كتاب النكاح
10 - كتاب النكاح ( 1 ) في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن ميمون أبي المفلس عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان موسرا لان ينكح فلم ينكح فليس منا " . ( 2 ) حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت أمشي مع عبد الله بمنا ، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال عثمان : يا أبا عبد الرحمن ! ألا أزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ؟ فقال عبد الله : أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . ( 5 ) حدثنا محمد بن بشير عن أبي رجاء عن ابن خالد عن الزهري عن شداد بن أوس - وكان قد ذهب بصره - قال : زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن لا ألقى الله أعزبا . * ( هامش ) * ( 1 / 1 ) موسرا لان ينكح : لديه من المال ما يكفي مهرا ومصاريف زواج . ( 1 / 2 ) التبتل : الامتناع عن الازواج . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا رهبانية في الاسلام . ( 1 / 3 ) الباءة : تكاليف الزواج ومصاريفه . وجاء : حماية من الغواية . ( * ) ( 6 ) حدثنا محمد بن بشير عن أبي رجاء عن الحكم بن زيد عن الحسن قال قال معاذ في مرضه الذي مات فيه : زوجوني إني أكره أن ألقى الله أعزبا . ( 7 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن إبراهيم عن ميسرة قال قال لي طاوس : لتنكحن أو لاقولن لك ما قال عمر لابي الزوائر : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور . ( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجر عن طاوس قال : يتم نسك الشباب حتى يتزوج . ( 9 ) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن عوام عن سفيان بن حسين عن أبي الحكم سيار عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : لو لم أعش أو لم أكن في الدنيا إلا عشرا لاحببت أن يكون عندي فيهن امرأة . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال " . ( 11 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 12 ) حدثنا معاذ عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم نر للمتحابين مثل النكاح " . ( 13 ) حدثنا عبد الله قال نا إسرائيل عن أبي عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لاحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة . ( 14 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب ، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستخص ؟ قال : لا ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الاجل ، ثم قرأ عبد الله * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) * . * ( هامش ) * ( 1 / 7 ) عجز : أي عدم قدرة على مباشرة النساء . فجور : حب للحرام . ( 10 / 1 ) أي يرزقكم الله وإياهم . ( 1 / 11 ) الحديث هكذا ناقص في الاصل والارجح إضافة " مثله " أي مثل الحديث السابق . ( 1 / 12 ) لانه العلاقة الشرعية الوحيدة بينهما فإن لم يتزوجا فلربما لجآ إلى الحرام . أو قتلتهما رغبة أحدهما بالآخر ولنا من الامثال كثير قيس ليلى وأضرابه . ( 1 / 14 ) الاستخصاء : قطع الخصي أو ربطه اصلها لقطع الرغبة في النساء . الآية من سورة المائدة الآية ( 87 ) . ( * ) ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا صاحب لنا يكنى بأبي بكر قال نا ابن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل . ( 2 ) من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ قال أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل - قالها ثلاثا - فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أخ لعبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد أن نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها . . . ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاوس عن عمر قال : لا نكاح إلا بولي . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن مجالد عن الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي حتى كان يضرب فيه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن سعيد عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد . ( 6 ) حدثنا غندر عن سعيد قال سمعت الوضاح قال سمعت جابر بن زيد يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدين . ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيره عن إبراهيم قال : لا نكاح إلا بولي . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا نكاح إلا بولي ، أو سلطان . ( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان . ( 10 ) حدثنا يزيد عن أشعث عن أصحابه عن إبراهيم مثله . * ( هامش ) * ( 2 / 1 ) وأركان الزواج أربعة : 1 ) الولي 2 ) المهر 3 ) الايجاب والقبول 4 ) الشهود . اشتجروا : تشاجروا : اختلفوا . ( * ) ( 11 ) حدثنا عبد الرحمن بن موسى عن عثمان بن الاسود عن عمرو بن أبي سفيان قال قال عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها - وإن نكحت عشرة - أو بإذن سلطان . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن الحسن وابن سيرين في المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ، قال الحسن السلطان ، وقال ابن سيرين : رجل من المسلمين . ( 13 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن ، ولا ينكحها وليها إلا بإذنها . ( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس قال : أتي عمر بامرأة قد حملت فقالت : تزوجت الشهادة من أمي وأختي ، ففرق بينهما ودرأ عنهما لاحد ، وقال : لا نكاح إلا بولي ، ولا نكاح بشهود . ( 15 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له " . ( 16 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد قال : سمعت الحسن يقول : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبصدقة معلومة ومشهود علانية . ( 17 ) حدثنا معتمر عن أبيه قال قالت للحسن جارية من أهل الارض يعني ليس لها مولى ، خطبها رجل ، تزوجها رجل من جيرانها ، قال : تالي الامير قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال فتكلم رجلا يحكم لها الامير ، قال : فإنها أضعف من ذلك ، قال : لا أعلم إلا ذلك ، قال قلت له : فالقاضي إذا ، إلا أنه يجعل القاضي رخصة . ( 18 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن زياد قال : إذا اتفق الولي والام تزوجا ، وإن اختلفا فالولي . ( 19 ) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " . ( 20 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن * ( هامش ) * ( 2 / 11 ) وإن نكحت عشرة : وإن كانت ثيبا سبق لها الزواج وقال فقهاء الحنفية وحدهم بجواز زواج الثيب إذا زوجت نفسها بغير ولي . ( 2 / 16 ) مشهود علانية : أي أن يقام عرس يعرف فيه الناس بأمر هذا الزواج . ( 2 / 18 ) إذا لم يكن الولي الاب كأن يكون العم أو ابن العم أو أحد الاقرباء . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 18 ( * ) منها عن ابن عباس : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين . ( 21 ) حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " . ( 22 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل . ( 23 ) حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين . ( 3 ) في المرأة إذا تزوجت بغير ولي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها ، فأنكحها رجلا ، قال : فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها ، قال : يفرق بينهما ، وقال القاسم بن محمد : إن أجازه الاولياء فهو جائز . ( 3 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال : سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت ، وسألت سالم بن الجعد ، فقال : لا يجوز . ( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال : إذا نكحت المرأة بغير ولي ، ثم أجاز الولي جاز . ( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قالت : تزوجن بغير ولي ولا بينة فكتب أن يجلد مائة ، وكتب إلى الامصار : أيما المرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية . ( 6 ) حدثنا معاوية عن هشام قال حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر ابن عبد العزيز أن رجلا تزوج امرأة ولها ولي هو أدنى منه بدروب الروم ، فرد عمر النكاح وقال ، الولي وإلا فالسلطان . * ( هامش ) * ( 3 / 1 ) ثبت أمرها : جعلت أمرها إليه وشكت إليه حالها . من العوام : ممن لا ولاية لهم عليها . ( * ) ( 4 ) من أجازه بغير ولي ولم يفرق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه بحيرة بنت هاني قال : تزوجت القعقاع بن ثور فسألني وجعل لي مذهبا من جوهر على أن يبيت عندي ليلة فبات ، فوضعت له تورا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق ، فقال لي ، فضحتني ، فقلت له : مثلي يكون شرا ؟ فجاء أبي من الاعراب ، فاستعدى عليه عليا ، فقال علي للقعقاع : أدخلت ؟ فقال : نعم ! فأجاز النكاح . ( 2 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال : سألت مولى ابن عبد الله بن يزيد فقال : يجوز في المرأة تزويج بغير ولي . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر قال : سألت الزهري عن امرأة تزوج بغير ولي فقال : إن كان كفؤا جاز . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا كن كفؤا جاز . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي قيس الاودي عمن حدثه عن علي أنه أجاز نكاح امرأة بغير ولي أنكحتها أمها برضاها . ( 6 ) حدثنا سلام وجرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة ، قال : فدعا أباها ، فسأله عن ذلك فقال : إني أنكحتها ولم آلوها خيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح ، اذهبي فانكحي من شئت " . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الانصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له ، فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها ، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر ، وذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا . ( 4 / 1 ) الخلوق : الطيب وهو كالزيت . ( 4 / 2 ) في المرأة : أي في الثيب . ( 4 / 3 ) كفؤا مكافا لها في النسب والمكانة . ( 4 / 6 ) لان النكاح لا يكون إلا برضاها وموافقتها كونها ثيبا وعم ولدها هو أخو زوجها المتوفى عنها . ( * ) ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال : أي عباد الله ! أمثلي يفتات عليه في بناته ؟ فغضبت عائشة وقالت : أترغب عن المنذر ؟ . ( 9 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال : رفعت إلى علي امرأة زوجها خالها ، قال : فأجاز علي النكاح ، قال وقال سفيان : لا يجوز لانه غير ولي ، وقال علي بن صالح : هو جائز لان عليا حين أجازه كان بمنزلة الولي . ( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قال : كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه . ( 5 ) من قال : ليس للمرأة أن تزوج المرأة وإنما العقد بيد الرجال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس العقد بيد النساء ، وإنما العقد بيد الرجال . ( 2 ) حدثنا إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال : لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة ، قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال : لا تزوج المرأة المرأة . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : لا تنكح المرأة المرأة . ( 5 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : تزوج المرأة أمتها ، فإذا أعتقتها لم تزوجها . * ( هامش ) * ( 4 / 8 ) أي ان كان كفؤا جاز النكاح بدون رضا الولي . أترغب عنه : أترفضه وتأمل بخير منه . ( 4 / 10 ) لان في التفريق بعد الدخول شين يلحق بالمرأة فكأنها كانت زانية وإن فرق بينهما لم يخطبها أحد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يسروا ولا تعسروا " و " لا ضرر ولا ضرار " . وعندنا لا نكاح بغير ولي . ( * ) ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن مولى بني هاشم عن علي قال : لا تشهد المرأة ، يعني الخطبة ولا تنكح . ( 6 ) في المرأة تزوج نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال : جاءت امرأة إلى جابر بن زيد فقالت : إني زوجت نفسي ، فقال : إنك لتحدثيني أنك زنيت ؟ فسفعت برهة ثم انطلقت . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : لا تنكح المرأة نفسها ، وكانوا يقولون : إن الزانية هي التي تنكح نفسها . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن هشان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بمثله . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . ( 7 ) الرجل يزوج ابنته ، من قال : يستأمرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر النساء في إبضاعهن " ، قالت قلت : يا رسول الله ! إنهن يستحيين ! قال : " الايم أحق بنفسها ، والبكر تستأمر فسكوتها إقرارها " . ( 2 ) حدثا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله : " الايم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها " . ( 3 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدا من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال : " إن فلانا يخطب فلانة " فإن سكتت * ( هامش ) * ( 6 / 1 ) سفعت برهة : أطرقت وبكت . ( 7 / 1 ) أحق بنفسها : بإبداء الموفقة ، أو الرفض ، لكن ليس لها أن تزوج نفسها أو تتزوج بغير ولي . والايم : الثيب ، الارملة والمطلقة ، إقرارها : موافقتها . ( * ) زوجها وإن طعنت بيدها - وأشار حفص بيده السبابة - أي تطعن في الخدر لم يزوجها . ( 4 ) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال قال علي : لا يزوج الرجل أمته حتى يستأمرها . ( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها . ( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن الشعبي قال : يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : نكاح الاب جائز على ابنته ، بكرا كان أو ثيبا ، كرهت أو لم تكره . ( 8 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه . ( 9 ) حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال : كان القاسم وسالم يقولان : إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت . ( 10 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر ، قال يتبع هواها إذا لم يكن به بأس ، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها أساء في الصداق أخشى أن يقع في نفسها ، وإن أكرهها أبوها فهو أحق . ( 11 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الاب . ( 12 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها فقال : إن فلانا يذكرك . ( 13 ) حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال : يستأمر البكر وإن كانت بين أبويها . ( 14 ) حدثنا خالد بن إدريس عن كهمس عن ابن بريدة قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك ، فقالت لها عائشة : انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها ، * ( هامش ) * ( 7 / 10 ) أي ما دام قد أساء في الصداق فقد يسئ معاملتها . ( * ) فجعل الامر إليها ، فقالت : أما إذا كان الامر إلي فقد أجزت ما صنع أبي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الامر شئ أم لا ؟ . ( 8 ) في اليتيمة من قال : تستأمر في نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها " . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن محدم بن عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها " . ( 3 ) حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر ، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها ، وإن أنكرت فلا تنكح " . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر : تستأمر اليتيمة في نفسها ، فرضاها أن تسكت . ( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثله . ( 6 ) حدثنا نا أبو بكر قال نا عروة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن علي وعمر وشريح قالوا : تستأمر اليتيمة في نفسها ، ورضاها أن تسكت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجاهد عن الشعبي عن علي أنه كان يقول : إذا رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت تزوج . ( 8 ) حدثنا هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال : إن سكتت ورضيت فقد سلمت ، وإن كرهت وتنغصت لم تنكح . ( 9 ) حدثنا هشيم وجرير كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم في اليتيمة إذا زوجت قال : فإن سكتت أو بكت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تزوج ، ولم يذكر جرير " كرهت " . ( 10 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الشعبي قال : سمعته يقول في اليتيمة : إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها . ( 11 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا يونس بن أبي إسحاق قال نا أبو بردة قال قال أبو / صفحة 280 / موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن أنكرت لم تنكح " . ( 9 ) في الوليين يزوجان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنكح الوليان فهي للاول " . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أنكح الوليان فهي للاول " . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن امرأة زوجها ولي لها بالكوفة عبيد الله ، وزوجها بالشام رجل آخر قبل عبيد الله ، فقدم الرجل ، فخاصم عبيد الله إلى علي فقضى بها للاول بعد ما وارث الاخر . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : للاول . ( 5 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام وأشعث عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا أنكح الوليان فالنكاح للاول . ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن شريح في الوليين يزوجان ، قال : تخير . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : إذا أنكح المجيزان فهي للاول . ( 8 ) حدثنا زيد بن حباب عن ثابت بن قيس الغفاري قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة زوجها وليها رجلا من قيس ، وزوجها آخر رجلا من جهينة ، فكتب عمر بن عبد العزيز أن أدخل عليها شهودا عدولا وخيرها ، فأيهما اختارت فهو زوجها . * ( هامش ) * ( 9 / 1 ) الوليان : قد يكونا عماها أو ابنا عمها . للاول : الذي أنكحها قبل الاخر . ( 9 / 7 ) المجيزان : من يجوز لهما تزويجهما . ( * ) ( 10 ) اليتيمة تزوج وهي صغيرة ، من قال : لها الخيار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن سلم بن أبي الذيال قال : كتب عمر بن عبد العزيز في اليتيمين : إذا زوجا وهما صغيران إنهما بالخيار . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لها الخيار . ( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : هي بالخيار . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال في الصغيرين : هما بالخيار إذا شبا . ( 5 ) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة في ولي اليتيمة إذا زوجها وهي صغيرة قال : النكاح جائز ، ولها الخيار . ( 6 ) حدثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد قال : النكاح جائز ولا خيار لها . ( 11 ) المرأة يأبى وليها أن يزوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن شعبة عن زياد بن علاقة قال : خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا ، فأبى أبوها أن يزوجها ، فكتبت إلى عثمان ، فكتب عثمان : إن كان كفؤا فقولوا لابيها أن يزوجها فإن أبى أبوها فزوجوها . ( 2 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : إذا اختلف الولي والمرأة نظر السلطان ، فإن كان الولي مضارا زوجها وإلا رد أمرها إلى وليها . ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي جعفر الاشجعي أن امرأة أتت شريحا معها أمها وعمها ، فأرادت الام رجلا وأراد العم رجلا ، فخيرها شريح ، فاختارت الذي اختارت أمها فقال شريح للعم : تأذن ؟ قال : لا والله لا آذن قال : أتأذن قبل أن لا يكون لك إذن ؟ قال : لا والله لا آذن ، قال شريح : اذهبي ، أنكحي ابنتك من شئت . * ( هامش ) * ( 11 / 2 ) مضارا : يمنع زواج وليته دون سبب أو ليعضلها ويجبرها على الزواج من شخص يريده هو ولا تريده هي . ( * ) ( 12 ) في رجل يزوج ابنه وهو صغير ، من أجازه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن عبد الله بن دينار عمن حدثه عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فليس بنكاح ، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه " . ( 2 ) حدثنا مطرف عن الحكم عن شريح قال : إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته فالخيار لهما إذا شبا . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة قالوا : إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم . ( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فتزويجه جائز عليه ، والصداق على الابن . ( 5 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الاب . ( 6 ) حدثنا عبد الله بن موسى عن الحسن عن ليث عن عطاء قال : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير فنكاحه جائز ولا طلاق له . ( 13 ) على من يكون المهر ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم قال قال شريح : إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه فإذا بلغ فإن طلق فنصف المهر على الذي كفل به . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : الصداق على الابن . ( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يزوج ابنه هو صغير ، قال الحكم : على الابن ، وقال حماد : هو على الاب ، وقال قتادة : قال ابن عمر هو على الذي أنكحتموه ، يعني : الصداق على الابن . ( 4 ) حدثنا حميد عن الحسن عن مجالد عن الشعبي قال : هو على الاب . * ( هامش ) * ( 12 / 2 ) أي يعقد القران على أن يتزوجا إذا صارا في سن الزواج فإذا صارا في هذا السن فأمضيا فعل الولي جاز وإلا فسخ العقد . ( * ) ( 14 ) في الرجل يزوج ، أيشترط إمساكا بمعروف ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عوف عن أنس قال : كان إذا زوج امرأة من بناته أو امرة من بعض أهله قال لزوجها : أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح باحسان . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أن ابن عباس كان إذا زوج اشترط : ( إمساك بمعروف أو تسريح ) . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال : أنكحك على ما قال الله : ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان قال : أخبرني سليمان أنه خطب إلى ابن عمر مولاة له فقال له مثل ذلك . ( 5 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته فقلت : أكانوا يشترطون عند عقدة النكاح ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ؟ قال فقال : ذلك لهم ، وإن لم يشترطوا ما كان أصحابنا يشترون . ( 6 ) حدثنا ابن نمير عن جرير عن الضحاك ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) قال : ( إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) قال : ( إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن مجاهد ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) قال : عقدة النكاح ، قال قوله " قد زوجتك " . ( 9 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) قالا : أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ( 10 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جهينة عن ابن عباس ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) قال : ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . * ( هامش ) * ( 14 / 2 ) إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) سورة البقرة الاية ( 229 ) . ( 14 / 6 ) ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) سورة النساء الاية ( 21 ) . ( * ) ( 15 ) في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة . ( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال : إن يشهد أحب إلي ، وإن لم يفعل فهو جائز . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون المملوكين على النكاح ويغلقون عليهما الباب . ( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال : سألت ابن سيرين قال قلت : رجل قال لمملوكه : دونك جاريتي هذه فلانة ، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها ، قال اكسها ثوبا . ( 16 ) في المملوك ، كم يتزوج من النساء ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول : لا ينكح العبد فوق اثنتين . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في العبد قال : يتزوج أربعا ، وقال عطاء : اثنتين . ( 3 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال : لا يتزوج المملوك إلا امرأتين . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يتزوج إلا اثنتين . ( 5 ) حدثنا الثقفي عن يونس عن محمد في الرجل المملوك : يكره له أن يجمع أكثر من اثنتين ، ولا يذكر إماء كن أو حرائر ، وإنما ماله مال مولاه . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : يتزوج اثنتين . ( 7 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن يطيها فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ فوق اثنتين . ( 8 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال قال عمر : من يعلم ما يحل للمملوك من النساء ؟ قال رجل : أنا ، قال : كم ؟ قال : امرأتين ! فسكت . ( 9 ) حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت سالما والقاسم عن العبد ، كم يتزوج ؟ فقالا : أربعا . ( 10 ) حدثنا المحاربي عن ليث عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يتزوج المملوك فوق اثنتين . ( 17 ) العبد يتزوج بغير إذن سيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا : إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ثم أذن المولى فهو جائز . ( 2 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن الحسن قال : إذا أجازه المولى فهو جائز . ( 3 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في العبد يتزوج بغير إذن سيده ، قالا : إن شاء أجاز النكاح سيده وإن شاء رده . ( 4 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم قال قال : إن أجازه الولي جاز ، قال حماد : يستأنف النكاح . ( 18 ) الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه ( 1 ) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير إذن مواليه فدخل بها ، قال الحسن : ليس بزوج . ( 2 ) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل قول الحسن ، وقال الحكم : هو زوج وله أن يراجعها . * ( هامش ) * ( 17 \ 4 ) يستأنف النكاح : يعيد العقد . ( 18 \ 2 ) لان زواج العبد بغير إذن مولاه أو إجازته نكاح فاسد . ( * ) ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطلق ثلاثا فيتزوجها عبد بغير إذن مواليه قال قال عطاء : كل نكاح على غير وجه نكاح فإنها لا ترجع إلى زوجها الاول . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عبد العزيز بن عبد الله عن الحارث عن إبراهيم قال : لا ترجع إليه لانه نكاح ليس رشده . ( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جابر عن حماد قال : لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الاول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز . ( 6 ) حدثنا عفان قال نا سعيد بن زيد قال نا ليث عن طاوس قال : كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الاول . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال : هو زوج . ( 19 ) الرجل يتزوج الامة ، من كرهه ( 1 ) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الامة قال : ما ازلحف عن الزنا إلا قليلا لقوله ( وأن تصبروا خير لكم ) قال : عن نكاح الامة . ( 2 ) حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال : ما ازلحف ناكح الامة عن الزنا إلا قليلا . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يكره تزوج الامة ما قدر على الحرة إلا أن يخشى العنت . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال سأل عطاء جابرا عن النكاح من الامة فقال : لا يصلح اليوم . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : لا يصلح للحر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد طولا . * ( هامش ) * ( 19 \ 1 ) ازلحف عن الزنا : ابتعد عنه ( وإن تصبروا خير لكم ) سورة النساء الاية ( 25 ) . ( 19 \ 4 ) لان أحوال الناس المالية تحسنت وصار بإمكان كل حر أن يتزوج حرة . ( 19 \ 5 ) طولا : قدرة أي على وضع المهر . ( * ) ( 6 ) حدثنا معتمر عن أبي عبيدة عن عمارة بن حسان أن أمرأة أتت جابر بن زيد فقالت : إن رجلا يخطب علي أمتي ، قال : لا تزوجيه قالت : فإنه يخشى على نفسه ، قال : لا تزوجيه ، قالت : فإنه يخشى أن يزني بها ، قال : فزوجيه . ( 7 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد سئلا عن نكاح الامة فقالا : لمن خشي العنت منكم . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : إنه مما توسع به على هذه الامة ، نكاح الامة والنصرانية . ( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث بن سعد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : أيما عبد نكح حرة فقد أعتق نصفه ، وأيما حر نكح أمة فقد أرق نصفه . ( 10 ) حدثنا الفضل عن شريك عن حميد عن عامر قال : نكاح الامة كالميتة والدم ولحم الخنزير ، لا يحل إلا للمضطر . ( 20 ) من رخص للحر أن يتزوج الامة ، كم يجمع منهن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن عطاء وخصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الاماء إلا واحدة . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي هاشم عن الحارث قال قال : يتزوج الحر من الاماء أربعة ، وقال حماد : اثنتين . ( 3 ) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات ، والعبد كذلك . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا . * ( هامش ) * ( 19 \ 6 ) يخشى أن يزني بها : لانها تريده ويريدها . ( 20 \ 1 ) لانه إن كان يقدر على الزواج بأكثر من أمة فهو يقدر على الزواج من حرة . ( * ) ( 21 ) من كره أن يتزوج الامة على الحرة ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الامة على الحرة . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : لا ينكح الامة على الحرة فإن فعل ذلك لم يترك . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : لا يتزوج الرجل الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة . ( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال : لا تنكح الامة على الحرة أو لا تنكح الحرة على الامة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : لا ينكح الامة على الحرة إلا المملوك . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال : إلا المملوك . ( 7 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : يتزوج الحرة على الامة ، ولا يتزوج الامة على الحرة . ( 8 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الامة قال : حسن . ( 9 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن ابن طاوس قال قلت لابي : رجل نكح أمة على حرة وإنه يزعم أنه قد حرمت عليه ؟ قال : صدقوا . ( 10 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في رجل يتزوج الامة على الحرة قال : لا يفرق بينه وبين الامة . ( 11 ) حدثنا حكام الرازي عن مثنى عن الزهري في رجل تزوج أمة على حرة قال : يوجع ظهره وتنزع منه . * ( هامش ) * ( 21 \ 2 ) لم يترك : يمنع من فعل ذلك . ( * ) ( 22 ) إذا نكح الحرة على الامة فرق بينه وبين الامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل الحرة على الامة فرق بينه وبينها إلا أن يكون لها منه ولد . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قال : نكاح الحرة على الامة طلاق الامة . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق مثله إلا أنه قال : هي كالميتة تضطر إليها ، فإذا أغناك الله عنها فاستغن . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : نكاح الحرة على الامة طلاق الامة . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا تزوج الحرة على الامة فهو للمملوكة طلاق . ( 23 ) الامة يتزوجها على اليهودية والنصرانية ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في الرجل يتزوج المملوكة على اليهودية والنصرانية قالا : يفرق بينه وبين المملوكة . ( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يكون تحته المرأة النصرانية : لا يتزوج عليها أمة مسلمة .
( 24 ) من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة يعنى المسلم . ( 25 ) في الحرة والامة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن المنهال عن ذر عن علي قال : إذا تزوج الحرة على الامة قسم لهذه يوما ولهذه يومين . * ( هامش ) * ( 23 \ 2 ) لئلا تكون النصرانية أعلى مرتبة وأكثر قسما وأعز مكانة من المسلمة . ( * ) ( 2 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن ذر قال : إذا تزوج الحرة على الامة قسم للامة يوما وللحرة يومين . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : للحرة يومان وليلتان ، وللامة يوم وليلة . ( 5 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال : إذا اجتمعتا قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله . ( 6 ) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر وعن فراس عن عامر قال : يتزوج الحرة على الامة ويقسم يوم وليلة . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا نكحت الحرة على الامة فضلت الحرة ، يقسم للحرة ليلتان وللامة ليلة . ( 8 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الامة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة . ( 9 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يقسم للحرة يومين وللامة يوما . ( 10 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال : للحرة يومان وللامة يوم . ( 11 ) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : للحرة يومان وللامة يوم . ( 26 ) المسلمة والنصرانية تجتمعان ، من قال : قسمتهما سواء ( 1 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن فيمن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة قالا : يقسم بينهما سواء . ( 2 ) حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قسمتهما سواء . ( 3 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما في القسمة من ماله ونفسه . ( 4 ) حدثنا أبو خالد - وليس بالاحمر - عن سعيد قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : هما في القسمة سواء . ( 27 ) في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل ( 1 ) حدثنا هشيم قال نا يونس عن الحسن أنه قال في صداق السر : إذا أعلن أكثر منه يؤخذ بالسر وتبطل العلانية . ( 2 ) حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال : يؤخذ بالسر وتبطل العلانية . ( 3 ) حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال : الامر على السر . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن منصور قال : سألك الحكم بن عيينة عن الرجل أصدق ألفا في السر وأعلن ألفين قال : يؤخذ بالسر لانه الحق . وتبطل العلانية . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح قال : يؤخذ بالاول . ( 28 ) من قال : يؤخذ بالعلانية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حصين عن الشعبي قال : يؤخذ بالعلانية . ( 2 ) حدثنا ابن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال : يؤخذ بالعلانية . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال : لقيت الشعبي فسألته عن ذلك فقال قال شريح : هدمت العلانية السر . ( 4 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن شعبة عن أبي قلابة قال : يؤخذ بالعلانية . ( 29 ) الرجل يتزوج الامة ثم يشتريها ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال : إذا كانت الامة تحت الحر فاشتراها بطل النكاح ، وتكون جارية له يطأها إن شاء . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يحب الامة ثم يشتريها قال : أذهب الرق عقدتها . * ( هامش ) * ( 28 \ 1 ) لان بعضهم كان يعلن أكثر مما يعطي من باب حب الجاه والادعاء الباطل فيلزم عقابا له بدفع ما أعلن . ( 29 \ 1 ) لان عقد الملك أقوى من عقد النكاح لها كونها أمة . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن مكحول في الرجل يتزوج الامة ثم يشتريها قال : يطأها بالملك . ( 4 ) حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال : يطأها بالملك . ( 5 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال : سألت عطاء عن الرجل تكون تحته الامة فيشتريها قال : هي أمة يصنع بها ما شاء ، قال : وسألت الزهري فقال مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا خالد بن حبان عن حفص بن برقان قال : سألت الزهري عن رجل كانت تحته أمة فاشتراها ، قال : هدم الشراء النكاح ، قال جعفر : وسألت ميمون بن مهران عن ذلك قال : يحل له من قبل ملكين ، من قبل التزويج ومن قبل الشراء . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كانت تحته أمه فطلقها تطليقة ثم أعتق العبد فاشترى امرأته ، ما منزلها ؟ قال : إذا اشتراها فهي بمنزلة السرية ، وقد أفتى بذلك عكرمة والحسن .
( 30 ) الرجل تكون تحته الامة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 5 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه . * ( هامش ) * ( 30 \ 1 ) لان طلاق الامة مرتان ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( * ) ( 7 ) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن داود عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه . ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 12 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : سألت عن ذلك عبيدة فأبى ذلك علي . ( 31 ) فيه ، أله أن يغشاها بالملك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : هي ما ملكت يمينه . ( 2 ) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يطأها بملك اليمين . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال : أحملتها آية وحرمتها آية أخرى ، ولا آمرك ولا أنهاك . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : له أن يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها ، وكانت عنده على واحدة وكان قتادة يأخذ به . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله . ( 32 ) في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقتين ( 1 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا ، فقال ابن مسعود : لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وأبي معشر عن إبراهيم في الامة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الامة تطليقتين فيعتقان جميعا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن مغيث عن أبي الحسن مولى لبني نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 6 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله قالا : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة . ( 33 ) في الرجل تكون عنده الامة فيشتري بعضها ، يطأها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال : يكف عنها حتى يشتري نصيب الاخر . ( 2 ) حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال : لم يزده ملكه إلا قربا . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا اشترى من امرأة نصيبا فلا يقربها حتى يستخلصها . ( 34 ) في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ، من يراه جائزا ومن فعله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشر عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية صداقها . ( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : علي أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ، إن ذلك جائز . ( 35 ) من قال : لها مع ذلك شئ وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر في الرجل يعتق الامة ويجعل عتقها صداقها قال : هو كالراكب بدنته . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله قال : مثل الذي يعتق ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه كان يقول : إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يجعل لها شيئا مع ذلك . ( 4 ) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لامته : قد أعتقتك وتزوجتك ، قال : هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه . ( 36 ) في رجل يعتق أمته لله تعالى ، أله أن يتزوجها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها ، ولا يريان بأسا إن يعتقها ليتزوجها . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه كره إذا أعتقها لله . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الاية : ( امشوا في مناكبها ) فقال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله ، قالت : فإن مناكبها [ حبالها ] ، فسفع وجهه ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك . ( 37 ) من قال : لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعطاء كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان : هو أعظم للاجر . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله . ( 38 ) من كان يكره النكاح في أهل الكتاب ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت بن بهرام عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه : إن كانت حراما خليت سبيلها ، فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن يعاطوا المومسات منهن . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الملك قال سألت عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال : كان ذلك والمسلمات قليل . * ( هامش ) * ( 36 \ 5 ) ( امشوا في مناكبها ) سورة الملك الاية ( 15 ) . ( 38 \ 1 ) أي أن يتزوجوا المومسات منهن مدعيات أنهن أيامى وهم لا يعرفوهن ولا يفضح اليهودي سر اليهودي . ( * ) ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسا . ( 4 ) حدثنا وكيع بن الجراح عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره نكاح النساء أهل الكتاب وقرأ : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . ( 39 ) من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال : تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة أن طلحة تزوج نصرانية . ( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك . ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه نكح يهودية وعنده عربيتان . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بنكاح النصرانية . ( 6 ) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح في أهل الكتاب . ( 7 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال : لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب . ( 40 ) المسلم كم يجمع من أهل الكتاب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن قالا : لا بأس أن يتزوج الرجل أربعا من أهل الكتاب . * ( هامش ) * ( 38 \ 4 ) سورة البقرة ( 2 \ 221 ) . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الربيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب . ( 3 ) حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يتزوج الحر أربع إماء وأربع نصرانيات والعبد كذلك . ( 41 ) في نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين ( 1 ) حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، قال الحكم : فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك . ( 2 ) حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج عن الحكم عن أبي عياض قال : نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام . ( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عتبة عن الحكم قال : إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته ، أهل الحرب . ( 4 ) حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قالا : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن محمد ابن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب وعن أبي النصر عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في المرأة من أهل الكتاب : إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان ، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح . ( 42 ) في نكاح إماء أهل الكتاب ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي ميسرة قال : إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه قال : إنما رخص لهذه الامة في نساء أهل الكتاب ولم يرخص في الاماء . * ( هامش ) * ( 41 \ 4 ) إن لم يظهر إلا عند الخطبة دل على أنها لم تدخل أرض الاسلام إلا رغبة بالرجل نفسه والرغبة أي الشهوة لا تكون أساسا للزواج . ( * ) ( 3 ) حدثنا عثمان عن ثور عن مكحول أنه كره نكاح أهل الكتاب . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : من فتياتكم المؤمنات ، قال : لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب . ( 43 ) في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ابن سويد أن عمر بن عبد العزيز كتب : إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب العاجل فالاجل إلا أن يشترط في الاجل . ( 2 ) حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في الرجل يتزوج الرجل إلى ميسرة ، قال : كان يقول : إلى موت أو فراق . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الاجل من المهر : هو حال إلا أن تكون له مدة معلومة . ( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : تزوج رجل امرأة بآجل وعاجل إلى ميسرة فقدمته إلى شريح فقال : دلنا على ميسرة نأخذه لك . ( 5 ) حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن أياس بن معاوية قال : إذا دخل بها فلا دعوى لها في الاجل . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي قال : العاجل والاجل إلى موت أو فرقة . ( 7 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة قال سمعت حمادا يقول : هو حال تأخذيه إذا شئت . ( 8 ) حدثنا عبد الرحمن عن برد عن مكحول عن الزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل بها جونا أو جذاما أو برصا أو عقلا إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والاجل وصداقه . * ( هامش ) * ( 43 \ 2 ) أي يزوجه وليته على أن يدفع مهرها عندما تتيسر أحواله . ( 43 \ 4 ) حول ميسرة أي تيسر أحواله إلى اسم من باب التهكم كناية عن عدم إجازته . ( 43 \ 8 ) أي لها صداقها بما استحل منها ويرجع بما وقع على من غره وخدعه . ( * ) ( 43 م ) من غره في نكاح نصارى نبي ثعلبة ( 1 ) حدثنا عبد الله عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي أنه كان يكره ذبائح نصاري بني ثعلب ونساءهم ويقول ، هم من العرب . ( 2 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك باسا ويقول : انتحلوا دينا فذلك دينهم . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال : سئل جابر بن زيد عن نصارى العرب هل تحل نساءهم للمسلمين قال : ليسوا من أهل الكتاب ولا تحل نساءهم ولا طعامهم للمسلمين . ( 4 ) حدثنا معتمر عن عمران بن جبير قال قال عكرمة : وممن يقول هم منكم فإنه منهم قال العرب في ذبائحهم وفي نسائهم . ( 5 ) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كلوا ذبائح بني ثعلبة وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن أبي مسعر عن إبراهيم عن علي أنه كره ذبائح نصارى العرب ونسائهم . ( 7 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن أبي مسعر عن إبراهيم أنه كره . ( 8 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال لا بأس به . ( 44 ) في الوصي إلا أن يتزوج ( 1 ) حدثنا جرير عن عبد العزيز عن مغيرة عن سماك بن سلمة أن شريحا أجاز نكاح وصي . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : ليشاور الولي الوصي في النكاح وهي عقدة النكاح الولي . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في وصي يزوج يتيمة صغيرة في حجره قال : جائز . * ( هامش ) * ( 43 \ 13 ) سورة المائدة الاية ( 51 ) . ( * ) ( 4 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الوصي يتزوج قال : هو جائز . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن حارث عن الشعبي عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال ما صنع الوصي فهو جائز إلا النكاح . ( 6 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يجعل للوصي في أمر النكاح شيئا إلا أن يكون قد قال : أنت وصي في نكاح إخواني فإن فعل فالوصي أحق من الولي وإلا فالولي أحق من الوصي . ( 45 ) الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في المرأة تزوجت رجلا على أنه حر فوجد عبدا قال : تخير . ( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دلس نفسه لامرأة غرت بعبد وكانت تحسبه حرا قال ابن شهاب : تخير . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد : عبد أتى قوما فأخبرهم أنه حر فأنكحوا امرأة حرة ثم علموا بعد ذلك أنه عبد غرت به قال : إذا علمت به فإن شاءت سكنت به وإن شاءت فارقته ولا حق له عليها . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أيما عبد جاء إلى حرة فزوجته فعلمت بذلك قال : شاءت استقرت عنده وإن شاءت فارقته . ( 46 ) في الرجل يملك عقدة المرأة لابيه إذا لم يدخل بها ( 1 ) حدثنا وكيع بن جراح عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا تزوج الابن لم تحل للاب دخل بها أو لم يدخل وإذا دخل الاب لم تحل للابن دخل [ بها ] أو لم يدخل بها . ( 2 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال : من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على ابنه وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك . * ( هامش ) * ( 45 \ 3 ) إذ كان يجب السؤال عنه منها أو من وليها قبل ان ينكح . ( 46 \ 1 ) كذلك أي في الاماء أيضا إذا نظر الاب إليها متجردة لم تحل لابنه وإذا رآها الابن لم يحل لابيه أن يطأها . و ( دخل الاب ) هنا أراد بها تزوج . ( * ) ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن مكحول قال : أيهما ملك عقدة امرأة فقد حرمت على الاخر . ( 4 ) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في الرجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أبوه فكره وقال الله تعالى : ( وحلائل أبنائكم ) . ( 5 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : ثلاث آيات مبهمات ( وحلائل أبنائكم ) و ( ما نكح آباؤكم ) و ( أمهات نسائكم ) قال أشعث : وهذه الرابعة ليست بمبهمة ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) فقرأها معاذ إلى آخرها . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها لم تحل لابيه . ( 47 ) في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه وإن فعل الاب ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن مكحول أن عمر جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال : إنها لا تحل لك . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سأله إياها بعض ولده فقال : إنها لا تحل لك . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سليمان بن حبان عن ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال : وما تعلمه وطئها إلا أن يكون اطلع منها على أمره كره أن يطلع ولد مطلعه . ( 5 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له ونظر إليها فسأله إياها بعض ولده فقال : إنها لا تحل لك . * ( هامش ) * ( 46 \ 4 ) و ( حلائل أبنائكم ) سورة النساء الاية ( 23 ) . ( 46 \ 5 ) ( ما نكح آباؤكم ) سورة النساء الاية ( 22 ) . ( أمهات نسائكم ) سورة النساء الاية ( 23 ) . ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) سورة النساء الاية ( 23 ) . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثل هذا . ( 7 ) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم قال : قال مسروق حين حضرته الوفاة : إني لم أصب من جاريتي هذه إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال مجاهد : إذا مس الرجل فرج الامة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه سأل عن رجل جرد جاريته هل تحل لابنه أو لابيه أنه كان يكره ذلك إذا قبلها أو جردها لشهوة . ( 10 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سالم عن ابن عمر قال أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الامر فإنها لا تحل لابنه . ( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه سأل عنه الشعبي فقال : قد زعموا أن رجلا اشترى جارية فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت ابنا لها غلاما أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها . ( 12 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه أو نظر إلى محاسرها . ( 13 ) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر عن مكحول قال أيما رجل جرد جارية حرمت على ابنه وعلى أبيه . ( 14 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم قال سئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل ممن قبلها بيده أو بصر عورتها ثم وهبها لابن له أيصح أن يطأها قال : لا . ( 15 ) حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال : كتب مسروق إلى أهله : انظروا جاريتي فلا تبتغوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي اللمس والنظر . ( 48 ) الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن الحضين في الرجل يقع على أم امرأته قال : تحرم عليه امرأته . * ( هامش ) * ( 47 \ 12 ) محاسرها : ما يحسر عنه ليرى . ( * ) ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه . ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . ( 4 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها " . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته قالا : حرمتا عليه كلاهما ، وقال إبراهيم : وكانوا يقولون : إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا . ( 6 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها . ( 7 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها . ( 8 ) حدثنا عبيدالله عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ، قالا : أحب أن يفارقها . ( 9 ) حدثنا حفص عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا غمز الرجل الجارية بشهوة لم يتزوج أمها ولا ابنتها . ( 10 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بامرأة فإنها تحل له ولا يحل له شئ من بناتها . ( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال : كان جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته . ( 12 ) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل يفجر بأم امرأته فقال : أما الام فحرام وأما البنت فحلال . ( 49 ) الرجل يكون تحته الامة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن أبيه قال : سئل عمر عن جمع الام وابنتها من ملك اليمين فقال : لا أحب أن يحرمهما جميعا . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس : الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لافعله . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الله بن يسار الاسلمي قال : كانت عندي جارية كنت أطأها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت : لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان ابن عفان ، فسألته عن ذلك فقال : أما أنا فلم أكن ليطلع منها مطلعا واحدا . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد الله بن معمر سأل عائشة فقال : إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قدر أدركت فأصبت منها ، فنهته ، فقال : لا حتى تقولي هي حرام ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني وسألت ابن عمر فنهاني عنه . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال : كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك علي فسأله قال : نعم ! فقال له علي : إذا أحلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام . ( 6 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال : في التوراة التي أنزل الله على موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة ابنتها إلا ملعون ، ما فصل لنا حرة ولا مملوكة . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال : جاء رجل إلى عمر قال : إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطأهما ؟ قال : آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا . ( 8 ) حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال : لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها . * ( هامش ) * ( 49 \ 1 ) وفي نسخة : يجيزهما جميعا والمعنى لا يتغير . ( * )
( 50 ) في الرجل يكون عنده الاختان مملوكتان فيطأهما جميعا ( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن علي قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال : لا حتى يخرجها من ملكه ، قال قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الاختين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : أغضبوا ابن مسعود في الاختين المملوكتين ، فغضب وقال : حمل أحدكم مما هلكت يمينه . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في رجل يكون له الامتان الاختان فيطأ إحداهما قال : لا يطأ الاخرى حتى يخرجها عن ملكه . ( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الخضر عن عمار قال : ما حرم الله من الحرام شيئا إلا وقد حرمه من الاماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الاماء . ( 6 ) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : سئل عثمان بن عفان عن الاختين عن ملك اليمين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية من كتاب الله وحرمتها آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ميمون عن ابن عمر أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الاخرى ؟ قال فقال ابن عمر : لا يقع على الاخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : سألت ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطأهما ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ثم أتيت ابن المسيب فقال مثل قول محمد ، ثم سألت ابن منبه فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الاختين قال : فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال : فرجعت إلى ابن المسيب فأخبرته ، فقال : الله أكبر . * ( هامش ) * ( 50 \ 1 ) حتى يخرجها عن ملكه : حتى يخرج الاولى منهما . ( * ) ( 9 ) حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن ابن ثوبان عن عائشة أنها كرهته . ( 10 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل له أمتان أختان فغشي إحداهما ثم أمسك عنها هل له أن يغشى الاخرى ، قال : كان يعجبه أن لا يغشاها حتى تخرج منه هذه التي غشي من ملكه . ( 11 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما . ( 12 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي وابن سيرين قالا : يحرم من جمع الاماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد . ( 13 ) حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال : سأل رجل عثمان عن الاختين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي عليا بالباب فقال : عمن سألته فأخبره فقال : لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لاوجعتك . ( 14 ) حدثنا عبد الاعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن القاسم بن محمد أن حيا من أحياء العرب سألوا معاوية عن أختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال : ليس بذلك بأس ، فسمع بذلك النعمان بن بشير فقال : أفتيت بكذا وكذا قال : نعم ! قال : أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأهما ، فقال : أما والله إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم ، قال قلت : إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها . ( 51 ) الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ قال : قال علي : هي بمنزلة الربيبة . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حلاس عن علي مثله . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى به بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن ابن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن مسلم بن عويمر بن الاجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أبان أنكحه امرأة بالطائف ، قال : فلم أجمعها حتى توفي عمر عن أمها وأمها ذات مال كثير ، فقال لي : هل لك في أمها ؟ فقلت : وددت وكيف وقد نكحت ابنتها ، قال : فسألت ابن عباس فقال : أنكحها ، وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها : قال فكتب أبو عويمر في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية : لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير قال : فلم ينهني ولم يأذن لي وانصرف أبي عنها فلم ينكحها . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده ، فقال : لا بأس أن يتزوج أمها ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق في أمهات نسائكم قال : ما أرسل الله فأرسلوا وما بين فاتبعوا . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في : ( أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ) أريد بهما جمعهما . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال قلت لعطاء : الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج ابنتها أو أمها ؟ قال : لا هي مرسلة . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن يتزوجها . ( 10 ) حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال : أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها . ( 11 ) حدثنا ابن علية قال قلت لابن أبي نجيح : الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ فقال : سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء . * ( هامش ) * ( 51 \ 7 ) سورة النساء من الاية ( 23 ) . ( * ) ( 12 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في أمهات نسائكم قال : هي مبهمة . ( 13 ) حدثنا أبو داود عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكرهها وقال : هي مبهمة . ( 14 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي مبهمة . ( 52 ) ما قالوا في العبد يتسرى ، من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : كتب إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا يتسرى في مال غيره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد بإذن سيده . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال : لا بأس أن يتسرى العبد . ( 5 ) حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال : لا بأس به . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال : لا بأس به . ( 7 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا أذن المولى لعبده في التسري فليتخذ منهن ما شاء . ( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا . ( 9 ) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس به . ( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عبيدالله بن معبد عن ابن عباس أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع . ( 53 ) من كره أن يتسري العبد ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحكم قال : يتزوج ولا يتسري . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن ذلك قال : لم أسمع الله يقول : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . ( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه . ( 5 ) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد . ( 54 ) المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بها يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال : كان أبي يقول في المجنونة والبرصاء : إن دخل فهي إمرأته وإن لم يدخل فرق بينهما . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح : البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيظهر عليها داء أنه كان يوجبها عليه . * ( هامش ) * ( 53 \ 3 ) سورة المؤمنون من الاية ( 6 ) . وسورة المعارج من الاية ( 30 ) . ( * ) ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال : ليس له إلا أمانة أصهاره . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : الحرة لا ترد من عيب . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه كان يعوض البرصاء . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول والزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل فرأى بها جنونا أو جذاما أو برصا أو غفلا : إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والاجل وصداقها على من غره . ( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن جميل عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصا فقام عنها فقال : سوي عليك ثيابك وارجعي إلى بيتك . ( 11 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا ترد الحرة من عبيد . ( 55 ) في الرجل يتزوج المرأة وبه جذام أو برص أو عيب في جسده ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم تعلم به ، جنون أو جذام أو برص خيرت . ( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحكم أنه قال في الرجل يتزوج المرأة وبه البرص قال : كان لا يراه من الرجل شيئا وأما الجذام فإن شاءت أقرت معه وإن شاءت فارقته . ( 3 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء وهو أيوب عن قتادة في رجل تزوج امرأة وبه جنون أو داء عضال لا يعلم به قال : هي بالخيار إذا علمت وقال أبو هاشم : هي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق . ( 56 ) في الرجل يطأ الجارية المجوسية ، من كرهه ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الاسلام قال : لا يصلح وسألت سعيد بن جبير فقال : ما هو بأحر منها إذا فعل ذلك . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم . ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال سمعته يقول : لا تقرب المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال : يقربها متى تسلم . ( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل قال : لا يطأها . ( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت المجوسية وعبدة الاوثان عرض عليهن الاسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطئن . ( 7 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها . ( 8 ) حدثنا عبد الله عن مثنى قال : كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه سعيد بن المسيب . ( 9 ) حدثنا شادان قال نا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم قال : إذا أصبت الامة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل . ( 57 ) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وجرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن واستخدمن . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له وليدة يهودية أو نصرانية فإنه يطأها . ( 3 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة لا إلا إلا الله فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها . ( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره لديه مشركة . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل . ( 6 ) حدثنا معتمر عن ناجية عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية : لا يطأها حتى تهل وتسلم . ( 7 ) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال : لا حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم . ( 58 ) في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطأها ، من كره ذلك ( 1 ) حدثنا هشيم عن العوام قال : أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الامة إذا كانت ولد الزنا . ( 2 ) حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال : يتسرى ولد الزنا ولا يطلب ولدها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع قال : سألت ابن عمر عن ولد الزنا ، فقال : النساء كثير . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتسراها . * ( هامش ) * ( 58 \ 1 ) ولد الزنا : يقال للانثى والذكر والمقصود هنا الانثى . ( * ) ( 5 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الامة الزانية قال : هي كعرض ماله يطأها . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري الرجل ولد الزانية يتسراها . ( 7 ) حدثنا معتمر عن أبيه عن يسار مولى لمعاوية قال : إذا أراد الرجل أن يتزوج بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا ! أن أتزوج أمها أحب إلي من أن أتزوجها . ( 8 ) حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن سيرين في الرجل يتسرى ولد الزنا . قال : وما ذنبه فيما عمل أبواه ! . ( 9 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال : سمعت الحكم يقول : لو كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها . ( 59 ) في الرجل تكون له الجارية فتفجر ، أيطأها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمر عن أبي معبد أن ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها . ( 2 ) حدثنا حفص عن ليث عن عبد الله بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطئ جارية له بعد ما فجرت . ( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال : هو بالخيار إن شاء وطئها وإن شاء أمسك . ( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة قد زنت . ( 6 ) حدثنا الفضل عن مبارك عن الحسن قال : سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته تفجر أيطأها ؟ قال : لا ولا كراهية . * ( هامش ) * ( 58 / 7 ) ( إذا أراد الرجل ) هكذا في الاصل ، والصحيح : أراد رجل أن . . . ( * ) ( 60 ) في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك ، يطأها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعن حماد عن إبراهيم قال : إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في الرجل تزني امرأته قال : لا يحرمها ذلك عليه . ( 3 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن مسلمة عن عمران بن عبد الله عن سالم قال له رجل : إني رأيت مع امرأتي رجلا ، قال : تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن تمسكها وقد رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن مكحول قال : إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو ، لم يحل لها أن تقيم معه . ( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : كنت جالسا مع ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت ، فقال له ابن عباس ، فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها ! فأمسك امرأتك وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها . ( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها . ( 8 ) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن سلمة بن وهرام قال : كنت جالسا عند طاوس فقال له رجل : إني وجدت في مجلسي رجلا ، فقال طاوس : إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم . ( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن عمير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة أحب * ( هامش ) * ( 60 / 3 ) ومن يرى ذلك في أهله فيرضى أو يسكت هو الديوث ولا غفران له . ( * ) الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : " طلقها " . قال : لا أصبر عنها ، قال : " فاستمتع بها " . ( 61 ) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه ، لا يحرم حرام حلالا . ( 3 ) حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن أشوع أنه سئل عنها فقال : لا يحرم الحرام الحلال ، حسرت عليها ، وهابها إبراهيم والشعبي . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : حرمت عليه امرأته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا : حرمت عليه امرأته ، قال سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال : لا يحرمها ذلك عليه . ( 8 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد أنه بلغه عن الشعبي قال : لا يحرمها ذلك عليه . ( 9 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال : حرمت عليه امرأته . ( 10 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : لم تحرم امرأته عليه .( 62 ) في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن ابن الوضين أن رجلا تزوج إلى رجل من أهل الشام ابنة له ابنة مهيرة فزوجه وزفت إليه ابنة أخرى بنت قتادة فسألها الرجل بعد ما دخل بها : ابنة من أنت ؟ قالت : ابنة فلانة ! يعنى قتادة ، فقال : إنما تزوجت إلى أمك ابنة المهيرة فارتفعوا إلى معاوية بن أبي سفيان فقال : امرأة بامرأة وسأل من حوله من أهل الشام فقال : امرأة بامرأة فقال الرجل : يا معاوية ! أرفعها إلى علي بن أبي طالب فقال : اذهبوا إليه فأتوا عليا فرفع علي من الارض شيئا فقال : القضاء في هذا أيسر من هذا ، لهذه ما سقت إليها بما استحللت من فرجها فعلى أبيها أن يجزئ الاخرى بما سقت إلى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الاخرى ، قال : وأحسب أنه جلد أباها أو أراد أن يجلده . ( 63 ) ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك ! ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وأبو معاوية عن حجاج عن عبد الملك بن مغيرة الطايفي عن عبد الرحمن السلماني مولى عمر قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انكحوا الايامى منكم " . فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ! ما العلائق بينهم ؟ قال : " بما تراضى عليه أهلوهم " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيد عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من استحل بدرهم فقد استحل " . قال : وسمعت وكيعا يفتي به يقول : يتزوجها بدرهم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أو رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعلين فأجاز النبي نكاحه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها سورة من القرآن . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : لو رضيت بسوط كان مهرا . * ( هامش ) * ( 62 / 1 ) أي أن الاثنتين بناته ولكن كل واحدة من زوجة . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلث . ( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة من شئ فهو مهر . ( 8 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتزوج على عشرة دراهم قال قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن مصلح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل تزوج امرأة بدرهم قال : لا تصلح إلا بثوب أو بشئ . ( 10 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون قال : سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج الرجل عليه ؟ قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب . ( 11 ) حدثنا حفص عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الاسلمي عن عمر قال : لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أحقكم بها محمد وأولاكم ، ما زوج بنتا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية . ( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء الاسلمي قال قال عمر : لا تغالوا صداق النساء ثم ذكر مثل حديث حفص . ( 13 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم قال : كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وصداق نسائه خمس مائة درهم . ( 14 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن داود الرعافري عن الشعبي قال قال علي : لا مهر بأقل من عشر دراهم . ( 15 ) حدثنا وكيع عن أبي داود عن نافع أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على أربع مائة . ( 16 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كره أن يتزوج على أقل من أربعين وكان الحكم لا يرى به بأسا . ( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال : تزوج ابن عمر صفية على أربع مائة درهم فأرسلت إليه أن هذا لا يكفينا فزادها مائين سرا من عمر. ( 18 ) حدثنا أبو بكر عن جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : السنة في النكاح إثنا عشر أوقية ونصف فذلك خمس مائة درهم . ( 19 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي هارون عن أبي سعيد قال : ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير إذا تراضوا وأشهدوا . ( 20 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن موسى بن قسط أو سعيد بن المسيب قال : لو أصدقها سوطا لحلت له . ( 21 ) حدثنا أبو أسامة قال : حدثني موسى بن عبد الله قال : نا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بنت زمعة على بيت ورثه من بعض نسائه . ( 22 ) حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على الدرهم والدرهم مثل مهر البغي . ( 23 ) حدثنا غندر عن أبي سلمة عن الشعبي قال : سمعته يقول : كانوا يكرهون أن يتزوج على أقل من ثلاث أواق . ( 14 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ابن سخبرة عن القاسم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " . ( 15 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد الاسلمي استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر امرأة نكحها فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كم أصدقها " ؟ فقال : مائتي درهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم " . ( 64 ) من تزوج على المال الكثير وزوج به ( 1 ) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة على أربع مائة دينار . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أن عمر تزوج أم كلثوم على أربعين ألف درهم . * ( هامش ) * ( 64 / 2 ) أم كلثوم هي بنت علي بن أبي طالب . ( * ) ( 3 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على ثلاثين ألفا . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن المغيرة بن حكيم قال : أول من سن الصداق أربع مائة دينار عمر بن عبد العزيز . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج سلمة الغلمية عى عشرة آلاف . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن مهدي عن غيلان عن مطرف أنه أصدق امرأة تزوجها من بني عقيل عشرين ألفا . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سيرين أن عمر رخص أن يصدق المرأة ألفين ورخص عثمان في أربعة آلاف . ( 9 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد الله أنه تزوج امرأة على أربعة آلاف . ( 10 ) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين قال : خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فحكم عدي سنة النبي ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف فقال : جهزها . ( 11 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم . ( 65 ) ما قالوا في إعلان النكاح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال أنا هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك فكان يختلف إليها في منزلها فرآه جرا لها يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلى عمر ابن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! هذا كان يدخل على جارية ولا أعلمه تزوجها ، فقال له : ما تقول ؟ فقال : تزوجت امرأة على شئ دون فأخفيت ذلك قال : فمن شهدكم ؟ قال : * ( هامش ) * ( 65 / 1 ) على شئ دون : على شئ قليل . ( * ) أشهدت بعض أهلها ، قال فدرأ الحد عن قاذفه وقال : أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام قال كان أبي يقول : لا يصلح نكاح السر . ( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن داود بن حسين قال : سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول : ليس في الاسلام نكاح السر . ( 4 ) حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن زياد بن فياض عن عبد الله بن عتبة قال : أشر النكاح السر . ( 66 ) ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدف في العرس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعروس فقال : " لو كان مع هذا لهو " ! . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال : نبئت أن عمر كان إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه فإن قيل عرس أو ختان أقره . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن شيخ من بني سلمة عن قتادة أنه قال لجارية في عرس تضرب بالدف : ارعفي ارعفي . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لقد ضرب ليلة أبيك بالدف وغنى على رأس عبد الرحمن بن عوف . ( 5 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال : دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار تغنين فقلت : أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله عليه وسلم ؟ قال : فقال : إنه رخص لنا في اللهو عند العرس . ( 6 ) حدثنا شبابه عن شعبة عن أبي بلج عن محمد بن حاطب : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف . * ( هامش ) * ( 66 / 1 ) ليكون ذلك أوعى لمعرفة الناس بهذا الزواج . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 21 ( * ) ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه قال : كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت : ألا تسمعان ؟ فقال : إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة . ( 8 ) حدثنا معاذ بن معاذ قال نا ابن عون قال : كان في آل محمد ملاك فلما أن فرغوا ورجع محمد إلى منزله قال لهن : وأين طعامكن قال ابن عوف : يعني الدف . ( 9 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي إسحاق عن رجل قال : دخل ابن مسعود عرسا فيه مزامير ولهو فقعد ولم ينه عنه . ( 10 ) حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه ختن بنيه فدعا اللاعبين فأعطاهم أربعة دراهم أو قال : ثلاثة . ( 67 ) من كره الدف ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن معاذ العمي عن شريح أنه سمع صوف دف فقال : الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن سلمة قال : قال لي خيثمة : أنا سمعت سويدا يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه دف . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كن أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الازفة معهن الدف فيشقونها . ( 68 ) الجمع بين المرأة وبنت زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن القاسم أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته يعني من غيرها . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته يعني من غيرها . ( 3 ) حدثنا الثقفي عن ابن علية عن أيوب : سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم ير به بأسا وقال : نبئت أن حله رجل كان يكون بمصر تزوج أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها .( 4 ) حدثنا الثقفي عن أيوب قال : نبئت عن سعد بن فرحا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها . ( 5 ) حدثنا نا عبد السلام عن عاصم عن الشعبي قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين أم ولد رجل وابنته يعني من غيرها . ( 6 ) حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته يعني من غيرها . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال : سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له بعض : يا أبا سعيد ! هل ترى بينهما شيئا ؟ فقال : لا أرى بينهما شيئا . ( 9 ) حدثنا شبابة عن ليث عن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها . ( 10 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : سألت محمدا فقال : لا أعلم به بأسا . ( 69 ) من كره أن يجمع بينهما ( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها . ( 2 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن ابن سيرين عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها . ( 70 ) في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول : قد أرضعتهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : " رجل وامرأة " . ( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لاهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : " كيف وقد قيل " ، ففارقها ونكحت غيره . ( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها . ( 4 ) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في الرضاع . ( 5 ) حدثنا حفص عن خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليها وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة الامرأة في الرضاع . ( 8 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة . ( 71 ) في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين لم يكن له شئ فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل بعد من أشراف المسلمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال : تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئا من صداقها . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد الله أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم دخل بها قبل أن يعطيها شيئا من صداقها . ( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : اختلف فيه أهل المدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك فعل فلا بأس . ( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا كانت به راضية لم ير ذلك بأسا . ( 6 ) حدثنا حفص عن هشان عن الحسن قال : لا بأس به . ( 72 ) من قال : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ( 1 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة أن عليا لما أراد أن يبني بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " قدم شيئا " . ( 2 ) حدثنا هشيم بن أبي حمزة قال : شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن عباس : أو لم تجد إلا نعلك فأعطها أياها ثم ادخل بها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : يعطيها ولو خمارا . ( 4 ) حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يقول : يلقي عليها ولو ثوبا ثم يدخل بها . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وعن منصور عن إبراهيم أنهما كرها أن يدخل بها ولم يعطها من صداقها شيئا . ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان قال : سئل الزهري عن رجل تزوج امرأة وهو ملئ لصداقها أيدخل بها ولم يعطها شيئا ؟ قال : مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا . ( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال : يهدي شيئا شيئا . ( 8 ) حدثنا قال نا هشيم بن القار عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر . * ( هامش ) * ( 72 / 7 ) أي يهدئ الشئ بعد الشئ من وقت لاخر . ( * ) ( 9 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " إعطها درعك الحطمية " . ( 73 ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمر قال : لها شرطها ، قال رجل : إذن تطلقها فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشرط . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن ابن غنم قال : لها شرطها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن أبي عبيدة أن معاوية سأل عنهما عمرو بن العاص فقال : لها شرطها . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن أبي الشعثاء قال قال : إذا شرط لها دارها فهو بما يستحل من فرجها . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال : نا أبو الزناد أن امرأة خاصمت زوجها إلى عمر بن عبد العزيز قد شرط لها دارها حين تزوجها فأراد أن يخرجها منها فقضى عمر أن لها دار ، لا يخرجها منها وقال : والذي نفس عمر بيده لو استحللت فرجها بزنة أحد ذهبا لاخذت ما به لها . ( 7 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا : يخرجها ، قال يحيى بن الجزار : فبأي شئ يستحل الفرج فبأي كذا وكذا فرجها ؟ . ( 74 ) من قال : ليس لها شرطها بشئ وله أن يخرجها ( 1 ) حدثنا ابن علية عن يعلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي في التي شرط لها دارها قال : شرط الله قبل شرطها . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها قال : يخرجها إن شاء . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن شريح أن امرأة جاءت فقالت : شرط لها دارها ، فقال : شرط الله قبل شرطها . ( 4 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا : يخرجها إن شاء . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال : يذهب بها حيث شاء والشرط باطل . ( 6 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها قال : لا شرط لها . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن حري قال : سمعت طاوسا وسئل عن الرجل يخطب المرأة فتشرط عليه أشياء ، قال : ليس الشرط بشئ . ( 57 ) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دون الاب . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له . ( 3 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لاهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لاهلها فهو لهم . * ( هامش ) * ( 74 / 1 ) شرط لها دارها : أي أن تبقى في دارها شرط الله قبل شرطها : أي له أن يخرجها إلى داره فالعقد قائم والشرط باطل وكل شرط خالف شرع الله كذلك . ( 75 / 3 ) حباء : هباء أو هدية . ( * ) ( 4 ) حدثنا شريك عن أصمعي أن مسروقا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سمعت الزهري يقول : للمرأة ما استحل به فرجها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر عن الضحاك بن المخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : ما اشترط لاخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه . ( 76 ) في الرجل يكون له المرأة فتقول : اقسم لي ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة فكره من أمرها إما كبرا أو غيره فأراد أن يطلقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما شئت فجرت السنة بذلك فنزلت : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) . ( 2 ) حدثنا عبدة عن هشام عن عائشة ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) الاية - قالت : نزلت هذه الاية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد أن يطلقها فتقول : لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الاية فيهما . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال نا ابن النجاشي مولى رافع بن خديج : إن رافع بن خديج تزوج امرأة على امرأته فقال لامرأته الاولى : إن شئت أن أمسكك ولا أقسم لك وإن شئت طلقتك فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن بنت عبد الله بن جعفر كانت تحت رجل من قريش فخيرها بين أن يمسكها ولا يقسم لها وبين أن يطلقها فاختارت أن يمسكها ولا يطلقها . ( 5 ) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبدة قال : سألت عن هذه الاية ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قال : هو رجل تكون له المرأة قد خلا من سهمها فيصالحها من حقها علي شئ فهو له ما رضيت فإذا كرهت فلها أن يعدل عليها أو يرضيها عن حقها أو يطلقها . * ( هامش ) * ( 75 / 6 ) إن تكلمت فيه : إن طلبته . ( 76 / 1 ) سورة النساء الاية ( 128 ) . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال : أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فتسوء عيناه من ذمامها أو فقرها أو سوء خلقها فتكره فراقه فإن وضعت له من حقها شيئا حلت له وإن جعلت من أيامها شيئا فلا حرج . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة لما أسنت وهبت يومها لعائشة حتى لقيت الله . ( 8 ) حدثنا عقبة بن خالد بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثله . ( 9 ) حدثنا جرير عن منصور عن ابن أبي رزين في قوله تعالى : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) وكان ممن آوى عائشة وأم سملة وزينب وحفصة فكان يقسم من نفسه وماله منهن سواء وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء وكان أراد أن يفارقهن فقلن له : اقسم لنا من نفسك ما شئت ودعنا نكون على حالنا . ( 77 ) المرأة تملك من زوجها شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن عطاء بن السائب أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل ميسرة عن ذلك فقال : حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له ؟ فلقيت الشعبي فسألته فقال : الق أبا بكر بن أبي موسى فاسأله ، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال : إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال : اذهب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فسألته فقال : حرمت عليه فقلت : ما أين تحل له ؟ قال : تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال : ارجع إليه فاسأله أتعتد منه ؟ فأتيته فقال : لا ، إنما هو ماؤه فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال : طابق الفتوى فأتيت ابن مغفل فسألته فقال عبد السلام : فلم أحفظ ما قال فأخبرني عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب قال : سألت ميسرة عن مرأة ورثت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه . * ( هامش ) * ( 76 / 9 ) سورة الاحزاب الاية ( 51 ) . ( 77 / 1 ) ورثت من زوجها شيئا : أي كان عبدا يملكه شخص توفي ولها سهم من تركته فكان من هذا السهم جزء من زوجها . ( * ) ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زجها شيئا قال : حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه . ( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد الله بن عبد الله عتبة قال : نا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها . ( 4 ) حدثنا هشيم عن الحسن قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها . ( 5 ) حدثنا هشيم عن حجاج قال وقال ذلك الشعبي . ( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما . ( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : حرمت عليه . ( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال : حرمت عليه . ( 10 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما . ( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الاول وإن لم تعتقه حرمت عليه . ( 78 ) كم يؤجل العنين ؟ ( 1 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال : يؤجل سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين . * ( هامش ) * ( 77 / 3 ) فليستأنف نكاحها : أي بعد أن تعتق ما ملكت منه . ( 77 / 8 ) إن تزوجها : أي بعد أن يعتق وهو على ثلاث تطليقات لان الاولى لم تكن طلاقا إنما هو فسخ بسبب ملكيتها له أو لجزء منه . ( * ) ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين عن قبيصة عن عبد الله أنه قال : يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة التيمي عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة . ( 4 ) حدثنا نا حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال : يؤجل العنين سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما . ( 5 ) حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر لم يصل إلى أهله . ( 6 ) حدثنا جرير عن إبراهيم عن منصور قال : إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل سبعا وعشرة أشهر . ( 7 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا : يؤجل العنين من يوم يرفع إلى السلطان قال يونس عن الحسن : يؤجل سنة وقال مغيرة عن إبراهيم : لا أحفظ الوقت لكنه يؤجل من يوم يرفع إلى السلطان . ( 8 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان يقول كقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : يؤجل العنين سنة . ( 9 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الملك عن عطاء قال : يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما . ( 10 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : يؤجل العنين والذي يؤخذ عن امرأته سنة . ( 11 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : تستقبل بها من يوم تخاصمه سنة . ( 12 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما . ( 13 ) حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بعض أشياحهم أن أبا حليمة معاذ القاري * ( هامش ) * ( 78 / 6 ) لم يصل : لم يجامع . ( * ) تزوج ابنة جارية ابن النعمان الانصاري فلم يصل إليها فأجله عمر سنة ، قال يحيى : فأخبرني عبد الرحمن الانصاري أنه حيث حال عليه الحول فرق بينهما وقال : الحمد لله الذي كف على جارية ابنة . ( 14 ) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة . ( 15 ) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول : يؤجل سنة لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان . ( 16 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بشير قال : كنت عند عبد الملك بن مروان فأتى بعنين فإذا إنسان ضرير فأجله سنة . ( 17 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مسعر عن الشعبي قال : يؤجل العنين سنة ، وفيه : إذا خيرت فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته . ( 18 ) حدثنا هشيم عن ابن سالم عن الشعبي وعبدة عن إبراهيم قالا : تخير في رأس الحول فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته . ( 19 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن سالم عن الشعبي عن شريح قال : كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن استطاعها وإلا خيرها فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته . ( 79 ) من قال : إذا اختارته فليس لها خيار ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يؤجل العنين أجلا فإن وصل وإلا خيرت فإن اختارته فليس لها خيار بعد ذلك . ( 80 ) في امرأة العنين ما لها من الصداق ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملا . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول في العنين إذا لم يصل إلى امرأته : إن عليه نصف صداق . ( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن عليه الصداق . ( 4 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : لها المهر . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : أجله عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لها الصداق . ( 7 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لها الصداق . ( 8 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لها نصف صداق . ( 81 ) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها . ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدا . ( 3 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة . ( 4 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة . ( 5 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : إن تزوجها ثم وطيها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة . ( 6 ) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا وطيها مرة فليس لها خيار . ( 82 ) في تزويج الفاسق ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي قال : من تزوج فاسقا فقد قطع رحمه . ( 83 ) في الامة تعتق ولها زوج حر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن عكرمة عن ابن عباس قالوا : لا خيار لها على الحر . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريح عن عطاء قال قلت له : لها خيار على الحر ؟ قال : لا . ( 3 ) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليس لها خيار من الحر ولها خيار من العبد . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا خيار للامة إذا أعتقت وزوجها حر . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته جارية بكرا فكانت تكره زوجها وكانت تريد عتقها مخافة أن تعتق الوليدة فتفارق زوجها فأعتقت العبد حتى إذا أثبت العتيق أعتقت الوليدة بعد ذلك .
( 84 ) من قال : لها الخيار على الحر والعبد ( 1 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أنها أشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : تخير وإن كانت تحت رجل من قريش . ( 3 ) حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال : لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا . ( 4 ) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال : تخير حرا كان زوجها أو عبدا . ( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن أبي العالية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لها الخيار وإن كانت تحت أمير المؤمنين . ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريح عن ابن طاوس عن أبيه وعن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال : لها الخيار على الحر والعبد . ( 7 ) حدثنا علي بن سمهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال : لها الخيار ما لم يمسها . ( 8 ) حدثنا ابن مبارك عن حنظلة قال سمعت طاوسا وسئل عن الائمة تعتق ولها زوج حر تخير ؟ قال : لا علم لي ولكنها إذا كانت تحت عبد خيرت . ( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تخير حرا كان زوجها أو عبدا . ( 85 ) من قال : إذا وطئها فلا خيار لها ( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن عمر قال : إذا أعتقت الامة فلها الخيار ما لم يطئها زوجها . ( 2 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت . ( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن حفصة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت جارية لها فقالت : إن وطئك زوجك فلا خيار لك . ( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : إذا غشيها زوجها فلا خيار لها . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ونافع قالا : لها الخيار ما لم يغشها . ( 6 ) حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أعتقت الامة فلها الخيار ما لم يطئها زوجها . ( 86 ) فيه إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة قال : إذا أعتقت الامة ثم وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار فلها الخيار قال : وبلغني عن الحسن أنه كان يقول ذلك . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال : لها الخيار وقال : لو كان لي عليه سلطان لضربته . ( 3 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه قال وقال ابن عمر : إن أصابها ولا تعلم فلها الخيار إذا علمت ولو أصابها منها مائة مرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء : إذا أعتقت الامة فأصابها مبادرا قال : بئس ما صنع ! قال قلت : لها خيار على الحر ؟ قال : لا . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سعيد عن الحكم قال : إذا وطئها وهي لا تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت . ( 6 ) حدثنا حفص عن بعض أصحاب حماد عن حماد عن إبراهيم قال : إذا وقع عليها ولم تعلم أن لها الخيار فلها الخيار إذا علمت . ( 87 ) فيها إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن جرير عن الضحاك قال : إذا وطئها وهي تعلم أن لها الخيار فذلك منها رضى . ( 2 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا وقع عليها زوجها قد علمت أن لها الخيار فلا خيار لها . ( 88 ) في الرجل يقول : قد علمت الخيار ، استحلف له ( 1 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا غشيها قبل أن تختار استحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم خيرت إذا كانت تحت عبد . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن رجل كانت عنده امرأة فأعتقت فغشيها بعد العتق ، فقالت : لم أشعر أن لي خيارا ، قال تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير وسألت حمادا فقال ، هي امرأته ولا تخير . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال أخبرني الهيثم عن حماد أنه قال : تستحلف أنها لم تعلم أن لها الخيار . ( 89 ) في المكاتبة إذا أعتقت يكون لها الخيار ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن رجل عن جابر عن زيد في المكاتبة قال : تخير . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن فراس عن عامر قال : تخير المكاتبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانت امرأة أعانها زوجها على مكاتبتها ثم أعتقت فلا خيار لها . ( 4 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر في المكاتبة : تسعى ومعها زوجها قال : لها الخيار وإن سعى معها . ( 90 ) في تزويج النهاريات ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومنصور عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يكره نكاح النهاريات . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام : وكان الحسن لا يرى بأسا . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه كرهه . ( 91 ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها : ما قسمت لك في ليل أو نهار ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم وحماد في رجل تزوج امرأة وشرط لها : ما قسمت لك من ليل أو نهار ورضيت به وإلا هذا شرط فاسد . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : كان يسأل عن الرجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئا معلوما ، قال : إنما الصلح الذى أمر الله به بعد الدخول ، وكان يكرهه . * ( هامش ) * ( 90 / 1 ) النهاريات : اللواتي يطلبن قسمهن من الزوج نهارا . ( 91 / 1 ) وإلا . . . أي وإلا لم يتزوجها أو إذا تزوجها طلقها عندما ترفض ذلك . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 22 ( * ) ( 3 ) حدثنا ابن علية قال : سئل يونس عن الشرط في النكاح فقال : كان الحسن لا يرى به بأسا إذا كانت علانية وكان ابن سيرين يكره ابتداءه ولا يرى به بأسا بعد ذلك . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : سألته عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوما ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به . ( 92 ) لي الرجل يتزوج المرأة فيشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه : إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا ، قال : ابن عباس : لا بأس بذلك . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : هو جائز وكأنه جعله حلفا ، وكان الحسن يقول : قد جاز النكاح وبطل الشرط . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق . ( 93 ) في الرجل يتزوج المرأة على شئ ويصل إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن جدته أن أباها تزوج امرأة بخادم لها فخاصمت أباها إلى شريح فقضى لها بخادم وقضى للمرأة بقيمة الخادم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج أمرأة على أن يعتق أباها فلم يقدر عليه ، قال : عليه قيمة الاب . ( 3 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يتزوج امرأة على أن صداقها عتق أبيها فلم يسعه قال : لها قيمة الاب . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل تزوج امرأة على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف أدنى ما يحج به إنسان . * ( هامش ) * ( 93 / 3 ) لم يسعه : لم يقدر على عتقه لان مالكه رفض ذلك . ( * ) ( 94 ) في الرجل يزوج الرجل فينكر ، ما حال الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الاخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي : إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإن لم يجزه فليس بشئ وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها . ( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الاب قال : الصداق على الابن فإن زوج الاب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الاب . ( 95 ) في العزل والرخصة فيه ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد أن زيدا كان يعزل عن جارية له . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن زيدا وسعدا كانا يعزلان . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن إسماعيل الشيباني أنه حلف على امرأة رافع بن خديج فأخبرنه أنه كان يعزل أو يعزل من قروح بها كيلا يغتسل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة عن عمر ابن عباس في قوله : ( نساؤكم حرث لكم ) قال : من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن التيمي عن يحيى بن عباد أن خبابا كان يعزل عن سراريه . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن أبي سعيد يعني عامرا أن سعدا كان يعزل . * ( هامش ) * ( 94 / 1 ) خطب عليه : أي خطب ابنته أو وليته . ( 95 / 5 ) ( ونساؤكم حرث لكم ) سورة البقرة الاية ( 223 ) والعزل هو أن ينفصل عنها قبل القذف . ( * ) ( 8 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في العزل : اختلف فيه أصحاب النبي عليه السلام قال : فكان زيد وأنس بن مالك يعزلان . ( 9 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة أن زيدا وسعدا كانا يعزلان . ( 10 ) حدثنا وكيع عن الضحاك عن عثمان عن سالم أبي النضر عن عبد الرحمن بن أفلح قال : نكحت أم ولد أبي أيوب فأخبرتني أنا أبا أيوب كان يعزل وأخبرتني أم ولد زيد بن ثابت أنه كان يعزل عنها وقال سالم عن عائشة ابنة سعد أن سعدا كان يعزل عن أمهات أولاده . ( 11 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كانت الانصار لا يرون بأسا بالعزل وكان ممن يقول ذلك زيد وأبو أيوب وأبي . ( 12 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أن علقمة وأصحاب عبد الله كانوا يعزلون . ( 13 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه علي بن حسين أنه كان يعزل ويتأول هذه الاية : ( وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) . ( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن مسعر عن أبي عمران قال : سمعت امرأة تقول : كان الحسن بن علي يعزل عني . ( 15 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد سئل عن العزل فلم ير به بأسا ، وقال : هو حرثك إن شئت أعطشته وإن شئت سقيته . ( 16 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعود بن علي قال قلت لعكرمة : أخبرني أعزل عن جارية لي ؟ قال : هو حرثك فإن شئت فأعطشه وإن شئت فأروه . ( 17 ) حدثنا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال : سألت ابن مغفل عن العزل فقال : قد فعل ذلك من هو خير مني ومنك سعد . ( 18 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل فلا ننهى . * ( هامش ) * ( 95 / 13 ) سورة الاعراف الاية ( 172 ) . ( * ) ( 19 ) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر عن عون بن عبد الله عن رجل عن أبيه عن سرية لعمر أنه كان يعزل . ( 20 ) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال : ابنتي هذه التي في الخدر من العزل . ( 21 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن سالم عن جابر قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن لي خادما تسقي علي ناضحا لي وأنا أعزل عنها ، فجاءت بولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يقدر الله من نفس أن يخلقها إلا وهي كائنة " . ( 22 ) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر قال : أخبرني الحسن عن سعد عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن العزل فدعا جارية له فقال : عزلت عنك أمس . ( 23 ) حدثنا محمد بن بشير عن مسعر قال : حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد أن سعدا كان يعزل عن الامة إذا خشي أن تحمل . ( 96 ) من كره العزل ولم يرخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يكرهان العزل ويأمران الناس بالغسل عنه . ( 2 ) حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجالا من المهاجرين كانوا يكرهون العزل ، منهم فلان وفلان وعثمان بن عفان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال : العزل الوأد الخفي . ( 4 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال نا ميمون بن مهران أن ابن عمر اشترى جارية لبعض بنيه فقال : ما لي لا أراها تحمل ! لعلك تعزل عنها ولو أعلم ذلك لاوجعت ظهرك . ( 5 ) حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن حمير عن سليم بن عامر عن أبي أمامة في العزل : ما كنت أرى أن مسلما يفعله . ( 195 / 20 ) أي أن العزل لم يمنع أن تحمل أمها بها . ( * ) ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الواحد المالكي عن سالم في العزل ، قال : هي المؤودة الخفية . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود أنه كان يكره العزل . ( 8 ) حدثنا الفضل بن دكين عن مسدل بن علي بن جعفر بن أبي مغيرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما خلصت إليك من المشركين إلا بقينة وأنا أعزل عنها أريد بها السوق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جاءها ما قدر " . ( 9 ) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عنهم جميعا عن أبي سعيد الخدري قال : لما أصبنا سبي بني المصطلق استمتعنا وعزلنا عنهن قال : وقعت على جارية في سوق بني قينقاع فمر بي رجل من يهود فقال : ما هذه الجارية يا أبا سعيد ! قلت : جارية لي أبيعها ، قال : هل كنت تصيبها ؟ قال ، قلت : نعم ! قال : فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة ؟ قال قلت : كنت أعزل عنها ، قال : تلك الموؤودة الصغرى ، قال : فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : " كذبت يهود كذبت يهود " . ( 10 ) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز قال : دخلت أنا وأبو ضمرة المازني فوجدنا أبا سعيد يحدث كما يحدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كذبت يهود " ، وقال في آخر الحديث : " وما عليكم أن لا تفعلوا وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة " . ( 97 ) من قال يعزل عن الامة ويستأمر الحرة ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم التيمي وعمرو بن مرة قالا : يعزل عن الامة ويستأمر الحرة . ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد مثله . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن حميد الاعرج عن سعيد بن جبير قال : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي ويزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي عن عبد الله قال : يستأمر الحرة ويعزل عن الامة . ( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن جابر بن زيد قال : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها . ( 7 ) حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس وعن الربيع عن الحسن وعن سفيان عن أبي سعاد عن سعيد بن جبير قالوا : يستأمر الامة . ( 8 ) حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عطاء قال سئل عن الامة يعزل عنها ، قال : نعم ! وأما الحرة فيستأمرها . ( 9 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يعزل عن الامة ولا يقول في الحرة شيئا . ( 98 ) في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين في الرجل يشتري الامة العذراء قال : لا يقربن ما دون رحمها حتى يستبرئها . ( 2 ) حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في رجل يشتري جارية عذراء قال : يستبرئ رحمها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال : يستبرئها وإن كانت بكرا . ( 4 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مثله . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى جارية بن أبويها عذراء قال : يستبرئها بحيضتين وإن لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما . ( 6 ) حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها . * ( هامش ) * ( 198 / 1 ) والاستبراء يكون للتأكد من عدم حملها وإن كانت عذراء فربما كانت حاملا من الملاعبة . ( * ) ( 99 ) من كل يقول : يستبرئ الامة بحيضة ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال قلت للزهري : أم علمت ؟ عمر حين انقضى أجله وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرؤن الامة بحيضة حتى كان معاوية فكان يقول : حيضتان ، فقال الزهري : وأنا أزيدك عبادة بن الصامت . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن علقمة عن عبد الله قال : يستبرئ الامة بحيضة . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وناجية قالا : أيما رجل يستبرئ جارية فلا يقربها حتى تحيض . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الامة التي توطأ قال : إذا بيعت أو أعتقت فليستبرئها بحيضة . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن رجل اشترى جارية لها زوج ، قال : يستبرئ رحمها بحيضة . ( 6 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال : من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئ بحيضة . ( 7 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال : بحيضة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : تستبرئ الامة بحيضة . ( 9 ) حدثنا حاتم عن يزيد عن مكحول قال : اشتريت الامة قال : يستبرئها بحيضة واحدة . ( 10 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : يستبرئ الامة بحيضة . ( 11 ) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر : من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة . ( 100 ) في الرجل يشتري الجارية وهي حائض ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشتراها وهي حائض فليستبرئها بحيضة أخرى . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن شاء اجتزئ بهذه الحيضة . ( 101 ) فيها إذا اشتراها من امرأة ( 1 ) حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اشتراها من امرأة فليستبرئها بحيضة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا اشتراها من امرأة استبرأها . ( 102 ) اشتراها ولم تحض ( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة وابن سيرين في الرجل يشتري الامة التي لم تحض قالا : كانا لا يريان أن ذلك يتبين في أقل من ثلاثة أشهر . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس قالا : تستبرئ بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر . ( 3 ) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال : بثلاثة أشهر . ( 4 ) حدثنا معتمر عن معمر عن صدقة بن يسار عن عمر بن عبد العزيز قال : ثلاثة أشهر في الوصيفة . ( 103 ) من قال : يستبرئ بشهر ونصف ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أبي قلابة أنه كان يقول في استبراء الامة التي لم تحض : خمسة وأربعون . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال شهر ونصف . ( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن النعمان قتادة وعطاء قالا : يستبرئ الجارية التي لم تحض بخمسة وأربعين يوما . ( 4 ) حدثنا المحاربي عن الشيباني عن حماد قال : يستبرئها بخمسة وأربعين يوما . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عطاء قال قال عمر : إن كانت لا تحيض فأربعون يوما . ( 6 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي معشر بن إبراهيم قال : شهر ونصف . ( 104 ) من قال : يستبرئ الامة بحيضتين إذا كانت تحيض ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : يستبرئ الامة بحيضتين إذا كانت تحيض . ( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الملك عن عطاء وضعت عندي أمة تستبرئ فحاضت حيضة ثم ظهر لها حمل فكان يستبرئها بحيضتين . ( 105 ) في الرجل يشتري الامة ، يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا ابن علية عمن سأل يونس عن الرجل يشتري الامة فيستبرئها ، يصيب منها القبلة والمباشرة ؟ قال : ابن سيرين يكره أن يصيب منها ما يحرم عليه من غيرها حتى يستبرئها ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا . ( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري الجارية الصغيرة وهي أصغر من ذلك قال : لا بأس أن يمسها قبل أن يستبرئها . ( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها ؟ قال : لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أنه كره أن يقبلها حتى يستبرئها . ( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب اللخمي قال : وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه ، كأن في عنقها إبريق فضة قال : فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون . ( 106 ) في الرجل يريد أن يبيع الجارية ، من قال : يستبرئها ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيدالله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها الحمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر : كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ! قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق ! فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول . يستبرئ الرجل أمته إذا باعها بحيضة وإذا اشتراها بحيضة . ( 3 ) حدثنا معتمر عن كثير بن يسار عن ابن سيرين قال : إذا اشترى الرجل الوصيفة فلم تبلغ الحيض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا غشيها فأراد بيعها فليستبرئها أيضا بثلاثة أشهر . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أراد أن يبيعها فليستبرئها . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الامة التي توطأ : أذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة . ( 107 ) في قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول فنزلت ( نساؤكم حرث لكم ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير عن ابن عباس في قوله : ( نساؤكم حرث لكم ) قال : من شاء أن يعزل فليعزل ومن شاء أن لا يعزل فلا يعزل . * ( هامش ) * ( 106 \ 1 ) القافة : ج قائف العالم بالانساب من الاشكال والصفات . ( 107 ) سورة البقرة من الاية ( 223 ) . ( 107 \ 1 ) أتى : هنا بمعنى كيفما أي كيفما كان الوضع فلا بأس إلا في دبر أو محيض . ( * ) ( 3 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة قال : يأتيها كيف شاء قائم وقاعد وعلى كل حال يأتيها ما لم يكن في دبرها . ( 4 ) حدثنا مرواون بن معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت فاتها مستلقية وإن شئت فمتحركة وإن شئت فباركة . ( 5 ) حدثنا مروان بن معاوية عن الزبرقان عن أبي رزين قال سمعته يقول : ( فاتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : من قبل الطهر ولا تأتوهن من قبل الحيض . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك في قوله : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : طهرا غير حيض . ( 7 ) حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في قوله : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : ظهرا ببطن كيف شئت إلا في دبر أو محيض . ( 8 ) حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن ابن سابط عن حفصة عن أم سلمة قالت : لما قدم المهاجرون المدينة تزوجوا في الانصار فكانوا يجبون وكانت الانصار لا تفعل ذلك فقالت امرأة منهن لزوجها : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحيت أن تسأله فسألته أنا فدعاها فقرأ عليها : " ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) صماما واحدا " . ( 9 ) حدثنا عباد بن العوام عن الحصين عن مرة الهمذاني أن بعض اليهود أتى بعض المسلمين قال : تأتون النساء وراءهن ؟ قال : كأنه كره الابراك قال : فذكروا ذلك فنزلت هذه الاية : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا من بين أيديهن وإن شاءوا من خلفهن . ( 10 ) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مرة : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء فأنزل الله تبارك وتعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) في الفروج أنى شئتم . ( 11 ) حدثنا محمد بن الحسن قال نا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر . ( 12 ) حدثنا ابن فضيل عن عيسى بن يسار عن سعيد بن المسيب في قوله : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا أنى شئتم ) قال : إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل . ( 13 ) حدثنا وكيع عن علي بن علي قال سمعت الحسن يقول : كان المشركون لا يألون ما شددوا عن المسلمين ويقولون : لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد فأنزل الله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . ( 14 ) حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن عكرمة قال : من قبل الفرج . ( 15 ) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن كثير الرماح عن أبي ذراع قال : سألت ابن عمر عن قوله : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت عزل وإن شئت غير عزل . ( 16 ) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : ( فاتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : آتوا النساء في أقبالهن على كل نحو . ( 108 ) في قوله : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ( 1 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال : من حيث أمركم أن تعزلوا . ( 2 ) حدثنا ابن ادريس عن أبيه عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) تعالى قالوا : في الفروج . ( 3 ) حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : من حيث أمركم الله أن تعزلوهن في المحيض . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن ابن الحنيفة : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال : من قبل التزويج ، من قبل الحلال . ( 5 ) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال : أمروا باعتزال النساء في المحيض ، واتوهن من حيث أمركم الله إذا طهرن من حيث نهوا عنهن في محيضهن . * ( هامش ) * ( 108 ) سورة البقرة من الاية ( 222 ) . ( * ) ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال : من قبل الطهر . ( 109 ) في قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة قال : نزلت هذه الاية ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) في عائشة . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن محمد عن عبيدة قال : الحب والجماع . ( 3 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو بن الحسن قال : في الحب ( فلا تميلوا كل الميل ) قال : في الغشيان ( فتذروها كالمعلقة ) قال : لا أيم ولا ذات زوج . ( 4 ) حدثنا علي بن حسين عن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : ( فتذروها كالمعلقة ) قال : لا مطلقة ولا ذات بعل . ( 110 ) من قال : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر : إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا فقد وجب الصداق . ( 2 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عمر بمثله ، زاد فيه : وخلا بها . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علي : إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن المنهال بن عمرو عن حبان بن مرثد عن علي مثله . * ( هامش ) * ( 109 ) سورة النساء من الاية ( 129 ) . ( * ) ( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الاحنف أن عمر وعليا قالا : إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل مروان إلى زيد فقال : لها الصداق كاملا ، فقال مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال له زيد : لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد ؟ ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن مكحول قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر ومعاذ : إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن عون عن زرارة بن أوفى قال سمعته يقول : قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة . ( 9 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . ( 10 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق . ( 11 ) حدثنا وكيع عن جعفر الاحمر عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلى بها فلها الصداق . ( 12 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أبي سالم عن الشعبي عن عمر وعلي قالا : إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة . ( 13 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن حبان عن جابر قال : إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة . ( 14 ) حدثنا أبو خالد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أجفت الابواب وأرخيت الستور وجب الصداق . ( 15 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة . * ( هامش ) * ( 110 \ 6 ) فقال عندها : قضى وقت القيلولة في بيتها . أكنت تقيم عليها الحد ؟ : أي لا حد لها لانه إنما خلا بها بعقد صحيح وكل خلوة لا حد عليها موجبة للصداق . ( 110 \ 14 ) أجفت الابواب : ردتها على وجه الاغلاق . ( * ) ( 16 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا . ( 111 ) من قال : لها نصف الصداق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لها نصف الصداق . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي أن رجلا قال لشريح : إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال : لها نصف الصداق . ( 5 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لها نصف الصداق . ( 112 ) في امرأة المفقود ، من قال : ليس لها أن تزوج ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن أبي بكر بن عياش عن الحكم عن علي قال : إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : ليس لها أن تزوج حتى تبين لها موته . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو ، قال : تصبر فإنما هي امرأته ، يصيبها ما أصاب النساء . حتى يجئ زوجها أو يبلغها أنه مات . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يرجع أو يموت . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هاني قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة غاب زوجها عنها زمانا لا تعلم له بموت ولا حياة قال : تربص حتى تعلم حي هو أم ميت . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : لا تزوج امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موت زوجها . ( 7 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد في امرأة المفقود قالا : لا تزوج أبدا حتى يأتيها الخبر . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله .
( 113 ) ومن قال : تعتد وتزوج ولا تربص ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود : تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال : حدثنا مجاهد في غرقة المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود : تربص [ ] سنين ثم يدعى وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين قال : تعتد امرأته سنة . ( 4 ) حدثنا أبن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلا استهوته الجن على عهد عمر فأتت امرأته عمر فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدتها تزوجت فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق . ( 5 ) حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الفقيد بين الصفين : تربص امرأته سنة . * ( هامش ) * ( 112 \ 6 ) تربص : تنظر بنفسها . ( 113 \ 3 ) لان الفقيد أي المفقود بين الصفين في القتال صف المسلمين وصف الاعداء احتمال كونه ميتا لم تعرف جثته أكثر من احتمال كونه أسيرا . ( * ) ( 114 ) في المفقود يجئ وقد تزوجت امرأته ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ابن عفان قالا : إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الاول . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن رجل غاب عن امرأته فبلغها أنه مات فتزوجت ثم جاء الزوج الاول ، فقال عمر : يخير الزوج الاول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الاخر وإن شاء اختار امرأته وقال علي : لها الصداق بما استحل الاخر من فرجها ويفرق بينه وبينها ثم تعتد ثلاث حيض ثم ترد على الاول . ( 4 ) حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال : جاء رجل إلى إبراهيم فقال : إنه تزوج امرأة كان نعي إليها زوجها فإنه جاء كتاب منه أنه حي ، فقال إبراهيم : اعتزلها فإذا قدم فإن شاء اختار الذي أصدقها فكانت امرأتك على حالها وإن اختار المرأة فإن انقضت عدتها منك فهي امرأة الاول ولها ما أصدقها بما استحل من فرجها قال : أفأوا كلها ؟ قال : نعم ! ولا تدخل عليها حتى تؤذنها . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن سهيمة ابنة عمير الشيبانية قالت : نعي إلي زوجي من قندابل فتزوجت بعده العباس بن طريف أخا بني قيس ، فقدم زوجي الاول فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور فقال : كيف أقضي بينكم على حالي هذه ؟ قلنا : قد رضينا بقضائمك فخير الزوج بين الصداق وبين المرأة فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه القصة فخير الزوج الاول بين الصداق وبين المرأة فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن الاخر ألفين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر عن غندر عن شعبة عن سيار عن الشعبي قال : أمرأة المفقود امرأة الاول . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال سمعت القاسم بن محمد يقول : قضى فينا * ( هامش ) * ( 114 \ 5 ) قندابل : مدينة بالسند . ( * ) ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت ثم جاء زوجها ، فقضى أن زوجها الاول يخير إن شاء امرأته وإن شاء صداقه ، قال عمر : وكان القاسم يقول ذلك . ( 8 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته ، فاختار المال فجعله على زوجها الا حدث قال حميد : فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا ، فقالت : فأعنت زوجي الاخر بوليدة . ( 115 ) في الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها ألزوجها أن يراجعها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عليا قال : ليس بزوج يعني السيد . ( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول : ليس بزوج . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن زيد قال : هو زوج إذا لم يرد الاحلال . ( 4 ) حدثنا هشيم عن خالد عن مروان الاصفر عن أبي رافع أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت ، قال : فرخص في ذلك عثمان وزيد ، قالا : هو زوج ، فقام علي مغضبا كارها لما قالا . ( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : هو زوج يعني السيد . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها ؟ فكره ذلك . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . * ( هامش ) * ( 114 \ 8 ) أعنته بوليدة : أهديته جارية . ( 115 \ 4 ) لان سيدها لو كانت زوجته وليست في ملكه ثم اشتراها فسد عقد نكاحها منه وعادت إليه بملك اليمين والنص القرآني يقول ( حتى تنكح زوجا غيره ) سورة البقرة الاية ( 230 ) والوطئ بملك اليمين ليس نكاحا لانه لا يحصن . ( * ) ( 8 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت والزبير بن العوام ! كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه . ( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر في الامة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها : إنها لا تحل لزوجها ( حتى تنكح زوجا غيره ) . ( 10 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس قال : إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء بأن تكمل الاخرى عدتها ويكون خاطبا . ( 11 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان : فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 12 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها . ( 116 ) في الرجل يكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن ، من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ( 1 ) حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال : لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق . * ( هامش ) * ( 116 \ 2 ) لان حقها في ميراثه وحقه في ميراثها لا ينتفي إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم تكن قد بانت منه بينونة كبرى بأن يكون هذا الطلاق هو الثالث الذي لا ترجع بعده إليه إلا بعد زواج من آخر . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر عن عايذ بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، قال علي : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج . ( 6 ) حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا ، أيتزوج خامسة ؟ قال : لا حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال عطاء : إذا لم يكن بينهما ميراث ولم يكن له عليها رجعة فلا بأس أن يتزوج . ( 8 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 9 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال : لا حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن أبي صادق قال : لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك . ( 117 ) من قال : لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق ( 1 ) حدثنا حماد عن مالك عن ربيعة عن القاسم وعروة بن الزبير أنهما قالا في الذي عنده أربع نسوة فطلق إحداهن : يتزوج متى شاء . ( 118 ) في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى زوج أختها ، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاثة قروء كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر . ( 2 ) حدثنا وكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل نكح امرأته ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها ، قال : يفرق بينهما . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : كان يكره إذا كان له امرأة فطلقها ثلاثا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يتزوج المرأة في عدة أختها منه . ( 119 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأس إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أن يتزوج أختها في عدتها . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حامل قالوا : لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها ، قال : وكان عبيد بن نضلة يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه . ( 120 ) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها " . * ( هامش ) * ( 118 \ 1 ) لا تحيضان : أي إن كانتا دون سن الحيض أو قد جاوزتاه إلى سن اليأس فانقطع محيضهما . ( 120 \ 1 ) لان في ذلك إساءة لصلة الرحم بين المرأة وعمتها أو خالتها لانها ستكون غريمتها في زوجها . ( * ) ( 2 ) حدثنا ابن نمير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن نخبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح المرأة على خالتها " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر عن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق عن عبد الله قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة ولا الخالة على بنت أختها ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى " . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يطأ المرأة وفي بطنها جنين لغيره " . ( 7 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم : لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها . ( 8 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : سألت عن امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة قال : يفرق بينهما . ( 9 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا ينبغي الرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين . ( 10 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها " . ( 11 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها . ( 12 ) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر وفرق بينهما . * ( هامش ) * ( 120 \ 6 ) وعدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها فكما يمكن أن تنقضي لو وضعت حملها صبيحة طلاقها كذلك لا تنقضي لو طلقت في أول شهرها الاول إلا عند وضعها بعد تسع شهور . ( * ) ( 13 ) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء ويزيد بن هارون عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . ( 121 ) في الجمع بين ابنتي العم ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : يكره الجمع بين ابنتي العم لفساد بينهما . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن الحسن بن محمد أخبره أن ابنا لعلي جمع بين ابنتي عم له قال : فأدخلتا عليه في ليلة . ( 3 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن يجمع بين القرابة من أجل القطيعة . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : سئل : هل يصلح للمرأة أن تزوج على ابنة عمها ؟ قال : تلك القطيعة ولا تصلح القطيعة . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن سفيان حدثني خالد الفافا عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . ( 122 ) في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، من رخص فيه ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام . ( 2 ) حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الاخر حدا ثم أراد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ! أوله سفاح وآخره نكاح . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : أوله سفاح وآخره نكاح . ( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن حباب عن بكير بن الاخنس عن أبيه قال : قرأت من الليل " حم عسق " فمررت بهذه الاية : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) فغدوت إلى عبد الله أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير عن أبي الاشعث عن ابن عمر قال : أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال . ( 6 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما ثم زوجها أياه بعد الحول . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يتزوجها . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : سأله رجل عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ! وتلا هذه الاية : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) . ( 9 ) حدثنا جرير عن شعبة عن أبي نعامة قال : سئل سعيد بن جبير وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : هو أحق بها ، أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله . ( 10 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد قال : سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها ، هو أفسدها . ( 11 ) حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال : لا بأس ! هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان قال : سمعت حنظلة عن عكرمة قال : سألت سالما عنه فقال : لا بأس به . * ( هامش ) * ( 122 \ 4 ) ( حم ، عسق ) . ( وهو الذي يقبل التوبة ) سورة التوبة . الاية ( 25 ) . ( 122 \ 2 ) أي أن زناه بها لا يحرمها عليه . ( * ) ( 13 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس . ( 14 ) حدثنا عباد بن عوام عن داؤد عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال : لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث . ( 15 ) حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا ، أينكحها الرجل ؟ فقال له : الظن كما بلغني ، أي إنها له . ( 16 ) حدثنا ابن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد قال : سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها ، قال : الان أصاب الحلال . ( 17 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له . ( 18 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا : لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا . ( 19 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال . ( 123 ) من كره أن يتزوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال : جاء إليه رجل قال : إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها ، فقال : إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال : لا يزالان الان زانيين . ( 123 \ 1 ) وإنما كرهه لانه سيظل على ظن السوء بها فيقول كما كانت معي ربما كانت مع غيري أيضا وفي هذا إفساد للعلائق الزوجية . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قالت عائشة : لا يزالان زانيين ما اصطلحا . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : هما زانيان ، ليجعل بينه وبينها البحر . ( 5 ) حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين أبدا . ( 124 ) ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن حفص عن عاصم عن عيسى بن سلام غن علي بن طلق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله لا يستحيى من الحق ، لا تاتوا النساء في أعجازهن ( أو قال ) في أدبارهن " . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها " . ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن وقال : " لان الله لا يستحيى من الحق " . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر قال : هي اللوطية الصغرى . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وشاح قال قال أبو الدرداء : وهل يفعل ذلك إلا كافر . ( 6 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عبد الله الشقري عن أبي القعقاع عن ابن مسعود قال : محاش النساء عليكم حرام . ( 7 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال : من أتاه من الرجال والنساء فقد كفر . ( 8 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن حكيم الاثرم عن أبي تميمة * ( هامش ) * ( 124 \ 6 ) محاش جمع محشة : الدبر . ( * ) الهجيمي عن أبي هريرة قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال : نا عبيدالله بن عبد الله بن الحصين الخطمي عن عبد الملك بن قيس الخطمي عن هرم بن عبد الله قال سمعت خزيمة ابن ثابت يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يستحيى من الحق ، لا تاتوا النساء في أدبارهن " . ( 10 ) حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهب عن [ سهيل ] بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " . ( 11 ) حدثنا ابن نمير عن الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي المعتمر أو أبي الجويرية قال : نادى علي على المنبر فقال : سلوني ، فقال رجل : أتؤنى النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت سفل الله بك ! ألم تر أن الله تعالى يقول : ( أتأتون الفاحشة ) الاية . ( 125 ) في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأترز بإزار ثم يباشرها . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في ميزر حيضتها ثم يباشرها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه . ( 3 ) حدثنا عباد بن عوام وعلي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي بنحو منه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن عبدة أن أم سلمة قالت : نفست وأنا مع رسول * ( هامش ) * ( 124 / 11 ) * ( أتأتون الفاحشة ) * سورة الاعراف من الآية ( 80 ) . ( 125 / 1 ) يباشرها : أي ما دون الجماع . ( * ) الله صلى الله عليه وسلم يعني حضت في فراشي فذهبت لاتأخر فقال : مكانك ! يكفيك أن تجعلي عليك ثوبا . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن أم سلمة في مضاجعة الحائض : إذا كان على فرجها خرقة . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول عن علي قال : ما فوق الازار . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير يقول : لك ما فوق الازار ولا تطلع على ما تحته . ( 8 ) حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها سئلت : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قالت : ما فوق الازار . ( 9 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا لفت على فرجها خرقة يباشرها . ( 10 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشيباني قال ، إذا كفت الحائضة عنها الاذى فاصنع بها ما شئت . ( 11 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : يأتيها ما أحط الدم . ( 12 ) حدثنا وكيع عن مسعود عن حبيب الحرمي قال : سألت أبا قلابة : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : يذكرون ما فوق الازار . ( 13 ) حدثنا وكيع عن الصلت بن بهرام عن إبراهيم قال : لك ما فوق الازار . ( 14 ) حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال : ما فوق الازار . ( 15 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال : أبا شر امرأتي وهي حائض ؟ قال : اجعل بينك وبين ذلك منها ثوبا ثم باشرها . ( 16 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله . ( 17 ) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي هلال عن شيبة بن هشام الراسي قال : سألت سالما عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض ، فقال : نحن آل عمر فنعزلهن . * ( هامش ) * ( 125 / 11 ) ما أحط الدم : ما ابتعد عن موضع الدم أي له أن يستمتع منها بما سوى الايلاج . ( * ) ( 18 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : ما فوق الازار . ( 19 ) حدثنا أسباط عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض ، لك ما فوق الازار . ( 20 ) حدثنا شبابة عن ليس بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجرة به . ( 21 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال : لا بأس إن بلغت على بطنها وبين فخذيها . ( 22 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال : خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : من أهل العراق ، قال : فبإذن جئتم ؟ قالوا : نعم ! فسألوا عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، فقال : سألتموني عن خصال ما سألني أحد بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الازار . ( 126 ) في قوله تعالى : * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال : يقول : إني فيك راغب وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذا ويعرض لها بالقول . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد في قوله : * ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * قال يقول : إنك جميلة وإنك لنافعة إنك إلي خير ويكره أن يقول : لا تفوتيني بنفسك وإني عليك لحريص . ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بذلك كله . ( 4 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : كان يكره أن يقول إذا انقضت عدتها : أتزوجك ويقول ما شاء . * ( هامش ) * ( 125 / 20 ) محتجرة به : قد شدته شدا على حقويها . ( 126 ) سورة البقرة من الآية ( 235 ) . ( * ) ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : يقول : إني بك لمعجب وإني فيك لراغب فلا تفوتيني بنفسك . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : يقول : إنك لجميلة وإنك لنافعة وإنك لالي خير . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيريد الرجل خطبها وكلامها قال : يقول : إني بك لمعجب وإني فيك لراغب وإني عليك لحريص وأشباه ذلك . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله : * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * قال : يذكرها إلى وليها ولا يشعر بها . ( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس : " انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك " . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان عن سلمة عن مسلم عن سعيد بن جبير * ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) * قال : إني فيك لراغب وإني لارجو أن يجمع الله بينك وبيني . ( 11 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يقول : إنك لجميلة وإنك لنافعة وإن قضى الله أمرا كان . ( 12 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا بأس بالعهد به في تعريض النكاح . ( 13 ) حدثنا محمد بن بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : " لا تفوتينا بنفسك " . ( 14 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس * ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * قال : يعرض الرجل فيقول : إني أريد أن أتزوج ، ولا ينصب لها في الخطبة . ( 15 ) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * * ( هامش ) * ( 126 / 10 ) * ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) * سورة البقرة من الآية ( 235 ) . ( * ) قال : يقول إني فيك لراغب ولوددت أني تزوجتك حتى تعلمها أنه يريد تزويجها من غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عود . ( 16 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : تلا هذه الآية * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * . قال : يقول في العدة : إني عليك لحريص وإني فيك لراغب ونحو هذا . ( 17 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * قال : يقول : إنك لجميلة وإنك لنافعة وإن قضى الله شيئا كان . ( 18 ) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * ( فيما عرضتم به من خطبة النكاح ) * قال : قول الرجل للمرأة : إنك لجميلة وإنك لنافعة وإنك لالي خير ، وليكن ذكر خطبتها في نفسه ، لا يبديه لها ، هذا كله حل معروف . ( 19 ) حدثنا شريك عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الضحى في قوله : * ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) * قال : يقول : إني لاشتهيك . ( 127 ) في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عبد الله بن قيس أن غلاما لابي موسى وكان صاحب إبلة تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحدث أبو موسى فأرسل إليهم : أرسلوا إلي غلاما ومالي ، فقالوا : أما الغلام فغلامك وأما المال فقد استحل به فرج صاحبتنا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى لهم عثمان بخمسي ما استحل به فرج صاحبتهم ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه . [ ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال : تزوج عبد لابي موسى في إمرة عمر على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة قلوصين ولابي موسى ثلاث قلاص أو أعطاها ثلاث قلائص ورد على أبي موسى قلوصين قال : أراه تزوج بغير إذنه . ] * ( هامش ) * ( 127 / 1 ) غلاما : عبدا . صاحب إبلة : يملك إبلا قليلة . ( 127 / 2 ) إنما لم يقض لهم بكل الصداق لانهم يعرفون وجوب استئذان صاحبه ولم يفعلوا ، والعبد ما يملك لسيده بما فعلوه قد أخرجوا من ملكه مالا دون إذن منه فله أن يرتجعه . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال : لا صداق لها ، هي إباحة فرجها . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : يأخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يؤخذ منها ما لم تستهلك ، فأما ما استهلكت فلا شئ . ( 6 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، يؤخذ منها ما أخذت . ( 7 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها شئ . ( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق . ( 9 ) حدثنا ابن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق . ( 128 ) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال : إن تزوج فهو عاهر ( 1 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صاله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر " . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويعاقب الذي زوجه . * ( هامش ) * ( 128 / 3 ) وإنما يعاقب الذي زوجه لانه حر وأدرى بالاحكام والعبد مغرر به . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 24 ( * ) ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري قال : سألت غنيم بن قيس ، قلت : العبد يتزوج بغير إذن سيده ، أزان هو ؟ قال : قد عصى ، قلت : أزان هو ؟ قال : قد عصى . ( 6 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في العبد يتزوج بغير إذن مولاه ، قال : قد كان فيه شئ فسلوا عنه . ( 7 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال : لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه . ( 129 ) في قوله تعالى : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن الشعبي في قوله : * ( ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا ) * قال : لا يأخذ عليها عهدا ولا ميثاقا أن لا تتزوج غيره . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * يخطبها في عدتها ( 3 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد قال : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * يخطبها ، قال : يلقى الولي فيذكر رغبة وحرصا . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد قال : لا يقاضيها بالعدة أن لا تزوج غيره . ( 5 ) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * قول الرجل للمرأة : لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك ، هذا لا يحل . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير عن أبي مخلد والحسن : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * قالا : الزنا . ( 7 ) حدثنا مروان بن معاوية عن عمران عن الحسن : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * قال : الزنا . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن السري عن إبراهيم قال : الزنا . * ( هامش ) * ( 129 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 235 ) . ( * ) ( 9 ) حدثنا جرير عن التيمي عن أبي مخلد قال : الزنا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن جابر بن زيد قال : الزنا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال : لا يقاضيها أن لا تتزوج غيره . ( 130 ) في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن حسن بن المعتمر قال : أتى عليا رجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له : أحصنت ؟ قال : نعم ! قال : إذا ترجم ، قال فرفعه إلى السجن فلما كان العشاء دعا به وقص أمره على الناس فقال رجل من الناس : إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها ، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبين زوجها وليس لها شئ ثم تناول الحسن هذه الآية : * ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : يفرق بينهما ولا صداق لها . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يتزوج المرإة ثم يزني قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها وجلد مائة ونفي سنة وإن هو زنى فرق بينهما . ( 5 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال : هي امرأته يقام عليه الحد ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل زنى قبل أن يدخل بامرأته ، فكان من رأيه أن لا يفرق بينه وبين امرأته . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فأصاب أحدهما فاحشة قبل أن يدخل بها قال : يجلد ولا يفرق بينهما . * ( هامش ) * ( 130 / 2 ) * ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ) * سورة النساء من الآية ( 19 ) . ( * ) ( 8 ) حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قالت : تزوج رجل بامرأة ثم فجر بأخرى قبل أن يدخل بامرأته فجلده أبو بكر مائة ونفاه سنة . ( 131 ) في قوله : * ( والمحصنات من النساء ) * ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدثنا أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن النبي بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا لهم نساء لهن أزواج ، فكان اناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن فانزل الله : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * منهن فتحل لكم . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال علي في قوله تعالى : * ( والمحصنات من النساء ) * قال : ذوات الازواج من المشركين . ( 3 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال : سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مخلد عن أنس : * ( والمحصنات من النساء ) * قال : ذوات الازواج . ( 5 ) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري عن ابن المسيب قال : ذوات الازواج ، يرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشام عن محمد عن عبيدة : * ( والمحصنات من النساء ) * قال بيده هكذا وأشار بالاربع : * ( إلا ما ملكت أيمانكم ) * . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن الصلت عن إبراهيم قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما أصبت من السبايا . ( 8 ) حدثنا ابن إدريس عن زكريا عن الشعبي قال : نزلت يوم أوطاس . ( 9 ) حدثنا ابن مسهر عن أشعث عن حسن قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك يعني من السبايا . * ( هامش ) * ( 131 ) سورة النساء من الآية ( 24 ) . ( * ) ( 10 ) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال : هو الزنا ، وقال مجاهد : هو الزنا ، وقال عكرمة : هو الزنا * ( إلا ما ملكت أيمانكم ) * وقال ابن عباس : * ( إلا ما ملكت أيمانكم ) * ينزع الرجل وليدة امرأة عبده وقال غيره : سبايا العدو يوطين إذا ما سبيت أزواجهن . ( 11 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد مثله . ( 12 ) حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : أربع . ( 13 ) حدثنا ابن يمان عن ابن جريج عن مكحول قال : أربع . ( 14 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : ذوات الازواج . ( 15 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله : * ( والمحصنات من النساء ) * قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك أو تشتريها . ( 16 ) حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك من السبايا يريد * ( والمحصنات من النساء ) * . ( 17 ) حدثنا عبيدالله قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الكريم عن مكحول : * ( والمحصنات من النساء ) * قال : ذوات الازواج . ( 18 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي السوداء قال : سألت عكرمة عنها فقال : لا أدري ، وسألت الشعبي فقال : هي كل ذات زوج . ( 19 ) حدثنا معاوية بن هشام قال نا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : * ( والمحصنات من النساء ) * كلهن إلا ذات الازواج من السبايا . ( 20 ) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء في قوله : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : الزنا ، وقال مجاهد : هو الزنا ، وقال ابن عباس : هو الزنا * ( إلا ما ملكت أيمانكم ) * ينزع الرجل وليدة امرأة عبده فيطأها إن شاء ، وقال غيره : سبايا العدو . ( 21 ) حدثنا محمد بن الحسن عن شريك عن سالم عن سعيد في قوله : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : نزلت في نساء أهل حنين ، لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا أصاب المسلمون السبايا فكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منهن قالت : إن لي زوجا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : السبايا من ذوات الازواج . ( 22 ) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( والمحصنات من النساء ) * ، نهين عن الزنا . ( 23 ) حدثنا أبو أسامة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم هذه الآية * ( إلا ما ملكت أيمانكم ) * إنما عنى به الاماء ولم يعن به العبيد . ( 132 ) في قوله تعالى : * ( لا يحل لك النساء من بعد ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله : * ( لا يحل لك النساء من بعد ) * قال : لا تحل لك من المشركات إلا ما سبيت أو ما ملكت يمينك . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : من مسلمة ولا نصرانية ولا كافرة . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( لا يحل لك النساء من بعد ) * قال : نساء الامم من أهل الكتاب . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن خزيمة قال سمعت مجاهدا يقول : * ( لا يحل لك النساء من بعد ) * قال : من بعد هذا السبب . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد قال قلت لابي : ولو هلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحل له أن يتزوج النبي ؟ قال : ومن يمنعه ؟ أحل الله له ضربا من النساء فكان يتزوج منهم من شاء ، ثم تلا هذه الآية : * ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ) * حتى ختم الآية . ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء . * ( هامش ) * ( 132 / 1 ) سورة الاحزاب الآية ( 52 ) . ( 132 / 2 ) وهو الارجح لان كلمة النساء إسم جنس فنفيه حله نفي حل جميع النساء من بعد أي إلا ما لديه منهن وما استثنت الآية في تتمتها . ( 132 / 5 ) سورة الاحزاب الآية ( 50 ) . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء : * ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ) * قال : لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات . ( 8 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن عبد الله عن أبيه عن الحكم قال : من أهل الكتاب أو أعرابية . ( 9 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السري عن عبد الله بن شداد في قوله : * ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) * قال : ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكح ما شاء بعد ما نزلت ، ونزلت وتحته تسع نسوة وتزوج أم حبيبة وجويرية . ( 10 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن : * ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) * قال : قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن ، قال قال علي : فأخبرت بذلك علي بن حسين فقال : كان له أن يتزوج . ( 133 ) في قوله تعالى : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن عيينة عن ابن شبرمة عن عكرمة : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) * لا يزني الزاني إلا بزانية . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) * قال : كان يقال نسختها التي بعدها * ( وأنكحوا الايامى منكم ) * قال : وكان يقال إنها من أيامى المسلمين . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : لا يزني إلا بزانية أو مشركة . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة بن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال سمعته يقول : كن بغايا في الجاهلية . * ( هامش ) * ( 132 / 7 ) سورة الاحزاب الآية ( 52 ) . ( 133 / 1 ) سورة النور من الآية ( 3 ) . ( 133 / 2 ) * ( وانكحوا الايامى منكم ) * سورة النور الآية ( 32 ) . ( * ) ( 5 ) حدثنا غندر عن سليمان عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر قال : سألت عروة عن قوله : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) * قال : كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : نساء كن يكرين أنفسهن في الجاهلية . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك في قوله : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) * قال : لا يزني حين يزني إلا بزانية ولا تزني حين تزني إلا بزان مثلها . ( 8 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن مسلم عن سعيد بن جبير مثله . ( 9 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة ، يأتيهن الناس ، يعرفن بذلك . ( 10 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عاصم بن المنذر عن عروة نحوه . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) * يعني بالنكاح : يجامعها . ( 12 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : كن بغايا بمكة قبل الاسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما أصبن فلماء جاء الاسلام تزوجهن رجال من أهل الاسلام فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم . ( 13 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) * ولكن الله كفى . ( 14 ) حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) * بغايا متعالمات كن في الجاهلية فقيل لهن : هذا حرام فأرادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن . * ( هامش ) * ( 133 / 5 ) رايات حمر وكن يعرفن بصاحبات الرايات الحمر . ( * ) ( 134 ) من قال : لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال : أحل نكاح الزاني الزانية قال : وسألت الحسن فقال لنا : لا يعني في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ابن سابط أن عليا أتى بمحدود تزوج امرأة غير محدودة ففرق بينهما . ( 3 ) حدثنا بكار بن عبد الله عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة أن مولاة لبني حارثة جلدت حد الزنا فأراد رجل أن يتزوجها فاستشار أبا هريرة فقال : لا ! إلا أن تكون عملت مثل عملها . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يزوج ابنة فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بغيت ، فأتى عمر فقال : أليست قد تابت ؟ قال : نعم ! قال : فزوجها .
( 135 ) في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . ( 2 ) حدثنا ابن معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته " . * ( هامش ) * ( 134 / 1 ) المحدود : الذي عوقب في حد من حدود الله ، وهنا المقصود حد الزنا . ( 135 / 1 ) مثل هدبة الثوب كناية عن صغر وضالة ما لديه . حتى تذوق عسيلته : حتى يتم بينهما جماع صحيح كامل . ( * ) ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فأغلق الباب وأرخى الستر ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جابر عن عامر قال قال علي : لا تحل له حتى تهزها به هزيزة البكر ، قال : وقالت عائشة : حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس قال : لا تحل للاول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها . ( 7 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي يحيى قال قال أبو هريرة : لا تحل للاول حتى يجامعها الآخر . ( 8 ) حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله : لا تحل له حتى يستشفها أو قال : حتى تذوق عسيلته . ( 9 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الاعمش عن إبراهيم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الاشيب الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " حتى تذوق عسيلته " . ( 136 ) في الرجل يتزوج المرأة بكرا أو ثيبا ، كم يقيم عندها ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن مالك عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، قال خالد : قال أبو قلابة : أما لو قلت : إنه رفعه عن النبي صدقت لكنه قال السنة كذلك قال خالد : فحدثت به ابن سيرين ، فقال : زدتم هذه أربعا وهذه ليلة . ( 2 ) حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " للبكر سبعا وللثيب ثلاثا " . ( 3 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال لها : " إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال : " إن شئت سبعت لك وإن شئت قد سبعت لغيرك " ، قيل للحكم : من حدثك هذا الحديث ؟ فقال : هذا الحديث عند أهل الحجاز معروف . ( 5 ) حدثنا عبدة عن أبي سعيد عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثا . ( 6 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يقيم عند البكر ثلاثا ويقسم وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن إبراهيم بلغه قال : البكر ثلاثا والثيب ليلتين . ( 8 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال : للبكر سبعا وللثيب ثلاثا . ( 9 ) حدثنا أبو قطن عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : هما سواء في القسم . ( 10 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس قالوا : إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا ثم يقسم وإذا تزوج الثيب أقام ليلتين ثم يقسم . ( 11 ) حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال : من السنة للبكر سبعا وللثيب ثلاثا ، قال حميد : وقال الحسن : سبعا وليلتين . * ( هامش ) * ( 136 / 3 ) على أهلك : على زوجك . هوان : ضعة ، أي إن لك عند زوجك مكانة محفوظة مرموقة . وسبعا : سبع أيام . وثلاثا : ثلاثة أيام . ( 136 / 7 ) وكذا قال ابن سيرين . ( * ) ( 137 ) في المستحاضة ، من كره أن يأتيها زوجها ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع عن عبد الملك عن الشعبي عن عمر عن عائشة قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها . ( 2 ) حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي مستحاضة . ( 3 ) حدثنا غندر عن شبة عن الحكم قال : لا يغشاها ولا تصوم . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال قال الشعبي : لا تصوم ولا يغشاها زوجها . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : قلت لسليمان بن يسار : يأتيها زوجها ؟ قال : ما نقول فيه إلا ما سمعنا . ( 138 ) من قال : يأتي المستحاضة زوجها ( 1 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن عكرمة قال : المستحاضة يأتيها زوجها . ( 2 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله قال : بلغني أن الحجاج قال : إذا شكت في الحيض اغتسلت وصلت ولا يقربها حتى تطهر فقال : بئس ما قال ! الصلاة أعظم حرمة . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال : يأتيها زوجها . ( 4 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال : يأتيها زوجها . ( 5 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يغشاها زوجها إن شاء . ( 6 ) حدثنا غندر وشعبة عن حماد في المستحاضة : يأتيها زوجها و تصوم . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سالم عن سعيد بن جبير قال : يأتيها ، الصلاة أعظم حرمة . * ( هامش ) * ( 138 / 2 ) الصلاة أعظم حرمة أي من الجماع أي ما دام يحل لها أن تغتسل وتصلي يحل لها أن تغتسل ويقربها زوجها . ( * ) ( 8 ) حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في المستحاضة : تصوم وتصلي وتقضي المناسك ويغشاها زوجها . ( 9 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها . ( 10 ) حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر قال : المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها . ( 139 ) في قوله تعالى : * ( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) * ( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال قال شريح : هو الزوج . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال سعيد بن جبير : * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * هو الزوج . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال قال مجاهد : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ، * ( إلا أن يعفون ) * تبرئ المرأة شطرها * ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) * إتمام الزوج الصداق كله . ( 4 ) حدثنا مروان بن معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح وجويبر عن الضحاك قال : هو الزوج . ( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب : * ( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) * قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ من صداقها شيئا وإن شاء فهو بينهما نصفين . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن حرب أن نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها فأتم لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو . ( 7 ) حدثنا زيد بن حباب عن أفلح عن سعيد قال : سمعت محمد بن كعب يقول : * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * هو الزوج ، يعطي ما عنده عفوا . * ( هامش ) * ( 139 ) سورة البقرة الآية ( 237 ) . ( * ) ( 8 ) حدثنا الثقفي عن عبيدالله عن نافع قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج وأما قوله : * ( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) * " فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق . ( 9 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي مخلد عن شريح قال : هو الزوج . ( 10 ) حدثنا أبو داود عن زهير عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : هو الزوج . ( 11 ) حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن طاوس ومجاهد قالا : * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * هو الولي وقال سعيد بن جبير : هو الزوج ، فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا . ( 12 ) حدثنا حميد عن الحسن عن سالم عن سعيد قال : هو الزوج . ( 13 ) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال : * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * الزوج . ( 14 ) حدثنا ابن الدراوردي عن عمر مولى عفرة أن محمد بن كعب كان يقول : * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * الزوج . ( 15 ) حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن حازم عن علي قال : الزوج . ( 16 ) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح قال : هو الزوج . ( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن شريح قال : هو الزوج . ( 18 ) حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال : هو الزوج . ( 19 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد : * ( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) * قال : الزوج . ( 20 ) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا : * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * الزوج . ( 21 ) حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد : * ( إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) * الزوج . ( 140 ) من قال : الذي بيده عقدة النكاح الولي ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : هو الولي . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أبي رجاء قال : سئل الحسن عن * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * قال : هو الولي . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : هو الولي . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : * ( الذي بيده عقدة النكاح ) * الاب . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : هو الولي . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن الزهري * ( إلا أن يعفون ) * قال : الثيبات * ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) * ولي البكر . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت عفت وإن أبت وعفا وليها جاز وإن أبت . ( 141 ) في قوله تعالى : * ( ولا يبدين زينتهن ) * ( 1 ) حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : * ( ولا يبدين زينتهن ) * قال : الكف ورقعة الوجه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله : * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * قال : الثياب . ( 3 ) حدثنا حفص عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة : * ( ولا يبدين زينتهن ) * قالا : ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان علقمة بن مرثد عن إبراهيم قال : الثياب . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال : الكحل والثياب . ( 6 ) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة قالت : القلب والفتخة . * ( هامش ) * ( 141 ) سورة النور في الآية ( 31 ) . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان : * ( إلا ما ظهر ) * منها ، قال : الثياب . ( 8 ) حدثنا معمر عن يونس عن أبن شهاب عن الحسن قال : الوجه والثياب . ( 9 ) حدثنا شبابة بن سوار قال نا هشام بن الغاز قال نا نافع قال ابن عمر : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . ( 10 ) حدثنا شبابة بن سوار قال نا هشام بن الغاز قال سمعت عطاء يقول : الزينة الظاهرة : الخضاب والكحل . ( 11 ) حدثنا شبابة عن هشام قال سمعت مكحولا يقول : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . ( 12 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال : الثياب . ( 13 ) حدثنا عفان قال نا سعيد بن زيد قال نا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير : * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * الخاتم والخضاب والكحل . ( 14 ) حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ليث عن مجاهد قال : الخضاب والكحل . ( 15 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم . ( 16 ) حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * قال : وجهها وكفها . ( 17 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن مسلمة عن سعيد بن جبير قال : كفها وجهها . ( 18 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سلمة بن شابور عن عبد الوارث : * ( لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) * قال : الكف والخاتم . ( 19 ) حدثنا أحمد بن بشير عن ابن شبرمة عن عكرمة قال : * ( ما ظهر منها ) * قال : الوجه وثغرة النحر . ( 142 ) في الرضاع ، من قال : لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة ( 1 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان " . ( 2 ) حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الرضاعة من المجاعة " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال : لا تحرم الغبقة ولا الغبقتان . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال : سألت ابن الزبير عن الرضاع فقال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الثلاث . ( 6 ) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن أبي سالم عن زيد قال : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان . ( 7 ) حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : يحرم منه ما فتق الامعاء . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله : إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم . ( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال قال أبو موسى : لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . ( 10 ) حدثنا ابن علية أيوب عن نافع قال : كانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالما عشر رضعات فأرضعته ثلاثا * ( هامش ) * ( 142 / 1 ) أي أن الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان لاتنشئان صلة قرابة بالرضاع يحرم منه ما يحرم من صلة النسب . ( 142 / 4 ) الغبقة : الرضعة . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 25 ( * ) /فمرضت فكان لايدخل عليها وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن سعيد مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها . ( 143 ) من قال : يحرم قليل الرضاع وكثيره ( 1 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال : كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي أن عليا وعبد الله كانا يقولان : قليله و كثيره حرام . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال ابن مسعود : يحرم قليل الرضاع كما يحرم كثيره ، وقال مجاهد : قول ابن مسعود أحب إلي . ( 3 ) حدثنا وكيع عن عبد الرحمن عن ابن عابس قال : سمعت ابن عباس سئل عن المرضعة ترضع الصبي الرضعة ، فقال : إذا عفا الصبي حرمت عليه وما ولدت . ( 4 ) حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاؤس قال : اشترط عشر رضعات ثم قيل : إن الرضعة الواحدة تحرم . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : الحكم وحماد قالا : المصة تحرم . ( 6 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن حبيب عن طاؤس قال : سألت ابن عباس فقال : المرة الواحدة تحرم . ( 7 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن ابن طاوس عن أبيه وحميد الاعرج عن مجاهد عمن سمع عطاء قال زمعة : وسمعت عمرو بن دينار يقول : قالوا : يحرم قليل الرضاع وكثيره . ( 144 ) ما قالوا في الرضاع ، يحرم منه ما يحرم من النسب ؟ ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب فقال : " إنها أبنة أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " . ( هامش ) * ( 143 / 3 ) عفا : رضع رضعة واحدة مشبعة . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت : يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا قال : " عندكم شئ ؟ " قلت : نعم ! بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنها لا تحل لي ، إنها بنت أخي من الرضاعة " . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أتاني عمي من الرضاعة أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فأبيت أن آذن له حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إنه عمك فآذني له " فقلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال : " تربت يداك ( أو ) يمينك " . ( 4 ) حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبه قالت : يا رسول الله ! هل لك في أختي ابنة أبي سفيان ؟ قال : " إنها لا تحل لي " قالت : فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال : " أبي سلمة ؟ " قالت : نعم ! قال : " والله إن لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها وثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال : كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما تحرم من الولادة . ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن موسى بن أيوب قال : حدثني عمي أياس بن عامر قال قال علي : لا تنكح من أرضعته امرأة أخيك ولا امرأة أبيك وأمرأة ابنك . ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن داود عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . ( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله عن ابن عتبة قال : أراه عن عبد الله قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . * ( هامش ) * ( 144 / 2 ) تتوق وقد قرأناها في مراجع أخرى تنوق والمقصود في الحالتين تتزوج . وتدعنا : ولا تتزوج منا وحمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه رضع وإياه من ثويبة أمة أبي لهب . ( 144 / 3 ) تربت يداك : دعاء بالخير إن كانت في معرض المديح وتأنيب إن كانت في معرض رد القول ورفضه أو في معرض الهجاء : والاصل فيها امتلات يداك بالتراب فإن كانت مديحا كانت بمعني أغناك الله وإن كانت هجاء عنت صار كل ما تمسه ترابا ( * ) ( 10 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحسن عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " . ( 11 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الاعلى قال : سمعت سويد بن غفلة يقول : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . ( 12 ) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : هل لك في بنت حمزة ؟ فقال : " إنها لا تحل لي ، إنها أبنة أخي من الرضاعة " . ( 145 ) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ( 1 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين . ( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر . ( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال عمر : لا رضاع بعد الفصال . ( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال . ( 6 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام . ( 7 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان في الثدي قبل الفطام . * ( هامش ) * ( 145 / 1 ) لا ينشئ الرضاع حرمة إلا إن كان الرضيع قد رضع من التي أرضعته غير أمه غير العامين الاولين من حياته أي عند ما يكون لبن الرضاع طعامه الوحيد . ( 145 / 3 ) في الصغر : ما قبل الفطام . ( 145 / 4 ) الفصال : فصل الطفل من الثدي أي الفطام . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله . ( 9 ) حدثنا ابن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله . ( 10 ) حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بأمرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال : لا ترضعيه بعد ذلك . ( 11 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام . ( 12 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر . ( 13 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم . ( 14 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : ماكان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع . ( 146 ) في نكاح المتعة وحرمتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري وعبد الله وحسن ابني محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية ؟ ( 2 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء . * ( هامش ) * ( 145 / 14 ) الوجود ما يسقى للطفل كالدواء أي فيما لو شرب حليب المرأة بوعاء لا برضاع . سعوط : أي إذا أدخل حليبها في أنفه للاستشفاء كالسعوط . ( 146 / 1 ) وزواج المتعة زواج فاسد ناقص الاركان لا ولي فيه ولا شهود وهو محدد لاجل وعدته حيضتان وإنما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للضرورة ثم نهى عنه - وعندما عوتب ابن عباس في القول بجوازه قال : " إنما أباحه الله للمضطر كالدم والميتة ولحم الخنزير وزواج المتعة لا يتوارث به الزوجان وابن المتعة لا يرث أيضا " . ( * ) ( 3 ) حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن مرة عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : " أيها الناس ! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " . ( 4 ) حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد عن زياد قال نا أبو العميس عن أياس ابن سلمة عن أبيه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن سعيد بن المسيب قال : نسخ المتعة الميراث . ( 7 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سئل عن متعة النساء فقال : لا نعلمها إلا السفاح . ( 8 ) حدثنا عبيدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا تزمزم بها في زمان عصر ! ( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : رحم الله عمر ! لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جهارا . ( 10 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : والله ما كانت إلا ثلاثة أيام أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، ما كانت قبل ذلك ولا بعد . ( 11 ) حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد الله بن الوليد قال قال لي ابن أبي ذئب : سمعت ابن الزبير يخطب وهو يقول : إن الذئب يكنى أبا جعدة ، ألا وإن المتعة هي الزنا . ( 12 ) حدثنا محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال : كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الاجل كان في أيديهن . ( 13 ) حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عمر : لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته . * ( هامش ) * ( 146 / 7 ) لا نعلمها إلا السفاح : هي سفاح بعد ما رفع الاذن بها . ( 146 / 8 ) أي أنه لم يجرؤ على الافتاء بها زمان عمر رضي الله عنه . ( * ) ( 14 ) حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز قال : سمعت مكحولا يقول في الرجل تزوج المرأة إلى أجل قال : ذلك الزنا . ( 15 ) حدثنا وكيع قال نا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب قال فقلنا : يا رسول الله ! ألا نستخصي ؟ قال : " لا " ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الاجل ثم قرأ عبد الله : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) * . ( 147 ) في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر قال : لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر أنه قال : لعن الله المحل والمحلل له والمحللة . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال : ذلك السفاح ، لو أدرككم عمر لثكلكم . ( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن جبير قال : المحلل ملعون . ( 5 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا : إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال الحكم : يمسكها وقال حماد : أحب إلي أن يفارقها . ( 7 ) حدثنا أبو داؤد عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم فقال الحكم : يمسكها وقال حماد : أحب إلي أن يفارقها . * ( هامش ) * ( 146 / 15 ) سورة المائدة الآية ( 87 ) . ( 147 / 1 ) المحل : هو الذي يتزوج المرأة عقدا فقط دون نكاح فعلي ليحل عودتها لزوجها وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم : التيس المستعار . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم قال : لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها . ( 9 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال : لعن المحل والمحلل . ( 10 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له . ( 11 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال : لا ، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك فقال : " لا حتى ينكحها مرتقبا لنفسه ، حتى يتزوجها مرتقبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة " . ( 12 ) حدثنا معاذ قال نا عباد بن منصور قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا فندم وندمت فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها صداقا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها قال فقال له الحسن : اتق الله يا فتى ولا تكونن مسمار نار لحدود الله . ( 13 ) حدثنا المعلى بن منصور قال نا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن المقبري عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له .
( 148 ) في المرأة يتوفي عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن أبي السنابل قال : وضعت سبيعة بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوقت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إن تفعل فقد مضى أجلها " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي سلمة قال : كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا : الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير فقلت : إذا وضعت فقد حلت وقال ابن عباس : أجلها آخر الاجلين فتراجعا بذلك فقال * ( هامش ) * ( 148 / 1 ) وقد قال تعالى : * ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * . ( * ) أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت : إن سبيعة الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها أبو السنابل : إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج . ( 3 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر فأتت النبي فأمرها النبي عليه السلام أن تتزوج . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال قال : سمعت رجلا من الانصار - يحدث عن ابن عمر - يقول : سمعت أباك يقول : لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت . ( 5 ) حدثنا وكيع عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا : إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت . ( 6 ) حدثنا عن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت قال زيد : قد حلت وقال علي : أربعة أشهر وعشرا قال زيد : أرأيت إن كانت يئيسا قال علي : فآخر الاجلين قال عمر : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله : والله لمن شاء لقاسمته لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا . ( 8 ) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي حامل : إذا وضعت حلت . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها . * ( هامش ) * ( 148 / 6 ) آخر الاجلين أبعدهما أي إن كان وقت وضعها يحتاج لاكثر من أربعة أشهر وعشرا كان هو أجلها وإن كان أقل من ذلك كان أجلها أربعة أشهر وعشرا . ( * ) ( 10 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قال عبد الله : أجل كل حامل أن تضع حملها قال : وكان علي يقول : آخر الاجلين . ( 11 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم ولم يذكر فيه مسروق عن علي أنه كان يقول : آخر الاجلين . ( 12 ) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب : يا رسول الله ! إن عددا من عدد النساء لم يذكر في كتاب الله ، الصغار وأولات الاحمال فأنزل الله تعالى : * ( واللاتي يئسن من المحيض ) * * ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * . ( 13 حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فقال : آخر الاجلين قال : فذكرت حديث عبد الله بن عتبة عن سبيعة قال فغمز إلى بعض أصحابه قال فقلت : إني لجرئ على عبد الله بن عتبة إن كذبت عليه وهو في ناحية الكوفة . ( 14 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها : عدتها آخر الاجلين . ( 15 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن أبيه قال : وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بعشرين أو بشهر أو نحو ذلك فمر بها أبو السنابل بن بغكك فقال : قد تصنعت للازواج ؟ لا ! حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " قد حللت للازواج " . ( 16 ) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين ليلة فتهيأت تطلب الحر فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال : قد أسرعت ، اعتدي آخر الاجلين أربعة أشهر وعشرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! استغفر لي فقال : " وما ذلك " ؟ فأخبرته الخبر فقال : " إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي " . * ( هامش ) * ( 148 / 12 ) سورة الطلاق من الآية ( 4 ) . ( * ) ( 17 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن مغفل قال : شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال : تتربص أبعد الاجلين فقال ابن مسعود : نقول تسفي نفسها ؟ فقال علي : إن فروخ لا يعلم . ( 149 ) في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال عبد الله : لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن يسار : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله نحوا من حديث ابن مهدي عن فراس . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر زوج ابنا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق فقال : ليس لها صداق ، فأبوا أن يرضوا بذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فأتوه فقال : ليس لها صداق ، ترث وتعتد . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي يفرض إليه فيموت قبل أن يفرض قالا : لها الميراث وليس لها صداق . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خيري يرى أنه عن علي قال : لها الميراث ولا صداق لها . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن داود عن الشعبي أن رجلا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا : لها الميراث ولا مهر لها وقال مسروق : لا يكون ميراثا حتى يكون قبله مهرا . ( 7 ) حدثنا أبو خالد عن مقسم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لها نصف الصداق أو الصداق ، وشك أبو بكر . ( 8 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات فقال ابن مسعود : ما سئلت عن شئ منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا ، سلوا غيري فترددوا فيها شهرا قال فقال : من أسأل وأنتم أجلة أصحاب محمد بهذا البلد ؟ فقال : سأقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، أرى أن لها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها فقال ناس من أشجع : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق قال قال : فما رأيت ابن مسعود فرح بشئ ما فرح يومئذ به . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع قال : تزوج ابن لعبدالله بن عمر بنتا لعبيدالله بن عمر كانت أمها أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقا فطلبوا منه الصداق والميراث فقال ابن عمر : لها الميراث ولا صداق لها فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقال زيد : لها الميراث ولا صداق لها . ( 10 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقيل أن يدخل بها : إن لها صداق نسائها ويحدث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة المتوفى ولها الميراث . ( 11 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن أخبره عن علي قال : لها الميراث ولا صداق لها . ( 12 ) حدثنا عبدة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي قال : لها الميراث ولا صداق لها . ( 150 ) ما حق الزوج على امرأته ؟ ( 1 ) حدثنا جعفر بن عون قال : أخبرنا ربيعة عن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تزوج قال فقال لها : " أطيعي أباك " قال ، * ( هامش ) * ( 149 \ 8 ) لاوكس : لا إنقاص من حقوقها أو حرمان لها . لا شطط : ولا تزيد في إعطائها فوق ما يحق لها . مهر نسائها : مهر من يماثلها من النساء قوما وعمرا ومكانة . ( * ) فقالت : لا حتى تخبري ما حق الزوج على زوجته ؟ فرددت عليه مقالتها قال فقال : " حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدا أو دما ثم لحسته ما أدت حقه " قال فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال فقال : " لا تنكحوهن إلا بإذنهن " . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أبيه قال : سمعت أم سلمة تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة " . ( 3 ) حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال : أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ! ما حق الزوج على امرأته ؟ قال : " لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب " قالت : يارسول الله ! ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : " لا تصدق بشئ من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع " قالت : يا نبي الله : فإن كان لها ظالما ؟ قال : " وإن كان لها ظالما " ، قالت : والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبدا ما بقيت . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة فلما قضت حاجتها قال : " ألك زوج " ؟ قالت : نعم ! قال : " فأين أنت منه ؟ " قالت : ما آلوه خيرا إلا ما عجزت عنه قال : " انظري فإنه جنتك ونارك " . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان قال : لما قدم معاذ من اليمن قال : يارسول الله ! رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ! إنه لا يسجد أحد لاحد ولو كنت آمرا أحدا يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن " . ( 6 ) حدثنا ابن نمير قال نا الاعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الانصار عن معاذ ابن جبل بمثل حديث أبي معاوية . * ( هامش ) * ( 15 \ 3 ) على ظهر قتب : المقصود على ظهر البعير لان القتب هو ما يوضع على ظهره ليقعد عليه راكب البعير . لا تمنعه نفسها : تلبي رغبته إن طلب مقاربتها ولا ترفض ذلك . ( * ) ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال : ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه ، إمام أم قوما وهم له كارهون وامرأة تعصى زوجها وعبد آبق من سيده . ( 8 ) حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة قالت قالت عائشة : يا معشر النساء ! لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها . ( 9 ) حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو ابن الحارث بن المصطلق قال : كان يقال : أشد الناس عذابا اثنان : امرأة تعصي زوجها وإمام قوم وهم له كارهون . ( 10 ) حدثنا علي بن مسهر عن حميد عن أمه قالت : كن نساء أهل المدينة إذا أردن أن يبنين بامرأة على زوجها بدأن بعائشة فأدخلنها عليها فتضع يدها على رأسها تدعو لها وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج . ( 11 ) حدثنا عبيدالله عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينبغي لشئ أن يسجد لشئ ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن لازواجهن " . ( 12 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " . ( 13 ) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال : أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان لها أن تفعل " . ( 14 ) حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن * ( هامش ) * ( 150 \ 7 ) آبق : هارب عاص . ( 150 \ 13 ) أي أن عليه أن تتبعه في حله وترحاله إن طلب إليها ذلك ولو نقلها كل يوم إلى بلد . ( * ) علي قال : جلست عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فسمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور " . ( 15 ) حدثنا ابن نمير قال نا الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : لو أن امرأة مصت أنف زوجها من الجذام حتى تموت ما أدت حقه . ( 16 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : سمعت القاسم بن مخيمرة يذكر أن سليمان قدمه قوم ليصلي بهم فأبى عليهم حتى دفعوه ، فلما صلى بهم قال : أكلكم راض ، قالوا : نعم ! قال : الحمد لله ! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ثلاثة لا تقبل صلاتهم : المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه والعبد الابق والرجل يؤم قوما وهم له كارهون " . ( 17 ) حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثني حسين بن واقد قال نا أبو غالب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا : العبد الابق وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون " . ( 18 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن زيد بن وهب قال : كتب إلينا عمر : إن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذنه . ( 19 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه يعني زوجها .
( 151 ) المرأة الصالحة والسيئة الخلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير فائدة استفادها المسلم بعد الاسلام امرأة جميلة ، تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها " . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال عمر : ما استفاد رجل أو قال عبد بعد ايمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق ودود ولود وما استفاد رجل بعد الكفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق حديدة اللسان ثم قال : إن منهن غنما لا يحذى منه وإن منهن غلا لا يفدى منه . * ( هامش ) * ( 150 \ 17 ) حتى يرجعوا : حتى يتوبوا عما هم فيه ويرجعوا عن فعلهم الذي فعلوه . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزي قال : مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج المتخوص بالذهب على رأس الملك ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال : ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم : رجل أعطى سفيها ماله وقال الله تبارك وتعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها أو لم يفارقها ورجل كان له على رجل حق فلم يشهد عليه . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن عمرو قال : ألا أخبركم بالثلاث الفواقر ! قال : وما هن ؟ قال : إمام جائر ، إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر وجار سوء إن رأى حسنة غطاها وإن رأى سيئة أفشاها وامرأة السوء إن شهدتها غاضبتك وإن غبت عنها خانتك . ( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن جعدة بن هبيرة كان إذا زوج شيئا من بناته خلا بها فينهاها عن سئ الاخلاق وأمرها بأحسنها . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا شيبان قال أنا عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : النساء ثلاثة : امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقل ما يجدها ، ثانية : امرأة عفيفة مسلمة إنما هي وعاء للولد ليس عندها غير ذلك ، ثالثة : غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره ، الرجال ثلاثة : رجل عفيف مسلم عاقل يأتمر في الامور إذا أقبلت ويسهب ، فإذا وقعت فرج منها برأيه ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الامر أتى ذا الرأي والمشورة فشاوره واستأمره ثم نزل عند أمره ، ورجل جائر حائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا . * ( هامش ) * ( 151 \ 2 ) حديدة اللسان : سليطة . ( 151 \ 4 ) ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) سورة النساء من الاية ( 5 ) . ( 151 \ 7 ) غل قمل : كناية عن سوئها وشرها حتى كأنها كيس ملئ بالقمل . ( * ) ( 152 ) ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن عبد الله عن النبي عليه السلام قال : " إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها بذات دين تربت يداك " ! ( 2 ) حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني محمد بن موسى المدني قال أخبرني سعد بن إسحاق عن عمته عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث : تنكح المرأة على مالها ، على جمالها ، تنكح على دينها ، عليك بذات الدين والخلق تربت يمينك " . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة رفعه قال : تنكح المرأة على دينها وخلقها ومالها وجمالها ، أين بك عن ذات الخلق والدين ! تربت يمينك ! . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن مجاهد عن يحيى بن جعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تنكح المرأة على مالها وعلى حسبها وعلى جمالها وعلى دينها فعليك بذات الدين ، تربت يمينك " . ( 153 ) ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا " . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال : وأقيمت الصلاة قال : فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا : إليك ، قال : أو كذلك ؟ قالوا : نعم ! قال : فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا : إذا أدخل عليك أهلك فصل عليك ركعتين ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك . ( 3 ) حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابن أخي علقمة أن ابن مسعود كان غشي أهله فأنزل قال : اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن أم سلمة قالت : كانت لا تزف بالمدينة جارية إلى زوجها حتى يمر بها في المسجد فتصلي فيه قال أبو بكر : قال : أراه قال : ركعتين وحتى يمر بها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون لها . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله يقال له أبو جرير فقال : إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني قال فقال عبد الله : إن الالف من الله والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكن فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين . ( 154 ) في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا شريك عن خصيف عن مجاهد في قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) قال : إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتد بها من نسائه . ( 2 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير مثله . ( 155 ) من كان يقول : يطعم في العرس والختان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن : " أولم ولو بشاة " يعني حين تزوج . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن بيان قال : سمعت أنسا يقول : بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام . ( 3 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن الحكم قال : لما تزوج بلال أتي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بذهب ، قال لبلال : سق هذا ، ثم قال : أعينوا أخاكم في وليمته . * ( هامش ) * ( 153 \ 5 ) تفركني : تبغضني . ( 154 \ 1 ) سورة الممتحنة الاية ( 10 ) . ( 155 \ 3 ) سق هذا : ادفعه مهرا . ( * ) ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أمه صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة قالت : لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام فلما كان يوم الانصار دعاهم ودعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت قال هشام : وأظنه قال معاذ قالت : فكان أبي صائما فلما طعموا دعا أبي بن كعب وأمن القوم . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال : أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما . ( 7 ) حدثنا عفان قال نا جعفر بن سليمان قال حدثني مالك بن دينار قال حدثتني عجوز من الحي قالت : زوج أبو موسى الاشعري بعض بنيه قالت : فأولم عليه فدعا ناسا . ( 8 ) حدثنا جرير عن ليث عن نافع قال : كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان . ( 9 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن الاعمش عن أبي وائل : أولم برأس بقرة وأربعة أرغفة . ( 10 ) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال : عرست في عهد أبي فأذن أبي للناس وكان فيمن أذن أبو أيوب . ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس الايلي عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا . ( 12 ) حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن حمزة قال : أخبرني سالم بن عبد الله قال : ختنني أبي إياي ونعيم بن عبد الله فذبح علينا كبشا ولقد رأينا يجدل به على الغلمان . ( 156 ) ما قالوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان يقول : إن خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي عليه السلام .( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) قال : لم تهب نفسها . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : كتب عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم قال : فكتب إليه علي قال شعبة : وظني أنه ابن حسين قال : وأخبرني أبان بن تغلب عن الحكم أنه علي بن حسين قال : هي امرأة من الازد يقال لها أم شريك وهبت نفسها للنبي عليه السلام . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة قال حدثني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنها امرأة من الانصار وهبت نفسها للنبي وهي ممن أرجا . ( 5 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : وحدثني أهل المدينة أنهم كانوا يقولون للشئ : لهو أعظم نجيا من نجي أم شريك . ( 6 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعثمان بن الحكم و عبد الله ابن عتبة قالوا : التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ميمونة . ( 7 ) حدثنا شبابة بن سوار عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) قال : بغير صداق . ( 8 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) قال : فعلت ولم يفعل . ( 157 ) ما قالوا في الرجل يسلم وعنده أختان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عوف قال نا السباح بن عمر من جلساء قسامة بن زهير أن همام بن عمير رجلا من بني تيم الله كان جمع بين أختين في الجاهلية فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر وأنه رفع شأنه إلى عمر فأرسل إليه فقال : اختر إحداهما والله لئن قربت الاخرى لاضربن رأسك . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلم وعنده أختان حبس الاولى منهما إن شاء . * ( هامش ) * ( 156 \ 2 ) سورة الاحزاب الاية ( 50 ) . ( * ) ( 3 ) حدثنا السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال : قدمت على النبي عليه السلام وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال : " إذا رجعت فطلق إحداهما " . ( 158 ) ما قالوا فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : أسلم غيلان بن مسلم الثقفي وتحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذ منهن أربعا " . ( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أوست قال : يمسك منهن أربعا . ( 3 ) حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال نا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة ابن الشمرذل عن قيس بن الحارث الاسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا . ( 159 ) ما قالوا في قوله : ( غير أولي الاربة ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في قوله : ( غير أولي الاربة ) قال : الذي لم يبلغ إربه أن يطلع على عورة النساء . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس أظنه عن ليث عن مجاهد قال في قوله : ( غير أولي الاربة ) قال : الابله الذي لا يعرف أمر النساء . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح في قوله : ( غير أولي الاربة من الرجال ) قال : الذي لم يبلغ إربه من النساء . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال : المعتوه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن عمر عن أشعث عن الحسن قال : هو الذي يقولون : أحمق . ( 159 ) سورة النور الاية ( 31 ) . ( * ) ( 6 ) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال : هو الذي لا تستحي منه النساء . ( 7 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن عون عن عكرمة قال : هو الذي لا يقوم إربه . ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال : فرق عمر ابن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري : لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال قال عمر : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : يفرق بينهما ويبقى الصداق في بيت المال . ( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، ماذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما . ( 6 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال : يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها على أن يفرق بينهما وتوفى عدة ما بقي من الزوج الاول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك . ( 161 ) ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال : يجامع أهله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن حبيب قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي امرأة فأعجبته فرجع إلى أم سلمة وعندها نسوة يدفن طيبا قال : فعرفن ما في وجهه فأخلينه فقضى حاجته فخرج فقال : " من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فليواقعها فإن ما معها مثل الذي معها " . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين إلا أنه لم يذكر : يدفن . ( 3 ) حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام قال قال عبد الله : من رأى منكم امرأة فأعجبته فليواطئ أهله فإن معهن مثل الذي معهن . ( 4 ) حدثنا عبدة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى أم سلمة فواقعها وقال : إذا رأى امرأة تعجبه فليأت أهله فإن معهن مثل الذي معهن " . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن أبي الزيد عن جابر بنحو حديث عبد الله . ( 6 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف في الرجل يرى المرأة تعجبه قال : يذكر أحشاء البقر . ( 7 ) حدثنا ابن حباب عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة قال : يذكر منابتها . ( 162 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال : سمعت النخعي قال : تزوج الاشعث امرأة على حكمها فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال : ارضها ارضها . ( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق إن جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا وكس ولا شطاط والنكاح جائز . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال : خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا : أتريد أن تحكم زجلا من طئ في عقدك فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف فحكم عدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين وأربع مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال : جهزها . ( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الاشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله عمر عنها فقال : بت ليلة لا يعلمها إلا الله مخافة أن تحكم علي في مال قيس فقال : ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها . ( 5 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فماتت المرأة قبل أن يحكم الرجل قال : لها صداق نسائها . ( 6 ) حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال : يجوز ، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر . ( 163 ) ما قالوا في الرجل يتزوج ، ما يقال له ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن السري بن يحيى عن الحسن قال : قال رجل للاخر : بالرفاء والبنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا هكذا ، وقولوا : بارك الله فيك وبارك عليك " . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشم فدعاهم فقالوا : بالرفاء والبنين ، فقال : لا تقولوا ذاك ، قالوا : كيف نقول يا أبا يزيد ؟ قال : تقولون : بارك الله لك وبارك عليك فإنا كنا نقول أو نؤمر بذلك . ( 164 ) ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ، من كره ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري . * ( هامش ) * ( 162 \ 4 ) مهر نسائها : مهر مثيلاتها . ( * ) ( 2 ) حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال : كان يقال : لا تتبعن نظرك حسن رداء امرأة فإن النظر يجعل شهوة في القلب . ( 3 ) حدثنا جرير عن عاصم الاحول عن الشعبي قال : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قلت للشعبي : الرجل ينظر المرأة لا يرى منها محرما قال : ما لك أن تتبعها بعينك ؟ . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء قال : نظرة يهواها القلب فلا خير فيها . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن أبي ربيعة الايادي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال لعلي : " لا تتبع النظرة فإنما لك الاولى وليس لك الاخرة " . ( 6 ) حدثنا حسين بن علي عن موسى الجهني قال : كنت مع سعيد بن جبير في طريق فاستقبلتنا امرأة فنظرنا إليها جميعا قال ثم إن سعيدا غض بصره فنظرت إليها قال : فقال لي سعيد : الاولى لك والثانية عليك . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس قال . كان يقال : النظرة الاولى لا يملكها أحد ولكن الذي يدس النظر دسا . ( 8 ) حدثنا معتمر عن داود بن أبي هند قال قال رجل لابن سيرين : أستقبل القبلة في الطريق أليس لي النظرة الاولى ثم أصرف عنها بصري ؟ قال : أما تقرأ القرآن ( يغضوا من أبصارهم ) ( يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ) . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن خالد بن مجدوح قال : سمعت أنسا يقول : إذا لقيت المرأة فغض عينك حتى تمضي . ( 10 ) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة قال : لا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها . * ( هامش ) * ( 164 \ 5 ) الاولى نظرة الفجاءة والثانية نظرة شهوة وفيها إثم . ( 164 \ 7 ) يدس النظر : يمعنه . ( 164 \ 8 ) ( يغضوا من أبصارهم ) سورة النور ( 30 ) . ( يعلم خائنة الاعين ) سورة غافر ( 19 ) . ( * ) ( 11 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن عمرو بن سعيد قال قال سعد بن أبي وقاص : بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيت امرأة فأعجتني دلها فأردت أن أسأل عنها فوجدتها مشغولة ولا يضرك حسن امرأة ما لم تعرفها . ( 12 ) حدثنا إسماعيل بن شعيب عن أبيه عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى المرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم . ( 13 ) حدثنا أبو أسامة قال : أخبرني أبو عمير عن أيوب قال : كان طاوس لا يصحب رفقة فيها امرأة . ( 14 ) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي طفيل عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا علي ! إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبعن النظرة النظرة فإنما لك الاولى وليست لك الاخرة " . ( 15 ) حدثنا جرير عن منصور قال قال ابن عباس : ( يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ) قال : الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطنوا به غض بصره عنها وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أنه نظر إلى عورتها . ( 16 ) حدثنا جرير عن منصور عن أبي عمرو الشيباني قال قال أبو موسى : لان تمتلى منخري من ريح جيفة أحب إلي من أن تمتليان من ريح امرأة . ( 17 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله : لان أزاحم بعيرا مطليا بقطران أحب إلي من أن أزاحم امرأة . ( 18 ) حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال : كل عين فاعلة يعني زانية . * ( هامش ) * ( 164 \ 11 ) دلها : دلالها ومشيتها . مشغولة : مخطوبة أو ذات زوج . ( 164 \ 14 ) ذكر هذا الحديث في مسند الامام أحمد 1 \ 159 ومجمع الزوائد 4 \ 477 وجاء في الهامش أن قرنيها هما طرفي الجنة وجانبيها وقيل أراد قرني الامة وقيل أراد الحسن والحسين . ( 164 \ 15 ) سورة غافر الاية ( 19 ) . ( * ) ( 165 ) الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة ، ما لها من الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عدي عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال : لها الصداق ويفرق بينهما . ( 2 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتاة في رجل طلق امرأته ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة قال : لها الصداق كاملا لغشيانه إياها . ( 3 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن يونس عن الحكم قال : لها الصداق كاملا . ( 4 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال : لها صداق ونصف . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال : يفرق بينهما ولها الصداق كاملا . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : لها صداق ونصف وقال الحكم : لها الصداق . ( 7 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا وجهل فأصابها قال : لها الصداق كاملا . ( 8 ) حدثنا عمر بن هارون عن الاوزاعي عن عطاء قال : لها صداق ونصف . ( 9 ) حدثنا حفص عن مسعر عن حماد قال : صداق ونصف . ( 10 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له : إنها لم تحرم عليك فدخل بها كالنكاح الاول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال : يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الاول نصف مهرها وبدخوله بها ومجامعته إياها مهرا كاملا . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سالم عن الشعبي قال : لها الصداق . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : لها صداق ونصف . ( 166 ) ما قالوا في الرجل يتزوج الامة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها ، هل لها الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال : لا شئ لها ، لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا أعتقت الامة وهي تحت العبد فخيرت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل زوج أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها زوجها فتخير فتختار نفسها قال : يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها . ( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن عبد الكريم عن مجاهد قال : لا شئ لها . ( 167 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : لا يسعها أن تفارقه حتى ترافعه إلى السلطان فإما حد وإما ملاعنة . ( 2 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كذب نفسه عند رهط تساكنا واستغفر ربه ولا يعود لذلك . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قذفها بالزنا إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته بالزنا ثم لا ترافعه قال : يكذب نفسه وهما على نكاحهما . ( 168 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمر بن عبد العزيز قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها . ( 2 ) حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عمر بن عبد العزيز بمثله . ( 3 ) حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق . ( 5 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : لها الصداق كاملا ولا ميراث لها ولاعدة عليها . ( 6 ) حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة . ( 7 ) حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها . ( 169 ) ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه قال : وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسا . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إبراهيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا تزاحم من زاحم أبوك ، زوج أمك . ( 170 ) ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج تجئ بولد ، لمن الولد منهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال : إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للاول وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر . ( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة : الولد للآخر . ( 171 ) ما قالوا في الرجل يقبل المرأة ، تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر نا وكيع عن جرير عن قيس بن سعد بن مجاهد قال : إذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قبل الامة لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له أمها . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها ، إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها ، وإن كانت البنت ، تزوج الام إن شاء . ( 4 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل امرأة أو ابنتها قالا : حرمت عليه . ( 172 ) ما قالوا في الرجل المملوك ، له أن يرى شعر مولاته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها وإن كانت تكره أن يرى شعرها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى العبد شعر مولاته . ( 4 ) حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال : تستتر المرأة عن غلامها . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن يونس عن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : لا تغرنكم هذه الآية : * ( إلا ما ملكت أيمانكم ) * إنما عنى بها الاماء ولم يعن بها العبيد . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها . ( 7 ) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جرير عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته . ( 173 ) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه كره أن يسف الرجل النظر إلى أخته وابنته . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره أن ينظر الرجل إلى شعر ابنته أو أخته . ( 3 ) حدثنا يعلى عن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يرى من النساء ما يحرم عليه نكاحه رؤوسهن إن سترت أحب إلي وإن رأى فلا بأس . * ( هامش ) * ( 172 / 4 ) غلامها : مملوكها . ( 172 / 5 ) سورة النساء الآية ( 24 ) . وقد قال تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) * سورة النور ( 58 ) صدق الله العظيم . ( * ) ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي صالح أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمشط . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المرأة تضع خمارها عند أخيها قال : والله ما لها ذاك . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه كره أن ينظر إلى شعر كل ذي محرم . ( 174 ) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن أبيه عن مورق أنه كان يفلي أمه . ( 2 ) حدثنا معتمر عن أبيه أن طلقا كان يذوب أمه . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه قال : لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه وإن يستتر أحب إلي . ( 4 ) حدثنا يعلى عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن الضحاك قال : لو دخلت على أمي لقلت : أيتها العجوز غطي رأسك . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن منذر عن ابن الحنفية أنه كان يذوب أمه . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم عن الضحاك قال : لو دخلت على أمي لقلت : غطي رأسك . ( 175 ) ما قالوا في الرجل يباشر أمه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال : مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنا . * ( هامش ) * ( 174 / 2 ) يذوب : يفلي شعرها . ( 175 / 1 ) المباشرة هي أن يطلع على عريها . ( * ) ( 176 ) ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأته جده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال : كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين وكان ابن عباس يرى أن رؤيتهن لهما حل . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير : أيرى الرجل رأس جدته قال فتلا علي الآية : * ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ) * الآية ، قال : أراها فيهن . ( 3 ) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة قال نا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه : * ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ) * حتى فرغ منها قالا : لم يذكر العم والخال لانهما سعشان لابنائهما وقالا : لا تضع خمارها عند العم والخال . ( 177 ) ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته ، يطأها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر : لا أدري ، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه ، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن شئت بعتها وإن شئت أعتقها وإن شئت وهبتها وإن شئت أنكحتها من شئت . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح وإن طلق جاز وإن أعتق جاز وإن وهب جاز . ( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال : لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء . ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الحسن قال : لا يعار الفرج وإن وقع عليها فهي له . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل تزوج قال لآخر : جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك وإن لم تحمل رددتها علي ، قال : إذا وطئها فهي له . * ( هامش ) * ( 176 / 2 ) سورة النور الآية ( 31 ) . ابن أبي شيبة - ج 3 - م 27 ( * ) ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن الشيباني عن الشعبي قالا : إذا أحل له فرجها فهي له . ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم : هذا فرج أتاه بجهالة فالحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها . ( 8 ) حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : الفرج لا يعار . ( 9 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني موسى بن حيشوم قال سأل عكرمة رجل قال : أمة لصاحبتي أحلتها لي قال : لا تحل لك إلا إن تملك رقبتها . ( 178 ) ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال : يجب لها صداق مثلها . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال : إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده ، إن كان استكرهها فعليه العقر والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس قال : كان ابن أبي ليلى يقول : تعود المكاتبة فتكون أم ولد يعني إذا وطئها فولدت . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل يكاتب امرأته ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال : لا بأس به ، له شرطه وله أن يطأها . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي في رجل وطى مكاتبته فقال : ما رق منها فهو لما أعتق منها . * ( هامش ) * ( 177 / 9 ) لصاحبتي : لزوجتي . ( 178 / 2 ) العقر : الالزام بدفع مهر المثل . ( * ) ( 179 ) ما قالوا في الزاني ، كيف يكون عليه عقر ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال : ليس على زان عقر . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن عبد رجل استكره حرة قالا : لا عقر عليه ، لا يضرك حرة كانت أو أمة . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن رجل عن الزهري قالا : إن كانت بكرا فالعقر والحد وإن كانت ثيبا فالحد . ( 4 ) حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قالا : لا يجتمع حد ولا صداق على زان . ( 5 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا أوقعت عليه الحد لم آخذ منه العقر .
( 180 ) ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن زيد بن معين قال قال ابن عمر : لان يحل في رأسي مخيط حتى أخبو أحب إلي من أن تقبل رأسي امرأة ليست بمحرم . ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لان يقمل دماغ رجل خير له من أن تقبله امرأة يحل له نكاحها وذكر أن امرأة كانت تفلي رجلا فقبلته . ( 3 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال : سمعت الحسن يقول : لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن بشير بن عقبة قال : حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار قال : لان يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم . ( 5 ) حدثنا أبو داود عن شعبة قال : سمعت قتادة يقول : سافرت مع امرأة إلى مكة وإن فيها لبقة فكانت تغسل رأسي أو تفلي رأسي . * ( هامش ) * ( 180 / 1 ) مخيط : إبرة الخياط . ( * ) ( 6 ) حدثنا عبيدالله عن سفيان عن قيس بن مسطم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال : أتيت امرأة من قومي فغسلت ثيابي ومشطت رأسي . ( 181 ) ما قالوا في الرجل يتزوج الامة أله أن يخرجها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يتزوج الامة قال : ليس له أن يخرجها من المصر . ( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول قالا : ليس لهم بد أن يستخدموها . ( 182 ) ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل بشر بجارية فقال بعض القوم : هبها لي فقال سعيد بن المسيب : لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا حلت له . ( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل لاحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل وهب ابنته لرجل فقالا : لا يجوز إلا بصداق . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد قال : سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته لرجل ولا يفرض لها صداقا فقال مكحول والزهري : لم تحل الموهوبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : أيما امرأة وهبها أبوها لرجل أو وهبت نفسها لرجل فلها مثلها إن دخل بها وإلا فإنما عليه المتعة إن طلقها قبل أن يدخل بها . ( 6 ) حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا يكون إلا بصداق . ( 7 ) حدثنا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما تستحيى امرأة أن تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى : * ( ترجي من تشاء منهن وتؤودي إليك من تشاء ) * قالت : فقلت : إن ربك ليسارع لك في هواك . ( 8 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في امرأة وهبت نفسها للرجل فقال : لا يصلح إلا بصداق ، لم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم . ( 183 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم فيمن تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال : لها الصداق . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لها ما أخذت . ( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد مثله . ( 4 ) حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي قال : لا صداق لها دخل بها أولم يدخل بها ، أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟ . ( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل تزوج أخته في الرضاعة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك قال : بطل النكاح فإن دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا صداق . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن الحكم في رجل تزوج أخته أو أخت امرأته من الرضاعة فدخل بها وهو لا يشعر قال : لها الصداق كاملا . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن الحسن قال : لها الصداق ما أخذت . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : كل جماع درئ فيه الحد ففيه الصداق كاملا . ( 9 ) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في رجل تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فأصابها ولم يشعر بها قال : يفرق بينهما وليس لها الصداق كله ، لها بعضه . * ( هامش ) * ( 182 / 7 ) سورة الاحزاب الآية ( 51 ) . ( * ) ( 184 ) ما قالوا في الرجل يزوج الصيبة أو يتزوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي ابنة تسع ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة . ( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير زوج ابنة له صغيرة حين نفست يعني حين ولدت . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه أنه زوج ابنة لمصعب صغيرة . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنتة أم كلثوم فقال علي : إنها صغيرة فانظر إليها ، فأرسلها إليه برسالة فمازحها فقالت : لولا أنك شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه . ( 5 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره نكاح الصغيرين . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن يونس قال : كان لا يعجبه نكاح الصغار . ( 185 ) من كره الاعرابي أن يتزوج المهاجرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال : كتب إلينا عمر أن الاعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كره أن يتزوج الاعرابي المهاجرة . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه كره أن يتزوج الاعرابي المهاجرة ليخرجها من المصر . ( 4 ) حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن أبيه قال : خطب منظور بن ريان . إلى خالد وكانا حاجين أو معتمرين فقال : نعم إذا رجعتم أنكحتك ، فخرج إليها أخوها ابن أمها وأبيها فأنكحها ابن خالها فقدم وقال : نكحت فغضب أبوها غضبا شديدا وقال : إني أفر إلى الله من هذا النكاح ، إني سمعت عمر يقول : لا ينكح المهاجرات الاعراب . ( 186 ) ما قالوا في لبن الفحل ، من كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن الشريد قال : سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية ؟ قال : لا ! اللقاح واحد . ( 2 ) حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن مجاهد أنه كره لبن الفحل وكره قول إبراهيم فيه . ( 3 ) حدثنا هشيم وابن علية عن يونس عن الحسن أنه كرهه يعني لبن الفحل . ( 4 ) حدثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة عن الشعبي أنه كرهه . ( 5 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان يرى لبن الفحل تحريما . ( 6 ) حدثنا وكيع عن شقيق عن خصيف عن سالم أنه كرهه . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور قال : سألت القاسم بن محمد : قالت امرأة إنها أرضعت جارية من عرض الناس بلسان إخوتي من أبي ، تحل لي ؟ قال : لا ! أبوك أبوها ، وسألت طاوسا فقال مثل ذلك وسألت الحسن فقال مثل ذلك وسألت مجاهدا فقال : اختلف فيه الناس ولا أقول فيها شيئا وسألت ابن سيرين فقال مثل قول مجاهد . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال : نبئت أن أناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه وكان القاسم بن محمد فيمن يكرهه . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال : قدم الزهري في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن على عائشة وقد أرضعتها امرأة أخيه فأبت أن تأذن له فزعم عروة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " فهلا أذنت له ؟ فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " ففزع أهل المدينة لذلك فطلق عبد الله بن أبي حبيبة مولى الزبير امرأته عند ذلك . ( 10 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : ذكر لبن الفحل فقال : وقد * ( هامش ) * ( 186 / 2 ) لبن الفحل : أي كره قوله إن اللبن للرجل . ( * ) كرهه أناس ورخص فيه أناس فكان من كرهه عند الناس أفضل وكان القاسم بن محمد ممن يكرهه . ( 11 ) حدثنا مالك عن حماد بن زيد عن هشام أن أباه كره لبن الفحل . ( 187 ) من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت : كانت أسماء أرضعتني وكان ابن الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول : أقبلي على محمد بحديثي تري أنه أبي وإنما ولد إخوتي فلما كان الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة ، والزبير وحمزة ومصعب للكلبية فأرسلت إليه : هل تصلح له ؟ فأرسل إلي : إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا : إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء وسليمان ابني يسار عن الرضاعة من قبل الرجال فقالوا : لا تحرم شيئا . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال : حدثني ابن لرافع بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى أم أبيه الذي أنكحها أياه . ( 4 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئا . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه لم ير بلبن الفحل بأسا . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل أياس بن معاوية يقول : وما بأس هذا ومن يكره هذا ؟ ( 7 ) حدثنا هشيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئا . ( 8 ) حدثنا عبد الله بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا . ( 188 ) إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقضى أن لا قوت عليها ولا نفقة . ( 3 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر قال : المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . ( 4 ) حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن علي وعن أبي وائل عن عبد الله قالا : لا يجتمعان المتلاعنان أبدا . ( 5 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال : المتلاعنان لا يجتمعان في مصر . ( 6 ) حدثنا حفص قال سألت عمر فقال : كان الحسن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا . ( 7 ) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : لا يجتمعان . ( 8 ) حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال لا يجتمعان أبدا . ( 9 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن ليث عن عطاء قال : لا يجتمعان . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : المتلاعنان لا يجتمعان . ( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن شهاب قال : مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدا . * ( هامش ) * ( 188 \ 1 ) المتلاعنان هما الرجل يقذف زوجته بالزنا ولا شهود لديه فيقسم أربع مرات على صدقه والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا أرادت أن تدرأ عن نفسها الحد أقسمت أربع مرات على براءتها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهما فإن كانت حاملا فوضعت ألحق الولد بها يرثها وترثه وميراثه في أهل أمه . ( * ) ( 12 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال : إذا لاعن انقطع ما بينهما . ( 189 ) من قال : له أن يخطبها إذا أكذب نفسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال : يضرب وهو بخاطب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياس عن مطرف عن الشعبي : إن أكذب نفسه جاز وألزق به الولد وردت إليه امرأته . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد سئل عن الملاعنين فقال : يتزوجها إن أكذب نفسه . ( 190 ) ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " فقال : يارسول الله ! فمالي ؟ قال ، " لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك " . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال : فتعلق بها فقلت له : لا مال لك قال : فانطلق إلى أبي بردة فقال : يذهب مالي وامرأتي جميعا ؟ قال : لا . قال : إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال : لا شئ لك قال : وفعل ذلك ؟ قال : نعم ! قال : فجئت قال فقال أبو بردة : ما يقول هذا ؟ قلت : وما يقول ؟ قال يقول : ذهبت امرأته وماله ، قال قلت : ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال : فكتب به إلى الحجاج قال فقال : صدق ، ثم إن رجلا أتاني قال : فظننت أن الحجاج أمره فقال : الذي قلت أشئ قلته برأيك أو شئ بلغك ؟ قال : قلت : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان . ( 191 ) ما قالوا في المرأة تصدق الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي : خالفت السنة ووليت الامر غير أهله ، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة . ( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال : ليس للنساء أن يصدقن الرجال . ( 192 ) ما قالوا في الرجل يزوج أخته ، أيجوز ذلك عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حماد عن أبي الدرداء قال : سألت الشعبي عن رجل زوج أختا له بواسط فكرهت قال : هي أحق بنفسها قلت : إنه أخوها لابيها وأمها قال : هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت . ( 2 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال : الامر إلى أبيها . ( 193 ) من أراد أن يتزوج المرأة ، من قال : لا بأس أن ينظر إليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " هل نظرت إليها ؟ قلت : لا ، قال : فانظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما " . ( 2 ) حدثنا يونس عن محمد قال نا عبد الواحد أن زيادا قال نا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " . فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ تحت الكرب حتى نظرت منها إلى ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها . ( 3 ) حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال : خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فقلت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " . ( 4 ) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس قال : أردت أن أتزوج امرأة فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها قال : فلبست وتهيأت فلما رآني قال : لا تذهب . ( 5 ) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال : لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها . ( 6 ) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال : لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها لان الله عزوجل يقول : ( ولو أعجبك حسنهن ) . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك وهي على إنجار من أناجير المدينة ببصره فقلت : أتفعل هذا ؟ قال : نعم ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " . ( 194 ) قوله : ( في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : سألت عبيدة عن قوله : ( في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) قال : ترغبون فيهن . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال قال : في هذه ترغبون عنهن . ( 3 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله : ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) قال : أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عن أن يتزوجها ويكره أن يتزوجها غيره فتشركه في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره . ( 4 ) حدثنا عن عمر قال : من كانت عنده في حجره بركة بها عوار فليضمها إليه وإن كانت مرغبة به فليزوجها غيره . * ( هامش ) * ( 193 \ 6 ) ( ولو أعجبك حسنهن ) سورة الاحزاب الاية ( 52 ) . ( 194 \ 3 ) سورة النساء من الاية ( 127 ) . ( * ) ( 5 ) حدثنا عبيدالله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة : وترغبون أن تنكحوهن قال : المرأة يكون بها عرج أو عوار فلا تنكحوها حتى ترثوها . ( 6 ) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير : ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) قال : ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم . ( 7 ) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله الله : ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) فقال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها أو حسنها - شك أبو بكر - ثم تزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها ( والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) قال : كانوا لا يورثون إلا الاكبر فالاكبر . ( 195 ) ما ذكر في نكاح نساء الصابئين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين . ( 196 ) قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) قال : ما حل لكم من النساء قال : ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) يقول : ما أحللت لكم . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قال : كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الايتام فيذهب ماله فيميل على الايتام فنزلت هذه الاية : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) . * ( هامش ) * ( 194 \ 7 ) ( والمستضعفين من الولدان ) سورة النساء من الاية ( 127 ) . ( 196 \ 1 ) سورة النساء من الاية ( 3 ) . ( 196 \ 2 ) سورة النساء من الاية ( 3 ) . ( * ) ( 197 ) قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) : العفائف . ( 198 ) قوله : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) قال : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) قال : ذكره إياها في نفسه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) قال : في الخطبة . ( 199 ) في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن إسماعيل بن نافع عن زيد بن أسلم قال : سمعته يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من نكح أمرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا : ليس شئ أشد من مهر امرأة أو أجر أجير . ( 200 ) من قال : لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : لا بأس أن يتزوج على ما بقي من مكاتبتها . * ( هامش ) * ( 197 \ 1 ) سورة المائدة الاية ( 5 ) . ( 198 ) سورة البقرة الاية ( 235 ) . ( 200 \ 1 ) أي إن كان قد كاتبها على مبلغ فأدت بعضه وبقي بعضه حق له أن ينكحها ويمهرها ما بقي من قيمة مكاتبتها . ( * ) ( 201 ) قوله : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان عن الشعبي عن ابن عباس : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) قال : تميلوا . ( 2 ) حدثنا جرير عن مفضل عن بن مهلهل عن مغيرة عن أبي رزين . ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) قال : تميلوا . ( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يونس عن مجاهد : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) قال : تميلوا . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن قرة عن الحسن : ( ذلك أنى أن لا تعولوا ) قال : تميلوا . ( 5 ) حدثنا غنام بن علي ومحمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) قال : تميلوا . ( 6 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن جرير عن الضحاك : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) قال : تميلوا .
( 202 ) في الرجل يتزوج وهو مريض ، أيجوز ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن الشيباني عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا : يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في المريض هو يتزوج ؟ قال : هو جائز من غير الثلاث . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال قال : أراد عبد الرحمن بن أم الحكم أن يشتري ثمنه من بنت جرير وهو مريض فأبت فتزوج عليها ثلاثا وهو مريض فجاز . ( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال : إن معاوية أجازه . ( 5 ) حدثنا أبو داود عن عبد الله بن يزيد الباهلي قال : سألت عطاء عن رجل يتزوج وهو مريض أيجوز ذلك ؟ فقال : إن الناس يقولون إنه يجوز . * ( هامش ) * ( 201 \ 1 ) سورة النساء من الاية ( 3 ) . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن في رجل يتزوج وهو مريض قال : إن كان مضارا لم يجز وإن كان إنما تزوجها لتقوم عليه فهو جائز . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد في رجل يتزوج في مرضه قال : هو من ثلاثة . ( 8 ) حدثنا قال نا أبو عاصم عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن المريض يتزوج ؟ قال : ما أراه إلا حدثا . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يتزوج في مرضه قال : لا يجوز . ( 10 ) حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب قال : سألت عنه فقال : هو جائز وترثه وتأخذ صداقها . ( 11 ) حدثنا أبو داود عن خليفة بن غالب عن نافع بن أبي ربيعة تزوج وهو مريض أراد أن ترثه وكان بينه وبينها قرابة . ( 203 ) قوله : ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال : كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينها وبينهم عهد من المشركين ( فعاقبتم ) فأصبتم غنيمة ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) يقول : آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد مثله أو نحوه . ( 204 ) من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن مختار بن مسيح عن قتادة عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تخيروا لنطفكم " . * ( هامش ) * ( 202 \ 8 ) إلا حدثا : محدثا . ( 203 \ 1 ) سورة الممتحنة الاية ( 11 ) . ( 204 \ 1 ) أي أحسنوا اختيار الزوجات لانهن سيكن أمهات أولادكم . ( * ) ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة كان إذا تزوج تزوج إلى أدنى بيته . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن موسى بن عبيدة الزبيري عن عبد الله بن خراش قال : رأيت أبا ذر بالربذة وعنده امرأة له سحماء أو سحناء قال : وهو في مظلة له سوداء قال : فقيل له : يا أبا ذر ! لو اتخذت امرأة أرفع من هذه ! فقال : والله لان أتخذ امرأة تضعني أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني . ( 4 ) حدثنا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : ما بقي من أخلاق الجاهلية شئ ألا إني لست أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت . ( 5 ) حدثنا مروان بن معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان علقمة يخطب إلى من هو أسفل منه . ( 6 ) حدثنا يزيد قال نا هشيم عن محمد بن سيرين أن رجلا تزوج ابنة عبد خياط فولدت عنده غلاما فانتفى منه فقال له شريح : ما الذي دلك على أن تزوج بنت عبد خياط وأنت رجل من العرب في شرف من العطاء ؟ وما الذي دعاك إلى أن تنتفي منه ؟ . ( 205 ) ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول : أعتقك على أن تزوجني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن إسماعيل مولى بني مخزوم قال : سألت عطاء : امرأة قالت لعبدها : أعتقك على أن تزوجني فقال : لو أنها بدأت بعتقه ! قال وسألت عبد الله بن عبيد بن عمير فقال مثل قول عطاء قال : فسألت مجاهدا فغضب وقال : في هذه عقوبة من الله ومن السلطان . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير قال : تعتقه ولا تشارطه وقال مجاهد : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان . * ( هامش ) * ( 204 \ 6 ) انتفى منه : أنكر أبوته له أي أنكر نسبة الولد إليه . ( * ) ( 206 ) في قوله : ( وأحضرت الانفس الشح ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في قوله : ( وأحضرت الانفس الشح ) ، قال : في النفقة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : يصيبها من نفسه ومن ماله . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قال : النفقة والايام . ( 207 ) قوله : ( أو أكننتم في أنفسكم ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد : ( أو أكننتم في أنفسكم ) قال : ذكره اياه في نفسه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن : ( أو أكننتم في أنفسكم ) : الخطبة . ( 208 ) من قال : النفساء لا تزوج حتى تطهر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن الشعبي وحماد أنهما كانا لا يريان بأسا للنفساء أن تزوج حتى تطهر . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي والمسيب بن رافع أنهما قالا في النفساء : لا تزوج حتى يذهب الدم . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا في النفساء : تزوج وإن لم يذهب الدم . ( 4 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال : كان يكرهه فإن تزوجت فالنكاح جائز . * ( هامش ) * ( 206 \ 1 ) سورة النساء من الاية ( 128 ) . ( 207 \ 1 ) سورة البقرة من الاية ( 235 ) . ( 208 \ 1 ) النفساء هي المرأة الحامل إذا وضعت حملها . ( * ) ( 209 ) ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عايذ بن عمرو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن بايع تحت الشجرة أن امرأة من نسائه نفست فرأت الطهر لعشرين ليلة فاغتسلت ثم جاءت فدخلت معه في لحافه فقال : من هذه ؟ فقالت فلانة فقال : أو ليس قد نفست ؟ قالت : إذا قد رأيت الطهر قال : فضربها برجله حتى أخرجها من اللحاف وقال : لا تعزلي عن ديني حتى يمضي أربعون يوما . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لنسائه : لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في النفاس . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يسار عن عمر قال : تجلس النفساء أربعين يوما . ( 4 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال : تربص النساء أربعين يوما ثم تغتسل وتصلي ، وقال الشعبي : تربص شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة . ( 5 ) حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن قال : لا تجلس النفساء أكثر من أربعين يوما ، قال عطاء : تجلس عادتها التي اعتادت ولا تجلس أكثر من أربعين ليلة . ( 6 ) حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال : تجلس النفساء نحوا من أربعين يوما . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن زهير قال نا علي بن عبد الاعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نلطخ على وجوهنا الورس من الكلف . * ( هامش ) * ( 209 \ 5 ) عادتها : مدة حيضها المعتاد قبل الحمل وهذا هو الحد الادنى . ( 209 \ 7 ) الكلف : تغير لون جلد الوجه وتبقعه وهذا من آثار الحمل لكنه لا يصيب جميع النساء . ( * ) ( 210 ) ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها ، ما قالوا في ذلك ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها ؟ قال : لا ! وقرأ : ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن داود عن الشعبي قال قلت له : إن أبا موسى نهى حين فتح تستر : لا توطأ الحبالى ، ولا تشارك المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد ، أشئ قاله برأيه ؟ أو شئ رواه عن النبي ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حابل حتى تستبرئ . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من وطئ حبلى " . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن أبن عباس عن النبي عليه السلام مثله . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق حبيب قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها حربة قال : فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فكيم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يوم خيبر : " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماءه زرع غيره " . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن أبي مرزوق حبيب عن رويفع بن ثابت عن النبي بمثله . ( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ الحاملة حتى تضع أو الحائض حتى تستبرئ بحيضه . ( 8 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن صلة وقثم وناجية بن كعب قالوا : أيما رجل اشترى جارية حبلى فلا يطأها حتى تضع حملها وأيما رجل اشترى جارية فلا يقربها حتى تحيض . ( 9 ) حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : نهى أن يطأ الرجل وليدة أو أمرأة وفي بطنها جنين لغيره . * ( هامش ) * ( 210 \ 1 ) سورة الطلاق من الاية ( 4 ) . ( * ) ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال : لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر أن لا يقع أحد على امرأة حتى تضع ولا يشاركوا المسلمين في أولادهم فإن الماء تمام الولد . ( 11 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها أن لا يطأ الرجال حاملا حتى تضع ولا حائلا حتى تحيض . ( 12 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال نا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن . ( 13 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة محج وهي على باب خباء أو فسطاط فقال : " لمن هذه ؟ فقالوا : لفلان ، قال : أيلم بها ؟ قالوا : " نعم ! قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره فكيف يستخدمه وهو يعدوه في بصره وسمعه كيف يرثه وهو لا يحل له " . ( 211 ) ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها ، ما عليها في ذلك ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة وكانت تحضر معه طعامه قال : فخافت امرأة أن يتزوجها عليها قال وغاب الرجل غيبة فاستعانت امرأة نسوة عليها فضبطنها لها وأفسدت عذرتها بيدها وقدم الرجل فجعل يفقدها عن مائدته فقال لامرأته : ما شأن فلانة لا تحضر طعامي كما كانت تحضر ؟ فقالت : دع عنك فلانة فقال : ما شأنها ؟ قال : فقذفتها قال : فانطلق حتى دخل عليها ، فقال : ما شأنك ما أمرك ؟ قال : فجعلت لا تزيد على البكاء فقال : أخبريني فأخبرته قال : فانطلق إلى علي رضي الله عنه فذكر ذلك له قال : فأرسل إلى امرأة الرجل وإلى النسوة فسألهن قال : فما لبثن أن اعترفن قال : فقال للحسن : اقض فيها فقال الحسن : أرى الحد على من قذفها والعقر عليها وعلى المسكات قال فقال علي : لو كلفت إبلا طحينا لطحنت قال : وما يطحن يومئذ بعير . * ( هامش ) * ( 210 \ 10 ) تستر مدينة في فارس خرج منها الكثير من العلماء والمتصوفين في العهد الاسلامي . ( 211 \ 1 ) امرأة : أي واحدة من نسائه . ضبطنها : أمسكن بها . العقر : مهر المثل . عليها : على المرأة التي دعت الاخريات لمساعدتها . المسكات : اللواتي أمسكنها . ( * ) ( 2 ) حدثنا هشيم بن بشير عن إسماعيل عن الشعبي أن جوار أربعا اجتمعن فقالت إحداهن : هي رجل وقالت الاخرى : هي امرأة وقالت الثالثة : أنا أبو الذي زعمت أنها امرأة وقالت الرابعة : أنا أبو الذي زعمت أنها رجل فخطبت التي زعمت أنها أبو الرجل إلى التي زعمت أنها أبو المرأة فزوجتها فأفسدت التي زعمت أنها رجل الجارية التي زوجتها فاختصموا إلى عبد الملك بن مروان فجعل صداقها على أربعتهن ورفع حصة التي زعمت أنها امرأة لانها أمسكت من نفسها قال : فذكرت ذلك لعبدالله بن مغفل المزني فقال : لو أني وليت ذلك لم أر الصداق إلا على التي أفسدتها . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية باصبعها وقالت : إنها زنت فرفعت إلى علي فغرمها العقر وضربها ثمانين لقذفها إياها . ( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن الشعبي أن نسوة كن بالشام فأشرن ونظرن ولعبن الخرقة فركبت واحدة الاخرى وبجست الاخر فأذهبت عذرتها فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فسأل عن ذلك فضالة بن عبيد وقبيصة بن ذويب فقالا : عليهن الدية وترفع نصيب واحدة وقال ابن مغفل : يرى من نطفها إلى باجستها ، وقال الشعبي : وأنا أرى ذلك ولها عقرها . ( 5 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن عبيد عن بكر أن جاريتين كانتا بالحمام فدفعت إحداهما الاخرى فانقضت عذرتها فقضى لها شريح : عليها بمثل صداقها . ( 212 ) ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على [ امرأة ] صاحبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين فأدخل على كل واحد منهما امرأة صاحبه قال : لهما الصداق ويرجع الزوجان على من غيرهما . ( 2 ) حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا قال ذلك . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال ذلك أيضا . * ( هامش ) * ( 211 \ 2 ) ونحن نرى أن القضية هنا كقضية الجمع من اللصوص يتآمرون على رجل فواحد يمسكه وآخر يضربه وثالث يشجع على قتله فيعاقب الجميع به . ( * ) ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس : تزوج أخوان أختين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، فرفع ذلك إلى علي فرد كل واحدة منهما إلى صاحبها وأمر زوجها أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها وجعل لكل واحدة منهما الصداق على الذي وطئها لغشيانه إياها وجعل جهازها والغرم على الذي زوجها . ( 213 ) ما قالوا في مهر البغي ، من نهى عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي . ( 2 ) حدثنا عفان قال نا أبان العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث " . ( 3 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي . ( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر في قوله : ( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) قال : كان عبد الله بن أبي سلول يقول لجاريته : اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يتزوجوا على الدرهم والدرهمين مثل مهر البغى . ( 7 ) حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام نهى عن مهر البغي . * ( هامش ) * ( 213 \ 1 ) مهر البغي : أجر زناها الذي يعطيها الزاني بها ، أو أن تمهر المرأة ما يعادل مهر البغي كمهر لنكاحها . ( 213 \ 5 ) سورة النور الاية ( 33 ) . ( * ) ( 213 م ) ما قالوا في الرجل يتزوج الامة والحرة في عقدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج أمة وحرة في عقدة قال : يفرق بينه وبين الامة أو في رجل تزوج أختين في عقدة قال : يفرق بينهما . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما . ( 214 ) ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال : لها الصداق ولا ميراث لها . ( 215 ) ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ، ما يصنع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الركين أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة وهو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أولياءها أن يزوجها إياه . ( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه ولى أمرها رجلا ثم تزوجها بشهادة العدول . ( 216 ) في نكاح المضطهد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يجيز نكاح المضطهد . ( 2 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : لا نكاح لمضطهد .
( 217 ) في الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال : سئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها فادعت أنه لم يسير إليها من العاجل فقال : حدثنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول : المخرج عليها في العاجل ، إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها أبرأه . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان يقول : المخرج عليه . ( 218 ) في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ، ما يصنع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيدالله بن عبيد بن عمير قال : باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر فقال عمر هل كنت تقع عليها ؟ قال : نعم ! قال : فبعتها قبل أن تستبرئها ؟ قال : نعم ! قال : ما كنت لذلك بخليق قال : فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به قال : قال فولد له منها كثير فما عيروه به . ( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الاسود عن عطاء في الرجل يشك في ولده قال : مره فليستحلفه وإن عمر بن الخطاب قال : من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي ألحقنا به ولدها ، وسألت عكرمة بن خالد فقال : مره فليستحلفه . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذويب قال قال عمر : حصنوهن أو لا تحصنوهن لا تلد امرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته به يعني السراري . ( 219 ) ما قالوا في الرجل يعبث بذكره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمار عن أبي مسلم عن أبي عمران عن أبي يحيى قال : رأيت رجلا سأل ابن عباس فقال : يا ابن عباس إني رجل أعبث بذكري حتى أنزل ، قال فقال ابن عباس : أف أف ! هو خير من الزنا ونكاح الاماء خير منه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن عطاء بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس قال : سئل ابن عمر عنها يعني الخضخضة فقال : ذلك الفاعل بنفسه . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : سئل عن ( الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) : فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد . ( 220 ) ما قالوا في نكاح الشغار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، وزاد ابن نمير : الشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي أو زوجني أختك حتى أزوجك أختي . ( 2 ) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعبيدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار . ( 3 ) حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء عن النبي عليه السلام بمثله . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : كانوا يكرهون الشغار والشغار : الرجل يزوج الرجل على أن يزوجه بغير مهر . ( 5 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء في المشاغرين يقران على نكاحهما ويؤخذ لكل واحد منهما صداق . * ( هامش ) * ( 219 \ 1 ) وهذا هو الاستمناء وهو مكروه شرعا وقد جاء في بعض الاحاديث تسميته بناكح يده وأنه لا يقبل له عمل حتى يتوب عن ذلك وفي أحاديث أخر أنه ملعون حتى يتوب عن ذلك . ( 219 \ 3 ) سورة المؤمنون الايات ( 5 ، 7 ) . ( 220 \ 1 ) وذلك دون أن يكون لاحداهن مهر . ( * ) ( 6 ) حدثنا عفان قال نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا شغار في الاسلام " . ( 7 ) حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . ( 221 ) ما قالوا في خطب النكاح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فأما خطبة الصلاة فالتشهد وأما خطبة الحاجة فإنه : " الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضطله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات من كتاب الله ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) ( واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ) ثم تعمد لحاجتك . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه أن الحسين بن علي كان يزوج بعض بنات الحسن وهو معرف . ( 3 ) حدثنا وكيع عن نصر عن عطاء أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم زوج . ( 4 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل أن مسروقا زوج شريحا ولم يخطب ثم قال : قد قضيت تلك الحاجة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال : سمعت عروة بن الزبير يقول : خطبت إلى ابن عمر ابنته فقال ابن أبي عبد الله لاهل أن ينكح ؟ نحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد زوجناك على ما أمر الله به ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قال شعبة : أحسبه قال : أنكح عمر بن الخطاب رجلا وهو يمشي ، قال شعبة : قال أبو بكر بن حفص : لا أدري الذي قال " أحسبه " عروة بن الزبير أو ابن عمر . * ( هامش ) * ( 221 \ 1 ) ( اتقوا الله حق تقاته ) سورة آل عمران الاية ( 102 ) . ( اتقوا الله الذي تساءلون به ) النساء الاية ( 1 ) . ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ) سورة الاحزاب الايتان ( 70 - 71 ) . ( * ) ( 222 ) من كره المرأة أن تنام مستلقية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الله بن مسلم عن حميدة مولاة لعمر بن عبد العزيز قالت : كان عمر يقول : لا تدعين بناتي ينمن مستلقيات على ظهورهن فإن الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام قال : كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية . ( 223 ) في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ، ألها الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شئ لها ما لم يدخل بها . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا شئ لها . ( 3 ) حدثنا عباد بن هشام عن الحسن قال : يفرق بينهما ولها نصف الصداق . ( 4 ) حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن الهيثم عن حماد قال : لها نصف الصداق . ( 5 ) حدثنا يزيد بن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال : أرى أن يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : لها نصف الصداق . ( 224 ) ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في رجل أقر لامرأته بصداقها في مرضه قال : لا يجوز ذلك . ( 2 ) حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقا أجاز إقراره . ( 3 ) حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال : يجوز إقراره لها بصداق مثلها . ( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك . ( 5 ) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها لانها وارثة ولا تجوز وصية لوارث . ( 225 ) ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال : القول قول الرجل وقال حماد وابن ذكوان : القول قولها ما بينها وبين مهر مثلها . ( 3 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال قال : هو قولها ما بينها وبين صداق نسائها . ( 4 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا في رجل تزوج امرأة على عاجل أو آجل فدخل بها قالا : البينة أنه دفعه إليها . ( 226 ) في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال : يسألها البينة . ( 2 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحكم قال : بينها وقال حماد : صداق نسائها . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك . ( 227 ) في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، ما لها من الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن الفضيل عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال : يلاعنها ولها نصف الصداق فإن ظهر بها حمل فلها الصداق كاملا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عمر قالا : إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى مثله . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن ولها نصف الصداق . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملا . ( 8 ) حدثنا أبو بحر عن ابن جريج عن عطاء قال : يلاعن ولها نصف الصداق . ( 228 ) ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان يفعله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : " اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك أنت ولا أملك " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن * ( هامش ) * ( 228 \ 1 ) لان القلب لا بد أن يميل إلى إحدى الزوجات أكثر من الاخريات . ( * ) عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : " اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد أن معاذا كانت له امرأتان فكان يكره أن يتوضأ في يوم هذه عند هذه أو يكون في يوم هذه عند هذه . ( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم قال سمعت محمدا يقول فيمن له امرأتان : يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الاخرى . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكير عن عبيد أبي الحرم عن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل . ( 6 ) حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب ، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه . ( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يجمع بين الضرائر فقال إنهم كانوا يسوون بينهم حتى تبقى الفضلة مما يكال من السويق والطعام فيقسمونه كفا كفا إذا كان يبقى الشئ مما لا يستطع كيله . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم استحل نساءه أن يمرض في بيت عائشة قال فأحللن له فكان في بيت عائشة . ( 9 ) حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له امرأتان فكان يميل مع إحداهما على الاخرى بعث يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " . ( 229 ) ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والاخرى تنظر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن غالب قال : سألت الحسن أو سئل عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال : كانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ إحداهما والاخرى تنظر أو تسمع . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن أبي شيبة قال : سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال : كان ينام بين جاريتين . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن ينام الرجل بين الامتين . ( 230 ) ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول : لم يمسني ويضع فيها ، ما لها من الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن خالد عن عروة عن شريح أنه قال في رجل أهدت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها العدة وقال : لا أصدقك على نفسك ولا أصدقك لنفسك . ( 2 ) حدثنا محمد بن يزيد عن أبي أيوب عن أبي العلاء عن منصور عن الحسن قال : عليه كاملا إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته . ( 231 ) ما قالوا في الرجل يقول للرجل : إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال : سألت الشعبي فقال : رجل قال للرجل : إذا مضى شوال زوجتك ابنتي فقال : ليس هذا بنكاح . ( 232 ) في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال : عليه النفقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج بإذن مولاه قال : عليه النفقة . ( 233 ) في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال : لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها . * ( هامش ) * ( 230 \ 1 ) أهدت إليه : أخذت إلى داره . ( 232 \ 1 ) أي أن نفقة الزواج على مولاه . ( * ) ( 2 ) حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال : مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا . ( 234 ) في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال : ما أبالي إذا خلوت بأهلي وأغلقت بابي وأرخيت ستري حدثت به الناس أو صنعت ذلك والناس ينظرون . ( 2 ) حدثنا مروان بن معاوية عن عمرو بن حمزة العمري قال نا عبد الرحمن بن سعد مولى لابي سفيان قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها " . ( 3 ) حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحدكم يخبر بما صنع بأهله ؟ وعسى إحداكن أن تخبر بما صنع بها زوجها " ! فقامت امرأة سوداء فقالت : يارسول الله ! إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بمثل ذلك ؟ مثل ذلك كمثل الشيطان لقي شيطانة فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون فقضى حاجة منها والناس ينظرون " . ( 4 ) حدثنا هشيم عن عوام عن مجاهد : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) قال : إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه . ( 235 ) ما قالوا في النكاح في عام من الجدب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن محمد بن قيس عن حبيب قال : كان عمر لا يجيز النكاح في عام سنة يعني مجاعة . * ( هامش ) * ( 234 \ 1 ) أي أن من يحدث بما يحصل بينه وبين امرأته كمن يقرب امرأته على مرأى ومسمع من الناس . ( 234 \ 4 ) سورة الفرقان من الاية ( 72 ) . ( * ) ( 236 ) في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا نكح المرأة الولي فلم ترض ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح حديد .
( 237 ) في الرجل يقر بولده ، من قال : ليس له أن ينفيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال : إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه . ( 2 ) حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال : إذا أقر بولده فليس له أن ينفيه . ( 3 ) حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال : إذا أقر به أو هنى به أو أولم عليه فليس له أن ينتفي عنه . ( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال : إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه . ( 5 ) حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة عن مجالد عن الشعبي قال : جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنأوه به وأقر به فقال شريح : الزم ولدك قال عامر : فإن عمر يقضي بذلك . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال . ( 7 ) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيد عن إبراهيم قال : إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه ، وقال حماد : إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره ، إن شاء يقول : أخطأت في العدة . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر به بعدما تضع وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعدما تضع فله ذلك . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن عبد العزيز قال : إذا أقر بولده ثم نفاه لزمه . ( 10 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان ابن سرية صار عبدا . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا : إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم : يضرب وقال حماد : يلزم الولد بالاقرار ويلاعن وذكر أن سفيان كان يقوله . ( 12 ) حدثنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال : يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار رجلا وزوجه ثم أنكره قال : ليس إنكاره بشئ ، يلزق به . ( 14 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : له أن ينفيه وإن كان رجلا . ( 15 ) حدثنا عبدة عن عاصم قال : جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها : هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت : زوجنيه أبي ومي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال : فضرب رأسه بالدرة وقال : هي امرأتك والولد ولدك . ( 238 ) ما قالوا في قوله : ( إذا أحصن ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة : ( إذا أحصن ) قال : إذا أحصنتهن البعولة . ( 2 ) حدثنا نا هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها : ( فإذا أحصن ) يقول : إذا تزوجن . ( 239 ) ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا . * ( هامش ) * ( 238 \ 2 ) ( فإذا أحصن ) سورة النساء من الاية ( 25 ) . ( * ) ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال : كان زوجها حرا . ( 3 ) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الاسود أن عائشة حدثته : زوج بريرة كان حرا حين أعتقت . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر وابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت : كان زوج بريرة عبدا . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن زوج بريرة كان عبدا . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث ، عبد لبني المغيرة من بني مخزوم . ( 7 ) حدثنا محمد بن بشر قال نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث كأني أنظر إليه في طريق المدينة يتبعها ودموعه تجري على لحيته يترضاها كي تختاره فلم تختره يعني زوج بريرة . ( 8 ) حدثنا حفص عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث . ( 9 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر . ( 10 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا . ( 240 ) ما قالوا في الحسن ما هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن عمر الاعمر عن عبد الله بن جعفر قال قالت عائشة : البياض نصف الحسن . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن . ( 3 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعطي يوسف شطر الحسن " . ( 241 ) في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولا الوالد ولده ولا الولد والده " . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيدالله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها . ( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد " . ( 4 ) حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني يحيى بن أيوب المصري قال أخبرني عياش ابن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال : سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شئ أو معاكمة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شئ . ( 5 ) حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة قال ابن أبي ليلى : وأنا أرى في ذلك تعزيرا . ( 6 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة . * ( هامش ) * ( 241 \ 1 ) المباشرة هي رؤية الاخر عاريا كله أو بعضه وقد ظهرت عورته له دون رداء أو في ثوب يظهر ما تحته وأن يتلاعبا أو يتداعبا أو يتصارعا وهما هكذا . ( 241 \ 3 ) لا يلتقيان أو يجلسان معا وكل منهما يرتدي ما لا يخفي جسده ولا يمس أحدهما الاخر وهما في هذه الحال . ( 241 \ 4 ) كأن يتدافعا أو يتلاعبا أو يتصارعا والشعار : ما لامس الجسد من ملابس أي هو الملابس الداخلية . ( * ) ( 242 ) ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أستأذن على أمي ؟ قال : " نعم ! أتحب أن تراها عريانة " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن يسار عن حذيفة قال : إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوءك . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال لعمر : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ! استأذن عليها . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : جاء إليه رجل فقال : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ! قال : ما على كل أحيانها تحب أن تراها . ( 5 ) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في الليل مرارا فكان يأتيهن بالليل فسأل ابن عباس : أستأذن عليهن كلما دخلت ؟ فقال : نعم ! ولم يرخص له في الدخول عليهن بغير إذن . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : استأذن على أمك وإن كانت عجوزا . ( 7 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الزهري عن هزيل عن عبد الله قال : عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم . ( 8 ) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن كردوس عن أبيه عن عبد الله قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى ابنه وعلى أخته . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن هشام عن الحسن قيل : يستأذن الرجل على أمه وعلى أخته ؟ قال : نعم ! استأذن عليهما . ( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سأل رجل عكرمة أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ! استأذن على أمك . ( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : وإخوة المرأة يستأذنون عليها . ( 243 ) ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول : إنه لم يؤمر بها أكثر الناس الاذن وإني آمر جاريتي أن تستأذن علي . ( 2 ) حدثنا أبو خالد عن مالك عن عطاء عن ابن عباس قال : غلب الشيطان على الناس في الساعات ( الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) قال : كان أهلهم يعلمونا أن نسلم قال : فكان أحدنا إذا جاء يقول : السلام عليكم أيدخل فلان ؟ ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال : نزلت في النساء : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) قال : ليست بمنسوخة قلت : فإن الناس لا يعملون بها قال : الله المستعان . ( 5 ) حدثنا ابن نمير عن حنظلة قال : سمعت القاسم وسئل عن الاذن فقال : استأذن عند كل عورة ثم هو طواف بعدها . ( 244 ) ما قالوا في قوله : ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) قال : انقضاء العدة . ( 2 ) حدثنا وكيع والفضل عن سفيان عن مجاهد : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) قال : انقضاء العدة . ( 3 ) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السدى عن أبي مالك : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) قال : لا تواعدوها في عدتها أني أتزوجك حتى تنقضي عدتك . * ( هامش ) * ( 243 \ 2 ) سورة النور من الاية ( 58 ) ( 243 \ 3 ) سورة النور من الاية ( 58 ) . ( 244 \ 1 ) سورة البقرة الاية ( 235 ) . ( * ) ( 245 ) ( فاهجروهن في المضاجع ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عباش عن منصور عن مجاهد : ( واهجروهن في المضاجع ) قال : لا تقربوها . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي : قوله ( واهجروهن في المضاجع ) قالا : لا يضاجعها . ( 3 ) حدثنا حفص عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الضحى عن ابن عباس : ( واهجروهن في المضاجع ) قال : إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها . ( 4 ) حدثنا يونس بن محمد قال نا شريك عن حصين عن عكرمة ومقسم : قوله ( واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) قال مقسم : ولا تقرب فراشها وقال عكرمة : هو الكلام وقالا جميعا : اضربوهن : ضرب غير مبرح . ( 5 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن : ( واضربوهن ) قال : ضرب غير مبرح غير مؤثر . ( 246 ) ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام الفهري قال : سمعت علي ابن عبد الله بن عباس يقول : إذا جامعت فاستتر . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين " . ( 247 ) ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن أبي سلام قال : سمعت علي بن عبد الله بن عباس ينهى مسلما أن يراضع بنصراني . ( 2 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن غالب أبي الهذيل عن أبي جعفر أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي وقال : إنها تشرب الخمر . * ( هامش ) * ( 245 \ 1 ) سورة النساء الاية ( 34 ) . ( * ) ( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حبيب عن ليث عن مجاهد قال : كان يكره أن ترضع امرأة بلبن الفجور . ( 4 ) حدثنا شريك عن إبراهيم قال : لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية . ( 248 ) باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها ( 1 ) حدثنا هشيم قال نا منصور عن ابن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء : لا تصفني لازواجكن . ( 249 ) من قال : إذا تزوج رجل أمة وقع عليها ولم يستبرئها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال : إذا تزوج الامة تزوجا وقع عليها ولم يستبرئها . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا تزوج الامة تزوجا لم يستبرئها . ( 250 ) من قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا أن يأذن له " . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب على خطبة أخيه " . ( 251 ) ما ذكر في الزنا وما جاء فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزني حين يزني وهو مؤمن " . ( 2 ) حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى عن النبي عليه السلام مثله . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن يحيى بن عباد عن أبان ابن عثمان قال : تعرف الزناة بنتن فروجهم يوم القيامة . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن أبي الضحى عن مسروق قال : إن أكبر ما يصيب الناس من الذنوب الزنا ، هو شهوة وليس له ريح ولا يكاد تقام حدوده . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن زكريا بن صهيب عن أبي صالح قال : بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة في النساء . ( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه : من أراد منكم الباءة زوجناه ، لا يزني منكم الزاني إلا نزع الله نور الايمان من قلبه فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : الايمان برة فمن زنى فارقه الايمان فمن لام نفسه وراجع راجعه الايمان . ( 8 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء " . ( 9 ) حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس قال : لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء . ( 10 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " . ( 11 ) حدثنا حبيب قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بعجة الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 252 ) ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشجع عن سليمان بن يسار أن عمر ابن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما . ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب قال : لا ينكح الخصي حرة مسلمة . ( 253 ) ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك فقال : لا ترث وسألت الحكم فقال : ترث . ( 254 ) ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن داود بن جبير قال : زف سعيد بن جبير ابنته إلى زوجها . ( 255 ) ما قالوا في الرجل يزوج أمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك وذهب إلى عمر فذكر ذلك له فقال : اذهب فإذا كان غدا أتيتكم قال : فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ثم أخذ بيه ابنها فقال له : زوجها فوالذي نفس عمر بيده لو أن حنتمة بنت هشام - يعني عمر أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها ، فزوج الرجل أمه . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت : يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الارض ، نجرها حبشي بني فلان قال : بلى ! قالت : فلا تستحي من ذلك فإنك إن أسلمت لم أرد منك صداقا غيره حتى أنظر قال : فذهب ثم جاء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالت : يا أنس ! قم فزوج أبا طلحة ، فزوجها . ( 256 ) ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني يزيد النحوي عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد أن أبا بكر قبل رأس عائشة . ( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أنس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خالد بن الوليد استشار أخته في شئ فأشارت فقبل رأسها . ( 257 ) ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات . ( 2 ) حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر : ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه ، وإن قيل : حموها ؟ قال ألا إن حموها الموت . ( 3 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " . ( 4 ) حدثنا هشيم عن أبي زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم " . ( 5 ) حدثنا شبابة بن سوار قال نا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الانصار : يا رسول الله ! إلا الحمو ؟ فقال : " الحمو الموت " . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعت ذكوانا يحدث عن مولى لعمرو * ( هامش ) * ( 257 \ 1 ) المغيبة : المرأة التي غاب عنها زوجها في الجهاد أو التجارة أو السفر في حاجاته . ( 257 \ 2 ) الحمو : والد الزوج أو أخوه . ( * ) ابن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء ابنة عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن . ( 7 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال قال عمرو بن العاص : نهينا أن ندخل على المغيبات إلا بإذن أزواجهن . ( 258 ) ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيفا . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتزوج الرجل على بنت وخادم وعلى الوصفاء والوصائف . ( 259 ) ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم اليامي عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت : لعلنا نصطاد بها شباب قريش . ( 2 ) حدثنا وكيع قال نا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنهم مروا عليه بجارية قد زينت قال : فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال قال عمر : إذا أراد أحد منكم أن يحسن الجارية فليزينها وليطوف بها يتعرض بها رزق الله . * ( هامش ) * ( 258 \ 1 ) أي بدل أن يكون المهر مالا أو أرضا يكون كذا وصيفا والوصيف الامرأة التي ترعى شؤون سيدتها وهي أرفع من الخدام درجة أو تختلف عنها عملا . ( 259 \ 1 ) شوفت الجارية : زينت ما يحل إظهاره منها وهو وجهها وألبستها الملابس الجميلة لتحسن في أعين الخاطب وطالب النكاح ، والجارية الشابة الصغيرة السن . ( * ) ( 260 ) من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن أبيه قال قال عمر : لا تكرهوا فتياتكم على الذميم من الرجال فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون . ( 261 ) ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم . ( 2 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره نكاح نصارى أهل الروم من غير أهل العهد قال : فوصف محمد : الرجل يكون أميرا فيريد أن يتزوج فيكره ذلك له . ( 262 ) من قال : لا يحصن الرجل نكاح الحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يحصن الرجل نكاح الحرام . ( 263 ) ما قالوا في النقش بالخضاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن يزيد بن ميسرة عن أبي عطية عن امرأة منهم قال : سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف في الخضاب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن زكريا قال حدثتني أميه قالت : كنت آمر العرائس بالمدينة فسألت عائشة عن الخضاب فقالت : لا بأس به ما لم يكن فيه نقش . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن جابر عن شيخ أن عمر نهى عن نقش في الخضاب والتطاريف . * ( هامش ) * ( 260 \ 1 ) أي كما تحبون المرأة الجميلة الشابة فهي تحب الرجل الحسن الشاب . ( 263 \ 1 ) النقش والتطاريف : الرسم والتزيين بالخضاب . ( * ) ( 264 ) ما قالوا في الخلوق للرجال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة قال : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران فقال لي : " يا يعلى ! هل لك امرأة ؟ " فقلت : لا ، قال : " فاذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد " ، قال : فغسلته ثم غسلته ثم لم أعد . ( 2 ) حدثنا معتمر وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله أن نبي الله كره الصفرة يعني الخلوق . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أيوب عن الحسن أن النبي عليه السلام رأى سوار بن عمرو متخلقا فقال : " حط حط ! ورس ورس " . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن هشام عن كثير مولى ابن سمرة عن ابن عباس قال : لا تقرب الملائكة متضمخا بخلوق . ( 6 ) حدثنا أبو داود عن ابن عون عن محمد أن الاشعري لما قدم البصرة رأى قيس بن عباد وعليه أثر صفرة أو قال : خلوق قال : فنظر إليه فانطلق يغسله ثم جاء فقال الاشعري : ما أسرع ما أعفيت هذا . ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن زياد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه دعي إلى عرس بليل فادهن بدهن فيه صفرة فأصبح وفي لحيته صفرة فغسلها فلم يذهب فغسلها بصابون . * ( هامش ) * ( 264 ) الخلوف طيب زيتي له لون يترك أثرا . ( 264 \ 1 ) التخلق : التطيب . ( 264 \ 3 ) التزعفر : التطيب بالزعفران . ( 264 \ 6 ) أعفيت الشئ : أزلته ومحوت آثاره . ( * ) ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن عمر عن عمار قال : قدمت من السفر فمسحتني أهلي بشئ من الصفرة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال : " انطلق فاغسل عنك هذا " ، فذهبت فغسلته فبقي في من أثره شئ فأتيته فسلمت فلم يرد على ولم يرحب بي فقال : " انطلق فاغسل عنك هذا " ، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرحب بي وقال : " إن الملائكة لا تقرب جنازة كافر ولا جنب ولا متضمخ بخلوق " . ( 265 ) من رخص في الخلوق للرجال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال : رأيت المغيرة بن شعبة متضمخا بالخلوق كأنه عرجون . ( 2 ) حدثنا هشيم بن أبي ساسان عن أبان بن كثير النهشلي قال رأيت أنسا قد مسح ذراعية بشئ من خلوق من وضح كان به . ( 266 ) من قال : الولد للفراش ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام قال : " الولد للفراش " . ( 2 ) حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش . ( 3 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش " . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال نا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش وللعاهر الاثلب قيل : وما الاثلب ؟ قال : الحجر " . * ( هامش ) * ( 264 \ 8 ) أهلي : امرأتي . ( 265 \ 1 ) العرجون هو العرق الاصفر الذي تنبت عليه المشاريخ التي تحمل التمر . ( 265 \ 2 ) وضح : بهق وهو مرض جلدي يسبب ذهاب لون الجلد . ( 266 \ 1 ) الولد للفراش : يعني للزوج أو لسيد الامة ومالكها . ( 266 \ 4 ) الحجر يعني الرجم . والعاهر : الزاني أو الزانية . ( * ) ( 5 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الولد للفراش " . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال حدثني رباح الحبشي عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش . ( 7 ) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش " . ( 9 ) حدثنا عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي عليه السلام أنه قال : " الولد للفراش " . ( 267 ) ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو ، أتزوج امرأته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثني شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلحق بأرض العدو أتتزوج امرأته ؟ قال أحدهما : لا ! وقال الاخر : نعم ! . ( 268 ) ما قالوا في تزويج الابكار وما ذكر في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال نا عاصم قال عمر بن الخطاب : عليكم بالابكار من النساء فإنهن أعذب أفواها وأصح أرحاما وأرضى باليسير . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن ابن مسعود قال : تزوجوا الابكار فإنهن أقل جدا وأشد ودا . ( 3 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بالجواري الشواب فانكحوهن فإنهن أطيب أفواها وأعز أخلاقا وأصح أرحاما " . ( 4 ) حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن سالم عن جابر قال قال : سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بكرا تزوجت أم ثيبا ؟ " قال قلت : لا بل ثيبا قال : " فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك " . ( 5 ) حدثنا عبد بن حميد عن الاسود بن قيس العبدي عن نبيح بن عبد الله العنزي عن جابر بن عبد الله قال : مشيت مع النبي عليه السلام فقال : " ألك امرأة يا جابر ؟ " قلت : نعم ! فقال : " ثيبا نكحت أم بكرا ؟ " قلت : تزوجها وهي ثيب ، فقال النبي عليه السلام " فلولا تزوجت جارية تلاعبها " قال قلت له : قيل لي : معك يوم كذا وكذا وذكر جواريا فكرهت أن أضم إليهن جارية فتزوجت ثيبا تقطع قمل إحداهن وتخيط درع إحداهن إذا تخرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإنك نعما رأيت ! " . ( 269 ) ما قالوا في الاكفاء في النكاح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب : ما بقي في شئ من أخلاق الجاهلية ، ألا إني لا أبالي أي المسلمين نكحت وأيهم أنكحت . ( 2 ) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه نهى أن يتزوج العربي الامة . ( 3 ) حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن كثير بن الصلت قال : نكح مولى لنا عربية فأوتي عمر بن عبد العزيز ليتعدى عليه فقال : والله لقد عدى مولى أبى كثير طوره . ( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر : لامنعن فروج ذوات الاحساب من النساء إلا من الاكفاء . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال : عرض أبي على سلمان أختا فأبى وتزوج مولاة له يقال لها نعيرة . ( 6 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكندي عن سلمان قال : لا نؤمهم ولا ننكح نسائهم . ( 7 ) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن ابن أبي ذئب قال قال ابن شهاب في العربي والمولى : لا يستويان في النسب . * ( هامش ) * ( 268 \ 5 ) أي أنه تزوجها ثيبا لان لديه أخوات صغيرات بحاجة لرعاية امرأة ناضجة . ( 269 \ 3 ) ليتعدى عليه : ليشتكيه إليه . ( * ) ( 8 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا حسن قال : سألت ابن أبي ليلى عن الكفو في النكاح فقال : في الدين والمنصب قال قلت : في المال ؟ قال : لا . ( 270 ) في الغيرة وما ذكر فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " . ( 2 ) حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لانا أغير من سعد والله أغير مني ولاجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " . ( 3 ) حدثنا محمد بن بشر قال نا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن عتيك الانصاري عن أبيه قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : " من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة " . ( 4 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الاحوص قال قال عبد الله : احبسوا النساء في البيوت فإن النساء عورة وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشر فيها الشيطان وقال لها : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك . ( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قال عمر : استعينوا على النساء بالعري إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج . ( 6 ) حدثنا عبد الله بن رجاء عن محمد بن علجان عن سمى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها . ( 7 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني غيور وإن إبراهيم كان غيورا وما من امرئ لا يغير إلا منكوس القلب " . ( 271 ) من كان يقول : إذا درأ اللعان ألزق به الولد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي قالا : إذا درأ اللعان ألزق به الولد . * ( هامش ) * ( 270 \ 7 ) منكوس القلب : الذي لا إحساس لديه بالكرامة . ( * ) ( 2 ) حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث ومجاهد وعطاء مثله . ( 3 ) حدثنا يحيى بن آدم قال نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال : إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد . ( 272 ) ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها . ( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة قالا : لا يحل له شئ من بناتها . ( 4 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن مسيح قال : سألت إبراهيم عن رجل فجر بأمة ثم أراد أن يتزوج أمها قال : لا يتزوجها . ( 273 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر نا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول : إن رجل تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين قال نا سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كرهه . ( 4 ) حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه . تم كتاب النكاح