كتاب الحج
( 12 ) كتاب الحج ( 1 ) ما قالوا في ثواب الحج ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الاحمر سليمان بن حيان عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى أخبره شيخ في هذا المسجد أن عمر خطبهم عند باب الكعبة وقال : ما من أحد يجئ إلى هذا البيت لا ينهزه غير صلاة فيه حتى يستلم الحجر ، إلا كفر عنه ما كان قبل ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن أبي الضحاك عن شيخ قال : قال عمر بن الخطاب : من حج هذا البيت لا يريد غيره ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . * ( هامش ) * ( 1 / ) المتابعة بين الحج والعمرة هو أن يقضيهما على التوالي فإما أن يحج ثم يعتمر أو أن يعتمر في أشهر الحج أو في عشر ذي الحجة ثم يحج . أو أن يقرن بين الحج والعمرة فيحج ويعتمر في احرام واحد . ( 1 / 3 ) الرفث هو الجماع وحديثه ، والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته كالمغازلة والتقبيل ونحوهما وأصله قول الفحش وقيل هو التعريض بالنكاح وقيل هو في اللسان بالمواعدة له وفي العين بالغمز له وبالفعل ما راء ذلك . ( 1 / 4 ) لا ينهزه : لا يدفعه ولا يحركه . ( 1 / 5 ) لا يريد غيره : أي لم يأت لاي سبب من الاسباب الدنيوية بل جاء قاصدا قضاء فرض الحج . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن أبي صالح قال : كانت امرأة من المهاجرات تحج ، فإذا رجعت مرة على عمر ، فيقول لها : أبقيت ؟ فتقول : نعم ، فيقول لها : أستأنفي العمل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد قال : بينما عمر جالسا عند البيت إذ قدم رجال من العراق حجاجا فطافوا بالبيت وطافوا بين الصفا والمروة ، فدعاهم عمر ، فقال : أنهزكم الله غيره ، فقالوا : لا ، فقال : أبقيتم ، قالوا : نعم ، فقال : ادهر ، ثم قالوا : نعم ، قال : أما لا ، فاستأنفوا العمل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن حبيب أن قوما مروا بأبي ذر بالربذة ، فقال لهم : ما أنصبكم إلا الحج ، فاستأنفوا العمل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم ان ابن مسعود قال ذلك لقوم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حسين عن كعب قال رأى قوما من الحاج ، فقال : لو يعلم هؤلاء ما لهم بعد المغفرة لقرت عيونهم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الزبير قال : قلت لعطاء : أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " استقبلوا العمل بعد الحج ؟ قال : لا ، ولكن عثمان وأبو ذر . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال : إذا كبر الحاج والمعتمر والغازي كبر الامر الذي يليه حتى ينقطع في الافق . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن مرداس بن عبد الرحمن الليثي قال : دخلنا على عبد الله بن عمر ، فحدثنا قال : ما من أحد يهل إلا قال الله له : أبشر ، فقال مرداس : يا أبا أحمد ، فوالله ما يبشر إلا بالجنة ، قال : من أنت يا ابن أخي ؟ قال : أنا مرداس ، قال : كان خيارنا يتبايعون على ذلك . * ( هامش ) * ( 1 / 7 ) استأنفوا العمل : عودوا إلى عملكم من جديد أي أن الحج المبرور قد غفر الله لكم به ما مضى فأبدأوا من جديد حياتكم وكأنكم قد ولدتم اليوم . ( 1 / 12 ) الذي يليه : المقصود الملائكة . [ * ] ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن أسامة بن سعيد عن موسى بن سعيد قال : قال عمر : القوا الحاج والعمار والغزاة فليدعوا لكم قبل أن يتدنسوا . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة السلولي عن كعب قال : الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله وفد الله ، سألوا فأعطوا ، ودعوا فأجيبوا . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى أن الحسين بن علي لقي قوما حجاجا ، فقالوا : إنا نريد مكة ، فقال : إنكم من وفد الله ، فإذا قدمتم مكة فاجمعوا حاجاتكم ، فسلوها الله . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن حبيب بن أبي ثابت : كنا نتلقى الحاج بالقادسية فنصافحهم قبل أن يفارقوا . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة قالت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة " . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن القاسم بن الفضل عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحج جهاد كل ضعيف " . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال : قال عمر : يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشر من شهر ربيع الاول . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج " . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الحاج وفد الله والحاج وفد أهله " . * ( هامش ) * ( 14 / 1 ) العمار : الذين قضوا العمرة . قبل أن يتدنسوا : أي قبل أن يعودوا إلى حياتهم الدنيوية وما فيها من أخطاء وذنوب . ( 1 / 19 ) كل ضعيف : كل من لا يقدر على الخروج للجهاد . [ * ] ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام عن قتادة عن محمد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة " . ( 24 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد " . ( 25 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير قال : ما أتى هذا البيت طالب حاجة لدين أو دنيا إلا رجع بحاجته . ( 2 ) في ثواب الطواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد عن عمير عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يقع له أخرى إلا كتبت له حسنة وحطت عنه خطيئة ورفعت له بها درجة " وسمعته يقول : " من أحصى أسبوعا كان كعدل رقبة " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن حريث بن السائب عن محمد بن المنكدر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طاف بالبيت أسبوعا لم يلغ فيه كان كعدل رقبة يعقتها " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من طاف بالبيت خمسين أسبوعا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال : من طاف بالبيت كان كعدل رقبة . * ( هامش ) * ( 1 / 15 ) أي أن الله سبحانه يجيب فيه داء الحاج . ( 2 / 1 ) من أحصى أسبوعا : من طاف سبعا والمقصود غير الطواف الواجب . ( 2 / 2 ) طاف أسبوعا : أي سبع مرات غير الطواف الواجب . ( 2 / 3 ) خمسين أسبوعا : خمسين طوافا كل طواف سبع مرات . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن رجل قد سماه ، قال : قال أبو سعيد : لان أطوف بالبيت طوافا أحب إلي من أن أعتق طهمان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى لابي سعيد عن أبي سعيد مثل حديث أبي معاوية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد قال : طواف أو الطواف أفضل من عمرة بعد الحج . ( 3 ) في تعجيل الاحرام من رخص أن يحرم من الموضع العبيد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص قال : حججت مرة ، فوافقت عثمان بن أبي العاص أحرم من المتحشانية ، وهي قريبة من البصرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : خرجنا إلى مكة ومعنا حميد بن عبد الرحمن ، فأحرمنا من الدارات . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم بالبصرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن رجل لم يسمه أن أبا مسعود أحرم من التلحين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قالوا : كانوا يحبون للرجل أول ما يحرم أن يهل من بيته . * ( هامش ) * ( 3 / 1 ) فيه جواز إحرام المرء من بلده أو من حيث انطلق يريد الحج . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن حمزة القرشي عن أبيه أن ابن عباس أحرم من الشام في برد شديد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن هلال بن خباب عن أبيه قال : خرجت مع سعيد بن جبير محرما من الكوفة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة عن الحارث بن قيس قال : خرجت في نفر من أصحاب عبد الله نريد مكة ، فلما خرجنا من البيوت حضرت الصلاة فصلوا ركعتين ، ثم أهلوا ، فأهللت معهم و [ أنا ] لا أريد ولكن كرهت الخلاف . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان الاسود يحرم من بيته . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الحكم بن عطية قال : أخبرني من رأى قيس بن عباد أحرم من مربد البصرة . ( 13 ) حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال : كان علقمة إذا خرج حاجا أحرم من النجف وقصر ، وكان المسور يحرم من القادسية . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجويرية قال : رأيت الاسود أحرم من ماحمرا ، قرية من قرى السواد . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت الاسود أحرم من الكوفة . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الازدي قال : قلت لابن عمر : الرجل يحرم من سمرقند ومن البصرة ومن الكوفة ، فقال : يا ليتنا ننقلب من الوقت الذي وقت لنا . ( 17 ) حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن الاعمش قال : خرجت مع القاسم ، فأحرم من الرندة . * ( هامش ) * ( 3 / 10 ) [ أنا ] وفي الاصل ولكن والاصح ما أثبتناه . ( 3 / 14 ) من السواد : من سواد العراق والسواد : المناطق الزراعية فيه كثيرة الشجر . ( 3 / 16 ) أي الافضل الاحرام من الميقات . [ * ] ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبي ليلى أن عليا أحرم من المدينة . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : رأيت الحارث بن سويد التيمي وعمرو بن ميمون أحرما من الكوفة . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا سئل عن قوله * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * قال : أن تحرم من دويرة أهلك . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال : إتمامها افرادهما موقتتان من أهلك . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن أبي حمزة القرشي عن أبيه عن ابن عباس أنه أحرم من الشام في شتاء شديد . ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له " . ( 4 ) من كره تعجيل الاحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان ، فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره وكره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : استمتعوا بثيابكم ، فإن وكاءكم لا يغني عنكم من الله شيئا . * ( هامش ) * ( 3 / 20 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . دويرة أهلك : دارهم وموضع نزولهم . ( 3 / 21 ) إتمامها إفرادهما موقتتا من اهلك . أي أن أتم الحج والعمرة أن تفردهما فتحج بإحرام من أهلك ثم تعتمر بإحرام آخر من أهلك أيضا . ( 4 / 2 ) وكاءكم : الوكاء هو الخيط الذي تشد به القربة والشن كي لا يسيل الماء منه وقد شبه الاحرام بالوكاء ، لانه أي الاحرام يمنع الاستمتاع بثياب غير ثياب الاحرام كما يمنع مقاربة النساء حتى ينقضي الحج ويحل الحاج من إحرامه . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان علقمة يستمتع من ثيابه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن شيخ يقال له مسلم أن عمر رأى رجلا قد أحرم من مطراس الهند ، فقال : انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه ، وقد يسر الله عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن عمران بن حصين أحرم من البصرة ، فقدم على عمر ، فأغلظ له ، وقال : يتحدث الناس أن رجلا أحرم من الكوفة ، فرآه عمر سئ الهيئة ، فأخذ بيده وجعل يدور به في الحلق ويقول انظروا إلى ما صنع هذا بنفسه وقد وسع الله عليه . ( 6 ) أبو بكر قال ثنا وكيع [ عن ] أبي هريرة قال : سمعت مجاهدا وسأله رجل أيهما أفضل ، أحرم من بيتي ، أو من مسجد قومي ، أو من مصر ، أو من الوقت فقال مجاهد : إني لاحرم يوم التروية فأخاف أن لا أحل حتى أخرج إحرامي . ( 5 ) في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الاحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قلد الهدي وصاحبه يريد الاحرام فقد وجب الاحرام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي قال : رأيت رجلا بالقادسية قد قلد هدية وعليه قباءة وعمامة ، فأمرته أن ينزع عمامته ، وقال : إن الرجل إذا قلد أو جلل فقد أحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : إذا قلد الحاج * ( هامش ) * ( 4 / 5 ) الحلق ج الحلقه أي في تجمعات الناس . ( 5 / 1 ) أي أن تقليد الهدي يوجب الاحرام وهو ميقات له ، وتقليد الهدي نعل في رقبته . ( 5 / 3 ) قباءة كعباءة : إلا أن القباءة ثوب غير مخيط . حلل : وضع على الهدي قماشا يجللها به . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وابن الاسود قالا : ليس له أن يقلد ولا يحرم إلا أن يشاء يوما أو يومين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن ابن عون عن سعيد بن جبير قال : رأى رجلا قد قلد فقال : أما هذا فقد أحرم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال : من جلل أو قلد فقد وجب عليه الاحرام . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال : من جلل أو قلد أو أشعر فقد أحرم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا : خرج سعيد بن قيس حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته ترجله إذ هو [ ببدن ] قد قلدت فنزع رأسه من يد المرأة وقال : من قلد هذه البدن تم على احرامه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن طاوس عن مجاهد قال : إذا قلد هديه أو جلله وهو يريد الاحرام فقد أحرم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن شبل عن الرجل يشعر الهدي ، فقال : من أشعر الهدي وقلد في أشهر الحج فقد وجب عليه الحج وإن فعل ذلك في غير أشهر الحج لم يعب عليه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يقلد بدنه قال : إن شاء لم يحرم . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال : ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : من قلد فقد أحرم . * ( هامش ) * ( 5 / 5 ) يوما أو يومين : أي قبل حلول وقت الحج . ( 5 / 8 ) الاشعار : طعن السنام بحربة قصيرة صغيرة .
( 6 ) في الرجل يبعث بهديه ويقيم [ هل ] يجب عليه الاحرام أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب منها شيئا مما يجتنب المحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن قتادة عن أنس أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شئ مما يمسك عنه المحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : من بعث بهديه فإنه لا يمسك عن شئ مما يمسك عن المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يفتي بذلك ويقول : لا يمسك عن شئ يمسك عنه المحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : إنما يحرم من أهل ومن لبى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال ثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : بعث معي عبد الله بهديه ولم يحرم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم . ( 7 ) من كان يمسك عما يمسك المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر وعليا وابن عباس كانوا يقولون في الرجل يرسل بدنه : انه يمسك عنما يمسك عنه المحرم ، ليس إلا يلبي ، قال جعفر : يواعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم . الذي يواعدهم أن يشعر أمسك عما يمسك عنه المحرم . * ( هامش ) * ( 6 ) [ هل ] وفي المخطوطة إذ ، وما اثبتناه هو اقتضاه سياق المعنى . ( 6 / 3 ) ليلة جمع : ليلة الجمعة وذلك كي يكون اغتساله للجمعة اغتسالا على طهارة وليس غسل جنابة . ( 6 / 5 ) أي من أراد الحج . ( 7 / 1 ) أي يمسك عما يمسك منه المحرم غير أنه يبقي في أهله . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم ، غير أن لا يلبي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أخبره أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه ، فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد ، فلقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له ، فقال : [ بدعة ] ورب الكعبة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال : إذا بعث الرجل بالهدي أمر الذي يبعث به معه أن يقلد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم ، ثم يمسك عن النساء مما يمسك عنها المحرم . ( 8 ) في العمرة من قال : في كل شهر ومن قال : متى ما شئت . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن قتادة عن عبادة عن معاوية عن عائشة قالت : حلت العمرة الدهر إلا ثلاثة أيام ، يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه سئل عن العمرة ، فقال : إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت إلى قابل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : في كل شهر عمرة ، وقال سعيد بن جبير : في كل سنة عمرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : اعتمر ما أمكنك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال : كان النضر بن مالك يقيم ها هنا بمكة ، فلما حمل رأسه خرج فاعتمر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعتمر في كل سنة عمرة إلا عام القتال ، فإنه اعتمر في شوال في رجب . * ( هامش ) * ( 7 / 3 ) تجرد : أحرم . ( 8 / 1 ) أي تجوز في أي يوم من أيام السنة غير هذه الايام الثلاثة . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى العمرة إلا في السنة مرة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن صدقة عن القاسم أنه كره أن يعتمر في كل شهر مرتين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حجاج قال : سألت عطاء عن العمرة في الشهر مرتين ، قال : لا بأس . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن غياث عن عمرو قال : كان الحسن لا يرى العمرة إلا في كل سنة . ( 9 ) في الرجل يكلم امرأته فيمذي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال : رأى ابن عباس رجلا وهو يسب امرأته ، فقال : مالك ؟ [ قال ] إني أمذيت فقال ابن عباس : لا تمسها وأهرق بذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحكم قال : أقبل رجل من أهل الطائف محرما بحجة ، فرأى نسوة في بستان ، فأدام النظر إليهم حتى أمذى ، فسأل سعيد بن جبير ، فقال : أهرق دما و [ أ ] تم حجك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن هبيرة الضبي قال : خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتها فأمذيت ، فسألت عطاء فقال : شاة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان ، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم . * ( هامش ) * ( 9 / 1 ) أهرق لذلك : أي أن عليه دم ، والذي سائل يرطب مجرى الاحليل عند الشهوة وتخرج منه نقطة أو نقاط . ( 9 / 2 ) أدام النظر : أطاله . ( 9 / 4 ) أي لا يفسد الحج إلا الجماع أما الافداء فلا يفسد الحج إنما كفارته أن يقدم أضحية . [ * ] ( 10 ) في الرجل والمرأة يجعل عليها نذرا أن يحج ولم يكن حج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : كنت عند ابن عمر قاعدا فأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط ، قال : هذه حجة الاسلام ، فالتمسي ما توفين به عن نذرك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني شيخ سمع ابن عباس وأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج حجة الاسلام فقال ابن عباس : قضيتهما ورب الكعبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة أن رجلا نذر أن يحج ولم يحج ، قال : يجزي عنه الفريضة والنذر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد في رجل كانت عليه يمين في الحج ولم يحج حجة الاسلام فليس له الحج ، قال : يجزي منهما ، فإن قدر على شئ فليحج . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الربيع عن سعد بن جبير وعن ليث عن مجاهد قال : يجزيه حجة الاسلام من حجة ونذره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال له رجل : إن علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الاسلام فأيهما أبدأ قال : ابدأ بحجة الاسلام . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي سليمان قال : سمعت انسانا يقول في رجل نذر أن يحج ولم يحج ، قال : يبدأ بالفريضة . ( 11 ) من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة . * ( هامش ) * ( 10 / 1 ) أي أن حجة الاسلام لمن لم يكن قد حج بعد لا تجزئ عن النذر . ( 10 / 2 ) وفيه أن حجا واحدا يجزئ عن حج ونذر حج لمن لم يكن قد حج حجة الاسلام قبل ذلك . ( 10 / 6 ) لان الفريضة أولى بالقضاء من النافلة . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن عمرو عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر صلاة الظهر . وكان الحسن يستحب أن يحرم دبر الظهر فإن لم يفعل ففي دبر صلاة العصر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال : كان [ سلول ] يستحب أن يحرم دبر التلبية في أربعة مواضع : في دبر الصلاة ، وإذا هبطوا واديا وعلوه وعند انضمام الرفاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يستحب التلبية في مواطن : في دبر الصلاة المكتوبة ، وحين يصعد شرفا وحين يهبط واديا وكلما استوى لك بعيرك قائما وكلما لقيت رفقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان يحرم في دبر الصلاة المكتوبة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة قال : كانوا يستحبون التلبية عند ست : دبر الصلاة ، وإذا استقلت بالرجل راحلته ، وإذا صعد شرفا وإذا هبط واديا ، وإذا لقي بعضهم بعضا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال : سألت عطاء عن التبلية إذا أراد الرجل أن يحرم قال : إن شئت ففي دبر الصلاة وإن شئت فإذا سعت بك الناقة حيت تركب فتقول : * ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) * . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن حيان عن أبي الشعثاء عن جابر بن زيد قال : كان بعضهم يحرم وهو راكب ، وإن كان بعضهم يحرم وهو يأكل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم يلبي دبر صلاة تطوع وفريضة . * ( هامش ) * ( 11 / 3 ) [ سلول ] كذا في الاصل والارجح أنها [ الرسول ] أو تصحيف من النساخ لاسم شخص ما من الصحابة رضوان الله عليهم . ( 11 / 7 ) سورة الزخرف من الآية ( 13 ) . [ * ] ( 12 ) في المحرم يقص ظفره وينبط الجرح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام عن حرب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم ينكسر ظفره ، قال : إذا ذاك فآرم به عنك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال : إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال : انكسر ظفري وأنا محرم فأذاني فقطعته ، فسألت سعيد بن جبير ، فقال : هل آذاك ، فقلت : نعم فقال : فاقطعه يا ابن أخي ، * ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) * . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : إذا انكسر ظفره من حيث انكسر ، وليس عليه شئ فإن قلمه من قبل أن انكسر فعليه دم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حماد قال : ينزع المحرم ظفره . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال : المحرم يجس القرحة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن عوام عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المحرم : ينبط الجرح ويعصر القرحة ويعض الظفر إذا انكسر ونحو الكسر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن يقطع المحرم الجلدة . ( 13 ) في المحرم يستاك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس بالسواك للمحرم . * ( هامش ) * ( 12 / 1 ) إذا ذاك : أي إذا انكسر ولم يكسره عمدا . ( 12 / 4 ) سورة البقرة من الآية ( 185 ) . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال : كانوا يستحبون السواك للمحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : لا بأس بالسواك للمحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا بأس أن يستاك المحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن أبي بكر قال : قلت لعكرمة : هل يستاك المحرم ؟ قال : نعم ! السواك طهارة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال : سألت محمد بن علي وعامرا وعطاء وطاوسا ومجاهدا وسالما والقاسم وعبد الرحمن بن الاسود ، لم يروا به بأسا . ( 14 ) في المحرم يقلع الضرس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا : إذا اشتكى المحرم ضرسه نزعه ، وإذا انكسر نزعه ، قال منصور : ولا شئ عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : إذا اشتكى المحرم ضرسه نزعه إن شاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن ابن جريج عمن أخبره عن ابن عباس قال : المحرم ينزع ضرسه ويداوي القرحة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن حباب عن عنبسة قاضي الري عن ابن سالم عن الشعبي في محرم ، ينزع ضرسه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال : ينزع الضرس يعني المحرم . ( 15 ) ما استيسر من الهدي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النعمان بن مالك قال : تمتعت فأتيت ابن عباس فقلت له : إني تمتعت ، فقال : * ( فما استيسر من الهدي ) * فقلت : شاة ؟ ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن ابن عمر قال : * ( ما استيسر من الهدي ) * شاة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال * ( ما استيسر من الهدي ) * ما بين الرخص إلى الغلا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : * ( ما استيسر من الهدي ) * شاة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم قال : سمعت الزهري وسئل عن * ( ما استيسر من الهدي ) * فقال : كان ابن عمر يقول : من الابل والبقر ، وكان ابن عباس يقول من الغنم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : شاة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل عن وبرة عن ابن عمر قال : إذا قرن الرجل الحج والعمرة فعليه بدنة فقيل له : إن ابن مسعود كان يقول : شاة ، فقال ابن عمر : الصيام أحب إلى من شاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة وابن عمر كانا يقولان : الهدي من الابل والبقر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الاشجعي عن محمد بن أويس عن ابن الزبير قال : ذات خف من إبل أو بقر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال : قد يستيسر الجزور والبقرة . * ( هامش ) * ( 15 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . [ * ] ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الاشجعي يقول : يجزي شاة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : * ( ما استيسر من الهدي ) * شاة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن وبرة عن عبد الرحمن أتيت ابن عمر فقلت : إن علي هدي فبما تأمرني ؟ قال : بنت من البقر وإلا فإن صوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك أحب إلي من شاة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أبيه عن علي قال : * ( ما استيسر من الهدي ) * شاة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد في القرآن : عائشة وابن عمر لم يكونا يريان * ( ما استيسر من الهدي ) * إلا من الابل والبقر ، وكان ابن عباس يقول : * ( ما استيسر من الهدي ) * شاة .
( 16 ) من قال : يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يعلي وابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذبح البقرة عن سبعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : يجزئ المتمتع إن شارك في دم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يجزي الناقة والبقرة عن سبعة متمتعين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : يشترك المحصورون والمتمتعون في البدنة عن سبعة . * ( هامش ) * ( 16 / 1 ) التمتع : هو الاحرام للعمرة قبل موسم الحج ثم الحل بعد قضاء العمرة وانتظار الحج فإذا جاء وقته أحرم من جديد . وفيه أن البقرة تجزئ عن سبعة أي يجوز للمتمتع المشاركة في هدي يقدم عنه وعن سواه . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القوم مشتركون في الهدي ، فكرها ذلك . ( 17 ) في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور وليث عن مجاهد في الرجل جمع بين الحج والعمرة فيحصر قال : يبعث بهدي يحل به [ و ] يجئ من قال بما كان أهل به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالا : عليه عمرتان وحجة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل أهل بعمرة وحجة فأحصر قال : يبعث بالهدي فإذا بلغ الهدي محله أحل وعليه حجة وعمرتان وقال الحكم : عليه حجة وثلاث عمر . ( 18 ) ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : هديان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث ومنصور عن مجاهد قال : يبعث بهدي يحل به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا معتمر عن ليث ، عن هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء قال : عليه هدي . * ( هامش ) * ( 16 / 5 ) الجزور : الناقة تقدم أضحية . ( 17 / 1 ) من قبل : أي في العام التالي . والاحصار ، قد يكون بسبب مرض عارض أو كسر أو سلطان يمنعه كما في عمرة القضاء بعد الحديبية . ( 18 ) إذا جمع بينهما : أي إذا جمع بين الحج والعمرة . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : إذا جمع بين عمرة وحج فحبسه مرض أجزأه لهما هدي واحد . ( 19 ) في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق فينفر أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يدركه المساء بمنى وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فلا ينفر حتى الغد من اليوم الثالث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كان يقول : ينفر ما لم تغب الشمس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : من أمسى بمنى يوم النفر الاول وهو يريد النفر في ذلك اليوم ، لا ينفر حتى الغد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة قال ثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس . ( 20 ) في الكلام من كرهه في الطواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال : الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى لابي سعيد عن أبي سعيد أنه كان يأمر بنيه إذا طافوا أن لا يلغوا في طوافهم ولا يعصوا خلسة ولا يكلموا أحدا حتى يقضوا طوافهم إن استطاعوا . * ( هامش ) * ( 20 / 1 ) المنطق : الكلام . ( 20 / 2 ) لا يلغوا : لا يتكلموا والمقصود إلا بالدعاء والتهليل . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو سعيد عن محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عطاء قال : طفت وراء ابن عمر وابن عباس ، فلم أسمع أحدا منهما يتكلم في الطواف . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : الطواف بالبيت صلاة ، فأقلوا الكلام فيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن إبراهيم عن نافع قال : طفت مع طاوس فلم يسمعه يبدأ إنسانا بالكلام إلا أن يكلمه فيجيبه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات قال : قال طاوس : إني لاعدها غنيمة أن أطوف بالبيت أسبوعا لا يكلمني أحد . ( 21 ) من رخص في الكلام في الطواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن الشيباني قال : كنت أطوف مع سعيد بن جبير وهو يحدثني . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة قال : كان شريح يطوف بالبيت فسأله رجل فأفتاه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : رأيت سعيد بن جبير يطوف بالبيت يحدث أصحابه ويفتي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال : كان مجاهد وسعيد بن جبير وعلي بن عبد الله بن العباس والحسين بن الحسن وأبو جعفر يتكلمون وهم يطوفون بالبيت ، وبين الصفا والمروة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عائذ بن حبيب عني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس قال : لما تفوق أبو موسى وعمرو بن العاص عن الحكومة قدم أبو موسى معتمرا ، فكنت أطوف أنا وهو بالبيت إذا عرض له رجل ، فقال : يا أبا موسى ، هذه الفتنة التي كانت تذكر ، قال : ما هذه إلا حيضة من حيضات الفتن . * ( هامش ) * ( 20 / 6 ) أسبوعا : سبع مرات . ( 21 / 2 ) حيضة من حيضات الفتن : فيضة من فيضاتها ، وحاض السيل حيضا : فاض . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن نضير بن سعيد قال : رأيت أبا قلابة يتكلم في الطواف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : لقيت أبا مسعر فسألته وهو يطوف بالبيت ، فقال لي : ثم ذكر حديثا . ( 22 ) في المحرم يقبل امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال : إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال : عليه دم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير : عليه دم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : عليه دم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : عليه دم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن شعبة عن أبي معشر عن إبراهيم في المحرم يقبل امرأته أو يغمز امرأته بشهوة قال : عليه دم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن هشام عن عطاء قال : إذا قبل أو غمز فعليه دم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يستغفر الله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شبابة عن شعبة عن منصور عن ابن سيرين قال : عليه دم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير قال : عليه دم . * ( هامش ) * ( 21 / 6 ) والقبلة والغمزة شهوة ، هي رفث . [ * ] ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عليه دم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن الشعبي وعبد الرحمن بن الاسود قالا : عليه دم . ( 23 ) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة قال : إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شئ ، وفي جسات ومسات دم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل باشر وهو محرم قال : عليه بدنة ، قلت : فإن باشرن الباه الاعظم قال : كان الحسن يقول : هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال : كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلى علي بن عبد الله البارقي فانتهيا إليه فسألناه فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلت : ذلك أبو الشعثاء وائته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال : إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء في رجل يلمس امرأته فينزل ، قالا : عليه بدنة والحج من قابل . * ( هامش ) * ( 23 / 2 ) اللمسة والجسة ليس فيها شئ أي إن لم تكن شهوة ، وإنما لسبب ضروري كأن يجس أو يلمس موضع إصابة إن وقعت وما شابه ذلك أو إن كان ذلك عن غير قصد وإنما هو تدافع الطوف أو النضر . ( وفي جسات ومسات دم ) : أي إن كانت عن شهوة . ( 23 / 3 ) باشر هنا باشر الرجل زوجته : صار معها في ثوب واحد ، لامسها . فإن باشرن الباه الاعظم أي إن لمست فرجه أو لمس فرجها شهوة ورغبة ولو دون جماع . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في محرم باشر حتى أنزل ، قال : أراه قد وجب عليه ، فأوجب عليه ما وجب على المجامع . ( 24 ) في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس بالمرآة للمحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه الاذى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بأسا أن ينظر المحرم في المرآة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس وعن حجاج وعن عطاء قالا : لا بأس به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس وعكرمة قالا : لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال : ثنا الزبير بن خريت عن عكرمة ، قال : كان ابن عباس لا يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن السحر وأن ينظر في المرآة . ( 25 ) من كره للمحرم أن ينظر في المرآة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن طاوس قال : لا ينظر المحرم في المرآة ، ولا يدعوا على أحد وإن ظلمه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم أنه كره أن ينظر المحرم في المرآة . ( 26 ) في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال : اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة في المحرم يغسل رأسه ، قال : شأني إلى أبي أيوب ، فأتيته وهو بين قرني البئر يغتسل ، فقلت : إن ابن أختك ابن عباس أرسلني إليك يقول : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فأخذ من الماء فصبه على رأسه ثم أقبل وأدبر قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وهو محرم ، فرجعت إليهما فأخبرتهما بقوله ، فقال المسور : لا أخالفك أبدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال لي عمر : تعال معي حتى أنافسك في الماء أينا أصبر ونحن محرمون . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد الله بن معبد عن أبيه قال : خرجت مع خالتي ميمونة فلبدت رأسي بعسل أو بغرا وأنا محرم فتنشر ، علي فسألتها ، فقالت : اغمس رأسك في الماء مرارا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري قال : قلت لابن عباس : أصب على رأس الماء وأنا محرم ؟ قال : لا بأس به ، وإن الله يقول : * ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) * . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن عطاء عن مجاهد قال : لا بأس أن يغسل المحرم رأسه في الماء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال : سألت ابن عمر يغتسل المحرم ؟ فقال : هل يزيد ذلك إلا شعثا . * ( هامش ) * ( 26 / 1 ) أقبل وأدبر : أي دلك شعره بالماء . ( 26 / 2 ) أنافسك : أباريك أينا يتحمل البقاء تحت الماء أو إبقاء رأسه في الماء مدة أطول . ويؤيد هذا المعنى قوله " أينا أصبر " أي أقدر تحملا لبقاء رأسه تحت الماء . ( 26 / 3 ) نشر علي : سال علي أي العسل أو الغرا . ( 26 / 4 ) سورة البقرة من الآية ( 222 ) . ( 26 / 6 ) شعثا أي يشعث شعره أكثر والمقصود لا بأس بذلك . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا بأس أن يغسل المحرم رأسه ويتعطس منه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وغندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال : المحرم يغتسل بالماء إن شاء . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يغتسل المحرم بالماء من غير جنابة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الله بن عمر قال : صببت على سالم ماء وهو محرم ، فنهاني أن أصب على رأسه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نكون بالخليج من البحر بالجحفة ، فنتنامس فيه وعمر ينظر إلينا ، فما يعيب ذلك علينا ونحن محرمون . ( 27 ) في المحرم يلبس المورد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن حجاج عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له لعص ولا ردع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورددائين ، فرآه عمر فقال : ما هذا ؟ فقال له : إن أحد لا يعلمنا بالسنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس بالمصبوغ للمحرم . * ( هامش ) * ( 26 / 11 ) نتنامس فيه : نرش من مائه على بعضنا البعض . ( 27 / 1 ) لعص : العسر ، أو النهم في الطعام والشراب والمقصود ما لم يكن الصباغ شديدا أو كثيرا بحيث يترك أثرا منه على جسم المحرم . الردع : أثر الطيب والخلوق في الجسد وقميص رادع ومردوع فيه أثر الطيب والزعفران أو الدم والمقصود الاردية التي تردع على الجلد أي تلطخه بصباغها أو أن الردع بالثوب أي قد لطخ بعضه بالصباغ وترك بعضه . والثوب الرديع هو المصبوغ بالزعفران . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله قال : كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالمورد للمحرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال : رأيت على سالم يوما ثوبا موردا يعني وهو محرم . ( 28 ) من كره المصبوغ للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال : لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن عطاء عن طاوس ومجاهد أنهم كرهوا العروق للمحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم . * ( هامش ) * ( 27 / 4 ) المورد : ما كان صباغه وردي اللون . ( 28 / 2 ) غسيلا : أي قد سبق غسله وزال ما به من صبغ إنما بقي أثر منه خفيف ضعيف . ( 28 / 4 ) العروق : المصبوغ بالعرق . والعرق : نبات أصفر يصبع به ، وقال الازهري والعروق عروق نبات تكون صفرا يصبغ بها ومنها أيضا أنه عروق حمر يصبغ بها ولها وللصفر رائحة طيبة وتستعمل أيضا في الطعام . ( 28 / 5 ) المعصفر : المصبوغ بالعصفر وهو أيضا صباغ أصفر برتقالي ويستعمل في الطعام كالتوابل يعطي لونا ورائحة طيبة . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يحرم الرجل في المعصفر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا بكار بن عبد الله بن موسى بن عبيدة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يتبع الناس في المنازل ينهاهم عن المعصفر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين . ( 29 ) من رخص في المعصفر للمحرمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير قال : سافرت مع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعض من معها يلبس المعصفر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبيدالله عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي والمعصفرات وكن محرمات . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود المعصفر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن الجعد قال : حدثتني عائشة ابنة سعد أن سعدا كان يقول لبناته : ثيابكن التي تحرمن فيها المصبغات إذا أحرمتن وصبغها في حجوركن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : لكن المشبعة بالعصفر للنساء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره المهرود للمحرمة . * ( هامش ) * ( 29 / 4 ) المهرود في الثياب : المصبوغ بالهرد أو بالورس ثم بالزعفران فيجئ لونه كلون زهرة الحوذانة . [ * ] ( 30 ) من رخص في المعصفر للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس للمحرم أن يلبسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد عن أبيه عن أبي الزبير قال : كنت عند ابن عمر فأتى رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم ، فقال : في هذا علي بأس ؟ قال : فيهما طيب ؟ قال : لا ، قال : فلا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق قال : حدثني أبي قال : رأيت نافع بن جبير بالعرج عليه معصفر وهو محرم فقال له عمي إسحاق : ما هذا قال : إنه لا يبيض وإنها لا تنقص . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن عطاء قال : لا بأس به . ( 31 ) في الممشقة للمحرمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن سفيان مولى عبد الله بن إياس قال : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمون في الثوبين الابيضين الممشقين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال : أتى رجل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن أتنهى الناس عن المصبوغ وتلبسه ؟ قال : ويحك إنما يوما لمدر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن عبيد قال : رأيت على طاوس ثوبين ممشقين [ بطين ] وهو محرم . * ( هامش ) * ( 30 / 1 ) وهذا لا يكون إلا بعد غسله لان للعصفر ريح طيب . ( 31 / 1 ) الممشق : المصبوغ بالمشق وهي المغرة وهي تستعمل للصباغ فتعطي لونا أحمر . ( 31 / 2 ) قوله : إنما يوما لمدر : أي إنما صبغة يوما لاخفاء أثار طين أصابه ولم يزله الغسيل . ( 31 / 3 ) [ بطين ] لان المشق الذي هو المغرة يشبه الطيب ويخلط مع الطين في أرضية البيوت فيصير كالبلاط الكاشي وقد جاءت في بعض النسخ [ بسطين ] وهو تصحيف واضح ولا معنى له . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حزام بن هشام قال : رأيت على عمر بن عبد العزيز ثوبين ممشقين وهو محرم .
( 32 ) في الرجل يحج يبدأ بمكة أو بالمدينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عدي بن ثابت قال : كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون بالمدينة ويقولون : نهل من حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : إذا أنت حججت ولم تحجج قط فأبدأ بمكة ثم تمر على المدينة إن شئت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الرحمن عن ليث عن مجاهد قال : إذا أردت الحج والعمرة فأبدأ بمكة واجعل كل شئ لها تبعا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود أنه كان يستحب أن يبدأ بمكة ، ويقول لغلامه : يكون نفقتي ووجهي إلى مكة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الزبرقان قال : كنا بمكة فأردنا أن نأتي المدينة فذكرنا ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : لطواف واحد بهذا البيت أحب إلي من إتيان ثمان مرات . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال يحيى بن يمان عن إسرائيل عن ثور عن أبيه قال : خرجت مع علقمة والاسود وعمرو بن ميمون فبدأوا بالمدينة قبل مكة . ( 33 ) في تقليد الغنم . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور والاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . * ( هامش ) * ( 32 / 5 ) قوله : " من إتيان ثمان مرات " أي إلى المدينة . ( 33 / 1 ) وفيه جواز تقليد الغنم القلائد إذا كانت هديا . [ * ] ( 3 ) حدثنا هشيم عن أبي بشر سعيد بن جبير قال : غنم لا يقلد ولا يشعر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال : لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن بسام عن أبي جعفر قال : رأيت الكباش مقلدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء أن عائشة كانت تقلد الغنم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي أن الشاة كانت تقلد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن صالح بن فروة عن ابن عمر قال : الشاة لا تقلد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن وردان عن برد عن عطاء قال : رأيت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الغنم مقلدة . ( 34 ) في المحرم إذا صب الماء على رأسه من جنابة فلا يدلكه ولا يحكه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول قال : إذا أصابت المحرم جنابة فليصب الماء على رأسه صبا ولا يعركه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب عن عطاء في المحرم إذا اغتسل ، قال : يشرب الماء رأسه ولا يدلكه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه أن يشد ذلك رأسه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصب الماء على رأسه ولا يحكه ، يمسح عليه يده مسحا . * ( هامش ) * ( 34 / 1 ) أي إصابته جنابة احتلاما من غير جماع ولا رفث . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى قال : رأيت سعيد بن جبير يصب على رأسه الماء وهو محرم ولا يحكه . ( 35 ) في المحرمة كم تأخذ من شعرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن المسور بن مخرمة قال : تجمع المحرمة شعرها ثلاثا ، وتأخذ ثلثه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : تجمع الحرمة شعرها ثم تأخذ قدر أنملة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن الحجاج قال : سألت عطاء عن تقصير المرأة . فقال : تأخذ من جوانبها شيئا ، إنما هو تحليل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن حفصة ابنة سيرين في تقصير المرأة من شعرها ، قالت : إنه يعجبني أن لا تكثر المرأة الشابة ، وأما التي قد دلت فإن شاءت أخذت أكثر فإن فعلت فلا تزيد على الربع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن أشعث عن الحسن في المحرمة كيف تقصر ؟ قال : تأخذ من ناصيتها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عبد العزيز قال ثنا شعبة قال : سألت الحكم كم تقص المرأة قال : ليس فيه شئ موقت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقصر من شعرها القصير والطويل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عقبة عن إبراهيم قال : سألت عن الضرورة كم تقصر من شعرها ؟ قال : سئل هذا ، ووضع إبهامه على المفصل الثاني . * ( هامش ) * ( 35 / 4 ) المرأة الشابة : صغيرة السن أو التي لم تتزوج بعد والدليل ما ذكرت بعد ذلك وهو " التي دلت " وهو من الدل والدلال أي المتزوجة وانقضى على زواجها فترة لا بأس بها من الزمن أي التي كبرت . ( 35 / 5 ) تأخذ قليلا من ناصيتها : أي تقص خصلة صغيرة من شعر مقدم رأسها . ( 35 / 8 ) أي مندار سلاميتين . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن عقبة بن أبي صالح قال : سألت سعيد بن جبير عنه فقال : النساء أعلم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : سألته الحلق للنساء أفضل أو التقصير ؟ قال : بل التقصير ، قصر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : تأخذ المرأة من شعرها من قصيره وطويله . ( 36 ) فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : يتداوى المحرم بأي دواء شاء إلا دواء فيه طيب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إذا تشققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : يتداوى المحرم بما يأكل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن الاشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : يتداوى المحرم بما يأكل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن أشعث بن أبي الشعثاء قال : حدثني من سمع أبا ذر يقول : لا بأس أن يتداوى المحرم بما يأكل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عفان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مرة بن خالد عن أبي ذر بنحو من حديث مسعر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا لا يريان * ( هامش ) * ( 35 / 10 ) قدر أنملة : قدر إصبع . [ * ] بأسا أن يداوي المحرم شقاقه بالمسن والزيت ، وقال مجاهد : إن يتداوى بواحد منهما فعليه دم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيث البجلي قال : أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر ، فقال : ادهنه بما كنت تأكل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير قال : يدهن المحرم شقاقه بما يأكل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس بالشحم للمحرم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن النضر بن قيس قال : صرعت امرأتي وهي محرمة ، فسألت القاسم فلم يرخص لها إلا في الزيت الذي يصب على رأسها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال : لا بأس بالزيت للمحرم . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر وعامر قالوا : لا بأس أن يداوي المحرم بالمراديح ما لم يكن فيه طيب . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن المحرم يتداوى ، فكتب إلى نعم ، دواء ليس فيه طيب . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال : إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه ولا بأس أن يجعل عليه المردة . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : يتداوى المحرم بما أحب بما لم يكن في شئ من أدوية طيب . * ( هامش ) * ( 36 / 9 ) شقاقة : ما تشقق من جلده أو بين أصابعه . ( 36 / 10 ) صرعت : وقعت عن دابتها . ( 36 / 13 ) المراديح ج مردوح وهو كل ما بسط ومد على الارض حتى يستوي والارجح أن المقصود المراهم إلا أننا لم نعثر على ما يؤكد هذا المعنى أو سواه في المعاجم . ( 36 / 13 ) المردة : الواحدة من ثمر الاراك الناضج تجعل مكان الظفر المكسور لمنع الالتهاب . [ * ] ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه أنهما كانا لا يريان بأسا أن يداوي المحرم جرحا بالسمن والزيت . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال : لا يتداوى المحرم إلا بدواء ليس فيه طيب . ( 37 ) في الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يريد العمرة من مكة من أين يهل ؟ قال : من التنعيم ، ومنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت تكون بمكة فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة ، فأحرمت منها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع أن ابن عمر وابن الزبير خرجا من مكة حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما ولم يدخلا المدينة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سليمان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن أذينة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فسأله عن العمرة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما آتيك حتى ركبت الابل والخيل والسفن ، فمن أين أهل ؟ قال : ائت عليا فاسأله فأتى عليا فسأله ، فقال : من حيث أبدأت ، فرجع إليه فأخبره فقال : لم أجد لك إلا ما قال علي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الحسن بن الجرار عن ابن العسة قال : سئل عمر عن العمرة ومن بمكة من أين يعتمر ؟ قال : ائت علي بن أبي طالب * ( هامش ) * ( 37 / 1 ) يردفها : يحملها خلفه على ناقته حتى تصل إلى التنعيم فتحرم للعمرة . ( 37 / 3 ) والجحفة أبعد من التنعيم عن مكة وأقرب إلى المدينة . ( 37 / 4 ) ذا الحليفة : ميقات أهل المدينة للاحرام للحج . [ * ] فأسأله ، قال : فأتيته ، فقال : من حين أبدأت ، يعني من ميقات أرضه ، قال : فأتى عمر فأخبره فقال : ما أجد لك إلا ما قال علي بن أبي طالب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التميمي قال : تمتعت فلقيت ابن عباس فقلت : إني تمتعت وأنا أريد أن أهل بالحج ، فمن أين أهل بالحج ؟ قال : من حيث شئت ، قال : قلت : من المسجد ؟ قال : من المسجد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن أبي معن قال : قلت لجابر بن زيد وأنا بمكة : من أين أحرم ؟ فقال : إن شئت بمكة ، فأراد أن يعتمر فخرجا حتى أهلا من ذي الحليفة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن همام قال : سئل الحسن عن رجل قدم مكة معتمرا ، ثم أراد أن يحج عن أمه ، فقال : يخرج إلى وقته ، وقال عطاء : يحرم من مكة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند قال : كنت واطنا بمكة ، فسألت مجاهدا من أين أحرم ؟ قال من حيث شئت ، قلت : من ذات عرق ؟ قال : فإنها حدنا ، قال : إذا كنت بمكة فأحرم من حيث شئت ، وإذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم من الجعرانة وهو مقبل من الطائف . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري قال : قلت لابن عباس : إن أمي حجت ولم تعتمر فمن أين أعتمر عنها ؟ فقال : من وجهك الذي جئت . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا مروان بن معاوية عن محمد بن سيرين عن سعيد بن جبير سمعته يقول : * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * فسأله رجل : ما تمام العمرة ؟ فقال : أن تعتمر من حيث أبدأت . ( 38 ) في المرأة المحرمة ترمل أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن عائشة أنها سئلت : على النساء رمل ؟ فقالت : أليس لكن بنا أسوة ؟ ليس عليكن رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة . * ( هامش ) * ( 37 / 12 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . ( 38 / 1 ) الرمل : السير السريع والهرولة شرط لا تبلغ الركض . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس على النساء رمل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال : ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المرأة تقص ، ليس على النساء حلق ولا رمل . ( 39 ) في المحرم يزوج من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسا . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتزوج المحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : لا بأس أن يتزوج المحرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن المحرم يتزوج ؟ قالا : لا بأس به . * ( هامش ) * ( 39 / 1 ) المقصود بالنكاح هنا العقد دون الدخول فلا يكون دخول حتى يحل من إحرامه والا فسد حجه . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن مالك عن عطاء قال : يتزوج لا أرى به بأسا . ( 8 ) حدثنا عايذ بن حبيب وعبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا بأس . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن شباك عن أبي الضحى عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم . ( 40 ) من كره أن يتزوج المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيدالله بن معمر أراد أن ينكح وهو محرم فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله ، فقال أبان : إن عثمان حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المحرم لا ينكح ولا يخطب " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ، وكنت الرسول فيما بينهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو عن الزهري عن يزيد بن الاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا أبو فزارة عن يزيد بن الاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا أبو فزارة عن يزيد بن الاصم قال : حدثتنا ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جابر بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا : المحرم لا ينكح ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل . * ( هامش ) * ( 40 / 1 ) وفيه النهي عن نكاح لنفسه أو لغيره وخطبته لنفسه أو لغيره وخطبته لنفسه أو لغيره . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى بن عمرو أن ابن عمر قال لاحدهما : لا ينكح ولا يخطب ، وقال للآخر : لا ينكح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : لا يزوج المحرم ولا يتزوج . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم قال : كتب يزيد بن عبد الملك إلى أهل المدينة يسألهم عن المحرم يتزوج ، قال : يفرق بينهما . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قدامة بن موسى قال زوجني أهلي وأنا محرم ، فأرسلنا إلى سعيد بن المسيب فقال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال : قلت لسعيد بن المسيب : إن عكرمة يقول : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، فقال : كذب . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : المحرم لا يزوج ولا يتزوج . ( 41 ) في المتمتع يريد الصوم متى يصوم ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : لا يصوم المتمتع إلا في العشر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي العقدة ، قال : وقال طاوس وعطاء : لا يصوم المتمتع إلا في العشر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم ، لا يقضي عنه إلا ذلك قلت : يصومهن في شوال ؟ قال : لا إلا محرما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر ، وقال مجاهد : لا بأس أن يصومها في أشهر الحج . ( 42 ) فيمن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال : إن خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام في الطريق يوما أو إثنين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول في الذي يكون في الطريق : إن خشي أن لا يقدم إلا يوم عرفة صام في الطريق ثلاثة أيام . ( 43 ) في المتمتع إذا فاته الصوم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن ابن عباس قال : إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص وابن علية عن عطاء ومجاهد قالوا : إذا فاته الصوم فعليه الهدي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر متمعا قد فاته الصوم في العشر ، فقال له : اذبح شاة قال : ليس عندي قال : فأسأل قومك ، قال : ليس ها هنا أحد من قومي ، قال : أعطه يا معيقيب ثمن شاة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص ثنا حفص وأبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو عن سعيد بن المسيب عن عمر بنحو منه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا بد من دم ولو يبيع ثوبه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : لا بد من دم ولو يتصدق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : لا بد من دم ولو يبيع ثوبه . * ( هامش ) * ( 43 / 1 ) لان الصيام إنما جعل بدل الهدي فمن فاته الصيام كمن لم يزمع صياما أي عليه الهدي كغيره من الحجيج . ( 43 / 6 ) ولو بتصدق الارجح ولو يتصدق عليه أي أن يشتريه مما يطلبه من الصدقة من غيره من الحجيج . [ * ] ( 44 ) من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إن فاته الصوم في العشر سحر ليلة يحصه ، فصام ثلاثة أيام ، وسبعة إذا رجع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : من فاته ثلاثة أيام في الحج فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة أو عمرة عن عائشة قالت : كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم العشر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير قال : المتمتع إذا فاته الصوم أيام التشريق أطعم عن الثلاثة وصام السبعة إذا رجع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن عيسى قال : سمعته يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم ابن عمر قالا : لم يرخص في أيام الشتريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . ( 45 ) في قضاء السبعة الفرق أو الوصل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج عن عطاء قال : * ( وسبعة إذا رجعتم ) * قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء بمكة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام عن الحسن في صيام السبعة الايام ، قال : إن شاء صام في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : صم السبعة إن شئت في الطريق ، وإن شئت إذا رجعت إلى أهلك ، ولا تفرق بينهن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : إن شاء صام في الطريق وإن شاء رجع إلى أهله . * ( هامش ) * ( 44 / 4 ) أطعم عن الثلاثة : أي كفارة فطرة هذه الايام الثلاثة كمن فاته الصيام في رمضان لعلة به . ( 45 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . إن شاء بمكة : أي بعد قضاء مناسك الحج . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن مرثد عن ابن أبي نجيح عن طاوس * ( وسبعة إذا رجعتم ) * قال : إن شاء فرق . ( 46 ) من قال يصوم إذا رجع إلى أهله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم أقام حتى يحج فهو متمتع ، عليه ما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن نافع عن ابن عمر قال : كان يرى على المتمتع بدنة بعير أو بقرة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وحدثنا حفص عن سعيد عن نافع عن ابن عمر مثله . ( 47 ) في الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ، ذلك من أقام ولم يرجع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع ، فإن رجع فليس بمتمتع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليس عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إن خرج في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن أشعث وعبد الملك عن عطاء قال : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع ، إنما المتمتع من أقام ولم يرجع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن مغيرة قال : سألت إبراهيم قال : قلت : الذين * ( هامش ) * ( 47 / 1 ) من أقام : أي من بقي في مكة بعد حله من إحرام العمرة ينتظر الحج ليحرم مرة ثانية فهو المتمتع . لم يرجع : أي لم يرجع إلى بلده بعد العمرة . [ * ] يعتمرون في رجب ثم يقيمون حتى يحجوا ، متمتعون هم ؟ قال : لا إنما المتمتع من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج ، فلذلك متمتع وعليه الهدي أو الصوم إن لم يجد الهدي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب مثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : إذا أقام فعليه هدي . ( 48 ) من قال : هو متمتع وإن رجع ( 1 ) حدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مبارك عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الكريم عن يزيد الفقير أن قوما من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأقبلوا منها بحج ، فسألوا ابن عباس ، فقال : إنهم متمتعون . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : من اعتمر في أشهر الحج في عامه فهو متمتع . ( 49 ) في العمرة بعد الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الاسود عن أم المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت : قلت : يا رسول الله ، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد ، قال " انتظري ، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا ، ولكنها على قدر نصبك " أو قال : " نفقتك " أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن الوليد بن هشام المعيطي قال : سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج ، فأمرتني بها . * ( هامش ) * ( 49 / 1 ) وفيه جواز أن تكون العمرة بعد الحج . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن العمرة بعد الحج أيام التشريق فلم ير بها بأسا ، وقال : ليس فيها هدي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : سئل عن العمرة بعد الحج ، فقال : هي خير من لا شئ ، وسئلت عائشة ، فقالت : على قدر النفقة والمشقة وسئل علي ، فقال : هي خير من مثقال ذرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حصين قال : سألت سعيد بن جبير عن العمرة بعد الحج ستة أيام ، فقال : اعتمر إن شئت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن جعفر بن نجيح قال : سأل رجل طاوسا فقال : إني تعجلت في يومين فأعتمر ؟ قال : نعم . ( 50 ) من كره أن يعتمر بعد الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال : سألت ابن عمر عن العمرة بعد الحج ، فقال : إن ناسا يفعلون ذلك ، ولان اعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا عمرة إلا عمرة ابتدأت بها من أهلك ، ولا بعد الصدور ، قال سعيد بن جبير ، إن رجع إلى ميقات أهله فاعتمر رجوت أن يكون عمرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليس عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كرهوا العمرة بعد الحج ، ثالوا : لا يجزي ولا هي ، وقالوا : الطواف بالبيت والصلاة أفضل . ( 51 ) في عمرة رمضان وما جاء فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن أبي بكر بن عمرو بن الحارث بن هشام أن أبا معقل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أم معقل جعلت عليها أن تحج فلم تتيسر لها ، فقال : " تعتمر في رمضان " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عم عيسى بن معقل عن أبي معقل الاسدي عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اعتمري في رمضان فإنها حجة " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن يوسف بن سلام سمع رجلا من الانصار يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولامرأته : " اعتمرا في رمضان فإن عمرة لكما في رمضان تعدل حجة " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال : ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عمرة في رمضان تعدل حجة " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : سألته قلت : هذا الحج الاكبر فما الحج الاصغر ؟ قال : عمرة في رمضان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد قال : كان يعتمران في شهر رمضان من الجعرانة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان : قال خرجت أنا وعطاء في رمضان فأحرمنا من الجعرانة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي بكر بن عبد الرحمن : لا يعتمر إلا في رمضان . ( 52 ) العمرة في أشهر الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : سئل عبد الرحمن عن العمرة في أشهر الحج فقال : الحج أشهر معلومات ليس فيهن عمرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : سئل علقمة عن العمرة في أشهر الحج فقال : ويفعل ذلك أحد . * ( هامش ) * ( 51 / 2 ) وفيه أن ثواب العمرة في رمضان يعدل ثواب حجة ، إلا أنها على كل حال لا تجزئ عن حجة الاسلام . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال : قلت للقاسم بن محمد : نهى عمر عن العمرة في أشهر الحج وقال : نهى عثمان عنها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : افصلوا بين حجكم وعمرتكم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال : ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج ، فقال : كانوا لا يرونها تامة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون أنه قال : اعتمر من بلدي هذا من غير أشهر الحج . ( 53 ) من رخص في العمرة في أشهر الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال : سمعته يقول : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا ثلاثة كلها في ذي العقدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال : رأيت جابر بن زيد وأبا العالية اعتمرا في العشر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن الجريري عن يزيد عن أخيه قال : قال لي عمران بن حصين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في عشرة ذي الحجة ، فلم ينه عنه ولم ينزل نسخه ، قال في ذلك قائل ما شاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الاعمش عن مجاهد عن عائشة قالت : ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها وما اعتمر إلا في ذي القعدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار قال : سمعت ابن عمر يقول : العمرة في العشر أحب إلى من العمرة بعد الحج . * ( هامش ) * ( 53 / 3 ) يقصد نهي عمر رضي الله عنه عن منعة الحج . [ * ] ( 54 ) من زار يوم النحر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت فصلى بمكة الظهر يعني يوم النحر ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن وبرة قال : كان الاسود إذا رمى الجمرة يوم النحر زار البيت من يومه ثم رجع إلى منزله من يومه حتى ينفر مع الناس إذا نفروا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون قال : كان محمد يستحب أن يأتي البيت يوم النحر قبل العصر فيطوف به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال : فصليت مع سعيد بن جبير عشية النحر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر هديه خلف العقبة ثم يحلق رأسه ، ثم يفيض كما هو إلى البيت قبل أن يرجع إلى أهله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن عمرو بن عمرو أبي الزعراء قال : سافرت مع أبي الاحوص ، فلما كان يوم النحر رمى الجمرة وحلق وأفاض إلى البيت ولم يضح . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن سوقة قال : كان الاسود إذا جاء من منى رمى وحلق ثم زار البيت ولا يضحي . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثت عن ابن مبارك عن التيمي عن أبي قلابة وجابر بن زيد انهما زارا البيت يوم النحر . ( 55 ) من كان لا يرى بتأخير الزيارة بأسا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة قال ثنا داود بن شابور عن محمد بن المنكدر قال : لم يكن يفيض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان منهم يكون معه امرأة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الزيارة إلى الليل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أفلح عن أبيه : كنا مع أبي أيوب في نفر من الانصار ، ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر ، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن حجاج وأشعث عن عطاء قال : لا بأس أن يؤخر الزيارة إلى يوم النفر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال : رأيت القاسم بن محمد بمنى معتمرا متغمطا وكان لا يفيض حتى ينفر في آخر أيام التشريق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأتي إلا حين يفيض . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن سوقة عن رجل عن علي أنه كان يأتي حين يفيض بعد النحر ، فأتى يوما ، فقيل له : هو نائم ، فما زار البيت بعد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن تؤخر إلى الغد . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن عيينة قال : سمعت عمرو بن دينار يقول بعد أيام : ما زرت البيت بعد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : لم أعقل أني أفيض إلا ليلا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يزور البيت ليلا زيارة يوم النحر ، ولكن لا يسكن بمكة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا تركه حتى مضى تلك الايام أهرق لذلك دما . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا وكيع عن شريك عن يزيد عن مجاهد قال : لا بأس أن تؤخر الزيارة إلى يوم النحر . * ( هامش ) * ( 55 / 5 ) المقصود أنه لم يكن يطوف طواف القدوم قبل عرفة . ( 55 / 11 ) لم أعقل : أي لا أذكر . [ * ] ( 56 ) في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج عن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج " فذكرت ذلك لابي هريرة وابن عباس ، فقالا : صدق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن الاشعث عن إبراهيم عن عكرمة قال : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه ، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال : سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال بيده هكذا ، وعقد ثلاثين هكذا ، قال ابن عباس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ، فقال : يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل ، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج ، فهذا المتمتع بالعمرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن حميد قال : عليه حجة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج أن عطاء قال : إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يقول إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ، وإن شاء أقام حتى يبرأ ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت ، فتكفي عنه العمرة وعليه الحج من قابل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت القاسم وسالما عن المحصر فقالا نحو قول محمد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان أن معبد بن حراسة المخزومي صرع بطريق مكة ، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه ، فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم ، فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه ، والذي أصابه ، فكلهم قالوا : يتداوي بصلحه ، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج فإذا أدركه الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي . ( 57 ) في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا ، فاعترضنا الطريق لنسال ما يصغى به ، فإذا ابن مسعود في ركب ، فقلنا لدغ صاحب لنا ، فقال : اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ، ويرسل بالهدي ، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال : خرجت معتمرا ، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما ، فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج ، لا تحل حتى تطوف بالبيت ، فأقمت بالرثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن طاوس في المحرم لعمرة اعترض له ، قال : يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير ، ثم يحتاط بأيام ثم يحل . ( 58 ) في الرجل يواقع أهله وهو محرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال : سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته ، فقال : كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب ، فقال : * ( هامش ) * ( 57 / 3 ) اعترض : منع من الوصول إلى مكة بسبب عدو أو سلطان يعاديه أو بسبب قاهر يمنعه . [ * ] يقضيان حجهما ، والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن وهبان عن ابن عباس قال : جاء إلى ابن عباس ، فقال : إني وقعت على امرأتي وأنا محرم ، فقال : والله أعلم بحجكما ، امضيا لوجهكما ، وعليكما الحج من قابل ، فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال : على كل واحد منهما بدنة ، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : حدثني سعيد بن خرشة أن رجلا استفتى جابر بن زيد والحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج ثم وقع عليها فقالا : يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل ، وإن كانا ذوا ميسرة أهدى جزورا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته ، فسأله ، فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل ، قال شعيب : فذهبت معه فسأله ، فقال : بطل حجه ، قال : فيقعد ؟ قال : لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون ، فإذا أدركه قابل حج وأهدى ، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله ، فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل ، ما تقول أنت ؟ فقال مثل ما قالا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قالا : يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا ، فإذا كان قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذي أفسد وأهديا وتفرقا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : يتمان على حجهما وعلى كل واحد منهما دم ، وإن كان واحدا أجزاهما وعليهما الحج من قابل ولا يتفرقان . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يعرف التفريق في الرجل إذا وقع وهو محرم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : يقضيان نسكهما وعليهما هدي ويحجان من قابل فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا حتى يحلا .
( 59 ) كم عليهما هديا واحدا أو اثنين ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : على كل واحد منهما بدنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : يهريق كل واحد منهما دما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : بينهما بدنة ، وقال سفيان : شاة تجزي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال : على كل واحد منهما هدي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : على كل واحد منهما شاة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : يهديان هديا عامهما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال : على كل واحد منهما بدنة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : يهريق كل واحد منهما دما إن كان واحدا أجزاهما . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : عليهما هديا هديا . * ( هامش ) * ( 59 / 9 ) عليهما هديا هديا أي على الرجل هدي وعلى المرأة هدي . [ * ] ( 60 ) فيه إذا واقع وهو محرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قالا : يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : يحرمان من المكان الذي أحرما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال : إذا كان قابلا أهلا من حيث كانا أهلا بحجهما الذي أفسدا . ( 61 ) في الخشكنانج الاصفر للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد قال : أرسل مجاهد وسعيد بن جبير إلى عطاء يسألانه عن الطعام للمحرم فيه الزعفران فكرهه فقالا : يؤثره عن أحد ؟ فقال : لا ، فأكلا ولم ينظرا إلى قوله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن خصيف قال : سألت مجاهدا وعطاء عن الخشكنانج والخبيص الاصفر فكرهاه ، قال : فسألت سعيد بن جبير فقال : تدهن بالزيت وأنت محرم ؟ قال : قلت : لا قال : فإن الخشكنانج قد طبخ بالنار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : لا بأس بالخشكنانج المعصفر للمحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بالخبيص الاصفر والخشكنانج الاصفر بأسا إذا مسته النار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن طاوس وعطاء أنهما كانا لا يريان بأسا بالخبيص الاصفر للمحرم ، ويقولان : ما مسته النار فلا بأس به . * ( هامش ) * ( 61 / 2 ) الخشكنانج أو الخشكنان نوع من الخبز يحشى بلب الجوز والسكر ويضاف إليه الزعفران أو العصفر ليعطيه لونا أصفر ورائحة طيبة ويسمى عندنا " كعك الهواء " لخفته وسهولة مضغه في الفم والكلمة معربة وأصلها " خشك نان " . وجاء في شفاء العليل أنه قديم تكلمت العرب به . ( 61 / 5 ) الخبيص الاصفر : طعام يصنع من لب القمح ( النشا ) والسكر ويضاف إليه العصفر ليعطيه لونا ورائحة . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : لا بأس أن يأكل المحرم الطعام فيه الزعفران . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحكم أنه كان لا يرى بالخبيص الاصفر والخشكنانج بأسا للمحرم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش قال : ذكر لابراهيم أن المغيرة يكره أن يأكل الخشكنانج الاصفر في الاحرام ، وكان إبراهيم تعجب منه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان يأكل الخشكنانج الاصفر وهو محرم ، قال : وكان أبو جعفر لا يرى بالطعام فيه الزعفران بأسا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن رجل عن عروة ابن الزبير أنه كرهه ، ثم لا يرى به بأسا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به بأسا بالخشكنانج الاصفر للمحرم . ( 62 ) من كره الخشكنانج الاصفر للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه كرهه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كره الزعفران على الطعام للمحرم . ( 63 ) في الملح الاصفر للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء وعن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم أنهما كانا لا يريان بأسا أن يأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران . * ( هامش ) * ( 63 / 1 ) الزعفران إضافة لاستعمالاته العديدة فهو نوع من التوابل يضاف إلى الملح كما قد يضاف إلى الطعام . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كانا يكرهان الملح الاصفر للمحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن حسن بن صالح قال : سألت جعفرا عن الملح للمحرم فكرهه . ( 64 ) في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال : لا بأس أن يغسله ويحرم فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر قال : كنت عند سعيد بن المسيب فقال رجل : إني أريد أن أحرم ومعي ثوب مصبوغ بالزعفران ، فغسلته حتى ذهب لون الزعفران ، فقال سعيد : معك ثوب غيره قال : لا ، قال : فأحرم فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال : يغسله ويحرم فيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد بن جبير قال : أتيته في ملحفة مصبوغة بالزعفران مسفه ، فقلت : أحرم في هذه ؟ فقال : أغسلها وأحرم فيها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد ابن جبير قال : لا بأس أن يحرم في الثوب المصبوغ بالزعفران إذا غسله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طبع بالزعفران ، ثم غسل ليس له نفض ولا ردع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران قال : إذا غسل ذلك منه فذهب لم يره شيئا أن يلبسه المحرم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله . * ( هامش ) * ( 64 / 3 ) مسفه : أي أن صباغه شديد قد جاوز الحد والمسفه من الادوية المملوء الذي جاوز الحد . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية قال : اغسله وأحرم فيه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام أن عبد الله بن عروة سأل عروة عن الثوب المصبوغ قال فاغسل حتى يذهب لونه عنه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمسفه بالعصفر للرجال ، قالت : إلا أن يكون ثوبا غسيلا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : إذا غسل الثوب المصبوغ وذهب ريحه قال : لا بأس أن يحرم فيه . ( 65 ) في القراد والقملة تدب على المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن جابر بن زيد قال : سألته عن القملة آخذها على وجهي وأنا محرم قال : القها على وجهك وليس لها فيه نصيب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن التيمي عن أبي مجلز قال : جاءت امرأة إلى ابن عمر فسألته فقالت : إني وجدت قملة فألقيتها أو قتلتها قال : ما القملة من الصيد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال : قال رجل لعطاء أطرح القملة تدب علي ؟ قال : نعم قال : فالقمل قال : يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم ، قال : قلت : القراد والقملة تدب علي قال : انبذ عنك ما ليس منك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن قال : سئل عكرمة بن خالد المخزومي عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال : يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الارض ولا يقلع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال : يلقي المحرم عنه القملة إن شاء . * ( هامش ) * ( 65 / 2 ) من القملة من الصيد : أي لا إثم ولا حكومة في إلقائها أو قتلها فإن الصيد الذي فيه العقوبة هو ما يؤكل . ( 65 / 3 ) القراد : نوع من الهوام الطفيلية تعيش على جسم الابل والدواب . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : علق لي قراد وأنا محرم فقلت لطلق بن حبيب ، فقال : اطرح يا عبد الله القراد . ( 66 ) في الطواف على الراحلة من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير فكان إذا أتى على الحجر الاسود أشار إليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن هشام عن أبيه أن أم سلمة قالت : يا رسول الله : ما طفنا طواف الخروج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى فطاف بالبيت على بعير ومعه محجن كلما مر على الحجر استلمه ، فلما فرغ من طوافه أناخ ثم صلى ركعتين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن معروف المكي قال : سمعت أبا الطفيل وأنا غلام وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على راحلته ، يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة فقلت لعطاء : ما أراد إلى ذلك قال : التوسعة على أمته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي رآهم يطوفون بالبيت على الدواب . * ( هامش ) * ( 66 / 1 ) المحجن : عصا معطوف الرأس معوج ، وهو العصا المعقفة الرأس كالصولجان . ( 66 / 2 ) وفيه جواز الاكتفاء بالاشارة إلى الحجر الاسود من بعيد عند استلامه لكثرة الناس يوم الحج . [ * ] ( 67 ) في السعي بين الصفا والمروة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى على راحلته بين الصفا والمروة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن قيس بن عبد الله عن أبي إدريس قال : رأيت عائشة تسعى بين الصفا والمروة على بغل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضيل عن الاحوص قال : رأيت أنسا يطوف بين الصفا والمروة على حمار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن الربيع بن سعيد قال : سألت أبا جعفر عن الطواف بين الصفا والمروة ، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ، وأنا أطوف راكبا فطفت أنا وهو راكبين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما كانا يكرهان ركوب الرجال والنساء بين الصفا والمروة إلا من عذر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن خارجة بن الحارث قال : رأيت عراك بن مالك يطوف بين الصفا والمروة على حمار . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن يزيد الشيباني قال : رأيت مجاهدا وعطاء يسعيان بين الصفا والمروة على دابتين . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة قال : كان أبي إذا رآهم يسعون بين الصفا والمروة ركبانا قال : قد خاب هؤلاء وخسروا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه يكره الركوب بين الصفا والمروة إلا من ضرورة . * ( هامش ) * ( 67 / 1 ) فيه جواز السعي على الدابة بين الصفا والمروة . ( 67 / 5 ) فيه وجوب العذر لاجازة الطواف على الدابة . ( 68 ) من كان إذا حاذى بالحجر نظر إليه فكبر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال : خطبنا رجل من خزاعة كان أميرا على الحج بمكة فقال : يا أيها الناس إن عمر كان رجلا شديدا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : يا عمر إنك رجل شديد تؤذي الضغيف فإذا طفت بالبيت ورأيت من الحجر خلوة فادن منه وإلا فكبر وهلل وامض " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن فضيل عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا حاذيت به فكبر وادع وصل على النبي صلى الله عليه وسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن عاصم قال : رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت حتى إذا حاذى بالحجر نظر إليه والتفت إليه ، فكبر نحوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عاصم قال : رأيت أنسا يستقبل الاركان بالتكبير . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة بن سليمان أن هشام بن عروة قال : كان أبي إذا غلب استقبله وكبر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن عبد الملك قال : رأيت سعيد بن جبير حين استفتح الطواف استقبل الحجر ولم يتركه ، ورفع يديه وكبر ، فسألت عطاء فقال : كبر ولا ترفع يديك بالتكبير . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن محمد بن برجان قال : ريأيت مجاهدا إذا مر بالحجر نظر إليه فكبر . ( 69 ) ما قالوا في الزحام على الحجر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه : قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : " ما صنعت " ؟ قال : استلمت وتركت قال : " أصبت " . * ( هامش ) * ( 68 / 1 ) وفيه أن استلام الحجر يكون بالتكبير والتهليل وليس لمسه بأمر واجب إذا لم يقدر على ذلك . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن القاسم قال : رأيت ابن عمر زاحم على الحجر حتى دمي منخره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال : طفت معه فكان لا يزاحم على الحجر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كان على الحجر زحام فلا تؤذين وابعد منه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن المختار أبي عمرو عن جابر بن زيد قال : لا يزاحم على الحجر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : كان يكره أن يزاحم على الحجر تؤذي مسلما أو يؤذيك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبيدالله عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومجاهد ومحمد بن علي وسالم والقاسم أنهم لم يكونوا يزاحمون على الحجر وكانوا يقيمون ساعة مستقبلة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد الطائي قال : رأيت الحسن أتى الحجر فرأى زحاما فلم يستلمه فدعا ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن أبي العوام عن عطاء ابن عباس أنه كان يستلمه ولا يزاحم وكان ابن عمر يفعله . ( 70 ) دخول البيت من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ابن جريج وحجاج وعبد الملك عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : يا أيها الناس ، إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الحاج قال : إن شاء دخل الكعبة وإن شاء لم يدخلها وقال : إن دخلها فحسن وإن لم يدخلها فلا بأس ، وإن دخلتها فتنافس إلى السارية الوسطى فصل عندها . * ( هامش ) * ( 69 / 6 ) فيه نفي المزاحمة على الحجر كي لا يؤذي ولا يؤذى . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن العلاء عن خيثمة أنه سئل عن دخول البيت فقال : لا يضرك والله أن لا تدخله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن واقد عن عطاء قال : إن شئت فلا تدخله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له . ( 71 ) في المراة تحيض قبل أن تنفر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت حاضت صفية بعد ما أفاضت ، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أحابستنا هي " ؟ قلت : قد طافت ثم حاضت بعد ذلك ، قال : فلتنفر " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي عن أبيه عن عائشة بمثله ، إلا أنه قال : " فلا إذا " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلت : إنها قد حاضت قال : " عقري حلقي ما أراها إلا حابستنا " قالت : قلت : إنها قد طافت يوم النحر قال : فلا إذا مروها فلتنفر " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن أبي فروة قال : سألت قاسم بن محمد عن امرأة زارت البيت يوم النحر ثم حاضت يوم النحر فقال : يرحم الله عمر قال أصحاب محمد : قد فرغت ، إلا عمر فإنه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال : ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شئ فتركه حتى يقرره فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض فقال ابن عباس : تنفر فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس . * ( هامش ) * ( 71 / 1 ) وفيه أن طواف القدوم ينوب عن طواف الوداع . ( 71 / 3 ) عقري : إذبحي هديك أو نسكك . - حابستنا : أي ستؤخرنا حتى تنقض حيضتها وتطوف . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمع القاسم بن ربيعة قال : سألت سعد بن مالك عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت يوم النحر ، قال تصدر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ابن شبرمة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقيم على الحائض فإن كانت طافت طواف يوم النحر سبعة أيام حتى تطوف طواف يوم النفر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن هاني أن امرأة طافت ثم حاضت يوم النحر بعدما طافت ، فسئل الحسن بن علي فقال : تنفر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال : سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض فقال : آخر عهدها بالبيت ، فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : أربت عن يديك ، سألتني عن شئ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه . ( 72 ) في الصدقة والعتق والحج ( 1 ) حدثنا أبو عبد الله بن يونس قال ثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال ثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن صالح الدهان قال : قال جابر بن زيد : الصوم والصلاة لا يجهدان المال والصدقة تجهد المال ولا تجهد البدن وإني لا أعلم شيئا للمال والبدن من هدي الرعة يعني الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال : كانوا يرون أني أحج مرارا ، إن الصدقة أفضل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن الحكم بن عطية قال : سألت الحجاج عن رجل قضى مناسك الحج أيحج أو يعتق ؟ قال : لا بل يعتق . * ( هامش ) * ( 71 / 7 ) فيه تفضيل الانتظار حتى تطهر الحائض وتطوف ثم تنفر فيكون آخر عهدها قبل النفر طوافها بالبيت . ( 71 / 9 ) أربت عن يديك : أذهب الله ما في يديك حتى تسأل بهما . ( 72 / 2 ) لان الحج يجلب فيه الخير لنفسه فقط أما الصدقة والعتق ففيه الثواب له والخير لغيره من المسلمين والتكافل بين المسلمين واجب وما دام قد حج حجة الاسلام فإحسانه إلى إخوانه واجب أيضا . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وهب بن إسماعيل الاسدي عن سعيد بن عبيد الطائي عن الشعبي قال : جاء أمضى حرانة فقال : إني قد تهيأت للخروج ولي جيران محتاجون متعففون فما ترى إلى جعل كراي وجهازي فيهم أو أمضي لوجهي للحج ؟ فقال : والله إن الصدقة يعظم أجرها وما تعدل عندي موقف من المواقف [ أو ] شئ من الاشياء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن حبيب عن حسين بن علي قال : لان أقوت أهل بيت بالمدينة صاعا كل يوم أو كل يوم صاعين شهرا أحب إلي من حجة في إثر حجة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : ما على الناس بعد الفريضة أحب إلي من إطعام مسكين . ( 73 ) في هدي التطوع يؤكل منه أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء وعن عبد الكريم عن معاذ بن سعد عن سنان بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الهدي التطوع لا يؤكل منه فإن أكل غرم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن ذكوان عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : إن أكل منه غرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : بعث معي عبد الله بهدية قال : وأمرني إن نحرته أن أتصدق بثلثة وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخيه بثلث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في البدنة ليس عليه شي في التطوع إلا أن يأمر فيها بأمر أو يأكل أو يطعم ، فإن فعل أبدل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا أكلت من هدي التطوع غرمته . * ( هامش ) * ( 73 / 1 ) غرم : أي كان عليه أن يؤدي مثله صدقة . ( 73 / 4 ) أبدل : أي كان عليه أن يؤدي بدنة مكان البدنة التي أمر فيها بأمره أو شاة مكان الشاة . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال : كان معي هدي صدقة للمساكين ، فأمرني أن آكل منه وأدخر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا لا يأكلون من شئ جعلوه لله ، ثم رخص لهم أن يأكلوا من الهدي والاضاحي وأشباهه . ( 74 ) في هدي الكفارة وجزاء الصيد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء الصيد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا أعطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها أو أطعمه ولم يبدلها إلا أن يكون نذرا أو جزاء صيد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يأكل من جزاء الصيد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أشعث عن الحكم قال : قال علي : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تأكل من جزاء الصيد . ( 75 ) في الاشعار أواجب هو أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في النسام الايمن ، وأماط عنه الدم . * ( هامش ) * ( 74 / 1 ) لانه غرم يؤديه وليس نسكا يقدمه . ( 75 / 1 ) أماط عنه الدم : مسحه وأزاله . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قلد الهدي وأشعره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : ليس الاشعار بواجب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : أشعر الهدي إن شئت ، وإن شئت فلا تشعر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أنه أرسل إليها تشعر يعني البدنة فقالت : إن شئت ، إنما تشعر لتعليم أنها بدنة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وعبد الرحمن بن الاسود أنهما قالا : تحلل ثم تشعر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي أشعر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : الابل تقلد وتشعر ، والبقر تقلد ولا تشعر ، والغنم لا تقلد ولا تشعر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : إن شئت فأشعر الهدي وإن شئت فلا تشعر . ( 76 ) في الرجل يصيب الطير من حمام مكة . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء ويوسف بن ماهك ومنصور عن عطاء أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل . * ( هامش ) * ( 76 / 1 ) وحكم معه رجل لان جزاء الصيد يحكم به ذوا عدل وهو بإغلاق بابه على الحمامة وفرخيها فإنما قد صادها وإن لم يذبحها ، وفيه أن في صيد حمامة الحرم شاة . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال : نزلنا منزلا فأغلقت باب المنزل على حمامة فماتت فسألت عطاء فقال : فيها شاة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : عليه شاة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن عطاء قال : من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : عليه شاة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة بن محرز قال : أغلقت بابي بمكة ثم فتحته فإذا طيرين قد ماتا فسألت طاوسا فقال : اذبح شاتين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في طير الحرم : شاة شاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء في البرسي والقمري والاخفر : شاة شاة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فخرت على يد عمر فأشار بيده فطار فوقع على مقصر بيوت أهل مكة ، فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه شاة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن صالح بن المهدي أن أباه أخبره قال : حججت مع عثمان فقدمنا بمكة ففرشت له في بيت فرقد فجاءت حمامة فوقعت في كوة على فراشه فجعلت تبحث برجليها فخشيت أن تنثر على فراشه فيستيقظ فأطرتها فوقعت في كوة أخرى فخرجت حية فقتلتها فلما استيقظ عثمان أخبرته فقال : أد عنك شاة فقال : إنما أطرتها من أجلك قال : وعني شاة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال : أول من فدى طير الحرم شاة عثمان . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام الحرم : إذا قتل بمكة ففيه شاة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد قالا : سألنا إبراهيم عن رجل أخذ بيده فرخا قال : أراد أن يرده فمات فقال : هو ضامن . ( 77 ) في قوله تعالى : * ( فلا رفث ولا فسوق ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال : * ( لا رفث ) * الجماع * ( ولا فسوق ) * المعاصي * ( ولا جدال في الحج ) * قال تماري صاحبك حتى تغضبه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * ( ولا جدال في الحج ) * قال : قد صار الحج في ذي الحجة فلا شهر ينسأ ولا شك في الحج لان أهل الجاهلية كانوا يسقطون المحرم فيحجون في غير ذي الحجة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد قال * ( لا جدال في الحج ) * قال : ليس ذلك أن تماري صاحبك حتى تغضبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : الرفث إتيان النساء والفسوق السباب والجدال المماراة أن تماري صاحبك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن بكر عن ابن عباس قال : الرفث الجماع ولكن الله كنى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : الرفث الغشيان والفسوق السباب والجدال الاختلاف في الحج . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن وهب عن موسى بن عقبة أنه سأل عطاء بن يسار عن قوله * ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * قال : الرفث وقاع النساء والفسوق المعاصي ، والجدال السباب . * ( هامش ) * ( 77 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 197 ) . ( 77 / 2 ) قوله : فلا شهر ينسأ : أي يؤجل وكانت عادة الجاهلية تأخير بعض الاشهر وتقديم بعضها . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : الرفث والفسوق المعاصي والجدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد * ( ولا جدال في الحج ) * قال : قد استقام أمر الحج . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن حميد عن منصور عن أبي خالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال : الرفث الجماع والفسوق السباب ، والجدال المراء أن تماري صاحبك حتى تغضبه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال : الرفث الجماع [ ] المعاصي ، والجدال : المراء . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال : [ حدثنا أبو بكر قال : ] حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * ( فلا رفث ) * قال : جماع النساء . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : حدثنا أبو عمرو الشيباني قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر " . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معتمر . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر " . * ( هامش ) * ( 77 / 11 ) المقصود من ذكر هذا الحديث هنا القول بأن الفسوق هو السباب . [ * ]
( 78 ) في الطواف بالبيت بعد العصر وبعد الصبح من كان يرى أن يصلي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال : رأيت ابن عمر طاف البيت عند الفجر وصلى الركعتين قبل طلوع الشمس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن شعبة أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ليث أن الحسن وعطاء ومجاهدا كانوا يطوفون بالبيت بعد العصر ويصلون في دبر صلاتهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سليم بن حيان قال : سألت عكرمة بن خالد عنه فقال : لا بأس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه أنه لم ير بأسا بالطواف بعد الفجر وبعد العصر والصلاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بالبيت بعد العصر ، ويصلي حين تصفر الشمس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الاجلح عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس . * ( هامش ) * ( 78 / 1 ) وفيه جواز الطواف والصلاة بالبيت في أي ساعات الليل والنهار وإنما نهي بعضهم عن الصلاة بالبيت بعد الصبح وبعد العصر فهو لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين لان الشيطان يقارن الشمس في طلوعها وغروبها . [ * ] ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال طف وصل بعد العصر وبعد الفجر ما كنت في وقت . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن مسلم عن عمرو بن عبد الله بن عروة بن الزبير أن ثابت بن عبد الله بن الزبير طاف سبعا بعد صلاة الصبح فجلس ولم يصل فجاءه عبد الله بن الزبير فقال : يا بني إن كنت طائفا فصل وإذا لم تصل فلا تطف . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه قال : رأيت أبا الدرداء طاف بعد العصر وصلى ركعتين ، فقيل له فقال : إنها ليست كسائرها من البلدان . ( 79 ) من كان يكره إذا طاف بالبيت بعد العصر وبعد الفجر أن يصلي حتى تغيب أو تطلع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن عطاء قال : كان المسور بن مخرمة يطوف بالغداة بثلاثة أسابيع فإذا طلعت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين وبعد العصر يفعل ذلك ، فإذا غابت الشمس صلى لكل أسبوع ركعتين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا يطوفان بالبيت حتى تصفار الشمس ويجلسان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة انها قالت : إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن نضر بن عبد الرحمن عن جده معاذ القرشي أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد الفجر وبعد العصر فلم يصل . * ( هامش ) * ( 78 / 12 ) في جواز الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في البيت خاصة عدا سواه من الاماكن لان مكة حرم وليست كسائر البلدان . ( 79 / 1 ) لكل أسبوع : أي لكل سبع مرات يطوفها بالبيت . وحيثما وردت لفظ اسبوع في الطواف فهي تعني ذلك وقد سبق شرحها في مواضع سابقة . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : طاف عمر بن الخطاب بعد الفجر ثم ركب حتى إذا أتى ذات طوى نزل ، فلما طلعت الشمس وارتفعت صلى ركعتين ، ثم قال : ركعتين مكان ركعتين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال : صليت الصبح ثم جلسنا ننتظر بالطواف قال : فطاف أبو سعيد الخدري ثم جلس ولم يصل . ( 80 ) في المحرم يقتل النمل أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال : ربما أخذت النملة بعرفة قد عضت بطني فأقطع رأسها ويبقى سائرها في بطني . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الله الملك قال : سئل عطاء عن رجل قتل ذرا كثيرا لا يدري ما يحدده قال : يتصدق بتمر كثير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الوليد البجلي عن سعيد بن جبير في محرم أصاب ذرا كثيرا ، قال : يتصدق . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج قال : سمعت طاوسا وسأله رجل فقال : أهللت فقتلت ذرا كثيرا قال : تصدق بقبضان من قمح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء في النمل يقتله المحرم ، قال : يطعم شيئا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن رافع قال : سألت طاوسا عن قتل الذر في الحرم فقال : إذا أذاك فلا بأس به . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال : سألت القاسم ومجاهدا وسالما وعطاء وطاوسا عن النمل والجنادب والقطا فقالوا : إن كان خطأ فليس عليه شئ وإن كان عمدا ففيه كف من طعام وقال عامر : هو كف من طعام خطأ كان أم عمدا . * ( هامش ) * ( 80 / 2 ) وفيه أن في قتل النمل صدقة يتصدق بها . ( 80 / 6 ) الذر : النمل الصغير الاحمر . [ * ] ( 81 ) في المحرم يقتل البعوض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن الحسن بن عمرو عن أبي أمامة قال : سألت ابن عمر قال : قلت : أقتل البعوض ؟ قال : وما عليك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبي زياد قال رأيت سالما قتل بعوضة بمكة فقلت له فقال : إنه قد أمر بقتل الحية والعقرب [ قلت ] : إنها عدو قال : فهذه عدو . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مرزوق عن سعيد بن جبير فيمن قتل ذبابا قال : ليس عليه شئ . ( 82 ) في المحرم يكتحل بالصبر ويداوي به عينه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عيينة بن وهب عن أبان بن عثمان انه أخبره أن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدها بالصبر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن نافع عن عمر أنه فعله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشتكى عينه وهو محرم أقطر فيها الصبر إقطارا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة كلاهما عن جابر عن عامر عن علقمة قال : لا بأس أن يكتحل المحرم بالصبر . * ( هامش ) * ( 81 / 1 ) وفيه أن ليس في قتل البعوض شئ لانه عدو . ( 82 / 1 ) وفيه جواز تضميد العين بالصبر إن اشتكى المحرم منها ، والصبر مادة شديدة المرارة تستخلص من عصارة شجر الصبر أو الصبير بعد تجفيفها . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن شميسه الازدية قالت : دخلت على عائشة وأنا محرمة وأنا أشتكي عيني ، فقالت : هلمي أكحلك ومعها محارة فيها صبر فأتيت عليها فندمت بعد إلا أن أكون تركتها ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن أبي ميمون عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس به . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكحلهما بالصبر والحضض ولا يكتحل بكحل فيه طيب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : يا أبا سعيد بما يكتحل المحرم ؟ - وجابر بن زيد إلى جنبه - قال : فسكت الحسن وقال جابر : يكتحل بالعسل فلم ينكر ذلك الحسن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : يكتحل بالصبر والحضض المر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أنه كان يكره الكحل الاسود للمحرم قال : فذكر ذلك لابراهيم فقال : يكتحل بالذرور الاحمر . ( 83 ) في المحرم يعصب رأسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار قال : رأى سعيد بن جبير محرما قد عصب رأسه بسير فقطعه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن ابن عمر قال لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا خرقة . * ( هامش ) * ( 82 / 5 ) وإنما ندمت لما أصابها من ألم من عينها . ( 82 / 9 ) الحضض : نوع من الكحل شديد المرارة يستعمل للعلاج . ( 82 / 10 ) والكحل الاسود يكره لانه زينة أو يستعمل على الاكثر للزينة وإن كان فيه فائدة فالفائدة يمكن تحصيلها من سواه كالذرور الاحمر . ( 83 / 1 ) بسير : أي بقطعة من جلد . وإنما يعصب الرأس به بسبب الصداع . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع قال : يعصب رأسه إن شاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن بن يسار قال : رأيت ابن عباس زمان نجده قد شد شعره بشراك وهو محرم .
( 84 ) في المحرم تجب عليه الكفارة أين تكون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال : حدثني أبو أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال : خرج الحسين بن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه فقالوا لعلي : إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء ، وحلقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : اجعل الفدية حيث شئت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : ما كان من دم فبمكة أو صدقة أو جزاء صيد والصوم حيث شئت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ما كان من جزاء فبمكة والصدقة والصيام حيث شئت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك وأشعث عن عطاء قال : الدم بمكة . * ( هامش ) * ( 84 / 1 ) حلقه : لانه اشتكى من هوام رأسه أي من القمل . [ * ] ( 85 ) في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي قال : إن استكره المحرم امرأته وهي محرمة فعليه بدنتان بدنة عنه وبدنة عنها وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته : فعليه كفارتها فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن عطاء في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع ، قال : يحجها من ماله . ( 86 ) في الجوار بمكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد قال : سألت السائب ماذا سمعت في سكنى مكة ، فقال : سمعت العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث للمهاجر بعد الصدر " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت عامرا يقول : ما جاور أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان عامر يقول بالجوار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان قال : جاورت مع عبد الله بن عمر بمكة ستة أشهر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء قال : جاور عندنا جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن أبي الزبير قال : كان يقيم بمكة السنتين . * ( هامش ) * ( 85 / 1 ) استكره امرأته : واقعها راغمة وهي لا تريد . ( 86 / 1 ) ثلاث للمهاجر : أي له أن يقيم ثلاثة أيام لا أكثر بعد طواف الصدر . ( 86 / 2 ) المجاورة : الاعتكاف في الحرم . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك قال : جاورت بمكة وثم علي بن الحسين وسعيد بن جبير . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء قال : أتيت أنا وعبيد بن عمير الليثي عائشة وهي مجاورة بثبير قال : وكان عليها نذر أن تجاور شهرا قال : وكان عبد الرحمن أخوها يمنعها من ذلك ويقول : جوار البيت وطواف به أحب إلي وأفضل قال : فلما مات عبد الرحمن خرجت . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة قال : قال عمر : لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاث . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل قال : كان الشعبي إذا سئل عن الجوار جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة : " إني قد أخذت بمن هاجر منكم كما أخذت لنفسي ولو كان بأرضه ساكن مكة ، إلا حاجا أو معتمرا " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال : مكة ليست بدار إقامة ولا مكث . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن عامر قال : لا يصلح للمهاجر أن يجاور فوق ثلاثة أيام بمكة . ( 87 ) في المحرم يقص من شارب الحلال أو يأخذ من شعره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن خصيف قال : أخذت من شارب محمد بن مروان وأنا محرم فسألت سعيد بن جبير فأمرني أن أتصدق بدرهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في حرام قص شارب حلال قال : يتصدق بدرهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال يعني من شعره أي يحلله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراما يقص عن جابر بن زيد يحلله . * ( هامش ) * ( 86 / 7 ) ثبير : جبل في مكة . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : المرأة المحرمة تمشط المرأة الحلال إنما تقتل قمل غيرها . ( 88 ) في الشرب [ في ] نبيذ السقاية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الاحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مولاه السائب بن عبد الله قال : كان السائب بن عبد الله يأمرني أن أشرب من سقاية آل عباس ويقول : إنه من تمام الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج قال : اشرب من سقاية آل عباس وقد شرب منها المسلمون وهو سنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن مجاهد قال : قال لي مولى بني عبد الله بن السائب : اشرب من سقاية آل عباس وقد شرب منها المسلمون . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال : رأيت أبا جعفر طاف بالبيت ثم أتى زمزم فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشرب نصفا وأعطى جعفرا نصفا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال : أحب إلي الرجل أن يشرب من نبيذ السقاية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي إسماعيل قال : خرج سعيد بن جبير من منى بالهجر فطاف أسبوعا بالبيت وصلى الركعتين ثم أتى السقاية فسقانا محمد بن علي نبيذا فشرب منه سعيد بن جبير وسقاني . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : اشرب من نبيذ السقاية . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن رجل عن مجاهد قال : شربت معه من نبيذ فرغت منه . * ( هامش ) * ( 87 / 5 ) أي عليها أن تتصدق . ( 88 ) [ في ] هكذا في الاصل والاصح [ من ] . ( 88 / 4 ) النبيذ المقصود هو طبيخ الزبيب . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : لم أر ابن عمر فيما كان يفيض شرب من النبيذ قط . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر أنه حج مع سالم ما لا يحصى فلم يره شرب من نبيذ السقاية . ( 89 ) في الشرب من ماء زمزم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بني عبد المطلب وهم ينزعون على زمزم فقال : " انزعوا بني عبد المطلب
فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم " فناولوه دلوا فشرب منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن خيثم قال : أفضت مع سعيد بن جبير فأتى حوضا فيه ماء زمزم فغرف بيده فشرب منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مجاهد قال : كانوا يستحبون إذا دعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر قال : أحب للرجل أن يشرب وأن يسقي من زمزم إن استطاع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع قال : لم أر عبد الله بن عمر فيمن كان يفيض يشرب من زمزم قط . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر أنه لم ير سالما يشرب من زمزم . ( 90 ) في عمرة رجب من كان يحبها ويعتمر فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اعتمر القتال في شوال ورجب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن * ( هامش ) * ( 89 / 1 ) ينزعون على زمزم : يستقون من مائها لسقاية الحجيج . [ * ] المسيب قال : كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة وتعتمر من المدينة في رجب تهل من ذي الحليفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن سوقة قال : كان الاسود يعتمر في رجب ثم يرجع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال : سمعت يحيى بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في رجب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن يعلى بن الحارث قال : سمعنا أبا إسحاق وسئل عن عمرة رمضان فقال : أدركت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب ثم يستقبلون الحج . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم يعتمر في رجب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال : اعتمرت مع عمر وعثمان في رجب . ( 91 ) في التحصيب من كان يحصب والتحصيب هو نزول الابطح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن الاعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت : ادلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النفر من البطحاء ادلاجا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان قال : سمعت سليمان بن يسار يقول : إن أبا رافع كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جئت فضربت قبته بالابطح فجاء فنزل . * ( هامش ) * ( 91 / 1 ) أدلج : سار ليلا . ( 91 / 2 ) على ثقل النبي : أي على متاعه وحاجته : يحمل طعامه وخيمته الخ . . . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام نومة بالابطح ثم ادلج . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد قال : قال عمر : يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب قال حدثنا عمرو بن مرة قال : نزل الاسود بالابطح قال : فسمع رغاء قال : فنظر ما هو ؟ فإذا هو ابن عمر يرتحل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد قال : جئت مع سعيد بن جبير فلما نفرنا أتينا الابطح حين أقبلنا من منى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا انتهى إلى الابطح فليضع رحله ثم ليزر البيت ويضطجع فيه هنيهة ثم لينفر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس أن أباه كان يحصب في شعب الجوز . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يحصبون . ( 92 ) من كان لا يحصب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس التحصيب بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا ينزل الابطح وقال : إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه انتظر عائشة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الابطح لانه اسمح لخروجه وإنه ليس بسنة . * ( هامش ) * ( 91 / 4 ) حصبوا : نزلوا للراحة في الحصباء وهي الابطح . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ليث أن عطاء وطاوسا ومجاهدا وسعيد بن جبير كانوا يحصبون . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة أن أسماء كانت لا تحصب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : إنما الحصبة في السماء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره . ( 9 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يحصب . ( 93 ) في الرجل يطوف البيت من أي باب يخرج إلى الصفا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حميد عن بكر قال : كان ابن عمر إذا قدم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خرج إلى الصفا من باب الذي يلي السقاية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا من أي أبواب المسجد يخرج إلى الصفا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : إذا صليت فاخرج من أي الابواب شئت يعني إلى الصفا . ( 94 ) في الرجل يشك في الطواف وفي رمي الجمار وما يصنع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم ؟ فأتم ما شككت ، فإن الله لا يعذب على الزيادة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا شك الرجل في الطواف فلم يدر طاف أم لم يطف فليستقبل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : رميت الجمار فلم أدر بكم رميت ؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال : يا عبد الله ليس شئ أعظم علينا من الصلاة وإذا نسي أحدنا أعاد فأخبرت ابن عمر ، فقال : إنهم أهل بيت مفهمون . ( 95 ) في قوله تعالى : * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * إلى قوله : * ( أو عدل ذلك صياما ) * قال : إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم ، فإن لم يجد نظر كم ثمنه ؟ ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما * ( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق [ وبال أمره ] * قال : إنما أريد بالطعام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاءه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم في قوله : * ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) * فإن لم يجد قوم عليه طعام ثم قيل له : صم لكل نصف صاع يوما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن حجاج عن عطاء ومجاهد وإبراهيم أنهم قالوا : إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دما ، وإن لم يجد قوم طعاما فتصدق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : ذكر ميمون بن مهران في قتل الرجل الصيد وهو محرم قال * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) * إن وجد الرجل من الصيد أهدى ، وإن لم * ( هامش ) * ( 94 / 2 ) فليستقبل أي ليعد الطواف من جديد . ( 94 / 3 ) وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمه من بني حنيفة فنسب إليها . ( 95 / 1 - 2 ) سورة المائدة من الآية ( 95 ) . [ * ] يجد فقيمة ثمنه فيجعله طعاما يتصدق به على المساكين ، فإن لم يجد صام عن طعام كل مسكين يوما . ( 96 ) في التجارة في الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن عكرمة قال : كانت هذه الآية نزلت * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) * قال : في مواسم الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) * قال : في موسم الحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي ميمونة أنه سأل ابن عمر عن الرجل يحج ويحمل معه تجارة فقال ابن عمر : لا بأس به وتلا هذه الآية * ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) * . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : كانوا لا يتجرون حتى نزلت * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) * قال : كانوا لا يبيعون ولا يشترون في أيام منى فأنزل الله تعالى : * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) * التجارة في مواسم أحلت لهم ، كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بعرفة ولا منى . ( 97 ) في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك عن شبرمة فقال : " إن كنت حججت قلت : عن شبرمة ، وإلا قلت عن نفسك " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي بنحوه . * ( هامش ) * ( 96 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 198 ) . ( 96 / 3 ) سورة المائدة من الآية ( 2 ) . ( 97 / 1 ) وفيه وجوب قضاء حجة الاسلام قبل أن يحج المرء عن سواه . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : ويحك وما شبرمة فذكر رجلا بينه وبينه قرابة قال : حججت قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عنك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الاسود عن جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد في الرجل يحج عن الرجل ولم يكن حج قط قال : يجزي عنه وعن صاحبه الاول قال أبو بكر : الضرورة الذي لم يحج قط . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إن الله تعالى لواسع لهما جميعا . ( 98 ) في القارن إذا واقع ما عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها قال : يمضيان بحجهما وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دما ، وعليهما العمرة والحج من قابل ، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الذي يقع بأهله وقد أهل بهما قال : عليه بدنتان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : القارن سواء في جزاء الصيد . * ( هامش ) * ( 97 / 7 ) أي يحج عن نفسه وسواه في حجة واحدة . ( 98 ) القارن : الذي أهل بحج وعمرة معا . [ * ] ( 99 ) في المحرم يواقع مرة بعد مرة ما عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود ، قال : عليه هدي واحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في محرم غشي امرأته مرارا ، قال : إذا فعل ذلك قبل أن ينسك ويعلم ما عليه فعليه هدي واحد . ( 100 ) في صوم يوم عرفة بمكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال : حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنه . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن يوم عرفة من رحل أم الفضل فشرب منه وهو بالموقف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب يوم عرفة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت له أم الفضل بلبن فشربه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : لا أدري سمعته من سعيد بن جبير أو حدث عنه قال : أتيت على ابن عباس في عرفة وهو يأكل رمانا فقال : أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وسقته أم الفضل لبنا فشربه وقال : " لعن الله فلانا عمدوا إلى أيام الحج فمحوا زينته " وقال : " زينة الحج التلبية " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حوشب بن عقيل قال : حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال : دخلت إلى أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات . * ( هامش ) * ( 100 / 5 ) أي أن الصوم يضعف المرء عن التلبية . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوم عرفة ويوم النحر أيام أكل وشرب " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق قال : سألت سعيد بن المسيب عن صوم يوم عرفة فقال : كان عبد الله بن عمر لا يصومه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن سليمان الاحول قال : ذكرت لطاوس صوم يوم عرفة أنه يعدل بصوم سنتين فقال : أين كان أبو بكر وعمر عن ذلك ؟ ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير أنه أفطر يوم عرفة وقال : أبقوا على الدعاء . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن البهي عن أبيه عن جده قال : رأيت ابن عمر وابن الزبير يتعاودان إداوة عشية عرفة يشربان منها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام عن الحسن أنه كان يكره صوم عرفة إذا كان بمكة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الاسود عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه أمره أبوه عبيد بن عمير أن يفطر يوم عرفة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمارة بن زاذان قال : سألت سالما عن صوم يوم عرفة قال : لم يصمه عمر ولا أحد من آل عمر يا بني . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل عن مسروق عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصوم عرفة . ( 101 ) من كان يفطر بعرفة قبل أن يفيض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض . * ( هامش ) * ( 100 / 10 ) لان المفطر أقدر على التلبية والدعاء من الصائم . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسعر عن عبد الله بن شريك عن ابن عمر أنه كان يفطر قبل أن يفيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان إذا أراد أن يفيض دعا بإناء ثم يشرب فأفاض . ( 102 ) من كان يقول : إذا دفع الامام من عرفة فلا بأس أن يقف حتى يذهب الزحام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كانت عائشة لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الارض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يقف الانسان عشية عرفة بعدما يدفع الامام حتى يذهب زحام الناس ؟ قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن أنه سئل عن رجل وقف مع الامام اتحبس راحلته وقد نفر الامام حتى يذهب الزحام ؟ قال : لا بأس به .
( 103 ) في الوقوف عند جمرة العقبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرتين ويقف عندهما ولا يقف عند الثالثة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن هارون بن أبي عائشة عن عدي بن سليمان بن ربيعة قال : نظرنا عمر فأتى الجمرة الثالثة فرماها ولم يقف عندها . * ( هامش ) * ( 102 / 1 ) أي حتى يخف الزحام ويذهب الناس . ( 103 / 1 ) وفيه أن حجرة العقبة ترمي دون وقوف عندها . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أتى جمرة العقبة فرماها ثم انصرف وقال بعضهم : لم يقف زاد ابن مسهر : فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . ( 104 ) في الوقوف عند الجمار يوم النفر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا يقام يوم النفر عند الجمار . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقام عندها قياما خفيفا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال : رأيت القاسم يقوم عند الجمار يوم النفر فيدعو ويخفف ، وقد كان قبل ذلك يطيل . ( 105 ) في جمرة العقبة من أين ترمى ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد وابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لعبدالله أن ناسا يرمون الجمرة من فوقها ، فاستبطن الوادي ثم قال : من ههنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : حججت مع عمر سنتين إحداهما في السنة التي أصيب فيها ، كل ذلك يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا رميت الجمرة فتقدم إلى بطن المسيل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال : رأيت القاسم استبطن الوادي . * ( هامش ) * ( 105 / 1 ) استبطن الوادي : نزل إلى بطن الوادي أي إلى أدنى مكان فيه . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : كان أحب إليهما أن يرميا من بطن الوادي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر وابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص أن أمه قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي . ( 106 ) من رخص فيها أن يرميها من فوقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن وبرة عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرمي جمرة العقبة من فوقها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : كيف أرمي الجمرتين القصوتين ؟ قال : ارميهما علوا ثم انفر عنهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شيخ من أهل البصرة عن الحسن : أنه كان يرمي الجمرة من فوقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن زهير عن الحسن بن الحر عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله أنهم كانوا يرمون أعلى شئ منهما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : ارميهما من حيث تيسر . ( 107 ) ما قالوا في أي موضع يرمي من الشجرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة ، فإما القاسم فكان يقوم بينهما وبين مكة يجعل مكة خلف ظهره مستقبلها ، وأما سالم ونافع فكانا يقومان أدنى من مقامه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن البراء بن سليم قال : سألت الحكم أين أرمي من الجمرة ؟ قال : أصلها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : رأيت القاسم استقبلها فرمى ساقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يبدأ فيرمي رأس الجمرة الاولى ويرمي رأسها ويرمي العقبة حيث دنا منه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الاسود قال : إذا جاوز الشجرة رمى جمرة العقبة من تحت غصن من أغصانها . ( 108 ) في المرأة تطوف بالبيت ثلاث أطواف ثم تحيض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول في المرأة إذا حاضت بعدما تطوف بالبيت أشواطا : فإنها تقيم حتى تطهر وتستقبل الطواف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في المرأة تطوف ثلاثة أشواط ثم تحيض قال : يعتد به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عبد الملك بن أنيس قال : سألت إبراهيم عن رجل طاف بالبيت فيبقى عليه من طوافه فأحدث أو امرأة فحاضت وقد بقي عليها من طوافها من أين تستقبل ؟ قال : من حيث حاضت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : تستقبل الطواف أحب إلي ، وإن فعلت فلا بأس به . ( 109 ) في المحرم ينتف إبطه ويقلم اظفاره ما عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان ينتف من عينيه الشعر وهو محرم . * ( هامش ) * ( 108 / 1 ) تستقبل الطواف : تعيده كأنها لم تطف الاشواط التي طافتها . ( 108 / 3 ) يعتد به : أي يعتد بما طافته من أشواط قبل ذلك وتتم عليه . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا في المحرم : إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية . ( 110 ) في الرجل يكون أهله بينه وبين الوقت من أين يهل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه رفعه قال : " من كان أهله الميقات أهل من حيث ينشي ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس وعطاء ومجاهد قالوا : إن كان أهله بين الوقت وبين مكة ، أهل من أهله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا إذا كان أهله دون الميقات أن يحرم من أهله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : إن كان أهله دون الميقات أهل من حيث ينشي . ( 111 ) في الرجل ينسى أن يرمي جمرة أو جمرتين أو يترك حصاة أو حصاتين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا نسي الرجل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر حتى يمسي رماها من الغد وإهراق لذلك دما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول : إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل متعمدا فعليه دم وقال : يرمي من الغد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل ينسى حصاة أو حصاتين أو حجرة أو حجرتين قالا : يهريق دما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الرجل يترك رمي جمرة واحدة قال : يطعم مسكينا . * ( هامش ) * ( 110 / 1 ) من حيث ينشي أي من حيث ينشء الحج أي من أهله ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة : لان أهل مكة يهلون من مكة . [ * ] ( 112 ) في الرجل يرمي بست حصيات أو خمسا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن ابن عمر أنه قال : ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع ، وقال ابن عباس : رمينا في الجاهلية بسبع ، وفي الاسلام بسبع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه فيمن رمى ستا قال طاوس : يتصدق بشئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن أبي نجيح قال ليس عليه شئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : سألت عطاء عن رجل رمى بخمس حصيات ، قال : يرمي بما بقي ، إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق إهراق لذلك دما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمي الجمار . ( 113 ) في الرجل يرمي بالحصاة التي قد رمى بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن ابن الاسود عن أبيه أنه كان يكره أن رمي بحصاة قد رمى به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : ارم إن شئت بما رمي به مرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة قال : كان يكره أو يكره أن يرمي بحصى الجمار الذي قد رمي به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : سقطت حصاة أو حصيات ، قال : خذها من تحت رجليك . ( 114 ) في تزود الحصى من جمع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب القواريري عن عبد الله بن عامر الاسلمي عن أبي الزبير عن جابر قال : لما بلغنا وادي محسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا حصى الجمار من وادي محسر " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد قال : كان يحمل الحصى من المزدلفة لرمي الجمار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن عبد الملك قال : قال لنا سعيد بن جبير : خذوا الحصى من حيث شئتم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال : الذي يرمي يأخذ الحصى من جمع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال : يأخذون من المزدلفة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أنه كان يحمل حصى الجمار من المزدلفة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : خذه من حيث شئت . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : خذه من حيث شئت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أفلح عن القاسم أنه كان يأخذ حصاة الجمار من المزدلفة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود قال : كنا نلتقط للاسود حصيات ونحن منطلقون إلى عرفات . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن * ( هامش ) * ( 114 / 1 ) وحصى واد محسر صغير كحصى الخذف . [ * ] يزيد عن أبيه قال : أفضت مع عبد الله فلما انتهينا إلى الجمرة قال : القط لي فناولته سبع حصيات . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : خذ حصاة الجمار من حيث شئت . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عوف عن زياد بن الحصين قال : حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال : قال رسول غداة العقبة : " القط لي حصيات " قال : فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فقال : " بمثل هؤلاء فارموا " . ( 115 ) في التلبية كيف هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وابن نمير عن الاعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يلبي : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس في التلبية بمثل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن عبد الله بن سلمة أو عن عبد الله بن أبي سلمة قال : سمع سعد بن أبي وقاص رجلا يقول : لبيك ذا المعارج فقال سعد : لبيك ذا المعارج ، إنه ذو المعارج ولم يكن يقال هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته : " لبيك إله الخلق لبيك " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يعلمنا هذه التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن خيثمة قال : كانوا يقولون هذه التلبية قال : وكان الاسود يقولها ويزيد : والملك لا شريك لك . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : أفاض عمر عشية عرفة على جمل أحمر وقد قصر رأس راحلته حتى كادت تصيب واسطة الرحل قال : وهو يلبي بثلاث : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ولنعمة لك ، وكان يسير العنق ، وإذا مر بجبل من الجبال رفع يديه فكبر . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة وأبو خالد الاحمر عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال : كانت تلبية عمر : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك مرغوبا أو مرهوبا ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن قال عبدة : قال هشام : يبدي ذلك ويعيده ، زاد أبو خالد : لم يقل يبدي ذلك ويعيده . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال : كان ابن عمر يزيد من عنده لبيك والرغباء إليك والعمل ، لبيك . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : تلقيتهن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " قال : وكان ابن عمر يزيد : والرغباء إليك والعمل ، لبيك وسعديك . ( 116 ) من رخص في الطيب عند الاحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قال لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل . * ( هامش ) * ( 116 / 1 ) وبيص الطيب : التماعه على الشعر أو التماع الشعر المطيب به . وفيه جواز التطيب الاحرام . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الاسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم ، فيرى أثر الطيب في مفرقه بعد ذلك بثلاث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده ، حتى أرى وبيصه في لحيته ورأسه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة بأي شئ طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : بأطيب الطيب ، وقالت : عند إهلاله قبل أن يحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : رأيت بصيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بسطت يديها وقالت : طيبت بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن الحسين بن علي كان إذا حرم ادهن بالزيت ، وادهن أصحابه بالطيب ويدهن الطيب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عائشة ابنة سعد قالت : كان سعد يتطيب عند الاحرام بالذريرة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : كان عبد الله بن جعفر يمرت المسك ، ثم يجعله على يافوخه قبل أن يحرم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن كثير بن سالم عن ابن الحنفية أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحرم . * ( هامش ) * ( 116 / 5 ) كناية عن أن كمية الطيب كانت كبيرة ولذلك استمر ثلاثة أيام وما زالت آثاره باقية . ( 116 / 8 ) الذريرة : طيب كالطحين وهو نوع من الحجر ذو الرائحة الطيبة يطحن حتى يصير ذرورا ولعله المسك المطحون . ( 116 / 9 ) يمرت المسك : يفركه ويدعك به شعره . ( 116 / 10 ) الغالية : نوع من الطيب . [ * ] ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه أ قالت : رأيت عائشة تنكت في مفارقها قبل أن تحرم ثم تحرم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ديب عن مسلم بن أبي مريم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يدهن بالسلخة عند الاحرام . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عيسى بن حفص عن عثمان بن عروة قال : كان عروة يخمر ثيابه فلا يزال حتى يروح فيها المسجد ويحرم فيها قال وكان يرى لحانا تقطر من الغالية ونحن محرمون فلا ينكر ذلك علينا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي الضحى قال : رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ، ما لو كان لرجل لا تخذ منه رأس مال . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة أن ابن الزبير كان يدهن عند إحرامه بالغالية الجيدة . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي يتطيب عند الاحرام بالذريرة والبان . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالطيب عند إحرامه ، ويوم النحر قبل أن يزور . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عباس قال : إني لاصفصفه في رأسي قبل أن أحرم ، واحب بقاه ، وقال ابن الزبير : لا أرى به بأسا وقال ابن عمر : لا آمر به ولا انهى عنه . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : يدهن الرجل بكل شئ عند الاحرام إلا [ الموتب ، والموتب الساهر به والملاب ] . * ( هامش ) * ( 116 / 11 ) تنكت في مفارقها : تفرك شعرها . ( 116 / 14 ) أي طيبا كثيرا غالي الثمن . ( 116 / 17 ) قبل أن يزور : قبل أن يزور البيت ويطوف طواف الصدر . ( 116 / 19 ) [ المواتب ، والموتب الساهر به والملاب ] كذا في الاصل . والموتب الذي يرتدي الاتب وهو توب بلا كمين ، وبقية العبارة لم نجد لها معنى . [ * ] ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن علقمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن علقمة عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ، ولحله حين أحل ، قبل أن يطوف بالبيت . ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه . ( 117 ) في الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة والاسود كانا يحجان مع عبد الله بن الحارث أخي الاشتر ، فكان يكفيهم نفقتهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكروي عن إسماعيل قال : حدثنا محمد قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحج بعضهم ببعض ، فيجزي ذلك عنهم . ( 118 ) من كره الطيب عند الاحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة فقال : ممن هذا ؟ فقال معاوية : مني فقال : أمنك لعمري ؟ قال : يا أمير المؤمنين لا تعجل علي ، فإن أم حبيبة طيبتني وأقسمت علي ، قال وأنا أقسم عليك لترجعن إليها فلتغسله عنك كما طيبتك ، قال : فرجع إليها حتى لحقهم ببعض الطريق . * ( هامش ) * ( 117 / 1 ) وفيه جواز أن يحج الرجل وغيره ينفق عليه وإن ذلك يجزئ عنه . ( 118 / 1 ) وجد ريح طيب : أي أن عمر رضي الله عنه هو الذي وجد ريح الطيب . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر دعا بثوب فأتي فيه ريح طيب فرده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن إبراهيم رأى رجلا قد تطيب عند الاحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : حججت مرة فوافقت عبد الرحمن بن عمرو بن العاص فلما كان عند الاحرام اصبنا شيئا من الطيب ، فقال لي عبد الرحمن : وددت أنك لم تفعل ، إني حججت مرة مع عثمان بن أبي العاص فأحرم من [ المنخسانية ] وهي قريبة من البصرة وقال : عليكم بهذا الطين الابيض فاغسلوا به رؤوسكم عند الاحرام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن مثل ذلك ، ويحب أن يجئ أشعث أغبر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الطيب عند الاحرام وقال : إن كان به شئ منه فليغسله ولينفه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمسة عشرة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يكره للمحرم حين يحرم أن يدهن بدهن فيه مسك أو أفواه أو عنبر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن سعيد بن جبير كان ينقي الطيب ، إذا أراد أن يحرم . * ( هامش ) * ( 118 / 4 ) [ المنخسانية ] تارة يذكرها بهذا الاسم وطورا [ المتحشانية ] ولم نجد لها الموضع لا بهذا الاسم ولا بالاسم السابق . ( 118 / 7 ) لينفه : ليزيل ما به من رائحة . ( 118 / 9 ) أفواه : نوع من الطيب . ( 118 / 10 ) ينقي الطيب : يغسله . [ * ] ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن وبرة عن ابن عمر قال وجد عمر بن الخطاب ريحا عند الاحرام فتوعد صاحبها ، فرجع فالقى ملحفة كانت علية مطيبة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يقول : لان أصبح يعني مطيبا بقطر أحب إلي من أن أصبح محرما انفح طيبا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن بشير بن يسار الانصاري قال : لما أحرموا وجد عمر ريح طيب ، فقال : ممن هذا الريح ؟ فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المؤمنين ، قال : قد علمنا أن أمرأتك عطرتك أو عطارة إنما الحاج الاذفر الاغبر . ( 119 ) في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل يصيبه الطيب من الكعبة ، فقال : لا يضره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن حيان قال : رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه من خلوق الكعبة وهو محرم ، فلم يغسله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : رأيت ابن عمر خارجا من الكعبة وقد تلطخ صدره من طيبها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج قال : رأيت في ثوب عمرو بن شعيب ردعا من خلوق الكعبة ، فقلت له : هذا في ثوبك وأنت محرم ؟ فقال : إن هذا لا يكره ههنا ، إنما سميت بكة لان الناس يتباكون بها . ( 120 ) من كره أن يدخل مكة بغير إحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن طلحة عن ابن عباس قال : لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين العجالين وأهل منافعها . * ( هامش ) * ( 118 / 12 ) بقطر : أي قد غسلني المطر . ( 118 / 4 ) ردعا : لطخة . ( 120 / 1 ) الحطابين العجالين : الذي يحملون الحطب لاهل مكة فيبيحونه ثم يخرجون إلى منازلهم خارجها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثور عن أبي جعفر عن علي قال : لا يدخلها إلا بإحرام ، يعني مكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه يكره أن يدخل مكة بغير إحرام . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يحبون ألا يدخلوا مكة إلا محرمين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : ليس لاحد أن يدخل مكة إلا بإحرام ، وكان عبد الملك يرخص للحطابين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يدخل مكة بغير إحرام فكرهه الحكم ولم ير به حماد بأسا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن هشام عن حجر عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة قط إلا محرما إلا يوم فتح مكة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : لا يدخل مكة إلا محرما . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم قال : لا يدخل مكة إلا محرما . ( 121 ) من رخص أن يدخل مكة بغير إحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أقام بمكة ثم خرج يريد المدينة ، حتى إذا كان بقديد بلغه أن جيشا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة ، فكره أن يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر قال : خرج أبي وعمرو بن دينار إلى أرضهما خارجة عن المحرم ثم دخلا مكة بغير إحرام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري قال : لا بأس به . * ( هامش ) * ( 121 / 1 ) ( بقديد ) قديد : موضع عند أطراف مكة . [ * ] ( 122 ) في الرجل إذا طاف بالبيت أسبوعا يصلي أكثر من ركعتين أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا وصلى ركعتين ، وكذلك فعل في عمرة ، قال : فإن طاف رجل فلا أحب أن يزيد على ركعتين ، فإن زاد فلا بأس به وإن وجد الكعبة مفتوحة فلا يدخلها حتى يطوف بين الصفا والمروة . ( 123 ) في الرجل عليه أن يحج بامرأته أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم بن حبان قال ثنا موسى بن قطن عن مية بنت محرز قالت : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أحجوا هذه الدرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أوثاقها في أعناقها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عطاء قال : ليس على الرجل أن يحج بامرأته إلا أن يشاء ، قال الاوزاعي قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير : هو عليه إن كانت لم تحج ، قال مكحول : أحجاج نسائكم . ( 124 ) ما قالوا من أين يقام من الصفا والمروة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد في الصفا والمروة يقوم عند المروة البيضاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال : أخبرني من رأى عثمان بن عفان واقفا عند الحوض الاسفل من الصفا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن سابط أن عمر كان يجعل المدى كأنه مبرك بعير على فخذه الايمن يعني في المروة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن * ( هامش ) * ( 124 / 1 ) المروة : صخرة بيضاء والارض ذات الحجارة والحصى الابيض وهو نوع من الرخام . [ * ] الاسود أن أباه كان يقوم عند المروة عند المدى كأنه مبرك بعير وفي الصفا في المكان المنحفر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة أنه كان يقوم دون المدى كأنه مبرك بعير ويقوم من الصفا أسفل من المكان المنحفر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : يصعد على الصفا حتى ينظر إلى البيت . ( 125 ) في الرجل يلتفت إلى البيت ينظر إليه إذا أراد أن يخرج ، من كره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس أنه كره قيام الرجل على باب المسجد إذا أراد الانصراف إلى أهله منحرفا نحو الكعبة ينظر إليها ويدعو وقال : اليهود يفعلون ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : سمعته ورأى رجلا يلتفت إلى الكعبة عند باب المسجد فنهاه وقال : اليهود يفعلون هذا . ( 126 ) في الرجل يقول : هو محرم بحجة متى يجب عليه الحج ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن فضيل بن إبراهيم قال : إذا قال : يوم يفعل كذا وكذا فهو محرم بحجة قال : إن حنث فهو محرم وإن قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا بحجة ، فدخل شوال فهو محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال : إذا قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا محرم بحجة ، يحج مع الناس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي نحوا من حديث مجالد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول : يوم يفعل كذا وكذا فأنا بحجة ، قال : إذا حج مع الناس أجزأ عنه .
( 127 ) في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ، قال : يكفيه مرة واحدة يقول : لبيك عن فلان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن عطاء مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : كانوا يرون أن المغفرة تنزل عند الدفعة من عرفة . ( 128 ) فيه إذا نسي أن يسميه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا : إذا حج الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحج ، فإن الله قد علم عمن حج . ( 129 ) في العمرة ترمل فيها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في عمرة وأبو بكر وعثمان والخلفاء كذلك ، وقال عطاء : رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته . ( 130 ) في المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر قال : نبئت عن القاسم وسالم أنهما كانا يقولان : أهل مكة إذا خرجوا إلى منى قصروا ، قال : وكان عطاء والزهري يقولان : يتمون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة ، فإذا خرج إلى منى قصر . * ( هامش ) * ( 130 / 1 ) قصروا : صلوا الصلاة الرباعية ركعتين ، الظهر والعصر والعشاء . [ * ]الصلاة مع الامام بعرفة ، فقال : صل لصلاته فقلت : إني مكي ، قال : قد عرفت ، قال : وسألت سالما وطاوسا ، فقالا مثل ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قالا : ليس على أهل مكة قصر صلاة في الحج . ( 131 ) في الاحصار في الحج ما يكون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : لا إحصار إلا من حبسه عذر ، قال : وقال : إن اليوم ليس إحصار . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : لا إحصار إلا من عدو . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كل شئ حبس المحرم فهو إحصار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال : سمعت ابن الزبير قال : إنما التمتع بالعمرة إلى الحج أن يهل الرجل بالحج ، فيحصره إما مرض أو عذر يحبسه . ( 132 ) كيف يعقل البدن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائمها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى . * ( هامش ) * ( 132 / 1 ) يعقلون يد البدنة : يربطونها . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : اعقل أي اليدين شئت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد أنه كان يعقل اليسرى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في البدنة ، كيف تنحر ؟ قال : يعقل يدها اليسرى وينحرها من قبل يدها اليمنى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كان يعقل يدها اليسرى إذا أراد أن ينحرها . ( 133 ) في الرجل متى يشعر بدنته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلد ويشعر بذي الحليفة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي يقول : إذا أهدى الرجل هديا أشعره حيث يحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يشعرون يوم التروية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الاسود عن أبيه أنه كان يشعر بدنته بعرفة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن أبي جعفر قال : أحب إلي أن يشعر بعرفات . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء وابن الاسود أنهما قالا : يشعر ثم يحرم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : لا يشعر البدنة حتى يحرم . * ( هامش ) * ( 132 / 5 ) من قبل يدها اليمنى : من جهة يدها اليمنى . [ * ] ( 134 ) من كان يحب أن لا يخرج من المسجد حتى يستلم وإن لم يكن في طواف أو في غير طواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم كان في طواف أو غير طواف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن علية عن حماد عن إبراهيم قال : كلما دخلت المسجد الحرام طفت بالبيت أو لم تطف ، واستلم الحجر حين تريد أن تخرج من المسجد أو استقبله فكبر وادع الله . ( 135 ) من رخص أن يطوف بالبيت ولا يستلم الحجر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حفصة قال : طفت مع سعيد بن جبير فكان إذا مر بالحجر التفت إليه ولم يستلمه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن نافع قال : طفت مع طاوس ، فربما لم يستلم شيئا من الاركان حتى ينصرف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه كان يطوف بالبيت ، فلا يستلم . ( 136 ) الرجل يجعل عليه المشي إلى بيت الله فيمشي بعض الطريق ثم يعجز ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر ويزيد عن حميد عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يهادي بين رجلين ، وقال يزيد : بين ابنيه ، فقال : " ما هذا ؟ " فقالوا : نذر أن يمشي فقال : " إن الله عزوجل من تعذيب هذا لغني ، مروه فليركب " ، إلا أن يزيد قال : عن حميد عن ثابت عن أنس هذا . * ( هامش ) * ( 134 / 1 ) المسجد : أي المسجد الحرام ، والمقصود بالاستلام هو التكبير والتهليل عنده أو مقابله . ( 136 / 1 ) يهادي بين رجلين : يسندانه لانه غير قادر على السير وحده . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبيد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن علي وسعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال : إذا جعل عليه المشي فلم يستطع ، فليهد بدنة ويركب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن عباس في رجل مشى نصف الطريق في نذر ثم ركب ، قال : يحج من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب ، وينحر بدنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل نذر أن يحج ماشيا ، قال : يمشي حتى إذا أعيا ركب وأهدى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : يمشي ، فإن انقطع ركب وأهدى بدنة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الاجلح عن عمرو بن سعيد البجلي قال : كنت تحت منبر ابن الزبير وهو عليه فجاء رجل وقال : يا أمير المؤمنين إني نذرت أن أحج ماشيا حتى إذا كان كذا وكذا خشيت أن يفوتني الحج فركبت ، قال : لا خطأ عليك ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن عطاء في رجل جعل عليه المشي فمشى بعض الطريق وركب فقال : ينظر ما ركب ثم يقوم جزاءه فإن بلغ بدنة اشتراها وأهداها قال : فإن لم تبلغ تصدق به على المساكين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول : يركب ويهدي بدنة وقال القاسم : إذا كان قابل فليمش ما ركب . * ( هامش ) * ( 136 / 2 ) وفيه جواز الحنث بالنذر إن كان فيه معصية أو تعذيب للنفس مع وجوب الكفارة . ( 136 / 5 ) أي يمشي ما استطاع وليس ضروريا أن يمشي مدى السفر كله فيجوز له أن يركب إذا تعب . ( 136 / 6 ) إن انقطع : إن تعب فلم يستطع المتابعة . [ * ] ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر وعن مالك بن أنس عن عروة بن أذينة قال مالك : حدثه وقال عبيد الله : إن أمه جعلت عليها المشي فمشت حتى إذا انتهت إلى السقيا عجزت ، فسألت ابن عمر فقال : مروها أن تعود من العام المقبل ، فتمشي من حيث عجزت . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال : أيما امرأة جعلت عليها المشي إلى البيت فلم تستطع فلتركب ولتهد بدنة . ( 137 ) في الرجل ينفر من عرفات [ من ] غير طريق منى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه لم ير بأسا إذا أقبل من عرفات أن يأخذ غير طريق منى شمالا ويمينا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج أو ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ غير طريق منى إذا أفاض من عرفات طريق ضب . ( 138 ) في المحرم ، ثلاث شعرات عليه فيها شئ أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا : في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد سواء . ( 139 ) في البدنة إذا أراد أن ينحرها ينزع [ الجل ] عنها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : ينزع جلالها لا تتمرغ فيه ، يعني البدن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا ينحرها وعليها جلالها . * ( هامش ) * ( 138 / 1 ) أي إن قصها أو قطعها . ( 139 / 1 ) لا تتمرغ فيه : أي عند ذبحها . [ * ] ( 140 ) في الجازر يعطى منها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : " نحن نعطيه من عندنا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم قال : لا يعطى من الهدي الجزار ، وإن وجدت به شاة فاشتري فاذبحها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس أن يعطى مسك الهدي الجزار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لا بأس أن يعطى الجزار جلدها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سيف قال : بلغني عن مجاهد قال : لا يعطى الجزار منها شيئا . ( 141 ) من قال : ليكن آخر عهد الرجل بالبيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاوس قال بعض أصحابنا هو عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء أن عمر كان يرد من خرج ولم يكن آخر عهده بالبيت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا ينفر أحد يطوف حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت . * ( هامش ) * ( 140 / 1 ) أي نعطيه أجرا من عندنا ولا نعطه جزءا من البدنة أجرا إذ تكون ناقصة كأنما قدمها ناقصة هذا الجزء الذي أخذه الجازر فتكون بالتالي غير كاملة . ( 140 / 2 ) إن وجدت به شاة : أي إن وجدت أن أجره يساوي شاة . ( 141 / 1 ) وفيه وجوب طواف بالبيت قبل النفر . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت وخفف عن الحيض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : كانوا ينفرون من منى فقيل لهم : يكون آخر عهدكم بالبيت ورخص للحيض .
( 142 ) في الرجل يحج أو يعتمر يجزيه التقصير ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن كلاب بن يعلى عن منصور بن أبي سليمان عن ابن أخي جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بيده مقص يقصر به شعره وهو يقول : " دخلت العمرة في الحج والعمرة إلى يوم القيامة ، لا ضرورة في الاسلام ثجوا الابل ثجا وعجوا بالتكبير عجا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : احل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا ، ولم يحلقوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة قال : كنت أحج مع أبي وأعتمر ولي جمة إلى منكبي ، فما أمرني بحلقها قط فكنت أقصر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حج الرجل أول حجة حلق ، فإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر والحلق أفضل ، وإن اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر ، فإن كان متمتعا قصر ثم حلق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن حبيب المعلم سئل عن الضرورة أيحلق أو يقصر ، قال : ذلك إن شاء حلق وإن شاء قصر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن شاء قصر . * ( هامش ) * ( 141 / 4 ) خفف عن الحيض : أجاز لهن أن ينفرن دون أن يطفن طواف الوداع إن كن قد طفن طواف القدوم . ( 142 / 1 ) الثج : النحر . والعج : رفع الصوت بالتكبير والتهليل . ( 142 / 3 ) وفيه جواز الاكتفاء بالتقصير في الحج والعمرة . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد أن علقمة والاسود حجا أو حج أحدهما أو اعتمر الآخر ، فحلق أحدهما وقصر الآخر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة . ( 143 ) فيمن حلق في العمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن عن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في عمرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال : قد رأيت عثمان يقدم مكة ونحن معه فما يحل بها عقدة حتى يخرج ، فما يزيد على أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه حلق في عمرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا اعتمر ولم يحج قط ، فإن شاء قصر وإن شاء حلق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق وأول ما يعتمر أن يحلق . ( 144 ) في فضل الحلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا : يا رسول الله والمقصرين قال : " اللهم اغفر للمحلقين " ثلاثا فقالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : " والمقصرين " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن وهب بن عبد الله أراه عن أبيه قال : كنت مع أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده : " يرحم الله المحلقين " ، فقال رجل : يا رسول الله والمقصرين قال في الثالثة : " والمقصرين " . * ( هامش ) * ( 144 / 1 ) وفيه تفضيل الحلق على التقصير . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي إبراهيم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر للمحلقين " ، قال ثلاثا قال : فقالوا " يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم ؟ قال : " إنهم لم يشكوا " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يرحم الله المحلقين " ، قالوا يا رسول الله ، والمقصرين ؟ قال في الثالثة : " والمقصرين " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ، ولم يقل وكيع : في حجة الوداع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا : يا رسول الله والمقصرين قال : " اللهم اغفر للمحلقين " قالوا : يا رسول الله وللمقصرين ، قال : " اللهم اغفر للمقصرين " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أوس بن عبيد عن يزيد بن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم اغفر للمحلقين " ثلاثا ، قالوا يا رسول الله والمقصرين قال : خصيف كنت يومئذ محلوق الرأس فما سرني بحلق رأسي حمر النعم أو قال : خطر عظيم . ( 145 ) في الرجل يعتمر بعد الحج من قال يجري على رأسه الموسى ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : من اعتمر بعد الحج أجرى على رأسه الموسى . * ( هامش ) * ( 144 / 4 ) ظاهرت لهم الترحم : أكثرت منه وأظهرته . ( 144 / 8 ) الارجح أنهما حديثين فزجهما النساخ وأضاعوا أجزاء منهما . ( 145 / 1 ) أي كناية عن الحلق ولو كان قد حلق وليس في رأسه شعر قد نبت . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه سئل عن رجل اعتمر فحلق ثم حج قال : يمر على رأسه الموسى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عياش عن سعيد بن جبير قال : يمر على رأسه الموسى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته سئل عن الذي يعتمر بعد الحج قال : يمر على رأسه الموسى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مثنى عن عطاء في الشيخ الكبير يحج وهو أصلع قال : يمر الموسى على رأسه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن نافع عن أبيه قال : كان ابن عمر رجل أصلع ، فكان إذا حج أو اعتمر أمر على رأسه الموسى . ( 146 ) قوله تعالى * ( الحج أشهر معلومات ) * ما هذه الاشهر ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر * ( الحج أشهر معلومات ) * قال : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حصيف عن عكرمة عن ابن عباس مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن مثله . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد مثله ، قال : شوال وذو القعد وصدر ذي الحجة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال : قال عبد الله : * ( الحج أشهر معلومات ) * قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة . * ( هامش ) * ( 146 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 197 ) . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات ) * قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق قال : قال عبد الله * ( الحج أشهر معلومات ) * قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك * ( الحج أشهر معلومات ) * قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق وعن الضحاك عن ابن عباس * ( الحج أشهر معلومات ) * قال : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بيهس بن فهدان عن أبي شيخ الهنائي قال : سمعت ابن عمر عن قوله * ( الحج أشهر معلومات ) * قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة . ( 147 ) قوله تعالى : * ( فمن فرض فيهن الحج ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن عباس * ( فمن فرض فيهن الحج ) * قال : التلبية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : الاحرام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن جريج عن عطاء * ( فمن فرض فيهن الحج ) * قال : من أهل فيهن بالحج . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال : الفرض التلبية . * ( هامش ) * ( 147 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 197 ) . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : الاهلال فريضة الحج . ( 148 ) من قال : العمرة تطوع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، أخبرني عن العمرة : واجبة هي ؟ قال : " لا وإن تعتمر خير لك " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح ماهان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحج جهاد ، والعمرة تطوع " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : قال عبد الله : الحج فريضة والعمرة تطوع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الملك عن الشعبي قال : هي تطوع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن العمرة واجبة هي ؟ قال : قد اختلف فيها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : العمرة سنة ، وليست بفريضة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن الشعبي أنه قرأها * ( وأتموا الحج ) * ثم قطع ، ثم قال * ( والعمرة لله ) * . ( 149 ) من كان يرى العمرة فريضة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : الحج والعمرة فريضتان . * ( هامش ) * ( 148 / 1 ) وفيه أن العمرة ليست فرضا إنما هي عظيمة الثواب . ( 148 / 7 ) سورة البقرة من الآية ( 96 ) . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : واجبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبد الملك قال : سئل سعيد بن جبير عن العمرة ، واجبة هي ؟ قال : نعم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : سئل سعيد بن جبير وعلي بن حسين عن العمرة : أواجبه هي ؟ فتلوا هذه الآية * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن داود قال : سألت عطاء فقلت : العمرة فريضة قال : نعم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال : العمرة الحج الاصغر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن زيد بن ثابت في الذي يعتمر قبل أن يحج قال : نسكان لله عليك ، لا يضرك بأيهما بدأت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال : أمرت بإقامة الحج والعمرة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا : الحج والعمرة فريضتان . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : العمرة واجبة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : سألت عبد الله بن شداد عن الحج الاكبر فقال : الحج الاكبر العمرة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان يقال : العمرة هي الحجة الصغرى . * ( هامش ) * ( 149 / 3 ) وفيه قول عبد الله بن عمر بأن العمرة واجبة . [ * ] ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن حبان بن عمير عن ابن عباس قال : نسكان لله عليك ولا يضرك بأيهما بدأت . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي يحيى بن يعلى عن منصور عن مجاهد قال : العمرة الحج الاصغر . ( 150 ) من قال : يجزي المتعة من العمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث قال : كان الحسن يقول : تجزي المتعة من عمرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن داود قال : قلت لعطاء : هل يجزي عنا مما افترض علينا منها - يعني العمرة - التمتع ؟ قال : نعم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : العمرة واجبة وتجزي منها المتعة . ( 151 ) من قال : إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى وابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن فاتته عرفة فقد فاته الحج " . ( 2 ) حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وابن الزبير قالا : من وطئ عرفة بليل فقد أدرك الحج . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج ان اتقى وبر . * ( هامش ) * ( 150 / 1 ) المتعة في الحج : أي التمتع هو أن يهل بالعمرة قبل الحج فيدخل مكة معتمرا محرما ثم يحل من عمرته ويبقى في مكة حتى يحل أو ان الحج فيحرم مرة أخرى للحج . ( 151 / 1 ) وفيه أن الحج عرفة فمن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فاته الحج فاعتمر وكان عليه حج من قابل . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : إذا وقف الرجل بعرفة بليل فقد تم حجه وإن لم يدرك الناس بجمع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله قالوا : إذا وقف بعرفات فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن بكر عن سالم قال : من وقف بعرفة فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : من وقف بعرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لا ، فقد فاته ، فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويحل ويحج من العام المقبل ويهدي ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا : إذا وقف الرجل بعرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : من فاتته عرفة أو مجمع فاته الحج . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه حج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله اتعبت نفسي وانصبت راحلتي والله ما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى معنا هذه الصلاة وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه " . * ( هامش ) * ( 151 / 5 ) أي وإن سبقه الناس إلى المزدلفة فغادروا جمع قبل أن يصلوا إليها . [ * ] ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال : سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل مكة فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة ، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ، منى ثلاثة أيام ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه " ، ثم أردف رجلا خلفه يناديهن . ( 152 ) في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عمر وزيد قالا في الرجل يفوته الحج : يحل بعمرة وعليه الحج من قابل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يدرك فعليه دم ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الذي يفوته الحج ، قال : يعود حجته عمرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة عن القاسم في الذي يفوته الحج قال : يجعلها عمرة وعليه الحج من العام التابع ويهدي ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يجعلها عمرة وعليه الهدي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عمر قال : يحل بعمرة وعليه الحج من قابل . ( 153 ) في سرعة السير في الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن مسهر عن أبي صفوان عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أراد منكم الحج فليتعجل " . * ( هامش ) * ( 153 / 1 ) وفيه جواز التعجل في الدفع من عرفة وجواز قضاء المناسك في يومين . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش قال : كان حبيب وأصحابه يتأخرون حتى يدخل من ذي القعدة ما شاء الله ، فكره ذلك إبراهيم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرة قال : كان طاوس يقدم في أول الناس وينفر في آخر الناس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان محمد لا يرى بأسا أن يشتري الرجل البعير يتعجل عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة قال : أهللت في ذي الحجة بالكوفة ثم وافيت الناس بالموقف عشية عرفة ، فلم يعب ذلك أبو موسى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن برجان عن جابر بن زيد أنه سار من البصرة إلى مكة في إثني عشر أو ثلاث عشرة الشك مني . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ابن المسيب قال : سار إلينا عبد الله من المدينة حين قتل عمر في سبع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه سار من مكة إلى المدينة في ثلاث حين استصرخ على صفية . ( 154 ) في المتعة من كان يراها أو يرخص فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت فتمتعت . * ( هامش ) * ( 153 / 3 ) أي كان يؤخر نفره . ( 153 / 6 ) اثني عشرة أو ثلاث عشرة ليلة . ( 153 / 8 ) ( وصفية ) هي إحدى أمهات أولاد عبد الله بن عمر . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن غنيم بن قيس قال : سألت سعدا عن المتعة وعن الجمع بينهما فقال : فعلنا هذا ، وهذا ، كافر برب الكعبة أو كافر برب العرش يعني معاوية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سليمان عن ابن أبي معن قال : سمعت ابن عمرو وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن العوام عن طاوس قال : إن تمام الحج العمرة قبلها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال : أمرني أبو العالية ، بمتعة الحج . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال : سمعت عطاء يأمر بمتعة الحج . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عثمان بن أبي الحكم عن سعيد بن جبير قال : أين أنت من المتعة يجعل غرزتين في غرزة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال : قال مجاهد : لو حججت من أرضك هذه - يعني الكوفة - سبعين حجة لجعلت مع كل حجة عمرة ، قال : فقلت أقرن ، قال : لا ، قال : اجعلها عمرة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : كان يراها قبل أن يحج ، ولو حج الرجل عشرين مرة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن أبي بسطام عن الضحاك قال : لو حججت ثمانين حجة لجعلت مع كل حجة متعة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : حججت أربعين حجة ما خرجت إلا متمتعا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار قال سألت ثمانية نفر من المتعة ، فكلهم أمرني بها ، الحسن وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وسالم بن عبد الله وعكرمة ومجاهد والقاسم . ( 155 ) من كره المتعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : كانت المتعة لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر قال : كانت لنا خاصة يعني المتعة في الحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن أبي الضحى قال : سألت علقمة عن المتعة في الحج ، فقال : ما شعرت أرى أحدا يفعلها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن ابن سيرين أنه كان لا يرى المتعة قبل الحج ، ويقول : ابدأ بالحج واعتمر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إنما المتعة للمحصر ، وتلا هذه الآية * ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * . ( 156 ) فيما يقدم من العمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة كبائت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرته ثلاثا . * ( هامش ) * ( 155 / 1 ) وفيه ألا متعة في الحج لغيرهم وأنها تنقطع بانقطاعهم . ( 155 / 5 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . ( 156 / 1 ) وفيه جواز التعجل في العمرة وقضاءها في ليلة واحدة . - وأصبح كبائت : أي قضى عمرته وعاد إلى الجعرانة في الصباح الباكر كأنه قد نام فيها لم يغادرها . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن شيخ من بني غفار من أهل مكة عن عبد الله بن أبي حية قال : كان أبو ذر إذا دخل مكة لم يقم بها إلا ثلاثا ، حتى يخرج يعني بحج أو بعمرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل قال : لقد رأيت عثمان يقدم مكة ونحن معه ، فما يحل بها عقدة حتى يخرج ، ما يزيد على أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يستحب أن يقيم المحرم ثلاثا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حميد بن يعلي بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز قدم ليلا وهو معتمر ، فقضى عمرته من ليلته ثم نفر قبل أن يصبح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يستحبون أن يقيموا في العمرة ثلاثا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب قال : كان أصحاب عبد الله يقيمون معتمرين فيقضون الطواف ثم يخرجون من ليلتهم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يقدم حاجا أو معتمرا فلا يقيم إلا ثلاثا حتى يخرج . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبيدالله بن عمر قال : سمعت مشيختنا يذكرون أن عاصم به عمر بن الخطاب كان يأتي مكة معتمرا ، فلا يحل رحله حتى يرجع . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ثم أصبح كبائت ، قال : ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة . ( 157 ) في ضرب البدنة وخطمها وزمامها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال : لا تركب البدنة إلا مزمومة أو مخطومة أو مخشوشة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : يفطر ويخطم إذا خاف عليها أن تهلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الاسود عن أبيه أنه كا يخطم بدنته ، وكان ابن الزبير يفعل ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر قال : اخطم البدنة واضربها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جويبر عن أبيه أن علقمة والاسود وعمرو بن ميمون كانوا لا يزمون رواحلهم . ( 158 ) من كان إذا رمى الجمرة مشى إليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون إلى الجمار ، قال : وكان علي بن حسين يمشي إليها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمشي إليها مقبلا ومدبرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء ، قال : أدركت الناس يمشون إليها مقبلين ومدبرين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال : رأيت ابن الزبير يرمي الجمار ماشيا . * ( هامش ) * ( 157 / 1 ) مذمومة : قد جعل في عنقها زماما . مخطومة : قد جعل لها خطاما ، والخطام يجعل على الانف . - مخشوشة : قد جعل لها خشاشة ، والخشاشة : ما يدخل في عظم أنف البعير يشد به الزمام كالبرة إلا أنه من خشب . ( 157 / 5 ) لا يزمون رواحلهم : لا يجعلون لها زماما ويكتفون بالخطام . ( 158 / 1 ) أي كانوا يرمون الجمار مشاة ولا يركبون . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن عبيدة ابنة نابل قالت : رأيت عائشة بنت سعد ترمي الجمار وهي ماشية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار ماشيا ذاهبا وراجعا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : لم يكن يوجب المشي إليها ، وكان يقول : ولم يركب وهو صحيح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إبراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر أنه كان لا يركب إلى الجمار إلا من ضرورة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب عن محمد بن السائب عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب رأى رجلا يقود بامرأته على بعير ترمي الجمرة ، قال : فعلاها بالدرة إنكارا لركوبها . ( 159 ) من كان يرخص في الركوب على الجمار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء ، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة على راحلته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الاشجعي قال : رأيت ابن الحنفية يرمي الجمار على برذون . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن هارون بن أبي إبراهيم عن عطاء قال : رأيت ابن عمر واقفا عند الجمرة على حمار . * ( هامش ) * ( 158 / 7 ) وفيه أن الركوب لرمي الجمار هو لمن به عذر من مرض أو ضرورة . ( 158 / 9 ) وإنما أنكر عليها لانه رآها صحيحة سليمة . ( 159 / 1 ) وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ركب لرمي الجمار تخلصا من الزحام . ( 159 / 3 ) البرذون : هو أشبه بالبغل لانه من الخيل غير العراب . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : ركوب يومين ومشي يومين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج قال : سمعت عطاء عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يرمي الجمرة وهو راكب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عباية قال : رأيت سالما يرمي الجمار وهو على حمار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن أفلح عن القاسم قال : كان يجئ فيرمي الجمرة يوم النحر وهو راكب . ( 160 ) في الافاضة من جمع متى هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : كنت ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبيدالله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول : أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيلمة بني عبد المطلب على جمرات من جمع ، وجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : " أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " زاد سفيان فيه : " ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " . * ( هامش ) * ( 160 / 1 ) وفيه جواز تقديم النساء والضعفة من الاهل في الدفع من عرفة وتأخير دفع الرجال والاقوياء . ( 160 / 3 ) وفيه عدم جواز رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وإن وصلوا مكانها قبل طلوع الشمس . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت : قد كن نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن الشوال قال : قال عبد الله : إنما جمع منزل ترتحل منه إذا شئت . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله مولى أسماء أنها كانت تصلي الصبح بمنى . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف كا يجعل النساء والصبيان من جمع بليل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبيدالله بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقدم ضعفة أهلها من جمع بليل قال عطاء : إني أفعله . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يرخص للكبير والمريض أن يفيضوا من جمع بليل ، ولكن لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عطاء قال : رخص للمريض والحبلى ومن كانت به علة أن يفيضوا من جمع بليل ، ولا يرموا الجمار حتى تطلع الشمس . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عبد الله قال : كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة ، فيصلوا الصبح بمنى ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي الزبير أن ابن عوف كان يصلي بأمهات المؤمنين الفجر بمنى . ( 161 ) في قوله تعالى : * ( فقدية من صيام ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال حدثنا ابن معقل قال حدثنا كعب بن عجرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هوام رأسه أذته قال لي : " إذبح شاة نسكا ، أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاعا من تمر " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد في قوله : * ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) * قالا : الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع ، والنسك شاة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : الفدية صيام عشرة أيام والصدقة عشرة مساكين والنسك ذبيحة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن أبي مجلز قال : الصيام ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين ، والنسك شاة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء مثله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع بين ستة مساكين ، والنسك شاة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : سألني سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال : هكذا قال ابن عباس . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : حدثته سعيد بن جبير فقال : هكذا قال ابن عباس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : صيام ثلاثة أيام ونسك شاة وصدقة ستة مساكين . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك مثله . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عكرمة قال : سمعته يقول فيمن حج فأصابه مرض أو الذي به أذى من رأسه : فعليه صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين ، أو نسك شاة . ( 162 ) في الملتزم أين هو من البيت ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال : الملتزم ما بين الركن والباب . * ( هامش ) * ( 161 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني قال : رأيت عمرو بن ميمون وهو ملتزم ما بين الركن والباب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العبدي قال : رأيت عكرمة بن خالد وأبا جعفر وعكرمة مولى ابن عباس يلتزمون ما بين الركن وباب الكعبة ، ورأيتهم ما تحت الميزاب في الحجر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبويحيى الرازي إسحاق بن سليمان عن حنظلة قال : رأيت سالما وعطاء وطاوسا يلتزمون ما بين الركن والباب . ( 163 ) من كان يلتزم دبر الكعبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : رأيت عمرو ابن ميمون يلتزم دبر الكعبة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبد العزيز أنه أتى دبر الكعبة يستعيذ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن صالح قال : رأيت القاسم يلتزم خلف الكعبة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبويحيى الرازي عن حنظلة قال : رأيت القاسم يتعوذ في دبر الكعبة ويقول : اللهم إني أعوذ بك من بأسك ونقمتك وسلطانك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : رأيت نافع بن جبير يلتزم ما بين الحجر والباب وخلف الكعبة ، كل قد رأيته . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت عبيدالله بن عبد الله يلتزم خلف الكعبة مما يلي المغرب يلصق بها صدره . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق قال : رأيت عمرو بن ميمون قد التزم الكعبة وألصق بطنه من مؤخرها من الجانب الذي يلي الركن اليماني . [ * ] / صفحة 319 / ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود أن أباه كان يلتزم دبر الكعبة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الاعمش قال : رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن يلتزم مؤخر الكعبة . ( 164 ) في الرجل يصوم في المتعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يصوم المتعة ثم يجد الهدي قبل أن يتم صومه ، قال : يترك الصوم ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء في رجل صام الثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير وعكرمة قالا : إذا أيسر قبل أن يحلق فليذبح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقول في فدية الصيام أو صدقة أو نسك ، في يسره ذلك في حجته وعمرته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : إن كان في الحج فحتى يحل ، وإن كان في العمرة فحتى يطوف بالبيت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وابن سيرين والحسن قالوا : إذا صمت في متعة الحج ثم وجدت قبل أن تفرغ من صيامك فكفر ، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة . ( 165 ) في الرجل يطوف وعليه نعلاه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة قال : سمعت ابن الزبير يقول : لقد كان هذا البيت يحجه سبع مائة من بني إسرائيل ، يضعون نعالهم بالتنعيم ويدخلون حفاة تعظيما للبيت . * ( هامش ) * ( 164 / 2 ) وفيه أن الصيام لا يكون إلا لمن أعسر فلم يقدر على ثمن الهدي . ( 164 / 5 ) حتى يحل : أي إن أيسر قبل أن يحل فعليه الهدي وترك الصيام . - حتى يطوف بالبيت : أي إن أيسر قبل ذلك فعليه العدي وترك الصيام . ( 164 / 6 ) وفيه أن وجوب الهدي وترك الصيام مستمر ما دام الصيام لم ينقضي بعد . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنعل والعصب ، تعظيما للبيت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن شريك قال : رأيت ابن عمر يطوف وعليه نعلاه ورأيت ابن الزبير لا يفعله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال : رأيت طاوسا ومجاهدا وعطاء يطوفون في نعالهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب عن ابن الزبير قال : كانت الامة من بني إسرائيل إذا أتوا ذا طوى خلعوا نعالهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال : كانت الانبياء إذا أتت على الحرم نزعوا نعالهم . ( 166 ) في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم النساء ، وقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمح رأسه بالمسك ، أفطيب ذلك أم لا ؟ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رمى الجمرة وذبح وحلق حل له كل شئ إلا النساء " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع ابن الزبير يقول : إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك ما وراء النساء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : إذا رمى حل له كل شئ إلا النساء ، حتى يطوف بالبيت فإذا طاف بالبيت حل له النساء . * ( هامش ) * ( 165 / 5 ) ذا طوى : موضع عند أطراف الحرم . ( 166 / 2 ) وفيه أن النساء لا تحل للمحرم حتى يحل بعد طواف النحر . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن عبيدالله عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا رمى الجمرة حل له كل شئ إلا النساء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا نحر الرجل حل له كل شئ إلا النساء والطيب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عطاء عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رمى الجمرة حل له كل شئ إلا النساء . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شئ ، إلا الطيب والنساء والصيد . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : إذا قضيتم المناسك كلها فقد حل لكم كل شئ ، إلا النساء والصيد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان قال : قبلت امرأتي بعد ما رميت الجمرة فسألت عطاء فأمرني أن أذبح شاة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن الزبير قال : إذا رمى الجمرة حل له كل شئ ، إلا النساء . ( 167 ) في الرجل يهدي الجمل والبختي . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في بدنه جملا لابي جهل برته من فضة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله قال اخبرنا موسى بن عبيدة عن اياس بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن حميد قال : سأل رجل ابن عمر : ما ترى في بدنة أنحر مكانها جملا ؟ قال : ما رأيت أحدا فعل ذلك ولان أنحر أنثى أحب إلي . * ( هامش ) * ( 167 / 1 ) البرة : كالخشاشة ( سبق شرحها إلا أنها من فضة أو ذهب وهي ما يدخل في عظم أنف البعير يشد به الزمام ) وفيه جواز إداء ذكور الابل بدل النوق . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن يحيى الغساني عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال : لا بأس بالهدي الذكر من الابل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال : ما رأيت أحدا أهدى جملا إلا عمر بن عبد العزيز فإنه أهدى بختيا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : تهدي الاناث والذكور والاناث أحب إلي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس قال حدثني أبو جعفر مولى ابن عباس قال : رأيت ابن عباس أهدى بدنتين إحداهما بختية . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن مولى بن عمر أن ابن عمر أهدى بختية . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس أنه أهدى عن متعة جملا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن رباح بن أبي معروف قال : قيل لعطاء : إن عكرمة بن خالد أهدى ، قال عطاء : وما بأس ذلك . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : كان فيما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جمل لابي جهل في أنفه برة من فضة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهدى جملا . ( 168 ) في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن يونس عن الحسن قال : عمرته في الشهر الذي يحل فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مطر عن الحسن وعطاء والحكم قالوا : من اعتمر في شهر ثم طاف في شهر آخر فعمرته في الشهر الذي طاف فيه . * ( هامش ) * ( 167 / 5 ) الابل البختية هي الابل الخراسانية . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : عمرته في الشهر الذي يهل فيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشيم حدثتنا حفصة بنت سيرين قالت : خرجت أنا وإخوتي فأهللنا في رمضان بالعمرة فعرض لنا جيش حتى دخل شوال فسألنا أهل مكة فكلهم قال لي : هي متعة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : عمرته في الشهر الذي أحرم فيه . ( 169 ) في المريض ما يصنع به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : يشهد بالمريض المناسك كلها ويطاف به على محمل فإذا رمى الجمار وضع كفه ثم رمى به من كفه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : يرمى عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال : المريض يرمى عنه ويطاف عنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن وردة قال : أرسلني أبي إلى مجاهد وهو مريض أسأله عن رمي الجمار قال : يرمي أولى أهله به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن عطاء قال : يستأجر المريض من يطوف عنه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة قال : سئل طاوس عن امرأة مريضة قال : يرمي عنها بعض أهلها . ( 170 ) في الصبي يرمى عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : رأيت ابنا لعبد الرحمن بن القاسم فقلت : كيف يصنعون بهذا ؟ فقالوا : تضع الحصاة في كفه فإن عجز رمي عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كان يحج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي ومن لم يستطع رمى عنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء في الصبي يحرم ، قال : يلبي عنه والده أو وليه . ( 171 ) في الاشعار من كان يشعر في الايمن وفي الايسر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدي في السنام الايمن وأماط عنه الدم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام عن عروة عن أبيه أنه كان إذا أراد أن يشعر البدنة أشعرها من الجانب الايمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كانت بدنة واحدة أشعرها في شقها الايسر بيده اليمنى ، وإذا كانت بدنتين أشعر إحداهما في الشق الايمن والاخرى في الايسر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير أنه قال : يشعر في الايمن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أفلح عن القاسم أنه كان يشعر في الايمن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال : أشعر من حيث شئت . ( 172 ) في التزود إلى مكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : كان أناس يقدمون مكة بغير زاد فنزلت : * ( فإن خير الزاد التقوى ) * . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الملك بن عطاء البكائي قال : سألت الشعبي عن قوله * ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) * قال : الطعام يومئذ قليل ، قلت : وما الطعام ؟ قال : السويق والتمر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير * ( وتزودوا ) * قال : الخشكنانج والسويق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : كان ناس من أهل اليمن إذا حجوا لم يتزودوا حتى يبلغوا عقبة كذا وكذا فنزلت * ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) * . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : كانوا لا يتزودون في حجهم حتى نزلت * ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) * فتزودوا الطعام . ( 173 ) في الشاة تجزي عن القارن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أمر الصبي بن معبد حيث أو حين قرن أن يذبح كبشا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال : الشاة تجزي عن القارن من حجه وأضحاه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن عكرمة قال : تجزي هديه من أضحيته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث قال : سئل طاوس عن امرأة تمتعت فلم تذبح وضحت ، قال : يجزيها . * ( هامش ) * ( 172 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 197 ) . ( 173 / 1 ) الاقران جمع الحج والعمرة معا . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر بالمتعة ويحث عليها ويقول : تجزي عنه شاة . ( 174 ) في المحصر من كان يقول : إذا ذبح هديه حل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال : من أحصر بالحرب نحر من حيث حبس وحل من النساء ومن كل شئ كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وأبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة في المحصر قال : يبعث بهديه فإذا ذبح حل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال : سألني سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال بيده : هكذا قال ابن عباس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن عطاء قال : قد حل من كل شئ هو بمنزلة الحلال . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال : إذا نحر هديه حل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أن رجلا من وهيل أحصر فقال عبد الله : إذا ذبح هديه حل من كل شئ . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في المحصر قال : يبعث بالهدي فإذا نحر حل وعليه حج من قابل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : كان * ( هامش ) * ( 174 / 1 ) أي كما أحصر الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية . [ * ] يقول : إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله فإنه إن شاء رجع وحل من أشياء وحرم من أخرى . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت سالما والقاسم عن المحصر فقالا فيه قول محمد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا ذبح هدي المحصر حل له كل شئ . ( 175 ) من كان يستحب أن يشهد الصلاتين مع الامام بعرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة والاسود أنهما قالا : إن من تمام الحج أن يشهد الصلاتين مع الامام بعرفة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يصلوا الصلاتين الظهر والعصر مع الامام بعرفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ابن الاسود عن أبيه أنه كان يصلي مع الامام بعرفة الظهر والعصر . ( 176 ) من قال : عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال : كنا وقوفا في مكان بعيد يباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال : إني رسول رسول الله إليكم يقول : " كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر وزيد بن أسلم قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة " . * ( هامش ) * ( 175 / 1 ) الصلاتان هما الظهر والعصر وفيه فضل التبكير في الوقوف بعرفة ليكون في صلاة الظهر مع الامام في صلاته . ( 176 / 2 ) وفيه أنه لا يجزئ الوقف في بطن عرنة . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عرفة كلها موقف " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول : عرفة كلها موقف فمن شاء بلغ موقف الامام ومن شاء فدونه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير قال : " عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم قال : حدثني من رأى ابن عباس واقفا عند الحياض يعني بعرفة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال : عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يحبون أن يقف الرجل قريبا من الامام ، قال عبد الله بن عمر ، أيها الناس ، لا تقتلوا أنفسكم ، فإن كل ما ههنا موقف . ( 177 ) من قال : المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن جويبر بن الحويرث سمع أبا بكر وهو واقف على قزح وهو يقول : يا أيها الناس أصبحوا أصبحوا ، ثم رفع فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشف مما يحرش بعيره بمحجنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال : المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن نافع عن ابن عمر قال : جمع كلها موقف إلا بطن محسر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع قال : قلت له : أين كان ابن عمر يقف من جمع ؟ قال : كان لا ينتهي يتخلص حتى يقف على قزح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج قال : سألت عطاء أين منى ؟ فقال : ما بين العقبة إلى محسر فما أحسب أن ينزل أحدا إلا فيما بين العقبة إلى محسر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : قف خلف المشعر الحرام ، فإن لم تقدر فإذا حاذيت به ذكرت الله ودعوته فإنه قال * ( اذكروا الله عند المشعر الحرام ) * . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يقفوا بالمزدلفة حيال الجبل . ( 178 ) في حلق الرأس بغير منى يوم النحر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه ضحى بالمدينة وحلق رأسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي إسماعيل عن إبراهيم قال : سمعته يقول : ليس الحلق إلا بمكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع أو عبد الله بن أبي سلمة أن ابن عمر كان إذا لم يحج حلق رأسه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام أن الحسن كان يحلق رأسه يوم النحر بالبصرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : قلت لمحمد : كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر ؟ قال : نعم . ( 179 ) فيمن أهدى بدنة ومن أهدى أكثر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سائق مائة بدنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين أن الاشعري أهدى بدنا مجللة . * ( هامش ) * ( 177 / 6 ) سورة البقرة من الآية ( 198 ) . ( 178 / 1 ) وهذا ليس بواجب لان المأثور من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى ولم يحلق وأرسل الهدي ولم يحرم . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه أهدى بدنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن الزبير ساق عشر بدنات . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يهدي في الحج بدنتين ، وفي العمرة بدنة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن أبي جعفر مولى ابن عباس قال : رأيت عبد الله بن عباس أهدى مرة بدنتين إحداهما بختية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه أهدى بدنة . ( 180 ) في قدر حصى الجمار ما هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص الازدي عن أمه قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رفعه ، قال : " إرموها بمثل حصى الخذف " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن محمد بن إبراهيم عن رجل من قومه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس مناسكهم قال ثم قال : " ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : كنا نلتقط حصى الخذف . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد الاحمر عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن حصى رمي الجمار ، قال : كان يقال حصى بين الحصاتين قال : قلت : ما هو قال : حصى الذي يخذف به . * ( هامش ) * ( 180 / 5 ) بين الحصاتين : أي ليس بالكبير ولا بالصغير . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال : الحصى الذي يرمى به الجمار مثل حصى الخذف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ارموا الجمار بمثل حصى الخذف " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن زياد بن الحصين قال حدثني أبو العالية عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة : " القط لي حصى " ، فلقطت له حصيات من حصى الخذف ، قال : فقال : " بمثل هذا فارموا " ثم قال : " إياكم والغلو في الدين " . ( 181 ) في الصلاة المكتوبة تقام وقد أتم طوافه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة عن سالم قال : تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الملك قال : طفت بالبيت وحضرت المكتوبة فأردت أن أصلي ركعتين وثم أناس جلوس فأتيت حلقة فسألتهم فقال لي شيخ : أما ترضى بابن عمر رأيته يفعله ؟ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد وعن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء عن مسعر عن وبرة عن ابن الاسود وعن سفيان عن رجل عن سعيد بن جبير قالوا : تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزئ منهما تطوع ولا فريضة . * ( هامش ) * ( 180 / 8 ) إياكم والغلو أي لا يجب انتقاء الحجارة الكبيرة في رمي اللامار ظنا بفضل ذلك . ( 181 / 1 ) أي إن صدف وقت صلاة المكتوبة وقت الانتهاء من الطواف وكل سبعة أشواط من الطواف توجب ركعتي تطوع . [ * ] ( 182 ) في الخلوف يؤخذ من البيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة شئ يستشفى به ، وكان إذا رأى الخادم يأخذ منها فقدها فقد كان لا يألو أن يوجهها ، قال عطاء : كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده يمسح به الحجر ثم أخذه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : لا تجلب الخلوف من البيت إلا أن يوهب لك . ( 183 ) في الرجل يمس لحيته وهو محرم يقع منه شعرات ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال : سألت مجاهدا وعطاء عن المحرم يتوضأ فتقع الشعرات ، فقالا : ليس عليه شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار قال : سمعت سالما وسأله رجل عن رجل مس لحيته فتقع الشعرات فقال : ليس عليه شئ . ( 184 ) في التكبير أيام التشريق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل من هذه الايام أيام العشر ، فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسكين أبي هريرة قال : سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد : أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد ، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الابطح فيرتج بها أهل الابطح وإنما أصلها من رجل واحد . * ( هامش ) * ( 183 / 1 ) لان من عادة شعر الشارب واللحية أن يتقصف أو أن تسقط منه شعرات عند غسله أو تخليله بالماء . ( 184 / 1 ) وفيه فضل أيام العشر على سواها وتواب العمل فيها . ( 184 / 2 ) أي يكبر الرجل فيكبر معه أهل المسجد جميعا ثم يتبعهم الناس جميعا في التكبير . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر فقالا : محدث . ( 185 ) في التفريق بين الطواف والسعي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقدم مكة فيطوف ثم يرجع فيقيل فإذا كان بالعشي راح فطاف بين الصفا والمروة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن القاسم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد قال : لا بأس إذا طاف أن يؤخر السعي حتى يبرد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر قال : أخبرني إسحاق مولى لقريش قال : قدم علينا سعيد بن جبير فطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين ، ثم أخر السعي بين الصفا والمروة إلى العشاء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن الحسن أنه كان يكره أن يفرق بين الطواف والسعي . ( 186 ) في الرجل يبدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن جعفر عن أشعث عن الحسن قال : لا يعتد به يطوف بالبيت ثم يطوف بين الصفا والمروة ، فإن لم يفعل حتى ينسى قال : قد قضى ما عليه ولا شئ عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في رجل بدأ بالصفا والمروة قبل البيت قال : يعيد . * ( هامش ) * ( 186 / 1 ) وفيه أن طواف القدوم ليس بواجب . [ * ] ( 187 ) في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز محرما وعليه حلة حبرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : يحرم فيما شاء في ثوبين أبيضين ، وإن شاء في ثوبين غسيلين ، وإن شاء في ثوب حبرة . ( 188 ) من كان يسعى في بطن المسيل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ، وكان ابن عمر يفعل ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قا : يسعى الرجل بين الصفا والمروة في بطن المسيل ، ولا يشد السعي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حميد عن بكر قال : سعيت مع ابن عمر في بطن المسيل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء قال : إن شاء سعى في الوادي وإن شاء لم يسع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه أنه كان يسعى في بطن المسيل وحده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يسعى في المسيل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه أن الزبير كان يولي ما بين الصفا والمروة سعيا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد * ( هامش ) * ( 187 / 1 ) الحبرة : نوع من البرود اليمانية منمرة أي مخططة . [ * ] / صفحة 335 / وعطاء قال : رأيتهما يسعيان من خوخة ابن عباد إلى زقاق بني أبي حسين فقلت لمجاهد ، فقال : هذا بطن المسيل الاول ولكن الناس انتقصوا منه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ، وكان ابن عمر يفعل ذلك .
( 189 ) في الرجل يطوف بالبيت فيكون من طوافه دخولا في الحجر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء في رجل طاف فكان من طوافه دخولا في الحجر ، قال : لا يعتد بما كان من دخول الحجر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبيه أنه رأى سالما يطوف ومعه هشام ، فأراد هشام أن يدخل الحجر فمنعه سالم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل طاف الطواف الواجب فجعل يجتاز في الحجر قال : يعيد الطواف فإن كان حل وغشي النساء أهرق لذلك دما . ( 190 ) ما قالوا : منى جمعة أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : رأيت الناس يجمعون بمنى ويدعون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : سمعته وسئل : على أهل منى جمعة ؟ قال : إنما هم سفر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن خالد بن أبي عثمان قال : شهدت عمر بن عبد العزيز لا يجمع بمنى . * ( هامش ) * ( 189 / 1 ) الحجر : الحائط المستدير من جهة الميزاب في الكعبة المشرفة . ( 190 / 1 ) يجمعون : يصلون صلاة الجمعة . ( 190 / 2 ) إنما هو سفر : أي ليس على المسافر أو على أهل السفر جمعة . [ * ] ( 191 ) في الجمعة يوم الصدر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال : رأيت عمر بن العزيز يوم الصدر وافق يوم جمعة فأقام فخطب بالارض قبل البيت ثم تكلم بكلمات ثم صلى الجمعة ركعتين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عمر بن الخطاب صلى بالحصبة الجمعة ولم يجمع بها وجمع أهل البلد . قال ابن أبي ذئب : اجعلها ظهرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ويوم نفرهم . ( 192 ) في الرجل يقطع من شجر الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك بن جريج عن عطاء في رجل يقطع من شجر الحرم قال : في القضيب درهم وفي الدوحة [ قرة ] . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل بن مسلم عن الحارث وحماد قالا في الذي يعضد من شجر الحرم قالا : عليه قيمته . ( 193 ) في الحداء للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قالا : لا بأس بالغناء والحداء والشعر للمحرم ، ما لم يكن فحشا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال : كان عمر يأمر رجلا فيحدو . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن القاسم قال : سمعت الحسن وسئل عن الحداء قال : كان المسلمون يفعلونه . * ( هامش ) * ( 192 / 1 ) الدوحة : الشجرة . [ قرة ] : في الاصل نقرة ولعلها تصحيف من النساخ ولعل ما أثبتناه أيضا خطأ إلا أنه الاقرب وقد يكون بكرة أي ناقة . ( 192 / 2 ) يعضد : يقطع . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى قال : كان سويد بن غفلة يأمر غلاما له فيحدو لنا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حسن بن أبي جعفر عن يزيد الاعرج قال : سمعت مودحا يحدو في طريق مكة وهو يقول : لو تكلمن لاشتكين راشدا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمع عمر بن الخطاب رجلا بفلاة من الارض وهو يحدو بغناء الركبان فقال عمر : إن هذا من زاد الراكب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن مجاهد أن النبي عليه السلام لقي قوما فيهم حادي يحدو فلما رأى النبي عليه السلام سكت حاديهم فقال : " من القوم ؟ فقالوا : من مضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما شأن حاديكم لا يحدو ؟ " فقالوا : يا رسول الله إنا أول العرب حداء قال : " ومم ذلك ؟ " قال : إن رجلا منا - وسموه لنا - غرب عن أبله في أيام الربيع فبعث غلاما له مع الابل قال : فأبطأ الغلام فضربه بعصى على يده فانطلق الغلام وهو يقول : يا يداه قال : فتحركت الابل لذلك ونشطت قال : فقال له : أمسك أمسك قال : فافتتح الناس الحداء . ( 194 ) في استلام الحجر كيف هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : لا تستلم الحجر عن يمينه ولا عن شماله ، ولكن استقبله استقبالا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي معروف قال : حدثني من رأى مجاهدا يدور حتى يستقبل الحجر من وجهه . ( 195 ) في الضبع يصيبه المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا يصيبه المحرم ، وجعله من الصيد . * ( هامش ) * ( 194 / 1 ) أي اجعله قبل وجهك . ( 195 / 1 ) أي أن الكبش غرامة يؤديها من يصيد الضبع . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : قتل رجل ضبعا وهو محرم فأتى عليا فسأله ، فجعل فيه كبشا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله ، فإن قتله من غير أن يعدو عليه ففيه شاة مسنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا لم يعد ، كبشا وقال عطاء مثل ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن مروان سأله فقال : فيه كبش . ( 196 ) في الرجل يرمي جمرة قبل الاخرى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في شئ من الجمار دم إلا في جمرة العقبة ، إن قدم شيئا قبلها هي قبله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يرمى جمرة قبل أخرى التي ينبغي أن يبدأ بها قال : ليس عليه شئ . ( 197 ) فيما رخص فيه من شجر الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الاذخر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن يزيد عن مجاهد قال : لا بأس بما سقط من شجر الحرم أن يلتقط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء وابن الاسود قالا : لا بأس بما سقط من شجر الحرم . * ( هامش ) * ( 197 / 1 ) والاذخر نبت طيب الرائحة يستعمل من البيوت ويوضع على القبور أيضا . [ * ] ( 198 ) في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ، أي يوم خطب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفات إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج قال أخبرت عن محمد بن قيس بن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم النحر ، فتغلب الامراء فأخروه إلى الغد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن محمد بن طارق عن مجاهد قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الناس بين الجمرتين أيام التشريق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز خطبهم قبل التروية بيوم ، وأن ابن الزبير كان يخطب العشر كلها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن بن الاسود قال : رأيت أبي صعد إلى ابن الزبير بعرفة وهو على المنبر فلما نزل ابن الزبير فقلت لابي : ما قلت له ؟ قال : قلت له : سعمت عمر يلبي ههنا على المنبر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر . ( 199 ) في الصلاة بمنى كم هي ركعتان أم أربع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل إلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت مع أبي بكر فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة ، وحججت مع عمر حجا ، فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلا المدينة ، وحججت مع عثمان سبع سنين من أمارته لا يصلي إلا ركعتين ثم صلاهما بمنى أربعا . * ( هامش ) * ( 198 / 7 ) وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر هي الخطبة المعروفة بخطبة الوداع أو خطبة حجة الوداع . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ، ثم إن عثمان بعد أربعا ، فكان ابن عمر إذا صلى مع الامام صلى أربعا ، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال أخبرني حارثة بن وهب قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وأمته ركعتين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن بكير بن الاشج عن محمد بن عبد الرحمن بن أسلم عن أنس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من أمارته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عثمان بمنى أربع ركعات فقال عبد الله : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ، [ و ] لوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين ، قال الاعمش : فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلى بعدها أربعا فقيل له : عتب على عثمان ثم صلى أربعا قال : فقال عبد الله : الخلاف أشد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وهشيم عن مغيرة قال : صبحنا رجل من أهل اليمامة فحدثنا أنه رأى ابن عمر صلى خلف ابن الزبير بمنى ركعتين ، قال : ورأيته صلى خلف الحجاج أربعا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم وسالم وطاوس قالوا : قصر بمنى . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : الصلوات بمنى ركعتين أيام التشريق . ( 200 ) في المحرم متى يقطع التلبية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال : قال ابن عباس قال الفضل بن عباس : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فلما رماها قطع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال : دفعت مع علي بن حسين من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي يقول : لبيك حتى انتهى إلى الجمر فقلت له : ما هذا الاهلال يا أبا عبد الله ؟ قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة عن عبد الله قال : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى أتى العقبة وإلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال أخبرنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : حججت مع عمر سنتين إحداهما في السنة التي أصيب فيها كل ذلك يكبر حتى رمى جمرة العقبة من بطن الوادي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن الخباب عن عكرمة عن ابن عباس ، لبى حتى رمى جمرة العقبة ، وقال : إنما لينتج الحل الآن . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة . * ( هامش ) * ( 200 / 1 ) وفيه أن التلبية لا تقطع حتى ينتهي الحاج من رمي الجمرة العقبة . ( 200 / 2 ) أبي : المقصود جده ويكنى عن الجد بلفظ الاب أحيانا . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص ووكيع ومروان بن معاوية وعلي بن هاشم عن محمد بن شريك عن عطاء قال : كان علي يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال قال سعيد بن المسيب : الاهلال في الحج حتى تروح إلى الموقف عشية عرفة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال : رأيت القاسم يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف قال : وكانت عائشة تفعله . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال وحدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن ابن سيرين قال : كان ابن عمر يمسك عن التلبية في الحج إذا دخل الحرم وإذا طاف بالبيت لبى . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله أنه كان لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة في أول حصاة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال : سأل أبي عكرمة وأنا أسمع عن الاهلال متى ينقطع فسمعته يقول : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة ، وأبو بكر وعمر . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عامر بن شفيق عن أبي وائل عن عبد الله أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع بأول حصاة . ( 201 ) في المحرم المعتمر متى يقطع التلبية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رفعه : " إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : حدثنا حسن وزهير عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في العمرة حتى استلم الحجر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ، كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : المعتمر يمسك عن التلبية إذا استلم الحجر والحاج إذا رمى الجمرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج وعبد الملك عن عطاء قال : كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ، وكان ابن عمر يقع إذا دخل الحرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال : حتى يستلم الحجر ، وقال عطاء : يقطع إذا دخل القرية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير ومجاهد إنهما كانا إذا أهلا بعمرة لم يمسكا عن التلبية حتى يستلمان الحجر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الحميد بن جبير عن شيبة قال : رأيت عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يلبيان بذي طوى في العمرة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقطع إذا دخل الحرم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : يقطع إذا رأى عروش مكة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا يقطع المعتمر حتى يستلم الحجر . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه قال : كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال قال سعيد بن المسيب : الاهلال في العمرة حتى ينظر إلى عروش مكة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم قال : كان أصحاب عبد الله يلبون في العمرة حتى يستلمون الحجر . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقطع في العمرة إذا استلم الحجر . * ( هامش ) * ( 201 / 13 ) عروش مكة : أعالي مبانيها . [ * ] ( 202 ) ما يقول إذا رمى جمرة العقبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال : أفضت مع عبد الله فرمى سبع حصيات استبطن الوادي حتى إذا فرع قال : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم قال : هكذا رأيت الذي أنزل عليه سورة البقرة صنع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش قال : سمعت ابن عمر حين رمى الجمار يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش قال : ليس على الوقوف عند الجمرتين دعاء مؤقت فادع بما شئت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن يقول : يدعو عند الجمار كلها ولا يؤقت شيئا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة قال : قلت لابراهيم : ما أقول إذا رميت الجمرة ، قل : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا قال : قلت : أقوله مع كل حصاة قال : نعم إن شئت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : في الجمرة شئ مؤقت لا يزاد عليه قال : لا قول إلا قول جابر . ( 203 ) في صلاة المغرب دون الجمع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال : رأيت سعيد بن جبير ورجلا من قريش بعد ما أفاض الامام عشيد عرفة ، فقام سعيد بن جبير وأذن وأم القرشي بعد ما أفاض الامام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي شرقي عن أبي عثمان الهندي أنه صلى مع عمر سنتين المغرب دون جمع . * ( هامش ) * ( 202 / 3 ) دعاء موقت : دعاء محدد معروف ومأثور لهذا الموقف . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه صلى دون جمع بالاجبال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال لا صلاة إلا بجمع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن خالد بن أبي عثمان قال : رأيت أبان بن عثمان صلى المغرب في الشعب قبل أن يأتي جمعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال : لا أعلم الصلاة ليلة جمع إلا بجمع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن السكن بن المغيرة قال : صلى بنا سالم المغرب قبل أن يأتي جمعا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن مجاهد قال : لا يصلي المغرب إلا بجمع إلا أن تخطي طريقك أو تضل راحلتك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : أرأيت إن صلاها في الطريق قال : لا بأس قال : قلت أرأيت إن صلى المغرب في الطريق والعشاء بجمع قال : لا بأس . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد قال : كان عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة فقال : يا أيها الناس قد جئتم من القريب والبعيد ، وإنكم وقد غير واحد وإن السابق ليس الذي تسبق دابته ولا بعيره وإن السابق من غفر الله له ذنبه ، فناداه رجل أين أصلي المغرب ؟ قال : أين أدركت من واديك هذا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن هشام بن عروة عن أبيه أنه إذا أفاض من عرفات ربما صلى في الشعب الايسر على الجبل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن اشعث عن الحسن قال : كان يكره أن يصلي دون جمع فإن فعل أجزأ عنه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره الصلاة دون المزدلفة إلا من ضرورة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب قال أخبرني أسامة بن زيد قال : أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما كان ببعض الطريق قلت : الصلاة فقال : الصلاة أمامك . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود عن عمر أنه صلاهما بجمع . ( 204 ) في الرجل يصلي بعرفة في رحله ولا يشهد الصلاة مع الامام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الامام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صليت في رحلك بعرفة فصل كل واحدة منهما لوقتها . واجعل لكل واحدة منهما أذانا وإقامة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : إذا صليت في رحلك فإن شئت فاجمع بينهما ، وإن شئت فصل كل واحدة منهما لوقتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : ما صلى أبي قط مع الامام بعرفة وكان يجمع بينهما وكان يتطوع بينهما وكان يفعل ذلك من الحي حتى يأتي مكة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب لا مغيرة عن إبراهيم قال : يصلي كل صلاة لوقتها . ( 205 ) من كان يجمع بين الصلاتين بجمع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين بجمع ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله . * ( هامش ) * ( 204 / 1 ) والجمع هنا جمع قصر وتقديم . ( 204 / 3 ) وفيه جواز الجمع أو الفصل بينهما وأن ذلك متروك للحاج . ( 205 / 2 ) المقصود هنا صلاة المغرب والعشاء . [ * ]( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن سماك عن النعمان بن حميد قال : رأيت عمر بن الخطاب جمع المغرب والعشاء بجمع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الاحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صليت مع عبد الله المغرب بجمع بأذان وإقامة ، ثم أتينا بعشاء فتعشينا ثم صلى بنا العشاء بأذان وإقامة . زاد فيه أبو بكر بن عياش قال أبو إسحاق : فلقيت أبا جعفر فأخبرته فقال : وكذلك يفعل أهل البيت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن الحسن ومحمد قال : من السنة أن يجمع بينهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عايذ بن حبيب عن هشام عن أبيه أنه كان إذا أفاض من عرفات إنما يصلي في الشعب الايسر على الجبل وأنه كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : يجمع بينهما بجمع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر أن عليا جمع بينهما بجمع . ( 206 ) من قال : لا يجزيه الاذان بجمع وحده أو يؤذن أو يقيم . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والشعاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والشعاء بإقامة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن أبي خالد عن أبي إسحاق قال : قال سعيد بن جبير : أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان . * ( هامش ) * ( 206 / 1 ) لم يسبح بينهما : لم يتطوع . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : صليت معه المغرب والعشاء بإقامة واحدة وقال : فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : اتفق علي وعبد الله أن كل صلاة تجمع بأذان وإقامة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال : صليت بجمع مع سعيد بن جبير المغرب والعشاء بإقامة واحدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه صلى الصلاتين بجمع بإقامة واحدة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن الاسود أقام الصلاة وصلى المغرب بالمزدلفة ، ثم تعشى وصلى العشاء . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن عبد الكريم قال : صليت خلف سالم المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، فلقيت نافعا فقلت له : هكذا كان يصنع عبد الله ؟ قال : هكذا ، فلقيت عطاء فقلت : قد كنت أقول لهم لا صلاة إلا بإقامة . ( 207 ) في رجل أحصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : عليه هدي آخر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال : عليه هدي آخر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : إذا حلق قبل أن يذبح هديه قال : عليه هدي آخر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أنه كان يقول ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : عليه دم ، قال الاعمش : فذكرت لابراهيم فقال : حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله . * ( هامش ) * ( 206 / 9 ) لا صلاة بإقامة : أي يجب أن يقيم لكل صلاة منهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام . ( 208 ) في مواقيت الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل اليمن يلملم ، ولاهل نجد قرن ، فقال رجل : فلاهل العرق قال : لا عراق يومئذ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله من أين يهل ؟ قال : " يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن " فقال ابن عمر : ويقولون : وأهل اليمن من يلملم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن جابر قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل اليمن ، يلملم وتهامة ولاهل نجد ، قرن ، ولاهل العراق ، ذات عرق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل نجد قرن المنازل ، ولاهل اليمن يلملم وقال : " هن لهم ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أهل مكة من مكة " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق . * ( هامش ) * ( 208 / 1 ) لان العراق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وميقات أهل العراق على كل حال ذات عرق ، والميقات مكان لا يتجاوزه المهل بالحج إلا محرما وهو حد أهل ذاك البلد أو من جاء من ذلك الطريق إن كانت بلده أبعد من البلد المحدد . [ * ]( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب قال : قلت له : من أين يهل ؟ قال : من البيداء ، ههنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة ، ومنها أهل لعمرته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر وقت لاهل العراق ذات عرق . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر لاهل العراق : أنظروا حذاء قرن فوجدوا حذاءها ذات عرق وقرن أقرب إلى مكة من ذات عرق قال : فجعله لاهل العراق . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان لا يدع أحدا من أهله يجاوز العقيق وهو غير محرم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : حد للناس خمسة : لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل مكة التنعيم ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل اليمن يلملم ، ولاهل نجد قرن أو قال : لاهل العراق قرن ، فلما كان بعد قالوا لابن عباس : ليس لنا طريق على قرن قال إزاءه ذات عرق . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس أنه كان يحرم من ذات عرق ولا يكلم أحدا من الناس حتى يطوف بالبيت إلا ما لا بد منه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثور قال : حججت مع سعيد بن جبير ومجاهد فأحرمنا من العقيق . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : حججت مع ابن عمر فأحرم من ذات عرق . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : سمعت مسروقا يقول : لاهل العراق العقيق . * ( هامش ) * ( 208 / 9 ) حذاءها : أي ما يحاذيها من جهة العراق أي ما يبعد نفس المسافة ولكن لجهة العراق . [ * ] ( 209 ) في الرجل إذا خرج إلى مكة فلا يقل إني حاج وما يقول ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أنس قال : إذا خرجت وأنت تريد الحج فلا تقل : إني حاج حتى تهل قال : فقلت : أي شئ أقول ؟ قال : قل : إني مسافر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد بن المسيب عن خيثمة قال : قال عبد الله : من أراد هذا الوجه فلا يقل إني حاج إنما الحاج المحرم : وليقل إني وافد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يحج فيبدو له أن يرجع قبل أن يحرم قال : لا بأس أن يرجع قبل أن يحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا خرج الرجل إلى مكة ثم بدا له أن يرجع رجع ما لم يهل بالحج . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : إن شاء رجع . ( 210 ) في الحلال يتكلم في التلبية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كيف أقول ؟ قال : " قولي : لبيك اللهم لبيك ، محلي من الارض حيث حبستني " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج قال : كان عطاء يلبي وليس بمحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن الحكم في الرجل يعلم الرجل التلبية وهو حلال قال : لا بأس به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أيوب عن مجاهد قال : كان أهلونا يعلمونا ذلك . * ( هامش ) * ( 209 / 1 ) أي أنه لا يكون حاجا حتى يصل إلى الميقات فيحرم ويهل . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن الربيع عن الحسن وعطاء قالا : كانا لا يريان به بأسا . ( 211 ) في حرمة البيت وتعظيمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن سابط عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها ، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذه حرم - يعني مكة - أحلها الله لي ساعة من نهار ، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يرفع لقطتها إلا لمنشد " فقال العباس : يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الاذخر لقينهم وبنيانهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا الاذخر " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن طلق بن حبيب قال : قال عمر : يا أهل مكة اتقوا الله في حرم الله أتدرون من كان ساكن هذا البيت ؟ كان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا ، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا حتى ذكر ما شاء الله من قبائل العرب أن يذكر ثم قال : لان أعمل عشر خطايا حوليه أحب إلي من أن أعمل ههنا خطيئة واحدة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن مرة عن عبد الله قال : من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ، وإن هم وهو بعدن أبين أن يقتل عند المسجد الحرام ، أذاقه الله من عذاب أليم ثم قرأ * ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) * . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سليمان عن عبد الله بن عمرو قال : إن الحرم محرم في السماوات السبع مقداره من الارض ، وإن البيت المقدس في السموات السبع مقداره من الارض . * ( هامش ) * ( 211 / 2 ) وتنفير الصيد يكون بإثارته عن مكامنه ليطير . - القين : كل من يعمل في المعادن ويستعمل الكير والنار لاذابتها ويطلق على الحداد والصائغ . ( 211 / 4 ) سورة الحج من الآية ( 25 ) . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن سابط قال : كان الناس إذا كان الموسم بالجاهلية خرجوا فلم يبق أحد بمكة ، وإنه تخلف رجل سارق فعمد إلى قطعة من ذهب فوضعها ، ثم دخل ليأخذ أيضا فلما أدخل رأسه ضره البيت ، فوجدوا رأسه في البيت واسته خارجه فألقوه للكلاب وأصلحوا البيت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحرم والآخر في الحل ، فإذا أراد أن يصلي صلى في الذي في الحرم وإذا كانت له الحاجة إلى أهله جاء إلى الذي في الحل فقيل له في ذلك فقال : إن مكة مكة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة قال : قلت له : ما ، لا ينفر صيدها ؟ قال : تحوله من الظل والشمس وتنزل مكانه . ( 212 ) فيمن يهدم البيت من هو ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال إسحاق الازرق عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن علي بن أبي طالب قال : كأني أنظر إلى رجل من الحبش أصلع أصمع حمش الساقين جالس عليها وهو يهدمها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سمع ابن عمرو يقول : كأني به أصلع أفيدع قايم عليها يهدمها بمسحاته ، فلما هدمها ابن الزبير جعلت أنظر إلى صفة ابن عمرو فلم أرها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد قال : لما أجمع ابن الزبير على هدمها خرجنا إلى منى ثلاثا ننتظر العذاب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن حسن الكناني عن عليم الكندي عن سلمان قال : ليخرقن هذا البيت على يدي رجل من آل الزبير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن مجاهد قال : لما هدم البيت وجد فيه صخرة مكتوب فيها : أنا الله ذو بكة صغته يوم صغت الشمس والقمر ، حففته بسبعة أملاك حلقا ، باركت لاهله في السمن والسمين ، لا يزول حتى تزول الاخشبان يعني الجبلين ، وأول من يحلها أهلها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال : لما كسر البيت جاء سيل فقلب حجرا من حجارة البيت فإذا مكتوب فيه : أنا الله ذو بكة صغته يوم صغت الجبلين ، بنيته على وجوه سبعة أملاك حنفاء ليسوا يهودا ولا نصارى . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : حدثني من قرأ كتابا في سقف البيت أو أسفل مقام إبراهيم : أنا الله ذو بكة بنيته على وجوه سبعة أملاك حنفاء ، باركت لاهله في اللحم والماء وجعلت رزق أهله من ثلاثة سبل ، ولا يستحل حرمته أول من أهله . ( 213 ) من كره هدمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن سليمان بن ميناء قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : إذا رأيتم قريشا قد هدموا البيت ثم بنوه ، فإن استطعت أن تموت فمت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : كنت آخذ بلجام دابة عبد الله بن عمر فقال : كيف أنتم إذا هدمتم هذا البيت فلم تدعوا حجرا على حجر ؟ قالوا : ونحن على الاسلام ؟ قال : ونحن على الاسلام ، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم يبنى أحسن ما كان ، فإذا رأيت مكة قد لعجت [ لطائم ] ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الامر قد أظلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني * ( هامش ) * ( 212 / 6 ) الاخشبان : جبلا مكة ثبير وأبي قبيس . ( 213 / 2 ) لعجت : استعرت وكثرت . [ لطائم ] في الاصل كطائم وهو خطأ فاحش في النسخ ولا معنى له . والصحيح ما اثبتناه [ واللطائم ] الابل المحملة بالمسك والمقصود انتشار الغنى والوفرة والسعة . [ * ] عن عبد الله بن عمرو قال : تمتعوا من هذا البيت قبل أن يرفع ، فإنه سيرفع ويهدم مرتين ويرفع في الثالثة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كان عندنا سعة لهدمت الكعبة ولبنيتها وجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه " فلما ولي ابن الزبير هدمها فجعل لها بابين ، فكانت كذلك ، فلما ظهر الحجاج عليه هدمها وأعاد بناءها الاول . ( 214 ) في الرعاء كيف يرمون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويرعوا يوما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عطاء أن عمر رخص للرعاء أن يبيتوا عن منى قال : فذكرت ذلك لابراهيم وللزهري فقالا : الرعاء يرمون ليلا ولا يبيتون . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل رمي الجمار نوايب بين رعاء الابل يأمر الذي عنده فيرمون إذا زالت الشمس ، ثم يذهبون إلى الابل ويأتي الذين في الابل فيرمون ثم يمكثون حتى يرمونها من الغد إذا زالت الشمس . ( 215 ) في الماشي يركب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن محمد بن أبي إسماعيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يركب الماشي إذا رمى الجمرة . * ( هامش ) * ( 214 / 1 ) أي يتناوبون الرمي فيبقى بعض الرعاء مع الابل ويذهب بعضهم للرمي ثم يذهبوا ليحلوا محل أولئك فيأتوا للرمي . ( 214 / 4 ) نوايب : هو ما ذكرناه من المناوبة . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان قال : سمعت مجاهدا وسعيد بن جبير يقولان : كنا نرى عبد الله إذا رمى الجمرة يرفع يديه حتى يساوي رأسه ويرى بياض إبطيه ، وكان حصاه مثل بندقة الحادرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن خيثم عن مجاهد قال : إذا رمى الجمرة فليرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال أخبرني الوليد بن دينار عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رمى الجمرة تقدم أمامها فدعا الله ورفع يديه ورفعنا معه ، فما يضع يديه حتى يهل ونضع أيدينا وهو كما هو . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقولون : ترفع الايدي عند الجمرتين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : لا ترفع الايدي عند الجمار . ( 216 ) في الرجل يموت وقد بقي عليه من نسكه شئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يحج فيموت قبل أن يقضي نسكه ، قال : يقضى عنه ما بقي من نسكه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي نهيك قال : سألت طاوسا عن إمرأة توفيت وقد بقي عليها من نسكها ، قال : يقضى عنها ، وسألت القاسم فقال : لا علم لي بما قال طاوس ، قال الله تعالى : * ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) * . * ( هامش ) * ( 216 / 2 ) سورة الانعام من الآية ( 164 ) . وفي الاسراء من الآية ( 15 ) . وفي فاطر من الآية ( 18 ) . وفي الزمرة من الآية ( 7 ) . [ * ] ( 217 ) في بكة ما هي ومكة ما هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال : موضع البيت مكة وما سوى ذلك بكة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت عكرمة يقول : بكة ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاسود بن قيس عن أبيه عن ابن الزبير قال : إنما سميت بكة لان الناس يجيئون من كل جانب حجاجا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : سمعت سعيد بن جبير - وسئل لم سميت بكة - ؟ قال : لانهم يتباكون فيها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن عمرو بن شعيب قال : إنما سميت بكة لان الناس يتباكون بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن عتبة بن قيس عن ابن عمر قال : إن مكة بكت بكاء الذكر فيها كالانثى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن مجاهد قال : إنما سميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها ، وإنه يحل فيها ما لا يحل في غيرها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل عن عطية قال : بكة موضع البيت وما حوله مكة . ( 218 ) لم سميت بعرفة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز أن جبرئيل أتى بإبراهيم عرفات ، فقال : عرفت ؟ قال : نعم ، قال : فمن ثم سميت عرفات . * ( هامش ) * ( 271 / 1 ) والباء والميم تتعاقب في كثير من كلام العرب مثال لازم ، لازب الخ . . وهكذا في مكة هي . . . ومكة هي بكة ولا فرق . وإنما استعمال الاسم بالباء فقد كان في لغة العرب القديمة العرمية التي يسميها بعضهم الآن أخذا عن الاجانب ( أرامية ) . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال : إنما سميت عرفات لان جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول : عرفت ؟ ثم يريه فيقول : عرفت ؟ فسميت عرفات . ( 219 ) في فضل زمزم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنها مباركة - يعني زمزم - طعام من طعم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في ماء زمزم : طعام من طعم وشفاء من سقم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن العلي بن أبي العباس عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال : كنا نسمي زمزم شباعة ، ونزعم أنها نعم العون على العيال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال : حدثني رجل من أهل الشام عن كعب قال : سمعته يقول : إن في كتاب الله المنزل أن ماء زمزم طعام من طعم وشفاء من سقم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال : أخبرنا أبو إسحاق عن قيس بن كركم قال : سألت ابن عباس فقلت : أخبرني عن ماء زمزم فقال : أخبرني بعلم لا تنزح ولا تنزف ولا تزم طعام من طعم وشفاء من سقم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن زكريا وزيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماء زمزم لما شرب له " . ( 220 ) في الرجل يريد أن يهل بالحج فيهل بالعمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن أبي عثمان عن طاوس قال : بنيته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد وعن جابر وعن إبراهيم وعن جابر عن عامر قالوا : بنيته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس قال : انطلقت معتمرا في رجب فأردت أن أهل بعمرة ، فأهللت بالحج فسألت سعيد بن جبير عن ذلك فضحك وقال : لا شئ عليك : وقال الحسن مثل قول سعيد بن جبير . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن عطاء في رجل أراد العمرة فلبى بالحج قال : ليس بالحج قال : ليس الحج عليه بواجب . ( 221 ) في الرجل يقدم يوم عرفة معتمرا فيحل أيقع على النساء ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس في الرجل يقدم معتمرا يوم عرفة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يأتي النساء والناس وقوف بعرفة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس به . ( 222 ) في الحجر من أين هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي أن إبراهيم قال لابنه : ابغني حجرا قال : فذهب ثم جاء وقد ركبه فقال : من أين هذا ؟ قال : جاءني به من لم يتكل على بنائك جاءني به جبريل من السماء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : الحجر من حجارة الجنة ولولا ما مسه من أنجاس أهل الجاهلية ما مسه من ذي عاهة إلا برأ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : لقد نزل الحجر من الجنة وإنه أشد بياضا من الثلج ، فما سوده إلا خطايا بني آدم . * ( هامش ) * ( 220 / 3 ) لا شئ عليه لان الاعمال بالنيات وأما قوله عكس ما ينوي فإنما هو سبق لسان وربما كان أمنية في النفس . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : سئل كعب عن الحجر الاسود فقال : حجر من حجارة الجنة . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : الحجر من حجارة الجنة . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وكيع عن سوادة بن أبي الاسود عن أبيه عبد الله بن عمرو قال : حجوا هذا البيت واستلموا هذا الحجر ، فوالله ليرفعن أو ليصيبنه أمر من السماء ، إن كانا الحجرين أهبطا من الجنة فرفع أحدهما وسيرفع الآخر ، وإن لم يكن كما قلت فمن مر على قبري فليقل هذا قبر عبد الله بن عمرو الكذاب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم قال : لولا ما مس الحجر من ذنوب بني آدم ما مسه ذي عاهة إلا برأ . ( 223 ) في قوله تعالى : * ( ومن يعظم شعائر الله ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس * ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) * قال : في الاستيذان والاستحسان والاستعظام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى قال في قوله * ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) * قال : الوقوف بعرفة من شعائر الله ، وجمع من شعائر الله ، والبدن من شعائر الله ، والحلق من شعائر الله ، والرمي من شعائر الله فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله ، فقال : حرمات الله اجتناب سخط الله وإتباع طاعته ، فلذلك من شعائر الله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم عن مجاهد * ( ومن يعظم شعائر الله ) * قال : إستعظامها وإستحسانها . * ( هامش ) * ( 223 / 1 ) سورة الحج من الآية ( 32 ) . [ * ] ( 224 ) في النزول بمكة أي موضع يترك منها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الابطح أول ما يقدم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن مالك أن عبد الله بن السائب حدثه أن عمر بن الخطاب قدم مكة فنزل بأعلى مكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم عن أبي بريدة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه نزل دار أم هاني . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أنه نزل دار أم هاني في شهر رمضان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة كانت تنزل بمكة بالابطح وتدعى إلى الدور فتأبى . ( 225 ) من قال : إذا دخل الهدي الحرم فقد وفى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال : إذا بلغت البدنة الحرم فقد وفت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : كل هدي دخل الحرم فقد وفى عن صاحبه ، إلا هدي المتعة فإنه لا بد له من نسكه يحل بها يوم النحر .
( 226 ) من قال : القارن والمتمتع سواء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : القارن والمتمتع هديهما وطوافهما واحد . * ( هامش ) * ( 224 / 3 ) أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل دار أم هانئ في مكة عندما قدم ، والارجح أن ذلك في عمرة الفتح . ( 225 / 1 ) أي إن نفقت بعد دخول الحرم وقبل ذبحها فليس عليه بدلها . ( 225 / 2 ) هدي المتعة : هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج . فلا بد أن يضحي به ليكون قد وفى ما عليه . [ * ] ( 227 ) من رخص في ترك الرمل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس وعلي بن حسين كانا لا يرملان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي جعفر قال : إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل ، قال : وكان عطاء يراه واسعا إن شاء لم يرمل ، وكان الرمل أحب إليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن عبد العزيز عن عطاء في الرجل ينسى الرمل قال : ليس عليه شئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة . ( 228 ) في المحصر من قال : لا يحل إلا بهدي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى قال سعيد بن جبير : لا يحل المحصر إلا بدم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : لا يحل المحصر إلا بدم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يصوم عشرة أيام . ( 229 ) في رفع الصوت بالقراءة عشية عرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال : لا يرفع الصوت بالقراءة عشية عرفة في الظهر والعصر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج قال : حضرت إبراهيم ابن هشام يوم عرفة وافق يوم جمعة فجهر بالقراءة ، فقال سالم بيده - أي اسكت - . * ( هامش ) * ( 227 / 1 ) وبرأيهما فإن الرمل إنما كان لاظهار القوة في عمرة القضاء وليس بسنة . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد وطاوس قالا : لا يجهر الامام عشية عرفة ولو وافق ذلك يوم جمعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري مثله قال : هو رأي سفيان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ليث بن سعد عن الزهري أن الامام لا يجهر في الظهر والعصر بالقراءة يوم عرفة . ( 230 ) في الرجل يدخل غلامه مكة بغير إحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام ينتفع بهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن هشام بن عروة أن أباه كان يدخل غلمانه الحرم وهم غير محرمين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يمنع الرجل غلامه من الاحرام وقال ابن سيرين : لا أعلم بذلك من الاحسان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت سالما يخرج غلمانه إلى الحج فلا يحرمون من ذي الحليفة يحرمون من أمام ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن زيد بن السائب قال : رأيت خارجة بن زيد يخرج غلمانه فيهلون معه من ذي الحليفة . ( 231 ) ما قالوا فيه إذا تعجل في يومين فأصاب صيدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل تعجيل في يومين فأصاب صيدا ، قال : كان لا يرى عليه شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معاذ عن الشعبي أنه سئل عن رجل تعجل في يومين يصطاد ؟ قال : إذا خرج من الحرم فلا بأس . * ( هامش ) * ( 229 / 3 ) لان الحجيج قوم سفر وعليهم القراءة ولا جمعة عليهم . [ * ] ( 232 ) في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه كان يردهم إلى المواقيت ، الذين يدخلون مكة بغير إحرام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : كتب أبو خليل إلى سعيد بن جبير يخبره أنه إنما يهل من مكة من دخلها بغير إحرام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال : بصر عيني رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو قال : مر جابر بن زيد بامرأة تبكي فقال : ما يبكيك ؟ قالت : مررت بميقاتي وأنا حائض فجاوزته ولم أهل قال : لم ؟ قالت : نهوني قال : فاخرجي فأهلي من مكان آخر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في رجل دخل مكة لا حاجا ولا معتمرا وهو يخاف إن خرج إلى الوقت أن يفوته قال : يهل من مكانه ، ولم يذكر دما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن وبرة قال : دخل رجل مكة وعليه ثيابه وحضر الحج وخاف إن رجع أن يفوته فأمره ابن الزبير أن يهل من مكانه ، فإذا قضى الحج خرج إلى الوقت فأهل بعمرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل جهل حتى دخل مكة قال إن كان عظم قوله يهل من مكانه ، وقد قال الحسن أيضا : يرجع إلى حده فيهل منه إلا أن يخشى الفوت ، فإن خشي الفوت أهل من مكانه ومضى ولا شئ عليه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يهل من مكانه وعليه دم . * ( هامش ) * ( 232 / 3 ) وهو الارجح لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة رضي الله عنهما لتحرم من التنعيم لعمرتها مع أنها كانت في مكة . [ * ] ( 233 ) من رخص للحج أن لا يضحي وما جاء في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان عمر يحج فلا يذبح شيئا حتى يرجع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عثمان عن الحكيم قال : قال نافع بن جبير : ما ضحيت بمكة قط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يحجون ومعهم الاوراق والذهب فما يذبحون شيئا ، وكانوا يتركون مخافة أن يشغلهم عن شئ من المناسك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم عن عائشة أنها كانت تجج فلا تضحي عن بني أخيها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن مجاهد قال : ما يصلي ههنا وما يضحي يوم النحر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة أن الاسود وعبد الرحمن بن يزيد كانا يحجان ولا يضحيان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن بيان أن علقمة كان يحج ولا يضحي . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الزعراء عن أبي الاحوص أنه لم يكن يضحي في الحج ، فلما كان أيام التشريق قال : اشتروا بقرة فقدروها لنتزودها في سفرنا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي المستنير المسلي عن وبرة بن عبد الرحمن عن شيخ من التيم قال : كنا مع سعد بمنى فلم يضح ثم أرسل إلى جيران له أطعمونا من أضحيتكم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن كليب بن وائل عن عمه قيس بن سعد بنحوه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن صالح عن الشعبي قال : حججت ثلاث حجج ما أهرقت دما . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد أنه كان يكون مع سالم في الحج فلا يضحي بمنى . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء ومجاهد قالا : قال ابن عباس : من حج فأهدى هديا رجع إلى أهله بحجة وعمرة . ( 234 ) في الرجل يترك الصفا والمروة ما عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يترك الصفا والمروة قال : عليه دم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يحيى بن سعيد أن داود بن أبي عصام قدم فترك الصفا والمروة فقال عطاء : أهرق دما ، وقال طاوس : أدخل معتمرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن قيس بن سعد عن مجاهد وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : إذا نسي الطواف بين الصفا والمروة وهو حاج فعليه الحج ، فإن كان معتمرا فعليه العمرة ، ولا يجزيه إلا الطواف بينهما . ( 235 ) ما قالوا إذا نسي السعي بين الصفا والمروة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : إن شاء سعى بين الصفا والمروة . وإن شاء لم يسع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى على من يسع بين الصفا والمروة شيئا ، قلت : قد ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يفتي في العلانية بدم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما أتم حج من لم يسع بين الصفا والمروة ثم قرأت * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) * . * ( هامش ) * ( 234 / 1 ) وكل من ينس أداء منسك من المناسك عليه دم إلا الوقوف بعرفة فإن تأخر عنه أو تركه فلا حج له وإنما هي عمرة وعليه الحج في العام التالي . ( 235 / 3 ) سورة البقرة من الآية ( 158 ) . [ * ] ( 236 ) في الحلي للمحرمة والزينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن صفية ابنة شيبة أنها سئلت وقيل لها : إن بعض بنات أخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهن محرمات ، فأقسمت عليها لتلبسن عليها كله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يكرهون التعطر للمرأة في الحل والاحرام ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الرازي عن سعيد الزبيدي قال : سألت سعيد بن جبير عن الحلي والحرير للمحرمة تلبسه ، قال : إن كانت تلبسه وهي حلال فتلبسه وهي محرمة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المحرمة ما تظهر من الحلي ؟ قال : الخاتم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس المحرمة الحلي الخفي وتواريه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن الاسود عن الاسود وعلقمة قالا : تلبس المحرمة ما كانت تلبس ، وهي محلة من خزها وقزها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن مغول قال : سألت ابن الاسود تلبس المحرمة من الحلي ؟ فقال : ما كانت تلبس وهي محلة . ( 237 ) من كره للمحرمة أن تلبس الحلي وتزين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : كان يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور قال : قلت فالعقد ؟ قال : إن كان عقدا مشهورا فلا . * ( هامش ) * ( 236 / 1 ) وفيه جواز لبس النساء المحرمات للحلي . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : لا تزين المحرمة ولا تكتحل لزينة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء أنه كره الحلي للمحرمة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : كان يكره أن تلبس المحرمة الحلي . ( 238 ) في الخاتم للمحرمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال : سألته عنه يعني الخاتم للمحرمة قال : لا بأس ، قد كنا نطوف البيت وهو علينا نحفظ به الاسبوع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغاز عن عطاء قال : لا بأس بالخاتم للمحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا باس بالخاتم للمحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت سالم بن عبد الله يلبس خاتمه وهو محرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت على سعيد بن جبير خاتما وهو محرم وعلى عطاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال : لا بأس بالخاتم للمحرم . ( 239 ) في القفازين للمحرمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يكره أن تتلثم المحرمة تلثما ، ولا بأس أن تسدله على وجهها ويكره القفازين . * ( هامش ) * ( 238 / 1 ) أي ينقلنه من إصبع لآخر ليحصين عدد الاشواط التي يطفنها فلا ينسين . والاسبوع : الاشواط السبعة للطواف . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن مجاهد قال : تلبس ما شاءت إلا البرقع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : تلبس القفازين والسروايل ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره البرقع والقفازين للمحرمة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا تلبس القفازين ولا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : تلبس المحرمة القفازين والسراويل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القفازين فقالا : لا بأس به . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنقب . * ( هامش ) * ( 239 / 5 ) ينفض عليها ورسا أي يلطخ جسدها أثر الصباغ والورس نبت تصبغ الملابس به فيعطيها لونا أصفر . ( 239 / 11 ) لا تنقب : لا تضع نقابا . [ * ] ( 240 ) في المحرم يغطي وجهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان علقمة يحبس وجهه في ثوبه ومحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : لا بأس إذا أتتك الريح وأنت محرم أن ترفع ثوبك إلى وجهك ولا بأس للمرأة إذا آذتها الريح أن تشدد ثوبها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن عائشة قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا لقينا الركب شددنا ثيابنا من فوق رؤوسنا على وجوهنا ، فإذا جاوزنا رفعناها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا آذت المحرم الريح فلا بأس أن يرفع ثوبه من بين يديه فيغطي إلى جبهته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس قال : لا بأس أن تغطي وجهك وأنت محرم وأنفك وأنت محرم إلى جبينك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : يرفع المحرم ثوبه إذا كان مضطجعا إلى عينه ، وتشدد المحرمة ثوبها على وجهها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن الفرافصة بن عمير قال : رأيت عثمان مغطيا وجهه وهو محرم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : يغطي وجهه بثوبه إلى شعر رأسه وأشار أبو الزبير بثوبه حتى رأسه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : الوجه فما فوقه من الرأس فلا يخمر أحد الذقن فما فوقه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطرف شعره . * ( هامش ) * ( 240 / 1 ) وإنما كان يفعل ذلك إذا أثارت الريح الرمال . [ * ] ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن الفرافصة قال : رأيت عثمان مغطيا وجهه بثوبه وهو محرم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن سالم بن ماهان قال : كان عمر بن عبد العزيز يرخص للمحرم يغطي شفتيه ما دون أنفه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مغفل عن عطاء قال : يغطي المحرم وجهه إلى الحاجبين وقال : هو قول سفيان . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عثمان عن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عمن رأى عثمان مغطي وجهه . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال : رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر . ( 241 ) في المحرم يستظل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال : ضح لمن أحرمت له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال : خرجت مع عمر فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع ، قلت له - أو قيل : بأي شئ كان يستظل ؟ قال : يطرح النطع على الشجرة فيستظل به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون إذا أحرموا . ( 242 ) من رخص أن يستظل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل عن أخيه إسماعيل بن راشد قال : حججنا ومعنا عمرو بن ميمون فأصابنا برد شديد فكان يغطي رأسه ونحن محرمون . * ( هامش ) * ( 241 / 2 ) النطع : قطعة من الجلد السميك . ( 241 / 3 ) يضحون : يسيرون ضحى أي بغير شئ يستظلون به . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن أبيه قال : يستظل المحرم بالعود وبيده ، ومن الحر والبرد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود قال : كان أبي يجعل الثوب على المحمل يستظل به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران القطان عن ليث عن طاوس أنه لم ير بأسا أن يستظل المحرم من الشمس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن عمران عن أبي مطر عن أبي الخليل مثله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جابر عن زيد بن رفاعة قال : رأيت مجاهدا وهو محرم وعلى رحله كهيئة الطلاق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أم شبيب أن عائشة سئلت عن المحرم يصيبه البرد فقالت : يقول بثوبه هكذا ويرفعه فوق رأسه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مثله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن عطاء سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال : فدية من صيام أو نسك . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن سليمان قال : سمعت ذرا يسأل إبراهيم عن المحرم يصيبه السماء كيف يصنع ؟ قال : يرفع قناعه فوق رأسه ولا يغطي رأسه . ( 243 ) في التعريف من قال : ليس إلا بعرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحكم عن الحسن قال : أول من عرف بالبصرة ابن عباس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال : رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه . * ( هامش ) * ( 242 / 6 ) كهيئة الطلاق : كالمظلة . ( 243 ) التعريف : الاتجاه في الدعاء نحو عرفة والخطبة يوم الوقوف بعرفة ولكن في غير عرفة . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش قال : رأيت أبا وائل وأصحابنا يجلسون يوم عرفة فيتحدثون كما يتحدثون في سائر الايام . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه رأى سعيد بن المسيب عشية عرفة مسند ظهره إلى المقصورة ويستقبل الشام حتى تغرب الشمس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن يونس عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال : ما كان يشهد المسجد الجامع عشية إلا من كان يشهده قبل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون قال : كانوا يسألون محمدا عن إتيان المسجد عشية عرفة فيقول : لا أعلم به بأسا ، فكان يقعد في منزله فكان حديثه في تلك العشية حديثه في سائر الايام . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن الاجتماع عشية عرفة فقالا : محدث . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن التعريف فقال : إنما التعريف بمكة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال : المعرف بمكة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زبيد قال : ما كنا نعرف إلا في مساجدنا . ( 11 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية قال : إنما المعرف بمكة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن علي عن عبد الملك بن الحر عن طلحة عن إبراهيم قال : إن أحق ما لزمت الرجال بيوتها يوم عرفة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سوار قال حدثنا محمد بن سيرين قال : لقد رأيتنا زمان زياد وما ننكر عشية عرفة من سائر العشيات . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم قالا : المعرف بدعة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يشهدان المسجد عشية عرفة . ( 244 ) من كره أن يزور البيت أيام التشريق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كره زيارة البيت أيام التشريق يعني بعد الواجب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا زرت البيت يوم النحر فلا تعد إليه حتى تنفر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره زيارته أيام التشريق يعني بعد الواجب . ( 245 ) من رخص في زيارته كل يوم وكل ليلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر أنه كان يأتي البيت أيام التشريق ولم يكن أحد يفعله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مغيرة بن زياد عن عطاء قال : إن زرت البيت أيام التشريق كل يوم فهو أفضل . ( 246 ) فيمن قرن بين الحج والعمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال : أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الجراح عن الاعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال : كنا نسير مع عثمان فسمع رجلا يلبي بهما جميعا * ( هامش ) * ( 246 / 1 ) وفيه جواز الاقران بين الحج والعمرة في إحرام واحد . [ * ] فقال عثمان : من هذا ؟ فقالوا علي قال : فأتاه عثمان فقال : ألم أني نهيت عن هذا فقال : بلى ، ولكن لا أدع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال : خرجنا حجاجا ومعنا الصبي بن معبد قال : فأحرم بالحج والعمرة قال : فقدمنا على عمر ، فذكر ذلك له فقال : هديت لسنة نبيك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة عن الصبي بن معبد عن عمر بمثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن شقيق عن الصبي بن معبد عن عمر بمثله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران قال : حججت مع مولاتي فدخلت على أم سلمة فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يا آل محمد أهلوا بعمرة وحج " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمر وطاف بهما طوافا واحدا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة قال حميد بن هلال : سمعت مطرف بن عبد الله يقول : حدثنا عمران بن حصين قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ، ثم لم ينه عنه ولم يترك كتابا بحرمته . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي إسماعيل عن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا : " لبيك بحجة وعمرة معا " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لبيك بحجة وعمرة " . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي قلابة يقول : إنما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه أخبر أنه ليس بحاج بعدها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال : سمع أصحاب محمد يلبون بعمرة وحجة معا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال : خرجنا حجاج ومعنا رجل من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا قال : فنزلنا قريبا من ابن عمر قال : فقلنا : إن معنا رجلا من أهل الجبل لم يحج قط فأهل بحجة وعمرة فعاب ذلك عليه أصحابنا فما كفارته ؟ قال : كفارته أن يرجع بأجرين وترجعون بواحد . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لبيك بعمرة وحجة " . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لبيك بعمرة وحجة " . ( 247 ) من كان يرى الافراد ولا يقرن
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الافلح عن القاسم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين قال : أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده أربعين سنة ، وهم كانوا لسنته أشد أتباعا ، أبو بكر وعمر وعثمان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أن أبا بكر وعمر جردا . زاد سفيان : وعثمان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن شعبة قال : أفرد الحج أبو بكر وعمر وعثمان وعلقمة والاسود . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سألت سليمان بن يسار عن الجمع بين الحج والعمرة فقال : لا نحب أن نخلط بحجنا شيئا . * ( هامش ) * ( 247 / 1 ) وفيه جواز إفراد الحج ولكنه لا ينفي الاقران ولا ينكره . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال : قال ابن الزبير : أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا - يعني ابن عباس . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره الاقران والمتعة وقال : التجريد أحب إلي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الاسود قال : قال عبد الله بن مسعود : نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر قال : فسافر الاسود ثمانين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما ، وسافر عبد الرحمن بن الاسود ستين ما بين حجة وعمرة لم يجمع بينهما . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال : خرجت مع إبراهيم ومعنا أصحاب لنا فأحرموا جميعا وجردوا الحج . ( 248 ) في القارن من قال : يطوف طوافين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك أن عليا وابن مسعود قالا في القارن : يطوف طوافين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن حكم عن عمرو بن الحسن بن علي قال : إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين ، واسع سعيين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم وعن إسماعيل عن الشعبي قال : طوافين ، ويسعى سعيين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حسن بن صالح عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن القارن فقالا : يطوف طوافين ويسعى سعيين . * ( هامش ) * ( 248 / 1 ) أي أنه يطوف طوافا لحجه وطوافا لعمرته . ( 248 / 2 ) أي سعي لحجته وسعي لعمرته . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في القارن قال : طوافان وسعيان . ( 249 ) من قال : يجزي للقارن طواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافا واحدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال : حلف لي أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة إلا طوافا واحدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا جمع بين الحج والعمرة فطواف واحد وسعي واحد وإن أقرن فطوافان وسعيان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن سالم قال : إذا جمع بين الحج والعمرة فعليه طواف واحد وسعي واحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : يجزيه طواف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : إذا قدمت قارنا أو متمتعا فيكفيك سعي واحد بين الصفا والمروة ، فإن كنت ساعيا ثانيا فأخر ذلك إلى يوم النحر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه طاف لهما طوافا واحدا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري وعن هشام عن الحسن قالا : يطوف طوافا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن هشام قال : يطوف . * ( هامش ) * ( 249 / 1 ) وفيه جواز الاكتفاء بطواف واحد للحج والعمرة . [ * ] ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء وطاوس قالوا : يطوف القارن طوافا . ( 250 ) في النقاب للمحرمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن عليا كان ينهي النساء عن النقاب وهن حرم ، ولكن يسدلن الثوب عن وجهوهن سدلا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى وعبيدالله عن نافع عن ابن عمر : لا تنتقب المحرمة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن عائشة أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل ، ورخصت في الخفين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا العقدي عن أفلح عن القاسم قال : لا تنتقب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن النقاب للمحرمة فكرها وقالا : تخرج وجهها لله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه يعني النقاب . ( 251 ) في القيام عند الجمرة قدر كم يكون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : وقف رسول الله عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة الاولى ، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان عن محمد بن الاسود بن خلف قال : أدركت الناس يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرتين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير أنه وقف مع ابن عباس قدر سورة من السبع قال : قلت من الناس من ينظر القراءة ومنهم يسرع قال : قلت : مثل قراءتي ؟ قال : قلت أنت خفيف القراءة قال : مثل قراءتي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : أخبرني علي الازدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : بمثل حديث عبد الله إياي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج قال : وقفت مع عمرو بن شعيب وعبد الرحمن بن الاسود فلم يطيلا ، ووقفت مع عطاء قدر سورة الحج . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال : رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وطاوسا وعامر بن عبد الله بن الزبير يطيلون القيام عند الجمار . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن عطاء قال : كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : كان ابن عمر يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج أن عطاء وقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل السورة من المئين .
( 252 ) في تراب الحرم يخرج به من الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن أبي الفرات المكي عن أبيه عن ابن الزبير لما هدم الكعبة فبناها كره أن يبني فيها من تراب الحل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يخرج يعني تراب الحرم إلى الحل . ( 253 ) من كره أن يطوف بالبيت إلا وهو طاهر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا تطوف بالبيت إلا وأنت على وضوء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن الربيع عن عطاء والحسن أنهما كرها أن يطوف الرجل على غير طهارة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا أن يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء وكان الوضوء أحب إليهما . ( 254 ) في الرجل يحرم وعليه قميص ما يصنع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا أحرم الرجل وعليه قميص فلا ينزعه من رأسه ، يشقه ثم يخرج منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن ومغيرة وحصين عن الشعبي قالوا : يخرقه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد وعن سعيد بن مسروق عن أبي صالح قالا : إذا أحرم وعليه قميص فليشقه . * ( هامش ) * ( 253 / 1 ) وفيه وجوب الوضوء للطواف . ( 253 / 2 ) وفيه وجوب الوضوء لقضاء المناسك كلها . ( 254 / 2 ) يخرقه : يشقه . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن واصل عن أبي قتادة قال : يشقه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أبي قلابة قال : يخلعه من قبل رجليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : من أحرم وعليه قميص فلينزعه ولا يشقه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن همام عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اخلعها واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك " ، يعني حجة كانت عليه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : ينزعه . ( 255 ) في الحائض ما تقضي من المناسك ( 1 ) حدثنا أبو عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صى الله عليه وسلم أمرها وكانت حائضا أن تقضي المناسك كلها ، غير أنها لا تطوف بالبيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تقضي المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : تقضي الحائض المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : قلت لابي العالية : تقرأ الحائض القرآن ؟ قال : لا تقرأ القرآن ولا تقبل ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وقال : الطواف بين الصفا والمروة عدل الطواف بالبيت . * ( هامش ) * ( 255 / 1 ) وفيه أنه لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت إلا على طهر فإن كانت حائضا أخرت الطواف حتى تطهر . [ * ] ( 256 ) من كان يقول : يؤخر الظهر بعرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه قال : يؤخر الامام الظهر يوم عرفة أشد ما يؤخرها في يوم من السنة ، ويعجل العصر أشد ما يعجلها في يوم من السنة . ( 257 ) من كره أن يبيت ليالي منى بمكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان ينهى أن يبيت أحد من وراء العقبة ، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر أنه كره أن ينام أيام منى بمكة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس أن يكون أول الليل بمنى وآخره بمكة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن عبد الله المدني قال : سمعت محمد بن كعب يقول : من السنة إذا زرت البيت أن لا تبيت إلا بمنى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي قلابة قال : اجعلوا ايام منى بمنى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لا يبيتن أحد من وراء العقبة أيام التشريق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا بات دون العقبة أهرق لذلك دما . * ( هامش ) * ( 256 / 1 ) وفيه أن الظهر والعصر تجمعان بعرفة جمع قصر وتقديم . ( 257 / 9 ) أي ليس عليه دم لذلك . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء قال : سئل عن الرجل يبيت ليالي منى بمكة قال : يتصدق بدرهم أو نحوه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني إبراهيم بن نافع قال أخبرنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يبيت ليلة تامة عن منى . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن بكير بن مسمار عن سالم قال : يتصدق بدينار ، يعني إذا بات عن منى . ( 258 ) من رخص أن يبيت ليالي منى بمكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى ، فأذن له من أجل سقايته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا رميت الجمار فبث حيث شئت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عطاء قال : لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في صيعة . ( 259 ) في المحرم ما يحمل من السلاح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن شبيب بن حوشب عن القاسم قال : كان أصحاب محمد إذا أحرموا حملوا معهم السيوف في القرب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لم يكونوا يكرهون أن يسافروا بالسيوف في قربها وهم محرمون . * ( هامش ) * ( 258 / 3 ) أي إذا كان وحده وليس معه أحد من أهله . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان يدخل الحرم بسيفه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال : لا يدخل أحدكم مكة بسلاح في حج ولا عمرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن أبي إبراهيم قال : أحسب أني سمعت قيس بن سعد يقول : قال ابن عمر : المحرم لا يحمل السلاح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : لا يدخل المحرم بسلاح . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال : سألت مولى لابن عمر عن موت ان عمر قال : أصابه رجل من أهل الشام بزج فدخل عليه الحجاج يعوده فقال : لو أعلم من أصابك لفعلت وفعلت قال : أنت أصبتني أدخلت السلاح الحرم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وليس بالاحمر عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر أنه دخل الحرم وعليه سيف متقلده ، فلما دخل نزعه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصلت عن عقبة بن صهبان قال : رأيت عثمان بالابطح وإن فسطاطه مضروب ، وإن سيفه معلق بالفسطاط . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن إبراهيم قال : تقضي الحائض المناسك كلها ، غير الطواف . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن جابر بن زيد قال : تقضي المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : سمعته يقول تقف بعرفة تقضي المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن يزيد بن هانئ عن حسين بن علي قال : تقضي الحائض المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت . ( 260 ) في المرأة إذا طافت بالبيت ثم حاضت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق قال : طافت امرأتي وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة ، فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك فقال : نعم ما أمرتها به عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم تقولان : إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت ، فلتطف بين الصفا والمروة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، فلتسع بين الصفا والمروة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج قال : سألت عطاء عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قال : تسعى بين الصفا والمروة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تسعى بين الصفا والمروة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم وعن شعبة عن الحكم وحماد قالوا : يسعى بين الصفا والمروة . ( 261 ) من كان يستحب أن يطوف يوم النحر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أتى منزله فقال ثم أتى منى ولم يعد إلى البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه لم يزد يوم الزيارة على طواف واحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع . * ( هامش ) * ( 260 / 1 ) وفيه جواز قضاء الحائض للمناسك كلها إلا الطواف بالبيت . ( 261 / 1 ) فقال : أي فاستراح وقت القيلولة . وهو النوم أو الاستلقاء للراحة عند الهاجرة . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم قال : طفت مع سعيد بن جبير يوم النحر طوافا واحدا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ليلى قال : خرجت مع الحسن فلما كان يوم النحر زرنا البيت فطفنا بالبيت طوافا واحدا ، وسعينا بين الصفا والمروة ثم رجعنا إلى منى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن عبد الرحمن بن الاسود أنه كان يطوف طوافا واحدا يوم الزيارة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أفلح قال : زرت مع القاسم البيت في آخر السحر فطفنا طوافا واحدا لما أصبحنا ، ثم رجعنا إلى منى . ( 262 ) من جمع بين الظهر والعصر بعرفات ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفات ، ثم صلى العصر يعني بعرفة ولم يسبح بينهما شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير من مغيرة عن إبراهيم عن الاسود عن عمر أنه جمع بين الظهر والعصر بعرفات ثم وقف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة والاسود قالا : قال عبد الله : لا يجمع بين الصلاتين إلا بعرفة ، الظهر والعصر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن الزبير قال : من سنة الحج إذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم يقف بعرفة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : من السنة أن يجمع بينهما بعرفة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : صليت خلف سالم وعبيدالله بعرفة ، فجمعا بين الصلاتين ولم يجهرا بالقراءة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : يجمع بين الظهر والعصر بعرفة . ( 263 ) في رجل أصاب صيدا فأهدى شاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال : إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل يجزي عني ؟ فقال : إن كانت في نذر أو في كفارة فوافى بها البيت فلا إخالك وافيت بها ، وإن كانت تطوعا ، قال : قلت : فيه ولو شاة ؟ قال : نعم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الارنب بقرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : في الارنب كف من طعام فما دونه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء قال : في الارنب شاة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن عقيل عن الضحاك قال : في الارنب ما دون المسنة . ( 264 ) في النعامة يصيبها المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء أن عمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية قالوا : في النعامة بدنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : في النعامة بدنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : في النعامة جزور . * ( هامش ) * ( 263 / 2 ) وإنما قضى بهذا فيمن تعمد الصيد وهو يعلم تحريمه . ( 264 / 1 ) أي في كل شئ من الصيد ما يعادله أو يقاربه . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : في النعامة بدنة . ( 265 ) في بقر الوحش ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : في البقر بقرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيه جزور . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : في البقرة بقرة . ( 266 ) في الرجل إذا أصاب حمار الوحش ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الحمار بدنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : في الحمار بقرة . ( 267 ) في المحرم يموت يغطى رأسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه بطيب ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا " . * ( هامش ) * ( 267 / 1 ) وفيه الامر بترك من مات من الحجيج ملبيا مكشوف الوجه عند تكفينه . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن المحرم يغطى رأسه إذا مات وإذا كفن ؟ قال : قد غطى ابن عمر وكشف غيره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يغطى رأس المحرم إذا مات . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا مات المحرم فقد ذهب إحرامه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم عن عائشة قالت : إذا مات المحرم ذهب إحرام صاحبكم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أنها سئلت عن المحرم يموت فقالت : اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن يسار قال : سمعت عكرمة وسئل عن الرجل يموت وهو محرم قال : قد ذهب إحرامه ، يكفن به الحلال . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمروا وجوهكم ولا تشبهوا باليهود " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في المحرم : يغطي رأسه ولا يكشف . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال : لا تقربوه طيبا . ( 268 ) في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعطاء أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها فاشترت مكانها ثم وجدتها فنحرتهما جميعا ، ثم قالت : كان في علم الله أنحرهما جميعا ذلك في التطوع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أن عائشة نحرتهما جميعا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ماعز بن مالك أو مالك بن ماعز الثقفي قال : ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وبنته فأضلهما بذي المجاز ، فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر فقال : تربص اليوم وغدا وبعد ، فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعا ، فإن لم تجدهما فاشتر هديين في اليوم الثالث فانحرهما ولا يحل منك حراما حتى تنحرهما أو هديين آخرين ، فإن نحرت الهديين الذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عقيل بن طلحة عن أبي الحصيب القيسي أنه أهدى عن أمه بدنة فأضلها فاشترى مكانه أخرى فقلدها ، ثم وجد الاولى فسأل ابن عمر قال فقال : انحرهما جميعا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي طالب الحجام وكان ثقة عن ابن عباس قال : ينحرهما جميعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها أهدت بدنتين فأضلتهما ، فأهدى لها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما ، ثم وجدت البدنتين فنحرتهما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن علي بن نافع قال : سقت بدنة فأضللتها ، فاشتريت أخرى فنحرتها ، ثم وجدت الاولى فسألت عروة بن الزبير فقال : انحرهما ، وسألت عكرمة فقال : ناقة من إبلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : انحر الاولى . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : سألت عنه قبيصة بن ذؤيب فقال : انحرهما جميعا ، وإذا كانت واجبة صنع بالاخرى ما شاء . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن وعطاء انهما قالا في رجل أضل بدنته تطوعا فاشترى أخرى ، قالا : إن كان قلد التي اشترى نحرهما ، وإن كان لم يقلدها باعها إن شاء . ( 269 ) في الرجل يموت ولم يحج وهو موسر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال : قال الاسود لرجل منهم موسر : لو مت ولم تحج لم أصل عليك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن المجاهد بن رومي - وكان ثقة - قال : سألت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلي وعبد الله بن معقل عن رجل مات ولم يحج وهو موسر فقال سعيد : النار النار وقال ابن معقل : مات وهو الله عاص وقال ابن أبي ليلي : إني لارجو أن يحج عنه وليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير قال : لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج ، لم أصل عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال : من مات وهو موسر لم يحج ، جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب كافر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عدي بن عدي عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب : من مات وهو موسر لم يحج ، فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عدي عن الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزم عن عمر مثله . ( 270 ) في السرعة والتؤدة في الطواف . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : رأيت ابن الزبير يسرع في الطواف . * ( هامش ) * ( 269 / 1 ) لانه إنما يترك ركنا من أركان الاسلام عامدا مستخفا بحقه وهو يقدر على أدائه فكأنه ينكر الاركان كلها فهو بالتالي قد خرج من جماعة المسلمين . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن إسماعيل بن عبد الملك : قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يهرول في الطواف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت عمرو بن ميمون يطوف بالبيت يسرع ، حتى يكاد يسعى أو يشتد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال : طفت معه بالبيت ، فكان يمشي على هئية قليلا ولا يزاحم على الحجر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر قال : قال لنا سعيد بن جبير ونحن نطوف بالبيت : يا معشر الشباب ارملوا أسرعوا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن حنظلة عن طاوس قال : حبسنا لابن عمر ننظر كيف يطوف ؟ فرأيناه قائلا هكذا قد قبض على أصابعه وهو يشتد . ( 271 ) في المحرم يأكل ما صاد الحلال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وأبو الاحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال : كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل ، فرأى أصحابه حمارا وحشيا فلم يؤذوه حتى أبصره ، فاختلس من بعضهم سوطا فصرعه فأكلوا وحلموا منه فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال : " هل أشار إليه أحد منكم " ؟ قالوا لا ، قال : " فكلوا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنا مع طلحة بن عبيدالله في الحج ونحن محرمون قال : فأهدي لنا طائر وطلحة نائم قال : منا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل ، فلما استيقط طلحة ذكروا ذلك له قال : فوقف من أكله وقال : أكلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان لا يرى بأسا بلحم الطير إذا صيد لغيره ، يعني في الاحرام . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سالم قال : سمعت أبا هريرة قال : لما قدمت من البحرين لقيني قوم من أهل العراق فسألوني عن الحلال يصيد * ( هامش ) * ( 271 / 1 ) وفيه جواز أن يأكل المحرم من صيد الحلال إن كان لم يعن على صيده لا بقول ولا بفعل . ( 271 / 3 ) أي إن كان قد صيد له على وجه الخصوص فلا يجوز له أن يأكل منه . [ * ] الصيد فيأكل الحرام ، فأفتيتهم بأكله فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال : لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الوحش وهو محرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء انهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال ، إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعد بن عياض قال : سئل ابن مسعود عن قوم محرمين لقوا قوما حلالا معهم لحم صيد فإما باعوهم وإما أطعموهم فقال : لا بأس . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قرة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال رجل : اشترينا رجل حمار ونحن محرمون من قوم حلال قال : فمررنا بأبي ذر فسألناه فقال : أراكم تحيرتم لا بأس به . ( 272 ) [ ما ] كره أكله المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال : أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابواء أو بودان حمار وحش وهو محرم قال : فرده : وقال : " إنه ليس منا رد عليك ، ولكنا حرم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أهدي الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال : " لولا أنا محرمون لقبلناه منك " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كره طرى الصيد إن صيد للمحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال : أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فقال : ردوا إليه ، إنا محرمون " . * ( هامش ) * ( 271 / 5 ) الصفيف : اللحم القديد . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أنه كان ينهي الحرام عن أكل الصيد ، وشيقة وغيرها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه كره أكله للمحرم ويتلو * ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قلت يا ابن أختي إنما هي ليال ، فإن تخلع في صدرك شئ فدعه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس قال : هي مبهمة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد بن صبيح عن علي أنه كرهه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو في بعض حجاته وهو محرم ، فأمر بها فطبخت فجعلت ثريدا فأتي بها في الجفان ونحن محرمون ، فأكلوا كلهم إلا علي . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل قال : سألت الشعبي عنه فقال : قد اختلف فيه فلا تأكل منه أحب إلي . ( 273 ) في المحرم يحمل امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : إن استطعت ألا تدنو من امرأتك وأنت حرام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه أنه كان يأمر باعتزالها جدا . * ( هامش ) * ( 272 / 5 ) الوشيقة : القطعة من اللحم المجفف . ( 272 / 6 ) سورة المائدة من الآية ( 96 ) . ( 272 / 7 ) أي إن شككت في أمر أو طعام أنه لا يحل لك فلا تأكله . ( 272 / 8 ) أي أن الآية لم تحدد هل الصيد وحده هو المحرم أم لحم الصيد أيضا إن صاده غير المحرم ؟ فتركه بالتالي أولى . ( 273 / 1 ) أي كي يبتعد عن الفتنة فلا يزله الشيطان . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال : سألت عنه نافعا فقال : لا بأس به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي معشر عن سعيد بن المسيب في الرجل يحمل امرأته وهو محرم فقال : إحملها واتق الله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب بنحوه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قالا : لا بأس أن يحملها ، ما لم يكن ملامسة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا : لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ما لم يلزق جلده جلدها . ( 274 ) في الرجل يصيب الصيد فلا يجد له ندا من النعم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : سأل مروان بن الحكم ابن عباس ونحن بوادي الازرق فقال : الصيد يصيده المحرم لا يجد له ندا من النعم فقال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أصاب المحرم من الصيد ما لم يكن فيه هدي تصدق بثمنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ما لم يبلغ هديا فطعام يطعمه . ( 275 ) في التعريب للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس قال تمثل هذا البيت وهو محرم ، قال : وهن يمشين بنا هميسا * أن تصدق الطير ننك لميسا قال : فقيل له : تقول هذا وأنت محرم ؟ فقال : إنما الفجش ما روجع به النساء وهم محرمون . * ( هامش ) * ( 273 / 4 ) أي وحاذر الفتنة . ( 275 / 1 ) ما روجع به النساء : أي ما وجه إليهن من الحديث الفاحش وهن مستمعات له أو على مسع منه . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أنه كره الاعراب قلت : وما الاعراب ؟ قال : أن يقول : لو أحللت قد أصبتك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كره التعريب للمحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معقل عن عبد الله بن عبيد الله أنه كره التعريب للمحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عطاء عن طاوس أن عبد الله بن الزبير قال : إياكم والنساء فإن الاعراب من الرفث قال طاوس : فأخبرت بذلك ابن عباس فقال : صدق ابن الزبير . ( 276 ) من قال : ليس على الصفا والمروة دعاء موقت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن غياث عن الاعمش عن إبراهيم قال : ليس على الصفا والمروة دعاء موقت فادع بما شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لم يسمع على الصفا والمروة دعاء موقت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم قال : ليس عليها دعاء موقت ، فادع بما شئت وسل ما شئت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن معاذ بن العلاء قال : سمعت عكرمة بن خالد المخزومي يقول : لا أعلم على الصفا والمروة دعاء موقتا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن زكريا عن الشعبي عن وهب بن الاجدع أنه سمع عمر يقول : يبدأ بالصفا ويستقبل البيت ، ثم يكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله لنفسه وعلى المروة مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان * ( هامش ) * ( 275 / 2 ) الاعراب : أي إظهار الرغبة بالكلمة الواضحة المعنى . [ * ] صعد على الصفا استقبل البيت ثم كبر ثلاثا ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، يرفع بها صوته ثم يدعو قليلا ثم يفعل ذلك على المروة حتى يفعل ذلك سبع مرات ، فيكون التكبير واحدا وعشرين تكبيرة فما يكاد يفرغ حتى يشق علينا ونحن شباب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن الاصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يقول : يقوم الرجل على الصفا والمروة قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة قال : قال الحكم لابراهيم رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقوم على الصفا قدر ما يقرأ الرجل عشرين ومائة آية قال إنه لفقيه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقى ووحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده " . ثم دعا بين ذلك ، قال مثل ذلك ثلاث مرات ثم نزل المروة حتى انصبت قدماه إلى الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا . ( 277 ) من قال : إذا لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر قال : من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق وقال ابن عباس : ما نوى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن العباس بن عبد الله عن أبيه قال : خرجت مع خالتي ميمونه فلبدت رأسي بعسل أو بغرا فتنشر ، فشق علي وأنا محرم فسألتها فقالت : إغمس رأسك في ماء مرارا . * ( هامش ) * ( 277 / 1 ) أي إن نوى الحلق فعليه وإن نوى التقصير فعليه التقصير . ( 277 / 2 ) تنشر : إنتشر أي سال العسل أو الفراء على وجهه ورقبته . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال : من لبد أن عقص أو ضفر فقد وجب عليه الحلق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن شيخ قال : سألت عنه فزعموا أنه أبو المهلب قال : من لبد أو ضفر فقد وجب عليه الحلق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال من لبد أو ضفر فليحلق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن ابن أبي مليكة قال : وضعت على رأسي طيبا قبل أن أحرم فلقيت ابن الزبير فقال : أما عمر فكان يرى الحلق على من لبد ، وأما أنا فلا أرى إلا ما نويت . ( 278 ) في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المحرم إذا احتاج إلى قميص يلبسه أو حلق رأسه أو نحو هذا مما لا يحتاج إليه المحرم مما لا ينبغي لنا أن نصنعه قال : إن فعل ذلك جميعا معا فعليه دم واحد وإذا فرق فلكل شئ من ذلك دم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد ، وإن فرق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم . ( 279 ) في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : رأيت القاسم يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة ، ورأيت سالما لا يفعل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يتطوع بينهما . * ( هامش ) * ( 279 / 1 ) والراجح جمعهما جمع تقديم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة ، ولم يسبح بينهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : صل بين الظهر والعصر بعرفة إن شئت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال : من صلى الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إن امكنك الامام أن تطوع بينهما فتطوع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان يتطوع بين الظهر والعصر بعرفة . ( 280 ) في المحرم يذبح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الصباح بن عبد الله البجلي قال : سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح قال : نعم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يذبح المحرم كل شئ ، إلا الصيد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : وسألت عطاء فقال : لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : سألته عن ذبيحة المحرم فلم ير بها بأسا قال : وكان الحكم لا يرى بها بأسا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : ذبيحة المحرم ميتة . * ( هامش ) * ( 279 / 3 ) لم يسبخ : لم يتطوع أي لم يصل بينهما نافلة . ( 280 / 1 ) أي يجوز للمحرم أن يذبح هديه بنفسه . ( 280 / 5 ) وفيه نفي إجازة ذبح المحرم لهديه . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال : ذبيحة المحرم كالميتة لا تؤكل . ( 281 ) في المستحاضة تطوف بالبيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أبي ماعز قال : جاءت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني إستحضت قال : " دعي الصلاة أيامك التي هي أيامك ، اغتسلي واحشي كرسفا وطوفي بالبيت وصلي " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد عن ابن عمر في المستحاضة قال : مرها فلتغتسل ولتستنق بجهدها ولتستذفر بثوب نظيف ثم لتطف بالبيت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حبيب عن عطاء عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال : سألت امرأة ابن عباس فقالت : تطوف المستحاضة بالبيت ؟ قال : تقعد أيام اقرائها ثم تغتسل وتطوف بالبيت قال : فقالت : هل تدخل الكعبة ؟ قال : فقال : استدخلي واستذفري وادخلي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : سألته أتصلي المستحاضة ؟ قال : نعم وتحج البيت وإن سال علي عقبيها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن إنهما قالا : تقضي المناسك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : المستحاضة تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة . * ( هامش ) * ( 281 / 1 ) أي كما يجوز للمستحاضة أن تستثفر بثوب وتصلي بعد انقضاء أيام حيضتها يجوز لها كذلك أن تطوف بالبيت . - الكرسف : هو القطن . ( 281 / 2 ) الاستثفار والاستذفار : واحد وهو أن تشد قطعة من القماش حول حقوها وتشدها على موضع الدم كي لا يسيل . ( 281 / 3 ) استدخلي : أحشي قطنا . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن عطاء عن امرأة من أهل مكة عن عائشة أنها طافت مستحاضة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن عطاء : تجلس المستحاضة استعدادها الذي كانت تجلس فيه ثم تحتشي وتطوف بالبيت وتنفر . ( 282 ) في أي ساعة يروح الناس إلى منى ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : لنافع : متى كان ابن عمر يروح ؟ قال رسوله : عند الامام فإذا راح عجل أو أخر قال : وكان لا يخرج حتى يطوف سبعا ، وكان يحب أن لا يصلي الظهر إلا بمنى قال : وأخر الامام يوما فصلى دون منى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت أنسا راكبا حمارا إلى منى يوم التروية فقلت له : أين يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في هذا اليوم ؟ فقال : أنظر أين يصلي امراؤك فصل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يصلي الظهر يوم التروية بمكة ثم يسير إلى منى فيبيت بها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم التروية توجه إلى منى ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال : الرواح إلى منى إذا زاغت الشمس فليبرح الامام . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية بمنى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء قال : كانت عائشة تمكث بمكة ليلة عرفة مساء يوم التروية عامة الليل . * ( هامش ) * ( 282 / 2 ) وفيه وجوب إتباع الامير في صلاته . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : صليت معه بمكة العشاء ليلة التروية . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : سمعت ابن الزبير يقول : إن من سنة الحج إن الامام يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم يغدو . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج قال : قال عطاء : من شاء صلى بمكة الظهر ومن شاء صلى بمنى . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن إسماعيل بن عبد الملك قال : رأيت سعيد بن جبير يوم التروية صلى ركعتين في المسجد الحرام ثم خرج من مكة ماشيا حتى انتهى إلى منى ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . ( 283 ) من أي ساعة يذهب إلى عرفة من منى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن لاحق بن حميد قال : صليت الفجر إلى جنب ابن عمر وراحلته موقوفة ، فما نظر إلى الشمس على قمة الجبل ركب راحلته ثم غدا إلى عرفات . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال : أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى إذا أصبح وطلع حاجب الشمس سار حتى نزل منزله من عرفة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم سار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صليت الفجر فسر إلى عرفات فانزل منازل الناس الاراك وغيره من منازلهم . * ( هامش ) * ( 283 / 2 ) بسحر : أي قبيل صلاة الصبح . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : رأيت الائمة أئمة الموسم يتحرون بغدوهم إلى عرفات طلوع الشمس ، ولا أراهم تحروا به إلا فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال : صليت مع القاسم الفجر بمنى ثم مكث ساعة ثم ارتحل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لا يخرج من منى إلى عرفات حتى يصلي بمنى الغداة . ( 284 ) من كان إذا استلم الحجر قبل يده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدالله عن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن ادريس عن ابن جريج عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وأبا هريرة إذا استلموا الركن يعني الحجر قبلوا أيديهم قال : قلت لعطاء : وابن عباس ؟ قال : وابن عباس ، حسبت كثيرا قال : وقال عطاء : لم أمسح الركن إن لم أقبل يدي قال : وقال عمرو بن دينار : الجفا من مسح الركن ولم يقبل يده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع قال : رأيت ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز استلما الحجر فأما أحدهما فقبل يده ، والآخر مسح بها وجهه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن هشام بن عروة قال : ما رأيت أبي استلم الحجر إلا قبل يده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وعبدة عن عبد الملك قال : رأيت سعيد بن جبير يمسح الحجر ثم يقبل يده . ( 285 ) من كان إذا استلم الركن اليماني قبل يده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبي ذر قال : رأيت مجاهدا وسعيد بن جبير وعطاء إذا استلموا الركن قبلوا أيديهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن طارق قال : رأيت علي بن حسين يلتزم الركن اليماني . ( 286 ) في الرجل يطوف بالبيت وينسى أن يصلي الركعتين . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل ينسى الركعتين اللتين للطواف الواجب قالا : إن صلى بعدها صلاة أجزأه ذلك ، وإن صلى في أدنى الحرم وأقصاه أجزأه ، وإن لم يصل حتى يخرج من الحرم أهرق دما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء في رجل طاف بالبيت ونسي أن يصلي الركعتين حتى مضى قال : يصليهما إذا ذكر وليس عليه شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل نسي ركعتي الطواف قال : يصليهما حيث ما ذكرهما ما لم يغش النساء . ( 287 ) في الحلق أين هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عتاب بن زياد بن ورقاء قال : سمعت سعيد بن جبير يقول للحلاق : أبلغ بالحلق إلى العظمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول للحلاق إذا حلق في الحج أبلغ إلى العظمين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق : ابدأ بالايمن وابلغ بالحلق إلى العظمين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن محمد بن الحارث عن سفيان عن أبي الازدي قال : نحر ابن عمر وحلق قال : فسمعته يقول للحلاق : أبلغ إلى العظمين ، قال : سمعتهم يذكرونه ولم أسمعه من ثابت . * ( هامش ) * ( 285 / 2 ) يلتزم الركن : يمسكه بيديه . ( 287 / 1 ) أي يحلق السالفين أيضا . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جنيد الحجام عن مختار بن منيح عن أبي جعفر قال : أبلغ إلى العظمين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال : السنة أن يبلغ بالحلق إلى العظمين . ( 288 ) بأي الجانبين يبدأ في الحلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق هكذا ، وأشار بيده إلى الجانب الايمن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو عن ابن عباس أنه كان يقول للحلاق : ابدأ بالايمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أخبرني الرجل الذي قصر عن نافع بن علقمة في أمارته قال : فقال لي : ابدأ بالشق الايسر قال : قلت إني قصرت عن ابن عباس فقال : بالايمن قال : امض لما أمرت به . ( 289 ) في الجمار متى ترمى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن السائب عن محمد بن السائب عن أبيه قال : رأيت عمر يخرج إذا زالت الشمس يرمي الجمار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن ابن طاوس قال : ترمى الجمار إذا طلعت الشمس . * ( هامش ) * ( 288 / 1 ) لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في أمره كله . ( 289 / 1 ) إذا زالت الشمس : إذا مالت وصار وقت الزوال أي قبيل أو عند صلاة الظهر . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير وعبيد بن عمير يرميان الجمار بعد ما زالت الشمس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن عثمان قال : رأيت سعيد بن جبير يتحين زوال الشمس فيرمي الجمار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل : قال : رأيت سعيد بن جبير وطاوسا يرميان الجمار عند زوال الشمس ويطيلان القيام . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن مثله . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس فعاودته في ذلك فقال ذلك . ( 290 ) في رمي الجمرة العقبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ، فإذا زالت الشمس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر مثله ولم يرفعه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن الحسن عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل ، فرحلنا على جمرة أغيلمة بني عبد المطلب وجعل يلطخ أفخاذنا ويقول : " أبيني لا ترجموا الجمرة حتى تطلع الشمس " . وما أحسب أحدا يرميها حتى تطلع الشمس ، فكان ابن عباس يقول : من أفاض من عرفة فلا حج له . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا ترمي الجمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس . * ( هامش ) * ( 290 / 1 ) وفيه جواز رميها في أي من الوقتين . [ * ] ( 291 ) من رخص أن يرميها قبل طلوع الشمس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب قال : رأيت أبا جعفر رمى الجمرة قبل طلوع الشمس ، وكان عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وعامر وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة قدموا ، لا يرون به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت : وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أن تأتي منى بليل وترمي من قبل أن يأتي الناس ، فأذن لها وكانت امرأة ثبطة ثقيلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عبد الله قال : كان ابن عمر يبعث بصبيانه ليلة المزدلفة فيصلون الصبح بمنى ، ويرمون الجمرة قبل أن يأتي الناس . ( 292 ) في المحرم يحتجم من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن العلاء بن المسيب قال : قيل لعطاء يحتجم المحرم ؟ فقال : نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا يحلق شعرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبيدالله بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال : سئل طاوس أيحتجم المحرم ؟ قال : نعم إذا كان رمى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : يحتجم المحرم ولا يحتجم الصائم . * ( هامش ) * ( 292 / 1 ) وفيه جولاز احتجام المحرم . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن حميد بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن منصور عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن الاعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ذؤابتيه بمكان يدعى لحى جمل . ( 293 ) من كره للمحرم الحجامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يحتجم المحرم . ( 294 ) في المحرم يشم الريحان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك عمن رأى مع عبد الله بن عارم بعرفة في الحج ريحانا وهو محرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن الغار عن عطاء قال : لا بأس أن يشم المحرم الريحان والاذخر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه قال : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الارض . * ( هامش ) * ( 294 / 1 ) والريحان نبات وليس بطيب وله أسماء عديدة منها الشيح والآس وغير ذلك . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا : لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الارض . ( 295 ) من كره للمحرم أن يشم الريحان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكره شم الريحان للمحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : سألت جابرا يشم المحرم الطيب ؟ فقال : لا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء عن الحكم قال : لا يشم المحمر الشيخ ولا القيصوم . ( 296 ) ما قالوا فيه إذا شم الريحان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهرق لذلك دما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا شم المحرم طيبا كفر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا وضع المحرم علي شئ منه دهنا فيه طيب ، فعليه الكفارة . ( 297 ) في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعطاء قال : لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختصب بها . * ( هامش ) * ( 295 / 3 ) أشيح هو نفسه الريحان والقيصون نبت يشبهه وهو طيب الريح . ( 297 / 1 ) وتستعمل الحناء دواء لتشقق الجلوبين الاصابع ومواضع التعرق . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : لا بأس أن يتداوى بالحناء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء بن المسيب عن حماد قال : لا يختصب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان . ( 298 ) من كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف قال : قدم رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء : إجعلها عمرة فإنه ليس لك حج فإن الله يقول : * ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) * . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي رواد عن عطاء قال : قدم رجل مهلا بالحج في غير أشهر الحج ، فأمره عطاء أن يجعلها عمرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أهل بالحج في غير أشهر الحج ، قال شريك : يمضي ، وقال هشيم : يلزمه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يزيد الدالاني عن الشعبي قال : يحل أو يهل بعمرة . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : كان ابن أبي نعم يهل بالحج في غير أشهر الحج فقال عمرو بن ميمون : لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه . * ( هامش ) * ( 298 / 4 ) سورة البقرة من الآية ( 197 ) . ( 298 / 7 ) لقوله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات ) * فلا يهل بالحج في غيرها . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب أن أبا الحكم البجلي كان يهل بالحج في غير أشهر الحج قال : فلقيه عكرمة فقال : أنت رجل سوء . ( 299 ) في الشرب في الطواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل الوادع قال : استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت ، فقال : رجل ألا نسقيك من شراب نصنعه فأتاه بإناه فيه نبيذ زبيب فقال : " ألا أكفيت عليه إناء أو عرضت عليه عودا " ، ثم شرب منه فقطب ، ثم دعا بماء فصبه فيه فشرب وسقى أصحابه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس بالشرب في الطواف . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو يطوف بالبيت ، فأتي بذنوب من نبيذ السقاية فشرب . ( 300 ) في المحرم يدل الحلال على الصيد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال : إن دل حرام حلالا على صيد فلم يأخذه فليستغفر الله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ليس عليه شئ . ( 301 ) من كان يقول : ليكن آخر عهدك بالبيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم قال : قال عمر : ليكن آخر عهدكم بالبيت وليكن آخر عهدكم من البيت بالحجر . * ( هامش ) * ( 299 / 2 ) أكفيت عليه إناء : غطيته بإناء . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال : قلت لابراهيم : بأي شئ يكون أخر عهدي بالبيت ؟ فقال : بالحجر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كانوا يستحبون إذا ودعوا أن يكون آخر عهدهم بالحجر . ( 302 ) في المحرم يضطر إلى الخفين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا أضطر المحرم إلى لبس الخفين خرق ظهورهما وترك فيما ما يستمسك رجلاه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرقهما وترك فيهما قدر الشراك ، ويقطعها من قبل كعبيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : قال نافع : يقطع الخفين أسفل من الكعبين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال : يتخفف إذا لم يجد نعلين قال : قلت : أيشقهما ؟ قال : إن الله لا يحب الفساد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه يرخص للمحرم أن يلبس خفين ليسا بمقطوعين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن لم يجد نعلين لبس الخفين أسفل من الكعبين " . ( 303 ) في المرأة تحج في عدتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال : لا بأس أن تحج . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال : سألت عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها تحجان في عدتهما فقال : نعم ، قال حبيب : وكان الحسن يقول ذلك . ( 304 ) من كره لها أن تحج في عدتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجن في عدتهن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس مجسدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الاعرج عن مجاهد أن عمر وعثمان ردا نسوة حاجات ومعتمرات ، حتى اعتددن في بيوتهن . ( 305 ) في الصبي يعبث بحمام من حمام مكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في صبي يعبث أصاب حمامة من حمام مكة فقال : اذبح عن ابنك شاة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم فاخذنا فرخا بمكة في منزلنا فلعبنا به حتى قتلناه ، فقالت امرأته عائشة ابنة مطيع بن الاسود : فأمر بكبش فذبح فتصدق به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عروة قال : عبث بعض بني عروة بفرخ من حمام مكة ، فأمرني بشاة فذبحت ثم تصدق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : إذا أصاب شيئا من الصيد يعني الصبي ، كان الذبح على الذي يحج به . * ( هامش ) * ( 305 / 1 ) أن يعبث عبثا يؤدي إلى موت هذا الطير . [ * ] ( 306 ) في البدن من قال : لا تكون إلا من الابل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : * ( البدن جعلناها لكم من شعائر اله ) * ما البدنة ؟ قال : البعير والبقرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن سمع سعيد بن المسيب يقول : البعير والبقرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا تكون البدن إلا من الابل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : قال القاسم بن محمد : ان الشاة لن تعدو أن تكون نسكه ، وأن البقرة من البدن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم قال : اختلف عطاء والحكم فقال عطاء : هي من الابل والبقر ، وقال الحكم : هي من الابل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن سليمان بن يعقوب عن أبيه قال : مات رجل من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس عن البقرة فقال : تجزي قال : من أي قوم أنت ؟ قال : قلت : من بني رباح قال : وأنى لبني رباح البقر ؟ إنما البقر للازد وعبد القيس . ( 307 ) من كان يعد طوافه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن رجل لم يكن يسمه عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : كم تعد ؟ ثم قال : إنما سألتك لتحفظ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن درهم قال : سمعت عبد الله بن عمر وسئل عن السعي بين الصفا والمروة فقال ابن عمر للسائل : افتح بالصفا * ( هامش ) * ( 306 / 1 ) سورة الحج من الآية ( 36 ) . ( 306 / 2 ) وغيرها يسمى أضحية ولا يسمى بدنة . ( 307 / 1 ) وفيه جواز إحصاء الطواف بما يذكره بعددها فلا ينقص ولا يزيد . [ * ] والمروة فإن خشيت أن لا تحصي ، فخذ معك أحجارا أو حصيات فألق بالصفا واحدة وبالمروة أخرى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي بشر أن سعيد بن جبير رأى امرأة تطوف بيدها حصيات تعد الطواف ، فضرب يدها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال : كنا نطوف وعلينا خواتيمنا نحفظ بها الاسباع . ( 308 ) في المرأة ترفع صوتها بالتلبية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن أبي الجويرية عن حماد وعن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تجهر المرأة بالتلبية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه قال : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال : من هذا ؟ قالوا : عائشة اعتمرت من التنعيم ، فذكرت ذلك لعائشة فقالت : لو سألني لاخبرته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن عيسى بن أبي عيسى عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على النساء أن يرفعن أصواتهن بالتلبية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا ترفع المرأة . ( 309 ) في الطيلسان المزرر للمحرم ( 1 ) حدثت عن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن عبد الرحمن الاعرج قال : سئل أبي بن كعب هل يزرر المحرم عليه طيلسانا ؟ قال : لا . * ( هامش ) * ( 309 / 1 ) لان ثوب الاحرام ثوب غير مخيط . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن يونس بن جبير في الطيلسان المزرر قال : ينزع ازراره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي اسماعيل قال : سئل سعيد بن جبير عن الطيلسان أن يزرره المحرم فقال : لا تزرره عليك ولا بأس بالطيلسان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن ابن سوقة قال : رأى علي سعيد بن جبير طيلسانا كان فيه أزرار ديباج نزعتها ، فقال : لم نزعتها ؟ قلت له : قال لي أصحابي : أتلبس هذا وأنت محرم ؟ قال وما يضرك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد بن أبي عروبة عن برد عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان للمحرم ما لم يزرره عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد ان الحسن كان لا يرى به بأسا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحرم في الطيلسان أزراره الديباج ، ولا يزرره عليه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في المحرم يلبس الطيلسان قال : يلبسه ولا يزرره عليه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير كان يحرم في الطيلسان ، وأرى أبي كان يفعله . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يحرم في الطيلسان ولا يزرره عليه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس أن يحرم فيه ولا يزرره عليه . ( 310 ) من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مكة حرم حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها " . * ( هامش ) * ( 310 / 1 ) الرباع : قطع الارض . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال : بيوت مكة لا تحل إجارتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره أجور بيوت مكة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن القاسم قال : من أكل شيئا من كراء مكة ، فإنما يأكل نارا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال : أنا قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز على الناس بمكة ينهاهم عن كراء بيوت مكة ودورها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبي زياد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال : الذين يأكلون أجور بيوت مكة إنما يأكلون في بطونهم نارا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان عمر يمنع أهل مكة أن يجعلوا لها أبوابا حين ينزل الحج في عرصات الدور . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : لم يكن لدور مكة أبواب ، كان أهل مصر وأهل العراق يأتون بفطرتهم فيدخلون دور مكة . ( 311 ) من رخص في كرائها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء بن جبير قال : كان لي بيت بمكة فكنت أكريه ، فسألت طاوسا فأمرني أن آكله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : أخبرني من سمع مجاهدا يقول : لا أدري بكراء بيوت مكة بأسا ، إلا أن يتكارى رجل فيربح . ( 312 ) في بيع رباع مكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال : قال عثمان : رباعي التي بمكة يسكنها بني ، ويسكنونها من أحبوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس قال : كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئا من رباع مكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال : لا يحل بيع رباعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مجاهد رفعه قال : لا يحل بيع رباعها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال : كانت رباع مكة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر وعمر تسمى السوائب ، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن .
( 313 ) من كان يأمر بتعليم المناسك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عام الفتح من الجعرانة ، فلما فرغ من عمرته استخلف أبا بكر على مكة وأمره أن يعلم الناس المناسك وأن يؤذن في الناس : " من حج العام فهو آمن ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب فقال : " وعليك ، فقال : إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر وإني رسول قومي إليك ووافدهم ، وإني سائلك فمشيد مسألتي إياك ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك قال : خذ عليك يا أخا بني سعد قال : فإنا وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نحج البيت العتيق ، فأنشدك أهو أمرك بذلك ؟ قال : نعم " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن * ( هامش ) * ( 313 / 1 ) ولذلك يخرج من أيامنا المعرف أو المطوف مع الناس يعلمهم ويقودهم في قضاء مناسكهم وليس كل الناس ممن يعرف مواضع المناسك وأوقاتها . [ * ] بريدة : وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل جيد الثياب طيب الريح حسن الوجه فقال : السلام عليك يا رسول الله قال : " وعليك " فقال : يا رسول الله أدنو منك ؟ قال : " أدن " ، فقلنا : ما رأينا كاليوم قط رجلا أحسن ثوبا ولا أطيب ريحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : يا رسول الله أدنو منك ؟ قال : " نعم " ، فدنا دنوه ، فقلنا مثل مقالتنا ، ثم قال له الثالثة : أدنو منك يا رسول الله ؟ قال : " نعم " ، حتى الزق ركبتيه بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : يا رسول الله ما الاسلام ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة قال صدقت فقلنا : ما رأينا كاليوم قط رجلا ، والله لكأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال : يا أبا عباس أبدأ بالصفا قبل المروة ، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا ، أو أصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي ، أو أذبح قبل أن أحلق ، أو أحلق قبل أن أذبح ؟ فقال ابن عباس : خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ ، قال الله تبارك وتعالى : * ( إن الصفا والمروة من شعائر ) * فالصفا قبل المروة وقال تبارك وتعالى : * ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محلة ) * فقال بالذبح قبل الحلق وقال تبارك وتعالى : * ( طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) * فالطواف قبل الصلاة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع : " لا يطوف بالبيت عريان . ولا يقرب المسجد مشرك بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ، ولا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل قال : أملى علي الضحاك مناسك الحج . * ( هامش ) * ( 313 / 4 ) * ( إن الصفا والمروة من شعائر ) * : سورة البقرة من الآية ( 158 ) . - * ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ) * سورة البقرة من الآية ( 196 ) . - * ( طهرا بيتي الطائفين ) * : سورة البقرة من الآية ( 125 ) . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتى جبريل إبراهيم فراح به إلى منى فصلى به الصلوات جميعا ، ثم صلى به الفجر ثم غدا به إلى عرفة فنزل به حيث ينزل الناس ، ثم صلى به الصلوات جميعا ثم أتى الموقف حتى إذا كان كأعجل ما يصلي إنسان المغرب أفاض به فأتى جمعا فصلى به الصلاتين ، ثم بات بها حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد من الناس الفجر صلى به ، ثم وقف حتى إذا كان كأبطأ ما يصلي أحد من الناس الفجر أفاض به إلى منى فرمى الجمرة ، ثم ذبح وحلق ثم أفاض به ثم أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم : * ( أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) * . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز في قوله تعالى : * ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) * جاءه جبريل فأراه الطواف بالبيت وأحسبه قال : والصفا والمروة ، ثم انطلقا إلى العقبة فعرض لهم الشيطان قال : فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات فرمى وكبر ، وقال لابراهيم : ارم وكبر قال : فرميا وكبرا مع كل رمية حتى [ أقبل ] الشيطان ، ثم انطلقا إلى الجمرة الوسطى فعرض لهما الشيطان فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات فرميا وكبرا مع كل رمية حتى [ أقبل ] الشيطان ، ثم أتيا الجمرة القصوى قال : فعرض لهما الشيطان قال : فأخذ جبريل سبع حصيات وأعصى إبراهيم سبع حصيات وقال : ارم وكبر فرميا وكبرا مع كل رمية حتى [ أقبل ] ، ثم أتى به منى فقال : ههنا يحلق الناس رؤوسهم ثم أتى جمعا فقال : ههنا يجمع الناس الصلاة ، ثم أتى به عرفات فقال : عرفت ؟ قال : نعم ، قال : فمن ثم سمعت عرفات . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن محمد بن موسى في قوله : * ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) * قال : الوقوف بعرفة من شعائر الله ، والجمع من شعائر الله ، والجمار من شعائر الله ، والبدن من شعائر الله ، والحلق من شعائر الله ، فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب قال : في قوله * ( لكم * ( هامش ) * ( 313 / 7 ) سورة النحل من الآية ( 123 ) . ( 313 / 8 ) * ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد ) * : سورة البقرة من الآية ( 127 ) . - [ أقبل ] : كذا في الاصل في المواضع الثلاثة والارجح أنها [ أدبر ] . ( 313 / 9 ) * ( ومن يعظم شعائر الله ) * : سورة الحج من الآية ( 32 ) . [ * ] فيها منافع إلى أجل مسمى ) * ( 1 ) قال : لكم في كل مشعر منافع أن تخرجوا منه إلى غيره ، فالاجل المسمى الخروج منه إلى غيره ، * ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) * ( 2 ) قال : محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيج عن مجاهد * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * هو الحج كله . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا اسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي مجلز قال : كان مع ابن عمر فلما طلعت الشمس أمر براحلته فرحلت وارتحل من منى فسار ، قال : فإنه كان عجيبا إليه أسفهنا رجل كان يحدثه عن النساء ويضحكه قال : فلما صلى العصر وقف بعرفة فجعل يرفع يديه أو قال : يمد ، قال : ولا أدري لعله قد قال : دون أذنيه وجعل يقول : الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد ، اللهم اهدني بالهدى ووفقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والاولى ، ثم يرد يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان قارئا بفاتحة الكتاب ، ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك ، فلم يزل يفعل ذلك حتى أفاض . قال : فكان سيره إذا رأى سعة العنق ، وإذا رأى مضيقا أمسك ، وإذا أتى جبلا من تلك الجبال وقف عند كل جبل منها بقدر ما أقول أو يقول القائل يداها ولم تقف رجلاها ، ثم نزل نزلة بالطريق فانطلق واتبعته فقلت : لعله يفعل شيئا من السنة ، فقال : إنما أذهب حيث تعلم فجاء فتوضأ على رسله ثم ركب ، ولم يصل حتى أتى جمعا فأقام فصلى المغرب ثم انفتل إلينا فقال : الصلاة جامعة أو قال : أذان إلا ذلك ؟ قال : لا ، ثم صلى العشاء ركعتين فصلى خمس ركعات للمغرب والشعاء ولم يتطوع أو قال : لم يتجوز بينهما بشئ ، ثم دعا بطعام فقال : من كان يسمع صوتنا فليأتنا ، قال : كأنه يرى أن ذاك كذاك سعى ، ثم باتوا ثم صلى بنا الصبح بسور وفي السماء نجم أعرفه لا أراه ، وقرأ بعبس وتولى ولم يقنت قبل الركوع ولا بعده ، ثم وقف فذكر من دعائه في هذا الموقف كما فعل في موقفه بالامس ، ثم أمضى سيره إذا رأى سعة العنق وإذا رأى مضيقا أمسك . * ( هامش ) * ( 1 ) - * ( لكم فيها منافع ) * : سورة الحج من الآية ( 33 ) . ( 2 ) - * ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) * : سورة الحج من الآية ( 33 ) . ( 313 / 10 ) سورة البقرة من الآية ( 125 ) . ( 313 / 11 ) العنق : أبطأ من النص والنص : السير السريع للراكب . [ * ] قال : وكان ابن عباس أخبرني أن الوادي الذي بين يديه منى الذي يدعى محسرا يوضع ، فلما أتى عليه ركض برجله فعرفت أنه أراد أن يوضع فأعيته راحلته فأوضعته ، فرمى الجمرة فلما كان الغد رمى الجمرة قال : أحسبه قال لي : يقال لها حرة ، ثم تقدم حتى كان بينهما وبين الوسطى فذكر من دعائه نحو ذلك في الموقفين إلا أنه زاد : وأصلح لي أو قال : وأتمم لنا مناسكنا قال : وكان قيامه كقدر ما كان إنسان فيما يرى قارئا سورة يوسف ، ثم رمى الجمرة الوسطى ، ثم تقدم فذكر من دعائه نحو ذلك من قيامه قال : فقلت لسالم أو نافع : هل كان يقول في سكوته شيئا ؟ قال : أما من السنة فلا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقال : من القوم ؟ حتى انتهى إلي فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين ، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الاعلى ، ثم نزع زري الاسفل ، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال : مرحبا بك يا ابن أخي سل عن شئت ، فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة ، فقام في نساجة ملتحفا بها ، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ، ورداؤه إلى جنبه على المشجب ، فصلى بنا فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال بيده فعقد تسعا فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لا يحج ، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج ، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله ، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : اغتسلين واستذفري بثوب وأحرمي . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركعب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدى بصري من بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به ، فأهل بالتوحيد : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته . * ( هامش ) * ( 313 / 12 ) النساجة : الثوب المنسوج . [ * ] وقال جابر : لسنا ننوي إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ * ( وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان أبي يقول : ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين * ( قل هو الله أحد ) * و * ( قل يا أيها الكافرون ) * . ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) * " أبدأ بما بدأ الله به " فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل البيت ووحد الله وكبره وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، لا إله إلا الله وحده ، نصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك ، قال مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصب قدماه إلى بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى ، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال : " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة " فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله لعامنا هذا أو لابد أبد " فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الاخرى وقال : " دخلت العمرة في الحج " . مرتين ، " لا بل لابد أبد " . وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة من حل ولبست ثيابا صبيغا وأكتحلت ، فأنكر ذلك عليها فقالت : أبي أمرني بهذا ، قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله فيما ذكرت عنه ، قال : أخبرته إني أنكرت ذلك عليها فقال : " صدقت صدقت " ، قال : " ما قلت حين فرضت الحج " ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، قال : " فإن معي الهدي فلا تحل " . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة ، قال : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فأتى بطن الوادي فخطب الناس فقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا أهل الجاهلية موضوع ، وأول ربا اضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع ، فاتقو الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون " ؟ قالوا : نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت ، وقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس . " اللهم اشهد ، اللهم اشهد " ثلاث مرات . ثم أذن ثم أقام الظهر والعصر ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : " أيها الناس السكينة السكينة " كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، وصلى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس . وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما ، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت طعن يجرين ، فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه ، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر ، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر ، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، رمى بطن الوادي . ثم انصرف المنحر ، فنحر ثلاثا وستين بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها ، وأشركه في هديه وأمر عن كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال : " انزعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم " فناولوه دلوا فشرب منه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الاحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال : أمرتم في الكتاب بإقامة أربع : بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة وإقامة الحج ، والعمرة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الدجاجة السندية يخرج بها من الحرم فقالا : لا ، هي صيد . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يطفن مع الرجال ، قال عطاء : وقالت امرأة لعائشة : تعالي إلى الحجر فاستلميه قالت : الفدى عنك . ( 314 ) في المحرم يحتش ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يحتش المحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس به . ( 315 ) في المحرم يضطر إلى الصيد والميتة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول فيمن اضطر إلى ميتة وصيد : يأكل الميتة ولا يأكل الصيد ولا يعرض له ، يعني المحرم . * ( هامش ) * ( 314 / 1 ) يحتش : يقطع العشب ليطعم دابته . ( 315 / 1 ) لان الميت أبيحت للمضطر ولم يبح صيد الحرم . [ * ] ( 316 ) من قال : يلبى عن الاخرس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال : يلبى عن الاخرس والصبي . ( 317 ) في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو وهشام عن الحسن في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض قال : تهل بالحج على عمرتها وتمضي إلى عرفات وهي قارن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن عطاء مثله . ( 318 ) في رجل أراد أن يلبي فكبر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن نافع عن طاوس قال : سمعته سئل عن رجل أراد أن يلبي فكبر قال : يجزيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عطاء قال : يرجع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يجزيه . ( 319 ) في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز العمي قال : سئل مطر وأنا أسمع عن امرأة استأذنت زوجها في الحج فلم يأذن لها ، فاستأذنته أن تزور فاذن لها ، فضمت عليها ثيابا لها بيضا فصرخت بالحج قال : فأتوا الحسن فسألوه فقال الحسن : ليس لها ذاك ، قال مطر : وسئل قتادة فقال : هي محرمة قال مطر : فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن عتيبة فقال : هي محرمة ، قال مطر : فأمرت رجلا فسأل عطاء بن أبي رباح فقال : لا ، ولا نعمت عين ليس لها ذلك . * ( هامش ) * ( 319 / 1 ) لانه سفر ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير إذن زوجها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم ، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن في المرأة التي لم تحج . قال : تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم ، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة . ( 320 ) في اعتناق البيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : ما كان أصحابنا يعتنقون البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة أن عمر التزم الحجر وقبله . ( 321 ) في المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : سالت جابر بن عبد الله عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ، فقال : لا ، حتى يطوف بين الصفا والمروة . ( 322 ) في الميت يحج عنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختي ماتت ولم تحج أفأحج عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان عليها دين فقضيته ؟ والله أحق بالوفاء والقضاء " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له يوسف عن ابن الزبير قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني إبني مات ولم يحج فأحج عنه ؟ قال : " إنه أكبر ولدك ؟ " قال : نعم قال : " فحج عن ابنك أرأيت لو كان على ابنك دين فقضيته " ؟ . * ( هامش ) * ( 319 / 2 ) وإنما أجازه لها لانه قضاء لفريضة لا لتطوع ، والفريضة حق على كل مسلم . ( 322 / 2 ) ودين الله أحق بالوفاء . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم عن عطاء قال : يحج عن الميت وإن لم يوص به . ( 323 ) في الاشتراط في الحج ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن ضباعة قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي فقال : ما تريدين الحج العام ؟ قالت : إني لمعتلة يا رسول الله قال : " حجي وقولي : محلي من الارض حيث حبستني " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن ميسرة عن علي أنه كان يقول : اللهم حجة إن تيسرت أو عمرة إن أرد العمرة ، وإلا فلا حرج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سفيان بن حسين عن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة ابنة الزبير وهي تريد الحج فقال لها : " اشترطي عند إحرامك وقولي : ومحلي حيث حبستني فإن ذلك لك " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت : إذا حججت فاشترط قل : اللهم الحج عمدت وإياه أردت ، فإن تيسر الحج فهو الحج فإن حبست فعمرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : رأيته وضع رجله في الغرز ثم قال : اللهم إني أريد حجة إن تيسرت ، وإلا فعمرة إن تيسرت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان الاسود تعادله راحلته فإذا أتى جناية نحر دما ، وإذا أراد أن يركب قال : اللهم حجة إن تيسرت ، وإلا عمرة إن تيسرت ثم يلبي بالحج . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي لا يرى الاشتراط في الحج شيئا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم وسلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا لا يشترطون ولا يرون الشرط فيه شيئا ، قال سلام في حديثه : لو أن رجلا ابتلي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال : رأى عثمان رجلا واقفا بعرفة فقال له : اشترطت قال : نعم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن عثمان نحوه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيع بن صبيح عن الحسن وعطاء في المحرم يشترط قالا : له شرطه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة أن شريحا كان يشترط في الحج فيقول : إنك قد عرفت بنيتي وما أريد ، فإن أمرا فأتممه فهو أحب إلي ، وإن كان غير ذلك فلا حرج ، قال : بلغني أن أبا معاوية رجع عن هذا الحديث . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس قال : الاشتراط في الحج بشئ . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب قال : قلت لسعيد بن جبير : أرأيت الاشتراط في الحج ؟ قال : إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في الاشتراط قال : ليس بشئ . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم التيمي قال : كان علقمة يشترط في الحج ولا يراه شيئا . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال : المستثني وغير المستثني سواء . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة فقال لها : " ما تريدين الحج العام ؟ " قالت : يا رسول الله إني معتلة قال : " حجي واشترطي " قالت : كيف أقول ؟ قال : قولي : لبيك اللهم لبيك محلي من الارض حيث حبستني " . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمير بن بن زياد عن عبد الله قال : إذا حججت فاشترطه . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي بكر بن عبد الله الحارث أنه كان يشترط في العمرة . ( 324 ) في العبد يعتق عشية عرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : في العبد يعتق بعد ما ينفر الناس من عرفات أو قال يحتلم الغلام أو تحيض الجارية أو يجمع فرجعوا إلى عرفات فوقفوا قبل طلوع الفجر ، فقد أجزأت عنهم حجة الاسلام . ( 325 ) في الرجل يحج عن الرجل فيفضل معه الفضلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل فيفضل معه ، قال : يعلمهم فإن سلموه وإلا رده . ( 326 ) من قال : إذا قبل الحجر سجد عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال : رأيت ابن عباس جاء يوم التروية فقبل الجحر ثم سجد عليه فعل ذلك ثلاثا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين بن عبد الله عن عكرمة أن ابن عباس سجد عليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبراهيم عن عابس بن ربيعة قال : رأيت عمر بن الخطاب استلم الحجر وقبله وقال : لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . * ( هامش ) * ( 324 / 1 ) لان الحج عرفة . ( 325 / 1 ) يفضل معه : أي يبقى معه من النفقة التي أعطيت له . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حنظلة عن طاوس أن عمر قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه لكل قبلة ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عصام عن عبد الله بن نرجس قال : رأيت الاصلع عمر قبل الحجر وقال : إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولو لا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر والتزمه وقال : كان بك رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة قال : رأيت طاوسا فعله يعني سجد عليه . ( 327 ) في المشعر الحرام أي موضع هو ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير قال : ما بين جبلي مزدلفة فهو المشعر الحرام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود قال : لم أجد أحدا يخبرني عن المشعر الحرام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : سألت عبد الله بن عمر عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا تهبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال : أين السائل عن المشعر الحرام ؟ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الازرق عن مثنى عن عطاء في قوله : ( المشعر الحرام ) قال : هو قزح هو المزدلفة كلها . ( 328 ) في فضل النظر إلى البيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال : النظر إلى البيت عبادة ، والطواف بالبيت صلاة . * ( هامش ) * ( 327 / 4 ) سورة البقرة من الآية ( 198 ) . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال : النظر إلى البيت عبادة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وعبد الله عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء قال : النظر إلى البيت عبادة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرني أبو نعيم النخعي عن عبد الرحمن بن الاسود قال : النظر إلى البيت عبادة . ( 329 ) في الرجل يدخل البيت بحذاء أو نعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس ومجاهد كانوا يكرهون أن يدخل البيت رجل عليه حذاء . ( 330 ) في المحرم يصيب القطاة ما عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر المزني أن عطاء وطاوسا ومجاهدا قالوا في المحرم يصيب القطاة ، قالوا : فيها شاة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن عمر قال : سأل رجل سالما والقاسم عن قطاة أصابها وهو محرم قال أحدهما : يتصدق بنصف مد وقال الآخر : نصف مد خير من قطاة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر وابن عباس في محرم قتل قطاة فقالا : ثلثا مد وثلثا مد خير من قطاة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن صالح الفزاري عن عكرمة بن خالد سئل عن محرم قتل قطاة قال : يتصدق بمد . ( 331 ) من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث الحارث عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره . * ( هامش ) * ( 330 / 1 ) القطاة : نوع من الطيور . ( 331 / 1 ) أما قبل دخول عشر ذي الحجة فيجوز له ذلك . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال : من كان يريد أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أهل ذو الحجة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الاحلافي عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج قال : فسألت عكرمة قال : أفلا تدع النساء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسحاق بن يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج قال : لا بأس به . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم أنه كان يجز رأسه في النصف من شعبان ، ثم يخرج حاجا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يحب أن يكف في العشر عن شعره وأظفاره ، وكان لا يرى بالتنور بأسا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال : سألت سالما وعطاء وطاوسا والقاسم فقالوا : لا بأس به . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي اسماعيل قال : حدثتني أمي عن جدتها أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول : من كان يضحي عنه ، فهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي فذكرت ذلك لابراهيم فقال : ما سمعت بهذا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا . * ( هامش ) * ( 331 / 4 ) كي يحلقه في حجه . ( 331 / 8 ) التنور : إزالة الشعر بالنورة وأكثر ما تستعمل النورة لازالة شعر العانة والصدر . [ * ] ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له : محمد بن أبي ربيعة ، كان ذا شعر بالشجرة ، قبل أن يحرم . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن يسار وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة قالوا : لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أن جابر بن زيد طلا في العشر . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال : لا بأس بالتنور في العشر . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان يستحب توفير الشعر عند الاحرام . ( 332 ) في المحرم يبدل ثيابه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال : غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنعيم وهو محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يغير المحرم من ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصباح بن ثابت قال : سألت ابن جبير أيبيع المحرم ثيابه ؟ قال نعم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الصباح عن سعيد بنحوه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وحجاج وعبد الملك عن عطاء أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه أو ما سوى ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : للمحرم أن يبدل من الثياب ما شاء . * ( هامش ) * ( 332 / 1 ) غير : بدل ملابسه وإنما غير ثوب إحرام بثوب إحرام لان الاول اتسخ من غبار الطريق . [ * ]
( 333 ) في المحرم يدخل الحمام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم فقال : إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يدخل المحرم الحمام ويقول : إنه لفي شغل من دخول الحمام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام . ( 334 ) في الاقران بين الاسباع من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ، ثم يصلي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقرن بين الاسابيع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ليث عن عطاء عن عائشة قالت : لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ، ثم يصلي الركعتين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قرن مرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد أنه أنكره وقال : ما فعله أحد إلا رجل من قريش ، المسور بن مخرمة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن حنظلة عن طاوس أنه طاف ثلاثة أسباع ، ثم صلى ست ركعات . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن طاوسا والمسور بن مخرمة كانا يقرنان بين الاسابيع ، وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا . * ( هامش ) * ( 334 / 1 ) ثلاثة أسباع : أي ثلاثة أطواف كل طواف سبعة أشواط ولكل طواف يصلي ركعتين والمقصود هنا أن يجمع الركعات كلها حتى ينتهي من الطواف فيصليها معا . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الملك قال : جاورت بمكة وثمة سعيد بن جبير وعلي بن حسين فطاف علي بن حسين ثلاثة أسابيع ، وصلى لكل أسبوع ركعتين ، ثم أتى الحجر فاستلمه ، وكان سعيد بن جبير يفعله بالنهار . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم قال : ذكروا عند القاسم أن عائشة كانت تقرن بين الاسابيع فقال : اتقوا الله ، ولا تقولوا على أم المؤمنين ما لم تكن تفعل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن الزهري قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت القاسم بن محمد وسالما وعبيدالله بن عبد الله يصلون عند كل أسبوع ركعتين ، ولا يقرنون بين السبوع . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يقرن بين السبوع ويصلي لكل أسبوع ركعتين . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : رأيت عراك بن مالك يصلي عند كل أسبوع ركعتين ، لا يجزي منها تطوع ولا فريضة . ( 335 ) في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم فيذبح فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال : سئل عطاء عن الصيد يوجد في الحل فيذبح في الحرم فقال : كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما كان يكرهان أن يدخل الصيد الحرم ثم يذبح فيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه لم ير بأسا بالصيد يصطاده الحلال في الحل أنه يأكله الحلال في الحرم قال : كان ابن عباس يكرهه . * ( هامش ) * ( 335 / 1 ) أي يلتقط في الحل حيا ويحمل إلى الحرم . [ * ] ( 336 ) في الهدي يعطب من قال : لا بأس أن يبيعه ويستعين بثمنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وليث عن عطاء قال : لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر . ( 337 ) في رجل أهل بعمرة ثم وقع بامرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته ، قال يعيد عمرة ويهدي بدنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل أهل بعمرة ثم وقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت قال : يرجع إلى حيث أحرم فيحرم من ثم ويهريق دما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا واقع المحرم بعمرة امرأته وهي محرمة بعمرة قال : يهدي في كل واحد منهما هديا ، ويمضيان لعمرتهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة أنه سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال : يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة ، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة ، وعليهما هديان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دما . ( 338 ) من كان يدهن بالزيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن الحسن بن علي كان إذا أحرم ادهن بالزيت وادهن أصحابه بالطيب ، أو يدهن بالطيب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بعض أصحابه عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت قبل أن يحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت عند الاحرام . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يدهن عند الاحرام من الدية ، يعني بالزيت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت عند الاحرام ، غير المقتت يعني الطيب . ( 339 ) ما يقتل المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن جبير عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام : الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال : حدثتني إحدى نسوة النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : قال سعيد بن المسيب : خمس يقتلهن المحرم : العقرب والحية والذئب والغراب والكلب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمران بن حدير عن منقر أبي بشامة عن ابن عباس قال : لا بأس بقتل الافعى ورمي الحدأة قال أبو عبد الرحمن ووجدت في كتابي بشر أبي أسامة بهذا الاسناد وقال : يعني المحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : سألت إبراهيم يقتل المحرم الفأرة ؟ قال : لا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن القاسم قال : الفويسقة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وعن مغيرة عن إبراهيم قالا : لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه . * ( هامش ) * ( 339 / 1 ) لان هذه الدواب مؤذية مضرة ، فالفأرة تفسد الطعام والعقرب يلوغ والغراب والحدأة يسرقان ما لا حاجة لهما به والكلب العقور خطر لان الارجح أنه مصاب بداء الكلب . ( 339 / 3 ) الحية والذئب حكمهما حكم العقرب والذئب قد يعدو على شياه الاضاحي . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن مخارق بن عبد الرحمن عن طارق بن شهاب قال : مررت بحيات وأنا محرم ، فقتلتهن بعصا كانت معي ، فلما أتيت عمر سألته عن قتلهن فقال : أقتلهن فإنهن عدو . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال : أقتلوهن . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال : كنا مع ابن عمر ونحن محرمون فرأينا حية ، فبدرنا سالم فقتلها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فيقتله ، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد أنه قال : يقتل المحرم : الحية ، والعقرب والسبع العاد ، والكلب العقور ، والفأرة الفويسقة فقيل له : لم قيل الفويسقة ؟ قال : لان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ بها وقد أخذت فتيلة تحرق بها البيت . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال : يقتل المحرم الفأرة والغراب العقعق . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشيم عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور " . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت : " ويقتل الحية " . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن القاسم عن عائشة * ( هامش ) * ( 339 / 7 ) أي ما هاجمه منها وقصده يريد أذيته . [ * ] قالت سمعته يقول : " خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحدأة والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب " . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال : سمعت ابن عمير يقول : لا جناح عليكم أن تقتلوهن وأنتم حرم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون . ( 340 ) من كان يقول : إذا أردت الحج فلا تسم شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال : لا عليك أن تسمي حجا ولا عمرة ، يكفيك النية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أردت أن تحرم فلا تقل شيئا ، إنما عليك ما عقدت عليه بنيتك من حج أو عمرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال : حججت مع ناس من أصحاب عبد الله فلم يكونوا يسمون حتى يشارفوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عطاء قال : تجزيه النية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد بن جبير قال تكفيه النية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : تكفيه النية . * ( هامش ) * ( 340 / 1 ) أي أن النية المضمرة تنوب عن النية المعلنة . ( 340 / 4 ) حتى يشارفوا : حتى يشرفوا على مكة . [ * ] ( 341 ) في المحرم يغسل ثيابه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا : لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها ، ويكرهان أن يغسلها هو . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا بأس أن يغسل ثيابه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة ، ويغسل ثيابه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر قال : إن الله لا يصنع بدرنك شيئا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس أن يغتسل المحرم ، ويغسل ثيابه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قيل : أيغسل المحرم ثيابه ؟ قال : نعم . ( 342 ) في الكحل للمحرم والمحرمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : يكتحل المحرم بأي كحل شاء ، ما لم يكن فيه طيب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين ، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالاثمد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إذا رمد المحرم فليكتحل بشئ فيه طيب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : قلت لمجاهد : أتكتحل المحرمة بالاثمد ؟ قال : لا ، قلت : إنه ليس فيه طيب قال : إنه فيه زينة . * ( هامش ) * ( 342 / 1 ) أي يجوز الاكتحال للاستشفاء . ( 342 / 2 ) لان الاثمد كحل زينة أكثر مما هو كحل علاج ويمكن أن ينوب " الصبر " عنه . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال : تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب ، من شريفها وغريبها ، ولا تكتحل بالاثمد فكرهه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر عن إمرأة محرمة اكتحلت بإثمد ، فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : لا تكتحل إلا من رمد ، ولا تكتحل بكحل فيه طيب . ( 343 ) في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه قال : يلبي عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : يهل عنه . ( 344 ) في المحرم يهل وعنده الصيد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليا رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : إذا أحرمت ومعك شئ من الصيد فخل سبيله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال : كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت ابن جريج ما كان عطاء يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شئ قال : يضمن . * ( هامش ) * ( 344 / 4 ) يضمن : أي يؤدي كفارة عنه ما يعادله . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن حسن بن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال : إذا أحرم وبيده شئ من الصيد ، فليرسله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا أحرم وفي يده طير فليرسله . ( 345 ) في الصبي والعبد والاعرابي يحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن اسماعيل عن الحسن قال : الصبي إن يحج ، والمملوك إن حج ، والاعرابي إن حج ، ثم هاجر الاعرابي واحتلم الصبي وأعتق العبد ، فعليهم الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن اسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إن حج المملوك كذا وكذا ، ثم أعتق فعليه الحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن اسماعيل عن عطاء قال : الصبي والعبد عليهما الحج ، والاعرابي يجزيه حجة لان الحج مكتوب عليه حيث كان ومن حج من الاعراب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال : سمع شيخا يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنن ، أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أعتق فعليه الحج " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ومحمد ابني عقبة عن كريب أن امرأة قامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : " نعم ولك أجر " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : أعرابي يجزئ عنه حجه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان يقال : حجوا بهم صغارا فإن ماتوا كانوا قد حجوا ، وإن عاشوا حجوا . * ( هامش ) * ( 345 / 1 ) أي أن حجهما قبل ذلك لا يجزئ عنهما حجة الاسلام بعد ذلك . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا : قال ابن عباس : أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج ، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعلية حجة الرجل ، وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عبد الملك عن ابن سيرين قال : كانوا يرون إذا حجت وفي بطنها ولد ، أن له حج . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا حج وهو أعرابي أجزأت عنه من حجة الاسلام . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقي ركبا بالروحاء فقال : " من القوم " ؟ قالوا : المسلمون قالوا : من أنت ؟ قال : " رسول الله " صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " نعم ولك أجر " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يجزئ عن الصغير حجته حتى يكبر . ( 346 ) في الصبي يجتنب ما يجتنب الكبير ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يصنع بالصبي في الاحرام ما يصنع بالرجل ، ويبقى عليه الطيب ويطاف به المناسك ويلبى عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء مثله إلا أنه قال : لا يصلى عنه وإن شاءوا قمصوه ، وإن شاءوا لم يقمصوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنهما كانا يجردان الصبيان في الحج ، ويطوفان بهم بين الصفا والمروة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : يجتنب الصبي في إحرامه ، ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولبينا عن الولدان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم أنه كان يحرم بالصبيان ، ويجردهم عند الاحرام . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان عروة يحج بصبيانه ، ويجردهم عند الاحرام . ( 347 ) من كان يرمل من الحجر إلى الحجر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ، ومشى سائر ذلك . إلا أن وكيعا لم يقل : سائر ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رمل ما بين الحجر إلى الحجر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن هشام أن عروة رمل من الحجر إلى الحجر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه رمل من الحجر إلى الحجر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال : دخلت مع القاسم فرمل ثلاثا ، ومشى ما بين الركنين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم مكة في حجة أو عمرة رمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعا ويقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل . * ( هامش ) * ( 347 / 1 ) أي يرمل الشوط كله فلا يرمل نصف شوط ويسير نصف شوط . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه رمل من الحجر إلى الحجر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رمل من الحجر إلى الحجر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه رمل ثلاثا ومشى أربعا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر عن الحسن بن مسلم بن يناق قال : كنت أرمل الثلاثة من الحجر إلى الحجر . فأبى أشياخنا وقالوا : مشي ما بين الركنين ، منهم سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعطاء . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا إسحاق الازرق عن مثنى عن طاوس أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر . ( 348 ) في الرجل ينفر ولا يطوف بالبيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وعن عطاء قالا : من ترك طواف الصدر فعليه دم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : كان عمر يرد من خرج ، ولم يكن آخر عهده بالبيت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : من نفر ولم يودع فعليه دم . * ( هامش ) * ( 348 / 3 ) لم يودع : لم يطف طواف الوداع وهو طواف الصدر . [ * ] ( 349 ) في الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا إذا رمى الجمرة أن يغسل بالخطمي قبل أن يحلقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : إذا حل لك الحلق فاغسل رأسك بما شئت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس أن يغسل المحرم رأسه ، قبل أن يحلق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قال : سألتهم أغسل رأسي . قبل أن أحلق إن شق علي الحلق ؟ قالوا : نعم ، وإن شئت غسلته بالخطمي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أبي الاشهب جعفر بن حبان عن الحسن أنه كان يكره أن يغسل الرجل رأسه بالخطمي ، قبل أن يحلقه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ، أنه كره أن تغسل المرأة رأسها بخطمي ، يعني إذا أرادت أن تقصر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه ، قال : وكان عطاء يكرهه . ( 350 ) في ركوب البدنة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن العلاء عن عمرو بن مرة عن عكرمة قال : قال رجل لابن عباس : أيركب الرجل البدنة ؟ قال : غير مثقل ، قال : فيحلبها ؟ قال : غير مجهد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هشام عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي قال : يركب الرجل بدنته بالمعروف . * ( هامش ) * ( 349 / 1 ) الخطمي : نبات يستعمل مغليه لغسل الشعر . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : إذا احتاج الرجل إلى البدنة فليركبها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة في البدنة قال : اركبها غير قادح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حميد قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال : إركبها " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اركبوا الهدي بالمعروف ، حتى تجدوا ظهرا " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن القاسم عن مجاهد * ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) * قال : في ألبانها وظهورها وفي أوبارها حتى تسمى بدنا : فإذا سميت بدنا فمحلها إلى البيت العتيق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : يركبها ويحمل عليها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أنس قال : اركبها قال : إنها بدنة قال : اركبها غير مقدوحة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال في البدنة قال : إذا احتاج إليها سائقها ركبها غير قادح ، ويشرب فضل ربي ولدها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في البدنة إذا احتجت إلى ظهرها ركبت ، وحملت عليها بالمعروف . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال : إركبها " قال : إنها بدنة قال : " وإن كانت بدنة " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الاخنس عن أنس * ( هامش ) * ( 350 / 7 ) سورة الحج من الآية ( 33 ) . ( 350 / 9 ) أي غير مثقل عليها . [ * ] أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أو هدية قال : " إركبها " قال : إنها بدنة قال : " وإن كانت " . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : [ ] . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال : " إركبها " قال : إنها بدنة قال " إركبها ويحك أو ويلك " . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن احتاج إلى اللبن شرب ، وإن احتاج إلى الركوب ركب ، وإن احتاج إلى الصوف أخذ . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يركبوها إذا احتاجوا إليها . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا يركب البدنة ولا يحمل عليها ، إلا من أمر لا يجد منه بدا ، ولا يشرب من لبنها إلا أن يرمل . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله في الرجل يعتق أمته ويتزوجها قال : هو كالراكب بدنته . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اركبها " . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : سئل ابن عمر عن الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها قال : هو كالراكب بدنته . ( 351 ) في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء عن ابن عباس وعن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قال : عليه دم . * ( هامش ) * ( 350 / 14 ) الحديث ناقص في الاصل . ( 350 / 19 ) أي أنه يفعل ذلك مضطرا محتاجا لانه لا يجد أو لا يقدر على سواها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن داود عن أبي الضحى عن علقمة قال : إذا وقع قبل أن يزور فعليه بدنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن خصيف عن مجاهد وعطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، ثم وقع على أهله قالا : عليه بدنة وتم حجه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا وقع قبل أن يزور ، فعليه بدنة والحج من قابل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وسلام عن ليث عن حميد قال : جاء رجل إلى ابن عمر قال : يا أبا عبد الرحمن رجل جاهل بالسنة بعيد الشقة قليل ذات اليد ، قضيت المناسك كلها غير أني لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتي فقال : بدنة وحج من قابل ، فأعاد عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول : بدنة وحج من قابل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الذي يقعل على امرأته قبل أن يزور قال : عليه بدنة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال : سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قال : إذا وقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : عليه الحج ويهدي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن ابن أبي غنية عن يحيى بن سالم قال : دخلت أنا ورجل من بني ناجية على ابن الحنفية قال : رجل قضى المناسك كلها فلما كان يوم النحر وقع على أهله قبل أن يزور قال : عليه بدنة وما قال : عليه الحج من قابل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المحرم يواقع قبل أن يطوف بالبيت قال : يتمان حجهما ، ويهريق كل واحد منهما دما ، وعليهما الحج من قابل . * ( هامش ) * ( 351 / 4 ) لان النساء لا تحل له حتى يطوف طواف الوداع . [ * ] ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يهريق دما ، وعليه الحج من قابل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر قال : عليه الحج من قابل قلت : وإن حج من عمان ؟ قال : وإن حج من عمان . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وعن عكرمة أنهما قالا : في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت قالا : عليه بدنة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال : جزور وقد تم حجه . ( 352 ) في المحرم يحك رأسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء قال : لا تحك وأنت محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : يحك رأسه ببطن أنامله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يحك المحرم رأسه حكا رفيقا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم ؟ قال : إن شئت ، قال : إني حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها قال : ضالة لا توجد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم : أحك رأسي وأنا محرم ؟ فجمع ابن عباس يديه جميعا فحك بهما رأسه قال : أما أنا فأقول هذا ، فقال له الرجل : أرأيت إن قتلت قملة ؟ فقال : بعدت ، وما القملة مانعتي من حك رأسي ، وما نهيتم إلا عن الصيد . * ( هامش ) * ( 352 / 1 ) وفيه النهي عن حك الرأس لان في حكه قتل للهوام . ( 352 / 5 ) ما نهيتم ، إلا عن الصيد : أي أن القمل ليس بصيد فلا تأبه به إن سقط أو مات ولا فدية فيه وإنما الفدية على من حلق الرأس ليتخلص من هوام رأسه فالفدية هي على الحلق وليس على الهوام . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ببطن أنامله ، يقول في حك المحرم رأسه قال : وأخبرني من رأى عمر يحك حكا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في المحرم يحك رأسه قال : نعم يحكه بأنامله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال : قلت له : سمعت إبراهيم لا يرى بأسا أن يحك المحرم ؟ قال : نعم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي مجلز قال : رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم ، فتفطنت فإذا هو يحكه بأنامله . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمير قال : لا بأس أن يحك رأسه وهو محرم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عطاء قال : يحكه حكا خفيفا . ( 353 ) في الرجل يحلق قبل أن يذبح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن صدقة عن جابر بن زيد في رجل حلق قبل أن ينحر قال : عليه الفدية قال : فسألت مجاهدا وطاوسا فقالا : ليس عليه شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال : من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال : من قدم من حجه شيئا قبل شئ أو حلق قبل أن يذبح ، فعليه دم يهريقه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا حلق قبل أن يذبح إهراق لذلك دما ثم قرأ * ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) * . * ( هامش ) * ( 353 / 4 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يقال : من أحدث في حجه شيئا لا ينبغي ، ذبح لذلك ذبيحة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قدم من حجه شيئا مكان شئ ، فلا حرج " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو إن شاء الله قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح قال : " فاذبح ولا حرج " قال : ذبحت قبل أن أرمي قال : " إرم ولا حرج " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال : أفضت قبل أن أحلق قال : " فاحلق أو قصر ولا حرج " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : رميت بعدما أمسيت قال : " لا حرج " وقال : حلقت قبل أن أنحر ، قال : " لا حرج " . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح قال : " لا حرج " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يذبح قبل أن يحلق فقال : " لا حرج " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير في الحج فقال : " لا حرج " . ( 354 ) في الاستراحة في الطواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف بالبيت ثلاثة أطواف ثم قعد يستريح ، وغلام له يروح علينا ثم قام فينا على طوافه . * ( هامش ) * ( 354 / 1 ) وفيه جواز الاستراحة أثناء الطواف لمن لا يقدر على متابعة الاشواط كلها متتالية . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : استريح في الطواف فأجلس ؟ قال : نعم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : كان لا يرى بأسا أن يستريح الرجل في سعيه ، إذا طاف بين الصفا والمروة من حضر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال : لا بأس أن يستريح الرجل بين الصفا والمروة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي العالية الواسطي قال : رأيت الحسن يستريح بينهما ، فذكرت لمجاهد فكرهه . ( 355 ) في التعريف بالبدن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال : عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن التي كان أهدى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال لا هدي إلا ما قلد وأشعر ، ووقف به بعرفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود قال : حججت مع الاسود ومعه هدي كثير ، فدخل على عائشة فسألها ، فرأيته خلفه بمنى لم يعرفه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح قال : رأيت القاسم يسوق بدنته إلى الموقف . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : أرسل إلى عائشة فسألها أيعرف بالبدنة ؟ قال : فقالت : نعم قال : فقال : أيشعر ؟ قال : فقالت : إن شئت ، إنما أشعرت ليعلم أنها بدنة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس قال : من شاء عرف ، ومن شاء لم يعرف ، إنما كانوا يعرفون مخافة السرق . * ( هامش ) * ( 355 / 1 ) عرف بالبدن : وقف فيها بعرفة . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل ترك بدنته بمنى فلم يعرف بها ، قال : يجزيه ، وكان يعجبه أن يعرف بها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن علقمة قال : بعث معي عبد الله بهدية فقال : إذا كان عشية عرفة فعرف به . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : من أهدى هديا فكان معه ، عرف به . ( 356 ) في الرجل يهل بالحج ويريد أن يضم إليها عمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد عن سالم قال : أحرم ابن عمر بعمرة ثم سار ساعة ثم قال : ما الحج والعمرة إلا سواء ، أشهدكم أني قد أوجبت معها حجة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن القاسم بن نافع عن جابر قال له رجل : إني جردت الحج أفاضم إليه عمرة ؟ قال : نعم واذبح كبشا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يضيف الحج إلى العمرة ، ولا يضيف العمرة إلى الحج . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن مجاهد وعن عطاء وطاوس أو أحدهما في رجل أهل بالحج قالا : إن شاء جعل معها عمرة فكان قارنا ، وأهدى هديا . ( 357 ) فيما يستلم من الاركان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي مليكة وعطاء ونافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استلم الحجر الاسود والركن اليماني ، ولم يستلم غيرهما من الاركان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال : أدركت مشيختنا * ( هامش ) * ( 356 / 1 ) وفيه جواز إضافة العمرة إلى الحج بعد الوصول إلى مكة . [ * ] ابن عباس وجابرا وأبا هريرة وعبيد بن عمير لا يستلمون إلا الحجر الاسود والركن لا يستلمون غيرهما من الاركان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى قال : رأيت سويد بن غفلة يستلم أركان البيت كلها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلي بن أمية قال : لما أن حج عمر استلم الركن وكان يعلى بن أمية يستلم الاركان كلها ، فقال له عمر : يا يعلى ما تفعل ؟ قال استلمها كلها لانه ليس شئ من البيت يهجر ، قال : فقال عمر : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم منها إلا الحجر قال : بلى ، قال : به بسوء قال : بلى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : كان قل ما يترك الحجر الاسود والركن اليماني ، إلا استلمها في الوتر من طوافه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : الركنان اللذان يليان الحجر لا يستلمان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله عن أبيه أنه رأى معاوية يطوف بالبيت واستلم الاركان كلها وقال : إنه ليس منه شئ مهجور . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه أنه رأى ابن الزبير يقول : لا شئ مهجور . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : لا يبقى من البيت شئ . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستلم الاركان كلها ، يختم بها ويلزق بطنه وظهره وجنبيه بالبيت .
( 358 ) من كان يستلم الركن ثم يطوف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله ، أنه رجع إلى الحجر فاستلمه ، يعني بعد الركعتين . * ( هامش ) * ( 358 / 1 ) استلم الركن أي بدأ الطواف منه . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا ، ثم أتى مقام إبراهيم فقرأ * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * فجعل المقام بينه وبين البيت ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الركعتين رجع إلى الحجر فاستلمه ، أو استقبله فكبر ثم رجع إلى الصفا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : رأيته يفعل ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : إذا أتيت البيت فاستلم الحجر إن قدرت عليه ، وذكرت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم تصلي عند المقام ركعتين أو ما شاء الله ، ثم تمضي تجاه وجهك فتستلم الحجر ، وإلا فاستقبله وذكرت الله ثم تخرج إلى الصفا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يعود إلى الحجر فيستلمه ، ثم يخرج إلى الصفا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن عبد الله بن أبي سارة قال : رأيت سالما طاف بالبيت ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : إن شئت فارجع إلى الحجر بعد الركعتين ، وإن شئت فلا ترجع إليه . ( 359 ) في الرجل والمرأة يموت وعليه حج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الاحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى ابن عباس فقالت : إن أمي ماتت وعليها حجة فأقضيها عنها ؟ فقال ابن عباس : هل كان على أمك دين ؟ قالت : نعم : قال : فكيف صنعت ؟ قالت : قضيته عنها . قال ابن عباس : فالله خير غرمائك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن * ( هامش ) * ( 358 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 125 ) . [ * ] أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال : " حج عن أبيك واعتمر " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ، فأحج عنه ؟ قال : نعم فحج عن أبيك " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال في الشيخ الكبير قال : يجهز رجلا ينفقته فيحج عنه . ( 360 ) في الرجل المقيم بمكة متى يهل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن الزبير كان يقيم بمكة السنين ، يهل بالحج لهلال ذي الحجة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال : قلت لابن عمر : قد رأى الهلال فأهل بمكانه هلال ذي الحجة ، فلما كان في العام المقبل فقيل له : قد رأى الهلال - وهو في البيت - فنزع ثوبا كان عليه ثم أهل ، فلما كان العام الثالث قيل له : قد رأى الهلال فقال : ما أنا إلا رجل من أصحابي أصنع كما يصنعون ، فأقام حلالا حتى كان يوم التروية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : قال عمر : يا أهل مكة مالي أراكم مدهنين والحاج شعثا غبرا ، إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأهلوا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن جعفر بن برقان عن عروة الباهلي عن الحسن أنه أهل بمكة حين رأى الهلال . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء قال : قدم ابن عمر فطاف ثم سعى ثم رحل فمكث أربعا أو خمسا ، ثم أهل بالحج في العشر ، ثم جاء * ( هامش ) * ( 360 / 2 ) يوم التروية : هو الثامن من ذي الحجة أي قبل الوقوف بعرفة بيوم واحد وإنما سمي كذلك لانهم كانوا يملاون فيه قربهم بالماء استعدادا لصعود عرفة والوقوف بها إذا لا ماء بعرفة . [ * ] مرة أخرى فأقام حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج حين انبعث به بعيره منطلقا إلى منى ، قال عطاء : وهو أحب إلينا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم عن عطاء وعن ابن السائب عن سعيد بن جبير قال : يهل يوم التروية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن مجاهد : أن إهلال ابن عمر كان آخرهما يوم التروية . ( 361 ) في الرجل يطوف بالبيت من رخص له أن يصلي الركعتين في الكعبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان ربما طاف ثم صلى الركعتين في جوف البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم قال : رأيته يطوف ثم يدخل البيت ، فيصلي الركعتين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : سئل أبي عن الصلاة في الكعبة قال : صليت مع أبي حسين بن علي في الكعبة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فمكث في البيت فاطال ، ثم دخل ابن عمر في أثره أول الناس ، فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بين العمودين المقدمين قال : ونسيت أن أسأله : كم صلى ؟ ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين حين دخل . ( 362 ) أين يصلي الظهر يوم النفر ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان يصلي يوم الصدر الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالحصباء ، حتى يأتي من آخر الليل البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مجاهد بن راشد عن سعيد بن جبير وعن عطاء عن مجاهد ، أنهما صليا الظهر يوم النفر وراء العقبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي الظهر يوم النفر بمكة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر بالابطح ، فأذن له بلال الظهر ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء : من السنة أن يصلي الامام يوم النفر الظهر بالابطح . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سفع البيت ليس بينه وبين الطواف شئ ، ثم أبو بكر من بعده ، ثم إن عمر رده بعد إلى الميقات . ( 363 ) من قال : إذا طفت فصل ركعتين عند المقام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر يرفعه قال : أنه أتى البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فقرأ * ( وأتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * فجعل المقام بينه وبين البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قرأ علقمة القرآن في ليلة ثم طاف بالبيت أسبوعا ، ثم أتى المقام فصلى عنده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لم يرخص في ترك الصلاة عند المقام ، فإن لم تقدر عليه زاحمت عليه حتى تقدر عليه أو تجده ، ولا بأس أن يكون بينك وبينه رجال يصلون بعد أن يكون بحياله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يعجبه أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام ، ولا يرى بأسا إن لم يفعل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه سمع وهب بن الاجدع أنه سمع عمر يقول : إذا قدم الرجل حاجا فليطف بالبيت سبعا ، ثم يصلي عند المقام ركعتين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن صالح بن حيان قال : طفت مع أنس بن مالك الطواف الاول ، فلما فرغ ركع ركعتين عند المقام . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فرغ من طوافه أتى المقام فصلى عنده ركعتين . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال : يصلي عند المقام ركعتين أو ما شاء الله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه طاف ثم أتى المقام ، فصلى عنده ركعتين . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : صلى ركعتي الطواف في بيتك إن شئت . ( 364 ) من قال : يصلي ركعتي الطواف في حاشية الطواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن أبي حماد قال : رأيت ابن الزبير طاف بالبيت ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن كثير بن كثير عمن حدثه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف سترة ، والناس يمرون بين يديه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عيينة . ( 365 ) في الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بكر بن عتيق قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : الطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة . * ( هامش ) * ( 364 / 2 ) وباب بني سهم كان مدخل قريش إلى الحرم . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي بكر بن أبي موسى قال : سئل ابن عباس عن الطواف أفضل أو الصلاة ؟ فقال : أما أهل مكة فالصلاة ، وأما أهل الامصار فالطواف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج قال : سألت عطاء فقال : أما أنتم فالطواف وأما أهل مكة فالصلاة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال : سمعت مجاهدا يقول : الصلاة لاهل مكة أفضل ، والطواف لاهل الآفاق . ( 366 ) من كان يرفع صوته بالتلبية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس قال : قلت له : هل كان أبوك يرفع صوته بالتلبية ؟ قال : بين ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال : التلبية شعار الحج فأكثروا من التلبية عند كل شرف وفي كل حين ، وأكثروا من التلبية وأظهروها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن حسن بن فرات قال : قال لنا ابن أبي مليكة : أمحرمون أنتم ؟ قلنا نعم قال : فلبوا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الذي يلبي قال : يسمع من يليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس : ما هو الحج ؟ قال : العج والثج . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال : كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من شدة تلبيتهم . * ( هامش ) * ( 366 / 1 ) بين ذلك : أي يرفع صوته بالتلبية ولكن ليس صراخا إنما هو جهر بالتلبية . ( 366 / 5 ) العج : التلبية والتهليل . والثج : ذبح الاضاحي والبدن . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حزام بن هشام عن أبيه أن عمر كان يلبي على الصفا والمروة ، ويشتد صوته ويعرف صوته بالليل ولا يرى وجهه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالاهلال " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن عمر قال : ارفعوا أصواتكم بالتلبية . وعن ابن الزبير مثل ذلك . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاءني جبير فقال : " مر أصحابك يرفعوا بالتلبية ، فإنها شعار الحج " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضل الحج العج والثج " . العج : العجيج بالتلبية والثج : نحر البدن . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم ، وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا . ( 367 ) من قال : التلبية زينة الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب قال : رأيت سعيد بن جبير يوقظ ناسا من أهل اليمن في المسجد ويقول : قوموا لبوا ، فإن زينة الحج التلبية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يقال : زينة الحج التلبية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن منصور بن أبي الاسود عن الاعمش عن المسيب بن رافع قال : كان ابن الزبير يقول : التلبية زينة الحج . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : شعار الحج التلبية . ( 368 ) من قال : ليس على أهل مكة رمل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن يونس عن الحسن وعطاء قالا : ليس على أهل مكة رمل ولا على من أهل منها ، إلا أن يجيئ أحد من أهل مكة خارج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يرمل إذا أهل من مكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد قال : أهللنا أنا وبكر من مكة فطفنا بالبيت ورملنا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب قال : سئل عطاء عن المجاور إذا أهل من مكة هل يسعى الاشواط الثلاثة ؟ قال : إنهم يسعون ، فأما ابن عباس فإنه قال : إنما ذلك على أهل الآفاق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حرب بن شريح أو شريح عن أبي جعفر قال : ليس على أهل مكة رمل . ( 369 ) في الرجل يزور يوم النحر يرمل أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال : لا رمل يوم النحر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن مجاهد قال : رأيته يرمل يوم النحر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس في الطواف والنحر رملان . ( 370 ) في التكبير يوم عرفة أفضل أو التلبية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن اسماعيل عن وبرة عن عبد الرحمن قال : ذكر لابن عمر التلبية يوم عرفة فقال : التكبير أحب إلي . * ( هامش ) * ( 368 / 1 ) خارج : أي يعيش خارجها أو جاء إلى الحج من خارجها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن معمر عن أبي جعفر أنه قال : اقطع التلبية إذا انطلقت إلى عرفة ، وكبر وهلل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت مع ابن مسعود فلبى فقال رجل : من هذا الملبي في هذا اليوم ؟ فالتفت إليه ابن مسعود فقال : لبيك عدد التراب لبيك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وحفص عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سلمة عن ابن عمر قال : غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات ، فمنا المكبر ومنا الملبي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال : سمعت أبا العالية قال : سمعت ابن عباس بعرفة يقول : لبيك اللهم لبيك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ذكر له أن معاوية نهى عن التلبية فجاء حتى أخذ بعمودي الفسطاط ثم لبى ، ثم قال : علم أن عليا كان يلبي في هذا اليوم فأحب أن يخالفه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن إبراهيم لبى ابن مسعود بعرفة ، فقيل : ابن مسعود ، فسكتوا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال : لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال : كنت أسير مع ابن عمر وابن الحنفية من منى إلى عرفات ، فكان ابن عمر يكبر ، وكان ابن الحنفية يلبي . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن أنس قال حدثنا أبو بكر الثقفي قال : سألت أنسا كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه . * ( هامش ) * ( 370 / 4 ) وفيه جواز التكبير وجواز التلبية أي أن الامر متروك إلى الحاج نفسه . [ * ] ( 371 ) من كان يصلي في المسجد ويلبي بالحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن اسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير وعطاء أنهما كان يصليان في المسجد الحرام ، ويلبيان بالحج إذا خرجا من المسجد ، ويؤخران الطواف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن المؤمل قال : رأيت ابن أبي مليكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، قبل أن يخرج إلى منى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي سفيان قال : سألت سالما عن الرجل يحرم بالحج يطوف قبل أن يخرج أو بعد ما يرجع ؟ قال : هو مثل الدين ، ما عجلت فهو خير . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن عبد الله قال : سألت القاسم بن محمد عنه فقال : ذلك حسن . ( 372 ) في المكي يؤخر الطواف حتى يرجع من منى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول : الطواف بين الصفا والمروة لاهل مكة بعد أن يرجعوا من منى . ( 373 ) من كان إذا رمى الجمرة كبر مع كل حصاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محبوب عن أبي سعيد الخلقاني قال : رأيت سالم بن عبد الله يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، يكبر مع كل حصاة تكبيرة . * ( هامش ) * ( 373 / 1 ) وفيه وجوب التكبير عند رمي جمرة العقبة مع كل حصاة تكبيرة . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل وقع منه حصاتان عند الجمرة قال : يكبر مع واحدة منهما تكبيرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر مع كل حصاة تكبيرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن أمه أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أنه رمى جمرة العقبة ، وكبر مع كل حصاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز أن جبريل ، أعطى إبراهيم سبع حصيات ثم انطلقا إلى العقبة فعرض لهما الشيطان ، فقال له : ارم قال : فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أقبل الشيطان ثم صنع مثل ذلك في الجمرتين الآخرتين . ( 374 ) من قال : يفتتح بالحجر الاسود ويختم به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لم يكن يرخص في ترك افتتاح الحجر الاسود ويختم به في أول طواف يطوفه يوم النحر ويوم النفر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يعجبه أن يستلم الحجر حين يفتتح وحين يختم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يأتي الحجر الاسود فيختم به ، ثم يأتي أهله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن عثمان بن الاسود قال : سمعت ابن سابط يقول : الرجل يطوف وأراد أن يستلم الركن اليماني بم يبدأ ؟ فقال ابن سابط : لا تبدأن من أول الاسود إذا بدأت في طوافك . * ( هامش ) * ( 373 / 6 ) وفيه أن الافضل هو رمي الجمرة من بطن الوادي . ( 373 / 8 ) أقبل الارجح أنها من الاضداد أي أخذ طريقه وابتعد . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسين بن عقيل عن الضحاك أنه قال : تستلم في كل مرة إن قدرت عليه ، وإلا افتتحت به وختمت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال : إن استطعت أن تستلم في كل طوفة فاستلمه ، وإلا فإذا مررت به فاستفتح به واختم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هلال بن أبي ميمونة قال : رأيت أنسأ يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر ، ويفتتح ويختم به . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحجر الاسود ، ورمل من الحجر إلى الحجر . ( 375 ) من كره إذا طاف طواف الصدر أن يبيت بمكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل ، فمررنا بالبيت فطاف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج قبل أن يصبح . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا انتهى الرجل إلى الابطح فليضع رحله ثم ليزر البيت ، فليرحل عنه إن شاء ليلا وإن شاء نهارا ، بعد أن ينزل فيه ويضع نعله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو مطيع عن ابن جريج عن عطاء قال : يفرع من كل شئ له ، فإذا لم يبق له إلا الركوب ركب ثم طاف بالبيت ثم مضى . ( 376 ) من كره البناء حول الكعبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يبنوا حول الكعبة بناء يشرف عليها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كانوا يكرهون أن يبنوا بناء عند الصفا والمروة ويطيلونه ، كي يبدو لهم البيت . ( 377 ) في يوم الحج الاكبر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن جبير يقولان : الحج الاكبر يوم النحر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد الشني عن شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال : قال عمر : الحج الاكبر يوم عرفة ، فذكرته لسعيد بن المسيب فقال : أخبرت عن ابن عون قال : سألت محمدا عن يوم الحج الاكبر فقال : كان يوم وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج أهل الملل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : سألت عبد الله بن شداد عن الحج الاكبر فقال : الحج الاكبر يوم النحر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه لقيه رجل يوم النحر ، فأخذ بلجامه فسأله عن الحج الاكبر فقال : هو هذا اليوم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن سنان قال حدثنا المغيرة بن شعبة عن نفر فقال : هذا يوم النحر وهذا يوم الاضحى وهذا يوم الحج الاكبر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الحج الاكبر يوم يهراق فيه الدم ، ويحل فيه الحرام . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الحج الاكبر يوم يهراق فيه الدم ، ويحل فيه الحرام . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر وسفيان عن عبد الملك بن عمير وعياش العامري أنهما سمعا ابن أبي أوفى يقول : الحج الاكبر يوم النحر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : الحج الاكبر يوم النحر . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال : الحج الاكبر يوم النحر . ( 378 ) في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس قال : سأله رجل فقال : إن أبي مات ولم يحج قط أفأحج عنه قال : نعم فإنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طلق قال : كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فأتاه رجل فقال : إن أبي كان كثير الجهاد ولم يحج أفأحج عنه ؟ فقال له سعيد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرجل حج عن أبيه ، وهل هو إلا دين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن قدامة بن عبد الله الرواسي قال سألت سعيد بن جبير عن أخ لي مات ولم يحج قط أفأحج عنه قال : هل كان ترك من ولد ؟ قال : قلت : لا إلا صبيا صغيرا قال : حج عنه ، فإنه لو وجد رسولا لارسل إليك أن عجل بها قلت : أحج عنه من مالي أو من ماله ؟ قال : لا بل من ماله . وسألت إبراهيم عنه فقال : حج عنه ، قال : سألت الضحاك فقال : حج عنه فإن ذلك مجزي عنه ، وحج من ماله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له يوسف كان يكون مع ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال : " أنت أكبر ولده ؟ " قال : نعم ، قال : " فحج عن أبيك ، أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء قال : يحج عن الميت وإن لم يوص . * ( هامش ) * ( 378 / 1 ) هو دين ودين الله أحق أن يقضى . ( 378 / 4 ) لان الاب أصل والولد فرع فيجوز أن يقضي الفرع عن الاصل والاصل عن الفرع الحج كما في الدين . [ * ] ( 379 ) من قال : لا يحج أحد عن أحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحج أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا يحج أحد عن أحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : لا يحج أحد عن أحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يقضى عن الميت حج . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : لو كنت أنا تصدقت عنه وأهديت . ( 380 ) في الجمع بين الحج والعمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد بن لبيد قال : قال شريح : إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر ، فإنهم سيقولون لك : إذا طفت لعمرتك فحل ، فلا تطعهم في ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن الحسين بن علي وشريحا قرنا ، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر أن عليا قال له : لب بهما جميعا ، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافا لعمرتك وطوافا لحجتك ، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " ما قلت حين فرضت الحج ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، * ( هامش ) * ( 380 / 1 ) أي أن القارن لا يحل حتى يحل من عمرته وحجه جميعا . [ * ] قال : " فإن معي الهدي فلا يحل منك حرام " قال : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلين بالحج ، فلا يحل منهما حراما إلى يوم النحر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعا . ( 381 ) ما يقال عشية عرفة وما يستحب من الدعاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال عن أبي شعبة قال : كنت بجنب ابن عمر بعرفة وإن ركبتي لتمس ركبته أو فخذي يمس فخذه فما سمعته يزيد على هؤلاء الكلمات " لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير " حتى أفاض من عرفة إلى جمع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال وقفت مع سالم بن عبد الله بعرفة أنظر كيف يصنع ؟ فكان في الذكر والدعاء حتى أفاض الناس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكبر دعائي ودعاء الانبياء قبلي بعرفة " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ، اللهم اشرح لي صدري ويسر لى أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر ، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن البصير بن عدي عن ابن أبي حسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكبر دعائي ودعاء الانبياء قبلي بعرفة " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيى ويميت ، وهو على كل شئ قدير " . * ( هامش ) * ( 381 / 3 ) وفيه فضل الدعاء بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن ابن الحنفية قال : قلت له : ما أفضل ما نقول في حجنا ؟ قال : لا إله إلا الله ، والله أكبر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن صدقة بن يسار قال : سألت مجاهدا عن قراءة القرآن أفضل يوم عرفة أو الذكر ؟ قال : لا بل قراءة القرآن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن بشر قال : قلت لابن الحنفية : ما أفضل ما نقول في حجنا : قال لا إله إلا الله ، والله أكبر . ( 382 ) في الكري تجزيه حجته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن رجل من بكر بن وائل قال : سألت ابن عمر قلت : إنا نكري في هذا الوجه الحج ، وان ناسا يزعمون أن لا حج لنا قال : ألستم تلبون وتطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة وترمون الجمار وتقفون بالموقف ؟ قالوا : بلى ، قال : فإنكم حجاج ، قد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل الذي سألت عنه فلم يجبه ، حتى نزلت هذه الآية * ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) * فدعاه فقرأها عليه ثم قال : " إنكم حجاج " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني أكريت نفسي من قوم ووضعت عنهم من أجرتي من أجل الحج ، فهل يجزي ذلك عنهم ؟ فقال ابن عباس : هذا من الذي قال الله * ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ) * . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن الاجير يؤاجر نفسه إلى مكة ثم يوسر ، قال : يجزي عنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في التاجر والكري قالوا : يجزيهما . * ( هامش ) * ( 382 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 198 ) . ( 382 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 202 ) . - والكري : هو الذي يكري نفسه دليلا أو خادما أو بكري دوابه للحجيج . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن أبي طالوت عن أبي السليل عن ابن عمر في الرجل يكري نفسه في الحج ، قال : يجزيه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن عمر بن ذر قال : سألت مجاهدا عن التاجر والكري والاجير ، قال : لا ينتقص الكرى من حجه ولا التاجر من حجه ولا الاجير من حجه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : سمعته وسألت أعرابيا فقال : إني اكتريت إبلا ، وأنا أريد الحج ، أيجزني ، قال : لا ، ولا كرامة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : لا يجزيه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي السليل قال : قلت لسعيد بن المسيب : إن ناسا يزعمون أن منهم من زعم أن الكري لا حج له ، قال : بل له حج حسن جميل ، إن اتقى الله وأدى الامانة وأحسن الصحبة .
( 383 ) في قوله تعالى : * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي في قوله : * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) * قال : صم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته الصوم تسحر ليلة الحصية . فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل وعياض وجرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قال : آخرها يوم عرفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج قال سمعت أبا جعفر يقول : آخرها يوم عرفة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج عن عطاء قال : إن شاء صام أول العشر ووسطها ، وآخرها يوم عرفة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج عن خبيب عن سعيد بن جبير مثل قول عطاء . * ( هامش ) * ( 383 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 196 ) . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج عن القاسم بن نافع عن مجاهد قال : آخرها يوم عرفة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن حجاج قال : انطلقت أنا والحكم إلى أبي الوليد فأخبرنا أنه سمع ابن عمر يقول : آخرها يوم عرفة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر عن داود عن الشعبي في قوله : * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) * قال : قبل التروية يوما وآخرها يوم عرفة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود عن الشعبي مثله . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : من لم يصم قبل التروية بيوم ، يوم التروية يوم عرفة ، فاته الصوم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن وبرة عن ابن عمر وعبيد بن عمير ، قال ابن عمر : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وقال عبيد بن عمير : يصوم أيام التشريق . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس وابن طاوس عن أبيه : يجعل المتمتع آخر صومه يوم عرفة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن : * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) * ، آخرها يوم عرفة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر وحفص عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : آخرها يوم عرفة . ( 384 ) في المريض يرمى عنه الجمار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يحمل المريض إلى الجمار ، فإن استطاع أن يرمي فليرم ، وإن لم يستطع فليوضع الحصى في كفه ، ثم يرمى بها من كفه . * ( هامش ) * ( 383 / 8 ) قبل التروية يوما : أي يوم من ذي الحجة قبل التروية يكون اليوم الاول والمهم أن يكون آخرها يوم عرفة . ( 383 / 11 ) أيام التشريق هي بعد النزول من عرفة أول يوم العيد وما يتلوه . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يشهد بالمريض المناسك كلها ، ويطاف به على محمل فإذا رمي الجمار وضع في كفه ثم رمي به من كفه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال : يرمى عنه . ( 385 ) في المرأة تخرج مع ذي محرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : " لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن ابن سيرين قال : تخرج في رفقة فيها رجال ونساء ، وتتخذ سلما تصعد عليه ، ولا يقربها الكاري . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن يحيى بن عباد - أي هبيرة - قال : كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم أنها موسرة وليس لها بعل ولا محرم ولم تحج قط ، فكتب إليها إبراهيم : إن هذا من السبيل الذي قال الله وليس لك محرم ، فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ابن شبرمة قال : كان الحسن بن أبي الحسن يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها محرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أنه سئل عن المرأة تريد الحج وزوجها غائب بخراسان فقال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم فلا بأس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن ليث عن طاوس قال : لا تحج المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم . * ( هامش ) * ( 385 / 1 ) لم يرفعه هنا لكن هذا لا يقال عن رأي والحكم فيه الرفع وقد ذكرته كتب الصحاح مرفوعا . ( 385 / 2 ) الكاري : قائد دواب المسافرين . والسلم لصعود الناقة كي لا يساعدها رجل من غير محارمها . ( 385 / 3 ) الري منطقة في سواد العراق . ( 385 / 6 ) خراسان : إحدى مناطق بلاد فارس . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن علي بن عبد الاعلى قال : سئل عكرمة عن المرأة تحج مع غير ذي محرم أو زوج فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاثة إلا مع ذي محرم ، فكيف تصنع ما نهاها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تسافر امرأة فوق ثلاثة إلا مع ذي محرم " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال : سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " . فقام رجل فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني كنت في غزوة كذا وكذا ، فقال : " انطلق فحج مع امرأتك " . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يونس عن الزهري قال : ذكر عند عائشة " المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم " فقالت عائشة : ليس كل النساء تجد محرما . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة مسيرة يوم تام إلا مع ذي محرم " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث قال : ذكر لعمر بن عبد العزيز ، امرأة سافرت مع عبدعا فكره ذلك ، فقيل له : إنه أخوها من الرضاعة ، فلم ير به بأسا . ( 386 ) إذا أحرم بحجتين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يعقوب عن عطاء في الرجل يهل بحجتين قال : هو متمتع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن قال : عليه حجة وعمرة . ( 387 ) في وقت الافاضة من عرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن الركين قال سمعت ابن عمر يقول لابن الزبير حين سقطت الشمس : أفض . * ( هامش ) * ( 387 / 1 ) إلافاضة النزول من عرفة بعد غروب الشمس يوم الوقوف بعرفة . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو أن جبريل جاء إلى إبراهيم ووقف بعرفات حتى إذا كان كأعجل ما يصلي أحد المغرب دفع به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج قال : أخبرت عن محمد ابن قيس بن مخرمة بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة فقال : " أما بعد فإن هذا يوم الحج الاكبر ، وإن أهل الجاهلية والاوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حين تعم بها الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم ، وإنا ندفع بعد غروبها ، فلا تعجلو بنا ، هداينا يخالف هدى أهل الشرك والاوثان " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن زائدة عن ابن جريج عن نافع قال : كان ابن عمر يرى الدفعة من عرفة إذا تبين الليل وأفطر الصائم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال : وقفت مع عبد الله وعلى الناس عثمان ، حتى إذا غربت الشمس قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الساعة أصابت السنة ، فما كان كلامه بأسرع من أن أفاض . ( 388 ) من كان يستحب إذا دخل الرجل مكة أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا حتى يختموا القرآن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : كان يعجبهم إذا قدموا مكة لحج أو عمرة ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن التميمي عن أبي مخلد قال : * ( هامش ) * ( 387 / 2 ) أي يصلي المغرب ثلاث ركعات خفيفة . ( 388 / 2 ) ما معهم : كل ما يحفظوه ومع وجود المصاحف في أيامنا فليقض ليله في قراءة القرآن إن كان من الذين يقرأون . [ * ] كان يحب أو يستحب إذا قدم شيئا من هذه المساجد أن لا يخرج حتى يقرأ القرآن ، بالمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ - يعني القرآن - حيث قدم مكة . ( 389 ) في القراءة في الطواف بالبيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن يحيى البكاء قال : سمع : ابن عمر رجلا يقرأ وهو يطوف بالبيت فنهاه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن مجاهد قال : كان يكره القراءة في المشي في الطواف ، ولكن يذكر الله ويحمده ويكبره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن وعطاء قال : القراءة في الطواف محدث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم عن نافع قال : طفت مع سعيد بن جبير وكان لا يفتر من ذكر الله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال : سألت عطاء عن القراءة في الطواف حول البيت ، فلم ير به بأسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عثمان بن أسود قال : رأيت أصحابنا يقرأون على مجاهد في الطواف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكره القرآن في الطواف . ( 390 ) في التطوع بين الصلاتين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن التيمي عن أبي مخلد أنه كان مع ابن عمر فأتى جمعا فصلى المغرب ، ثم التفت إلينا فقال : الصلاة جامعة ، ولم يتجوز بينهما . * ( هامش ) * ( 389 / 2 ) والسنة في الطواف التكبير والحمد وذكر الله . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن زيد قال : حججت مع عبد الله ، فلما أتى جمعا أذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا ، ثم تعشى ، ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أن عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إبراهيم عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بجمع ، ولم يتطوع بينهما . ( 391 ) أين يصلى من داخل البيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وعثمان بن طلحة وبلال ، فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتحوا ، فكنت أول الناس فلقيت بلالا فقلت : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بين العمودين المقدمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت تجاهه حين دخله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال قلت له : أصلي في نواحي البيت ؟ قال : نعم ، صل في أي نواحيه شئت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن صفوان وابن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين حين دخله . ( 392 ) في المحرم يصيب بيض النعام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد في بيض النعام درهم في كل بيضة . * ( هامش ) * ( 390 / 2 ) وصلى العشاء ركعتين لانه كان يقصر الصلاة لكونه مسافرا وليس من سكان مكة . ( 391 / 1 ) أجاف الباب : رده دون أن يغلقه بقفل أو ما يشبه القفل كالترباس . ( 392 / 1 ) أي أن ذلك جزاءه لان أخذ بيض الطير هو من الصيد وقد حرم الله الصيد على المحرم والاختلاف [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال : في بيض النعام قيمته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : في بيض النعام قيمته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : في بيض النعام قيمته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عبد الله بن ذكوان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم أصاب بيض نعام قال : " فداء عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي زياد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث حفص عن ابن جريج . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن نمير عن الاعمش عن إبراهيم عن عمر قال : في بيض النعام قيمته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن طلحة بن عبيدالله قال : سألت طاوسا عن بيض الحجل يصيبه المحرم ، قال : فيه قيمته . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه قال في بيض النعام أشار به رجل حرام بحلال : صيام يوم أو إطعام مسكين . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : في كل بيضتين درهم ، وفي كل بيضة نصف درهم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر عن عمر أنه قال : في البيض قيمته . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن مطر الوراق عن * ( هامش ) * الوارد في ذكر قيمة الفداء إنما لاختلاف زمن السؤال عنه فقيمة الشئ غير ثابتة . وقيمته كما جاء عن الرسول في هذا الحديث إن لم يرد الصيام إطعام مسكين فإن كان الدرهم يكفي لاطعام المسكين كان بها وكلما زادت كلفة الطعام زاد الفداء ليوازيها ويعادلها . [ * ] معاوية بن قرة أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام . فسأل عليا ، فقال : عليك لكل بيضة صراب ناقته أو حبن ناقته ، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال ، فقال : " قد قال ما سمعت ، عليك في كل بيضة صيام يوم أو طعام مسكين " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن داود عن الشعبي قال : ثمنه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن محمد قال : صيام يوم أو طعام مسكين . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال في ذلك : عليك لكل بيضة صيام يوم أو طعام مسكين . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة قال : سئل الحكم عن بيض حمام الحرم ، فقال : في بيضته مد من طعام . ( 393 ) في بدل البدن ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال نا أبو عبد الرحمن - يعني ابن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة أن رجلا جاء إليه فسأله عن رجل ذبح ولد بدنته ، قال : عليه دم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الحسن عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : عليه دم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن في البدنة تنتج قال : يحمله عليها فإن ذبحه وأكله ذبح مكانه كبشا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحمل ولد البدنة عليها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : ولد البدنة ينحر مع أمه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء وفضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول : إذا ذبحت البدنة ذبح ولدها معها . * ( هامش ) * ( 392 / 12 ) في نسخة : صواب ناقة أو حين ناقه . . كذا . ( 393 / 1 ) لان البدنة وما في بطنها هدي للكعبة فإن ولدت على الطريق إلى مكة كان حكم ولدها حكمها . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل ساق بدنته فوضعت في الطريق فلم يستطع أن يحمله ، قال : يصنع به ما شاء ، فإذا دخل مكة ذبح مكانه كبشا . ( 394 ) في الرجل ينصرف قبل الامام في عرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن ابن جريج قال قلت لعطاء : هل يبرح موقفا بعرفة قبل الامام ؟ قال : لا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان بن خيثم عن يونس بن ماهك عن ابن عمر أنه دفع قبل الامام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى قال : أفاض صاحب لنا قبل الامام فسألت مجاهدا ، فقال : يهرق دما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : إذا أفاض قبل الامام فعليه دم . ( 395 ) من قال إذا مر بجمع فلم ينزلها أهرق دما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سلام أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل مر بجمع وهو لا يرى أن بها موقفا حتى أتى منى ، قال : يهرق لذلك دما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في من جهل أن يبيت بجمع ، قال : يهرق دما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن يحيى بن سعيد عن عطاء ، قال : سمعته يقول : من رهق عن جمع فلم ينزلها أهرق لذلك دما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي السفر عن الشعبي قال : من لم يقف بجمع جعلها عمرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : من لم يقف بجمع ، فلا حج له ، ويحج من قابل . * ( هامش ) * ( 395 / 1 ) جمع : اسم موضع بها موقف . [ * ] ( 396 ) في القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : جزاء واحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي قال : جزاء واحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم قال : إن اشتركوا فلم يفده أصحابه فعليه الفداء كله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : جزاء واحد ، وقال مجاهد : إن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد قال : على كل واحد منهم جزاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة وابن شبرمة عن الشعبي قال : إذا اشتركوا ، فعلى كل واحد منهم جزاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال إن أكلا منه فعلى كل واحد منهما جزاء وإن لم يأكلا فعليهما جزاء واحد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال : سألت أبا جعفر وعطاء عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون فقال : جزاء واحد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء قال : إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة ، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن قوم من المشاة قتلوا صيدا قال : عليهم جزاء واحد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : كان يقول إذا أصاب اثنان صيدا فحكومة واحدة عليهما . * ( هامش ) * ( 396 / 7 ) إن أكلا : أي كانا اثنين : إن لم يأكلا : أي إن صاداه ولم يأكلا منه . ( 396 / 11 ) حكومة : حكم . [ * ] ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : على كل إنسان منهم جزاء ، وقال حماد : يجزئهما جزاء واحد ، قال : فأخبرت الحارث بالذي قال الشعبي قال : القول ما قال الحماد . ( 397 ) من قال في كل شئ من الصيد حكومة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : في كل شئ من الصيد حكومة ذوي عدل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عتبة عن أبيه عن حماد قال : كل شئ يصيد المحرم من الصيد ففيه حكومة ذوي عدل . ( 398 ) من كان يذبح بمنى ولا يصلي ركعتين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يذبح بمنى ولا يصلي ركعتين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث سألت عطاء ، قلت : إن عبد الكريم قال لي ، بمنى : لا تذبح حتى تصلي ، قال : ليس ذلك على أهل منى إنما ذلك على أهل الآفاق ، وسألت مجاهدا فقال لي مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك قال سألت عطاء قلت قال لي قائل : صل الركعتين قبل أن تذبح ، فقال ليس ذلك على أهل منى ، إنما صلاتهم موقفهم بجمع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن مجاهد وطاوس وعطاء وسالم والقاسم قالوا : لا صلاة بمنى يوم النحر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن قيس عن جابر عن طلحة بن عبد الله عن إبراهيم وعبد الرحمن بن الاسود أنهما صليا يوما بمنى يوم النحر ركعتين قبل أن ينحرا . * ( هامش ) * ( 397 / 1 ) قال تعالى : * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ) * أي يحكم إثنان عدلان . ( 398 / 2 ) أهل منى : أي سكان مكة . أهل الآفاق : القادمون من كل البلاد عدا مكة . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : الركعتين واجبتين على من نحر قبل أن ينحر ، ومن لم ينحر فعليه أن يشهدهما ، وزعم أنه لا يسجد قبلهما في فطر ولا أضحى . ( 399 ) من قال أيام التشريق أيام أكل وشرب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم عن أمه قالت : كأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنها ليست أيام بأيام صيام ، إنها أيام أكل وشرب " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال : كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر بمنى ، فأتينا بطعام فتنحى ابن له ، فقال : إني صائم فقال : أطعم فإنها أيام أكل وشرب قال ، فأفطر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : أيام التشريق أيام طعم وذكر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص وجرير عن الحسن بن عبيدالله قال سألت إبراهيم عن صوم أيام التشريق فقال قال مسروق : هن أيام أكل وشرب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن وراق الخزاعي على جمل أورق ينادي أيام منى انها أيام أكل وشرب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن دينار قال حدثنى رجل من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني النبي عليه السلام أيام التشريق فأمرني أن أنادي في الناس انها أيام أكل وشرب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أيام الشتريق فقال : " إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، وإن هذه الايام أيام أكل وشرب " . * ( هامش ) * ( 399 / 1 ) أيام التشريق ثلاثة أولها يوم العبد الذي هو يوم النحر . ( 399 / 3 ) طعم وذكر : طعام وذكر لله . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن منذر بن جهم عن عمر ابن خلدة الانصاري عن أمه قالت : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أيام التشريق ينادي أنها أيام أكل وشرب وبعال . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبد الملك قال : كنا نصوم أيام التشريق بمنى ثم نهينا عنها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر وسالم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ينادي أيام التشريق انها أيام أكل وشرب . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الاعلى عن هشام عن محمد بن أبي المليح قال : أيام التشريق أيام أكل وشرب . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن علي عن أمه عن عتبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب " . ( 400 ) في المحرم يقرد بعيره هل عليه شئ . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن رجل يقال له عيسى أن عليا رخص للمحرم أن يقرد بعيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره . * ( هامش ) * ( 400 ) يقرد بعيره : يزيل عنه حشرة القراد التي تتطفل على جلد البعير . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال : رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود ، فقال قرد ، واحلم ، وألق الدود عن بعيرك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن العلاء بن المسيب قال قال رجل لعطاء : أقرد بعيري وأنا محرم ؟ قال : نعم ، قد فعل ذلك ابن عمر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن أبي الدرداء سئل : مجاهد عن المحرم يقرد بعيره قال : لا بأس . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه كره أن يقرد بعيره . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه يكره أن يقرد البعير ، فقال ابن عباس : انحرها ، قال : فنحرها ، فقال : كم قتلت في جلدها من قراد أو حمنانة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر عن أبي الشعثاء : المحرم يقرد بعيره ويطليه بالقطران . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس به . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا بأس أن يقرد المحرم بعيره . * ( هامش ) * ( 400 / 4 ) السقيا : إسم موضع . ( 400 / 5 ) احلم : أزل حشرة الحلمة وهي كالقراد إلا أنها أصغر تتطفل على جلد البعير . الدود : يرقات الحلمة أو القراد . ( 400 / 9 ) الحمنانة : حشرة . [ * ]
( 401 ) ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال : قتلت قرادا أو حنطبا وأنا محرم ، فقال ابن سعيد : تصدق تمرة ، قال : تمرة خير منها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيدالله عن القاسم قال سألت رجلا عن القراد يصيبه المحرم فقال : تمرة خير من قراد ، بل نصف تمرة ، بل نواة خير من قراد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في المحرم يقتل القراد ، قال يطعم كفا من طعام حنطة أو دقيق أو تمر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال سمعت عكرمة عن محرم قتل حلمه ، قال يتصدق بكسرة . ( 402 ) من قال عمد الصيد وخطأه سواء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحكم عليه في الخطأ والعمد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ، يحكم عليه في الخطأ والعمد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير قال : إنما جعل الجزاء في العمد ، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : العمد والخطأ في الصيد سواء ، يحكم عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب إليه في الخطأ والعمد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا مجلوب القواريري عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم عن عمر مثله . * ( هامش ) * ( 401 / 1 ) الحنطب : حشرة . [ * ]( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن مجاهد أنه قال لا يحكم على من أصاب الصيد متعمدا ، إنما يحكم على من أصاب خطأ ونبئت عن طاوس أنه قال : لا يحكم على من أصابه خطأ ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا أصاب الجناذب والقطا لم يحكم عليه خطأ ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي مزينة عن ابن عباس قال : ليس عليه في الخطأ شئ . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : الخطأ والعمد في الصيد سواء ، يحكم عليهما . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الحسن قال : يحكم عليه في الخطأ والعمد . ( 403 ) من قال يتعجل إلى منى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن هشام قال رأيت الحسن يتعجل إلى منى قبل الناس بيوم ، ورأيت هشاما يتعجل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن حجاج قال : سألت عطاء عن التعجل إلى منى قبل التروية بيوم ، فلم ير بذلك بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبان بن عبد الله قال : سألت عطاء فقال مثل ذلك . ( 404 ) في غسل حصى الجمار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال كنت أطوف مع سالم ومع عبد الله بن عبيدالله فلم أرهما غسلا حصى الجمار . * ( هامش ) * ( 401 / 11 ) كي لا يتعمد ويدعي الخطأ ، إذ أن رميه بحد ذاته فيه عمد إلا إذا يريد رمي سبع ضار أو شئ من المباح كالافعى والعقرب والغراب والحدياء فيصيب شيئا من النعم . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري أغسل حصى الجمار ؟ قال : لا ، إلا ان يكون فيه قذر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا العقدي عبد الملك بن عمرو عن أفلح قال : كان القاسم يغسل حصى الجمار ويأخذه كما هو فيرمي به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن مورع بن موسى قالت سمعت شيخا يحدث أنه رأى سعيد بن جبير غسل حصى الجمار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال سألت عطاء فقال : لا تغسله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يغسل حصى الجمار . ( 405 ) في الرجل ينسى أن يرمي الجمار يقضيه أو يهرق دما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان ابن عثمان قال : والله ! إن الصلاة لتقضى فكيف لا تقضي رمي الجمار ! . ( 406 ) من كان يقول يلبي إذا انبعثت به راحلته . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر قال : دعى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة بالبيداء فركبها فلما انبعثت به راحلته لبى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت القاسم بن محمد أهل حين انبعثت به راحلته من فناء مسجد ذي الحليفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن عن خالد أنه رأى سالما فعل مثل ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد ذي الحليفة ، فلما استوت به راحلته بفناء المسجد أهل . * ( هامش ) * ( 404 / 3 ) كما هو : أي والماء يقطر منه لم ينتظر جفافه . ( 406 / 1 ) البيداء : موضع قريب من مكة على الطريق من المدينة إلى مكة . ( 406 / 2 ) ذي الحليفة : إسم موضع وهو ميقات أهل المدينة وهو أبعد من البيداء عن مكة . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : كان إذا انبعثت به راحلته لبى ، وكانت عائشة لا تلبي حتى تأتي البيداء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن خيثمة ، قال : كان يحبون التلبية إذا استوى بعيره به قائما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن حسين عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجاء أن علقمة كان إذا جلس على الراحلة أخذ في التلبية فتنبعث وهو يلبي . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الفرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة . ( 407 ) من رمى الجمار بالليل ومن كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن ترمى الجمار ليلا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كره رمي الجمار بالليل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن أم سلمة ابنة المختار وكانت تحت ابن لعبدالله بن عمر ولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية ، فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد ، ثم جاءتا منى من الليل فرموا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله ، ولم يأمرهم أن يقضوا شيئا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا ترمى الجمار بالليل . ( 408 ) من رخص في الرمي ليلا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن سابط قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل . * ( هامش ) * ( 408 / 1 ) الظهر : دابة الركوب - الراحلة . يدعون : يتركون أي ينزلون عنها ويرمون الجمار مشاة . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو قال : أخبرني من رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترمي غربت الشمس أو لم تغرب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس قال : الكري إذا لم يجد راعيا ، والرجل إذا كان ناميا يرميان الجمار بالليل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : الرعاء يرمون ليلا ولا يبيتون . ( 409 ) في وقت الدفعة من المزدلفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا بين المزدلفة حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث سمع أبا بكر وهو واقف على فرع وهو يقول : أيها الناس أصبحوا ، أيها الناس أصبحوا ، ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشفت مما يحرش ، بعيره بمحجنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : وقت الدفعة من المزدلفة لقدر صلاة القوم من المصبحين بصلاة الصبح حين تبصر الابل مواضع أخفافها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس فأخر الله هذه وقدم هذه ، أخر التي من عرفة إلى غروب الشمس ، وقدم التي من مزدلفة قبل طلوع الشمس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع قال وقف ابن الزبير بجمع فاستقر فقال ابن عمر : طلوع الشمس ينظر أفعل الجاهلية ؟ فدفع ابن عمر ودفع الناس بدفعته . * ( هامش ) * ( 408 / 3 ) الكري : الذي يؤجر الدواب للسفر . لم يجد راعيا : لم يجد من يحفظ له الدواب . ناميا : جريحا أو مريضا أو به ما يمنعه من دخول الزحام نهارا . ( 409 / 1 ) حتى أسفر : أي الفجر . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله أفاض من جمع مقدار صلاة المسفرين بصلاة الغداة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير ويزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال سمعت ابن الزبير يقول : إن من سنة الحج أن يصلي ، ثم يقف بالمزدلفة بعد أن يصلي الصبح إذا برق الفجر ، فإذا أسفر دفع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : قبل طلوع الشمس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال كقدر صلاة الصبح لا معجلة ولا مؤخرة . ( 410 ) في الذكر في الطواف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبيدالله بن أبي زياد عن قاسم عن عائشة قالت إنما جعل الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبيدالله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 411 ) في حصى الجمار ما جاء في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن سليمان بن المغيرة العبسي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال : ما يقبل من حصى الجمار رفع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رمى في الجاهلية والاسلام فقال : ما يقبل منه رفع ، وإلا ذلك كان أعظم من ثبير . ( 412 ) فيمن ساق هديا واجبا فعطب أيأكل منه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير أنه قال في الهدي الواجب : لا يأكل منه وعليه جزاء ، وقال في التطوع : يؤكل منه . * ( هامش ) * ( 411 / 1 ) رفع : حجارة كبيرة . أي لا ترمى الحجارة الكبيرة بل الحصى الذي هو مثل حصى الخذف . ( 411 / 2 ) ثبير : إسم جبل قرب مكة . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت ، قال : يأكل ويطعم ويتصدق لان عليه البدل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : إذا ساق هديا واجبا فعطب أكل وأطعم ، وعليه البدل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير قال : كل وابدل إذا عطب الهدي وإن كان واجبا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل فأمره فيها بأمره فانطلق ثم رجع ، فقال له : أرأيت إن أزحف علينا منها ؟ قال : " انحرها ، ثم اغمس نعلها في دمها واجعلها على صفحتها ، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله ! كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال : " انحره واغمس نعله في دمه وخل بين الناس وبينه فليأكلوه " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشير قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان عن ابن عباس أن ذؤيب الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ، فيقول : " إذا عطب منها شئ فخشيت عليه موتا فانحرها ، ثم اغمس نعلها في دمها ، ثم اضرب بها على صفحتها ، ولا تطعم منها أحدا من أهل رفقتك " . ( 413 ) من رخص في الاكل من هدي التطوع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيدالله عن عمر عن نافع قال : بعث معي عبد الله ببدنة تطوعا ، فعطب في الطريق ، فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : إذا ساق هديا تطوعا فعطب ؟ قال : كل وأطعم وليس عليك البدل . * ( هامش ) * ( 412 / 5 ) أزحف علينا منها : عطب بعضها . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : كل من التطوع والتمتع وهدي الاحصار والنذر إذا لم تسم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال : يؤكل من التطوع والتمتع . ( 414 ) في الرجل يبتدي الطواف تطوعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن قيس بن سعيد عن ابن عباس قال : الصدقة تطوعا ، والصلاة والصوم والطواف إن شاء أتم وإن شاء قطع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وقتادة وابن سيرين في الرجل يفتتح الطواف تطوعا ثم يقطعه ، قالوا : يقضي طوافه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حضرت صلاة مكتوبة وأنت تطوف بالبيت فاقطع طوافك ، ثم صل ، ثم اقض ما بقي من طوافك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد ، قالوا : إن شئت فاقض ما بقي ، وإن شئت فاستقبل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حنظلة عن سالم أنه كان يطوف بين الصفا والمروة فأقيمت الصلاة ، فصلى ، ثم رجع إلى الصفا والمروة فأتم ما بقي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن شيخ من أهل مكة قال : رأيت ابن عمر يطوف وقد أقيمت الصلاة فدخل في الصلاة فلما قضى الصلاة بنى على طوافه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنه بنى على ما بقي . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن رجل عن سعيد بن جبير أنه طاف خمسة أشواط ثم أقيمت الصلاة فصلى ، فلما قضى صلاته بنى على ما بقي من طوافه ، وصلى ركعتين . * ( هامش ) * ( 414 / 4 ) استقبل : ابدأ من جديد . [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن إبراهيم بن إسماعيل بن رهم ، قال بعثني مجاهد في حاجة وأنا أطواف معه بالبيت فقلت له : إني لم أتم طوافي ، قال : ترجع فتتم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل تعرض له الحاجة قال : يقطع طوافه ويستأنف . ( 415 ) من قال إذا قدم الرجل عشية عرفة ذهب إلى عرفات ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن الملك بن ميسرة عن طاوس أنه كان يقدم عرفة فيعارض إلى عرفة ولا يأتي البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في الرجل يقدم مفردا فيجد الناس وقوفا بعرفة ، قال : يقف معهم ، فإذا كان يوم النحر طاف طوافا واحدا وسعى بين الصفا والمروة ، فأجزأه طواف القدوم من طواف الزيارة وعليه طواف يوم النفر حين يودع البيت . ( 416 ) من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في الاقران ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن الذي يقرن قال : أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة ، فقال : إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحا والحسن بن علي قرنا ولم يهديا . * ( هامش ) * ( 414 / 10 ) يستأنف : يعيد . ( 415 / 1 ) يعارض إلى عرفة : يصعد عرفة قبل طواف الزيارة . ( 415 / 2 ) طواف النفر : طواف الوداع . ( 416 / 1 ) الاقران أو القران هو جمع الحج والعمرة معا . ( 416 / 2 ) ساق : أي الهدي . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن فطر عن الحكم قال : ما يعجبني الاقران ، إلا أن يسوق ، والمتمتع يجزئه شاة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن صالح العكلي قال سألت الشعبي عن الاقران ، فقال : حسن ، وسهما ما استيسرا ، وسألته عن التمتع فقال : وسهما ما استيسرا ، وسألت عن التجريد فقال : حسن ، فقلت : أيهما أعجب إليك ؟ قال : التجريد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن فطر عن فضيل عن إبراهيم قال : القارن والمتمتع يجزئهما شاة شاة يشتريانهما من مكة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن هشام عن ابن سيرين قال : كان أعجب الاشياء إليه أن يحرم القارن إذا ساق ، وإن لم يسق فلا يعجبه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن موسى بن عبيدة قال حدثنا بعض أصحابنا أنه سأل جابر بن عبد الله أن يقرن بين حجة وعمرة بغير هدي فقال : ما رأيت أحدا منا فعل ذلك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن جابر بن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه قرن واشترى هديه من مكة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير أنه كره أن يقرن إلا أن يسوق . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف أو علي يزيد ثمة عن مجاهد بنحو منه . ( 417 ) من كره أن يرمي الجمار غير متوض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن محمد بن مسلم عمن سمع عطاء يكره أن يرمي الجمار على غير وضوء ، فإن فعل أجزأه . * ( هامش ) * ( 416 / 4 ) التمتع أن يقدم مكة قبل موسم الحج فيعتمر ثم يحل ولا يحرم حتى يحل موسم الحج . ( 416 / 5 ) التجريد : هو الافراد أي أن ينوي الحج بغير عمرة . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال : كانوا يغتسلون إذا راحوا إلى الجمار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم قال : كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن الاسود أنه كان يغتسل إذا راح إلى الجمار . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع قال : ما رأيت ابن عمر أراد أن يرمي الجمار إلا اغتسل . ( 418 ) في الرجل يسعى بين الصفا والمروة أربعة عشر مرة . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن منصور بن عبد الرحمن عن عطاء قال : سألت عن رجل سعى بين الصفا والمروة أربعة عشر مرة قال : يعيد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن عطاء قال : يجزئه . ( 419 ) من [ كان ] إذا استلم الركن اليماني وضع خده عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن عبد الله بن سعيد عن مجاهد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الشيباني قال : رأيت عمرو بن ميمون يستلم الركن اليماني ويضع خده عليه . ( 420 ) من كان يستقبل البيت وهو بعرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول : من وقف بعرفة استقبل البيت . * ( هامش ) * ( 418 / 1 ) والسعي بينهما سبع مرات هو الفرض . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال قلت لنافع ، كان ابن عمر يستقبل البيت في الموقف بعرفة ؟ قال : نعم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف فجعل يضن ناقته القصوى إلى الصخرات ، وجعل جبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس . ( 421 ) من كان إذا رمى الجمرة استقبل القبلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لما أتى إلى الجمرة العقبة استبطن الوادي ، واستقبل الكعبة وجعلها على حاجبه الايمن ، ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمر بسبع حصايات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال رأيت عطاء وعبد الرحمن بن الاسود وعمرو بن دينار يقومون عن يسار الجمرة . ( 422 ) من كره أن يقدم ثقله من منى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الاعمش عن عمارة قال قال عمر : من قدم ثقله ليلة ينفر فلا حج له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم أنه قال : إذا أنت ارتحلت فلا يسبقك ثقلك ، فإن ذلك يكره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الحسين عن شريك عن ليث عن طاوس قال : إذا حل لك النفر فلا بأس أن تقدم ثقلك . * ( هامش ) * ( 420 / 3 ) يضن ناقته : يسوقها . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عمر قال : من تقدم ثقله قبل النفر فلا حج له . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر عن عمار قال : إذا حل لك النفر فقدم ثقلك إن شئت . ( 423 ) في المكي يتمتع عليه هدي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا خرج المكي إلى وقت فتمتع فعليه الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء قال عليه الهدي ، وقال عطاء : ليس عليه شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا تمتع المكي فلا هدي عليه . ( 424 ) من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبدة عن وفاء بن أياس عن قريش عن صعصعة قال : سمعت رجلا سأل ابن عمر فقال : حلفت أو جعلت علي بدنة ، أنحرها بأرض التي أنا بها ؟ فقال : لا تنحرها دون محل البدن ، فقال الرجل : إنما قلت أنا أنحرها بأرض التي أنا بها ؟ فأبى عبد الله بن عمر فقال : من شاء زين له الشيطان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن وفاء عن سعيد بن جبير قال ذكرت له قول ابن عمر " انحرها بمكة " فقال : ما شعرت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي وعبد الملك عن عطاء قالوا : من جعل عليه بدنة فبمكة وإذا قال : جزور أو بقرة فحيث شاء ونوى . * ( هامش ) * ( 424 / 1 ) محل البدن : منى . ( 424 / 3 ) لانها لا تسمى بدنة إلا إذا كانت هديا بالغ الكعبة . [ * ]( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن ليث عن عطاء قال : إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمى ، فإن لم يسم فلينحرها بمكة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا مجلوب القواريري عن مالك بن حبيب قال : سمعت سالم بن عبد الله وسئل عن البدن فقال : لا تغني بدنة إلا بهذا البلد يعني مكة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبيه عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير وعكرمة قال : لا محل للبدن دون البيت العتيق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يجعل عليه بدنة قال : ينحرها حيث شاء ، حيث نوى . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شريك عن جابر عن جهم البكري أن رجلا نذر أن ينحر بالكوفة فسأل ابن مسعود فقال انحرها حيث شئت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان بن جبلة ، قال سمعت ابن عمر يقول : من سمى أو نذر بدنة فلا محل لها دون البيت ، ومن سمى جزورا أو بقرة فحيث شاء . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن أنس عن الحسن قالا : ما نيته ؟ . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : من نذر بدنة فلا ينحرها إلا بمنى أو مكة ، ومن نذر جزورا فلينحرها حيث شاء . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا قال " علي هدي " فبمكة ، وإذا قال : بدنة ، فحيث شاء . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال : من جعل عليه بدنة فإنه لا ينحرها إلا بمكة ، ومن جعل عليه جزورا نحرها حيث شاء . ( 425 ) في المرأة والرجل إذا أهلت بعمرة فخافت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أبي حذيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أهلت بعمرة فخافت فوت الحج أهلت بالحج ، وقضت العمرة ، وعليها دم ، والعمرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال سألتهما عن امرأة قدمت مكة معمرة ، فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج ، فقال : تحل بالحج وتقضي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في رجل أهل بعمرة فجاء والناس وقوف بعرفة ، فقال : إن علم أنه يدرك مكة أتاها فأهل من عمرته ، وإلا أهل بالحج وطاف طوافين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن ابن طاوس عن أبيه قال : تكون رافضة للعمرة ، وعليها دم ، وعمرة مكانها . ( 426 ) من كان يستحب عمرة المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يستحب عمرة المحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قلت لسالم بن عبد الله : عمرة للمحرم - انتهى قال : نعم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون قال قلت للقاسم : العمرة في المحرم ؟ قال : كانوا يرونها تامة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن أيوب قال : سألت سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله عن عمرة المحرم فقالا : تامة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن التيمي قال سئل طاوس عن عمرة المحرم فقال : لا ورب هذه ما أدري ما هي . ( 427 ) من كان يستحب أن ينصرف على وتر من طوافه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن النهاس بن فهم عن عطاء أنه كان يستحب أن لا يخرج من طوافه إلا على وتر . * ( هامش ) * ( 426 / 2 ) انتهى : انتهى من حجه ولما يحل بعد . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن حسن بن يزيد عن سعيد بن جبير قال : طوافان أحب إلي من طواف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينصرف الليل والنهار على وتر من طوافه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن عطاء أنه كان يحب أن ينصرف على وتر من طوافه ، وكان الحسن يقول : عشرة أحب إلي من تسعة ، وثمانية أحب إلي من سبعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الحسن بن يزيد عن سعيد بن جبير أنه كان يقول : طوافان أحب إلي من طواف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة سعيد فخرج إلى الصلاة ، فقال عبد الرحمن : انتظر انصرف على قصر ، فانصرف على ثلاثة أطواف ، ثم لم يعد لذلك السبع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمرو بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال : ثلاثة أسباح أحب إلي من أربع . ( 428 ) في الرجل ينسى أن يرمل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل طاف بالبيت ونسي أن يرمل ، قال : يهرق دما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن عطاء قال : إن نسي أن يرمل ثلاثة أشواط رمل فيما بقي ، وإن لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه ولا شئ عليه فإن لم يرمل في شئ منهن فلا شئ عليه . ( 429 ) في الرجل يسند ظهره إلى الكعبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره أن يسند الانسان ظهره إلى الكعبة يستدبرها . * ( هامش ) * ( 427 / 7 ) أسباح : أطواف ، ثلاثة أحب من أربعة أي أن الوتر أحب إليه . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو مسند ظهره إلى الكعبة . ( 430 ) في قوله تعالى : * ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن طاوس في قوله : * ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * قال : ليس حاضري المسجد الحرام إلا أهل الحرام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن ليث عن عطاء قال : أهل فج وأهل ضجنان وأهل عوفة هم أهله . ( 431 ) من قال تعرقب البدن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن ليث عن [ ] قال : إذا استعصى عليك الهدي حين تريد أن تنحره فعرقبه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن عطاء قال : إذا استعصت عليك البدنة فعرقبها . ( 432 ) من قال لا تعرقب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن عثمان عن مجاهد قال : لا تعرقب البدن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن أفلح عن القاسم قال : لا تعرقب البدن . * ( هامش ) * ( 430 / 1 ) سورة البقرة الآية ( 196 ) . أهل الحرام : أهل الحرم أي أهل مكة . ( 430 / 2 ) وكل هذه أجزاء من مكة . ( 431 / 1 ) عرقب قطع العراقيب والعرقوب عصب في عقب الدابة . [ * ] ( 433 ) في المحرم يعقد على بطنه الثوب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام قال : كان أبي يحرم على بطنه الثوب ، ولا يعقد وهو محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاوس قالا : رأينا ابن عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب قال سمعت ابن عمر يقول : لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس أن يعقد على القرحة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان أن النبي عليه السلام أبصر رجلا محرما بحبل أبرق وهو محرم فقال : يا صاحب الحبل ألقه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا العكلي عن حماد بن مسلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد ابن المسيب قال : لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم عن عطاء قال : لا بأس أن يعصب على الجرح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء قال : لا بأس به . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا جبير عن منصور عن مجاهد قال : إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها ، قال منصور : وليس عليه شئ . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في المحرم تنكسر يده أيدوايها ؟ قال : نعم ، ويعصب عليها بخرقة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو وقال قلت لجابر بن زيد : انحل ازاري بعرفة فأعقده ؟ قال : نعم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن هشام بن حجر قال رأى طاوس ابن عمر يطوف قد شد حقوه بعمامة . ( 434 ) في الهميان للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت : أوثق نفسك في حقوتك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال : سألت أبا جعفر وعطاء عن الهميان للمحرم فقال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن محمد قال سألت سالم بن عبد الله عن المنطقة للمحرم فقال : لا بأس به ورأيت عليه ثوبا موردا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : لا بأس وإن كان عريضا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن نافع عن ابن عمر أنه كرهه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : لا بأس به . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن مطرف عن صالح بن جبير عن سعيد ابن جبير أنه سئل عن الرجل تكون معه الدراهم يشدها على حقويه قال : نعم ، ولا يشدها على عقد الازار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع أنه كره الهميان للمحرم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالهميان للمحرم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حميد الاعرج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس به . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد قال : يلبس الهميان - يعني المحرم . * ( هامش ) * ( 434 / 1 ) الهميان : كيس يجمع فيه المال ويشد إلى الوسط . ( 434 / 3 ) المنطقة : حزام قماشي عريض له جيوب يضع فيها الحاج ماله . [ * ] ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد أن الزبير قدم حاجا فرمل في الثلاثة أطواف حتى رأيت منطقة على بطنه انقطعت . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم الهميان إن كان يحرز فيه نفقته . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة قال سألت عنه محمد بن كعب فقال : اختلف فيه الفقهاء ، فإن شددت فحسن ، وإن رخصت فحسن . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال : لا بأس بالهميان للمحرم ، ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفا . ( 435 ) من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف بن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن مجاهد أنه قال : إذا جئت من بلد آخر فلا تجاوز الحد حتى تحرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أنه كان يقول : لا تجاوز الوقت حتى تحرم . ( 436 ) من رخص أن يأخذ من الحرم السواك ونحوه ومن كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث قال كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم . * ( هامش ) * ( 434 / 12 ) الرمل : السير السريع القريب من الركض . ( 434 / 15 ) السير : الشريط ، الخيط السميك الذي يشد به فم الهميان . ( 435 / 1 ) الوقت : ميقات الاحرام لمن جاء إلى الحج . ( 435 / 2 ) ذات عرق موضع على الطريق إلى مكة وهي من المواقيت . ( 436 / 1 ) السنا : نبت مكي ويسمى السنامكي أيضا . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كرهه . ( 437 ) من كره للمحرم أن يخرج من الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد قال : لا يخرج المحرم من الحرم . ( 438 ) في المتمع إذا لم يصم ولم ينحر حتى تمضي الايام .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن علي بن بذيمة عن مولى لابن عباس قال : تمتعت فنسيت أن أنحر هديي وأخرت حتى مضت الايام فسألت ابن عباس فقال : اهد هديا لهديك وهديا لما أخرت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا حماد بن زيد عن الصلت بن أسد قال : سألت طاوسا عن رجل تمتع فلم يصم ولم يذبح حتى مضت الايام قال فقال : يذبح ، قلت : لا يجد ، قال : يبيع ثوبه ، قلت : لا يجد ، قال : فليستسلف من أصحابه ، قلت : لا يعطونه ، قال : كذبت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا حماد بن زيد عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد بن جبير في الرجل تمتع فلم يذبح ولم يصم فقال : أوجب عليه الدم . ( 439 ) من قال إذا اعتمر في غير أشهر الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب قال سئل عن عطاء عن العمرة في غير أشهر الحج ، فيها هدي واجب ؟ قال : ليس فيها هدي واجب ، وقد كانوا يهدون ، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون فهل كان أحرم بالعمرة ؟ قال : نعم وصالحهم أن يأتيهم في العام المقبل ، وقد رأيت معاوية ينحر جزورا في العمرة في غير أشهر الحج . ( 440 ) في المحصر يهدي قبل أن يحلق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر فنحر الهدي وحلق رأسه . ( 441 ) في قتل الذئب للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقتل المحرم الذئب " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يقتل المحرم الذئب " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال : اطرد الذئب عن رحلك وأنت محرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال : يقتل المحرم الذئب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو المبارك عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : يقتل الذئب في الحرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن إسماعيل عن الحسن وعطاء في المحرم يقتل الذئب والاسد ، قالا : اقتله فإنه عدو . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر قال : يقتل المحرم الذئب والحية . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : اقتل الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب . ( 442 ) في الاعجمي يحج ولا يسمي شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم عن نافع عن [ ] أن امرأة أعجمية قدمت فقضت المناسك كلها ، غير أنها لم تهل لشئ ، فقال عطاء : لا يجزئها ، وقال طاوس : يجزئها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يسروا ولا تعسروا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر أن رجلا أعجيما حج فلم يسم حجا ولا عمرة وقال : " أنا مع الناس " فقال : إني لارجو أن يكون قد دخل في أحسن ما عملوا . ( 443 ) في البقر يقلد أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي معشر عن نافع أن كعبا أهدى بقرة مقلدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : البقر تقلد ولا تشعر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقلد البقرة ويشعرها في أسنمتها ، فإن لم يكن لها سنام فموضعه . ( 444 ) من قال لا عمرة إلا عمرة ابتدأتها من أهلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن خصيف عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا : لا عمرة - أي عمرة ابتدأتها من أهلك ، ولا عمرة بعد الصدر ، قال سعيد بن جبير : إن رجع إلى ميقات أزمنه متمتع وجب أن تكون عمرة . ( 445 ) في لحوم الاضاحي من كان يتزودها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : كنا نبلغ المدينة بلحوم الاضاحي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مسهر عن ابن جريج عن جابر قال : كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى ، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " كلوا وزودا " فأكلنا وتزودنا ، قال قلنا لعطاء : أتراه رخص هدي المتعة وحده ؟ قال : لا ولكن لا أراه إلا الهدي كله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر كان لا يأكل فوق ثلاث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال : لا يأكل أحد من أضحيته فوق ثلاث . * ( هامش ) * ( 444 / 1 ) ميقات أزمنه متمتع : إلى ميقات أهل بلده فأحرم منه . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن البحري بن المختار عن ابن مفضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فكلوا وتزودوا في أسفاركم " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال : كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال : كنا نهبط بها الامصار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن إبراهيم عن ميسرة عن أنس قال : كنا نذبح ما شاء الله من أضاحينا ونأكل بقيتها بالبصرة . ( 446 ) في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج قط ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل الذي لم يحج قط قال : يجزيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إن الله لواسع لهما جميعا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل قال : يرجى له مثل أجره . ( 447 ) في النزول أين كانت منازلهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل وادي عرنة ، فلما قاتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ساعة كان يروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال : إذا كان ذلك رحنا ، فأرسل الحجاج رجلا فقال إذا راح فأعلمني ، فأراد ابن عمر أن يروح فقالوا : لم تزغ الشمس فجلس ، ثم أراد أن يروح فقالوا : لم تزغ الشمس فجلس ، فلما قالوا : قد ضاغت ، راح . * ( هامش ) * ( 447 / 1 ) أرسل إلي ساعة : أعلمني في أية ساعة . ( 447 / 1 ) قد ضاغت : قد غابت . [ * ] ( 448 ) ما قالوا أين ينزل بمنى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن طلق قال قال عمر لزيد بن صوحان أين منزلك بمنى ؟ قال : في الشق الايسر ، قال : ذاك منزل الراح فلا تنزله ، قال عمر : منزلي فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن حفصة بنت سيرين قالت : كانوا يستحبون أن ينزلوا الجانب الايمن من منى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الشق الايمن من منى . ( 449 ) في قوله تعالى : * ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله في قوله : * ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) * فقال : مغفور له ، * ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) * قال : مغفور له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : * ( من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) * ، قال : في تعجليه ، قال * ( ومن تأخر ) * - قال : في تأخيره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا سوادة بن أبي الاسود عن معاوية بن قرة قال : خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسحاق بن أبي يحيى قال : سمعت مجاهدا يقول : * ( من تعجل في يومين فلا إثم عليه ) * قال : إلى قابل * ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) * قال : إلى قابل . * ( هامش ) * ( 448 / 1 ) منزل الراح : مكان الذي يريد النزول للراحة وليس منزل الحاج . ( 448 / 3 ) كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في أمره كله . ( 449 / 1 ) سورة البقرة الآية ( 203 ) . ( 449 / 4 ) إلى قابل : إلى العام المقبل أي أن ذنوبه مغفورة من الحج إلى الحج . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول : * ( من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) * قال : في تعجيله . ( 450 ) في الرجل يطوف بالبيت ثم يثني ثم يثلث ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال : كان لا يرى بأسا إذا طاف الرجل بالبيت أن يثني ثم يثلث قبل أن يسعى بين الصفا والمروة . ( 451 ) من كان إذا اشترى البدنة قلدها حين يشتريها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان إذا اشترى بدنة قلدها حيث ابتاعها بمكة أو بمنى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يقلدون يوم التروية وقبل ذلك . ( 452 ) في مسح المقام من كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن بشر أن ابن الزبير رأى قوما يمسحون المقام ، فقال : لم تؤمروا بهذا ، إنما أمرتم بالصلاة عنده . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : لا تقبل المقام ولا تلمسه . ( 453 ) من كان يدخل البيت ولا يصلي فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه دخل فلم يصل - يعني البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن همام عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقام عند سارية فدعا ولم يصل . * ( هامش ) * ( 451 / 1 ) قلدها : وضع لها القلادة التي توضع للهدي وكانوا يضعون لها النعال . ( 452 / 1 ) المقام : مقام إبراهيم وقد قال تعالى : * ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) * صدق الله العظيم . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الطفيل قال : دخلت مع علي والحسن والحسين وابن الحنفية الكعبة فلم يصلوا فيها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد قال : دخلت مع عمر بن محمد بن الحنفية البيت فقام فدعا ثم استلم البيت ثم خرج ، ولم يصل .
( 454 ) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن الحسن والعطاء في المحرم أشار إلى الصيد فأصابه محرم ، قالا : عليه الجزاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير والقاتل على كل إنسان منهم جزاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : أتى رجل ابن عباس فقال : إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد ، قال : ضمنت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث قال قال رجل لطاوس إني أشرت إلى حلال صيد وأنا محرم ، قال : ضمنت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يشير المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال : إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت فعليه الكفارة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة . * ( هامش ) * ( 454 / 1 ) لانه ساعد في صيده بلفت الانظار إليه فربما لو لم يشر إليه ما رأوه ولا اصطادوه . [ * ] ( 455 ) ما قالوا أين تنحر البدن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن هيار رجلا من أهل الشام قال : قدمت على عمر بن الخطاب وهو ينحر البدن في دار النحر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : المنحر بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ، قال : قلت لعطاء : أين تنحر أنت ؟ قال : في رحل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه أنه كان ينحر بدنته في رحله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا خالد بن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر في المنحر ، قال عبيدالله : منحر النبي صلى الله عليه وسلم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا خالد عن عبيدالله بن عمر أن سالما كان ينحر في أهله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تنحر البدنة حيث تيسر عليه من منى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن مختار بن سعد قال : رأيت أبا جعفر نحر بدنات بمنى بالمنحر ولم يعرف . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن يزيد بن السائب قال : رأيت خارجة ابن يزيد ينحر في منزله بمنى ، ولم ينحر به في المنحر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت عبيدالله بن عبد الله ينحر في المنحر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان ينحر بمكة ، قال : وكان ابن عمر ينحر بها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن فضيل عن ليث عن ابن ساباط قال : ذبح إبراهيم الخليل خلف العقبة . * ( هامش ) * ( 455 / 6 ) وكل منى منحر . [ * ] ( 12 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج قال : قلت لعطاء : أين أنحر هديي بأعلى مكة أو في أسفلها ؟ قال : نعم ، قلت : بالابطح ؟ قال : نعم ، قلت : في بيتي ؟ قال : نعم . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينحر هديه خلف العقبة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " منى كلها منحر " . ( 456 ) في الرجل والمرأة نسيا أن يقصرا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في امرأة نسيت أن تقصر حتى خرجت ، فقال عبد الرحمن بن الاسود وعامر : تقصر وتهرق دما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في رجل نسي أن يحلق أو يقصر ليس له شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد في المرأة تمر بالموقف راجعة من مكة فلم تقصر قالوا : لا يؤاخذها الله بالنسيان ، قال ابن الاسود والشعبي : تقصر وعليها دم ، وتم حجها . ( 457 ) فيما تشد إليه الرحال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يرفعه قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصى " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن طلق عن قزعة قال : سألت ابن عمر آتي الطور ؟ قال : دع الطور ، لا تأته ، وقال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . * ( هامش ) * ( 546 / 1 ) كل من نسي شيئا من مناسك الحج عليه دم ، فإن لم يقف بعرفة فلا حج له بل هي عمرة وعليه الحج في العام المقبل . ( 457 / 2 ) الطور : أي جبل الطور في سيناء . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الحسن بن عبيدالله عن إبراهيم قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول وبيت المقدس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال : أتى رجل عمر فقال : إني أريد بيت المقدس ، فقال : اذهب فتجهز فإذا تجهزت فائذني ، فلما تجهز أتاه ، قال : اجعلها عمرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد قال : بينا عمر يعرض أهل الصدقة إذا أقبل راكبان ، فقال : من أين ؟ فقالا : من بيت المقدس ، فعلاهما عمر بالدرة قال : حج كحج البيت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن ليث عن مسهر عن أبي سعيد الخدري قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الاقصى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي سنان عن أبي الهذيل قال : لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة ، ومنها البيت العتيق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، مسجد الاقصى ، ومسجد هذا " . ( 458 ) فيما يقلد به البدن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قلد نعلين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع قال : كان ابن عمر يجمع نعله من السنة فيقلدها بدنته ، فإذا عجزت اشترى نعالا جددا فقلدها . * ( هامش ) * ( 457 / 4 ) ائذني : أعلمني . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقلد بدنته نعلين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عاصم الاحول عن أبي مخلد عن ابن عمر قال : قلدها حرابة أذن مزادة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي داود عن نافع عن ابن عمر أنه قلد مرة زوجا جديدا مجردا مشرطا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عاصم عن أبي مخلد عن ابن عمر بنحو من حديث سفيان عن عاصم . ( 459 ) ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذؤيب عن الحارث بن عبد الرحمن أنه أخبره من رأى عمر يغتسل بعرفة وهو يلبي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع [ ] أبو معاوية وابن فضيل عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى المعروف اغتسل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد قال : اغتسل مجاهد يوم عرفة وأنا معه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر بن عبد الرحمن بن الاسود أن أباه كان يغتسل يوم عرفة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : امض إلى عرفات ، فإذا كان عند زوال الشمس فاغتسل إن وجدت ماء ، وإلا فتوضأ . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : الغسل يوم عرفة . * ( هامش ) * ( 458 / 5 ) زوجا جديدا أي زوج نعال . مجردا : لا شعر فيه . مشرطا : له شريط . ( 459 / 3 ) إلى المعروف : إلى الموقف في عرفة . [ * ] ( 460 ) ما يقول الرجل في المسعى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال : كان عبد الله إذا سعى في بطن الوادي قال : رب اغفر وارحم إنك أنت الاعز الاكرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : كان إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة سعى فيه حتى يجاوزه ويقول : رب اغفر وارحم وأنت الاعز الاكرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول وهو يسعى بين الصفا والمروة : اللهم إن هذا واحدا إن تما * أتمه الله وقد أتما ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل عن ميسرة عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول : " لا يقطع الابطح إلا سدا " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن عمر أنه كان يقول : رب اغفر وارحم وأنت الاعز الاكرم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن ابن عمر أنه كان يقول : رب أغفر وارحم وأنت الاعز الاكرم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن حسن عن ابن عمر أنه كان يفعله حد . ( 461 ) من رخص أن يدخل مكة ليلا ومن قال نهارا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يدخل مكة ليلا . * ( هامش ) * ( 460 / 4 ) إن تما : أي ذهابه وإيابه . ( 460 / 8 ) حد : حد الرخصة لمن رخص . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يضرك دخلت مكة ليلا أو نهارا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح قال : دخلت مكة مع القاسم ليلا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال : كانوا يحبون أن يخرجوا من الكوفة ليلا وأن يدخلوا مكة نهارا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه دخل مكة ليلا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه دخل مكة نهارا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن سالم قال : دخلت مع سعيد بن جبير مكة ليلا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود أن زيادا كان يدخل مكة ليلا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حميد قال : سألت طاوسا عن رجل دخل مكة ليلا ، فقال : أو ليس تلك الغنيمة الباردة ؟ فسألت القاسم وعطاء عن ذلك فلم يريا به بأسا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال وحدثني يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير قدم مكة ليلا وطاف فما علمنا به ، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن السائب قال : كنت أصلي بالناس في رمضان فبينا أنا أصلي سمعت تكبير عمر على باب المسجد قدم معتمرا فدخل فصلى خلفي . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ، ثم أصبح بالجعرانة كبائت ، فلما زالت الشمس راح في بطن سرف حتى جامع الطريق . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن صالح بن أبي الاخضر عن رجل الاخضر يقال له خالد عن مولاة لهم عن جدتها أن الحسن والحسين قدما مكة ليلا فطافا ثم خرجا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خلاد بن أسيد عن محرش أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ثم رجع إليها ، كبائت ، قال : ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة . ( 462 ) في قوله تعالى * ( فكلوا منها وأطعموا القانع ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم أو مجاهد قال : القانع الذي يقنع بما بعث إليه ، والمعتر الذي يتعرض لك يسألك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عاصم قال حدثني من سمع ابن عمر وهو بمنى ، وتلا هذه الآية * ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) * قال : قال لغلام له معه : هذا القانع الذي يقع بما آتيته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال : القانع أهل مكة ، والمعتر الذي يعتريك فيسألك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : القانع الذي يقنع إليك ، والمعتر الذي يعتريك يريك نفسه ولا يسألك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : القانع السائل والمعتر البدن . ( 463 ) في الرجل يرمي الصيد وهو في الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة في رجل رمى صيدا في الحل وهو في الحرم ، أو هو في الحل والصيد في الحرم ؟ قال : عليه فداؤه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن أشعب عن الحسن سئل عن الرجل إذا * ( هامش ) * ( 462 / 2 ) سورة الحج الآية ( 36 ) . [ * ] رمي الصيد هو في الحرم فخرج من الحرم فمات ، أنه قال : يضمن ، وإذا رماه في الحل ثم دخل الحرم فمات أنه قال : لا يضمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدا في الحل فوقع في الحرم فمات ، قال : أعجب إلي أن لا يأكله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جعفر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات فقال : لا يؤكل لانه مات في الحرم ، ولا يودى لانه أصيب في الحل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن أشعب عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر ، وإذا رمى في الحل وأصاب في الحل كفر . ( 464 ) في الغسل عند الاحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال : إن شاء المحرم اغتسل ، وإن شاء لم يغتسل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن سفيان التمار عن أبي صالح قال : يغتسل عند الاحرام ويصلي ركعتين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن سفيان عن أبي الزبير عن عدي عن إبراهيم قال : كانوا إذا أرادوا أن يحرموا اغتسلوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو نعيم عن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند الاحرام وإذا دخل مكة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يغتسلوا . * ( هامش ) * ( 463 / 3 ) أعجب إلي : الرأي الافضل عندي . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن قيس عن سعيد بن جبير قال : إذا أحرمت فاغتسل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن قيس عن سعيد بن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يدع الغسل عند الاحرام ويأمر بذلك . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج قال : سألت نافعا كان ابن عمر يغتسل عند الاحرام ؟ فقال : كان ربما يغتسل ، وربما توضأ . ( 465 ) في الغسل إذا دخل مكة قبل أن يدخل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه اغتسل حين دخل مكة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : الغسل يوم دخول مكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب عن إبراهيم قال : كان علقمة والاسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون اغتسلوا منها ولبسوا من ثيابهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع قال : كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك . * ( هامش ) * ( 465 / 4 ) ذي طوى : واد مجاور لمكة ويقال فيها في الحل . [ * ] ( 466 ) من كان إذا رمى الجمرة رجع إلى ثقله بمنى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن عطاء بن السائب قال : كان عبد الرحمن بن الاسود يرمي الجمار يوم النفر ، ثم يرجع إلى ثقله بمنى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط عن أبي بكر الهذلي قال : قلت للزهري : هل للرجل أن يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إلى منزله ثم يصير إلى مكة ؟ فقال : ما كانوا يرجعون إلى منازلهم إذا رموا الجمرة ، وإن رجع رجل إلى منزله لمرفق أو لضيعة أو حاجة إني لارجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله . ( 467 ) في الضب يصيبه المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن نجيح عن مجاهد عن عبد الله في الضب يصيبه المحرم جفنة من طعام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا سلام عن مخارق عن طارق قال : خرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل منا ضبا فقتله وهو محرم ، فأتى عمر بن الخطاب ليحكم عليه ، فقال له عمر : احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ، ثم قال عمر : * ( يحكم به ذوا عدل منكم ) * . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط عن مطرف عن عطاء قال : في الضب شاة . ( 468 ) في الضبع يقتله المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع كبشا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن القاز عن نافع عن ابن عمر قال : من قتل ضبعا وهو محرم فعليه الفداء . * ( هامش ) * ( 466 / 1 ) ثقله وأثقاله : أحماله ودابته وخيمته وحوائجه . ( 467 / 1 ) الضب : حيوان صحراوي صغير كره الرسول صلى الله عليه وسلم أكله . ( 467 / 2 ) * ( يحكم به ذوا عدل منكم ) * سورة المائدة الآية ( 95 ) . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله ، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة سنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن أبي فروة عن عطاء قال : يقتل الضبع في الحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع من الصيد ، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا .
( 469 ) في المحرم يقتل الجرادة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن جدير عن عكرمة في المحرم أصاب جرادة قال : يتصدق بكسرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة قبضة أو لقمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها ، فقالوا له ، فقال : هذا خطأ ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما ، فأتى عمر فقال : وإنكم أهل حمص أكثر شئ دراهم ، تمرة خير من جرادة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عمر بمثله أو نحوه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب عن علي بن عبد الله البارقي قال : كان عبيدالله بن عمر يقول في الجرادة : قبضة من طعام . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل عن جابر عن محمد بن علي عن عطاء ومحمد ومجاهد وطاوس أنهم قالوا في الجادب والقطا والجراد والذر : قالوا ، إن قتله عمدا أطعم شيئا ، وإن كان خطأ فليس عليه شئ ، وقال عامر وعبد الله بن الاسود : يطعم شيئا خطأ كان أو عمدا . * ( هامش ) * ( 467 / 3 ) إن قتله دفاعا عن نفسه فلا شئ عليه أما إن قتله دون أن قد قربه أو أراد الشر به بل كان عابرا فعليه الفدية . ( 469 / 6 ) الجادب : لعلها الجنادب وهي كالجراد . الذر : النمل الصغير : بيض النمل . [ * ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر ، فحكم عليه أحدهما تمرة والآخر جرادة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن جعفر عن القاسم قال : سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة فقال تمرة خير من جرادة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن بن عقيل عن الضحاك في الجرادة ونحوها وما هو دونها قبضة من طعام . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال : قبضة من طعام . ( 470 ) في القملة يقتلها المحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير في المحرم يقتل القملة قال : يتصدق بشئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلى عن قتادة وأبي الهاشم قالا : يتصدق بشئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحر ، بن صباح قال : سمعت ابن عمرو سئل عن المحرم يقتل القملة قال : يتصدق بكسرة أو بقبضة من طعام . ( 471 ) في قوله تعالى * ( سواء العاكف فيه والباد ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله * ( سواء العاكف فيه والباد ) * قال : خلق الله فيه سواء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن مجاهد قال : أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد بن سابط * ( سواء العاكف فيه والباد ) * قال : البادي الذي يجئ من الحج والمقيمون سواء في المنازل ينزلون حيث شاءوا لا يخرج رجل من بيته . * ( هامش ) * ( 471 / 1 ) * ( سواء العاكف فيه والباد ) * سورة الحج الآية ( 25 ) . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : أهله وغيره فيهم سواء . ( 472 ) في الايضاع في وادي محسر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مسعر عن سعد بن إبراهيم أن عائشة كانت تسرع في وادي محسر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الرحمن أن ابن عمر لما أتى وادي محسر ضرب راحلته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود أوضع في وادي محسر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير بأسا بالايضاع في وادي محسر وكرهه في جبال عرفات . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عمر بن ذر عن عبد الملك عن الحارث عن عقبة مولى أذلم بن ناعمة الحضرمي أنه دفع مع الحسين بن علي من جمع فلم يزد علي السير ، فلما أتى وادي محسر قال : ارجز بصوتك واركض برجلك واضرب بسوطك ، ودفع في الوادي حتى استوت به الارض ، وخرج من الوادي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن هشام عن أبيه قال : كان عمر يوضع يقول : إليكن تعدو قلقا وضينها * معترض في بطنها جنينها مخالف دين النصارى دينها وكان ابن الزبير يوضع أشد الايضاع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن خالد بن أبي عثمان قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يوضع في وادي محسر وهو على برذون . * ( هامش ) * ( 472 ) الايضاع : الاسراع . ( 474 / 1 ) وادي محسر : واد بين منى والمزدلفة وليس من منى ولا المزدلفة . ( 472 / 6 ) يوضع : يسرع . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن معاذ عن أبي العلاء قال : رايت القاسم بن محمد يوضع في وادي محسر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أسامة بن زيد أن النبي عليه السلام أفاض وعليه السكينة ، وأمرهم بالسكينة ، وأوضع في وادي محسر . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن هشام عن أبيه عن مسور بن مخرمة عن عمر أنه أوضع في وادي محسر . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن التيمي عن أبي مخلد عن ابن عباس أنه أوضع في وادي محسر . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبد الله الاسدي عن سفيان عن مغيرة عن المسيب بن رافع عن عبيدة أنه أوضع في وادي محسر . ( 473 ) من كان ينحر بدنته قائمة ومن قال باركة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام بن عروة قال : كان أبي ينحر بدنته وهي قائمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن ليث ومجاهد قال : الصواف على أربعة ، والصوافن على ثلاثة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : كان ابن عمر إذا أراد أن ينحرها مد عقالها فقامت على ثلاث ، ثم نحرها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن موسى عن أيمن بن نائل أبي عمران قال : سألت طاوسا عن قول الله * ( صواف ) * قال : ينحر قياما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله بن موسى عن عثمان عن مجاهد في قوله تعالى * ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ) * قال : إذا نحرها قياما . * ( هامش ) * ( 473 / 5 ) سورة الحج الآية ( 36 ) . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن نافع بن عمر عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن عمر بعد ما كبر ينحرها باركة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إن شاء قياما وإن شاء باركة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أفلح عن القاسم أنه نحرها وهي قائمة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن خالد عن ابن جريج عن أبي مليكة عن ابن عباس في آية * ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) * قال : قيام . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن من يذكر عن ابن عباس قال ، لما رأى رجلا ينحر بدنته باركة : قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان ينحرها شابا قياما ، فلما كبر نحرها وهي باركة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : ينحرها وهي باركة ، وهو أهون عليها وعلى من ينحرها . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فقال : أنحرها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن زياد بن جبير عن ابن عمر أنه نحر ثلاث بدن له قياما . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا وقاء عن عمرو بن دينار قال : رأيت ابن الزبير ينحرها وهي قيام معقولة إحدى يديها . ( 474 ) في قوله تعالى : * ( ليقضوا تفثهم ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : الحلق وأخذ من الشوارب وتقليم الاظفار ونتف الابط . * ( هامش ) * ( 474 ) سورة الحج الآية ( 29 ) . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا العكلي عن موسى بن عقبة عن محمد بن كعب القرظي قال : التفث حلق العانة ونتف الابط وأخذ من الشارب وتقليم الاظفار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عطاء قال : الحلق والذبح وتقليم الاظفار ومناسك الحج . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال : ما عليهم في المناسك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال : الشعر والظفر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال : التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والاخذ من الشارب والاظفار واللحية . ( 475 ) من قال إنما هي حجة واحدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! الحج في كل عام أو مرة واحدة ، قال : " لا بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن أبي عبيدة قال نا أبي عن الاعمش عن أبي سفيان عن أنس أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم : الحج في كل عام أو مرة ؟ فقال : مرة ، أو كلام نحو هذا . ( 476 ) من كان يذكر أن له علما بالمناسك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك ابن عفان ثم بعده ابن عمر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سيف عن عائشة أنها قالت : ابن عباس أعلم من بقي بالحج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن أسلم بن المنقري قال : كنت جالسا مع أبي جعفر فمر عطاء ، فقال أبو جعفر : ما بقي ما بقي على ظهر الارض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء . ( 477 ) أين يقام من الصفا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال : من السنة أن تصعد على الصفا حتى يبدو لك البيت فتستقبله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسين عن عقيل عن الضحاك قال : يصعد على الصفا حتى يستقبل البيت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل البيت وكبر ثلاثا ، وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير " يرفع بها صوته ، ثم يدعو طويلا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قام على الصفا قام عليه مقاما يرى منه البيت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي عليه حتى رأى البيت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهب عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقف على الصفا والمروة حيث يرى البيت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحارث عن محمد بن عبد الله أن سالما صعد الصفا مكانا يرى منه البيت . ( 478 ) من كان يحرم بالحج إذا توجه إلى منى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن عثمان عن مجاهد وعطاء قالا : لا يحرم بالحج يوم التروية حتى يتوجه إلى منى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن إسماعيل بن عبد الملك قال : خرج سعيد بن جبير يوم التروية ماشيا وخرجت معه ، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج من المسجد . ولبى حين توجه . ( 479 ) المكي يريد أن يعتمر من أين يعتمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان قال : سمعت ابن عباس يقول : لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا ، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : أهل مكة يخرجون للعمرة ويهلون بالحج من مكانهم . ( 480 ) من قال ليس على أهل مكة عمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان على ابن جريج عن خالد بن مسلم عن سالم قال : لو كنت من أهل مكة ما اعتمرت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدالله بن موسى عن عثمان عن عطاء قال : ليس على أهل مكة عمرة ، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به وأهل مكة يطوفون متى شاءوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس على أهل مكة عمرة ، إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به ، وأهل مكة يطوفون متى شاءوا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس على أهل مكة عمرة ، قال ابن عباس : أنتم يا أهل مكة ! لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف بغسل فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام ، فقال فقلت لعطاء : يريد ابن عباس الوادي من الحل ؟ قال : بطن الوادي من الحل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى بن آدم عن وهب عن ابن طاوس عن أبيه قال : ليس على أهل مكة عمرة . ( 481 ) من كان لا يرى على أهل مكة متعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال : ليس على أحد من أهل مكة متعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ليس على أهل مكة متعة وليس عليهم إحصار ، إنما إحصارهم أن يطوفوا بالبيت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكع عن هشام عن أبيه قال ليس على أهل مكة متعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال : ليس على أهل مكة متعة - ثم قرأ : * ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * فإن فعلوا ثم حجوا فعليهم مثل ما على الناس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن ميمون قال : ليس على أهل مكة ولا من نظر إلى مكة متعة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : ليس على أهل مكة متعة ولا إحصار ، إنما يتعشون حتى يقضون حجتهم . ( 482 ) متى يجب على الرجل الحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قوله * ( من استطاع إليه سبيلا ) * قال : من وجد زادا وراحلة فقد وجب عليه الحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن زيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما يوجب الحج ؟ قال : " زاد وراحلة " ، قال : يا رسول الله ! فما الحاج ؟ قال : " الشعث التفل " ، قال فقال : يا رسول الله ! فما أفضل الحج ؟ قال " العج والثج " ، قال : العج العجيج بالتلبية ، والثج نحر البدن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد * ( من استطاع إليه سبيلا ) * قال : زاد وراحلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن خالد أبي كريمة عن رجل عن ابن الزبير : على قدر القوة . * ( هامش ) * ( 481 / 4 ) سورة البقرة . الآية ( 196 ) . ( 482 / 1 ) سورة آل عمران الآية ( 97 ) . ( 482 / 2 ) الشعث : الذين تشعثت شعورهم من الريح والغبار خلال السفر . التفل : الذين تحمل أجسادهم قذر الطريق والسفر خلال قدومهم من بلدهم إلى مكة . ( 482 / 4 ) على قدر القوة : على القدرة الجسدية لتحمل مشاق السفر وقضاء المناسك . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي حباب عن الضحاك عن ابن عباس في قوله * ( من استطاع إليه ) * قال : الزاد والبعير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الزاد والراحلة " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في قوله * ( من استطاع إليه سبيلا ) * السبيل زاد وراحلة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال قال عمر : * ( من استطاع إليه سبيلا ) * قال : زاد وراحلة ، وقال ابن عباس : من وجد سعة ولم يحل بينه بينه ، وقال عطاء : سبيلا كما قال الله . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن داود عن عطاء قال : زاد وراحلة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير قال : زاد وراحلة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن سوقة عن سعيد بن جبير بمثله . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن هشام عن الحسن قال رجل : يا رسول الله ! ما السبيل إليه ؟ قال : " الزاد والراحلة " . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن رجل يقال له خالد عن ابن الزبير * ( من استطاع إليه سبيلا ) * قال : قدر القوة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عمران بن جبير عن النزال بن عمار عن ابن عباس قال : من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الاماء . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا سعيد بن جبير عن أخيه معمر بن خيثم عن أبي جعفر قال قلت له : يرحمك الله * ( من استطاع إليه سبيلا ) * فما السبيل ؟ قال : أن يكون لك راحلة وثياب من زاد تمشي عقبة وتركب عقبة . * ( هامش ) * ( 482 / 16 ) تمشي عقبة وتركب عقبة : تمشي مرحلة وتركب مرحلة والمقصود إذا اشترك اثنان في الراحلة وجب الحج عليهما وكل واحد منهما يركب الراحلة مرة ومرة يمشي . [ * ] ( 483 ) في الرجل يقدم مكة معتمرا يوم عرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس ، في الرجل يقدم مكة يوم عرفة معتمرا فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يأتي النساء والناس وقوف بعرفة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس به . ( 484 ) في المحرمة تلبس السراويل والخفين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تلبس المحرمة الخفين والسراويل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن عبد الملك قال : سئل عطاء أتلبس المحرمة السراويل ؟ قال : نعم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال : تلبس المحرمة السراويل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا العقدي عن أفلح عن القاسم : تلبس المحرمة السراويل والقفازين ، وتخمر وجهها كله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قال : تلبس المحرمة السراويل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة ، قال : كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المحرمة الخفين المبسوقين . * ( هامش ) * ( 484 / 8 ) الخفين المبسوقين : الطويلين حتى ليبلغا الركبة والخف من جلد رقيق كأنه الجورب السميك . [ * ] ( 485 ) من كان إذا قضى طوافه فأراد الخروج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا عبد الوارث قال نا حميد الاعرج عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانوا إذا قضوا طوافهم فأرادوا أن يخرجوا استعادوا بين الركن والباب أو بين الحجر والباب . ( 486 ) من قال كل شئ دون الحمامة ففيه ثمنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذئاب قال حدثنى عكرمة قال : كل صيد يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه ثمنه . ( 487 ) في المحرم يرتدي بالقميص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن وعطاء أنهما لم يريا بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه [ كان - ] يكره ذلك . ( 488 ) من رخص في صوم أيام التشريق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن التيمي عن أبي مخلد قال : رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصوم أيام التشريق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الاسود أنه كان يصوم أيام التشريق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن الحريري عن قيس بن عيانة قال : سألت ابن عباس عن صيام اليوم بعد النحر ، فقال : صم إن شئت . * ( هامش ) * ( 487 / 1 ) القميص هو ما نسميه الآن الدشداشة وهي من قماش أبيض . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسود أنه كان يصوم أيام التشريق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال : ما من يوم أصومه أحب إلي من صوم يوم الرؤوس . ( 489 ) في المحرم يرمي الغراب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : سألت ابن عمر ما يقتل المحرم ؟ فقال : حدثني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : يقتل المحرم الغراب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي عمار قال : رأيت ابن عمر يرمي غرابا عن ظهر بعيره وهو محرم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم عن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : أمرنا عمر بقتل الغراب والزنبور ونحن محرمون . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن آدم عن سعيد بن جبير قال : ازحم الغراب وأنت محرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين قال : سألت مجاهدا عما يقتلون في الحرم ، فقال : الحية ويرمى الغراب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال : يقتل الغراب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليقتل المحرم الغراب " . * ( هامش ) * ( 488 / 6 ) يوم الرؤوس : يوم النحر . وهو اول أيام التشريق وقيل يوم الرؤوس لانهم يأكلون فيه رؤوس الذبائح . ( 489 / 1 ) وقد جاء في الصحاح أنه يقتل في الحرم خمس من الدواب منهن الغراب . ويقتل الغراب لانه لص يسرق من المتاع ما لا حاجة له به . [ * ]
( 490 ) في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن مجاهد المكي قال : سأل رجل جابر بن عبد الله أيرفع أحدنا يديه إذا رأى البيت ؟ فقال : ذاك صنيع يهود ، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلنا ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن مجاهد المكي قال : سئل جابر بن عبد الله ، الرجل يرفع يديه إذا رأى البيت ؟ فقال : قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ترفع الايدي في سبع مواطن ، إذا رأى البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وفي جمع ، والعرفات ، وعند الجمار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن المنكدر ، قال : ما أمعر حاج قط - يعني ما افتقر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابو خالد عن أشعث عن الحكم قال : كان أصحاب عبد الله يقولون : ترفع الايدي في ثمانية مواطن ، عند البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وبعرفة ، وبالمزدلفة ، وعند الجمرتين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم وخيثمة قالا : يرفع في الصلاة ، وعند البيت ، وعلى الصفا والمروة وبالمزدلفة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : لا ترفع الايدي إلا في سبع مواضع : إذا قمت إلى الصلاة ، وإذا جئت من بلد ، وإذا رأيت البيت ، وإذا قمت على الصفا والمروة ، وبعرفات ، وبجمع ، وعند الجمار . ( 491 ) الرجل إذا دخل المسجد الحرام ما يقول ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الشعبي قال : أول ما تدخل مكة ، فإذا انتهيت إلى الحجر فاحمد الله على حسن تيسيره وبلاغه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وإليك السلام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن محمد بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا دخل مسجد الكعبة ونظر إلى البيت قال : اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل من أهل الشام عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت قال : " اللهم زد في هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة ، وزد من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكبيرا وبرا " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن محمد بن سعيد عن أبيه أن عمر لما دخل البيت قال : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام . ( 492 ) من كان يحب المشي ويحج ماشيا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : إني أتحرج ما في نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حجا وهما ماشيان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال : حج الحسين بن علي ماشيا ونجائبه تقاد إلى جنبه ، قال حفص : أحسبه قال : عشرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم قال : رأيت نافع بن جبير يقضي مناسكه على رجليه ويعرف على رجليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال : حججت مع سعيد ابن جبير ماشيا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسامة عن ابن جريج قال : سألت نافعا حج ابن عمر ماشيا ؟ قال : لا . * ( هامش ) * ( 492 / 4 ) يعرف : يقود الحجاج في مناسكهم ويرشدهم إلى ما يجب فعله وقوله ، ويسمى المعرف أو المطوف . [ * ] ( 493 ) في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كل ما أصاب المحرم الصيد ناسيا حكم عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : كلما أصاب المحرم الصيد حكم عليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال : سأله رجل فقال : إني أصبت صيدا وأنا محرم ، فقال شريح : هل كنت أصبت قبله ؟ قال : لا ، قال : لو كنت فعلت وكلتك إلى الله تعالى حتى ينتقم منك ، والله عزيز ذو انتقام ، قال داود : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : أفيخلع يحكم عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أصاب مرة حكم عليه ، ثم إن عاد لم يحكم عليه ، ثم قرأ * ( ومن عاد فينتقم الله منه ) * . ( 494 ) في الرجل يهل بالحج والعمرة بأيهما يبدأ ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي ، يقول : " لبيك بعمرة وحج " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن بكر بن عطاء عن حريث بن سليم قال : سمعت عليا لبى بالحج والعمرة ، فقال له عثمان : إنك ممن ينظر إليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حميد عن أنس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لبيك بعمرة وحج " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم ومجاهدا عن الرجل يلبي بالحج والعمرة فقال مجاهد : يبدأ بالعمرة ، وقال إبراهيم : تجزئه النية . * ( هامش ) * ( 493 / 1 ) كل ما أصاب : كل ما يصيبه صيدا أي قصد الصيد . ( 493 / 1 ) سورة المائدة من الآية ( 95 ) . أي أنه إذا كان لا يعرف في المرة الاولى فقد عرف بعد الحكم عليه فإن عاد فإنما يعود عارفا بالاثم والعقاب مستخفا به ولذا استحق انتقام الله منه . [ * ] ( 495 ) في المحرم يستعط ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال : إذا استعط الرجل البنفسج فعليه الفدية . ( 496 ) في المحرم إذا لم يجد إزاره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : " إذا لم يجد المحرم إزارا لبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب أو ما يترك المحرم ؟ فقال : " لا يلبس الخفين ولا السراويل ، إلا أن لا يجد نعلين ، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر قال نا الفضيل بن دكين قال نا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن عمر بن الاسود قال سألت عمر ، قال قلت : ما تقول في الخفين للمحرم ، فقال : هما نعلا من لا نعلا له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل . * ( هامش ) * ( 495 / 1 ) استعط : وضع السعوط في أنفه طلبا للعطاس . ( 496 / 1 ) كذا في الاصل ، ولعله : نعل . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل ، وإذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزارا ، فلا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين . ( 497 ) في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل " ، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وأيام الحج ، حتى قدمنا سرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه : " من لم يكن منكم ساق هديا فأحب أن يهل من حجة بعمرة فليفعل " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله ، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لاصحاب النبي عليه السلام خاصة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال ابن الزبير : أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : إن الذي عمى الله قلبه وعينيه لانت ، ألا تسال أمك فسألها ، فقالت : قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى استطعت المجامر بين الرجال والنساء . * ( هامش ) * ( 497 / 5 ) أعماكم هذا : أي ابن عباس لانه كان أعمى وكان ابن عباس يفتي بجواز التمتع أي الاهلال بعمرة ثم الحل منها إلى موسم الحج فيحرم مرة ثانية للحج . استطعت المجامر بين الرجال النساء : كناية ثم جماع الرجال لنسائهن . [ * ] ( 498 ) في صيد حمام الحرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا عبد الملك عن عطاء قال في حمام الحرام : إذا خرجن من الحرم فصدهن إن شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال : كان لا يرى بأسا بصيد حمام الحرام إذا خرجن من الحرام . ( 499 ) في الرجل يطوف ثمانية أشواط ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس قالا في الرجل طاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكرها قبل أن يصلي ركعتين طاف ستة أطواف وصلى أربع ركعات ، وإذا ذكر بعد ما يصلي ركعتين طاف ستة أطواف ثم صلى ركعتين ، وإن شاء لم يعد بذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال : إذا طاف بالبيت ثمانية أشواط صلى ركعتين . ( 500 ) في الثمر يكون فيه الذباب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن محمد بن إسماعيل السلمي قال : سئل سعيد بن جبير عن الثمر للمحرم فقال : وما بأسه ؟ قال : فيه الذباب ، قال : كل الثمرة ولا تأكل الذباب . ( 501 ) في المحرم يتوشح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن الحكم وحماد في المحرم يتوشح ، كرهه أحدهما ، ولم ير الآخر به بأسا . ( 502 ) في رجل طاف ستا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء سئل عن رجل طاف ستا وصلى ركعتين ، قال : يطوف طوافا آخر ويصلي ركعتين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن بشر بن منصور عن شعيب قال : سئل الحسن عن رجل طاف ستا ، قال : يطوف طوافا آخر . ( 503 ) ما يقول الرجل إذا استلم الحجر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال : إذا استلمت الحجر فقل ، لا إله إلا الله والله أكبر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن وهب بن وهب عن سعيد ابن المسيب عن عمر أنه كان يقول إذا استلم : آمنت بالله وكفرت بالطاغوت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن المسعودي عن أبي إسحاق قال : كان علي إذا استلم الحجر يقول : اللهم ! تصديقا بكتابك وسنة نبيك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثل حديث وكيع عن المسعودي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء قال : إذا استلمت الحجر فقبل يديك ولا تصوب بالقبلة . ( 504 ) في الحج على الرحل أفضل من المحمل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن شعبد عن منصور عن إبراهيم عن الاسود أنه كان يستحب أن لا يكون تحت الجوالقين شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن خالد الاعور قال : خالفني ذر الهمداني في الحج على المحمل والقتب أيهما أفضل ؟ قال ذر : المحمل ، قال : فسألت إبراهيم فقال : القتب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا إسحاق بن سعيد القرشي عن أبيه عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الادم فقال : من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة بأصحاب محمد فلينظر إلى هؤلاء . * ( هامش ) * ( 504 / 1 ) الجوالق : قماش يوضع على ظهر الدابة له كيس من كل جانب وكانوا يضعون تحته وسادة أو ما شابه وهو كالخرج للحمار . ( 504 / 3 ) الادم : الجلد . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحج على رحل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : حج الابرار على الرحال . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ربيع عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال : حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل وقطيفته سواء - أو قال : لا بسواء - لاربعة دراهم ، ثم قال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل فاهتز - وقال مرة : فاحتيج - فقال : " لبيك إن العيش عيش الآخرة " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا قرة بن سليمان عن هشام عن محمد قال : كان يكره الحج على المحمل ويقول : إنما كان الناس يحجون على الاقتاب والرحال . ( 505 ) في الرجل يودع يعمل شيئا بعد الوداع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا ودع فلا يعمل عملا حتى يخرج إلى الابطح ، فإذا خرج إلى الابطح قال : لا بأس أن يقيم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث أن عمر بن عبد العزيز ودع ، فأتى رجل من قريش فعاده ، فأعاد الوداع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن عمر بن عبد العزيز أنه ودع ، فكتب كتابا فأعاد الوداع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي قال : سمعت رجلا سأل حميدا ما كان يقول الحسن - أو رأي الحسن - في الرجل إذا ودع ؟ قال : كان لا يرى بأسا إذا عرض له الشئ أن يشتريه . * ( هامش ) * ( 504 / 6 ) لا بسواء : لا تساوي أربعة دراهم . وهذا دليل على تقشف الرسول صلى الله عليه وسلم . [ * ] ( 506 ) ما يقال للرجل إذا رجع من العمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد أن أبا قلابة انه لقي رجلا قدم من العمرة قال : بر العمل ، بر العمل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن مالك قال : لقي طلحة حمادا فقال بر نسكك . ( 507 ) في الرجل يقدم من الحج ما يقال له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن من سمع ابن عمر يقول للحاج إذا قدم : تقبل الله نسكك ، وأعظم أجرك ، وأخلف نفقتك . ( 508 ) ما يدعو به الرجل بين الركن والمقام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والحجر : * ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) * . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط بن محمد عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : كان من دعاء ابن عباس الذي لا يدع بين الركن والمقام أن يقول : رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير . ( 509 ) في البيت ما كانت كسوته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن عجوز من أهل مكة قالت : قد أصيب ابن عفان وأنا ابنة أربع عشرة سنة ، قالت : ولقد رأيت وما عليه كسوة ، إلا ما تكسوه الناس الكساء الاحمر يطرح عليه والثوب الابيض والكساء الصوف ، وما كسي من شئ علق عليه ، ولقد رأيته وما عليه ذهب ولا فضة ، قال محمد : إن البيت لم يكن يكس على عهد أبي بكر ولا عمر ، وإن عمر بن عبد العزيز كسا الوصائل والقباطي ، والوصائل ثياب يمانية . * ( هامش ) * ( 508 / 1 ) سورة البقرة الآية ( 201 ) . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريح بن النعمان قال نا فليح عن نافع قال : كان ابن عمر يجلل بدنته قبل أن تكسى الكعبة الحلل والانماط والقباطي ، ثم ينزعها قبل أن ينحرها فيرسل بها إلى خزنة الكعبة كسوة الكعبة ، فلما كسيت الكعبة ترك ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث قال : كان كسوة الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاقطاع والمسوح . ( 510 ) ما يؤمر به الرجل إذا لم يكن حج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا إذا أتوا المريض لم يحج أمروه أن ينحر بدنته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون إذا لم يكن حج أن يوصي بهدي . ( 511 ) في ركعتي الطواف ما يقرأ فيهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف * ( قل يا أيها الكافرون ) * و * ( قل هو الله أحد ) * . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف * ( قل يا أيها الكافرون ) * و * ( قل هو الله أحد ) * ( 512 ) في المحرم يصيب القردة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن عطاء في المحرم يصيب القردة ، قال : يحكم عليه . ( 513 ) في مكة من أين تدخل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبيدالله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من ثنية العليا . * ( هامش ) * ( 509 / 2 ) " يجلل " أي يضع الحلل عليها جلالا لها . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال : ما أبالي لو دخلت من أسفل مكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا خرج من طريق بالشجرة ، وإذا دخل من طريق المعرس ، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى في تعظيم البيت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن نصر بن عدي قال سمعت مجاهدا يقول : إنما سمي البيت العتيق لانه أعتق من الجبابرة ، فليس جبار يدعي أنه له . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن وغندر وشعبة عن الحكم عن عكرمة وعطاء وطاوس * ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ) * قالوا : تهوي إليه قلوبهم يأتونه - يعني البيت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير * ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ) * قال : شدة لدينهم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إنما سميت الكعبة لانها مربعة ، وإنما سميت البدن من أجل السمانة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن غالب عن سعيد بن جبير * ( وإذا جعلنا البيت مثابة للناس ) * قال : يحجون ثم يعودون . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مالك بن فعول عن عطاء قال : يحجون ولا يقضون منه وطرا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : لولا أنه قال : * ( فاجعل أفئدة من الناس ) * لازدحمت عليه فارس وروم . * ( هامش ) * ( 513 / 6 ) سورة إبراهيم الآية ( 37 ) . ( 513 / 7 ) سورة المائدة الآية ( 97 ) . ( 513 / 9 ) سورة البقرة الآية ( 125 ) . [ * ] ( 514 ) لاي شئ سميت أيام التشريق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال : إنما سميت أيام التشريق إنهم كانوا يشرقون في الشمس . ( 515 ) في الطواف أفضل أم العمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري قال : قلت لعطاء : أخرج إلى المدينة أم أهل بعمرة من ميقات النبي عليه السلام ؟ قال : طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى المدينة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا عمرو بن ذر عن مجاهد أنه قال : طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى المدينة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال : الطواف بالبيت أحب إلي من الخروج إلى العمرة . ( 516 ) في المتعة لاي شئ سميت المتعة . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إنما سميت المتعة لانهم كانوا يتمتعون من النساء والثياب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن رجل قال : رأيت سالما يأخذ ما وقع من كسوة الكعبة فيضعها في الفقراء ، قال سفيان : لا بأس بشرائها من الفقراء إذا أعطاهم إياه . ( 517 ) من كان يحب أن يغتسل أيام التشريق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شادان قال نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الحكم بن عتبة قال : كان يستحب الغسل أيام التشريق إذا راح إلى المسجد أو إلى الجمار . ( 518 ) في المسلم يحج ثم يرتد عن الاسلام ثم يتوب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال سمعت سفيان سئل عن من أسلم فحج ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام وجب عليه الحج أم تجزئه تلك الحجة ؟ قال : إذا ارتد هدم الكفر كل شئ كان قبله ، فعليه أن يحج ولا يعتد بذلك . ( 519 ) في الجلال أي لون هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود وعطاء وطاوس ، قال : جلل أي لون شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه جلل بنمط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجلل بدنته تلك الجلال العوالي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن عوف : جلل بالخز . ( 520 ) في المحرم يقتل الوزغة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع قال : سمعت الحسن بن مسلم يقول : سئل طاوس عن الجعل والوزغ يقتله المحرم ، قال . لا بأس به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إبراهيم قال سألت عطاء عن الوزع يقتل في الحرم ، فقال : إذا آذاك فلا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : اقتل الوزغ في الحل والحرم . * ( هامش ) * ( 519 / 3 ) الجلال العوالي : المصنوعة من الاقمشة الغالية الثمن كالحلل والانماط والقباطي . [ * ] ( 521 ) من كره أن يتخذ بمكة سجن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد عن طاوس أنه كره السجن بمكة ، قال : لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة . ( 522 ) في رجل نسي طواف الواجب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال سألت سفيان عن رجل نسي أن يطوف الطواف الواجب فطاف طواف الصدر ثم نفر ؟ فقال سفيان : طواف الصدر هو الواجب ، وعليه هو لطواف الصدر ، وقال الحسن بن صالح : لا يجزئه ، كأنه لم يطف ، وفي القارن قدم فطاف للحج هو للعمرة وعليه طواف الحج ، وقال الحسن بن صالح : لا يجزئه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا سمعت وكيعا قال سمعت سفيان يقول : إذا اجتمع عليه السهو والتلبية والتكبير يبدأ بالسهو ثم التلبية ثم التكبير . ( 523 ) في الدجاجة السندية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه يقول : في الدجاجة السندية حكومة . ( 524 ) في المملوك يتمتع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن آدم قال نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء في المملوك يتمتع قال : يذبح عنه مولاه شاة . ( 525 ) في الطواف حول المقام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن ليث قال : رآني عطاء وطاوس ومجاهد وأنا أطوف حول المقام فنهوني . * ( هامش ) * ( 523 / 1 ) حكومة : حكم إثنان ذوا عدل . يقدران ما عليه من الفداء . [ * ] / صفحة 554 / ( 526 ) في طرد حمام الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار عن مجاهد قال : رأيته وبيده سعفة وهو يطرد بها حمام مكة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن يونس بن مسمار قال : رأيت عطاء فذكر نحوه . ( 527 ) الصيد يدخل به الحرم فيذبح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في الصيد يدخل به الحرم فيذبح فيه ، قال : لا بأس به . ( 528 ) من قال الحجاج يكتبون ليلة القدر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا المحاربي عن محمد بن سوقة عن عكرمة قال : يكتب حاج بيت الله في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم ، فما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد . ( 529 ) في المحرم يلبي وهو جنب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس أن يلبي الجنب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال قال : لب على كل حال . ( 530 ) في البدنة يكون لها لبن تهدى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد قال : لا بأس أن تهدى البدنة ذات الدر . ( 531 ) في الرجل يصيب الصيد ثم يأكل منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : عليه الجزاء وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاء ثم أكل منه . ( 532 ) في الرجل يستقرض ويحج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج ؟ قال : يسترزق الله ولا يحج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر أنه كان يستقرض ويحج ، فقيل له : تستقرض وتحج ؟ فقال : إن الحج أقضى للدين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عتبة عن ابن سوقة عن محمد بن المنكدر قال : الحج أقضى للدين . ( 533 ) في المحرم يكون به الجرح في جسده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج قال : كان الحكم وأصحابنا يقولون في المحرم يكون به القروح في جسده ورأسه فيداويها بالطيب ؟ قالوا فيه كفارتين ، كفارة في رأسه وكفارة في جسده . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج ! عليه كفارة واحدة . ( 534 ) في المحرم يلبس القبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي من اضطر إلى ثوب وهو محرم ، ولم يكن له إلا قبا فلينكسه ، يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء ومجاهد قالا : لا يدخل المحرم منكبيه في القبا ، ولا بأس أن يرتدي به . * ( هامش ) * ( 534 / 1 ) القبا : القباء . ثوب سميك يلبس فوق القميص لا أكمام له . إنما له فتحات لاخراج الايدي . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يدخل المحرم منكبيه في القبا ، ولا بأس أن يرتدي به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم القبا لم يدخل منكبيه فيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال : سئل عكرمة عن محرم لبس قبا ، قال : يخلعه . ( 535 ) من قال إذا قدم مكة لم ينزل المنزل الذي هاجر منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الوليد بن جمع عن أبي سلمة أن عمر ابن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذي هاجرا منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن زكريا عن سعيد بن إبراهيم قال : كان عبد الرحمن بن عوف إذا قدم مكة حاجا كره أن ينزل بيته الذي هاجر منه . ( 536 ) أين ينزل من عرفة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عكرمة بن عمار عن طيلسة عن ابن عمر أنه نزل الاراك بعرفة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن ابن مسعود أنه نزل الاراك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس أنه نزل الحياض بعرفة . * ( هامش ) * ( 536 / 1 ) الاراك : إسم موضع بعرفة . ( 536 / 3 ) نمرة : موضع في مكة . ( 536 / 4 ) الحياض : إسم موضع . [ * ] ( 537 ) في مس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب قال حدثني أبو مودودة قال حدثني يزيد ابن عبد الملك بن قسيط قال : رأيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا لم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعا فمسحوها ودعوا ، قال : ورأيت يزيد يفعل ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضيل بن دكين عن سفيان عن عبد الله بن يزيد الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يضع يده على المنبر . ( 538 ) من كان إذا صعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى بن ثابت بن قيس قال : رأيت أبا بكر إذا رقي على المنبر خلع نعليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن ملك قال سئل الزهري هل تقلد المرأة وتشعر ؟ قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن محمد بن هلال قال : رأيت عمر بن العزيز إذا رقي منبر النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه . ( 539 ) في المناسك لاي شئ جعلت ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسامة عن مهدي قال حدثني شعيب بن الحجاب قال سمعت الشعبي يقول : إنما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم . ( 540 ) في الماشي كيف يدفع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له : كيف يدفع الماشي ؟ قال : كيف تيسر . * ( هامش ) * ( 537 / 1 ) إنما هو تبرك بمس موضع كان يمسه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ويمسك به إذا أراد الخطبة . [ * ] ( 541 ) في المحرم يجد الريح المنتنة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره للمحرم إذا مر بريح منتنة أن يضع ثوبه على أنفه يمسكه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : لا بأس به . ( 542 ) في رجل رمى الجمرة ولم يحلق أيحلق غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناس ؟ قال : نعم . ( 543 ) في المحرم يبيع شعره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه - يعني المحرم . ( 544 ) من قال في كل ذات كرش شاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في كل ذات كرش شاة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال : في كل ذات كرش شاة . * ( هامش ) * ( 544 / 1 ) أيحلق الناس : أيحلق للناس شعورهم أي أنه حلاق لم يحلق لنفسه . ( 544 / 1 ) شاة : فداء للصيد ذات الكرش التي صادها . [ * ] ( 545 ) في رجل يطوف وهو مضطبع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن العدني قال : رأيت محمد بن علي يرمل بين الركن اليماني والحجر وهو مضطبع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة عن سماك عن ابن جريج عن عبد الحميد عن أبي يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز طاف بالبيت مضطبعا . ( 546 ) في قوله تعالى : * ( وحرم عليكم صيد البر ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن جدير عن أبي مخلد في قوله : * ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) * قال : ما كان يعيش في البر فلا تصده ، وما كان يعيش في البحر فذاك . ( 547 ) في المحرم يجلس على الفراش المصبوغ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن سعيد التمار قال : رأيت ابن الحنفية جالسا على خشبة حمراء وهو محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن الزهري قال : لا بأس أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا ابن عون قال نبئت عن ابن عمر أنه كان يكره أن يجلس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران . * ( هامش ) * ( 545 / 1 ) اضطبع بالثوب : التف به ويديه داخل الثوب . ( 546 / 1 ) سورة المائدة الآية ( 96 ) . ( 547 / 1 ) أي أن المهم والمحرم هو أن يلبس هو ثوبا مصبوغا . أما إذا جلس عليه فلا بأس به . [ * ]