كتاب الايمان والنذور والكفارات
بسم الله الرحمن الرحيم 42 - كتاب الايمان والنذور والكفارات ( * ) ( 1 ) من قال : لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي من مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد " . ( 2 ) عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه " . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ، ولكن الله يستخرج به من البخيل ، فلا وفاء بالنذر في معصية . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال : لا وفاء لنذر في معصية . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن خالته مليكة عن عبيدة قالت : سألته عن النذر فقال : ما كان من نذر في شئ من طاعة الله فأمضوه ، وما كان من نذر في شئ من طاعة الشيطان فلا تجيزوه . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال : النذر نذران ، فنذر الله ونذر الشيطان ، فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ولا كفارة . ( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن علقمة قال : النذر نذران فما كان لله فوف به ، وما كان في معصية ، فلا يفيه ، وعليه الكفارة . ( 8 ) حدثنا محمد بن فضيل عن القعقاع عن إبراهيم قال : لا نذر في معصية ، كفر بيمينك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال : رجاء رجل إلى * ( هامش ) * ( * ) وضع هذا الكتاب في غير موضعه فاقتضى التنويه . ( * ) ابن عباس فقال : إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل فقال : أراد الشيطان أن يبدي عورتك ، وأن يضحك عليك الناس ، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين . ( 10 ) حدثنا عفان قال : حدثنا أبان القطان قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الانصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على رجل نذر فيما لا يملك " . ( 11 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال : سألت ابن عمر عن نذر المعصية فيه وفاء ؟ قال : لا . ( 12 ) حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال : دخل أبو بكر على امرأة من أحمس مصمتة في حجتها ، فجعلت تشير إليه ولا تكلمه ، فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : إنها نذرت أن تحج مصمتة . فقال : تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل الجاهلية . ( 13 ) [ ] شبابة بن سوار عن شعبة أو عن ابن الجويرية - الشك من أبي بكر - قال : سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية " . ( 14 ) [ ] أبو أسامة عن أبي فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وفاء لنذر في معصية " . ( 2 ) النذر ما كفارته وما قالوا فيه ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال : لم يألو أن يغلظ على نفسه ، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال : فسألت إبراهيم ومجاهدا فقالا : إن لم يجد أطعم عشرة مساكين . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : سمعت ابن الزبير يقول : أوفوا بالنذور . ( 3 ) ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبن عبيدة عن عبد الله قال : لا وفاء لنذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين . ( 4 ) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال : كفارة يمين . ( 5 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : سئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته ، فقال : يدخل ويتصدق على عشرة مساكين . ( 6 ) وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال : يمين ( 7 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : النذر يمين . ( 8 ) ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إن قوما يقولون : إن النذر يمين مغلظة ، إنما هي يمين يكفرها . ( 9 ) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : النذر يمين . ( 10 ) عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين مثله . ( 11 ) معتمر قلت لابن الزبير : حدثكه من سمعه من عمران قال : لا . ولكن حدثنيه رجل عن عمران . ( 12 ) أبو أسامة عن معمر عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال : النذر اليمين الغلظاء . ( 13 ) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن قال : كفارة النذر إذا كان في معصية ، إطعام عشرة مساكين . ( 14 ) عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من حلف بنذر على يمين فحنث ، فعليه كفارة يمين مغلظة . ( 15 ) عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا قال الرجل : علي نذر : فلم يمض باليمين فسكت ، فعليه نذر . ( 16 ) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : النذر شئ يستخرج به من البخيل . ( 17 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن عباس : النذر يمين مغلظة .
( 3 ) النذر إذا لم يسم له كفارة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة . ( 2 ) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن عبد الله بن مسعود قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين . ( 5 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا قال : علي نذر فعليه نذر . ( 6 ) قال جابر بن زيد : إذا قال : علي نذر . فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين . ( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال : من قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال الحسن : هي يمين يكفرها . ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين " . ( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة . ( 10 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الاشجع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره . ( 11 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمى كفارة قال : يمين مغلظة . ( 4 ) الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن عون عن زيادة بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى فقال ابن عمر : أمر الله وفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم . ( 2 ) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس ، فأتى على ذلك يوم فطر أو أضحى قال : يفطر ويصوم يوما مكانه ، ويكفر يمينه . ( 3 ) عقبة بن خالد السكوني عن شعبة عن خالته ، أنها جعلت عليها أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فسألت جابر بن زيد فقال : أطعمي مسكينا . ( 4 ) شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فقال : تقضي يوما مكانه وتكفره . ( 5 ) كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال : سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين ، فيدركه أضحى أو فطر ، فقال : يفطر ثم يبني على صيامه . ( 5 ) في كفارة اليمين ، من قال : نصف صاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين . ( 2 ) أبو خالد الاحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت : إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين . ( 3 ) أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر : إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين . ( 4 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال : مدان لكل مسكين . ( 5 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين . ( 6 ) عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال : كفارة في ظهار أو غيرة ، ففيه نصف صاع من بر كفارته . ( 7 ) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال : كفارة اليمين : مد بر أو أكلة مأدومة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : قلت : أجمعهم ؟ قال : لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لادامهم . ( 9 ) ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار : لكل مسكين مد حنطة ومد تمر . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لكل مسكين مدان حنطة . ( 11 ) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال : سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين ، قال : إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان . ( 12 ) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين : مكوك طعامه ومكوك إدامه . ( 13 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال : قال عمر : إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر . ( 6 ) من قال : كفارة اليمين مد من طعام ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين : مد ربعه إدامه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال : مد من حنطة لكل مسكين . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الاول . ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : مد . ( 5 ) حدثنا سفيان بن عيينة وزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : في كفارة اليمين مد من بر . ( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا : مد لكل مسكين . ( 7 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام المسكين : مد من قمح . ( 8 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال : مد . ( 7 ) من قال : يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة ( 1 ) ابو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : وجبة واحدة . ( 2 ) الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين : يجمعهم مرة فيشبعهم . ( 3 ) ابن علية عن سعيد بن يزيد بن مسلمة قال : سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين ، فقال : أكلة ، قلت : إن الحسن يقول : مكوك ، فقلت : ما ترى في مكوك ؟ فقال : إن مكوك بر لا تجزي . ( 4 ) معتمر عن برد عن مكحول قال في كفارة اليمين : يطعم عشرة مساكين كما قال الله تعالى - حتى يشبعهم . ( 5 ) حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثني ابن أيوب عن محمد : أن أنسا مرض قبل أن يموت ، فلم يستطع أن يصوم ، فكان يجمع ثلاثين مسكينا ، فيطعمهم خبزا ولحما أكلة واحدة . ( 6 ) حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن في كفارة اليمين ، فقال : يطعم خبزا ولحما مرة واحدة حتى يشبع . ( 8 ) من قال : يغديهم ويعشيهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة قال : يغديهم ويعشيهم . ( 2 ) إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال : غداء وعشاء . ( 9 ) امرأة عليه كظهر امرأة فلان ( 1 ) غندر عن أشعث عن الحسن قال : أنت علي كظهر امرأة فلان ، فليس بشئ . ( 10 ) يقول : أنت علي كبطن أمي ( 1 ) ابن مهدي عن مسيب عن عمرو بن حزم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل قال لامرأته : أنت علي كبطن أمي قال : البطن والظهر بمنزلة واحدة . ( 11 ) في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن امرأة ثقيلة الرأس نامت ومعها ابنها فأصبح ميتا ، قال : أطيب لنفسها أن تكفر عتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين . قلت : فإن حاضت قبل ذلك ما لا بد النساء منه تقضي أيام حيضها إذا فرغت . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يوما مكانه . ( 3 ) أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال : أما المرأة فتصوم ، فإذا حاضت تتم ما بقي . ( 4 ) عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض ، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام . ( 12 ) في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر ، فمن شاء بر ومن شاء فجر " . ( 2 ) أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله عن أبي كريب قال : كنت أمشي مع عبد الله في سوق الرحق فسمع رجلا يحلف : كلا وسورة البقرة ، فقال عبد الله : أما إن عليه بكل آية منها يمين . ( 3 ) ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله قال : من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا . ( 4 ) حفص عن ليث عن مجاهد قال : من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين ، ومن كفر بآية منه كفر به كله . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين . ( 13 ) في الاعرج والمجنون والاعور يجزي في الرقبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : من كانت عليه رقبة ، فاشترى نسمة ، قال : إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزاه ، لا يجزيه من لا يعمل فأما الذي يعمل فالاعور ونحوه ، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والاعمى . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن : أنه كان يكره الاعرج والمخبل في الرقبة الواجبة . ( 3 ) محمد بن مروان عن عمارة عن عكرمة ، قال رجل : أيجزي في عتق الرقبة الواجبة الاعور ؟ فقال : رب أعورتم دار ، فقال : الساعة هي بالمقعد . ( 4 ) حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : يجزي الاعور . ( 5 ) غندر عن شعبة عن الحكم قال : المجنون لا يجزي في الذي عليه الرقبة . ( 6 ) محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجوز في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها أعرج أو أشل ؟ فأبى واستحب السوية . ( 7 ) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يجزي الاعمى في الكفارة . ( 8 ) حفص عن عمرو عن الحسن قال : سألته عن الاعمى والمقعد فقال : لا يجزي . ( 14 ) في ولد الزنا يجزي في الرقبة أم لا ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا يجزي في شئ من الواجب ولد الزنا . ( 2 ) أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود قال : توفي رجل من أهلي فأوصى بنسمة ، فوجدت نسمة قد تزوج أبوه أمه بغير إذن مولاه ، فسألت عطاء ، فقال : أكره ذلك . ( 3 ) هشيم عن المنهال عن عمرو قال : سألت أبا جعفر عن عتق ولد الزنا في كفارة اليمين ، فقال : يجزيه . ( 4 ) هشيم عن يونس أنه كان يقول : يجزي في الواجب ، ولا يفضله الذي يرشده إلا بتقوى . ( 5 ) وكيع وابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزي ولد الزنا في الرقبة . ( 6 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي من الرقبة الواجبة . ( 7 ) حفص عن محمد بن إسحاق و عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد : أتت امرأة أبا هريرة ، فسألته عن ابن جارية لها من غير رشدة وعليها رقبة ، أيجزيها ؟ قال : نعم . ( 15 ) الكافر يجزي من الكفارة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شئ من الكفارات . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزي اليهودي والنصراني في كفارة اليمين . ( 3 ) ابن علية عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي عتق أهل الكفر . ( 4 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزي اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة . ( 16 ) في عتق المدبر في الكفارات ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يرى عتق المدبر في الكفارات . ( 2 ) ابن علية عن ليث عن طاوس : قال يجزي عتق المدبر في الكفارة . ( 3 ) ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : يجزي المدبر . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا يجزي المعتق في الكفارة . ( 5 ) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : أما المدبرة فلا تجزي . ( 6 ) وكيع عن عمر بن بشير عن الشعبي قال : لا يجزي المدبر . ( 7 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أما المدبر فلا يجزي . ( 17 ) في أم الولد تجزي في الكفارة أم لا ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال : تجزي أم الولد في الظهار . ( 2 ) حفص عن حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم قال : تجزي أم الولد في الظهار . ( 3 ) ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن ليث عن طاوس قال : لا تجزي أم الولد في الظهار . ( 4 ) ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجزي أم الولد في الكفارة . ( 5 ) عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : لا تجزي أم الولد في الظهار . ( 6 ) ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى عتق أم الولد في شئ من الكفارات . ( 7 ) أبو مطر عن شعبة عن حماد في أم الولد في كفارة الظهار ، قال : لا تجزيه ، وقال الحكم : غيرها أحب إلي منها ، فأرجو . ( 8 ) أسباط بن محمد عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا تجزي أم الولد من الرقبة . ( 9 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال : تجزي أم الولد من الرقبة . ( 18 ) في المكاتبة تجزي أو ولدها ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون ، أن رجلا كان عليه نسمة فأراد أن يعتق ولد مكاتبة لهم ، فقالوا : لا ، أعتق غيره . ( 2 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا يجزي في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبه . ( 19 ) الذي يصيب الجنين من قال : عليه عتق رقبة مع الغرة ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم ، وحجاج عن عطاء أنهم قالوا فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة . ( 2 ) غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعته يقول : إذا ضربت المرأة وألقت جنينا قال : صاحبه يعتق . ( 3 ) ابن علية ووكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد : أن رجلا مسح بطن امرأة ، فألقت جنينا ، فأمره عمر بن الخطاب أن يعتق . ( 20 ) في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا عشرة يكرر عليهم الاطعام ( 1 ) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في رجل عليه إطعام مساكين في كفارة الظهار فأطعم عشرة ، ثم أراد أن يعيد عليهم حتى يستكمل ، قال : لا ، حتى يطعم ستين مسكينا . ( 2 ) محمد بن عبيد عن يعقوب عن قيس عن الشعبي بنحوه . ( 21 ) الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول : وأبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " ، فقال عمر : والله لا حلفت بها لا ذاكرا ولا آثرا . ( 2 ) ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر في بعض أسفاره ، وهو يقول : وأبي وأبي ، فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من حلف فليحلف بالله أو ليسكت " . ( 3 ) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت " . ( 4 ) أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : قال عمر : حدثت قوما حديثا ، فقلت : لا وأبي فقال رجل من خلفي : لا تحلفن بآبائكم ، فالتفت : فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لو أن أحدكم حلف بالمسيح لهلك ، والمسيح خير من آبائكم " . ( 5 ) حدثنا عمر بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه قال : حلفت بأبي ، وإذا رجل من خلفي يقول : " لا تحلفوا بآبائكم " فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 6 ) وكيع عن الاعمش عن سعيد بن عبيدة قال : كنا مع عمر في حلقة ، فسمع رجلا يقول : لا وأبي ، فرماه بالحصا ، وقال : إنها كانت يميني ، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، وقال : " إنها شرك " . ( 7 ) وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي بردة قال : قال عبد الله : لان أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق . ( 8 ) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : مر عمر بالزبير وهو يقول : لا والكعبة فرفع عليه الدرة ، وقال : الكعبة لا أم لك تطعمك وتسقيك . ( 9 ) ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال كعب : إنكم تشركون ، قالوا : كيف يا أبا إسحاق ؟ قال : يحلف الرجل لا وأبي ، لا وأبيك ، لا لعمري ، لا وحياتك ، لا وحرمة المسجد ، لا والاسلام ، وأشباهه من القول . ( 10 ) ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال : لقد أدركت الناس ، ولو أن رجلا ركب راحلته لانضاها قبل أن يسمع رجلا يحلف بغير الله . ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن القاسم قال : لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت . ( 12 ) ابن مهدي عن أبي عوانة عن إسماعيل بن هشام عن القاسم بن مخيمرة قال : ما أبالي حلفت بحياة رجل أو بالطيب . ( 13 ) حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول : لا وحياتك . ( 14 ) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : سمعته يقول : إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لاحد أن يقسم إلا الله ، ومن أقسم فلا يكذب . ( 15 ) خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور سمع ابنا له وهو يقول : أشركت بالله ، أو كفرت بالله ثم قال : قل : استغفر الله آمنت بالله ، ثلاثا . ( 16 ) عبيدالله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعيد عن أبيه أنه قال : حلفت باللات والعزى ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني حلفت باللات والعزى ، قال : " قل ، لا إله إلا الله ، ثلاثا ، وانفث عن شمالك ثلاثا ، وتعوذ بالله من الشيطان ، ثم لا تعد " . ( 22 ) في الرجل يقول : لعمري عليه شئ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كانت يمين عثمان بن أبي العاص : لعمري . ( 2 ) ابن علية عن ابن عون قال : أتيت أبا السوار العدوي قال : إذا سمعتموني : لاها الله إذا ، ولعمري ، فذكروني . ( 3 ) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا قال الرجل : لعمري لا أفعل كذا وكذا ، إن حنث فعليه الكفارة . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لعمري لغو . ( 5 ) وكيع عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول : لعمري . ( 6 ) محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال : قال كعب : إنكم تشركون ، قالوا وكيف يا أبا إسحاق ؟ قال : يقول أحدكم : لا لعمري ، لا وحياتك . ( 23 ) في الرجلى يقول : حلفت ولم يحلف ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ولم يحلف ، قال : عليه كفارة يمين . ( 2 ) أبو أسامة عن هشيم عن الحسن قال : إذا قال : علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة . ( 3 ) غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا قال : قد حلفت ولم يكن حلف ، فليس عليه كفارة . ( 4 ) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل حلفت ولم يحلف فقد كذب وحلف ، وإذا قال : حلفت وكذبت ، فقد كذب . ( 24 ) من قال : الكفارة بعد الحنث ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليدع يمينه ، وليأت الذي هو خير ، وليكفر يمينه " . ( 2 ) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا حلفت على يمين ، فرأيت ما هو خير منها فائت الذي هو خير وكفر يمينك " . ( 3 ) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " . ( 4 ) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها ، حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني . ( 5 ) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كان أبو بكر رضي الله عنه إذا حلف لم يحنث حتى نزلت هذه الاية ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) فكان إذا حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه . ( 6 ) ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه . ( 7 ) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : حلفت على أمر غيره خير منه أكفر يميني ؟ قال : نعم . ( 8 ) فضل بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال : سمعت عمر يقول : من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . ( 9 ) أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال : سألت عبيد بن عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته ، قال : يدخل عليها ويكفر يمينه . * ( هامش ) * ( 24 \ 5 ) سورة البقرة من الاية 225 . ( * ) ( 10 ) ابن فضيل عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال : أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم ، فقال : عبد الله : أدن ، فقال له الرجل : إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة ، فقال : أدن فكل . ( 11 ) حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر قبل أن يحنث . ( 25 ) من رخص أن يكفر قبل أن يحنث ( 1 ) أبو بكر بن أبي الاسود قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد بن سلمة أن مخلدا وسلمان كان يريان أن يكفر قبل أن يحنث . ( 2 ) حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين أن أبا الدرداء رضي الله عنه دعا غلاما له فأعتقه ، ثم حنث وصنع الذي حلف عليه . ( 3 ) هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يكفر قبل أن يحنث . ( 4 ) أزهر عن ابن عون قال : كان محمد يكفر قبل أن يحنث ، وكان الحسن يقول : يحنث ثم يكفر . ( 5 ) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير أنه سمع رجلا سأل جابر بن زيد قال : حلفت على يمين غيرها خير منها ، قال : كفر يمينك واعمل الذي هو خير . ( 26 ) في الايمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن أبي مالك قال : يمين لا تكفر ، الرجل يحلف على الكذب يتعمده ، فذلك إلى الله ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . ( 2 ) عبد الله بن إدريس عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل يحلف على الشئ يتعمده قال حماد : ليس لهذا كفارة ، وقال الحكم : الكفارة خير . ( 3 ) حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يحلف على الشئ عنده ، ولا يدري أنه عنده ، قال : يكفر يمينه ، قال : وقال عطاء والحكم في الذي لا يكفر : كفر . ( 4 ) حفص عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : الايمان أربعة ، فيمينان يكفران : والله لافعل والله لافعل ، قال : فهما يكفران ووالله ما فعلت ووالله لافعل ، فلا يكفران . ( 27 ) من قال : القسم يمين يكفر ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : القسم يمين . ( 2 ) ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : القسم يمين ثم قرأ : ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) . ( 3 ) جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال : أقسمت يمين . ( 4 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن أبي البختري قال : أقسم رجل أن لا يشرب من لبن شاة امرأته قال عبد الله : أطيب لنفسه أن يكفر يمينه . ( 5 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أقسم على رجل فأحنثه قال : أحب إلي أن يكفر يمينه . ( 6 ) حدثنا هشيم عن عوف عن أبي المنهال أن رجلا أقسم على رجل فأحنثه ، قال : إلا أن يقسم هو ، فإذا أقسم هو فحنث فعليه الكفارة . ( 7 ) حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال : القسم يمين . ( 8 ) حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال : القسم يمين . ( 8 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن بكر قال : إذا أقسم الرجل على الرجل فأحنثه فالاثم على الذي أحنثه ، لانه إنما أقسم عليه فحسد به . ( 10 ) ابن مهدي وعبيدالله عن شيبان عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن علقمة قال : القسم يمين . ( 28 ) من قال : لا يكون القسم يمينا حتى يقول : بالله ( 1 ) أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل : أقسمت عليك ، فليس بشئ ، فإذا قال : أقسم عليه بالله ، فهي كفارة يمين . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته يقول : لا يكون القسم يمينا حتى يقول : أقسم بالله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : إذا قال الرجل : أقسمت أو شهدت أو حلفت ولم يقل : بالله ، فليس بشئ . * ( هامش ) * ( 27 \ 2 ) سورة الانعام الاية \ 109 . ( * ) ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قال الرجل أقسمت أو أشهد وأحلف ، فليس بيمين حتى يقول : بالله . ( 5 ) وكيع عن إسماعيل عن جابر عن عامر ، وعن رجل عن ابن الحنفية قالا : إذا قال الرجل : أقسمت فليس بيمين حتى يقول : بالله . ( 29 ) من قال : أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد أبي إبراهيم التيمي قال : إذا قال الرجل : لله علي أو علي لله حجة فسواء ، وإذا قال : لله علي نذر ، أو علي نذر فسواء . وإذا قال : أقسمت بالله أو أقسم سواء . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة عن حماد عن إبراهيم ، سواء على الرجل أن يقول : أقسم أو أقسم بالله أو علي حجة أو حجة أو علي نذر لله . ( 3 ) أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول : علي المشي إلى الكعبة ، قال : هذا نذر فلا يمش . ( 4 ) حماد بن خالد عن مخلد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول : من قال : علي المشي إلى الكعبة ، فليس بشئ إلا أن يقول : علي نذر مشي . ( 5 ) ابن نمير عن هشام بن عروة قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى بيت الله في شئ فأتى القاسم فسأله عن ذلك فقال : يمشي إلى البيت . ( 6 ) عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن مغول قال : سألت عطاء عن رجل قال : لله علي يمين ، قال : يكفرها . ( 30 ) في الرجل يردد الايمان في الشئ الواحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن أوكد أعتق قال : فقلت لنافع : ما التوكيد ؟ قال : يردد اليمين في الشئ الواحد . ( 2 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل للرجل وله عليه مال : إن لم تقضني يوم كذا وكذا فهو عليك صدقة ، فليس بشئ وإذا قال : وإن لم تعطني إلى يوم كذا وكذا فهو في المساكين صدقة ، فهو كما قال . ( 3 ) ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن منصور عن عبد الرحمن عن أمه أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما يكفر قول الانسان : كل مالي في سبيل الله أو في [ تاج ] الكعبة فقالت : يكفرها ما يكفر اليمين . ( 31 ) ما قالوا في الرجل يهدي ماله أو غلامه ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال : سمعت هبيرة يحدث الحكم بن عتيبة منذ ثلاثين سنة ، قال : إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها ابن عباس تهدي ثمنها . ( 2 ) عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يهدي داره إلى بيت الله قال : يبيعها ويبعث ثمنها إلى مكة ، أو ينطلق يتصدق به بمكة ، أو يشتري ذبائح فيذبحها بمكة ، ويتصدق بها . ( 3 ) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لمملوكه : هو هدية ، قال : يهدي قيمته . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن علي بن عتيق في رجل أهدى مملوكه ومملوكته ، قال الشعبي يهدي قيمتهما ، وقال عطاء : يهدي كبشا . ( 5 ) حفص عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل يقول : هو يهدي غلامه ، قال : يهدي كبشا مكانه . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن جامع بن أبي راشد عن الحسن في الرجل يهدي داره ، قال : كفارة يمين . ( 7 ) داود بن كثير الجريري عن طارق بن أبي مرة قال : جعلت لامرأتي في جارية لها إن أنا وطئتها فهي هدية إلى بيت الله فوطئتها ، فسألت سعيد بن جبير فقال : اشتر بثمنها بدنا ثم انحرها . ( 8 ) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يهدي الدار ، قال : يهدي قيمتها . ( 9 ) كثير بن هشام عن قراءه عن عبد الكريم عن عكرمة قال لشئ : هو عليه هدي ، فكفارة يمين هو من خطرات الشيطان . ( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا قال : هو يهدي سارية من سواري المسجد ، يهدي قيمتها أو ثمنها ، فإن لم يجد أهدى ما بلغ ماله وكفر بيمينه . ( 11 ) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا أهدى الرجل الشئ أن يمضيه . * ( هامش ) * ( 30 \ 3 ) [ تاج ] وفي نسخة رتاج . ( * ) / صفحة 487 / ( 12 ) أبو عامر العقدي عن محمد بن قيس قال : قلت لسعيد بن المسيب : أنا أمشي بردائي هذا حتى أسير به إلى الكعبة لاكلم صاحبا لي ، فقال : فقدمت ؟ قلت نعم ، قال إذهب فالبس ثوبك ، فما أغنى الكعبة عن ثوبك وعنك ، وقال : أمرني فأتيت القاسم بن محمد ، فقال لي مثل ما قال سعيد ، فلما خرجت من عنده أدركني رسوله فقال : عندك درهم ؟ قلت : نعم ، قال : تصدق به وقال : أمرني به القاسم . ( 13 ) عبد الرحيم عن العلاء بن المسيب عن عمرو عن إبراهيم في رجل قال : هو يهدي الفرات وما سمى فقال : يهدي ما يملك . ( 14 ) حفص عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال : كفارة يمين . ( 32 ) ما يهدى إلى البيت ما يصنع به ( 1 ) حفص بن غياث عن طاوس وعطاء ومجاهد قالوا : ما كان هدي إلى البيت فليشتر به بدنا فيتصدق بها . ( 2 ) عبد الرحيم عن العلاء بن المسيب قال : سألت عطاء عن بضعة دراهم بعثت بها امرأته هدية إلى البيت ، قال عطاء : إن بيتكم هذا غني عن دراهمكم ، ولكن أعطوها لفقرائكم ، إنما البدن هدايا البيت . ( 33 ) من كره الهدي إلى البيت واختار الصدقة على ذلك ( 1 ) وكيع عن إسماعيل عن قيس أن امرأة قالت : كنت عند عائشة أم المؤمنين فأتتها امرأة فقالت : إني جئت بهذا هدية إلى الكعبة ، فقالت لها عائشة : لو أعطيته في سبيل الله واليتامى والمساكين ، إن هذا البيت يعطى وينفق عليه من مال الله . ( 2 ) وكيع عن مسعر عن أبي العنبس عن القاسم عن عائشة قالت : لان أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى الكعبة ألفا . ( 3 ) عباد بن العوام عن هشام عن القاسم بن محمد قال : سمعته يقول : لان أتصدق بدرهم أحب إلي من أن أهدي إلى بيت الله مائة ألف درهم ، ولو سال علي وادي مال ما أهديت إلى البيت منها درهما . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا محبوب القواريري عن أبي مالك عن حبيب عن سالم قال سأله رجل عن هدية الكعبة ، فقال : إن الكعبة لغنية عن هديتك ، أعطها إنسانا فقيرا ( 34 ) في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام . ( 2 ) ابن علية عن ابن عون قال : سألت إبراهيم عن صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين ، قال : في قراءتنا ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . ( 3 ) حفص عن ليث عن مجاهد قال : كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان . ( 4 ) وكيع عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال : كان أبي يقرؤها : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . ( 5 ) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين : يصومه متتابعات ، فإن أفطر من عذر قضى يوما مكان يوم . ( 6 ) حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن ليث عن طاوس ومجاهد قالوا : أما ما كان سوى رمضان فلا إلا متتابعا .
( 35 ) يقع على المرأة وهي حائض ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس يرفعه قال : أتاه رجل فقال : إني وقعت على امرأتي وهي حائض قال : " تصدق بنصف دينار " . ( 2 ) حدثنا هشيم عن حجاج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس يرفعه : " يتصدق بنصف دينار " . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " . ( 4 ) معتمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : أتى رجل أبا بكر فقال : إني رأيت في النوم أني أبول دما ، فقال : أراك تأتي المرأة وهي حائض ، قال : نعم ، قال اتق الله ولا تعد . ( 5 ) حفص عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار . ( 6 ) ابن المبارك عن يعقوب عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال : يستغفر الله . ( 7 ) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : ذنب أتاه ، يستغفر الله منه . ( 8 ) هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الشعبي مثل ذلك . ( 9 ) ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : يستغفر الله ، وكان الحسن يرى عليه ما يرى على المظاهر . ( 10 ) هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان يقول : من وطئ امرأته وهي حائض ، يرى عليه ما على المظاهر . ( 11 ) يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يعتذر ، يتوب إلى الله . ( 12 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن مثنى عن عطاء قال : يستغفر الله . ( 13 ) هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال : قلت لابن عباس : الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار . ( 14 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس عليه شئ ، ولكن لا يعد . ( 15 ) غندر عن شعبة عن حماد قال : ذنب يستغفر الله منه . ( 16 ) حميد بن عبد الرحمن عن أبي بشر الجبلي عن أبي حرة أن عمر سأل عليا ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض ؟ قال : ليس عليه كفارة إلا أن يتوب . ( 36 ) في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به ؟ ( 1 ) أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه ، قال : يصل رحمه ويكفر يمينه قال : قال الشعبي : يصل رحمه ولا يكفر يمينه ، ولو أمرته أن يكفر يمينه ، أمرته أن يتم على قوله . ( 2 ) معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة سمعه يحدث أن أخوين كانا شريكين ، وأن أحدهما أراد مفارقة أخيه ، فقال : مملوك له حر أو عتيق إن لم يفارق أخاه وإن أمه أمرته أن يفارق أخاه ، فسألت الحسن ، أو سئل وهو يسمع ذلك فقال : ليكفر يمينه وليصل رحمه يشارك أخاه ، أو كما قال : قال أبو العلاء كثير : فحدث به الحكم بن أبان ، فقال : هذا قول طاوس . ( 3 ) حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن إبراهيم في رجل حلف لا يكلم أباه وأخاه شهرين قال : يدخل عليه ولا يكلمه . ( 37 ) في الرجل يقع على امرأته تقضي شهر رمضان ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء ، وعن الربيع عن الحسن في الرجل يأتي امرأته وهي تقضي شهر رمضان قال : ليس عليه شئ . ( 38 ) في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن شريح أن رجلا استودعه مالا وكان للسلطان عند ذلك الرجل بقية فقال لشريح : إنا نستحلفك قال : كنت أدفع عن ماله ما استطعت ما لم اضطر إلى اليمين . ( 2 ) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يستحلفه السلطان على أن يدل على رجل مسلم أو على ماله فقال : يحلف ويكفر يمينه . ( 39 ) في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزيه من ذلك ؟ ( 1 ) عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه كان يحلل يمينه بضرب دون ضرب أو ضرب أدنى من ضرب . ( 2 ) ابن عيينة عن سليمان الاحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال : من حلف على مالك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة حسبه . ( 3 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يضرب غلامه ثلاثين سوطا أو أكثر قال : يجمعها فيضربه ضربة واحدة . ( 40 ) في رجل صام في ظهار ثم جامع ( 1 ) ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المظاهر جامع في آخر الليل أو النهار قال : يستقبل الصوم . ( 41 ) في الرجل يحلف بالاحرام ما كفارة ذلك ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد في رجل حلف بالاحرام قال : ليس عليه شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المنهال عن أبي وائل قال : يمين . ( 3 ) مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى قال : سمعت عكرمة وسأله رجل ، فقال : إني حلفت لامرأتي بعشر حجج إن أنا وطئت جارية لي ، فقال عكرمة : لو وطئت بها كانت للسلطان اذهب فإنما هي فكفرها . ( 4 ) محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : إذا قال : هو محرم بحجة يكفر يمينه . ( 5 ) المحاربي عن حجاج عن عطاء في رجل قال : عليه ألف حجة ، قال : عليه كفارة يمين . ( 6 ) يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول : هو محرم بألف حجة ، قال : يحج ما استطاع . ( 42 ) في الرجل يقول : وإني سأتيك والله حيث كان ( 1 ) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يقول : وإني سأتيك والله حيث كان قال : الله بكل مكان . ( 2 ) ابن عيينة عن عمرو أن ابن عمر كان يكره أن يسمع الرجل يقول : لا والله حيث كان ، فإنه بكل مكان . ( 3 ) يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري أنه كره أن يقول : لا يأتي سأتيك . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زيد بن جبير عن أبي البختري قال : لا يقل أحدكم مالي إلي فإنه لا يفديه شئ . ( 43 ) نذر أن يزم أنفه ما كفارته ؟ ( 1 ) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عبد الله بن عمرو في رجل نذر أن يزم أنفه ، قال : يكفر عن يمينه . ( 2 ) وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي أن رجلا من بني سليم نذر أن يزم أنفه ، فقال ابن عباس ، النذر نذران ، فما كان لله ففيه الوفاء وما كان للشيطان ففيه الكفارة ، أطلق زمامك وكفر يمينك . ( 3 ) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال : سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل في أنفه حلقة من ذهب ، قال : لا يزال عاصيا ما دامت عليه ، فمره فليكفر يمينه . ( 4 ) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن في الرجل يجعل على أنفه أن يزمها ويحج ماشيا ، قال : قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، انزع هذا وحج راكبا وانحر بدنة . ( 5 ) محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس قال : لا زمام ولا خزام ولا نياحة ، يعني في الاسلام . ( 44 ) الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان ( 1 ) أبو خالد الاحمر وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت الله غير مختمرة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " . ( 2 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادي بين ابنيه ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : نذر أن يمشي إلى بيت الله ، فقال : " إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه " ، ثم أمره فركب . ( 3 ) ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر وعن مالك بن أنس عن عروة بن أذينة قال عبيدالله حدثه ، وقال مالك : إن أمه جعلت عليها المشي فمشت حتى انتهت إلى السقيا ، ثم عجزت فما مشت ، فسألت ابن عمر ، فقال : مروها أن تعود من العام المقبل فتمشي من حيث عجزت . ( 4 ) حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة ، فمشى نصف الطريق وركب نصفه ، فقال : قال ابن عباس : يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل ، أو يهدي بدنة . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال : عليه المشي إن شاء ركب وأهدى . ( 6 ) عبد الرحيم وأبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن علي في الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله ، قال عبد الرحيم : يركب ويهريق دما ، وقال أبو خالد : يهدي بدنة . ( 7 ) يعلى بن عبيد عن الاجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال : كنت تحت منبر ابن الزبير وهو عليه ، فجاء رجل وقال : يا أمير المؤمنين إني نذرت أن أحج ماشيا ، حتى إذا كان كذا وكذا مشيت خشيت أن يفوتني الحج ، فركبت ، فقال : لا خطأ عليك ، ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت . ( 8 ) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا ، قال : يمشي فإن انقطع ركب وأهدى بدنة . ( 9 ) زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : سمعت القاسم وسئل عن رجل حلف أن يمشي إلى البيت ، فمشى ، فعيي ، فركب ، قال : إذا كان قابل فليمش ما ركب ويركب ما مشى ، قال : وسمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول : يركب ويهدي بدنة . ( 10 ) عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم في رجل يكون عليه مشي إلى البيت ، فمشى ثم يعيى قال : يركب ، فإذا كان قابل ركب ما مشى ، ومشى ما ركب . ( 45 ) الرجل يقول : على المشي إلى البيت ، ولا يقول : على نذر مشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة ، هل يلزمه ذلك ؟ ( 1 ) أبو أسامة قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة ، قال : هذا نذر ، فليمش . ( 2 ) حماد بن خالد الخياط عن محمد بن هلال سمع سعيد بن المسيب يقول : من قال : علي المشي إلى بيت الله ، فليس بشئ إلا أن يقول : علي نذر مشي إلى الكعبة . ( 3 ) عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة قال : جعل رجل منا عليه المشي إلى البيت فأتى القاسم فسأله عن ذلك ، فقال : يمشي إلى البيت . ( 4 ) معتمر عن ليث عن أبي معشر عن يزيد بن إبراهيم التيمي قال : إذا قال الرجل : لله علي أو عليه حجة فسواء ، وإذا قال : لله على نذر ، وعلي ، فسواء . ( 5 ) حدثنا عمر بن أيوب عن عمر بن زيد قال : جاء رجلان إلى القاسم فسألاه وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله ، قال : فقال القاسم : أنذر ؟ قال : لا قال : فليكفر يمينه . ( 46 ) في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه ( 1 ) حفص عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال : نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أوفي نذري . ( 2 ) جرير عن ليث عن طاوس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم ، قال : يوفي نذره . ( 3 ) وكيع عن الهذلي أن امرأة نذرت أن تسرج في بيعة وهي نصرانية ، فأسلمت فأرادت أن توفي عن نذرها ، قال الحسن وقتادة : تسرح في مساجد المسلمين وقال ابن سيرين : ليس عليها شئ ، فعرضت أقاويلهم على الشعبي ، فقال : أصاب الاصم وأخطأ صاحبيك ، هدم الاسلام ما كان قبله . ( 47 ) من نهى عن النذر وكرهه ( 1 ) غندر عن شعبة عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال : " إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل " . ( 2 ) عبد الرحيم عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والنذر ، فإن الله لا ينعم نعمة على الرشا ، وإنما هو شئ يستخرج به من البخيل " . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال : لا أنذر نذرا أبدا . ( 48 ) المسلم يقتل الذمي خطأ ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشعبى في المسلم يقتل الذمي خطأ ، قال : كفارتهما سواء . ( 49 ) في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفرها ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال : مرت رفقة من أهل الشام ، فاشتروا جارية فأعتقوها ، فطرحت طنا من قصب على صبي فقتلته ، فأوتي بها مسروق ، فقال : التمسوا أولياءها ، فلم يجدوا أحدا ، فنظر ساعة وتذكر ، وقال : قال الله : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) اذهبي فصومي شهرين متتابعين ولا شئ لهم عليك . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال : طرحت جارية طنا من قصب على * ( هامش ) * ( 1 \ 49 ) سورة النساء الاية \ 92 . ( * ) صبي فقتلته ، فأتى مسروقا ذلك ، فقال : هل لها من موالي ؟ قالوا : لا ندري من مواليها قال : فهل لها مال ؟ قالوا : ما نعلم مالا ، قال : فمروها أن تصوم شهرين متتابعين . ( 50 ) في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة ( 1 ) عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال : سئل مسروق عن هذه الاية ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) : فسئل عن صيام شهرين ، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة ، فقال : من لم يجد فهو من الديه والرقبة . ( 51 ) في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلى أو يمشي إليه ( 1 ) مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له ، فسأله فقال : إني نذرت أن أنحر ببوانة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل بها وثن ؟ " قالت : قال أبي : لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " فأوف بنذرك حيث قدرت " . ( 2 ) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس ، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : " صل هنا " يعني في المسجد الحرام ، فأعاد عليه ثلاثا ، قال : " فصل حيث قدرت " . ( 3 ) حفص عن ليث عن طاوس قال : سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس ، فقال : إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى . ( 4 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال : ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن . ( 5 ) ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق ، قال : يمشي . ( 6 ) يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة ، قال : ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام ، فإنه يجزي يمينه والصلاة في المسجد الحرام أفضل . * ( هامش ) * ( 1 \ 50 ) سورة النساء الاية \ 92 . ( * ) ( 7 ) أبو أسامة عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانا قد سماه ، قال لتنظر قدر نفقتها ، فتصدق ، ولا تأتيه . ( 52 ) الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة ، له أن يبيع جلدها ( 1 ) مروان بن معاوية عن مروان بن ماهان التيمي قال : سمعت الشعبي وسئل عن امرأة نذرت أن تنحر بقرة ، ألها أن تبيع جلدها ؟ فقال : نعم ، فقال ابن أشوع : لكنى لست أدري ذلك ، فقال الشعبي : لو قلت لحمها لم يكن به بأس ، إنما نذرت دمها فقد أهرقت دمها . ( 53 ) في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة ( 1 ) شريك عن أبي هلال قال : نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر بدنة ، أو قال : هديا ، قال : وكان الحي يذبحون البقرة ، قال : فأتيت شريحا فسألته فسوى بينهما . ( 2 ) محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل جعل عليه بدنة للمساكين ، قال : يجزيه بقرة . ( 54 ) يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك ؟ ( 1 ) عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة أنه كان على امرأة من أهله اعتكافا شهرا في المسجد ، فاعتكفت تسعة وعشرين يوما ، ثم حاضت فرجعت إلى أهلها ثم طهرت فوقع عليها زوجها قال وجئت سالما والقاسم فقالا : اذهب إلى سعيد بن المسيب ثم ائتنا ، قال فذهبت إلى سعيد فسألته ، فقال : جاء حدا من حدود الله ، وأخطأ السنة ، وعليها أن تستأنف ، قال : فرجعت إلى القاسم وسالم فأخبرتهما بما قال ، فقالا : ذلك رأينا . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف . ( 3 ) وكيع عن شريك عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد في المعتكف إذا جامع قال : يتصدق بدينارين . ( 4 ) أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل غشي امرأته وهو معتكف : إنه بمنزلة الذي غشي في رمضان ، عليه ما على الذي غشي في رمضان . ( 5 ) حفص عن أشعث عن عطاء قال : يقضي اعتكافه . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال : كانوا يجامعون وهم معتكفون ، حتى نزلت ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) . ( 7 ) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان . ( 8 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا جامع المعتكف استقبل . ( 9 ) ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في امرأة نذرت أن تعتكف خمسين يوما ، فاعتكفت أربعين يوما ، ثم جاء زوجها فأرسل إليها ، فأتته ، قال : تتم ما بقي . ( 10 ) محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته وهو معتكف قال : يحرر محررا . ( 55 ) ما قالوا ما كان في القرآن ( أو ) أو فصاحبه مخير فيه وما كان ( فمن لم يجد ) فالاول فالاول ( 1 ) حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شئ في القرآن : أو أو فهو فيه مخير ، وكل شئ فيه ( فمن لم يجد ) فالذي يليه ، فإن لم يجد فالذي يليه . ( 2 ) حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله . ( 3 ) يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال : ما كان في القرآن : " أو أو " فصاحبه مخير . ( 56 ) في الرجلين يجتمعان على قتل رجل ( 1 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن الحسن في رجلين قتلا قتيلا جميعا ، قال : عليهما كفارتان . ( 2 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه قال : عليهما كفارة واحدة . ( 3 ) أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا اشتركوا في قتله ، على كل واحد منهم كفارة . * ( هامش ) * ( 54 \ 6 ) سورة البقرة الاية \ 187 . ( * ) ( 4 ) أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي قال : لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة ، يعني خطأ ، قال : وكان الحكم يرى ذلك . ( 5 ) ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير . ( 6 ) محمد بن عبد الله الاسدي عن حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول في القوم يقتلون الرجل ، قال : على كل رجل منهم كفارة ، وعليهم جميعا الدية . ( 57 ) في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل ( 1 ) محمد بن بشر العبدي عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال : كان على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال : فقدم سبي من اليمن قال مسعر : أراه من قبيلة يقال لها : خولان ، قال : فنهاها أن تعتق منهم قال : فقدم سبي من مضر ، أراه قال : من بني العنبر ، فأمرها أن تعتق منهم . ( 2 ) عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال : سئل عامر عن رجل جمع عليه محررين من ولد إسماعيل ان دخل بيت فلان ، فدخله ، قال : ليحررهما كفارة ، قال الرجل : إني لا أجدهما ، قال : صم أربعة أشهر متتابعات ، عن كل رقبة شهرين لعله أن يكفر شيئا .
( 58 ) الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك ( 1 ) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الحين قد يكون غدوة وعشية . ( 2 ) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال : سألت ابن عباس ، قلت : إني حلفت لا أكلم رجلا حينا ، قال : فقرأ ابن عباس : ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) قال : الحين السنة . ( 3 ) ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال : الحين ستة أشهر . ( 4 ) عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله رجل فقال : إني حلفت أن لا تدخل امرأتي على أهلها حينا فقال : الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن يثمر ، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع ، فقال سعيد : ( ضرب الله مثلا كلمة ) إلى قوله : ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) . * ( هامش ) * ( 58 \ 2 ) سورة إبراهيم الاية ( 24 ) . ( * ) ( 5 ) غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل حلف أن لا يكلم رجلا حينا ، فقال : الحين سنة . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن طاوس عن سعيد بن جبير قال : الحين ستة أشهر . ( 7 ) يزيد بن هارون عن حماد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال : الحين شهران ، النخلة تطعم السنة كلها إلا شهرين . ( 8 ) معاوية بن عمرو عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة قال : الحين ستة أشهر . ( 59 ) كيف ما كانوا يحلفون ( 1 ) حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن شيخ عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال : " والذي نفس أبي القاسم بيده " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال : كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحلف عليها : " لا ومقلب القلوب " . ( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال : كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم : " لا واستغفر الله " . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن أبي هريرة قال : كنت جالسا مع ابن مسعود فوق بيته ، فوجبت الشمس ، فقال عبد الله : هذا والذي لا إله غيره حين أفطر الصائم . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الاعمش عن أبي المنهال عن عباد بن عبد الله قال : كان علي رضي الله عنه يخطب فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . ( 6 ) ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا ورب هذه الكعبة . ( 7 ) شريك عن عبد الله بن عمر عن رباب الحارثي قال : قال رجل لابي هريرة : أنت الذي تنهي عن صوم يوم الجمعة ؟ فقال : لا ورب هذه الحرمة أو هذه البنية . ( 8 ) حفص وأبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه قال : والذي لا إله غيره . ( 9 ) أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة عن مسروق أن عائشة قالت في شئ حلفت عليه : لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون . ( 10 ) محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال : " والذي نفس محمد بيده " . ( 60 ) في الرجل يؤلي من امرأته ولا يقربها ( 1 ) حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يقول : قال ابن عباس : إن فاء كفر ، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها ، ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه . ( 2 ) أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير أن زيدا أبصر أبا موسى كئيبا ، فقال له : ما لك ؟ فذكر أنه آلى من امرأته ، فأمره أن يكفر ، ففعل . ( 3 ) غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة ، وأصحاب عبد الله أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم أتاها قبل أن يبر يمينه ، قال : يكفر يمينه . ( 4 ) يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة قال : إذا فاء كفر . ( 5 ) الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء فعليه الكفارة . ( 6 ) أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرى عليه الكفارة في يمينه . ( 61 ) من قال فيه كفارة ولا شئ عليه ( 1 ) ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول : فيه كفارة . ( 2 ) [ جرير ] عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته فيفئ ، قال : كان بعضهم يقول : فيه كفارة . ( 3 ) غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يحلف لا يقرب امرأته عشرة أيام ثم قربها قبل العشرة قال : لا كفارة عليه . ( 62 ) في رجل جعل عليه صوم شهر ( 1 ) هشيم عن يونس عن الحسن في رجل جعل عليه صوم شهر ، قال : من سمى شهرا معلوما فليصمه وليتابع ، وإذا لم يسم شهرا معلوما ولم ينوه فليستقبل الايام فليصم ثلاثين يوما ، فإن صام على رؤية الهلال وأفطر على رؤيته فكانت تسعة وعشرين أجزأه ذلك ، وإن فرق إذا استقبل الايام . ( 2 ) الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في الرجل يجعل عليه صوم شهر ، قال : هو أعلم بما جعل وجعل يمينه . ( 3 ) عن حجاج عن عطاء ، وعن مجاهد عن إبراهيم قال : إذا جعل الرجل عليه صوم شهر ولم يسم شهرا من الشهور ، قال : إن شاء تابع وإن شاء فرق . ( 4 ) كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : النذر في الصيام متتابع . ( 5 ) حفص عن حجاج قال : سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهرا ، يعني متفرقا . ( 63 ) الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه ؟ ( 1 ) سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا يجزي في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين . ( 64 ) لا يجد مسكينا مسلما فيعطي كفارته اليهود والنصارى ( 1 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الرجل لا يجد مساكين مسلمين ، فيعطي اليهود والنصارى ، فقال الشعبي : يجزيه ، وقال الحكم : لا يجزيه ، وقال إبراهيم فإني أرجو إذا لم يجد غير هم يجزيه . ( 65 ) يحلف فيحنث وعنده شئ يسير ( 1 ) معتمر بن سليمان عن هشام عمن حدثه عن إبراهيم قال : إذا كانت له عشرون كفر . ( 2 ) معتمر عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يوقتان في ذلك شيئا . ( 3 ) معتمر قال : قلت لمعمر : في الرجل يحلف وليس عنده من الطعام إلا ما يكفر ، قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام . ( 4 ) عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير في الرجل يحلف وليس له إلا ثلاثة دراهم فيحنث ، قال : يكفر . ( 5 ) عبد الوهاب عن سعيد عن فرقد عن إبراهيم قال : إذا كان له عشرون درهما فعليه الكفارة . ( 6 ) ابن أبي زائدة عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم مثله . ( 66 ) من حلف لا يشرب لبنا أيأكل زبدا أو جبنا ، أو لا يأكل لحما أيأكل شحما ؟ ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا حلف على اللبن فلا يأكل الزبد فإنه من اللبن ، وإذا حلف على الزبد فليأكل اللبن ، وإذا حلف على اللحم فلا يأكل الشحم وإذا حلف على الشحم فليأكل اللحم . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة قال : كان أصحابنا يقولون : إذا حلف على اللبن فلا يأكل من السمن ولا من الجبن ، وإذا حلف على السمن والجبن أكل من اللبن . ( 67 ) من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما طريا ؟ ( 1 ) عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة سئل عن رجل قال لامرأته : إن أكلت لحما فامرأته طالق فأكلت سمكا . قال هي طالق ، قال الله تعالى : ( تأكلون لحما طريا ) . ( 2 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يحنث ، قال الله تعالى : ( وتأكلون لحما ) . ( 68 ) في الرجل يقول هو ينحر ابنه ( 1 ) عبد الرحيم عن داود بن أبي هند عن عامر قال : سأل رجل ابن عباس عن رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : ينحر مائة من الابل كما فدى بها عبد المطلب ابنه . قال غيره : كبشا كما فدى إبراهيم ابنه إسحاق ، فسألت مسروقا ، فقال : هذا من خطرات الشيطان ، لا كفارة فيه . ( 2 ) عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال : يذبح كبشا كما فدى إبراهيم إسحاق . * ( هامش ) * ( 67 \ 1 ) سورة فاطر الاية \ 12 . ( * ) ( 3 ) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كنت عند ابن عباس ، فجاءته امرأة ، فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال ابن عباس : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ، فقال فقال رجل عند ابن عباس : إنه لا وفاء لنذر في معصية ، فقال ابن عباس : أليس قد قال الله في الظهار : ( إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) قال : فيه من الكفارة ما سمعت . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي في رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : يهدي ديته . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال : إذا قال : هو ينحره قال : يحجه . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا قال : هو ينحره فبدنة . ( 7 ) وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن عكرمة في رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : يذبح كبشا فيتصدق بلحمه ، ثم قال : لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة . ( 8 ) وكيع عن سفيان عن الحسن عن إبراهيم في رجل نذر أن ينحر ابنه ، قال : يحجه وينحر بدنة . ( 9 ) غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن عباس في الرجل يقول : هو ينحر ابنه ، قال : يهدي ديته ، أو كبشا . ( 69 ) الرجل يقول للرجل : أنا أهديك ( 1 ) أبو أسامة عن أبي غفار المثنى قال : سألت جابر بن زيد عن رجل قال لرجل هو يهديك إن لم يسر أهلك ، قال : يهدي كبشا . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال : إذا قال : هو يهدي ابنه ، فكبش . ( 3 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن قال : هو يهدي ابنه فكبش . ( 4 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال : هو يهديه حافيا راجلا ، قال : يحجه ، ويمشي هو حافيا ولا يركب ولكن يحمل الذي حلف عليه . ( 5 ) عبد الرحيم ووكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم عن علي في الرجل يقول للرجل أنا أهديك ، قال وكيع : لابنه ، قال : يهدي ديته . ( 6 ) عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : عليه أن يحجه . * ( هامش ) * ( 68 \ 3 ) سورة المجادلة الاية \ 2 . ( * ) ( 7 ) وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس وابن عمر قال : يهدي جزورا ( 8 ) وكيع عن سفيان عن سماك عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال : يهدي كبشا . ( 70 ) في مظاهر يتهاون بالكفارة ( 1 ) عباد عن سفيان بن حسين قال : سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من امرأته ولم يكفر تهاون بذلك ، قالا : يستعدي عليه . ( 2 ) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا قال المظاهر : لا حاجة لي بها لم يترك حتى يطلق أو يكفر . ( 71 ) في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا ( 1 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة جعلت على نفسها ونذرت أن تصلي في خمسين مسجدا إلا أن تصدق من خمسين بيتا وأن تصدق به ، فأمرها أن لا تصدق فإنها معصية تكفر عن يمينها وتصلي في خمسين مسجدا ، لان الصلاة من طاعة الله . ( 2 ) هشيم عن يونس عن الحسن في امرأة نذرت عليها أن تصلي إلى كل سارية من سواري مسجد البصرة قال : تصلي بعدد سواري المسجد في مقام واحد . ( 3 ) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن ابن مرة قال : دخلت المسجد وأنا أحدث نفسي أن أصلي عند كل أسطوانة ركعتين ، ورجل يرمقني لا أشعر به ، فلما جلست نظرت فإذا عبد الله جالسا ، فأتيته فجلست إليه ، فإذا الرجل الذي يرمقني عنده ، قال ولا يشعر بمكاني : يا أبا عبد الرحمن ، إن رجلا دخل المسجد فجعل يصلي عند كل أسطوانة ركعتين فقال : لو علم أن الله عند كل أسطوانة لم يتحول حتى يقضي صلاته ، قال : فتركت بقية ما أردت أن أصلي . ( 72 ) من رخص في عتق ولد الزنا ( 1 ) عبد الاعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه . ( 2 ) أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى بأسا بعتق ولد الزنا . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه في عتق ولد الزنا قال : له ما احتسب . ( 4 ) أسباط عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن عتق ولد الزنا أعتقه ؟ قال : نعم عتقه حسن . ( 5 ) عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن أبي جرير عن مريم بنت أبي يزيد عن أم يحيث أنها سألت أبا أمامة عن ولد الزنا تعتقه ، قال : هو كالدرهم الزيف ، تصدقي به . ( 6 ) حدثنا وكيع عن ثور الشامي عن عبد الرحمن بن سعد قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن لي غلامين ، أحدهما رشدة والاخر غية وإني أريد أن أعتق أحدهما ، فأيهما ترى أن أعتق ؟ قال : أكثرهما ثمنا ولو ولد زنا . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال : أعتق أكثرهما ثمنا . ( 8 ) حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنا ، فقالت : ليس عليه من خطيئة أبويه شئ ، ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) . ( 9 ) وكيع قال حدثنا عيسى الحناط قال سمعت الشعبي يقول : ولد الزنا خير الثلاثة ، إنما هو شئ قاله كعب هو شر الثلاثة . ( 73 ) من كره عتق ولد الزنا ( 1 ) عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن عمر قال : لان أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا . ( 2 ) ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عائشة قالت : لان أتصدق بثلاث نويات أو أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا . ( 3 ) ابن فضيل عن مجاهد قال : أعتق العباس بعض رقيقه في مرضه ، فرد ابن عباس منهما اثنين كانوا يرون أنهما أولاد زنا . ( 4 ) ابن فضيل عن ليث عن مجاهد أن عمرو بن العاص أعتق رقيقه في مرضه ، فرد عبد الله بن عمرو منهم ستة كانوا يرون أنهم أولاد الزنا . ( 5 ) وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية عن علي أنه كره عتق ولد الزنا . ( 74 ) في عتق اليهودي والنصراني ( 1 ) شريك عن أبي هلال عن وسق قال : كنت مملوكا لعمر ، فكان يعرض علي الاسلام ويقول : لا إكراه في الدين ، فلما حضر أعتقني . ( 2 ) شريك عن عبيدة عن عامر أن عمر أعتق يهوديا أو نصرانيا . * ( هامش ) * ( 72 \ 8 ) سورة الانعام الاية \ 164 . سورة الاسراء الاية ( 15 ) . سورة فاطر الاية ( 18 * . الزمر الاية ( 7 ) . ( * ) ( 3 ) شريك عن عبيدة عن إبراهيم أن عليا أعتق نصرانيا أو يهوديا . ( 4 ) عبد الاعلى عن ثور عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له نصرانيا كان وهبه لبعض أهله ، فرجع إليه في ميراث فأعتقه . ( 5 ) يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يعتق النصراني . ( 75 ) من قال إذا وجدت الطعام فلا تصومن ( 1 ) وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول : إنما الصوم في كفارة اليمين على من لم يجد . ( 2 ) عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين قالا : إذا وجدت فلا تصم . ( 76 ) من مات وعليه اعتكاف ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أختها بعدما ماتت . ( 2 ) جرير عن ليث قال سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام ، ولها أربعة بنون كلهم يحب أن يقضي عنها ، قال طاوس : اعتكفوا ، أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا . ( 3 ) عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام ، فماتت فلم تعتكف ، فقال ابن عباس لابنها : اعتكف عن أمك . ( 4 ) وكيع عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يقضى عن ميت اعتكاف . ( 5 ) معتمر بن سليمان عن أبيه قال : كان طاوس يقول في النذر على الميت : يقضيه ورثته بينهم : إن كان على رجل صوم سنة إن شاؤوا صاموا كل إنسان ثلاثة أشهر . ( 77 ) في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين ( 1 ) ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كره أن يطعم الرجل من لحم أضحيته المساكين في كفارة اليمين . ( 78 ) يقول : هو يهديه على أشفار عينيه ( 1 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل للرجل : هو يهديه على أشفار عينيه ، قال : يحجه ، وينحر بدنة . ( 79 ) حلفت فأهدت ما لصلع خادمها ( 1 ) جرير عن مطرف عن الشعبي سئل عن امرأة أهدت كل شئ يأكله موشي بصلعة خادمها قال : لها منها يد تبيعها . ( 80 ) في الرجل يفطر أياما من رمضان ( 1 ) وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يفطر أياما في رمضان قال : عليه في كل يوم كفارة . ( 81 ) من يفطر يوما من رمضان ( 1 ) ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت فقال : " وما أهلكك ؟ " قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعتق رقبة " فقال : لا أجدها فقال : " فصم شهرين متتابعين " قال : لا أقوى قال : " فأطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد فقال : " اجلس " فجلس فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إذهب فتصدق به " فقال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال : فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : " انطلق فأطعمه عيالك " . ( 2 ) أبو خالد عن ابن عجلان عن المطلب بن السائب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أفطرت يوما من رمضان ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه " . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن المطوس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر " . ( 4 ) أبو خالد عن أشعث عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن عبد الله بن الحارث قال : من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه أبدا وإن صام الدهر كله . ( 5 ) أبو معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة عن علي قال : من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طوال الدهر . ( 6 ) شريك عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ابن أبي خالد عن عامر في الذي يفطر يوما من رمضان ، قال : يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعد ويقضي يوما مكانه . ( 7 ) وكيع عن هاشم عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا ، قال : عليه صيام شهر . ( 8 ) وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : عليه صيام ثلاثة آلاف يوم . ( 9 ) الثقفي عن خالد الحذاء قال : قال عاصم : سألت جابر بن زيد أبا الشعثاء فقلت : أبلغك في من أفطر يوما من رمضان ، ماذا عليه ؟ قال : لا ولكن ليصم يوما مكانه ويصنع من ذلك معروفا . ( 10 ) أبو خالد عن أشعث عن حماد عن إبراهيم قال : يتوب ويستغفر ويصوم يوما مكانه . ( 11 ) عبدة عن حميد عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير في رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا ، قال : يستغفر الله من ذلك ويتوب إليه ويقضي يوما مكانه . ( 12 ) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال : قلت له : رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا ما كفارته ؟ قال : ما أدري ما كفارته ، ذنب أصابه ، يستغفر الله ويقضي يوما مكانه . ( 13 ) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقضي يوما مكانه ويستغفر الله . ( 14 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فذكر أنه احترق ، فسأله عن أمره ، فذكر أنه وقع على امرأته في رمضان ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر ، فقال : " أين المحترق ؟ " فقام الرجل ، فقال : " تصدق بهذا " . ( 82 ) يقول : علي الهدي ( 1 ) وكيع عن سلام بن مسكين أنه سأل جابر بن زيد والحسن عن امرأة جعلت عليها هديا ، فقال جابر بن زيد : إن كانت موسرة فبقرة ، وإن كانت معسرة فشاة ، وقال / صفحة 509 / الحسن : كفارة يمين تصوم ثلاثة أيام . ( 2 ) ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الرجل يقول : علي هدي أو على نذر ، قال يمين . ( 3 ) يحيى بن سعيد عن مسلم بن بشير عن عكرمة في الرجل يحلف بالنذر والهدي ، قال : من خطرات الشياطين . ( 4 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس في رجل قال : علي هدي . قال : لا أقل من شاة . ( 5 ) سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال : علي هدي ، ولم يسم فليهد ما شاء ولو كبشة من غزل . ( 83 ) في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت ( 1 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال : أتت امرأة شريحا فقالت : إني نذرت أن أعتكف في المسجد ، وإن السلطان يمنعني ، قال : فكفري عن يمينك . ( 2 ) يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهرا في المسجد الجامع ، فطلبها من لا يستطيع أن تطهر ، قال : تعتكف في مسجد [ تأمر به ] . ( 84 ) في الرجل يستحلف فينوي بالشئ ( 1 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق فيحلف ، قال : اليمين على ما استحلفه ، وليس نية الحالف بشئ . ( 2 ) معتمر عن عمران عن الحسن قال : من حلف لرجل على يمين يرى ليست بيمين فهي يمين قاعدة . ( 3 ) يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : اليمين على نية المستحلف . ( 4 ) يزيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اليمين على نية المستحلف " . ( 5 ) يزيد قال حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن ابن الفغواء قال : قال عمر : يمينك على ما صدقك صاحبك . * ( هامش ) * ( 82 \ 3 ) [ خطوات الشياطين ] وفي نسخة [ خطرات ] . ( * ) ( 6 ) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان مظلوما فله أن يوري بيمين فإن كان ظالما فليس له أن يوري . ( 85 ) في الرجل يقول : لم أحلف ( 1 ) حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا قال : لم أحلف ، قال : يمين يكفرها . ( 86 ) الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد قال : كان إبراهيم في أصحاب الملا ، فسئل عن رجل جعل عليه المشي إلى الكعبة إن دخل على أبيه احتمله أصحاب فأدخلوه ، فقال إبراهيم بيده احتملوه فأدخلوه ، فليمش . ( 87 ) من مات وعليه نذر ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه ، فقال : " اقضه عنها " . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل مات وعليه نذر ، فقال : يصام عنه النذر . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه . ( 4 ) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في رجل مات وعليه نذر صوم ، قال : يطعم عنه . ( 5 ) عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر أو يصوم ، فمات قبل أن يصوم ، قال : كان يعجبه أن يقضى عنه الصوم صوما . ( 6 ) معتمر عن أبيه عن طاوس في النذر على الميت قال : يقضيه ورثته بينهم ، إن كان على رجل صوم سنة ، إن شاء صام كل إنسان بينهم ثلاثة أشهر . ( 7 ) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سنان بن عبد الله الجهني أنه حدثته عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ، إنها توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر ، فقال : " هل تستطيعين أن تمشي عنها ؟ " فقالت : نعم ، قال : " فامشي عن أمك " ، فقالت : أيجزي ذلك عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ، هل كان يقبل منك ؟ " قالت ، نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله أحق بذلك " . ( 8 ) ابن نمير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءته امرأة فقالت : لو كان على أمي صوم شهرين ، أفيجزي عنها أن نصوم عنها ؟ قال : " نعم " . ( 88 ) في الرجل يحلف على مال الرجل ( 1 ) ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال : اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالما وهو فيه كذب . ( 2 ) أبو أسامة عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) قالوا : هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه . ( 89 ) في كفارة الظهار متى هي ؟ ( 1 ) عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالوا : إن ظاهر منها ولم يدخل فيها : إن غشيتك ، فلا حد في ذلك ولا وقت إذا كفر غشيها . ( 90 ) من لا يمين له على من حلف عليه ( 1 ) عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس قال : سمعته وعنده المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يمين لهم ، للولد على والده ، وللمرأة على زوجها ، ولا للعبد على سيده " . ( 91 ) المظاهر عن أمته أيعتقها ؟ ( 1 ) زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها ؟ قالا : نعم . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الظهار من الامة إذا لم يجد * ( هامش ) * ( 88 \ 2 ) سورة آل عمران الاية \ 77 . ( * ) ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها ، فكان عتقها فكارة الظهار ، وكانت امرأته . ( 3 ) أبو خالد وليس بالاحمر عن شعبة عن مغيرة في الرجل يظاهر من أمته قال : يجزي أن يعتقها . ( 4 ) الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده ولا يجد ما يكفر ، قال : يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه . ( 92 ) في الرجل يحرم في الغضب ( 1 ) ابن نمير عن حجاج عن عطاء والحسن في الرجل يحرم في الغضب ، قال : من نزعات الشيطان ، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة الله . ( 93 ) في الرجل يلطم خادمه ( 1 ) وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر أنه أعتق عبدا له ، ثم أخذ من الارض شيئا ، فقال : ما لي من أجره مثل هذا ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من لطم خادما له فكفارته عتقه " . ( 2 ) ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال : عجل شيخ فلطم خادما له ، فقال سويد بن مقرن : أعجز عليك إلا حر وجهها ؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها ( 94 ) في النهي عن الحلف ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحلف حنث أو ندم " . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال : قال عمر : إن اليمين مأثمة أو مندمة . ( 95 ) من قال : علي غضب الله ( 1 ) ابن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول : علي غضب الله قالوا : ليس عليه كفارة ، هو أشد من ذلك . ( 96 ) من قال : قطع الله ظهري ( 1 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول : قطع الله ظهري ، قطع الله صلبي ، قال : ليس عليه شئ . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن عامر عن الحكم قال : يكفر . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن رجل عن طاوس قال : يكفر ( 97 ) من غشي امرأته في رمضان وأكل ( 1 ) عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته ويأكل في رمضان في يوم واحد ، قال : كفارة واحدة يحرر محررا . ( 98 ) المظاهر إذا بر يكفر أم لا ( 1 ) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : المظاهر يكفر وإن بر . ( 2 ) الضحاك عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا بر المظاهر لم يكفر ، وقال الضحاك : وبه نقول . ( 99 ) في الرجل يحلف على الطعام ( 1 ) وكيع عن أسلم مولى عنبسة أنه قال : سألت سعيد بن المسيب عن امرأة حلفت لا تشرب من لبن عنز لزوجها ، فشربت ، قال : ليس عليها شئ ، ليس في الطعام والشراب يمين . ( 2 ) جعفر عن ابن عون عن أبي العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كان رجل له أعنز ، فحلف أن لا يشرب من ألبانها ، فلما رأت امرأته ذلك حلفت أن لا تشرب من ألبانها ، فخلوا الاعنز وضيعوهن ، فأتى عبد الله فذكر له ذلك ، فقال : إنما ذا من الشيطان ارجعا إلى أحسن ما كنتما عليه واشربا . ( 3 ) جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال : كان لرجل من الانصار ضيف ، فأبطأ عن أهله ، فقال : عشيتم أهلي ، قالوا : لا قال : لا والله لا أطعم الليلة من عشائكم ، فقالت امرأته : إذا والله لا أطعمه ، قال : فقال الضيف : وإذا والله لا أطعمه أيضا ، قال : فقال : يبيت ضيفي بغير طعام ، قربوا طعامكم ، فأكلوا معه فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فقال : " أطعت الله وعصيت الشيطان " . ( 100 ) امرأة نذرت أن تطوف على أربع قوائم ( 1 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا جرير بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال : ما قلت برأيي شيئا من هذه ، سألتني امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم ، فقلت لها : طوفي لكل قائمة سبعا . ( 101 ) في امرأة حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت عطاء وسئل عن امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها أربع سنين ، فماتت جاريتها ، وأحبت أن تكلم جارتها قال : تكلمها وتصدق بشئ ، وقال ابن أبي مليكة : لا أرى عليها حنثا . ( 102 ) في الرجل يقول : ألقاني الله في النار ( 1 ) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن بيان عن عامر في الرجل يقول : ألقاني الله في النار ، قال : يكفر . ( 2 ) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن الحكم وطاوس قالا : لا يكفر . ( 103 ) من حلف على طعام أيأكل ثمنه ؟ ( 1 ) عبيدالله عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يحلف لا يأكل من هذا الطعام فيبيعه ولا يشتري به طعاما فيأكله . ( 104 ) في ثواب العتق ( 1 ) أبو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل ابن السمط قال : قلنا لكعب بن مرة ، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق امرءا مسلما كان فكاكه من النار ، يجزي كل عظم منه عظما منه ، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزي منهما عظم منه " . ( 2 ) يونس بن محمد عن ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة قال : سمعته يحدث عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه " . ( 3 ) الفضل بن دكين قال حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي [ نعم ] قال حدثتني فاطمة بنت علي قالت : قال أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة وقى الله بكل عضو منها عضوا من النار " . ( 4 ) عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها وتزوجها له أجران " . ( 105 ) تفريق الاعتكاف ( 1 ) عبدة عن عبيدالله عن عطاء في امرأة نذرت أن تعتكف شهرين ، فجعلت تعط قال : إذا أكملت العدة أجزى عنها . ( 106 ) في الرجل يجعل عليه بدنة ( 1 ) أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الله الانصاري أن رجلا نذر أن ينحر بدنة ، فأتى عبد الله بن محمد بن علي ، فقال : البدن من الابل ولا ينحر إلا بمكة ، إلا إن نوى منحرا فحيث نوى ، فإن لم يجد فسبع من الغنم ، قال : وسألت سالما ، فقال مثل ذلك ، قال : وسألت سعيد بن المسيب فقال مثل ذلك ، إلا أنه قال : فإن لم يجد فعشرة من الغنم ، قال : وسألت خارجة بن زيد وأخبره بما قال القوم ، فقال : ما أدركت أصحابنا يعدونها إلا سبعا من الغنم . بعونه تعالى تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع مبتدئا بكتاب البيوع والاقضية