كتاب الصيد
[ * ] بسم الله الرحمن الرحيم 14 - كتاب الصيد ( 1 ) ما قالوا في الكلب يأكل من صيده ؟ ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال نا محمد بن فضيل الضبي عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي عليه السلام قال قلت : إنا قوم نصيد بهذه الكلاب ، قال : " إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكلن ، فإن أكلن فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب أخرى فلا تأكل " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أرسلت كلبك المكلب فأكل منه ولم تدرك ذكاته فلا تأكل منه ، وإن لم يأكل منه فوجدته قد مات فكل " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال ابن عباس : إذا أرسلت كلبك فاخذ الصيد فأكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، وإن هو لم يأكل منه فكل فإنما أمسك عليك وإن قتل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عبد الحكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه . * ( هامش ) * ( 1 / 1 ) الكلاب المعلمة : المدربة . ذكرت اسم الله عليها : يذكر اسم الله عليها عندما يطلقها لمطاردة الصيد . أمسك على نفسه : صادها لنفسه ليأكلها . ( 1 / 2 ) المكلب : المدرب لم تدرك ذكاته : لم تدرك الصيد حيا لتذبحه . قد مات : أي من رمية السهم أو ضربة حد المعراض . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : إذا أكل من صيده فاضربه فإنه ليس بمعلم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن الاعمش عن إبراهيم عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المنهال الطائي عن عمه عن أبي هريرة قال : سألته عن صيد الكلب فقال : أدبه وأرسله واذكر اسم الله عليه وكل ما أمسك عليك ما لم يأكل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الكلب يأكل قال : إنما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك فلا تأكل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : هو ميتة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن قتل ، قال سفيان : وأشك في الباز . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في الكلب يأكل من صيده ؟ قال : لا تأكل . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : إن أكل فلا تأكل . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد الله بن المبارك عن ابن عون عن الشعبي قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم يأكل . * ( هامش ) * ( 1 / 10 ) هو ميتة : أي ما لم تدرك ذكاته قبل يموت فهو ميتة حكمها في التحريم حكم الميتة في سواها . ( 1 / 11 ) وبعض الصيادين يستعملون طير الباز أو الصقر لملاحقة الطيور وصيدها والباز والصقر من الطيور الجارحة . [ * ] ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يونس عن الشعبي وأبي بردة قالا : صيد الكلب إن أكل فلا تأكل . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الكلب إذا كان معلما فأصاب صيدا : فإن أكل منه فلا تأكل وإن قتل فأمسك عليك فكل . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال أنا داود عن الشعبي قال : إذا أرسلت كلبك فأكل فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل فإنه لم يتعلم ما علمته . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن حباب عن موسى بن عبيد قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أرسل الرجل صائدة وذكر اسم الله فليأكل ما لم يأكل " . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وعن الوليد بن أبي مالك عن عايذ الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت : يا رسول الله ! إنا أهل صيد ، قال " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ، قلت : وإن قتل ؟ قال : وإن قتل " . ( 2 ) من رخص في أكله وأكله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : كل وإن أكل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عياض عن منصور عن أبي جعفر وسعد وسلمان أنهم لم يروا بأسا إذا أكل من صيده أن يأكل من صيده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير ووكيع عن ابن أبي ذئب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن حميد بن مالك قال : سألت سعد بن أبي وقاص قلت : إن لنا كلابا ضواريا نرسلها على الصيد فتأكل وتقطع ، فقال : وإن لم يبق إلا بضعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : * ( هامش ) * ( 1 / 19 ) صائده : كلب صيده أو بازه أو صقره . ( 2 / 3 ) أي كل وإن يبق إلى قطعة من الصيد . [ * ] سألته عن الكلب يريل على الصيد فقال : كل وإن أكل ثلثيه ، فقلت : عن من ؟ قال : عن سلمان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون قال نا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال : إذا أرسلت كلبك فأكل فكل وإن أكل ثلثيه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إن أكل ثلثيه فكل الثلث الباقي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال : كل من صيد الكلب إن أكل من طريدته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال له : إذا أكل الكلب فكل وإن لم يبق إلا بضعة . ( 3 ) الكلب يرسل على صيده فيتعقبه غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ! إنا قوم نصيد فما يحل لنا وما يحرم علينا ؟ قال : " " يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال قلت : وإن قتل ؟ قال : وإن قتل ، قال : " وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أخذه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال : سألت ابن عمر عن صيد الكلاب فقال : أليست مقلدة ؟ قال : قلت : انطلقت أقودها ؟ قال : أكلها تقود ؟ قال قلت : منها ما أقود ومنها ما يتبعني قال : إذا رأيت الصيد وخلعت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما أصادوا بالكلب التابع فإن أخذه فلا بأس به إلا أن تجده حيا فتذبحه وإما أن يفرسه كلب لم ترسله فذلك حرام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر عن أسامة بن زيد قال : سألت القاسم عن الرجل * ( هامش ) * ( 3 / 1 ) الجوارح : كل ما يستعمل للصيد من كلاب أو طيور جارحة . ( 3 / 2 ) خلعت كلبك : أطلقته . أصادوا : اصطادوا . يفرسه : يصطاده ويقتله . [ * ] يرسل الكلب المعلم فيأخذ الصيد فيقتله فيجد معه كلابا غير معلمة قال : إن كان يعلم أن كلبه المعلم قتله فليأكل وإن شك فلا يدري لعل غير الكلب شركه فلا يأكل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا رد الكلب الذي ليس بمعلم على الكلب المعلم صيدا فقد أفسد . ( 4 ) إذا أرسله ونسي أن يسمي الله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل ينسى أن يسمي على كلبه فيقتل قال : يأكل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان بن حرملة عن سعيد بن المسيب في الرجل يرسل كلبه وينسى أن يسمي قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أسباط عن مغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : سئل عن رجل أرسله كلبه ولم يسم قال : المسلم فيه اسم الله عزوجل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى قال نا معمر عن الزهري قال : إذا أرسل كلبه فنسي أن يسمي فليأكل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في الرجل يرسل كلبه وصقره فينسى أن يسمي فيقتله قال : يأكل . ( 5 ) إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا رميت بالسهم ولم تسم فذكرت قبل أن تقتل الصيد ثم سميت ثم قتله فكل والكلب مثل ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا انفلت الكلب وصاحبه لا يشعر فقال بعد ما يطلب الكلب الصيد : بسم الله ، فأصاد الكلب فليأكل . * ( هامش ) * ( 3 / 4 ) قد أفسد لان الكلب يمسك الطريدة بطرف فمه ومن مكان محدد حسبما يدرب أما غير المعلم فيلغ فيه كله . ( 5 / 2 ) يطلب الكلب الصيد : يسعى خلفه . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر قال : إذا أرسلت كلبك أو سهمك فنسيت أن تسمي أي حين ترسله ثم سميت قبل أن تأخذه فلا تأكل حتى تسمي حين ترسله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في رجل رمى ونسي أن يذكر اسم الله قال : كان لا يرى به بأسا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن حرملة عن سعيد بن المسيب قال قلت : رميت حجري ونسيت أن أسمي قال : فاذكر اسم الله وكل . ( 6 ) الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذه غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل أرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره قال : لا بأس به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن عطاء قال : سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصيب غيره قال : يأكل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل رمى صيدا وسمى عليه فأصاب غيره قال : لا بأس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل يرمي الصيد ولا يتعمل فيصيب أحدهما قال : يأكل إذا ذكر اسم الله . ( 7 ) في صيد كلب المشرك [ والمجوسي واليهودي والنصراني ] ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر قال حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب في كلب المشرك قال : إنما هو كشفرته ، قال قال الزهري : إذا كنت أنت تصيد به فلا بأس . * ( هامش ) * ( 6 / 3 ) لانه إنما سمى على الرمية . ( 7 / 1 ) أي أن المهم هو من يرسل الكلب لانه يسمي الله عندما يرسله أما المشرك فلا يذكر ولربما يذكر ما يشرك به . [ * ] ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد أنه كره صيد كلب المجوسي واليهودي والنصراني . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : لا يصيد بكلب المجوسي ولا يأكل من صيده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يستعين المسلم بكلب المجوسي فيصيد به ولا يرى بأسا أن يستعين بكلب اليهودي والنصراني فيصيد به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن إبراهيم أنه كره صيد كلب المجوسي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال : كلبه كسكينه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس بصيد اليهودي والنصراني وذبائحهم ولا خير في صيد المجوس وذبائحهم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا خير في صيد المجوسي ولا بازه ولا في كلبه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنها كرها صيد كلب المجوسي . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كره أن يستعير الرجل كلب المجوسي أو النصراني أو اليهودي فيصيد به ويقول : ما علمتم أنتم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره صيد كلب المجوسي . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره صيد المجوسي . * ( هامش ) * ( 7 / 3 ) لانهما كتابيان ، ومن قال من النصارى بالتثليث فهو مشرك وإنما سمى نفسه مسيحيا أو نصرانيا . ( 7 / 4 ) لان المجوسي لا يأبه أن يعلم كلبه ألا يلغ بفمه بالصيد . [ * ] ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول : سمعت سفيان يكره صيد كلب المجوسي حتى يأخذ من تعليم المسلم . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال قلت له : المجوسي يرسل الباز ؟ قال : نعم . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن في طير المجوسي قال : لا يأكل . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي أنه كره صيد صقره وبازه . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا خير في صقره ولا في بازه . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره صيد صقره وبازه . ( 8 ) الرجل يأخذ الصيد وبه رمق ، ما قالوا في ذلك وما جاء فيه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أخذت الصيد وبه رمق فمات في يدك فلا تأكله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع أنه رمى ولسا بحجر فأخذ عبد الله يعالجه بقدوم معه ليذبحه فمات في يده قبل أن يذبحه فألقاه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كنت في تخليص الصيد فسبقك بنفسه فلا بأس أن تأكله وإن تربصت به فمات فلا تأكله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يدرك الصيد وبه رمق فيدع الكلب حتى يقتله قال : لا يأكل . * ( هامش ) * ( 8 / 2 ) الولس : السرعة . الولسان : الناقة السريعة . ( 8 / 3 ) سبقك بنفسه : مات قبل أن تدركه وإن تربصت به : لانه كان بإمكانك ذكاته فلم تفعل . [ * ] ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل أدرك كلبه على صيد فأدرك الصيد وبه رمق فمات في يديه فقال : إذا كان الكلب مكلبا فليأكل . ( 9 ) الرجل يرسل الكلب ويسمي ولم ير صيدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن معاوية بن قرة قال : كان أحدهم يرسل كلبه ويسمي ولا يرى صيدا فإذا صاد أكله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج قال : سألت عطاء عن الكلاب تنفلت من مرابطها فتقتل ، قال : لا بأس به . ( 10 ) ما يدعو به الرجل إن أرسل كلبه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن معروف قال : خرجنا بكلاب فلقينا ابن عمر فقال : إذا أرسلتموه فسموا الله عليها وقولوا : اللهم اهد صدورها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن زهير بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه كان إذا أرسل كلابه قال : اللهم اهد صدورها . ( 11 ) الكلب يشرب من دم الصيد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما عملته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : إن أكل فكل وإن شرب فكل . ( 12 ) في صيد البازي ، من لم ير به بأسا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن أبن عمر قال في الطير : البزاة والصقور وغيرها وما أدركت ذكاته فهو لك وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : الكلب والبازي شئ واحد ، كل صيود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ووكيع عن شعبة عن الهيثم عن طلحة بن مصرف قال قال خيثمة بن عبد الرحمن : هذا ما قد أثبت لك أن الصقور والبازي من الجوارح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن وهيب عن يونس عن الحسن أنه لم ير بأسا بصيد الباز والصقر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ أنا أشعث عن الحسن أنه كان يقول في الصقر والبازي بمنزله الكلب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن القاسم عن مجاهد : ما علمتم من الجوارح مكلبين قال : من الطير والكلاب . ( 13 ) البازي يأكل من صيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز فقال : " ما أمسك عليك فكل " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا : كل من صيد البازي وإن أكل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الصقر والكلب : إن أصاب منه فكل وإن أكل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الكلب إذا كان معلما فأصاب صيدا أو البازي فأكل فلا تأكل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن حماد قال : إذا أنتف الطير أو أكل فكل فإنما تعليمه أن يرجع إليك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر * ( هامش ) * ( 12 / 2 ) صيود على وزن فعول : صياد . ( 13 / 5 ) إذا أنتف الطير : أي نتف ريشه وأزاله . [ * ] والحكم قالا : إذا أرسلت صقرك أو بازك ثم دعوته فأتاك فذاك علمه فإن أرسلت على صيد فأكل فكل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمرو بن الوليد السهمي عن عكرمة قال : إذا أكل الباز أو الصقر فلا تأكل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء في الباز والصقر : يأكل ، قال عطاء : إذا أكل فلا تأكل ، وقال الحسن : كل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير بصيد الفهد بأسا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك قال نا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لا بأس بصيد الفهد . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا داود بن جراح عن الاوزاعي عن الزهري قال : لا بأس بصيد الفهد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن قال : الفهد والشاهين بمنزلة الكلب . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا المحاربي عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم أن كان يكره صيد الكلب والفهد إذا أكل منه وكان لا يرى بأسا بصيد البازي إذا أكل لان الكلب والفهد يضربان والباز لا يضرب . ( 14 ) في صيد المجوسي السمك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا بأس بصيد المجوسي للسمك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل السمك ، لا يضرك من أصاده . * ( هامش ) * ( 14 / 1 ) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فلا ذبح لصيده ليمتنع ويحرم صيد المجوسي على المسلم . [ * ] ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال : لا يؤكل من صيد المجوسي إلا الحيتان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال : كل صيد البحر ما أصاب اليهودي والنصراني والمجوسي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس بصيد المجوسي السمك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن هارون ابن سعد عن عكرمة : كل من صيد المجوسي والنصراني واليهودي السمك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا بصيد المجوسي السمك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم قال : سألته من المجوسي يصيد السمك قال : صيده ذكي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد أنه كان لا يرى بصيد المجوسي بأسا يعني السمك . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن عطاء قال : لا نأكل من صيد المجوسي إلا السمك والجراد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء والنخعي أنهما كانا لا يريان بأسا بصيد المجوسي للسمك . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يؤكل صيدهم في البحر ولا يؤكل صيدهم في البر . ( 15 ) من كره صيد المجوسي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعلي بن هاشم عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي أنه كره صيد المجوسي للسمك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال : سألته عن صيد المجوسي فكرهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير قال : لا تأكل من صيد المجوسي سمى أو لم يسم . ( 16 ) الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين قال : جاء رجل إلى النبي عليه السلام بأرنب فقال : إني رميت أرنبا فأعجزني طلبها حتى أدركني الليل فلم أقدر عليها حتى أصبحت فوجدتها وفيها سهمي فقال : أصميت أو أنميت ؟ " قال : لا بل أنميت قال : " إن الليل خلق من خلق الله عظيم لا يقدر خلقه إلا الذي خلقه لعله أعان على قتلها شئ انبذها عنك " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه . فقال : أما أنا فكنت آكله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الاجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : سألت ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له : يا أبا عباس ! إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي فقال : ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بنحو من حديث حفص . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا فضيل عن حصين عن عامر في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه قال . فإن وجدته لم يقع في ماء ولم يقع من جبل ولم يأكل منه سبع فكل . * ( هامش ) * ( 16 / 1 ) أصميت أو أنميت : هل إصابتك للارنب في مقتل منه أو أصبته بجرح فقط ؟ انبذها عنك : إرمها ولا تأكلها . [ * ] ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عمرو عن جابر بن زيد قال : إذا وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا بأس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يقول : إذا غاب عنك ليلة فإن وجدت سهمك فيه من الغد فعرفته فلا تأكل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا رميت الصيد فغاب عنك ليلة فمات فوجدت سهمك فيه فلا تأكله . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة بن حميد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال : سأله رجل فقال : إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجده بعد ذلك فقال له سعيد : إن وجدته وليس فيه إلا سهمك فكل وإن لا فلا تأكل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي أن عدي بن حاتم قال : يا رسول الله ! أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا فيه سهمه أيأكل ؟ قال : " نعم ! إن شاء " أو قال : " يأكل إن شاء " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد أرميه فأطلب الاثر بعد ليلة قال : " إذا وجدت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل " . ( 17 ) إذا رمى صيدا فوقع في الماء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : قال عبد الله : إذا رميت طيرا فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله وإن رميت صيدا وهو على جبل فتردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن عامر في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه قال : إن وجدته لم يقع في ماء ولم يأكل منه سبع فكل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في دجاجة ذبحت فوقعت في ماء فكره أكلها . * ( هامش ) * ( 17 / 1 ) إن قتله التردي فهو المتردية أي أنه حرام . ( 17 / 3 ) لان الماء ساهم في قتلها فكأنها المنخنقة . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن أشعث عن منصور عن إبراهيم قال : إذا رميته فوقع في ماء فلا تأكله وإذا رميته فتردى من جبل فلا تأكله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : إذا وقع في ماء فلا تأكله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا رميت الصيد فوقع في ماء فلا تأكل وإن تردى من جبل فلا تأكل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : إن وجدت لم يترد من جبل ولم يجاور ماء فلتأكله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر الحنفي عن أسامة عن القاسم في رجل رمى صيدا على شاهقة فتردى حتى وقع على الارض وهو ميت قال : إن كان يعلم أنه مات من رميته أكل وإن شك أنه مات من التردي لم يأكل . ( 18 ) في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاعمش عن زيد بن وهب قال : سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال : دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : إذا ضرب الصيد فبان عضو لم يأكل ما أبان وأكل ما بقي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا ضرب الرجل الصيد فبان عضو منه ترك ما سقط وأكل ما بقي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : يدع ما أبان ويأكل ما بقي فإن جزله جزلا فليأكل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا خالد الاحمر عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن حجاج عن عطاء مثله . * ( هامش ) * ( 18 / 2 ) بان عضو : قطع وبتر . ( 18 / 4 ) جزله جزلا : أي انقصم العضو إلا أنه لم يبتر بل بقي معلقا بالجسد . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أبان منه عضوا ترك ما أبان وذكى ما بقي وإن جزله بإثنين أكله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل ضرب صيدا فأبان منه يدا أو رجلا وهو حي ثم مات قال : يأكله ولا يأكل ما أبان منه إلا أن يضربه فيقطعه فيموت من ساعة فإذا كان ذلك فليأكله كله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يضرب الصيد بالشئ فيبين منه الشئ ويتحامل ما كان فيه الرأس قال : لا يأكل ما أبان منه وإن وقعا جميعا أكله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الربيع عن الحسن وعطاء قالا : إذا ضرب الصيد فسقط عنه عضوا فلا يأكل منه يعني العضو . ( 19 ) المناجل تنصب فتقطع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هاشم بن بشير عن حصين بن أبي مسروق سئل عن صيد المناجل قال : إنها تقطع من الظباء والحمر فيبين منه الشئ وهو حي فقال ابن عمر : ما أبان منه وهو حي فدعه وكل ما سوى ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المناجل التي توضع فتمر بها فتقطع منها قال : لا تأكل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا وقع الصيد في الحبالة فكان فيها حديدة فأصاب الصيد الحديدة فكل وإن لم يصب الحديدة فإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره صيد المناجل وقال سالم : لا بأس به . * ( هامش ) * ( 18 / 6 ) جزله باثنين : قطع الطريدة كلها إلى قطعتين . ( 18 / 8 ) وقعا جميعا : وقعا معا في وقت واحد . ( 19 / 2 ) المناجل التي توضع : التي تغرز في الارض في ممر إجباري تضطر الطريدة من غزال أو ما شابه إلى المرور منه عندما يطاردها الصياد فتقطع منها العضو وخصوصا الارجل . ( 19 / 4 ) الحبالة : الفخ . [ * ] ( 20 ) في المعراض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال : ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال أنا عبد الله بن نمير قال نا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت : يا رسول الله ! إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا ؟ قال : " لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن حذيفة أنه كان يأكل ما قتل بالمعراض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هاشم وعبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال سليمان : ما خزق المعراض فكل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس مثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال نا مكحول أن رجلا أتى فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصافير صادهن بمعراض فمنها ما جعله في مخلاته ومنها ما جعله في خيط فقال : هذا ما أصدت بمعراض ، منها ما أدركت ذكاته ومنها ما لم أدرك ذكاته فقال : ما أدركت ذكاته فكل وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق عن مكحول أن فضالة بن عبيد وأبا مسلم الخولاني كانا يأكلان ما قتل المعراض . * ( هامش ) * ( 20 / 1 ) المعراض قطعة من الحديد عريضة الوسط دقيقة الطرفين ذات حدين قد يصيب بحده وقد يصيب بعرضه فيقتل الطريدة بقوة اللطمة . ( 20 / 2 ) أي ما أدركته حيا فذبحته . ( 20 / 4 ) ما خزق : ما خزق الجلد إلى اللحم فأسال الدم [ * ] ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد أن رجلا رمى أرنبا بعصى فكسر قوائمها ثم ذبحها فأكلها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن خصيف قال : سألت سعيد بن جبير عن المعراض فقال : لم يكن من نبال المسلمين فلا تأكل منه شيئا إلا شيئا قد خزق . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال سألته عن المعراض فقال : إذا كان أصبت بحده فخزق كما يخزق السهم فكل فإن أصابه بعرضه فلا تأكل إلا أن تذكيه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد أنه كان لا يرى بأسا بما أصيب بالمعراض . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال : لا تأكل ما أصحاب المعراض إلا أن يخزق . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم قال : لا تأكل ما أصاب المعراض إلا أن يخزق . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم أنه كره ما أصاب المعراض إلا ما خزق . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله عن القاسم وسالم أنهما كانا يكرهان المعراض إلا ما أدركت ذكاته . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن مكحول قال : أما المعراض فقد كان ناس يكرهونه وقال : هو موقوذة ولكن إذا خزق . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر والمعراض * ( هامش ) * ( 20 / 9 ) لان كسر قوائمها لم يقتلها فبقيت حية فأدرك ذكاتها . ( 20 / 10 ) أي أن المعراض ليس من نبال المسلمين التي يعرفونها واعتادوا على الصيد بها . [ * ] ( 21 ) في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ، ما قالوا في ذلك ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو بن سعيد قال قال عمار : إذا رميت بالحجر أو البندقة وذكرت اسم الله فكل وإن قتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة والحجر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن القاسم وسالم أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة قال : سألت الشعبي عن المعراض والبندقة فقال : ذلك ما يفتي به أهل الشام وإذا هو لا يراه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : لا تأكل ما أصبت بالبندقة أو بالحجر إلا أن تذكي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : ما رد عليك حجرك فكل ، وكان عكرمة يكرهه ويقول : هو موقوذة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن حرملة قال : كل وحشية أصبتها بعصى أو بحجر أو ببندقة وذكرت اسم الله عليه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قتل الحجر فلا تأكل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا تأكل من صيد البندقة إلا ما ذكيت . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا رمى الرجل الصيد بالحجر بالحادقة فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته . ( 22 ) في صيد الجراد والحوت ، وما ذكاته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن حباب عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجراد والنون ذكي كله فكلوه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد قال قال عمر : الحيتان ذكي كلها والجراد ذكي كله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال على : الجراد والحيتان ذكي كله إلا ما مات في البحر فإنه متية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص قال قال عبد الله : ذكاة الحوت فك لحيته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : ذكاة الحوت أخذه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية قال ذكاة الحوت أخذه والجراد ذكي . ( 23 ) في الطافي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : ما مات فيه وطفا فلا تأكل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتاة وسعيد بن المسيب أنهما كرها الطافي من السمك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد بن محمد قال : كان لا يكره من السمك شيئا إلا الطافي منه . * ( هامش ) * ( 22 / 1 ) النون : الحيوان البحري المعروف بالحوت . ( 22 / 2 ) الحيتان : كل أنواع السمك . ( 23 / 1 ) والسمك إذا مات في البحر طفا على وجه الماء ورماه الموج إلى الشاطئ . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الاجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : سأل رجل ابن عباس فقال : إني آتي إلى البحر فأجده قد جعل سمكا كثيرا فقال : كل ما لم تر سمكا طافيا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن جعفر عن أبيه قال قال علي : ما مات في البحر فإنه ميتة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره من السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات فلم ير بأكله بأسا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الحوت يوجد في البحر ميتا فنهى عنه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كره الطافي منه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن [ حسن عن - ] مغيرة عن إبراهيم أنه كره الطافي . ( 24 ) من رخص في الطافي من السمك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد الحذاء عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب وجد سمكة طافية فأكلها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية على الماء حلال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بالسمك الطافي بأسا . ( 25 ) ما قذف به في البحر وجزر عنه الماء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال : بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية قد نفد زادنا فمررت بحوت قد قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال : نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا قال : فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك فقال : " إن كان بقي بعكم منه شئ فابعثنوا به إلي " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري في السمك يجرز عنه الماء قال : كل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : ما جزر عنه طفير البحر فكل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف قال : ما قذف البحر فهو حلال . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن زيد وأبي هريرة قالا : لا بأس بما قذف البحر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : إذا نضب عنه الماء ثم مات فلا يريان بأكله بأسا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي أيوب في قوله : { متاعا لكم وللسيارة } قال : ما لفظ البحر وإن كان ميتا . ( 26 ) قوله : { متاعا لكم وللسيارة } ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس في قوله : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } : ما ألقى البحر على ظهره ميتا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : ما لفظ على ظهره ميتا فهو طعامه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر عن أبي أيوب قال : ما لفظ البحر فهو طعامه وإن كان ميتا . * ( هامش ) * ( 25 / 2 ) يجرز عنه الماء : يرميه الجزر إلى الشاطئ أو ينسحب الماء عنه خلال الجزر فيبقى على الرمال فيموت . ( 25 / 3 ) طفير البحر : موجه الذي يضرب الساحل . ( 25 / 7 ) { متاعا لكم وللسيارة } سورة المائدة من الآية ( 96 ) . ( 26 / 1 ) { أحل لكم صيد البحر وطعامه } سورة المائدة من الآية ( 96 ) . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحة ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مخلد عن ابن عباس قال : طعامه ما قذف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : ما قذف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب سئل عن صيد البحر وطعامه قال : طعامه ما لفظ وهو حي . ( 27 ) الحيتان يقتل بعضها بعضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن أبي خالد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن سعيد الحار قال : سألت ابن عمر وابن عمرو عن الحيتان تموت سددا أو يقتل بعضها بعضا قالا : حلال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره الحوت التي قتلتها الحوت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد الحار عن عبد الله بن عمر وابن عمرو قالا : لا بأس بها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد قال : سئل عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل رمى بشيصه فأخذه سمكة فجاءت سمكة أخرى فضربتها فذهبت بنصفها قال : يأكل ما بقي . ( 28 ) باب الرجل يطعن الصيد طعنا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان قال : قلت لبرد : الرجل يكون على الرجل فيطعن الحمار ويذكر اسم الله أو يضربه بالسيف فذكر عن مكحول أنه قال : إذا ذكر اسم الله حين يضرب أو يطعن فليس به بأس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء في رجل طعن صيدا برمحه وسمى قال : يأكله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر قال : لا يأكل ما طعن به في الحلق ثم يقطع العرق قال : ذلك ليس بذبح ولكنه القتل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن سماك قال : كان الظبي يمر بهم فيضربونه بأسيافهم فيقطع هذا اليد وهذا الرجل فسمعت مصعبا يخطب وينهى عن ذلك . ( 29 ) في صيد الكلب البهيم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن أنه كره صيد الكلب الاسود البهيم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كرهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يكره صيد الكلب الاسود ويقول : أمر بقتله فكيف يؤكل صيده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن هشام عن أبيه أنه كره صيد الكلب الاسود البهيم . ( 30 ) ما قالوا في الانسية توحش من الابل والبقر ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال قال ابن عباس : ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا ند من الابل والبقر شئ فاصنعوا به كما تصنعون بالوحش . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن قرة عن الضحاك في بقرة شردت قال : هي بمنزلة الصيد . * ( هامش ) * ( 29 / 1 ) والرسول صلى الله عليه وسلم كره الكلاب السود وأمر بقتلها . والاسود البهيم الحالك السواد لا بياض ولا أي لون آخر فيه . ( 30 / 1 ) وما أعجزك مما في يدك : ما ثار وتوحش من الحيوانات التي تربى عادة كالابل أو البقر والثيران وما شابه . وأعجزك : أي لم تقدر على إمساكه وتهدئته . [ * ] ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حبيب أن بعيرا ند فطعنه رجل بالرمح فسئل علي عنه فقال : كله وأهد لي عجزه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : إذا توحش البعير والبقرة صنع بهما ما يصنع بالوحشية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : هو بمنزلة الصيد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد عن أبي مريم أن حمارا وحشيا استعصى على أهله فضربوا عنقه فسئل ابن مسعود فقال : تلك أسرع الذكاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف وذكر اسم الله عليه فقال ابن مسعود : صيد فكلوه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بمثله أو نحوه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن حمارا لاهل عبد الله ضرب رجل عنقه بالسيف فسئل عبد الله فقال : كلوه ! إنما هو الصيد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن جعفر عن أبيه أن ثورا حرث في بعض دور المدينة فضرب رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه فسئل عنه فقال : ذكاة وجبة وأمرهم بأكله . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير فضربه رجل بالسيف فذكر للنبي عليه السلام فقال : " إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا " . * ( هامش ) * ( 30 / 4 ) قوله واهد لي دليل على أنه يجده حلالا طيبا . [ * ]
( 31 ) السمك يحظر له الحظيرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن أنهما لم يريا بأسا بما مات من السمك في الحظيرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن أبراهيم أنه كره من السمك ما يموت في الماء إلا أن يتخذ الرجل حظيرة فما دخل فيها فمات لم ير به بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن معقل عن عبيدالله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : إذا حظرت في الماء حظيرة فما مات فيها فكل . ( 32 ) من قال : إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله ! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن هشام عن أبي إدريس قال : رأيت أنسا أتى بعصافير فدعا بليطة فذبحهن بها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن المسيب بن رافع قال : سئل علقمة عن الليط يذبح بها والمروة فقال : كل ما أفرى الاوداج إلا السن والظفر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم والشعبي قالا : لا بأس بذبح الليط ، أو قال : القصبة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : تذاكرنا عند أبي الشعثاء ما يذكى به فقال : ما أفرى الاوداج ، ما أفرى ما بر . * ( هامش ) * ( 32 / 1 ) أي الذبح بأي شئ ينهر الدم خلا العظم والظفر فهو حلال . ( 32 / 2 ) الليطة : حصوة مبلطحة يكسر جانبها فتصير كالسكين . ( 32 / 3 ) المروة : حجر صوان حاد الاطراف . أفرى الاوداج : قطعها والاوداج عروق العنق . ( 32 / 4 ) والقصبة إذا قطع منها قطعة صار لها حد كالشفرة . [ * ] ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : ما أفرى الاوداج وأهراق الدم ما خلا الناب والظفر والعظم . ( 7 ) حدثنا خالد بن حيان الرقي عن جعفر بن ميمون قال : كل ما أفرى اللحم وقطع الاوداج إلا أنهم كانوا يكرهون السن والظفر ويقولون : إنهما مدى الحبشة . ( 8 ) حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن الزهري قال : لا ذكاة إلا بالاسل والطور ، وما قطع الاوداج وفرى اللحم فكل ما خلا السن والظفر . ( 9 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عوف عن أبي رجاء قال : أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنبا فلم يجد ما يذكيها به فذبحها بظفره فملوها وأكلوها وأبيت أن آكل قال : فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال : أحسنت حين لم تأكل ! قتلها خنقا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يذبح بسن ولا عظم ولا ظفر ولا قرن . ( 11 ) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة بالمروة والشفة فقال : لا بأس به " ورخص فيه . ( 12 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة بالليط فقال : " " كل ما فرى الاوداج إلا سن أو ظفر " . ( 13 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن سميع عن أبي ربيع سئل ابن عباس عن ذبيحة القصبة إذا لم يجد سكينا فقال : إذا برت فقطعت الاوداج كقطع السكين وذكر اسم الله فكل وإذا بلغت بلغا فلا تأكل وسألته عن ذبيحة المروة إذا لم يجد سكينا فقال : إذا برت فقطعت الاوداج فكل وإذا بلغت بلغا فلا تأكل . ( 14 ) حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين قد ذبحتهما بمروة فأمرني بأكلهما . * ( هامش ) * ( 32 / 6 ) والناب عظم . ( 32 / 8 ) الآسل : الشفار . الطور : السكاكين . ( 32 / 10 ) والسن والقرن عظم . ( 32 / 12 ) بلغت بلغا : قطعت العنق بالضغط بها لا بشفرتها ولا حدها . [ * ] ( 15 ) حدثنا يزيد بن هارون عن داود عن الشعبي عن محمد بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 16 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال : إذبح بحجرك وحد سكينك وعظمك . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر قال : كل ما يجرح ولا تأكل ما يفدغ بعد ، وكل شئ يفري الاوداج فكل ولو بليطة أو سطبة حجر . ( 18 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : اذبح بالحجر والليطة وكل شئ من الشفرة ما لم يجرح أو يفدغ بعد . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : جاء أعرابي إلى الاسود فقال له : أذبح بالمروة ؟ فقال له الاسود : لا ! فلما قفى الاعرابي قلت : أليس لا بأس أن يذبح بالمروة ؟ قال : إنما هذا يريد أن يفصد بعيره فإذا مات قال : ذكيته . ( 20 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا ذبحت بالعود والمروة فقطعت الاوداج فليس به بأس . ( 21 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة بن بشر عن عكرمة قال : سألت عن الذبيحة بالمروة فقال : إذا كانت حديدة لا ترد الاوداج فكل . ( 22 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي يقول : كل ذبيحة المروة . ( 23 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن عتبة قال علي : إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها . ( 24 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي قال : كل ما ذبح بالشفرة والمروة والقصبة والعود . ما أفرى الاوداج وأنهر الدم وكان يكره السن والعظم والظفر . * ( هامش ) * ( 32 / 17 ) لان الفدغ لطمة تكسر كسرا فيسيل الدم . سطبة حجر : شظية من الحجر ذات حد . ( 32 / 19 ) قفى : أدار ظهره وابتعد . [ * ] حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن غلاما من بني حارثة كان يرعى لقحة لنا فأتاها الموت وليس معه ما يذكيها به فأخذ وتدا فنحرها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها . ( 26 ) حدثنا جرير عن الركين عن أبي طلحة الاسدي قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه أعرابي فقال : كنت في غنم فعلا الذئب فنفر النعجة من غنمي فبر وصبها في الارض فأخذت طرارا من الاطرة فضربت بعضه ببعض حتى صار لي منه كهيئة السكين فذبحت به الشاة وأهرقت به الدم وقطعت العروق فقال : انظر ما مس الارض منها فاقطعه فإنه قد مات وكل سائرها . ( 27 ) حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عاصم عن زر قال : قال عمر : لا يذكين لكم إلا الاسل والرماح والنبل . ( 28 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جويرية لهم سوداء ذبحت شاة بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكله . ( 29 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : كل ما أفرى الاوداج إلا سن أو ظفر . ( 30 ) حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة قال : سئل محمد عن الذبيحة بالعود فقال : كل ما لم يفدغ . ( 31 ) حدثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : الذكاة في الحلق واللبة . ( 32 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم أن بعيرا تردى في منهل من تلك المناهل فلم يستطيعوا أن ينحروه فسألواه سعيد بن المسيب فقال : لا منحر إلا منحر إبراهيم عليه السلام . ( 33 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا نحر إلا في المنحر والمذبح . * ( هامش ) * ( 32 / 32 ) إلا منحر إبراهيم : إلا قطع الاوداج . [ * ] ( 34 ) حدثنا يزيد بن هارون أنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المعرور عن أبي الفرافصة : كان عند عمر فمر مناديه أن النحر في اللبة والحلق لمن ند وأقروا الانفس حتى تزهق . ( 35 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء في رجل ذبح شاة من قفاها فكره أكلها . ( 33 ) من قال : تكون الذكاة في غير الحلق واللبة ( 1 ) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية عن رجل من بني حارثة عن أشياخ لهم أن بعيرا تردى في بئر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال : " اطعنوه وكلوه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب عن مسروق أن بعيرا تردى في بئر فصار أعلاه أسفله فقال علي : قطعوه أعضاء وكلوه .
( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في البعير يتردى في البئر فقال : يطعن حيث قدر ويذكر اسم الله عليه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت : يا رسول الله ! ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ فقال : " لو طعنت في فخذها لاجزاك " . ( 4 ) حدثنا يحيى بن أبي حيان عن عباية قال : تردى بعير في ركية وابن عمر حاضر فنزل رجل لينحره فقال : لا أقدر أن أنحره ، فسأل ابن عمر فقال : اذكر اسم الله عليه وانحره عليه من قبل شاكلته ففعل فأخرج مقطعا فأخذ منه ابن عمر عشرا بدرهمين أو بأربعة . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي نا سفيان عن حبيب عن مسروق في قرمل تردى في بئر فقال : قطعوه وكلوه . ( 6 ) حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن أبي راشد السلماني قال : كنت أرعى منائح لاهلي بظهر الكوفة يعني العشار قال : فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه أو في سنامه ثم قطعته أعضاء وفرقته على سائر أهلي ثم * ( هامش ) * ( 32 / 34 ) أقروا الانفس : أريحوا الذبيحة حتى تزهق روحها ثم أبدأوا سلخها ولا تسلخوها وفيها رمق . [ * ] أتيت أهلي فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت : يا أمير المؤمنين ! يا أمير المؤمنين ! فقال : لبيكاه لبيكاه ! فأخبرته خبره فقال : كل وأطعمني عجزه . ( 7 ) حدثنا مصعب نا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال : كان شريح ومسروق يقولان : إيما بعير تردى في بئر فلم يجدو منحره فتوجئوه بالسكين فهو ذكاته . ( 34 ) في الذكاة إذا تحرك منها شئ فكل ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال : رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له فأمرني بأكلها قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له أمرها فقال : إن الميت يتحرك . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في الذبيحة قال : إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو تحركت فقد حلت . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير بها بأسا . ( 4 ) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : إذا ذكيت فحركت ذنبا أو طرفا أو رجلا فهي ذكية . ( 5 ) حدثنا عباد عن يونس عن الحسن في الذبيحة : إذا ذكيت فحركت طرفا أو رجلا فهي ذكاة . ( 6 ) حدثنا ابن نمير عن الصباح بن ثابت قال : سألت عامر بن عبدة عن بطة وقعت في بئر فأخروجها وبها رمق فقال : اذبحوها وكلوها . ( 7 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طرفت بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت برجلها فكل . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال : ما أدركت من ذلك يطرف بعينه أو يحرك ذنبه فذبح فهو حلال وما ذبح فلم يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة . * ( هامش ) * ( 34 / 2 ) أي إن أتت حركة تدل على حياتها ولو في الرمق الاخير قبيل الموت جازت ذكاتها . [ * ] ( 9 ) حدثنا ابن نمير عن أبي شهاب موسى بن نافع عن النعمان بن علي قال : مر سعيد بن جبير على نعامة ملقاة على الكناسه تتحرك فقال : ما هذه ؟ فقالوا : نخاف أنا تكون موقوذة ؟ فقال : كدتم تدعوها للشيطان ، إنما الوقيذ ما مات في وقيذه . ( 10 ) حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي مخلد قال : كانوا يرخصون في المنخنقة والموقوذة والمتردية إلا ما ذكيتم ثم حرم الله ذلك كله . ( 35 ) في المجثمة والتي نهى عنها ( 1 ) حدثا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبيه هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر المجثمة . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة . ( 3 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال : نهى عن المجثمة . ( 4 ) حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : لما كان يوم خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجثمة والخلسة والنهبة . ( 5 ) حدثنا يونس بن محمد نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة . ( 36 ) ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت ؟ ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء : أرأيت لو رميت ديكا أو كبشا بالنبل كنت تأكله ؟ قال : لا هو ميتة . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان ينهى عن ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير أن ابن عمر مر على قوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل بالبهائم . * ( هامش ) * ( 35 / 1 ) المجثمة : الطير أو الحيوان يجثم على الارض كالارانب وطير الفري فترمى بشئ يصيبها . الخلسة : الرمي خلسة بمعراض أو ما شابه النهبة مثل الخلسة . وقد تكون أيضا الحيوانات التي تخلس خلسا . [ * ] ( 4 ) حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد قال أخبرني أبي عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : مر على أناس من الانصار قد وضعوا حمامة يرمونها فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا . ( 6 ) حدثنا يزيد أنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال : دخلت مع أنس دار الامارة وقد نصبوا دجاجة وهم يرمونها فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم . ( 7 ) حدثنا ابن المورع عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شئ من البهائم صبرا . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد لله بن الاشج عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر البهيمة وما أحب أني صبرت دجاجة ولا أن لي كذا وكذا . ( 37 ) ما ينهى عن أكله من الطير والسباع ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي ثعلبة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال : نا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع . ( 3 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع . ( 4 ) حدثنا هشيم بن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير . ( 5 ) حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة * ( هامش ) * ( 36 / 5 ) غرضا : هدفا يرمونه للتدريب أو للمباراة . ( 37 / 1 ) السباع ذات الناب هي المفترسة . ( 37 / 4 ) الطيور ذات المخالب هي الجوارح والنفس تعاف أكل لحم السباع والجوارح . [ * ] عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . ( 6 ) حدثنا يحيى بن آدم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وكل سبع ذي ناب . ( 8 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكروهون من الطير ما أكل الجيف . ( 9 ) حدثنا أبو بكر نا عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال : كل شئ لقط من الطير فليس به بأس وكل شئ نهش بمنقاره أو أخذ بمخلبه فكان يكره لحم [ ] وكان يكره لحم السرد . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد : إن اليهود لا يأكلون من الطير إلا ما لقط قال : فأعجب ذلك مجاهدا . ( 11 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قالت : { لا أجد في ما أوحي إلي محرما } ثم تقول : إن البومة ليكون فيها الصقرة . ( 12 ) حدثنا وكيع عن معمر عن موسى عن أبي جعفر أنه كره أكل سباع الطير وسباع الوحش . ( 38 ) ما قالوا في لحم الغراب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ؟ ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير قال : سمعت عكرمة وسئل عن لحم الغراب والحديا فقال دجاجة سمينة . * ( هامش ) * ( 37 / 11 ) سورة الانعام الآية ( 145 ) . [ * ]( 3 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه سئل عن لحم الغراب والحديا فقال : أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو عنه . ( 4 ) حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : لا بأس به . ( 5 ) حدثنا عباد عن حجاج أنه كان لا يرى بالطير كله بأسا إلا أن تقذر منه شيئا . ( 6 ) حدثنا عباد عن حجاج عمن سمع إبراهيم مثله . ( 7 ) حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال : ما لم يحرم عليك فهو لك حلال . ( 39 ) ما قالوا في اليربوع ؟ ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن هشام عن أبيه قال : لا بأس بأكل اليربوع . ( 2 ) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن عباس قال : لا بأس باليربوع . ( 4 ) حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء أنه قال في الذئب : لا يؤكل واليربوع يؤكل . ( 5 ) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال : لا بأس به . ( 6 ) حدثنا زيد بن الحباب عن أبي الوسيم قال : سألت حسن بن حسين بن علي عن اليربوع قال : فار البرية . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن أكل اليربوع فكرهاه . * ( هامش ) * ( 39 / 1 ) اليربوع : فأر صحراوي . [ * ] ( 40 ) ما قالوا في قتل الاوزاغ ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الاوزاغ . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بقتله يعني الوزغ . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : حدثني خالي عبد الرحمن عن جدي عقبة بن فاكه قال : أتيت زيد بن ثابت نصف النهار فاستأذنت عليه فخرج متزرا بيده عصى فقلت : أين كنت في هذه الساعة ؟ فقال : كنت أتبع هذه الدابة ، يكتب الله بقتلها الحسنة ويمحوا بها السيئة فاقتلها وهي الوزغ . ( 4 ) حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم عن عائشة أنها كانت تقتل الاوزاغ . ( 5 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تفعله . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال : من قتل وزغة كانت له بها صدقة . ( 7 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الكريم عن عطاء قال : من قتل وزغة كفر عنه سبع خطيئات . ( 8 ) حدثنا يونس بن محمد نا جرير بن حازم عن نافع عن صادقة مولاة لفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت : يا أم المؤمنين ! ما تصنعين بهذا ؟ قالت : نقتل بها هذه الاوزاغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم خليل الله لما ألقي في النار لم تكن دابة في الارض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله . ( 9 ) حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال أخبرتني عمتي قريبة بنت عبد الله بن وهب قالت : كانت أم سلمة تأمر بقتل الوزغ . [ * ] * ( هامش ) * ( 40 / 1 ) الاوزاغ ج وزغ هو سام أبرص أو أبو بريص وهي مؤذية مضرة تسمح الطعام إن أصابته ويقال إنها تسبب داء البرص إن أصابت الملح بريقها ثم تناوله الانسان . [ * ] ( 10 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : اقتلوا الوزغ في الحل والحرم . ( 11 ) حدثنا عبيدالله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد أنه كان يأمر بقتل الوزغ . ( 41 ) ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عبد الله قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه : { والمرسلات عرفا } قال : فتحن نأخذها من فيه رطبة إذ دخلت علينا حية فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوها " فابتدرنا لها لنقتلها فسبقتنا نفسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وقاها الله شركم كا وقاكم شرها " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال قال عمر : اقتلوا الحيات كلها على كل حال . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بقتل الحيات ذي الطمس . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن أبي صالح قال عمر : أصلحوا مهاويكم وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم فإنه لا يظهر لكم منهن مسلم . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله : من قتل حية قتل كافرا . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي قيس عن علقمة قال قال عبد الله : اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها . ( 7 ) حدثنا الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقتل الحيات ويأمر بقتلها ويقول : الجان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل . * ( هامش ) * ( 41 / 1 ) { والمرسلات عرفا } سورة المرسلات . ( 41 / 3 ) ذي الطمس : المبقعة . ( 41 / 6 ) وهو حية غير سامة . [ * ] ( 8 ) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقتل الحيات قال : كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات ثم أمر بنبذهن . ( 9 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن ومحمد يأمران بقتل الحيات إلا الجان الذي كأنه قصبة فضة . ( 10 ) حدثنا ابن خليفة عن ابن أبي طلحة عن أبي جعفر قال : سألته عن قتل الحيات فقال : وددت أني وجدت من يتبعهن فيقتلهن ونعطيه عن ذلك أجرا . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن علقمة قال : ما يضر أحدكم قتل حية أو قتل كافرا إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها . ( 12 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطمس فإنه يلقس البصر ويصيب الحمل يعني حية خبيثة . ( 13 ) حدثنا عبيدالله عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني قال قال عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أبو ليلى : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحيات في البيوت فقال : " إن رأيتموهن في مساكنكم فقولوا لهن ننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذوننا فإن رأيتم منهن شيئا فاقتلوهن " . ( 14 ) حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الاعين العبدي عن أبي الاحوص عن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل حية قتل كافرا " . ( 15 ) حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعيد عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عبيدالله قال : من قتل حية قتل كافرا . ( 16 ) حدثنا ابن علية عن ابن نجيح عن مجاهد قال : من قتل حية فقد قتل حية عدوا كافرا . ( 42 ) ما قالوا في قتل الكلاب ؟ ( 1 ) حدثنا على بن مسهر عن محمد بن عمر وعن أبى سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب . ( 2 ) حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع عن حكيم * ( هامش ) * ( 41 / 12 ) يلقس البصر : سمه يذهب البصر ويسقط الحمل . [ * ] عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح فلم أدع كلبا إلا قتلته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امرأة جاءت به من البادية . ( 4 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدت عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال : " ما لهم وللكلاب " ثم رخص في كلب الصيد . ( 5 ) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن كريب عن أسامة قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة فقلنا : ما لك يا رسول الله ؟ قال : " إن جبريل عليه السلام وعدني أن يأتيني منذ ثلاث " قال ، فأجار كلب قال أسامة : فوضعت يدي على رأسي وصحت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما لك يا أسامة ؟ فقلت : أجار كلب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل . ( 6 ) حدثنا الثقفي عن يونس عن الحسن أن عثمان أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام . ( 7 ) حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى أن المرأة كانت تدخل بالكلب فيقتل قبل أن يخرج قال : لولا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان فإنه شيطان . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب . ( 43 ) في وسم الدابة وما ذكروا فيه ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار يوسم في وجهه فقال : " ألم أنه عن هذا ؟ لعن الله من فعل هذا " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب وجه الدابة . * ( هامش ) * ( 42 / 5 ) أجار كلب : أي ضل ومال عن دربه بجانب البيت . ( 43 / 1 ) لان في وسم الوجه تشويه المخلقة . وأذى للدابة . [ * ] ( 3 ) حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصرب الصورة . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال : رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار موسوم بين عينيه فكره ذلك وقال فيه قولا شديدا . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم قال قال عمر : لا يلطم الوجه أو لا يوسم . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال : نهى عن وسمها في وجهها . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره أن توسم العجماء على خدها أو تلطم أو يجر برجلها إلى مذبحها . ( 9 ) حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل شئ حرمة وحرمة البهائم وجوهها " . ( 44 ) من رخص في السمة ( 1 ) حدثنا ابن نمير نا عثمان بن حكيم أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : " هبه لي - أو قال - بعنيه " يعني جملا قال : هو لك يا رسول الله ! فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به . ( 2 ) حدثنا شريك عن ليث عن طاوس قال : لا بأس في السمة في مؤخر الاذن . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال : مر ابن عمر بأبي وهو يسم وسم قدامة بن مضعون فقال ابن عمر : لا تلحم لا تلحم . ( 4 ) حدثنا شبابة قال نا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المربد يسم غنما له - في آذانها . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن سليمان عن أبيه قال : سألت الشعبي عن وسم الغنم في آذانها - فلم ير به بأسا . * ( هامش ) * ( 44 / 3 ) لا تلحم : لا تسم في موضع اللحم . ( 44 / 4 ) المربد : مبرك الغنم ومجمع التمر . [ * ] ( 45 ) في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان " قال وقال سالم : وقال أبو هريرة : أو كلب حرث . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر زاد فيه : أو كلب مخافة . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : من اقتنى كلبا إلا كلب قنص أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط . ( 5 ) حدثنا عفان نا سليمان بن حبان قال : سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اتخذ كلبا ليس بكلب الزرع ولا صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط " . ( 6 ) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرع نقص من أجره كل يوم قيراط " . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط " . ( 46 ) الرخصة في اتخاذ الكلب ( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال : رخص في الكلاب في بيت المعمور . ( 2 ) حدثنا وكيع عن حسن بن أبي زيد عن أبي الفضيل قال : كان أنس يأتينا ومعه كلب له فقال : إنه يحرسنا . ( 3 ) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتخذ كلبا يحرس داره فقال : لا خير فيه إلا أن يكون كلب صيد . * ( هامش ) * ( 45 / 1 ) كلب ضارية : كلب صيد . ( 45 / 5 ) وكلب الزرع يرد الطيور والبهائم عن الزرع . [ * ] ( 47 ) الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب " . ( 2 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب " . ( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب قال أنا الليث بن سعد قال أخبرني بكير بن عبد الله بن الاشج عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " . ( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " . ( 48 ) في رمي حمام الامصار ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يرمي طير حارة وإذا رماه فعليه ثمنه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان قال سمعت رجلا يسأل نافعا عن صيد حمام المدينة فكرهها . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة أو حدثت عنه عن عثمان بن غياث عن الحسن أنه كره صيد حمام الامصار . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يحال الرجل - يعني : يأذن - هذا لهذا في حمامه وهذا لهذا في حمامه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن فضيل عن نافع أنه كره صيد حمام الامصار . ( 6 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال : سألت ابن أبي ليلى عن رجل أصاب صيدا بالمدينة فقال : نحكم عليه . * ( هامش ) * ( 48 / 1 ) وهو اليمام الذي يعشش فوق أسطح البيوت . ( 48 / 3 ) حمام الامصار : الذي يعيش مع الناس [ * ] كمل كتاب الصيد وبه تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس مبتدائا بكتاب البيوع والاقضية .