كتاب الطلاق
( 11 ) كتاب الطلاق ( 1 ) ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص ومعاوية عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * قال : طاهرا من غير جماع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول أحدكم : قد زوجت قد طلقت وليس كذا عدة المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذا الحرف : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) * قال : في قبل عدتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال قال رجل - يعني عليا - لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل قد تبين حملها أو طاهر لم يجامعها ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها فإن بدا له أن يراجعها وإن بدا له أن يخلي سبيلها . * ( هامش ) * ( 1 / 1 ) * ( فطلقوهن لعدتهن ) * سورة الطلاق الآية 1 . ( 1 / 2 ) في قبل عدتها : أول عدتها . ( 1 / 4 ) أي لانه مضطر أن ينتظر أياما قد تطول إلى شهر كامل وخلال هذا الشهر قد يتراجع عن قراره بطلاقه أو يذهب غضبه والعجلة في هذه الامور كثيرا ما تؤدي إلى الندامة . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السنة في قبل العدة ، يطلقها طاهرا في غير جماع وإن كان بها حمل طلقها متى شاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مرة فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال الله " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه لم تعتد فيه بتلك الحيضة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن بيان عن الشعبي قال : إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها . ( 11 ) حدثنا ابو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * قالا : طاهرا في غير جماع . ( 12 ) قال نا الثقفي عن خالد بن محمد : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * قال : طاهرا أو حاملا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال : ما طلق رجل طلاق السنة فندم . * ( هامش ) * ( 1 / 6 ) أي عليه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه فربما طلقها ثم تبين له حملها فبدا له أن يراجعها . ( 1 / 8 ) طاهرا أو حاملا : أي ليكون على بينة فربما حملت منه خلال الطهر الذي جامعها فيه وظن فيها السوء فاتهمها وهذا يؤدي إلى إساءة العلاقات بين الناس . [ * ] ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله قال : طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع . ( 2 ) ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاوس قال : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين لها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال قال علي : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في طلاق السنة قالا : يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عامر العقدي عن عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : ما بال رجال يقول أحدهم : اذهبي إلى أهلك ، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ، قال عبد الحكيم : يعني بذلك العدة . * ( هامش ) * ( 1 / 13 ) في قبل الطهر : في أول أيامه . ( 2 / 1 ) ثلاث حيض : ثلاثة قروء وهي العدة للمطلقة . ( 2 / 2 ) يدعها : تبقى في الدار التي طلقت فيها حتى تنتهي عدتها وليس لها أن تغادر داره قبل انقضاء عدتها . ( 2 / 7 ) نهى عن قضائها العدة في دار أهلها إذ يجب أن تقضيها في داره . [ * ] ( 3 ) ما قالوا في الحامل كيف تطلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : سئل جابر عن حامل كيف تطلق ؟ فقال : يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال : سألت عن ذلك الزهري فقال : كل ذلك لها وقت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا كانت حاملا طلقها متى شاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال : كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال : تطلق الحامل بالاهلة . ( 4 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها ، وقال الزهري وقتادة مثله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال : لا تعتد بتلك الحيضة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة . * ( هامش ) * ( 3 / 1 ) أي لا تنقضي عدة الحامل إلا بوضعها سواء تم هذا الوضع بعد يوم واحد أو أشهر عديدة . ( 3 / 5 ) بالاهلة : باستهلال المولود . ( 4 / 1 ) وهو طلاق البدعة والاصح أن لا تعتد بها لان بعض النساء يحملن ولا ترتفع حيضتهن خلال الشهر الاول . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا تعتد بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تعتد بها . ( 7 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يطلق امرأته ساعة حاضت قال : لا تعتد بها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال : لا تعتد بتلك الحيضة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا : لا تعتد بتلك الحيضة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حميد بن الاسود عن ابن عون عن ابن سيرين قال : لا تعتد بها . ( 5 ) من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : هو قرء من أقرائها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : كان هو يقول : تعتد بتلك الحيضة . ( 6 ) من قال : يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أنس عن ابن سيرين قال : قلت لابن عمر : احتسبت بها ؟ قال فقال : فمه يعني التطليقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له : احتسبت بها ؟ يعني التطليقة قال فقال : فما ينبغي إن كنت عجزت واستحمقت . ( 7 ) ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة ، متى تنقضي عدتها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها . ( 2 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : عليها حيضة أخرى بعد آخر تطليقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة وإنما يفعل ذلك ليطول عليها فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فمكث شهرا ثم طلقها تطليقة أخرى فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته عند كل حيضة تطليقة قال : تعتد من أول طلاقها ما لم تكن مراجعة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم وخيثمة أنهما قالا : كلما حاضت وقعت تطليقة وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث قال وكيع : والناس عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا : لا تعتد من آخر طلاقها ، قال سعيد بن المسيب : ولا يعجبنا ذلك . * ( هامش ) * ( 7 / 3 ) وهو يملك رجعتها في عدتها ما لم تبن منه في الطلقة الثالثة . [ * ] ( 8 ) ما قالوا في الاشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال : كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل ؟ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن خالد السلمي عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال : لم يكن يكره ذلك ثائما ولكن كان يخاف أن يجحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : * ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) * قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال : فليشهد على رجعتها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : الفرقة والرجعة بالشهود . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته فجاءه وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال : غشيانه لها مراجعة . * ( هامش ) * ( 8 / 2 ) إذا علم : متى علم بوجوب الاشهاد . ( 8 / 7 ) سورة الطلاق الآية ( 2 ) . [ * ] ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال : طلق في غير عدة وراجع في غير سنة ، ليشهد على ما صنع . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة وهو قول قتادة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إذا راجع في نفسه فليس بشئ . ( 9 ) في الرجل يقول لامرأته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم ، من قال : يشهد على رجعتها إذا علم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد قال : سئل عن رجل قال لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، فدخلت وهو لا يشعر حتى مضى لذلك أشهر فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد وخلاس أنهم قالوا : إذا علم أشهد على مراجعتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال : إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة ، فدخلت وهو لا يشعر قال : إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة . ( 10 ) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن سحبان قال : سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال : أثم بربه وحرمت عليه امرأته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن ابن * ( هامش ) * ( 9 / 2 ) وهي البينونة الصغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد . ( 10 / 1 ) أثم : لانه خالف السنة . عباس : أتاه رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال : إن عمك عصى الله فأندمه فلم يجعل له مخرجا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال : كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قال قلت للقاسم بن محمد : الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثا قال : يطلقها في مقاعد مختلفة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال قال ابن عمر : من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا قال : إن من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امرأته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن الحسن قال : كانوا ينكلون من طلق ثلاثا في مقعد واحد .
( 11 ) من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام قال : سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال : لا أعلم بذلك بأسا ، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب عليه ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى ذلك بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال : يطلقها ثلاثا . * ( هامش ) * ( 10 / 5 ) وهي البينونة الكبرى ولا ترجع حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها . [ * ] ( 12 ) في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : أتاه رجل فقال : إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة قال : فما قالوا لك ؟ قال قالوا : قد حرمت عليك قال فقال عبد الله : لقد أرادوا أن يبقوا عليك ، بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال : حرمتها ثلاث وسبعة وتسعون عدوان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور والاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي مائة فقال : بانت منك بثلاث وسائرهن معصية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجل بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال : إنما كنت ألعب ، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن حبيب قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني طلقت امرأتي ألفا قال : بانت منك بثلاث وأقسم سائرها بين نسائك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال : يا ابن عباس ! إنه طلق امرأته مائة مرة وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة ؟ فقال : بانت بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ومائة قال : بانت منك بثلاث وسائرهن وزر ، اتخذت آيات الله هزوا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن معاوية * ( هامش ) * ( 12 / 1 ) من جاوز في قوله الثلاث فبتت الثلاث والباقي معصية لانه يتجاوز بهن الحد الذي أمر الله به وهو الثلاث . [ * ] ابن أبي يحيى قال : جاء رجل إلى عثمان فقال : إني طلقت امرأتي مائة قال : ثلاث تحرمها عليك وسبعة وتسعون عدوان . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال : ثلاث تحرمنها عليه وسبعة وتسعون فضل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن أبي معشر قال نا سعيد المقبري قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا عنده فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إنه طلق امرأته مائة مرة ، قال : بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح : قال رجل : إني طلقتها مائة قال : بانت منك بثلاث وسائرهن إسراف ومعصية . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : إني طلقت امرأتي ألفا قال : بانت منك العجوز . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الاعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة قال : جاء رجل إلى علي فقال : إني طلقت امرأتي ألفا ، قال : الثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين أهللك . ( 13 ) من قال لامرأته : أنت طالق عدد النجوم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن علقمة عن عبد الله قال : أتاه رجل فقال : إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال : تكلمت بالطلاق ؟ قال : نعم ! قال قال عبد الله : قد بين الله الطلاق فعمن أخذته ؟ فمن طلق كما أمره الله فقد تبين له ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال : لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه حراما . * ( هامش ) * ( 13 / 2 ) لو قالها لنساء العالمين : أي قوله بعدد النجوم . [ * ] حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل عن ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال : يكفيه من ذلك رأس الجوزاء . ( 14 ) الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، من كان لا يراه شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الاحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد النكاح " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق قبل ملك " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال : لا طلاق إلا بعد النكاح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا طلاق إلا بعد النكاح ولا عتق إلا بعد الملك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية يعني أنها حلال . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال : لا طلاق قبل نكاح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشئ . * ( هامش ) * ( 14 / 1 ) لانه يطلق من لا يملك حق طلاقها فهو ليس بشئ . [ * ] ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا خلف بن خليفة قال : سألت منصورا عن الرجل له المرأة فيقول : يوم أتزوجها فهي طالق قال : كان الحسن لا يراه طلاقها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج التي يقول : يوم أتزوجها فهي طالق . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس مثله . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد ابن جبير في الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : ليس بشئ ، إنما الطلاق بعد النكاح . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن حسين قال : لا طلاق قبل نكاح . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن حسين أنه قال : لا طلاق إلا بعد نكاح . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن رفاعة الانصاري أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلا من الانصار قيل له : ذكر لنا أنك تخطب فلانة - امرأة سموها - فقال الانصاري : هي طالق إن تزوجتها ، فزعم عبد الله أنه سئل سعيد فقال : أما أنا فلا أراه شيئا ، قال يحيى : وبلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل قول سعيد . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة ووكيع قالا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح قال : لا طلاق إلا بعد نكاح . ( 15 ) في رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف عن عمرو عن طاوس أنه قال : لا طلاق قبل نكاح قال : وسألت القاسم بن عبد الرحمن فقال : ليس بشئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن معروف بن واصل عن الحسن بن رواح الضبي * ( هامش ) * ( 14 / 14 ) علي بن حسين هو زين العابدين رابع أئمة الشيعة الامامية . [ * ] قال : سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا : ليس بشئ ، وقال سعيد : يكون سيل قبل مطر ؟ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة قال نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : قال الله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) * فلا يكون الطلاق حتى يكون النكاح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير قالا : لا طلاق إلا بعد نكاح . ( 16 ) من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال : يكف عنها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا : إذا وقت وقع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قالا لامرأته : كل امرأة تزوجتها عليك فهي طالق ، قال : فكل امرأة يتزوجها عليها ، فهي طالق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال : إذا الرجل شرط للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال قال الزهري : إذا وقع النكاح وقع الطلاق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال لامراته : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، قال : هو وقت داخل عليه . * ( هامش ) * ( 15 / 3 ) سوره الاحزاب الآية 49 . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حنظلة قال : سئل القاسم وسالم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قالا : هي كما قال . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمر قال : سألت القاسم عن رجل قال : يوم اتزوج فلانة فهي طالق قال : طالق ، وسئل عمر : يوم أتزوج فلانة فهي علي ظهر أمي قال : لا يتزوجها حتى يكفر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الاسود أنه طلق امرأة إن يتزوجها فسأل ابن مسعود فقال : أعلمها بالطلاق ثم تزوجها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقالوا كلهم : لا يتزوجها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن شريح أن رجلا سأله عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح : إذا سمعت بوادي النداء ما حلت له يعني أنها طالق . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال : سألت الشعبي عن رجل قال : أن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال الشعبي : كما هو قال فقلت : إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال : حرمز مولى ابن عباس . ( 17 ) في الرجل يقول : كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال : قلت لسالم بن عبد الله : رجل قال : كما امرأة يتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة فقال : أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتر . * ( هامش ) * ( 16 / 9 ) يكفر : أي كفارة الظهار . ( 16 / 13 ) حرمز : كلمة بمعنى اللعنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالا : إذا قال " كل " فليس بشئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس الاوزاعي عن الزهري ومكحول في الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق أنهما يوجبان ذلك عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبد الملك بن أبي سليمان قال : سألت سعيد بن جبير عن الرجل يقول : كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال : كيف تطلق ما لا تملك ، إنما الطلاق بعد النكاح . ( 18 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله ابن الاشج عن عطاء بن يسار قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قال عطاء : فقلت ثلاث البكر واحدة وقال عبد الله بن عمرو : ما يدريك ؟ إنما أنت قاض ولست بمفتي ! الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن رجل من الانصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . * ( هامش ) * ( 18 / 1 ) لان النكاح قد حصل وصار يملك حتى طلاقها وإن لم يتم الدخول بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالت : لا تحل له حتى يطأها زوجها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرو عن محمد بن أياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن مغفل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : إن كان قال : طالق ثلاثا كلمة واحدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها طلاقا متصلا فهو كذلك . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن خالد عن محمد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : أكرهه . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا : إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 19 ) في الرجل يقول لامراته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، قبل أن يدخل عليها ، متى يقع عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق : بانت بالاولى والاخريان ليستا بشئ قال قلت ، من يقول هذا ؟ قال : علي وزيد وغيرهما يعني قبل أن يدل بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بواحدة وسقطت اثنتان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الفقيمى عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا قال قبل أن يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالاولى والاخريان ليستا بشئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن سماك عن قتادة عن خلاس قال : بانت بالاولى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : بانت بالاولى واثنتان ليستا بشئ . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال : إذا قيل لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل بها فقد حرمت . * ( هامش ) * ( 19 / 1 ) لان لا عدة لها ما دام لم يدخل بها ليطلقها في كل طهر تطليقة ففعله بدعة وتبين بينونة صغرى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو قالها تترى بانت بالاولى .
( 20 ) ما قالوا : إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد قال نا أيوب عن إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال : جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال : هات من هناتك ، إن الثلاث كان يحسبن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر إمارة عمر واحدة فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة . ( 21 ) ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نهم ! ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة فلقيه رجل فيقول : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ! ثم لقيه آخر فقال : طلقت ؟ قال : نعم ! فقال : إن كان نوى الاولى فهي واحدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! ثم يلقاه آخر فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ! فحدثنا عن أبي إسحاق عن ابن مغفل والشعبي قالا : إذا أراد الاول فلا بأس . * ( هامش ) * ( 19 / 7 ) تترى : أي بشكل متتابع التطليقة بعد الاخرى . ( 20 / 2 ) أي شدد عليهم كي لا يستخفوا بأمر الطلاق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته فلقي رجلا فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! فلقي آخر فقيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : ما نوى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا اثنتين ثم لقيه رجل فقال : طلقت امرأتك ؟ فقال : نعم ! قال فقال : إن كان إنما أراد ما كان طلق فليس عليه شئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد في رجل قال لامرأته : أنت طالق فقالت : أي شئ تقول ؟ فقال : أنت طالق البتة فقال حماد : إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يقول لامرأته : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال : لها إلا أن يكون نوى الاولى وإذا قال : اعتدي فمثل ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عقبة عن أبي العريان قال : سألت إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل : طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع ؟ فيقول الرجل : نعم ! قال إبراهيم : بانت منه . ( 22 ) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة ، متى يقع عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة قال : يقع عليها يوم قال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا طلق إلى أجل وقع . * ( هامش ) * ( 21 / 3 ) ما نوى : أي أن كان نوى مجرد الاخبار فهي واحدة وإن نوى تكرار التطليقة فهي على عدد ما طلق واحدة أو اثنتان أو ثلاث . ( 22 / 1 ) أي وقع الطلاق ساعة قاله وما زاده من قول فهو بدعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال : كان الزهري يقول : تعتد من يوم قال . ( 23 ) من قال : لا يطلق حتى يحل الاجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من وقت في الطلاق وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول أنه كان يقول : حتى يجئ الاجل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن ابن عباس قال : إلى الاجل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن رجل قال لامرأته : إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة قال : أراها طالق إلى الاجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة عن بيان عن أبي ذر أنه قال لغلام له : هو عتيق إلى الحول . ( 24 ) في الرجل يقول لامرأته : اعتدي ، ما يكون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم في الرجل قال لامرأته : اعتدي قال : هي تطليقة إذا عنى الطلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال : هي تطليقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال " اعتدي " واحدة . * ( هامش ) * ( 23 / 1 ) ومن قال بذلك عنى أن التوقيت كالطلاق المشروط بخروج أو عمل أو قول أو فعل معين لا يقع الطلاق فيه إلا بحصول الفعل المشروط . ( 24 / 2 ) هي تطليقة لان العدة لا تكون إلا بعد الطلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : هي واحدة وهو أحق بها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : أنت طالق ونوى الاولى قالا : هي واحدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال الرجل لامرأته : اعتدي اعتدي وقال : إني نويت واحدة فواحدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته : اعتدي اعتدي ثلاثا قال : هي واحدة . ( 25 ) ما قالوا إذا قال : اعتدي ثلاثا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا : إذا قال الرجل لامرأته : اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله . ( 26 ) ما قالوا فيه إذا قال : أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته : أنت طالق فاعتدي قال : هي واحدة وإذا قال : أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي فهي اثنتان . ( 27 ) ما قالوا في طلاق المجنون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : المجنون لا يجوز طلاقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . * ( هامش ) * ( 24 / 4 ) هو أحق بها : أي بمراجعتها ما دامت في عدتها ولم تكن التطليقة الثالثة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال : ليس بشئ والسلطان ينظر فيه يسأل أنه طلق ويبصر يمينه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه قال : يجوز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ فإذا صح فهو جائز . ( 28 ) ما قالوا في طلاق المعتوه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال سمعت عليا يقوله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال قال علي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه فأمر ابن عمر أن تعتد فقيل له : إنه معتوه فقال : إني لم أسمع الله استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلق المعتوه امرأته في حال إفاقته قال جاز . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاقه ليس بشئ . * ( هامش ) * ( 27 / 5 ) إذا صح : أي أفاق من جنونه وأثبت الطلاق الذي قاله في حال الجنون وقع .( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال : لا يجوز طلاقه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاقه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس له طلاق . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : ليس لمعتوه طلاق . ( 29 ) ما قالوا في الذي به الموتة يطلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي به الموتة قال : إذا طلق فليس بشئ وإذا أفاق فطلاقه جائز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن في الذي تصيبه النظرة من الجنون يطلق ؟ قال الحسن : لا يلزمه وقال قتادة : إذا اشترى وباع لزمه إذا طلق في حال جنونه لم يلزمه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحين قال : طلاقه وعتاقه جائز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال : الجنون جنونان فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق وإن كان يفيق فطلق في حال إفاقته لزمه ذلك * ( هامش ) * ( 29 ) الموته : الصرع والعامة تسيمه الوقوع أبي أنه يصرع ساعة ثم يفيق فما يأتيه من قول ساعة يصرع لا يؤخذ به . ( 29 / 1 ) وإذا أفاق : أي إذا طلق في حال إفاقته .
( 30 ) ما قالوا في المجنون والمعتوه ، يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو ابن شعيب قال : وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمرو : إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشئ ، طلاقه إلى وليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه ؟ فكتب إلي انها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر قال : لا يجوز عليه طلاق وليه . ( 31 ) ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة يتداوى . ( 32 ) ما قالوا في الصبي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز طلاق الصبي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي . * ( هامش ) * ( 30 / 1 ) لان بقاءها معه قد يكون فيه خطر على حياتها ، ولا ضرر ولا ضرار . ( 31 / 1 ) وإذا لم يشف إلى نهاية السنة طلقت منه بأمر الولي أو القاضي . ( 32 / 1 ) وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم رفع عن ثلاث عن الصبي حتى يعقل والنائم حتى يصحو والمجنون حتى يفيق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز ، قال الحسن : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران الفري قال : طلقت وأنا غلام لم أحتلم فسألت سعيد بن المسيب فقال : إذا حفطت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مالك قال سألت الشعبي : غلام طلق ثلاثا ؟ قال : ما أراه إلا عقل أن الثلاث يبين إن يجتمعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليا يقول : اكتموا الصبيان النكاح . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : اكتموا الصبيان النكاح فكل طلاق جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عباس عن مطرف عن الشعبي قال : ليس عتق الصبي ولا نكاحة ولا شئ من أمره بشئ . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن القعقاع قال : سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال : النساء كثير . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال : ليس بشئ والنساء كثير . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يزوجونهم وهم صغار ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم قال سفيان فإذا وقع لم يرده شئ . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي : ليس بشئ . * ( هامش ) * ( 32 / 8 ) المبرسم : المصاب بالبرسام وهو داء يصيب الدماغ أو الصدر فلا يعقل المصاب به ساعة التوبة ما يفعل . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبود داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن طلاق الصبي فقالا : لا يجوز . ( 33 ) في طلاق المبرسم والذي يهذي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس قال : حدثني رجل من أهل الشام لم أر به بأسا قال : كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته ثلاثا فلما أفاق قالوا له كذا وكذا قال : ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا ولا أعرفه ، فركب رجل منا إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر ابن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال : كان يقول : طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي ونكاح المجنون ليس بشئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا يجوز طلاق المبرسم والمغلوب على عقله في مرضه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن حزم عن جابر ابن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول قال : لا طلاق له ولا عتاق ما دام على ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قالا : لا يجوز طلاق المبرسم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم : لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء من غير شيوة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال : كتبت إلى أبي قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلي أنه ما شهدت به الشهود ، إن كان يعقل فطلاقه جائز ، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز . * ( هامش ) * ( 33 / 7 ) الشيوة : الاصابة بالعين . ( 34 ) من أجاز طلاق السكران ( ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : طلاق السكران جائز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يجيز طلاق السكران . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز ويوجع ظهره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : طلاقه جائز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : طلاق السكران جائز ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران وجلد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جاري سكرانا فأمر أن أسأل سعيد بن المسيب فقال : إن أصبت فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : طلاقه جائز . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال : يجوز طلاق السكران . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي قال : قلت لمالك : حدثت أن سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب قالا : طلاقه جائز قال : نعم . * ( هامش ) * ( 34 / 6 ) لان السكر ليس حالة مرضية غلبت عليه إنما أتاه بإرادته فإذا طلق جاز طلاقه وإذا قتل قتل به . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال : يجوز طلاقه والحد في ظهره . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال : من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشئ ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال : طلاق السكران جائز . ( 35 ) من كان لا يرى طلاق السكران جائزا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون قال : وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره حتى حدثنا أبان بذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا : ليس بجائز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه . ( 36 ) في الرجل يطلق ويقول : عنيت غير امرأتي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن السميط بن عمير السدوسي قال : خطبت امرأة فقالوا : لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثا فقلت : قد طلقها ثلاثا قال : فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي فقالوا : أليس قد طلقت امرأتك ؟ قلت : بل كانت تحتي فلانة بنت فلان فطلقتها وأما هذه فلم أطلقها فأتيت شقيق بن محراة بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان فقلت : سل أمير المؤمنين عن هذه فسأله فقال : نيته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسلم بن محمد عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا كان جالسا مع امرأته على وسادة وكان الرجل رضي فقال لامرأته : أنت طالق يعني الوسادة فقال طاوس : ما أرى عليك شيئا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به الطلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل يقول لامرأته : قد أعتقتك قال : لا يكون طلاقا إلا أن يكون نوى ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال قال مسروق : إنما الطلاق ما عنى به الطلاق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا بشر بن مفضل عن سوار قال نا أبو ثمامة وامرأته من أهلنا أن كنانة بن لصت كانت عنده امرأة وقد ولدت له أولادا في الجاهلية فقال لها : ما فوق نطاقك محرر فخاصمته إلى الاشعري فقال : أردت بما قلت الطلاق قال : نعم ! قال : فقد أبناها منك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته : أنت عتيقة ، قال : هي تطليقة وهو أحق بها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عيسى بن حطان عن زبان بن صبرة الحنفي أنه كان جالسا في مجلس قومه فأخذ نواة فقال : نواة * ( هامش ) * ( 36 / 1 ) إن كان نوى طلاق واحدة معينة فهي التي تطلق وإن نوى أو قال كل امرأة عنده طلقت نساؤه جميعا . [ * ] طالق نواة طالق ثلاثا قال : فرفع إلى علي فقال : ما نويت ؟ قال : نويت امرأتي قال : ففرق بينهما . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : أتى ابن مسعود في رجل قال لامرأته : حبلك على غاربك فكتب ابن مسعود إلى عمر فكتب عمر : مره فليوافني بالموسم فوافاه بالموسم فأرسل إلى علي فقال له علي : انشدك بالله ! ما نويت ؟ قال : نويت امرأتي قال : ففرق بينهما . ( 37 ) في الرجل يقول لامرأته : قد أذنت لك فزوجي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته : قد أذنت لك فزوجي قال : إن لم ينو طلاقا فليس بشئ . فذكر ذلك للشعبي فقال الشعبي والذي يحلف به إن أهون من هذا ليكون طلاقا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته : اخرجي من بيتي ، ما يجلسك في بيتي ؟ لست لي بامرأة ، يقول ثلاث مرات قال الحسن : هذه واحدة وينظر ما نوى . ( 38 ) في الرجل يقول لامرأته : لا حاجة لي فيك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل بن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته : لا حاجة لي فيك قال : نيته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبيد عن مكحول في رجل قال لامرأته : لا حاجة لي فيك قال مكحول : ليس بشئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : اذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك قال : إن نوى طلاقا فواحدة وهو أحق بها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الحسن في رجل قال لامرأته : اخرجي استتري اذهبي لا حاجة لى فيك فهي تطليقة إن نوى الطلاق . * ( هامش ) * ( 36 / 9 ) الموسم : موسم الحج . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مطر عن عكرمة في رجل قال لامرأته : إلحقي بأهلك قال : هذه واحدة فقال قتادة : ما أعد هذا شيئا . ( 39 ) في رجل قال : لامرأته : قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الحكم في رجل قال لامرأته : قد خليت سبيلك قال : نيته ، قال : أرأيت إن نوى ثلاثا ! قال : أخاف أن يكون ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال : إذا قال : لا سبيل لي عليك فهي تطليقة بائنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله . ( 40 ) من قال : إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن جابر عن عامر وعن عمران بن مسلم عن ابن عفان عن مصعب بن سعد وأبي ملك وعبد الله بن شداد قالوا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 41 ) في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم البناني قال : حدثني رجل أن رجلا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن * ( هامش ) * ( 39 / 1 ) أخاف أن يكون ذلك : أي هو ذلك . [ * ] رجل أنه كتب طلاق امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب قال : إن أمسك فليس بشئ وإن أمضاه فهو طلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب قال : ليس بشئ ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخلف عن حماد قال : إذا كتب الرجل إلى امرأته : إذا أتاك كتابي فأنت طالق فإن لم يأتها الكتاب فليس بطالق فإن كتب : أما بعد فأنت طالق ، قال ابن شبرمة فهي طالق . ( 42 ) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن محمد بن سالم عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا : تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال : تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الاشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال ابن عباس . ( 43 ) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست ، كيف يطلقها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها . * ( هامش ) * ( 42 / 2 ) استأنفت عدة الحيض ، أي ذهب ما مضى وبدأت العدة من يوم بدأ حيضها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال : كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال : يطلقها عند الاهلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن واصل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها . ( 44 ) في الرجل تكون له النسوة فيقول : إحداكن طالق ولا يسمي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن معمر عن حماد قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق ، وله أربع نسوة قال : يضع يده على أيتهن شاء قال معمر : وكان الحسن يقول ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله عن حميد عن أبي جعفر أن عليا أقرع بينهن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن رجل عن الشعبي قال : إن كان سمى شيئا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئا دخل عليهن الطلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد أن عريفا لبني سأل الحسين وكان السلطان استخلفه فقال : لك ما نويت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في رجل قال : امرأته طالق وله ثلاث نسوة فقال : إن كان نوى منهن شيئا فهي التي نوى وإن لم يكن نوى منهن شيئا فليختر أيتهن شاء وكذلك الايلاء والظهار . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال : سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة فاطلعت منهن امرأة فقال : أنت طالق البتة فدخل * ( هامش ) * ( 44 / 3 ) دخل عليهن الطلاق : فطلقن منه جميعا . [ * ] عليهن وإذا كل واحدة منهن تقول هي : هذه وتقول هذه : هي ، فلم يعرفها قال أبو جعفر : بن منه جميعا .
( 45 ) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال شريح : إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال سعيد بن جبير : إذا لم يحنث لم يقع عليها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا العباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح قال : إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول إبراهيم : وما يدري شريح ! . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن سعيد الزبيدي قال : أتيت امرأتي طروقا فقالت لي : ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت : كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت إبراهيم فقال : ليس بشئ . ( 46 ) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن الاعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق : ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنياه . * ( هامش ) * ( 46 / 2 ) ثنياه : استثناؤه . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في الرجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، قال : له ثنياه وقال الحكم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله قالا : ذهبت منه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشئ . ( 47 ) من لم ير طلاق المكره شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن ابن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال : ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمرو والزبير ، قال : كانا لا يريان طلاق المكره شيئا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم يره شيئا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال : لا طلاق ولا عتاق على مكره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا قال عبد الملك في حديثه : قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاوزاعي قال : سألت عطاء عن طلاق المكره فقال : ليس بشئ . * ( هامش ) * ( 46 / 4 ) لان رب العالمين قد أجاز الطلاق فهي طالق . ( 47 / 1 ) لانه طلق خوفا أو رعبا ودفعا لخطر يقع به إذا لم يفعل . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : كان لا يرى طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه " . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته قال : فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال : فلم يجز ذلك . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن عبد الله بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . ( 48 ) من كان يرى طلاق المكره جائزا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار قال قلت للشعبي : إنهم يزعمون انك لا ترى طلاق المكره شيئا قال : إنهم يكذبون علي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال : طلاق المكره جائز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن الاعمش عن إبراهيم قال : هو جائز ، إنما هو شئ افتدى به نفسه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال : طلاق المكره جائز . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة قال : طلاق المكره جائز . * ( هامش ) * ( 47 / 12 ) في إغلاق : في إكراه أو جنون أو أي شئ يذهب العقل ويمنع الحكم الصحيح ولا يقدر على دفعه عنه . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لاجزت طلاقه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال : إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم يجز . ( 49 ) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فقال : فلانة خرجت أنت طالق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال : فلانه خرجت أنت طالق قال : تطلق التي أراد ونوى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : تطلقان جميعا ، تطلق التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها : أنت طالق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت فأنت طالق قال : يقع طلاقه على امرأته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته يقول : إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له : هذه امرأتك فحسبها الاخرى فطلقها قال عطاء : ليس بشئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان فخرجت إحداهما قال : من هذه ؟ قيل : فلانة ، قال : إنها طالق وكانت التي لم تسم قال : قد وقع الطلاق عليهما جميعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان فدعا إحداهما فقال : أنت طالق فأجابته الاخرى قال : تطلق التي سمى وإن كان لعبده فمثل ذلك . ( 50 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته : الحقي بأهلك قال : نيته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته : الحقي بأهلك قال : ليس بشئ إلا أن ينوي طلاقا في غضب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال : إذا قال : الحقي بأهلك قال : هذه واحدة وقال قتادة وما أعد هذا شيئا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : اخرجي الحقي بأهلك ينوي الطلاق قالا : هي واحدة وهو أحق برجعتها . ( 51 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل له أربع نسوة فقال لهن : بينكن ثلاث تطليقات قال : بانت كل واحدة منهن بثلاث تطليقات ، والرجل يطلق نصف تطليقة قال : هي تطليقة تامة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة قال : لكل واحدة تطليقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم رواد بن جراح عن الاوزاعي قال قيل لعمر ابن عبد العزيز : الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة قال : هي تطليقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل كن له أربع نسوة فقال لهن : بينكن تطليقة قال : على كل واحدة منهن تطليقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال : إذا قال : أنت طالق نصفا أو ثلث تطليقة فهي تطليقة . * ( هامش ) * ( 51 / 3 ) والطلاق هزله جد . [ * ] ( 52 ) في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين والحسن أنهما قالا : حديث النفس بالطلاق ليس بشئ وقال ابن سيرين لو لم يسأل كان أحب إلي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن إسماعيل بن آدم قال : سألت محمد بن سيرين عن الرجل يحدث نفسه بالطلاق قال : ليس حديث النفس بشئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن سعيد بن جبير مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا : ليس بشئ . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء وعن عمرو عن جابر بن زيد بنحوه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا حدثت نفسه بالطلاق أو الاعتاق فليس بشئ . ( 53 ) ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ، ما قالوا فيه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره فما طلق من شئ فهي واحدة بائنة . * ( هامش ) * ( 52 / 1 ) إن حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به فليس بشئ . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو كما قال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل : انطلق فطلق عني فلانة قال : هو جائز ، إن طلق جاز . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن دكين عن زكريا قال : سئل عامر عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل أخر فطلقها الرجل ثلاثا فقال : هي واحدة إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق فهي واحدة بائنة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو أخيها أو أبيها أو بيد أحد فالقول ما قال : إن طلقها واحدة فواحدة وإن طلقها ثنتين فثنتين وإن طلق ثلاثا فثلاثا . ( 54 ) ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبدالله : ما تقول ؟ فقال عبد الله : أراها واحدة وهو أملك بها فقال عمر : وأنا أيضا أرى ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته : إن جزت عقبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت فطلقت نفسها طلاقا كثيرا قال زيد : هي واحدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال * ( هامش ) * ( 53 / 2 ) إن جعل إليه واحدة فهي واحدة وإن جعل إليه الامر مطلقا دون تحديد فهو كما قال إن واحدة فواحدة وإن ثلاث فثلاث . [ * ] العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت : رجل جعل أمر امرأته بيدها قال قال : فأمرها بيدها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي طلحة عن شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال : سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : القضاء ما قضت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض : القضاء ما قضت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال : القضاء ما قضت . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال : القضاء ما قضت . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري قالا القضاء ما قضت . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال قلت للحكم : قالت : قد طلقت نفسي ثلاثا قال : قد بانت منه بثلاث يعني إذا جعل أمرها بيدها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال : هي واحدة ثم لقي عمر فقال : نعم ما رأيت ! . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن بشر حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال : إن ردت الامر عليه فلا شئ وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها . ( 55 ) ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول : أنت طالق ثلاثا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك فقالت : أنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها ، لو قالت : أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال : ذكرته لابراهيم فقال : سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت : طلقتك أو طلقت نفسي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : خطأ الله نوءها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت : أنت طالق ثلاثا قال : خطأ الله نوءها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا زكريا بن أبي زائدة قال نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال : كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس وإنها قالت : لو كان ما بيدك من الامر بيدي لعلمت ما أصنع ؟ فقلت لها . هي بيدك ، قالت : فإني قد طلقتك ثلاثا ، قال عبد الله ، هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال : فذكرت ذلك لعمر فقال : لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب . ( 56 ) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال قال عبد الله : إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شئ ، قال علي : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك بها . * ( هامش ) * ( 55 / 1 ) خطأ الله نوءها : لم تصب مقصدها إذ ليس لها أن تطلعه بل لها أن تختار الطلاق فإن قالت طلقتك أو طلقت نفسي بشئ أو هي واحدة على قول بعضهم . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو الفا بعد أن تختارني ولقد أتيت عائشة فسألتها عن ذلك فقالت : قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا ؟ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال : سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتى وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال : ليس بشئ قال : وكان ابن عباس يفتي بذلك وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم وعن عيسى بن عاصم عن زاذان قال : كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال : سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت ، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها فقال : ليس كما قلت : إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ وهو أحق بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف فقيل له : رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي فقال : أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول لامرأته : اختاري ، إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شئ . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن زيد ابن ثابت قال : إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال : إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها وإن اختارت زوجها فلا شئ . * ( هامش ) * ( 56 / 2 ) أي إذا اختارت زوجها فمعنى ذلك أنها لا تريد الطلاق ولذا لم يقع شئ منه . ( 56 / 5 ) أتيت في الفروج : سئلت أن أقضي في قضايا الزواج والطلاق . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال : سألت أبا جعفر عن رجل يخير امرأته فتختار زوجها قال : ليس بشئ قلت : فإن اختارت نفسها قال : تطليقة وهو أحق برجعتها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في رجل خير امرأته فردت ذلك إليه ولم تقض فيه شيئا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله . ( 57 ) من قال : " اختاري " " وأمرك بيدك " سواء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا : أمرك بيدك واختاري سواء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن داود عن الشعبي عن مسروق قال في قولهم : أمرك بيدك واختاري سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن علي وعبد الله وزيد قالوا : أمرك بيدك واختاري سواء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي قالا : أمرك بيدك واختاري سواء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز جعل أمرك بيدك واختاري سواء . * ( هامش ) * ( 57 / 1 ) سواء : أي أن المعنى واحد وأن لها أن تختار زوجها أو الطلاق . [ * ] ( 58 ) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن جابر بن زيد قال : إذا خير الرجل امرأته فهو ما قالت في مجلسها فان تفرقا فلا شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا : أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد الله : إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئا فلا أمر لها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا قامت من مجلسها فلا شئ . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن بشر عن ابن جريج وعطاء وعمرو بن دينار قالوا : إذا افترقا في التمليك والتخيير فلا خيار لها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبيدالله بن عمرو في رجل يخير امرأته قال : لها ما دامت في مجلسها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يخير امرأته قالوا : إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك الخيار .( 59 ) من قال : أمرها بيدها حتى تتكلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : هو لها حتى تتكلم أو جعل أمر امرأته بيد رجل قال : هو بيده حتى يتكلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئا فرفع إلى ابن الزبير فقال : على ما قمت ؟ قالت : على أن لا أرجع إليه ، فأبانها منه . ( 60 ) ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الامر قبل أن تختار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل خير أمرأته قال : له أن يرجع ما لم تتكلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : له ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء في رجل يخير امرأته أو يجعل أمرها بيدها ثم يرد ذلك من قبل أن تقول شيئا قال : له ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال ابن مسعود : إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شئ .
( 61 ) في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال : إذا خيرها ثلاثا فاختارت نفسها مرة في ثلاث . * ( هامش ) * ( 59 / 2 ) على ما قمت : على ماذا قمت أي ماذا قررت ساعة قيامك . ( 60 / 1 ) له أن يرجع : أي أن يتراجع عما أعطاها من حق الخيرة . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي في رجل خير امرأته ثلاث مرات فاختارت نفسها مرة واحدة قال : بانت منه بثلاث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : سئل عن رجل قال لامرأته : اختاري نفسك فسكتت ثم قال : اختاري فسكتت ثم قال : اختاري فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثت عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا خيرها ثلاثا فاختارت مرة فهي ثلاث . ( 62 ) ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم تقل شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد الله قال : سكوتها رضى بالزوج إذا خيرها فسكتت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال : سكوتها رضى بالزوج . ( 63 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جرير بن حازم عن الزبير عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " ما أردت بها ؟ " فقال : واحدة قال : " آلله ما أردت بها إلا واحدة ؟ " قال : آلله ما أردت بها إلا واحدة قال : " فرد عليه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : هي ثلاث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر : في البتة ثلاث تطليقات . * ( هامش ) * ( 62 / 1 ) السكوت علامة الرضى سواء بالموافقة على الزواج أو في الخيار بين البقاء والفراق . ( 63 / 1 ) آلله ؟ : أتقسم بالله ؟ . . ( 63 / 2 ) لان " البتة " تعني لا رجعة . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا : تطليقة هو أملك بها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن عباد عن المطلب بن حنطب عن عمر أنه جعل البتة تطليقة وزوجها أملك بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر مثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن حميد بن هلال عن عمر في قول الرجل لامرأته : أنت طالق البتة ، إنها واحدة بائن وقال علي : هي ثلاث وقال شريح : نوقفه على بدعته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : شهد عبد الله ابن شداد عن عروة بن مغيرة أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها وأن الورس بن عدي شهد على علي أنه جعلها ثلاثا وأن شريحا قال : نيته . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن داود عن الشعبي قال : لما أرسل عروة إلى شريح اعتل عليه فعزم عليه : ليقولن فقال : إن الله سن سننا وإن الناس قد ابتدعوا وإنهم عمدوا إلى بدعهم فخلطوها بالسنن فإذا انتهى إليك من ذلك شئ فميزوا السنن فأمضوها على وجهها وألحقوا البدع بأهلها ، أما طالق فمعروفة وأما البتة فبدعة نوقفه على بدعته فإن شاء تأخر وإن شاء تقدم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر جاء بظئر إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال : إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم ؟ أو هل تجدان له رخصة فقالا : لا ولكنا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة فاتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا ، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس : بتت وذكر من عائشة متابعة لهما . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن سالم عن سعيد في البتة : إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث . * ( هامش ) * ( 63 / 9 ) الظئر : زوج المرضعة . [ * ] ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : يسأل عن نيته . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : هي ثلاث . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد عن مكحول والزهري قالا : ثلاث . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال قال أبو بكر : سألني عمر بن عبد العزيز عن البتة فقلت له : إن أبان بن عثمان كان يقول : هي واحدة فقال عمر : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال قال عمر بن عبد العزيز : يا أبا بكر ! البتة ، ما يقول الناس فيها ؟ فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا ، من قال البتة فقد رمى بالغاية القصوى . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول : في البتة ثلاث . ( 64 ) ما قالوا في الخلية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا في الخلية : تطليقة وهو أملك برجعتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن كردوس عن أبيه عبد الله في الخلية قال : نيته . * ( هامش ) * ( 64 / 1 ) وقوله أنت خلية ، قد أحللتك من رباط الزوجية وأخليتك من ذمتي وعقد نكاحي وقد رجح العلماء أنها واحدة . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : هي ثلاث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن طاوس عن أبيه قال : الخلية ما نوى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الخلية : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون تطليقة بائن إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 65 ) ما قالوا في البرية ما هي ؟ وما قالوا فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البرية قالا : تطليقة وهو أملك بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : هي ثلاث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن قال : هي ثلاث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : كان يقول : هي واحدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البرية قال : هي ثلاث . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البرية قال : ما نوى . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال : سألت الشعبي عن رجل قال ، لامرأته : برئت منك قال : نيته . * ( هامش ) * ( 65 / 1 ) وقوله أنت برية أي بريئة من ذمتي وعقد نكاحي ولا حقوق لي عليك وقد رجح العلماء أنها تطليقة واحدة بائنة بينونة صغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال : إذهبي فأنا منك برئ وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق حينئذ قال : إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة وله أن يراجعها في عدتها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية : إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائنة ، إن شاءت وشاء تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع ابن عمر قال هي ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : البرية ثلاث . ( 66 ) ما قالوا في البائن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البائن : تطليقة وهو أملك برجعتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن بن علي قال : هي ثلاث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال : هي ثلاث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البائن : ما نوى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن معمر عن الزهري : في البائنة ثلاث . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال : البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . * ( هامش ) * ( 66 / 1 ) هو أملك برجعتها ما دامت في عدتها فإن انقضت العدة لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين . والبائن : إما أن تكون بينونة صغرى فهي واحدة أو بينونة كبرى وهي ثلاث . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة : ثلاث . ( 67 ) في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قال : أنت علي حرج فقال عمر : ما هي بأهونهن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان أن عليا كان يقول : ثلاث ، قال قتادة : وكان ذلك رأى الحسن يفتي به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الزهري في طلاق الحرج : ثلاث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في طلاق الحرج : ما نوى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في طلاق الحرج : ثلاثا ، قال : وكذلك قال الحسن . ( 68 ) ما قالوا في الحرام ، من قال لها : أنت علي حرام ، من رآه طلاقا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فهي ثلاث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال : ثلاث . * ( هامش ) * ( 67 / 1 ) أنت علي حرج : أي ممنوعة عني وبالتالي هي تطليقة . ( 68 / 1 ) وهي ثلاث لانها لا تحرم إلا بثلاث إن نوى الطلاق وإلا فهي يمين ظهار لانه جعلها حراما عليه ولا حرام عليه إلا ما حرم الله من أم وأخت والخ . . . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال : الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام : إن نوى فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : الحرام بائنة واحدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الاعمش عن ابراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة ، إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : في الحرام : ثلاث .
( 69 ) من قال : الحرام يمين وليست بطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال : الحرام يمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله . * ( هامش ) * ( 69 / 1 ) أي يمين ظهار توجب عليه كفارة الظهار . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة قالت : يمين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنهم قالوا : الحرام يمين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال : ما أبالي إياها حرمت أو قرابا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا : يمين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال اياس : ثلاث وقال آخرون : كفارة يمين ، وأنا أرى عليه كفارة الظهار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن حجاج عن أبي جعفر قالا : الحرام يمين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثنى من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الحرام يمين ، * ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) * . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا : الحرام يمين . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : من قال لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فليس بشئ . * ( هامش ) * ( 69 / 9 ) سورة التحريم الآية 2 . [ * ] ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن إسماعيل قال قال عامر : زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط ولا أنا أعلم بها من الذي قالها ؟ إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه وإن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : يعتق رقبة وإن قال ذلك لاربع فأربع رقاب . ( 70 ) ما قالوا فيه إذا قال : كل حل علي فهو حرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال : كل حل علي فهو حرام قال : لولا امرأته لامرته أن يكفر يمينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر قال : سألت الشعبي عن رجل قال : كل حل علي حرام قال : لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا ، يكفر يمينه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قال : كل حل علي حرام ، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال : إذا قال : كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : كل حل علي حرام فكفارة يمين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن * ( هامش ) * ( 69 / 14 ) لان التحريم بيد الله تعالى فلا يمكن للعبد أن يحرم ما أحل الله له فقوله بالتالي باطل . ( 69 / 15 ) يعتق رقبة : وهي كفارة الظهار إن قدر عليها وإلا فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا . ( 70 / 1 ) لولا امرأته : أي لانه متزوج وله امرأة فقد طلقت منه بهذا القول . ( 70 / 5 ) وهو يمين فيه كفارة لان التحريم بيد الله وحده وليس بيده ليحرم ما يريد . [ * ] علي في الرجل يقول لامرأته : كل حل علي فهو حرام قال : تحرم عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله . ( 71 ) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لاهلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لاهلها قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لاهلك فهي تطليقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : إذا وهبها لاهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ الحسن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لاهلها قال عطاء : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شئ . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن طاوس في التي توهب لاهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لاهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها . * ( هامش ) * ( 71 / 1 ) أي كأنه جعل أمرها بيد أهلها كما يجعل أمرها بيدها أو بيد شخص آخر فالقول قول الآخر . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع : إذا وهبها لاهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق فليس بشئ قبلوها أو ردوها وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق قبلوها أو ردوها . ( 72 ) ما قالوا في الرجل قالت له امرأته : أراحني الله منك فقال : نعم ! ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن الحسن قال : قالت امرأة لزوجها : أراحني الله منك قال حميد : أو نحوا من هذا قال فقال : نعم ! فنعم ! قال : فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر : تريد أن أتحملها عنك ؟ هي بك هي بك . ( 73 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن عن أسيد بن عرفجة عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كألف قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 74 ) في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان فإن حلف فأحب إلي أن تفتدي منه إذا حلف . * ( هامش ) * ( 72 / 1 ) هي بك : أي أنك قد أجزت قولها وطلبها فهي تطليقة . ( 74 / 1 ) تفتدي منه : تختلع . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن كانت صادقة فقد حل لها الفدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : تقدمه إلى السلطان فتستحلفه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن سليمان التيمي في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا وليس لها بينة قال : كان يأمرها أن تقر عنده ولا تقر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال : هما زانيان ما يجتمعان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال : كانت لابن عمر سبية فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر : إنه يكون منه الشئ في السر فأحلفه وتركه . ( 7 ) حدثنا أبو داود قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت : إن زوجها يطلقها في السر ويجحد في العلانية فقال : عليه أن يحلف أربع شهادات بالله ما طلق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فعل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال : سمعت محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها قال : تهرب منه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : تستحلفه دبر الصلاة فإن حلف ردت عليه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا وليس لها بينة قال : تفتدي بمالها قال قلت : فإن أبى ؟ قال : تهرب منه ولا تقاره . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن سوار بن محمد قال : كان يأمر مثل هذه أن تهرب . * ( هامش ) * ( 74 / 5 ) إن كانت صادقة في قولها . [ * ] ( 75 ) ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشئ فيغلط فيطلق امرأته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال : سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال : ليس على المؤمن غلط . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل أراد أن يتكلم بشئ فغلط فطلق الشعبي : ليس بشئ ، وقال الحكم : يلزمه . ( 76 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال : يلحقها طلاقه ما كانت في العدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الاوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا : يقع عليها الطلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن إبراهيم قالا : يلزمها الطلاق في عدتها . * ( هامش ) * ( 75 / 1 ) لا يلزمه لان له ما نوى وقوله ذاك إنما هو كاللغو . ( 76 / 1 ) لانه يملك حق رجعتها فهو بالتالي يملك حق إبانتها منه . [ * ] ( 77 ) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الامة كم طلاقها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : الطلاق والعدة بالنساء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : الطلاق والعدة بالنساء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : تبين الامة من الحر والعبد بتطليقتين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال : إذا كانت الامة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض . ( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا ، مكاتبا لام سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى عثمان وزيد ، قال سليمان : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من اطمأن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذويب قالا : إذا كان زوجها حرا وهي امة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة . * ( هامش ) * ( 77 / 1 ) أي إن كانت حرة فعدتها عدة المرأة وإن كانت أمة فعدتها عدة الاماء . وكذا في الطلاق . ( 78 / 1 ) لان الطلاق حقه بيده وليس لها من هذا الحق شئ ليكون حسب وضعها هي وإما العدة فعليها ولذلك تعتد الحرة عدتها والامة عدتها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن سليمان بن يسار قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال نا نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيدا فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الامة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان . ( 79 ) في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها ، من قال : بيعها طلاقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الاعمش قال قال عبد الله : بيع الامة طلاقها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبيه قال : بيع الامة طلاقها . * ( هامش ) * ( 78 / 6 ) وهو الارجح . ( 79 / 1 ) أي أنها خرجت من ملكه فلا تحل له ولا لعبده أو خرج العبد من ملكه فصار أمره إلى رجل آخر . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد الله قال : يضعها في بيع أيهما كان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن عوف عن الحسن قال : بيعه طلاقها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن إسماعيل قال : سألت عامرا عن رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع عليها ؟ قال : إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد قال : وإن يتنزه خير له . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا بيعت الامة أو وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق . ( 80 ) من قال : ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا فردها عليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عبيدالله بن سعد عن ابن يسار عن عمر قال : اشتر بضعها . * ( هامش ) * ( 80 / 1 ) لان السيد وإن كان هو الذي زوجها لعبده فهو لا يملك طلاقها منه وإن كان يملك بيعها وهذا القول هو الارجح عندنا . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن مصعب ابن سعد أن سعدا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب ابن سعد أن سعدا زوج جارية له مملوكا له فتبعتها نفسه قال : فجعل لغلامه حقا على أن يطلقها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع أن رجلا أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت : إن لي زوجا فردها إلى مولاها وقال : أهديت لي جارية لها زوج . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : أهدى رجل من همدان لعلي جارية فلما أتته سألها علي : أفارغة أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة يا أمير المؤمنين ! قال : فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال : نبئت أن عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، قالوا : هذه أمة لفلان فاشتراها بأربعة آلاف وإذا لها زوج فأعطاه مائة درهم على أن يطلقها فأبى فزاده فأبى حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها عليه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد أو عن ابن حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال : إني لاكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلا لم أقم عليه الحد . * ( هامش ) * ( 80 / 4 ) البضع : الجماع وقوله اشترى بضعها أي أنه أرضى زوجها ليطلقها فتحل بالتالي له بعد عدتها . ( 80 / 11 ) أي وجدت معها رجلا يحل له أن يطأها أي أنها متزوجة والرجل زوجها . [ * ] ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب الهمداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج وزاد فيه علي بن صالح : وقال عبد الرحمن بن عوف : لا يصلح زوجان في الاسلام . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج فردها وقال : دلست لي إذن . ( 81 ) في الرجل يأذن لعبده في النكاح ، من قال : الطلاق بيد العبد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيدالله بن عبد الله بن عمر قالوا : قال عمر : إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة قال : سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال : أنكحت عبدي أمتي ثم أردت أن أفرق بينهما ، قال : ليس لك ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حسين عن الشعبي قال : إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم بن أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا كانت المملوكة لغيره أو كانت عنده وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك . * ( هامش ) * ( 80 / 12 ) زوجان أي لامرأة واحدة . واحد بالنكاح والآخر بملك اليمين . ( 80 / 13 ) دلست لي : خدعتني في هذا البيع والتدليس تزييف الحقيقة . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قلت لابي : الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه ؟ قال : بئس ما صنع ! . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير : إن جابر ابن زيد كان يقول : إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده ، فقال : كذب جابر بن زيد . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : الطلاق بيد من يملك البضع . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ، ليس لسيد أن يطلق عنه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيده العبد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد بن حميد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : الطلاق بيد العبد . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد . ( 82 ) من قال : إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال : إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا العمري عن نافع عن ابن عمر مثله . ( 83 ) ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها ، من قال : يفرق بينهما ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها ، قالا : الاسلام أخرجها منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال : يفرق بينهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا : إن أسلم معها فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود * ( هامش ) * ( 83 / 1 ) وله أن يرتجعها إذا أسلم قبل انقضاء عدتها . [ * ] ابن كردوس قال : كان رجل من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان بن زرعة كانت عنده المرأة من بني تميم وكان عباد نصرانيا فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم ففرق عمر بينهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلا من بني ثعلب يقال له عباد بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال : إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك فأبى أن يسلم فنزعها منه عمر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده : يفرق بينهما . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت ، قال : فرق . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال : يفرق بينهما . ( 84 ) من قال : إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال : إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لان له عهدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال : هو أحق بها ما داما في دار الهجرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب : تخيرن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : هو أحق بها ما كانت في المصر . * ( هامش ) * ( 84 / 2 ) ما داما في دار الهجرة أي في عاصمة الخلافة الاسلامية فإن أراد الانتقال بها زال حقه عليها . وعلى كل فإن النص والتشريع ينفي أن تكون قوامة غير المسلم على المسلمة فقولهم ببقائها على عصمته غريب في بابه لان النص ينفي ذلك قال تعالى : * ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) * صدق الله العظيم . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقران على نكاحهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني وكان نصرانيا كان عنده أربع نسوة فأسلمن فكتب عمر بن الخطاب أن يقررن عنده . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه فرحلوا إلى عمر فخيرها . ( 85 ) من قال : إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا : تطليقة بائنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم بانت منه بواحدة ، وقال عكرمة مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : تفريق الامام تطليقة . ( 86 ) ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها ؟ من قال : هو أحق بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة فردت إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن مجاهد قال : إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته . * ( هامش ) * ( 84 / 6 ) وهذا أيضا غير معقول لان النصارى أصلا لا يقرون الزواج إلا بواحدة فقط فكيف يكون نصرانيا وله أربع زوجات ؟ ( 85 / 2 ) وهو الصحيح والذي عليه الاجماع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال : هو أحق بها ما دامت في العدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس قال نا عمر بن عبد العزيز قال : إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة أو قال : هو أحق بها ما دامت في العدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان . ( 87 ) من قال : ليس في الظهار وقت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد بن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت أجلا قال : لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : ليس في الظهار وقت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : ليس في الظهار وقت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته : إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال الشعبي : لا يدخل الايلاء في الظهار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال * ( هامش ) * ( 87 / 1 ) أي أنه لا تطلق وإن زادت مدة الظهار عن أربعة أشهر وهي مدة الايلاء . [ * ] الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر ، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال : هي علي كظهر أمي ، فتركها سنة فليس إيلاء . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال : لا يدخل الايلاء في الظهار ولا ظهار في الايلاء . ( 88 ) ما قالوا فيه إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت إلا أن يقول : إن قربتك ، فإن قال فتركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، فإن قربها وقع الظهار وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال : هو إيلاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل قال لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال : ليس بشئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : إذا قال الرجل لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي ، فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار [ وقد وقت - ] عليه وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم وحماد قالا : سألتهما عن رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وبه يأخذ أبو بكر . ( 88 م ) ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائن والايلاء والمبارأة كذلك . * ( هامش ) * ( 88 م / 1 ) المبارأة : أن تبرى المرأة الرجل من مهرها ومن كل حق لها عليه مقابل طلاقها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج قال قال عطاء : كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة ، المبارأة واحدة بالفداء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر قال قلت لعبد الكريم : بلغني أن الزهري كان يقول : المبارأة أشد الطلاق قال : ما نراه إذا أخذ منها شيئا افتدت به إلا بمنزلة الخلع . ( 89 ) من قال : كل فرقة تطليقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سعيد ابن المسيب والحسن قالا : كل فرقة تطليقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي طلاق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال : كل فرقة فهي تطليقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن حباب عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : كل فرقة فهي تطليقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كل فرقة فهي تطليقة بائن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : كل فرقة طلاق . ( 90 ) ما قالوا في الامة تخير فتختار نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وعن ليث عن طاوس وعن محمد بن سالم عن عامر قالوا : إذا كانت الامة تحت الحر فأعتقت فاختارت فكان فرقة بغير طلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اعتقت فخيرت فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : هي تطليقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال : إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن . ( 91 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : إن شئت فأنت طالق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته : إن شئت فأنت طالق ، قال : إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حسن في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن شئت ، فقالت : فقد شئت ، فقال : هي طالق وهو أحق بالرجعة وإذا قال : إن شئت طلقتك فقالت : قد شئت ، قال إن شاء لم يطلقها . ( 92 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : لست لي بأمرأة ، ما يكون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن قائد أن رجلا قال لامرأته : إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة ، ففعلت فانطلقت معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : ما نوى ، وأتت معه أبا عبيدالله الهذلي فقال : ما نوى ! وقال سعيد بن جبير : ليس بشئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب : إن الحجاج يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لامرأته : لست لي بامرأة ، فقال : تطليقة ، فقال سعيد : ما أبعد ! . * ( هامش ) * ( 91 / 1 ) وقوله هذا هو كأن يضع الخيار بيدها . ( 91 / 2 ) قوله إن شئت طلقتك ما زال يحتفظ فيه بحق الطلاق لنفسه وقولها هنا قد شئت أي أريد أن تطلقني ، فله عندها أن ينفذ رغبتها أو يردها ويرفض طلبها . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم : سئل جابر عن رجل قال لامرأته : ما أنت لي بامرأة مرارا وهو غضبان ، قال إبراهيم : ما أراه بلغ هذا الحد إلا وهو يريد الطلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته : لست لي بامرأة ، قال : ما نوى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحسن وعن عطاء في رجل قال لامرأته : لست لي بامرأة قال : كذبة ليست بشئ . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة قال : إذا واجهها بطلاق وأراد الطلاق فهي واحدة . ( 93 ) ما قالوا في الرجل يسأل : ألك امرأة ؟ وله امرأة فيقول : لا ! ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش أنه سئل عن رجل قيل له : ألك امرأة ؟ وله امرأة فقال : لا ! فقال : كذبة كذبها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال عن عمر أنه قال كذبة في الرجل له امرأة فسئل : ألك امرأة ؟ فيقول : لا ! ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال : ليس بشئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال : هو كاذب . ( 94 ) ما قالوا في الرجل يقال له : طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ! ولم يكن فعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل يقال له : طلقت امرأتك ؟ ولم يكن فعل فقال : نعم ! فقال يقع عليها الطلاق . * ( هامش ) * ( 92 / 5 ) كذبة : أي كأنه ينكر أن تكون زوجته وهي زوجته فعلا فهو كاذب في إنكاره وليس هذا بطلاق . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قيل له : طلقت امرأتك ؟ ولم يكن طلقها فقال : نعم ! فقال الحسن : فقد طلقت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يقال له : طلقت ؟ ولم يكن طلق فيقول : نعم ! فقال : كذبة . ( 95 ) ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : النية فيما خفي فأما فيما ظهر فلا نية فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عتيك عن خالد بن دينار عن الحسن في رجل طلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا قال : هي واحدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن جعفر الاحمر عن مطرف عن الحكم قال : هي واحدة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم قال : هي واحدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم في رجل قال لامرأته : أنت طالق ، وأشار بيده ثلاثا قال : فسألوه عن ذلك فقال : هي واحدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن بيان قال : سئل الشعبي عن أبواب الطلاق فقال الشعبي سئل رجل مرة : أطلقت امرأتك ؟ قال : فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم ففارق امرأته . ( 96 ) من قال : اللعان تطليقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : اللعان تطليقة بائنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال : اللعان تطليقة بائنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن مغيرة قال : قلت لابراهيم : الملاعن أشد من الذي يطلق ثلاثا ؟ فقال : نعم ! ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي قال : الملاعنة أشد من الرجم .
( 97 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه ، على كم تكون عنده ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن : سمعنا أبا هريرة يقول : سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الاول تزوجها ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي من الطلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال : ترجع إليه بما بقي من الطلاق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الاول ، على كم تكون عنده ؟ فقال عمران : على ما بقي من الطلاق ، وقال شريح : نكاح جديد وطلاق جديد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال : كان عمر وأبي الدرداء ومعاذ يقولون : ترجع إليه على ما بقي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال : لا يهدم الزواج إلا الثلاث . * ( هامش ) * ( 96 / 3 ) وهو الصحيح لانه إن راجعها بعد أن لاعنها وادعى عليها الزنا فهو ديوث . ( 96 / 4 ) لان فيه تشهيرا يجعل الناس ينفرون منها ففيه عذاب أشد من الرجم لان ألم الرجم وإن انتهى بالموت فهو موقت والرجم يطهرها أما التشهير فيصمها ما دامت حية ويصم ولدها إن كانت حاملا . ( 97 / 3 ) نكاح جديد وطلاق جديد أن أنها لها ثلاث تطليقات جديدة تبين بها منه . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال : على ما بقي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال : على ما بقي من الطلاق . ( 98 ) ما قال : هي عنده على طلاق جديد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال : هي عنده على طلاق مستقبل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا : هي عنده على طلاق جديد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : هي عنده على ثلاث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ، يعنى طلاقا واحدا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث إلا عبيدة فإنه قال : هي كما بقي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي عن شريح قال : على طلاق جديد وعلى نكاح جديد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : هي عنده على طلاق جديد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن رجاء عن قبيصة قلت : رجل طلق امرأته تطليقتين فبانت منه فحلت فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الاول ، على كم هي عنده ؟ قال : على ما بقي من الطلاق قال قلت : فطلقها أخرى فبانت منه فتزوجت زوجا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى زوجها الاول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ما بقي ، قلت : فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الاول ، على كم هي عنده ؟ قال : هي على ثلاث . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق . ( 99 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : إذا حملت فأنت طالق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال : يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر فإذا استبان حملها بانت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته : إذا حملت فأنت طالق ، قال : يغشاها فإذا تطهرت من الحيض ثم يمسكها عنها إلى مثل ذلك وقال ابن سيرين : يغشاها حتى تحمل . ( 100 ) ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة وكتاب عمر بن العزيز أنهم قالوا : إذا سبق أحدهما صاحبه بالاسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين إذا أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال : بانت منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل والمرأة يكونان مشركين فيسلمان قال : يثبت نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما يعني بذلك المجوس والمشركين غير أهل الكتاب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين : إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما . ( 101 ) من قال : ليس في الطلاق والعتاق لعب ، وقال : هو له لازم . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال : ثلاث لا يلعب بهن : النكاح والعتاق والطلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : أربع جائزة في كل حال : العتق والطلاق والنكاح والنذر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي كدان عن الضحاك قال سمعته يقول : ثلاث لا يلعب بهن : الطلاق والنكاح والنذر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال : كتب عبد الملك بن مروان وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك : مهما أقلتم السفهاء عن شئ فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا ، ويعتق ثم يرجع يقول : كنت لاعبا فأنزل الله : * ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال : إني كنت لاعبا فهو جائز " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان بن حبيب المحاربي قال : كتب إلي عمر بن عبد العزيز : مهما أقلت السفهاء عن أيمانهم فلا تقيلهم العتاق والطلاق . * ( هامش ) * ( 101 / 1 ) أي أن هزلها جد فإن طلق مازحا فقد طلقت منه . ( 101 / 5 ) * ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) * سورة البقرة الآية ( 231 ) . فهو جائز : أي هو كما قال ولا لعب في هذه الامور . ( 101 / 6 ) لا تقيلهم العتاق والطلاق : أي هو قائم مهما ادعوا أنهم لاعبون . [ * ] ( 102 ) ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في رجل يقول لامرأته : بهشتم ، قال : تطليقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : طلاق العجمي بلسانه جائز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي شهاب عن حلة بن دعلج عن سعيد بن جبير قال : إذا طلق الرجل بالفارسية قال : يلزمها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن في رجل يقول لامرأته : بهشتم ، قال : يلزمه الطلاق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته : بهشتم بهشتم بهشتم قال قد قالها بلسانه ، ذهبت منه . . ( 103 ) ما قالوا في الرجل ، متى يطيب له أن يخلع امرأته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لان الله يقول : * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ فدية من امرأته إن لا تطيعه ولا تبر له قسما فإن فعلت ذلك فكان من قبلها شئ حلت له الفدية فإن أبى أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن سلمة عن مروان الاصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : يطيب لك الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا . * ( هامش ) * ( 103 / 1 ) * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * سورة النساء الآية ( 19 ) . وسورة الطلاق الآية ( 1 ) . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال : يطيب للرجل الخلع إذا قالت : لا أغتسل من الجنابة ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أكرم نفسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم قال : إذا عصتك أو آذتك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الحسن في قوله : لا جناح ، قال : ذلك في الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من الجنابة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد السجستاني عن الضحاك في قوله تعالى : * ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * قال : إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع المرأة قال : إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال جابر بن زيد : إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن هشام بن عروة كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل من جنابة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : كان طاوس يقول : يحل له الفداء بما قال الله : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * ولم يكن يقول قول السفهاء : حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها : لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا قال : ليس بشئ ، يمسكها . * ( هامش ) * ( 103 / 12 ) * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * سورة البقرة الآية ( 229 ) . [ * ] ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال : سئل القاسم بن محمد : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * قال : ما افترض عليهما في العشرة والصحبة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها : أخلعها . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يحل الخلع إلا من ناشز . ( 104 ) ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته ، كم يكون من الطلاق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها بخلعها فجعله عثمان تطليقة وما سمى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : خلع جمهان الاسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له ، قال فقال عثمان : هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن عثمان قال : الخلع تطليقة بائنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عثمان قال : كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي سلمة قال : الخلع تطليقة بائنة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن أبن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد الله قال : لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء إلا أن علي ابن هاشم قال : عن علقمة عن عبد الله . * ( هامش ) * ( 104 / 1 ) وما سمى : أي إن سمى أكثر من واحدة فهو كما قال . ( 104 / 2 ) على ما سمت : أي إن كانت قد شرطت أن اختلاعها أكثر من واحدة فقبل بذلك فهو كما شرطت . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن عامر وعطاء عن سعيد بن جبير قالا : الخلع تطليقة بائنة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخلع تطليقة بائنة والايلاء والمبارأة كذلك . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن عباد عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب ويونس عن الحسن في الرجل يخلع امرأته قالا : أخذه المال تطليقة بائنة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال قال علي : إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال قال قبيصة ابن ذؤيب : الخلع تطليقة ، إن شاءت تزوجته بصداق جديد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق وهو تطليقة بائنة . ( 14 ) حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : كل خلع تطليقة بائنة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : الخلع تطليقة بائنة . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : هو تطليقة بائنة . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن عمرو بن ميمون قال في قراءة أبي : الخلع تطليقة بائنة . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : كل مفتدية أحق بنفسها ، لا ترجع إلى زوجها إلا أن تشاء . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : الخلع تطليقة . ( 20 ) حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول : الخلع تطليقة بائنة . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : الخلع تطليقة بائنة وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها . ( 105 ) ما كان لا يرى الخلع طلاقا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * . ( 106 ) ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : عدة المختلعة عدة المطلقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال : كان أبي يقول : تعتد ثلاث حيض وهو أولى بخطبتها في العدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كل فرة كانت بين الرجل والمرأة فعدتها عدة المطلقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقوله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وهشام عن مالك بن مغول عن الشعبي قال : عدتها ثلاثة قروء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية عن علي قال : عدة المختلعة عدة المطلقة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد وأبي عياض وخلاس قالوا : عدة المختلعة عدة المطلقة . * ( هامش ) * ( 105 / 1 ) سورة البقرة الآية ( 229 ) . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وغيرهما أنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاثة قروء . ( 107 ) من قال : عدتها حيضة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أنه قال : عدة المختلعة حيضة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال : تعتد بحيضة ، وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن أبي الطفيل عن سعيد بن حمل عن عكرمة قال : عدة المختلعة حيضة قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميلة بنت السلول . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : عدتها حيضة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة . ( 108 ) ما قالوا في عدة المختلعة ، أين تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال : المعتدة تعتد في بيت زوجها لانه إن شاء راجعها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى معوذ عثمان فسأله فقال : تنتقل ؟ قال : نعم ! تنتقل . * ( هامش ) * ( 107 / 1 ) وقال أكثر الفقهاء إن الاختلاع طلاق وعدته عدة الطلاق . ويجوز أن المقصود هنا أن تعتد بحيضة في داره وتكمل عدتها عند أهلها فهذا جائز . [ * ] ( 109 ) ما قالوا في الخلع ، يكون دون السلطان ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال : أتى بشير بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني : شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحا أجاز خلعا دون السلطان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : الخلع جائز دون السلطان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال : الخلع جائز دون السلطان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد سمعه يقول : كانوا يختلعون عندنا دون السلطان فإذا رفع إلى السلطان أجازه . ( 110 ) من قال : هو عند السلطان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : هو عند السلطان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن المسيب في المختلعة قال : إن كانت ناشزة أمره السلطان أن يخلع . ( 111 ) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها ، من قال : يلحقها الطلاق . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب وعن ابن عون عن الاعور عن أبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال : اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه بشئ ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال : يلحقها الطلاق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها قال سفيان : نرى أنه يقع . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عطاء في المختلعة قال : يلحقها الطلاق . ( 112 ) من قال : لا يلحقها الطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال : لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا . ( 113 ) ما قالوا في المختلعة ، تكون لها نفقة أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : للمختلعة السكنى والنفقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن مطرف عن الشعبي قال : للمختعلة السكنى والنفقة لانها لو شاءت تزوجت زوجها في عدته تزوجته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي سئل عن المختلعة : لها نفقة ؟ فقال : كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها ؟ ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن زياد عن أبي العلاء عن قتادة قال : ليس للمختلعة والمبارئة نفقة . ( 114 ) ما قالوا في متعة المختلعة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : للمملكة والمختلعة متعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : للمختلعة متعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال : ليس للمختلعة متعة ، كيف يمتعها وهو يأخذ منها ؟ ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : لكل مطلقة متاع إلا المختلعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس قال : ليس للمختلعة متعة . ( 115 ) ما قالوا في المختلعة ، ألزوجها أن يراجعها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما أن يتراجعا ؟ قال : نعم ! إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال : وسألت ماهان فقال : نعم ! ولو يكون من الماء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا : إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الركعة وهو خاطب من الخطاب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال : كان أبي يقول : لصاحبها أن لا يخطبها في العدة . * ( هامش ) * ( 114 / 1 ) المملكة : التي ملكها زوجها أمرها أي جعل طلاقها في يدها . ( 115 / 2 ) وبهذا قال أكثر الفقهاء . [ * ] ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت ميمون ابن مهران يقول في الخلع : إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال : يخطبها بمهر جديد . ( 116 ) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال : " تردين عليه ما أخذت منه ؟ " قالت : نعم ! وأزيده قال : " أما زيادة فلا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن قالا : لا يأخذ منها أكثر من أعطاها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حميد عن رجاء بن حيوة أنه سأله : كيف كان الحسن يقول في المختلعة ؟ فقال : إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها ، فقال رجاء : قال قبيصة بن ذويب : اقرأ الآية التي بعدها : * ( فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) * ( 117 ) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثا فدعاها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها قال : اخلعها ولو من قرطها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان بن مسلم قال نا همام قال نا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن عمر قال : اخلعها بما دون عقاصها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع أن مولاة لصفية بنت * ( هامش ) * ( 117 / 1 ) أي أنها تحتمل الزبل ولا تحتمل البقاء معه ولا يمكن أن تعود إلى الطاعة مهما فعل فالفراق في هذه الحال أولى . ( 117 / 2 ) العقاص : الخيط الذي تربط به الجدائل أي اخلعها ولو اختلعت بما هو أقل من هذا الخيط . [ * ] أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شئ لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو عن ابن عباس قال : يختلع حتى بعقاصها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك قال : لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها . ( 118 ) في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أي شئ لها من الصداق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء فتزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق كاملا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن أشعث عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها في عدتها - ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق وعليها عدة مستقبلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله ، قال : وهو أملك برجعتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم : لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة .
( 119 ) من قال : لها نصف الصداق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف الصداق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : نصف الصداق وليس عليها عدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا : إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، قال جعفر : وكان غير ميمون يقول : لها الصداق كاملا . ( 120 ) ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث لها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن جعفر بن فقال : كان ابن عباس يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عمر يقول ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن ربيعة القرشي عن توبة بن نمر عن ابن عمر بن عبد العزيز سأل قبيصة عن المختلعة يتوارثان ؟ قال : لا ! لانها افتدت بمالها طيب به نفسها . ( 121 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ، من قال : هو طلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة * ( هامش ) * ( 120 / 1 ) أي كما بانت منه ساعة اختلعت فلا تعود إلا بمهر وعقد جديدين فقد بانت عنها حقوق الميراث أيضا . [ * ] أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الاربعة الاشهر فهي تطليقة بائنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الاعمش عن حبيب قال : سألت سعيدا أمير مكة عن الايلاء فقال عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر والفئ الجماع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت شريحا بقول مسروق فقال به . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة وهو أحق برجعتها . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أملك بها . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى ابن أنس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذا ذكر فأتى ابن مسعود فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها ، فأتاها فأخبرها فقالت : فأبى أهلك ، وأصدقها رطلا . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت أبا سلمة وسالما عن الايلاء فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره . ( 122 ) في المولي : يوقف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الشيباني عن عمرو بن سلمة بن حرب أن عليا كان يوقفه بعد الاربعة حتى تبين رجعة أو طلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أوقفه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي : بوقف عند الاربعة حتى تبين طلاق أو رجعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن ليث عن مجاهد عن علي قال أما أنا فكنت * ( هامش ) * ( 121 / 15 ) أبى أهلك : والمرأة هي أهله أي أنها تأبى الفراق وتريد البقاء معه . ( 122 / 1 ) يوقفه : أي يلزمه أن يقرر في أمرها فإما أن يفئ أو يطلق . [ * ] أوقفه بعد الاربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق ، وقال مروان : ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل ! . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة : يوقف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : يوقف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن الايلاء فقال : الامراء يقضون في ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن ابن طاوس عن أبيه : قالوا في الايلاء يوقف . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في المولى يوقف . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفئ وإما أن يعزم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال : سمعت عائشة تقول : يوقف المولى . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له : اتق الله ، فإما أن يقئ وإما أن يطلق طلاقا يعرف . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولى عند انقضاء الاربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مطر عن محمد بن كعب قال : الايلاء ليس بشئ ، يوقف . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن حنظلة قال : سمعت القاسم بن محمد وسئل عن الايلاء ، قال : يوقف فيقال للذي يسأله : هل طلقت ؟ قال : ولكن يدعو الامام فإما أن يفئ وإما أن يفارق . ( 123 ) من كان لا يرى الايلاء طلاقا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مخلد أنه كان لا يجعل في الايلاء طلاقا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال : سألت سعيد بن المسيب عن الايلاء فقال : ليس بشئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن أبي الدرداء قال : الايلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ، قالا : معصية وليس بطلاق . ( 124 ) من قال : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء تعتد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن سالم عن ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : تعتد بعد أربعة أشهر عدة المطلقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : ليس عليها عدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عيينة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد ؟ قال : تعتد ثلاثة قروء . ( 125 ) ما قالوا في الرجل يولي دون الاربعة أشهر ، من قال : ليس بإيلاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الاحول عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا حلف على دون الاربعة فليس بإيلاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : لا يكون موليا . ( 126 ) من قال : إذا حلف على دون الاربعة فهو مول ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة . * ( هامش ) * ( 126 / 1 ) أي أن بناء الحكم يكون على فعله وليس على قوله فقط إذ ربما كان يريد أن يعتقها . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حلف على دون أربعة فهو مول . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول . ( 127 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يرتد فيفئ إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفئ بلسانه ، من قال : هو رجعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال : آلى رجل من الحي فنفست امرأته قال : فسألت علقمة والاسود ومسروقا فقالوا : إذا فاء بلسانه فقد فاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر منه أو منها وأشهد على فيئه أجزاه ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا راجع بلسانه فهو رجعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي : إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كانت حائضا أشهد على فيئه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا : إذا كان له عذر يعذر به فأشهد له أنه قد فاء فذلك له . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له . ( 128 ) من قال : لا فئ له إلا الجماع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال : الفئ الجماع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر والفئ الجماع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا : الفئ الجماع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل قال : لا فئ إلا الجماع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : لا فئ إلا الجماع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : الفئ الجماع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير قال : الفئ الجماع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا : الفئ الجماع ، وقال ابن مسعود : فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل ألى من امرأته فقال ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال الفئ الجماع . ( 129 ) ما قالوا في الرجل يولي من الامة ، كم إيلاؤها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الايلاء من الامة : إذا مضى شهران ولم يفئ زوجها فقد وقع الايلاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال : ايلاؤها شهران . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الحر إذا آلى من الامة أو طلق فعدتها نصف عدة الحرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة قال : سألت الحكم عمن يولي من الامة فقال : قال إبراهيم : عدتها شهران ، وسألت حمادا فقال مثل ذلك . ( 130 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى هدم الطلاق الايلاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال : هما كفرسي رهان ، أيهما سبق أخذت به وإن وقعا جميعا أخذت به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول مثل قول الشعبي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولى من امرأته ثم يطلق : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق الايلاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : يهدم الطلاق الايلاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال : يهدم الطلاق الايلاء وقال علي : هما كفرسي رهان . ( 131 ) من قال : الايلاء في الرضى والغضب ، ومن قال : في الغضب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عمرة ابن مرة عن أبي عبيد عن عبد الله قال : الايلاء في الرضى والغضب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عميرة عن أم عطية قالت : قال جبير لامرأته : ارضعي ابن أخي مع ابنك ، فقالت : ما أستطيع أن أرضع اثنين قال : فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال : فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم : حسن ما غذوتموه قال فقال جبير : إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه ، قال فقال القوم . هذا إيلاء فقال له علي : إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن زبيد عمن حدثه عن علي قال : إنما الايلاء في الغضب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال : سألت الحسن عن الايلاء فقال : إنما الايلاء ما كان في الغضب قال : وسألت ابن سيرين فقال : ما أدري ما هذا ؟ وتلا آية الايلاء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف : لا يقرب امرأته حتى تفطم صبيها ، قال : إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الايلاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال : الايلاء في الرضى والغضب سواء . ( 132 ) من قال : لا إيلاء إلا بحلف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بحلف . * ( هامش ) * ( 131 / 4 ) أي لا ذكر للغضب في آية الايلاء . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : الايلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي حرة قال : سألت الحسن عن رجل هجر امرأة سبعة أشهر قال : قد أطال الهجران ، قلت : يدخل عليه الايلاء ؟ قال : حلف ؟ قلت : لا ! قال : لا إيلاء إلا أن يحلف . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امرأته فمضت أربعة أشهر قال : لا تحرم عليه إلا أن يكون أقسم بالله لا يمسها ولا يصالحها فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه وهي الآلية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال : لا إيلاء إلا أن يحلف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : كل يمين معنت جماعا فهي إيلاء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء . ( 133 ) ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا انقضت عدة الايلاء فإنه لا يعده شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الايلاء أو طلاق : هي طالق فإن ذلك جائز عليها ، فإذا قال : أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشئ ، يطلق ما لا يملك . ( 134 ) ما قالوا في العبد يولي من الحرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد عن الحرة فقال : تربص أربعة أشهر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام عن الاوزاعي عن الزهري قال : إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر . ( 135 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الايلاء قالوا : له أن يخطبها في العدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : يخطبها هو في عدتها ولا يخطبها غيره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يقولون أو يتحدثون في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطلقية بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء ، قال ابن عون : فقلت لمحمد إن عامرا يقول : يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره ، قال : صدق عامر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه سمع الشعبي يحدث أنه سمع مسروقا قال إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء . ( 136 ) ما قالوا فيه : إذا آلى من امرأته ، تكون لها نفقة أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : للمطلقة ثلاثا وهي حامل وللمولى عنها وهي حامل النفقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال : للمطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة . ( 137 ) ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع ، من قال : ليس بمول ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها ، قال الزهري : لا إيلاء إلا بعد دخول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء ، قلت : وإن كان على جماعها قادرا ؟ قال وإن كان على جماعها قادرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن هاشم في الرجل قال لامرأته : والله لا أبني بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر ، قال : هو إيلاء وقال حماد : ليس بإيلاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل عن إبراهيم عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونون هم الذين يطلبون ذلك منه قال : فتركها سنين ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء ، قال وكيع : وهو قول سفيان وكذلك نقول . ( 138 ) من قال في المطلقة ثلاثا : لها النفقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عمر قال : لا يخير قول المرأة في دين الله ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ، زاد ابن فصيل : وقالت عائشة : ما لها في أن تذكر هذا خير . * ( هامش ) * ( 137 / 1 ) لا يبني بها : لا يدخل لان المعاسرة كانت قبل الدخول والمعاسرة وضع الشروط الصعبة في المسكن وما شابه . ( 137 / 4 ) لانه لو سمح التشريع للاهل بالمعاسرة وزيادة المهر بعد العقد لغالى الكثيرون في ذلك وقل إقبال الرجال على الزواج . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا : لها السكنى والنفقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال : لها السكنى والنفقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم عن الشعبي قال : لها السكنى والنفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي قالوا في المطلقة ثلاثا : لها السكنى ولا نفقة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال : ذكرت لابراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم : قال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل يطلق امرأته وهي ببيت بكراء ، على من الكراء ؟ قال : على زوجها ، قال : فإن لم يكن عند زوجها قال : فعليها ، قال : فإن لم يكن عندها ؟ قال : فعلى الامير . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة . * ( هامش ) * ( 138 / 8 ) بيت بكراء : بيت مستأجر وليس ملكا لزوجها . أي أن الاساس أن تعتد في البيت الذي طلقت فيه . [ * ] ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحا قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة . ( 139 ) من قال : إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم صخير العدوي قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قالت فاطمة بنت قيس : طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سكنى لك ولا نفقة " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة والحسن قال سمعتهما يقولان : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ليس لهما سكنى ولا نفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : لا نفقة لها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة لها من نفقة ؟ قال : لا نفقة لها . * ( هامش ) * ( 139 / 3 ) وكيف ينفق عليها ولا يملك رجعتها أما السكني فهي واجبة لكي تكون عدتها في حفظه وتحت رعايته وقد قال تعالى * ( اسكنوهن من حيث سكنتم ) * . [ * ] ( 140 ) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل ؟ من قال : عليه النفقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال : لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع حملها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا والمولي عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عاصم عن الشعبي عن يونس عن ابن سيرين قال : لكل حامل نفقة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال : سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها ؟ قال : نعم ! إذا كان حرا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك : * ( فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) * قال : إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع . ( 141 ) ما قالوا في المختلعة الحامل ؟ من قال : لها النفقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية وشريحا قالا في المختلعة الحامل : لها النفقة . * ( هامش ) * ( 140 / 1 ) ولها عليه النفقة لانها تحمل جنينه وقد قال تعالى * ( فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) * سورة الطلاق الآية ( 6 ) . ( 141 / 1 ) لها النفقة لان الجنين الذي تحمله ولده والحامل تحتاج إلى نفقة تفوق نفقة غير الحامل . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لها النفقة إلا أن يشترط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : لها النفقة إلا أن يشترط عليها قال وقال ابن طاوس عن أبيه : لها النفقة وقال عمرو بن دينار : لها النفقة ، إنما ينفق على ولده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن القاسم في المختلعة الحامل : لا بد لها من النفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال : لها النفقة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن عامر عن الشعبي وعن يونس عن ابن سيرين قالا : لكل حامل نفقة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم عن الشعبي أنه قال في المختلعة الحامل : لها النفقة . ( 142 ) من قال : لا نفقة للمختلعة الحامل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد الله قالوا : لا نفقة لها . ( 143 ) العبد يطلق امرأته وهي حامل ، من قال : عليه النفقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد والامة تحت الحر يطلقان وهما حاملان ، لهما النفقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امراته وهي حامل قال : عليه النفقة حتى تضع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال : إذا طلق العبد امرأته وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : الحر إذا كانت تحته الامة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع . ( 144 ) ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل ، من قال : يجبر على المتعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فجبره شريح على المتعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن مغفل قال : إنما يجبر على المتعة من طلق فلم يفرض ولم يدخل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يمتعها بمثل نصف مهر مثلها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل قال : لها المتعة ، وقال ابن سيرين : لها مع المتعة شئ . ( 145 ) من قال : لكل مطلقة متعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل ، فرض لها أو لم يفرض لها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي جعفر البازي عن أبي العالية قال : لكل مطلقة متاع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لكل مطلقة متاع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب : إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي يدخل بها المتاع والتي لم يدخل بها المتاع ، فقال سعيد : إنما كان لها في سورة الاحزاب فلما نزلت سورة البقرة جعل للتي فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها . ( 146 ) ما قالوا ، إذا فرض لها فلا متعة لها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت وقد فرض لها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : سئل : الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها ، لها متاع ؟ قال : كان عطاء يقول : لا متاع لها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : إن لها في النصف لمتاعا يعني لم يدخل بها . ( 147 ) ما قالوا في المتعة ما هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية سوداء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته ثلاث مائة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أياس عن أبي مخلد قال : سألت ابن عمر عن المتعة قال : عد كذا عد كذا حتى عد ثلاثين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسود أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه متع بوليدة . ( 148 ) ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال : أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب قال : أوضع المتعة الثوب وأرفعها الخادم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن الشعبي في متاع المطلقة : ثيابها في بيتها ، الدرع والخمار والملحفة والجلباب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : كان الناس يمتعون فمنهم من يمتع بالخادم ومنهم من كان يعطي المائتين ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة ومنهم من كان يعطي النفقة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال : أعلاه الخادم ثم الكسوة ثم النفقة . ( 149 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة ، بما تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال : المستحاضة تعتد بالاقراء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار قال طاوس : تعتد بالشهور . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء أنهما قالا : المستحاضة تعتد بالاقراء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن مطر عن عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا : تعتد بأيام أقرائها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : تعتد بالاقراء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المستحاضة تعتد بالاقراء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال : إذا طلق الرجل المستحاضة فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيض فلا يملك زوجها الرجعة ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : عدة المستحاضة سنة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن من رائه : المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في الشهر مرتين وفي الاشهر مرة عدتها ثلاثة أشهر قال : فكان قتادة ذلك رأيه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن * ( هامش ) * ( 149 / 3 ) أي بعادتها في الطهر والحيض قبل أن تستحاض كم يوما هي في الدورة الواحدة وتكرر ذلك ثلاث مرات وفوقها عشر أيام . [ * ] عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا جميعا : تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص أربعة أشهر وعشرا ثم تذاكر النفقة فقال ابن عمر : لها النفقة في ماله لحبسها نفسها في سببه ، فقال ابن عباس : ليس كذلك ، إذا تحجف بالورثة ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شئ لها .
( 150 ) ما قالوا في النفساء تطلق ، من قال : لا تعتد بذلك الدم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن أشعث عن الحسن قال : سئل عن المرأة النفساء هل تعتد بالنفاس ؟ قال : لا تعتد بنفاسها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا طلقت وهي نفساء لم تعتد بنفاسها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير ابن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها . ( 151 ) ما قالوا في المستحاضة ، متى تبين أنها مستحاضة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال : تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مطرف عن الحكم قال : إذا أدرك قرء قرءا فهي مستحاضة . * ( هامش ) * ( 150 / 1 ) لانه ليس بدم حيض إنما هو دم الوضع والولادة . ( 151 / 2 ) إذا امتد الدم من موعد الحيض الاول إلى موعد الحيض الذي يليه . [ * ] ( 152 ) ما قالوا في الاقراء ، ما هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت : إنما الاقراء الاطهار . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن مالك بن أنس قال : كان القاسم وسالم يقولان : الاقراء الاطهار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن جويبر عن الضحاك قال : الاقراء الحيض . ( 153 ) ما قالوا في عدة أم الولد ، من قال : ثلاث حيض إذا توفي عنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : عدة أم الولد ثلاث حيض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : ثلاث حيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج وأشعث عن الحكم عن علي قال : ثلاث حيض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ثلاثة قروء . * ( هامش ) * ( 152 / 1 ) وإنما الاختلاف في تحديد آخر أيام حق الزوج بارتجاع زوجته إذا أراد ، فإذا كانت الاقراء الحيض سقط هذا الحق بعد بدء الحيض الثالث وإذا كانت الاطهار كان ذلك بعد طهرها من الحيض الثالث والفرق أياما تصل إلى الاسبوع لا أكثر . [ * ] ( 154 ) من قال : عدتها أربعة أشهر وعشرا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيدة عن عبد ربه عن أبي عياض أنه قال : عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة الحرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا : أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا علية عن أيوب قال : سألت الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها ، فقال : السنة ، قال : السنة ؟ قال : السنة بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبن أبي ذئب عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك . ( 155 ) من قال : عدة أم الولد حيضة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال : عدتها حيضة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال : عدتها حيضة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال : عدتها حيضة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : عدتها حيضة فلم لا [ تورثونها ] إذا جعلتموها ثلاث حيض . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال : سبحان الله ! يقول الله في كتابه : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) * ما هن لهم بأزواج . ( 156 ) ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت ، كم تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين : وقال الزهري : ثلاثة قروء . * ( هامش ) * ( 155 / 7 ) أي نصف عدة الحرة كما عليها في الحدود نصف ما على الحرة ولها في القسم نصف ما للحرة . ( 155 / 8 ) * ( والذين يتوفون منكم ) * سورة البقرة وقد وردت في الآيتين ( 234 ) و ( 240 ) . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها . ( 157 ) ما قالوا : كم عدة الامة إذا طلقت ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب المعلم عن الحسن عن على : عدة الامة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عدة الامة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن داود بن قيس قال : سألت سالم بن عبد الله عن عدة الامة فقال : حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال : عدة الامة حيضتان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إن كانت تحيض فحيضتان وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال : عدة الامة حيضتان إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن أوس يقول : أخبرني رجل من ثقيف يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الامة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : عدة الامة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهران . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الامة التي لم تحض وقد راهقت : عدتها خمسة وأربعون يوما فإن كانت تحيض فعدتها حيضة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء في عدة الامة قال : إن كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : عدة الامة مثل نصف عدة الحرة . ( 158 ) ما قالوا في الامة تكون للرجل فيعتقها ، تكون عليها عدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر في الامة التي توطأ : إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الامة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الامة إذا أعتقت قال : تعتد ثلاثة قروء ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الامة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين ، وقال الزهري : ثلاثة قروء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : تعتد ثلاث حيض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الامة طلق تطليقتين ثم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي قال : تعتد عدة الامة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلقت تطليقة ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة وإذا طلقت تطليقتين ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الامة لما بانت منه ، والمتوفى عنها زوجها كذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال : إذا طلق الرجل * ( هامش ) * ( 158 / 1 ) والاستبراء للتأكد من عدم حملها . [ * ] امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال : لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره وعدتها عدة الامة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك في الامة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال : تعتد حيضتين وإن طلقت واحدة فاعتقت في عدتها قال : تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : عدتها عدة الحرة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : إذا طلقت الامة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الامة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة . ( 159 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته الامة فيموت ثم تعتق بعد موته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال : تمضي على عدة الامة وليس لها إلا عدة الامة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول : إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا . ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما ، تعتد ، بأيهما تبدأ ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن صالح بن مسلم قال قلت للشعبي : رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ قال قال عمر : يفرق بينهما وتكمل عدتها الاولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الاول خاطبا وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الاولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الاول ، وقال إبراهيم : تكمل ما بقي من الاول وتستأنف ثلاثة قروء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : يفرق بينهما وتكمل عدتها من الاول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت . ( 161 ) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها ، من قال : لا يأتيها زوجها حتى تحيض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج الامة ولها ولد من غيره فيموت قال : لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر قال : لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن الشيباني عن حسان بن المخارق أن الحسن ابن علي قال : لا يقربها حتى تعتد أو قال : حتى تحيض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على جنازة فقال للزوج - وللمرأة ولد من غيره - : ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم وعمارة قالا : لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن إبراهيم قال : لا يقربها حتى تحيض حيضة . * ( هامش ) * ( 161 / 1 ) إذ ربما كانت حاملا بتوأم سقط أحدهما وبقي الآخر وما أكثر ما يحصل هذا . [ * ] ( 162 ) ما قالوا في امرأة العنين ؟ إذا فرق بينهما عليها عدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا : أجل عمر بن الخطاب العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في امرأة العنين قال : عليها العدة إذا فرق بينهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسود بن عامر قال نا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أبيه قال : عليها العدة . ( 163 ) ما قالوا في المرتد عن الاسلام ؟ أعلى امرأته عدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير بن الصباح قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم تعتد امرأته ؟ يعني المرتد ، قال ثلاثة قروء ، قلت : فإن قتل ؟ قال : فأربعة أشهر وعشرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الاسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا أرتد الرجل عن الاسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : هو بها أحق ما دامت في العدة ، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته ، قال أبو معشر : فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد . * ( هامش ) * ( 162 / 1 ) العنين : الذي لا يقدر على الجماع لاصابته بعجز جنسي . [ * ] ( 164 ) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة ، كم يكون عليها من العدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد عن عبد الرحمن قال : سألت الشعبي عن امرأة ذمية فأسلمت في عدتها ، قال : إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن أبي حرة قال : سئل الحسن عن نصرانية ونصراني فأسلمت يفرق بينهما ؟ قال : نعم ! قال : عليها عدة قال : نعم ! عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال : سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا . ( 165 ) من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة قال : يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوى بينهما في القسم من ماله ونفسه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا : قسمتهما سواء . ( 166 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار في الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدا في بطنها آخر فراجعها زوجها فيما بين ذلك قالوا : إن شاء راجعها حتى تضع الآخر منها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان ، قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا : * ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا : هو أحق بها ما لم تضع الآخر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال : كانوا يقولون : لو كان ولد واحد خرج منه طائفة يملك الرجعة ما لم يخرج كله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن حنظلة عن الشعبي قال : هو أحق بها ما لم تضع الآخر . * ( هامش ) * ( 166 / 5 ) سورة الطلاق ، الآية : 4 . [ * ] ( 167 ) من قال : إذا وضعت أحدهما فقد حلت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالاول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : إذا وضعت الاول فقد بانت ، قال : قيل له : تزوج ؟ قال : لا ! قال قتادة : خصم العبد . ( 168 ) ما قالوا : أين تعتد ؟ من قال : في بيتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال : احبسها قال : لا تحبس قال : فقيدها قال : إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الامير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : المطلقة تزور ولا تبيت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن * ( هامش ) * ( 168 / 2 ) إخوة غليظة رقابهم : أشداء لا أقدر عليهم وأخاف منهم الاذى لو فعلت ذلك . استعد الامير : اجعله بينك وبينهم والمقصود أشك الامر للامير واحتم به منهم فيلزمهم النزول على حكم الله في هذا الامر . ( 168 / 4 ) القسط والاظفار : نوعان من البخور . [ * ] نضلة قال : طلقت بنت عم لي ثلاثا البتة فأتيت سعيد بن المسيب أسأله فقال : تعتد في بيت زوجها حيث طلقت ، وسألت القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار كلهم يقول مثل قول سعيد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها : يعتدان في بيت زوجيهما ويحدان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة إلى مروان : اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان : إن عبد الرحمن غلبني . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : طلقت امرأة بالمدينة فسئل فقهاء أهل المدينة فقالوا : تمكث في بيتها ، فسئل سعيد : فقال : تمكث . ( 169 ) من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت فاطمة بنت قيس : يا رسول الله ! إني أخاف أن يقتحم علي قال فأمرها أن تحول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحسن في المطلقة ثلاثا : تعتد في غير بيتها . إن شاءت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال : سألت عطاء فقال : تعتد حيث شاءت ، وقاله الحسن أيضا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال : كتبت ذلك من فيها كتابا ، قالت : كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجل قد ذهب بصره ، فإن وضعت شيئا لم ير شيئا " . * ( هامش ) * ( 168 / 6 ) ويحدان : أي تمتنعا عن الزينة . ( 169 / 4 ) وهذا يعني أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختار لها مكان قضاء عدتها فليس لها أن تقضي عدتها حيث شاءت . [ * ] ( 170 ) ما قالوا في الامة تعتق ولها زوج فتختار نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال : بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة . ( 171 ) ما قالوا فيه إذا طلقها وهي [ في ] بيت بكراء ، ما تصنع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم سئل عن امرأة طلقت وهي ساكنة في بيت بكراء فقال : إن أحسن أن يعطي أجرا وتمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : سئل ابن المسيب عن امرأة طلقت وهي في بيت بكراء على من الكراء - ؟ قال : على زوجها . ( 172 ) ما قالوا في المطلقة ، لها أن تحج في عدتها ؟ من كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الاعرج أن عمر وعثمان ردا نسوة حواج ومعتمرات حتى اعتددن في بيوتهن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود رد نسوة حاجات ومعتمرات خرجن في عدتهن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها والمطلقة لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عمر زجر امرأة تحج في عدتها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : رد عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات قبل أزواجهن في بعض تلك المياه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن مالك بن أنس عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : رد عمر نسوة المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء فمنعهن من الحج . ( 173 ) من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن أن يحججن في عدتهن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن حبيب المعلم قال : سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها : تحجان عنهما في عدتهما قال : نعم ! وقال حبيب : وكان الحسن يقول مثل ذلك . ( 174 ) في المتوفى عنها ، من قال : تعتد في بيتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته فريعة ابنة مالك قالت : خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الانصار شاسعة عن دور أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنه أتاني * ( هامش ) * ( 173 / 1 ) وإنما أخرجت أختها معها في أيام الفتنة خوفا عليها لا لان ذلك جائز ولا بأس به وبه قال سفيان . ( 174 / 1 ) أعلاج : ج علج ويقال لغير العربي والمقصود هنا عبيد قد أبقوا شاسعة : بعيدة . كيف زعمت : كيف قلت . أي أنه صلى الله عليه وسلم يستعيدها رواية ما قالت . [ * ] نعي زوجي وأنا في دار ، ودار إخوتي شاسعة عن دار أهلي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مال ورثته ولا دار يملكها فإن رأيت أن تأذن فألحق دار أهلي أو دار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع إلي بعض أمري قال : " فافعلي إن شئت " ! قالت : فخرجت قريرة عين لما قضى الله على لسان رسوله حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فسأل : " كيف زعمت ؟ " قالت : فقصصت عليه القصة ، فقال : " امكثي في بيتك الذي كان فيه زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله " ، قالت : فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نسوة من همدان قتل عنهن أزواجهن فقال عبد الله : يجتمعن بالنهار ويبيتن في بيوتهن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال : توفي عن نسوة من همدان أزواجهن فأردن أن يجتمعن في بيت امرأة منهم يعتددن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه قال : تعتد كل امرأة في بيتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة زارت أهلها وهي في عدة فتمخضت عندهن فبعث إلى عثمان بعد أن صلى العشاء وأخذ مضجعه فقلت : إن فلانة زارت أهلها وهي في عدتها وهي تمخض فما تأمرني ؟ قال : فامر بها أن تحمل إلى بيتها في تلك الحال . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة فسألت عمران : تأتي أهلها ؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن امرأة من الانصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض يومها وليلتها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانت امرأة تعتد من زوجها توفي عنها فاشتكى أبوها فأرسلت إلى أم سلمة تسألها : تأتي أباها تمرضه ؟ فقالت : إذا كنت أحد طرفي النهار في بيتك . * ( هامش ) * ( 174 / 4 ) تمخض : جاء المخاض وهو أول الوضع والولادة . ( 174 / 6 ) وليلتها : أي لا تبيت الليل خارج دارها . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل قال : سمعت إبراهيم يقول : المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة توفي زوجها فاعتدت في بيتها يوما فأمرها ابن عمر أن تقضيه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها ، أتنتقل ؟ قال : لا ! إلا أن ينتقل أهلها فتنتقل معهم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف قال : سألت سعيد بن المسيب عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيتها ؟ قال : لا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم قال : كان عمر وعبد الله يقولان : لا تنتقل . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : لا تخرج حتى توفي أجلها في بيت زوجها . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الانصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن عوف بن أبي جميلة قال : توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت : سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه ؟ فأتيت ابن عمر فقال : تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن أنس عن ابن سيرين أن ابنة لعبدالله توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبد الله بن عمر وقال : ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه . * ( هامش ) * ( 174 / 13 ) حتى توفي أجلها : حتى تقضي عدتها . ( 174 / 15 ) أقوم عليه : أي على قبره . [ * ] ( 175 ) من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال : نقل علي أم كلثوم حيث قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وأبي الشعثاء في المتوفى عنها قالا : تخرج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا : تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع . ( 176 ) في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها فقال : بانت منه بتطليقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال : سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده ، هل لزوجها الاول عليها رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه قال : يفرق بينهما ولا رجعة له عليها لان عدتها قد انقضت عند هذا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال : زوجها أحق بها ولا يقربها حتى تنقضي عدتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل * ( هامش ) * ( 175 / 4 ) أي يعيدها إلى أهلها . ( 175 / 5 ) بعد سبع : بعد سبعة أيام . طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين ثم زوجها رجل فحاضت عنده حيضتين قال : بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال : تحتسب به . ( 177 ) ما قالوا في الامة المتوفى عنها زوجها ، كم تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحكم قال : إن توفي عنها زوجها يعني الامة اعتدت شهرين وخمس ليال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : عدة الامة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن فراس عن الشعبي في مملوكة توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن قسيط في الامة : إذا توفي عنها زوجها حرا فعدتها شهران وخمسة أيام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ليث بن سعد عن بكير عن ابن المسيب وابن قسيط في الامة : إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الامة : إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة . ( 178 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها ، من قال : لا رجعة له عليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال : إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن شداد عن * ( هامش ) * ( 178 / 1 ) وقال بهذا من قال إن القرء هو الحيض . [ * ] عمر بن ثابت قال : كان زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان : إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الثالثة فقد بانت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان بن عثمان وسالم بن عبد الله قالا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
( 179 ) من قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث من الاعمش عن إبراهيم عن عمرو وعبد الله أنهما قالا : من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عمر وعبد الله قالا : هو أحق بها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد الله قالا : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الاشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين : إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة ، يرثها ونرثه ما دامت في العدة . * ( هامش ) * ( 179 / 1 ) وقال بهذا من قال إن القرء هو الطهر . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيدة عن مكحول قال قال ابن عمر : إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال : لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال : قد راجعتك فقالت : كذبت كذبت ، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال : فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : يا فلانة ! إني قد راجعتك ، فقالت : كذبت ! ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى السلطان عمر بن الخطاب وعنده عبد الله بن مسعود ، فقال عمر : ما ترى يا أبا عبد الرحمن ؟ قال فقال : أنشدك بالله ! هل كنت لطمته بالماء ؟ قالت : ما فعلت ! قال فقال : خذ بيدها . ( 180 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ، قال فقال له عمر : إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال علي : إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال : كنت قاعدا عند شريح فجاء رجل يخاصم امرأة فقالت : طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت * ( هامش ) * ( 179 / 8 ) السلطان : صاحب السلطة . هل كنت لطمته بالماء : هل كنت قد طهرت مكان الحيض بالماء والمقصود أنها إن لم تكن قد فعلت ذلك لم تكن قد أتمت التطهر من الحيض عند ما أعلمها أنه راجعها . [ * ] عدتي وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ؟ فلم يردها عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شئ له . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا فهو ضيع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال : أنت أحق بها ما لم يدخل بها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا كان يقول : هو أحق بها دخل بها أو لم يدخل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عمر عن حماد عن إبراهيم أنه كان يرى ذلك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا إسماعيل قال : سمعت الحكم بن عتيبة يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى عمر فقال : ارجع ، إن وجدتها لم يأتها زوجها الذي نكحت فهي امرأتك ، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب في رجل طلق امرأته ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال : بانت منه ، وإن أدركها الرجعة قبل أن تزوج فهي امرأته . * ( هامش ) * ( 180 / 5 ) هو ضيع : أي حقه برجعتها يعدم إعلامها . ( 180 / 9 ) لم يأتها زوجها : لم يدخل بها . قبضها : ارتجعها . [ * ] ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمر عن جابر بن زيد قال : إذا راجع في نفسه فليس بشئ . ( 181 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها ، من أي يوم تعتد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا إسماعيل ابن علية عن أيوب قال : سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها ، من أي يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت قال : وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون : عدتها يوم يموت : وقال طلق بن حبيب : من يوم يموت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال : من يوم يموت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا : العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الحكم عن عبد الله قال : من يوم يموت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعتد من يوم توفي عنها زوجها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الاشهب قال قال جابر بن زيد : من يوم يموت أو يطلق . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال : العدة من يوم يموت أو يطلق . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد أوقفه قال : العدة من يوم يموت ويطلق . ( 182 ) من قال : من يوم يأتيها الخبر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن عليا قال : من يوم يأتيها الخبر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : من يوم يأتيها الخبر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي الاشهب عن الحسن قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن قتادة عن الحسن وخلاس في الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا : تعتد من يوم يأتيها الخبر . ( 183 ) من قال : إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت الحكم يقول : سمعت سعيد بن جبير عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تعتد ؟ قال : من يوم مات زوجها ، تعتد إذا قامت البينة وإذا طلقت مثل ذلك . * ( هامش ) * ( 183 / 3 ) البينة : الشهود على طلاقه أو وفاته . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا : إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال : إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال : إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة . ( 184 ) ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة ، يكون إباقه طلاقا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : إباق العبد ليس بطلاق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال : ليس ذلك له بطلاق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن عوف عن الحسن قال : إباقة طلاقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق وله امرأة فقال : إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة . * ( هامش ) * ( 184 / 1 ) إباق العبد : هروبه من دار سيده وسلطانه . [ * ] ( 185 ) ما قالوا في المطلقة ، يستأذن عليها زوجها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن ، وقال الشعبي : كان أصحابنا يقولون : يخفق بنعليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ولا يدخل عليها إلا بإذن ولا يكون معها في بيتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا دخل عليها فليستأذن وليتنحنح ولا يقربها بدخول . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن مجاهد قالا : يشعر بالتنحنح . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن وعن طلحة عن عطاء قال : يشعرها بالتنحنح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها ؟ قال : يصوت ويتنحنح وقال ابن عباس : لا يصلح أن يرى شعرها . ( 186 ) من قال : لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه . * ( هامش ) * ( 185 / 3 ) لا يكون معها في بيتها : لا ينفرد معها في غرفتها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) * قال : لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة .
( 187 ) ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا يملك الرجعة قال : تكتحل وتلبس المعصفر وتشوف له ولا تضع ثبابها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة تزينت له وتعرضت له واستترت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين وتشوف له من غير أن تضع خمارها عنده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها وتلبس ما شاءت من الثياب والحلي فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما سترا ويسلم إذا دخل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قالا : تشوف له . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال قال علي : تشوف له ، وقال ابن عباس : لا يحل له أن يرى شعرها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن طلحة قال : تزين له وتضع له إذا طلقها تطليقة . * ( هامش ) * ( 186 / 2 ) * ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) * سورة الطلاق الآية ( 1 ) . ( 187 / 1 ) لا تضع ثيابها : أي عنها المعنى أن لا تظهر له شيئا من جسدها عدا وجهها إلا مستورا . ( 187 / 4 ) بيت واحد : غرفة واحدة . [ * ] ( 188 ) من قال : المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتب إلى عطاء الخراساني أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة قال : وأحسبه قال : سليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها فقالوا : تحدان وتتركان الكحل والتخضيب والتطيب والتمشط . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا لا تكتحل بكحل زينة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد قال : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا تكتحلان ولا تختضبان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثا : لا تكتحل ولا تزين وهو أشد عنده من المتوفى عنها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها سواء في الزينة . ( 189 ) ما قالوا في المتوفى عنها ، ما تجتنب من الزينة في عدتها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن أم عطية أنها قالت : لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تطيب إلا عند غسلها من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار ، تقول في المتوفى عنها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع قال : اشتكت صفية عينها لما توفي ابن عمر فكانت تقطر فيها الصبر . * ( هامش ) * ( 189 / 1 ) نبذة : قطعة صغيرة . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن لاحق بن حميد عن ابن عمر قال : تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والمصبغة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن أنس مثله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا إلا ثوب عصب ولا تبين عن بيتها ولكن تزور بالنهار . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن أسماء بنت عثمان توفي زوجها فرمدت عينها فبعثت إلى عائشة تسألها فنهتها أن تكتحل بالاثمد وإن انفضحت عينك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد قال : سألت امرأة فقالت : إني امرأة عطارة وإن زوجي قد مات ، فنهاها وقال : لا تكتحلي إلا من ضرورة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية ابنة شيبة قالت : لا تلبس المتوفى عنها في عدتها حليا . ( 190 ) في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال : ينفق عليها من نصيبها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا : لا نفقة لها ، ينفق عليها من نصيبها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال : كانوا يقولون : ليس لها نفقة ، حسبها الميراث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء قال : من نصيبها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حجاج عن عطاء قال : من نصيبها . * ( هامش ) * ( 189 / 7 ) الاثمد : كحل للزينة ولمداواة الرمد في وقت واحد وهو من منشأ صخري . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جعفر عن الزهري قال قال قبيصة بن ذؤيب : لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من نصيب الذي في بطنها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : ينفق عليها من نصيبها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال : المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : ينفق عليها من نصيبها وسمعت وكيعا يقول : كان سفيان يقول : ينفق عليها من نصيبها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول قال : نفقتها من نصيبها . ( 191 ) من قال : ينفق عليها من جميع المال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا : ينفق عليها من جميع المال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سفيان عن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : ينفق عليها من جميع المال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : ينفق عليها من جميع المال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن زكريا عن ابن أشوع قال : كان شريح وقضاة أهل الكوفة يقولون : ينفق عليها من جميع المال . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليها من جميع المال . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون في المتوفى عنها زوجها : إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب الغلام وإن كان المال قليلا ، من جميع المال . * ( هامش ) * ( 190 / 5 ) لانه إنما كانت النفقة ، إن كانت ، فهي من أجله وبسببه . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة وحماد عن مغيرة عن إبراهيم : المتوفى عنها ينفق عليها من جميع المال . ( 192 ) ما قالوا في أم الولد ، يموت عنها وهي حامل ، من أين ينفق عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن يونس عن ابن سيرين قال : كان يرى لكل حامل نفقه قال : توفي عن أم ولد يعلي بن خالد فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى عبد الملك ابن يعلى فمنعها وقال : كان الحسن يقول : ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا الغي ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال : إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها . ( 193 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال عبد الله : عدة المطلقة بالحيض وإن طالت ، قال حفص : فذكر السنة وأكثر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي وعن عبيدة عن إبراهيم أنهما قالا : تعتد بالحيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال : كتب إلى الزهري أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له إن مت ورثتك فقال : احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا : لا نرى أن ترثه ، فقال : ولم ؟ فقالا : لانها ليست من اللائي يئسن من المحيض ولا اللائي يحضن وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الاحوص ، رجلا من أهل الشام ، طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحضية الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي عليه السلام فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث بها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال : لا ترثه وإن ماتت لم يرثها قال : كان ابن عمر يرى ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ : كانت عنده امرأتان : امرأة من بني هاشم وامرأة من الانصار وإنه طلق الانصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض ، فمات حبان عند رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية : هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الاشهر قال : تعتد بالحيض وإن تطاول . ( 194 ) في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال : اكتما عليه ، حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشهاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر : بئس ما صنع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها فعابوا ذلك عليه . ( 195 ) ما قالوا في الحكمين ، من قال : ما صنعا من شئ فهو جائز ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال قال علي : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : ما قضى الحكمان جائز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال : الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى : * ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) * قال : هما الحكمان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال : إذا الحكمان اختلفا ، قال : حكم لهما ويجعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن طاوس في الحكمين : إذا حكمهما فخذ بحكمهما ولا تتبع أثر غيرهما وإن كان قد حكم قبلهما عليك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : * ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) * قال : هما الحكمان . ( 196 ) ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهما في ذلك . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الزناد قال : سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال : يفرق بينهما فقلت : سنة ؟ فقال : سنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : سألته عن الرجل يعسر عن نفقة امرأته ، فقال : لا بد من أن ينفق أو يطلق . * ( هامش ) * ( 195 / 1 ) أي أنهما إن حكما بالفرقة جاز وإن حكما بالصلح وجب . ( 195 / 4 ) سورة النساء الآية ( 35 ) . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تستأني به ، قال : وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا عجز الرجل عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، قال : لا يفرق بينهما ، ابتليت فلتصبر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ولم يكن عنده ما ينفق قال : يؤجد سنة ، قلت : فإن لم يجد ؟ قال : يطلقها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما . ( 197 ) من قال : على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير قال عبيدالله بن عمر عن نافع قال : كتب عمر إلى أمراء الاجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم ، إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي مكين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو ليقفل إليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها . * ( هامش ) * ( 197 / 1 ) نفقة ما ترك : نفقة الفترة التي انقضت ونفقة المرأة خلال عدتها . [ * ] ( 198 ) ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها ، هل لها ذلك ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة ، قال : لا نفقة لها حتى يدخل بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال : سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم غاب عنها فلما قدم أخذته بالنفقة ، فقال الشعبي : لا نفقة لها حتى يدخل بها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية قال : سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها ، هل لها نفقة ؟ فقال : كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها إلا أن يقولوا له : خذها فلا يأخذها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حسام بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عامر قال : ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان بالحبس من قبلها . ( 199 ) ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ، ألها النفقة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها ، ألها نفقة ؟ قال [ لا - ] وإن مكثت عشرين سنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية ، هل لها نفقة ؟ قال : نعم : وسألت حمادا فقال : ليس لها نفقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أسد عن أبي هلال عن هارون قال : سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها ، لها نفقة ؟ قال : لها جوالق من تراب . * ( هامش ) * ( 199 / 3 ) جوالق : أكياس . [ * ] ( 200 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض ، هل ترثه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح عن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من قريش عن أبي ابن كعب : قال : إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات ، فقال : قد ورث عثمان ابنة أصبغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن خالد بن عبد الله سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات وقد انقضت عدتها ، قال : ترث . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن عثمان بن الاسود قال : لو مرض سنة ورثتها منه . ( 201 ) من قال : ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : إنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات فورثته . * ( هامش ) * ( 200 / 1 ) لانه إنما طلقها ليمنعها الميراث أي أن طلاقه كان عنت وظلم . ( 201 / 1 ) وهذا تأديب له . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن داود وأشعث عن الشعبي قال : إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان فلما حضر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها فأبت فلما قتل أتت عليا فذكرت ذلك له فقال : تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها ، فورثها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه ، فكتب إليه شريح : إنه فار من كتاب الله ، ترثه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الرجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قال : ترثه ما دامت في العدة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال : سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة ، أيرث أحدهما الآخر ؟ وهل لها نفقة ؟ فقال : لا يرث أحدهما الآخر ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى فينفق عليها حتى تضع أو يطلق مضارا في مرضه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض : ترثه ما دامت في العدة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : لا تختلفون ، من فر من كتاب الله رد إليه يعني في الرجل يطلق امرأته وهو مريض . ( 202 ) في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فيطلقها في مرضه فمات في العدة : لا يرثها ولا ترثه . * ( هامش ) * ( 201 / 5 ) حضر : حضرته الوفاة أي أحس بدنو أجله . [ * ] ( 203 ) ما قالوا في الرجل يحلف على الشئ بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن يونس قال : كان الحسن يقول : لو أن رجلا قال : إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق ، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم ، قال : كان يجعله مثل العهد إلا أن يشترط فيقول : إلا أن أنسى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان قال : حلف أخي عمر بن عثمان : يعتق جارية له الا يشرب من مدها ، إلى أجل ضربه فنسي قبل الاجل فشرب فاستفتيت له عطاء ومجاهدا وسعيد بن جبير وعليا الازدي وكلهم رأى أنها حرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سليم قال نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن يكون عطاء يرى في النسيان شيئا ، قال وقال عطاء : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لامتي عن ثلاث : عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مبارك عن معمر عن الزهري وعن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز أنهما كانا يوجبان طلاق النسيان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن أبي أمية عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنه جائز عليه . ( 204 ) ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشئ بالطلاق ولا يعلمان ما هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال : سئل عن الرجل قال لآخر : إنك لحسود ، فقال الآخر : أحسدنا امرأته طالق ثلاثا ، قال : نعم ! قال : قد خبتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن الحارث قال : أودبهما وآمرهما بتقوى الله وأقول : أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال : وتاب البدس في هذا وشبهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال : سئل سعيد عن رجلين قال أحدهما * ( هامش ) * ( 204 / 2 ) البدس : لم نعثر على ما يفيدنا ما هو أو من هو . [ * ] لطائر : إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا ، وقال الآخر : إن لم يكن حماما فامرأته طالق ثلاثا فحدثنا عن قتادة قال : إذا طار الطائر ولا تدري ما هو فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن بشر عن الشعبي في رجلين مر عليهما طائر فقال أحدهما : امرأته طالق إن لم يكن طائرا ، وقال الآخر : امرأته طالق إن لم يكن غرابا ، وطار الطائر قال : يعتزلان نساءهما . ( 205 ) ما قالوا في الرجل أو الامرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب قال نا الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال : كانت تحت ابن عمر امرأته وكان يعجب بها وكان عمر يكرهها فقال له : طلقها ، فأبى فذكرها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أطع أباك وطلقها " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن الركين عن أبي طلحة الاسدي قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان فاكتنفاه فقال أحدهما : إني كنت أبغي إبلا لي فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا ، وحلف الفتى فقال : عليه ألف محرر وألف هدية [ وألف بدنة - ] إن طلقها ، فقال ابن عباس : ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك ، قال : فما أصنع بهذه المرأة ؟ قال : ابرر والديك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال : كان من الحي فتي في بيت لم تزل به أمه حتى زوجته ابنة عم له فعلق منها معلقا ، ثم قالت له أمه : طلقها ، فقال : لا أستطيع ، علقت مني ما لا أستطيع أن أطلقها معه ، قالت : فطعامك وشرابك علي حرام حتى تطلقها فرحل إلى أبي الدرداء إلى الشام فذكر له شأنه فقال : ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك . * ( هامش ) * ( 205 / 2 ) أبرر والديك : استرضهما . ( 205 / 3 ) علق منها : عشقها وتعلق بها ، وفحوى قول أبي الدرداء أن يسترضي أمه . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن الحسن قال : جاءه رجل فقال : إن أمه أمرته أن يتزوج من بر أبيه في شئ . ( 206 ) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدري أيتهن طلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات ، لم يعلم أيتهن طلق ؟ قال فقال ابن عباس : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق ، قال فقال الشعبي : للاولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ؟ ثم تزوج خامسة ثم مات ، قال : يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الاربع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ؟ قال : ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الاربع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال : سئل عطاء عن ذلك فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن . * ( هامش ) * ( 205 / 4 ) الحديث ناقص والموجود منه يعني أن يتزوج من القوم الذين كانوا يبرون أبيه . ( 206 / 2 ) وللخامسة إن كان قد تزوج بدل التي طلقها . للاولى : للاربع اللواتي كن عنده . [ * ] ( 207 ) ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق : ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته : فيموت قبل أن يفعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته : هي طالق إن لم يتزوج عليها ، قال : هي امرأته حتى يتزوج ، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط ، قال : هي امرأته حتى يموت الغلام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : امرأته طالق إن لم يضرب غلامه ، فأبق ، قال : يجامعها ويتوارثان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل قال : إن لم يأت البصرة فامرأته طالق ، قال : فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد ، قال : لا ميراث له منها ، إنما استبان حديثه الآن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إن أتاه عبده بعد الموت ورثها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته : إن لم أتزوج عليها وإن لم أخرجك فأنت طالق ، قالا : لا يقربها ، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحكم في رجل قال : إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق ، قال : يغشاها ولا يتوارثان ، وقال ابن سيرين : لا يغشاها حتى يفعل ما قال . ( 208 ) ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت ، أعلى امرأته عدة لوفاته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال شريح : أتاني عروة البارقي من عند عمر في المطلق ثلاثا في مرضه : ما دامت في العدة لا يرثها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : باب من الطلاق جسيم : إذا ورثت اعتدت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال : لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال : تستأنف العدة . ( 209 ) ما قالوا في الرجل يقول لام ولده : أنت علي حرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف : لا يقربها فأنزل الله تعالى : * ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) * إلى آخر الآية - فقيل له : أما الحرام فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف عليها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لام ولده : أنت علي حرام ، قال : يكفر يمينه ويأتي أمته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال : إن قال : أمته عليه حرام قال : يكفر يمينه ويأتي أمته . ( 210 ) ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن رجلا طلق امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر ، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه فقضى عبد الله ابن موهب أنها تطليقة . * ( هامش ) * ( 209 / 1 ) سورة التحريم الآية ( 1 ) . [ * ] ( 211 ) ما قالوا في الرجل قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت بيت فلان ، فأدخلت بعض جسدها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن دخلت بيت فلان ، فأدخلت بعض جسدها فقد وقع الطلاق عليها . ( 212 ) في الرجل قال لامرأته : لا تحلين لي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته : لا تحلين لي قال : نيته إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 213 ) في رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن واقد مولى بني حنظلة قال : سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل أخذ لصا فاجتمع عليه الناس فطلبوا إليه أن يتركه ، فقال : إن تركته فامرأتي طالق ثلاثا ، فغلبه على نفسه فانفلت منه قال فقال عطاء : ليس عليه شئ وإنما غلب على نفسه . ( 214 ) ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها فذلك جائز عليها ، فقال يونس : وكان غير الحسن لا يرى ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أن رجلا خلع ابنته فلم ترض ، قال : وقع عليها الطلاق وأبوها ضامن لما افتدى به . ( 215 ) في رجل قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا زهير عن جابر عن عامر والحكم في امرأة قال لها زوجها : إذا حضت فأنت طالق ، فارتفعت حيضتها وحلت قالا : يجامعها حتى تحيض ، وقال عامر : إن صلح في القريب فإنه يصلح في البعيد . ( 216 ) في رجل قال لامرأته : أنت طالق كلما شئت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته : أنت طالق كلما شئت ، قال الحكم : كلما شاءت فهي طالق ، وقال حماد : مرة . ( 217 ) في الطلاق ، بيد من هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا أبو عوانة عن ابن أبي بشر عن عطاء قال : إذا زوج الاب فالطلاق بيد الاب ، وقال مجاهد : من ملك النكاح فإن في يده الطلاق . ( 218 ) في الطلاق في الشرك ، من رآه جائزا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن حجاج عن عطاء وعن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان طلاق الشرك جائزا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق ؟ قال : نعم ! . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : جائز يعني طلاق الشرك . * ( هامش ) * ( 217 / 1 ) وهذا في نكاح الصغير الذي لا يملك أمره بيده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : لم يزده الاسلام إلا شدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن رجلا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم فطلقها في الاسلام تطليقة فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف فقال : طلاقه في الشرك ليس بشئ . ( 219 ) قوله تعالى : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * قال : الحيض ثم قال خالد : الدم ، وقال الآخر : الحيض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال - [ ] حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الحكم عن مجاهد وإبراهيم قال أحدهما : الحبل ، وقال الآخر الحيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أن تقول : أنا حامل ، وليست بحامل ، أو تقول : أنا حائل ، وليست بحائل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن عبيدة عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : الحيض والحبل ، وقال إبراهيم الحبل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن جويبر عن الضحاك قال : الولد والحيض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * . قال : لا يحل للمطلقة أن تقول : إني حائض ، وليست بحائض ولا تقول : إني حبلى ، وليست بحبلى ولا تقول : لست بحبلى ، وهي حبلى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة . * ( ولا يحل * ( هامش ) * ( 218 / 6 ) إلا شدة : إلا توثيقا . أي هو قائم يحتسب ويعتد به . ( 219 / 1 ) سورة البقرة الآية ( 228 ) . ( 219 / 3 ) الحائل : الحائض . [ * ] لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) * قال : الحبل والحيض وقال إبراهيم : الحيض وحده . ( 220 ) من قال لامرأته : أنت طالق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن جعفر بن محمد عن سعيد بن إبراهيم أن رجلا قال لامرأته : أنت طالق فسأل القاسم وسالما فقالا : نرى أن يحلفه ما أراد إليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر عن بكير عن عبد الله بن الاشج عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته : أنت طالق ، لم يسم عدد الطلاق قال : يحلفه ذلك ، إن نوى واحدة أو إثنتين أو ثلاثة . ( 221 ) في المطلقة ، كم ينفق عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : نفقة المطلقة كل يوم صاع من بر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في امرأة أضر بها زوجها ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعا من حنطة ودرهمين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها إثني عشر درهما كل شهر ، أربعة للخادم وثمانية للمرأة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أم وهب الراسبية أن زوجها توفي وتركها حاملا فخاصمت إلى شريح فقضى أن ينفق عليها من جميع المال خمسة عشر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال : ينفق على خادم واحدة . ( 222 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال : خصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه قال : هي أعطف وألطف وأرق وأرضى وأرحم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد عن جابر عن إسماعيل بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمر قال : شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب ويونس عن ابن سيرين عن شريح قال : الاب أحق والام أرفق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد أو حدث عنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صبيا بين أبويه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : هي أحق بولدها وإن تزوجت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو تخرج به من الارض . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق أنه خير صبيا بين أبويه أيهما يختار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبى ميمونة عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استهما فيه " . فقال الرجل : من يحول بيني وبين ابني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن : اختر أيهما شئت " . قال : فاختار أمه فذهبت به . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن مجالد عن الشعبي أن أبا بكر قضى لعاصم بن عمر لامه وقضى على عمر بالنفقة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أبي بكر فقال له أبو بكر : يا عمر ! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مالك قال انا ابن إدريس عن يحيى عن القاسم أن * ( هامش ) * ( 222 / 8 ) استهما : اقترعا . والمعمول به أن الام تحضن الصبي حتى يبلغ سبعا والبنت حتى تتم تسعا ثم يكون الاب أولى به . عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الانصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى أبي بكر وهما متشبثان فقال لعمر : خل بينها وبين ابنها . ( 223 ) ما قالوا في الاولياء والاعمام ، أيهم أحق بالولد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها فمات عنها فتزوجها رجل من الانصار فجاء بنو عم الجارية فقالوا : نأخذ ابنتنا قالت : إني أنشدكم الله أن تفرقوا بيني وبين ابنتي فأنا الحامل وأنا المرضع وليس أحد أقرب لابنتي مني ، فقال : موعدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : إذا خيرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي : أختار الله والايمان ودار المهاجرين والانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ! لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها " . وجاءوا إلى أبي بكر فقضي لهم بها فقال بلال : يا خليفة رسول الله ! شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصموا فقضى بها لامها ، فقال أبو بكر : وأنا والذي نفسي بيده ! لا يذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها فدفعها إلى أمها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي في جارية أرادت أمها أن تخرج بها من الكوفة فقال : عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة ابن ربيعة الجرمي قال : غزا أبي نحو البحر في بعض تلك المغازي فقتل فجاء عمي ليذهب بي فخاصمته أمي إلى علي قال : ومعي أخ لي صغير قال : فخيرني علي ثلاثا فاخترت أمي فأبي عمي أن يرضى فوكزه علي بيده وضربه بدرته وقال : وهذا أيضا قد بلغ خيرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال : خير شريح غلاما وجارية يتيمين فاختارت الجارية مواليها واختار الغلام عمته فيما يحسب فأجازه شريح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال نا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي في رضاع الصبي قال : أمه أحق به ما كانت في المصر فإذا أرادت أن تخرج به إلى السواد فالاولياء . * ( هامش ) * ( 223 / 4 ) الاولياء : أولي العصبة . [ * ] ( 224 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : لاغيظنك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال : سمعته يقول : قلت لابراهيم ما الايلاء ؟ قال : أن يحلف : لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه ورأسها وليغيظنها أو ليسوءنها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في رجل قال لامرأته : والله لاسوءنك قال : إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية يتسراها فليس بشئ وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال : سمعت الحكم يقول في الرجل قال لامرأته : والله لاسوءنك ، فتركها أربعة أشهر قال : فهو إيلاء . ( 225 ) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى شريح فشهدن قلن : ادفع إليها الصداق وقلن : جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال : إن عقرها من مالك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلي أبي قلابة أسأله عن الرجل يحدث : البيت في متاع المرأة ، لمن هو ؟ قال : هو له ما لم يعطها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إبراهيم قال : كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي منهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قال : لها ما أعلقت عامة مالها إلا ما كان من متاع الرجل الطيلسان والقميص نحوه . * ( هامش ) * ( 224 / 2 ) إن كان يعني الجماع : أي يعني أن يمتنع عن جماعها . ( 225 / 2 ) ما لم يعطها : ما لم يملكها إياه . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال : ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في يده . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سمعه يقول : إذا دخلت المرأة على زوجها ومعها حلي ومتاع فمكثت عند زوجها حتى يموت فهو ميراث وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال : سمعت شيخا كان أدرك شريحا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت : فما كان من سلاح أو متاع الرجل لهو للرجل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال : إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة لا يكون للرجل ، هو للمرأة ، وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها .
( 226 ) ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال ، رضاعه من أين يكون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم وعبد الله بن أدريس عن الشيباني عن ابن مغفل قال رضاع الصبي من نصيبه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال رضاعه من نصيبه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد قال : أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه من ماله وقال لوليه : لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول : إن وفى رضاعه نصيبه فهو من نصيبه وإن لم يف فهو من جميع المال . * ( هامش ) * ( 226 / 3 ) * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * سورة البقرة الآية ( 223 ) . ( 226 / 4 ) إن لم يف : إن لم يكف نصيبا أجرا للرضاع . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع : ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليهما من جميع المال . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال كان يقول : النفقة والرضاع من جميع المال . ( 227 ) في قوله : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم . * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ما على أبيه من الرضاع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن إبراهيم قالا : رضاع الصبي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : الرضاع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : : * ( لا تضار ) * . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : جاءوا بيتيم إلى عمر فقال : أنفق عليه ، قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم . * ( هامش ) * ( 227 / 5 ) * ( لا تضار ) * سورة البقرة من الآية ( 233 ) أي لا تحرم حقها الذي يجب أن تقبضه مقابل الرضاع . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : شهدت عبد الله بن عتبة قال لولي له يتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته لان الله تعالى يقول : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : هو الوالد ، النفقة على الوالد فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن عنده جبرت الام على رضاعه وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : على الوارث أن لا يضار . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد قال نا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : لا يضار . ( 228 ) من قال : الرضاع على الرجال دون النساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن عمر له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : على الرجال دون النساء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن : سئل عن صبي له أم وعم والام موسرة والعم معسر فقال : النفقة على العم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن زيد بن ثابت قال : إذا كان عم وأم فعلى الام بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه . * ( هامش ) * ( 227 / 8 ) جبرت برضاعته : لانه لا يرضع من سواها فإذا لم ترضعه هلك . ( 227 / 9 ) لا يضار أي الطفل الوارث بأن يحرم الرضاع وفيه قوام حياته ويعطى لامه نفقة إن كان قد ورث ما يسد ذلك وإلا دفع عصبته . ( 229 ) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : عليه رضاعه حتى تفطمه . ( 230 ) ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال : سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها ؟ قال : نعم ! أولى حقا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت لعطاء : اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله ؟ قال عطاء : ليس لها شئ ؟ قلت : لا ! قال : نعم ! . ( 231 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : يرثها ، وقال الحكم : يضرب ويرثها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث . * ( هامش ) * ( 229 / 1 ) فعليه الرضاع : عليه أجر الرضاع ونفقته . ( 231 / 5 ) إن أقام شهودا أي أربع شهود على زناها يثبت صحة قذفه لها . إن حلف : أي إن لاعن . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال : يرثها ولا ملاعنة بينهما . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : يجلد ولا ملاعنة بعد الموت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . ( 232 ) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكر كان له . * ( هامش ) * ( 232 / 2 ) لانه إن كان المولود ذكر اختلفت القسمة عما لو كان أنثى وربما ولدت توأمين أو أكثر فالله وحده يعلم . ( 232 / 3 ) ولا نرجح هذا فربما ولدت ذكرين أو أكثر أو ذكر وأنثى أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله فماذا يصنعون عندها ؟ والرأي الوارد في الحديث السابق أصلح ، وينفق على الحامل من جميع المال كما لو كان المورث حيا . [ * ] ( 233 ) ما يجبر الرجل عليه من النفقة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد قال : يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال : يجبر على نفقة كل وارث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يجبر الرجل على نفقة والديه ، ينفق عليهما بالمعروف . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم ولد ابنه إذا كان فقيرا وكان الجد غنيا . ( 234 ) في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال رجل لجابر بن زيد : إن أبي يحرمني ماله فيقول : لا أنفق عليك شيئا ، فقال : خذ من مال أبيك بالمعروف . ( 235 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته " يا أخية " ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول لامرأته " يا أخية " ما هذا ويموتان إلا واحد . * ( هامش ) * ( 233 / 2 ) كل وارث : أي كل من يرثه فيما لو مات . ( 233 / 3 ) لانه عصبته الاقرب . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لامرأته " يا أخية " قال : " لا تقل لها : يا أخية " . ( 236 ) ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا فحلف أنها قد فعلت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن محمد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن في امرأة عيبت ضنك رجل فقال : أنت طالق ثلاثا إن لم تكن عيبتها ، فقال الحسن : إن كان صادقا فهي امرأته ، وسمعت حمادا يقول : يدين في ذلك . ( 237 ) ما قالوا في المرأة تدعى أن زوجها طلقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في رجل ادعت امرأته أنه طلقها فرافعته إلى السلطان فاستحلفه أنه لم يطلق ثم ردت عليه ومات ، قال الحسن : ترثه . ( 238 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين ومرأة فغاب أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن زكريا عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته عند رجلين وامرأة فشهد أحد الرجلين والمرأة وغاب الآخر قال : تعزل عنه حتى يجئ الغائب . ( 239 ) ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قال الرجل : إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثا ، فإن شاء طلقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فإذا بانت كلم أخاه ثم تزوجها إن شاء بعد . ( 240 ) من كره الطلاق من غير ريبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال : تزوج رجل وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " طلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله ! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله ! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة : " إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن معروف عن محارب بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس شئ مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن جعفر عن أبيه قال قال علي : ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل . ( 241 ) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشئ فيختلفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال : سئل عن رجل قال لامرأته : إن لم اكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا ، قال : فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال : إن كات له بينة وإلا فقد بانت منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها : إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا ، فقالت * ( هامش ) * ( 240 / 1 ) الذواق : المزواج المطلاق الذي يبدل نساءه ، المذواقة : كالمذواق ، ما إن تتزوج من رجل حتى تمله فتطلب الطلاق ثم تتزوج آخر وهكذا . ( 240 / 4 ) لان كل القبائل ترغب أن يتزوج منها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تثور العصبية وتتهم قبيلة أخرى بأنها حرضته على طلاق ابنتها لتزوجه من عندها . المرأة : قد مضت ثلاثة أشهر لم تنفق علي شيئا ، قال : القول ما قال الرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لم ينفق عليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه : إن لم أقضك حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال ، فلقيه من الغد فزعم أنه لم يعطه شيئا قال : فقالت له امرأته : قد طلقنتي قال : فخاصمته إلى الشعبي فقال الشعبي : أما امرأتك فندينك فيها وأما الرجل فبينتك أنك دفعت إليه ماله وإلا فأعطه حقه . ( 242 ) ما قالوا في الرجل قال لامرأته : قد خلعتك ، ولم يفعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في الرجل يقول لامرأته : قد خلعتك ، ولم يكن خلعها قال : قد خلعها ولا شئ عليه . ( 243 ) ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال : لا تجبر المرأة على الرضاع وتجبر أم الولد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال : إذا كان للمرأة صبي مرضع فهي أحق به ولها أجر الرضاع مثلها إن قبلته وإن لم تقبله استرضع له من غيرها إن قبل الصبي من غيرها فذلك وإن لم يقبل جبرت على رضاعه وأعطيت أجر مثلها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير : * ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) * قال : إذا قام الرضاع على شئ فالام أحق به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان : إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشي عليه جبرت . * ( هامش ) * ( 243 / 3 ) سورة الطلاق الآية ( 6 ) . [ * ] ( 244 ) ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال قال ابن عباس : * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * قال : الفاحشة أن تبدو على أهلها ، إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول الله : * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * قال : إلا أن تخرج لحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن رجل عن الشعبي : * ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * قال : خروجها فاحشة . ( 245 ) ما قالوا في الرجل قال لرجل : إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق ، فجاءت السنور فأكلتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي في رجل أخذ لقمة فقال رجل : إن لم تأكلها فامرأته طالق فجازت سنور فأخذت اللقمة فقال : طلقت امرأته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن حميد عن عطاء بن السائب قال : جاء إلى الشعبي رجل فقال : رجل قال لامرأته : إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثا ، فجاءت السنور فأخذت العرق فقال الشعبي : لم يجعل لها مخرجا ، لا جعل الله له مخرجا . ( 246 ) ما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم تكلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج قال : أخبرني من سمع إبراهيم وأتاه رجل بكتاب ، فقال : إن رجلا كتب إلى امرأته فجعل أمرها بيدها فقرأت الكتاب ثم وضعته تحت الفراش فقامت ولم تقل شيئا ، قال : لا شئ لها . * ( هامش ) * ( 244 / 1 ) سورة النساء الآية ( 19 ) . سورة الطلاق الآية ( 1 ) . ( 245 / 1 ) السنور ، الهر أو الهرة وتسمى أيضا القط والمقصود أي حيوان عابر . [ * ] ( 247 ) ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر قال : إذا طلق العبد طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة . ( 248 ) ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة فعليه البينة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة لم يصدق وإن جاء ببينة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال : إن قال بعد انقضاء العدة : قد راجعتك ، لم يصدق . ( 249 ) ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي ثم رجع أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يزيد بن زادي مولى تحلة عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر قال فقال الشعبي : مضى القضاء ويلتفت إلى رجوع الذي رجع . ( 250 ) ما قالوا في قوله : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية قال نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت قول الله تعالى : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * ، هي الثالثة " . * ( هامش ) * ( 248 / 2 ) أي لانه طالما كان قادرا على إبلاغ الآخرين بارتجاعه لها فالاحرى كان أن يبلغها هي بذلك وأن يفئ ، ولكنه يريد بها العنت . ( 249 / 1 ) أي يحاسب الذي رجع على رجوعه أو كذبه . ( 250 / 1 ) سورة البقرة الآية ( 229 ) . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه قال قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا أقربك ولا تحلين مني قالت : فكيف تصنع ؟ قال : أطلقك حتى إذا دنا مضي عداك راجعتك ، فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله تعالى : * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * قال : فاستقبله الناس جديدا ، من كان طلق ومن لم يكن طلق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حسن بن صالح عن سماك قال : سمعت عكرمة يقول : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الاولى إن أحب ان يفعل فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى للثالثة : * ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما هو فرقة وفسخ ، ليس بطلاق ، ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها والخلع بين ذلك فليس بطلاق ، قال الله تعالى : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قال عكرمة : * ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * قال : ما يحدث بعد الثلاث . * ( هامش ) * ( 250 / 7 ) سورة الطلاق الآية ( 1 ) . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عقبة عن جويبر عن الضحاك : * ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * قال : لعله أن يراجعها في العدة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن داود الاودي عن الشعبي قال : * ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * قال : لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة . ( 251 ) ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال : إذا طلق سرا راجع سرا ذلك رجعة ، فإن واقع فلا بأس وإن طلق على نيته وراجع فليشهد على رجعته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلق سرا راجع سرا . ( 252 ) ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال : آلى رجل من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال : تعتد أحد عشر شهرا . ( 253 ) من قال : إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : الخلع تطليقة بائن وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها . ( 254 ) ما قالوا في طلاق المكاتبة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المكاتبة طلاقها طلاق الامة وعدتها عدة الامة . * ( هامش ) * ( 252 / 1 ) لم نجد لها لهذا تفسيرا لان الايلاء أربعة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا فلو جمعهما لصارت ثمانية أشهر وعشرا . ( 254 / 1 ) لانها لم تتحرر بعد . [ * ] ( 255 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما ، على من النفقة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : النفقة على من تعتد من ماله . ( 256 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن الحسن قال : أيهما رجم الزوج أو المرأة فلصاحبه منه الميراث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال : إذا رجم فلها الميراث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت أقيم عليها الحد وإن ماتت تحت السياط ورثها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن عامر في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته أنها زنت قال : ترجم ويرثها . ( 257 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة ، أيلاعن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن في رجل قذف امرأته وهي صغيرة قال : ليس عليه حد ولا لعان . ( 258 ) ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل ، قال الحكم : ليس بشئ ، وقال الزهري : بلى ! وقال سفيان : رأيي رأي الزهري . * ( هامش ) * ( 256 / 3 ) لانها تجلد إن لم يكن قد دخل بها ولم تكن قد أحضت من قبل . [ * ] ( 259 ) ما قالوا في الرجل يقول : أنت طالق إن شئت ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن عبيد عن جابر عن عامر عن مسروق قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إذا شئت ، فقد خيرها . ( 260 ) ما قالوا في الرجل يتزوج أمرأة في العدة ثم يطلقها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال : لا طلاق له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : كل نكاح فاسد لا يثبت فليس طلاقه فيه بطلاق . ( 261 ) ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل فيرجعان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال : سألت الشعبي قلت : رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن يرجعا ، قال : ذلك لهما ما لم يتكلما فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا . ( 262 ) ما قالوا في اللعان كيف هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : قلت لسعيد بن جبير : كيف اللعان ؟ قال : خذ ما في القرآن : أشهد بالله أشهد بالله . * ( هامش ) * ( 260 / 1 ) أي أنها تزوجته في العدة فزواجها منه ولو مكثت لديه سنين طوال فاسد . ( 261 / 1 ) ما لم يتكلما أي ما لم يتكلم الحكمان . [ * ] ( 263 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر العبدي قال نا عمرو بن ميمون عن أبيه قال : كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلا شديدا على النساء فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو يتوضأ ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها ، قال : خدعتني خدعها الله ! فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت فقال : " سبق كتاب الله فيها ، اخطبها " فقال : لا ترجع لي أبدا . ( 264 ) ما قالوا في العبد يطلق ، أليس عليه متعة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا طلق المملوك فليس عليه متعة . ( 265 ) ما قالوا في الرجل يطلق في المنام ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وعن جابر عن عامر قال : إذا طلق أو أعتق في منامه فليس شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عياش عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي قال : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ " . * ( هامش ) * ( 263 / 1 ) خدعته لانه لم يكن بين طلاقها وانقضاء عدتها إلا الوضع . ( 265 / 1 ) لان القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ كما جاء في الحديث الصحيح . [ * ] ( 266 ) في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كان له أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب ، قال : يتبعها الطلاق ثم يتزوج . ( 267 ) في الرجل يقول : إذا دخلت دار فلان فأنت طالق ، فتنهدم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الازرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق فهدمت الدار قال : إذا هدمت الدار فليس بطلاق ، وقال ابن هاشم : إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا فدخلته فقد وقع عليها الطلاق . ( 268 ) ما ذكر في الرخصة من الطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين إحداهما من بني عامر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال : لم يكن النبي يطلق ، إنما كان يعزل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني مخزوم عاقرا فطلقها ثم قال : ما آتي النساء على لذة ، فلولا الولد ما أردتهن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء فطلقها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : طلق خالد بن الوليد امرأته فقال : أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي وعبد الله بن عبيدة وعمر بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني الجون فطلقها وهي التي استعاذت منه . ( 269 ) من كره الطلاق والخلع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سلام بن قاسم الثقفي عن أبيه عن أم سعيد سرية كانت لعلي قالت : قال علي : يا أم سعيد ! قد اشتقت أن أكون عروسا ، قالت : وعنده يومئذ أربع نسوة فقلت : طلق إحداهن واستبدل ، فقال : الطلاق قبيح ، أكرهه . ( 270 ) ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو الأشهب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن خالد وأيوب عن أبي قلابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الثقفي أن امرأة اختلعت من زوجها فقال إبراهيم : أما إنها مخاصمتك عند الله يوم القيامة . * ( هامش ) * ( 268 / 6 ) وهي عمرة بنت يزيد فتعوذت منه حين أدخلت عليه فقال لها " لقد عذب بمعاذ " فطلقها وأمر أسامة بن زيد أن يمتعها بثلاثة أثواب والاختلاف في اسم ونسب هذه المرأة كثير . ( 270 / 2 ) لم ترح رائحة الجنة : لم تشم رائحتها أي لم تدخلها . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا أبو هلال عن عبد الله بن بريدة قال قال عمر بن الخطاب : إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر : لاتكرهوا فتياتكم على الرجل الذميم فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون . ( 271 ) ما قالوا في قوله : * ( وللرجال عليهن درجة ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا بشير بن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس قال : إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة لان الله تعالى يقول : * ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) * وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لان الله تعالى يقول : * ( وللرجال عليهن درجة ) * . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن زيد بن أسلم * ( وللرجال عليهن درجة ) * قال : إمارة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أزهر عن ابن عون عن محمد : * ( وللرجال عليهن درجة ) * قال : لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك : * ( وللرجال عليهن درجة ) * قال : يطلقها وليس لها من الامر شئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( وللرجال عليهن درجة ) * قال : فضل الله ، ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها . ( 272 ) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل : طلقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : سألت الحكم ومجاهدا عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته * ( هامش ) * ( 271 / 1 ) * ( ولهن مثل الذي عليهن المعروف ) * سورة البقرة من الآية ( 228 ) . أي أن ما فرض عليهن يعادل ما فرض لهن . ( 271 / 2 ) * ( وللرجال عليهن درجة ) * سورة البقرة حتى الآية ( 228 ) . [ * ] الاولى : أجعل لك جعلا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة ، ففعل فقال الحكم : بانتا جميعا ، قال مجاهد : بانت التي لم يدخل بها ووقع على الاخرى تطليقة ، وقال وكيع : والبائن على قول الحكم . ( 273 ) في مداراة النساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى قال : اشتكى إبراهيم إلى ربه درءا في خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه أن المرأة كالضلع فإن قومتها كسرتها وإن تركتها اعوجت فالبس على ما كان فيها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هوذة بن خليفة قال نا عوف عن رجل قال : سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تسكر فدارها تعش بها فدارها تعش بها " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن أبي طلق عن أبيه عن أوس بن ثريب قال : أكريت الحجاج فدخلت المسجد الحرام فإذا عمر وجرير ، قال فقال عمر لجرير : يا أبا عمرو كيف تصنع مع نسائك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! إني ألقى منهن شدة ، ما أستطيع أن أدخل بيت إحداهن في غير يومها ولا أقبل ابنة إحداهن في غير يومها إلا غضبن : قال فقال عمر : إن كثيرا منهن لا يؤمنن بالله ولا يؤمنن للمؤمنين ، لعلك أن تكون في حاجة إحداهن فتتهمك ! قال فقال عبد الله بن مسعود ، وهو في القوم : يا أمير المؤمنين ! أما تعلم أن إبراهيم شكا إلى ربه درءا في خلق سارة قال : فقيل له : إن المرأة مثل الضلع إن أقمتها كسرتها وإن تركتها أعوجت فالبس أهلك على ما فيهم ، قال فقال عمر لعبدالله : إن في قلبك من العلم غير قليل . قالها ثلاث مرات ، زاد فيه بعض الصحابة أظنه سفيان : ما لم ير عليها حرمة في دينها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه ، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج ، استوصوا بالنساء خيرا " . * ( هامش ) * ( 273 / 1 ) أي عليك أن تقبلها كما هي . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن ركين عن نعيم بن حنظلة قال : قدم جرير بن عبد الله على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن ، قال فقال عمر : إني ألقى مثل ما تلقى منهن ، إني لآتي ، قال - السوق أو الناس - أشتري منهم الدابة أو الثواب فتقول المرأة : إنما انطلق ينظر إلى فتاتهم أو يخطب إليهم ، قال فقال عبد الله بن مسعود : أو ما تعلم أن شكا إبراهيم من درء في خلق سارة فأوحى الله إليه : إنما هي من ضلع فخذ الضلع فأقمه فإن استقام وإلا فالبسا على ما فيها . ( 274 ) ما قالوا في السقط تنقضي به العدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن السقط فقال : تنقضي به العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا حسن عن مطرف عن عامر قال : السقط بمنزلة الولد التام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن أسقطت الحرة فقد انقضت عدتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال نا أبو مبارك قال : سمعت شريحا يقول : إذا أسقطت المرأة سقطا تم عدة الحرة وأعتقت السرية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق الارزق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال : إذا استبان منه شئ حلت للزوج ، قال وقال ابن شبرمة : حتى يستبين ويعرف أنه ولده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن يقول : إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه الغرة وتنقضي به العدة وإن كانت أم ولد أعتقت . * ( هامش ) * ( 274 / 1 ) السقط : الجنين يسقط قبل اكتمال أيام حمله . ( 274 / 6 ) فيه الغرة إن أسقطت عمدا أو أسقطها أحد . [ * ] ( 275 ) الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما : هو ما قلت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر بن عون قال أنا خالد بن وردان قال : سألت عطاء عن رجلين حلف كل واحد منهما : إن ما قلت كذلك ، وتحت أحدهما خالتي فقال : يدينا . ( 276 ) في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سوار عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت طالق ، قال : إن قربها قبل أن تمضي الاربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الاربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ولا يقربها حتى تمضي السنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثا فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال : إن قربها قبل أن تمضي الاربعة أشهر فهي طالق ثلاثا وإن تركها حتى تمضي الاربعة أشهر فقد بانت منه بواحدة ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة أقل مما يدخل عليه الايلاء ، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة وذلك رأي سعيد . ( 277 ) ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا " ، قال حميد : فسألت زينب : ما رميها بالبعرة ؟ فقالت : كانت امرأة في الجاهلية عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة فإذا مرت السنة خرجت ورمت ببعرة من وراءها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مخلد قال قال ابن عمر : المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فقال رجل : إن هذا لكثير فقال ابن عمر : قد كن في الجاهلية يحددن أكثر من هذا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على بعلها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا " . ( 278 ) من كان لا يرى الاحداد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الاحداد شيئا . ( 279 ) من قال : اؤتمنت المرأة على فرجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث وعلي بن هشام عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال : إن من الامانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال : إن من الامانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو قال : الفرج أمانة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال : من الامانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن سليمان ابن يسار قال : ذكر عنده عدد النساء فقال : إنا لم نؤمن أن يصحن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : جاءت امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فقال علي لشريح : قل فيها فقال شريح : إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي : قالون ! وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية . ( 280 ) ما قالوا في الحيض ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال : قروء الحيض : أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ثم تغتسل وتصلي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن قيس عن عثمان بن أبي العاص قال : لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عياش عن الضحاك عن بنت راشد قالت : سمعت خالد بن معدان قال : أقل ما تكون حيضة المرأة ثلاثة أيام وآخرها عشرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال : الحيض ثنتي عشرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن عطاء قال : أقصى ما تجلس الحائض خمس عشرة ليلة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ربيع عن الحسن قال : أقراؤها ما كانت تحيض . * ( هامش ) * ( 279 / 6 ) أي أن هذا لا يكون فإما انها كاذبة أو لا تعرف ما تقول . [ * ]