصناف في أي صنف وقال الحسن في أيها وضعت أجزاك . ( 11 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال سمعته يقول لو وضعت الزكاة في هذين الصنفين الفقراء والمساكين لرأيت أن ذلك يجزي عني . ( 84 ) ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول ( 1 ) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه حماسا كان يبيع الادم والجعاب وأن عمر قال له يا حماس أد زكاة مالك فقال والله مالي مال إنما أبيع الادم والجعاب فقال قومه وأد زكاته . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون وعبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا كان يبيع الادم والجعاب وأن عمر قال له تمنه وأد زكاته . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة فقال يزكيه بقيمته يوم حلت . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة . ( 5 ) حدثنا عبدالرحنم بن مهدي عن أبي هلال عن ابن سيرين قال في المتاع يقوم ثم تؤدى زكاته . ( 6 ) حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري المتاع فيمكث السنين يزكيه قال - لا . ( 7 ) حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال كل شئ أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبنا أو طينا قال وكان الحكم يرى ذلك . * ( هامش ) * ( 84 / 1 ) الادم : الجلد . الجعاب : الاكياس والقرب والاغماد المصنوعة من الجلد . قومه : قدر قيمته . ( 84 / 3 ) يوم حلت : يوم وجبت عليه الزكاة . ( * ) ( 85 ) ما قالوا في العطاء إذا أخذ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال كان أبو بكر إذا أعطى إنسانا العطاء سأله هل لك مال فإن قال نعم زكى ماله من عطائه وإلا سلم له عطاءه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال كان يعطينا في الرسل فيزكيه . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة قال كان ابن مسعود يزكي عطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن أبي إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبدالقاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيدالله بن الارقم فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب . ( 5 ) حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن عقبة عن القاسم قال كان أبو بكر إذا أعطى الرجل العطاء سأله ثم ذكر نحو حديث وكيع . ( 6 ) حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن إسرائيل عن مخارق طارق أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه . ( 7 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال رأيت الامراء إذا أعطوا العطاء زكوه . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يزكي العطاء والجائزة . ( 9 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن بعض أصحابه عن ابن مسعود أنه كان يعطي العطاء فيزكيه . * ( هامش ) * ( 85 / 3 ) أي في كل مائتين خمسة دراهم . ( * ) ( 86 ) قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * وما جاء فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن ابن عباس وعن سالم عن ابن الحنفية في قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قالا نسختها العشر ونصف العشر . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال نسختها العشر ونصف العشر . ( 3 ) حدثنا معتمر عن عاصم عن أبي العالية قال كانوا يعطون شيئا غير الصدقة . ( 4 ) حدثنا ابن المبارك عن محمد بن سليمان عن حيان الاعرج عن جابر بن زيد في قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال الزكاة . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن اشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال من حضرك يومئذ أن تعطيه القبضات وليس بزكاة . ( 6 ) حدثنا جرير عن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال إذا حصدته فحضرك المساكين طرحت لهم منه وإذا كدسته طرحت لهم منه وإذا نقيته وأخذت في كيله حثوث لهم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته وإذا أخذت في جذاذ النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر وإذا أخذت في كيله حثوث لهم منه وإذا عزلت كيله عزلت زكاته . ( 7 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال إذا حصدته فحضرك المساكين طرحت لهم منه وإذا طيبته طرحت لهم منه وإذا كدسته طرحت لهم وإذا نقيته وأخذت في كيله حثوث لهم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته وإذا أخذت في جذاذ النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر وإذا أخذت في كيله حثوث لهم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته . ( 8 ) حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال زكاته يوم كيله . * ( هامش ) * ( 86 / 1 ) * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * سورة الانعام الآية ( 141 ) . ( 86 / 7 ) التفاريق : ما يتساقط عن عروقه متفرقا . ( * ) ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال هذه مدنية مكية نسختها العشر ونصف العشر قلت عمن قال عن الفقهاء يعني قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * . ( 10 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وحماد عن إبراهيم قالا : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قالا يعطى ضغثا . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال نحو الضغث . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال نسختها الزكاة . ( 13 ) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن . ( 14 ) حدثنا ابن ادريس عن أبيه عن عطية قال نسختها العشر ونصف العشر . ( 15 ) حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى : * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * قال زكاته يوم كيله . ( 16 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس * ( وآتوا حقه يوم حصاده ) * نسختها العشر ونصف العشر . ( 87 ) ما قالوا في الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت ( 1 ) حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال يخرج مكانها . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه قالوا إذا أخرج زكاة ماله فضاعت فليزك مرة أخرى . ( 3 ) حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في الرجل يبعث بصدقته فتهلك قبل أن تصل إلى أهلها قال هي بمنزلة رجل بعث إلى غريمه بدين فلم يصل إليه حتى هلك . ( 4 ) حدثنا زيد بن حباب عن شعبة عن الحكم قال لاتجزي . ( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن حسان بن إبراهيم الصائغ عن عطاء في الرجل إذا أخرج زكاة ماله فضاعت أنها تجزئ عنه . ( 6 ) حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم في رجل أخرج زكاة ماله فضاعت قال لاتجزئ عنه حتى يضعها مواضعها . ( 7 ) حدثنا أبو بحر البكراوي عن يونس عن الحسن قال يخرج مكانها . ( 88 ) في الخيلطين إذا كانا يعملان في ماليهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال إذا كان الخليطان يعملان في أموالهما فلا تجمع أموالهما في الصدقة . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرت عطاء في قول طاوس فقال ما أراه إلا حقا . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول إذا كان لرجل عشرين شاة ولرجل عشرين شاة وراعيهما واحد ويسرحان معا ويردان معا قال فيها الزكاة . ( 89 ) في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد مولى سلمة قال كان تعرض على سلمة صدقة إبله فيأبى أن يشتريها . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبير عن ابن عمر قال لاتشتر طهرة مالك . ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها قال فإنهم يقولون ابتعها فأقول لا إنما هي لله . ( 4 ) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهري قال سألته أيشتري الرجل صدقته فقال لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها ولا يشتريها إذا أخرجها حتى تختلط بغنم كثير . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال وإن فعلت بعد ما قبض منك فلا بأس به . ( 90 ) في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك تباع ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال حمل عمر على فرس في سبيل * ( هامش ) * ( 89 / 1 ) وكانوا يرفضون شراءها لان المتصدق في هذه الحال يكون كمن أدى عن ماشيته مالا وصدقة الماشية لا تكون إلا منها . ( * ) الله فرآه أو شيئا من ثيابه تباع في السوق فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا حتى توافيك يوم القيامة " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس في سبيل الله فرأى فرسا أو مهرة تباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم وعن داود عن أبي العالية ان أبا أسامة حمل على مهر له في سبيل الله فرآه بعد ذلك وهو يباع قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت عزمه فنهاني عنه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال قال عمر إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فرآها في السوق تباع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها فقال : " - لا - دعها حتى توافيك يوم القيامة " . ( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سيان عن منصور عن الشعبي عن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من حديث أبي أسامة . ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يصيب من صدقته قال ينقص من أجره بقدر ما أصاب منها . ( 91 ) ما قالوا في بيع الصدقة ممن يشتري ( 1 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض . ( 2 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس سئل أيشتري صدقته قبل أن يعقل فكرهه . * ( هامش ) * ( 91 / 1 ) حتى تقبض : حتى تجمع إلى القائم على بيت مال المسلمين ويدعو الناس إلى شرائها . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن الشعبي عن مكحول لا تشتري الصدقة حتى توسم وتعقل . ( 4 ) حدثنا الفضيل بن دكين عن محمد بن راشد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تشتري الصدقة حتى توسم " . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الرجل شيئا من صدقة ماله حتى يحول من عند المصدق . ( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر أنه سمعه ينهى عن بيع الصدقة قبل أن تخرج . ( 7 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الصدقة حتى تعقل أو توسم .
( 92 ) ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها فقال له إحرز مالك واحفر له تحت فراش امرأتك قال يا أمير المؤمنين أليس بكنز فقال ليس بكنز ما أدي زكاته . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن أبي حرملة عن سعيد ابن المسيب قال ما أدي زكاته فليس بكنز . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال أي مال أدي زكاته فليس بكنز . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن مكحول عن ابن عمر مثله . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أدي زكاته فليس بكنز . * ( هامش ) * ( 91 / 3 ) حتى توسم أي يوضع عليها وسم الصدقة وتربط في حمى ماشية الصدقة وتعرض عندها للبيع . ( 92 / 1 ) والكنز هو المال الذي لم يؤد حق الله منه من صدقة وزكاة لان الزكاة تطهر المال من الحول إلى الحول . ( * ) ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا ليس المال بكنز إذا أدي زكاته وإن كان تحت الارض وإن كان لا يؤدي زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الارض . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عطية عن ابن عمر قال وجد لرجل عشرة آلاف بعد موته مدفونة قال فقالوا هذا كنز ما كان يؤدي زكاته فقال ابن عمر لعله كان يؤدي عنها من غيرها . ( 93 ) من قال في المال حق سوى الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال كانوا يرون في أموالهم حقا سوى الزكاة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد * ( في أموالهم حق معلوم ) * قال سوى الزكاة . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال في المال حق سوى الزكاة . ( 4 ) حدثنا معاذ قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس قال حدثنا رباح عن عبيدة عن قزعة قال قلت لابن عمر إن لي مالا فما تأمرني إلى من أدفع زكاته قال ادفعها إلى ولي القوم يعني الامراء ولكن في مالك حق سوى ذلك يا قزعة . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي حيان قال حدثني مزاحم بن زفر قال كنت جالسا عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة قال نعم . ( 6 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال في المال حق سوى الزكاة . * ( هامش ) * ( 93 / 2 ) أي الصدقة ومساعدة الوالدين وذي القربى وما فيه صلة للرحم وإصلاح بين الناس . ( 93 / 6 ) أي أن الفرض هو الزكاة وما تصدق به بعد ذلك فهو تطوع . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 6 ( * ) ( 94 ) ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال جاءت امرأة عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي في حجري بني اخ لي كلالة فيجزيني أن أجعل زكاة حليي فيهم قال : " نعم " . ( 2 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال إن أحق من دفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأته سألته عن بني أخ لها أيتام في حجرها تعطيهم من الزكاة قال نعم . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم عن أبي حفصة قال سألت سعيد بن جبير عن الخالة تعطى من الزكاة فقال ما لم يغلق عليكم بابا . ( 6 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما رخصا في ذوي القرابة . ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك قال قلت لعطاء أيجزئ الرجل أن يضع زكاته في أقاربه قال نعم إذا لم يكونوا في عياله . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال إذا كان لك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من غيرهم . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد قال سألت إبراهيم عن الاخت تعطى من الزكاة قال نعم . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي زكاته ذوي قرابته قال نعم ما لم يكونوا في عياله . * ( هامش ) * ( 94 / 2 ) في عيالك : أي ما لم تكن مسؤولا عن إعالتهم ويعيشون في دارك . ( 94 / 5 ) أي ما لم تكن تعيش في داره . ( * ) ( 11 ) حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس قال سأله رجل فقال إن عندي ناسا من أهلي فقراء فقال أخرجها منك ومن أهلك . ( 12 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أم الرائج بنت صليح عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الصدقة على غير ذي الرحم صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " قال أبو بكر وسمعت وكيعا يذكر عن سفيان أنه قال لا يعطها من تجب عليه نفقته . ( 13 ) حدثنا جرير عن ثعلبة عن ليث عن مجاهد قال لا تقبل ورحمه محتاجة . ( 95 ) ما قالوا في الرجل يعطي زكاته لغني وهولا يعلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يعطي زكاته إلى فقير ثم يتبين له أنه غني قال أجزى عنه . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن اسماعيل عن حماد عن ابراهيم في الرجل يعطي زكاته الغني وهو لا يعلم قال لا يجزيه . ( 96 ) السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الالهاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول حلية السيف من الكنوز . ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد قال قلت لمكحول يا أبا عبيد الله إن لي سيفا فيه خمسون ومائة درهم علي فيها زكاة فقال أضف إليها ما كان لك من ذهب وفضة فعليك فيه من الزكاة . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن حجاج قال سألت عطاء وحمادا وإبراهيم عن القدح المفضض والسيف المحلى والمنطقة المحلاة وإذا جمعته فكان فيه مائتا درم أزكيه قالوا لا . * ( هامش ) * ( 95 / 2 ) لان المتوجب عليه أن يسأل قومه إن كان هذا الرجل محتاجا أم لا . ( 96 / 1 ) وهي من الكنوز إن لم تؤد عنها الزكاة لانها مال يمكن بيعه وتداوله وليست من لوازم السيف التي لا يستعمل بدونها فحالها حال حلي النساء . ( 96 / 3 ) القدح المفضض ، أن يكون من معدن فيطلى بالفضة أو يصنع أصلا من الفضة أو يكون له إطار من فضة . المنطقة : الحزام . ( * ) ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن مالك بن عبد الله الكلابي قال سمعت مالك بن مغول يقول حلية السيف من الكنوز . ( 97 ) ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين من قال لا يزكيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال إذا كان عليك دين فلا تزكيه . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون عليه الدين السنة والسنتين أفيزكيه قال - لا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كان حين يزكي الرجل ماله نظر ما للناس عليه فيعزله . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن فضيل قال لا تزك ما للناس عليك . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال للزكاة حد معلوم فإذا جاء ذلك حسب ماله الشاهد والغائب فيؤدي عنه إلا ما كان من دين عليه . ( 6 ) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال أخرج ما كان عليك من الدين ثم زك ما بقي . ( 7 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم . ( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن الرجل يكون عليه الدين وفي يده مال أيزكيه قال نعم عليه زكاته إلا ترى أنه ضامن وسألت ربيعة فقال مثل قول حماد . ( 98 ) ما ذكر في خرص النخل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل قال سألت الشعبي أفعله قال لا . * ( هامش ) * ( 97 / 1 ) لان الدين إنما هو من مال الناس وليس من ماله وإن كان يستعمله فهو يؤدي عما يربحه هذا المال . ( 98 / 1 ) الخرص : هو تخمين كمية التمر الذي سينتجه النخل متى نضج . ( * ) ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي بكر بن حزم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخارص أمره أن لا يخرص النخل إلا العرايا . ( 3 ) حدثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلس فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تجدوا الثلث فالربع " . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا خيثمة خارصا للنخل فقال إذا أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم قدر ما يأكلون . ( 5 ) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول خرصها ابن رواحة يعني خيبر أربعين ألف وسق فزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا البر وعليهم عشرون ألف وسق . ( 6 ) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خفف على الناس في الخرص وإن في المال العرية والوصية " قال العرية النخلة يرعها الرجل في حائط الرجل والوصية الرجل يوصي بالوصية للمساكين . ( 7 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب . ( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عبد الكريم وعمرو بن دينار يخرص النخل والعنب ولا يخرص الحب . * ( هامش ) * ( 98 / 2 ) العرايا : التي يمنح نتاجها لشخص على أن تظل النخلة نفسها ملكا لصاحبها يستعيدها عند نهاية المدة التي أعراها لها وهي عادة بضع نخلات قد لا تتجاوز الخمس أو لا يتجاوز إنتاجها الخمسة أوسق . ( 98 / 3 ) وكانوا يخرصونه بسرا ( بلحا ) ويأخذون بدله تمرا ناضجا من الموجود لدى صاحبها . ( 98 / 4 ) وطعام الاسرة من التمر لا يتجاوز الخمسة أوسق ولا زكاة إلا فيما جاوز هذا القدر . ( 98 / 7 ) أي يخرص عنبا بدأ نضوجه أو حصرما بدا صلاحه وتؤخذ زكاته زبيبا . ( * ) ( 99 ) ما قالوا في الخرص متى يخرص التمر ( 1 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء متى يخرص النخل قال حين يطعم . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر قال قال ابن جريج كذلك أخبرنا عبد الله بن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص خيبر حين طاب تمرهم فقال وقال ابن شهاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص خبير حين طاب أول التمر . ( 100 ) ما قالوا في الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء حرث لرجل دينه أكثر من ماله فحصد أيؤدي حقه يوم حصاده فقال ما ترى على الرجل دينه أكثر من ماله من صدق في ماشيته ولا في أصل إلا أن يؤدي حقه يوم حصاده يوم يحصده . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي أبو الزبير يقول سمعت طاوسا يقول ليس عليه صدقة . ( 101 ) ما قالوا في العاشر يستحلف أو يفتش أحدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الزبرقان عن عبد الله بن مغفل أنه كان على العشور فكان يستحلفهم فمر به أبو وائل فقال لم تستحلف الناس على أموالهم ترمي بهم في جهنم فقال إني لو لم أستحلفهم لم يعطوا شيئا قال إنهم ان لا يعطوك خير من أن تستحلفهم . ( 2 ) حدثنا حفص عن إسماعيل عن أبي أسحاق قال كان مسروق على السلسلة فكان من مر به فأعطاه شيئا قبل منه ويقول هل معك شئ لنا فيه حق فإن قال نعم وإلا قال اذهب . ( 3 ) حدثنا معمر عن قرة عمن حدثه قال مررت على حميد بن عبد الرحمن بسفينة فما تركني حتى استحلفني ما فيها . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن الماجر عن أبيه عن زياد بن حدير قال بعثني عمر على العشور وأمرني أن لا أفتش أحدا . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال إنما كان العاشر يرشد ابن السبيل ومن أتاه بشئ قبله .
( 102 ) من قال ليس على المسلمين عشور ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيدالله عن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي الاحوص . ( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر قال حدثني من سمع عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا معشر العرب احمدوا الله الذي وضع عنكم العشور " . ( 4 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية " . ( 5 ) حدثنا شريك عن ابراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال بعثني عمر على السواد ونهاني أن أعشر مسلما أو ذا ذمة يؤدي الخراج . ( يهودي أو نصراني ) . ( 6 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يستعمل عليهم غيرهم . ( 103 ) في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأمرني أتن آخذ نصف عشر أموالهم . * ( هامش ) * ( 102 / 6 ) والحشر : الجمع للحرب والقتال . يستعمل عليهم غيرهم . يولى أمورهم رجل من غيرهم . ( * ) ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح عن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين وعلى أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال داود وليست لهم ذمة قد نصروا . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير قال كنت مع جدي فمر على نصراني بفرس قيمته عشرون ألفا فقال له إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفا . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه وقال لعمر كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب قال كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم قالوا العشر قال فكذلك فخذوا منهم . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به إلى المدينة فكان يأمرهم أن يأخذوا عن القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا على المدينة ومن القطنية وهي الحبوب العشر . ( 6 ) حدثنا ابن ادريس عن أبيه عن حماد عن ابراهيم قال يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في الخمر من كل عشرة دراهم درهم . ( 7 ) حدثنا يعلى عن يحي بن سعيد عن رزيق مولى بني فزازة أن عمر بن الخطاب كتب إليه خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم . * ( هامش ) * ( 103 / 2 ) والسفاح شيباني أيضا . تضعف عليهم الزكاة : يدفعون الزكاة مضاعفة . ( 103 / 5 ) القطنية : الحمص والفول والعدس وما شابه . ( 103 / 7 ) أي يعطيهم شهادة كتبت دفعهم فلا يطالبون مرة ثانية في نفس العام . ( * ) ( 8 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال وسألت الزهري عن جزية نصارى كلب وتغلب فقال بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر من مواشيهم . ( 104 ) من كان لا يرى العشور في السنة إلا مرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن زياد بن حدير قال استعملني عمر على المارة فكنت أعشر من أقبل وأدبر فخرج إليه رجل فأعلمه فكتب إلي أن لاتعشر إلا مرة واحدة يعني في السنة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن غالب بن أبي الهذيل عن ابراهيم قال جاء نصراني إلى عمر فقال إن عاملك عشر في السنة مرتين فقال من أنت فقال أنا الشيخ النصراني فقال له عمر وأنا الشيخ الحنيف فكتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال أنا أول من عشر في الاسلام . ( 105 ) ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال حدثنا رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين فقال الفقراء المتعففون والمساكين الذي يسألون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء والمساكين فقال الفقراء المتعففون والمساكين الذي يسألون . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن جرير بن حازم عن علي بن الحكم قال سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) * قال الفقراء الذين هاجروا والمساكين الذين لم يهاجروا . ( 4 ) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا مغفل قال سألت الزهري عن قوله ( هامش ) * ( 105 / 1 ) المتعففون : الذين تحسبهم أغنياء لتعففهم عن سؤال الناس . ( 105 / 3 ) سورة التوبة الآية ( 60 ) . ( * ) تعالى * ( إنما الصدقات للفقراء ) * قال الفقراء الذين في بيوتهم ولا يسألون والمساكين الذين يخرجون فيسألون . ( 106 ) في الاعراب عليهم زكاة الفطر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن يحنش عن ابن الزبير قال على الاعراب صدقة الفطر . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ليس على الاعراب زكاة الفطر . ( 3 ) حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن طلحة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن العاص قال كان أبو بكر الصديق يأخذ من الاعراب صدقة الفطر الاقط . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن قال يعطون من اللبن . ( 5 ) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن أنه قال على الاعراب صدقة الفطر صاع من لبن . ( 107 ) ما قالوا في الرجل يعتق العبد النصراني ( 1 ) حدثنا حفص عن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يعتق العبد النصراني قال ذمته ذمة مواليه . ( 2 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال ليس عليه الجزية . ( 3 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن ابراهيم في الرجل يعتق العبد النصراني قال عليه الجزية . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سنان أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من نصراني أعتقه مسلم . * ( هامش ) * ( 106 / 3 ) الاقط هو " الكشك " وقد سبق شرحه . ( * ) ( 108 ) ما قالوا في أرض الخراج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون قال سألت عمر بن عبد العزيز عن أرض الخراج عليها زكاة فقال الخراج على الارض والزكاة على الحب . ( 2 ) حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن أبي هاشم عن عمر بن عبد العزيز قال الخراج على الارض والعشر على الحب . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال كان يقول ليس في التمر زكاة إذا كان يؤخذ منه العشر وإن كان بمائة ألف وحدثنا وكيع قال كان حسن وسفيان يقولان عليه . ( 109 ) من قال لا يجتمع خراج وعشر على أرض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن المغيرة ختن لعبدالله بن المبارك عن أبي حمزة المسكوني عن الشعبي قال لا يجتمع خراج وعشر في أرض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبوتميلة يحيي بن واضح عن أبي المنيب عن عكرمة قال لا يجتمع خراج وعشر في مال . ( 3 ) حدثنا وكيع قال كان أبو حنيفة يقول لا يجتمع خراج وزكاة على رجل . ( 110 ) قوله تعالى * ( في أموالهم حق معلوم ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الله بن محمد في قوله * ( والذين في أموالهم حق معلوم ) * قال الزكاة . ( 2 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن * ( والذين في أموالهم حق معلوم ) * قال الزكاة المفروضة . * ( هامش ) * ( 108 / 1 ) ولا يؤخذ خراج إلا على الارض التي فتحت حربا لانها صارت بذلك من أموال المسلمين . ( 110 / 1 ) سورة المعارج الآية ( 24 ) . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال كانوا إذا أخرجت أعطياتهم تصدقوا منها . ( 111 ) ما قالوا في الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون قال أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له أبو عائشة عشرين ألفا فأدخلت في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه فكتب إلى ميمون ادفعوا إليهم أموالهم وخذوا زكاة عامه هذا فلولا أنه كان مالا ضمارا أخذنا منه زكاة ما مضى . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ميمون أن رجلا ذهب له مال في بعض المظالم ووقع في بيت المال فلما ولي عمر بن عبد العزيز رفع إليه فكتب عمر أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى ثم أتبعهم بعد بكتاب أن ادفعوا إليه ثم خذوا منه زكاة ذلك العام فإنه كان مالا ضمارا . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال عليه زكاة ذلك العام . ( 112 ) قوله تعالى * ( ويمنعون الماعون ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله * ( ويمنعون الماعون ) * قال هو ما تعاون الناس بينهم الفأس والقدر والدلو وأشباهه . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي سعيد عن عبد الله قال هو ما تعاون الناس بينهم . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي * ( ويمنعون الماعون ) * قال الزكاة المفروضة وقال ابن عباس عارية المتاع . * ( هامش ) * ( 111 / 1 ) وهو ضمار أي هو لهم ولكن مضمر قد يعود وقد لا يعود وفي كل الاحوال لم يكونوا قادرين على الاستفادة منه أو استعماله في تجارة أو سواها . ( 112 / 1 ) سورة الماعون الآية ( 7 ) . والماعون : من أعان يعين إعانة أي ما فيه إعانة القريب أو الجار في أمور حياته وكل ما ذكر جائز والناس يستعملون الماعون بمعنى القصعة . ( * ) ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن علي قال * ( الماعون ) * الزكاة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال هو المال الذي لا يؤدى حقه . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال هو الذي لا يؤدى حقه . ( 7 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان وغندر وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا * ( الماعون ) * منع الفأس والقدر والدلو . ( 8 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبيح عن أم شراحيل عن أم عطية قالت المهنة . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال * ( الماعون ) * منع الفأس والقدر والدلو . ( 10 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال لم يكبر أهلها . ( 11 ) حدثنا جرير عن ابراهيم قال القدر والرحى وقال بعضهم الزكاة . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك قال الزكاة . ( 13 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث عن عبد الله قال القدر والدلو . ( 14 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن عبد الله مثله . ( 15 ) حدثنا وكيع عن عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة عن ابن عمر قال هي الزكاة . ( 16 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث ابن مسعود . ( 17 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن أبا سعيد سأل عبد الله عن * ( الماعون ) * قال هو الفأس والقدر والدلو . ( 18 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي عمرو عن يحيى عن ابن الحنفية قال * ( الماعون ) * الزكاة . ( 19 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال * ( الماعون ) * هو المال بلسان قريش . ( 20 ) حدثنا وكيع عن هشام قال سألت عكرمة عن * ( الماعون ) * فقال الفأس والقدر والدلو . ( 21 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال هو المتاع وقال علي هو الزكاة . ( 22 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال * ( الماعون ) * الزكاة المفروضة . في الصاع ما هو : ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى قال عيرنا صاع المدينة فوجدناه يزيد مكيالا على الحجاجي . ( 24 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة قال الحجاجي صاع عمر بن الخطاب . ( 25 ) حدثنا يحيي بن آدم عن أبي شهاب عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال القفيز الحجاجي هو الصاع . ( 26 ) حدثنا جرير عن مغيرة قال ما كان يفتي فيه ابراهيم في كفارة يمين أو في الشراء أو في إطعام ستين مسكينا وفيما قال فيه العشر ونصف العشر قال كان يفتي بالقفيز الحجاجي قال هو الصاع . ( 27 ) حدثنا يحيى بن آدم قال سمعت حنشا يقول صاع عمر ثمانية ارطال وقال شريك أكثر من سبعة ارطال وأقل من ثمانية . * ( هامش ) * ( 112 / 21 ) والصاع معيار لكيل الحبوب . ( * ) ( 113 ) من قال ترد الصدقة في الفقراء إذا أخذت من الاغنياء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ساعيا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فقسمها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن مرة عن أبيه قال سئل عمر عما يؤخذ من صدقات الاعراب كيف تصنع بها فقال عمر والله لاردن عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم مائة ناقة أو مائة بعير . ( 3 ) حدثنا عبد الحميد عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز : أخذ نصف صدقات الاعراب ورد نصفها في فقرائهم . ( 4 ) حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان سالم بن عبد الله يقسم صدقة عمر فيأتيه الرجل ذو هبة قد أعطاه فيقول أعطني فيعطيه ولا يسأله . ( 114 ) في الركوب على إبل الصدقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل قال لقد رأيت عثمان في طريق مكة وإن الصدقات تساق معه فيحمل عليها الرجال . ( 2 ) حدثنا شريك عن جابر عن شريك بن نملة قال بعثني علي ساعيا على الصدقة قال فصحبني أخي فتصدقت قال فحملت أخي علي بعير فقلت إن أجازه علي وإلا فهو من مالي فلما قدمت عليه قصصت عليه قصة أخي فقال لك فيه نصيب . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أسلم أن عمر بعثه بإبل من الصدقة إلى الحمى فلما أردت أن أصدر قال أعرضها علي فعرضتها عليه وقد حملت جهازي على ناقة منها فقال لا أم لك عمدت إلى ناقة يحيى أهل بيت من المسلمين تحمل عليها جهازك فهلا ابن لبون بوالا أو ناقة شصوصا . * ( هامش ) * ( 113 / 1 ) القلوص : الناقة القوية السريعة . ( 114 / 2 ) وله فيه نصيب لانه من العاملين عليها الذين ذكرهم الله سبحانه في الآية ( 60 ) من سورة التوبة . ( 114 / 3 ) ابن لبون : بعيرا حدثا . بوالا : لان الناقة يستفاد من لبنها . الناقة الشصوص : التي ذهب درها ولا لبن لها . ( * ) ( 115 ) في المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن أبي عمار عن أبي هريرة قال ليس في المملوك زكاة إلا مملوك تملكه . ( 116 ) ما قالوا في المملوك يعطى من الصدقة ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن زياد بن أبي مريم عن أمه قالت أتيت عبد الله بن الارقم قال وكان على بيت المال في إمرة عثمان وهو يقسم صدقة بالمدينة فلما رآني قال ما جاء بك يا أم زياد قالت قلت له لما جاء له الناس قال هل عتقت بعد قلت لا فبعث إلى بيته فأتى ببرد فأمر لي به ولم يأمر لي من الصدقة بشئ لاني كنت مملوكة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن عمرو عن مجاهد قال لا تطعموا هؤلاء السودان من أضاحيكم فإنما هي أموال أهل مكة . ( 3 ) حدثنا جرير عن ليث عن سالم أنه كره أن يتصدق على عبيد الاعراب . ( 117 ) من كان يحب أن يناول المسكين صدقة بيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عباس بن عبد الرحمن المدني قال خصلتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلهما إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده ويضع الطهور لنفسه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أبي المنهال قال رأيت علي بن حسين له جمعة وعليه ملحفة ورأيته يناول المسكين بيده . * ( هامش ) * ( 115 / 1 ) تملكه : أي بالكامل دون شريك . ( 116 / 1 ) ولو كانت مكاتبة لجاز له أن يعطيها لانه يحتسب حينها في الرقاب وهو أحد الاصناف التي تصرف إليها الزكاة . ( 117 / 1 ) الطهور : ماء الوضوء والغسل . ( * ) ( 118 ) ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة أيزكيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن أبي الزبير عن جابر قال سألت عن الرجل يسلف إلى أهل الارض ويكون له الدين أيزكيه قال نعم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال ليس في مضاربة زكاة لانه لا يدري ما يصنع . ( 119 ) ما قالوا في الغارمين من هم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر ( والغارمين ) قال المنفقين في غير فساد ( وابن السبيل ) المجتاز على الارض إلى الارض . ( 2 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال ثلاثة من الغارمين رجل ذهب السيل بماله ورجل أصابه حريق فذهب بماله ورجل له عيال وليس له مال فهو يدان وينفق على عياله . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر قال الغارم ينبغي الامام أن يقضي عنه . ( 4 ) حدثنا الزبيري أبو أحمد قال حدثنا معقل قال سألت الزهري عن الغارمين قال أصحاب الدين وابن السبيل وإن كان غنيا . ( 120 ) ما قالوا في مسألة الغني والقوي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " . * ( هامش ) * ( 118 / 2 ) المضاربة : المال الذي يدفع لشريك يعمل به على أن له نصف الربح فلا يدري أيربح أم يخسر أما لو كان يتجر به أو يعمل به بنفسه لوجبت فيه . ( 119 / 1 ) ( والغارمين ) من الاية ( 60 ) سورة التوبة . والغارم من يتحمل حمالة من دية أو دين أو غرامة . ( 119 / 2 ) يدان : يستدين والارجح أن هذا الاخير من الفقراء وليس من الغارمين لان الغرم حالة طارئة أما ذو العيال فحاله دائمة . ( 119 / 4 ) لو كان ابن السبيل من الغارمين لما ذكر صنفا وحده في الاية . ( 120 / 1 ) ذي مرة سوي : القوي السوي القادر على العمل . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 7 ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عيشا عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن مجالد عن الشعبي عن جبلة بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي " . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم وابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة قال فرفع فيهما البصر وصوبه وقال : " إنكما لجلدان ( فقال ) أما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال لا بنبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى . ( 121 ) من كره المسألة ونهى عنها وشدد فيها الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم " . ( 2 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال لو يعلم صاحب المسألة ما فيها ما سأل . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال من سأل الناس من غير فاقة جاء يوم القيامة وفي وجهه خدوش أو خموش . ( 4 ) حدثنا ابن نمير عن عمرو بن ميمون قال قالت أم الدرداء لابي الدرداء إذا احتجت بعدك آكل الصدقة ؟ قال لا ، اعملي وكلي قالت إن ضعفت عن العمل قا التقي السنبل ولا تأكلي الصدقة . ( 5 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عقبة أو فلان بن عقبة * ( هامش ) * ( 120 / 4 ) جلدان : قادران على العمل والكسب . ( 121 / 1 ) المسألة : سؤال الناس وطلب الصدقة . الزعة : القطعة الرقيقة من اللحم . ( 121 / 4 ) التقي السنبل : التقطي السنبل الذي يقع خلف الحصادين . ( * ) عن ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل المسألة كد في وجه الرجل يوم القيامة إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه " . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستقل منه أو ليستكثر " . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن حبشي السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من سأل الناس ليثرى به ماله فإنه خموش في وجهه ورضف من جهنم يأكله يوم القيامة " وذلك في حجة الوداع . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي قال قال عمر من سأل الناس ليثرى به ماله فإنما هو رضف من جهنم فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر . ( 9 ) حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لان يأخذ أحدكم حبلا فيأتي الجبل فيحتطب منه فيبيعه ويأكل ويتصدق خير من أن يسأل الناس " . ( 10 ) حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لان يأخذ أحدكم حبلا فيذهب فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه " . ( 11 ) حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال من سأل تكثرا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش . ( 12 ) حدثنا حفص وأبو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال جاءه سائل فسأل فأعطاه شيئا فقيل له تعطيه وهو موسر فقال إنه سائل وللسائل حق وليتمنين يوم القيامة أنها كانت رضفة في يده . ( 121 / 6 ) تكثرا : ليكثر ماله ولا حاجة به . ( 121 / 7 ) خموش : جروح تسببها الاظافر في الوجه . رضف : حجارة محماة . ( 121 / 9 ) أي أن العمل في أي شئ مهما كان صعبا أو غير مستحب خير من سؤال الناس وفي هذا الحديث دعوة قوية للعمل والاعتماد على النفس . ( * ) ( 13 ) حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : " من سأل وله أوقية أو عدلها فهو يسأل الناس إلحافا " . ( 122 ) ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة إلا لخمسة - رجل اشتراها بماله أو رجل عمل عليها أو ابن السبيل أو في سبيل الله أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له " . ( 3 ) حدثنا ابن نمير عن المجالد عن الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأتاه أعرابي فسأله فقال : " إن المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع أو غرم مفظع " . ( 4 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن سائلا سأل ابن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا إن كنت تسأل لدين مفظع أو فقر مدقع أو قال مودع أو قال دم موجع فإن الصدقة تحل لك . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن هارون بن رباب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال : " أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فأمر لك بها " قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيس ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه * ( هامش ) * ( 121 / 13 ) أي يلحف في السؤال وطلب ما لا حاجة له به . ( 122 / 1 ) في سبيل الله : ليساعده على الخروج للجهاد . ابن السبيل : المسافر من بلد إلى بلد . والثالث أخذه كهدية لا كصدقة . ( 122 / 3 ) الفقر المدقع : البالغ حد العوز والحاجة والجوع . العزم المفظع : الكثير الذى لا يستطيع القيام به مهما حاول . ( 122 / 5 ) من الحجى أو الحجى : أي من عقلاء قومه المعروفين بالصدق والعدل . ( * ) قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك " قال " يا قبيصة ما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها " . ( 6 ) حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك في رجل سافر وهو غني فنفد ما معه في سفره واحتاج قال يعطى من الصدقة في سفره لانه ابن السبيل .
( 123 ) في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله واليد العليا خير من اليد السفلى " . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وعروة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اليد العليا خير من اليد السفلى " . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت أبا حمزة يحدث عن هلال بن حصين قال نزلت دار أبي سعيد فضمني وإياه المجلس فحدثني أنه أصبح ذات يوم وقد عصب على بطنه من الجوع قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأدركت من قوله وهو يقول : " من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه ومن يستغن يستعفف عنا خير له من أن يسألنا " . قال فرجعت فما سألته شيئا . ( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استغن عن الناس ولو بقضمة سواك " . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يرفعه . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نتحدث ان اليد العليا هي المتعففة . ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول * ( هامش ) * ( 122 / 5 ) سحت : مال حرام . ( 123 / 4 ) قضمة سواك : قطعة من غصن الاراك أي أن يأكل الخشب خير من السؤال وذلك لما فيه من إذلال للنفس وذهاب لماء الوجه والحياء وإضعاف لكرامة السائل والاسلام دعا للمحافظة على كرامة ( * ) الله صلى الله عليه وسلم : اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقة ما أبقت غنى وابدأ بمن تعول " . ( 8 ) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أسود ابن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال انتهى قوم ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يقول : " يد المعطي العليا ويد السائل السفلى وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك " . ( 124 ) ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن عبد الله بن الاقنع الباهلي عن الاحنف بن قيس قال كنت جالسا في مجلس في المدينة فأقبل رجل لا ترى حلقة إلا فروا منه حتى انتهى إلى الحلقة التي كنت فيها فثبت وفروا فقلت من أنت قال أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما يفر الناس منك قال إني أنهاهم عن الكنوز قال قلت إن أعطياتنا قد بلغت وارتفعت فتخاف علينا منها قال أما الويم فلا ولكنها يوشك أن تكون أثمان دينكم فدعوهم وإياها . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن زيد بن وهب قال مررنا على أبي ذر بالربذة فسألنا من منزله قال كنت بالشام فقرأت هذه الاية * ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) * فقال معاوية إنما هي في أهل الكتاب فقلنا إنها لفينا وفيهم . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال والذي لا إله غيره لا يعذب الله رجلا يكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم ودينار على حدته . * ( هامش ) * ( 123 / 8 ) أدناك فأدناك : الاقرب ثم القريب ثم الاقل قربا من الاقرباء وذوي الارحام والجيران . فالعم قبل ابن العم وهذا قبل ابن الخال وهكذا . ( 124 / 1 ) حلقة : جمعا من الناس . أثمان دينكم : أي ستعطون كي تسكتوا عن الباطل فتضيعون دينكم وفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 124 / 2 ) سورة التوبة الاية ( 35 ) . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي وائل قال سمعت عبد الله يقول في قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) قال يطوقون ثعبانا بفيه زبيبتان ينهشه يوق أنا مالك الذي بخلت به . ( 5 ) حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يودي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر يطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها وليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن " قالوا يا رسول الله وما حقها قال " إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحليبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله " . ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حبيبي يقول : " في الابل صدقتها من جمع دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة ولا يعده لغريم ولا ينفقه في سبيل الله فهو كي يكوى به يوم القيامة " . ( 7 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيام ) قال طوق من نار . ( 8 ) حدثنا خالد بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي وائل عن مسروق في وقوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) قال هو الرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل حية فيطوقها فيقول ما لي وما لك فيقول الحية أنا مالك . ( 125 ) من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر من تمر الصدقة فتناول الحسن بن علي تمرة فلاكها في فيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كخ كخ إنا لا تحل لنا الصدقة " . * ( هامش ) * ( 124 / 4 ) ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) سورة آل عمران الاية ( 179 ) . ( 124 / 5 ) قاع قرقر : أرض ملساء . الجماء : التي لا قرون لها . إطراق فحلها : إعارة فحلها للقاح النوق عند من لا فحل لديه لنوقه . إعارة دلوها : الدلو الذي يستعمل في حلبها . منيحتها : منح حليبها لشخص يرعاها ويهتم بها على أن تظل ملكا لصاحبها . حلبها على الماء : أن يحلبها قرب الماء إذ قد يوجد قرب مورد الماء الفقير والمحتاج فيعطى من لبنها . ( 124 / 6 ) التبر : الذهب الخام . ( * ) ( 2 ) حدثنا وكيع وأبو أسامة عن ثابت بن أبي عمارة عن شيخ يقال له ربيعة بن شيبان قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعقل عنه قال أخذت تمرة من تمر الصدقة فلكتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنا لا تحل لنا الصدقة " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال : لو لا أن تكون من الصدقة لاكلتها " . ( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال لا تحل الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم . ( 5 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع تصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الصدقة " لا تحل لنا ومولى القوم من أنفسهم " . ( 6 ) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة ان خالد بن سعيد بعت إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة . ( 7 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مرة الكندي عن سليمان قال احتطبت حطبا فبعته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فقال ما هذا فقلت صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كلوا " ولم يأكل . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب قال أتيت أم كلثوم ابنة علي بشئ من الصدقة فردتها وقالت حدثني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مهران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم " . ( 9 ) حدثنا الحسن بن موسى عن زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الصدقة قال فجاء الحسن بن علي فأخذ تمرة فأخها منه فاستخرجها وقال " إنا لا تحل لنا الصدقة " . ( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين ابن عقبة إلى زيد بن أرقم فقال له يزيد وحصين من أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته قال لا ولكن أهل بيته من حرم الصدقة عليه فقال له حصين ومن هم قال هم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل فقال له حصين على هؤلاء تحرم الصدقة قال نعم . ( 11 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا ثابت بن الحجاج قال بلغني أن رجلين من بني عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقال : " لا ولكن إذا رأيتما عندي شيئا من الخمس فأتياني " . ( 12 ) حدثنا وكيع عن شريك عن حصين عن مجاهد قال كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس . ( 13 ) حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصرف بن واصل قال حدثتني حفصة بنت طلق قالت حدثني جدي رشيد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنا لا تحل لنا الصدقة " . ( 126 ) ما للعامل على الصدقة من الاجر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته " . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبيد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الخازن الامين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حين يدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين " . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن الحسن بن مسلم المكي قال بعث عمر بن الخطاب رجلا من ثقيف على الصدقة فرآه بعد ذلك اليوم فقال ألا أراك ذلك كأجر الغازي في سبيل الله . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة ووكيع عن سفيان عن زياد بن أبي عثمان عن ثابت عن الحسن قال من دفعت إليه الصدقة فوضعها مواضعها فله أجر صاحبها . ( 127 ) ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الارض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد على كل جريب قفيزا ودرهما . * ( هامش ) * ( 126 / 1 ) لان بما يجمعه من مال الصدقة قوام أمور فقراء المسلمين . ( 127 / 1 ) الجريب : مقياس للمساحة . القفيز : وعاء من خوص لجمع التمر وحفظه . ( * ) ( 2 ) حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على جريب النخل ثمانية دراهم . ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد على كل جريب يبلغه الماء عامر وغامرا درهما وقفيزا من طعام وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة اقفزة من طعام وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة طعام ولم يضع على النخل شيئا وجعله تبعا للارض وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثني عشرة درهما . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله قال وضع عمر على السواد فذكر مثل حديث ابن مسهر . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز قال بعث عمر عثمان بن حنيف إلى مساحة الارض فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وجعل على كل رأس في السنة أربعة وعشرين درهما وعطل النساء والصبيان . ( 6 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف على السواد فوضع على كل جريب عامرا وغامرا يناله الماء درهما وقفيزا يعني الحنطة والشعير وعلى كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب الرطبة خمسة . ( 7 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبان بن تغلب عن رجل عن عمر أنه وضع على النخل على الرطبين وعلى الفارسية درهما وقال وكيع مرة عن أبان عن إبراهيم . ( 128 ) الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الاصواع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل إذا أعطي من صدقة الفطر قال إذا اجتمعت عنده الاصواع أعطى . * ( هامش ) * ( 127 / 5 ) وعطل النساء والصبيان أي ليس عليهم شئ . ( * ) ( 2 ) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية والشعبي وابن سيرين قالوا صدقة الفطر على الغني والفقير . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مثنى عن عطاء قال يأخذ ويعطي . ( 4 ) حدثنا مالك بن إسماعيل عن مندل عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال لا يعطي صدقة الفطر من تحل له الصدقة قال وقال الزهري يؤدي حق الله ويأخذه . ( 5 ) حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال يعطي . ( 129 ) من قال لا تؤخذ الصدقة في السنة إلا مرة واحدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لم يبلغنا من أحذ من ولاة هذه الامة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يثنون العشور لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب لان أخذها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الاحول عن طاوس أنه قال إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الاولى كالجزية . ( 3 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ثناء في الصدقة " . ( 130 ) ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن رهط ثلاثة عن أبي جعفر قال لا بأس بالصدقة من بني هاشم بعضهم على بعض . ( 131 ) من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال كان يقال إنما الصدقات للفقراء والمهاجرين . * ( هامش ) * ( 128 / 4 ) يأخذ ممن هو أغنى منه ويعطي لمن هو أشد منه فقرا وأكثر حاجة . ( 129 / 1 ) لا يثنون العشور : لا يجبونها في العام إلا مرة واحدة . ( * ) ( 132 ) في صدقة الفطر عما في البطن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل . ( 2 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل . ( 133 ) في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عليهم شاتين أو عشرين درهما وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه شاتين أو عشرين درهما . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني خلاد عن عمرو بن شعيب أنه قال له فإن لم تجد السن الذي دونها أخذت السن الذي فوقها ورددت إلى صاحب الماشية شاتين أو عشرين درهما . ( 3 ) حدثنا محمد بن أبي بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذوا من رجل لم يجدوا في إبله السن التي عليها إلا تلك السن خذوا سن إبله أن أو قيمة عدل . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل وجبت عليه فريضة في إبله لم تكن عنده قال فقال يترادان الفضل فيما بينهما . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إن أخذ سنا دون سن رد شاتين أو عشرة دراهم . * ( هامش ) * ( 132 / 1 ) عن الحبل : عما في بطن الحامل . ( 133 / 1 ) أي يجوز ذلك للمصدق على أن يأخذ فرق القيمة أو يعطيه . ( * ) ( 134 ) ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الابل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن المستورد قال سمعت أبا قلابة يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال بعث أبو بكر المصدقين فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت مخاض بعشرة فانطلقوا فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم فقالوا لو شئنا أن نزداد زدنا شيئا فقال زيدوا في كل سن عشرة فلما كان العام المقبل بعثهم فقالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئا فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الاخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال لو شئنا أن نزداد ازددنا فقال زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الاخرة فقالوا لو شئنا أن نزداد زدنا قال لا حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الاخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان عام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال لا فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الاخرة فلما كان العام المقبل قالوا لو شئنا أن نزداد ازددنا قال خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم للبيع فما استطاعوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا قال عبد الله فرأيت عمر بن عبد العزيز كأنه لم ير بذلك بأسا فقال لابي قلابة فكيف كانت صدقة الغنم قال كانت الصدقة تؤخذ فتقسم في فقراء أهل البادية حتى إذ كان عبد الملك بن مروان أمر بها فقسمت أخماسا فجعل للمسكينة خمسا منها ثم لم يزل ذلك إلى اليوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل فرط في زكاته حتى ذهب ماله قال هو دين عليه حتى يقضيه . ( 135 ) في الارض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال إذا كان في الارض بر وشعير كل واحد منها أقل من خمسة أوساق فإذا جمعهما كان منهما خمسة أوساق أو أكثر كان فيهما الصدقة لان كله زرع فإذا كان بر وزبيب وهو لا يبلغ خمسة أوساق فليس فيه شئ حتى يبلغ من كل صنف خمسة أوساق فإذا بلغ ففيه العشر . * ( هامش ) * ( 134 / 1 ) جالسوهم للبيع : أي بيعوهم ما استحق عليهم من ماشية بعد جمعها . فما استطاعوا : أي دفعه . وما استطعتم : ما وافقتم عليه من ثم مناسب . ( 135 / 1 ) وقالوا بهذا على أساس أن هذا كله طعام فيجوز الجمع بينه . ( * ) * ( 136 ) من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة ( 1 ) حدثنا عبد السلام عن ليت عن شهر بن حوشب قال في كل عشرة من البقر شاة وفي كل عشرين شاتان وفي كل ثلاثين تبيع . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات ص عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الابل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع ومنهم من قال في أربعين بقرة مسنة - والجواميس تعد في الصدقة كالاباقير . ( 137 ) في الرجل يشتري من زكاته نسمة ثم يعتقها ثم تموت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال في رجل اشترى من زكاته نسمة فأعتقها فماتت النسمة وتركت ميراثا قال يوجهها في مواضع الزكاة . ( 138 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن عمران القطان قال سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال إن كان مليا فعليها زكاته . ( 2 ) حدثنا إسحاق الازرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا وإن كان فقيرا فليس عليها شئ . ( 139 ) في تسعة عشر دينارا إذا كانت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له لو كانت لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثني عشر أو ثلاثة عشر أفيها صدقة قال نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب . * ( هامش ) * ( 136 / 1 ) تبيع : عجل رضيع ما زال يتبع أمه . ( 136 / 2 ) الاباقير : الابقار . ( 137 / 1 ) لانه لا يصح أن يستجلب بمال زكاته مالا أو خيرا لنفسه وإنما هو حق قد أداه . ( * ) ( 140 ) المصدق يأخذ من البعير عقالا ( 1 ) حدثنا عبد السلام قال ثنا علي بن سعيد قال من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير عقال ومع كل بعيرين عقالان وقرنان . ( 2 ) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال قال أبو بكر لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم . ( 141 ) من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ابن حيان عن الحارث في قوله تعالى * ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) * قال عنى به صدقة الفطر . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن قال صدقة الفطر صاعا مكتوب . ( 3 حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي العالية وابن سيرين قالا صدقة الفطر فريضة . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون وسهل بن يوسف عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر . ( 142 ) في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي أبو بكر انقطعت . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال اليوم مؤلفة . * ( هامش ) * ( 140 / 1 ) القرن هنا جبل يقرن به البعير إلى البعير كي يسيرا متتابعين . والعقال حبل يوضع في عنق البعير ليمسك به راكبه أو من يجره أو يربطه به إلى الوتد . ( 140 / 2 ) لجاهدتهم : لقاتلتهم حتى يؤدوه . ( 141 / 1 ) وقد وردت هذه الآية في العديد من سور القرآن الكريم وكجزء من كثير من الآيات . ( 142 / 2 ) اليوم مؤلفة : أي قد مضى الزمن الذي كانوا يتألفون قلوبهم فيها بالاعطيات فقد استقر الايمان في القلوب والعقول . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال سئل حماد عن المؤلفة قلوبهم فحدثنا عن يونس عن الحسن قال الذين يدخلون في الاسلام . ( 4 ) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا معقل قال سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم قال هو من أسلم من يهودي أو نصراني قلت وإن كان غنيا قال وإن كان غنيا . ( 143 ) في الواليين يريدان الصدقة من الرجل ( 1 ) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن حيان السلمي قال قلت لابن عمر يجيئني مصدقو ابن الزبير فيأخذون الصدقة ويجئ مصدقو نجد فيأخذون قال أيهما أعطيت أجزاك . ( 144 ) في المجوس يؤخذ منهم شئ من الجزية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر من كل حالم دينارا . ( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال عمر وهو في مجلس بين القبر والمنبر ما أدري كيف أصنع بالمجوس وليسوا بأهل كتاب فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " . ( 145 ) في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا هشام بن سعيد قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رجل يا رسول الله ما كان في الطريق عرايا أو القرية المسكونة قال : " فيه وفي الركاز الخمس " . * ( هامش ) * ( 142 / 3 ) أي يدخلون حديثا خلال الفتوح وما بعدها . ( 143 / 1 ) وهذا في زمن الصراع بين عبد الله بن الزبير مع بني أمية وتنقل السلطة على بعض المناطق بينهما . ( 144 / 1 ) هجر : منطقة في اليمن . ( 145 / 1 ) الركاز : المال المدفون في الارض يجده الرجل أثناء الحفر أو حراثة الارض أو ما شابه . ( * ) ( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال في الركاز الخمس . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن ابن أبي خالد وزكريا عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الركاز الخمس " . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف . ( 7 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا وجد في خربة ألفا وخمسمائة فأتى عليا فقال أد خمسها ولك ثلاثة أخماسها وسنطيب لك الخمس الباقي . ( 8 ) حدثنا معتمر عن معمر الضبي قال بينا قوم عندي يسألون يبثون أو يثيرون الارض إذ أصابوا كنزا وعليها محمد بن جابر الراسبي فكتب فيه إلى عدي فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن خذوا منه الخمس واكتبوا لهم البراءة . ( 9 ) حدثنا هشيم عن حصين عمن شهد القادسية بينما رجل يغتسل إذ فحص له الماء التراب عن لبنة من ذهب فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال اجعلها في غنائم المسلمين . ( 10 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني وجدت مئين من الدراهم فقال عبد الله لا أرى للمسلمين بلغت أموالهم هذا أراه ركاز مال عادي فأد خمسه في بيت المال وخذ ما بقي . ( 11 ) حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال الركاز الكنز العادي وفيه الخمس . ( 12 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن قال إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة . ( 13 ) حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه أن رجلا سأل عائشة فقال إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان فقالت في فيك الكتكت أو كلمة نحوها الشك مني . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 8 ( 14 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس . ( 15 ) حدثنا خالد بن مخلد عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الركاز الخمس " . ( 16 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس . ( 17 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا عمر بن الوليد المثنى عن عكرمة قال سئل عن رجل وجد مطمورة قال أد خمسها . ( 146 ) من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمر بن أبي بكر قال حدثني أبي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد واقناء في المسجد معلقة وإذا فيه قنو فيه خدود ومعه عرجون أو في يده عصا قال فطعن فيه وقال : " من جاء بهذا " قالوا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بؤس ناس يمسكون صدقاتهم ثم يطرح بالعراء فلا يأكلها العافية بها جركل يرفه ورعده إلى الشام " . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة قال حدثني الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال كان ناس يتصدقون بشرار ثمارهم حتى نزلت * ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) * . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة عن قوله تعالى : * ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ) * إنما ذلك في الزكاة والدراهم الزيف أحب إلي من التمر . ( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن * ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) * قال كان الرجل يتصدق برذاذة ماله . * ( هامش ) * ( 146 / 1 ) يطرح في العراء : يرمى لعدم الرغبة فيه لانه من شرار الثمار التي لا يطيب أكلها . فلا يأكلها العافية : أي لا تأكلها حتى الوحوش والدواب . بها جركل يرفه : كلها خشف يابس . ورعده إلى الشام : أي يرفع صوته متبجحا أنه أدى زكاة ماله . ( 146 / 2 ) أي لا تأخذوه أنتم من الناس إلا خجلا أو مظلومين بأخذه . سورة البقرة الآية ( 267 ) . ( * ) ( 5 ) حدثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء في قوله تعالى * ( ولا تيمموا الخبيث ) * قال نزلت فينا كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر قلته وكثرته قال فكان الرجل يأتي بالقنو والرجل يأتي بالقنوين فيعلقه في المسجد قال وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء إلى القنو فيضربه بعصا فيسقط منه التمر والبسر فيأكل وكان أناس ممن لا يرغب في الخير فيأتي أحدهم بالقنو فيه الحشف وفيه الشيص ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه قال فأنزل الله : * ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) * قال لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطي لم يأخذه إلا على إغماض وحياء قال فكان بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده . ( 147 ) في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن في رجل خرصت عليه ثمرته فكان فيها قال ما خرص عليه قال ما زاد فله وما نقص فعليه . ( 148 ) من كان يقبل من الزكاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم قال سألنا إبراهيم الزكاة مرتين . ( 2 ) حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال أتيته بزكاة فقبلها قال وأخبرني أن بعض أهل بدر كان يقبلها . ( 149 ) في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ( 1 ) حدثنا عبد السلام عن عمر بن مساور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال نا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جلس من يقبض زكاة الفطر بيوم أو يومين ولا يرى بذلك بأسا . ( 150 ) في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن يعقوب بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قال من سئل بالله فأعطى فله سبعون أجرا . ( 2 ) حدثنا وكيع قال نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيئا من أمر الدنيا . ( 3 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد مولى سلمة قال كان سلمة لا يسأله إنسان بوجه الله شيئا إلا أعطاه ويكرهها ويقول هي إلحاف . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل بالله فأعطوه " . ( 151 ) في الخمر تعشير أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن المثنى قال قرأ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز ولا يعشر الخمر مسلم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال يعشر الخمر ويضاعف عليه . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة ان عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية فكتب عمر أن ولوها أربابها . [ قد تم كتاب الزكاة ويتلوه كتاب الجنائز ] * * * * ( هامش ) * ( 150 / 2 ) لانه يسأل بذلك ليحرج الناس ويلزمهم أن يؤدوا إليه ما يريد وأكثر هؤلاء من أهل الكدية المحترفين وليسوا من أهل الحاجة ، لان المحتاج خجول أما محترفو الكدية ففيهم جرأة وإلحاح على السؤال . ( * )