الجزء الخامس
بسم الله الرحمان الرحيم

مصنف ابن أبي شيبة

في الاحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان ابن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة 235 ه‍ طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الاحاديث ومفهرسة الجزء الخامس البيوع والاقضية ، الطب ، الاشربة ، العقيقة ، الاطعمة

15 - كتاب البيوع والاقضية ( 1 ) من قال : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أصحاب إبراهيم عن إبراهيم وعن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا : الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال . ( 2 ) قال نا * شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : إذا اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال . ( 3 ) قال نا وكيع عن عاصم الاحول عن جابر بن زيد وعن سفيان عن هشام بن أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين قالا : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال . ( 4 ) قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال . - ( هامش ) - ( 1 / 1 ) الشركة : الشركاء مهما كان عددهم بدءا من اثنين فصاعدا . على ما اصطلحا عليه : أي أنهم يتقاسمون الارباح حسب النسبة أو النسب المتفق عليها سواء اشتركوا في رأس المال أو انفرد أحدهم بتقديم المال والتزم الآخر والآخرون بتقديم العمل والجهد ، واشتركوا جميعا في رأس المال . ( الوضيعة على المال ) : أي أن الخسارة تحسم من رأس المال سواء عاد لاحدهما أو أحدهم أو اشتركوا فيه . ( * ) سترد في هذا الكتاب ( كتاب البيوع ) مصطلح ( نا ) بدل من حدثنا وقد آثرنا تركها كما هي في الاصل وقد أشرنا عن سبب ذلك في المقدمة . ( 1 / 2 ) المتاع : البضاعة الصالحة للبيع والشراء مهما كان نوعها اشترطا عليه : اتفقا عليه من حصة لكل واحد منهما . ( 1 / 3 ) إذ ربما اتفقا مع اختلاف كمية المال الذي وضعه كل واحد منهما على تقاسم الربح بالتساوي لان صاحب المال القليل قد يقدم جهدا أكبر في العمل ( . ) ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن إبراهيم قال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رأس المال . ( 6 ) نا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك . ( 7 ) قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رب رأس المال . ( 8 ) قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بألفين وجاء الآخر بألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفين ، فقال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال . ( 9 ) قال نا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال : إذا ولاه الرجل بصفقة بنسيئة ثم أدخل فيها رجلا آخر فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شئ ما لم يكن نقد ، فإن كان نقد فالوضيعة على صاحب النقد والربح على ما اصطلحا عليه . ( 10 ) قال نا وكيع قال نا سفيان عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين - قال سفيان : لا أدري أيهما قال - الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال . ( 11 ) قال نا غندر عن عبد الرحمن بن حصين قال : سئل طاوس وأنا أسمع عن شريكين اشتركا ، أحدهما أكثر رأس مال وأسنى في الوضيعة فقال طاوس : لا يغرم وله رأس ماله . - ( هامش ) - ( 1 / 7 ) على رب رأس المال : على صاحبه وهذا في حال انفرد أحدهما بوضع المال فإذا كان المال لاكثر من واحد أو كان للشريكين معا فهما معا رب رأس المال . ( 1 / 8 ) أي أن الاتفاق قائم والشرط المناقض للشرع باطل ولو اتفقا عليه . ( 1 / 11 ) : أي إذا اتفقا اثنان على تجارة على أن يقدم أحدهما المال ويقوم الآخر بالعمل فهذا قراض أي يضمن العامل فيه إعادة رأس المال مع نصف الربح فإذا كان هناك خسارة ضمن الآخر إعادة رأس المال كاملا لانه انفرد بالعمل في المال ولم يشاركه الآخر في ذلك فالخسارة إنما حدثت والمال في حوزته ومسؤوليته ( . ) ( 2 ) في الرجل يشتري الشئ ولا ينظر إليه من قال : هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان ، قال : هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك . ( 2 ) قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 3 ) قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله وزاد فيه : وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له . ( 4 ) قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، وقال محمد : إذا كان كما وصف فهو جائز . ( 5 ) قال نا هشيم عن يونس وابن عون عن ابن سيرين قال : إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له . ( 6 ) قال نا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود مولى آل عمارة قال : بعت من رجل بردين وشرطت عليه : إن ينشر أحدهما فقد وجب ، فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه ، فخاصمته إلى شريح فقال : الرضى ، وليس له ، إنما البيع عن تراض . ( 7 ) قال نا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول رفعه قال : إذا اشترى الرجل الشئ ، ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك . - ( هامش ) - ( 2 / 1 ) لانه إن ألزم بأخذه دون النظر فيه كان منابذة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة ، أو ملامسة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع أيضا . إن شاء أخذ : أي بعد معاينة السلعة المباعة فإن له الخيرة في شرائها أو تركها وليس للبائع أن يلزمه بشرائها أو تركها . ( 2 / 4 ) أي إذا وصف له فوافق على شرائه إن طابق الوصف المعاينة فطابق الوصف المعاينة فالبيع هنا والرهن ضمان للمال . ( 2 / 6 ) ينشر : يمد الثوب ليراه كاملا فلا يكتفي برؤية طرف منه . وقول شريح يعني أن المشتري لا يلزم بالشراء إلا أن يرى السلعة ويعاينها فإن رضيها فبها وإلا فلا يلزم بالشراء ( . ) ( 8 ) قال نا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه . ( 9 ) قال نا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل رأى عبدا أمس فاشتراه اليوم ولم يره قالا : لا حتى يره يوم اشتراه . ( 3 ) في مشاركة اليهودي والنصراني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن أبي حمزة قال : قلت لابن عباس : إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني قال : لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، قال : قلت : لم ؟ قال : لانهم يربون والربا لا يحل . ( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : لا تشارك اليهود والنصراني ، ولا يمروا عليك في صلاتك ، فإن فعلوا فهم مثل الكلب . ( 3 ) نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع . ( 4 ) حدثنا هشيم عن سليمان أبي محمد الناجي عن ابن سيرين قال : لا تعط الذمي مالا مضاربة ، وخذ منه مالا مضاربة ، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي . ( 5 ) حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال : كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع . ( 6 ) حدثنا هشيم نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع بعت عليه ، لان المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير . - ( هامش ) - ( 2 / 8 ) العدل : الكيس . البر : القمح . عوارا : عيبا . ( 2 / 9 ) إذ ربما أصابه العيب بعد رؤيته له أول مرة . ( 3 / 1 ) يربون : يتعاملون بالربا ، وهذا يخلط المال الحرام بالمال الحلال فيوقع المسلم في الشبهة . ( 3 / 3 ) يرى البيع والشراء : أي هو يقوم بذلك . ( 3 / 4 ) مالا مضاربة : أي أن تعمل أنت بالمال وتعطيهم حصتهم من الارباح . أعلمهم أنه مال ذمي : أي كي يأخذوا الحق منه ( . ) ( 7 ) نا زيد بن خباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال : لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال . ( 8 ) نا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال : خذ منهم مالا مضاربة ولا تدفعه إليهم .
( 4 ) في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال ، من قال : لا بأس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الاعلى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام فأخذت منه نصف سلفي طعاما فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال : خذ بقية رأس مالك : خمسمائة . فقال ابن عباس : ذلك المعروف وله أجران . ( 2 ) حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا : قال ابن عباس ذلك المعروف . ( 3 ) حدثنا وكيع عن أبي مطرف الاسدي عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم ير بأسا أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن ابن الحنفية أنه لم يره به بأسا . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال : لا بأس به . ( 6 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء قال : لا بأس به . ( 7 ) نا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق ، ويكتب عليه خمسين دينارا . ( 8 ) نا وكيع قال نا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال : لا بأس به . ( 9 ) نا وكيع نا سفيان عن جعفر بن برقان عن رجل عن محمد بن علي قال : لا بأس به . - ( هامش ) - ( 4 / 1 ) المعروف : لانه سهل عليه السداد أما ما ربحه من بيع الطعام فهو رزق ساقه الله إليه ، الطعام هنا القمح . ( 4 / 7 ) أسلف : دفع القيمة سلفا أي قبل استلام السلعة ( . ) ( 10 ) نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن موسى بن الحر عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا أسلم دراهم فأخذ بعضه حنطة وبعضه دراهم فقال : لا بأس ، ذلك المعروف . ( 5 ) من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما ( 1 ) حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام ، فقال للذي كان يسلف له : لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامنا ، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا . ( 2 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : سألته عن رجل يسلم السلم فيأخذ بعض سلمه دراهم وبعض سلمه طعاما ، فقال : لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله . ( 3 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم مثله . ( 4 ) نا علي بن مسهر عن أبي عمر عن الحسن قال : سألته عنه فقال : هذا فاسد ، لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله . ( 5 ) نا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن مغفل في رجل أسلم مائة درهم في طعام فأخذ نصف سلمه طعاما وعسر عليه النصف فقال : لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك جميعا . ( 6 ) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم في الرجل يسلم فيأخذ نصف سلمه وبعض درهم فكرهه . ( 7 ) نا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما . ( 8 ) نا عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن بشر عمن يذكر عن أبي سلمة أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا حنطة . ( 9 ) نا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال : سمعت ابن عمر يقول : خذ رأس سلمك أو رأس مالك . - ( هامش ) - ( 5 / 2 ) السلم : المال المدفوع سلفا ثمنا لبضاعة معينة ( . ) ( 10 ) نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد انه كرهه وأن عطاء لم ير به بأسا . ( 11 ) نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما . ( 12 ) نا ابن عيينة عن أبي السوداء عن شريح أنه كرهه . ( 13 ) نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أنه كرهه . ( 14 ) نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن سالم والقاسم أنهما كرها أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما . ( 15 ) نا ابن أبي عدي عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما . ( 16 ) نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم ، وسفيان عن مطرف عن الشعبي ، وسفيان عن يونس عن الحسن . وسفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، وسفيان عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه وبعض رأس ماله . ( 6 ) في الرهن في السلم ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث وابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه - ولم يذكر ابن فضيل : إلى أجل . ( 2 ) نا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن في السلم . ( 3 ) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن في السلم . - ( هامش ) - ( 5 / 16 ) وإنما كرهوه لانه قد يسهل الربا وباب إليه . ( 6 / 1 ) رهنه درعه : جعله ضمانا لاعادة المال . إلى أجل : إلى مدة معينة ( . ) ( 4 ) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه . ( 5 ) حدثنا حفص وابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا ، قال : فقيل له : إن سعيد بن جبير يقول : ذلك الربح المضمون ، قال : قد يأخذ الرهن ثم يرتفع السعر . ( 6 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت الشعبي عن الرهن في السلم فقال : وددت أني لم أكن أعطيت شيئا إلا بالرهن . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأسا . ( 8 ) نا وكيع قال نا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام . ( 9 ) نا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله . ( 10 ) نا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال : سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ { فرهان مقبوضة } - كأنه لم ير به بأسا . ( 11 ) نا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال : سألت عبد الله بن مغفل عن السلم أخذ فيه الرهن أو القبيل فقال : استوثق من الذي لك . ( 12 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن عامر قال : إني لاعجب من يكره الرهن أو القبيل في السلم . ( 13 ) نا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ ثقة بمالك ، فقال له رجل : إن قوما يكرهون القبيل ولا يرون بالكفيل بأسا . - ( هامش ) - ( 6 / 6 ) لان بعض الناس يأخذ المال ثم يماطل في السداد والرهن ضمان للمال . ( 6 / 9 ) رزقا : طعاما . ( 6 / 10 ) وقد قرأ بعضهم رهان : رهن على أنها جمع رهان إلا أن قراء الحجاز والعراق أجمعوا على النص الذي أثبتناه أعلاه والآية من سورة البقرة ( 283 ) . ( 6 / 11 ) القبيل : الكفيل إما بماله بجعله كفالة للسداد أو بتعهده بالسداد عند عجز المكفول عن ذلك . ( 6 / 13 ) لان القبيل قد يكفل ولا مال لديه يعادل قيمة السلم أي السلفة أو الدين ( . ) ( 14 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان أصحاب عبد الله لا يرون به بأسا . ( 15 ) نا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله . ( 16 ) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا : لا بأس بالرهن في السلم . ( 17 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال : إذا كان أول حلالا فالرهن مما أمر به . ( 18 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال : استوثق . ( 19 ) نا مالك نا وكيع قال نا ابن أبي خالد قال : سئل عامر عن الرهن في السلم قال : إني لا أقول فيه مثل قول ابن جبير : إنه ربا مضمون . ( 20 ) نا وكيع قال نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن والكفيل في السلم .
( 7 ) من كره الرهن في السلم ( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي زائدة عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال : سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه وقال : ذلك السلف المضمون - يعني الربح . ( 3 ) نا ابن فضيل عن يزيد وسلام عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم . ( 4 ) نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال : كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال : قلت لسعيد بن جبير : آخذ الرهن في السلم ؟ فقال : ذلك ربح مضمون ، قال : قلت : أخذ الكفيل ؟ قال : ذلك ربح مضمون . - ( هامش ) - ( 7 / 4 ) كل بيع نسأ : كل بيع مؤجل أي لا تدفع قيمته نقدا بل بعد أجل ( . ) ( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الجعد عن شريح أنه كان يكره الرهن في السلف . ( 7 ) نا محمد بن أبي عدي عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم . ( 8 ) من قال : ليس بين العبد وسيده ربا ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي سعيد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا ، يعطيه درهما ويأخذ منه درهمين . ( 2 ) حدثنا حفص عن ابن العوام عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس بين العبد وبين سيده ربا . ( 3 ) حدثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس ، وعن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر ابن زيد ، وعن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : ليس بين العبد وبين سيده ربا . ( 4 ) نا هشيم عن مغيرة قال : سألت إبراهيم والشعبي عن رجل كان له عبد يؤدي خمسة كل شهر فقال : أعطني مائتي درهم كل شهر وأعطيك كل شهر تسعة دراهم ، قال : فلم يريا به بأسا . ( 5 ) نا هشيم عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن يعطي الرجل مملوكه الدرهم على أن يزيده في الغلة ، وقال ابن سيرين : يعطيه فدية أو دابة أو غير ذلك من المنائح ويزيد عليه ما شاء . ( 6 ) نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا : ليس بين العبد وبين سيده ربا . ( 7 ) نا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس بين المملوك وبين سيده ربا . - ( هامش ) - ( 8 / 1 ) لان العبد وما ملك ملك لسيده . ( 8 / 5 ) المنائح : ج منيحة وهي الشئ أو الشجرة أو الدابة من الانعام أو سواها للممنوح أن يستفيد منها على أن تبقى ملكا لصاحبها له أن يستعيدها . يزيد عليه ما شاء : أي في المفروض عليه أداؤه كل يوم أو أسبوع أو شهر إلخ . . . ( . ) ( 9 ) في شراء البقول والرطاب ( 1 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة . ( 2 ) حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال : لا بأس بيع الرطاب الجزة بعد الجزة والقطعة بعد القطعة . ( 3 ) نا وكيع عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال : سألت عطاء عن بيع الرطبة جزتين قال : لا تصلح إلا جزة . ( 4 ) نا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية . ( 5 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال : لا بأس ، فقلت : إنه يسنبل ، فكرهه . ( 6 ) نا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ . ( 7 ) نا جرير بن عبد الحميد عن عاصم عن ابن سيرين قال : لا يشترى السنبل حتى يبيض . ( 8 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة . - ( هامش ) - ( 9 / 1 ) الرطاب : التمر إذا طاب أكله والجزة القطعة من حمل النخلة يقطعها مع شماريخها وعراجينها . ( 9 / 3 ) أي لا يصلح أن يقبض ثمن جزتين عند تسليم الاولى وتأخير الثانية إذ ربما لا تكون بمثل جودة الجزة الاولى . ( 9 / 4 ) القضب : الفصفصة : عشبة تطعم للانعام كي تسمن . الخربز : فارسي ، وهو البطيخ . جنية : أي بعد قطفها ناضجة صالحة للاكل . ( 9 / 5 ) القصيل : القمح اكتملت سنابله خضراء ولم ينضج حبه بعد يسنبل : تمتلئ سنابله بالحب . ( 9 / 6 ) لا تسلموا : لا تدفعوا القيمة سلفا . حتى تبلغ : حتى يكتمل سنها وتصير صالحة للاكل فقد تموت قبل أن تكبر وتصلح . ( 9 / 7 ) يبيض : يتم نضوج الحب فيه ( . ) ( 9 ) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : يكره السلم في العنب والبسر والرطب والتفاح والكمثري والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب وأشباهه . ( 10 ) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه . ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقيل الخياط باجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشئ أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا والابر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشئ منه فلا يأخذن فضلا . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال : كان لا يرى بأسا أن يأخذ الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه . ( 3 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : سألت عكرمة وأبا العالية فقلت : إني رجل خياط أقطع الثوب وأواجره بأقل مما آخذه به ، قالا : تعمل فيه شيئا ؟ قلت : نعم ! أقطعه وأضمه قالا : لا بأس . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل ، قال : لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه ، قال : يستأذنه أحب إلي . ( 5 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع ، قال : إذا أعانه بشئ فلا بأس . ( 11 ) الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه ( 1 ) حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام وقد شهد كيله ، قال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان . ( 2 ) نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال : قلت له : أكون شاهد الطعام وهو يكال أشتريه . آخذه بكيله ؟ فقال : مع كل صفقة كيلة . - ( هامش ) - ( 9 / 9 ) الرطب : كل نبت له سوق أخضر لا يبين صلاحه ما دام رطبا حتى يجف . ( 10 / 1 ) سلوكا : خيوطا . ( 10 / 2 ) إذا قطع : أي إذا أفسد القماش أثناء تفصيله أو خياطته له . ( 10 / 3 ) أي يأخذ الثوب من صاحبه لخياطته فيعطيه لآخر يقوم عنه بالعمل مقابل أجر أقل والفضل له . ( 11 / 1 ) حتى يجري فيه الصاعان : أي حتى يكال له مرة ثانية عند شرائه له ممن اشتراه أول مرة . ( 11 / 2 ) أي يجب أن يعاد كيله كلما بيع ( . ) ( 3 ) حدثنا مروان بن معاوية عن زياد مولى آل سعيد قال : قلت لسعيد بن المسيب : رجل ابتاع طعاما فاكتاله ، أيصلح لي أن أشتريه بكيل الرجل ؟ فقال : لا ، حتى يكال بين يديك . ( 4 ) نا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون القناد قال : قلت لسعيد بن المسيب : الرجل يشتري الماشية وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها ؟ قال : كان يقال : ذلك الربا خالط الكيل والوزن . ( 5 ) حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن السلمي قال : قدم رجل بحلال فاشتراها رجل فكال منه حلة ثم أراد أن يأخذها بكيلها فكرهه الحسن . ( 6 ) نا وكيع عن عمر بن حفص قال : سمعت الحسن وسئل عن رجل اشترى طعاما وهو ينظر إلى كيله ، قال : لا ، حتى يكيله . ( 7 ) نا زيد بن الحباب عن سوادة بن حبان قال : سمعت محمد بن سيرين وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه فقال : قد شهدت البيع والقبض ، فقال : خذ مني ربحا وأعطنيه ، قال : لا حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون لك زيادته وعليه نقصانه . ( 12 ) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة ( 1 ) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة . ( 2 ) نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم . ( 3 ) نا عبد السلام بن حرب عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم . ( 4 ) نا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن العيلة قال : رأيت أبا سلمة ابن عبد الرحمن اشترى ثوبا بدينار إلا درهم . - ( هامش ) - ( 11 / 5 ) بحلال : ج حلة : قطعة من قماش تصنع منها الحلل والاردية . ( 12 / 1 ) لانه عند الدفع سيدفع إليه دينارا ويكون الدرهم ربا فالاصل أن يقال بتسعة دراهم فيؤدي التسعة إليه دون زيادة أو نقصان ( . ) ( 5 ) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقول : أبيعك بدينار وتزيدني درهمين . ( 6 ) نا وكيع قال نا سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم . وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهما كرها أن يقول الرجل للرجل : أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهم . ( 13 ) في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال : إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه . ( 2 ) حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن طلحة عن إبراهيم والشعبي قالا : من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق . ( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر " . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 5 ) نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال : قال عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر . ( 6 ) نا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أشياخه عن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن . ( 7 ) نا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الاحنف قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي . قال : ليس له ذلك . ( 8 ) نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا : من ملك ذا رحم فهو حر . - ( هامش ) - ( 13 / 3 ) أي هو حر حكما وشرعا ولا يحل له استعباده ( . ) ( 9 ) نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : يعتق كل رحم إذا ملكه ذو رحم . ( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق . ( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يملك ولد والده ولا والد ولده ، قال : والعمة والخالة بتلك المنزلة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : من ملك ذا رحم فهو عتق أو عتيق . ( 13 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال : إذا ملك العمة والخالة عتقا . ( 14 ) أخبرنا غندر عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما صاحبه . ( 15 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزهري قال : مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئا فهو حر ، بملكه عتيق ، قال : وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها ، ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكا . ( 16 ) نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا ملك الاخ فلا يعتق عليه . ( 14 ) في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يبدأ بالوديعة . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : يبدأ بالامانة . ( 3 ) نا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : المضاربة والدين كل ذلك بالحصص . ( 4 ) نا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا : يأخذون بالحصص . - ( هامش ) - ( 14 / 1 ) لان الوديعة والامانة لا تدخل في حكم المحاصصة الذي تدخل تحته الديون ( . ) ( 5 ) نا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه . ( 6 ) نا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي وأبي جعفر وعطاء والزهري قالوا : إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو دفعة فهم فيه على الحصص . ( 7 ) نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح في الدين والوديعة بالحصص . قال عامر : إذا لم توجد بعينها . ( 8 ) نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحكم قال : يحاص الغرماء . ( 9 ) نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : الوديعة بمنزلة الدين . ( 15 ) الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها ( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء " . ( 2 ) نا ابن عيينة وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غرمائه " . ( 3 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 4 ) نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول أنه قال في المفلس يجد عنده الرجل متاعه بعينه قال : إن كان أخذ من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ، وإلا فهو له . - ( هامش ) - ( 14 / 8 ) الغرماء : الدائنون . ( 15 / 3 ) فهو أسوة الغرماء : أي حاله حالهم في أخذ الحصص من حقوقهم كل بحسب قيمة دينه الاصلية وبنسبة مئوية واحدة ( . ) ( 5 ) نا هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو أسوة الغرماء . ( 6 ) نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : هو أسوة الغرماء . ( 7 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي أنه أتاه رجل فقال دفعت إلى رجل مالا مضاربة ، فانطلق حتى إذا بلغ حلوان مات . فانطلقت فوجدت كيسي . بعينه ، فقال عامر : ليس لك دون الغرماء . ( 8 ) نا هشيم عن عمرو بن دينار عمن حدثه عن أبي هريرة قال : من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه . ( 9 ) نا وكيع عن هشام الدستوائي عن خلاس عن قتادة عن علي قال : إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء . ( 10 ) نا وكيع قال نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو أسوة الغرماء . ( 11 ) نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : هو أسوة الغرماء . ( 12 ) نا وكيع قال نا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : هو أسوة إلا أن يكون حبسها له سلطان . ( 16 ) الرجل يسكن الرجل السكنى ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها ، فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة . ( 2 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن السكنى عارية . فإذا قال : هي له ولعقبه ، فهي له ولعقبه ما بقيت منهم امرأة . فإذا انقرضوا جميعا رجعت إلى ورثته . ( 3 ) نا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يسكن الرجل له ولعقبه ثم يموت . قال : لا تستطيع ورثته أن يخرجوه ولا عقبه ما بقي منهم أحد . - ( هامش ) - ( 15 / 7 ) لان الكيس وإن كان نفسه فلعل المال الذي فيه ليس عينه والمال لا يعرف بعضه من بعض إذا كان نقدا . ( 15 / 12 ) حبسها له سلطان : أي قد طلب حبسها واستعادتها قبل وفاة الرجل ونال من السلطان حكما بذلك والمدين حي وهو ما يسمى في أيامنا الحجز الاحتياطي . ( 16 / 1 ) قبض الحجرة : استعادها ( . ) ( 4 ) حدثنا وكيع عن السائب عن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كانت عائشة إذا أسكنت قالت : أسكنتك ما بدا لي . ( 5 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح عن شريح قال : السكنى ما اشترط صاحبها . ( 6 ) نا حفص عن حجاج عن عثمان عن شريح بنحوه . ( 7 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا : السكنى عارية . ( 8 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن رجل أسكن رجلا داره فمات المسكن والسكن قال : يرجع إلى ورثة المسكن ، قال : قلت : يا أبا عمران فإن شريحا كان يقول : من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده ، قال : إنما ذلك في العمرى ، فأما السكنى والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا وهب الرجل شيئا فقال : هو لك ولعقبك ، فهو له ولورثته . وإذا قال : هي لك حياتك ، فهي راجعة إليه . ( 10 ) حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : السكنى عارية . ( 11 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال : اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم : زوجني وأسكنني أنا وبني ، فقال : أزوجه وأسكنه ؟ فقالوا : زوجه وأسكنه فقال : شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها على نفسه في حياته .
( 17 ) من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض ( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه . قال : لا يجوز حتى يحوزها ، قضى أبو بكر وعمر : إن لم يجز فلا شئ له . - ( هامش ) - ( 16 / 4 ) المقصود في هذا الباب الاسكان دون أجر . وقولها ما بدا لي تحتفظ فيه بحق استعادة المسكن متى أرادت أو احتاجت إلى استعادته . ( 16 / 7 ) عارية : أي هي من الاشياء المعارة لصاحبها أن يستعيدها . ( 17 / 1 ) حتى يحوزها : أي حتى تكون في يد المتصدق فيعطيها للآخر صدقة ( . ) ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : قال عمر : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ، فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد . ( 3 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال : شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز ، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه ، فإن قبضها له قبض . ( 5 ) حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال : سمعت الشعبي يقول : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله . ( 7 ) نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال : كان معاذ وشريح يقولان : لا تجور الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه . ( 9 ) حدثنا وكيع قال نا همام عن قتادة عن الحسن عن النضر بن أنس قال : نحلني أبي نصف داره ، فقال أبو بردة : إن شرك أن تحوز ذلك فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى في الانحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث . ( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : لا يجوز حتى يقبض . ( 11 ) حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض ، فإذا قال : داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي ، فهو جائز وإن لم يقبض . - ( هامش ) - ( 17 / 2 ) ينحلون : يهبون . أي يحوزها الولد في حياة والده . ( 17 / 11 ) إذا علمت : أي إذا أعلن المتصدق عنها محددا إياها ومحددا الشخص الذي منحه إياها بحيث شهد شاهدان عدلان على ذلك فقد صارت جائزة كأنها سلمت يدا بيد وللمتصدق عليه أن يطلبها من الورثة إذا توفي المتصدق قبل أن يحوزها المتصدق عليه ( . ) ( 12 ) حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد الله قالا : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض . ( 13 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا . فلما حضر قال لها : وددت أنك كنت حزنتيه أو جذذتيه ، وإنما هو اليوم مال الوارث . ( 14 ) حدثنا وكيع قال نا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض . ( 15 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . ( 16 ) حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال : هي جائزة وإن لم تقبض . ( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . ( 18 ) في الكتابة على الوصفاء ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء . ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع أن حفصة كاتبت غلاما لها على وصفاء . ( 3 ) حدثنا هشيم بن بشير عن عبد الحميد عن سوار قال : حدثتني ختنة لي يقال لها سارة مولاة لابي برزة أن أبا برزة كاتب بعض مماليكه على رقيق . ( 4 ) حدثنا هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يكاتب عبد على الوصفاء . - ( هامش ) - ( 18 / 1 ) الوصفاء : الخدم : أي لا بأس أن يكاتب الرجل غلامه على أن يكون ثمن حريته وصفاء يقدمهم لسيده ( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جبير قال : لا بأس أن يكاتب عبد على الوصفاء زاد فيه جرير : الوصائف . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان به بأسا أن يكاتب المكاتب على الوصفاء . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالكتابة على الوصفاء . ( 8 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : لا بأس أن يكاتب عبده على الوصفاء . ( 9 ) حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يكاتب الرجل مملوكه على الوصفاء . ( 10 ) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن رجلا كاتب عبده على غلامين يصنعان مثل صناعته فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فقال : إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل صناعته فرده إلى الرق . ( 11 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : لا بأس أن يكاتب عبده على رقيق إلى أجل مسمى . ( 12 ) حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء ، يدا بيد ويكره ذلك نسيئة ، وذلك رأي قتادة . ( 13 ) حدثنا وكيع قال نا حماد بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال : هذه مكاتبة سيرين عندنا . هذا ما كاتب عليه أنس بن مالك غلامه ، كاتبه على كذا وكذا ألف ، وعلى غلامين يعملان مثل عمله . - ( هامش ) - ( 18 / 5 ) الوصائف : ج وصيفة وهي الامرأة الخادم ( . ) ( 19 ) من كره العينة ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال : نهى عن العينة . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن مسروق قال : العينة حرام . ( 3 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن إياس بن معاوية أنه كان يرى السوق - يعني العينة . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين أنه كره العينة . ( 5 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : ذكروا عند محمد العينة فقال : نبئت أن ابن عباس كان يقول : دراهم بدراهم وبينهما جريرة . ( 6 ) حدثنا الفضل بن دكين عن أبي جناب ويزيد بن مرذانبة قال أحدهما : جاءنا - وقال الآخر : جاء - كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد : أنه من قبلك عن العينة فإنها أخت الربا . ( 7 ) حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها العينة وما دخل الناس فيه منها . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق قال : سمعت مسروقا كره العينة والجريرة . ( 20 ) الرجل يكري الدابة فيجاوز بها ( 1 ) حدثنا هشيم عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال : شهدت شريحا واختصم إليه رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز ، وضمنه شريح . ( 2 ) نا حفص بن غياث عن الحسن بن عبد الله قال : سألت إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها . قال : هو ضامن ولا كراء عليه فيما خالف . - ( هامش ) - ( 19 / 1 ) العينة : أن يبيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها نقدا بأقل من ذلك الثمن حالا . ( 20 / 1 ) ضمنه : جعله ضامنا لما يصيب الدابة بعد الحد المتفق عليه . اكترى : استأجر ( . ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة قال نا ابن أبي زائدة قال : حدثني محمد بن عبد الله الثقفي عن شريح أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة ، فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت ، فجعل عليه الاجر إلى المكان . الذي سمى ، وضمنه الدابة حين خالف . ( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن عن عبيد الله عن إبراهيم قال : إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها ، فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الاول وعليه أن يضمنها . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عون عن شريح في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت ، قال : يجمع عليه الكراء والضمان . ( 21 ) في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم في رجل اشترى من رجل متاعا هلك في يدي البائع قبل أن يقبضه قال : إن كان قال له : خذ متاعك . فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري وإن كان قال : لا أدفعه لك حتى تأتي بالثمن فهو مال البائع . ( 2 ) نا ابن أبي زائدة - هو داود - قال : قلت لعامر : رجل اشترى بزا إلى أجل فحبسه وعكرمه ووضعه في منزل البائع ولم يحبسه رهنا بالمال ، فاحترق المال ، قال : من مال البائع . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال : إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري : انقله إلي ، وقال البائع : لا حتى تأتيني بالثمن فهذا بمنزلة الرهن ، فإن هلك - ( هامش ) - ( 20 / 3 ) الكراءان : الاجران : أجر المسافة المتفق عليها وأجر المسافة الزائدة التي تجاوز إليها . ( 20 / 4 ) الردمة : إسم موضع . ( 20 / 6 ) الوقت : المكان المتفق عليه . ( 21 / 2 ) البز : نوع من القماش ( . ) فهو من مال البائع ، وإن قال البائع للمشتري : أنقله ، فقال : دعه حتى نأتيك بالثمن ، فهذا بمنزلة الوديعة ، إن هلك فهو من مال المشتري ، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك ، قال ابن عون : فذكرته لمحمد فقال : صدق أظن . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل ، وحبسه ، فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه ، فسألت الشعبي فقال : هو من مال الذي هو في يديه . ( 22 ) في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشترط على مكاتبه ألا يخرج ولا يتزوج ، قال : فشرطه باطل ، يسير حيث يشاء ويتزوج . ( 2 ) حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال : إنكم تشترطون على المكاتب شروطا لا تحل ، يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج ، قال : يخرج ويتزوج . ( 3 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي مثله . ( 4 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : لاهل الكتاب ما اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال : يخرج إن شاء . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج . قال : يخرج ، قال وكيع : قال سفيان : لا يخرج إلا بإذن مولاه . ( 7 ) نا أبو بحر البكراوي عن محمد بن أبي يحيى قال : أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتبا لعبد الله بن قيس الاسلمي فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه فأتى عثمان فقال : ليس لك أن تمنعه . فخلى عنه . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا يخرج ولا يتزوج ، قال : يتزوج ويخرج . - ( هامش ) - ( 22 / 1 ) لان المكاتبة تعطيه الحق في الخروج للسعي لسداد كتابته ( . )
( 9 ) نا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به : أن لا يخرج من المصر ولا يتزوج . ( 23 ) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف ( 1 ) حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق - وربما ذكر المصحف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال : لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق . ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز . ( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كرهه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم . ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي النبي عليه السلام يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة . فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال : " لا حتى تميز ما بينهما " ، فقال : إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى تميز ما بينهما " . ( 7 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص ، قال : ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن . ( 8 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة . - ( هامش ) - ( 22 / 9 ) المصر : البلد . ( 23 / 3 ) الناجز : أي بالدراهم أو الدنانير نقدا . ( 23 / 5 ) لان الفضة لا تباع إلا بالفضة وزنا بوزن وهنا قد اختلط بالفضة معدن آخر هو حديد السيف . ( 23 / 8 ) لان التحلية تكون بالذهب أو الفضة والذهب والفضة لا يباعا إلا بوزنهما يدا بيد ( . ) ( 9 ) نا عثمان بن مطر عن هشام عن ابن سيرين وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدرهم . ( 10 ) حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلى بفضة ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد . ( 11 ) نا ابن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن قال : سألت سليمان بن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال : لا بأس به ، وقال مكحول : الجارية تباع وعليها حلي . ( 12 ) نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن السيف المحلى يباع بالدرهم فقال : لا بأس به . وقال الحكم : إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به . ( 13 ) نا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال : سألت عليا عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة ؟ قال : فقال هكذا برأسه ، أي لا بأس به . ( 14 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب أن محمدا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض . ( 15 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية ، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية . ( 16 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن عروة وغيره أن الحسن كان لا يرى بأسا باشتراء السيف المحلى والخاتم بالدرهم . ( 17 ) نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه . ( 18 ) نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم . - ( هامش ) - ( 23 / 14 ) إلا بعرض : أي بمتاع آخر مبادلة أو مقايضة ( . )( 24 ) في بيع من يزيد ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس ببيع من يزيد ، كذلك كانت تباع الاخماس . ( 2 ) حدثنا حاتم بن وردان ؟ عن برد عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم . ( 3 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز بعث عمرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد ، فلما فرغ جاءه فقال له عمر : كيف كان البيع اليوم ؟ فقال : إن البيع كان كاسدا يا أمير المؤمنين لو لا أني كنت أزيد عليهم فأنفقه ، فقال عمر : كنت تزيده عليهم ولا تريد أن تشتري ؟ فقال : نعم ! قال عمر هذا نجش ، والنجش لا يحل ، ابعث يا عمرة مناديا ينادي ألا إن البيع مردود وإن النجش لا يحل . ( 4 ) حدثنا وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه قال : شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد . ( 5 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن الاخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس ابن مالك عن رجل من الانصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فيمن يزيد . ( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا بأس ببيع من يزيد ، إن يزد في السوم إذا أردت أن تشتري . ( 7 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهدا وعطاء قالا : لا بأس من بيع من يزيد . ( 9 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيد . - ( هامش ) - ( 24 / 1 ) أي بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر ( . ) ( 25 ) من كره شراء المصاحف ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن مسلم بن صبيح قال : نظرت رجلا من البصرة ومعه مصاحف يبيعها . فأتيت مسروق بن الاجدع وعبد الله ابن يزيد الانصاري وشريحا فسألتهم فقالوا : ما نحب أن نأخذ بكتاب الله ثمنا . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن عبيدة أنه كره بيع المصاحف وابتياعها . ( 3 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : وددت أني قد رأيت الايدي تقطع في بيع المصاحف . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لحس الدبر أحب الي من بيع المصاحف . وكان يكره أن يأخذ على عرضها أجرا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره بيع المصاحف وقال : هي لمن يقرأ من أهل البيت . وكره الكتاب فيها بالاجرة . ( 6 ) حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم قال : بئس التجارة بيع المصاحف . ( 7 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شراء المصاحف وبيعها . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : وددت أني رأيت الايدي تقطع في بيع المصاحف . ( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : كان علقمة يكره بيع المصاحف . ( 10 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام أن ابن سيرين كان يكره بيعها وشراءها . ( 11 ) حدثنا وكيع قال نا سفيان عن أبي حصين عن أبي الضحى قال : سألت شريحا ومسروقا وعبد الله بن يزيد عن بيع المصاحف فقالوا : لا نأخذ بكتاب الله ثمنا . ( 12 ) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم قال : قلت لعلقمة : أبيع مصحفا ؟ قال : لا . - ( هامش ) - ( 25 / 1 ) لان المصاحف تستوهب ولا تباع أو تشرى . إنما يباع ويبتاع الورق وبدل العمل فيها ( . ) ( 26 ) من رخص في اشترائها ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : اشترها ولا تبعها . ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه رخص في اشتراء المصاحف وكره بيعها . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن سعيد بن جبير مثله . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : اشترها ولا تبعها . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : لا بأس بشرائها . ( 6 ) حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بشراء المصاحف وأن يعطيه على كتابه أجرا . ( 7 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال : اشتر ولا تبع . ( 8 ) حدثنا وكيع قال نا سفيان عن عيسى بن أبي عروة قال : أمرني الشعبي أن أبيع . ( 9 ) حدثنا عفان قال نا همام عن يحيى بن أبي كثير قال : سألت أبا سلمة عن بيع المصاحف قال : اشترها ولا تبعها . ( 27 ) من رخص بيع المصاحف ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية والشعبي أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف . ( 2 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي أنه قال : إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله ، إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم . ( 3 ) نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى ببيعها وشرائها بأسا . ( 4 ) نا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن مطر الوراق عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا ببيع المصاحف . ( 5 ) نا ابن إدريس عن داود عن الحسن أنه لم يكن يرى ببيعها وشرائها بأسا . ( 28 ) في أخذ الاجر على كتابها ( 1 ) حدثنا قاسم بن مالك المزني عن أيوب عن عائذ قال : قلت للشعبي : ههنا قوم يكتبون المصاحف بالاجر . فقال : أما أنت فلا تفعله . ( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه يكره أن يشارط على كتابتها . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن أبيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كتب له نصراني مصحفا من أهل الحيرة بتسعين درهما . ( 4 ) حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره كتاب المصاحف بالاجر وتأول هذه الآية { فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم } . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يكتب مصحفا فاستعان أصحابه وكتبوه . ( 6 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته - يعني أجرا . ( 7 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يعطى على كتابتها أجرا .
( 29 ) الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر أمشي في السوق فإذا نحن بناس من النخاسين قد اجتمعوا على جارية يقلبونها ، فلما رأوا ابن عمر تنحوا وقالوا : ابن عمر قد جاء ، فدنا منها ابن عمر فلمس شيئا من جسدها وقال : أين أصحاب هذه الجارية ، إنما هي سلعة . ( 2 ) نا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية وضع يده على أليتيها وبين فخذها وربما كشف عن ساقيها . - ( هامش ) - ( 28 / 2 ) لان المشارطة تحديد للثمن فيصير الامر بيعا والبيع هنا مكروه . ( 28 / 4 ) سورة البقرة حتى الآية ( 79 ) ( . ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم عن رجل من أصحاب عبد الله أنه قال : ما أبالي مسستها أو مسست هذا الحائط . ( 4 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن حبيب عن أبي جعفر أنه ساوم بجارية فوضع يده على ثدييها وصدرها . ( 5 ) حدثنا ابن مبارك عن الاوزاعي قال : سمعت عطاء وسئل عن الجواري التي يبعن بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن يشتري . ( 6 ) حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال : كان محمد إذا بعث إليه بالجارية ينظر إليها كشف بين ساقيها وذراعيها . ( 7 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن صديقا له أسود كتب إليه أن يشتري له جارية ، ففعل فعاب شيئا من ساق الجارية ، قال : فبلع ؟ ذلك الاسود من قوله فقال : ما أحب أني نظرت إلى ساقيها ولا إلى كذا وكذا . ( 8 ) حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الاثرم عن أبي تميمة عن أبي موسى أنا خطبهم فقال : لا أعلم رجلا اشترى جارية فنظر إلى ما دون الجارية وإلى ما فوق الركبة إلا عاقبته . ( 30 ) في الشراء إلى العطاء واحصاد من كرهه ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري إلى العطاء والحصاد ولكن يسمي شهرا . ( 2 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس قال : لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الاندر يعني البيدر . ( 3 ) نا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بنحو منه . ( 4 ) نا وكيع عن سفيان عن بكير عن سعيد بن جبير قال : لا تبع إلى الحصاد ، لا إلى الجداد ، ولا إلى الدراس ، ولكن سم شهرا . - ( هامش ) - ( 30 / 1 ) يسمي شهرا : يحدد أجلا معينا واضحا لا لبس فيه . ( 30 / 4 ) الحصاد : لنبات الارض والجداد أو الجذاذ قطع ثمر النخل . الدراس : إخراج الحب من النبت سواء كان قمحا أو قطانا أو ما شابه ذلك ( . ) ( 5 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سئل محمد عن البيع إلى العطاء فقال : لا أدري ما هو ؟ ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء : كرهه . ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء . ( 8 ) حدثنا وكيع قال نا صابي بن عمرو قال : سألت سالما عن السلف إلى إدراك الثمرة فقال : لا إلا إلى أجل معلوم . ( 9 ) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال : قلت لسعيد بن جبير أشتري إلى الحصاد وإلى الدياس ؟ قال : اشتر كيلا معلوما إلى أجل معلوم . ( 31 ) من رخص في الشراء إلى العطاء . ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن حبيب أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء . ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن دهقانا بعث إلى علي بثوب ديباج منسوج بذهب - وقال حفص : مرسوم بذهب - فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة آلاف درهم إلى العطاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال قال : اشترى مني علي بن الحسين إلى عطائه طعاما . ( 5 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا بأس بالبيع إلى العطاء . ( 32 ) في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازة ( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن حكيم بن رزين عن أبيه عن سعيد بن المسيب في البر بالدقيق قال : هو ربا . - ( هامش ) - ( 30 / 9 ) الدراس والدياس واحد وإنما الاختلاف في الطريقة ( . ) ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان يكره السويق بالحنطة وأشباهها . ( 3 ) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالحنطة والسويق والدقيق والخبز بالحنطة ، والفلس بالفلسين يدا بيد . ( 4 ) نا ابن علية عن ابن عون قال : سئل محمد عن الخبز بالبر ، قال : الخبز من البر . ( 5 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن حنطة بدقيق فكرهاه . ( 6 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم قال : كان يكره الحنطة بالسويق . ( 7 ) حدثنا عبيدة بن حميد عن مطرف عن عامر قال : سئل عن السويق بالحنطة . قال : فقال : إن لم يكن ربا فريبة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن قفيز حنطة بقفيزي دقيق فكرهاه . ( 9 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كرهه إلا وزنا بوزن . ( 10 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه كرهه إلا وزنا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة أنه كرهه إلا وزنا بوزن . ( 33 ) في الخلاص في البيع ( 1 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : ليس الخلاص بشئ ، من باع بيعا استحق لصاحبه ، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به ، ليس عليه أكثر من ذلك . ( 2 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر عن شريح قال : لا يشترط الخلاص إلا أحمق ، سلمه كما بعت أو أردد كما أخذت . ( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى الخلاص شيئا . - ( هامش ) - ( 33 / 1 ) الخلاص : استعادة السلعة أو إعادتها مقابل جزء من الثمن ، أو أكثر من الثمن المدفوع ( . ) ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا كان يحسن في الخلاص . ( 5 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته ، فباعت امرأته وابنه الجارية ، فوطئها الذي ابتاعها فولدت ، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها ، فخاصمه إلى علي فقال علي ، باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل ، سلم البيع ، فقال الرجل : أنشدك لما قضيت بكتاب الله ، فقال : خذ جاريتك وولدها ، وقال للآخر : خذ المرأة والابن بالخلاص ، فلما أخذا سلم الآخر البيع . ( 6 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصحابه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا بالشروى . ( 7 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب ، فلما قدم أبى أن يجيز البيع فخاصمته فيها إلى أياس بن معاوية ، فجعل المشتري يقول : أصلحك الله ! أنفقت فيها ألفي درهم ، فقال : الفال على الفال ، قال : فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن ، فلما رأى ذلك جوز البيع . ( 8 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا . وكان يشدد فيه . ( 9 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا . ( 34 ) من كان يجيز شهادة العبيد ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال : سألت أنسا عن شهادة العبيد فقال : جائزة . ( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أن شريحا أجاز شهادة العبيد . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني قال : شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته ، فقيل : إنه عبد ، فقال : كلنا عبيد وأمنا حواء . - ( هامش ) - ( 33 / 5 ) سلم البيع ، أجاز وأمضاه . ( 34 / 1 ) أي شهادتهم على البيع والشراء ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال : قال شريح : لا تجيز شهادة العبيد ، فقال علي ، لا ! كنا نجيزها ، قال : فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده . ( 35 ) من قال : لا تجوز شهادة العبد ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز شهادة العبد . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء : لا تجوز شهادة العبد . ( 3 ) حدثنا ابن مبارك عن محمد عن أسد عن مكحول قال : لا تجوز شهادة العبد . ( 4 ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تجوز شهادة العبد وإن كان في شئ طفيف . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } قال : من الاحرار . ( 6 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال : لا تجوز شهادة العبد . ( 7 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه رده شهادة عبد . ( 8 ) قال أبو بكر : سمعت وكيعا يقول : قال سفيان : لا تجوز شهادة العبد ، قال أبو بكر : وهو قول وكيع . ( 9 ) حدثنا وكيع قال نا حسن بن صالح عن منصور عن مجاهد قال : لا تجروها على درهم . ( 36 ) في الراهن والمرتهن يختلفان ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا : عشرة ، وقال هذا : عشرون ، فالقول قول الراهن . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن بسام عن الحكم قال : القول المرتهن . - ( هامش ) - ( 35 / 5 ) سورة البقرة من الآية ( 282 ) ( . ) ( 3 ) نا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : القول قول الذي في يده الرهن . ( 4 ) نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمته ، فإذا زادت فالقول قول الراهن . ( 5 ) نا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن إلا أن يقيم المرتهن البينة . ( 6 ) نا ابن أبي زائدة عن ابن هشام عن عامر قال : إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فالبينة على الذي يدعي الرهن . ( 7 ) نا عرعرة بن البرند عن عبد المك الازرق عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال : القول قول المرتهن . ( 8 ) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن رجل في يده رهن فقال : هو بعشرة ، وقال صاحبه : هو بدرهم ، فقال : البينة على من ادعى الفضل كما أنه لو قال : هو رهن ، وقال صاحبه : هو وديعة ، كان القول قول صاحب المتاع . ( 9 ) نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : القول قول المرتهن . ( 37 ) من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها . ( 1 ) حدثنا وكيع عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أمر على أن يقلم الحيطان . ( 2 ) نا معتمر بن سليمان قال : سمعت ابن أبي الحكم يقول : حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري قال : كنت وأنا غلام أرمي نخل الانصار ، فقيل للنبي عليه السلام : إن ههنا غلاما يرمي نخلنا ، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا غلام ! لم ترمي النحل " قلت : آكل ، قال : فلا ترم النخل وكل مما سقط في أسفلها " - ثم مسح رأسي وقال : " اللهم أشبع بطنه " . - ( هامش ) - ( 37 / 1 ) الحيطان : البساتين المسورة والتقليم : قص الزائد من الاغصان أو قطف الثمر عن الاغصان الممتدة خارج السور ( . ) ( 3 ) نا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي عليه السلام عن الثمار ما كانت في أكمامها فقال : " من أكل بفيه ولم يتخذ كسبة فليس عليه شئ " . ( 4 ) تا معتمر عن قرة عن هارون بن رياب عن سنان بن سلمة قال : نا وهو بالبحرين - قال : كنت في أغيلمة نلتقط البلح ففجئنا عمر فتبعني الغلمان ، فقمت فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنه مما ألقت الريح ، فقال : أرنيه ، فلما أريته قال : انطلق ، قلت : يا أمير المؤمنين ! فبين هؤلاء الغلمان الساعة ، فإنك إذا انصرفت عني انتزعوا ما معي ، قال : فمشي معي حتى بلغت مأمني . ( 5 ) نا جرير بن عبد الحميد عن العلاء بن المسيب قال : سألت حمادا عن الذي يسقط من النخل ليس لك ؟ قال : فقال : قال إبراهيم : إن المهاجرين الاولين كانوا لا يرون بأكله بأسا . ( 6 ) نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد عن أبي عياض قال : قال عمر : إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة . ( 7 ) نا جرير عن منصور عن أبي وائل قال : كنا نغزو فنصيب من الثمار ولا نرى بذلك بأسا . ( 8 ) حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال : سألت الحسن وابن سيرين ، قلت : إني خرجت إلى الابلة فنمر بالنخل فنأكل منه وبالثمر ، كلاهما رخص لي فيه وقالا : ما لم تحمل أو تفسد . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : إذا مررت ببستان فناد صاحبه ، فإن أجابك فاستطعمه ، وإن لم يجبك فكل ولا تفسد . ( 10 ) نا غندر عن شعبة عن عاصم عن أبي زينب قال : سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي بردة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار . - ( هامش ) - ( 37 / 3 ) يتخذ كسبة : يقطفها كي يبيعها ويكتسب ثمنها . وفي نسخة ( خبئة ) ورجحنا ما أثبتناه . ( 37 / 4 ) أغيلمة : تصغير غلمان : أي أطفال صغار . ( 37 / 6 ) لا تتخذ خبنة : لا تجمعه وتخبئه وخبن الثوب جعل له عطفة والعامة تقولها بالغين أي غبنة . ( 37 / 8 ) أفسد : كسر الغصن لينال الثمرة وما شابه ذلك من عمل فيه إضرار بالشجرة وبالتالي بصاحبها كونها ماله ( . ) ( 11 ) نا عبد الله بن إدريس عن حصين عن زر عن إبراهيم قال : كنت أسافر معه فكان يأكل من الثمار . ( 12 ) نا وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مر بحائط فليأكل ولا يحمل . ( 13 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس بثمار أهل الذمة . ( 14 ) نا وكيع قال نا يزيد بن هارون عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن ابن السبيل يمر بالثمرة فقال : يأكل ولا يفسد . ( 15 ) نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن محمد قال : سألت عبيدة - فذكر مثله . ( 16 ) وكيع قال نا شعبة عن أبي عمران الجوني قال : سمعت جندب البجلي يقول : كنا نغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل كما يفعلون ، فنأخذ من الثمرة ونأكل البلح ، فبدلنا من القرية إلى القرية من غير أن نشاركهم في بيوتهم . ( 17 ) نا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن المسافر يأكل من الثمرة ، فقال : إذا ظلموهم الامراء فأحب إلى أن يأكل ، وسألت الحكم فقال : كل . ( 18 ) نا شبابة قال نا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شر حبيل - رجل من بني عبد - قال : كنا أصابتنا سنة فدخلت حائطا فأخذت سنبلا ففركته ، فجاء صاحب الحائط وضربني وأخذ كسائي ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا " ؟ - وأخذ ثوبه فرده على صاحبه . ( 38 ) من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها ( 1 ) حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيي بن أبي كثير عن أبي عبد الرحمن مولى سعد قال : نزلنا إلى جانب حائط دهقان فقال لي سعد : إن سرك أن تكون مسلما حقا فلا تصيبن منه شيئا ، وأعطاني درهما وقال : اشتر ببعضه تمرا وببعضه علفا . ( 2 ) نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال : إذا - ( هامش ) - ( 38 / 1 ) الدهقان : فارسي ، وهو مالك الارض والضياع كالاقطاعي باللغة العربية ( . ) مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه ، وإذا مررت به في فضاء الارض فكل ولا تحمل . ( 3 ) نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : نا يزيد بن الاصم قال : بعثتنا عائشة - أنا وابن لطلحة بن عبيد وهو ابن أختها - وقد كنا وقفنا في حائط من حيطان المدينة ، فأكلنا منه ، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه ، ثم أقبلت علي فو عظتني موعظة بليغة . ( 4 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا تأكل من الثمرة إلا بالثمن . ( 5 ) حدثنا وكيع قال نا سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى الجعفي عن سعيد بن جبير قال : لا تأكل من الثمرة إلا بإذن أهلها . ( 6 ) نا يزيد بن هارون قال أنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان لا يجتني الثمرة إذا لم يكن لها حائط إلا بإذن أهله . ( 7 ) نا وكيع قال نا فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن حازم قال : سألت مجاهدا عما يسقط من الشجر فقال : دعه للسباع وللطير . ( 8 ) نا وكيع قال نا سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه كره اللقاط .
( 39 ) من رخص في جوائز الامراء والعمالة ( 1 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن يحيي عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب قال : رأيت ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار فيقبلانها . ( 3 ) نا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة قال : كنت عند عائشة فأتاها رسول من عند معاوية بهدية فقبلتها . - ( هامش ) - ( 38 / 8 ) اللقاط : جمع الثمر الساقط على الارض أو السنابل تتخلف خلف الحصادين . ( 39 / 2 ) المختار هو المختار الثقفي زعيم الكيسانية وقد حكم الكوفة فترة قبل أن يستعيد ها منه الامويون ( . ) ( 4 ) نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء أن عائشة بعث إليها معاوية قلادة قومت بمائة ألف فقبلتها وقسمتها بين أمهات المؤمنين . ( 5 ) نا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن عمير قال : أرسل معي بشر بن مروان بخمسمائة إلى خمسة أناس : إلى أبي جحيفة وإلى أبي رزين وعمرو بن ميمون ومرة وأبي عبد الرحمن ، فردها أبو رزين وأبو جحيفة وعمرو بن ميمون وقبلها الآخران . ( 6 ) نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ذكر نحو حديث يحيى بن سعيد . ( 7 ) حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال : سمعت الحسن وسأله رجل قال : إني أنا العامل فتعطيني وتجيزني ؟ فقال : خذها - لا أبا لك - وانطلق . ( 8 ) حدثنا وكيع قال نا إسماعيل بن قيس قال : دخلت مع أبي على أبي بكر نعوده وهو مريض فحملنا على فرسين ، ورأيت أسماء موسومة اليدين تذب عنه . ( 9 ) حدثنا وكيع قال نا سفيان عن منصور وإبراهيم بن مهاجر أن إبراهيم وتميم بن سلمة خرجا إلى عامل ففضل تميم على إبراهيم في الجائزة فغضب إبراهيم . ( 10 ) حدثنا يزيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن خالد بن أسد بعث إلى مسروق بثلاثين ألفا فردها فقال له : لو أخذتها فتصدقت بها ووصلت بها ! فأبي أن يأخذها . ( 11 ) نا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم أنه ركب إلى عامل فأجازه وحمله على دابة فقبلها . ( 12 ) نا وكيع عن يونس عن مخول عن أبي جعفر قال : لا بأس بجوائز العمال . ( 13 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا بأس بجوائز العمال . ( 14 ) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن حميد أن ابن هبيرة أجاز الحسن وبكرا فقبلا ، وأجاز محمدا فلم يقبل منه . ( 15 ) نا وكيع عن الاعمش عن حبيب أن رجلا بعث إلى زر بجائزة فقال للرسول أكل مسلم بعث بهذا ؟ فقال لا ، فقال : رده ، وقال : { كلا إنها لظى نزاعة للشوى } . - ( هامش ) - ( 39 / 11 ) العامل الوالي أو الحاكم يستعمله الخليفة على بلد أو منطقة معينة . ( 39 / 15 ) سورة المعارج الآيتان ( 15 - 16 ) ( . ) ( 16 ) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن ابن ميناء أن عبد العزيز بن مروان بعث إلى ابن عمر فقبل منه وبعث إلى عبد الله بن عباس ابن أبي ربيعة فلم يقبل منه . ( 17 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي مجلز قال : قال علي : لا بأس بجائزة العمال ، إن له معونة ورزقا ، وإنما أعطاك من طيب ماله .
( 18 ) نا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال : لو أتيت عاملا وأجازني لقبلت منه ، إنما هو بمنزلة بيت المال . يدخله الخبيث والطيب وقال : إذا أتاك البريد في أمر معصية فلا خير في جائزته . وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس بجائزته . ( 19 ) نا وكيع قال نا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل لم يسمه عن سعيد عن عامر بن حرم أن عمر أجازه بألف دينار . ( 20 ) نا أبو أسامة عن زهير قال : حدثني أشعث بن أبي الشعثاء قال : خرجنا ثلاثين راكبا علينا الاسود ، أمره بشر بن مروان ، فأجازه بخمسين دينارا فقبلها . ( 40 ) من رخص في بيع الاخ من الرضاعة ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري أنه لم ير بأسا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . ( 2 ) نا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين وقتادة قالا : لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . ( 3 ) نا ابن علية عن يونس عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس به . ( 4 ) نا غندر عن شعبة عن منصور أنه كاه يقول : يبيع الرجل أخاه من الرضاعة وأمه ، لا بأس بذلك . ( 5 ) نا ابن علية عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن بيع الاخ من الرضاعة فقال : لا بأس به . ( 41 ) من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في أخيه وجدته من الرضاعة فكره بيعهما . ( 3 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال : سمعت الحسن وسئل عنه فكرهه ، وذكرته لقتادة فقال : كان جابر بن زيد ، يقول بكراهته وكان إبراهيم النخعي يقول يبيعه إن شاء . ( 4 ) حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن أنه كره أن يبيع أخاه من الرضاعة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إن جاريتي أرضعت ابني أما أبيعها ؟ قال : فقال عبد الله : لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال : من يشتري مني أم ولدي - فكأنه كرهه . ( 42 ) في الاشهاد على الشراء والبيع ( 1 ) حدثنا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي قال : سألت الحسن عن قوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } فقال : ألا ترى إلى قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } ، إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله . ( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل قال : قلت للشعبي : أرأيت الرجل يشتري من الرجل الشئ حتم عليه أن يشهد ، لا بد منه ؟ قال : ألا ترى إلى قوله : { فإن أمن بعضكم بعضا } . ( 3 ) حدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله : { وأشهدوا إذا تبايعتم } قال : نسختها { فإن أمن بعضكم بعضا } . ( 4 ) حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : رأيت صفوان بن محرز وأتى السوق ومعه درهم زيف فقال : من يبيعني عنبا طيبا بدرهم خبيث ، فاشترى ولم يشهد . - ( هامش ) - ( 42 / 1 ) { وأشهدوا إذا تبايعتم } سورة البقرة من الآية ( 282 ) . { فإن أمن بعضكم بعضا } سورة البقرة من الآية ( 283 ) ( . ) ( 5 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب قال : سمعت الحكم قرأ { فإن أمن بعضكم بعضا } قال : نسخت هذه الشهود . ( 6 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال : البيوع ثلاثة : بيع شهود وكتاب . وبيع برهان مقبوضة ، وبيع بالامانة ، وقرأ آية الدين . ( 7 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل آتى سفيها ماله وقال الله { لا تؤتوا السفهاء أموالكم } ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها ، ورجل اشترى ولم يشهد . ( 8 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي نجيح عن مجاهد قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل يدعو على امرأته وعلى مملوكه ، ورجل يبيع ويشتري ولا يشهد . ( 9 ) حدثنا هشيم عن عوف عن ابن سيرين أنه كان يقول : يشهد إذا باع وإذا اشترى . ( 10 ) حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك أنه كان يقول : يشهد إذا باع وإذا اشترى . ( 43 ) فيما يستحلف به أهل الكتاب ( 1 ) حدثنا شريك عن جابر عن رجل من آل أبي الهياج عن أبي الهياج قال : استعملني علي على السواد وأمرني أن أستحلف أهل الكتاب بالله . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ميسرة عن عمرو بن مره عن أبي عبيدة أنه استحلف المشرك بالله . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق أنه كان يستحلف المشركين بالله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يستحلف المشرك بالله ولكن يغلظ عليه في دينه . - ( هامش ) - ( 42 / 7 ) سورة النساء الآية ( 5 ) والحديث رواه البيهقي في سننه باختلاف في لفظه والمعنى واحد ( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أن كعب بن سوار أدخله الكنيسة و وضع التوراة على رأسه واستحلف بالله . ( 6 ) نا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف المشركين بالله حيث يكرهون . ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن أبي العصي قال : سمعت الشعبي وأراد أن يحلف نصرانيا فقال : أحلف بالله . فقال الشعبي : قد تركتم الله وأنتم تبصرون ، اذهبوا به إلى البيعة واستحلفوه بما يستحلف به أهل دينهم . ( 8 ) حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الحميد عن عطاء قال : سئل عن اليهودي والنصراني أيستحلف بالتوراة والانجيل ؟ قال : استحلفوه بالله فإن التوراة والانجيل من كتاب الله . ( 9 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان يستحلف المشركين بدينهم . ( 44 ) في بيع جلود الميتة ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال : سألت سالما وطاوسا عن بيع جلود الميتة فكرهاها ، وقال سالم : هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سلمة أبي بشر عن عكرمة أنه كره بيع جلود الميتة والاضحية . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن خالد عن أبي الوليد عن ابن عباس رفعه قال : " إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن مسعر قال : حدثني مغيرة مولى عمرو بن حديث قال : سئل الشعبي عن جلود جواميس ميتة فكره بيعها قبل أن تدبغ . - ( هامش ) - ( 43 / 6 ) حيث يكرهون : أي لانهم يكرهون القسم بالله لانهم يشركون به وينكرون الوحدانية . ( 44 / 4 ) لان الدبغ يطهرها ( . ) / صفحة 47 / ( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها - يعني جلود الميتة . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيعها ولبسها قبل أن تدبغ . ( 7 ) حدثنا وكيع عن زيد عن الحسن أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد عن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الميتة " . ( 45 ) في احتكار الطعام ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : نا القاسم عن أبي [ أمامة ] قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام . ( 2 ) نا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الانصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة . ( 3 ) نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحتكر إلا خاطئ " . ( 4 ) نا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال : الحكرة خطيئة . ( 5 ) نا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد الله قال قال عمر : من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه . ( 6 ) نا جرير عن ليث عن الحكم قال : أخبر علي برجل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر به أن يحرق . - ( هامش ) - ( 45 / 1 ) الاحتكار أن يملك الرجل النوع من الطعام كله أو أكثره في البلد إما بالانتاج أو بالشراء من غيره كي يتحكم في أسعاره ، والطعام المذكور هنا هو القمح أو الشعير ( . ) ( 7 ) نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن عن الحكم عن عبد الرحمن بن قيس قال : قال قيس : قد أحرق لي علي [ بيادر ] بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن نائلة عن عبد الله ابن عمرو قال : لا يحتكر إلا خاطئ أو باغي . ( 9 ) نا عبيد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكرة بالبلد . ( 10 ) نا يزيد بن هارون قال أخبرنا الاصبغ بن زيد الوراق قال نا أبو الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال : " من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ، أيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله " . ( 46 ) في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه فما ازددت فلك . ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن - يعني : ابن مخلد - قال نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبة قال نا هشيم بن بشير عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما ازددت فلك . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المطرف عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم يكن يرى بأسا أن يعطيه الثوب فيقول : بع هذا الثوب بكذا وكذا . فما ازددت فلك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه لم يكن يرى بذلك بأسا . - ( هامش ) - ( 45 / 7 ) البياور في الاصل بياور والاصح ما أثبتناه وهو الاقرب إلى المعنى هنا والبيادر ج بيدر هو المكان الذي تجمع الغلة فيه . ( 45 / 10 ) العرصة : المساحة من الارض بين المساكن ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال : ما استفضلت فهو لك ، أو فبيني وبينك ، فلا بأس به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن رجل عن الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما زاد فهو بيني وبينك ، قال : لا بأس به . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن أنهما كرها ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن المثنى عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسا قال : وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما استفضلت فهو لك ، قال : إن كان بنقد فلا بأس ، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه . ( 47 ) في النفقة تضم إلى رأس المال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود : كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا . - ( هامش ) - ( 46 / 6 ) أي أن رأسماله الاصلي كذا ، فما زاد على ذلك فهو ربح يتقاسمه صاحب الثوب وبائعه ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قلت لابراهيم : إنا نشتري المتاع ثم نزيد عليه القصارة والكراء ثم نبيعه بد يهازده قال : لا بأس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس أنه سئل عن الرجل يشتري البر فيتكارى له ، أيأخذ له ربحا ؟ قال : إذا بين . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع مرابحة يأخذ ربحا للكراء ؟ قال : يأخذ ربح ما نفد في الارض التي خرج منها إن شاء ، وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا . ( 48 ) في الرجل يشتري من الرجل الشئ فيستغليه فيرده ويرد معه درهما . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : ذلك الباطل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر قال : لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال : أقلني ، فأبى وقال : أعطني درهما وأقيلك - فكرهه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن علقمة باع رجلا دابة فأراد صاحبها أن يردها ويرد معها درهما فقال علقمة : هذه دابتنا فما حقنا في دراهمك ؟ - ( هامش ) - ( 47 / 6 ) القصارة : تبييض القماش الخام بواسطة بعض المواد الكيماوية . الكراء : أجر القصار والصباغ إلخ . . . دهيازده : نوع من البيع الفارسي أي كلفته كذا واعطني عليه ربحا كذا . ( 48 / 3 ) لان المشتري لم يستفد منها بما يقابل ما يعطي من دراهم لاقالته فإن أخذها منه فهو يأخذ ما لا حق له فيه ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود أنه كره أن يردها ويرد معها درهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي سعيد قال : سمعت جابر بن زيد سئل عن رجل ابتاع أو عقارا فأراد أن يقيله فأبى فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهما فأقاله ، قال : لا بأس بذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي أنه كره أن يردها ويرد معها درهما . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أسامة بن زيد قال : سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا فندم المبتاع فأراد أن يرده ويرد معه ثمانية دراهم فقال سعيد : لا بأس به ، إنما الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : جاء رجلان فقاما عند شريح ثم تحاورا ، فقال له أحدهما : اشهدوا أني قد قبلت جملي وثلاثين درهما فسكت شريح ، قال : فأراه لو كرهه لا نكره . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن يزيد عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بذلك بأسا إذا استغلى الرجل البيع . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن مجاهد عن ابن عمر في رجل اشترى بعيرا فأراد أن ويرد معه درهما فقال : : لا بأس به . ( 12 ) نا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين في الرجل يشتري السلعة ثم يستغليها قال : لا بأس أن يردها ويرد معها درهما . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : إذا تغيرت عن حالها فلا بأس . - ( هامش ) - ( 48 / 6 ) هنا كان البيع قد تم والدراهم قد قبضت وربما لو أراد بيعها لآخر لا ضطر إلى بيعها بثمن أقل لانه سيشيع القول بأنها غير مرغوبة ( . ) ( 49 ) في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثني عن جده رياج بن الحارث عن عمار بن ياسر قال : العبد خير من العبدين ، والبعير خير من البعيرين ، والثوب خير من الثوبين ، لا بأس به يدا بيد . إنما الربا في النسأ ، إلا ما كيل ووزن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم أبي بشر نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه : اذهب فانظر ، فإن رضيت فقد وجب البيع . ( 3 ) نا أبو بكر قال نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن محمد بن علي ابن الحنفية قال : قلت له : أبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل ؟ قال : لا ، ولا بأس به يدا بيد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحيوان واحد باثنين لا يصلح " - يعني نسيئة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان واحد بإثنين - يعني نسيئة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط قال : باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه : سلم : لي بعيري حتى آتيك ببعيريك ، فقال علي : لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي ، قال : قلت لهما : ما تريان في طيلسان بطيلسانين وفي مستقة بمستقتين ؟ فقال الشعبي : لا بأس به ، وكرهه إبراهيم . - ( هامش ) - ( 49 / 9 ) المستقة ثوب من فراء طويل الاكمام ( . ) ( 10 ) نا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد ابن المسيب قال : لا بأس بالقبطية بالقبطيتين . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال : لا بأس بالحلة بالحلتين . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : كل شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحدا بإثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر يدا بيد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان إثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسأ . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال : لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس عن الصنابحي الاحمسي قال : أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة فقال : " ما هذه الناقة " ؟ فقال : يا رسول الله ! إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الابل ، قال : " فنعم إذن " . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال : لا يصلح الحيوان بالحيوانين ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة ؟ بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا - يعني الخصب - فكره ذلك . - ( هامش ) - ( 49 / 10 ) القبطية : نوع من الثياب المصرية رقيقة بيضاء سميت كذلك نسبة للقبط لانهم كانوا هم صناعها . ( 49 / 16 ) وسؤال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لان مثل هذه الناقة لا يعطيها أهلها في مال الزكاة . ارتجعتها : قايضتها ( . ) ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الالعلى عن سويد بن غفلة قال : لا بأس بالفرس بالفرسين والدابة بالدابتين يدا بيد . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة قال : سألت أيوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال : كان محمد يكرهه . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال نا عفان قال نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس . ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن أبي الوازع قال : سمعت ابن عمر يقول : من يبيعني بعيرا ببعيرين ومن يبيعني ناقة بناقتين . ( 24 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين . ( 25 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن عبد الله مولى مجاهد عن مجاهد قال : لا بأس بالبيضة بالبيضتين يدا بيد . ( 26 ) حدثنا أبو بكر قال نا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت با هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني وقال : لا ! إلا يدا بيد . ( 50 ) الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول : إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن يقول للسلعة : هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال : صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا . - ( هامش ) - ( 49 / 22 ) سبعة أرؤس : سبع إماء ( . ) ( 3 ) نا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول : هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس أنه سمعه قال : لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس وعن عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي عن عطاء قالا : لا بأس أن يقول : هذا الثوب بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، ويذهب به على أحدهما . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشتري مبيعا ثم قال : ليس عندي نقد هذا ، أشتريه بالنسيئة ، قال : إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا هاشم بن القاسم قال نا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشئ فيقول : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان إلى أجل فبكذا قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما ، قال : شعبة ، فذكرت ذلك لمغيرة فقال : كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما . - ( هامش ) - ( 50 / 9 ) له أو كسهما : لا يحق له أن يبيع إلا بأدنى السعرين فإن لم يفعل فما أخذه زيادة عن ذلك فهو ربا ( . )
( 51 ) في بيع الولاء وهبته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته . ( 2 ) نا أبو بكر قال نا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . ( 3 ) نا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إنما الولاء كالنسب ، أيبيع الرجل نسبه . ( 4 ) حدثا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : الولاء بمنزلة الحلف ، لا يباع ولا يوهب ، أقروه حيث جعله الله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن عمرو قال : الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال : الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال : لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ويكرهه إذا كان عتقا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الولاء لا يباع ولا يوهب . - ( هامش ) - ( 51 / 1 ) وقد جاء في الصحاح عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن اعتق والولاء لا يباع ولا يوهب وذلك في موضوع عتق بريرة ( . ) ( 52 ) من رخص في هبة الولاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال : سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره ، قال : ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من حاصر محارب وهبت ولاءها عبدها لنفسه وأعتقه وأعتق نفسه ، قال : فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، قال : وماتت وخاصم المولى إلا عثمان بن عفان فدعا عثمان بالبينة على ما قال : فأتاه بالبينة فقال له عثمان : اذهب فوال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن أمرأة وهبت ولا مواليها لزوجها ، فقال هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، وإذا مات رددته إلى ورثة المرأة . ( 53 ) في السلف في الشئ الذي ليس في أيدي الناس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره السلف في الشئ الذي ليس له في أيدي الناس أصل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال : كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى أجل وليس عنده أصله ، لا يرى به بأسا ، قال يحيى : وكان سعيد بن المسيب يكرهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ايوب عن عكرمة أنه كان يكرهه السلف إلا في شئ عنده أصله ، قال أيوب : ونبئت عن طاوس مثل ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا - ( هامش ) - ( 52 / 3 ) في الاصل [ لنفسها ] وهذا من اللحن ورد كثيرا في الكتاب وقد أشرنا إلى ذلك في مقدمة الكتاب ( . ) بالسلف إلى أجل معلوم ، كان أصله عنده أو لم يكن ، قال : وكان محمد يكره السلف إلا في شئ عند صاحبه أصله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال : لا تسلم في شئ إلا وفيه شئ في أيدي ينظر . ( 54 ) في الاجير يضمن أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هشام عن سماك عن عبيد بن الابرص أن عليا ضمن نجارا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : من أجر أجيرا فهو ضامن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن علي مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن خالد الاحول عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : الاجير مضمون له أجره ضامن لما استودع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أخذ الاجير المشترك شيئا ضمن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان إذا اشترى الشئ استأجر له من يحمله ، قال الحكم ، يضمن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد بنحو من حديث وكيع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يضمن الاجير إلا من تضييع . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كان أجير أخذ أجرا فهو ضامن إلا من عدو مكابر أو أجير يده مع يده يدك . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ضمان . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا حرقا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن عن مطرف عن صالح بن دينار أن عليا رضي الله عنه كان لا يضمن الاجير المشترك . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع نا الاعمش عن أبي الهيثم القطان قال : استأجرت تمالا يحمل لي شيئا فكسره ، فخاصمته إلى شريح فضمنه وقال : إنما استأجرك لتبلغه ولم يستأجرك لتكسره . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن بن صالح عن زهير العبسي أن رجلا استأجر رجلا يعمل على بعير فضربه ففقأ عينه فخاصمه إلى شريح فضمنه وقال : إنما استأجرك لتصلح ولم يستأجرك لتفسد .
( 55 ) في الرجل يساوم الرجل بالشئ ولا يكون عنده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام قال : قلت : يا رسول الله ! الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ، أبتاعه له من السوق ؟ قال : فقال : " لا تبع ما ليس عندك " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا عن حجاج عن الحكم عن أبي رزين قال : قلت لمسروق : يأتيني الرجل يطلب مني السمن وليس عندي أشتريه ثم أدعوه له ؟ قال : لا ! ولكن اشتره فضعه عندك ، فإذا جاءك فبعه منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عبد الملك بن أياس أن عامرا وإبراهيم اجتمعا فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده فيشتريه ثم يدعوه إليه ، فقال إبراهيم : يكره ذلك ، وقال عامر : لا بأس ، إن شاء أن يتركه تركه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل يريد من الرجل البيع ليس عنده ، فإن تواطئا على الثمن اشتراه ؟ قال : لا يشتريه إلا على مواطأة من صاحبه . - ( هامش ) - ( 55 / 4 ) مواطأة من صاحبه : موافقة منه على ذلك ، كأن يعتمد على خبرته للحصول على النوع أو الجودة التي يريد ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره بيع المواصفة ، والمواصفة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، وكره أن ترى للرجل الثوب ليس لك فتقول من حاجتك هذا ؟ تشتريه لتبيعه منه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم بن أبي الفضل قال : قلت للحسن : الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي ، قال : فآتي السوم ثم أبيعه ، قال : هذه المواصفة فكرهه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال : اشترى رجل من رجل طعاما ، بعضه عنده وبعضه ليس عنده ، فسأل ابن عباس وابن عمرو قال : ما كان عنده فهو جائز ، وما كان ليس عنده فليس بشئ . ( 56 ) في بيع الغرر والعبد الآبق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو أبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال : قال ابن عباس : لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم ، ولا اللبن في الضروع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا ، ويؤكل رأس مالك باطلا . - ( هامش ) - ( 56 ) بيع الغرر هو بيع حمل الحامل كأن يبيع الرجل ما في بطن النعجة أو الناقة قبل أن تضع أو ما في بطن الامة كذلك وهذا لا يدري حياته أو موته أو جنسه أو نوعه ، وكذلك الثمر قبل أن يبدو صلاحه . العبد الآبق : الهارب من سيده على أن يبحث الآخر عنه ويملكه . - ( هامش ) - ( 56 / 1 ) ضربة الغائص : ما يحمله من غطسته وقد لا يعود دون أي صيد ، وكانوا يغوصون لا ستخراج أصداف اللؤلؤ ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحسن عن شيبان ابن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن بيع الغرر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن ديكن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون بيع الغرر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا : لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم المشتري . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : أتى رجل شريحا فقال : إن لي عبدا آبقا وإن رجلا يساومني به فأبيعه منه ؟ قال نعم ؟ فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار ، فإن شئت أجزت البيع ، وإن شئت لم تجزه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده ، فكرهه وقال : هو غرر . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية ابن عون عن ابن سيرين قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول : إن كانت صحيحة فهي لي . - ( هامش ) - ( 56 / 15 ) وهنا ليس البيع بيع غرر لانه قد احتوى شرط الصحة ( . ) ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا : ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة ، فاشتري عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع ، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن : ما صنعت ، فرجع إليه فقال : أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي ، فأدركها الرسول وقد نفقت . فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . ( 57 ) في الرجل له أن يطأ مدبرته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج قال : سألت عطاء : أكان ابن عمر يطأ مدبرته ؟ فقال : نعم وابن عباس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا دبر الرجل مملوكته فله أن يطأها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : له أن يطأها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل مدبرته . ( 5 ) نا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس : لم يروا بأسا أن توطأ المعتقة عن دبر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعتق الرجل أمته عن دبر ثم يطأها . - ( هامش ) - ( 57 / 1 ) المدبرة : الامة يملكها الرجل ويوصي لها بالحرية بعد وفاته ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم قال : لا بأس أن يستمتع الرجل من مدبرته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لا بأس أن يقع عليها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن برد عن الزهري أنه كره أن يغشى الرجل أمته وقد أعتقدها عن دبر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس وعبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم قال : سألت سالم بن عبد الله : أيطأ الرجل مدبرته ؟ فقال : هي عندي الآن .
( 58 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال : إذا توفي الرجل وعليه دين وصداق المرأته فهي أسوة الغرماء ، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء . ( 59 ) في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم قال : يسعى الباقون فيما كاتبوا عليه جميعا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث قال : سألت عمروا : ما كان الحسن يقول في الرجل كاتب مماليكه جميعا فيموت بعضهم قال : يرفع عنهم بالحصة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن الشعبي في رجل كاتب عبدين له فمات أحدهما قال : يرفع عنه بالحصة . - ( هامش ) - ( 58 / 1 ) أي أن المهر المؤجل حاله حال غيره من الديون ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عيينة عن الحكم في الرجل يكاتب أهل البيت جميعا فيموت بعضهم قال : يرفع عنه بالحصة . ( 60 ) في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام الرجل البينة أنها له ، قال : ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل وجد أمته عند رجل اشتراها وقد ولدت منه ، قال : يأخذ ويأخذ قيمة الولد من أبيهم ويهضم عنه من القيمة شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال : قال أبو ميسرة : مكان كل وصيف وو صيف فريضة فدخلنا وصرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : قلت له : متى يقوم الولد ؟ قال : يوم ولدوا . ( 61 ) في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلى ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة استعارت حلى العرس فهدى الحلى ، فكتب عمر بن عبد العزيز : لا ضمان عليها إلا أن تكون نقثة غائلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم أن عليا قال : في العارية : هو مؤتمن . - ( هامش ) - ( 59 / 4 ) يرفع عنه بالحصة : يرفع من قيمة المكاتبة ما يعدل قيمة المتوفى . ( 61 / 2 ) أي إن كان الضرر الحاصل قد أزال قيمتها أو نفعها ولم يبق فيها أي شئ ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك قال : استعارت امرأة خواتيم فأرادت أن توضأ فوضعتها في حجرها فضاعت ، فارتفعوا إلى شريح فقال : إنما استعارت لتردها فخالفت ، فضمنها شريح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على المستكري والمستعير ضمان إلا أن يخالفا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم وحماد أنهما كانا لا يضمنان المستعير . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا خالف صاحب العارية ضمن . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال : العارية مضمونة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج وابن شريك عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان يضمن العارية ، وزاد ابن جريج : إذا باعها صاحبها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الاعلى عن محمد ابن الحنفية عن علي قال : العارية ليست بيعا ولا مضمونة ، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى مات ، قال : ليس عليه ضمان لان الرجل يركض فرسه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق أنه كان يضمن العارية . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحسن قال : إذا استعار دابة فأكرأها ضمن . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن إياس بن عبد الله بن صفوان أن صفوان هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حنينا فقال : " يا صفوان ! هل عندك من سلاح ؟ قال : عارية أن غصبا ؟ قال : لا ! بل عارية ، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين درعا ، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ، ففقد منها أدراعا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا صفوان ! إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك ؟ فقال : لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إن في قلبي اليوم ما لم يكن " . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : ما ضمن شريح عارية إلا امرأة استعارت خاتما فوضعته في مغسلها فحلت فضمنها . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن شريح أنه كان يضمن العارية . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : كان شريح لا يضمن العارية والوديعة حتى أمره زياد ، قال : فقلت له : فكيف كان يصنع ذلك ؟ قال : ما زال يضمنها حتى مات . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلا استعار من رجل بعيرا فعطب البعير فسأل مروان أبا هريرة فقال : يضمن . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شر حبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبا أمامة الباهلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : العارية مؤداة ، والدين مؤدى ، والزعيم غارم - يعني الكفيل . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . ( 62 ) في المكاتب عبد ما بقي عليه شئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد . قال : قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال : استأذنت على عائشة فقالت : سليمان ؟ فقلت : سليمان ! فقالت : أديت ما بقي عليك من كتابك وقاطعت عليها ، قال : قلت : نعم ! إلا شيئا يسيرا . قالت ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال : كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن مهران عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم : ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال : حد المكاتب حد المملوك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي قال : حد المملوك حد المكاتب ما بقي عليه درهم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير ونافع قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ( 63 ) من قال : إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : قال عبد الله : إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم وعن أشعث عن الشعبي قالا : قال عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة أن مروان كان يقضي إذا أدى المكاتب نصف مكاتبته فهو دين يتبع به ، فذكرت ذلك لعبد الملك بن مروان فأبى أن يأخذ به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال : قال عمر : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال : تجري فيه العتاقة في أول نجم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد ، قال : إذا أدى النصف فهو غريم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز : إذا أدى النصف فهو غريم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن علي قال : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى . ( 64 ) من قال : القرض حال وإن كان إلى أجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وأصحابه عن عبيدة عن إبراهيم قال : والقرض حال وإن كان إلى أجل . - ( هامش ) - ( 63 / 5 ) النجم - القسط المتفق على دفعه كل فترة كالاقساط الشهرية أو الاسبوعية . ( 63 / 6 ) أي أنه مدين بما بقي عليه من مكاتبته للورثة أن يطالبوه بهذا المال وليس لهم أن يردوه إلى الرق . ( 64 / 1 ) أي يحق لصاحبه أن يطلبه قبل الاجل إذا احتاج إليه ( . ) ( 65 ) في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شئ له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الامة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : هما حران . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا : إذا أعتقها واستثني ما في بطنها فله ثنياه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعب قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : ذلك له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الامة ويستثني ما في بطنها قال : له ثنياه . ( 66 ) في الرجل يدعي الشئ فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يدعي الدابة في يد الرجل فيقول : ضلت مني ، قال : لا أقول للشهود : إنه لم يبع ولم يهب ، ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته ، ضلت منه ، أحلفه بالله : ما باع ولا وهب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا شهدت الشهود أنها دابته أحلفه بالله : ما أهلكت ولا أمرت مهلكا . - ( هامش ) - ( 66 / 1 ) لان الشهود قد يعلمون سابق ملكيته للدابة ولا يعلمون إن كان قد باع أو وهب أم لا ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الاسود بن قيس عن حسان بن ثمامة أن حذيفة عرف جماله فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو : ما باع ولا وهب . ( 67 ) في الحنطة بالشعير اثنين بواحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول لاصحاب الرزق : من شاء أخذ أربعة أجربة شعير بجريبين من حنطة الذي له ، فسألوا إبراهيم والشعبي فقالا : لا بأس به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا بإثنين إذا اختلفت ألوانه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال : إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الاشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال : لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد ولا يصلح نسيئة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أنيس بن خالد التميمي قال : سألت عطاء عن الشعير بالحنطة إثنين بواحد يدا بيد ، قال : لا بأس به . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن . فمن زاد واستزاد فقد أربي إلا ما اختلفت ألوانه " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الاشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " . ( 68 ) من كره ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عمر أرسل غلاما له أو عبدا له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعير ، وزجره إن زادوه أن يزداد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أنه كان يكره قفيزا من بر بقفيزين من شعير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يقوث الزهري أنه أتى دابته فاخبر بأن دابته قد فني شعيرها ، فأمر أن يأخذ حنطة أهله فيشتري له شعيرا ولا يأخذ إلا مثلا بمثل ، قال نافع : وأخبرني سليمان بن يسار بمثلها عن سعد بن أبي وقاص . ( 69 ) في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن سليمان بن موسى قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما ملغوثا فيه شعير ، فقال : " اعزل هذا من هذا ، وهذا من هذا ، ثم بع هذا كيف شئت ، ثم بع ذا كيف شئت ، فإنه ليس في ديننا غش " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة عن زياد مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يخلط الشعيد بالحنطة ثم يبيعه ، قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة أنه سأل الشعبي عنه فكرهه . - ( هامش ) - ( 69 / 1 ) ملغوثا : مخلوطا الظاهر أجوده والملغوث فيه أردا النوعين . واللغيث القمح المخلوط بالشعير ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره أن يشتري الرجل الطعام الجيد والردي ، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما ، فإن كان الذي بينهما قريبا فلا بأس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن البر يخلط بالشعير والبر يخلط بأردى منه فكرهه . ( 70 ) في ولد أم الولد ، من قال : هو بمنزلتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولد عبده فتلد له أولادا ، قال : هم بمنزلة أمهم ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ، فإذا مات سيدهم عتقوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر وابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في ولد أم الولد : يعتقون بعتقها ويرقون برقها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا تزوجت أم الولد فولدت فولدها بمنزلتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : ولدها بمنزلتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : ولد أم الولد بمنزلتها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن حوط أن رجلا أعصب رجلا أم ولد له فولدت له أولادا فقال شريح : أولادها بمنزلتها ، يستخدمهم ، ولا يبيعهم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذنب عن الزهري قال : ولد أم الولد بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : ولد أم الولد بمنزلتها ، يبيعهم صاحبهم إن شاء . - ( هامش ) - ( 70 / 1 ) لانهم إخوة أولاده منها لامهم ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن داود عن رباح بن عبيدة عن عمر بن عبد العزيز أنه أرق ولد أم الولد . ( 71 ) في ولد المدبرة ، من قال : هم بمنزلتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : ولد المدبرة بمنزلتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وابن المسيب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ولد المعتقة عن دبر منها يرقون برقها ويعتقون بعتقها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : ولد المدبرة منها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال ، كان يقول : ولد المعتقة عن دبر بمنزلتها ، هم وأمهم من الثلث . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن داود عن رياح بن عبيدة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعلهم بمنزلة أمهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن الشعبي قال : ولدها بمنزلتها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل قال : كل شئ ولدت من يوم ولد فإنهم بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال : قيل للقاسم بن محمد ان عمر بن عبد العزيز قال ذلك ، فقال القاسم : هذا رأيي ، وما أرى رأيه في هذا إلا معتزلا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن معمر عن الزهري قال : ولد المدبرة بمنزلة أمهم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عامر عن ابن مسعود قال : ولد المدبرة بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي وشريح ومسروق بمثله . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال : ولد المدبرة بمنزلتها . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال : إذا كانت إمرأة فولدت أولادا فولدها بمنزلتها ، إذا أعتقت عتقوا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا : ولد المدبرة بمنزلة أمهم . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في امرأة أعتقت جارية لها عن دبر فولدت بعد ذلك أولادها ، هم بمنزلة أمهم إذا أعتقت عتقوا . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن دبر عن مكحول قال : ولد المدبرة يبيعهم صاحبهم إن شاء . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : ولد المدبرة عبد . ( 72 ) في الرجل يشتري من الرجل الشئ فيدفع إليه بعض الشئ فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن حريث أن رجلا اشترى جارية بستين دينارا ، فنقد ثلاثين ، وارتهنها البائع بالبقية ، فمكث أياما ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت ، فقال : ما أخذ البائع فله ، وأما البقية فللمشتري . - ( هامش ) - ( 71 / 18 ) أي لا يعتق بعتقها ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن شريحا قال فيها : يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت ، قال : يرد على المشتري ما أخذ ، وهي من مال البائع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشمام عن الحسن ومحمد قالا : إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك امتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ ، فإن كان بيعها مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري . ( 73 ) في شهادة القاذفين من قال : هي جائزة إذا تاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : القاذف إذا تاب جازت شهادته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : تجوز شهادته إذا تاب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي عثمان عن شريح قال : تجوز إذا تاب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري أظنه عن سعيد قال : قال عمر لابي بكرة : إن يتب أقبل شهادته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن ادريس ووكيع عن مسعر عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة قال : تجوز إذا تاب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري قال : تجوز إذا تاب . - ( هامش ) - ( 72 / 3 ) أي أن ما أخذ البائع فهو له وما بقي مع المشتري من الثمن فهو له . ( 73 / 1 ) أي جازت شهادته في البيع والشراء ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : تجوز ، وقال : يقبل الله شهادته ولا أجيز أنه شهادته .
( 74 ) من قال : لا تجوز شهادته إذا تاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : إذا أقيم على الرجل في القذف لم تقبل له شهادة أبدا ، وتوبته فما بينه وبين الله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شريح قال : لا تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال : سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم : لا تجوز ، فقال الشعبي : لم ؟ فقال إبراهيم : لانك تدري تاب أو لم يتب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تجوز شهادته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا : لا شهادة له ، وتوبته فيما بينه وبين الله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله . - ( هامش ) - ( 74 / 1 ) إذا أقيم : أي الحد عليه . وقد قال تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون ، إذا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } . ( 74 / 6 ) الفرية هنا هي القذف دون شهود ( . ) ( 75 ) ما يعرف به توبته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال : توبته أن يكذب نفسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال : توبته أن يقوم مثل مقامه فيكذب نفسه . ( 76 ) في بيع المدبر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو خالد عن حجاج عن الحسن بن الحكم عن زيد بن ثابت وحجاج عن الحكم عن شريح قالا : المدبرة لا تباع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال : المدبرة لا يبيعها سيدها ولا يزوجها ولا يهبها وولدها بمنزلتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم قال : سألت سالما : أيحل لي أن أبيعها ؟ قال : لا ، قلت : أمهرها ؟ قال : لا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين عن الشعبي قال : المعتق عن دبر بمنزلة المملوك إلا أنه لا يباع ولا يوهب ، فإن مات مولاه عتق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كره بيع المعتق عن دبر إلا أن يصيب صاحبه فقر شديد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال : لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر أن رجلا دبر غلاما فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن النحام ، غلاما قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كره بيع المدبر . - ( هامش ) - ( 75 / 1 ) فإذا اتضحت توبته هكذا قبلت شهادته بعد ذلك . ( 76 / 7 ) باعه من : اشتراه منه ( . ) ( 77 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له ، أيحسبه من دينه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن علية - عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال : إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس ، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال : قال ابن عباس : إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراع ولا ركوب دابة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الاسود بن قيس عن كلثوم بن الاقمر عن زر بن حبيش قال : قال أبي : إذ أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه فليحسبه من دينه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه الاخر فيكافئه فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن أبيا كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها ، فقال عمر : إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه ، قال : ذلك الربا العجلان . - ( هامش ) - ( 77 / 1 ) لانه إن قبل منه ذلك كان ما قبضه منه ولو على وجه الهدية واقعا موقع الربا أو على الاقل فيه شبهة الربا لانه إنما يهديه ليؤخر اقتضاء المال منه ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إلا أن يحسبه من دينه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عمر قال : يقاصه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة بن سليمان عن صالح بن حيي عن عامر قال : إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سيرين قال : ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلا درهما واشترط ظهر فرسه قال : ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شهاب بن محمد العامري عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : قلت له : إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا قال : لا بأس . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : قضاء وحميرا . ( 78 ) في الشرى من المضطر . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : لا يباع من مضطر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد بن سيرين قال : كان شريح لا يجيز بيع الضغطة . - ( هامش ) - ( 77 / 10 ) يقاصه : يقص قيمة الهدية من قيمة الدين ومن هنا اشتقت المقاصة بين البنوك وهي معروفة . ( 77 / 11 ) لا تضيفه : لا تنزل ضيفا عليه . ( 78 ) الشرى : الشراء . ( 78 / 1 ) لانه يبيع بأي سعر يعرض عليه ولو كان دون الثمن الحقيقي للمتاع لحاجته إلى المال . ( 78 / 2 ) بيع الضغطة : إكراه صاحب المتاع على بيع متاعه بالسعر الذي يريده المشتري وذلك بالتضييق عليه بطريقة ما فالبائع يكون هكذا مضطهدا والمشتري غاصبا ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الاعلى عن أبي مغفل قال : بيع المضطر ربا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي الهيثم قال : قلت لابراهيم : الرجل يعذب ، أشتري منه ؟ قال : لا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال : لا تشتر من مضطر شيئا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن الوليد عن سالم قال : نهى عن بيع المضطر . ( 79 ) من كره كل قرض جر منفعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : كل قرض جر منفعة فهو ربا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جر منفعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال : أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه فقال : ابن مسعود : ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره كل قرض جر منفعة . - ( هامش ) - ( 79 / 1 ) لان المنفعة زائدة على حق المقرض يأخذها من المقترض فوق ماله فهي بالتالي صورة من صور الربا وإن لم تكن هذه المنفعة مالا نقدا ( . ) ( 80 ) في شرى الرطب بالتمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر [ . . . . ] عن موسى بن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تشتر الرطب باليابس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر ( بالتمر ) كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال : هو أقلهما في المكيال أو في القفيز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال : سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال : ينقص إذا جف ؟ فقالوا : نعم ، فكرهه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد بن أشعث عن الحكم أنه كره الرطب بالتمر اليابس مثلا بمثل . ( 81 ) في الرجل يعتق بعض مملوكه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحارث بن إبراهيم وغيره عن إبراهيم قال : من أعتق شقصا له في مملوك له فكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله . - ( هامش ) - ( 80 / 1 ) بياض في الاصل . ( 80 / 3 ) بيع التمر ( بالتمر ) هكذا في الاصل والاصح عن بيع التمر بالرطب أو الثمر وقد روى الامام مالك في الموطأ نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب كيلا راجع " الموطأ " رقم 1316 / 1317 من طبعة دار الفكر . ( 80 / 4 ) القفيز : وعاء من خوص النخيل يجمع فيه التمر . ( 80 / 5 ) السلت : الشعير أو ضرب منه لا قشر له كأنه الحنطة . ( 81 / 1 ) الشقص هو النصيب المعلوم من كل شئ غير مفروز وقد يفرز إلا أنه هنا في المملوك لا يفرز ولذا يعتق عليه ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال لجاريته : فرجك حر ، قال : هي حرة ، وإذا عتق منها شئ فهي حرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال : جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال : إني أعتقت ثلث عبدي ، فقال عمر : هو حر كله ، ليس له شريك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده ، قال : يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق ثلث غلام له ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هو حر ، ليس له شريك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال لغلامه : نصفك حر ، قال : إن كان كما تقولون " الضمان حق " فهو عتيق ، وكان من رأي الحكم أن يعتقه ، قال : وسألت حمادا فقال : يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال علي : يعتق الرجل ما شاء من غلامه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق ، وإذا طلق من إمرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق . ( 82 ) ما تجوز فيه شهادة النساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال : أربع ، وقال الحكم : امرأتان يجزئان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : تجوز شهادة النساء على الاستهلال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم ، وعن يونس عن الحسن ، وعن أشعث عن الشعبي قالوا : تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الاعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال : تجوز شهادة قابلة واحدة ، وقال أحدهما : وإن كانت يهودية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة . ( 83 ) في الشاهدين يختلفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن رجل عن شريح في شاهدين يختلفان فشهد أحدهما على عشرين والآخر على عشرة ، قال : يؤخذ بالعشرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حماد عن مسعر عن عمر بن عبد الله - ( هامش ) - ( 82 / 3 ) لانه أمر لا يشهده معهن رجل والاستهلال خروج المولود من أمه حيا . ( 82 / 4 ) وهو استهلال المولود والحيض وما شابه ذلك من أمور لا يمكن للرجال أن يشهدنها . ( 83 / 1 ) لان العشرة قد شهدا عليها جميعا أما ما فوق ذلك فهي شهادة شاهد واحد أي غير كافية الاثبات ( . ) ابن واثلة قال : شهد شاهدان عن شريح أحدهما بأكثر والآخر بأقل ، فأجاز شهادتهما على الاقل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد الله بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد الله بن واثلة قال : شهد عند شريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على خمسمائة ، فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : له أوكسهما . ( 84 ) في الحوالة ، أله أن يرجع فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كل حوالة يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ما على فلان بكذا وكذا ، فإذا باعه فلا يرجع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الحكم بن عتيبة قال : لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي أياس عن عثمان في الحوالة : يرجع ، ليس على مسلم توى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : إذا احتال على ملئ ثم أفلس بعد فهو جائز عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال : أحالني رجل على يهودي فتوانى ، فسألت الشعبي فقال : إرجع إلى الاول . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل فيتوى ، قال : لا يرجع على الاول . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه . - ( هامش ) - ( 84 / 3 ) توى : هلاك ، ذهاب مال لا أمل فيه ، أي لا يهلك حق المسلم إنما يرجع على الذي أحاله ( 84 / 4 ) احتال : أي أحيل ج‍ أحيل . جائز عليه : يرجع إليه ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول : أشتري منك ما على فلان ، وقال : هو غرر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براء إلا أن يبرئه ، فإذا أبرأه فقد برئ . ( 85 ) في المرأة تعطي زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال : لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : جاءت مرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شئ أعطته إياه فقال الرجل : أليس قد قال الله تعالى : { فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } فقال شريح : لو طابت به نفسها لما تخاصمتما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن ؟ ؟ عن ابن سيرين عن شريح : شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره ولا هوان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال : إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد إليها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : إن أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز ، وقال منصور : لا يعجبني . - ( هامش ) - ( 85 / 1 ) تعتصره : ترجع عنه أو تستعيده . ( 85 / 4 ) سورة النساء الآية ( 4 ) ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال : يجوز لها ما أعطاها زوجها ، ولا يجوز له ما أعطته .
( 86 ) في الرجل يرهن عند الرجل الارض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ارتهن الرجل الارض فليس له أن يعمل فيها شيئا ، فإن عمل حسب لصاحب الارض من رهنه أجر مثلها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل رهن امرأته أرضا بصداقها فأكلت من الغلة ، قال : يحسب عليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا . . . بن . . . عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها ابن أرضعت له ، قال : يحسب له أجر مثلها بما أرضعت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا انتفع من الرهن بشئ قاصه بقدر ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن دارا أو غلاما فاستغله ، قال : الغلة من الرهن . ( 87 ) في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا أقر لوارث بدين جاز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عامر الاحول قال : سئل الحسن عنه فقال : أحملها إياه ولا أتحملها عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعن - ( هامش ) - ( 86 / 3 ) نقص من الاصل . ( 86 / 4 ) قاصه بقدر ذلك : اقتطع من قيمة الرهن قيمة ما انتفع به . ( 87 / 2 ) أحملها إياه : لا أقبل قوله لانه كان بإمكانه أن يدفع هذا الدين في حال صحته لا أتحملها عنه : إذ ربما كان يريد بهذا القول أن يختص أحد الورثة بشئ دون الآخرين فلا أحمل هذا الوزر عنه ( . ) منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قالا : إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة ، فإذا أقر لغير وارث جاز . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن أذينة في الرجل يقر لوارث بدين ، قال : لا يجوز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز إقرار المريض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين ، قال : جائز . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث ، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال : إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لانه لو أقر به وهو صحيح جاز وأصدق ما يكون عند موته .
( 88 ) في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الاجل فلا تأخذ طعاما ، قال : وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء : إذا حل دينارك فخذ به ما شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال : قلت لسعيد بن المسيب : بعت من رجل تمرا آخذ من ثمن تمري تمرا ؟ قال : لا تأخذن طعاما ما يكال ويوزن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : إذا بعت طعاما إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت ، لا تأخذ طعاما بعينه . - ( هامش ) - ( 88 / 1 ) خذ به ما شئت : أي ما يعادل قيمته دون زيادة أو نقصان ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل ، فلما حل الاجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما الكر بأربعين نساء ، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الاربعين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس قال : قال ابن عباس : إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا : من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الاجل فلا تأخذ به تمرا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تأخذ كيلا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم عن نافع قال : سألت طاوسا عن رجل باع رجلا برا إلى أجل . فلما حل الاجل أيأخذ برا مكان دراهمه ؟ قال : لا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يأخذ برا مكانه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم ، قال : خذ ما شئت . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : ذلك طعام بطعام . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل محمد بن الرجل يبيع - ( هامش ) - ( 88 / 5 ) الكر يساوي ستون قفيزا أي ما يعادل 119 , 1670 كلغ . نساء إلى أجل ( . ) المتاع إلى أجل فيحل الاجل ، أيأخذ متاعا ؟ فقال : قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه ، فقيل له : أيبيع طعاما ويأخذ طعاما ؟ قال : فإني لا أقول فيه شيئا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام ، قال : لا يأخذ الطعام . ( 89 ) في رجل اشترى دارا فبناها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الدار فيبنيها ثم يجئ الشفيع ، قال : يأخذ ببنيانها أو يدفنها ، وقال حماد يقلع بناءها ويأخذها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء أن رجلا اشترى دارا فبناها ثم جاء رجل فاستحقها ، فكتب أن تقوم العرصة ويقوم البناء ، فإن شاء أخذ البناء بقيمته ، وإن أبي سلم العرصة بقيمتها . ( 3 ) قال أبو بكر : قال وكيع : قال سفيان : يقلع بناءه . ( 90 ) في الرجل يتزوج المرأة على الدار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي عكرمة عن الحارث العكلي في رجل تزوج امرأة على دار ، فطلب شفيع الدار ، قال : يأخذها بصداق مثل المرأة ، قال : وقال ابن شبرمة : لست أرى ذلك ولكن يأخذها الشفيع بالقيمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن يعقوب بن عبد الله عن الحسن قال : ليس في صداق شفعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال : حدثت عن الشعبي قال : ليس في صداق شفعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى في الرجل يتزوج المرأة على الدار ، قال : يأخذها الشفيع بقيمة الدار . - ( هامش ) - ( 89 / 1 ) الشفيع : صاحب الحق بالشفعة ( . ) ( 91 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو وأين وارثه ؟ فتصدق به عنه ، فإن جاء فخيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الله بن حنش عن ابن عمر في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين ، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : إذا مات الرجل وعليه دين ، فلم يدر وارثه فليجعله في سبيل الله ، فإن كان مسلما فلم يدر وارثه فليتصدق به عنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر عن شقيق عن أبي وائل قال : اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها وعرفها سنة - أو قال : حولا ثم خرج إلى المسجد وجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، فإن أبى فعلي وإلى ، ثم قال : هكذا فاصنعوا باللقطة أو بالضالة . ( 92 ) في الرجل يشتري الجارية من الخمس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن محمد بن زيد قال : اشتريت جارية من خمس قسم ، فوجدت معها خمسة عشر دينارا ، فأتيت بها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال : هي لك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في رجل اشترى سبية من المغنم فوجد معها فضة ، قال : يردها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين أن رجلا اشترى أمة يوم القادسية من الفئ ، فأتته بحلى كان معها ، فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال : اجعله في غنائم المسلمين . - ( هامش ) - ( 92 / 1 ) لان العبد وما ملك لسيده ( . ) ( 93 ) في الرجل يكون عليه رقبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عبد الله الجسيري جسر عنزة قال : قلت لمعقل بن يسار : الرجل منا يريد أن يعتق المعتق ، قال : إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لاهله العتق ، فإنها عقدة من الرق ، ولكن اشتره ساكتا ، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال : حدثت بهذا الحديث أيوب فقال : إنها ليست بتامة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها ، قال : فكره ذلك وقال : ليست بتامة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ابن أبي خالد عن الشعبي قالا : أذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن موسى قال : أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها ، قال : الاجر لمولاها الذي اشترط . ( 94 ) في القوم يشتركون في العدل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال : لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال : سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال : لا بأس به . - ( هامش ) - ( 93 / 1 ) الجسيري نسبة إلى جسير تصغير جسر وجسر عنزة اسم موضع ينسب إليه . ( 93 / 3 ) ليست بتامة : أي أن ملكه لها ليس تاما فلا تجزئ في العتق عنه . ( 94 / 1 ) لان حصة كل واحد منهما معروفة محددة وإن كانت لم تفرز بعد ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : يتخارج الشريكان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : كان بكره أن يبيع ما يقدر على قسمته حتى يقسم ، فإذا كان شئ لا يقدر على قسمته فلا بأس به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الحذاق عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن . ( 95 ) في شرى أرض الخراج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض خراج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن ابن مغفل قال : لا تشترين من أرض السواد شيئا إلا من أهل بانقيا وأهل الحيرة وأهل أليس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري من السلطان من أرض الجزية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : كتب عمر : ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة قال : أخبرني نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دفع إلى رجل أرضا يؤدي عنها الجزية . - ( هامش ) - ( 95 / 1 ) هو شراء لحق الانتفاع وليس ملكا صرفا ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب قال أخبرني رجل قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال : كانت لهم أرض يؤدون عنها الخراج . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد الله المزني قال : سألت عن شراء أرض الخراج بمائها ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعلوا في أعناقكم صغارا بعد أن أنقذكم الله منه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل عن شرى أرض الخراج أو شئ هذا معناه ، فقال : يخرج الصغار من عنقه فتجعله في عنقك . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين قال : حدثني شيخ أنه سمع ابن الزبير يكره شرى أرض الجزية . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال : محمد بن بشير : عن أبي عياض عن سفيان العقيلي أن عمر قال : لا نشتروا ؟ من رقيق أهل الذمة شيئا فإنهم أهل الخراج ، يبيع بعضهم بعضا ، ولا من أرضهم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئا ويقول : عليها خراج المسلمين . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره شرى أرض السواد . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن حازم عن مجاهد ، قال : سألته عن شرى أرض الخراج فقال : لا تبعها ولا تشترها . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره شرى أرض الجزية .
( 96 ) الرجل يشتري الشئ فيحدث به العيب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن مطرف عن الشعبي قال : كان شريح يستحلف على الداء الذي لا يرى على علمه ، وعلى الظاهر البينة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم ، فوجد به المشتري عيبا ، فخاصمه إلى عثمان ، قال : فسأله عثمان فقال : بعته بالبراءة ، فقال : أتحلف له : لقد بعته وما به عيب تعلمه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يشتري المتاع أو السلعة فيحدث به العيب قال : يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع ، فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه ، وقال عمرو بن دينار : يحلف على علمه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر في رجل اشترى جارية وبها برص وليس لها شهود ، قال يحلف البائع بالله : ما باعها وبها برص . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن [ ذر ] قال : كان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف الرجل ما يدفعه عن حق يعلمه له ، وقال الشعبي في اليمين المرسلة : إنما إثمه وبره على ما تعمد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحن بن عطاء المديني عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة ، فادعى المشتري عيبا ، فخاصمه إلى عثمان بن عفان ، فقال المشتري : أحلف بالله : ما بعتني ، فقال البائع : أحلف بالله : لقد بعتك وما أعلم بها عيبا ، قال : فقال عثمان : أنصفك الرجل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الزبير بن جنادة قال : سألت سالما عن أرض بيضاء اشتريتها ممن يملك رقبتها لا شئ فيها ، قال : لا بأس ، قال : فقلت : يؤدي عنها الخراج ، قال : لا بأس ، قلت : أقر بالصغار ، قال : إنما ذلك في رؤوس الرجال . ( 97 ) في بيع المحفلات ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة عن الاسود قال : قال لي عبد الله : إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم . - ( هامش ) - ( 96 / 3 ) يحلف على علمه : أي على أنه لم يكن يعلم بوجود العيب عندما باعه إذا العيب غير ظاهر ولا واضح أو في مكان مخفي من الجسد ، فإن كان يعلم بالعيب فللمشتري الحق برده أو بإنقاص مبلغ من قيمته يتفقان عليها . ( 96 / 7 ) في رؤوس الرجال : أي أن المسألة معنوية منهم من يهتم لذلك ومنهم من لا يأبه . ( 97 / 1 ) المحفلات ج محفلة وهي الانثى من الانعام يترك اللبن في ضرعها فلا تحلب حتى يجتمع فتظهر كأنها كثيرة اللبن وهذا لخداع المشتري . خلابة : خداع في البيع والشراء ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : كان يقال : التصرية خلابة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تستقبلوا ولا تستحفلوا " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا باع أحدكم اللقحة ، أو الشاة فلا يحفلها " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : " بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم " . ( 98 ) في شرى الغلام وبيعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قل : لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال : لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال : قلت للشعبي : يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال : إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه . - ( هامش ) - ( 97 / 2 ) التصرية كالفحل والمعنى واحد وهو ترك اللبن في الضرع حتى يجتمع . ( 97 / 3 ) الاستقبال هو الخروج لملاقاة القوافل قبل دخولها إلى السوق وهو باب للاحتكار . ( 97 / 4 ) اللقحة : الناقة العشراء قد وضعت حملها فهي حلوب . ( 98 / 1 ) لانه صغير لا يقدر على السعي لنفسه فلا يعتق ولا يباع كي لا يفصل عن أمه ( . ) ( 99 ) في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الاخر الشئ ، على من تكون اليمين ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية : " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وأن اليمين على المدعى عليه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن اليمين على من أنكر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن حسان أبي الاشرس عن شريح أنه أتاه رجل فقال : إن هذا باعني جارية ملتوية العنق ، فقال شريح : بينتك أنه باعك ذا ، وإلا فيمينه بالله : ما باعك ذا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وأبي شبرمة عن الشعبي أنه قال لرجل : احلف أنه لم يبعه ذا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا محمد بن بشر عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير عن حجاج بن أبي عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين على المطلوب . - ( هامش ) - ( 99 / 1 ) الخصم لانه صاحب مصلحة في الاثبات أو النفي . الظنين : الذي يظن به السوء في دينه أو ذمته ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال : " من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله لقي الله وهو عليه غضبان " . قال الاشعث : في والله نزلت : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة " ؟ فقلت : لا ، فقال لليهودي : " إحلف " ، فقلت : إذا يحلف فيذهب بمالي . فأنزل الله : { إن الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } . ( 100 ) في أجر المعلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال : سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير له بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا يشارط ، فإن أعطي شيئا أخذه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الحارث عن الشعبي قال لا يشترط المعلم ، وإن أعطي شيئا فليقبله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل ما أعطي من غير شرطه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن صدقة بن موسى الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال : كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان ، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يشارط المعلم على تعليم الصبيان القرآن . - ( هامش ) - ( 99 / 8 ) الاصح في هذا الحديث هو الرفع وقد رواه البخاري في كتاب : " الخصومات " وكتاب " الشهادات " ورواه مسلم في كتاب " الايمان " . والآية المذكورة هي سورة آل عمران الآية ( 77 ) ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر أنه كره المعلم أن يشارط . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا ، وكره الشرط . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره أن يعلم بشرط . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال : إني لارجو أن يأخذ ، الله يؤدبهم ويعلمهم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عن عامر قال : المعلم لا يشارط ، فإن أهدي له شيئا فليقبله . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن مهدي عن مهدي بن ميمون عن ابن سيرين قال : كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء الفخام ، قال : فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرجان . ( 101 ) من كره أجر المعلم . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن ، فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت : ليس بمال ، وأرمي عنها في سبيل الله ، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاسألنه ، فأتيته فقلت : يا رسول الله ! رجل أهدى لي قوسا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن ، وليست بمال ، وأرمي عنها في سبيل الله ، فقال : " إن كنت تحب أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريرة عن عبد الله بن شقيق الانصاري قال : يكره أرش المعلم ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهونه ويرونه شديدا . - ( هامش ) - ( 100 / 12 ) النيروز : عيد رأس السنة الفارسية ويصادف أول فصل الربيع . المهرجان : عيد فارسي أيضا . ( 101 / 2 ) أرش المعلم : أجره على التعليم ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد عن موسى بن علي عن أبيه أن أبي بن كعب كان يعلم رجلا مكفوفا ، فكان إذا أتاه غداه ، قال : فوجدت في نفسي من ذلك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن شئ يتحلف به فلا خير فيه ، وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أنا يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرا . ( 102 ) من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره ، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رجلا أسلم في شئ فلم يجده فسأل ابن عباس فقال : خذ عرضا ، خذ غنما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ بدل رأس مالك عرضا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : قال عمر : إذا أسلمت في شئ فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا تصرفه في غيره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال : لا بأس بالسلم ، ولا تصرفه إلى غيره ، ولا تبعه حتى تقبضه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال : إذا أسلمت في شئ فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه ، ولا تسلفن في شئ ثم تحوله إلى شئ آخر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن - ( هامش ) - ( 101 / 3 ) يتحفك به : يختصك به دون نفسه . ( 102 / 1 ) أسلمت : أسلفت ( . ) أبي المخارق عن أبي هريرة قال : سلم المسلمون ، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا ، ومن أسلم في حنطة كيلا معلوما إلى أجل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال : لا تصرف سلمك في شئ حتى تقبضه . ( 103 ) في البيعين يختلفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، والمبتاع بالخيار " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينة فالقول قول البائع ، أو يترادان البيع ، فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري ، والبينة على البائع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة ، فإن أقام أحدهم البينة أعطى ببينته ، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما ، فإن جاءا بها جميعا رد البيع ، وإن لم يحلفا رد البيع ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف ، وإن لم يكن البيع قائما بعينه - أو قال : قد استهلك - يكلف البائع البينة ، واليمين على المشتري . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة ، قال : يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة . ( 104 ) في النحل عند الخلوة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الخلوة ، فقال : ليس بشئ . - ( هامش ) - ( 103 / 1 ) البيعان : البائع والمشتري . ( 103 / 4 ) إذا لم يستقيما : إذا لم يتفقا . ( 104 / 1 ) النحل عند الخلوة : الهبة دون شهود . ليس بشئ : أي هو غير قائم ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن ينحل الشئ المرأة لا يفي به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته وأخته " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن معمر أنه كان يقضي بها ، وأنا أياسا كان يقضي بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحا وابن أذينة كانا لا يجيزان الخلوة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي قال : سألت قتادة عن عطية الخلوة ، قال : تلك سمعة ، لا تجوز . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يجئ عن المرأته فيقولون : لا نتركك حتى تنحلها شيئا ، قال : هي واجبة عليه ، يؤخذ بها .
( 105 ) في الرجل يكلم الرجل في الشئ فيهدي له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن عون عن ابن سيرين قال : جاء عقبة بن مسعود إلى أهله فإذا هدية ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : الذي شفعت له ، فقال : أخرجوها ، أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا ؟ ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمار عن سالم عن مسروق قال : سألت عبد الله عن السحت فقال : الرجل يطلب الحاجة فيهدي إلى فيقبلها . - ( هامش ) - ( 104 / 2 ) لانه إنما ينحل امرأته على خلوة بينهما فإذا لم يف به كان كمن يكذب عليها . ( 104 / 5 ) يقضي بها : أي بالخلوة وما يمنح فيها ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن كليب بن وائل قال : قلت لابن عمر : أتاني دهقان عظيم الخراج فقال : تقبلني من العامل لا أتقبله لاعطي عنه شيئا إلا ليؤمنه عامله ويضطرب في حوائجه ، فلم ألبث إلا قليلا حتى أتاني بصحيفتي ، فقلت : جزاك الله خيرا ، وحملني على دابة وآتاني درهما ، وكساني ، فقلت : أرأيت لو لم تتقبله كان يعطيك ؟ قلت : لا ، قال : لا يصح لك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : أتى دهقان من دهاقين سواد الكوفة عبد الله بن جعفر يستعين به في شئ على علي ، فكلم له عليا فقضي له حاجته ، قال : فبعث إليه الدهقان بأربعين ألفا وبشئ معها لا أدري ما هو ؟ فلما وضعت بين يدي عبد الله بن جعفر قال : ما هذا ؟ قيل له : بعث بها الدهقان الذي كلمت له في حاجته أمير المؤمنين ، قال : ردوها عليه ، فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف . ( 106 ) في الرجل يكتب الكتاب على النفر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن عن شريح قال : شهدته وجاءه رجل فقال : إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقال الرجل : إن صاحبي في السوق ، فقال : خذ أيهم شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اكتتبت على رجلين أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما ، قال : يجوز ، وقاله عمرو ابن دينار و سليمان بن موسى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عيينة عن إبراهيم أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك : أيهم شاء أخذ بجميع حقه ، قال : هو على شرطه ، أيهم شاء أخذ بجميع حقه ، وكان إبراهيم يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته وهو أعدل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم ، يقول : أيهم شئت أخذت بجميع حقي ، قال : هذا بمنزلة الكفيل . - ( هامش ) - ( 105 / 3 ) دهقان : فارسي معرب وهو الاقطاني يملك الارض الواسعة ويعمل الكثير من الفلاحين في أرضه . ( 106 / 1 ) أي أن النفر مهما كان عددم يكتبون بالدين متكافلين متضامنين يحل الواحد مكان رفاقه جميعا ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الجهم قال : كتبت ذكر حق على عدة : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقدمتهم إلى شريح فقال : خذ أيهم شئت . ( 107 ) في العبد المأذون له في التجارة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة : إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم ، لم يزده العتق إلا صلاحا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه ، قال : يضمن موله القيمة ، قال سفيان : يتبع غرماءه بما بقي من الدين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلي بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز ، ويضمن السيد ثمنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال : إن أعتقه سيده فالدين على سيده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا . ( 108 ) في العبد يدان بغير إذن سيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا ادان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق فإنه يباع بذلك الدين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده ، قال : ليس على سيده شئ ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شئ ، وأموالهم في رقبة العبد إذا أعتق . ( 109 ) الرجل يشتري الامة فيطأها ثم يجد بها عيبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا شريك عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن علي قال : لا يريد ها ، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبها عليه ، ولا يرد عليه البائع شيئا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شئيا . ( 5 ) حدنثا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك ، قال أحب إلى أن يوضع عنه بقدر ذلك ، ويجوز عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من ههنا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إن كانت بكرا رد العشر ، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يرد معها عشرة دنانير . ( 110 ) في بيع الحاضر لباد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبيع حاضر لباد " . - ( هامش ) - ( 109 / 2 ) يكسر السعر الذي اتفقا عليه . ( 110 / 1 ) أي لا يكون سمسارا له ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عيينة عن أبي الزبير سمع جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يبيع حاضر لباد ، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب حدثني مسلم الخياط عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري من الاعرابي للاعرابي ، قال : فقيل له : فيشتري منه للمهاجر ؟ قال : لا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن عيينة عن مسلم الخياط أنه سمع أبا هريرة يقول : نهى أن يبيع حاضر لباد ، وسمع عمر يقول : لا يبيع حاضر لباد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن النبي عليه السلام قال : " لا يبيع حاضر لباد " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ليس به بأس اليوم ، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب الناس غرة أهل البادية لما قدم المدينة ، قال عطاء : لا يصلح اليوم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس قال : " لا يبع حاضر لباد " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي موسى عن الشعبي قال : كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد ، قال الشعبي : وإني لافعله . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : قال عمر : دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أياس بن دغفل قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : لا يبع حاضر لباد . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خيثم قال : قلت لعطاء : قوم من الاعراب يقدمون علينا فأشتري لهم ؟ قال لا بأس . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يعجبهم أن يصيبوا من الاعراب رخصة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لابيه وأمه ( 111 ) ما جاء في ثمن الكب . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد عن أبي هريرة قال : سمعته يقول : ثم الكلب سحت " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وثمن الكلب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي بكر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر عن الاعمش قال حدثنا ابن سفيان ذكره عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا الكلب صيد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن ابن ابي جحيفة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفعه ، قال : " ثمن الكلب ومهر البغي الخمر حرام " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : أخبث الكسب كسب الزمارة وثمن الكلب . - ( هامش ) - ( 111 / 1 ) سمعته : أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . سحت : مال حرام . ( 111 / 2 ) مهر البغي : أجرها على الزنا بها . ( 111 / 8 ) كسب الزمارة : أجر الزمار ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي فروة قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال : سمعت الحكم وحمادا يكرهان ثمن الكلب . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال أخبرنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كسب الحجام خبيث ، وثمن الكلب خبيث . ( 112 ) من رخص في ثمن الكلب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد عن إبراهيم قال : لا بأس بثمن كلب الصيد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال : لا بأس بثمن الكلب السلوقي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لاهله ثمنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال : كان الناس يقضون بالكلب بأربعين درهما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يعلي بن عطاء عن إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمرو قال قضي في كلب الصيد بأربعين درهما ، وفي كلب الماشية شاة من الغنم ، وفي كلب الحرث فرق من طعام ، وفي كلب الدار فرق من تراب ، حق على الذي أصابه أن يعطيه ، وحق على صاحب الدار أن يقبله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بثمن كلب الصيد . - ( هامش ) - ( 111 / 9 ) أي أنهما في التحريم سواء ( . ) ( 113 ) في الحبس في الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن طلق بن معاوية قال : كان لي على رجل ثلاثمائة درهم فخاصمته إلى شريح ، فقال الرجل : إنهم وعدوني أن يحسنوا إلى ، فقال شريح : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها } قال : وأمر بحبسه ، وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مائة وخمسين درهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يحبس في الدين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن سرية الشعبي يقال لها أم جعفر عن الشعبي قال : إذا أنا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب وعبيد الله عن أبي هلال عن غالب القطان عن أبي المهزم أن رجلا أتى أبا هريرة في غريم له فقال : احبسه ، قال : قال أبو هريرة : هل تعلم له عينا فاخذه به ؟ قال : لا ، قال : فهل تعلم له عقارا أكسره ؟ قال : لا قال : فما تريد ؟ قال : احبسه ، قال : لا ، ولكني أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب عن أبي هلال عن غالب عن الحسن قضى بمثل أبي هريرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الاعلى قال : شهدت شريحا حبس رستم الضرير في دين ، قال : وكيع : ما أدركنا أحدا من قضاتنا ابن أبي ليلي وغيره إلا وهو يحبس في الدين . ( 114 ) في الرجل يجعل الشئ حبسا في سبيل الله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : قال : علي : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع . - ( هامش ) - ( 113 / 1 ) سورة السناء الآية ( 58 ) . ( 113 / 3 ) أتويت حقه : أهلكت حقه . ( 114 / 1 ) كراع : من خيل أو بعران أو نوق أو ما شابه من دواب الركوب يحبسه لكي يستعمل فقط في الركوب للمسير إلى الجهاد ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم قال : قال عبد الله : لا حبس إلا في كراع أو سلاح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن أبي عون عن شريح قال : جاء محمد بمنع الحبس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله ( 115 ) من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير وقف دارا له المردودة من بناته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن القاسم بن فضيل عن أبي جعفر أن عليا وعمر وقفا أرضا لهما بتابتلا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال : قال عثمان : رباعي التي بمكة يسكنها بني ويسكنونها من أحبوا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الحبس بمنزلة العتق ، هو لله في الدار والعقار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منه عندي ، فما تأمرني ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " ، قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وحفص عن حميد عن أنس أن أبا طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني جعلت حائطي الله ، ولو استطعت أن أخفيه فما أظهر به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اجعله في فقراء أهلك " . - ( هامش ) - ( 115 / 5 ) حبست أصلها : لا تباع ولا تورث . تصدقت بها : يكون ثمرها صدقة في سبيل الله ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : ألم تر أن حجر المدنيين أخبرني أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأكله أهله بالمعروف غير المنكر . ( 116 ) في بيع الماء وشرائه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال : سألت الحسن عن الرجل تكون له الارض ولا يكون له ماء ، يشتريه لارضه ؟ فقال : نعم ! لا بأس بذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال : قلت له : بيع الماء في القرب ؟ قال : لا بأس به وهو يستقيه ويحمله ، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الارض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله فضله يوم القيامة " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال : منعني جاري فضل مائه ، فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال : سمعت أبا هريرة يقول : لا يحل بيع فضل الماء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : كان مسروق يعجبه ثمن الماء ، قال وكيع : يعني السقاية عن الحمل والظهر ببيعه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : يكره بيع فضل الماء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن - ( هامش ) - ( 116 / 2 ) القرب ج قربة : أوعية من جلد لنقل الماء لا ( 116 / 3 ) فضل الماء : ما زاد عن حاجة المرء إليه للشرب والري ( . ) عمرو بن شعيب عن أبيه من جده أن غلاما لهم باع فضل ما لهم من عين لهم بعشرين ألفا ، فقال له عبد الله بن عمرو : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : سمعت إياس بن عبد المزني ، ورأى أناسا يبيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة - لانه حدثه الاعمش عن أبي هريرة - خرجه أبو بكر هذا في مسنده ، قال : حدثنا أبو معاوية عن الاعمش فذكره بمعناه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ، ورجل حلف على سلعته بعد العصر [ يعني : كاذبا ] ، ورجل بايع إماما ، فإذا أعطاه وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر - يعني : فضل الماء . ( 117 ) في شهادة الاعمى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول : لا يجوز شهادة الاعمى إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاسود بن قيس أن أبا بصير شهد على علي وهو أعمى فرد شهادته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : شهادة الاعمي جائزة . - ( هامش ) - ( 117 / 2 ) شهد على علي : شهد عنده . ( 117 / 3 ) شهادة الاعمى جائزة فيما يسمع إن كان ممن يميزون الاشخاص بأصواتهم ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن مجاهد عن الشعبي قال : كان شريح يجيز شهادة الاعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الاعمى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الاعمى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال : شهادة الاعمى جائزة إذا كان عدلا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أن قتادة شهد عند أياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن شهادة الاعمى فحدث بحديث ظننا أنه كرهه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال : سألت الحكم بن عتيبة والقاسم بن محمد عن الاعمى تجوز ويؤم القوم ؟ قالا : وما يمنعه أن يؤم القوم ويشهد ؟ . . ( 118 ) في شرى المائة في العطاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا في شرى المائة في العطاء بالعرض ، قال : وقال الشعبي : لا يشترى بعرض ولا بغيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال : سألت الشعبي عن شرى الزيادة في العطاء ، قال : لا آمر بها ولا أنهى وأنهى عنها نفسي وولدي ، وقد فعل ذلك من هو خير مني ، قلت : من ؟ قال : أمير المؤمنين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن زيد عن بكر بن عثمان قال : كنت أشتري الزيادة في العطاء بخراسان بالحرير والدرهم ، فحججت فسألت سالما فقال : أكرهه بالدرهم ، وليس به بأس بالعروض ، وسألت محمد بن كعب القرضي فقال مثله ، وسألت عطاء فقال مثله ، وسألت الحسن وابن سيرين فقالا : نكرهها بالدرهم ، ولا نرى بها بأسا بالعروض و ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن داود قال : سألت الحسن ومحمدا عن بيع العطاء فقال : بعه بعرض . ( 119 ) المضارب إذا خالف فربح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن الشعبي وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قالا : في المضارب يخالف ، قال : ينزهان عن الربح ويتصدقان به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : يتصدقان بالربح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا خالف فهو ضامن والربح لصاحب المال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال : الربح على ما اشترطا عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : هو ضامن ، والربح بينهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن شريح قال : من ضمن مالا فهو ربحه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن شريح مثله ، قال : وقال الشعبي : يتصدقان بالفضل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة ، فلما كان ببعض الطرق رأى شيئا يباع ، فأشهد أنه ضامن - ( هامش ) - ( 119 / 1 ) يخالف : يخالف ما اتفق عليه مع صاحب المال ( . ) للبضاعة ، ثم اشترى بها ذلك الشئ ، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح ، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال : الربح لصاحب المال . ( 120 ) في كسب الحجام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : قلت لعكرمة : لم كره كسب الحجام ، قال : لا يكره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبي قلابة قال : لو لا أن الحجام يلص الدم لم أر به بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زيد عن أبي أسامة قال : سألت سالما والقاسم عن كسب الحجام فلم يريا به بأسا ، وتلوا : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الوليد بن عيسى عن أبيه أن عثمان بن عفان قال : ما يعجبني غلة الحجام والحمام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة قال : كان للحارث غلام حجام . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن كسب الحجام فلم ير به بأسا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ، فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال : " أعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حميد عن أنس قال : احتجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعين من طعام وكلم أهله ، فخفف عنه من غلته . - ( هامش ) - ( 120 / 1 ) الحجامة : شرط الجلد لاخراج الدم وهو أسلوب قديم في العلاج ما زال مستعملا ؟ في بعض المناطق الحارة . ( 120 / 3 ) سورة الانعام الآية ( 145 ) . ( 120 / 7 ) أي لا تأكله بنفسك ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى ونافع عن ابن عمر أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله : " كم خراجك ؟ " قال : ثلاثة آصع ، قال : فوضع عنه من خراجه صاعا وأعطاه أجرا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء قال : كان لا يرى بكسب الحجام بالحكمين بأسا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وآجر الحجام ، ولو كان حراما لم يعطه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء قال : دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه ، قال : يا ابن عباس ! ما تصنع بخراج هذا ؟ قال : آكله وأوكله ، وأشار بيده إلى فيه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جناب عن أبي جميلة الطهوي قال : سمعت عليا يقول : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للحجام حين فرغ : " كم خراجك ؟ " قال : صاعان ، قال فوضع عنه صاعا . قال : فأمرني فأعطيته صاعا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآجره ، ولو كان به بأس لم يعطه . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال : كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت : إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام ، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم ، فقال : إنهم لا يزعمون شيئا ، إنما تأكلين خراج غلامك ، ولست تأكلين ثمن الدم . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة ، قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام عمالته دينارا . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معتمر بن سالم عن أبي جعفر قال : لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد قال : سمعت أبا هريرة يقول : هو سحت . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون كسب الحجام . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة أن أباه اشترى غلاما له حجاما فكسر محاجمه وقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم [ . . . ] بن عروة عن أبيه أن غلمة من الانصار كان لهم غلام حجام ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل كسبه في علف الناضح . ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كسب الحجام خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث " . ( 24 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور وأبي هاشم عن إبراهيم أنه كره كسب الحجام . ( 121 ) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي ؟ وبقيت ؟ الجارية فقال لها : " وجب أجرك ، ورجعت إليك في الميراث " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه ، فسأل عمران بن حصين فقال : أنت ترث أمك ، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه ، قال حميد : فلقد رأيتها يقال لها لبنيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن - ( هامش ) - ( 120 / 21 ) المحاجم : أوعية من زجاج تشفط الدم من الجروح . ( 120 / 22 ) بياض بالاصل ( . ) سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها ، قال : إذا ردها إليه كتاب الله فلا بأس بها ، قال : وقال قتادة : كان ابن مسعود يقول ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها : يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن حصين عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأكلها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : كل فإن الله لم يكن ليطعمك حراما . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن عامر عن مسروق قال : ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان - إذا كانت صدقة فردها عليه حق - يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا ردها إليه حق فلا بأس . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها ، قال : إن السهام لم تردها إلا حلالا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث قال : يجعلها من حصة غيره . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مورع قال : سألت الشعبي عنها فقال : إن أخذها فلا بأس ، وإن أمضاها أفضل . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : يجعلها في مثلها . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال قال عمر : السائبة والصدقة ليومهما .
( 122 ) في الرجل يقرض الرجل القرض ( 1 ) أخبرنا عبد الله بن يونس قال : حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن زيد عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد عن عكرمة قال : كانوا يرون بذلك بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به ، فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال : خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب ، قال : إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال : بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد ، فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت سعيد بن المسيب فقال : لا يصلح ، لا تأخذ إلا الدراهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا . ( 123 ) في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالارض ويأخذ بغيرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غيات عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن عليا قال : لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بافريقية . - ( هامش ) - ( 123 / 1 ) لان المال مال حيثما كان إلا إذا اختلفت قيمة الصرف فيأخذ ما يعادل ماله لا أكثر ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق ، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج قال : كان عبد الرحمن بن الاسود يأخذ الدرهم بالحجاز ويعطيه بالعراق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الدرهم بالبصرة ويأخذ بالكوفة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال : لا بأس بالسفتجة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عميس عن يزيد بن جعدبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرا وعشرين وسقا شعيرا ، فقال لها عاصم بن عدي : إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر ، فقالت : حتى أسأل أمير المؤمنين عمر ، فسألته فقال : وكيف بالضمان ؟ ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ههنا ويأخذ منهم بأرض أخرى ، فذكرت أو ذكر ذلك لابن عباس فقال : لا بأس ما لم يشترط . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا بأس بالسفتجة ، وكان ميمون بن أبي شبيب يكرهها . - ( هامش ) - ( 123 / 7 ) السفتجة : صك مالي يعطيه شخص مسحوب على شخص آخر يدفعه عنه في مكان آخر لوجود معاملات مالية بينهما وهو كالصك المصرفي في أيامنا يأخذه المرء في بلده ويحمله معه إذا سافر فيصرفه من مصرف آخر في الخارج كي لا يحمل معه نقدا يخاف عليه السرقة ( . ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن دينار قال : سألت الحسن : أعطي الصراف الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة ، آخذ مثل دراهمي بالكوفة ، فقال : إنما يفعل ذلك من أجذ اللصوص ، لا خير في قرض جر منفعة . ( 124 ) في شهادة الصبيان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول : شهادة الصبيان بعضهم على بعض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان ، قال : قال الله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء } وليسوا ممن يرضون قال ابن الزبير : هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ، قال ابن أبي مليكة : فما رأيت القضاء أخذت إلا بقول ابن الزبير . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار ، و تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الاعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة ، ويتأباهم فيما سوى ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الاعلى عن أبي بكر بن مريم قال : سمعت مكحولا يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين قال : شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي ، فأرسل إلى القاسم وسالم فسألهما عن شهادته ، قالا : إن كان أنبت فأجز شهادته . - ( هامش ) - ( 124 / 3 ) سورة البقرة من الآية ( 282 ) . ( 124 / 5 ) السن : كسر السن في أثناء تضاربهم إذا اختلفوا في اللعب . الموضحة : الضربة تكشف اللحم . يتأباهم في ما سوى ذلك : لا يأخذ بشهادتهم في ما سوى ذلك . ( 124 / 7 ) أنبت : ظهرت لحيته ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان : تكتب شهادتهم ويستثبتون . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد بن عبد الرحمن قال : يستثبتون . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز شهادة الصبي . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن أبي زائدة عبد الملك عن عطاء قال : لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال : كان لا يجيز شهادة الصبيان . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن سليمان الهمداني ، قال : شهدت عند شريح وأنا غلام فقال بإصبعه في بعض جسدي : حتى تبلغ . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : شهدت عند ابن أبي ليلى صبيانا من الحي لم يبلغوا ، فقال اكتب : شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا ، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهم جازت ، وإن رجعوا فليس بشئ . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفينان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة ، وقضي فيها بأربعة آلاف . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . - ( هامش ) - ( 124 / 16 ) آمة : ضربة على أم الرأس ( . ) ( 125 ) في القصار والصباغ وغيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هشام عن سماك عن عبيد بن الابرص أن عليا ضمن نجارا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد قال : سمعت بكير بن عبد الله بن الاشج يحدث عن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار والصواغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن علي بن الاقمر عن شريح أنه كان يضمن القصار ، وقال : أعطه ثوبه أو شراءه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن مسروق وشريح ، قال : كانا يضمنان القصار وشراؤه يوم أخذه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا في قصار خرق ثوبا : يضمن قيمته ويأخذ ثوبه إليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في القصار إذا أفسد ، قال : هو ضامن ، قال : وكان لا يضمنه غرقا ولا حرقا ولا عدوا مكابرا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش قال : أمرني جار لي قصار يقال له ثابت : سل إبراهيم عن رجل أعطى غلاما له ثوبا فضاع ، فسألته فقال : أليس يعلم أنه غلام ؟ قلت : نعم ! قال : هو ضامن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن حائك مشى في غزل بعنقلة من نار ، فوقعت شرارة فأحرقت الغزل ، قال : يضمن . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال : يضمن الصباغ والقصار وكل أجير مشترك . - ( هامش ) - ( 125 / 4 ) أو شراءه : أو قيمة شرائه . ( 125 / 9 ) عنقلة : شعلة ( . ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر ومطرف عن عامر قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده . ( 126 ) في الامة تزعم أنها حرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار أن أمة أتت قوما فغرتهم وزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل فولدت منه أولادا فوجدوها أمة ، فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها ، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها ، وجعل فيهم السنة أو الملة : في كل رأس رأسين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي ، قال : سألته عن جارية أبقت من أرض إلى أرض أخرى ، فأتت قوما فزعمت أنها حرة ، فرغب فيها رجل فتزوجها فولدت أولادا ثم علموا أنها أمة ، فجاء مولاها فأخذها ، قال : يأخذ المولى أمته ، ويفدى الاب أولاده بعد غرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام بن سعد عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب قال : في كل ولد مغرور غرة . ( 127 ) في الرجل يحجر على غلامه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عدي عن صالح بن أبي الاحمر عن عباد بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال : من باع عبدا أو رجلا محجورا عليه فما له إتواء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أتى أهل سوقه فأعلمهم أنه حجر عليه فليس لاحد أن يخالطه . - ( هامش ) - ( 126 / 2 ) طيا : قبيلة طئ . ( 127 / 1 ) لان العبد لا يباع منه أوله إلا بإذن سيده فمن فعل دون إذن فالسيد لا يضمن ماله . والمحجور عليه حاله نفس الحال ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا حجر لرجل على عبده في أهل سوقه فلم يجز عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى في الحجر شيئا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن محمد بن قيس عن بكار العتري أن رجلا حجر على غلام له فرفع إلى علي فقال : كنت ترسله بدرهم يشتري به لحما ؟ قال : نعم ! قال : فاجعله مأذونا له . ( 128 ) من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يحجر على حر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين قال : شهدت شريحا فأتاه رجل ومعه ابن أخيه قد استعدى عليه ، فقال الرجل : إن ابن أخي يكثر السكر ، يعرض عليه بالشراب ، قال شريح : أمسك عليه ماله ، وأنفق عليه بالمعروف ، قال : وكان ابن أخيه قد خرجت لحيته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله ، فكتب إليه ، إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوا منه . ( 129 ) من كان يرد من الحمق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن علي بن عبد الاعلى عن أبيه عن شريح أنه كان يرد من الحمق الباب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد بن أبي المعلى مولى لبني تميم ، قال : شهدت أياس بن معاوية اختصم إليه في جارية ، فقال الرجل : إني اشتريت من هذا جارية حمقاء ، قال : ما أعلمه يرد من الحمق ، فقال : إنه حمق كالجنون ، قال : فقال لها بالفارسية : تذكرين ليلة ولدتي ؟ قالت : نعم ، قال : فقال لها : أي رجلين أطول ؟ قال : فقالت أحد رجليها هذا ، فردها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الهوج ، قال : لا يرد منه إلا أن يكون شيئا معروفا - يعني : حمقا معروفا . ( 130 ) في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن شيخ من الزعافر عن مسروق أنه كان يرد من الصلع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يحدث أن رجلا اشترى من رجل غلاما ، فلما انصرف به إذا به قرع ، فخاصم صاحبه إلى شريح قال : فقال : إني اشتريت من هذا هذا الغلام وبه قرع ، فانظر إلى قرعه فإن القرع لا يحدث ، قال : فقال شريح : لا أجمع أن أكون قاضيا وشاهدا ، أريه غيري ، ثم ائتني بهم فليشهدوا لك ، وإلا فيمينه بالله : ما باعكاه وبه هذا القرع . ( 131 ) في بيع صكاك الرزق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بشرى الرزق إذا أخرجت القطوط ، وهي الصكاك ، ويقولون : لا تبعه حتى تقبضه . - ( هامش ) - ( 129 / 3 ) في إجاباتها ما لا يعقل لان لا أحد يذكر ليلة ولادته لا تكون الرجل أطول من الاخرى إلا إن كان بها عاهة ولم تكن بها فحمقها كان واضحا ولذا ردها على صاحبها الاول . ( 129 / 3 ) حمقا معروفا : واضحا ظاهرا . الهوج : الحمق . الشين : العيب . ( 130 / 1 ) هي الصلخ أو الصلج وتعني الصلع . ( 131 / 1 ) القطوط أو الصكاك : أوامر من الولاة أو الخلفاء إلى عمالهم بدفع الجوائز أو الاعطيات لبعض الناس وقد يكون هذا متاعا أو طعاما فلا يباع حتى يقبض ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال : نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق ، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سئل عامر عن بيع الرزق فقال : لا بأس به ، ولكن لا يبيعه حتى يقبضه . ( 132 ) الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم ، قال : يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه ، والعبد بينهم ، لا يجوز كتابته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أنيس بن أبي يحيى ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه ، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا ، لمن يتركه ؟ قال : فقال سعيد : يشري الذين تمسكوا بقية كتابتهم ، ثم يكون ما بقي منهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه ، فكرهه حماد ، ولم ير به الحكم بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كاتب حصته من عبد ، قال : إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه ، وإن أدى لم يرد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم ، ثم توفي العبد وله مال ، قال : يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه ، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم ، لكل رجل سهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين ، قال : كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه ، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شئ أخذ منه ، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه والولاء بينهما . ( 133 ) في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الليث والشعبي وإبراهيم قالوا : إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل ، قال ابن سيرين : إذا أوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم ، وقال الحسن : إذا مات فقد حل دينه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قال : إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم ، قال : إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن أبان بن عبد العزيز وابن شهاب وأبي بكر بن محمد وسعد بن إبراهيم كانوا يقضون في دينه إلى أجل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحسن عن شريح قال : إذا أوثق الرجل فهو أجله . ( 134 ) في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يكره بيع السمن وبيع الزيت ، ويرفع للظروف كذا وكذا ، ويقول : لا إلا صبا أو وزنا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره القطر ، قال ابن عون : القطر : الرجل يبيع الرجل فيلقي للظروف شيئا من الوزن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال . قال : سألت - ( هامش ) - ( 133 / 1 ) حل دينه : وجب سداده من تركته ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين . ( 134 / 1 ) الظروف ج ظرف : الوعاء يستعمل لحفظ السمن أو الزيت يرفع للظروف : يحسم وزنها من وزن الزيت أو السمن عند بيعه ( . ) ابن سيرين عن الذي يبيع المتاع في النواس وقد جعلوا بينهم وزن الظروف شيئا معلوما ، قال : يبيعه وزنا كله والظروف معه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قال في الرجل يشتري السمن والعسل على أن يدفع من الظروف كذا وكذا ، فزعموا أنه مكروه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن عمران عن حماد قال : سألت إبراهيم عن الاعرابي يجئ بالنحي من السمن ويبيعه ويلقي للنحي أمنانا ، فقال : لا بأس به . ( 135 ) في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول : قد برئت إليك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة ، قال : فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان ، فسأله عثمان فقال : بعته بالبراءة ، فقال : تحلف بالله : لقد بعته وما به من عيب تعلمه ، فقال : بعته بالبراءة ، وأبى أن يحلف ، فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما سمى من عيب برئ منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال : إذا هو سمى برئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين في الرجل يبيع الدابة فيقول : أبرأ من كذا ، أبرأ من كذا ، أبرأ من الجرد ، قال : لا يبرأ إلا من شئ يسميه ويقر به . - ( هامش ) - ( 134 / 5 ) النحي : الزق . أمنان ج من أو منا : ما بين أوقيتين إلى ثلاث أواق حسب نوع المن أو المنا المصطلح عليه ( . )( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن دينار قال : قلت للحسن : أبيع السلعة وأبترئ من القروح والجروع . [ ؟ النقائع ؟ ] والباطن والظاهر ، فقال : لا تبرأ حتى تقول : في هذا العين كذا ، وهذا كذا ، وإلا رد عليك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يبرأ من العيب حتى يسميه ويضع يديه عليه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن الشعبي قال : إن سمى برئ وإن لم يضع يده على العيب . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن رجل عن شريح قال : لا يبرأ حتى يضع يديه على الداء . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ، قال : إذا قال : أبيعك الحما على بازيه أبيعك ما أقلت الارض ، قال : إذا سمى برئ . ( 136 ) من كره أن يستعمل الاجير حتى يبين له أجره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا من استأجر أجيرا فليعلمه أجره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سهل السراج عن الحسن قال : قال عثمان : من استأجر أجيرا فليبين له أجره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما كرها أن يستعمل الاجير حتى يبين له أجره . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن محمد أنه كره أن يستعمل الاجير ما لا يدري ما هو ؟ إلا أن يكون شيئا معلوما . - ( هامش ) - ( 135 / 6 ) النقائع ؟ : هكذا في الاصل غير منقوط ولم نجد له احتمالا ممكنا إلا النقائع أو البقائع وهي اشتقاق غريب من البقع أي تغير اللون . أو النفائغ وهو الورم الذي يحدث من كد العمل . ( 135 / 10 ) أي أبيعك إياه كما هو غير مسؤول هن أي عيب فيه ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يستأجر الاجير إلا بأفراق معلومة . ( 137 ) في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع : لا أدفعها إليك حتى تحيض ، فوضعت على يدي عدل فماتت ، فقال : هي مال البائع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى ، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى تبين حملها فماتت ، فقال : إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل باع جارية فظفر بعيب ، فوضعها على يدي عدل فماتت ، قالا : هي من مال البائع . ( 138 ) في نثر الجوز والسكر في العرس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين قال : شهدت ملاك عباس بن تمام ابن عباس بن عبد المطلب ومعنا عكرمة ، فجاؤوا باللوز والسكر لينثروه فقال عكرمة : ائتونا به على الاطباق ، فلنأخذ منه حاجتنا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالنثار في العرسات والولائم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يؤتى به على الاطباق فينالون منه حاجتهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا . - ( هامش ) - ( 136 / 5 ) أفراق ج فرق وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا . والمقصود هنا أن الاجير لا يستأجر إلا على أجر معلوم سواء كان مالا أو طعاما . ( 138 / 1 ) ونثر ما يؤكل مكروه لان بعضه عند النثار قد يقع على الارض فتدوسه الاقدام والافضل تقديمه على الاطباق ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن موسى بن عبد الله ابن يزيد قال : دعاني عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى عرس ، فجاؤوا بسكر لينثروه فقال : اقسموه بينهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن موسى بن عبيد الله ابن يزيد الانصاري قال : شهدت ملاكا فجئ بسكر لينثروه فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : دعوه فاقتسموه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن يزيد الخطمي في نثر الجوز ، قال : إن وضعتموه أصبانا منه ، وإن نثرتموه لم نصب منه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : أدركت رجالا صالحين يكرهون أكل ما نثر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كره انتهاب الجوز والسكر ، قال : وقال عامر : لا بأس ، إنما كره ما لم تطب به نفس صاحبه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي مسعود الانصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه واشترى لهم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سفيان عن أبي حصين عن خالد بن سعد أن أبا مسعود كره نهاب السكر على الصبيان . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم قال : كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فسئل عن نهاب السكر في العرس فكرهه إبراهيم ، ولم ير الشعبي به بأسا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عكرمة أنه كره نثر السكر . - ( هامش ) - ( 138 / 11 ) النهاب المقصود هنا هو أن يوضع السكر أو الحلويات على طبق أمام الجميع ويأخذ كل واحد منه كما يريد فيتدافعون كل واحد يريد أن ينال الحصة الكبرى والافضل أن يقدم إليهم واحدا واحدا ( . ) ( 139 ) في هذه الآية { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير عن أبي الهباء عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عنها فقال : الغناء والذي لا إله إلا هو . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : الغناء وشرى المغنية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال : هو الغناء والغناء منه والاستماع إليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعيب عن عكرمة قال : هو الغناء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد قال : سمعت عكرمة يقول : هو الغناء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد قال : هو الغناء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب قال : هو الغناء . ( 8 ) حدنثا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : هو الغناء ونحوه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وإبراهيم ، قال : إبراهيم : الغناء ينبت النفاق في القلب ، قال : وقال مجاهد { ومن . الناس من يشتري لهو الحديث } الغناء . ( 139 ) سورة لقمان الآية ( 6 ) . ( 139 / 1 ) هو الغناء وحديث الرفث وكل حديث لا فائدة فيه ولا ذكر الله معه . مما تصرف الاموال على سماعه ( . )
( 140 ) في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال : حدثنا المسور ابن يزيد أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه حتى شب ثم طلبت نفقتها ، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أن تستحلف أنها لم تنفق عليه احتسابا ، فإن حلفت استغنى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل ينفق على اللقيط قال : لا شئ له . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : المنبوذ حر ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : أخبرني خالد بن أبي الصلت قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : إن عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه ، وما بقي استغنى فيه ، وقضيت أنا يقاصه بما خدمه وما بقي أديته عنه من بيت المال . ( 141 ) في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعي قال : أضل رجل بعيرا فوجده عند رجل قد أنفق عليه ، أعلفه وأسمنه ، فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وهو يؤمئذ أمير على المدينة ، فقضى لصاحب البعير ببعيره ، وقضى عليه بالنفقة ، قال الشعبي : فلم يعجبني ذلك ، وقال : يأخذ الرجل بعيره ولا نفقة عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : سمعت النعمان بن مرة يحدث عن سعيد بن المسيب قال : رأيت عليا بنى للضوال مربدا ، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ، فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة على شئ أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها ، فقال سعيد بن المسيب : لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا . - ( هامش ) - ( 140 / 3 ) المنبوذ : الطفل المرمي بعيدا من أهله أو لا يعرف له أهل عند التقاطه . ( 141 / 2 ) المربد للابل كالمراح للغنم المكان الذي تبيت وتطعم فيه ( . ) ( 142 ) في بيع الرقم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : من أحب بيوعهم إلى بيع الرقم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن طاوس أنه كاره بيع الرقم وقال : إني أكره أن أزين سلعتي بالكذب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول : يرقم الرجل متاعه ما شاء ، ثم يقول : إنما رقمته لا ساومكم به ، ثم يبيعه مناقصة : العشرة بتسعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم قال : سألت نافعا وربيعة فقلت : نشتري البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه ، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا نبين الزيادة ، فقال : لا ! هذه المخالبة والمكاذبة . ( 5 ) حدثنا أبوقال حدثنا ابن زائدة عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول أبيعكم على رسمى هذا مرابحة ، ولا يبين الزيادة فقال : لا ! هذه المخالبة والمكاذبة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن أبي عتبة عن الحكم أنه قال ذلك : وقال : إنما هو شبه المساومة . ( 143 ) في الرجلين يختصمان في الشئ فيقيم أحدهما بينته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له ، وأقام الذي هو في يده البينة أنه أنتجه ، فقضى به شريح للذي هو في يده . - ( هامش ) - ( 142 / 1 ) الرقم : توشية الثوب أو جعله مخططا . والرقم ضرب مخطط من الخز أو الوشي أو البرود . والرقم كتابة رقم القيمة على الثوب وهو المقصود هنا . ( 142 / 4 ) نرقمه عليه : نكتب عليه القيمة ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال : اختصم إلى عبد الله بن عتبة في [ الوالي ] وأنا عنده ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، قال : فرأيت عبد الله بن عتبة يحر كهن بيده ويقول : هي للمتملك هي للذي في يده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم قال : وجد بغل في النهرين ، فأقام كل فرقة البينة أنه لهم ، فقضى به عبد الله بن عتبة : هو للذي في أيديهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : إذا استوت البينتان فهو للذي في أيديهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان ونتجت عنده ، وشهد شاهدان أنها لفلان ونتجت عنده ، فهي للذي في يده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن أشعث عن الحكم في الرجل يكون في يده الثوب فيقيم الرجل البينة أنه ثوبه ، ويقيم الذي في يده البينة أنها ثوبه ، فقال : هو للذي في يده وقال في الدابة يقيم هذا البينة ، ويقيم الذي في يده البينة أنها دابته ، قال : هي للذي في يده . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له فقضى به بينهما وقال : ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبدة عن سعيد . - ( هامش ) - ( 143 / 2 ) الوالي : لم نعثر لها على معنى يناسب المقام هنا والكلمة غير واضحة في الاصل ولعلها الولي ج الولية وهي البرذعة تكون على ظهر الدابة . تتدلى منها عقود خرز متلالئ . ( 143 / 8 ) ورواه عبد الرزاق عن أبي الدرداء بنفس السند قال : " وما أحوجكما إلى السلسة مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم " ( . ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة وليس بينهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . ( 144 ) في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم ، فلما حلت قال : أمسكها مضاربة ، قال : لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : الوديعة مثل القرض ، لا تدفع مضاربة حتى تقبض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كان له على رجل دراهم فقال له : اشتر لي بها شيئا فقال : لا بأس ، وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له ، وإن كانت مضاربة فلا يشتري لا بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شئ حتى يقبضه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه ، قال : لا حتى يقبضه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم قال : تصرف المضاربة في الدين ، ولا يصرف الدين في المضاربة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال : سمعت ابن عمر سئل عن رجل كان له على رجل دين ، فأراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال : لا حتى يقبضه . ( 145 ) في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يريده إذا كان قد لبسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل يشتري ثوبا ثم رأى فيه عوارا ، قال : يحط عنه من ثمنه ما يضع ذلك العوار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : كان يقول في الرجل يشترى الثوب فيرى فيه العوار ، إذا تغير عن حاله أحب إلى أن يجوزه ويحط عنه قدر العوار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن شريح أنه اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر هروية فقطعها ثم وجد بها عيبا فقال له شريح : الذي أحدثت بها أشد من الذي كان بها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن رجل اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عوارا . قال : يرده ، وسألت حمادا فقال : يرده ويرد معه أرش التقطيع . قال شعبة : وأخبرني الهيثم عن حماد أنه قال : يوضع عنه أرش العوار . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال : رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه ، فأصابته صفرة من لحيته ، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال : من اشترى ثوبا فوجد به عيبا فهو بالخيار . ( 146 ) في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : قول أبو بكر بن عبد الرحمن النماء مع الضمان - يعني الربح . - ( هامش ) - ( 145 / 1 ) العوار : العيب ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يرد العبد بالداء ، قال : يرده وله الغلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ، ثم جاء رجل فادعاه ، فخاصمه إلى إياس بن معاوية فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته ، وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد وبمثل غلته ، قال : فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال : هو فهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى عبدا واطلع على عيب وقد استغله ، قال : الغلة للمشتري . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : الغلة له بالضمان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل اشترى دارا فاستغلها ثم جاء رجل فاستحقها ، قال : لا يجعل له من الغلة شئ - يعني المستحق ، وفي إسناده : هذا فيمن استغل من بدنه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن إدريس عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال : له الغلة بالضمان . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في رجل باع دارا لابيه ، وكان الاب يرهن ، فجاء الابن إلى عمر بن عبد العزيز فأبطل بيعه وقضى له بالدار وقال : غلتها بضمانها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن رجل يقال له حجاج عن شريح في رجل غصب عبدا فاستغله ، قال : يرد الغلة . - ( هامش ) - ( 146 / 2 ) والغلة له بما أنفق أثناء وجوده عنده . ( 146 / 3 ) استغله : كلفه أن يأتيه بالغلة أي أجر ما يعمل به في يومه . ( 146 / 7 ) الضمان : حفظه لديه ومسؤوليته عنه لو أصابه شئ وهو عنده ونفقته عليه ( . ) ( 147 ) في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا إتى ، ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أنه قال : إذا اشترى الرجل التمر على رؤوس النخل ، قال : لا بأس أن يبيعه قبل أن يصرمه ، قال : وكان محمد لا يرى به زمانا بأسا ، فلما أكثروا عليه فيه قال : دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ثعلبة بن الفرات الانصاري قال : بعت قوما ثوبا وارتهنت منهم رهنا إلى أجل ، فلما حل الاجل اشتريت منهم نخلا بما لي عليهم فقبضته ويبسته في رؤوس النخل ، فوقع منهم عرق ، فأخذته ثم جاءني الذين باعونيه ، فرغبوا إلى في التمر فبعته منهم إلى أجل ، فأكثر الناس في ذلك فسألت سالما وقصصت عليه القصة فقال : كان في نفسك أن تبيعه منهم ؟ فقلت : لا والله ! ولا خطر على قلبي ، فقال : لا بأس ، وسألت القاسم فقال : : كان في نفسك أن تبيعه منهم ؟ قلت : لا والله ! ولا خطر على قلبي ، قال : لا بأس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن موسى النحوي قال : أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة في الرجل يشتري ثمرة النخل ، قال : لا يبيعه حتى يصرمه . ( 148 ) من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا . - ( هامش ) - ( 147 / 1 ) قبل أن يصرمه : قبل تمام نضجه وجذاذه . ( 148 / 1 ) الثنيا : استثناء الجزء من الكل ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال : قلت لسعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضي وأستثني ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما ، ولا تبرأن من الصدقة ، قال : فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم ، لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا - زاد ابن علية عن ابن عون : فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يبيع النخلة بكيل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال : قلت لابراهيم : أيبيع الرجل الشاة ويستثني بعضها ، قال : لا ، ولكن يقول : أبيعك نصفها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال : سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه ، قال : لا يصلح ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر ، قال : كان يعجبه أن يعلم نخلا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال : سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال : أنا شريك فيها ، قال : فكره . هذا البيع . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا . ( 149 ) من رخص في ذلك . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة . - ( هامش ) - ( 148 / 7 ) يعلم نخلا : يستثني نخلا معينا محددا ويضع عليها علامة كي لا يكون الاستثناء مطلقا . ( 148 / 9 ) كرارا ج كر وقد سبق شرحه ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته ويستثني منها مكيلة معلومة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال : اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثني بعضه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني نصفها ثلثها ربعها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف أو بثلاثة آلاف واستثني منها سبعمائة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني نصفها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته و استثنى منها . ( 150 ) من رخص في اقتضاء الذهب من الورق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال : كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شئ فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال : رأيت ابن عمر يكون عليه الورق ، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعر ، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب . - ( هامش ) - ( 150 / 3 ) الورق : الدراهم من الفضة . الذهب : الدنانير ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال : سألت سعيد بن جبير عن رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض ، قال : لا بأس به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن محمد عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا : لا بأس بذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن قال : لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر النخعي عن أفلح عن القاسم قال : لا بأس به . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتبة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما .
( 151 ) من كره اقتضاء الذهب من الورق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال : كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين قال : قال لي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ، ولا تأخذن الورق من الذهب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال : أخبرني عطاء مولى عمر بن عبد العزيز قال : ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني ، فقلت : عندي دراهم ، ليس عندي دنانير فقال : حتى أستأمر سعيد بن المسيب ! فأستأمره فقال له سعيد : خذ منه دنانير عينا ، فإن أبي فدعه ! موعده الله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معد أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال : بلغني أن ابن مسعود كرهه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله مثله . ( 152 ) من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال : سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا ، وعبد الله أرضا ، وسعدا أرضا ، وصهيبا أرضا ، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله وسعدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر - يعني بنصف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال : كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع . - ( هامش ) - ( 152 / 1 ) بالثلث والربع أي أن لصاحب الارض الثلث أو الربع والباقي للبذار والري والعمل والفلاح الذي يزارعه . ( 152 / 2 ) وكانت بساتين نخيل لا تحتاج لبذار ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ بنحوه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال : عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال : سألته عن المزارعة بالثلث والربع ، فقال : إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الاحوص عن كليب بن وائل قال : قلت لابن عمر : رجل له أرض وماء ، ليس له بذر ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف ، قال : حسن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمر بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال : أرضي وبقري سواء . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع سالما يقول : أكثر رافع بن خديج على نفسه ، والله لنكرينها كراء الابل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال : سمعت طاوسا يقول : لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن الاسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه . - ( هامش ) - ( 152 / 4 ) أي أنه كان يقر فعلهم . ( 152 / 11 ) أي بأجر معلوم ( . ) ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن عامر عن عبد الرحمن بن الاسود قال : كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والاسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الارض بالثلث والربع . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر ولا يكون عليه من النفقة شئ . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : كان أبي لا يرى بكرى الارض بأسا . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد قال : سألت سالما عنه فقال : لا بأس به . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ! أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع " ، فسمع رافع قوله : " لا تكروا المزارع " . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث . - ( هامش ) - ( 152 / 20 ) أي أن المنهي عنه هو الخلاف وليس كرار المزارع أي أن المزارعة يجب أن تكون بالاتفاق والوفاق الواضح الشروط فلا يكون ذلك بابا للاختلاف والاقتتال . ( فسمع رافع إلخ . . . أي أنه سمع جزءا من الحديث فلم يسمعه كله ولذا كان حكمه بقولهم غير مقبول ( . ) ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال : أرضي وبعيري سواء . ( 24 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر . ( 25 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى قال : كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة فكان يدفعها بالثلث ، فكان يرسلني وأقاسمهم .
( 153 ) من كره أن يعطي الارض بالثلث والربع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، نهانا إذا كان لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث أو نصف ، وقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال : سألت ابن معقل عن المزارعة فقال : أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة سمع عمرا يحدث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال : سمع عمرو عبد الله بن عمر يقول : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن تأخذ الارض بنصف أو ثلث أو ربع . - ( هامش ) - ( 152 / 25 ) الفوارة : قرية قريبة من الظهران . ( 153 / 1 ) يمنحها أخاه : أي بدون أجر أو بدل أو حصة من النتاج . ( 153 / 3 ) المخابرة : المزارعة ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال : إنا نأخذ الارض من الدهاقين ، فأعتملها ببذري وبقري ، فآخذ حقي وأعطيه حقه ، فقال له : خذ رأس مالك ولا تردد عليه عينا - فأعادها عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول له هذا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه كره المزارعة بالثلث والربع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره المزارعة بالثلث والربع . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الارض بالثلث والربع . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الارض . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن طاوس قال : لا نكري الارض ولا نذره ، أو قال : نذره . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال : جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بناء ، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا ، أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منحة يمنحها رجل . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نصير بن أدهم قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : لا يصلح من الارض إلا خصلتان : أرض منحكها رجل يملك رقبتها ، أو أرض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال : إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الارض البيضاء بأجر معلوم . - ( هامش ) - ( 153 / 14 ) الارض البيضاء : الارض لا شجر فيها ( . ) ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال : أخبرت عن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والاجارة : [ أن لا ] يشتري الرجل أرضا أو يعار ، ثم قال : أعارني أرضا من رجل فزرعها وبني فيها بنيانا ، فخرج إليها فرأى البنيان فقال : من بنى هذا ؟ فقالوا : الفلان الذي أعرته ؟ فقال : أعوض مما أعطيته ؟ قالوا : نعم ، قال : لا أبرح حتى تهدموه . ( 154 ) في كراء الارض بالطعام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال : لا بأس بكرى الارض بالطعام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يستأجر الرجل الارض البيضاء بالحنطة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال : سألت سعيد بن جبير عن كرى الارض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي معشر عن إبراهيم قال : . لا بأس أن تأخذ بطعام مسمى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى . ( 155 ) في الرجلين يدعيان الشئ فيقم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال : كانت دابة في أيدي الناس من الازد فادعاها قولم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان عمر بن - ( هامش ) - ( 153 / 16 ) هكذا في الاصل والصحيح أن تكون [ إلا أن ] ( . ) عبد العزيز ، فأقام الذين هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها ، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن أذينة فجعل هؤلاء يغدون بينة ويروح الآخرون بأكثر منهم ، فكتب ذلك إلى شريح فكتب إليه : لست من التهاتر والتكاثر في شئ ، والذين أقاموا البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق ، وأولئك أولى بالشبهة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما ، فيقيم أحدهما شاهدين ، والآخر أربعة ، فقال : هي بينهما نصفين ، لان الاثنين يوجبان الحق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : هي بينهم على حصص الشهود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون أن هشام بن هبيرة كان يقضي لاكثر الفريقين شهودا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال : بعت بغلة من رجل ، فلبث ما شاء الله ، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده ، فأتينا شريحا وانطلقت بالذي منه [ ] ، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب ، فقال شريح : أشهد بأن أحد الفريقين كاذب ، فقسمها بينهم على ثلاثة عشر سهما أعطى كل واحد منهما بحصة شهوده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال : اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده ، وأقام شاهدين بأنها نتجت عنده ، فجعلها على سهم أسباعها . ( 156 ) في العبد المأذون له في التجارة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أفلس العبد المأذدون له في التجارة فدينه في رقبته ، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء ، وليس عليه أكثر من ثمنه . - ( هامش ) - ( 155 / 5 ) [ ] المعنى غير مكتمل ولا ريب أن هناك عبارة ناقصة في الاصل . ( 155 / 6 ) على سهم أسباعها : أي على عدد الشهود ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إن شاءوا أن يبيعوه باعوه ، وإن شاءوا استسعوه ، قال : فكان شريح يقول ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال : لا يباع حتى يحيط الدين برقبته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة أوتي عبدا ركبه دين فقال : ماله بدينه ، ماله بدينه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : دينه في ثمنه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : لا يباع العبد في الدين وإن كان عليه مائة ألف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يأذن لعبده أن يستدين ، قال : كان يرى أن يباع للغرماء . ( 157 ) في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم بن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضها عيبا ، قال : يأخذه كله أو يرده كله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد ببعضه عيبا ، قال : يأخذه كله أو يرده كله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال : إذا اشترى الرجل الغلامين أو السلعتين فوجد بأحديهما عيبا فأراد ردها ردها بقيمتها ، وجازت عليه التي ليس لها عيب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبا ، فقال : يرد بقيمته ، وفي المتاع مثله ، وقاله محمد . - ( هامش ) - ( 156 / 3 ) يحيط الدين برقبته : يعادل الذي يمكن أن يباع به . ( 156 / 4 ) ماله بدينه : ثمنه يسدد به دينه ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبا ، قال ، يأخذه جميعا أو يرده جميعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا : إذا ابتاع الرجل بيع حكرة فرأى فيه عيبا ، قالا : يرده كله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء في رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبا ، قال : يرده ويلزم ما بقي بالقيمة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلا اشترى من رجل زقاقا من سمن ونقد صاحبه ، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم فقال ابن عمر : خذ بيعك جميعا أو رده جميعا . ( 158 ) في المضارب من أين تكون نفقته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : نفقة المضارب من جميع المال ، وقال ابن سيرين : ليس كذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف ، فإن ربح كان من ربحه ، وإن وضع كان من رأس المال ، قال : وسألت ابن سيرين ، قال : ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إن شاء المضارب استأجر الاجير وأطعم الرقيق إذا كان منا المضاربة ، ولا يأكل معهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة ، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف ، قال : إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس . - ( هامش ) - ( 158 / 1 ) المضارب أو الشريك المضارب هو الذي يقدم الجهد مقابل ما يقدم الآخر من مال والربح بينهما حسب الاتفاق . ( 158 / 2 ) إن وضع : إن خسر ( 158 / 5 ) المقارض : الشريك بالقراض وهو المضارب ( . ) ( 159 ) في الشفعة تكون للغائب أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشفيع أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حميد الازرق عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين وكان غائبا صاحبها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان يرى الشفعة للصغير والغائب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن شريح في الدار تبتاع وبها شفيع غائب أو صغير ، قال : الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع ، والصغير حتى يكبر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس لغائب شفعة ، وكان الحارث يرى ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال : للغائب شفعة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي قال : للغائب شفعة ، تكتب إليه ، فإن أخذه وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له . ( 160 ) في التولية بيع أم لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين ، قال : صار قولهما إلى أن التولية بيع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : التولية بيع . - ( هامش ) - ( 159 / 1 ) الشفيع صاحب الحق بالشفعة طريقهما واحدة : ممر هما إلى الارض هو نفسه ولا طريق سواه . ( 160 / 1 ) التولية هي ما نسميه اليوم وكالة البيع غير القابلة للنقض ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : التولية بيع ، ولا تولى حتى تقبض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بالتولية بأسا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي قيس عن ابن سيرين قال : التولية بيع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : التولية بيع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد قال : التولية بيع . ( 161 ) في الرجل يأخذه العبد الآبق فيأبق منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حزن بن بشر عن رجاء بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه ، فخاصمه إلى شريح فضمنه ، فبلغ ذلك عليا فقال : أساء القضاء يحلف بالله : لابق منه ، ولا ضمان عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة وو كيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل أخذ عبدا آبقا ليرده ، فذهب منه ، قال : ليس عليه شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن قال : ليس عليه شئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن رجلا أخذ عبدا آبقا فأبق منه ، قال : فجاء مولى العبد فقدمه إلى شريح فقال شريح : قد أبق منك قبله ، فليس عليه شئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : قال لي ابن مليكة : إن ذهب منه فليس عليه شئ . - ( هامش ) - ( 161 / 1 ) لا شئ عليه لانه إنما أراد خيرا فلم يقدر له إنجازه ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور قالوا : إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان . ( 162 ) من قال : إذا سمى الكيل والوزن فليكل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم قال : قدم لعثمان طعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه " ، فقام إلى جنبه وعثمان يقول : في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سميت فكل " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال : إذا سمى الكيل والوزن فلا يبيعه حتى يكيله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا : إذا سمى الكيل والوزن فليكله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أسلمت سلما وسميت كيلا ، فلا تأخذ جزافا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : إذا ابتعت طعاما في أو ساقه فكله - يعني إذا ابتعته كيلا . ( 163 ) في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام شيئا حتى يقبضه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا بتولية الطعام قبل أن يقبض ، ويقول : هو معروف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يوليه قبل أن يقبضه . - ( هامش ) - ( 162 / 1 ) أي لا تكتف بالتسمية دون الكيل عند البيع . ( 162 / 4 ) جزافا : أي دون كيل أو وزن أو عد ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد قال : من اشترى شيئا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه ، وكان لا يرى بأسا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال : لا بأس بالتولية والشركة قبل أن يستوفي . ( 164 ) من قال : إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم ، قال قال لي حكيم : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تبعه حتى تقبضه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى تقبضه ، قال ابن أبي زائدة : ويقبضه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر ، قال : سألته في الزبيب والتمر والحنطة والشعير فقال : " لا بأس به ، ولكن لا تبيعه حتى تقبضه " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : قال : نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : حدثنا محمد بن بشير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبيعه حتى تقبضه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن - ( هامش ) - ( 164 / 1 ) حتى تقبضه أي ليكون بالامكان معاينته وكيله ووزنه . ( 164 / 2 ) ويقبضه : أي الذي يريد شراءه منك . ( 164 / 3 ) سألته : أي عن السلف ( . ) المسيب قال : إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه ، ولا يرى بالشركة بأسا أو تعطيه الثمن . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا يقبضه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال : سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال : إنما كان ذلك في الكيل والوزن . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : الطعام الذي نهى عنه لا يباع حتى يقبض ، وأحسب كل شئ مثل الطعام . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن الشعبي عن خارجة ابن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان ينهي الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله " . قلت لابن عباس : لم ؟ قال : ألا ترى أنهم يبتاعون الذهب والطعام مرجأ . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال : أخبرني بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله " . ( 165 ) من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عليه عن ليث عن عبد الاعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال : الربع من أول نجومه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كره أن يضع الرجل عن مكاتبه حتى يكون في آخر نجم مخافة أن يعجز . - ( هامش ) - ( 164 / 11 ) صحف : صكاك أو حصص من العطاء . الجار بلدة عند الساحل مقابل المدينة المنورة . ( 165 / 1 ) سورة النور من الآية ( 33 ) . نجومه : أقساط سداد كتابته ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان ابن سيرين يحب إذا كان المكاتب أن يكتب في الكتاب واخطا من آخر نجم من نجومك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال : المكاتب تعطيه الربع من جميع مكاتبته تعجلها من مالك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر كاتب عبدا له يكنى أبا أمية ، فجاءه بنجمه حين جاء فقال : يا أبا أمية ! استعن به في مكاتبتك ، فقال : يا أمير المؤمنين ! لو تركته حتى يكون في آخر نجم ، قال : إني أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأ { وآتوهم من مال الله الذي آتكم } قال عكرمة : وكان أول نجم أدي في الاسلام . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحكم بن عطية عن محمد بن سيرين قال : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتكم } قال : مما أخرج الله لك من مكاتبته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال : تعطيه ما طابت به نفسك وليس فيه شئ موقت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وعن القاسم عن مجالد عن مجاهد قالا : يوضع عنه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد { وآتوهم من مال الله الذي آتكم } قال : مما في يديك . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كاتب غلاما فأعطاه الربع وقال : هذا قول علي { وأتوهم من مال الله الذي آتكم } . - ( هامش ) - ( 165 / 8 ) موقت : محدد ( . ) ( 166 ) في حريم الآبار كم يكون ذراعا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عدي بن الفضيل قال : أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بئرا ، قال : اكتب حريمها خمسين ذراعا وليس له حق مسلم ولا يضره ، وابن السبيل أول من يشرب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الاعطان فقال : أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة ، فلما كان الاسلام رأوا أن دون ذلك مجزئ ، فجعل لكل بئر خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : حريم البئر أربعون ذراعا كلها ، ليس لاحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : حريم بئر البدء خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع قال الزهري : وبلغني أن حريم العين ؟ خمسمائة ذراع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن وعن جابر عن الشعبي قالا حريم البئر أربعون ذراعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا " ، قال سعيد ، وحريم بئر الذهب ثلاثمائة ذراع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حمى إلا في ثلاثة : ثلة القليب - يعني حريم البئر وطول الفرس وحلقة القوم " . - ( هامش ) - ( 166 / 1 ) استحفرته بئرا : طلبت إجازتي لحفر بئر . حريمها : حماها . ( 166 / 7 ) طول الفرس : المسافة التي يتحرك ضمنها وهو مثبت إلى الوتد بحبله ( . )
( 167 ) في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال : دبرت امرأة من قريش غلاما لها ثم أرادت أن تكاتبه ، فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال : كاتبيه ، فإن أدى مكاتبته فذاك ، وإن حدث به حدث عتق " ، قال : وأراه ما كان عليه لها من كتابته شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الاحنف عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يبيع مدبرنه ؟ خدمته ، قال : ما أخذ سيده فهو له ، وما بقي فلا شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس بن الاحنف عن أبيه عن ابن مسعود بمثل حديث عباد إلا أنه قال : لا شئ لكم إذا مات صاحبكم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج قال : أخبرني داود بن حريث قال : شهدت شريحا قضى بذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال : يؤخذ عنه ما بقي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن أيوب وهشام عن ابن سيرين قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يكره بيعه ولا يرى بأسا أن يكاتبه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه . ( 168 ) في مال اليتيم يدفع مضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها إلى زوجها مضاربة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البحر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى ري له . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم ، قلت لابراهيم : إن توى يضمن ؟ قال : لا ! ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له أوبة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن سهل عن الحسن أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة ويقول : اضمنه ولا تعرضه لبر ولا بحر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال في مال اليتيم : إن اتجرت فيه فربحت فله : وإن ضاع ضمنت ، وإن وضعته ، فهلك فليس عليك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن الضحاك { " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " } قال : يبتغي لليتيم في ماله . ( 169 ) في الاكل من مال اليتيم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن الحسن العرني رجل من أهل الكوفة أن رجلا قال : يا رسول الله ! أضرب يتيمي ؟ قال : - ( هامش ) - ( 168 / 9 ) تبضعها في البحر : تضعها في تجارة البحر . ( 168 / 10 ) سورة الانعام من الآية 152 وسورة الاسراء من الآية 34 ( . ) " اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك " ، قال : فما آكل من ماله ؟ قال : " بالمعروف غير متأثل من ماله ولا واقيا مالك بماله " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : ما أكلت من مال اليتيم فهو دين عليك ، ألا ترى إلى قوله : { فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } قال إنما هو قرض ، ألا ترى إلى قوله : { فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } يستسلف منه : يتجر فيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال : الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم ولا يكتسي عمامة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبدة بن أبي أسامة عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله تعالى : { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } قال : من ماله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ، وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير ، وعن سفيان عن عاصم عن أبي وائل قالوا : بالقرض . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن محمد بن كعب قال : أتته امرأة فسألته فقالت : إن بني وإخوة لهم من أبيهم وهم أيتام في حجري ، وكان لي مال كنت أنفقه عليهم حتى ذهب ولهم مال فما ترى ؟ قال : ضعي يدك مع أيديهم وكلي بالمعروف . - ( هامش ) - ( 169 / 2 ) سورة النساء من الآية ( 6 ) . ( 169 / 3 ) { ومن كان غنيا } الآية سورة النساء من الآية ( 6 ) ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء وعكرمة { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } قالا : يضع يده عليه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله : { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } قالت : أنزل ذلك في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن يزيد عن الشعبي عن [ . . . . ] قال : أرسلتني امرأة إليه أسأله عن يتامى في حجرها قامت عليهم ، هل تأكل من أموالهم شيئا ، قال : نعم ! بالمعروف . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أم سلمة العشرية عن عائشة قالت : كلي من مال اليتيم وأعلمي ما تأكلين . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن هشام عن إبراهيم قال : قالت عائشة : إني أكره أن يكون مال اليتيم من تحتي أخلطه [ . . . . ] . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة الازرق عن الشعبي في والي مال اليتيم : يأكل من الرسل والثمن من حساب الآخر .
( 170 ) في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في رجل آجر غلامه سنة ثم أراد أن يبيعه ، قال : يبيعه إن شاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن إياس بن معاوية في الغلام يدفعه الرجل إلى الرجل يعلمه ثم يخرجه قبل أن ينقضي شرطه ، قال : يرد على معلمه ما أنفق عليه . - ( هامش ) - ( 169 / 11 ) كذا في الاصل فراغ . ( 169 / 13 ) فراغ في الاصل والارجح أنه أخلطه مع مالي ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن رجل آجر غلامه سنة وأراد أن يخرجه ، قال : له أن يأخذه ، قال : وسألت حمادا فقال : لا يأخذه إلا من مضرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحسن بن عبيد الله قال : سمعت أبا الضحى يذكر أن شريحا ومسروقا كانا يقولان في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك ثم بدا له أن يأخذه منه فذلك له . ( 171 ) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ، لمن يكون ربحها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح قال : سأله رجل وأنا أسمع عن رجل استودع مالا يتجر فيه ، فقال : كان عطاء يقول : ما كان فيه من عناء فهو لرب المال ، وقال مجاهد : ليس لرب المال ولا للمستودع ، وهو للمساكين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن الحسن قال : لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها ، فإن فعل هو ضامن ، وله الربح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة : لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها ، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به ، وليس لواحد منهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : سئل ابن عمر عن مال اليتيم فقال : هو مضمون حتى تدفعه إليه ، قال : إنه قد كان فيه فضل ، قال : اصنع بفضله ما شئت ، هو مضمون حتى تدفعه إليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده مال الايتام فيعمل به ، قال : هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به . - ( هامش ) - ( 171 / 2 ) بإذن ربها : بإذن صاحبها وموافقته ( . ) ( 172 ) في الرجل يسلم فيقول : ما كان من حنطة فبكذا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال : قلت لابن عمر : ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول : إن أعطيتني برأ فبكذا ، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا ، قال : يسمي في كل نوع منها ورق مسماه ، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول : ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا ، أنه كرهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه قال : سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه ، قال : لا يصلح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم في شئ معلوم إلى أجل معلوم ، فإن لم يدفعه فكذا وكذا - لشئ آخر معلوم ، قال : لا يصلح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول : إن كان برا فبكذا ، وإن كان شعيرا فبكذا ، أنه كرهه . ( 173 ) في السلم بالثياب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس في السلم في الثياب ، ذرع معلوم إلى أجل معلوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن قصيد قال : سألت بكير ابن عبد الله بن الاشج عن السلم في الثياب قال : لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن السلم في الكرابيس ، فقال : قد كنت أفعله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال : إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس . / صفحة 165 / ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر وعطاء قالا : لا بأس في السلم في الصوف والاكسية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن ابن عباس أنه سئل عن السلم في الكرابيس ، فقال : لا بأس إذا كان في ذرع معلوم إلى أجل معلوم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شئ بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال : سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب ، اتنشر قبل أن يستوفين ، قال : لا ! ( 174 ) من رد المكاتب إذا عجز ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نجومه ، رد في الرق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال المكاتب : قد عجزت ، رد رقيقا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلاما له على ألف دينار ، فأداها إلا مائة ، فرده في الرق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال : إذا دخل في نجم وقد استبان عجزه رد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح أنه كان يرد المكاتب إذا عجز ولا يستأني به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كاتب غلامه على مائة أو قية فأداها إلى عشر أواق ثم عجز رد في الرق " . - ( هامش ) - ( 173 / 8 ) السبائب : القطع من القماش . ( 174 / 1 ) لانه ما دام عاجزا عن سداد أقساطه فهو عاجز عن كسب معاشه ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي العلاء عن الحكم قال : لا يرد حتى يعجز عن سنين . ( 175 ) في بيع المجازفة لما قد علم كيله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : إذا علمت مكيلة شئ فلا تبعه جزافا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال : قلت لابي : الرجل يقول : قد كلت في هذه الجايبة كذا وكذا منا ، ولا أدري لعله ينقص أو يسرق أو تشبه الجايبة أو كان فيه غلط ، لا أبيعك كيلا ، إنما أبيعك جزافا ، قال : كان ابن سيرين يكرهه ، وكان الحسن لا يرى به بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة ، قال : سألت إبراهيم عن رجل كان جزافا فقال له : ما في بيتك كان من حنطة فبكذا ، وما كان من شعير فبكذا وكذا ، قال : فكرهه إبراهيم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فطر أنه سأل الشعبي عن قوم الاعراب يقدمون علينا بالطعام فنشتري منهم كيلا ثم نقول : بيعونا جزافا ، قال : لا حتى تتاركوا بالبيع . ( 5 ) حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه لم يكن يرى بأسا أن يبيعه جزافا إذا أعلمه أنه يعلم كيله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح أبو عصام العسقلاني عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ، قال : سألت الحسن ومجاهدا وعكرمة عن رجل يأتي الرجل فابتاع في بيته طعاما فيه مجازفة ، ورب الطعام قد علم كيله ، فكرهه كلهم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع بن نافع قال : لقد رأيتنا وفينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالاوساق فتلقى بالمصلى فيقول الرجل : كلت كذا وكذا ، ولا أبيعه مكايلة ، إنما أبيعه مجازفة ، فلم يروا به بأسا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نلتقي الركبان فنشتري منهم الطعام مجازفة ، فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله . ( 176 ) في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وأشعث وإسماعيل عن الشعبي عن شريح في مكاتب مات وعليه دين وبقية من مكاتبته ، قال : يضرب مواليه بما حل من نجومه ، وقال حماد ، يضربون بما حل ما لم يحل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : أخطأ شريح وإن كان قاضيا ، كان زيد بن ثابت يقول بالدين قبل المكاتبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا مات المكاتب وعليه دين يضرب مواليه بما حل من نجومه مع الغرماء ، وإن لم يكن له نجم حال بدئ بالغرماء فأخذوا دينهم ، فإن فضل شئ كان لمواليه حتى تتم مكاتبته ، فإن فضل شئ بعد مكاتبته كان لورثته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يضرب مولاه مع الغرماء بما حل من نجومه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : يبدأ بالدين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي والحكم أنهما قالا : إذا كان على الرجل الدين وبقية من مكاتبته ، قال : ينظر إلى ما حل عليه من نجومه وما كان لغرمائه فيقسم ذلك بالحصص . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح وسفيان وابن أبي ليلى كانوا يقولون : إذا مات وعليه دين حل ما عليه ، فيضرب المولى من الغرماء بجميع المكاتبة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : أخطأ شريح وإن كان قاضيا ، قال : كان زيد بن ثابت يبدأ بالدين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : يبدأ بالدين . ( 177 ) في البينتين إذا استوتا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي أن ناسا من بني فهم خاصموا ناسا من بني سليم في معدن لهم إلى مروان ، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم ، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله ، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وابن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : إذا استوت البينتان فهي للذي في أيديهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه قال في القوم إذا اختلفت شهادتهم واستووا في التعديل والعدد فاليمين على من ادعي عليه . ( 178 ) في تلقي البيوع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن لا تلقوا البيوع بأفواه السكك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن إياس بن دغفل قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز : لا تلقوا الركبان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : نهى عن تلقي الجلب ، فإن تلقى رجل فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم المصر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقى البيوع . - ( هامش ) - ( 178 / 1 ) ينفق بعضكم لبعض : يمدح بعضكم بضاعة البعض الآخر لتسهيل بيعها وهو لا يدري حقيقتها أو يزيد على ما بها من صفة ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الركبان للبيع " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقى . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق . ( 179 ) في المضاربة والعارية والوديعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا نهيت مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشتري ضمن ، وقال حماد : يتصدقان بالربح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن قال : المضارب مؤتمن وإن خالف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس ابن مالك قال : استودعت ستة آلاف فذهبت ، فقال لي عمر : ذهب لك معها شئ ؟ قلت : لا ، قال : فضمنني . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال : إذا شرط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد ، فنزل فهو ضامن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن في مضارب دفع المال إلى غيره قال : لا ضمان عليه ، هو أمين . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح أنه قال : إذا خالف في الوديعة والكرى فهو ضامن . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال : لا تجاوز مكان كذا وكذا ، قال : ضمن إن جاوزه ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : لا تشترط على المضارب شيئا ، فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله مضاربة ، وقال : لا تخرج من المصر ، فخرج قال : لا ضمان عليه . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه : لا يجاوز ، فجاوز ، فهو ضامن . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أياس بن معاوية قال : هو ضامن . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن هلال بن عبدالرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم . ( 180 ) في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وعن أشعث عن الحكم أنهما كانا لا يريان بأسا بالرهن إذا كان على يدي عدل مقبوضا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وأشعث عن الشعبي قال : هو رهن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : لا يكون رهنه حتى يقبضه صاحبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد أنه قرأها { فرهان مقبوضة } قال : لا يكون الرهن إلا مقبوضا . ( 181 ) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الرجل مالا مضاربة على أن يعطيه بضاعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، واشترط عليه بضاعة ، أنه كرهه ، وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يحمل له بضاعة أو يعمل له . عملا . - ( هامش ) - ( 180 / 3 ) يقبضه : يصير في يده . ( 180 / 4 ) سورة البقرة من الآية ( 283 ) ( . ) ( 182 ) في بيع أم الولد إذا أسقطت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : قال عمر ابن الخطاب في أم الولد : أعتقها ولدها وإن كان سقطا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي عن أبى أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطا ، فبلغ ذلك عمر فأتاه فعلاه بالدرة ضربا ، وقال : بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن ، لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا حملت الامة من سيدها ثم أسقطت ، قال : إن كان استبان خلقه فهي أم ولد ، لا سبيل إلى بيعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال : إذا انكسر في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الامة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : إذا أسقطت الامة من سيدها فهي حرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته وهو مضغة فقد عتقت به . ( 183 ) في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال : سألته قلت : إنا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج إليها في الطريق ، قال : إذا قدمت اشتريت لاصحابها حاجتها ولم تحبسها ! قلت : بلى ، قال : لا بأس ، هو خير لصحاب البضاعة . - ( هامش ) - ( 182 / 1 ) سقطا : لم تكمل شهور حمله وسقط ميتا . ( 182 ) انكسر : لم يتم نموه . الخلق الرابع : بدأ اكتماله وظهور أعضائه أي استبان خلقه ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في رجل دفعت إليه دراهم يشتري بها شيئا فصرفها في حاجته ثم ردها ، فاشترى بها الذي أمر به ، قال : هو ضامن حتى يسلمها إلى ربها . ( 184 ) في الرجل يشتري الشئ فيستزيد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن ماهان قال : مر ابن مسعود على رجل يزن دويرة قد أرجح ، فقال : أقسم لسان الميزان ، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن أبي الهذيل - كذا قال أبو الأحوص - قال : رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء فاستزاده حبلا فأبى أن يزيده ، فرأيت عمارا ينازعه إياه ، فلا أدري أيهما غلب عليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل عن عمار مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يونس عن بهدل أبي الوضاح الشيباني عن رجل عن علي أنه مر على عائشة وقد اشترت لحما وهي تقول : زدني ، فقال له : زدها ، هو أعظم لبركة البيع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يستزيد على البيع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن رجل من النخع قال : رأيت عمارا اشترى قثاء من رجل فنازعه حبلا ، وعمار يقول : زدني ، والآخر يقول : لا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عمن سمع ابن عمر يقول له : إذا اشتريت لحما فلا تستزد . - ( هامش ) - ( 184 / 2 ) حبلا : أي واحدة من القثاء . ( 184 / 4 ) هو أعظم للبركة إن كان من ماله لا من مال هو عليه مضارب ( . ) ( 185 ) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال : قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد ، قال محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغ إنا ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : قلت له : أرأيت إن عنست ، قال : لا يجوز . - ( هامش ) - ( 185 / 1 ) حتى تلد شرواها : حتى تحمل وتلد كما حملت وولدت . أي حتى تصير أما . ( 185 / 3 ) حالت حولا : أكملت عاما وهي عند زوجها . ( 185 / 5 ) مملكة : قد ملك أمرها زوج أي قد تم عقد نكاحها وإن لم تنتقل بعد إلى دار الزوجية . ( 185 / 7 ) تبلغ إنا ذلك : تمضي عند زوجها الوقت الذي يكفي للحمل والولادة وهو عام واحد . ( 185 / 8 ) إن عنست : إن صارت عانسا أي تجاوز سن الزواج ولم تتزوج ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الاسود عن عطاء ومجاهد قالا ، لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شئ في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال : عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا ، قال إسماعيل : قلت للشعبي : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم ! . ( 186 ) في ثمن السنور ( * ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين ، قال : كان لا يرى بأسا بثمن الهر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور وبيعه وأكل لحمه وأن ينتفع بجلده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا : لا بأس به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرا فقال : لا بأس بشرائه ، كره ثمنه للبائع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال : سألت عطاء عنها فقال : لا بأس به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش قال : أرى أنا سفيان ذكره عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر . - ( هامش ) - ( 185 / 9 ) خناقان مثنى خناق والاول هو ولاية الوصي عليها ثم ولاية الزوج . ( 186 ) السنور : الهر ( . )
( 187 ) في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه قال : بعث علي محمد بن أبي بكر على مصر ، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب يأمر في الكتاب : إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون ، وما بقي كان ميراثا لولده . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : قلت له : إن شريحا كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالا وولدا ، يؤدي عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي رده على ولده ؟ فقال : إن شريحا كان يقضي فيها بقضاء عبد الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إن فضل شئ كان لمواليه حتى تتم مكاتبته ، وإن فضل شئ بعد مكاتبته كان لورثته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا : إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شئ . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عبد الله في مكاتب مات وترك مالا وولدا أحرارا ، قال : يؤدي ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده . ( 188 ) في الرجل يعتق العبد وله مال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ميسر عن أبيه عن جده أن عبد الله أعتقه فقال : أما إن مالك لي ، ولكنه لك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أنسا سأل غلاما له عن ماله فأخبره ، فقال : أنت ومالك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن - ( هامش ) - ( 188 / 1 ) ولكنه لك : أي هبة وتنازلا مني عنه . مالك لي : لان العبد وما ملك لسيده ما دام لم يكاتب ( . ) عبد الله بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكا فسألت عائشة فقالت : إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العنبس عن عمران بن عمير عن أبيه عن عبد الله أعتق غلاما له فقال : أما إن المال لي ، ولكنه لك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن ابن سيرين أن أبا أيوب دعا غلاما له فسأله عن ماله فأخبره فقال : أنت ومالك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا أعتق العبد تبعه ماله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : إذا أعتق العبد تبعه ماله . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال ، قال : أحب أن يبين له ، إن أراد أن يمسكه مسكه ، وإن أراد أن يجعله معه جعله . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا أعتق العبد مملوكه وله مال فماله مملوكه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : إذا أعتقه فالمال للسيد .
( 189 ) في الرجل يسلم وله أرض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي عن عمر وعلى قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعها الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل " أليس " أسلما في عهد عمر ، فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما ، فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما ، وأن يأخذ الطسق من أرضيهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت ، فقال عمر : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت من نهر الملك ، فكتب عمر أن خيروها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ، ففرض له عمر في ألفين ، ورفع عن رأسه الجزية ، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال : سألت عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال : من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله ، ومن أسلم ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين ، قال عبيد الله : قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أخذ منه الخراج ، فإن خرج منها لم يؤخذه منه الخراج . - ( هامش ) - ( 189 / 3 ) الطسق : الخراج ( . ) ( 190 ) في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما أخذه منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : لهم ما أخذوا منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وو كيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : يجعله في مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ينظر ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب ، وما كان من كسبه وماله وهو لمولاه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : يجعله في مثله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : هو لمولاه ، وقال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم : يجعله في الرقاب . ( 191 ) في المكاتب يسأل فيعطى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر عن جعفر بن أبي ثروان أن عليا حث الناس على ابن النباح ، فجمعوا له أكثر من مكاتبته ، ففضلت فضلة فجعلها علي في المكاتبين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : مكاتب سأل في رقبة أو رقبتين فأعطي عطاء ، فلما كثر في عين أبي موسى ما أعطي ، أمر به وبما أعطي فأدخل ، ثم نظر الذي سأل فيه فأعطاه إياه فأخذه الفضل فجعله في رقبته أو رقاب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن صبيح بن عبد الله أن عبد الله بن عباس حث الناس على مكاتبه ، فجمعوا له فأدى مكاتبته ، وبقيت فضلة فجعلها عبد الله في المكاتبين . - ( هامش ) - ( 190 / 3 ) في مثله : في الرقاب ( . ) ( 192 ) في الرجل يقول للرجل : قم على نخلي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقول عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن الفضيل عن سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره كل شئ يعمل بالثلث والربع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الاجير يعمل في الارض بالثلث والربع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : كان يكره أن يستأجر الاجير فيقول : لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا . ( 193 ) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه ؟ فقال : لا أعلم به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث ، قال : وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث . - ( هامش ) - ( 192 / 6 ) [ مما يخرج أرضي هذا ] هكذا في الاصل ونرجح أنه مما يخرج من أرضي هذه ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مروان بن معاوية قال : سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك ، قال : شرط بغير لا غير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا به بأسا . ( 194 ) في الرجل يضطر إلى مال المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ، قال : ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم ، فقلت : يأكل الميتة ، وقال عبد الله بن دينار : يأكل مال الرجل المسلم ، فقال سعيد بن المسيب : أصبت ! إن المية تحل له إذا اضطر ولا يحل له مال المسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : إذا اضطر إلى ما حرم عليه ، فما حرم عليه فهو له حال . ( 195 ) في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شئ له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الامة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : هما حران . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا : له ثنياه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يعتق الامة ويستثني ما في بطنها ، قالا : له ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن عمر قال : سألته عن الرجل يعتق الامة ويستثني ما في بطنها ، قال : لا ثنياه . ( 196 ) في الرجل يشتري الجارية أو الغلام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم وجد بن جنونا ، قال : إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء ، ويجعل ما أخذه في مثله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم ظهر به داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبه عليه ، ولا يرد البائع شيئا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال : كان يرى أن يحط عنه بقدر العيب إذا وجد بها داء بعد الموت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : لا عهدة بعد الموت . ( 197 ) من قال : القرض حال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي وأصحابه ، وعن عبيدة عن إبراهيم قالوا : القرض حال وإن كان إلى أجل ، وبه يأخذ أبو بكر . - ( هامش ) - ( 197 / 1 ) القرض حال : أي يحل أوان سداده إذا مات المقترض ويسدد من تركته أو يسدده ورثته من مالهم إن لم يكن له تركة ولا ينتظر المدين الاجل ليقبض ماله ( . ) ( 198 ) في الرجل يكون تحته الامة فتلد منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في الرجل يتزوج الامة فتلد منه ثم يشتريها ، قالا : يبيعها ما لم تلد في ملكه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس قال : يبيعها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : هي أم ولد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : لا يبيعها ، هي بمنزلة أم ولد . ( 199 ) في الرجل يدفع إلى الرجل الشئ مضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فقوم المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة ، قال : رأس المال تسعمائة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعا مضاربة وقوماه بينهما ، قال : رأس المال ما قوم به المتاع : وليس قيمتها بشئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن نباتة عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجل على الرجل المتاع فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة . ( 200 ) في بيع ده دوازده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع دوازده وقال : بيع الاعاجم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره بيع ده يازده وده دوازده ، قلت له : فكيف أصنع ؟ قال : قل : أخذته بكذا وأبيعكه بكذا وكذا . - ( هامش ) - ( 200 / 1 ) ده دوازده : فارسي ولعله بيع المقايضة : بين صنفين مختلفين ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال : كنا نكرهه ثم لم نر بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما قالا : لا بأس ببيع ده دوازده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعدة بن ذكوان قال : شهدت شريحا أجاز بيع ده دوازده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن مسروق أنه كره بيع ده دوازده ، قال : يقول اشتريته بكذا وكذا ، وأبيعكه بكذا وكذا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال : كان يكرهه ، وقال عكرمة : هو حرام . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس قال : هو ربا .
( 201 ) في بيع أمهات الاولاد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال : استشارني عمر في بيع أمهات الاولاد فرأيت أنا وهو " إذا ولدت أعتقت " فقضى به عمر حياته وعثمان من بعد ، فلما وليت الامر من بعدهما رأيت أن أرقها ، قال الشعبي : فحدثني ابن سيرين قال : قلت لعبيدة : ما ترى ؟ قال : رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلى من قول علي حين أدرك الخلاف . - ( هامش ) - ( 201 / 2 ) رأيت أنا وهو : توافقنا على العمل بهذا الحديث المذكرو ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر بالابواء ، قال : تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الاولاد بمكة ، فقال عبد الله بن عمر : أبو حفص عمر أتعرفانه ؟ قال : أيما رجل ولدت منه جارية فهي له متعة حياته ، وهي حرة من بعد موته ، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب قال : مات رجل من الحي وترك أم ولد قام الوليد بن عقبة يبيعها ، فأتينا عبد الله بن مسعود فسألناه فقال : إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال : باع عمر بن الخطاب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى من " تستر " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن إبراهيم قال : أتت عليا أم ولد فقال : إن عمر قد أغتقكن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الاولاد ، فدخل عليه رجل فذاكره في ذلك ، فإذا عمر أسند في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى أن ذلك رأي عمر بن الخطاب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار ، قال : قيل لابن عمر : إن الزبير يبيع أمهات الاولاد ، فقال ابن عمر : لكن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب ، يستمتع منها صاحبها حياته ، فإذا مات فهي حرة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمرو بن قيس عن زيد بن وهب عن عبد الله أنه ذكر له بيع أمهات الاولاد ، فقال : لكن عمر القوي الامين أعتقهن . - ( هامش ) - ( 201 / 3 ) تركناه يبيع : تركناه يقول بجواز بيع . ( 201 / 4 ) من نصيب ابنها : لان الولد لا يجوز له أن يملك والديه أو أحدهما . ( 201 / 5 ) تستر : اسم بلد عند أطراف فارس . ( 201 / 9 ) لكن عمر إلخ . . . أي أنه يفضل العمل بما قضى به عمر رضي الله عنه ( . ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد عن عامر قال : قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها . ( 11 ) حدثا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها . ( 202 ) إذا فجرت يرقها أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك ، فهي على حالها ، إذا مات سيدها عتقت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت ، وكان ابن سيرين يرى أن تباع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد الله المزني . قال : كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد : هي حرة وإن بغت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال : أم ولد لا يرقها الحدث . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال : لا تباع أم الولد وإن فجرت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير عن حازم قال : سأل سالم بن عبد الله رجل قال : أم الولد لابي فجرت أبيعها ؟ قال : لا فجورها على نفسها ، وهي امرأة حرة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال : قال عمر في أم الولد ، إن هي أحصنت وأسلمت عتقت ، وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت . ( 203 ) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه ، ويعتقه ، قال : إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ - ( هامش ) - ( 202 / 6 ) فجورها على نفسها ، تحد به ( . ) عبده ، وإن ظهر عليه بعدها ما أعتقه الذي أخذه من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يأخذ منه مرة أخرى ، ويصير ولاءه للذي أعتقه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير أشعث عن الحسن قال : لا شرى له ولا عتق له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه ، قال الشعبي : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال : اشتريني ، فاشتراه فأعتقه ، ثم اطلع على ذلك ، قال : البيع جائز ، ويؤخذ الثمن الذي اشتري به العبد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه ، قالوا : لا يجوز ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي قال : لا يجوز ، ويعاقب من فعله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق . ( 204 ) ما جاء في بيع الخمر . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يبيع الخمر فقال : ما له قاتله الله ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم لنا ، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أهريقوه " . - ( هامش ) - ( 204 / 1 ) أي أن حال الخمر حال الشحم عند اليهود كما حرم شربه حرم بيعه ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : لما نزلت آية الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ، ثم حرم التجارة في الخمر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس ، ووكيع عن طعمة بن عمرو عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع الخمر فليشقص الخنازير " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد الله قال : سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر قال : قال عمر لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع الخمر ، فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا على بن مسهر قال أخبرنا أبو حسان عن أبي الفرات عن أبي داود قال : كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ! ألا إن بائع الخمر وشاربها في الاثم سواء ، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الاثم سواء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر فقال : اكسروا كل آنية له ، وسيروا كل ماشية له . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن قال : سمعت [ أبي ] عبد الرحمن يقول : لا يصلح بيع الخمر ولا شربها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن بكر بن عبد الله قال : لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ! أنبيعها فننتفع بأثمانها ، قال : " أهريقوها " . - ( هامش ) - ( 204 / 7 ) المدائن : بلد في العراق على بعد حوالى 60 كلم من بغداد . ( 204 / 8 ) أي أن ماله حرام . ( 204 / 10 ) أهريقوها : أريقوها على التراب ( . ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال : سمعته يقول : لا يصلح بيع الخمر ولا شربها . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والاصنام . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن جهيم قال : سأل رجل عطاء قال : ورثت عرشا ، قال : بعه عنبا ، قال : فإن لم أجد أحدا يشتريه ؟ قال : فبعه عصيرا ، قال : فإن لم أجد أحدا يشتريه ؟ قال : فلا تبع الخمر فإنه لا يحل بيع الخمر . ( 205 ) في اللقطة من ما يصنع بها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال : حدثني أبي قال : وجدت عشرة دنانير ، فأتيت ابن عباس فسألته عنها ، فقال : عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها ، فأنشدها حولا - أو قال : سنة - ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، فإن أبى فعلي وإلي ، ثم قال : هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة . - ( هامش ) - ( 204 / 14 ) عرشا : عريشا : كرم عنب . بعه عنبا : أي في عناقيده للاكل أو للزبيب . بعه عصيرا : ليصنع منه الدبس . ( 205 / 1 ) الغرم : أي تغرمها له فتدفعها إلى . ( 205 / 2 ) غاب صاحبها : أي قبل أن يقبض ثمنها ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة ؟ فقال ، عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال : حدثني أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : التقطت دينارا فقال : لا يأوي الضالة إلا ضال ، قال : فأهوى به الرجل ليرمي به فقال : لا تفعل ، قال : فما أصنع به ؟ قال : تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال : سئل ابن عمر عن اللقطة فقال : ادفعها إلى الامير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس ، قال : التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفها ضعيفا وأنا يومئذ محتاج فأكلتها حين لم أجد أحدا يعرفها ، ثم أيسرت فسألت عليا فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الاجر وبين أن تغرمها له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال : سمعت هذا الحديث من أبي السفر عن رجل من بني رؤاس عن علي مثله إلا أنه لم يقل : عرفها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد قال : كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها خير . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال : التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين : أغنها عني ، فقال : واف بها الموسم فوافيت بها الموسم فقال : عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد أحدا يعرفها فأتيته فقلت فأغنها عني فقال : ألا أخبرك بخير سبلها ؟ تصدق بها ، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الاجر لك ، وإن اختار الاجر كان الاجر له ولك ما نويت . - ( هامش ) - ( 208 / 3 ) اللقطة : اللقية من مال أو متاع أو دابة أو عبد أو أمة أو ما شابه ذلك . عرفها حولا : اعلم ذلك بوجودها عندك فمن جاء وأعطى مواصفاتها فهي له فأعطه إياها ، والحول : العام . ( 205 / 9 ) أغنها عني : لا تجعلها عندي : الموسم ، موسم الحج ( . ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : تعرف اللقطة سنة ، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء ، قل لهم ، هذه قرض من صاحبها عليكم ، فإن جاء فهو أحق بها وإن لم يجئ فهي عليكم منه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي : ألقه ، فأبيت ، فلما أتيت المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال : التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم يكون كسبيل مالك . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سألت سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال : عرفها سنة فأنشد ذكرها ، فإن جاء من يعرفها فأعطها أياه وإلا فتصدق بها ، فإن جاء فخيره بين الاجر واللقطة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في اللقطة : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال : قال : النبي صلى الله عليه وسلم : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ، ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " . ( 206 ) ما رخص فيه من اللقطة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال : " عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله هو مولى لآل طلحة بن عبيد الله قال : سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : الرجل يجد سوطا ؟ فقالت : لا بأس به ، يصل به المسلم يده ، قال : : والحذاء ؟ قال : والحذاء ؟ : قال : والوعاء ، قالت : لا أحل ما حرم الله ، الوعاء يكون فيه النفقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يرخصون من اللقطة في السير والعصي والسوط . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عقبة الكناني قال : سمعت عطاء ، قال : لا بأس أن يلتقط السير والعصي والسوط . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الاودي عن أبي بشر أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا كان إليها محتاجا فليأكلها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن ابن الاسود عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن أبي رزين قال : لو وجدتها وأنا محتاج إليها لاكلتها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن ميمونة أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لا يحب الله الفساد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن شيخ ، سمعه قال : رأيت ابن عمر وجد تمرة فمسحها ثم ناولها مسكينا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عقبة بن عبيد الله قال : حدثني ميسرة بن عميرة أنه لقي أبا هريرة فقال : ما تقول في اللقطة ؟ : الحبل والزمام ونحو هذا ، قال : تعرفه فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به . - ( هامش ) - ( 206 / 4 ) أي ما لا كبير قيمة مادية له ويتشابه لوجود الكثير من أمثاله ولان صاحبه لا يأبه له ولا يهتم بالبحث أو السؤال عنه . ( 206 / 6 ) أي ما يعادل هذه القيمة لان مشقة البحث عنه تكلف أكثر من ذلك . ( 206 / 10 ) لانها إن تركت فسدت ( . )ترفعها من الارض ، فلست منها في شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن مجاهدا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت فوجدا حقة فيها جوهر ، فلم يعرضا له . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سرية الربيع ابن خيثم عن الربيع أنه كره أخذ اللقطة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن أبي عتبة الدهان قال : سألت جابر بن زيد عن اللقطة أخذها من الطريق فكرهها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو تميم بن سلمة - شك منصور - قال : كان شريح يمر بالدينار فلا يتعرض له . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن يسار عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه رأى دينارا مطروحا [ سدسه فرسله ] حتى أتى به قريبا من مكان الامام فتركه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا واقد بن عبد الله قال : كنت عند عطاء بن أبي رباح فسأله رجل ، ترك اللقطة خير أو أخذها ؟ قال : لا ، بل تركها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال : قلت لابن عمر : وجدت لقطة ، قال : ولم أخذتها ؟ ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن أبي الفرات المكي قال : سمعت طاوسا وسأله رجل فقال : وجدت دينارا فأخذته ، قال : ضعه مكانه ، قال : قد ظلمته . - ( هامش ) - ( 207 / 6 ) [ سدسه فرسله ] هكذا في الاصل دون نقط ولعل المقصود أنه " فدسه وحمله ( 207 / 7 ) لان صاحبها سينشدها أولا حيث أضاعها ( . ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي حيان عن الضحاك بن المنذر ابن جرير عن أبيه عن جرير قال : الضالة لا يأخذه أو لا يأويها إلا ضال . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة : من أخذ ضالة فهو ضال . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : لا يضم الضالة إلا ضال ، وقال علي : لا يأكل الضالة إلا ضال . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ثابت بن الضحاك قال : وجدت بعيرا فسألت عمر فقال : عرفه ، فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه ، فأتيته فقلت : قد شغلني ، قال : فأرسله حيث وجدته . ( 208 ) في اللقطة تضيع من الذي أخذها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال : من أخذ شيئا يريد الخشية فلا ضمان عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعى بن عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن رجل عن علي في رجل أخذ ضالة فضلت منه ، قال : هو أمين . ( 209 ) من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال : أسلم عبد الله في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عامر : كان لا يرى بذلك بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذلك بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : لا بأس بالسلم في الحيوان عند أصحاب الشا إذا سميت الآجال والاسنان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه لم ير بأسا أن يسلم في الحيوان أسنانا مسماة إلى أجل مسمى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في الحيوان وأن يأخذ الرجل دون شرطه وفوقه من الاسنان إذا طابت بذلك نفس المعطي والآخذ . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران الاحول عن مجاهد قال : سمعته يقول : كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا شرى . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا معمر بن سام عن أبي جعفر قال : لا بأس بالسلم في الحيوان . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الاوزاعي عن الزهري أنه له ير بأسا بالسلم في الوصفاء إذا كان سن معلوم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه لم ير بذلك بأسا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال : سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان وفي الوصفاء فقال : لا بأس به . ( 210 ) من كرهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يكره السلم في الحيوان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان . - ( هامش ) - ( 209 / 4 ) عند أصحاب الشا : قال بعض المحققين إنها ربما كانت عند أصحاب الشافعي أو الشيباني ، وعندنا أن الاصح أنها عند الشاه أي الشياء التي يعيشون من الاتجار بها أو تسمينها لبيعها أو الفريقين معا في تعاملهما ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عمر : من الربا أن يسلم في سن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الاعلى قال : شهدت شريحا رد السلم في الحيوان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الاعلى قال : شهدت سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا النضر بن أبي مريم أبولينة عن الضحاك أنه رخص في السلم في الحيوان ثم رجع عنه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : كتب عمر إلى عبد الله : لا تسلم في الحيوان . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شعبة عن عمار صاحب السابري قال : سمعت سعيد ابن جبير يسأل عن السلم في الحيوان فنهى عنه ، فقال : قد كنت بآذربيجان سنتين نراهم يفعلونه ولا ننهاهم فقال : سعيد : أنشر بذري عند من لا يريده ، كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال : قلت لابن عمر : أمراؤنا ينهونا عنه - يعني السلم في الحيوان وفي الوصفاء ، قال : فأطع امراءك إن كانوا ينهون عنه ، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري وعبد الرحمن بن سمرة لا - ( هامش ) - ( 210 / 10 ) لان الحيوان ربما نفسق قبل أن يصير صالحا للبيع والذبح . والطفل الرقيق ربما مات قبل أن يصير غلاما وصيفا ( . ) ( 211 ) في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عمر قال : من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر قال : كنت جالسا عند فضالة بن عبيد ، فأتاه رجلان يختصمان إليه في باز ، فقال أحدهما : وهبت له بازي رجاء أن يثيبني ، وأخذ بازي ولم يثبني ، فقال له الآخر : وهب لي بازيه ، ما سألته ولا تعرضت له ، فقال فضالة : رد عليه بازيه أو أثبه منه ، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الاقوام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن الافريقي قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة فلم يثب عليها وأراد أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن ابن أبزي عن علي قال : الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : هو أحق بها ما لم يرض منها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح . قال : من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة ، والجانب المستعذب يثاب من هبته أو ترد عليه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن دينار عن ابن عمر قال : من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد . - ( هامش ) - ( 211 / 1 ) ما لم يثب منها : أي له أن يرجع عنها إن لم يكن قد أهدى أو أعطى من الموهوب ما يقابل هبته له . ( 211 / 5 ) إن كان قد أعطاها آملا الاثابة أو طالبا له . ( 211 / 7 ) المستعذب أو المستعزر : الطالب لاكثرهما يعطي ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن مطرف عن عامر قال : إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في يده ، فإذا أعطاها فقد جازت . ( 212 ) من كره الرجوع في الهبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها ، فمثله مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئة " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل الذي يعود في عطيته مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئة " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يعود في قيئه " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاوس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مثل الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العائد في هبته كالعائد في قيئه " . - ( هامش ) - ( 212 / 1 ) عاد في قيئه : لحس القئ وابتلعه من جديد . ( 212 / 4 ) إلا الوالد : أي في هبته لولده ( . ) ( 213 ) في شرى السكران وبيعه ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم : ما تكلم به السكران من شئ جاز عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري أنه قال في السكران : أما بيعه وشراؤه فلا يجوز ، هو بمنزلة السفيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن الحسن قال : كان لا يجيز بيعه ولا شراءه . ( 214 ) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بشعرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين ، واشترى الآخر نصفها بعشرة ، فقال الشعبي : إن باعها مرابحة فعلى رؤوس أموالهما ، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف ، وقال الحكم : هو بينهما نصفان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الاعلم عن الحسن قال : إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال ، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان ، وعن قتادة مثل ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر ، قال : الربح على قدر رؤوس أموالهما . - ( هامش ) - ( 213 / 2 ) إما إذا ارتكب ما يستحق به العقوبة فقد وجبت لانه إنما سفه نفسه ( . ) ( 215 ) الرهن يقال لصاحبه : إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : ليس له ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول : إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : الرهن لا يغلق ، " وإن لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك " ، قال : لا يكون أمين نفسه ولا بيعه . ( 216 ) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شقصا له في مملوك ، أو نصيبا ، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعتقق شقصا له في عبد ضمن لاصحابه في ماله إن كان له مال ، ( وقال ابن عمر ) إن لم يكن له مال سعى العبد " . - ( هامش ) - ( 215 / 1 ) أي أن الرهن لا يغلق . ( 216 / 1 ) أي حرر بكامله وكان على من حرر الجزء أن يتكفل بقيمة العبد لشركائه فإن كان غير ذي مال صار حكم هذا العبد حكم المكاتب يستسعى في بقية المال ، دون تضييق عليه أو رفع للقيمة . ( 16 / 2 ) ضمن : أي حصص شركائه في العبد فدفع إليهم ما يساوي ذلك من مال . ( 216 / 3 ) وقد رفعنا ما نسب إلى ابن عمر في تتمة الحديث لان حكمه الرفع ودليل ذلك فيما سبقه من أحاديث ، ولان مثل هذا لا يقال عن رأي ( . ) / صفحة 202 / ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد قال : كان بيني وبين الاسود وامنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرا ، فذكر ذلك الاسود لعمر فقال عمر : أعتقوا أنتم ، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه قال : كان لي غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن أعتقه ، فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن ، ولكن تربص حتى يشبوا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن إبراهيم عن الاسود عن عمر مثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إن كان موسرا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أن عبدا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب أن يقوم أغلى القيمة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال ان كان شريح ليحبسنه به . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : يضمن إن كان له مال : فإن لم يكن له مال استسعى العبد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أسامة بن زيد قال : سألت عنه سليمان بن يسار فقال مثل ذلك ، فقلت له : إنه صغير ؟ فقال : السنة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا - ( هامش ) - ( 216 / 5 ) تربص : انتظر يشبوا : يكبروا ويملكوا أمر أنفسهم ومالهم . ( 216 / 9 ) يحبسنه به : أي ليلزمه بضمان القيمة لشركائه . ( 216 / 10 ) أي وسدد القيمة لشريكه واعتق العبد ( . ) /أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا استسعى العبد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مبشر عن هشام بن عروة عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه ، فقال : هو ضامن لنصيب صاحبه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر في عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : يتم عتقه ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف ، وكان الولاء للذي أعتق . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قالا : هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه .
( 217 ) ما العدل في المسلمين ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حيي عن عامر قال : تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا ، أو تعلم عليه خربة في دينه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال : سأل عمر رجلا عن رجل فقال : لا نعلم إلا خيرا ، فقال عمر : حسبك . - ( هامش ) - ( 127 / 1 ) العدل : أي الرجل العدل الذي تقبل شهادته . ( 217 / 2 ) خربة في دينه ولعلها خزية أيضا والمعنى أنه لا يؤخذ عليه شئ في أمور دينه ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال : قال شريح : ادع وأكثر وأرطب وائت على ذلك بشهود عدول ، فإنا قد أمرنا بالعدول ، وائت فسل عنه ، فإن قالوا : الله أعلم ، فالله أعلم ، إن يفرقوا أن يقولوا : هو مريب ، فلا تجوز شهادة مريب ، فإن قالوا : ما علمناه إلا عدلا مسلما ، فهو إن شاء الله كذلك ، وتجوز شهادته . ( 218 ) الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي قال : ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر ، فإذا مت فهي حرة ، فسألت الحكم بن عتيبة فقال : لا بأس به ، وسألت مولى عطاء - أو سئل - فكرهه ، قال الاوزاعي : فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال : البيع جائز والشرط باطل ، وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال : هذا فرج سوء ، وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فقال عمر : لا تطأ فرجا فيه شئ لغيرك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال : قال عمر : ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها ، قال : لا يقربها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كرهها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يطأ فرجا فيه شرط . - ( هامش ) - ( 218 / 1 ) ونحن نرجح قول عمر رضي الله عنه لان الشرط نقص في حقوق الملكية التي يجب أن تكون كاملة ليحل له الوطئ . ( 218 / 2 ) والشرط مشوبة ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ، قال : ليس بشئ . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ولا يمهر ، قال : وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط واشترط لهم أنها عتيق إذا مت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال : كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أتت امرأة فقالت : إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع ، قال : ابنتك على شرطها . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية فاشترطت عليه : إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير أن عمر قال لعبيد الله : لا يقربها . ( 219 ) في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الاعرج قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين ، قال : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال : سئل علي عن رجل أعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين ، قال : يعتق ويسعى في القيمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم قال : أعتقت امرأة جارية ليس لها مال غيرها فقال عبد الله : تسعى في قيمتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أعتق عبدا له في مرضه ثم مات وعليه دين وليس له مال غيره ، قال يسعى في قيمته ، فإن كانت القيمة أكثر من الدين يسعى الغرماء في دينهم ، ونظر ما بقي من شئ فللورثة ثلثاه وله ثلثه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق عبده عند موته وليس له مال غيره ، قال : يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته . ( 220 ) الرجل يعتق عبده في مرضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن رجل أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ، قال : أجيزه بذمته شئ جعله لله لا أرده ، وقال شريح : أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل قال : قلت للشعبي : أي القولين أعجب إليك ؟ قال : قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى ، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن ابن مسعود قال : يعتق ثلثه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم في رجل أعتق غلاما له عند موته وليس له مال غيره ، فقال إبراهيم : يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث ، فإن كان أكثر من الثلث يسعى فيما زاد . ( 221 ) إذا أعتق بعض عبده في مرضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس قال : زعموا أن الحسن كان يقول في رجل أعتق بعض مملوكه عند موته ، قال : يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي . - ( هامش ) - ( 227 / 3 ) لانه لا وصية لمسلم إلا في الثلث ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل اعتق ثلث عبده في مرضه ، قال : يقام في ثلثه ، فإن كان أوصى بوصايا استسعى العبد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق كله ، فإن أكثر من الثلث يسعى فيما بقي من الثلث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى قال : سئل هشام عن رجل أعتق شقصا من مملوك له عند موته ، فحدثنا عن حفص بن سليمان عن الحسن أنه قال : هو في ثلثه ، لا يعدو ذلك . ( 222 ) في شهادة السمع أله أن يسمع بها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي وعن عبيدة عن إبراهيم قال : شهادة السمع جائزة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول : لم يشهدوني ، ولكني سمعت كذا وكذا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه فرات قال : كان لي على رجل خمسون درهما فذهبت أتقاضاه ورجل يسمع ، فقمت به إلى شريح فجحدني فقال شريح : بينتك ، فقلت : رجل كان يسمع وهو مقر لي ، فقال : ادع به ، فدعوت به فشهد ، فقال : قم فأعطه حقه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الاسود بن قيس عن كلثوم بن الاقمر قال : كان شريح لا يجيز شهادة مختبئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة عن بيان أبي بشر قال : كان الشعبي لا يجيز شهادة مختبئ . - ( هامش ) - ( 222 / 3 ) إن كان عدلا وسمع فكأنه قد أشهد على ما سمع . ( 222 / 4 ) لان الاختباء للسماع تنصت وهو مشوبة لعدالة السامع ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ ، قال : قال عمرو بن حريث : كذا يفعل بالخائن الظالم - أو قال - الفاجر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم فاحكم بينهم بحكم المسلمين ، لا تعده إلى غيره ، أو أعرض عنهم ، وخلهم وأهل دينهم .
( 223 ) في الحكومة بين اليهود والنصارى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : سألت عن حكومة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا ، فقال : احكم بينهم بحكمك في المسلمين ، لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : خلوا بين أهل الكتاب وبين أحكامهم ، فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال : بعث محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية ، فكتب علي أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال : نسخت هذه الآية { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } { احكم بينهم أو أعرض عنهم } . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن عطاء قال : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم . - ( هامش ) - ( 222 / 7 ) لا تعده - لا تتجاوزه . ( 223 / 4 ) بما أنزل الله : أي بما أنزل من أحكام للمسلمين . سورة المائدة الآيتان : 49 و 42 ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا بعثت به يهود مع يهود ومنافق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا . . . . . . . عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما . ( 224 ) شهادة شارب الخمر تقبل أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن محمد بن كردوس عن أبيه أن رجلا حد في الخمر ، فشهد عند شريح ، فسألني عنه فقلت : من خير شبابنا ، فأجاز شهادته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن شداد عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر : إن تاب فاقبل شهادته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر . - ( هامش ) - ( 223 / 6 ) وفي رواية عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وقد رواه الشيخان بلفظ مختلف وفيه شهد عليهما عبد الله بن سلام بما في التوراة إذ كان قارئ التوراة يخفي آية الرجم في التوراة بيده . ( 223 / 9 ) النقص من الاصل . ( 224 / 1 ) من خير شبابنا أي أنه قد تاب عن الخمر بعد الحد ( . ) /( 225 ) في شهادة الاخ لاخيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الاخ لاخيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عبد الله الانصاري عن إسماعيل عن الحسن قال : تجوز شهادة الاخ لاخيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال : تجوز شهادة الاخ لاخيه إذا كان عدلا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لاخيه . ( 226 ) الرجل يحلف فينكل عن اليمين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال : نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح عليه ، فقال الرجل : أنا أحلف ، فقال شريح : قد مضى قضائي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف . فألزمها ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم ، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان ، فقال له عثمان : بعته بالبراءة ، فأبى أن يحلف ، فرده عثمان عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وابن شبرمة قالا : اشترى عبد الله غلاما لامرئ ، فلما ذهب به إلى منزله حم الغلام في البرد ، فخاصمه إلى الشعبي فقال لعبد الله : بينتك أنه دلس عليك عيبا ؟ فقال : ليس لي بينة ، فقال للرجل : احلف أنك لم تبعه داء ، فقال الرجل : إني أرد اليمين على عبد الله ، فقضى الشعبي باليمين عليه ، فقال : إما أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام . - ( هامش ) - ( 225 / 1 ) لان النص لا يمنع شهادة الاخ إنما يمنع غير العدل من الشهادة . ( 226 / 1 ) نكل عن اليمين : رفض أن يقسم على صحة شهادته . ( 226 / 3 ) وفيه أن النكول عن الحلف راد لقول الناكل ( . ) ( 227 ) في القاضي يأخذ الرزق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع قال : كان زيد لا يأخذ على القضاء أجرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الاعمش عن القاسم عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا ، وذكر عن القاسم نحوه أو شيئا هذا معناه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مروان البصري عن يونس بن أبي الفرات عن الحسن قال : أكره أن آخذ على القضاء أجرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحصين عن القاسم عن عمر قال : لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ القاضي رزقا من بيت مال المسلمين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال : بلغنا - أو قال : بلغني - أن عليا رزق شريحا خمسمائة . ( 228 ) في بيع الثمرة متى تباع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ، وقال ابن عمر : حتى يبدو صلاحها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال : قال عمر : من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب . - ( هامش ) - ( 227 / 1 ) لا يأخذ القاضي أجرا من المتقاضين لئلا يكون ذلك بابا لميل نفسه لمن يدفع إنما يدفع إليه رزقه من بيت مال المسلمين ، إن كان متفرغا للقضاء ولا عمل له سواه . ( 228 / 1 ) حتى تطعم : حتى تصير صالحة للاكل . حتى يبدو صلاحها : حتى بدأ نضجها أي قبيل أن تصير صالحة للاكل . ( 228 / 2 ) مغضفة : بدأ لونها في التغير ولما تنضج بعد ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الاسود قال : لا سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر ، ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا تباع النخل حتى يشتد نوه وتؤمن عليه الآفة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثيرة قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل لانس : وما يبدو صلاحها ؟ قال : تحمر أو تصفر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر قال : لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال : قلت لابن عباس : متى يباع النخل ؟ قال : إذا احمر أو اصفر . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن زيد بن - ( هامش ) - ( 228 / 3 ) السلم : الدفع السلف من أصل قيمة ما يريد المرء شراءه ولما يصير جاهزا للبيع بعد أو لما يحضر إن كان تجارة . ( 228 / 5 ) يشتد نوه : الاصح نوره أي حتى يعقد زهره . ( 228 / 6 ) لان الثريا تطلع في الحين الذي يصفر فيه الثمر ويبدأ بالاحمرار والثريا مجموعة من النجوم ( . ) ثابت قال : لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا ، قال الزهري : فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال : إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر عن شرى الثمرة فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال : سمعت أبا هريرة يحدث عن معاوية قال : نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبتاعوا الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : " حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها " . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( 229 ) الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : يأخذ من مال مملوكه ما شاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال : سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده فقال : لا أعلم ذلك من الاحسان . - ( هامش ) - ( 228 / 19 ) تذهب عاهتها : ينقضي الاوان الذي يمكن أن تصاب فيه بعاهة أو مرض نباتي يسقطها أو يذهب بطبيها ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن فضيل عن رافع بن خديج وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالوا : من كان له عبد مخارج وأمة يطوف عليها فليس له أن يأخذ مما أعطاها شيئا . ( 230 ) القاضي يقضي في المسجد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حصين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : لا يقعدن قاض في المسجد يدخل عليه فيه المشركون فإنهم نجس ، قال الله تعالى { إنما المشركون نجس } . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن المثنى عن سعيد قال : رأيت الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال : رأيت يحيى بن يعمر يقضي في المسجد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا . . . عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يقضي في المسجد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجعد بن ذكوان عن شريح أنه كان إذا كان يوم مطر قضى في داره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن ابن عيينة قال : رأيت الحسن يقضي في المسجد . ( 231 ) في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب وأعتق العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة إلا أن تكون ردت وهم كذلك . - ( هامش ) - ( 229 / 3 ) مخارج : يؤدي الخراج . أمة يطوف عليها : يطأها . ( 230 / 1 ) سورة التوبة من الآية ( 28 ) . ( 230 / 4 ) النقص من الاصل . ( 230 / 5 ) أي أنه كان يقضي في المسجد في غير أيام المطر . ( 231 / 1 ) وهم كذلك : أي إذا كانت شهادتهم قد ردت وهم مسلمون أو كان العبد قد أعتق أو الصبي قد شب ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق ، قال : لا تجوز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن اشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما ، ثم اعتق هذا وأسلم هذا انهما تجوز شهادتهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : لا تجوز ، وقال الحكم : تجوز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنهما لا تجوز . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح أنه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، فإنها لا تجوز . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد : فشهادتهم جائزة . ( 232 ) في الاشهاد : يشهد رجلين أو أكثر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي قال حدثنا ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لاهل دير طيايا : أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤوا محدثا مغيلة ، فإن أنتم أحدثتم أو أو يتم محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة ، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام ، وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش - شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشر حبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر وبن دينار قال : مر عمر بن الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من إثنين فنهاه ، ثم مر بعده فقال : ألم أنهك ؟ فقال الرجل أطعت الله وعصيتك وكان في صدفة عمر " شهد عبد الله بن الارقم ومعيتيب " وكان في صدفة علي " شهد فلان وفلان وكتب " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال : حدثني موسى بن سالم قال : لما أجلي الحجاج أهل الارض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها : هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان ، اشترى منه فتاة دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن وقد دفع إليه الثمن فأعتقه فليس لوجه الله فليس لاحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء ، فشهد الزبير بن العوام وعبد الله بن عامر وزياد . ( 233 ) الرجل يشتري السلعة وبها عيب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : إذا اشترى الرجل الجارية عنده وبها عيب وحدث بها عيب آخر ، قال : أبطل الآخر الاول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا حدث عنده داء غير الذي دلس له فإنه يمضي عنده ويضع عنه ما يضع ذلك الداء من ثمنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : كان يقال : يرد الداء بدائه ، فإن حدث عيب فهو من مال المشتري ، ويرد البائع قيمة المبيع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : هو من مال المشتري ، ويرد البائع قيمة العيب . ( 234 ) الرجل يشتري الشئ بكذا وكذا مرابحة فيزداد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث قال : مر رجل بقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثوب ، أراه قال : يزداد فقال له بعضهم : بكم ابتعت ؟ أراه قال : هو بزيادة على ثمنه ، ثم قال : كذبت ، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجع فقال : يا رسول الله ! ابتعته بكذا وكذا بدون ما كان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدق بالفضل " . ( 235 ) السلم في اللحم والروؤس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره السلم في اللحم . - ( هامش ) - ( 235 / 1 ) لان الانعام الستي أسلف فيها قد تموت أو يصيبها شئ يحرم أكلها قبل أن تذبح ويحل لحمها ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس بالسلم في الرؤوس إذا رآه قدرا معلوما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عمرو عن قيس بن سعد عن طاوس أنه كره اللحم بالقديد نسيئة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يعلم . ( 236 ) التجارة في السابري ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كره لبس الحرير والسابري الرقيق والتجارة فيهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال : سمعت أزهر سأل عطاء عن بيع الخمر الرقاق فكرهها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : قال عطاء : الحرير أحب إلى من السابري . ( 237 ) العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن إبراهيم الصانع عن نافع عن ابن عمر في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : عليه أن يعتق بقيته ، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه ، وكانوا شركاء في الولاء ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : إن كان موسرا ضمن ، وكان الولاء ، وإن كان معسرا سعى العبد ، وكان الولاء بينهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال : يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق . - ( هامش ) - ( 235 / 3 ) نسيئة : مؤجلا . ( 236 / 1 ) السابري : قماش رقيق ينسب إلى سابور لكون الدروع المنسوبة إلى سابور كانت رقيقة فأطلق الاسم على كل ما كان رقيقا يشف عما تحته ( . )( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما ، قال : الولاء بينهما - يعني إذا استسعى العبد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم قال : الولا للذي أعتق سعى العبد أو لم يسع . ( 238 ) في الحبس في الكفالة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح أنه حبس ابنه عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه . ( 239 ) في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال : إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له . ( 240 ) في المدبر من أين هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : المدبر من الثلث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : المدبر من الثلث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن عليا كان يجعل المدبر من الثلث ، وأن عامرا كان يجعله من الثلث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبجر عن الشعبي عن شريح قال : هو من الثلث ، وقال مسروق : هو فارغ من جميع المال . - ( هامش ) - ( 238 / 1 ) ولو كفله بما له لحبس ماله أو اقتضى منه قيمة الكفالة أي قيمة المال الذي كفله أو كفل سداده . ( 240 / 1 ) المدبر : العبد أو الامة تعتق على أن لا يتم العتق إلا بعد وفاة المعتق ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ومغيرة عن الاعمش عن إبراهيم قال : المدبر من الثلث . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المدبر من الثلث . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : المدبر من الثلث . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح قال : المدبر من الثلث . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : هو من جميع المال . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن حماد قال : المدبر من جميع المال . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن العال والنعمان ابن مكحول قال : المدبر من الثلث . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال : المدبر من الثلث . ( 241 ) من قال : الكفن من جميع المال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الكفن أنه من رأس جملة المال ، ليس من الثلث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال : الكفن من جميع المال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إن كان المال كثيرا فمن جميع المال ، وإن كان قليلا فمن الثلث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عمرو عن قيس بن سعد عن طاوس أنه كره اللحم بالقديد نسيئة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في اللحم إذا كان له حد يعلم . ( 236 ) التجارة في السابري ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كره لبس الحرير والسابري الرقيق والتجارة فيهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال : سمعت أزهر سأل عطاء عن بيع الخمر الرقاق فكرهها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : قال عطاء : الحرير أحب إلى من السابري . ( 237 ) العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن إبراهيم الصانع عن نافع عن ابن عمر في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : عليه أن يعتق بقيته ، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية ثمنه ، وكانوا شركاء في الولاء ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : إن كان موسرا ضمن ، وكان الولاء ، وإن كان معسرا سعى العبد ، وكان الولاء بينهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال : يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق . - ( هامش ) - ( 235 / 3 ) نسيئة : مؤجلا . ( 236 / 1 ) السابري : قماش رقيق ينسب إلى سابور لكون الدروع المنسوبة إلى سابور كانت رقيقة فأطلق الاسم على كل ما كان رقيقا يشف عما تحته ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما ، قال : الولاء بينهما - يعني إذا استسعى العبد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم قال : الولا للذي أعتق سعى العبد أو لم يسع . ( 238 ) في الحبس في الكفالة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح أنه حبس ابنه عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه . ( 239 ) في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال : إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له . ( 240 ) في المدبر من أين هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : المدبر من الثلث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : المدبر من الثلث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن عليا كان يجعل المدبر من الثلث ، وأن عامرا كان يجعله من الثلث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبجر عن الشعبي عن شريح قال : هو من الثلث ، وقال مسروق : هو فارغ من جميع المال . - ( هامش ) - ( 238 / 1 ) ولو كفله بما له لحبس ماله أو اقتضى منه قيمة الكفالة أي قيمة المال الذي كفله أو كفل سداده . ( 240 / 1 ) المدبر : العبد أو الامة تعتق على أن لا يتم العتق إلا بعد وفاة المعتق ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ومغيرة عن الاعمش عن إبراهيم قال : المدبر من الثلث . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المدبر من الثلث . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : المدبر من الثلث . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح قال : المدبر من الثلث . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : هو من جميع المال . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن حماد قال : المدبر من جميع المال . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان قال حدثنا يحيى بن حمزة عن العال والنعمان ابن مكحول قال : المدبر من الثلث . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال : المدبر من الثلث . ( 241 ) من قال : الكفن من جميع المال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الكفن أنه من رأس جملة المال ، ليس من الثلث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال : الكفن من جميع المال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إن كان المال كثيرا فمن جميع المال ، وإن كان قليلا فمن الثلث . - ( هامش ) - ( 241 / 1 ) الكفن أي قيمة الكفن أو ثمنه أي إذا لم يكن قد اشترى لنفسه كفنا في حياته ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : الكفن من جميع المال . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : الكفن من جميع المال . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن حماد قال : الكفن من رأس جملة المال ، لا من الثلث ولا من غيره . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : الكفن من جميع المال . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن خلاس قال : الكفن من الثلث ، وقال سعيد بن المسيب : من جميع المال . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : الكفن من جميع المال . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال : من جميع المال . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي قلابة قال : الكفن من جميع المال . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : تكفن المرأة من نصيبها . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : الكفن من جميع المال . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال : يكفن من الثلث . ( 242 ) من قال : اللقيط حر ( 1 ) قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زهير العنسي أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا فأعتقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سنينا أبا جميلة يقول : وجدت منبوذا فذكره عريفي لعمر ، فأتيته فقال : هو حر ، وولاؤه لك ورضاعه علينا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في اللقيط قال : له نيته إن نوى أن يكون حرا فهو حر ، وإن نوى أن يكون عبدا فهو عبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : اللقيط حر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال : اللقيط حر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : اللقيط لا يسترق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : اللقيط حر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن رجل من الانصار أن عمر بن الخطاب أعتق لقيطا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن اللقيط فقالا : هو حر ، قال شعبة : فقلت للحكم : عمن ؟ قال : عن الحسن البصري عن علي . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال : خرجت من الدار وليس لي ولد ، فوجدت لقيطا فأتيت به عليا فألحقه في مائه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن حوط عن إبراهيم قال : قال عمر : هم مملوكون . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى الجهني قال : رأيت ولد زنا ألحقه علي في مائه . - ( هامش ) - ( 242 / 2 ) رضاعه علينا : أي على بيت المال . ( 242 / 10 ) ألحقه في مائه : ألحقه بالقوم الذين وجد بقربهم أو قرب مائهم ( . ) ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر . ( 243 ) في المواصفة في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره . المواصفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال : قلت لابن عمر : الرجل يقول : اشتر هذا البيع وأشتريه منك - فكرهه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم عن أبي الفضيل قال : سمعت الحسن وسأله عن الرجل يساوم الرجل بالحرية فيقول : ليس عندي ، فيقول اشتره حتى أشتريه منك ، فكرهه وقال : هذه المواصفة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه لم ير به بأسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : قلت لطاوس : الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي فيقول : اشتر وأشتري منك ، ولولا مكانه ما اشتريتها منك ، فكرهه طاوس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في الرجل - ( هامش ) - ( 241 / 1 ) الكفن أي قيمة الكفن أو ثمنه أي إذا لم يكن قد اشترى لنفسه كفنا في حياته ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : الكفن من جميع المال . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : الكفن من جميع المال . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن حماد قال : الكفن من رأس جملة المال ، لا من الثلث ولا من غيره . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : الكفن من جميع المال . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن المسيب عن قتادة عن خلاس قال : الكفن من الثلث ، وقال سعيد بن المسيب : من جميع المال . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : الكفن من جميع المال . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال : من جميع المال . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي قلابة قال : الكفن من جميع المال . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : تكفن المرأة من نصيبها . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : الكفن من جميع المال . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال : يكفن من الثلث . ( 242 ) من قال : اللقيط حر ( 1 ) قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زهير العنسي أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا فأعتقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سنينا أبا جميلة يقول : وجدت منبوذا فذكره عريفي لعمر ، فأتيته فقال : هو حر ، وولاؤه لك ورضاعه علينا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في اللقيط قال : له نيته إن نوى أن يكون حرا فهو حر ، وإن نوى أن يكون عبدا فهو عبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : اللقيط حر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال : اللقيط حر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : اللقيط لا يسترق . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : اللقيط حر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن رجل من الانصار أن عمر بن الخطاب أعتق لقيطا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن اللقيط فقالا : هو حر ، قال شعبة : فقلت للحكم : عمن ؟ قال : عن الحسن البصري عن علي . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال : خرجت من الدار وليس لي ولد ، فوجدت لقيطا فأتيت به عليا فألحقه في مائه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن حوط عن إبراهيم قال : قال عمر : هم مملوكون . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى الجهني قال : رأيت ولد زنا ألحقه علي في مائه . - ( هامش ) - ( 242 / 2 ) رضاعه علينا : أي على بيت المال . ( 242 / 10 ) ألحقه في مائه : ألحقه بالقوم الذين وجد بقربهم أو قرب مائهم ( . ) ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر . ( 243 ) في المواصفة في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره . المواصفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال : قلت لابن عمر : الرجل يقول : اشتر هذا البيع وأشتريه منك - فكرهه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم عن أبي الفضيل قال : سمعت الحسن وسأله عن الرجل يساوم الرجل بالحرية فيقول : ليس عندي ، فيقول اشتره حتى أشتريه منك ، فكرهه وقال : هذه المواصفة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه لم ير به بأسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : قلت لطاوس : الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي فيقول : اشتر وأشتري منك ، ولولا مكانه ما اشتريتها منك ، فكرهه طاوس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : اشترى هذا البز وأشتريه منك - فكرهه . ( 244 ) بيع اللبن في الضروع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع . - ( هامش ) - ( 243 / 1 ) يواصف الرجل بالسلعة : أي يصفها له دون أن تكون عنده أي يبيعها بناء على مواصفات معينة قبل أن تصير لديه . ( 244 / 1 ) لانه لا يدري ما كميته ولا مدى صلاحه وهو كشراء سمك في البحر قبل أن يصطاده الصياد ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت أبا هريرة عن شرى اللبن في الضروع فنهاني عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كره بيع اللبن في ضروع الشاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن وهب بن عقبة قال : سألت الشعبي عن قوم كانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم يبتاعونها فقال : لا تصلح إلا يدا بيد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن فروخ القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع الشاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد أنهما كرها بيع اللبن في الضروع .
( 245 ) في الامام العادل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن سليمان عن عبد الله بن مسلم عن ابن سابط عن عبد الله بن عمرو قال : في الجنة قصر يدعى عونا حوله المروج ، والمروج له خمسة آلاف باب ، لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ليث عن مجاهد قال : قال عمر : ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق : إمام مقسط ومعلم الخير ، وذو الشيبة في الاسلام . - ( هامش ) - ( 244 / 3 ) إلا بكيل : أي حتى يحلبه ويكيله ولا يكون جزافا . ( 245 / 1 ) والاصح فيه الرفع لانه مثل هذا لا يقال عن رأي . ( 245 / 2 ) مقسط : عادل ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن عن قيس بن عباد قال : لعمل إمام عادل يوما خير من عمل أحدكم ستين يوما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال : من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي مذلة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الامام العادل لا ترد دعوته " . ( 246 ) الرجل يحفر البئر في داره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوم أرادوا أن يحفروا في دراهم حشا أو حماما ، قال ملكهم يصنعون فيه ما شاءوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن ابن أشوع أنه سد بئرا حفرها جاره خلف حائطه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في حائط في دار قوم ، قال : إن شاء نقب فيه بابا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي أيوب عن أبي قلابة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تضاروا في الحفر " . ( 247 ) في رجل قال لغلامه : إن فارقت غريمي فأنت حر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو أن رجلا قال لغلامه : الزم فلانا فإن فارقته فأنت حر ، فقال : اشهدوا أني قد فارقته ، فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز وهو أمير مكة فأجاز عتقه ، قال : فكان الحسن يرى ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال : لا يعتق . - ( هامش ) - ( 246 / 1 ) الحش : بيت الخلاء . ( 246 / 2 ) لان فيه مضارة فقد يؤدي حفر البئر إلى انهيار الجدار . ( 246 / 4 ) أي لا يكن في حفركم ضرر على سواكم في نفسه أو ماله ( . ) ( 248 ) الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان عن عمرو بن إبراهيم الانصاري عن عمه الضحاك قال : اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته ، فقال لهما عمر : إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما ، وإن شئتما قضيت ولم أشد . يقول للرجل : اشترى هذا البز وأشتريه منك - فكرهه . ( 244 ) بيع اللبن في الضروع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في الضروع . - ( هامش ) - ( 243 / 1 ) يواصف الرجل بالسلعة : أي يصفها له دون أن تكون عنده أي يبيعها بناء على مواصفات معينة قبل أن تصير لديه . ( 244 / 1 ) لانه لا يدري ما كميته ولا مدى صلاحه وهو كشراء سمك في البحر قبل أن يصطاده الصياد ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال : سألت أبا هريرة عن شرى اللبن في الضروع فنهاني عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن أنه كره بيع اللبن في ضروع الشاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن وهب بن عقبة قال : سألت الشعبي عن قوم كانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم يبتاعونها فقال : لا تصلح إلا يدا بيد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن فروخ القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع الشاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد أنهما كرها بيع اللبن في الضروع . ( 245 ) في الامام العادل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن سليمان عن عبد الله بن مسلم عن ابن سابط عن عبد الله بن عمرو قال : في الجنة قصر يدعى عونا حوله المروج ، والمروج له خمسة آلاف باب ، لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ليث عن مجاهد قال : قال عمر : ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق : إمام مقسط ومعلم الخير ، وذو الشيبة في الاسلام . - ( هامش ) - ( 244 / 3 ) إلا بكيل : أي حتى يحلبه ويكيله ولا يكون جزافا . ( 245 / 1 ) والاصح فيه الرفع لانه مثل هذا لا يقال عن رأي . ( 245 / 2 ) مقسط : عادل ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن عن قيس بن عباد قال : لعمل إمام عادل يوما خير من عمل أحدكم ستين يوما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال : من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ، وإكرام ذي السلطان المقسط . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي مذلة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الامام العادل لا ترد دعوته " . ( 246 ) الرجل يحفر البئر في داره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوم أرادوا أن يحفروا في دراهم حشا أو حماما ، قال ملكهم يصنعون فيه ما شاءوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن ابن أشوع أنه سد بئرا حفرها جاره خلف حائطه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في حائط في دار قوم ، قال : إن شاء نقب فيه بابا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي أيوب عن أبي قلابة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تضاروا في الحفر " . ( 247 ) في رجل قال لغلامه : إن فارقت غريمي فأنت حر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو أن رجلا قال لغلامه : الزم فلانا فإن فارقته فأنت حر ، فقال : اشهدوا أني قد فارقته ، فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز وهو أمير مكة فأجاز عتقه ، قال : فكان الحسن يرى ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال : لا يعتق . - ( هامش ) - ( 246 / 1 ) الحش : بيت الخلاء . ( 246 / 2 ) لان فيه مضارة فقد يؤدي حفر البئر إلى انهيار الجدار . ( 246 / 4 ) أي لا يكن في حفركم ضرر على سواكم في نفسه أو ماله ( . ) ( 248 ) الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان عن عمرو بن إبراهيم الانصاري عن عمه الضحاك قال : اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا شهادته ، فقال لهما عمر : إن شئتما شهدت ولم أقض بينكما ، وإن شئتما قضيت ولم أشد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الاعلى قال : جاءت امرأة إلى شريح فأتته بشاهد ، قال : ائتني بشاهد آخر ، قال : أنت شاهدي ، فاستحلفها وقضي لها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : سألته عن رجل كان له على رجل مال ، فأشهد شاهدين فاستقضى أحد الشاهدين ، فقال الشعبي : جاء رجل إلى شريح يخاصم وأنا جالس معه ، فجاء الآخر عليه بشاهد ، ثم قال لشريح : أنت تشهد لي ، فقال شريح : ائت الامير حتى أشهد لك . ( 249 ) في شرى تراب الصواغين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره تراب الصواغين - يعني شراءه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره شرى تراب الصواغين إلا أن يشتري تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن أبي الجعد قال : سألت الشعبي عن شراء تراب الصواغين فكرهه وقال : هو غرر ، قال محمد ، وكان أبي يشتريه بالعروض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يشترى تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب . - ( هامش ) - ( 248 / 1 ) أي لا يجوز للقاضي أن يشهد ولا للشاهد أن يقضي . ( 249 / 1 ) لانه يشتريه آملا أن يجد فيه الذهب وهو بيع غرر . ( 249 / 2 ) التراب المذكور هو التبر أي يشتري الذهب الخام أو الفضة الخام قبل استخراج الذهب أو الفضة منه ( . ) ( 250 ) الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن وردان بن أبي النضر قال : كنت بعت من رجل طعاما ، فأعطى الرجل أجر الكيال ، فسألت الشعبي عن ذلك ، فقال : أعطه أنت فإنما هو عليك . ( 251 ) جعل الآبق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا : ما زلنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر ، فجاء به ، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما . ( 3 ) حدثنا أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا أو إثني عشر درهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن عمر قضي في جعل الآبق أربعين درهما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن جريس عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس بجعل الآبق . - ( هامش ) - ( 25 / 1 ) أي أن هذا المبلغ هو أجر من يعيده إلى صاحبه . ( 25 / 2 ) عين التمر : ماء في العراق له خواص كبريتية يبعد عن بغداد حوالي 50 كلم . ( 250 / 5 ) أي لكل مسيرة يوم دينار ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن مهاجر عن إبراهيم قال : المسلم يرد على المسلم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح ، وعن سفيان عن جابر عن القاسم عن شريح أنه كان يقول : إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم ، وإذا أخذ خارجا من المصر فأربعون درهما . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أنه قال في الآبق يوجد : المسلم يرد على المسلم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا : جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جئ به خارج الحرم دينارا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الكريم قال : قلت لعبد الله بن عتبة : أيجتعل في الآبق ، قال نعم . قلت : الحر ، قال : لا ! . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه . ( 252 ) في الوالى والقاضي يهدى إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال : القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت ، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال : ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الاعلى قال : جاءت امرأة إلى شريح فأتته بشاهد ، قال : ائتني بشاهد آخر ، قال : أنت شاهدي ، فاستحلفها وقضي لها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال : سألته عن رجل كان له على رجل مال ، فأشهد شاهدين فاستقضى أحد الشاهدين ، فقال الشعبي : جاء رجل إلى شريح يخاصم وأنا جالس معه ، فجاء الآخر عليه بشاهد ، ثم قال لشريح : أنت تشهد لي ، فقال شريح : ائت الامير حتى أشهد لك . ( 249 ) في شرى تراب الصواغين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره تراب الصواغين - يعني شراءه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره شرى تراب الصواغين إلا أن يشتري تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن أبي الجعد قال : سألت الشعبي عن شراء تراب الصواغين فكرهه وقال : هو غرر ، قال محمد ، وكان أبي يشتريه بالعروض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يشترى تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب . - ( هامش ) - ( 248 / 1 ) أي لا يجوز للقاضي أن يشهد ولا للشاهد أن يقضي . ( 249 / 1 ) لانه يشتريه آملا أن يجد فيه الذهب وهو بيع غرر . ( 249 / 2 ) التراب المذكور هو التبر أي يشتري الذهب الخام أو الفضة الخام قبل استخراج الذهب أو الفضة منه ( . ) ( 250 ) الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن وردان بن أبي النضر قال : كنت بعت من رجل طعاما ، فأعطى الرجل أجر الكيال ، فسألت الشعبي عن ذلك ، فقال : أعطه أنت فإنما هو عليك . ( 251 ) جعل الآبق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء أو ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا : ما زلنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا أو عشرة دراهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر ، فجاء به ، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما . ( 3 ) حدثنا أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا أو إثني عشر درهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن عمر قضي في جعل الآبق أربعين درهما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن جريس عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس بجعل الآبق . - ( هامش ) - ( 25 / 1 ) أي أن هذا المبلغ هو أجر من يعيده إلى صاحبه . ( 25 / 2 ) عين التمر : ماء في العراق له خواص كبريتية يبعد عن بغداد حوالي 50 كلم . ( 250 / 5 ) أي لكل مسيرة يوم دينار ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن مهاجر عن إبراهيم قال : المسلم يرد على المسلم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح ، وعن سفيان عن جابر عن القاسم عن شريح أنه كان يقول : إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم ، وإذا أخذ خارجا من المصر فأربعون درهما . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أنه قال في الآبق يوجد : المسلم يرد على المسلم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا : جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جئ به خارج الحرم دينارا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الكريم قال : قلت لعبد الله بن عتبة : أيجتعل في الآبق ، قال نعم . قلت : الحر ، قال : لا ! . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه .
( 252 ) في الوالى والقاضي يهدى إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال : القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت ، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال :خطب علي بالكوفة وبيده قارورة فقال : ما أصبت بها منذ دخلتها إلا هدية أهداها إلى دهقان . - ( هامش ) - ( 251 / 11 ) أي يرد المال على صاحبه . ( 252 / 1 ) السحت : المال الحرام ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن يوسف بن المهاجر قال : أهدى الاصبهبذ إلى عبد الحميد أربعين ألفا أو أقل أو أكثر ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب إليه ، إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها منه ، وإلا فاحسبها له من خراجه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : الرشوة في الحكم سحت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة قال : قال عمر : بابان من السحت يأكلهما الناس : الرشاء ومهر الزانية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الله بن عمرو بن بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن السحت فقال : الرشاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : هدايا الامراء غلول . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي قزعة عن أبي يزيد المديني قال : سئل جابر بن عبد الله عن هدايا الامراء فقال : هي في نفسي غلول . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي معاذ عن طاوس قال : هي سحت . ( 10 ) حدثنا ابو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال : قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكر ، فقال له عمر : ارفعهم إلى أبي بكر ، قال : ولم أرفع إليه رقيقي ؟ قال : فانصرف إلى منزله ولم يرفعهم ، فبات ليلته ثم أصبح من الغد فرفعهم إلى أبي بكر فقال له عمر : ما بدا لك ؟ قال : رأيتني فيما يرى النائم كأني إلى نار أهدى إليها ، فأخذت بحجزتي فمنعتني من دخلولها ، فظننت أنهم هؤلاء الرقيق ، فقال أبو بكر : هم لك ، فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه فقال : لمن تصلون ؟ فقالوا : لله ، فقال : اذهبوا أنتم لله . - ( هامش ) - ( 252 / 5 ) مهر الزانية : أجز زناها يدفعه إليها من يزني بها . ( 252 / 7 ) الغلول : السرقة من الغنيمة أي أن حكمهما واحد ( . ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم ، فلما جاء قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله فيجئ أحدكم فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى ، أفلا يجلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة " ، فقام إليه رجل من الانصار كأني أنظر إليه فقال : يا رسول الله ! اقبل عني عملك ، قال : وما ذاك ؟ قال : سمعتك كذا وكذا ، قال : فأنا أقوله الآن : " من استعملناه منكم على عمل فليأتنا بقليله وكثيره ، فما أوتي منه أخذ ، وما نهي عنه انتهي " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة أن عليا استعمل رجلا من بني أسد يقال له ضبيعة بن زهير أو زهير بن ضبيعة ، فلما جاء قال : يا أمير المؤمنين ! إني أهدي إلى في عملي أشياء وقد أتيتك بها ، فإن كانت حلالا أكلتها ، وإلا فقد أتيتك بها ، فقبضها علي وقال : لو حبستها كان غلولا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش - يعني الذي يمشي بينهما . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الحارث بن عمير عن يحيى بن سعيد قال : لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة إلى أهل خيبر أهدوا له فروة ، فقال : هو سحت . - ( هامش ) - ( 252 / 11 ) أي لا هدية له وكل ما أتى به هو لبيت مال المسلمين . ( 252 / 12 ) المخيط : الابرة أو الخيط الذي يوضع في الابرة ( . ) ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن الحارث عن يحيى بن سعيد قال : كتب عمر إلى أهل العراق : إن لنا هدايا دهاقيننا . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال : لعن الله الراشي والمرتشي . ( 253 ) في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه خطب علي بالكوفة وبيده قارورة فقال : ما أصبت بها منذ دخلتها إلا هدية أهداها إلى دهقان . - ( هامش ) - ( 251 / 11 ) أي يرد المال على صاحبه . ( 252 / 1 ) السحت : المال الحرام ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن يوسف بن المهاجر قال : أهدى الاصبهبذ إلى عبد الحميد أربعين ألفا أو أقل أو أكثر ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب إليه ، إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها منه ، وإلا فاحسبها له من خراجه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : الرشوة في الحكم سحت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة قال : قال عمر : بابان من السحت يأكلهما الناس : الرشاء ومهر الزانية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد الله بن عمرو بن بن مرة قال : سألت سعيد بن جبير عن السحت فقال : الرشاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : هدايا الامراء غلول . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي قزعة عن أبي يزيد المديني قال : سئل جابر بن عبد الله عن هدايا الامراء فقال : هي في نفسي غلول . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي معاذ عن طاوس قال : هي سحت . ( 10 ) حدثنا ابو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال : قدم معاذ من اليمن برقيق في زمن أبي بكر ، فقال له عمر : ارفعهم إلى أبي بكر ، قال : ولم أرفع إليه رقيقي ؟ قال : فانصرف إلى منزله ولم يرفعهم ، فبات ليلته ثم أصبح من الغد فرفعهم إلى أبي بكر فقال له عمر : ما بدا لك ؟ قال : رأيتني فيما يرى النائم كأني إلى نار أهدى إليها ، فأخذت بحجزتي فمنعتني من دخلولها ، فظننت أنهم هؤلاء الرقيق ، فقال أبو بكر : هم لك ، فلما انصرف إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه فقال : لمن تصلون ؟ فقالوا : لله ، فقال : اذهبوا أنتم لله . - ( هامش ) - ( 252 / 5 ) مهر الزانية : أجز زناها يدفعه إليها من يزني بها . ( 252 / 7 ) الغلول : السرقة من الغنيمة أي أن حكمهما واحد ( . ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم ، فلما جاء قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " ما بال رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله فيجئ أحدكم فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى ، أفلا يجلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة " ، فقام إليه رجل من الانصار كأني أنظر إليه فقال : يا رسول الله ! اقبل عني عملك ، قال : وما ذاك ؟ قال : سمعتك كذا وكذا ، قال : فأنا أقوله الآن : " من استعملناه منكم على عمل فليأتنا بقليله وكثيره ، فما أوتي منه أخذ ، وما نهي عنه انتهي " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة أن عليا استعمل رجلا من بني أسد يقال له ضبيعة بن زهير أو زهير بن ضبيعة ، فلما جاء قال : يا أمير المؤمنين ! إني أهدي إلى في عملي أشياء وقد أتيتك بها ، فإن كانت حلالا أكلتها ، وإلا فقد أتيتك بها ، فقبضها علي وقال : لو حبستها كان غلولا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش - يعني الذي يمشي بينهما . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الحارث بن عمير عن يحيى بن سعيد قال : لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة إلى أهل خيبر أهدوا له فروة ، فقال : هو سحت . - ( هامش ) - ( 252 / 11 ) أي لا هدية له وكل ما أتى به هو لبيت مال المسلمين . ( 252 / 12 ) المخيط : الابرة أو الخيط الذي يوضع في الابرة ( . ) ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن الحارث عن يحيى بن سعيد قال : كتب عمر إلى أهل العراق : إن لنا هدايا دهاقيننا . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال : لعن الله الراشي والمرتشي . ( 253 ) في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ قال : أخبرني أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد عن عبد الرحمن بن علقمة قال : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف فأهدوا إليه هدية ، فقال : " هدية أم صدقة " ؟ قالوا : هدية ، قالوا : إن الهدية يطلب بها وجه الرسول وقضاء الحاجة ، وإن الصدقة يبتغى بها وجه الله ، قالوا : لا ، بل هدية ، فقبلها منهم ، وشغلوه عن الظهر والعصر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب ما هو خير منها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أيوب بن ميسرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إهد لمن لا يهدي لك ، وعد من لا يعودك " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حصين بن واقد قال : حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما أتى المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال : " ما هذا ؟ " قال : صدقة عليك وعلى أصحابك ، قال : " إني لا آكل الصدقة " ، فرفعها ثم أتاه من الغد بمثلها فقال : ما هذا فقال : " هدية لك " ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحابه : " كلوا " . - ( هامش ) - ( 252 / 17 ) دهاقين : ج دهقان وهو صاحب الارض الواسعة في السواد من أرض الخراج . أي هو كالقائم بالاشراف على عمل الارض لانها ملك للمسلمين . ( 253 / 1 ) قالوا إن الهدية إلخ . . . : أي قال أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يجلسون معه حينها . ( 253 / 3 ) عد : زر ، والعيادة المريض ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : قال عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطايا فأقول : يا رسول الله ! أعطه من هو أحق إليه مني ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذه فإما أن تموله ، وإما أن تصدق به ، وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا ، فلا تتبعه نفسك " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرددته ، فلما جئته به قال : " ما حملك أن ترد ما أرسلت به إليك " ، قال : قلت : يا رسول الله ! أليس قد أخبرتنا أن خيرا لك ألا تأخذ من الناس ، قال : " إنما ذاك أن تسأل الناس ، وما جاءك من غير مسألة فإنما رزق رزقة الله " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عمارة أن الاسود أهدى إلى شريح ناقة فقبلها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن شريحا أهدى للاسود ناقة فسأل علقمة فقال : ما ترى ؟ قال : أخوك أكرمك ، أرى أن تقبلها ، فقبلها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال : ربما أهدى ابن الهيثم إلى إبراهيم الحلة من الفضة فيقبلها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدنثا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال حدثنا الاعمش قال : أهدي إلى إبراهيم طلاء فكان حلوا ، فنبذه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن يسير بن عمر عن أبيه أن أويسا القرني عري فكساه أبي ، فقبله . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن مهزم عن محمد بن واسع الازدي قال : لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال : سهم في المسلمين ، أو تجارة من حلال : أو إعطاء من أخ مسلم عن ظهر يد ، أو ميراث في كتاب الله . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد في - ( هامش ) - ( 253 / 5 ) تموله : يكون رأسمال لك . غير سائل : غير طالب له . مشرف : متشوف للحصول عليه ( . ) رجل عرض عليه رجلان مالا أحدهما أخ مسلم والآخر له قرابة مع السلطان ، من أيهما يقبل ؟ قال : من القرابة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : قال أبو الدرداء : إذا وصل أحدكم أخاه فليقبل صلته ، وإن كان محتاجا إليه فلينفقه ، وإن كان مستغنيا عنه فليضعه في أهل الحاجة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش قال : ولدت امرأة للمسيب غلاما ، فاشترى له خيثمة ظئرا ، فأرسل بها إليه . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تردوا الهدية ، وأجيبوا الداعي ، ولا تضربوا المسلمين " . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية عن الاعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أهدي إلى ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لاجبت . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل بالله فأعطوه ، ومن أهدى إليكم كراعا فاقبلوه " . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فقال لاصحابه : " كلوا " . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن شيخ عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم الشئ الهدية بين يدي الحاجة " . - ( هامش ) - ( 253 / 15 ) الظئر : المرضعة أو الغزالة . ( 253 / 16 ) الداعي : أي من يدعوك إلى الوليمة ، وليمة العرس . ( 253 / 18 ) الكراع : هنا ساق الشاة ولحمها قليل أي لا تردوا الهدية وإن كانت غير ذات قيمة لان الانسان يهدي بما يقدر على إهدائه ( . ) ( 254 ) الرجل يصانع عن نفسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : سمعت جابر بن زيد يقول : لم نجد في ذلك الزمان له أشياء أنفع لنا من الرشاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شئ فأعطى دينارين حتى أخذ سبيله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : اجعل مالك جنة دون دينك ، ولا تجعل دينك جنة دون مالك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن حجاج عن عطاء ، وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل إلى نفسه وماله إذا خاف الظلم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه . ( 255 ) أكل الربا وما جاء فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : قال عبد الله : آكل الربا ومؤكله سواء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب عن كعب الاحبار قال : لان أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلى من أكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته وهو ربا . - ( هامش ) - ( 254 / 1 ) أي في الزمان الذي كان الشرك لا زال سائدا في مكة . ( 254 / 2 ) أخذ سبيله : أخلى سبيله . ( 254 / 3 ) جنة : درعا وحماية . ( 254 / 4 ) المصانعة : المداراة والمداهنة . ( 255 / 1 ) الاصح فيه الرفع لان مثل هذا لا يقال عن رأي . ومؤكل الربا : دافعه إلى المرابي ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله قال : قال عبد الله : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به ، والواشمة والمستوشمة للحسن ، ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن رجل عن ابن عباس قال : غلقت عليكم أبواب الربا فأنتم تلبسون محارمها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني قال : قال عمر : ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الخلافة والكلالة والربا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن عامر قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب ويهوي باصبعه إلى أذنيه يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن الحكم عن علي قال : لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا سبعون حوبا أيسرها نكاح الرجل أمة ، وأربي الربا استطالة الرجل في عرض أخيه " . - ( هامش ) - ( 255 / 7 ) الكلالة : ميراث من لا وراث له من صلبه ولا من عصبه . ( 255 / 8 ) يهوي بإصبعه إلى أذنيه : أي سمعه بأذنيه لا رواية عن سامع له . ( 255 / 10 ) حوبا : نوعا من أنواع الخطايا استطالة إلخ . . . : أي بالقذف ( . ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي هانئ عن عامر قال : قرأت كتاب أهل نجران فوجدت فيه " إن أكلتم الربا فلا صلح بيننا وبينكم " وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصالح من يأكل الربا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } قال : يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث وداود عن الشعبي قال : خطب عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنا نأمركم بأشياء لعلها لا تصلح لكم ، وننهاكم عن أشياء لعلها لا تصلح لكم ، وإن آخر ما عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا ، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينهن لكم ، إنما هو الربا والريبة ، فدعوا الربا والريبات . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال : قال عمر : لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي قال : دفع عبد الله بن يزيد الانصاري إلى غلام له أربعة آلاف ، فلحق بأصبهان فاتجر حتى صارت عشرين ألفا ثم هلك ، فقيل له : إنه كان يقارب الربا ، فأخذ أربعة آلاف وترك ما سوى ذلك . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال : قال عبد الله : الربا بضع وسبعون بابا ، والشرك مثل ذلك . ( 256 ) في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والارض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبي يعفور عن أيمن قال : سمعت يعلى يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر " . - ( هامش ) - ( 255 / 12 ) سورة البقرة الآية ( 275 ) . ( 255 / 16 ) أي أخذ رأسماله وترك الباقي لان الربا قد خالطه ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن عروة عن سعيد بن زيد قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من أخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه من سبع أرضين " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال : أخبرت أنه ما من أحد يسرق أرضا يكون له توبة ما وجد أرضا محفرها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مجلز عن سليمان بن بلال قال : حدثني محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أخذ شبرا من الارض طوق يوم القيامة من سبع أرضين " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال : كنت جالسا عند علي فأتاه رجل فقال : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ فغضب فقال : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات قال : ما هن ؟ قال : " لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الارض " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن جعفر بن عتيك عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الاشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعظم الغلول إلى الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقها الرجل ، الرجلان والجاران يكون بينهما الارض فيسرق أحدهما من صاحبه فيطوقه من سبع أرضين " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن ابن سابط قال : لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة : من أهل لغير الله ، ومن آوى محدثا ، ومن عق والديه ، ومن سرق المنار ، قال : قلت : وما المنار ؟ قال : الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن مسروق قال : من ظلم شبرا من الارض فطوقته ذوات الارض يوم القيامة لم تحمله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب قال : سمعت ابن عباس يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الملعون من انتقض شيئا من تخوم الارض بغير حقه " . - ( هامش ) - ( 256 / 5 ) غير منار الارض : غير حدود الاملاك فيها ليأخذ جزءا من أرض غيره بغير حق ( . ) ( 257 ) من قال : المسلمون عند شروطهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون عند شروطهم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال : سمعت عمر يقول : المسلم عند شرطه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر عن شريح قال : المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال : سمعت شريحا يقول : لكل مسلم شرطه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت : إن ابنتي بيعت على شرط أن لا تباع ، قال : ابنتك على شرطها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق الثوري عن عمرو بن راشد الاشجعي أن رجلا اشترى من رجل بعيرا وهو مريض فاستثنى البائع جلده فبرأ البعير ، فاختصما إلى عمر فأرسلهم إلى علي فقال علي : يقوم البعير في السوق فيكون له شروى جلده . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن زيد في رجل باع من رجل بعيرا واشترط رأسه فقال : له شروى الرأس . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال : باع رجل من رجل بعيرا مريضا واشترط رأسه وأمسكه ، فبرأ البعير فلم ينحره فقال له شريح : أعطه شرواه ، فذكرته لعامر فقال : قضى علي وشريح بالشروى . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال : المسلمون عند شروطهم . - ( هامش ) - ( 257 / 1 ) أي ملتزمون بما اتفقوا عليه من شروط ما لم تخالف الشروط الشرع . ( 257 / 6 ) شروى جلده : قيمة جلده أو جلد مثيله ( . ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد عن جابر عن إسماعيل ابن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال : قال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروط . ( 258 ) النجش في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال : سمعته يقول : الناجش آكل الربا خائن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تناجشوا " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال : النجش لا يحل . ( 259 ) من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن ( 1 ) حدتنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حسين المعلم عن قيس بن سعيد عن مجاهد قال : قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى : حدثنا حديثا تجمع لي فيه أبواب الربا ، قال : لا تأكل شف شئ ليس عليه ضمانة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد إلى أهل مكة فقال : " تدري إلى أين بعثتك ؟ بعثتك إلى أهل الله ! ثم قال : إنههم عن أربع : عن بيع وسلف ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما ليس عندك " . - ( هامش ) - ( 257 / 10 ) حد حق المرء عند حد شرط أخيه . ( 258 / 1 ) النجش : المزايدة على السلعة دون رغبة في الشراء لرفع سعرها وترغيب الآخرين بشرائها . ( 258 / 2 ) الناجش آكل الربا : أي أن المال الذي حصله زيادة على سعر السلعة بالنجش ربا . ( 259 / 5 ) شرطين في بيع : أي أبيعك بكذا على أن تبيعنيه بكذا فهذا وجه من وجوه الربا أو إن كان نقدا فبكذا وإن كان نسيئة فبكذا وهو أيضا من وجوه الربا ( . ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمنوا .
( 260 ) من رخص في العينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غرم أصابهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم ، وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، وعن سفيان عن جابر عن القاسم قالوا : لا بأس بالعينة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال : سئل ابن سيرين عن العينة ، قال : كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال : سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال : كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه ، فإن وجد ربحا بالنقد باعه ، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال : قلت للقاسم : الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل ؟ قال : نعم . ( 261 ) الرهن في العينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : خذ رهنا في العينة . - ( هامش ) - ( 261 / 1 ) الرهن في العينة : رهن المتاع مقابل طعام أو ما شابه ذلك ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بدر بن حويزة قال : سألت الشعبي عن الرهن في العينة فقال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مرزوق التيمي عن إبراهيم قال في الرهن في العينة : توفي النبي عليه السلام ودرعه مرهونة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك أنه كرهه . ( 262 ) بيع السمك في الماء وبيع الآجام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة [ البابة ؟ ] . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي [ السربى ] بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة القانص . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد أن عمر بن عبد العزيز رخص في الآجام . ( 263 ) بيع خدمة المدبر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء : لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بخدمة المدبر ، وكان الزهري يقوله . - ( هامش ) - ( 262 / 2 ) كذا في الاصل دون نقط ؟ . ( 262 / 3 ) كذا صورته في الاصل . ( 263 / 1 ) تباع خدمة المدبر في حياة من دبره اما المدبر نفسه فلا يباع ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن يونس أن رجلين كان بينهما غلام فأعتقاه على أن يخدمهما ما عاشا ، فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال : باع النبي صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر . ( 264 ) من كره شرى السرقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال : إذا دخلت سوق المدينة فاشتر ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن رجل من أهل المدينة قال : قال النبي عليه السلام : " من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال : قلت لعبيدة : أشتري السرقة وأنا أعلم أنها سرقة ؟ قال : لا ، قلت : فأشتري الخيانة وأنا أعلم أنها خيانة ؟ قال : لا ، قلت : فأشتري نيل العمل ؟ قال : وهل تستطيع تركه ؟ ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة بمثله . ( 265 ) في أجر السمسار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن سفيان عن حماد أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : قلت لابن عباس : ما لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين قالوا : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد . - ( هامش ) - ( 265 / 1 ) أي أن المكروه هو أن يكون للسمسار نسبة معينة من الارباح لانه عندها سيحاول رفع السعر لترتفع حصته ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال : سألت عطاء عن السمسرة ، فقال : لا بأس بها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان سفيان يكره السمسرة . ( 266 ) من كان لا يرى في الحيوان شفعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا : في العبد شفعة ؟ قالا : لا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول : ليس في الحيوان شفعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال : قال عثمان : لا شفعة في بئر ولا فحل والارف يقطع كل شفعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال : سألت عطاء : في الثوب شفعة ؟ قال : نعم . ( 267 ) الكيس يدعيه رجلان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وربيعة الرأي قالوا في رجلين يكون بينهما الكيس فيقول هذا : لي نصفه ، وهذا : لي كله ، قال ابن شبرمة : للذي قال : " هو لي كله " نصفه خالصا ، ويكون ما بقي بينهما ، وقال ابن أبي ليلى : الثلثين نصف المال ، لان صاحب النصف قد برئ من النصف ، ويعطى الذي يدعي النصف الثلث لان صاحب الثلثين قد برئ من الثلث ، وبقي سدس فكلاهما يدعيه فهو بينهما نصفين . - ( هامش ) - ( 266 / 1 ) الشفعة حق الشريك في شراء حصة شريكه إذا أراد بيعها ( . ) ( 268 ) من قال : لا يباع الرهن إلا عند سلطان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا يباع الرهن إلا عند سلطان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد قال : بعثني محمد بن سيرين إلى إياس بن معاوية وهو على القضاء فقال : قل له : إن عندي غزل رهن قد خشيت أن يفسد ، فأمرني أن أبيعه . ( 269 ) من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط قال : كنت أبتاع لسعيد بن المسيب النوى والعجم والخبط فيحتكره . ( 270 ) المرأة تصدق من بيت زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجرها ، وله مثله بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازن مثل ذلك ، [ زاد أبو معاوية ] ، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : سألت امرأة فقال : يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه ؟ فكرهه وقال لها : أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال : لا تصدق المرأة إلا من قوتها ، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ، ويكون الاجر بينهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة : يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشئ بغير إذنه ؟ فقالت : ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم ، فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إياس بن دغفل عن الحسن قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما أمري وأمر صاحبتي ؟ فقال : " بأي أمركما " قال : تصدق من بيتي بغير إذني ، قال : الاجر بينكما ، قال : أرأيت إن منعتها ؟ قال : لها ما أحسنت ، ولك ما بخلت به " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد قال : لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت : يا رسول الله ! إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : " الرطب تأكلينه وتهدينه " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته عام حجة الوداع : " لا تنفق آمرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا " . ( 271 ) بيع الشريك جائز في شركته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح قالوا : بيع الشريك جائز ما لم ينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث . - ( هامش ) - ( 270 / 7 ) كل : عالة أي لا مال لنا نعيش منه بل نعيش من أموالهم . الرطب : الطعام ( . ) ( 172 ) الرجحان في الوزن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرقة العبدي بزا من هجر ، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال للوزان : " زن وأرجح " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال : كان لي على الحسن بن علي دين ، فأتيته أتقاضاه ، فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء بأظفاره وجاريته تحك عنه الحناء بقارورة ، فدعا بعيب فيه دراهم فقال : خذ هذا ، فقلت : هذا أكثر من حقي ، قال : خذه ، فأخذته فوجدته يزيد على حقي بستين أو سبعين درهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس في الرجحان في الوزن . ( 273 ) الراشي والمرتشي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش - يعني الذي يمشي بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال : الراشي والمرتشي والمغتر ، قال وكيع : يعني المغتر الذي يقول : أرتشى القاضي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال : السحت الرشوة . - ( هامش ) - ( 272 / 2 ) عيب : كيس ( . ) ( 274 ) الراهن يرهن العبد فيعتقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدا فأعتقه ، قال : عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال : سألت الحسن بن صالح وشريكا عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه ، قالا : عتقه جائز ، وقال شريك : يسعى العبد للمرتهن ، وقال الحسن بن صالح : ليس عليه سعاية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه ، قال : لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن ، وإذا دبره خرج من الرهن ، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن ، وإن كان السيد موسرا أتبع المرتهن السيد بالرهن ، وإن كان معسرا سعى هؤلاء في الاقل من قيمتهم والرهن ، وقال سفيان : يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر ، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشئ لان خدمتهما للمولى .
( 275 ) الرجلان يشتركان فيجئ هذا بدنانير وهذا بدراهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بالرجلين يشتركان فيجئ هذا بدنانير والآخر بدراهم ، وقال : الدنانير عين كله ، فإذا أرادا أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير ، وأخذ صاحب الدراهم دراهم ، ثم اقتسما الربح ، قال هشام : وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم ، ودنانير ودنانير . ( 276 ) في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء . - ( هامش ) - ( 274 / 3 ) يقبضه : يتسلمه ينقده : يدفع إليه الثمن . ( 276 / 1 ) يجالسونه أي ليشاورهم ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه قال : رأيت محارب بن دثار وحمادا والحكم وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، ينظر إلى الحكم مرة ، وإلى حماد مرة ، والخصوم بين يديه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش قال : قال لي القاسم : اجلس إلي - وهو يقضي بين الناس . ( 247 ) الشراء بالعرض الابل ونحوها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جزورا بوسق من تمر ، فأرسلني إلى خولة بنت حكيم فأوفته وقال : " خياركم الموفون الطيبون " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال : اشترى مهرا من أعرابي بمائة صاع من تمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل : " انطلق فقل لهم : يأكلوا حتى يشبعوا ، ويكتالوا حتى يستوفوا " - يعني الكيل ، فخرج الرجل وهو يجبذ بمرفقيه - يعني يشتد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع " . ( 278 ) القوم يشهدون للرجل بالشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : شهدت القاسم بن عبد الرحمن وخاصم إليه رجل عامل من عمال الحجاج غصبه طعاما كان له ، فسأله القاسم البينة ، فجاء ببينته فشهدوا أنه أخذ طعاما له من بيوته ، فقال لهم القاسم : كم ! تخبروني بكيل ما أخذ من الطعام ؟ - ( هامش ) - ( 277 / 2 ) يشتد : يركض ( . ) ( 279 ) الرجل يشتري من الرجل الدابة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : شهدته واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دابة ، فقال للقاسم : مره فليعطيني كفيلا إذ أدركني في هذه الدابة درك ، فقال : هل كنت اشترطت عليه ذلك عنده عقدة البيع ؟ قال : لا ، قال : ليس له ذلك . ( 280 ) الرجل يشتري الشئ فيذوقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حسان بن بشر قال : رأيت سالم ابن عيد الله مر بصاحب صبر ، يعني صحباه ، فأخذ منه فذاقه ، فقال : كيف تبيع هذا ؟ ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس إذا اشترى الرجل الفاكهة أن يأكل منها - يعني يذوقها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس إذا اشترى الشئ بأن يذوقه قبل أن يشتريه . ( 281 ) الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث والشيباني عن الشعبي وسفيان عن الاعمش عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد فكرها ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها إذا قاصه . ( 282 ) من قال : الكفالة والحوالة سواء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : الكفالة والحوالة سواء . - ( هامش ) - ( 280 / 1 ) صبر : تمر نبات الصبير ويسمى أيضا التين الشوكي . وذوق الشئ جائز إذا أذن له البائع . ( 281 / 1 ) وقد كرها ذلك لان فيه شبهة الربا ( . )
( 283 ) القوارير الصحاح بالمكسورة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالقوارير الصحاح بالوازنة المكسورة إذا كانت أفضل من الصحاح ، وكان ابن سيرين يكره ذلك إلا وزنا بوزن . ( 284 ) اللبن يغش بالماء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يشابن لبن لبيع " . ( 285 ) الرجل يكسر الدرهم عند البقال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنهم كرهوا أن يكسر الدرهم عند البقال فيأخذ غير الذي كسره فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يكره تعجيل الدرهم للبقال ، وسئل عن ذلك الحسن فقال : والله ما بلغ منا هذا ! ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن أشعث عن ابن سيرين في الرجل يسلم إلى البقال الدرهم ، قال : لا يأخذ إلا الذي أسلم فيه ، وإن وضعه عنده فليأخذ ما شاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن محمد أنه كره أن يعطي البقال الدرهم فيأخذ منه البيع ، ولكن يأخذ منه ، فإذا تم درهما أعطاه . ( 286 ) الرجل يشتري المحفلة فيحلبها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اشترى مصراة فهو بالخيار ، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر " . - ( هامش ) - ( 284 / 1 ) لا يشابن : لا يخلطن بالماء . لان المقصود بذلك زيادة الكيل واستيفاء ثمن أكبر . ( 286 / 1 ) المحفلة والمصراة : الشاة تترك دون حلب ليجتمع اللبن في ضرعها فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من اشترى شاة مصراة فهو فيها بخير النظرين ، إن ردها رد معها صاعا من تمر أو صاعا من طعام " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان النهدي قال : قال عبد الله : من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا . ( 287 ) الخص يدعيه أهل الدارين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : سألته عن الخص يدعيه أهل هذه الدار وأهل هذه ، قال : هو للذي يليهم ، يليهم الانصاف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن زكريا عن حميد قال : تقدمت مع أبي إلى شريح فسمعته يقضي بالخص إلى من كانت القمط . ( 288 ) من كره آجلا بآجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر أنه كره كالئا بكالئ - يعني دينا بدين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء أنه كره آجلا بآجل - يعني دينا بدين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ - يعني دينا بدين . ( 289 ) في بيع العصير ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو عاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى أن أباه كان يبيع العصير . - ( هامش ) - ( 286 / 2 ) بخير النظرين : بأفضلهما إليه وأقومهما لمصلحته . ( 287 / 1 ) الخص : الكوخ من القصب . ( 287 / 2 ) القمط : الاربطة أي هو لمن شد أربطته بشرائط من عنده إذ بدونها يكون قصبا متفرقا . ( 289 / 1 ) أي عصير العنب فمن شاء شربه طازجا ومن أراد طبخه دبسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عفان عن المغيرة بن شعبة قال : سئل ابن عمر عن بيع الكرم فقال : زببوه ثم بيعوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد عن أبيه أن صاحب ضيعته أتاه فقال : إن الاعناب قد كثرت ، فقال : اتخذه زبيبا ، بعه عنبا ، فقال : إنه أكثر من ذلك ، قال : فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت ، وقال لقهرمانه : لا أئتمنك على شئ بعدها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حصين أن أبا عبيدة كان له كرم فكان يقول لوكلائه : بيعوه عنبا : فإن لم يشتر فبيعوه عصيرا حين تعصرونه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن حماد عن إبراهيم قالا : لا بأس ببيع العصير ما لم يغل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع العصير ممن يجعله خمرا ، قال : أحب إلي أن يبيعه من غير أن يجعله خمرا ، وإن باعه فلا بأس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن بيع العصير فقال : بعه ما كان حلوا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرا أو عنبا فلا بأس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع نا الحسن بن صالح عن أبي طوف عن عطاء قال : [ لا ] تبع العنب ممن يجعله خمرا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : سألت سفيان عن بيع العصير فقال : بع الحلال ممن شئت . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جرير عن عطاء قال : لا تبع العصير ممن يجعله خمرا . - ( هامش ) - ( 289 / 2 ) زببوه : حولوه إلى زبيب كي لا يكون ثمة مجال لتخميره وصنع الخمر منه . ( 289 / 3 ) هو أكثر من ذلك : أي كأنه يدعوه لتخميره وبيعه خمرا . ( 289 / 5 ) يغل : يطبخ ليخمر . ( 289 / 11 ) لانه إن باعه لمن يجعله خمرا فهو أحد العشرة الذين لعنوا في الخمر ( . ) ( 290 ) الرجل يهب الهبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عمر في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت ، قال : له أن يرجع في القيمة يوم وهب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب ، وكتب أن الزيادة للموهوب له . ( 291 ) الرجل يحلف على اليمين الفاجرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " ، قال : فدخل الاشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قلنا : كذا وكذا ، قال : صدق ! في والله نزلت ، كان بيني وبين رجل من اليهود خصومة ، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم : " فقال : " ألك بينة ؟ " قلت : لا ، قال : " فلك يمينه " ، فقلت : إذا يحلف ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر " - فذكر مثل قول عبد الله - فنزلت هذه الآية { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار " ، فقال رجل من القوم : يا رسول الله ! وإن كان شيئا يسيرا ، قال : " وإن كان سواكا من إراك " . - ( هامش ) - ( 290 / 1 ) أي أن له يأخذ من الموهوب له قيمة الهبة وهبها له والزيادة للموهوب له . ( 291 / 1 ) صبرا : أي لا بينة إلاها فهي التي ينال بها المال الذي يطلبه أو الارض التي يدعيها . فاجر : كاذب ظالم . - { إن الذين يشترون } سورة آل عمران الآية ( 77 ) . ( 291 / 2 ) وإن كان سواكا : أي أن العقوبة هي على ظلمه وليس على قيمة ما اغتصبه بيمينه ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال : أخبرني عبد الله بن نسطاس أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعدة من النار وأوجب الله له النار " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من اقتطع مال مسلم بيمنه ظالما لقي الله وهو عليه غضبان " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن اقتطعها بيمينه كان ممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن حلف على ماله ليأكله ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحارث بن سليمان الكندي عن كردوس الثعلبي عن أشعث بن قيس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو أجذم " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثور عن محفوظ بن علقمة عن أبي الدرداء قال : من حلف على يمين عسب أصاب فيها مأثما صدق فيها أو فجر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أبي أمامة رضي الله عنه الانصاري عن عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا فليتبوا بوجهه مقعدة من النار " . - ( هامش ) - ( 291 / 6 ) وهو عنه معرض : أي لا غفارة له ومأواه النار . ( 291 / 7 ) أي يعرض الله عنه كما يعرض الناس عن الاجذم خوف العدوى ( . ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين امرئ مسلم ليقتطعه لم يبارك له فيه " . ( 292 ) في رجل رأى جارية تباع فقالت : إني مسروقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال : سمعت الحسن وسئل عن رجل رأى جارية في السوق تباع فقالت : إني مسروقة ، فقال : تشترى ولا تصدق ، وسألت قتادة فكره ذلك . ( 293 ) الرجل يكاتب المكاتب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كاتب عبده وله عبد أو أمة فهو من مكاتبته ، وإن كان له ولد قد كتمهم فليس له ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم بنحوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : رجل كاتب عبدا له أو قاطعة فكتمه مالا له رقيقا أو عينا أو مالا غير ذلك ، قال : هو للعبد ، وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال : أم ولده وولده يدخلون جميعا في مكاتبته . ( 294 ) الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن رجلا كاتب غلاما له واشترط ولاءه وميراثه وداره ، فلما أدى مكاتبته عتق بزمان ، فخاصم أولياؤه في ميراثه فأبطل شريح ذلك ، فقال المولى : فما يغني عني شرط منذ عشرين سنة ؟ فقال شريح : شرط الله قبل شرطك منذ خمسين سنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد بن عدي أنه كتب إلى عمر بن - ( هامش ) - ( 293 / 2 ) ليس له من كتمه لان سيده لم يعرف بوجودهم ولا قيمتهم يوم كاتبه ( . ) عبد العزيز في رجل كاتب غلاما له وشرط عليه سهما من ميراثه ، فكتب أنه ليس لاحد شرط ينقص أو يتبعض شيئا من فرائض الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل كوتب واشترط عليه أهله أن لنا سهما من ميراثك ، قال : لا ، شرط الله قبل شرطهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم بنحو من قول عطاء . ( 295 ) في أجر المغنية والنائحة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كره أجر المغنية ، زاد فيه عبدة : وقال ما أحب أن آكله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن أنه كره أجر النائحة والمغنية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة { وأكلهم السحت } قال : مهر البغي وما كان يأخذ الكهان على كهانتهم . ( 296 ) الرجل يشتري الصك بالبز ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو . - ( هامش ) - ( 295 / 1 ) لانه ثمن " لهو الحديث " الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم . ( 295 / 4 ) { وأكلهم السحت } سورة المائدة من الآية ( 63 ) . ( 296 / 1 ) الصك : هو ورقة تدفع إلى الرجل ينال بموجبها حصته من الغنائم أو الخمس عند وروده ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي ، قال : سألت عن رجل اشترى من رجل صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ، قال : لا يصلح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كرهه وقال : هو غرر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين ، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز . ( 297 ) إنظار المعسر والرفق به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : حدثني أبو اليسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن أبيه عن أبي اليسر عن النبي عليه السلام بنحوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : سمعت عمر بن عمر قال : كان رجل يداين الناس ويبايعهم ، وكان له كاتب ومتجاري ، فيأتيه المعسر والمستنظر فيقول له : كل وأنظر وتجاوز اليوم ، فتجاوز عنا ، قال : فلقي الله ولم يعمل خيرا غيره فقفر له . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " حوسب الرجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شئ إلا أنه كان رجلا موسرا يخالط الناس فيقول لغلمانه : تجاوزوا عن المعسر ، فقال الله لملائكته : فنحن أحق بذلك منه ، فتجاوزوا عنه " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود بنحو منه ولم يرفعه . - ( هامش ) - ( 297 / 1 ) أنظره : مدد أجل استحقاق دينه حتى يتيسر له سداده . ( 297 / 4 ) يخالط الناس : يتعامل معهم بالتجارة والقروض وما شابه من أعمال مالية ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس عن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من نفس عن غريم أو مجاعته كان في ظل العرش يوم القيامة " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : حدثني بشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قال : سمعته يقول : " كان رجل فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحهه فقال : هل عملت خيرا ؟ قال : ما أعلمه ، قال : انظر ، قال : ما أعلمه إلا أني كنت رجلا أجازف الناس وأخالطهم ، فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر ، فأدخله الله الجنة " ، قال عقبة : وأنا سمعته يقول ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " . ( 298 ) في السوم في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا فقال : " عليك بأول السومة - أو بأول السوم - فإن الارباح مع السماح " ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عبد الله بن عمرو بن علقمة عن أبي حسين قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " سيد السلعة أحق بالسوم " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : أرتم الله بالسوم . - ( هامش ) - ( 297 / 6 ) نفس عنه : أخر سداد الدين أو وضعه عنه . عن غريم أو مجاعته : هكذا في الاصل ولا ريب أن هناك كلمة ناقصة أو تبديل ولعلهما : " أو عفا عنه " . ( 298 / 1 ) أي بع لاول المشترين بالسعر الذي يرضيك ويرضيه ولا تطلب الربح الكثير . ( 298 / 3 ) كذا في الاصل والمعني غير واضح ( . ) ( 299 ) في التجارة والرغبة فيها . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه : انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي ، فإني قد كنت أستحله ، وقد كنت أصبت من الودك نحوا مما كنت أصبت من التجارة ، قالت عائشة : فلما مات نظرنا ، فإذا عبد نوبي يحمل صبيانه وناضح كان يسني عليه قال : فبعثنا بهما إلى عمر ، قالت : فأخبرني جدي أن عمر بكى وقال : رحمة الله على أبي بكر ! لقد أتعب من بعده تعبا شديدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جامع بن أبي راشد قال : قال عمر : لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال : قالت عائشة : كان أبو بكر أتجر قريش . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن خيثمة قال : قال أبو الدرداء : كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي ، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن أبي سيرين قال : نبئت أن أبا بكر كان أتجر قريش . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال : لدرهم من تجارة أحب إلى من عشرة من عطائي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ، ومن طلب الدنيا مكاثرا بها حلالا مرائيا لقي الله وهو عليه غصبان " . - ( هامش ) - ( 299 / 1 ) ناضح : بعير ينقل عليه الماء . كان يسني عليه : أي كان بطئ الحركة يكاد العبد ينام فوقه وذلك لعجزه . ( 299 / 3 ) أتجر قريش : أكثرهم عملا بالتجارة عملا بالتجارة وأكثرهم تجارة وبضاعة ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة سمعه وقال : حدثنا حجير بن الربيع العدوي قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كتبت عليكم ثلاثة أسفار : الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله ، والرجل يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه ، أبتغي بمالي من فضل الله أحب إلى من أن أموت على فراشي ، ولو قلت : إنها شهادة ، لرأيت أنها شهادة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال : سمعت عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عمرو ! اشدد عليك سلاحك و ثيابك فائتني ، قال : فشددت علي سلاحي وثيابي ثم أتيته فوجدته يتوضأ ، فصعد في البصر وصوبه فقال : يا عمرو ! إني أريد أن أبعثك وجها يسلمك الله ويغنمك ، فارغب لك من المال رغبة صالحة ، قال : قلت : يا رسول الله ! إني لم أسلم رغبة في المال ، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك ، قال : يا عمرو ! نعما بالمال الصالح للرجل الصالح " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن مهزم عن محمد بن واسع الازدي قال : لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال : سهم في المسلمين ، أو تجارة من حلال ، أو عطاء من أخ مسلم عن ظهر يد ، أو ميراث في كتاب الله . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قدمت عير إلى المدينة ، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقا فقسمها في أرامل بني عبد المطلب ، وقال : لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب قال : كان أبو قلابة يحثني على الاحزاب والطلب ، وقال أبو قلابة : الغنى من العافية . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد { أنفقوا من طيبات ما كسبتم } قال : التجارة . - ( هامش ) - ( 299 / 8 ) أي أن الساعي في سبيل رزقه ورزق عياله كالخارج للجهاد . ( 299 / 10 ) الاصح في هذا رفعه لان مثل هذا لا يقال عن رأي . ( 299 / 13 ) سورة البقرة من الآية ( 267 ) ( . ) ( 300 ) ما نهى عنه من الحلف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رواية قال : إن اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن محمد ابن ججادة عن زاذان قال : كان علي يأتي السوق فيسلم ثم يقول : يا معشر التجار ! إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن سلمة بن زياد بن سالم بن أبي الجعد عن سالم قال : قال ابن مسعود : الايمان تلقح البيوع وتمحق الكسب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال : كنا نبتاع في الاسواق بالمدينة وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا بإسم هو أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا ، فقال : " يا معشر التجارة ! إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث قيس بن أبي غرزة . - ( هامش ) - ( 300 / 1 ) اليمين الفاجرة : الكاذبة . ( 300 / 2 ) كثرة الحلف : كثرة القسم من البائع للمشتري يريد إقناعه بالسعر الذي يعرضه وبجوده البضاعة . ( 300 / 5 ) تلقح البيوع ، تنفقها بممحق ؟ الكسب : تذهب به أو تذهب بكرته . ( 300 / 6 ) يحضره اللغو : يكثر فيه الحديث الذي لا يعرف صدقه من كذبه ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الحلف حنث أو ندم " ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن مجمع الانصاري قال : سمعت خالد ابن سعد مولى أبي مسعود قال : سمعت أبا هريرة يقول : الكذب ملح البيع ، ينفق السلعة ويمحق الكسب . ( 301 ) من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثور عن يونس بن سيف عن حزام بن حكيم قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد : أما بعد فانه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يكاتب الرجل عبده إذا لم يكن له حرفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : كاتب ابن عمر غلاما له فجاء بنجمه حين حل ، فقال : من أين لك هذا ؟ قال : كنت أسأل وأعمل ، قال : تريد أن تطعمني أوساخ الناس ؟ أنت حر ولك نجمك هذا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي جعفر الفراء عن أبي ليلى الكندي أن سلمان أراد أن يكاتب غلاما له فقال : من أين ؟ قال : أسأل الناس ، قال : تريد أن تطعمني أو ساخ الناس ؟ فأبي أن يكاتبي . - ( هامش ) - ( 300 / 9 ) المنان : الذي إذا أعطى أكثر من ذكر إحسانه إلى فلان أو فلان . المسبل : الذي يعطيل إزاره كبرا ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر لان الكبر رداء الرحمن كما جاء في الصحاح . ( 301 / 1 ) لان العبد إن لم يكن له حرفة يعمل بها أو مال يتجر به لم يكن له مصدر رزق إلا سؤال الناس ( 301 / 3 ) النجم : القسط أو الدفعة من كتابة العبد ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إن شاء كاتب عبده وإن شاء لم يكاتبه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال : أخبرني حميد عن جدته عن ابن عباس أنه كاتب عبدا له واشترط عليه ألا يستكد الناس . ( 302 ) من قال : إذا فرضت فخذ ما فرضت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن الحسن قال : : إذا فرضت عددا فخذ عددا ، وإذا فرضت وزنا فخذ وزنا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يسلف عددا ويأخذ وزنا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن آدم قال : رأيت إياس بن معاوية ولي سكر نبق فكان يستقرض القصب وزنا ويرده وزنا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا في رجل اقترض من رجل دراهم عددا بأرض فجازت بوزنها أيقضيه وزنا فكرها ذلك وقالا : لا يقضيه إلا مثل دراهمه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حكيم بن رزيق عن أبيه عن سعيد بن المسيب في رجل كان له على رجل ألف لبنة من لبن كبار ، والكبار تباع مائتين ، والصغار خمسين ومائتين ، قال : نقصه من حقه فهو يحلله إن شاء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال : الوزن بالوزن والعدد بالعدد . ( 303 ) في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بقضاء الدراهم البيض من الدراهم السود ما لم يكن شرطا . - ( هامش ) - ( 302 / 4 ) وذلك خوف الوقوع في شبهة الربا . ( 302 / 5 ) تباع مائتين والصغار خمسين ومائتين : أي بسعر واحد ، سعر المائتين من الكبار كسعر مائتين وخمسين من الصغار ( . )( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي سعيد عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك بأسا ما لم يكن شرطا أو نبة . ( 304 ) في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه ، فإن دلست له أو غدرت رد عليه الثمن واطلب جاريتك ، قال : وكان شريح يقول : ردها بدائها . ( 305 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه : إن باعها قبل الاجل فهو أحق بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال قال : سألت محمدا عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل لشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال : بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي ، قال : فتبعها نفسي فخاصمته إلى شريح فقال : قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن رفيع أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما . ( 306 ) في المكاتب يقول لمواليه : أعجل لك وتضع عني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن طاوس أنه كاه لا يرى بأسا أن يقول المكاتب لمولاه : حط عني وأعجل لك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء بن السائب عن طاوس قال : لا بأس أن يقول لمكاتبه : عجل لي وأضع عنك . - ( هامش ) - ( 306 / 2 ) أضع عنك : أخفف من قيمة المكاتبة أو أتنازل عن بعض الاقساط ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل يقول لمكاتبه : أضع عنك وعجل لي ، فكرهه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى فيقول له قبل محل الاجل ، عجل لي وأضع عنك - لم ير بأسا ، قال : ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول : عجل لي وأضع عنك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه : عجل لي وأضع عنك : لا بأس به ، قال وكيع : وكان سفيان يكرهه في المكاتب والدين ( 307 ) من قال : لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر قال : لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه عروضا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : ليأخذ الرجل [ من ] مكاتبه عروضا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة ، وقال : لا ، إلا بعرض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة وإلى أهل مكة واحدهما فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين ، قال : هذا لا ترى به بأسا . - ( هامش ) - ( 307 / 1 ) عروضا : بضاعة من أي نوع بدل النقد ( . ) ( 308 ) ما جاء في ثواب القرض والمنيحة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عابس عن سليم بن أذنان عن علقمة سمعه يقول : : لان أقرض رجلا مرتين أحب إلى من أن أعطيه مرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدى زقاقا كان له كعتق رقبة " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حميد ابن عبد الله الكندي عن علقمة بن قيس قال : قال عبد الله : لان أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن قبيصة بن حصين أو حصين بن قبيصة بن حصين عن ابن مسعود أنه قال : من منح ورقا أو لبنا أو أهدى زقاقا أو طريقا فعدل رقبة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : قرض مرتين كإعطاء مرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن طاوس قال : من منح منيحة لبن كان له بكل حلبة عشر حسنات غزرت أن بكأت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال : من منح لبنا أو أرضا كان له أجر . - ( هامش ) - ( 308 / 1 ) لان القرض يدعوه إلى العمل لتحصيل رزقه وتملك رأسمال يعمل به ويرد منه القرض أما العطاء فهو يعوده على سؤال الناس . ( 308 / 2 ) منيحة ورق : قرضا من دراهم يعمل بها ويعيدها لصاحبها عندما تتحسن أحواله . منيحة لبن : ناقة أو شاة يأكل لبنها وتبقى ملكا لصاحبها الاول يردها إليه عند انقضاء الاجل المحدد . أهدى زقاقا : أوعية من جلد ينقل الرجل بها الماء ويبيعه بدل أن يتكفف أيدي الناس . ( 308 / 4 ) طريقا : أي أعطى من أرضه طريقا تمر بها الناس إلى أعمالها أو إلى الارض التي تقع خلفها . ( 308 / 6 ) بكأت : قل ما تعطيه من لبن ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم الابل الثلاثون يحمل على نجيبها وتعير أداتها وتمنح غزيرتها ويجبيها يوم وردها في أعطانها " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال : قلت لابي هريرة : ما حق الابل ؟ قال أن تمنح الغزيرة ، وأن تعطي الكريمة ، وتطرق الفحل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لان أقرض مائة درهم مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث سنة علي أجرهن ، يعني من عظيمة المنيحة والاضحية والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن علي بن الاقمر عن شريح قال : ما أقرض رجل رجلا قرضا يحسبه ولا مالا إن كان المقرض أفضلهما وإن قضى فأحسن . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال : قال أبو الدرداء : لان أقرض رجلا دينارين مرتين أحب إلي من أن أتصدق بهما ، إني إذا أقرضتهما ردا علي فأتصدق بهما فيكون لي أجران . ( 309 ) في بيع الاصنام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والاصنام والميتة " . ( 308 / 9 ) تمنح الغزيرة : اي تجعل الغزيرة اللبن منها منيحة لمن لا إبل عنده . - تعطي الكريمة : تهبها . - تطرق الفحل : تعير فحلها لمن لا فحل لابله كي تناتج . ( 308 / 11 ) الرجل يحج إلخ . . . : أي يحج عن الآخر الذي لم يحج قبل أن يحج عن نفسه لان الآخر لا يقدر على مشاق الحج . ( 309 / 1 ) أي كما حرمت على المسلمين حرم بيعها وحرمت أثمانها ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق قال : مر عليه وهو بالسلسلة بتماثيل من صفر تباع ، فقال مسروق : لو أعلم أنه [ سفص ؟ ] لغرمتها ، ولكني أخاف أن يعذبني فمنعني ، والله ! ما أدري أي الرجلين : رجل قد زين له سوء عمله أو رجل قد أيس من آخرته يتمتع من الدنيا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن جرير بن حازم عن عبد الكريم عن مجاهد أن رجلا ورث أصناما من فضة وخنازير وخمرا ، فسأل عنها رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم أمره أن يكسر الاصنام فيجعلها فضة ونهاه عن الخمر والخنازير . ( 310 ) في كسب الامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي صالح الفزاري عن عباية بن رفاعة بن رافع الانصاري أن جده توفي وترك أمة نفل ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فكره كسب الامة وقال : " لعلها لا تجد فتبغي بنفسها " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الامة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس قال : سمعت عثمان يقول : لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ، ولا تكلف الجارية غير ذات الصنع فتكسب بفرجها وعفوا إذا أعفكم الله ، وعليكم من المكاسب ما طاب لكم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر قال : نهى النبي عليه السلام عن خراج الامة إلا أن تكون في عمل واصب . - ( هامش ) - ( 309 / 2 ) صفر : نحاس . سعص : كذا في الاصل بغير نقط . ولعلها يشقص . لغرمتها : لكنت دفعت ثمنها ورميتها . ( 310 / 1 ) تبغي بنفسها : تزني . ( 310 / 4 ) عمل واصب : عمل حرفي معروف فيه جهد وتعب ( . )( 311 ) الدينار الشامي بالدينار الكوفي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الواحد عن الحكم في الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضل الشامي فضة ، قال : لا بأس به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم عن الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضله فضة فكرهه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن رجل عن ابن سيرين أنه سئل عن مائة مثقال بمائة دينار وعشرة دراهم فكرهه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره دينار شامي بدينار كوفي ودرهم ، ولا بأس إذا كان لك على رجل دينار كوفي فتعطيه دينارا شاميا وتشتري الفضل منه بشئ ، ولا تفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن موسى بن مسلم قال : سألت طاوسا ، قلت : دينار ثقيل بدينار أخف منه ودرهم ، قال لا بأس به . ( 312 ) الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقى بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن الاسود عن مجاهد في الرجل يصرف عند الرجل الدينار فيفضل القيراط من ذهب قال : لا بأس أن يأخذ به كذا كذا درهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في الرجل يشتري الذهب بالدراهم فيزن الدينار فيزيد فيأخذ بفضلها ، قال : لا بأس ، وكره ذلك ابن سيرين وقال : خذ به جمع ذهبا وبنصفها فضة . - ( هامش ) - ( 311 / 4 ) المثقال : وحدة وزن تساوي حوالي 5 , 3 غرام . ( 311 / 5 ) تصرم ما بينهما : أخذ كل منهما حقه نقدا عاجلا غير آجل . ( 312 / 1 ) القيراط أنواع والقيراط المكي 3 , 0 من الغرام تقريبا ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن أبي زائدة عن يزيد قال : كان ابن سيرين يكره الوازنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره أن يبيع الرجل الدينار فيأخذ بعضه ذهبا وبعضه فضة ، قال : وكان الحكم لا يرى بذلك بأسا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : سألت محمدا ، قلت أشتري الدنانير اليسيرة وأقول : انت برئ من وزنها ، قال : لا أعلم به بأسا . ( 313 ) في أجر القسام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف قال : دخل علي بيت المال فاضرط به ، قال : لا أمسي وفيك درهم ، فدعا رجلا من بني أسد فقال : أقسمة ، فقسمه حتى أمسى ، فقال الناس : لو عوضته قال : إن شاء ، ولكنه سحت ، فقال : لا حاجة لنا في سحتكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : كل حساب تحسبه فتأخذ عليه أجرا فهو غير طائل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يزيد الرشك عن القاسم ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما ترى في كسب القسام ؟ فكرهه ، قلت : إني أعمل فيه حتى يعرق جبيني ، فلم يرخص لي فيه ، قال قتادة : وكان الحسن يكره كسبه ، قال قتادة : وقال ابن سيرين : إن لم يكن خبيثا فما أدري ما هو ؟ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال : إني لا عجب من الذي يئثمه الناس حتى يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجرا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الحصين عن القاسم ابن عبد الرحمن أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب مغانمهم أين يأخذ أجرا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال : أربع لا يؤخذ عليهن أجرا ، قراءة القرآن ، والاذان ، والقضاء ، والمقاسم . - ( هامش ) - ( 312 / 3 ) الدراهم الوازنة أو الدنانير الوازنة لانها تفضل سواها عند الصرف مما يؤدي إلى وجود فروقات ( . )
( 314 ) في أجر الكساح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام قال : سئل عن كسب الكساح ، فقال : ما تريدون إليهم ؟ دعوهم ، فلولاهم لسيل بكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد أنهم كانوا يكسحون لهم فيعطوهم أجورهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن عن مطرف عن الحسن أنه كاه يكره أجر الكساح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن رجل عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال : أصبت مالا من كنس هذه الحشوش فقال فيه قولا شديدا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الازرق عن الشعبي أنه كره أن يسلم الرجل غلامه كساحا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبان بن يزيد قال حدثنا أبو عبد الله السهمري أن ابن عمر سئل عن كسب الكناس فقال : خبيث ، كسب خبيث ، أكل خبيث ، لبس خبيث . ( 315 ) من كان ينهى عن الملامسة والمنابذة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والملامسة . - ( هامش ) - ( 314 / 1 ) الكساح : الذي يحفر خندقا للسيل وهو أيضا الكناس الذي يكسح الارض . ( 315 / 1 ) المنابذة : أي ينبذ البائع الثوب إلى المشتري فيلزمه شراؤه . الملامسة : أن يكون المشتري ملزما بشراء ما يلمس من متاع أو بضاعة ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام مثله . ( 316 ) الرجل يسلم في الطعام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام فيحل الاجل فيجئ فيقول : هذا طعامك قد كلته فخذه ، قال : لا يأخذه حتى يعيد كيله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا صامن بن عمرو قال : سألت سالم ابن عبد الله عن الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام فيجئ إلى المدينة فيأخذه ويقول : اشتر مني ، قال : من شاء خادع نفسه ، يقبضه ثم يبيعه إن شاء . ( 317 ) في جريب أرض بجريبي أرض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن جريب أرض بجريبي أرض وذراع أرض بذراعي أرض فكرهه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال : سألت الحكم عن خمسة عشر جريبا أرض بعشرين جريبا أرض ، فلم ير به بأسا .
( 318 ) في غزل الكتان بكتان غير مغزول ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان وزنا بوزن فكرهاه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان غير مغزول وزنا بوزن فكرهاه . - ( هامش ) - ( 317 / 1 ) الجريب نوعان : نوع يساوي 56 , 1474 م والثاني يساوي 4096 م ( . ) ( 319 ) الرجل يمر برقيق على العاشر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل مر برقيق على عاشر ، فقال : هؤلاء أحرار ، قال الحكم : ليس بشئ ، وقال حماد : إني أخاف أن يعتقوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مر بمملوك على عاشر فقال : هو حر ، فقال : كان لا يرى أن يعتق بهذا القول ، ولا يرى بأسا أن يقوله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن حماد عن إبراهيم في الرجل يمر بالرقيق على العاشر فيقول : هم أحرار ، ينوي : من العمل ، قال : لا يعتقون . ( 320 ) الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة ( 1 ) حدثننا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة ، فركب البحر فكسر به ، فهلكت ألفان وبقيت ألف ، فاتجر في تلك الالف فأصاب مالا ، كيف يقسمان ؟ قال : لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن عتيبة فقال : إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك ، فقال : اذهب فاعمل بما بقي ، فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه ، وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الاعمش عن إبراهيم أنه قال في المضارب : الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال ، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال ، وإن لم يقتسموا ، رد الربح على رأس المال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح ، قال : الحساب على رأس المال الاول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض . - ( هامش ) - ( 319 / 1 ) العاشر : الذي يأخذ العشور ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء عن قتادة : مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف ، قال : للآخر النصف ولصاحب المال النصف ، وقال أبو هاشم : للآخر النصف ، وما بقي فبين صاحب المال والوسط . ( 321 ) من قال : لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم وعن مطرف عن الشعبي في الشريكين يشتركان ، قال : لا يحتسبان حتى يجتمعا . ( 322 ) من كره بيع المرابحة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع المشافة - يعني المرابحة . ( 323 ) من قال : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جبير وعن سفيان عن طاوس عن الشعبي قالا : إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال : هو أحق بها ما لم يثب منها أو يستهلكها أو يموت أحدهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن جرير قال : كتب عمر بن عبد العزيز : إذا استهلكت الهبة أو أيثب منها أو وهبت لذي رحم فليس له أن يرجع . - ( هامش ) - ( 323 / 2 ) يثب منها : يهدي ما يقابلها ممن وهبه ( . ) ( 324 ) الخياط وصاحب الثوب يختلفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقول : أمرتك بقرطق ، فيقول الخياط : أمرتني بقميص ، قال : هو قول الخياط . ( 325 ) القوم يمرون بالابل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها ، وقال : " أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها فينتثل ما فيها ، فإنما ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم ، ألا ! فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب قال : قال عمر : إذا مررتم براعي الابل فنادوا : يا راعي - ثلاثا ، فإن إجابكم فاستسقوه ، وإن لم يجبكم فاتوها فحلوها واشربوا ثم صروها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها ، ألا إن خاتمها صرارها ، فإن أرمل القوم فينادي الراعي ثلاثا ، فإن أجاب شربوا ، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا . - ( هامش ) - ( 324 / 1 ) القرطق نوع من الاقبية . ( 325 / 1 ) المشربة : العلية أو مستودع المؤونة في الدار . ينتثل ما بها : يؤخذ سرقة . ( 325 / 2 ) والصرار : ربع ضرع الشاة حتى يجتمع لبنها . ( 325 / 3 ) أرمل القوم : لم يبق لديهم إلا الرمل والمقصود لم يبق معهم ماء ولا طعام . يمسكه : أي يمسك الضرع ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله قال : كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وقد فرا من المشركين ، فقالا : يا غلام ، هل عندك لبن تسقينا ، فقلت : إني مؤتمن ، ولست ساقيكما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل ؟ " قلت : نعم ، فأتيتهما بها ، فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ، ثم أتاه بصخرة منقعرة ، فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربت ، ثم قال للضرع " اقلص " ، فقلص . ( 326 ) السلف في الطعام والتمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون في التمر العام والعامين والثلاثة ، فقال : " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن يمان عن سالم عن ابن عباس قال : إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وأبي إسحاق عن الاسود مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي عمر الهراني يحيى بن عبيد قال سمعت ابن عباس يقول : لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الاسود قال : سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أهل معلوم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان قال : لا بأس بالسلم في الطعام ، كيل معلوم إلى أجل معلوم . - ( هامش ) - ( 325 / 4 ) الجذعة : الناقة التي استكملت عامها الرابع ودخلت في الخامس . لم ينز عليها الفحل : لم يطرقها فحل بعد . ( 326 / 2 ) القفيز يساوي 835 , 27 كلغ ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الاسود قال : سألته عن السلم في الطعام فقال : لا بأس به ، كيل معلوم إلى أجل معلوم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الاحمري عن سعيد بن المسيب أنه قال في السلم : لا تؤخر عنه لتزداد عليه ولا يعجل لك لتضع عنه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى قال : كنا نسلف نبيط أهل الشام في البر والزبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في السلم في السمن ، قال : سم كيلا معلوما وأجلا معلوما . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق قال : كان أبو ميسرة يسلم في الحنطة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال : قلت لابن عمر ، أتاني رجل يستسلفني درهما بطعام إلى أجل مسمى : كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم ، قال : حسن . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال : قال ابن عمر : لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شئ بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال : اختلفت أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال : كنا نسلم في - ( هامش ) - ( 326 / 10 ) نبيط : نبط أو أنباط . ( 326 / 13 ) الجريب المكيالي يساوي أربع أقفزة أي حوالي 3 , 111 كلغ ( . ) الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، ولا ندري عند أصحابه منه شئ أم لا ؟ ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الاعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، إن الله أحله وأذن فيه ، ثم قرأ { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } . ( 327 ) من كره النهبة ونهى عنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال : أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدرونا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت وقال : " لا تحل النهبة " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي جعفر عن الربيع عن أنس ابن مالك قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال : " من انتهب فليس منا " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصابتنا مجاعة ، فأصبنا غنما فانتهبناها قبل أن تقسم ، فتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي متوكئا على قوسه حتى أتى على قدورنا فكفأها بقوسه وقال : " ليست النهبة بأحل من الميتة " . ( 5 ) حدثنا أبوقال حدثنا ابن علية عن ليث عن مبارك عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن خلف عن أبي الزبير عن جابر قال : " من - ( هامش ) - ( 326 / 17 ) سورة البقرة من الآية ( 282 ) . ( 327 / 2 ) المثلة : التمثيل بقتلى العدو كجدع الانوف وقطع الاطراف وما شابه . ( 327 / 4 ) أي هي حرام مثلها . ( 327 / 5 ) ذات شرف : ذات قيمة ( . ) انتهب نهبة ذات شرف يشهره بها المسلمون فليس منا " ، قيل لابي الزبير : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال عن النبي عليه السلام . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال : أخبرني عياش بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال : سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهية . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة . ( 328 ) في الشركة بالعروض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض ، وكان ابن أبي ليلى يقول : لا بأس به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين أنه كره الشركة بالعروض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن محمد قال : لا يكون الشركة والمضاربة بالدين والوديعة والعروض والمال الغائب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يكره الشركة بالعروض . ( 329 ) في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر قال : زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وحازه ثم مات ، وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر - ( هامش ) - ( 328 / 1 ) أي يدفع إليه البضاعة أو المتاع ليبيعة والربح بينهما بدل أن يدفع إليه المال ليعمل به ( . ) ابن الخطاب فقال عمر : أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك ، وما كان أبوك استهلكه فلا شئ لك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي عن شريح أنه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ، قال ابن إدريس : ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال : قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء : ما كان قائما بعينه فهي أحق به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يكون للولد على والده دين . ( 330 ) الحر يرهن نفسه فيقر بذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه . ( 331 ) البيض الذي يقامر به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يكره شرى قمار الصبيان من الصبيان ، وكان الحسن يرخص فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم عن ابن سيرين قال : كل شئ فيه قمار فهو من الميسر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان - يعني شراءه . - ( هامش ) - ( 329 / 3 ) لان المهر حق للمرأة لا لابيها . ( 330 / 1 ؟ ) أي أنه حرام ( . )( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم قال : لا بأس به . ( 332 ) رجل قال لرجل : بع غلامك من فلان ولك خمسمائة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في مملوك قال لمولاه : بعني من فلان بكذا وكذا ولك خمسمائة ، قال : يبطل شرطه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : لا يجوز ، أو كلمة نحوها . ( 333 ) المماسحة في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي يعقوب الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال : بايعت محمد بن سعيد سلعة فقال : هات يدك اما سحك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البركة في المماسحة . ( 334 ) في البز يدفع مضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يدفع الرجل إلي الرجل المتاع مضاربة ويحبسه عليه درهم . ( 335 ) في تزيين السلعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكر عن ابن سيرين عن شريح قال : يزين الرجل سلعته بما شاء . - ( هامش ) - ( 332 / 1 ) أي أن البيع قائم والشرط باطل وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . ( 333 / 1 ) المماسحة : المصافحة باليد لتوكيد الاتفاق أو ضرب كف الاول بكف الثاني لنفس المعني . ( 334 / 1 ) هو متاع وحكمه حكم ما ورد في ( 331 ) حول الشركة في العروض . ( 335 / 1 ) التزيين : تجميل السلعة سواء كانت متاعا أو دابة أو أمة أو ما شابه ذلك مما يمكن تجميله ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : لا بأس بالتزيين ، وكره الغش . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد بن أبي حازم عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت ، فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت : لعلنا نصيب بها بعض شباب قريش . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن محمد أن رجلا صبغ ثوبا له لون الهروي فجاء رجل فقال : بكم تبيع الهروية ؟ فمكث ثم ساومه فاشتراه منه ، فلما ذهب به إذا هو ليس بهروي ، فخاصمه إلى شريح فقال : لو استطاع أن يزين ثوبه بأفصل من ذلك لزينه وأجازه عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي بردة عن أبيه قال : أتى عمر غلاما له يبيع الرطب فقال : نقها فإنه أحسن ، وأتاه غلام له وهو يبيع الحلل فقال : إذا كان الثوب ضيقا فانشره وأنت جالس ، وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم . ( 336 ) في العسر يرد منه أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الاعلى عن شريح أنه كان يرد من العسر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرد من الادفان ويرد من الاباق ، والادفان : الذي يتواري في المصر ، والاباق : الذي يلحق بأرضه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عامر قال : يرد من عوار الظفر ، ويرد من الشامة والشائنة . - ( هامش ) - ( 335 / 6 ) نقها : إعزل منها ما كان مشفا أو يابسا ليجمل منظرها وتحسن في نفس المشتري . ( 336 / 1 ) العسر : العمل باليد اليسرى ويسمى من كان به ذلك أعسرا . ( 336 / 2 ) يتوارى في المصر : أي في البلد . فلا يعثر له على أثر كأنه قد دفن . ( 336 / 3 ) العوار : العيب ( . ) ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن عازم عن عبيد الله بن جهضم الازدي قال : خاصمت إلى شريح في بغلة حمارة فردها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يرد من كل عيب . ( 337 ) في العثار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان لا يرد من العثار ، ويقول : كل الدواب تعثر ، وقال وكيع : قال سفيان : هو عيب يرد منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان لا يرد من العثار ويقول : كل الدواب تعثر . ( 338 ) الشاة تأكل الذبان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : اختصم إلى شريح في شاه تأكل الذبان ، قال : لبن طيب وعلف مجان ، فأجازها .
( 339 ) العذرة تعر بها الارض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن عمران بن حدير عن الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لايد من بالعرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال : كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر الخطاب : أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم . - ( هامش ) - ( 337 / 1 ) هو عيب إذا كان العثار متتابعا مؤذيا . ( 339 / 1 ) أي لا يستعمل العذرة سمادا والمقصود عذرة البشر لانها تعطي للارض ريحا كريها وتجعلها مستوطنا للديدان . ( وبعض الفلاحين يستعملون العذرة سمادا للخص ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن زياد بن الحسن عن ابن عباس أنه كره أن يدمل الارض بالعذرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حجاج بن حسان قال حدثني صخر عن أبي جعفر أنه كره أن يدمل الارض بالعذرة . ( 340 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بابي مولى أم سلمة أو عائشة قالت : رأيت سعدا يحمل مكتلا من عذرة الناس إلى أرض له يقال لها زغانة ، فقلت له : يا أبا إسحاق ! أتحمل هذا ؟ قال : إن مكتل عرة مكتل حب .
( 341 ) في قوله { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا } ، قال : إذا كانت عندك الشهادة فقد دعيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا ابتدأ ليشهد وإذا دعي ليقيمها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن الحسن عن سعيد بن جبير في قوله : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : هو الرجل يشهد على الشهادة ثم يدعى لها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير قال : قلت لابي مجلز : إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره ؟ قال : دع ما تكره ، ولكن إذا شهدت فدعيت فأجب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال : من دعي إلى شهادة فليجب ، ولكن لا تشهد إلى على ما تعلم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن ثابت قال : سمعت عطاء - ( هامش ) - ( 341 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 282 ) ( . ) وسئل { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قبل أن شهدوا أو بعد ؟ قال : لا ! بل ما شهدوا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي حصين عن سعيد بن المسيب قال : كانوا إذا قرأ شهدوا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال : الشاهد بالخيار ما لم يشهد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن سالم عن سعيد قال : الذي عنده الشهادة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا . ( 342 ) من قال : إذا أحيا أرضا فهى له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون على عهد عمر فقال : من أحياء أرضا فهي له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الثقفي قال : كتب عمر أنه من أحيا مواتا فهو أحق به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن عروة عن ابن أبي رافع عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العافية فهو له صدقة " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحياء أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق " . - ( هامش ) - ( 341 / 8 ) هو بالخيار قبل أن يشهد فمتى شهد فهو ملزم بأداء الشهادة إذا ما دعي لادائها . ( 342 / 1 ) احيا أرضا مواتا أي كانت بورا ولا مالك لها فاستصلحها وزرعها . ( 342 / 3 ) العافية : الحيوانات البرية التي لا تدجن . ( 343 / 4 ) العرق الظالم : النبتة أو الشجرة تزرع في أرض لها مالك لادعاء استصلاح الارض وتملكها دون وجه حق ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن أبي بكر بن حفص يرفعه قال : من أحياء أرضا على وعرة من المصر فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الاجر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : من أحيا شيئا من موتان الارض فله رقبتها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل حديث معتمر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أحياء أرضا ميتة فله رقبتها " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن قال : من أحيا أرضا مواتا لم تكن لاحد قبله فهي له ، قال هشام : وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن عبيد الله بن حميد الحميري عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها " . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال : سئل الحسن عن الرجل يترك دابته بالارض القفر فيأخذها رجل ويقوم عليها حتى يصلحها ؟ قال : هي لمن أحياها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحاط حائطا على أرض فهي له " . ( 343 ) الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم في رجل وهب لرجل له عليه دين قال : ليس له أن يرجع فيه . - ( هامش ) - ( 342 / 8 ) له رقبتها : له حق ملكيتها واستثمارها . ( 342 / 10 ) بمهلكة : حيث لا أمل بنجاتها . للذي أحياها : للذي أخرجها من المهلكة سالمة ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : قال لي الحكم : أتاني ابن أبي ليلى فسألني عن رجل كان له على رجل دين فوهب له ، أله أن يرجع فيه ؟ قلت : لا ، وسألت حمادا فقال : بلى ! له أن يرجع فيه . ( 344 ) الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال : ماتت امرأة لخال لي وكان موسرا ، فتركت خادما وولدا صغارا ، فقال سعيد بن جبير : لا بأس أن يقوم الاب أنصباء ولده من الخادم ويطأها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سفيان بن العلاء قال : سألت الحسن وطاوسا عن ذلك ، فقالا : لا بأس أن يطأها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن موسى بن سعيد أن جدته ماتت عند أبي بردة فاقتوى أبو بردة بعض جواريها ، قلت : حدثك ابن عون عن محمد قال : إذا أراد الرجل أن يأخل جارية ولده وهم صغار قومها عليه قيمة وأشهد بثمنها ، قال : نعم ! سمعته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسماعيل بن عبد الملك أن امرأة ماتت وتركت ولدا صغيرا وجارية ، فأراد الاب أن يشترى الجارية فقال : سعيد : قومها في السوق قيمة ، ثم أشهد على نفسك بثمنها ، ثم اصنع بها ما بدا لك . ( 345 ) أجر حوانيت السوق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن أبيه قال : كتب عمر بن عبد العزيز ألا يؤخذ من أهل السوق أجر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن الهيثم العطار عن الاصبغ ابن نباتة قال : كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل . - ( هامش ) - ( 374 / 1 ) يقوم أنصباء ولده : يعطي ولده مقابل حصته منها . ( 344 / 3 ) أشهد بثمنها : لانهم صغار فوجب الاشهاد على وجود قيمة حصتهم لديه ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن نمير الهمداني قال : سألت الحسن عن دكاكين السوق فكرهه بيعها وشراءها وإجارتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن فياض عن رجل من أهل المدينة ، قال : دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب ، فرأى دكانا قد أحدث في السوق ، فكسره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن مجالد بن سعيد قال : أول من أخذ من السوق أجرا زياد . ( 346 ) في مطل الغني ودفعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد ابن ميمون بن مسيكة ، قال وكيع : وأثنى عليه خيرا - عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " ، قال وكيع : عرضه شكايته وعقوبته حبسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مطل الغني ظلم ، ومن أحيل على ملي فليحتل " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن مسلم عن هارون أبو عثمان العجلي قال : قال عبد الله بن مسعود : لو كان المعك رجلا كان رجل سوء والمعك طرف من الظلم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح قال : ألمعك طرف من الظلم . - ( هامش ) - ( 346 / 1 ) الواجد : الذي لديه ما يسدد به دينه ثم يماطل ولا يدفع . ( 346 / 2 ) مطل : مماطلة . أحيل : حول إليه ليقبض حقه منه . ( فليحتل : فليقبل الحوالة . ( 346 / 3 ) المعك : المماطلة والمدافعة ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبدة بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : المطل ظلم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن شريح قال : المعك . طرف من الظلم . ( 347 ) في التفريق بين الشهود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الاردي أن عليا أول من فرق بين الشهود . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن محرز بن صالح أن عليا فرق بين الشهود . ( 348 ) في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن أيوب أبي العلاء قال : سمعت الحسن يقول : يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بعض أصحابه عن إبراهيم قال : يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : يبدأ بالكفن قبل الدين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وإسماعيل عن الحسن مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : يبدأ بالكفن قبل الدين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن حجاج عن عبد الكريم عن سعيد ابن جبير قال : يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية . - ( هامش ) - ( 347 / 2 ) تجنبا لاي تواطؤ بين الشهود أو محاولة تأثير أحدهما على الآخر ( . ) ( 349 ) الرجل يدفع إلى الرجل الغنم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمير بن سعيد قال : كنا نعطي أهل الغنم على أن يعطونا كذا وكذا من الجبن ، وكذا وكذا من السمن ، وكذا وكذا من المصل ، فسألت علقمة ومسروقا وعبد الرحمن بن أبي ليلى فكلهم نهاني عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمير بن سعيد أن رجلا سأل عبيدة وغير واحد من أصحاب عبد الله عنه فكرهه . ( 350 ) من قال : لا يتفرق بيعان إلا عن تراض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتفرق بيعان إلا عن تراض " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عتاب عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع ، ثم قال : سمعت أبا هريرة يقول : هكذا البيع عن تراض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال : ما كان التخيير إلا بعد البيع ، قال : وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاعراب فخيره بعد البيع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سفيان عن طاوس أنه كان يحلف : ما التخيير إلا بعد الرضا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أن الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه ثم قال : إذا أنا مت فخيروها . - ( هامش ) - ( 349 / 1 ) لان الغنم المعطى قد لا يعطي الكميات المتفق عليها . ( 350 / 1 ) وحتى تفرقا وجب البيع إلا إن كان في البيع شرط الخيار إلى وقت محدد . ( 350 / 5 ) يغبن : يظلم . والغش من الظلم . والبيع بما يفوق السعر الحقيقي غبن ( . ) ( 351 ) الرجل يستأجر الدار شهرا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي عن شريح في رجل استأجر بيتا أشهرا وقال " إلى أجل " فسكنه ، ثم أراد أن يخرج منه فقال : إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ ، وعليه أجر ما سكن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح بنحو من حديث عباد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : عليه أجر ما سكن . ( 352 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم قال : سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري : إن باعها قبل الشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع : متى جئت بثمنها فهي رد عليك ، قال : يبطل شرطه ويجوز عليه البيع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في بيع فالبيع يهدمه . ( 353 ) في كرى الارض البيضاء بالذهب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة " . - ( هامش ) - ( 352 / 2 ) هو بيعان في عقد واحد وهذا لا يكون إذ لو أراد ردها إليه لكان رهنها عنده بدل أن يشتريها منه . ( 353 / 1 ) أي لا تستكرى الارض مزارعة بقسم من إنتاجها ، والارض البيضاء هي الارض لا شجر فيها ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع بن خديج عن كرى الارض البيضاء بالذهب والفضة فقال : حلال لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال : سألت سعدا عن كرى الارض بالذهب والفضة فقال : لا بأس به ، ذلك قرض الارض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بكرى الارض بالذهب والفضة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بكرى الارض البيضاء بالذهب والفضة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عمر قال : كان سالم وسعيد بن المسيب وعروة والزهري لا يرون بكرى الارض البيضاء بالذهب والفضة بأسا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الارض البيضاء بالذهب والفضة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الفضيل عن سالم قال : أما الارض البيضاء فإنا نكريها بالذهب والورق . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن تستأجر الارض البيضاء بالذهب والورق ، وما أراد إن استأجرها به . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى به عبيد عن حجاج بن دينار قال : سألت أبا جعفر عن الارض البيضاء ليس فيها شجر ولا زرع تستأجرها بالدراهم والدنانير ، قال : هو حسن ، كذلك نفعل بالمدينة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : كنا نكري الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون على السوقي من الزرع وما صعد بالماء منها ، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكري بالذهب والورق . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : سألت سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض فقال : إن كنت مكريها فاكرها بذهب أو فضة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق قال : سألت سعيد بن جبير عن إجارة الارض فقال : لا بأس به . ( 354 ) الرجل يزرع في الارض بغير إذن أهلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ، ويرد عليه نفقته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز ، فسأل عنه ، فقالوا رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها ، فأمرها أن يردها ويأخذ نفقته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ قال : كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير ؟ فقال : " ما أحسن زرع ظهير ! " فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الارض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : " فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم " ، قال رافع : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا ، قال سعيد : أفقر أخاك أو أكره بورق . ( 355 ) ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر ، ولا تجوز إلا على وصية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من - ( هامش ) - ( 354 / 3 ) أفقر أخاك : امنحه حق زراعة الارض هبة والاصل شد فقاره أي زد قوة ( . ) خثعم توفي بدقوقا فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين ، فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله : ما خانا ولا كتما ولا بدلا ، وأنهما لوصيته فأجاز شهادتهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة { أو آخران من غيركم } قال : من أهل الكتاب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم { أو آخران من غيركم } قال : من أهل دينكم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن التيمي عن سعيد بن المسيب أنه قال مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عمن سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن ذلك فقال : من غير أهل دينكم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين { أو آخران من غيركم } قال : من سائر الملل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجحفي عن الزهري في قول تعالي : { أو آخران من غيركم } قال : هم من أهل الميراث . ( 356 ) الرجل يكترى الدابة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : من اكترى على أنه ضامن فليس بضامن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء - أو قال له إنسان : يستكري الرجل يضمن ؟ قال : لا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الكراء والضمان . - ( هامش ) - ( 355 / 3 ) سورة المائدة من الآية ( 106 ) . ( 356 / 1 ) أي أن الكراء قائم والشرط باطل لان المكتري غير ضامن إلا إذا تجاوز ( . ) ( 357 ) باب الطين إثنين بواحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال : سألت عن الطين الذي يصبغ به الثياب اثنين بواحد ، فكرهه . ( 358 الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أسلم إلى رجل في طعام حديث ، فلم يلقاه حتى صار حديث ذلك العام عتيقا ، قال : له حديث سنته التي لقيه فيها ، وكان شريح يقول ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : يعطيه حديث سنته التي يتقاضاه فيها . ( 359 ) الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن القاسم عن شريح وعبد الله كانا يقولان في رجل بني في فناء قوم بغير إذنهم أن له النقض ، وإن بني بإذنهم فله النفقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص أو حدثنا عنه عن أشعث عن علي بن عبيد الله الغطفاني عن علي بنحوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال : من بني في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه ، ومن بني في حق قوم بإذنهم فله نفقته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا قال : سألت عامرا عن رجل أعار جارا له حائطا فبني عليه ، فأراد أن يقلع بناءه قال : يغرم لصاحب الحائط ما أنفق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن كليب عن إبراهيم أن رجلا أعار رجلا حائطا ، فبنى عليه ، فأراد أن يقلع بناءه ، فقال شريح لصاحب الحائط : ضع رجلك حيث شئت - يعني يقلع بناءه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن قتادة وأبي هاشم قالا : من أذن لرجل في بناء ثم أراد أن يخرجه فله قيمة البناء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء أن رجلا أعار رجلا حائطا فبني عليه ، فقال شريح لصاحب الحائط : اردد عليه نفقته . ( 360 ) القوم يختلفون في النقد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول : إذا اختلفوا في النقد : لك الجيد والحسن والطيب ، فإن ذهب الاعلى فاترك الاسفل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال : حدثني موسى بن سالم قال : لما أجلى الحجاج أهل الارض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها : هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان بن فلان ، اشترى منه فتاه دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال : اشترى حذيفة من رجلين من النخع ناقة . . . فجاء بهما في منزله فأخرج لهما كيسه فأنكرا عليه فقال حذيفة إي والله منكما ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من شرط على صاحبه شرطا لم يف له به ، كان كالمدلي تجارة إلى غير متعة " . ( 361 ) الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام فهو ضامن لما نقص . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عطاء في رجل يكاري الطعام إلى - ( هامش ) - ( 361 / 1 ) الملاح : قائد السفينة وهذا في تجارة البحر ( . ) الارض بكيل ، إن زاد فلهم ، وإن نقص فعليهم ، قال : إذا رضي بذلك الاكرياء وأقروا به فلا بأس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين في الرجل يستأجر الملاح على أن عليه النقصان ، والزيادة له ، قال : الزيادة لصاحب الطعام والنقصان على اللاح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة قال : سمعت الحسن وسئل عن الملاح يحمل الطعام فقال : له الزيادة وعليه النقصان . ( 362 ) في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شئ قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عليه عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن محمد قال : إذا اشترى الرجل الشئ مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، قال : إنما يقول ذلك في الكيل والوزن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ، ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء مثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد قالا : كل شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون قال : قلت للقاسم بن - ( هامش ) - ( 36 / 4 ) يحمل الطعام : ينقله بمركبه ( . ) محمد : الرجل يشتري المتاع وهو غائب ، أيبعه قبل أن يقدم ؟ قال القاسم : كنا نقول : حتى يقدم .
( 363 ) من قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الاشعث قال : كنا في غزاة وعلينا معاوية ، فأصبنا فضة وذهبا ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم ، فتسارع الناس فيها ، فقام عبادة فنهاهم ، فردوها ، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه ، فقال معاوية خطيبا فقال : ما بال رجلا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه ، لم نسمعها ؟ فقام عبادة فقال : والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر التمر ، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال : قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر مختلفا بعضه أفضل من بعض ، فذهبنا لنزايد بيننا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كيلا بكيل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ليس بينهما فضل ، ولا يباع عاجل بآجل " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين ، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم " . - ( هامش ) - ( 363 / 1 ) الذهب بالورق : أي بالصرف ، صرف الدنانير بالدراهم . هاء وهاء : يدا بيد ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن نافع عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل ، والذهب بالذهب وزن بوزن ، فما زاد فهو ربا ، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن فضيل بن غزوان قال : حدثني أبو دهقانة قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فقال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال : " إئتنا بطعام " فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعا من تمر جيد ، وكان تمرهم دونا ، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أين هذا التمر ؟ فأخبره أنه بدل صاعين بصاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رد علينا تمرنا " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن فضيل عن أبي دهقانة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الاشعث عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم ابن جابر عن عبادة بن الصامت قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة بالفضة الكفة بالكفة " ، حتى خلص إلى الملح ، فقال عبادة : إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض بها معاوية . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال - ( هامش ) - ( 363 / 8 ) دونا : غير جيد أو من نوع أقل جودة من الذي اشتراه . - رد علينا تمرنا : أي أن الافضل كان أن يبيع تمرهم بنقد ثم يشتري بالنقد تمرا جيدا وإلا وقع في شبهة الربا . ( 363 / 10 ) إن اختلفت هذه الاصناف أي إذا باع التمر بالملح أو البر بالشعير ومات به . ( 363 / 11 ) حق خلص إلى الملح أي ذكر كل الاصناف حتى وصل إلى ذكر الملح ، والملح أيضا بالملح الكفة بالكفة ( . ) حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربي ، الآخذ والمعطي فيه سواء " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر قال : أيها الناس ! لا تشتروا دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ، فإني أخاف عليكم الرما ، قيل : وما الرما قال : الذي تدعونه الربا . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال : سئل علي عن الدرهم بالدرهمين فقال : الربا العجلان . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، وأربوا الفضل ، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال عمر : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإن ذلك هو الربا العجلان . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إسحاق عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئنا . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يعلى عن الكلبي عن أبي سلمة عن أبي رافع عن ابي بكر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الذهب بالذهب وزن بوزن ، والفضة بالفضة وزن بوزن ، الزائد والمستزيد في النار " . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا حبيب بن أبي - ( هامش ) - ( 363 / 15 ) أربوا الفضل : أي جعلوا الفضل ربا ومن أخذه كان آخذا للربا . ( 363 / 19 ) الزائد والمستزيد - المعطي والطالب للزيادة ، معط للربا ومطالب به ( . ) ثابت قال : سمعت أبا المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ، فكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا نصر بن على الجهضمي عن قيس ابن رباح الحداني عن ملكة ابنة هانئ قالت : دخلت على عائشة وعلي سواران من فضة فقلت : يا أم المؤمنين ! أبيعها بدراهم ؟ فقالت : الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال : سمعت عبد العزيز بن حكيم يقول : شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال : إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا ، قال : أيزدادون ؟ قال : نعم ! قال : لا ! إلا وزنا بوزن . ( 364 ) من قال : إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : " إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال : سمعت ابن عمر يقول : إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال : سمع عمرو ابن عمر يقال : قال عمر : استنظرك حلب ناقة فلا تنظره - يعني في الصرف . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف . دنانير بوزن فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الربا في النساء " . - ( هامش ) - ( 364 / 1 ) لبس : غموض لم يتضح ولم يتفق عليه . ( 764 / 5 ) النساء : النسبة . أي التأجيل : أي أن تأجيل السداد أو الصرف هو استفادة من هذا الوقت بالعمل في المال فما استفاده في هذا الوقت هو ربا ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : إذا بعت ذهبا لفضة فلا تفارقه وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عقبة أبي الاخضر قال : سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة ، فقال : سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال : كل ساعة استنسأه فهو ربا ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال : لا يفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن شريح قال : أحب إلى في الصرف أن يتصادرا وليس بينهما لبس . ( 365 ) من كره الصرف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن شهيد قال : جاء ليل العقيلي إلى ابن سيرين ومعه رجل فقال : إن هذا يسألك عن الصرف ، فقال : نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عثمان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال : سمعته يقول : الصرف ربا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن يحيى الطويل قال : سئل علي عن الصرف فقال : ذلك الربا العجلان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال : لو مررت بدار صيرفي وأنا عطشان ما أستسقيه ماء . - ( هامش ) - ( 364 / 8 ) تصرم : انقطع : انتهى ما بينهما من عمل وآب كل واحد بحقه ( . ) ( 366 ) الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام قال : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : اشتريته منك وماله ، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للباع إلا أن يشترط المبتاع " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا : من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن باع عبدا له ماله فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال ، قال علي : من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، ومن باع نخلا قد أبرت - يعني : لقحت - فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة وشريح قالا : إذا باعه وله مال فماله للمشتري . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس سئل عن رجل اشترى عبدا وشرط ماله ، قال : ماله له ، وإن لم يشترط فماله لسيده . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا بيع وله مال فماله للمشتري . - ( هامش ) - ( 366 / 3 ) نخلا قد أبر : قد عقد ثمره ( . ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول : أبيعك وماله . ( 367 ) في دابه بدابة ودرهم معجلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم ، الدابة معجلة والدراهم نسيئة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد : بقرة ببقرة بينهما درهم ، والدرهم نسيئة ، قال محمد : لا بأس به ، وكرهه الحسن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة ، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة . ( 368 ) في العنب متى يباع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال : سمعته يقول : لا يباع العنب حتى يسود . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود .
( 369 ) في الشفعة على رؤوس الرجال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح أنه قال في الشفعة : على قدر الانصباء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر ، وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا : الشفعة بالحصص . - ( هامش ) - ( 367 / 1 ) والدراهم لفضل إحدى الدابتين على الاخرى . ( 368 / 1 ) حتى يسود : حتى ينضج . ( 369 / 1 ) أي على قدر الحصص ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن عامر قال : الشفعة على رؤوس الرجال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال : الشفعة على رؤوس الرجال ، وقال الحسن : هي على قدر الانصباء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول : الشفعة والقسامة والعقل على رؤوس الرجال ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي شيبة عن الحكم قال : هي على رؤوس الرجال . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال : الشفعة على قدر الانصباء . ( 370 ) الشفعة بالابواب والحدود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : الشفعة بالحدود ولا شفعة بالابواب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : الشفعة بالابواب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال : الشفعة بالحيطان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال : الشفعة بالابواب ليس بشئ ، إنما الشفعة بالحدود . - ( هامش ) - ( 369 / 4 ) على رؤوس الرجال : أي هي من حق الرجال ذوي الحصص . على قدر الانصباء : لا فرق في ذلك بين رجال ونساء . ( 369 / 5 ) القسامة : القسم للبراءة من الدم أو لطلب الدم . العقل : الدية تدفع لاهل القتيل يقتله واحد من الاقارب تدفعها عائلته أي عصبته ( . ) ( 371 ) الصفر بالحديد نسيئة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الصفر بالحديد نسيئة ، فكره ذلك حماد ، ولم ير به الحكم بأسا . ( 372 ) المكاتب يجئ بمكاتبته جميعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال : أراد مكاتب أن يعطي مولاه كله ، فقال : لا آخذه إلا نجوما ، فكتب له عثمان عتقه ، فأخذ المال وقال : أنا أعطيكه نجوما ، فلما رأى ذلك الرجل أخذه المال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا على بن هاشم عن أبي ليلى عن أبي ضبة . قال : رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال بجملته ، فقال مولاه : لا أقبله منك ، إنما كاتبتك لآخذه منك نجوما في السنين ينفعني ، ولعلك مع ذلك تموت فأرثك ، فأمر عمر بالمال فوضعه في بيت المال ثم أجراه عليه نجوما وأمضى عتقه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رجلا كاتب غلاما له فنجمها عليه نجوما فأتاه بمكاتبته كلها ، فأبى أن يقبلها المولى إلا نجوما ، فأتى المكاتب عمر فأرسل إلى مولاه فجاء فعرض عليه المال فأبى أن يأخذه فقال عمر يا يرفا ادفعه في بيت المال ، وقال للمولى : خذها نجوما ، وقال للمكاتب : اذهب حيث شئت . ( 373 ) في الفلس بالفلسين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد قال : لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد . - ( هامش ) - ( 371 / 1 ) الصفر : النحاس . ( 372 / 1 ) لانه إنما أراد تأخير عتقه . ( 376 / 1 ) إن كانا من نوعين مختلفين بينهما فرق بالوزن وإن أجازوا ذلك لضالة قيمة الفلس ( . ) ( 374 ) الرجل يبيع العبد وعليه دين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس الشيباني عن دينه على مولاه ولا يجاوز ثمنه ، وإذا باعه وله مال فماله للذي ابتاعه - يعني المشتري . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا بيع العبد وعليه دين وله مال فماله للذي ابتاعه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ابن عون وهشام وأشعث عن محمد عن شريح في العبد وعليه دين ، قال : دينه على من باعه وأكل ثمنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة اتى في عبد ركبه دين ، فقال : ماله بدينه . ( 375 ) رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال : اشترى رجل من رجل دابة فسافر عليها ، فلما رجع وجد بها عيبا فخاصمه إلى شريح فقال له : أنت أذنت له في ظهرها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم في رجل اشترى دابة فأهزلها ثم وجد بها عيبا ، قال : يردها فيرد معها ما بين الهزول والسمن . ( 376 ) الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن رجلين شهدا عند شريح فأمضى الحكم ، ثم رجع أحدهما فلم يقبل شريح رجوعه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم وحماد ، قال : الحكم : لا يرد ، وقال حماد : يرد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في رجلين شهدا بشهادة ثم رجعا جميعا ، فحكم بها ، قال : يرد الحكم . - ( هامش ) - ( 374 / 1 ) ماله للذي ابتاعه ليسدد منه الدين ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أبي حصين أن رجلا شهد عند شريح بشهادة ، فجاء فرجع ، فقال شريح : قد قبلنا شهادتك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : إذا مضى الحكم جازت الشهادة ، ويغرم الشاهد إذا رجع . ( 377 ) القوم يشتركون في الزرع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال : اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع ، فقال أحدهم : قبلى الارض ، وقال الآخر : قبلى الفدان ، وقال الآخر : قبلي البذر ، وقال الآخر : علي العمل ، فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل الزرع لصاحب البذر ، وألغى صاحب الارض ، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما ، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم ، قال واصل : فحدثت به مكحولا فقال : لهذا الحديث أحب إلى من وصيف ، قال وكيع : أحب الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام وهو قول سفيان ، قال وكيع : ونرجو أن يكون النصف والثلث والربع جائزا لان الناس يعملون به . ( 378 ) من قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل ابن مرة عن أبي الوضئ عن أبي برزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " . - ( هامش ) - ( 378 / 1 ) البيعان : البائع والمشتري . بالخيار : لهما أن ينقضا البيع معا أو أحدهما ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ابن عتبة قال حدثنا ابن كثير السحيمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا من بيعهما أو يكون بيعهما بالخيار " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضى " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه أتي في رجل اشترى من رجل برذونا ، فأراد أن يرده قبل أن يفترقا فقضى الشعبي أنه قد وجب ، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتي في مثل ذلك فرده على البائع ، فرجع الشعبي إلى قول شريح . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن شريح قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن زياد عن سعيد بن المسيب قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أو الاحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " . - ( هامش ) - ( 378 / 4 ) بيعهما بخيار : قد ترك البائع للمشتري وقتا محددا له أن يرجع فيه عن شرائه فيه عن شرائه ( . )
( 379 ) من كان يوجب البيع إذا تكلم به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الاحمر عن الحجاج عن الحكم عن شريح قال : إذا تكلم بالبيع جاز عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال : سمعت عمر يقول : إنما البيع عن صفقة أو خيار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : البيع جائز وإن لم يتفرقا . ( 380 ) الرجل يقول : إن بعتك غلامي فهو حر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قال لرجل : إن بعتك غلامي فهو حر ، وقال الآخر : إن اشتريته فهو حر ، قال : يعتق من مال البائع لانه حنث قبله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال : حدثنا حماد عن إبراهيم قال : حر من مال البائع لانه حنث أولهما . ( 381 ) في المحاقلة والمزابنة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . - ( هامش ) - ( 381 / 1 ) المحاقلة بيع ما في الحقل من زرع لم ينضج بعد بحب ناضج جاهز للطعام . المزابنة : بيع ثمر النخل قبل أن يصير ثمرا بتمر . ( 381 / 3 ) العرية : النخلات يهب المرء ثمرهن لآخر وتبقى النخلة لصاحبها ، والعرية أقصاها خمسة أوسق . الخرص : تخمين ما على الشجرة من كمية الثمار وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع خرص العرية لانه طعام لا تجارة ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال : حدثني بشير بن يسار مولى حارثة ان رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، المحاقلة في الزرع ، والمزابنة في النخل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عمرو عن إسماعيل الشيباني قال : بعت ما في رؤوس النخل إن زاد فلهم ، وإن نقص فعليهم ، فسألت ابن عمر فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أنه قد رخص في العرايا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن نافع قال : المحاقلة في الزرع كالمزابنة في النخل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال : الثمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة ، قال : إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس به . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس ببيع الثمر على رؤوس النخل بالتمرة مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع : سمعنا تفسير المزابنة اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير ، والعرايا : الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل . ( 382 ) البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن مجمع عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال في البر بالتمر نسيئة : ربا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي الزبير عن جابر أنه كره مد ذرة بمد حنطة نسيئة . ( 383 ) الرجل يشتري الشئ على أن ينظر إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : اشترى عمر من رجل فرسا ، واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما ، فحمل عليه عمر رجلا من عنده فعطب الفرس ، فجعلا بينهما شريحا ، فقال شريح لعمر : سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت ، فقال له : قضيت بمر الحق ، قال زكريا : قال عامر : وبعثه على قضاء الكوفة ، وبعث كعب بن سور على قضاء البصرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن أبي قرة عن سلمان بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت ، فضمنه سلمان بن ربيعة . - ( هامش ) - ( 383 / 1 ) سلم ما ابتعت : أعده إليه سالما كما أعطاك إياه قبل أن يعطب عندك . قضيت بمر الحق : بما لا مجال معه لنقاش ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت ، قال : يضمن المشتري . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال : يضمن المشتري إذا كان بالخيار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده ، قال : إن كان سمى الثمن فهو له ضامن ، وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلى يقول : إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شئ ، وقال سفيان : يضمن القيمة . ( 384 ) الرجل يسأل الشهادة فيقول : لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل : عندك شهادة ؟ فيقول : لا ، ثم يجيئ فيشهد ، قال : هي جائزة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد قال : شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل ، فجعل الرجل يذكره شيئا في شهادته ، فيقول : لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا ، ثم خرج فذكر والقوم قعود فقال : إن هذا سألني شيئا في شهادتي كنت لا أذكره له ، وإني قد ذكرته ، وإني أشهد أن ما قالوا حق وأنا أشهد به . ( 385 ) في بيع المكاتب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب . - ( هامش ) - ( 383 / 3 ) ينظر إليها : يختبرها . ( 383 / 5 ) وفي الحالين عليه أداء الثمن . ( 384 / 2 ) فذكر : فتذكر ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه ، ولا يباع للرق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة ، فسألت النبي عليه السلام : أشتريها على أن ولاءها لمواليها ، فقال : اشتريها و أعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق . ( 386 ) في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة ان امرأة كوتبت ، فولدت ولدين في مكاتبتها ، ثم ماتت ، فسئل عن ذلك عبد الله ابن الزبير فقال : إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهما ، فإذا أديا عتقا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ولد المكاتبة بمنزلتها ، يعتقون ويرقون برقها ، فإن ماتت سعى فيما بقي من مكاتبتها ، فإن أدوا عتقوا ، وإن عجزوا ردوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال : ولدها بمنزلتها في السعي - يعني المكاتبة . ( 387 ) العمرى وما قالوا فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . - ( هامش ) - ( 385 / 2 ) أي يباع بما بقي من مكاتبته . ( 396 / 1 ) أقاما بكتابة أمهما : أقرا بها وتعهدا بإتمام قيمة الكتابة . ( 386 / 2 ) ردوا : أي إلى الرق . ( 387 / 1 ) العمرى : أن يعطي الرجل للآخر الدار يسكنها عمره أو الارض يزرعها عمره . وكانت العادة قبل أن تعود إلى صاحبها عند موت المعمر . للوارث : أي لوارث من أعطيت له ولا تعود لواهب إعمارها ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا عمرى ، فمن أعمر شيئا فهو له " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرى جائزة لمن أعمرها " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرى ميراث لاهلها " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ، فمن أعمر عمرى فهي سبيل الميراث " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس عن حجر المداري عن زيد بن أبي ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرى ميراث " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : أخبرنا سلمة بن كهيل قال : كنا جلوسا عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عمرى جعلت لرجل حياته ، فقال : هي له حياته وموته ، فأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده ، فقال شريح لقد لامني هذا على أمر قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل أعمر عمرى فهي له يصنع بها ما شاء " . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قال : العمرى بتات . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال : أتاه أعرابي فقال رجل أعطى ابنا له ناقة له ما عاش ، فنتجت ذودا ، فقال ابن عمر : هي له حياته وموته ، فقال الاعرابي : إنما جعلتها صدقة ، قال : ذلك أبعد لك منها . - ( هامش ) - ( 387 / 11 ) بتات : لا رجعة فيها ( . ) ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن السكنى ، قال : ترجع إلى ورثة المسكن ، فقلت : يا أبا عمران ! أليس كان يقال : من ملك شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته قال : ذلك في العمري . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن الحسن قال : سمعته يقول : إذا أعطى الرجل الرجل الدار حياته فهي له حياته وبعد موته . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن شريح قال : جاءه رجل أعمى يخاصم في أمة أعمرها ، فقضى لها شريح للذي أعمرها ، فقال الرجل : قضيت على ، فقال : ما أنا قضيت عليك ، ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك شيئا حياتهه فهو له حياته وبعد موته " . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا قال : هي لك حتى تموت فهي [ له ] حياته [ وبعد ] وموته . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : من أعمر عمرى فهي له ولورثته . ( 18 ) حدثنا أبو برك قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الانصار ! أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أعمره " . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن ابن الحنفية قال : سمعت معاوية يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرى جائزة لاهلها " . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى له ولعقبه بتلة ، ليس للمعطي فيها شرط ولا ثنيا . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العمرى جائزة لاهلها أو ميراث لاهلها " . - ( هامش ) - ( 387 / 13 ) بعد موته أي لورثته ( . )
( 388 ) من قال : لصاحب العمرى أن يرجع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قال : يرجع صاحب العمرى ما داما حيين . ( 389 ) في الرقبى وما سبيلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : " من أرقب رقبى فهي له " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الرقبى ، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : العمرى والرقبى سواء لا ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان قال : سمعت مجاهدا يقول : من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده . لا ترجع إلى الذي أعمرها ، والرقبى مثلها ، قلت لمجاهد : ما الرقبي ؟ قال : قول الرجل : هي للآخر مني ومنك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : الرقبى والعمرى سواء ، قال وكيع : العمرى والهبة والعطية والنحلة إذا إ قبضت فهي جائزة . ( 390 ) في عسب الفحل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال : نهى عن عسب الفحل . - ( هامش ) - ( 389 / 1 ) الرقبي : أن يقول الرجل للآخر عن أرض معينة أو مال معين على أنه لآخر من يبقى منهما حيا . ( 390 / 1 ) عسب الفحل : الاجر يعطى لصاحبه لاعارته لمن لا فحل لنوقه كي يطرقها وتحمل ومنه ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال : كنت تياسا فنهاني البراء عن عسبي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال : من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلام عن طرق الفحل . ( 391 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن عيسى السعدي قال : قلت للحسن : إن لنا تيوسا نؤاجرها ، قال : لا بأس ما لم تحلب أو [ تبسس ] . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تأخذ على ضراب الفحل أجرا ، ولا بأس أن تعطي إذا لم تعلم أو لم تجد من يطرقك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابن المسيب بن رافع قال : كانوا يدخلون على علقمة وهو يقرع غنمه - يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب . ( 392 ) من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يسلم ما يكال فيما يكال ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لا يسلم طعام في طعام ولا طعام في لحم ، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم قال : قال الشعبي : لا يشترى شيئا يكال بشئ إلى أجل - ( هامش ) - ( 390 / 4 ) ضراب الفحل : نفس معنى العسب . ( 391 / 1 ) " تبسس " من بس الابل زجرها ، وقال لها : " بس بس وفي الحديث " يخرج الناس من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون " . ( 391 / 2 ) لم تجد من يطرقك : لم تجد من يعيرك فحله يلاقح نعاجك أو نوقك ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يؤزن ، إنما هو كطعام بطعام . ( 393 ) شرط الضمان في المضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن ، قال : ليس بضامن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : كل شرط في مضاربة فهو ربا ، وهو قول قتادة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه ، قال : الربح بينهما ، ولا يلتفت إلى ضمانه . ( 394 ) ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال : قال عمر بن الخطاب : إذا كان للمشرك مملوك فأسلم : انتزع منه فبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها ، وإذا أسلمت أمة باعها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه . - ( هامش ) - ( 393 / 1 ) لانه إن ضمن الربح كان كمن يدفع إليه الربا . ( 394 / 1 ) لانه لا يكون المشرك وليا على المسلم أبدا ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مبارك عن الحسن قال : من كان من فيهم فأسلم فهو حر ، وما اشتروا من سبي المسلمين فأسلم بيع في المسلمين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال : إذا أسلم عبد الذمي رفع إلى الامام فباعه في المسلمين ، ودفع ثمنه إلى مولاه ، وقال الحسن : لا يحرم مسلم كافرا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما . ( 395 ) من كره الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم { ولا تمنن تستكثر } قال : لا تعط لتزداد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال حدثني من سمع عكرمة يقول : لا تعط العطية فتريد أن تأخذ أكثر منها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك { ولا تمنن تستكثر } قال : لا تعط لتعطى أكثر منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي رواد قال : سمعت الضحاك { وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله } قال : كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن في قوله : { ولا تمنن تستكثر } قال : لا تعطي شيئا على أن تستكثر على ربك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر عن القاسم بن أبي بزة في قوله : { لا تمنن تستكثر } قال : لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن - ( هامش ) - ( 395 / 1 ) سورة المدثر الآية ( 6 ) . ( 395 / 4 ) سورة الروم الآية ( 39 ) ( . ) سعيد بن جبير قال : الرجل يعطي ليثاب عليه { وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله } . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيج عن مجاهد قال : الهدايا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : كان الرجل يعطي قرابته ليكثر بذلك ماله . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن خالد عن عكرمة { وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله } هو الذي يتعاطى الناس بينهم من معروف التماس الثواب . ( 396 ) في الاذن على حوانيت السوق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على حوانيت السوق إذن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وابن علية وعبد السلام عن داود عن الشعبي قال : إذا فتح الساقي بابه وجلس فقد أذن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الاعمش قال : كان إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وخيثمة وأصحابنا يأتونا في حوانيت السوق فلا يزيدون على أن يقولوا : السلام عليكم ، ثم يدخلون . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عمران بن حدير عن عكرمة أنه قيل له : كان ابن عمر يسأذن على حوانيت السوق ؟ فقال : ومن يطيق ما كان ابن عمر يطيق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : كان ابن سيرين يأتي في حجرة ثرى فيقف ثم يقول : السلام عليكم ثم يلج . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن شعيب قال : كان أبو العالية يأتي في بيت برى فيقول : السلام عليكم ألج ؟ فأقول : رحمك الله ! إنما هي السوق ، فيقول : إن الرجل ربما خلا على حسابه وربما خلا على الدراهم يتفقدها . - ( هامش ) - ( 395 / 10 ) التماس التماس الثواب : أي الاثابة والمقصود أن يهدي المرء أخاه ليهديه هدية أكبر وأعظم منها ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : كنت مع مجاهد في سوق الكوفة وخيام للخياطين مقبلة على السوق مما يلي دور البكاء ، فقال : كان ابن عمر يستأذن في مثل هذه ؟ قال : وقلت : كيف يصنع ؟ قال : كان يقول : السلام عليكم ألج ؟ ثم يلج . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن درهم أبي عبيد المحاربي قال : رأيت عليا أصابته السماء وهو في السوق ، فاستظلل بخيمة الفارسي ، فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته وجعل على يقول : إنما أستظل من المطر ، فأخبر الفارسي بعد أنه علي فجعل يضرب صدره . ( 397 ) في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته - يعني معهن رجل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال : تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية - يعني مع الرجل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا عبدة عن جرير عن الضحاك قال : يجيز شهادة النساء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن مبارك عن الحسن قال : تجوز شهادتهم في الدين وفيما لابد منه . - ( هامش ) - ( 396 / 8 ) أصابته السماء : بلله المطر يضرب صدره : كناية عن ندمه على ما فعل ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سأل المغيرة بن سعيد الشعبي : أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق ؟ قال : نعم ! ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق . ( 398 ) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن راشد عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة أنه كره أن يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب قال : لا تبرأن من الصدقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا بعت ثمرتك وثمرة حائطك فالصدقة في الحائط ، وقال ابن أبي مليكة : هي علي المبتاع . ( 399 ) في الرجل يأخذ من مال ولده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر أن رجلا خاصم أباه في مال كان أصابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أنت ومالك لابيك " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن خليفة عن محارب بن دثار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الولد من كسب الوالد " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير اليثي عن أمه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه " . - ( هامش ) - ( 398 / 1 ) يبرأ من الصدقة : يجعل زكاتها على من اشتراها ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت : يأكل الرجل من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود عن ابن عبد الله قال : سمعت الشعبي يقول : قالت عائشة : ولد الرجل من كسبه ، يأكل من ماله ما شاء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : جاء رجل من الانصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن أبي غصبني مالي ، قال : " أنت ومالك لابيك " . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : يأكل الوالد من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي مثله . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر مثله . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حي عن عامر قال : الرجل في حل من مال ولده . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : صنع رجل في ماله شيئا ولم يستأذن أباه ، - قال هشام : قال أبي : - فسأل نبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر فقال : أردد عليه فإنما هو سهم من كنانتك . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال : كان عطاء لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة . - ( هامش ) - ( 399 / 6 ) لان الوالد أصل والاصل يأكل من الفرع والولد فرع والولد وما ملك ملك لابيه . ( 399 / 12 ) في حل : أي يحق له أن يأخذ منه ما يريد ( . ) ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال : أنت من هبة الله لابيك ، أنت ومالك لابيك ، ثم قال : { يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور } . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن أبي احتاج مالي ، فقال : " أنت ومالك لابيك " . ( 400 ) من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : على الولد أن يبر والده ، وكل إنسان أحق بالذي له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال : جاء رجل للقاسم ابن محمد : أيعتصر الرجل من مال ولده ما شاء ، فقال : ما أدري ما هذا ؟ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد : قال : خذ من مال ولدك ما أعطيته ، ولا تأخذ منه ما لم تعطه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر ، فقال عبد الله : ما هي لي ؟ فقال له حمزة : يا أبتاه ! فأنت في حل ، فأطعم منها ما شئت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجا بعد ما أنفق عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الاعلى عن محمد - ( هامش ) - ( 399 / 15 ) سورة الشوري من الآية ( 49 ) . ( 399 / 16 ) اجتاح مالي : أخذه كله . ( 400 / 2 ) ما أدري ما هذا ؟ : أي لا أقره ولا أعرفه . ( 400 / 4 ) فأنت في حل : أي آذن لك والمقصود أن الاب يحتاج للاذن في مال ابنه . ( 400 / 5 ) يجعل هنا الحاجة شرطا بجواز إنفاقه من مال ولده ( . ) ابن الحنفية عن علي قال : الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا ، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به . ( 401 ) ما يحل للولد من مال أبيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال رجل لجابر بن زيد أن أبي يحرمني مالى ، يقول : لا أعطيك منه شيئا ، قال : كل من مال أبيك بالمعروف . ( 402 ) من كان يقضي بالشفعة للجار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلام بالشفعة للجوار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجار أحق بشفعته " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جار الدار أحق بالدار " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا " . - ( هامش ) - ( 401 / 1 ) بالمعروف : أي حاجتك ولا تجاوزها . ( 402 / 1 ) أي أن الجار أحق بأرض جاره إذا أراد بيعها فإذا باعها من سواء دون سؤاله كان له أن يسترجعها منه بالثمن الذي دفعه ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت الشعبي يقول : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشفيع أولى من الجار ، والجارا أولى من الجنب " . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال : حدثنا عمر بن راشد السلمي قال : سمعت الشعبي يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص قال : كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار ، قال : فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أرض ليس فيها لاحد قسم ولا شرك إلا الجوار ، قال : الجار أحق بسقبه ما كان . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكة ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك " . - ( هامش ) - ( 402 / 7 ) الشفيع : الشريك . الجنب : الجار الابعد من الجار الملاصق للدار أو الارض . ( 402 / 9 ) إذا كانا جارين في أملاكهما . ( 402 / 10 ) الخليط من خالطه ماله مال الآخر لا يعرف مال الواحد منهما من مال الآخر . ( 402 / 14 ) سقبه : جاره . وفي رواية أخرى صقبه والمعنى واحد ( . ) ( 403 ) في الشفعة للذمي والاعرابي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال : الشفعة للمشرك والاعرابي وغيره ، وقال الشعبي : لا شفعة لاعرابي ولا مشرك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مهاجر عن الشعبي قال : ليس لاعرابي ولا لمن لا يسكن المصر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حميد عن الحسن قال : ليس لليهودي ولا النصراني شفعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي المقدام بن قرة قال : حدثنى جار لي أن شريحا قضى لنصراني بشفعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا قيس بن الربيع عن خالد الحذاء قال : كتب عمر بن عبد العزيز : لليهودي والنصراني شفعة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن بن صالح عن الشيباني عن الشعبي قال : ليس ليهودي ولا نصراني شفعة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال أنا سفيان : لليهودي والنصراني شفعة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان لا يرى للكفار شفعة .
( 404 ) في الشفعة للاعرابي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن شريح قال : للاعرابي شفعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم قال : للاعرابي شفعة ، قال وكيع : قال حدثنا سفيان : له شفعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن أبي حصين عن الشعبي قال : لا شفعة للاعرابي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن أشوع قال : ليس للاعرابي شفعة . ( 405 ) من قال : إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال : قال عثمان : لا شفعة في بئر ولا فحل ، والارف يقطع كل شفعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون ابن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال : قال عمر بن الخطاب : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن إياس بن معاوية أنه كان يقضي بالجوار حتى جاءه كتاب عمر بن عبد العزيز ألا يقضي به إلا ما كان بين شريكين مختلطين ، أو دارا يغلق عليها باب واحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : أخبرني الزبير بن موسى عن عمر بن عبد العزيز قال : إذا قسمت الارض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال : قال عمر : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم . - ( هامش ) - ( 405 / 1 ) لان الارض قد قسمت فكل واحد حر بماله يفعل به ما يريد ويبيعه لمن يزيد . ( 405 / 2 ) الارف : تمديد الحدود أو قسمة الاموال ( 405 / 4 ) لان الشفعة هنا ضرورة ودخول شريك جديد قد يكون فيه ضرر ( . ) ( 406 ) من قال : إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن قال : إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال : سمعت إبراهيم يقول : إذا كان بينهما طريق فاصل فلا شفعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الشفعة فقال : إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق ففيها شفعة . ( 407 ) من قال : لا شفعة إلا في تربة أو عقار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لا شفعة إلا في تربة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : لا شفعة إلا في حرث أو عقار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ : الارض والدار والجارية والخادم ، قال : فقال عطاء : إنما الشفعة في الارض والدار ، قال فقال له ابن أبي مليكة : تسمعني لا أم لك ؟ أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم تقول مثل هذا ؟ ( 408 ) في الدار تباع ولها جاران ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي قال : في جار الدار إذا كانا في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة . - ( هامش ) - ( 406 / 1 ) لان الطريق فاصل ينفي الجوار . ( 407 / 2 ) أي لا شفعة في الحيوان أو ما شابه ذلك . والحرث : الارض التي تستعمل للزراعة ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت الشعبي يقول : من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر ، قالا : يلزمه ، وهو جائز عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع : أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر . ( 409 ) في الشفيع يأذن للمشتري ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الحكم قال : إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : له الشفعة لان حقه وقع بعد البيع . ( 410 ) الرجل يقرض الرجل الدراهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض الدراهم أن يأخذ خيرا منها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قطري بن عبد الله الدمري عن أشعث الحداني قال : سألت الحسن فقلت : يا أبا سعيد ! تجئ الكبار ولي جارات ، ولهن عطاء ، فيقترضن مني ، ونيتي فضل دراهم العطاء على دارهمي قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال : قلت لعامر : الرجل يستقرض ، فإذا خرج أعطاه عطاء خيرا منها ، قال : لا بأس ما لم يشترط أو يعطيه التماس ذلك . - ( هامش ) - ( 408 / 2 ) لان حضوره وسكوته موافقة ضمنية على البيع على لسواه . ( 409 / 2 ) أي من حقه أن يعرف قيمة البيع قبل أن يطالب بحقه في الشفعة . ( 410 / 3 ) يعطيه التماس ذلك : يعطيه الحق في طلب ذلك . لانه إن طلبه كان للربا إما إن أعطاه ذلك عن طيب نفس منه فهو كالهبة أو الهدية ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : إذا أقرضت شيئا تقضينا أفضل منه فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد ، قال : سألتهما عن الرجل يقرض الرجل الدرهم فيأخذ خيرا من الذي أعطى ، فقالا : إن لم يكن نوى فلا بأس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الاوزاعي في رجل أقرض رجلا عشرة دراهم فيأتي بعشرة ودانقين ، قال : لا تقبل ، قلت له : إنه قد طابت نفسه بها ، قال : وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد بن دينار عن عامر في الرجل يقرض الرجل القرض وينوي أن يقضي أجود منه ، قال : ذلك أخبث . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال : استقرض رجل من ابن مسعود درهما فقضاه ، فقال له الرجل : إني تجاوزت لك من جيد عطائي ، فكره ذلك ابن مسعود وقال : مثل دراهمي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال : استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي ، فقال : ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك ، أتقبله ؟ قلت : نعم ! ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها ، قالا : لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال : سألته : الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها ، قال : لا بأس ما لم يتعمد أو يشترط . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال : سمعت شيخا يقال له المغيرة قال : قلت لابن عمر : إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي ، قال : لا بأس ما لم تشترط . - ( هامش ) - ( 410 / 7 ) ينوي أن يقضي : أن يستقضي . أي أن يأخذ أفضل لما أعطى . ( 410 / 12 ) إذا لم يكن فهو حسن القضاء ( . ) ( 411 ) في الرجل يأخذ من الرجل المتاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه ، فإن الربح لصاحب الثوب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للاول . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح ، قال : قلت لشريح ، آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه بالخيار ثم أنطلق ، فإن بعته أخذت الربح ، وإلا رددته ، قال : فلا تفعل . ( 412 ) في الرجل يبيع الشئ ليس له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ضاع له متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجاز بن أبجر عن علي في رجل كان في يده ثوب ، فأقام رجل عليه البينة فقال : إدفع إلى هذا ثوبه ، واتبع من أشتريت منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : كانت القضاة تقضي : من باع شيئا ليس له فهو لصاحبه ، إذا طالبه يؤخذ هذا بالشروى . - ( هامش ) - ( 412 / 1 ) يرجع على البائع لانه قد باعه مالا مسروقا . ( 412 / 3 ) لان عليه أن يتبين قبل أن يشتري ( . ) ( 413 ) في القوم يكونون شركاء في الدار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن الشعبي في القوم يكونون شركاء في الدار ، فاشترى بعضهم من بعض ، قال : ليس للآخرين شفعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ابتعت أنا ورجل دارا ، ولرجل سدس وللآخر نصف فباع يعني صاحبي آخذه أنا وهم جميعا أو آخذه دونهم ، قال : لا ! بل تأخذه دونهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي حسين وطاوس قالا : هم فيه سواء . ( 414 ) في الرجل يرهن الرجل فيهلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن مصعب بن ثابت قال : سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن رجلا فرسا فنفق في يده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرتهن : " ذهب حقك " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي حصين قال : سمعت شريحا يقول : ذهبت الرهان بما فيها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن محمد عن شريح مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلي عن يونس عن الحسن قال : الرهن بما فيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال : سألت ابن أبي نجيح عن الرهن إذا هلك قال : كان عطاء يقول : الذهب والفضة والعروض يترادان ، والحيوان لا يترادان ، هو من الاول . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كان الرهن - ( هامش ) - ( 414 / 1 ) لان موضوع الرهن قد زال من يده ( . ) أكثر مما رهن فيه فهو أمين في الفضل ، فإن كان ناقصا فأحسن من ذلك أن يرد عليه النقصان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : الرهن بما فيه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال : الرهن بما فيه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الاودي عن إبراهيم بن عمير قال : سمعت ابن عمر يقول في الرهن : يترادان الفضل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال : يترادان الفضل في الرهن . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الاعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لانه أمين في الفضل ، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك ذهب بما فيه ، وإن كان أقل رد الراهين الفضل . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك قال : قلت لابراهيم : رجل رهن مائة درهم فهلكت المائة فقال : إن أحسن ما يترادان في الفضل . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن شريح قال : الرهن بما فيه ، قال شعبة : فقلت للحكم في قوله : إذا كان أقل أو أكثر سواء ، قال : نعم . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغلق الرهن ، هو لمن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " . - ( هامش ) - ( 414 / 14 ) لانه قبل رهن الاقل بالاكثر . ( 414 / 15 ) أي ليس للمرتهن أن يأخذه لنفسه أو يبيعه ( . ) ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عامر بن مسعود الجمحي عن معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا إلى أجل ، فلما حل الرهن قال المرتهن : داري ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغلق الرهن " . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء قال : ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال : إذا كان الرهن أكثر مما رهن بن فهو أمين في الفضل ، وإذا كان أقل رد عليه . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال : الرهن بما فيه . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مزود عن حانان قال خاصمت إلى شريح في خاتم ذهب فقال : الرهن بما فيه . ( 415 ) في التفريق بين الوالد وولده ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة حسين أن زيد بن حارثة قدم يعني من أيلة ، فاحتاج إلى ظهر فباع بعضهم ، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رأي امرأة منهم تبكي ، قال : " ما شأن هذه ؟ فأخبر أن زيدا باع ولدها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اردده أو اشتره " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن علي قال : بعث معي النبي صلى الله عليه وسلم بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما ، فلما أتيته قال : " جمعت أم فرقت ؟ قلت : فرقت ، قال : " فأدرك أدرك " . - ( هامش ) - ( 415 / 1 ) التفريق بين الوالد وولده أي في البيع إن كانوا من الرقيق أو السبي المسترق . ( 415 / 2 ) أدرك أدرك : أي اردد أو اشتر لان التفريق غير جائز ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ قال : كتب عمر : لا تفرقوا بين الاخوين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ - وربما قال : عن أبيه - أن عمر قال : لا تفرقوا بين الام وولدها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال قال : قال عقال - أو حكيم بن عقال - قال : كتب عثمان بن عفان إلى عقال أن يشتري مائة أهل بيت يرفعهم إلى المدينة ولا يشتري شيئا يفرق بينه وبين والده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه غزا مع أبي موسى ، فلما فتحوا " تستر " كان لا يفرق بين المرأة وولدها في البيع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب عن موسى بن علي قال : سمعت ابن أبي جبلة القرشي يقول : كانوا يفرقون بين السبايا ، فيجئ أبو أيوب فيجمع بينهم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا بين الولد ووالده وبين الاخوة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن حكيم بن عقال قال : كتب عثمان إلى أبي أن اشتري مائة أهل بيت ، ولا تفرق بين والد وولده . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان أن يفرق بين الامة وولدها . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان يكرهه ويقول : لا بأس به إذا وصف أو وصفت . - ( هامش ) - ( 415 / 12 ) إذا وصف أو وصفت : إذا كانا كبيرين ( . ) ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الامة وولدها في البيع . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل ، أيصلح أن يفرق بينهم ؟ قال : فقال : لا أعلم ذلك حراما ، ولكن يكره عندنا . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن رياح بن عبيدة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يبيع رقيقا من رقيق الامارة وأن يبيع أهل البيت جميعا ولا يفرق بينهم . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : كتب عمر ألا تفرقوا بين السبايا وأولادهن . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال : نبئت أن ابنا لابن عمر قال له : يكره أن يفرق بين الامة وأختها وقد فرقت بيني وبين أمي . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر يرفعه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه السبي أعطى أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم . ( 416 ) من رخص فيه وفعله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه باع بنت جارية له ، قال منصور : فقلت له : أليس كانوا يكرهون التفريق ، قال : بلي ! ولكن أمها رضيت وقد وضعتها موضعا صالحا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء ومحمد بن علي قالوا : لا بأس أن يفرق بين المولدات . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به - ( هامش ) - ( 416 / 2 ) المولدات : اللاتي ولدن في الرق ( . ) إدا أوصف أو أوصفت وقال وكيع : السبي لا يفرق بينهم ، فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر أنهما كرها التفريق بين السبايا ، فأما المولدون فلا بأس . ( 417 ) في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال : قال عبد الله : لا غلت في الاسلام - يعني لا غلط . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل باع رجلا ثوبا فقال : غلطت ، فقال الشعبي : ليس بشئ ، البيع خدعة ، وقال القاسم : يرده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال : قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل بالبعير مائة وثلاثين ، ومائة وعشرين ، فيأبي ، فأتاه رجل من النخاسين فقال : قد أخذتها منك بألف أقرع ، فباعها ، فلما حسب حسابها ندم ، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال : البيع خدعة . ( 418 ) في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، لمن تكون زيادته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون زيادته لمن اشترى ، ونقصانه على البائع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله ، فقالا : لا حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون له الزيادة وعليه النقصان . - ( هامش ) - ( 417 / 4 ) لانه كان بإمكانه أن يحسبها قبل أن يقبل البيع لان مقدار المبلغ أطمعه فلم يحسب . ( 418 / 1 ) الصاعان : صاع البائع ممن اشتراه منه وصاع المشتري عندما اشتراه ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، فقالا : إن كان غلط رده ، وإن كان زيادة رده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون عن عاصم بن بشير ابن البراء قال : سمعت مورقا العجلي يقول : لقد بعثنا ، بسفينة من الاهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا ، ما هو الافضل من بين الكيلين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إن بعت طعاما فوجدت زيادة فلك أو نقصانا فعليك . ( 419 ) الحر يقر على نفسه بالعبودية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال : إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي قال : لا يسترق حر باقراره على نفسه بالعبودية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يقول : كنت مملوكا لفلان ، أو كانت أمي مملوكة لفلان ، فقال فلان : أنتم عبيدي اليوم ، قال : إذا كانوا قد حرروا في العتق وعرف أنهم موالى ، لا يكونون لهذا مملوكين للذين يدعون إلا أن يجئ بشهود عدول يشهدون أنهم مملوكيه اليوم . ( 420 ) في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي غنية عن الحكم قال : إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعا . - ( هامش ) - ( 420 / 1 ) المتفاوضين : الشريكين أو المتعاملين قد فوض كل واحد منهما صاحبه في القبض والدفع ( . )
( 421 ) من قال : الكفيل غارم . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن أبي زائدة عن أشعث عن عامر عن شريح قال : الكفيل غارم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال لشريح : كفيلي حيل دونه ، ومالي اقتضى مسمى ، ومال غريمي اقتسم دوني ، فقال : إن كان مخيرا فالكفيل غارم ، وإن كان مالك اقتضى مسمى ، فأنت أحق به ، وإن كان مال غريمك اقتسم دونك فهو بالحصص . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شر حبيل بن مسلم قال : سمعت أبا امامة يقول : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في عام حجة الوداع يقول : " الدين مقضي والزعيم غارم " ، يعني الكفيل . ( 422 ) في قوله : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس في قوله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قالا : مالا وأمانة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال أداءه وماله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله قال : إذا صلى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن يونس عن الحسن { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال : دينا وأمانة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال : مالا . - ( هامش ) - ( 421 / 1 ) أي يسدد القيمة لمن كفل عنده غريمه إذا لم يدفع الغريم المال في الوقت المحدد وله أن يرجع على المكفول . ( 421 / 3 ) الزعيم : الكفيل . ( 422 / 1 ) سورة النور من الآية ( 33 ) ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومالك بن مغول عن مغيرة عن إبراهيم قال : صدقا ووفاء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول عن عطاء قال : مالا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قال ابن صبابة { إن علمتم فيهم خيرا } الخير : المال . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال : كائنة أخلاقهم ما كانت . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في قوله { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } قال : الخير : القرآن والاسلام ، وقال سعيد بن أبي الحسن : الاسلام والغني . ( 423 ) في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عبيدة عن أبي صالح عن الشعبي قال : من كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شئ ، إنما هي حمالة تحملها . ( 424 ) فيمن لا تجوز له الشهادة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية : " ألا ! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه " . - ( هامش ) - ( 422 / 10 ) ونحن نقول هذا كله والاهم أن يقدر على إعالة نفسه دون سؤال الناس . ( 424 / 1 ) الثنية : طرف من أطراف المدينة . شهادة خصم : أي على خصمه . ظنين : من يظن أن له فائدة في الحكم على المشهود عليه أو الحكم له . أو هو المتهم في دينه يظن به السوء ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي عن شريح قال : أرد شهادة ستة : الخصم ، المريب ، ودافع المغرم ، والشريك لشريكه ، والاجير لمن استأجره والعبد لسيده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : قال شريح : لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك ، ولا الاجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده . ( 425 ) في شهادة الولد لوالده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : لا تجوز شهادة الابن لابيه ، ولا الاب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده . ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا السيد لعبده ، ولا الشريك لشريكه ، ولا كل واحد منهما لصاحبه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز . شهادة الرجل لابيه ولا شهادة المرأة لزوجها ، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه ، وشهادة الرجل لامرأته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا تجوز شهادة الرجل لابنه ، ولا شهادة الابن لابيه ، ولا شهادة الزوج لزوجته ، ولا شهادة الزوجة لزوجها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شعيب بن غرقدة قال : شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته ، فقيل له : إنه زوج ، فقال : ومن يشهد للمرأة إلا زوجها ؟ - ( هامش ) - ( 424 / 2 ) لان كل واحد منهم له مصلحة في الدعوى . والمريب لا يعرف لا يعرف صدقة من كذبه ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلي يجيز شهادة الزوج لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال : شهدت لامي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي . ( 426 ) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال : سألت نافعا عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت حمادا فقال : أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض . - ( هامش ) - ( 425 / 6 ) لان الرجل قوام على امرأته أما المرأة فلا ، وربما تشهد بما يريد منهم زوجها أن تشهد به إرضاء له أو طاعة لامره . ( 426 / 4 ) نقع : غبار والمقصود أنهم أعلمهم ببعضهم البعض ( . ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : الاسلام ملة والشرك ملة ، تجوز شهادة بعضهم على بعض . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع - وكذلك يقول .
( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أو الشعبي أو الحسن قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي علي اليهودي ، والنصراني على النصراني . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال : الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين على دين . - ( هامش ) - ( 427 / 1 ) إذا اختلفت المال : إذا لم يكونوا ممن يقوم بعمل واحد أي إذا كانوا من أهل حرف مختلفة لا تعامل بينهم . ( 27 / 2 ) أي تجوز شهادة المسلمين على من عداهم ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ، قال وكيع : كان ابن أبى ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي . ( 428 ) في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال : شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض . ( 429 ) في العبد يكفل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عياش عن شريح وعن جابر عن عامر قالا : لا كفالة للعبد . ( 430 ) في شهادة الاقطع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده ، وكانت تجوز شهادته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الشعبي قال : شهد عند شريح أقطع ، فأثنى عليه خيرا ، فقال شريح : نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع . - ( هامش ) - ( 430 / 1 ) وشرط قبولها توبته . ( 430 / 2 ) القاذف : الذي رمى امرأة أو رجلا في العرض ولم يأت بأربعة شهود ( . ) ( 431 ) في الصلح بين الخصوم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال : أتي علي في بعض الامر ، - قال وكيع : في شئ - فقال : إنه لجور ، ولولا أنه صلح لرددته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : أيما امرأة صولحت عن ثمنها ، ولم يبين لها ما ترك زوجها ، فتلك الريبة كلها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال : ما شهدت شريحا أمر بصلح إلا مرة ، وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما فحولت متاعها ، فضاعت الدراهم ، فخاصمها إلى شريح فقال : أتتهمها ، قال : لا ، قال : إن شئت أخذت خمسين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشئ فيقول : اذهبوا فاصطلحوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن ابن سيرين أنه قال : ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه فيقول : اذهبوا إلى عبيدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب ابن دثار قال : قال عمر : رددوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال : بعث عمر بن الخطاب قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار ، قال : فأعطاه أحدهما ، وأعطى الآخر دينارا من عنده ، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله . - ( هامش ) - ( 431 / 2 ) ثمنها : أي حصتها من ميراث زوجها وله ورثة سواها . ( 431 / 6 ) لان الصلح أفضل من التحاكم ما لم يكن في الامر تجاوز لحد من حدود الله . الخصوم : المتقاضين . ( 431 / 7 ) لانه أطمع الذي في قلبه مرض ( . ) ( 432 ) من قال : إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال : إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحول عن ابن سيرين قال : جاء رجلان يختصمان إلى عبيدة فقال : تؤمراني عليكما ؟ قالا : نعم ! فقضى بينهما . ( 433 ) في كسر الدراهم وتغييرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله - يعني ابن أبي فروة - عن غيلان قال : قلت لعمر بن عبد العزيز : لو غيرت هذه الدراهم فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب والمجوسي ، قال : أردت أن تحتج علينا الامم ، قال : تريد أن تغير توحيدا بنا وهم بيننا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : أثم الناس في [ . . . ] الدراهم البيض . ( 434 ) في إنفاق الدرهم الزيف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع ابن أبي ليلى قال : قال عمر : من زافت عليه ورقة فلا يحالف الناس أنها طيبة ، ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل : من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته . - ( هامش ) - ( 432 / 1 ) قول رجل : حكمه بينهما . ( 433 / 2 ) حسر السكة : كسر العملة من درهم أو دينار إلى قطعتين أو أكثر عندما لا يوجد صرف . ( 433 / 3 ) كذا بياض في الاصل ونرجح أنها في كسر لان الدراهم البيض قد نقش عليه كلمة التوحيد : لا إله إلا الله . ( 434 / 1 ) زافت عليه ورقه : قبض دراهم زيف وتزييفها قد يكون بانقاص وزنها من الفضة أو إنقاص ما فيها فضة بإضافة معدن آخر مكان النقص . يحالف الناس : يقسم على صحتها وهو يعلم زيفها ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من السمانين قال : قال علي : إذا كان لاحدكم درهم لا ينفق عنه فليبتاع لها ذهبا فليبتاع بالذهب ما ينفق عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال : باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة ، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد الله أن يبيع نفاية بيت المال . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن حوط العبدي قال : جعلني عبد الله على بيت المال ، فكنت إذا مر بي درهم زيف كسره ، ويقول : لا يغر به المسلمون . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون قال قلت لمحمد بن سيرين : أشتري بالدرهم الزيف وأبينه ، قال : لا بأس . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : رأيت صفوان بن محرز وأتى السوق ومعه درهم زيف فقال : من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث ، فاشترى ولم يشهد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد ! يجتمع عندي الدراهم البخاس فأبيعها وأبينها ؟ قال : لا بأس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد أنه كان إذا وقع في يده درهم كسره وقال : ما يحل أن يغر به مسلم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس أن سعيد بن جبير كان في يده درهم ، فقلت له : أزينة ؟ فأعطانيه وقال : لو كان رديا لم أعطكه . - ( هامش ) - ( 434 / 3 ) نقاية بيت مال : ما فيها من بقايا الدراهم المكسورة أو قطعها أو زيفها أو ما حت منها من فضة أوحت من الدنانير من ذهب وهذا كتراب الصواغين فيه غرر . ( 434 / 8 ) البخاس : الناقصة القيمة ( . ) ( 435 ) في رجل يركبه الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين ، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لغرمائه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن شريح قال : كان يبيع ما فوق الازار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال : كان رجل يغالي بالرواحل ، ويسبق الحاج ، حتى أفلس ، قال : فخطب عمر بن الخطاب فقال : أما بعد ! فإن الاسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال : سبق الحاج ، فأدان معرضا ، فأصبح قد دين به ، فمن كان له شئ فليأتنا حتى نقسم مال بينهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم الرجل ولا مسكنه في الدين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه فلس رجلا وآجره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن رجل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان إذا فلس رجلا قسم ما بقي بين غرمائه . ( 436 ) في السلم في الحرير - من رخص فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد ومحمد بن علي وعطاء قالوا : لا بأس بالسلم في الحرير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع : نرجوا أن لا يكون به بأس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن السرع بن عقيق قال : قلت لابن عمر : ما تقول في السرق ؟ قال : وما السرق فقلت : الحرير أو شقق الحرير ، قال : يا - ( هامش ) - ( 435 / 1 ) أخرجه من ماله : أعلن إفلاسه . ( 435 / 2 ) أي يبيع ماله وحتى ملابسه ما فوق الازار ( . ) أهل العراق ؟ إنكم تسمون أسماء منكرة ، أولا تقول : شقق الحرير ؟ قلنا : فإن له في السوق سعرا نشتريه بسعر ، ونبيعه إلى العطاء بأكثر من ذلك ، قال : إذا اشتريته وقبضته فبعه كيف شئت . ( 437 ) من كره السلم في الحرير ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن الوليد المزني عن رجل عن أبي معقل أنه كره السلم في الحرير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال : سئل طاوس عن السلم في العروض - أو قال : العروض - قال : لا بأس ، وسئل عن السلم في الحرير ، فقال : لا أدري ما الحرير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن أبي إسحاق عن مسروق أنه كره السلم في الحرير . ( 438 ) في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أشعث عن الشعبي وعن مغيرة عن إبراهيم قال : ما ذهب من الرهن من شئ فبحساب ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : سألت عن رجل ارتهن دارا فاحترقت ، قال : حقه فيما ذهب ، وحقه فيما بقي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل ارتهن دارا فاحترقت ، قال : حقه في العرصة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل رهن ثوبا فائتكل ، قال : يلقي منه بقدر ما نقص من قيمة الثوب . - ( هامش ) - ( 438 / 3 ) في العرصة : أي في الارض التي كانت الدار مبنية عليها ( 438 / 4 ) ائتكل : أكله العت أو الارضة ( . ) ( 439 ) من قال : إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين ، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا : إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن ، وعليه دين سوى دين صاحب الرهن ، قال : المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به ، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء . ( 440 ) في شهادة الرجل وحده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي ، فأجاز شهادتي ، وبئس ما صنع ! . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : شهدت عند شريح على شهادة وحدي فأجاز شهادتي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : قال لي شريح : تشهد أنه خطك بيدك ، لما زين عليك ، قلت : نعم ، فأجاز شهادتي وحدي - ( هامش ) - ( 439 / 1 ) حتى يستوفي : حتى يستكمل حقه والباقي لسواه من الغرماء . ( 440 / 2 ) بئس ما صنع : لان شهادة الرجل وحده غير كافية . ( 440 / 4 ) وقد أجازها لانها شهادته على نفسه وخطه ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادته وحده . ( 441 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ، ثم يقدر له على مال ، قال : لا يعارضه ، يؤدي وديعته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن داود عن الشعبي قال : هو أسعد به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء قال : كان لرجل من أصحابنا على رجل مال فجحده ، ثم وقع له عندي شئ ، فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا : يأخذه ، وسألت ابن مغفل فقال : يؤدي أمانته ويطلب حقه ، فإن كان له بينة وإلا استحلفه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال : يقبض ما لم يحلف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ، فيقع له عنده المال ، قال الحكم : قال إبراهيم : لا بأس أن يقبض ما لم يخف أن يستحلف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع : وكذلك تقول . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشيم عن أبيه قال : مكتوب في التوراة : لا تخن الخائن خيانته تكفيك . - ( هامش ) - ( 441 / 4 ) سورة النحل من الآية ( 126 ) . ( 441 / 8 ) من سفر المزامير . خيانته تكفيك : هي عقوبة يعاقب بها نفسها فيوصف بالخيانة ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسكين أبو هريرة التيمي سألت مجاهدا عن ذلك فقال : لا يحويه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن رجل عن الحسن قال : لا يحويه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى ابن عقيل قال أحدهما : رجل خانني فذهب مني بدرهم ، فصارت له عندي دراهم ، أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من دراهمي ؟ قال لي : لا تأخذ لكي لا آخذ ، قال الآخذ : لكني آخذ . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أد الامانة ، ولا تخن من خانك " . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ، ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وكذلك نقول . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال : هو أسعد به . ( 442 ) في العبد يفلس فيقر بالدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هام عن الحسن قال : إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال : لا يقضى دين المملوك إلا ببينة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة . - ( هامش ) - ( 441 / 12 ) لانك إن خنته كما خانك صرت وإياه في الخيانة سواء ( . ) ( 443 ) في الرجل يقول للرجل : أدلك على المتاع وتشركني فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كان يكره أن يقول : أدلك على المتاع وتشركني فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال : أدلك على بيع كذا وكذا ، وتشرك أخي ، قال : البيع عن تراض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سفيان عن زكريا عن الشعبي أنه كان يكره أن يدل الرجل على المتاع على أن يشركه . ( 444 ) في الحكم يكون هواه لاحد الخصمين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط } قال : الرجلان يجلسان عند القاضي ، فيكون لي القاضي وإكراهه لاحد الرجلين دون الآخر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : ما من حكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ، ثم يرفع رأسه إلى الرحمن ، فإن قال له : اطرحه ، طرحه في مهوى أربعين خريفا قال : وقال مسروق : لان أقضي يوما آخذ بحق وعدل أحب إلى من سنة أغزوها في سبيل الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الاعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان بلاء سليمان الذي ابتلي به في ناس من أهل الجرادة ، كانت الجرادة امرأة ، وكان هوى سليمان أن يكون الحق لاهل الجرادة فيقضى لهم به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن - ( هامش ) - ( 444 / 1 ) سورة النساء من الآية ( 135 ) . لي القاضي : إعراضه ، أي يلوي وجهه عنه ( . ) إسماعيل بن عبيد الله بن المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري قال : قال عمر : ويل لديان أهل الارض من ديان أهل السماء يوم يلقونه إلا من أم العدل وقضى بالحق ، ولم يقض لهوى ولا قرابة ، ولا لرغبة ولا لرهبته ، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة قال : سمعت رفيعا أبا العالية قال : قال علي : القضاة ثلاثة : إثنان في النار ، وواحد في الجنة ، فذكر اللذين في النار ، قال : رجل جار متعمدا فهو في النار ، ورجل أراد الحق فأخطأ فهو في النار ، آخر أراد الحق فأصاب فهو في الجنة ، قال : فقلت لرفيع : أرأيت هذا الذي أراد الحق فأخطأ ؟ قال : كان حقه إذا لم يعلم القضاة لا يكون قاضيا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جماد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الاشعري قال : لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين الليل من النهار ، قال : فبلغ ذلك عمر فقال : صدق أبو موسى . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن في قوله { وفصل الخطاب } قال : العلم بالقضاء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحكم عن شريح قال : الشهود والايمان . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله : { يؤتي الحكمة من يشاء } قال : ليست النبوة ، ولكنه العلم والقرآن والفقه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن زياد قال : { فصل الخطاب } أما بعد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال : الشهود والايمان . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو - ( هامش ) - ( 444 / 7 ) سورة ( ص ) من الآية ( 20 ) . ( 444 / 9 ) سورة البقرة من الآية ( 269 ) . ( 444 / 12 ) لان الغضبان لا يحتكم إلى عقله بل إلى هواه ( . ) ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي ؟ عن شريح قال : ما شددت عن لهوات خصم ولا لقنته حجته . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة عن عبد الملك عن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان . ( 445 ) ما لا يحله قضاء القاضي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم تختصمون إلى ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الانصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس لهما بينة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم تختصمون إلى ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من النار ، يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة " ، قالت : فبكى الرجلان وقال كل منهما : حقي لاخي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما إذا فعلتما فأذهبا واقتسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر الغنوي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار " . - ( هامش ) - ( 444 / 13 ) اللهوات ج لهوة وهي قطعة من لحم في قعر الفم أول البلعوم ؟ . أي ما شددت عليه النكير حتى يخاف على نفسه فلا يعرف كيف يرد على حجة خصمه . ولا لقنته حجته : أي لم أسهل الامر عليه وأوضح له سبل الدفاع عن نفسه ليتهرب من الحكم . أي كان حازما في غير شدة ولا لين . ( 445 / 2 ) اسطاما : قضيبا من حديد والاسطام أصلا قضيب الموقد تحرك به النار ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول للخصوم : سيعلم الظالمون حق من نقصوا ، إن الظالم ينتظر العقاب ، وإن المظلوم ينتظر النصر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عوف عن محمد قال : كان شريح مما يقول للخصم : يا عبد الله ! والله إني لاقضي لك وإني لاظنك ظالما ، ولكني لست أقضي بالظن ، ولكن أقضي بما أحضرني ، وإن قضائي لا يحل لك ما حرم عليك . ( 446 ) في القضاء وما جاء فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الاعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل القضاء وكل إلى نفسه ، ومن جبر عليه نزل عليه ملك فسدده " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحارث العطري قال : كانت بنو إسرائيل إذا استقضي للرجل منهم أو ليس لهم من النبوة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بعض المدنيين عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : " من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن شريح قال : إنما القضاء جمر : فادفع الجمر عنك بعودين - يعني الشاهدين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الرحمن قال كان شريح يقول للشاهدين : إني لم أدعكما ولا أنا مانعكما إن قمتها ، وإنما يقضي أنتما وإني متحرز بكما ، فتحرزا لا نفسكما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فرات بن أبي بحر قال : سمعت الشعبي وقال له رجل : اقض بيننا بما أراك الله ، قال إني لست برأيي أقضي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال : لما أمر داود بالقضاء قطع به ، فأوحى الله إليه : سلهم البينة واستحلفهم . - ( هامش ) - ( 446 / 2 ) هكذا في الاصل والعبارة غير واضحة ( . ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال : كتب الحكم بن أيوب في نفر يستعملهم على القضاء ، فقال جابر بن زيد : لو أرسل إلى لهربت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : لما توفي عبد الرحمن بن أذينة ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى الشام ، فوافق ذلك عزل صاحبها ، فهرب حتى أتى اليمامة فلقيته بعد ذلك فقال : ما وجدت مثل القاضي إلا كمثل رجل سابح في بحر ، وكم عسى أن يسبح حتى يغرق . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان ابن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين " . ( 447 ) في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو الهمداني عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال : " كيف تقضي ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله ، قال : فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ، قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فإن لم تكن سنة من رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ، قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال : يا معاذ ! بم تقضي ؟ قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه ولم يقض فيه الصالحون ؟ قال : أؤم الحق جهدي ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد الله الذي جعل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بما يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه : إذا جاءك شئ في كتاب الله فاقض به ، ولا يلفتنك عنه الرجال ، فان جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع الناس عليه فخذ به ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الامرين شئت : إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم ، وإن شئت أن تتأخر فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن ابن يزيد قال : أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال : يا أيها الناس ! قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ، ولسنا هناك ، ثم إن الله قد رأى من الامر ما ترون ، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه ولا يقول : إني أرى وإني أخاف ، فإن الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك أمور متشابهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله مثل حديث أبي معاوية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن القاسم عن أبيه عن عبد الله نحوه ألا أنه زاد فيه " فإن أتاه أمر لا يعرفه فليقر ولا يستحي " . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : كان ابن عباس إذا سئل عن الامر ، وكان في القرآن أخبر به ، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبر به ، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فإن لم يكن قال فيه برأيه .
( 448 ) شهادة شاهد مع يمين الطالب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد مع يمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد مع يمين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة ويمين ، قال : وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين في الحقوق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سوار بن عبد الله قال : قلت لربيعة : قولكم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق ؟ قال : وجد في كتاب سعد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عبد الحميد كان يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد ، قال : فأنكر عليه ناس من أهل الكوفة ، وكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه أن يقضي باليمين مع الشاهد ، فقال شيخ من مشيختهم - أو قال : من كبرائهم - شهدت شريحا يقضي باليمين مع الشاهد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال : قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد مع يمين صاحب الحق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد العتكي أن يحيى بن يعمر كان يقضي بشهادة شاهد ويمين . ( 449 ) في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم : سمعت الشعبي وسئل عن قاض قضى يجور ، فقال الشعبي : أما الجور فلا أقول فيه ، يقول : إنه لا ينبغي له أن يجور ، وكين : أيما قاض قضى فجاء قاض من بعده ، قال : ينبغي له أن ينظر في قضائه ويوليه من ذلك ما كان تولى . - ( هامش ) - ( 448 / 4 ) أي لم يقض بذلك في الحدود ( . ) ( 450 ) من قال : لا يباع حر في إفلاس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : لا بباع حر في إفلاس ، وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . ( 451 ) في الرجل يدعي قبل الرجل الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب بن العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل ادعى قبل رجل مالا ، فقال : أعطني كفيلا حتى آتي ببينتي ، قال : ليس له ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن عقبة بن أبي العيزار قال : أتيت الشعبي برجل لي عيله حق لم يكن لي عليه بينة ، فقال : خذ لي منه كفيلا ، فأبي أن يأخذ لي منه كفيلا . ( 452 ) في الرجل يساوم الرجل بالشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال : سمعت عبد الله ابن يسار قال : رأيت أبا الدرداء ساوم رجلا ، فحلف أن لا يبيعه ، ثم أعطاء بعد ذلك بذلك الثمن ، فقال أبو الدرداء : إني أخشى وأكره أن أحملك على إثم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن وهب عن معاذ أنه ساوم رجلا ببيع فحلف أن لا يبيعه ، ثم دعاه أن يبيعه ، فكره أن يشتري منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن معاذا ساوم رجلا بشئ فحلف أن لا يبيعه - فذكر نحوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين بنحو منه ، قال : هذا حرز ليمينه . - ( هامش ) - ( 451 / 1 ) لانه لا حق له في الكفيل حتى يجئ بالبينة المثبة لحقه . ( 452 / 2 ) لانه إن اشترى منه جعله حانثا بيمينه ( . )
( 453 ) في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة بن شراحيل قال إن صهيبا باع داره من عثمان ، واشترط سكناها كذا وكذا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن عون بن عبد الله عن عتبة أن تميما الداري باع داره واشترط سكناها حياته ، وقال : إنما مثلي مثل أم موسى رد عليه ابنها وأعطيت أجر رضاعها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن امرأتين باعتا دارين لهما واشترطتا سكناها حياتهما ، فقال عامر : تسكنان حتى تموتا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة البارقي قال : سمعت شريحا يقول : لكم مسلم شرطه . ( 454 ) الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال : وقع حائط لرجل بينه وبين جاره ، فخاصمه جاره إلى شريح ، فلم يجزه على بنائه ، وقال لجاره : اذهب فاست على نفسك . ( 455 ) في ثواب إنظار المعسر والرفق به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حوسب رجل ممن كان قبلكم ، فلم يوجد له من الخير شئ إلا أنه كان رجلا موسرا ، يخالط الناس فيقول لغلمانه : تجاوزوا ، فقال الله لملائكته : فنحن نجاوز عنه أحق بذلك منه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة " . - ( هامش ) - ( 453 / 1 ) سكناها كذا وكذا : أي لمدة معينة يتدبر لنفسه فيها منزلا آخر . ( 454 / 1 ) فلم يجزه على بنائه : الارجح فلم يجبره على بنائه . ( 455 / 2 ) محا عنه : سامحه بما له عليه من دين ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف حدثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعان مجاهدا في سبيل الله ، أو غارما في عسرته ، أو مكاتبا في رقبته ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : حدثني بشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كان فيمن كان قبلكم رجل أتاه الملك ليقبض روحه فقال : هل عملت خيرا ؟ قال : ما أعلمه ، قال : أنظر ، قال : ما أعلمه إلا أني كنت رجلا أجازف الناس في الدنيا وأخالطهم فكنت انظر المعسر ، وأتجاوز عن الموسر ، فأدخله الله الجنة " ، قال عقبة : وأنا أسمعه يقول ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله عن الشعبي عن مكحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذ حقك في عفاف واف أو غير واف " . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه " . ( 456 ) فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عمارة بن عمير قال : شهد رجلان عند شريح لرجل على شئ - قال الاعمش : أراه قال : على بغل - فقالا : تشهدان هذا اشتراه من هذا ، قال أحد الشاهدين قال : أشهد أنه فاجر ، فقال شريح : وما يدريك أنه فاجر ؟ قم لا شهادة لك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن الجعد بن ذكوان قال : تقدم رجل إلى شريح ، قال : فدعا بشاهد له فقال : اين ربيعة الكويفر فجاء فقال شريح : أقررت بكفرك ، فرد شهادته . - ( هامش ) - ( 455 / 5 ) في عفاف : أي برضى . ( 455 / 6 ) وضع له : سامحه بقسم من الدين . ( 456 / 2 ) الكويفر : تصغير الكافر ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما ، قال الطلاق باق ، إن لم يكن دخله بها دخل الزوج عليهما بنصف الصداق ، وإن كان قد دخل بها فلا شئ عليهما - يعني من الصداق . ( 457 ) في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عثمان التيمي عن بعض أصحاب إبراهيم في رجل أذن لعبده فلفه دين ، ومات المولى وعليه دين ، قال : يبدأ بدين المولى قبل دين العبد ، قال البتي : لا يعجبني ذلك ، يبدأ بدين العبد قبل دين المولى لانه قد أغلق رقبته . ( 458 ) في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : آتي حريفي فأشتري منه المتاع وأزيده على ثمنه ، قال : لو شئت أخذته منه بدون ذلك ، قلت : أبيعه منه مشاقة ؟ قال : لا يعني مرابحة . ( 459 ) في بعض النخل كيف هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال : قبض أن ينظر إليه ويقبله . ( 460 ) الضمان يلزمه الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين في رجل قال لرجل : إن لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فداري لك ، فقال شريح : إن أخطت يده رجله غرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى شريح فقال : إني استودعته هذا وإنها ذهبت وهو ينظر ، فقال شريح : شهودك أنها ذهبت وهو ينظر . - ( هامش ) - ( 457 / 1 ) لفه الدين : غلبه . ( 458 / 1 ) حريفي : غلامي صاحب الحرفة ( . ) ( 461 ) القرية تقبل وفيها العلوج والنخل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن الشيباني قال : سألت سعيد بن جبير عن القرية يتقبلها وفيها العلوج والبيوت والنخل والشجر فكره ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيدة عن إبراهيم قال : سأله رجل وأنا أسمع : أيتقبل الرجل الارض فيها العلوج والثمار والبيوت ، فقال : لا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره قبالة الرؤوس ولم ير بالقرى بأسا . ( 462 ) الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : حدثنا المثني بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إجعلو الطريق سبع أذرع " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع " . ( 463 ) في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره " قال : وقال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لارمين بها بين أكتافكم ! ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بنى بناء فليدعمه بحائط جاره " . ( 464 ) ما ذكر في شهادة الزور ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال : قال ابن مسعود : عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ، ثم قرأ { فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور } . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الاسدي عن خريم بن فاتك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، فلما انصرف قام قائما فقال : " عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله " - ثلاث مرات ، ثم تلا هذه الآية { واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به } . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب : ألا لا يؤسر أحد في الاسلام بشهادة الزور فإنا لا نقبل إلا العدول . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي عمر عن ابن الحنفية { ولا تقف ما ليس لك به علم } قال : شهادة الزور . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر وشريك عن عاصم عن وائل بن ربيعة قال : عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ، وتلا أحدهما { والذين لا يشهدون الزور } وتلا الآخر { واجتنبوا قول الزور } . ( 465 ) شاهد الزور ما يصنع به ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار ينكت نفسه . - ( هامش ) - ( 464 / 1 ) سورة الحج من الآية ( 30 ) . وقد وردت في الاصل { واجتنبوا الرجس } وصححت استنادا إلى القرآن الكريم . ( 464 / 2 ) سورة الحج من الآيتين ( 30 - 31 ) . ( 464 / 4 ) سورة الاسراء من الآية ( 36 ) . ( 464 / 5 ) { والذين لا يشهودن الزور } سورة الفرقان من الآية ( 72 ) ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الحصين قال : كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى المسجد قومه أو إلى سوقه ويقول إنا قد زيفنا شهادة هذا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المسعودي عن أبي حصين قال : جلس إلى القاسم فقال : أي شئ كان يصنع شريح بشاهد الزور إذا أخذه ، قال : قلت : كان يكتب اسمه عنده ، فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه ، وإن كان من الموالى بعث به إلى سوقه ، يعلمهم ذلك منه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الجعد بن ذكوان قال : شهدت شريحا ضرب شاهد الزور خفقات ، ونزع عمامته عن رأسه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال : شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على هلال رمضان ، فاتهمهم فضربهم سبعين ، وأبطل شهادتهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : شاهد الزور يعزر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال : شاهد الزور يضرب شيئا ويعرف الناس ويقال : إن هذا يشهد بزور . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال : شاهد الزور يضرب ما دون أربعين خمسة وثلاثين ، ستة وثلاثين ، سبعة وثلاثين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن عبد الله بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن الجعد أبي عثمان قال : كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات ونزع عمامته . - ( هامش ) - ( 465 / 2 ) أي ان شهادته باطلة لا تقبل لكي يعلم الناس جميعا حاله فلا يشهدوه على شئ ولا يقبلوا شهادته في شئ . ( 465 / 6 ) وحكم التعزيز ومداه يعود إلى القاضي أو الوالي وتكون شدته بحسب ما كانت شهادته تؤدي من أذي أو ضرر ( . ) ( 466 ) في رجل اشتري علفا بوزن فقبضه بغير وزن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن فتلف العلف ، فقال : هو من مال الذي اشتراه ، قال : وقال محمد مثل هذا . ( 467 ) في رجل قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر ، فباعه ثم فعله ، قال : ليس عليه شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب وعن الحجاج عن الحكم وعطاء في الرجل يقول لغلامه : إن دخلت الدار فأنت حر ، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه قالوا : لا يعتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لغلامه : إن فعلت كذا وكذا فأنت حر ، أو لامرأته : فأنت طالق ، قال : إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول : إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق ، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه قالوا : يلزمه العتق والطلاق . ( 468 ) في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي وعن ابن سيرين أن شريحا كان يجيز الاعتراف في القصص . - ( هامش ) - ( 467 / 1 ) لانه خرج من يده قبل الحنث . ( 467 / 2 ) لان العتق كان على حقه الاول منه وقد خرج من يده قبل أن يعتق فعودته إليه لا تعني استمرار سلطانه عليه لتعطه حق العتق . ( 468 / 1 ) القصص ج القصة : القطعة من الورق يكتب الشاهد عليها شهادته ويوقعها أو يعترف عليها المذنب ويوقعها بإمضائه ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فرات بن أبي بحر عن أبيه قال : شريح رفعت إليه قصة فقال : إني لست أقرأ الكتب . ( 469 ) من كان يستحلف الرجل مع بينته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن المغيرة عن سعيد بن أشوع عن شريح قال : قبح الله بينتك إن لم تحلف على حقك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول قال : قلت للشعبي : أستحلف الرجل مع بينته ؟ قال : نعم ! ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف مع البينة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال : أقام رجل على رجل بينته ، فقال خصمه ، يمينه أحب إلى من شهوده ، فاستحلفه فنكل فقال شريح : بئس ما أثنيت على شهودك ، ورد شهادتهم ، وقال عبد الله بن عتبة : لا أعطيك حقا لا تحلف عليه . ( 470 ) الرجل يستأجر السفينة فتغرق . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة وابن أبي ليلى في سفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها متاع ، قال ابن شبرمة : لا يضمن ، وقال ابن أبي ليلى : يضمن ، وقال سفيان : لا نرى عليه ضمانا . ( 471 ) في رجل استعار دابة فأكراها ، لمن الكري ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سفيان عن جابر قال : سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم ، قال الحكم : الدرهم له : وقال : الشعبي : الدرهم لصحاب الدابة . - ( هامش ) - ( 469 / 2 ) لانه إن كان صادق البينة أقسم على حقه ( . ) ( 472 ) في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي في رجلين اشتركان ، فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا ، فعمل أحدهما بما عنده فتوى ، فلم يره شريكا ، فقال : النقصان وما توى عليه ، وليس على الآخر منه شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال : قال سفيان : لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما . ( 473 ) في قصار استعان صاحب الثواب فدق معه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن ابن أبي ليلى أنه قال في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه فخرق الثوب ، قال : يضمن القصار . ( 474 ) في المريض يبرئ الوارث من الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض قال : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن مطرف عن الحكم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن أبي عبد الرحمن عن إبراهيم قال : كل شئ يوزن فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد ، وكل شئ يكال فمثل بمثل ، فإذا اختلف فزد وازدد . ( 475 ) من قال : الحق لا يبطله طول الترك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : الحق جديد ، لا يبطله طول الترك . - ( هامش ) - ( 472 / 1 ) فتوى : فخسر ماله . ( 473 / 1 ) القصار : الذي يبيض القماش . ( 474 / 3 ) لا نرى أن هذا الموضع مكانا لهذا الاثر . ( 475 / 1 ) أي لصاحبه أن يطلبه متى أراد ولا يذهب الحق بالتقادم ( . )
( 476 ) في عبد سرق عبدا فباعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل سرق عبدا فباعه فمات في يد المشتري ، قال : ذهبت دراهم المشتري ، ويتبع صاحب العبد السارق . ( 477 ) في رجل يشتري الفلوس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال : سألت الزهري عن رجل يشتري الفلوس بالدرهم هل هو صرف ؟ فقال : نعم فلا تفارقه حتى تستوفيه . ( 478 ) في الرجل يشتري البز جماعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبتاع الثوب جماعة ، كل ثوب بعشرة دراهم وبعضه خير من بعض ، فيكون في بعضه خرق قال : يرد بعشر ، قال سفيان غيره ، وهو أحب إلى . ( 479 ) في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن مطرف عن الشعبي في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه : قال : يضمن . ( 480 ) في شهادة الشاهد على الشاهد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسين بن صالح قال : قلت للجعد ابن ذكوان : شهدت شريحا يقول : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين . - ( هامش ) - ( 479 / 1 ) إذ لولا إذنه له لم يتجر معه أحد ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن الشعبي قال : كان يقول : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين . ( 481 ) ما ذكر في المقاواة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا بالمقاواة . ( 482 ) في الكسب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور " . ( 483 ) في البطيخ والقثاء وأشباهه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت عمروا ما كان الحسن يقول في البطيخ والقثاء والخيار والورد وما لا يخرج جميعا ، قال : كان يقول : لا يشتري إلا ما يخرج جميعا . ( 484 ) في السلم في العنب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن مغيرة قال : قلت لابراهيم : الرجل يسلم في العنب ، فلم ير به بأسا ، قال : قلت أسلم في العنب أيأخذ بسرا ؟ قال : لا . - ( هامش ) - ( 481 / 1 ) المقاواة : المزايدة على ثمن السلعة بين الشركاء لاحدهما دون الآخر . ( 484 / 1 ) البسر : التمر قد اصفر أو احمر ولما ينضج بعد . ويسمى عندنا " البلح " ( . ) ( 485 ) في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر قال النهشلي عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن رجلا سأله فقال : إني جعلت جاريتي حرة إن نقصتها من كذا وكذا ، فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن يبيعها فيرى أن يبيعها بأقل مما قلت ، قال : إن لم تخف السلطان ، أو لولا أني أخاف السلطان عليك . ( 486 ) في الرجل يشتري البيع بضعه بنقد وبعضه بنسيئة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة هن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا لا يريان بأسا أن يشتري الرجل البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة : ثم يبيعه مرابحة ، قالا : علم صاحبه منه مثل ما يعلم . ( 487 ) في التاجر الصدوق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة قال : سمعت أبا نضرة يقول : التاجر الصدوق بمنزلة الشهيد عنه الله تعالى يوم القيامة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حمزة عن الحسن قال : التاجر الامين الصادق مع الصديقين والشهداء ، قال : فذكرت ذلك لابراهيم فقال : صدق الحسن ! أو ليس في جهاد . ( 488 ) في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في رجل أعتق عبده وشرط خدمته ، قال : إذا أعتقه بطل شرطه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد أبي حيان التيمي عن أبيه أن جارة لشريح دخلت عليه ومعها جارية فقالت : يا أبا أمية ! إني أعتقت جاريتي هذه ، قال : قد أسمع ما تقولين ، قالت : وشرطت عليها خدمتي ما دمت حية ، فقال شريح : ها هي هذه إن شاءت فعلت . - ( هامش ) - ( 488 / 2 ) إن شاءت فعلت : أي أن الشرط غير موجب لها ، لها أن تفعل ولها أن ترفض بعد أن عتقت ( . ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي كيران عن الضحاك في امرأة أعتقت خادما لها ثم استثنت ، قال الضحاك : يعتق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن لاخرم عن أبيه أن رجلا أتى ابن مسعود فقال : إني أعتقت أمتي هذه ، واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الامة من سيدها إلى الفرج - أو قال : غير الفرج - فلما غلضت رقبتها قالت : إني حرة ، قال ليس ذلك لها ، خذ برقبتها فانطلق بها ، فلك ما اشترطت عليها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سعيد بن جمهان عن سفينة أن أم سلمة أعتقه واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش . ( 489 ) في الكتاب في السلف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال : أمرني الزهري فكتبت عليه كتابا أنه استسلف ذهبا معلوما في طعام معلوم إلى أجل معلوم من صالح طعام كذا أو شراؤه . ( 490 ) في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال : لو بعت رجلا طعاما بالحال ، فنقله إلى بيته ثم أقلته منه وقبضته في بيته ، فإن شئت بعت منه بنسيئة ، وقال قتادة : لا تشتريه منه حتى تنقله إلى بيتك . ( 491 ) في كر من بر بمائة ميزان من علف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : كان يقال في كر من بر بمائة ميزان من علف نسيئة : لا بأس به . - ( هامش ) - ( 488 / 4 ) إلى الفرج أو غير الفرج أي ما عدا الوطئ والمقصود أن تخدمه ( . ) / ( 492 ) في الرجل يستقرض الطعام العتيق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن حبان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال : سئل ابن عباس عن رجل استقرض طعاما عتيقا ، فقضى مكانه حديثا ، قال : إن لم يكن بينهما شرط فلا بأس به .
( 493 ) في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سهل السراج قال : سألت الحسن عن الرجل يعين الرجل من المشركين ، قال : أو ما بلغك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعرابي ؟ ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن بشر بن منصور عن حماد أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري لاهل الذمة . ( 494 ) في الرجل يبيع الدين إلى أجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سعيد بن زيد عن أبي عبد الرحمن الشقري في رجل يبيع الدين إلى أجل ، فباعه المشتري من رجل ، أيشتريه صاحبه الذي باعه ؟ قال : إذا لم يكن فيه موالية فلا بأس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعا إلى أجل ثم أمرته أن يبيعه ، فباعه قال فسألت ابن المسيب فقال : أبصر أن يكون هو أنت ؟ قلت : أنا هو ، قال : ذلك الربا ، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك . ( 495 ) الرجل يؤجر داره سنتين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : ليس لميت شرط . - ( هامش ) - ( 492 / 1 ) لانه من حسن القضاء ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك ، قال : تنتقض الاجارة : وتبطل العارية ، وقال مكحول : تمضي العارية وتبطل الاجارة ، وقال إياس بن معاوية : يمضيان إلى غايتهما : قال أيوب عن محمد بن سيرين : إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر أنه سئل عن امرأة أسلمت غلاما لها أشهرا ، فماتت المرأة قبل ذلك ، فقال عامر لاختها : هو غلامك ، ان شئت قبضتيه ، وان شئت تركتيه . ( 496 ) السمسار يضمن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره أن يضمن السمسار . ( 497 ) في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن أبي ذئب عن الزهري في رجل دين غلاما له ثم مات وعليه دين ، قال : يسعى فيه . ( 498 ) في الرجل يشرك الرجل بغير وزن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حذيفة بن اليمان قال : سمعت الشعبي يقول : إذا أشرك الرجل الرجل ولم ينقد فليس عليه وضيعة ، إنما هي طعمة أطعمها إياه . ( 499 ) رجل باع غلاما بغنم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في رجل باع غلاما له بغنم فتمنى بخت الغنم فزادت ، ثم وجد بالغلام عيبا دلس له ، قال : يرده وله شروى غنمه ، أو يعطها إياه بأعيانها كما أخذها . - ( هامش ) - ( 495 / 2 ) وقول ابن سيرين هو الارجح عندنا لانه قد ورثوه وللمستأجر فيه حق السكن بالاجر فلا يتقضي هذا الحق إلا بانقضاء الاجل المحدد . ( 497 / 1 ) يسعى فيه لان سيده لم يترك مالا ليسدد منه دينه ( . ) ( 500 ) في رجل رهن مصحفا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يرهن المصحف بالقرض ، قال : لا يقرأ فيه وإن أذن صاحبه ، وإن كان في بيع فأذن له صاحبه قرأ فيه ، وإلا لم يقرأ فيه . ( 501 ) في الرجل يستأجر الدار وغيرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن يستأجر العرصة فيبني فيها من أجرها . ( 502 ) من كره للساكن أن يعجل من الاجر شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن يعجل الساكن شيئا من الاجر . ( 503 ) في الرجل يستأجر فيعجل له شيئا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان رجل أجر نفسه سنة بألف درهم ، قال : فقال لي : سل محمدا فإنهم قد عجلوا لي ، فسألته فقال : لا أعلم به بأسا . ( 504 ) في الرجل يقضى عليه ثم يستقضي غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد قال : كان القاسم بن محمد خاصم إلى قاض فقضى عليه ، فعزل ذلك القاضي فجاء غيره ، فكان يقضي للقاسم ، فقيل له : لو خاصمت إليه ، فقال : لا ، إني قد خاصمت إلى قاض فقضى علي . - ( هامش ) - ( 502 / 1 ) لانه إن فعل كان كمن يدفع ثمن شئ لم يصر في يده بعد ( . ) ( 505 ) في الرجل يبيع الثوب فيقول : إن أخذته كله فبكذا ، وإن أخذت نصفه فبكذا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال : لا بأس بالثوب أن يقول الرجل : إن تأخذه كله فبعشرة ، وإن أخذت نصفه فبأحد عشر . ( 506 ) في كتاب القاضي إلى القاضي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عيسى بن أبي عزة قال : كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمر بن أبي زائدة قال : جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية ، فجئت وقد عزل إياس ، واستقضي الحسن ، فدفعت كتابي إليه فقبله ولم يسألني عنه ، ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة ، فقال لرجل يقوم على رأسه : اذهب بهذا إلى ابن زياد ، فقل له : أرسل إلى فلان بن فلان ، فخذ منه خمسمائة درهم فادفعها إلى هذا ، قال : فذهب بي ففعل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم قال : كتاب القاضي إلى القاضي جائز . ( 507 ) من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي عزة قال : كان الشعبي يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه . ( 508 ) في رجل اشترى البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن داود بن سنان أن رجلا اشترى حائط رمان بثمانمائة درهم ، فباع منه بعشرين درهما ، ثم باع ما بقي مرابحة ، فأخبر صاحبه فخاصمه إلى أمير السوق فأبرأه منها ، قال : فسألت القاسم وسالما فقالا : هذا لا يصح . - ( هامش ) - ( 506 / 2 ) استقضي الحسن : صار هو القاضي مكان المعزول . ( 507 / 2 ) يزكيه : يؤيده عدالته للشهادة ، وهذا إن لم يكن القاضي يعرفه ( . ) ( 509 ) في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا اشترى الرجل الدابة فوجد بضرسها عيبا فأراد ردها ، فإنه يحلف بالله : إنه لمن أجل ضرسها ردها ، وإن كان عيبا سوى ذلك لم يحلف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حسين بن الحارث عن علي بن مدرك النخعي أن رجلا اشترى من رجل جارية فلم يجد لها أضراسا ، فخاصمه إلى شريح فقال شريح : بينتك أنه باعها وليس لها أضراس ، وإلا فيمينه بالله أنه باعكها ولها أضراس . ( 510 ) في الرجل يدفع إلى الرجل الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : سألت إبراهيم عن حذاء أخذ لي نعلين بغير أجر فأفسدهما ، قال : إني لاكره أن أضمنه ولم أعطه أجرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن بشير عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه . ( 511 ) في رجل غصب رجلا طعاما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في رجل أخذ طعاما لرجل - يعني غصبه ، قال : عليه مثله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى الخياط قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل استأجر حمالا يحمل عليه طعاما ، فوضع حملا منها في أهله ثم قال : انظروا كما تبيعون فاحسبوه علي ، فقال سعيد : عليه طعام مثل طعامه . ( 512 ) في الرجل يدعي على أبيه الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كان شريح يحلف البتة في الرجل يدعي على أبيه الدين ، فإن حلف وإلا أخذه منه ، ويكون لابيك على إنسان دين يدعيه فيقيم البينة ، فإن حلف مع بينتك وإلا لم يعطك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف البتة على ما غاب وشهد ، قال : فقلت لعامر : أرأيت لو أن رجلا ادعى على أبي مالا لا علم لي به ، أكان علي أن أحلف البتة ؟ قال : نعم ! فأنكرنا ذلك إنكارا شديدا فقال : رد اليمين على من هو أعلم بها منك ، قال : وكان عامر يأخذ به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما ولي الرجل كنفسه استحلف البتة ، وما وليه غيره استحلف على علمه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يستحلف الرجل فيما ادعي على أبيه على علمه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال : اختصم رجلان إلى الحسن فقال له : استحلفه في حق كان لابيه لم يشهد أباه ، قال : فقال الحسن : وهل يحلف على هذا أحد يعقل ؟ ( 513 ) في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن رجل يصيب المال الحرام ، قال : إن سره أن يتبرأ منه فليخرج منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن مالك بن دينار قال : قال رجل لعطاء ابن أبي رباح : رجل أصاب مالا من حرام ، قال : ليرده على أهله ، فإن لم يعرف أهله فليتصدق به ، ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال : زعم مالك بن دينار أن رجلا سأل عطاء فقال : إني كنت غلاما فأصبت أموالا من وجوه لا أحبها فأنا أو يد التوبة ، قال : ردها إلى أهلها ، قال : لا أعرفهم ، قال : تصدق بها ، فما لك من ذلك من أجر ، وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا ؟ قال : وسألت مجاهدا فقال مثل ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال : سأل رجل أبا جعفر عن رجل ، قال : صديق لي أصاب مالا حراما ، فخالط كل شئ منه من أهله وما لهم ، ثم إنه عرف ما كان فيه ، فأقبل على الحج وجوار هذا البيت ، فما ترى له ؟ قال : أرى له أن يتقي الله ثم لا يعود . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن سليمان بن عبد الله قال : قال الحسن : من احتاز من رجل مالا أو سرق من رجل مالا ، وأراد أن يرده من وجه لا يعلمه فأوصله إليه ، قال : بأس . ( 514 ) في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن إياس بن معاوية سئل عن مملوك كان بين ثلاثة ، فكاتب أحدهم نصيبه ، وأعتق أحدهم نصيبه ، فمات المملوك وترك مالا ، فقضى الحسن وإياس أن ما ترك فهو بينهم بالسوية . ( 515 ) في مكاتب مات وله ولد من أمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي بن رباح قال : سألت الزهري عن مكاتب تزوج حرة فأولدها ، واشترى جارية فأولدها ، فمات وبقي عليه شئ من مكاتبة أيهما يسعى فيما بقي عليه ؟ قال : ولده الذي من جاريته . ( 516 ) في القوم يكونون في الدار حينا فيجئ أناس يدعونها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يكون في الدار حينا فيجئ أناس فيقيمون البينة أنها كانت لجدهم ، قال : لا ، حتى يشهدوا أنها له اليوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا كانت الدار خطة ، فأراد القوم أن يقتسموها ، فإنها تقسم على الميراث ميراث الميت صاحب الخطة ، فإذا ادعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو وهب لي أو باعني بكذا وكذا ، فإن طلبت امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت كأنه يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا ، أو فلانة ورثت - ( هامش ) - ( 514 / 1 ) كان بينهم : أي يملكونه بالشراكة لكل منهم حصة أو شقص . ( 516 / 1 ) إذ ربما كانت ثم باعها ( . ) فلانا ، أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبله فورثته ، فإنه يأخذ بحقه ، وإن كان رجل من ولد صاحب الخطة يدعي فيها ، وينكر الذين في أيديهم نصيبه ، فعلى المدعي البينة أن فلانا مات قبل فلان ، وورثه فلان ، وورثته أنا بعد ، وإذا أقر الورثة أنه قد كان لصاحب الدار امرأة ، وادعى أهلها نصيبها ، فهو ثابت عليهم ، وإن قالوا : قد كان طلقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها ، وإلا فقد وجب الميراث لها ، وإذا كانت الدار شرى وهي في يد قوم فهي للذي في أيديهم ، فإن ادعاه إنسان فيها فعليه البينة أن له فيها حقا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : ما أحدثوا شيئا أعجب إلي من قولهم : يشهد أنها له اليوم . ( 517 ) في الرجل يجعل للرجل الشئ على أن يذهب إلى الموضع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد قالا : لو أن رجلا قال لرجل : اذهب إلى باب الدار ولك خمسمائة درهم ، قالا : كان له ذلك . ( 518 ) في رجل اشترى عبدا فأعتقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن مغيرة والشعبي في رجل غرب وله [ ؟ ربئه ؟ ] في قسمه فأغر مغرة عتقه ، ثم علم بعد ذلك ، قالا : جاز عتقه ، ويعتق من مال الذي غره ، والولاء له . ( 519 ) في الرجل يساوم بالشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية في رجل كان يساوم رجلا آخر يريد أن يساومه ، [ فهدنا ] الرجل المساوم ، فرأى عمر ابن الخطاب أنها شركة . - ( هامش ) - ( 518 / 1 ) كذا في الاصل غير منقوط . والارجح له ريبة في قسمه أي لم يكن يدري هل هو من حقه أم لا . ( 519 / 1 ) [ فهدنا ؟ ] هكذا في الاصل من غير نقط ( . ) ( 520 ) في الذي يرد منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد أن رجلا باع عبدا له بقصاص شعره كبة ، فخاصم إلى شريح فقال : كتمت الشين وواريته ، فلم يجزه ورده . ( 521 ) في الرجل يشتري الدراهم بغيرها دنانير ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : سألت عطاء : أشتري بألف درهم فأقول قبل عقده : أجعلها مائة دينار ، قال : لا بأس . ( 522 ) ما ذكر في الغش ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غشنا فليس منا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا : الغش حرام . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن عامر عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من غشنا " . ( 523 ) من كان يحب لاهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن أنه كان يأمر أهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا معلوما يحسبوا فيه . - ( هامش ) - ( 521 / 1 ) والمائة دينار تساوي ألف درهم بصرف الدينار عشرة دراهم . ( 522 / 1 ) أي أن الغشاش غير مسلم ولا مؤمن لان المسلم أخو المسلم ولا يضر المرء أخاه . ( 523 / 1 ) يحسبوا فيه : يتحاسبون فيه فيتقاسمون الارباح أو يتدارسون حال تجارتهم وحضارتهم فإما أن يجددوها أو يوقفوها ( . ) ( 524 ) في الشهود يختلفون ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن حفص عن محمد بن طلحة قال : إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الاصل فلا بأس . ( 525 ) من قال : لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سماك عن حنش عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الاول ، حتى تسمع ما يقول الآخر ، فإنك سوف ترى كيف تقضي " . قال علي : فما زلت بعدها قاضيا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وعامر أنهما قالا : لا تقبل من خصم خصومة حتى يحضر خصمه . ( 526 ) في الرجل يأخذ جارية ابنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عون قال : قلت للحسن : الرجل يأخذ جارية ابنه ؟ قال : لا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال : الوالد في حل من مال ولده الفرج . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حسن عن ليث عن مجاهد والحكم مثل ذلك . - ( هامش ) - ( 524 / 1 ) وكان الاصل : أي كانوا متفقين على أصل الموضوع . ( 525 / 1 ) لان حديث الاول قد يكون مقنعا ولا صحة فيه فتظلم الثاني إن لم تسمع قوله . ( 525 / 2 ) لكي يسمع قوله ويرد عليه . ( 526 / 1 ) لانها إن كانت قد انكشفت على الابن فقد حرمت على الاب ( . ) ( 527 ) في أفنية الدور ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن إياس ابن معاوية قال : كان يقول : أصحاب الدور أحق بأفنية دورهم ، وأصحاب الارض أحق بنقوض أرضيهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من غلب الماء على شئ فهو له . ( 528 ) في رجلين اشتركا فيقر أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى عفرة قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجلين اشتركا ، فيقر أحدهما عن صاحب الثمن ، فقدما المدينة ، فباعا طائفة من البر فربحا ، وبقيت طائفة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنقد المال لصاحبه إن شئت أن تنقد ما بقي وأنت على شركتك ، وإن شئت خرجت منه ومن ربحه وأبراتك ، فقال : لا يحل هذا ، وسألت القاسم فقال مثل ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال قال : سألت الحسن عن رجلين اشتريا متاعا فباعاه ، فربح بنقد ونسيئة ، فقال أحدهما لصاحبه ، انقدني رأس مالي ، فما بقي فهو لك ، قال : فكره الحسن . ( 529 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سليمان التيمي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من القمار ، قال : لا بأس ، وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا : لا بأس به . - ( هامش ) - ( 527 / 1 ) أفنية الدور : الممرات بينها ونقوض الارض : مبازل مائها . ( 528 / 1 ) لا يحل هذا : أي ينكر رفع هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . ( 28 / 2 ) كره الحسن لانهما شريكان لكل منهما نصف النقد ونصف النسيئة ( . ) ( 530 ) في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا هارون البربري قال : سألت الحكم وحماد عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وأشهد عليه به ، فجاء الرجل يريد أن يأخذ منه ماله ، فقال : قد دفعته إليك ، فقال الحكم : عليه البينة أنه دفعه إليه كما أشهد عليه ، وقال حماد : يصدق فيه كما يصدق في مثله . ( 531 ) ما يجوز فيه إقرار العبد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : يجوز إقرار العبد فيما استخبره فيه أهله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه كان يجيز قول العبد فيما أذن له فيه أهله . ( 532 ) في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجئ ليأخذه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أنه سئل عن رجل له على رجل كر من بر ، فقال : هذا كر قد كلته ، أيأخذه بكيله ؟ قال : إن شاء أخذه بكيله . ( 533 ) في رجل قال لرجل : غلامي لك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن مكحول في رجل قال لرجل : غلامي لك ما حييت ، فإذا مت فهو حر ، قال : جائز . - ( هامش ) - ( 532 / 1 ) الكر المكيالي يساوي 3840 مدا أي 5 , 1583 كلغ تقريبا أو ستون قفيزا أي 1 , 1670 كلغ تقريبا والكر المائي يساوي ما بين 13 , 371 كلغ إلى 2 , 375 كلغ تقريبا . ( 533 / 1 ) هو مدبر قد وهب خدمته ( . ) ( 534 ) في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في رجل اشترى من رجل الغرار من طعام ونقده ، ثم ذهب ليكتال الطعام فلم يف ، قال : ليرد على صاحب الطعام ما بقي على حصة ما اشترى ، قال : وكان محمد يكرهه . ( 535 ) في رجل دخل الحمام فاعطى صاحب الحمام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاة عن أبي جعفر البجلي قال : دخل رجل الحمام فأعطاه أجرا على دخول الحمام ، قال : وأعطاه ثيابه يمسكها ، قال : فضاعت الثياب ، فخاصمه إلى شريح ، قال : فقال شريح : أعطيت على إمساك الثياب ؟ قال : لا ، ولكن أعطيته على دخول الحمام ، فقال له شريح : قم فلا شئ لك . ( 536 ) في الرجل يقول : إن عملت كذا فبكذا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول : إن عملت كذا فبكذا ، وإن عملت كذا فبكذا ، قال : لا بأس به في الاجارة . ( 537 ) في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أن رجلا بعث إلى عائشة بصرة من دنانير عليها " لعائشة أم المؤمنين " ، فلما انتهى القوم قرية من المدينة أصابتهم سماء ، فضاعت الصرة ، فمضى القوم ، فأتوا المدينة ، فنظر الرجل في الكتاب ثم جعل مثل الدنانير وكتب عليها ، ثم جاء بالكتاب والصرة إلى عائشة ، ومر قوم بذلك المنزل ، فوجدوا الصرة مكتوب عليها ، فجاؤوا بها إلى عائشة ، فأرسلت إلى صاحب الدنانير الاولى فقالت له : أخبرني خبر الدنانير ، فقال لها : الخبر في الكتاب ، فقالت : اصدقني ، فأخبرها الخبر ، قالت : قد أردت أن تطعمني ما لا يحل لي . - ( هامش ) - ( 534 / 1 ) الغرار من طعام : ملء أكياس من قمح أو شعير . ( 535 / 1 ) أي ما دام لم يدفع له على إمساك الثياب فهو غير مسؤول عن عمل لم يكلف به ولم يؤجر بسببه . ( 536 / 1 ) لان الاجور تختلف باختلاف العمل المطلوب إنجازه . ( 537 / 1 ) أي أنه غير مسؤول عن أداء بدل لما ضاع منه ( . ) ( 538 ) الرجل يبتاع من الرجل الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل اشترى من رجل سلعة ، قال : إن لم آتك بالثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك ، قال ليس ببيع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان مولى البرصاء قال : بعت من ابن عمر سلعة أو بيعا ، فقال : إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا ، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك ، فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا . ( 539 ) في الصفر الصحيح بالمكسور ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث قال : كان من أصل قول الحسن أنه كان لا يرى بأسا بمن من صفر صحيح بمنوين من صفر مكسور ، وسئل عن سكين بسكينين فلم ير به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة عن ابن سيرين قال : كانت الدرع تباع بالادرع . ( 540 ) من كان لا يرى شاهدا ويمينا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا : لا تجوز إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، قال عامر ، ان أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : هي بدعة ، وأول من قضى بها معاوية . - ( هامش ) - ( 538 / 1 ) أي إن كان في العقد شرطه ينقضه فلا عقد . ( 539 / 1 ) المن معيار وزني ، والمن التبريزي نصف المن الشامي فالمن الشامي يساوي نحو 0516 , 5 كلغ . والمن بلغة تميم والمنا أفصح والمن الطبي يساوي 618 غرام تقريبا والمن المصري يساوي 412 غرام تقريبا . ( 540 / 2 ) أي أنه كان يرى أن الحديث أو الاثر المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى موضوع ( . ) ( 541 ) في الوكالة في الخصومة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم قال : حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يحدث أن عليا كان لا يحضر الخصومة ، وكان يقول : إن لها قحما يحضرها الشيطان ، فجعل خصومته إلى عقيل ، فلما كبر ورق حولها إلى ، فكان علي يقول ما قضى لو كيلى فلي ، وما قضى على وكيلي فعلي . ( 542 ) في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال ، عهدة المسلم وإن لم يشترط : لا داء ولا غائلة ولا خبث ولا شين . ( 543 ) في الرجلين يشتركان فيقر أحدهما على الآخر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم قال : قال رجل لعامر : ابتعت فرسا ونقدمت ثمنه وشاركت فيه رجلا ، فنفق الفرس ، قال : احسب فرسك . ( 544 ) في ثواب قضاء الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من مشى إلى رجل بحقه ليقضيه كتبت له بكل خطوة حسنة . ( 545 ) في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد أن الحسن بن علي مر براع يرعى ، فأتاه بشاة فأهداها له ، فقال له : حر أنت أم مملوك ؟ فقال : مملوك ، فردها عليه ، فقال إنها لي ، فقبلها منه ، ثم اشتراه واشترى الغنم ، وأعتقه وجعل الغنم له . - ( هامش ) - ( 542 / 1 ) أي أن براءة السلعة من هذه العيوب شرط ضمني وإن لم يذكره المشتري المسلم ( . ) ( 546 ) في الشاهد يتهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن خالد عن ابن سيرين عن شريح أنه كان إذا اتهم الشاهد لم يسأله حتى يقوم . ( 547 ) في الرجل يخرق فرو الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي أن رجلا خرق فرو رجل ، فاختصما إلى شريح فقال : رقعة مكان رقعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخرق الفرو ، قال : ليس عليه إلا أن يرقعه . ( 548 ) من كان لا تجوز شهاته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال : أخبرني حسين بن واقد قال : حدثني عثمان أبو المنازل ابن أخي شريح عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام ولا صاحب الحمام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر . ( 549 ) في الرجل يشرع الميزاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه عن شريح قال : لم يكن له مثعب إلا في جوف داره . - ( هامش ) - ( 546 / 1 ) حتى يقوم : أي من مقام الشهادة لكي لا يعني ذلك أنه يقبل قوله . ( 548 / 1 ) لان صاحب الحمام يسرق من حمام سواه بواسطة حمامه . ( 549 / 1 ) مثعب : مصرف لماء الميزاب ( . ) ( 550 ) في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا بيع نصيب مسمى من داره جاز ، فإن لم يكن مسمى لم يجز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبيدة ومغيرة عن إبراهيم مثله . ( 551 ) حمى الكلا وبيعه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا حمى إلا لله ورسوله " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن معمر عن ابن طاوس أن أباه كان يكره بيع الكلاء في منبته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثور الشامي عن حريز بن عثمان عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون شركاء في ثلاث : الكلاء والماء والنار " . ( 552 ) في العربان في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشيم بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل العربان في البيع . - ( هامش ) - ( 551 / 2 ) بيع فضل الماء : في روايات أخرى جاء منع فضل الماء وهو أكثر التصاقا بمعني تتمة الحديث لكن إيراده في كتاب البيوع يعطي للنص المذكور هنا معنى ينطبق على موضوع الكتاب ولعل النهي كان عن المنع والبيع والله أعلم . ( 551 / 3 ) في منبته : أي قبل أن يحصد أو دون أن يحصد بل يبيعه حق دخول مواشيه إلى المرعى . ( 552 / 1 ) العربان : العربون أي الدفعة على الحساب قبل وصول أو استلام السلعة ( . )