كتاب الادب
( * ) بسم الله الرحمن الرحيم 21 - كتاب الادب ( 1 ) ما ذكر في الرفق والتؤدة ( 1 ) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يحرم الرفق يحرم الخير كله ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن البداوة فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي : ( يا عائشة ! ارفقي فإن الرفق لم يكن في شئ إلا زانه ، ولا نزع من شئ قط إلا شانه ) . - ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير ، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الخير ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من يحرم الرفق يحرم الخير ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال : بلغني أنه مكتوب في التوراة ( الرفق رأس الحكمة ) . * ( هامش ) * ( 1 / 1 ) الرفق : معاملة الاخرين بالحسنى واللين . ( 1 / 2 ) البداوة : الخروج إلى البادية . التلاع : ج تلعة وهي التلة أو المرتفع من الارض . زانه : زينه . شانه : جعله شينا أي مشائنا معيبا لا خير فيه . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس قال : كان يقال : من يؤتى الرفق في الدنيا ينفعه في الآخرة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ثور عن خالد بن معدان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ، ويعين عليه ما لا يعين على العنف ) . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ) . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن سعيد عن الزهري عن رجل من بلي قال : دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فانتجاه دوني فقلت له : يا أبت ! أي شئ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : قال لي : ( إذا هممت بالامر فعليك بالتؤدة حتى يأتيك الله بالمخرج من أمرك ) . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ) . ( 2 ) ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة سمعه عن أسامة ابن شريك قال : قال رجل : يا رسول الله ! ما خير ما أعطي العبد ؟ قال : ( خلق حسن ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن زياد بن علاقة سمعه عن أسامة بن شريك قالوا : يا رسول الله ! ما أفضل ما أعطي المسلم ؟ قال : ( خلق حسن ) . * ( هامش ) * ( 1 / 8 ) العنف : الشدة والتشدد في معاملة الناس . ( 1 / 10 ) بلي : إسم عشيرة . انتجاه : ناجاه : حدثه على انفراد . التؤدة : التمهل وعدم الاستعجال في أي أمر . ( 2 / 1 ) لانه بالخلق الحسن تجتمع إليه قلوب الناس . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سياه أبي يحيى عن عمران ابن رباح عن علي بن عمارة عن جابر بن سمرة قال : كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي سمرة جالس أمامي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شئ ، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن شفيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ، وكان يقول : ( إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أكمل الناس إيمانا وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأطفهم بأهله ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة محاسنكم أخلاقا ، وإن أبعدكم مني وأبعضكم إلي مساويكم أخلاقا : الثرثارون المتشدقون المتفيهقون ) . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ) . * ( هامش ) * ( 2 / 3 ) الفحش : الخلق السيئ . التفحش : المبالغة في الفحش . ( 2 / 5 ) لان من كان حسن المعاملة لزوجته كان حسن المعاملة مع الناس ومن حفظ ودها حفظ ود سواها ، لان الاحسان شيمة من شيم النفس لا تكون في موضع إلا كانت في كل أمر ولا غابت عن موضع إلا غابت عن كل أمر . ( 2 / 6 ) أطفهم بأهله : ألطفهم معاملة لاهله وإحسانا إليهم . ( 2 / 7 ) المتشدقون : الذي يكثرون في الثرثرة وادعاء معرفة كل شئ ويفخمون كلامهم . المتفيهقون : الذين يضخمون كلماتهم ويكثرون من ذكر الاحرف الضخمة اللفظ كالقاف ويفخمونها . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري ) ، والجواظ : الفظ الغليظ . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من شئ أثقل في الميزان من خلق حسن ) . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا معاذ - وقد قال وكيع بآخره : ( يا أبا ذر ! أتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس خلقا حسنا ) . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن شرار الناس يوم القيامة الذي يتفى مخافة فحشه ) . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : آلم أخلاق المؤمن الفحش . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جابر قال : قال رجل لرجل : أوصني ، قال : اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس خلقا حسنا . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد قال : كان زيد بن ثابت من أفكه الناس إذا خلا مع أهله وأرصنهم إذا جلس مع القوم . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( يا عائشة ! لا تكوني فاحشة ) . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن زكريا عن أبي إسحاق عن الجدلي أبي عبد الله قال : قلت لعائشة : كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان أحسن الناس خلقا ، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق . * ( هامش ) * ( 2 / 9 ) الجعظري : القصير الغليظ الفظ والمتكبر الجاقي عن الموعظة . ( 2 / 10 ) أي في ميزان الحسنات يوم القيامة . ( 2 / 15 ) أفكه الناس : أكثرهم حبا للفكاهة يسلي امرأته ويلاعبها ويضاحكها . أرصنهم : أكثرهم رصانة وجدية . ( 2 / 17 ) سخابا : صخابا . ( * ) ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن رجل من جهينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير ما أعطي الرجل المؤمن خلق حسن : وشر ما أعطي الرجل خلق سوء في صورة حسنة ) . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن جده هانئ بن يزيد قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرني بشئ يوجب لي الجنة ، قال : ( عليك بحسن الكلام وبذل الطعام ) . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق ) . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال : قال عمر : حسب الرجل دينه ومروءته خلفه وأصله عقله . ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال : أخبرني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الانصاري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم ، قال ( البر حسن الخلق ، والاثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبوالتياح قال حدثنا أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا . ( 24 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون بن مهران قال : قلت لام الدرداء : أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم ، دخلت عليه وهو جالس - أو قالت : في المسجد ، أو ذكرت غيره - فسمعته يقول : ( أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن ) . ( 25 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : * ( هامش ) * ( 2 / 20 ) لن تسعوا الناس بأموالكم : لن تكفوا الناس مهما بذلتم لهم من مال لان للمال حدود وينتهي إنما حسن الخلق فهو أحسن أثرا وأدوم ولا حد له . ( 2 / 22 ) أي ما حاك في صدرك وفكرت فيه من أمور تخجل من أن تتحدث بها أو تظهرها أمام الناس . ( 2 / 23 ) ومصداق ذلك قوله تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظيم ) صدق الله العظيم . ( * ) مكتوب في التوراة : يكون وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكون أحب إلى الناس من الذين يعطونهم العطاء . ( 3 ) ما ذكر في الحياء وما جاء فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن سهيل عن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الايمان بضع وستون بابا أو بضع وسبعون بابا أعظهما لاإله إلا الله ، وأدناها إماطة الاذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال : ( الحياء من الايمان ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحياء شعبة من الايمان ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس قال : ذكر عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : قال أشج بني عصر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن فيك لخلقين يحبهما الله ، قلت : ما هما ؟ قال : ( الحلم والحياء ) ، قال : قلت : أقديما كان في أم حديثا ؟ قال : ( بل قديما ) . قال : قلت : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خالد بن رباح عن أبي السوار عن عمران ابن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحياء خير كله ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب الحيي العفيف الحليم ، ويبغض الفاحش البذئ السائل الملحف ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن * ( هامش ) * ( 3 / 1 ) إماطة الاذى عن الطريق : إبعاد ما يؤذي من وسط الطريق . كي لا يضر الناس وإفساحا لطريقهم . ( 3 / 6 ) السائل الملحف : الذي يلح في الطلب . ( * ) أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار ) . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مولى لانس يقال له عبد الله قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : دخل عيينة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن ، فقالت عائشة : يا رسول الله ! من هذا ؟ قال : ( هذا أحمق مطاع في قومه ) ، قال : ثم أتي بشراب فاستتر ثم شرب فقال : يا رسول الله ! ما هذا ؟ قال : ( هذا الحياء خلة فيهم أعطوها وضيعتموها ) . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح فافعل ما شئت ) . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاحوص بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قلة الحياء كفر ) . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير عن يعلى بن حكيم قال : أكثر ظني أنه عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عمر : ( إن الحياء والايمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الاخر ) . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال : ( الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء في النار ) . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير ( وسيدا ) ، قال : الحليم . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال : أخبرني مالك بن أنس قال : أخبرني سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن * ( هامش ) * ( 3 / 8 ) خدر العذراء : بيتها أو دارها التي لا تغادرها فلا تلقى الناس لتكتسب الجرأة للوقوف أمامهم والتحدث معهم فلذا تكون شديدة الحياء . ( 14 3 ) ( وسيدا ) من الآية ( 39 ) . سورة آل عمران . ( * ) لكل شئ خلقا ، وخلق الايمان الحياء ) . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاشعث عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن من الحياء ضعفا وإن منه ( وقال الله ) . .
( 4 ) ما ذكر في الرحمة من الثواب ( 1 ) سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبدالله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : ( الراحمون يرحمهم الرحمن ، إرحموا أهل الارض يرحمكم من في السماء ) . ( 2 ) ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرحم الله من لا يرحم الناس ) . ( 3 ) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرحم الله من لا يرحم الناس ) . ( 4 ) أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 5 ) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال : ( من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا ) . ( 6 ) غند ر عن شعبة عن منصور عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي هريرة قال : سمعت رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب هذه الحجرة : ( لا تنزع الرحمة إلا من شقي ) قال شعبة : وجدته مكتوبا عندي . ( 7 ) ابن عيينة عن زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لاذبح الشاة وإني أرحمها ، أو قال : إني لارحم الشاة إذا ذبحتها ، فقال : ( إن الشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين ) . * ( هامش ) * ( 3 / 16 ) هكذا في الاصل ولم نعثر على تتمة الحديث . ( 4 / 1 ) من هنا ولاخر كتاب الادب وردت الاحاديث دون ذكر حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فلان بل ذكر الراوي مباشرة ولعلها من الاحاديث التي قرأها عنهم أو لعل النقص الحاصل سببه النساخ وقد آثرنا تركها كما هي حفظا للامانة العلمية في التعامل مع المخطوط . وأشرنا إلى ذلك بمعقوفتين داخلها بيا ض . ( 4 / 7 ) ورحمة الشاة عند ذبحها تكون بسقيها حتى ترتوي وإحداد السكين كي يكون الذبح سريعا . ( * ) ( 8 ) وكيع عن قرة بن خالد السدوسي عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : إن الله يرحم برحمته العصفور . ( 9 ) وكيع وعبد الله بن نمير عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرحم الله من لا يرحم الناس ) . ( 10 ) أبو معاوية قال أخبرنا الاعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : ارحم من في الارض يرحمك من في السماء . ( 11 ) عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه قال : بلغني أنه مكتوب في التوراة ( كما ترحمون ترحمون ) . ( 12 ) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) . ( 13 ) وكيع عن أبى هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لا يرحم لا يرحم ) . ( 5 ) ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه ( 1 ) ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان يصد هذا ويصد هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) . ( 2 ) يحيى بن معين عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) . ( 3 ) ابن فضيل عن الاعمش عن عمارة بن عمر عن أبي الاحوص قال : قال عبد الله : لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاث . * ( هامش ) * ( 5 / 1 ) يصد هذا ويصد هذا : يتردد هذا في التسليم على الاخر ويتردد الاخر ثم يتصافحان أو يسلم أحدهما على الآخر . ( 5 / 2 ) ثلاث : ثلاث ليال أي ثلاثة أيام ( 5 / 3 ) لا هجرة : لا فراق خصام . ( * ) ( 4 ) أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن خالد بن يزيد عن عامر بن يحيى المعافري عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله منه بتوبة ) . ( 5 ) يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يهجرون أحدكم أخاه فوق ثلاثة أيام ) . ( 6 ) عبيد بن سعيد القرشي عن شعبة عن يزيد بن خمير قال : سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحاسدوا ولا تباعضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ) . ( 7 ) سهل بن يوسف عن التيمي عن أنس قال : لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاث . ( 8 ) ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يحجرون حجرا فقال : ( ما هذه ؟ ) قالوا : حجر الاشداء ، قال : ( ألا أخبركم بأشد من هذا ؟ قال : الذي يكون بينه وبين أخيه فيغلب شيطانه فيأتيه فيكلمه ) . ( 9 ) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : قال عمر : ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) . ( 10 ) خالد بن مخلد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) . ( 6 ) ما ذكر في الغضب مما يقوله الناس ( 1 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تعدون الصرعة فيكم ؟ ) قال : الذي لا يصرعه الرجال . قال : ( لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب ) . * ( هامش ) * ( 5 / 4 ) يتداركه الله بتوبة فيصالح أخاه ويعود إلى علاقة الصداقة معه . ( 5 / 5 ) تدابروا : يدير بعضكم ظهره للبعض الاخر أي لا تتعادوا وتتخاصموا . ( 5 / 8 ) يغلب شيطانه الذي يدعوه لمخاصمة أخيه بأن يصالحه ويحادثه . ( * ) ( 2 ) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عبس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يسروا ولا تعسروا - قالها ثلاثا - فإذا غضب فاسكت ) . ( 3 ) ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن الاحنف بن قيس عن ابن عم له من تميم جارية بن قدامة أنه قال : يا رسول الله ! قل لي قولا وأقلل لعلي أعيه ، قال : ( لا تغضب ) ، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول : ( لا تغضب ) . ( 4 ) عبدة عن هشام عن أبيه عن الاحنف بن قيس عن جارية بن قدامة عن ابن عم له من بني تميم عن النبي مثله . ( 5 ) أبو معاوية عن الاعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني لاعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . فقال الرجل : وهل ترى بي من جنون . ( 6 ) حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال : استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى أنه ليخيل إلي أن أنفه ، يتمزع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني لاعرف كلمة لو قالها هذا الغضبان لذهب غضبه : أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ) . ( 7 ) حسين بن علي عن زائدة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اتقوا الغضب فإنها جمرة توقد في قلب ابن آدم ، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه ، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالارض ) . ( 8 ) داود بن عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) . * ( هامش ) * ( 6 / 5 ) الاوداج : عروق جانبي العنق وهي تنتفخ عند الاثارة والغضب لانها تحتقن بالدماء التي تصعد إلى الرأس . ( 6 / 6 ) لان الغضب من وسوسة الشيطان . ( 6 / 7 ) فليلزق بالارض : ليبترد ويذهب غضبه وتهدأ نفسه . ( 6 / 8 ) الصرعة : الذي يصرع الرجال ولا يصرعه أحد . ( * ) ( 9 ) ابن عيينة عن الزهري عن حمبد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال : أوصني بكلمة ولا تكثر علي ، قال : ( اجتنب الغضب ) ، فأعاد عليه فقال : ( اجتنب الغضب ) ، فأعاد عليه فقال : ( اجتنب الغضب ) . ( 7 ) ما قالوا في البر وصلة الرحم ( 1 ) ابن عيينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن عاد أبا ارداد فقال : خيرهم وأوصلهم أبو محمد - يعني ابن عون - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( قال الله : أنا الله وأنا الر حمن ، وهي الرحم ، شققت لها اسما من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، من قطعها بتته ) . ( 2 ) وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرحم معلقة بالعرش ، تقول : من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله ) . ( 3 ) أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس نحوه فأتيته ، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب : فكان أول شئ سمعته يقول : ( يا أيها الناس ! افشوا السلام ، وصلوا الارحام ، وأطعموا الطعام : وصلوا بالليل والناس نيام ) . ( 4 ) جرير عن منصور عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال : والذي فلق الحبة والنوى لبني إسرائيل ! إن في التوراة مكتوب ( يا ابن آدم ! اتق ربك ، وابرر والديك ، وصل رحمك ، أمد لك في عمرك وأيسر لك يسرك ، وأصرف عنك عسرك ) . ( 5 ) جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال : من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره ، وثرا ماله ، وأحبه أهله . * ( هامش ) * ( 7 / 1 ) وصلة الرحم تكون بأكرام الا رقاب والاحسان إليهم والحفاظ على علاقة الود معهم . ( 7 / 3 ) افشوا السلام : سلموا على بعضكم كلما التقيتم بسلام الاسلام تحية أهل الحنة السلام عليكم . ( 7 / 5 ) نسئ له في عمره : طال عمره . ثرا ماله : كثر وزاد ابن أبي شيبة - ج 6 - م 7 . ( * ) ( 6 ) وكيع عن أبي عاصم الثقفي عن محمد بن عبد الله بن قارب قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول بلسان له ذلق : إن الرحم معلقة بالعرش تنادي بلسان لها ذلق : اللهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني . ( 7 ) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( توضع الرحم يوم القيامة ولها حجنة كحجنة المغزل ، تكلم بلسان طلق ذلق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها ) . ( 8 ) يزيد بن هارون عن شعبة عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، ( الرحم شجنة من الرحمن تجئ يوم القيامة تقول : يا رب قطعت ، يا رب ظلمت ، يا رب أسئ إلي ) . ( 9 ) زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا المنذر بن جهم الاسلمي عن نوفل بن مساحق عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن تناشد حقها فيقول : ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ، من وصلك فقد وصلني ومن قطعك فقد قطعني ) . ( 10 ) يزيد بن هارون قال حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الرحم معلقة بالعرش وليس المواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها ) . ( 11 ) شريك عن سماك عن زوج درة عن درة قالت : قلت : يا رسول الله ! من أتقى الناس ؟ قال : ( آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكرو أوصلهم للرحم ) . ( 8 ) ما ذكر في بر الوالدين ( 1 ) جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) . * ( هامش ) * ( 7 / 6 ) وصلة الله لعبده تكون بتوفيقه إلى الهدى وغفرانه ذنوبه . ( 7 / 9 ) شجنة : قطعة . ( 7 / 10 ) المكافئ : الذي يصل من وصله ( * ) . ( 2 ) علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن أياس أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال : قلت : يارسول الله ! أي الاعمال أفضل ؟ قال : ( الصلاة لميقاتها ) ، قال : قلت ثم أي ؟ قال : ( بر الوالدين ) . ( 3 ) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الوالد أوسط أبواب الجنة ، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فضيعه ) . ( 4 ) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : للام ثلثا البر وللاب الثلث . ( 5 ) شريك عن منصور عن عبيدالله بن علي عن أبي سلامة السلامي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أوصي امرأ بأمه - ( ثلاثا ) أوصي امرأ بأبيه ، أوصى امرأ بمولاه الذي يليه ، وإن كان عليه منه أذى يؤذيه ) . ( 6 ) شريك عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة ، فقال : ( نعم وأبيك لتنبأن ! أمك ) ، قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) ، قال ثم من ؟ قال : ( أبوك ) . ( 7 ) ابن علية عن عمارة أبي سعيد قال : قلت للحسن : إلى ما ينتهي العقوق ؟ قال : أن تحرمهما وتهجرهما وتحد النظر إلى وجه والديك ، يا عمارة ! كيف البر لهما ( 8 ) ابن علية عن أسماء بنت عبيد عن يونس بن عبيد قال : يرجى للمرهق بالبر الجنة ، ويخاف على المسلم بالعقوق النار . ( 9 ) حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بر الوالدين يجزئ من الجهاد ) . ( 10 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عند سعد بن مسعود عن ابن عباس قال : ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة ، * ( هامش ) * ( 8 / 3 ) وحفظه يكون بالاحسان إلى الوالدين وبرهما وتضييعه يكون بعقوق الوالدين . ( 8 / 7 ) تحد النظر إلى وجه والديك : أي ترفع النظر إليهما دون حياءو لا احترام لمكانتهما كأن أحدهما أدنى منك منزلة أو كأنه ندك . ( 8 / 9 ) أي أن بر الوالدين يعادل الجهاد . ( * ) ولا يمسي وهو مسئ إليهما الا فتح الله له بابين من النار ، ولا سخط عليه واحد منهما فيرضى الله عنه حتى يرضى عنه ، قال : قلت : وإن كانا ظالمين ؟ قال : وان كانا ظالمين . ( 11 ) عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ) . ( 12 ) وكيع عن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال : ما بر والده من شد الطرف إليه . ( 13 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد : ( ولا تقل لهما أف ) قال : إذا بلغا من الكبر ما كان يليان منه في الصغر فلا تقل لهما أف . ( 14 ) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن معاوية بن جابر السلمي عن أبيه قال : اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله ! إني أريد الجهاد معك في سبيل الله ، قال : فقال : ( أمك حية ؟ قلت : نعم ، يا رسول الله ! قال : ( الزم رجليها فثم الجنة ) . ( 15 ) عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ( ولا تقل لهما أف ) قال : لا تمنعهما شيئا أراداه أو قال : أحباه . ( 16 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب قال : قيل لمعاذ بن جبل : ما حق الوالد على الولد ؟ قال : لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما ، قال شعبة : وإنما حدثني به منصور بن زاذان عن الحكم . ( 17 ) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن سميط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ) . * ( هامش ) * ( 8 / 13 ) سورة الاسراء من الاية ( 23 ) . ( 8 / 14 ) إلزم رجليها : أي قم بخدمتها والاحسان إليها . ( * ) ( 9 ) ما جاء في حق الولد على والده ( 1 ) حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله والدا أعان ولده على بره ) .
( 10 ) ما جاء في حق الجوار ( 1 ) يزيد بن هارون وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) . ( 2 ) الفضل بن دكين عن بشير بن سليمان عن مجاهد قال : كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رأينا أنه سيورثه . ( 3 ) أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ) . ( 4 ) يزيد بن هارون قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا شهربن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : آذاني جاري ، فقال : ( اصبر ) ، ثم أتاه الثانية فقال : آذاني جاري ، فقال : ( اصبر ) ، ثم أتاه الثالثة فقال : آذاني جاري ، فقال : ( اعمد إلى متاعك فاقذفه في السكة ، فإذامر بك أحد فقل : آذاني جاري ، فتحق عليه اللعنة أو تجب عليه اللعنة ) . ( 5 ) غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج قال : سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه يورثه ) . ( 6 ) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ، فإن جار البادية يتحول ) . * ( هامش ) * ( 9 / 1 ) والاعانة تكون بإحسان الوالد إلى ولده وهو صغير وبألايطلب منه ما لا يقدر عليه أو ما يكره فعله . ( 10 / 4 ) السكة : الطريق الذي يكثر مرور الناس منه . ( 10 / 6 ) دار المقامة : دار الاقامة الدائمة المبنية أي في المدينة . ( * ) ( 7 ) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ) . ( 8 ) وكيع قال حدثنا الاوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا قليل من أذى الجار ) . ( 9 ) وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : كان رجل من المسلمين يصوم ، فكان يجعل لسحوره قرصا فجاءت الشاة فأخذت القرص ، فقامت المرأة ففكت لحيتي الشاة فأخذت القرص ، فثغت الشاة فقال الرجل : ما يدريك ما بلغ ثغاهامن أذى جارك . ( 10 ) أبو خالد الاحمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرني جار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما بالارجام والحيفاء فقال : يا معشر قريش ! أي مجاورة هذه ؟ ( 11 ) ما جاء في اصطناع المعروف ( 1 ) عباد بن العوام عن أبي مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيقة قال : ( كل معروف صدقة ) . ( 2 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : كل معروف صدقة . ( 3 ) هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأس العقل بعد الايمان بالله مداراة الناس ، ولن يهلك رجل بعد مشورة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة ) . ( 4 ) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الاخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الاخرة ) . * ( هامش ) * ( 10 / 7 ) بوائقه : أذاه وضرره . ( 10 / 8 ) أي أن القليل فيه كالكثير شديد العقاب . ( * ) ( 5 ) أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : من صنع معروفا إلى غني وفقير فهو صدقة . ( 6 ) محمد بن بشر قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل معروف صدقة ) . ( 7 ) محمد بن حسن الازدي قال حدثنا عبد الحميد البصري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل معروف صدقة ) . ( 8 ) مالك عن أبي عوانة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : ( كل معروف صدقة ) . ( 12 ) في العطف على البنات ( 1 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عال ثلاث بنات يكفيهن ويرحمهن ويرفق بهن فهو في الجنة - أول قال : معي في الجنة ) . ( 2 ) أبو معاوية عن أبي مالك الاشجعي عن زياد بن حدير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها - يعني الذكور - أدخله الله الجنة ) . ( 3 ) أبو معاوية عن الاعمش عن الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين ) يعني السبابة والوسطى . ( 4 ) أبو معاوية عن فطر عن شرحبيل بن مسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدركت له ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما أدخله الله الجنة بهما ) . ( 5 ) داود بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح * ( هامش ) * ( 11 / 5 ) أي أن الاصل في الامر اصطناع المعروف لمن هو بحاجة إليه . ( 12 / 2 ) والوأد هو دفن الانسان حيا . - يؤثر ولده عليها : أي يفضل أولاده الذكور على ابنته الانثى . ( * ) السمان عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يكون لاحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة ) . ( 6 ) محمد بن عبد الله الاسدي عن محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا ) . وضم إصبعيه . ( 7 ) مصعب بن المقدام قال حدثنا مندل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عمرو بن نبهان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن وسرائهن وضرائهن أدخله الجنة بفضل رحمته إياهن ) ، قال رجل : وابنتان ؟ قال : وابنتان ) ، قال رجل : وواحدة ؟ قال : ( وواحدة ) . ( 13 ) ما قالوا في التصبح نومة الضحى وما جاء فيها ( 1 ) وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : مر بي عمرو بن بليل وأنا متصبح في النخل فحركني برجله فقال : أترقد في الساعة التي ينتشر فيها عباد الله . ( 2 ) حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الزبير ينهى بنيه عن التصبح ، قال : وقال عروة : إني لاسمع بالرجل يتصبح فأزهد فيه . ( 3 ) حفص عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ عن طلحة بن عبيدالله أنه مر بابن له تصبح ، فذكر أنه فقده ونهاه عن ذلك . ( 4 ) حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي سفيان قال : التقى ابن الزبير وعبيد بن عمير فتذاكر أشياء فقال له الآخر : أما علمت أن الارض تعج إلى ربها من نومة غلمانها . * ( هامش ) * ( 12 / 6 ) جاريتين : ابنتين . ( 13 / 1 ) التصبح : النوم بعد طلوع الشمس . ( 13 / 4 ) تعج : تشكو . ( * ) ( 5 ) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال الزبير : إني لازهد في الرجل يتصبح . ( 6 ) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر عن عبيدالله قال : كان سالم لا يتصبح ، وكان يقيل . ( 7 ) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر عن عبيدالله بن عبد الله مثله . ( 8 ) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن مكحول مثله . ( 14 ) من رخص في التصبح ( 1 ) سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها كانت تصبح ( 2 ) شبابة عن شعبة عن عبيدالله بن عمر عن عبد الله بن الشماس قال : أتيت أم سلمة فوجدتها نائمة - يعني بعد الصبح . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد أن عائشة كانت إذا طلعت الشمس نامت نومة الضحى . ( 4 ) وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى قال : أتيت سعيد بن جبير فوجدته نائما نومة الضحى . ( 5 ) قال : قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان يتصبح . ( 6 ) ابن علية عن أيوب عن أبي يزيد المد يني قال : غدا عمر على صهيب فوجده متصبحا ، فقعد حتى استيقظ فقال صهيب : أمير المؤمنين قاعد على مقعدته وصهيب نائم متصبح ، فقال له عمر : ما كنت أحب أن تدع نومة ترفق بك . * ( هامش ) * ( 13 / 5 ) أزهد في الرجل : لا آمل منه خيرا . ( 13 / 6 ) يقيل : ينام وقت القيلولة أي ما بين الظهر إلى العصر . ( * ) ( 15 ) في الرجل يؤدب امرأته ( 1 ) حفص بن غياث عن هشام عن أبيه قال : كان الزبير شديدا على النساء ، وكان يكسر عليهن عيدان المساحب . ( 2 ) عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : كان عمر يضرب النساء والخدم . ( 3 ) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال : لا تضرب خادمك واضرب امرأتك وولدك . ( 4 ) عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن رجالا نهوا عن ضرب النساء ، وقيل : لن يضرب خياركم ، قال القاسم : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم كان لا يضرب . ( 5 ) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ، ولا ضرب شيئا بيده . ( 6 ) يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تضربن ظعينتك ضرب أمتك ) . ( 7 ) وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال : قال عمار : من ضرب عبده ظالما أقيد منه . ( 8 ) عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال : خطب النبي عليه السلام ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن فقال : ( إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الامة ، لعله أن يضاجعها من آخر يومه ) .
( 16 ) ما جاء في ذي الوجهين ( 1 ) شريك عن الركين عن نعيم بن حنظلة عن عمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار ) . * ( هامش ) * ( 15 / 1 ) أي كان يضربهن بالعيدان إذا عصين . ( 15 / 6 ) ظعينتك : امرأتك . ( 15 / 7 ) أقيد منه : أخذ له حقه منه . ( 16 / 1 ) ذو الوجهين هو الذي يذهب إلى هؤلاء بوجه وحديث وإلى أولئك بوجه وحديث فيفتن بين الناس ، فهو إذا رآك مدحك وإذا غاب عنك هجاك . ( * ) ( 2 ) وكيع عن عبد الله بن عامر عن الزهري أن رجلا سلم على النبي ثلاث مرات فلم يرد عليه فقيل له : لم ؟ فقال : ( إنه ذووجهين ) . ( 3 ) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين ) . ( 4 ) يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : لقمن ذو الوجهين بأن لا يكون عند الله أمينا . ( 5 ) وكيع عن المسعودي عن مالك بن أسماء بن خارجة عن أبيه قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن ذا اللسانين في الدنيا له لسانان من نار يوم القيامة . ( 17 ) كيف يتمخط الرجل وبأي يديه . ( 1 ) حفص بن غياث عن الاعمش قال : رآني إبراهيم وأنا أتمخط بيميني فنهاني وقال : عليك بيسارك ، ولا تعتادن تمتخط بيمينك . ( 2 ) ابن فضيل عن الاعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة قالت : كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته ، وكان شماله لما سوى ذلك . ( 3 ) وكيع عن مسافر عن زريق بن سوارأن الحسن بن علي امتخط بيمينه . ( 4 ) عبدة بن سليمان عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون ان يتمخط الرجل بيمينه . ( 5 ) الفضل بن دكين عن الحكم أبي معاذ قال : رأيت الحسن يتمخط بيمينه . ( 18 ) ما قالوا في الرجل أحق بصدر دابته وفراشه ( 1 ) وكيع عن ابن أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرجل أحق بصدر دابته ، وإذا رجع إلى مجلسه فهو أحق به ) . * ( هامش ) * ( 17 / 1 ) كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل استعمال اليد اليمنى للطعام والشراب ولما فيه خير واليد اليسرى للتمخط والاستنجاء وإماطة الاذى . ( 18 / 1 ) أي إذا ركب معه آخر على ظهر دابته كان عليه أن يجلس خلفه ردفا . ( * ) ( 2 ) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : الرجل أحق بصدر دابته وفراشه . ( 3 ) محمد بن فضيل عن سفيان العطار قال : رأيت الشعبي مرتدفا خلف رجل قال : وكان يقول : صاحب الدابة أحق بمقدمها . ( 4 ) وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال : قال عبد الله ! الرجل أحق بصدر دابته : والرجل أحق بصدر فراشه . ( 5 ) معاذ بن معاذ قال حدثنا حبيب بن شهيد عن عبد الله بن بريدة أن معاذ بن جبل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رب الدابة أحق بصدرها ) ، قال : فقال معاذ : فهي لك يا نبي الله ! فركب النبي وأردف معاذا . ( 19 ) من كان لا يحفي شاربه ( 1 ) قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال : رأيت حميد بن هلال والحسن وابن سيرين وعطاء وبكر بن عبيدالله لا يحفون شواربهم . ( 2 ) معن بن عيسى عن محمد بن هلال قال : رأيت سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسالما وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبير وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا يحفون شواربهم جدا ، يأخذون منها أخذا حسنا . ( 20 ) ما قالوا في الاخذ من اللحية ( 1 ) عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال : كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه . ( 2 ) أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة . * ( هامش ) * ( 18 / 2 ) فراشه : المكان الذي يفترشه ويجلس فيه ، أو الحشية التي يقعد عليها . ( 19 / 1 ) وإحفاء الشوارب يكون بقصها حتى لا تتجاوز الشفة . ( 20 / 1 ) مما يلي وجه : أي من أعلى الخدين وأدنى الرقبة . ( * ) ( 3 ) غندر عن شعبة عن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته . ( 4 ) أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه . ( 5 ) عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال : كان يرخصون فيما زارد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها . ( 6 ) أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه . ( 7 ) علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة ، وقال وكيع : ما جاوز القبضة . ( 8 ) وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال جابر : لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة . ( 9 ) وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة . ( 10 ) وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك . ( 11 ) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها . ( 21 ) ما قالوا في التحذيف ( 1 ) وكيع عن حسين عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن بتحذف كلا وكرز بوكوش . * ( هامش ) * ( 20 / 3 ) عارض لحيته : جانبيها . ( 21 / 1 ) كذا وردت العبارة في الاصل ولم نفقه لها معنى ولعله كلام من الفارسية . ( * ) ( 22 ) ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والاخذ من الشارب ( 1 ) عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى ) . ( 2 ) عبدة بن سليمان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من لم يأخذ من شاربه ) . ( 3 ) عبدة بن سليمان عن عثمان الحاطبي قال : رأيت ابن عمر يحفي شاربه . ( 4 ) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب قال : رأيت ابن عمر قد جز شاربه كأنه قد حلقه . ( 5 ) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يحفيان شواربهما . ( 6 ) أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد قال : رأيت عبد الله يحفي شاربه . ( 7 ) قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عبيدالله بن أبي رافع قال : رأيت أبا سعيد ورافع بن خديج وسلمة بن الاكوع وابن عمر وجابر بن عبد الله وأبا أسيد ينهكون شواربهم أخي الحلق . ( 8 ) إسحاق بن منصور قال حدثنال هريم عن ابن عجلان عن مكحول عن عبد الله بن عمرو قال : أمرنا أن نبشر الشوارب بشرا . ( 9 ) مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر قال : سئل عمر بن عبد العزيز : ما السنة في فضل الشارب ؟ قال : يقص حتى يبدو الاطار ويقطع فضل الشاربين . ( 10 ) وكيع عن معقل عن ميمون قال : كان ابن عمر يعترض شاربه فيجزه كما يجز الغنم . ( 11 ) جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن عبد الحميد بن سهيل عن عبيدالله بن عتبة قال : جاء رجل من المجوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وحلق لحيته وأطال * ( هامش ) * ( 22 / 1 ) أنهكوا الشوارب : أكثروا من قصها وتشذيبها . ( 22 / 7 ) أخي الحلق : أي كأنه الحلق الكامل لها . ( 22 / 9 ) فضل الشاربين : ما زاد عن حد الشفة من الجانبين ومن الطرفين الاعلى والادنى . ( * ) شاربه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما هذا ؟ ) قال : هذا في ديننا ، قال : ( في ديننا أن نجز الشارب وأن نعفي اللحية ) . ( 12 ) حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعص من شاربه أو من شاربيه . ( 13 ) عائذ بن حبيب عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا نؤمر أن نو في السبال ونأخذ من الشوارب . ( 14 ) وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ) .
( 23 ) في الرجل يجلس ويجعل إحدى رجليه على الاخرى ( 1 ) عن ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المجلس قد وضع إحدي رجليه على الاخرى . ( 2 ) يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه قال : دخل على عمر أرى مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الاخرى . ( 3 ) مروان بن معاوية عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث أنه رأى أسامة بن زيد جالسا واضعا إحدى رجليه على الاخرى . ( 4 ) وكيع عن أسامة عن نافع قال : كان ابن عمر يضطجع فيضع إحدى رجليه على الاخرى . ( 5 ) أبو أسامة عن أسامة عن نافع قال : قال ابن عمر يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الاخرى لا يرى بذلك بأسا ، ويفعله وهو جالس لا يرى بذلك بأسا . ( 6 ) وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال : إنما ينهى عن ذلك أهل الكتاب ، وقال عامر ومحمد بن على : لا بأس . ( 7 ) وكيع عن ابن فضيل قال حدثني عمرو بن أبي عمرو أن بلالا فعله : وضع إحدى رجليه على الاخرى . ( 8 ) وكيع عن عبد العزيز الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا يفعلانه . ( 9 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الاسود عن عمه قال : رأيت ابن مسعود في الاراك مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الاخرى وهو يقول : ( ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) . ( 10 ) ابن مهدي عن سفيان عن عمران - يعني ابن مسلم - قال : رأيت أنسا واضعا إحدى رجليه على الاخرى . ( 11 ) يزيد بن هارون عن العوام عن الحكم قال : سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس ويضع إحدى رجليه على الاخرى فقال : لا بأس به ، إنما هو شئ كرهته اليهود ، قالوا : إنه خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى يوم السبت فجلس تلك الجلسة . ( 12 ) وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين أن هارون بن رئاب قال له وهو جالس على سريره واضعا إحدى رجليه على الاخرى : يكره هذا يا أبا بكر ؟ قال : لا . ( 13 ) زيد بن حباب قال حدثني الربيع بن المنذر قال حدثني أبي قال : رأيت محمد بن الحنفية واضعا إحدى رجليه على الاخرى . ( 14 ) حميد بن عبد الرحمن عن إسرائيل قال : قيل له . أرأيت الشعبي يضع إحدى رجليه على الاخرى ؟ قال : نعم . ( 24 ) من كره أن يضع إحدى رجليه على الاخرى ( 1 ) محمد بن فضيل عن حصين عن إسماعيل بن راشد قال : استلقيت فرفعت إحدى رجلي على ركبتي ، فرماني سعيد بحصيات ثم قال : إن ابن عباس كان ينهى عن هذا . * ( هامش ) * ( 23 / 9 ) سورة يونس من الآية ( 85 ) . ( 23 / 11 ) وقول اليهود هذا من وقوع من التشبيه وباب من أبواب الشرك وقانا الله منه وهو من الاشياء التي وضعها كهنة اليهود ونسبوها إلى موسى عليه السلام كما وضعوا الكثير من إضافتهم الباطلة في التوراة . ( 24 / 1 ) حصيات : حصى صغير . ( 2 ) وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه كره أن يضطجع ويضع إحدى رجليه على الاخرى ، فقال له كعب : ضعها ، فهذا لا يصلح لبشر . ( 3 ) وكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن عمرو بن عتبة بن فرقد أن كعبا قال له : ضعها ، فإن هذا لا يصلح لبشر . ( 4 ) معاذ بن معاذ عن حبيب قال : رآني محمد وقد وضعت رجلي هكذا - ووضع قدمه اليمنى على فخذه اليسرى ، قال : فقال ارفعها ، قد تواطوا على الكراهية لها ، قال : فذكرت للحسن ، قال : فكانت اليهود يكرهونه فخالفهم المسلمون . ( 5 ) حميد عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجلس الرجل فيضع عقبه على فخذه ويقول : هو التورك . ( 6 ) حميد عن حسن عن ليث عن مجاهد أنه نهى نه . ( 7 ) ابن إدريس عن ليث عن طاوس أنه كره التربع وقال : جلسة مملكة . ( 25 ) ما يؤمر به الرجل في مجلسه ( 1 ) أبو أسامة عن المجالد قال أخبرني عامر عن ابن عباس قال : قال العباس لابنه عبد الله : يا بني ! إني أرى أمير المؤمنين يقربك ويستشيرك مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلو بك ، فاحفظ عني ثلاثا : اتق الله لا يجر بن عليك كذبة ، ولا تفشين له سرا ، ولا تاتبن عنده أ حدا ، قال : فقلت لابن عباس : يا أبا عباس ! كل واحدة منهن خير من ألف ، قال : ومن عشرة آلاف . ( 2 ) عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن إبراهيم بن مرة عن محمد بن شهاب قال : قال عمر : لا تعترض فيما لا يعنيك ، واعتزل عدوك ، واحتفظ من خليلك إلا الامير فإن الامير لا يعادله شئ ، لا تصحب افاجر فيعلمك من فجوره ، ولا تفش إليه سرك ، واستشر في أمرك الذين يخشون الله . ( 3 ) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : لا تحدث بالحديث من لا يعرفه ، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه . * ( هامش ) * ( 24 / 2 ) وإنما كرهوه لان في هذه الجلسة شبهة الكبر والخيلاء . ( 2 4 / 5 ) أي هو التورك المنهي عنه . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 8 ( * ) ( 4 ) يزيد بن هارون قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال : كنت مع الغلمان فمر علينا النبي عليه السلام فسلم علينا ، ثم بعثني في حاجة وجلس في جدار أو في ظل حتى أتيته فأبلغته حاجته ، فلما أتيت أم سليم قالت : ما حبسك اليوم ؟ قلت : بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ، قالت : ما هي ؟ قلت : إنها سر ، قالت : فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فما حدثت بها أحدا قط . ( 26 ) في الرجل يأخذ عن الرجل الشئ من قال : يريه ( 1 ) حفص بن غياث عن ليث عن أبي هبيرة يحيى بن عباد قال : المسلم مرآة أخيه ، فإذا أخذ عنه شيئا فليره . ( 2 ) عباد بن العوام عن غالب قال : سألت الحسن وسأله رجل عن الرجل يأخذ عن الرجل الشئ فيقول : لا يكن بك السوء أو صرف عنك السوء ، قال : فقال : يقول : ( لا يكن بك السوء ) فإنه ( لا يكن بك ) خير من أن يكون به ثم يصرف . ( 3 ) عبد الاعلى عن برد عن سليمان بن موسى قال : قال عمر : إذا أخذ أحدكم عن أخيه شيئا فليره . ( 4 ) عيسى بن يونس عن يحيى بن عبيدالله التيمي قال سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحدكم مرآة أخيه ، فإذا رأى أذى فليمطه عنه ) . ( 27 ) ما قالوا في النهي والوقيعة في الرجل والغيبة ( 1 ) وكيع عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن طارق بن شهاب قال : كان بين خالد بن الوليد وبين سعد كلام ، قال : فتناول رجل خالدا عند سعد ، قال فقال سعد : مه ، فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا . ( 2 ) أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن زيد بن صوحان قال : قال عمر : ما يمنعكم إذا رأيتم الرجل يخرق أعراض الناس لا تغيروا عليه ؟ قالوا : نتقي لسانه ، قال : ذاك أدنى أن تكونوا شهداء . * ( هامش ) * ( 26 / 1 ) فليره : أي فليعرض عليه ما أخذ عنه . ( 27 / 1 ) أي أن الغيبة نقص في الدين والايمان . ( * ) ( 3 ) وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أن عمرو بن العاص مر على بغل ميت فقال لاصحابه : أن يأكل أحدكم من هذا حتى يملا بطنه خيرمن أن يأكل لحم أخيه المسلم . ( 4 ) عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له : ما الغيبة يا رسول الله ؟ قال : ( ذكرك أخاك بما يكره ) ، قال : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله ؟ قال : ( إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) . ( 5 ) وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن لابي الدرداء أن رجلا وقع في رجل فرد عنه آخر فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ذب عن عرض أخيه كان له حجابا من النار ) . ( 6 ) وكيع عن مسعر عن عون قال : وقع رجل في رجل فرد عليه آخر فقالت أم الدرداء : لقد غبطتك ، إنه من ذب عرض أخيه وقاه الله - قال مسعر - نفح أو لفح النار . ( 7 ) شريك عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إذا قلت ما في الرجل فلم تزكه . ( 8 ) ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : شهدت الاعراب يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : علينا حرج في كذا وكذا ؟ فقال : ( عباد الله ! وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شسئا فذلك الذي حرج ) . ( 9 ) أبو داود عن شعبة عن معاوية بن قرة قال : لو رأيت أقطع فذكرته فقلت ( الاقطع ) كانت غيبة ، قال : فذكرته لابي إسحاق فقال : صدق . ( 10 ) عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الله بن بكر عن أبيه ، قال أبو موسى الاشعري : لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه خفت أن لا أموت حتى أرضعها . * ( هامش ) * ( 27 / 3 ) يأكل لحم أخيه : يغتابه . ( 27 / 5 ) ذب عن عرض أخيه : دافع عنه في غيبته ومنع تناوله بسوء . ( 27 / 10 ) أي من عاب على أحد شيئا أن يقع فيه . ( * ) ( 11 ) عبيدالله بن موسى قال أخبرنا حسن عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال : إذا قلت ما هو فيه وهو يسمع فقد اغتبته ، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته . ( 12 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال : عبد الله : لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا . ( 13 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : البلاء موكل بالقول . ( 14 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن أبي الضحى عن مسروق قال : إذا قلت ما فيه فقد اغتبته ، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته . ( 15 ) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن الحارث قال : كنت أخذا بيد إبراهيم ونحن نريد المسجد ، قال : فذكرت رجلا فاغتبته ، قال فقال إبراهيم : ارجع فتوضأ ، كانوا يعدون هذا هجرا .
( 28 ) في الرجل يمتشط بالمشط العاج ويدهن بالعاج ( 1 ) حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان له مشط من عظام الفيل ومدهن من عظام الفيل . ( 2 ) عبدة عن هشام قال : رأيت أبي يدهن في مدهن من عظام الفيل . ( 3 ) وكيع عن هشام عن أبيه أنه كان له مدهن من عاج يدهن فيه . ( 4 ) وكيع عن أسامة بن زيد عن إسماعيل بن أمية عن سرية لعمر بن عبد العزيز قالت : أتيته بمدهن من عاج أو مشط من عاج فكرهه وقال : هو ميتة . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره العاج . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس أنه كره العاج . * ( هامش ) * ( 27 / 15 ) الهجر : الباطل من القول والبهتان . ( 28 / 1 ) عظام الفيل : العاج . مدهن : وعاء يوضع فيه الدهن . ( 28 / 2 ) كره العاج : أي كره استعماله . ( * ) ( 7 ) عبد السلام بن حرب عن ليث عن طاوس أنه كره العاج كله وأن يتخذ منه مشطا . ( 29 ) في الدهن كل يوم ( 1 ) وكيع عن أبي خزيمة عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلاغبا . ( 2 ) وكيع عن جويرية بن أسماء عن نافع أن ان عمر كان ربما ادهن في اليوم مرتين . ( 3 ) ابن نمير قال حدثنا سعد عن قتادة عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا . ( 4 ) يونس بن محمد قال حدثنا أبو هلال عن شيبه عن مغيره بن الحارث عن أبي هريره قال : الترجل غبا ( 5 ) ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يكرهون الترجل كل يوم . ( 30 ) في الثلاثة يتسار اثنان دون الآخر ( 1 ) محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان ثلاثة فلا يتسار اثنان دون الآخر - وقال ابن نمير : يتناجى ) . ( 2 ) أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد أجل أن يحزنه حتى يختلط بالناس ) . ( 3 ) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الاحوص قال : قال عبد الله : إذا كان ثلاثة نفر ينتجي اثنان دون واحد فإن ذلك يسوءه . * ( هامش ) * ( 29 / 1 ) الترجل : تسريح الشعر . غبا : أي من مدة لاخرى . ( 30 / 1 ) يتسار إثنان : يتناجيان بحديث لا يسمعه سواهما . ( * ) ( 4 ) عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيد قال : رأيت ابن عمر وهو يناجي رجلا ، فأدخلت رأسي بينهما فضرب ابن عمر صدري وقال : إذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تدخل بينهما إلا بإذنهما . ( 5 ) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما . ( 31 ) ما نهى عنه الرجل من إظهار السلاح في المسجد وتعاطي السيف مسلولا ( 1 ) ابن عيينة عن عمرو سمع جابرايقول : مر رجل في المسجد بسهام فقال : له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمسك بنصالها ) . ( 2 ) وكيع عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه قال : ( إذا مر أحدكم في المسجد فليمسك بنصالها ) . ( 3 ) يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتعاطون سيفا مشهورا فقال : ( لعن الله هؤلاء ) ، فقلت : إنه كان في المسجد ، فقال : لا ، بل في رحبة من رحاب المسجد . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : ملعون من ناول أخاه السيف مسلولا في المسجد . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى أنه كره سل السيف في المسجد . ( 6 ) سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن الحسن قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ناول أخاه السيف فليغمده ) . * ( هامش ) * ( 30 / 4 ) لان الامر الذي يتحدثان فيه يخصهما وحدهما فمحاولة سماع ما يقولان تجسس عليهما وهو مكروه وغير مقبول . ( 31 / 1 ) لانه إن لم يمسك بنصالها آذى من يمر بينهم عن غير قصد منه . ( 31 / 3 ) مشهورا : قد أشهر من غمده . ( 31 / 4 ) مسلولا : دون غمد لانه قد يؤذي أخاه بحده أثناء تناوله له . ( * ) ( 7 ) وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا . ( 8 ) ابن علية عن علي بن جدعان عن الحسن قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا ، ومر بقوم يتعاطون سيفا مسلولا فقال : ( ألم أنهكم من هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ) . ( 32 ) من كره قيام الرجل للرجل من مجلسه ( 1 ) إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقم رجل لرجل ولكن ليوسع له ) . ( 2 ) عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه ) . قال : وكان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه . ( 3 ابن نميرو أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقمن الرجل الرجل عن مقعده ثم يقعد فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) . ( 4 ) شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن مولى لابي سعيد موسى عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي بكرة أنه دعي إلى شهادة فقام له رجل من مجلسه فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إذا قام الرجل للرجل عن مجلسه أن يجلس فيه ، ونهى النبي أن يمسح الرجل يده بثوب من لا يكسوه . ( 5 ) يونس بن محمد قال حدثنا فليح عن أيوب بن عبدالرحن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقوم الرجل للرجل عن مجلسه ، ولكن تفسحوا يفسح الله لكم ) . * ( هامش ) * ( 32 / 1 ) لان في القيام له تعظيم لامره والعظمة لله وحده واحتقار لامر من قام والمسلمون إخوة ويجب أن يحترموا بعضهم بعضا . ( 32 / 4 ) نهى أن يمسح يده بثوب من لا يكسوه لانه يتلف ما لا ليس له . ( 32 / 5 ) تفسحوا : أسعوا لبعضكم البعض في المكان . ( * ) ( 6 ) أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البخترى قال : كان يكره أن يقوم الرجل من مجلسه للرجل ليجلس فيه . ( 33 ) في الرجل يقوم للرجال إذا رآه ( 1 ) ابن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العديس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا ، فقمنا إليه فقال : ( لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضها بعضا ) . ( 2 ) أبو أسامة عن حبيب بن شهيد عن أبي مجلزقال : دخل معاوية بيتا فيه عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير ، فقام عبد الله بن عامر ولم يقم عبد الله بن الزبير فقال معاوية لابن عامر : اجلس ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من سره أن يتمثل به الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 3 ) عفرا قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : ماكان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك . ( 34 ) الوسادة تطرح للرجل ( 1 ) عيسى بن يونس عن أبيه عن طارق قال : كنا جلوسا عند الشعبي فجاء جرير بن يزيد ، فدعا له الشعبي بوسادة فقلنا له : يا أبا عمرو ! نحن عندك أشياخ ، دعوت لهذا الغلام بوسادة ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ) . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ) . ( 3 ) عبيدالله قال أخبرنا حسن بن صالح عن عاصم قال : طرح أبو قلابة لرجل وسادة فقال أبو قلابة : إنه كان يقال : لا ترد على أخيك كرامته . * ( هامش ) * ( 34 / 1 ) لان إكرامه إكرام لشيمه ولا يكون إكرامه بالقيام له بل بأن يختصه بشئ يظهر له به المودة والتقدير . ( * ) ( 4 ) حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : دخل علي ورجل ، فطرح لهما وسادتين ، فجلس علي ولم يجلس الآخر ، فقال علي : لا يرد الكرامة إلا حمار . ( 35 ) من قال : خذ الحكم ممن سمعته ( 1 ) وكيع عن الحسن عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : خذ الحكم ممن سمعته ، فإنما هو مثل الرمية من غير رام . ( 36 ) في الرجل يؤمر أن يجالس ويداخل ( 1 ) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال : حدثني علي بن الاقمر أن أبا جحيفة كان يقول : جالسوا الكبراء وخالطوا الحكماء وسائلوا العماء . ( 2 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن جده - وهو عمير بن حبيب - أوصى بنيه فقال : يا بني ! أياكم ومجالسة السفهاء فإن مجالستهم داء ، إنه من يحلم عن السفيه يسر بحلمه ، ومن يجبه يندم ، ومن لا يقر بقليل ما يجئ به السفيه يقر بالكثير ، وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الاذى ، فإنه من يصبر لا يجد للاذى مسا . ( 3 ) ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال أبو الدرداء : إن من فقه الرجل ممشاه ومدخله ، قال أبو قلابة : قاتل الله الشاعر حيث يقول : عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه : عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن مهتدي ( 4 ) وكيع عن سفيان عن مرة أو هبيرة قال : قال عبد الله : اعتبروا الناس بإخوانهم . * ( هامش ) * ( 34 / 4 ) يرد الكرامة : يرفض التكريم . ( 36 / 2 ) يقر بالكثير : لان السفيه إن رأى مقبول الناس بالصغير والحقير من أعماله جاء بما هو أكثر من ذلك حتى يصير الامر غير محتمل ولا مقبول ولو أنكر المرء قليل فعله ألزمه حده . لا يجد للاذى مسا : لا يأبه لما يصيبه من الاذى لانه وطن نفسه على ما هو أكثر من ذلك . ( 36 / 3 ) البيت منسوب إلى طرفة بن العبد ولكن الارجح أنه لعدي بن زيد العبادي . ( 36 / 4 ) أي كما قيل : قل لي من تعاشر أقل لك من أنت ، أي أن المرء لا يؤاخي إلا من شابهه . ( * ) ( 37 ) من قال : إذا دخلت على قوم فاجلس حيث يجلسونك ( 1 ) مروان بن معاوية عن ميمون الجهني أن منصورا قال : سمعت إبراهيم يقول : إذا دخل أحدكم بيتا فأينما أجلسوه فليجلس ، هم أعلم بعورة بيتهم . ( 38 ) الرجل يمشي وهو مختصر ( 1 ) أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يمشي مختصرا . ( 2 ) عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال قال : إنما يكره الاختصار في الصلاة لان إبليس أهبط مختصرا . ( 39 ) من قال : إذا حدث الرجل بالحديث فقال : اكتم علي ، فهو أمانة ( 1 ) عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال : سمعت الحسن يقول إذا حدث الرجل الرجل بحديث وقال : اكتم علي ، فهي أمانة . ( 2 ) ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن الشعبي مثله . ( 3 ) يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ) . ( 40 ) ما جاء في الكذب ( 1 ) وكيع عن الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وعليكم بالصدق فإن * ( هامش ) * ( 37 / 1 ) إذا ربما لو جلس بنفسه جلس في مكان يطلع منه على مالايحبون أن يراه ، ولربما رأى حريمهم ونساءهم وهذا لا يجوز . ( 38 / 1 ) مختصرا : قد شد ثوبه عند خصره ربما بحزام أو بقراب خنجر أو ما شابه ذلك . ( 39 / 3 ) لان التفاته إنما هو خوف سامع لحديثه وهو لا يراه . ( * ) الصدق بر ، والبر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ) . ( 2 ) وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال : قال عبد الله : إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيه ، وإنه ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للصدق في قلبه موضع إبرة يستقر فيه . ( 3 ) وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله وعن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله ، وعن عمرو بن مرة عن أبي البخترى عن عبد الله قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ، ثم تلا عبد الله ( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) . ( 4 ) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : قال أبو بكر : إياكم والكذب فإنه مجانب الايمان . ( 5 ) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : ( المؤمن يطوي على الخلال كلها غير الخيانة والكذب ) . ( 6 ) يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال : المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب . ( 7 ) محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : ذكر عند عامر أن المنافق الذي إذا حدث كذب ، فقال عامر : لا أدري ما تقولون ؟ إن كان كذابا فهو منافق . * ( هامش ) * ( 40 / 2 ) لان من اعتاد على الكذب استهان به واستسهله ثم استطابه ، ثم صار جزءا من نفسه وعادة له ، والصدق كذلك . ( 40 / 3 ) سورة التوبة من الآية ( 119 ) . ( 40 / 4 ) مجانب الايمان : بعيد عنه ويبعد المرء عن الايمان . ( 40 / 5 ) الاصل في هذا الرفع لانه لا يقال عن رأي . ( 40 / 7 ) هو منافق : أي أنه قد خرج من زمرة المؤمنين . ( * ) ( 8 ) وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن عمر قال : لا تبلغ حقيقة الايمان حتى تدع الكذب في المزاح . ( 9 ) يزيد قال أخبرنا عون قال : ذكر الكذب عند محمد في الحرب أنه لا بأس به ، فقال محمد : لا أعلم الكذب إلا حراما . ( 10 ) وكيع قال حدثنا الاعمش قال : حدثت عند أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطوي المؤمن على الخلال كلها غير الخيانة والكذب ) . ( 11 ) شبابة عن الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال : دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا ، فقالت : هاتعال أعطيك ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وما أردت أن تعطيه ؟ ) قالت : تمرا ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة ) . ( 41 ) ما ذكر من علامة النفاق ( 1 ) عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمروقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أربع من كن فيه فهو منافق خالص ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ) . ( 2 ) وكيع عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : اعتبروا المنافق بثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد اخلف ، وإذا اؤتمن خان : قال : وتلا هذه الآية : ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ) إلى قوله : ( نفاقا في قلوبهم ) إلى قوله : ( بما كانوا يكذبون ) . ( 3 ) علي بن مسهر عن يزيد عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث من كن فيه فهو منافق : الذي إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف ) . ( 4 ) أبو خالد الاحمر عن ليث عن مجاهد قال : ( ثلاث من كن فيه فهو * ( هامش ) * ( 40 / 8 ) أي أن الكذب كله بغيض ما كان في جد أو هزل أو مزاح لان الكذب في الهزل والمزاح يعود النفس على قبول الكذب وقوله فتعتاده في كل امر وكل وقت . ( 41 / 2 ) سورة التوبة من الآيات ( 75 - 77 ) . ( * ) منافق وإن صام وصلى ) وقال أبو مسلم : ( إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف ) . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) . ( 6 ) وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) . ( 7 ) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدث سمرة .
( 42 ) من كره للرجل أن يحدث بكل ما سمع ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خبيب عن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) . ( 2 ) يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي عثمان قال : قال عمر : ( حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع ) . ( 3 ) ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : ( حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع ) . * ( هامش ) * ( 41 / 5 ) وهو يرى أنه كذب : أي هو متأكد من كذبه ومن عدم صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يحدث به . ( 42 / 1 ) لان الاحاديث التي يسمعها المرء لا ريب أن بعضها كاذب أو فيه بعض الكذب فهو بذلك ينقل الكذب وناقل الكذب يحمل وزر ثقله . وقديما قيل بين الصدق والكذب أربع أصابع هي المسافة بين الاذن والعين فليس قول المرء ( سمعت ) كقوله : ( رأيت ) فإن الثانية ( آكد ) وأقرب إلى الحقيقة . ( * ) ( 43 ) ما قالوا في الحلم وما ذكر فيه ( 1 ) حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن رجل قال : قال شريح : الحلم كنز موفر . ( 2 ) عبد الله بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم الاحول قال : قال الشعبي : زين العلم حلم أهله . ( 3 ) عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه قال : قال معاوية : لا حلم إلا التجارة . ( 4 ) ابن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال : ما جعل العلم أوما حمل العلم في مثل جراب حلم . ( 5 ) أبو أسامة عن سعيد بن زيد قال : سمعت بردا عن سليمان بن موسى قال : ما جمع شئ إلى شئ أزين من حلم إلى علم . ( 6 ) عفان قال حدثنا عرعرة بن البرند عن ابن عون عن الحسن قال : قال الاحنف بن قيس : إني لست بحليم ، ولكني أتحالم . ( 44 ) من قال : لا يحدث بالحديث إلا من يريده ( 1 ) غندر عن شعبة عن منصور عن عبيدالله قال : لا تنشر بزك إلا عند من سمعه . ( 2 ) غندر عن شعبة عن منصور عن عبد الله قال : لا تنشر بزك إلا عند من يريده . ( 3 ) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال : لا تحدث بالحديث إلا من يعرفه ، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه . * ( هامش ) * ( 43 / 1 ) موفر : أي موفور أي أنه كنز ينبع بالخير ولا ينضب معينه . ( 43 / 2 ) لان حلم أهل العلم يجعلهم يصبرون على الجهلة حتى يعلموا ويتركوا الجهل الذي هم فيه . ( 44 / 1 ) لان نشره عند من لا يريد هدر وإضاعة له . ( 44 / 3 ) من يعرفه : أي من يعرف قيمته . ( * ) ( 4 ) وكيع عن شعبة عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال : لا أنشر بزي عند من لا يريده . ( 5 ) أبو أسامة عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن ابن مسعود قال : لا تنشر سلعتك إلا عند من يريدها . ( 45 ) في الاكتحال بالاثمد ( 1 ) يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير أكحالكم الاثمد ، يجلو البصر وينبت الشعر ) . ( 2 ) عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( عليكم بالاثمد : عند النوم فإنه يشد البصر وينبت الشعر ) . ( 46 ) في الكحل ، وكم في عين ، ومن أمر به ( 1 ) أبو معاوية عن عاصم عن حفصة عن أنس أنه كان يكتحل ثلاثا في كل عين . ( 2 ) أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين أنه كان يكتحل اثنتين في ذه ، واثنتين في ذه ، وواحدة بينهما . ( 3 ) عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثمد ، يكتحل اليمنى ثلاثة مراود واليسرى مرودين . ( 4 ) يزيد بن هارون عن عباد عن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثة في كل عين . * ( هامش ) * ( 44 / 4 ) البز : القماش . ( 45 / 1 ) الاثمد : كحل من حجر يدق ويطحن بعد أن يحرق مع بزر الزيتون حرقا بطيئا ، فإذا صار ناعما كالذرور استعمل وهو ذو فائدة عظيمة للعين وما زال مستعملا إلى يومنا هذا كزينة وعلاج ويسمى الكحل العربي . ينبت الشعر : شعر الجفون المتساقط لضعف أو مرض . ( 46 / 1 ) مراود ج مرود وهو عود دقيق ناعم اسطواني الشكل يستعمل للاكتحال . ( * ) ( 5 ) حسين بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن النضر بن أنس أنه قال في الكحل : أما أنا فإني أكتحل ثلاثا ههنا ، وثلاثا ههنا ، وواحدة بينهما . ( 6 ) وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن أبي المغيرة عن أبي هريرة قال : ( من اكتحل فليوتر ) . ( 47 ) في الرجل يأخذ الرجل بركابه ( 1 ) عائذ بن حبيب عن سدير قال : كنت عند أبي جعفر ، فلما أردت أن أركب أخذ بالركاب وقال : ما عليك أن أوجر ، وليس به بأس . ( 2 ) ابن فضيل عن الاجلح عن عامر قال : دعا عمر زيد بن صوحان ، فصفنه على الرحل كما تصفنون أنتم أمراءكم ، ثم التفت إلى الناس فقال : افعلوا بزيد وأصحابه مثل هذا . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال : ربما أمسك لي ابن عباس أو ابن عمر بالركاب . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال : رأيت إبراهيم غلاما أعور آخذا لعلقمة بالركاب . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال : رأيت إبراهيم غلاما أعور آخذا لعلقمة أحسبه قال : يوم جمعة . ( 6 ) عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن صبيح الحنفي وذهب ليركب فأخذ رجل بركابه فقال : بلغني أن مطرفاكان يقول : ما كنت أمنع أخا لي يريد كرامتي أن يكرمني . ( 7 ) عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غالب القطان قال : أردت يوما أن أركب حمارا ، فجاء شعيب يمسك لي بالركاب ، فسألت الحسن فقال : اقبل كرامة أخيك . * ( هامش ) * ( 47 / 1 ) أوجر : اؤجرأ أنال الاجر والثواب . أخذ بالركاب : أمسك ركاب فرسه وسار أمامه يشق له الطريق بين الناس . ( 47 / 2 ) وهذا من باب التكريم . ( 47 / 5 ) آخذا لعلقمة : أي بالركاب . ( * ) ( 48 ) في تعليم النجوم ما قالوا فيها ( 1 ) يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن الاخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ) . ( 2 ) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتعلم من النجوم والقمر ما يهتدي به . ( 3 ) زيد بن الحباب قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : إن قوما ينظرون في النجوم وفي حروف أبي جاد قال : أرى أولئك قوما لا خلاق لهم . ( 4 ) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال : قال عمر : تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمة البر والبحر ، ثم أمسكوا . ( 49 ) من كان يعلمهم ويضربهم على اللحن ( 1 ) عبد الله بن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن . ( 2 ) عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال : كتب عمر إلى أبي موسى : أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية . * ( هامش ) * ( 48 / 1 ) وعلم النجوم المذكور هنا علم التنجيم الذي يدعيه المنجمون والسحرة والمشعوذين الذين يربطون بين حياة ومستقبل الانسان وحركة النجوم زاعمين معرفتهم للغيب . أما علم النجوم الذي هو أحد فروع علم الفيزياء والجغرافيا الحديثة فليس هو المقصود ها هنا . ( 48 / 2 ) ما يهتدي به : أي في اسفاره وخصوصا في البحار . ( 48 / 3 ) وحروف أبي جاد ككتاب أبي معشر الفلكي التي تدعي معرفة مستقبل الانسان وماضيه كلها باطل وكفر والعياذ بالله . ( 48 / 4 ) أمسكوا : اكتفوا بذلك ولا تتجاوزوه . ( 49 / 1 ) اللحن : الخطأ في الكلام بالعربية حسب أصولها وقواعدها . ( 49 / 2 ) وقد ساوى بينهما هنا لانه لا يمكن فهم السنة دون فهم اللغة العربية . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 9 ( * ) ( 3 ) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قال سليمان بن داود لابنه : من أراد أراد يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن على ولده . ( 4 ) ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : كانوا يقولون : أكرم ولدك وأحس أدبه . ( 5 ) ابن علية عن ابن عون قال : سئل محمد عن النحو ، قال : لا أعلم به بأسا إن لم يكن فيه بغي . ( 50 ) من كره أن يقول : لا بحمدالله ( 1 ) وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن عمرو بن ميمون أنه كره ( لا بحمد الله ) . ( 2 ) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره أن يقول الرجل ( لا بحمد الله ) ولكن قولوا : نعم نحمد الله . ( 3 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان يقال : يكره أن يقول الرجل ( لا بحمدالله ) ولكن يقول : لا والحمد لله . ( 51 ) ما يؤمر به الرجل إذا احتجم ، أو أخذ من شعره ، أو قلم أظفاره ، أو قلع ضرسه ( 1 ) عفان قال حدثنا محمد بن دينار عن هشام أن محمدا كان إذا قلم أظفاره دفنها . ( 2 ) يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال أخبرنا حبيب بن شهيد عن معاوية بن قرة قال : استأذنت على مسلم بن يسار فجلس ثم أذن لي ، فدخلت عليه فقال : لقد استأذنت علي وإني لادفن بعض ولدي ، قال : وكان بعض نسائه اسقطت فدفنها . * ( هامش ) * ( 49 / 3 ) عن على ولده : هكذا وردت في الا صل ولا يستقيم المعنى بوجود عن وعلى معا وحذف إحداهما يعطي معنى مخالفا بحذف الاخرى ولكن إذا أخذنا عنوان الباب وجب حذف ( على ) وإبقاء ( عن ) . ( 49 / 5 ) بغي : تجاوز للحد . ( 51 / 2 ) دفنها : دفن سقطها أي الجنين الذي اسقطته . ( * ) ( 3 ) معن بن عيسى عن يزيد بن عبد الملك عن محمد بن علي أنه أمر حجاما يحجمه أن يفرغ محجمه لكلب أن يلغها . ( 4 ) وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن رجل من بني هاشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والظفر والدم . ( 5 ) الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه كان إذا قلم أظفاره دفنها ، أو أمر بها فدفنت . ( 6 ) أبو بكر الحنفي عن أفلح عن القاسم أنه كان يدفن شعره بمنى . ( 7 ) أسامة عن مهدي قال : دخلنا على محمد بن سيرين يوم جمعة بعد العصر ، فدعا بمقصر فقلم أظفاره فجمعها ، قال مهدي : فأنبأنا هشام أنه كان يأمر بها أن تدفن . ( 52 ) في الرجل يجلس إلى الرجل قبل أن يستأذنه ( 1 ) حفص بن غياث عن أشعث عن أبي بردة قال : دخلت مسجد المدينة فإذا عبد الله بن سلام ، فسلمت ثم جلست ، فقال : يا ابن أخي ! إنك جلست ونحن نريد القيام . ( 2 ) ابن علية عن أشعث قال : حدثني رجل أن رجلا جلس إلى الحسن فقال له : جلست إلينا على حين قيام منا ، أفتأذن . ( 3 ) وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : إذا جلس إليك رجل متعمدا فلا تقم حتى تستأذنه . ( 4 ) وكيع عن أبيه عن رجل عن إبراهيم مثله . ( 5 ) عباد بن العوام عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أنس ابن مالك قال : ما جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد فقام حتى يقوم . * ( هامش ) * ( 51 / 3 ) لكلب أن يلغها : لكيلا يلغ فيها كلب وفي عبارة الاثر ضعف وصاحب المصنف من أصحاب مذهب في علم الحديث يقضي بنقل الرواية كما هي بلغتها ضعيفة كانت أو صحيحة ، ملحونة أو لا لحن فيها . ( 51 / 7 ) مقصر : مقص يصلح لقص الاظافر وتقصيرها . ( 52 / 7 ) أي كان الاحرى بك أن تسألنا أو تستأذننا قبل أن تجلس فنعلمك بقعودنا أو قيامنا . ( 52 / 3 ) متعمدا : أي قصد المكان ليراك ويجلس إليك يحدث . * ) ( 6 ) أزهر عن ابن عون عن محمد قال : كان لا يرى بأساإذا جلس الرجل إلى الرجل أن يقوم ولا يستأذنه . ( 7 ) وكيع عن موسى بن نافع قال : قعدت إلى سعيد بن جبير فلما أراد أن يقوم قال : أتأذنون ؟ إنكم جلستم إلي . ( 53 ) في الاستئذان ( 1 ) أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال : حدثني رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : أألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه : ( أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وقل له : قل ( السلام عليكم أأدخل ؟ فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل . ( 2 ) سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يقول : حدثتني ريحانة أن أهلها أرسلوها إلى عمر ، فدخلت عليه بغير إذن ، فعلمها فقال لها : اخرجي فسلمي ، فإذا رد عليك فاستأذني . ( 3 ) عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب الانصاري قال : قلت يا رسول الله ! هذا السلام فما الاستئناس ، قال : ( يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت ) . ( 4 ) يحيى بن محمد القرشي أبو زكير سمع زيد بن أسلم يقول : بعثني أبي ابن عمر فقالت : أألج ؟ فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : السلام عليكم ، فإذا قيل ( وعليكم ) فادخل . ( 5 ) أبو بكر بن عياش عن المغيرة عن الحارث عن عبد الله بن نجي عن علي قال : كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان : مدخل بالليل ، ومدخل بالنهار ، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي . * ( هامش ) * ( 53 / 3 ) يقصد قوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) سورة النور الآية ( 27 ) . ( 53 / 5 ) يتنحنح : كناية عن الاذن له بالدخول . ( * ) ( 6 ) ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد قال : استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي بالغلام فتنحنح لي .
( 54 ) في الرجل يرد السلام على الرجل كيف يرد عليه ( 1 ) عبد الله بن ادريس عن حصين عن هلال بن يساف عن زهرة بن خميصة قال : ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فنسلم عليهم فيردون علينا أكثر مما نسلم ، فقال أبو بكر : زال الناس غالبين لنا منذ اليوم . ( 2 ) غندر وأبو أسامة عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن عمرو قال : كنت ردف أبي بكر - فذكر مثله ثم قال : لقد فضلنا الناس اليوم بخير كثير . ( 3 ) ابن نمير قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى قال : جاء رجل فظن أنه لم يسمع فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فقال : وعليكم ، فقال الرجل : ألا ترد علي لما أقول لك ؟ قال : أليس قد فعلت ؟ ! . . ( 4 ) ابن نمير عن عبيدالله بن عمر قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد ، فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال : ( وعليك السلام ) . ( 5 ) حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قدم أبو ذر من الشام فدخل المسجد وفيه عثمان فقال : السلام عليكم ، فقال : وعليكم السلام ، كيف أنت يا أبا ذر ؟ قال : بخير ، كيف أنت يا عثمان ؟ ( 6 ) كثير بن هشام عن جعفر ميمون أن رجلا سلم على سلمان الفارسي فقال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، فقال : سلمان : حسبك ، ثم رد على الذي قال ثم أراد أخرى فقال له الرجل : أتعرفني يا أبا عبد الله ؟ فقال : أما روحي فقد عرف روحك . * ( هامش ) * ( 54 / 1 ) أي أذا سلموا قالوا : السلام عليكم رد الناس : ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وليس بعد هذا زيادة لمستزيد . ( * ) ( 7 ) ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرد السلام كما يقال له : السلام عليكم . ( 8 ) ابن علية عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة قال : ( أوصاني أبي قال : إذا سلم عليك ، فلا تقل : وعليك ، قل : وعليكم ، فإنه معه ملائكة . ( 9 ) ابن علية عن أبي حيان عن عبد الرحمن الرحال قال : كان الربيع بن خثيم إذا رد السلام يقول : وعليكم - يعني ينوي الرد ما سلم عليه - . ( 10 ) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن شريحا إذا رد قال ، وعليكم . ( 11 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا رد الرجل فليقل : وعليكم - يعني معه الملائكة - . ( 12 ) وكيع عن إسماعيل واين عون عن إبراهيم أنه كان إذا رد قال : وعليكم ورحمة الله . ( 13 ) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : كان محمد إذا رد قال : وعليكم . ( 55 ) في الرجل يبلغ الرجل السلام ما يقول له ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن غالب قال : إنا لجلوس بباب الحسن إذا جاءه رجل ، فقال : حدثني أبي عن جدي قال : بعثني أبي إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ائته فأقرئه السلام ، فأتيته فقلت : إن أبي يقرئك السلام ، فقال : ( وعليك وعلى أبيك السلام ) . ( 2 ) حفص بن غياث عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى قال : قلت له : إن بني أخيك يقرئونك السلام ثم أهل المسجد ، قال : وعليك وعليهم . ( 3 ) يحيى بن سعيد عن شعبة عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : قال عبد الله : إذا لقيت عمر - أو كلمة نحوها - فأقرئه السلام ، فلقيته فأقرأته السلام فقال : عليه - أو وعليه - السلام ورحمة الله . ( 4 ) عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة * ( هامش ) * ( 54 / 9 ) أي وعليكم كما قلتم . ( * ) حدثته أن النبي صلى الله عله وسلم قال لها : ( إن جبريل يقرأ عليك السلام ) ، فقالت : وعليه السلام ورحمة الله . ( 5 ) معاذ بن معاذ وأبو أسامة عن ابن عون قال : كان محمد إذا قيل له ان فلانا يقرئك السلام ، قال : وعليك وعليه السلام . ( 56 ) من كان يكره إذا سلم أن يقول : السلام عليك ، حتى يقول : عليكم . ( 1 ) إسماعيل بن علية عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أبيه ، قال : أوصاني أبي قال : إذا لقيت رجلا فلا تقل : السلام عليكم . ( 2 ) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زياد بن بيان عن ميمون بن مهران أن رجلا سلم على أبي بكر فقال : السلام عليك يا خليفة رسول الله ، فقال أبو بكر : من بين هؤلاء أجمعين . ( 3 ) حميد بن عبد الرحمن الدوسي عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن خالد بن الصلت قال : دخل ابن سيرين على ابن هبيرة فقال : السلام عليكم ، فقال ابن هبيرة : ما هذا السلام ؟ فقال : هكذا كان يسلم على رسول الله . ( 4 ) حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قدم أبو ذر من الشام فدخل المسجد وفيه عثمان ، فقال : السلام عليكم . ( 5 ) يحيى بن آدم حدثنا حسين عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السلام على رسول الله السلام عليكم . ( 6 ) يحيى بن آدم عن حسن عن مجالد قال : كان يسلم على عمر ( السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليكم ) - يعني على من عنده . * ( هامش ) * ( 56 / 1 ) لان معه الملائكة . ( 56 / 2 ) أي يحب أن يقول السلام عليكم أو يضيفها بعد السلام عليه فلا يجوز أن يسلم على شخص من جماعة ولا يسلم على الجماعة . ( * ) ( 7 ) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن يقول ( السلام عليك ) حتى يقول ( السلام عليكم ) . ( 8 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : إذا سلم الرجل على الرجل وإن كان وحده فليقل ( السلام عليكم ) - يعني معه الملا ئكة - . ( 9 ) أبو أسامة عن عبدالموءمن قال : سلمت على رجل يمشي مع مسلم بن يسار فقلت : السلام عليك ، فقال لي مسلم : منه ، فقلت : إني عرفته ، فقال ، وإن : إذا سلمت فقل : السلام عليكم ، فإن معه حفظة . ( 57 ) في الرجل يقول : أقرئ فلانا السلام ( 1 ) أبو خالد الاحمر عن أبي غفار عن عثمان قال : جاء رجل إلى سلمان ، فقال : إن فلانا يقرئك السلام ، فقال : مذكم ؟ فذكر أياما فقال : أمالو لم تفعل لكانت أمانة توءديها . ( 2 ) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية في الرجل يقول : يقرء فلانا السلام ، قالوا : هي أمانة إلا أن ينسي . ( 3 ) ابن فضيل عن عاصم قال : قلت لابي مجلز : قول الرجل للرجل : أقرئ فلانا السلام ولاحرج ، قال : هي أمانة ، واذا قال : أبلغ عنك ، كان في سعة . ( 58 ) من كان يكره أن يقول : عليك السلام ( 1 ) أبو خالد الاحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يارسول الله ! ( لا تقل : عليك السلام ، فإن ( عليك السلام ) تحية الموتي ) . ( 2 ) عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عليك السلام يارسول الله ، فكره ذلك النبي وقال : ( تيك تحية الموتى ) . * ( هامش ) * ( 56 / 9 ) منه : امنن عليه : أكرمه بالسلام عليه أيضا . ( 57 / 1 ) مذكم : منذكم أي اذكر الوقت . ( 58 / 2 ) لان الحي معه الملائكة الحفظة أما الميت فقد ذهب أو ان عمله فلا حفظة معه يسجلون عليه ويحصون قوله وعمله . ( * ) ( 3 ) عبيدالله عن حسن عن ليث عن طاوس أنه كره أن يقول : عليكم السلام ، إنما قال : ( وسلام على المرسلين ) . ( 59 ) الرجل يسلم على الرجل كلما لقيه ( 1 ) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن أبي زكريا في أرض الروم ، فبالت دابتي ، فقامت فبالت ، فلحقته فقال : ألا سلمت ؟ فقلت : إنما فارقتك الآن ، قال : وإن فارقتني ، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة فيلتقون فيسلم بعضهم على بعض . ( 2 ) أبو خالد الاحمر عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسايران فتفرق بينهما الشجرة فيلتقيان فيسلم أحدهما على الآخر . ( 3 ) وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البخترى وسعيد بن جبير أنهما كانا يشكيان بطونهما فيجيئان فيسلمان . ( 4 ) وكيع عن الاعمش عن إبراهيم : كان لا يفارقني إلا على سلام ، أجي ، ثم أذهب فيسلم علي ، ثم أجئ ثم أذهب فيسلم علي . ( 5 ) يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال : إن كان الرجل منهم ليفارق صاحبه ما يحول بينه إلا شجرة فيأتي فيسلم . ( 60 ) في المصافحة عند السلام ، من رخص فيها ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال : تذاكروا المصافحة فقال النعمان بن حميد : دخلت على سلمان مع خالي عبا د بن شرحبيل ، فلما رآه صافحه سلمان . ( 2 ) أبو خالد الاحمر وابن نمير عن الاجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ) . * ( هامش ) * ( 58 / 3 ) سورة الصافات الآية ( 181 ) . ( 59 / 4 ) وهذا من افشاء السلام الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نشر الود والمحبة بين المسلمين . ( * ) ( 3 ) أبو خالد الاحمر عن حنظلة السدوسي عن أنس قال : قلنا : يا رسول الله ! أيصافح بعضنا بعضا ؟ قال : ( نعم ) . ( 4 ) وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يصافح بعضهم بعضا . ( 5 ) وكيع عن شعبة عن غالب قال : قلت للشعبي : إن ابن سيرين كان يكره المصافحة ، قال : فقال الشعبي : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون ، وإذاقدم أحدهم من سفر عانق صاحبه . ( 6 ) معاذ بن معاذ قال : سألت ابن عون عن المصافحة ، قال : كان محمدلا يفعله بنا ولا نفعله به ، وكان إذا مد رجل يده لم يمنع يده من أحد . ( 7 ) ابن فضيل عن ليث عن ابن الاسود قال : إن من تمام التحية المصافحة . ( 8 ) شريك عن أبي إسحاق عن الاسود قال : إن من تمام التحية المصافحة . ( 9 ) ابن مبارك عن يحيى عن أيوب عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تمام تحيتكم المصافحة ) . ( 61 ) في مصافحة غير المسلم من النصارى والمجوس ( 1 ) وكيع عن شعبة عن أبي عبد الله العسقلاني قال : أخبرني من رأى ابن محيريز يصافح نصرانيا في مسجد دمشق . ( 2 ) محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يصافح المسلم اليهودي والنصراني . ( 3 ) ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال : إنما المشركون نجس فلا تصافحوهم ، فمن صافحهم فليتوضأ . ( 4 ) ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : سألته عن مصافحة المجوسي فكره ذلك . * ( هامش ) * ( 60 / 6 ) أي أن المصافحة ليست واجبة إنما هي زيادة في الود وكل زيادة في خير فهي خير . ( * ) ( 62 ) في المعانقة عندما يلتقي الرجلان ( 1 ) علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه . ( 2 ) ابن فضيل عن حجاج بن دنيار عن عتبة بن أبي عثمان أن عمر اعتنق حذيفة . ( 3 ) هشيم عن أبي بلج قال : رأيت عمرو بن ميمون والاسود بن يزيد التقيا واعتنق كل منهما صاحبه . ( 4 ) معتمر بن سليمان عن عباد بن عباد قال : رأيت أبامجلزو خالدالاثبج التقيا ، فاعتنق كل منهما صاحبه . ( 5 ) معتمر عن أياس بن دغفل قال : رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن . ( 6 ) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن معاذة العدوية قالت : كان أصحاب صلة بن أشيم إذا دخلوا عليه يلزم بعضهم بعضا .
( 63 ) ما قالوا في الرجل يسلم عليه وهو يبول ( 1 ) زيد بن الحباب حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن المهاجر بن قنفذ أنه سلم رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتي فرغ . ( 2 ) عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن النافع ابن عمر قال : مر رجل على النبي صلى الله عيه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه فلم يرد عليه . ( 63 ) ما قالوا في إفشاء السلام ( 1 ) إسماعيل بن عيا ش عن محمد بن زياد الالهاني عن محمد بن أبي أمامة قال : أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام . * ( هامش ) * ( 62 / 2 ) اعتنقه : عانقه وجعل يده خلف عنقه . ( 62 / 6 ) يلزم بعضهم بعضا : يتعانقون . ( * ) ( 2 ) أبو الأحوص عن أبي إسحاق الحارث عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( للمسلم على المسلم يسلم عليه إذا لقيه ) . ( 3 ) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اعبدوا الرحمن ، وافشوا السلام ) . ( 4 ) أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى قال : حدثني عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس قبله ، وقيل : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجئت في الناس لانظر ، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شئ سمعته يتكلم به أن قال : ( يا أيها الناس ! افشوا السلام ) . ( 5 ) علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام . ( 6 ) أبو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده ! لا تدخلوا الجنة حتي تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السلام بينكم ) . ( 7 ) أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجنة غرفاترى ظهورها من بطونها ، وبطونها من ظهورها ) ، فقام أعرابي فقال : لمن هي يارسول الله ؟ قال : ( هي لمن قال طيب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام ) . ( 8 ) يزيد بن هارون قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن بعض بني الوليد عن مولى للزبير عن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) . ( 9 ) أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال : إن السلام اسم من أسماالله فأفشوه . * ( هامش ) * ( 64 / 2 ) للمسلم على المسلم أي من حقوق المسلم على المسلم . ( 64 / 6 ) وإفشاء السلام يزيل الشحناء من القلوب ويقربها فيكون الود والحب . ( 64 / 9 ) وقد ذكر اسم الله تعالى ( السلام ) في سورة الحشر الآية ( 23 ) . قي قوله تعالى : ( هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ) صدق الله العظيم . ( * ) ( 10 ) ابن نمير عن الاعمش عن المنهال عن مجاهد عن ابن عمر قال : إني كنت لاخرج إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي . ( 11 ) حفص عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال : ( إن أبخل الناس الذي يبخل بالسلام ) . ( 65 ) في أهل الذمة يبدأون بالسلام ( 1 ) وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن رجل عن كريب عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب : السلام عليك . ( 2 ) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام ، وقال مجاهد : اكتب ( السلام على من اتبع الهدى ) . ( 3 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال : سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداءأهل الذمة بالسلام فقال : نرد عليهم ولا نبدأهم ، فقلت : وكيف تقول أنت ؟ قال : ما أرى بأساأن نبدأهم ، قلت : لم ؟ قال : لقول الله ( فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) . ( 4 ) إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الالهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأ بالسلام . ( 5 ) إ سماعيل بن عياش عن ابن عجلان أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام . ( 6 ) يحيى بن يمان عن ابن عجلان عن أبي عيسى قال : قال عبد الله : إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيت . ( 7 ) عمر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي قال : كتب أبو بردة إلى رجل من أهل الذمة يسلم عليه ، فقيل له : لم قلت له ؟ فقال : إنه بدأني بالسلام . * ( هامش ) * ( 65 / 3 ) سورة الزحرف من الآية ( 89 ) ( * ) . ( 66 ) في الذي يبدأ بالسلام ( 1 ) عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عطية وكان كاتبا لعبدالله بن مطرف بن الشخير قال : سمعت عبد الله بن مطرف بن الشخير يقول : ما على الارض رجل يبدأ آخر بالسلام إلا كان ذلك صدقة عليه إلى يوم القيامة . ( 2 ) أبومعا وية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال : إن الرجل إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له فضل درجة عليهم لانه أذكر هم السلام . ( 3 ) وكيع عن المسعودي عن علي بن الاقمر عن أبي عاصم قال : قال عبد الله : البادئ بالسلام يربي على صاحبه في الاجر . ( 4 ) وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح قال : ما التقى رجلان قط إلا كان أولا هما بالله الذي يبدأ بالسلام . ( 67 ) في رد السلام على أهل الذمة ( 1 ) أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقال : ( وعليكم ) . ( 2 ) عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : ( وعليكم ) . ( 3 ) ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام ، فإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم ) . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن اليهود إذا لقوكم وقالوا : السلام عليكم ، فقولوا لهم : وعليكم ) . ( 5 ) أبو أسامة ووكيع عن ابن عون عن حميد بن زاذويه عن أنس قال : نهينا أو أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب على ( وعليكم ) . * ( هامش ) * ( 66 / 3 ) يربي عليه في الاجر : يزيد عليه أي أن أجر البادئ بالسلام أعظم من أجر من يرد السلام . ( 66 / 4 ) أولاهما بالله : أقربهما إلى رضاه . ( * ) ( 6 ) وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن أبي نضرة الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام ، فإن سلموا فقولوا : وعليكم ) . ( 7 ) حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( من سلم عليكم من خلق الله فردوا عليهم وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ) . ( 8 ) ابن فضيل عن معن عن إبراهيم قال : إذا سلم عليك الرجل من أهل الكتاب فقل ( وعليك ) . ( 9 ) حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن عامر قال : إذا سلم عليكم يهودي أو نصراني فقولوا : وعليكم . ( 10 ) يحيى بن سليم عن زمعة بن وهرام عن طاوس قال : كان إذا سلم عليه اليهودي والنصراني قال : علاك السلام . ( 68 ) في الرجل يقول : حياك الله ، من كرهه حتى يقول : بالسلام ( 1 ) وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين وعن أبي معشر عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم قالا : إذا قلت ( حياك الله ) فقل : بالسلام . ( 2 [ معتمر بن سليمان عن عبد المجيد قال : كان يكره أن يقول الرجل ( حياك الله ) إلا أن يقول : بالسلام . ( 3 ) حسين بن علي وابن عيينة عن محمد بن سوقة قال : جاءنا ميمون بن مهران فقال له رجل ( حياك الله ) فقال : لا تقل هكذا ، هذه تحية الشاب ، ولكن قل : حياكم الله بالسلام . * ( هامش ) * ( 67 / 7 ) والرد يكون ب‍ ( وعليكم ) فإن كان في قولهم خير فبها وإن كان فيه شر رجع إليهم . ( 67 / 10 ) أي السلام أعلى منك وأجل والسلام كما سبق وذكر اسم من أسماء الله عزوجل . ( 68 / 1 ) أي يقول له : حياك الله بالسلام فيرد عليه وحياك وبياك وقد يزيد فيقول : وشفى مرضاك ) أو : ( وأعطاك فأرضاك ) . استنادا لقوله تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) صدق الله العظيم . ( * ) ( 4 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون إذا قال الرجل للرجل ( حياك الله ) أن يقول : بالسلام . ( 69 ) في الرجل يسلم على الرجل ويشير بيده ( 1 ) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني علقمة بن مرثد عن عطاء بن أبي رباح أنه كره أو قال : كان يكره السلام باليد ولم ير بالرأس بأسا . ( 70 ) في السلام على الصبيان ( 1 ) أبو خالد الاحمر عن حميد عن أنس قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا . ( 2 ) وكيع عن حبيب بن حجر العبسي عن ثابت عن أنس قال : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فقال : ( السلام عليكم يا صبيان ) . ( 3 ) وكيع عن الاعمش عن الحكم عن شريح أنه كان يسلم على الصبيان . ( 4 ) أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحكم أن شريحا كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم . ( 5 ) وكيع وحفص عن حنش بن الحارث قال : كان عمرو بن ميمون يمر علينا ونحن صبيان فيسلم علينا . ( 6 ) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يسلم على الصبيان ولا يسمعهم .
( 71 ) في السلام على النساء ( 1 ) سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر يقول : أخبرته أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا . ( 2 ) وكيع عن شعبة عن جابر عن طارق التيمي عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن . * ( هامش ) * ( 71 / 1 ) شهر هو شهربن حوشب . ( * ) ( 3 ) وكيع عن الاعمش عن مجاهد أن ابن عمر مر على امرأة فسلم عليها . ( 4 ) وكيع عن أبي ذر عن مجاهد أن عمر مر على نسوة فسلم عليهن . ( 5 ) ابن عيينة عن أبي ذر قال : سألت عطاء عن السلام على النساء فقال : إن كن شواب فلا . ( 6 ) ابن علية عن ابن عون قال : قلت لمحمد : أسلم على المرأة ؟ قال : لا أعلم به بأسا . ( 7 ) حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يري أن يسلم الرجل على المرأة إلا أن يدخل عليها في بيتها فيسلم عليها . ( 8 ) وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن قرير قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : أسلم على النساء ؟ قال : الحق بأهلك . ( 9 ) حسين بن علي عن زائدة عن الحسن عن عبيدالله قال : كان عمرو بن ميمون يسلم على النساء والصبيان . ( 10 ) أبو أسامة عن عمرو بن عثمان قال : رأيت موسى بن طلحة مر على نسوة جلوس فسلم عليهن . ( 11 ) وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن السلام على النساء فكرهه على الشابة والعجوز ، وقال الحكم : كان شريح يسلم على كل أحد ، قلت : النساء ؟ قال : على كل أحد . ( 72 ) من كره أن يقول : زعموا ( 1 ) وكيع عن الاوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال : قال أبو مسعود لابي عبد الله أو قال أبو عبد الله لابي مسعود : ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : في ( زعموا ) ؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( بئس مطية الرجل : زعموا ) . * ( هامش ) * ( 71 / 5 ) شواب : صغيرات السن أي في سن الشباب فإن كن عجائز فلا بأس وعلى كل حال لا يكره السلام على النساء إلا إذا تبعه كلام أو وقوف ، أما السلام وهو سائر يتابع طريقه فلا بأس به . ( 72 / 1 ) لان زعموا غطاء ووطاء لكل خبر غير صادق ولا أكيد فهو يروي الخبر أو الامر ولا يسنده لمن رواه وقاله بل يدعه مجهولا وهو باب لرواية الكذب . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 10 ( * ) ( 2 ) وكيع عن شعبة عن منصور عن عبد الله أنه كره ( زعموا ) . ( 3 ) وكيع عن شعبة و سفيان عن عبدربه عن مجاهد أنه كره ( زعموا ) - ثم قرأ سفيان ( زعم الذين كفروا ) . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن الاعمش عن شريح قال : ( زعموا ) زاملة الكذب فلا يكون الكذب بأصله . ( 5 ) عمر بن سعد أبو داود عن سفيان عن يحيى بن هانئ قال : قال لي أبي : يا بني ! هب لي في الحديث ( زعموا وسوف ) . ( 6 ) ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الاعمش عن يحيى بن وثاب قال : قال لي شريح : إن ( زعموا ) كنية الكذب . ( 73 ) من رخص في ( زعموا ) ( 1 ) وكيع عن مسعر عن حبيب قال : سألت أبا قلابة فقال : زعموا . ( 2 ) وكيع عن قرة قال : سمعت الحسن يقول : زعموا والله . ( 3 ) ابن إدريس عن شعبة عن ثابت قال : قلت لابن عمر : أنهي عن نبيذ الجر ، فقال : زعموا ذلك ، قال : قلت : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : زعموا ذلك . ( 4 ) جرير عن مغير ة عن إبراهيم أنه سئل عن شئ فقال : زعموا . ( 5 ) وكيع عن ابن عون قال : سألت القاسم عن الرجل يوتر على راحلته ، قال : زعموا أن ابن عمر كان يوتر بالارض . * ( هامش ) * ( 72 / 3 ) سورة التغابن من الآية ( 7 ) ( 72 / 4 ) زاملة الكذب : أتانه التي يركبها أي هي مطية الكذب وزاملة مؤنث زمال وهو الحمار . ( 72 / 5 ) أي لا تستعمل هاتين اللفظتين . ( 72 / 6 ) أي هي اللقب الذي يعرف الكذب به ، ومثل زعموا كل عبارة أو كلمة تؤدي معناها كقول بعضهم في أيامنا سمعتهم يتحدثون بكذا ، أو قيل كذا ولا يسند حديثه ولا يحدد مصدره . ( 73 / 3 ) وقوله هنا يعني أنه غير أكيد من ذلك ولا يعني روايته لخبر كاذب فاسعمال زعموا غير استعمالها فيما سبق وأشرنا إليه . ( 73 / 5 ) أط أثناء السفر . ( * ) ( 74 ) في الرجل يقال له : كيف أصبحت ( 1 ) وكيع عن سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : قيل يا رسول الله ! كيف أصبحت ؟ قال : ( بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا ) . ( 2 ) عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابي عن جابر قال : قلت : كيف أصحبت يا رسول الله ؟ قال : ( بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما ) . ( 3 ) جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن خيثمة قال : سالت عائشة : كيف أصبحت ؟ قالت : بنعمة الله . ( 4 ) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : مررت بعامر الشعبي وهو جالس بفنائه فقلت : كيف أنت ؟ فقال : كان شريح إذا قيل له . كيف أنت ؟ قال : ينعمة - ومد إصبعه السبابة إلى السماء - . ( 5 ) معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون قال حدثني بكر قال : قال : قال رجل لابي تميمة : كيف أنتم ؟ قال : بين نعمتين : بين ذنب مستور وثناء لا يعلم به أحد من هؤلاء الناس ، والله ما بلغته ولا أنا بذلك . ( 6 ) جرير عن مغيرة قال : سمعت إبراهيم وسلم عليه فقال : وعليكم ، فقال : كيف أنت ؟ قال : بنعمة من الله . ( 7 ) يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا قال له : كيف أصبحت يا أبا عمرو ؟ فقال : بنعمة ، قلت : ممن ؟ قال : من الله . * ( هامش ) * ( 74 / 4 ) أي نعمة من الله . ( 74 / 5 ) في الاصل ذنب مسقور ورأينا أن : ذنب مستور هي الارجح وإن جاز أيضا مغفور . إلا أن وجود السين يرجح الرأي الاول والذنب الذي يستره الله على عبده لعله إن شاء الله من الذنوب التي يغفرها له والمعنى يستقيم هكذا إن شاء الله . ( 74 / 6 ) وسلم عليه : وقد سلم عليه . ( * ) ( 8 ) جرير عن مغيرة قال : كان علي إذا سئل وهو مريض ، كيف أنت ؟ قال : بشر : وقرأ هذه الآية : ( ونبلوكم باشر والخير فتنة ) . ( 9 ) ابن علية عن أيوب قال : لقي رجل عكرمة بالمدينة فقال : كيف أنت ؟ قال : شريداي مسقفان وأنا كذا وكذا ، قال : وكان بتاول هذه الآية : ( ونبلوكم باشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) . ( 10 ) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا قيل له : كيف أنت ؟ قال : بخير نحمد الله ، قال عطاء فذكرت ذلك لابي البختري فقال : أنى أخذها ؟ - ثلاثا . ( 11 ) إسماعيل عن ابن عون قال : لقي رجل محمدا فقال : كيف أنت ؟ قال : بشر ، أجوع فلا أستطيع أن أشبع ، وأعطش فلا أستطيع أن أروى . ( 75 ) باب من كره أن يوطا عقبه ( 1 ) أبو برك قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن توطا أقابهم . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال : ما رئي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياكل متكئا قط ولا يطا عقبة رجلان . ( 13 ) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أن عمارا دعا على رجل فقال : اللهم إن كان كاذبا فابسط له في الدنيا واجعله موطئ العقبين . * ( هامش ) * ( 74 / 8 - 9 ) سورة الانبياء من الآيه ( 35 ) . ( 74 / 10 ) أنى أخذها : أي من أين جاء بها . ( 75 / 1 ) ويجب على من يسير خلف أحد أن يترك مسافة بينه وبينه فلا يطا عقبه ولا يدوس طرف ثوبه . ( * )
( 76 ) في الرجل يدخل منزله ما يقول ( 1 ) أبو أسامة عن مسعر قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال : انطلبق سلمان وألي حتى أتيا دار سلمان ، ودخل سلمان الدار فقال : السلام عليكم ، ثم أذن لابي قرة . ( 2 ) فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا دخلت على أهلك فقل : ( السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) . ( 3 ) عباد بن العوام عن حصين عن أبي مالك الغفاري قال : إذا دخلت على أهلك فقل : السلام عليكم . ( 5 ) يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن محمد في قوله تعالى : ( والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) قال : كان أهلونا يعلمونا أن نسلم ، وكان أحدنا إذا جاء يقول : السلام عليكم ، أيدخل فلان ؟ . ( 6 ) محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا معقل عن عبد الكريم قال : كان عمر بن عبد العزيز إذا دخل بيتا قال : بسم الله والحمد الله ولا قوة إلا بالله والسالم على نبي الله ! اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلي انا نصيرا ، وهب لي من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب ، اللهم احفظني من فوقي أن أختطف ، ومن تحت رجلي أن يخسف بي ، وعن يميني وعن شمالي من الشيطان الرجيم . ( 7 ) ابن نمير عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال : كان عبد الله إذا دخل داره استانس وتكلم ثم رفع صوته . * ( هامش ) * ( 76 / 5 ) سورة النور من الآية ( 58 ) وقوله أيدخل فلان واجب فلربما كانت أمه أو أخته أو زوج أخيه أو جاره لديهن غير متسترة فالاحرى أن يستاذن حتى يحتجب عنه من يجب احتجابه أو يتحجب من يجب تحجبه أمامه . ( 76 / 7 ) والاستئناس يكون بالتكبير أو التحميد أو التسبيح بصوت عال . أو بذكر الله كما جرت العادة - ( * ) ( 77 ) في اليهودي والنصراني يدعى له ( 1 ) ابن مبارك عن معمر عن قتادة أن يهوديا حلب للنبي صلى الله عليه وآله ناقة فقال : اللهم جمله ، فاسود شعره . ( 2 ) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : جاء يهودي إلى النبي عليه السلام فقال : ادع الله لي ، فقال : ( كثر الله مالك وولدك وأصح جسمك وأطال عمرك ) . ( 3 ) الفضل عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال : لو قال لي فرعون ( بارك الله فيك ) لقلت ( وفيك ) . ( 78 ) في الرجل يستاذن ولا يسلم ( 1 ) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : سألته عن الجرل يستاذن علي ولا يسلم آذن له ؟ قال : أكره أن آذن له والناس يفعلونه . ( 2 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال : لا تأذنوا حتى تؤذنوا بالسلام . ( 3 ) أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : إذا دعيت فهو إذنك ، فسلم ثم ادخل . ( 4 ) يزيد بن هارون عن الجريري عن ابن بريدة قال : استاذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو قائم على الباب فقال : أأدخل - ثلاث مرات ، وهو ينظر إليه فلم ياذن له ، ثم قال : السلام عليكم أأدخل ، فقال ادخل ثم قال : لو قمت إلى الليل تقول أأدخل ، ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن صالح العدادي قال : بعثني أهلي إلى سعيد بن جبير بهدية ، فانتهيت إلى الباب وهو يتوضا فقال : أدخل ، فسكت ثلاثا ، قال : قل : السلام عليكم ، قال : فدخلت فقال : لم أرك تهتدي إلى السنة فعلمتك . * ( هامش ) * = عندنا قول : ( يا الله ) ثم يقول يا أهل الدار أو يذكر اسم الشخص المطلوب ويسلم وينتظر الاذن بالدخول فلا يدخل قبل أن يؤذن له . ( 78 / 1 ) أكره أن آذن له : أي قبل أن يسلم . ( * ) ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : استاذنت على النبي صلى الله عليه وآله فقال : ( من هذا ؟ ) فقلت : أنا ، فقال النبي عليه السلام : ( أنا أنا ) . ( 79 ) في الرجل يقال له : ادخل بسلام ( 1 ) وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : كان ابن عمر إذا استاذن فقيل له : ادخل بسلام ، رجع ، قال ، لا أدري أدخل بسلام أو بغير سلام . ( 2 ) ابن علية عن يونس عن أبي الحرام عن رجل من أهل الحجاز قال : قالت امرأتي : ائتني بابي هريرة حتى استفتيه عن بعض شئ ، فاتيته فجاء معي ، فلما انتهينا إلى الباب قال : ادخل الدار ، فدخلت فقلت : هذا أبو هريرة قد جاء فقال : السلام عليكم أدخل ، فقلنا : أدخل بسلام ، فعاد فقال : السلام عليكم أدخل ، فقلنا : أدخل بسلام ، قال : قولوا : أدخل ، فقال : السلام عليكم أدخل ؟ فقلنا له : أدخل ، فدخل . ( 80 ) في الرجل يدخل البيت ليس فيه أحد ( 1 ) ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ( 2 ) حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر سفي الرجل يدخل في البيت أو في المسجد ليس فيه أحد ، قال : يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن ماهان في قوله تعالى : ( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عبد الله مباركة طيبة ) قال : تقول : السلام علينا من ربنا . * ( هامش ) * ( 78 / 6 ) أي أنه صلى الله عليه وآله كره ذلك فالواجب أن يذكر ليعرف . ( 79 / 2 ) أي أنه رضي الله عنه عندما وجدهم لا يعرفون السنة علمهم فلا يقال ادخل بسلام لان السلام من عند الله وحده وليس من عند الناس فلو قال ادخل إن شاء الله بسلام فلا باس به . ( 80 / 1 ) لان المكان قد يكون معمورا بخلق من غير الناس . ( 80 / 2 ) والمسجد تعمره الملائكة . ( 80 / 3 ) سورة النور الآية ( 61 ) . ( * ) ( 4 ) ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل : بسم الله الحمد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ( 5 ) ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا سلم يكن فيه أحد فقل : السلام علينا من ربنا . ( 81 ) في الرجل يكتب : بسم الله لفلان ( 1 ) أبو أسامة قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا كتب لابن عمر : بسم الله لفلان ، فقال ابن عمر : مه ، إن اسم الله هو له وحده . ( 2 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يكتب أول الرسالة ( بسم الله الرحمن الرحيم لفلان ) ولا يرى باسا أن يكتب في العلوان . ( 3 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال : اكتب ( إلى فلان ) ولا تكتب ( لفلان ) . ( 5 ) يحيى بن يمان عن إسرائيل عن الشعبي مثله . ( 82 ) في الرجل يكتب إلى الرجل كيف يكتب ؟ ( 1 ) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال : إذا كتب كتب : السلام عليك فيما أحمد الله الذي لاإله إلا هو وهو للحمد أهل ، تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير . ( 83 ) في الرجل يكتب : أما بعد ( 1 ) حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن سوقة قال : أتيت نعيم بن أبي هند فاخرج إلي صحيفة فإذا فيها ( من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام * ( هامش ) * ( 81 / 2 ) العلوان : العنوان أي في أعلى الرسالة والافضل أن تكتب هكذا : بسم الله الرحمن الرحيم . من فلان إلى فلان ، السلام عليكم . . . . وله أن يزيد ما يريد بعد ذلك من كلام أو دعوات صالحات . ( * ) عليك أما بعد ) فكتب إليهما ( من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل سلام عليكم أما بعد ) . ( 2 ) عبد الله بن نمير عن زكريا عن ابن أبي زائدة عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال : كتبت عائشة إلى معاوية : أما بعد . ( 3 ) ابن علية أيوب عن أبي قلابة قال : حدثني من قرأ كتاب عثمان أو من قرئ عليه : أما بعد . ( 4 ) عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال : قرات رسائل النبي صلى الله عليه وآله كلما انقضت قصة قال : أما بعد . ( 5 ) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال : سمعت عامرا يقول : قال زياد : ان فصل الخطاب الذي أعطي داود ( أما بعد ) . ( 6 ) عمر بن سعد عن سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في رسالة : أما بعد ، ثم قال : كان في رسائل النبي صلى الله عليه وآله ( أما بعد ) . ( 7 ) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال : أرسلني أبي إلي تابن عمر فرأيته يكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ) . ( 9 ) عمر بن سعد أبو داود عن سفيان عن الاسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال : ( أما بعد ) . ( 10 ) عبد الرحيم بن سليمان وابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا حميد الساعدي حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال : ( أما بعد ) . ( 11 ) أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم فقال : ( أما بعد ) . * ( هامش ) * ( 83 / 5 ) إشارة إلى قوله تعالى : ( وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) سورة ( ص ) الآية ( 20 ) صدق الله العظيم . ( * )( 12 ) ميمون الزعفراني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال : ( أما بعد ) . ( 13 ) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفيل بن سخبرة أخ عائشة من الرضاعة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أما بعد ) . ( 14 ) محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان عن يزيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم فقال : ( أما بعد ) . ( 15 ) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى قال : كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير بمصر : أما بعد . ( 16 ) أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال : كتب أبو الدرداء إلى سلمان : أما بعد . ( 17 ) ابن إديس عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة قال : كتب عمر إلى أبي موسى : أما بعد . ( 19 ) ابن إدريس عن عبد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال : خطب عمر بن الخطاب فقال : أما بعد . ( 20 ) معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال : كتب أبو موسى إلى عامر بن عبد الله الذي كان يدعى ابن عبد القيس : أما بعد .
( 84 ) في السلام على أهل الذمة ، ومن قال : في الصحبة حق ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : أقلبت مع عبد الله من السيلحين فصبحبه دهاقين من أهل الحيرة ، فلما دخلوا الكوفة أخذوا في طريق غير طريقهم ، فالتفت إليهم فرآهم قد عدلوا ، فاتبعهم السلام ، فقلت : أتسلم على هؤلاء الكفار ، فقال : نعم صحبوني وللصحبة حق . * ( هامش ) * ( 84 / 1 ) السيلحون : قرية قرب الحيرة جاء قي معجم البلدان أنها تعرب إعراب جمع المذكر السالم فيقال هذه سيلحون وسافرت إلى سيلحين وزرت سيلحين . ( * ) ( 2 ) حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : ما زادهم عبد الله عن الاشارة . ( 3 ) عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن الحبحاب قال : كنت مع علي بن عبد الله البارقي ، فمر علينا يهودي أو نصراني عليه كارة من طعام ، فسلم عليه علي ، فقال شعيب : فقلت : انه يهودي أو نصراني : فقرأ علي آخر سورة الزحرف ( وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون * فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) . ( 4 ) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا معتمر قال : بلغني أن أبا هريرة مر على يهودي فسلم ، فقيل له : إنه يهودي ، فقال : يا يهودي ! رد علي سلامي ، وأدعو لك ، قال : قد رددته ، قال : اللهم كثر ماله وولده . ( 85 ) في الراكب يسلم على الماشي ( 1 ) أبو الأحوص عن عاصم عن محمد قال : يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على سالقاعد ، فإذا التقيا بدأ آخرهما . ( 2 ) محمد بن فضيل سعن حصين قال : كنت أنا والعشبي فلقينا رجلا راكبا ، فبدأه الشعبي بالسلام فقلت : أتبدأه ونحن راجلان وهو راكب ؟ فقال : لقد رأيت شريحا يسلم على الراكب . ( 3 ) معتمر عن برد عن مكحول وسليمان بن موسى قالا : يسلم الكبير على الصغير ، والقائم على القاعد ، ويسلم الراكب على الماشي ، والقليلون على الكثيرين . ( 86 ) في اتخاذ كاتب نصراني ( 1 ) علي بن مسهر عن ألي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن أبي الدهقانة قال : قيل لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاما من أهل الحيرة ، لم يرقط أحفظ منه ولا أكتب منه ، فان رأيت أن تتخذه كاتبا بين يديك ، إذا كانت لك الحاجة شهدك ، قال : فقال عمر : قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين . * ( هامش ) * ( 84 / 3 ) الكارة : قطعة من الخشب مدورة ولها حافة يحمل عليها الطعام . ( 85 / 1 ) إذا التقيا : إذا كانا ماشيين أو راكبين فالتقيا . آخرهما : آخرهما وقوفا للسلام . ( 86 / 1 ) أي لا يجوز أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين . ( * ) ( 2 ) وكيع عن السعودي عن القاسم قال : كان لعبدالله كاتب نصراني . ( 3 ) غندر عن شعبة عن سماك عن عياض الاشعري أن أبا موسى كان له كاتب نصراني . ( 87 ) من كان له كاتب ورخص في اتخاذه ( 1 ) أبو معاوية عن الاعمش عن شيق قال : جاءنا كتاب أبي بكر ونحن بالقادسية ، وكتب عبد الله بن الارقم . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد عن عبيدالله بن أبي رافع كاتب علي أخبره . ( 3 ) جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابن أن أبا بكر قال به : قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمع القرآن فاكتبه . ( 4 ) وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن كاتب . ( 5 ) أبو معاوية عن الاعمش عن المسيب بن رافع قال : حدثني وراد كاتب المغيرة بن شعبة . ( 6 ) سفين بن عيينة عن عمرو عن بجالة قال : كان كاتبا لجزء بن معاوية . ( 7 ) عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عطية ، كاتب لعبدالله بن مطرف . ( 88 ) من كان إذا كتب بدأ بنفسه ( 1 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن ابن سيرين أن العلاء بن الحضرمي كتب إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ بنفسه . * ( هامش ) * ( 87 / 2 ) لم يذكر ما أخبره إنما اتخذ ذكره الامر بهذا الشكل لاثبات أنه كان لعلي كاتب . ( 87 / 7 ) راجع الملاحظة السابقة . ( 88 / 1 ) أي أنه قال : من العلاء بن الحضرمي إلى . . . . ( * ) ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال : كتب أبو موسى : من عبد الله بن قيس إلى عامر بن عبد الله . ( 3 ) عيسى بن يونس عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن ابن عمر كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب : من عبد الله بن عمر إلى عمر ، قال جعفر : قال ميمون : إنما هو شئ يعظم به الاعاجم بعضها بعضا . ( 4 ) متمر بن سليمان عن كهمس قال : قال لي عبد الله بن مسلم بن يسار : أو حرج علي ألا أبدأ به في سالكتاب ، فانه لا يبدأ إلا بامين ويبدأ الرجل بابيه . ( 5 ) معاذ بن معاذ قال : كتبت إلى شعبة ببغداد فبدأت باسمه ، فكتب إلي ينهاني ويذكر أن الحكم كان يكرهه . ( 89 ) في الرجل يكتب إلى الرجل فيبدأ به ( 1 ) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن شيخ أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ بمعاوية . ( 2 ) عيسى بن يونس عن الاوزاعي قال : كان عمر بن عبد العزيز يكتب إليه فبدأبه ، فلم ير به باسا . ( 3 ) أبو معاوية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية ، فاراد أن يكتب إليه فقالوا : لو بدأت به ، فلم يزالوا به حتى كتب : بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية . ( 4 ) ابن علية عن يونس قال : كتب رجل كتابا من الحسن إلى صالح بن عبد الرحمن فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم من الحسن إلى صالح ، فقال الرجل : يا أبا سعيد ! لو بدأت به ، فبدأ به . ( 5 ) عباد بن العوام عن إسماعيل المكي عن الحسن والنخعي أنهما لم يريا بأسا أن يكتب الرجل إلى الرجل فيبدأ به . ( 6 ) يحيى بن يمان عن سفيان عن أبي فزارة عن الحكم قال : لا باس أن تبدأ بغيرك إذا كتبت إليه . * ( هامش ) * ( 88 / 3 ) أي يعظمون بعضهم يذكر المرسل إليه أولا مرفقا بالالقاب . ( * ) ( 90 ) في تغيير الاسماء ( 1 ) غندر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال : سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة ، فقيل لها : تزكي نفسها ، فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب . ( 2 ) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية ، فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله جميلة . ( 3 ) محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن خيهمة قال : كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن . ( 4 ) وكيع عن هشام عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه . ( 5 ) الفضل بن دكين قال حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس قال : كان اسم جويرية برة ، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله اسمها . ( 6 ) ابن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه أن رجلا كان اسم الحباب ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عبد الله وقال : ( الحباب شيطان ) ، وكان اسم رجل ( المضطجع ) فسماه ( المنبعث ) . ( 7 ) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عامر عبد الله بن مطيع قال : لم يدرك الاسلام من عصاة قريش غير مطيع ، وكان اسمه العاص ، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله مطيعا . ( 8 ) يحيى بن يعلى أبو المحياة عن عبد الملك بن عمير قال : حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وليس اسمي عبد الله بن سلام ، فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن سلام . * ( هامش ) * ( 90 / 3 ) لان العزيز من أسماء الله الحسنى . ( 90 / 7 ) عصاة قريش : الذين كانوا يسمون العاص أو العاصي . ( * ) ( 9 ) يزيد بن المقدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن شريح قال : وفد النبي صلى الله عليه وآله في قومه فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر ، فقال له : ( ما اسمك ؟ ) قال : عبد الحجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إنما أنت عبد الله ) . ( 91 ) ما يكره من الاسماء ( 1 ) هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال : لقيت عمر بن الخطاب فقال : من أنت ؟ فقلت : مسروق بن الاجدع ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ( الاجدع شيطان ) . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن الاعمش عن ابن عمر أنه كره ( عبد ربه ) . ( 3 ) وكيع عن قيس الداري عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره ( عبد ربه ) . ( 4 ) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كره الله ملكا . ( 5 ) معتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء : أفلح ونافعا ورباح ويسارا . ( 6 ) محمد بن عبيد عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن عشت إن شاء الله أن أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة ) . قال : الاعمش : لا أدري ذكر رابعا أم لا ، لان الرجل إذا جاء يقول : ثم بركة ، فيقولون : لا . ( 7 ) الفضل بن دكين عن أبي خلدة عن أبي العالية قال : تفعلون شرا من ذلك ، تسمون أولادكم أسماء الانبياء ثم تلعنونهم . * ( هامش ) * ( 90 / 9 ) ومن أمثال هذه الاسماء المكروهة ما يسميه الروافض من أسماء فيسمون : عبد الحسن وعبد الحسين وعبد علي وعبد الزهرة وعبد الرضا وغير ذلك والعبودية لا تكون إلا لله وحده وفي أمثال هذه الاسماء شبهة الشرك . ( 91 / 1 ) ومما يكره أيضا أن يسمى الرجل عبد المجيد أو عبد الحميد أو عبد العزيز أو غير ذلك من أسماء العبودية لله فيكسرون كلمة عبد وينادون حميد ومجيد وعزيز والخ . . . . ( 91 / 4 ) أي كره من يسمى ملكا أو مالكا وأبو مالك ، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 11 / 42 عن طريق معمر عن رجل عن أهل الكوفة قال : ( أبغض الاسماء إلى الله مالك وأبو مالك ) والاصح في مثل هذا الحديث رفعه لانه لا يقال من رأي . ( * ) ( 92 ) ما تستحب من الاسماء ( 1 ) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن . ( 2 ) ابن عدي عن داود عن سعيد بن المسيب قال : أحب الاسماء إلى الله أسماء الانبياء . ( 3 ) خالد بن مخلد قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله : ( أحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ) .
( 93 ) من رخص أن يكنى بابي القاسم ( 1 ) محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم ابن الحنفية كان يكنى أبا القاسم . ( 2 ) محمد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان محمد بن الاشعث - وكان ابن أخت عائشة - وكان يكنى أبا القاسم . ( 3 ) أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال : قال علي للنبي : إن ولد لي غلام بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال ، ( نعم ) ! . ( 94 ) في إطفاء النار عند المبيت ( 1 ) ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ) . ( 2 ) أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : احترق * ( هامش ) * ( 92 / 1 ) لان في هذه الاسماء تذكيرا للانسان بعبوديته لله تعالى وقد روي أيضا أن خير الاسماء ما حمد وعبد فكما يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبدلاكريم يقال أيضا محمد خالد ، ومحمد سعيد والخ . . . لان فيه ذكرا وتذكيرا بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله فكلما ناداه أهله تذكروا الرسول صلى الله عليه وآله فصلوا عليه وسلموا . ( 93 / 1 ) وقد استاذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وآله في تسمية ابنه المعروف بابن الحنفية ( وهي أمه ) باسم الرسول صلى الله عليه وآله وتكنيته بكنيته فاذن له ، راجع الحديث الثالث من هذا الباب . ( * ) بيت بالمدينة على أهله ، فحدث النبي صلى الله عليه وآله بشأنهم فقال : ( إنما هذه النار عدولكم ، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم ) . ( 3 ) ابن نمير عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونهانا ، فأمرنا أن نطفئ سرجنا . ( 4 ) يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء قال : كان يكره أن ندع السرج حتى تصبح . ( 5 ) يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية : ( لا توقدوا نارا بليل ، ثم قال : أوقدوا واصطنعوا فانه لن يدرك قوم مدكم ولا صاعكم ) . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا نمتم فاطفئوا ) . ( 95 ) باب كنس الدار ونظافتها والطريق ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن أبي إسحاق عن أبي زياد عن أم ولد لعبدالله بن مسعود قالت : كان عبد الله يامر بداره فتكنس حتى لو التمست فيها تبنة أو قصبة ما قدرت عليها . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن سرية الربيع قالت : كان الربيع يامر بالدار أن تنظف كل يوم . ( 3 ) هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال : لما قدم الاشعري البصرة قال لهم : إن أمير المؤمنين بعثني إليكم لاعلمكم سنتكم وإنظافكم طرقكم . ( 96 ) في الجمع بين كنية النبي صلى الله عليه وآله واسمه ( 1 ) سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم : ( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) . * ( هامش ) * ( 95 / 3 ) في الاصل بعد ( قال لهم ) ( فيها تقولون ) والتصحيح ثم إسنادا لمسند الدارمي . ( 96 / 1 ) أي أن الاذن الوارد في الحديث 93 / 3 كان حالة خاصة لا تعمم والروافض يكنون وينادون كل من سمي محمدا بأبى القاسم استنادا إلى هذه الاجازة وهذا لا يجوز . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 11 ( * ) ( 2 ) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) . ( 3 ) عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله بالبقيع ، فنادى رجل آخر يا أبا القاسم ! فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني لم أعنك يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) . ( 4 ) أبو معاوية عن الاعمش عن سالم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، فانما جعلت قاسما أقسم بينكم ) . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي ) . ( 6 ) ابن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابرا يقول : ولد لرجل منا غلام ، قال : فسماه القاسم ، قال : فقلنا : لا نكنيه أبا القاسم لا ننعمه عينا ، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال : ( سم ابنك عبد الرحمن ) . ( 7 ) وكيع عن ابن عون قال : قلت لمحمد : أكان يكره أن يكنى الرجل بابي القاسم وان لم يكن اسمه محمدا ؟ قال نعم . ( 8 ) ابن عيينة عن سليمان الاحول قال : كنا نطوف ومعنا مقسم فجعل طاوس يحدثه ويقول إلينا فقلنا : أبو القاسم ، فقال : والله لا أكنيه بها . ( 97 ) في لعن البهيمة ( 1 ) ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الانصار على ناقة ، فضجرت فلعنتها ، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة ) ، قال عمران بن حصين : فكاني أراها تجول في السوق ما يعرض لها أحد . ( 2 ) يزيد بن هارون قال سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة أن جارية بينما هي على بعير أو راحلة عليها متاع للقوم بين جبلين فتضايق بها الجبل ، فاتى عليها * ( هامش ) * ( 97 / 1 ) وهذا تأديب لصاحبتها ودرس وعظة للناس كي لا يلعنوا الدواب واللعنة لا تجوز إلا على من يستحقها فان لم يكن مستحقا لها حارت على قائلها . ( * ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أبصرته جعلت تقول : اللهم العنه حل اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صاحب الراحلة ؟ لا يصحبنا بعير ، أو راحلة عليها لعنة من الله ) أو كما قال . ( 3 ) شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في ناس من أصحابه إذا لعن رجل منهم بعيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لعن بعيره ، فقال : أنا يا رسول الله ! قال : أخره عنا فقد أجبت ) . ( 4 ) أبو معاوية عن الاعمش عن شمر عن يحيى بن وثاب عن عائشة أنهاقرب إليها بعيرا لتركبه ، فالتوي عليها فلعنته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تركبيه فإنك لعنته ) . ( 5 ) عبد الاعلى عن الجريري عن أبي عثمان قال : بينما عمر يسير في أصحابه وفي القوم رجل يسير على بعير له من القوم يضعه حيث يشاء ، فلا أدري بما التوى عليه فلعنه ، فقال عمر : من هذا اللاعن ؟ قالوا : فلان ، قال : تخلف عنا أنت وبعيرك ، لا تصحبنا راحلة ملعونة . ( 98 ) من كان يستحب إذا جلس أن يجلس مستقبل القبلة ( 1 ) عبد الاعلى عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال : إن لكل شئ شرفا ، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة ، قال : ما رأيت سفيان يجلس إلا مستبقل القبلة . ( 2 ) محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد إذا نام استقبل القبلة وربما استلقى . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود جلس مستقبل القبلة . * ( هامش ) * ( 98 / 1 ) فيكون هكذا بين يدي ربه دائما كانه جالس للصلاة فإذا قبض في جلسته أو نومته هكذا كان متوجها إلى القبلة . ( * ) ( 4 ) وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثبي عن مكحول قال : أفضل المجالس مستقبل القبلة . ( 5 ) وكيع عن ثور عن سليمان بن موسى قال : لكل شئ سيد ، وسيد المجالس مستقبل القبلة . ( 99 ) في فضل العقل على غيره ( 1 ) عبد الاعلى عن الجريري عن أبي العلاء قال : ما أعطي عبد بعد الاسلام أفضل من عقل صالح يرزقه . ( 2 ) محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عامر قال : قال عمر : حسب الرجل دينه ومروءته خلقه وأصله عقله . ( 3 ) غندر عن شعبة عن أبي السفر عن الشعبي عن زياد بن جرير عن عمر بنحوه . ( 4 ) جرير عن منصور عن مجاهد قال : ( فان أنستم منهم رشدا ) قال : عقلا . ( 5 ) عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال : قال عمر : حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله . ( 6 ) جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى : ( قسم لذي حجر ) قال : النهى والعقل . ( 7 ) أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة في قوله : ( قسم لذي حجر ) قال : لذي لب ولذي عقل . ( 8 ) خلف عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس ( قسم لذي حجر ) : لذي لب . ( 9 ) عبدة عن جويبر عن الضحاك ( قسم لذي حجر ) قال : لذي عقل . * ( هامش ) * ( 99 / 4 ) سورة النساء من الآية ( 6 ) . ( 99 / 6 ) سورة الفجر الآية ( 5 ) . ( * ) ( 100 ) في نتف الشيب ( 1 ) عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال : ( هو نور المؤمن ) . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن يوسف عن طلق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فراى شيبة في لحيته ، فاهوى إليها ، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال : ( من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة ) . ( 3 ) ابن مهدي عن المثنى عن قتادة عن أنس أنه كان يكره نتف الشيب . ( 4 ) ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن أنس عن سعيد بن جبير قال : عذب رجل في نتف الشيب . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن حميد الاعرج عن مجاهد ، قال : كان يقول : لا تنتفوا الشيب فانه نور يوم القيامة . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره نتف الشيب ولم ير بقصه بأسا . ( 101 ) في القعود بين الظل والشمس ( 1 ) غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : القعود بين الظل والشمس مقعد الشيطان . ( 2 ) وكيع عن شعبة عن قتادة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل بين الظل والشمس . ( 3 ) وكيع عن إسماعيل عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال : حرف الظل مقعد الشيطان . * ( هامش ) * ( 100 / 1 ) نتف الشيب : اقتلاع الشعر الشائب من جذوره وهو غير جائز إنما أن يخضبه أو يصبغه . ( 100 / 6 ) أي يقص كما يقص سواه من الشعر لتشذبيه . ( 101 / 1 ) لان القعود هذا المقعد يجعل النور يتخلل الثوب فيظهر ما يستره وقد يظهر عورته . ( * ) ( 4 ) وكيع عن قرة عن نفيع الجمال عن سعيد بن المسيب قال : حرف الظل مقيل الشيطان . ( 5 ) علي بن الجعد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن أبي عياض عن عبيد بن عمير قال : حد الظل والشمس مقاعد الشيطان . ( 6 ) عبد الاعلى عن خالد عن عكرمة في الذي يقعد بين الظل والشمس : فإن ذلك مقعد الشيطان . ( 7 ) زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقعد بين الشمس والظل . ( 102 ) في الذي يستمع حديث القوم ( 1 ) وكيع عن عمران بن حدير قال : سمعت عكرمة يقول : من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة - يعني الرصاص - . ( 103 ) في طول الوقوف على الدابة ( 1 ) عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبى أيوب عن عطاء بن دينار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لاحاديثكم ، فرب راكب مركوبة هي خير منه وأطوع لله وأكثر ذكرا ) . ( 2 ) ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن إبراهيم التيمي أن عمر كره الوقوف على الدابة وأن تضرب وهي محسنة . ( 3 ) ابن إدريس عن موسى الجهني قال : رأيت الشعبي وطلحة متواقفين على دار سعد بن طلحة . * ( هامش ) * ( 103 / 1 ) وهذا من باب رحمة الانسان للدواب وهي رحمة واحبة من القوي على الضعيف سواء كان دابة أو عبدا أو أمة أو أجيرا فلا يحمل الانسان أحد هؤلاء فوق ما يطيقون . ( * ) ( 104 ) في الاستئذان كم مرة يستأذن ( 1 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبى هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يأذن له ، قال : فانصرف فارسل إليه عمر : ماردك ؟ قال : استاذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فان أذن لنا دخلنا ، وإن لم يؤذن لنا رجعنا ، قال : لتاتيني عليه ذا ببينة أو لافعلن وأفعلن ، فاتى مجلس قومه فناشدهم ، فشهدوا له ، فخلى عنه . ( 2 ) حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال : قال علي : الاولى إعلام ، والثانية مؤامرة ، والثالثة عزمة ، إما أن يؤذنوا وإما أن يردوا . ( 3 ) إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن قال : ( الاستئذان ثلاث ، فان أذن لك وإلا فارجع ) . ( 105 ) في القوم يستاذن منهم رجل هل يجزئهم ؟ ( 1 ) يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في القوم يستاذنون ، قال : قال : إن قال رجل منهم ( السلا م عليكم أندخل ) أجزأ ذلك عنهم . ( 2 ) جرير عن مغيرة قال : دخلنا على أبي رزين ونحن ذو عدد ، فكان كل إنسان منا يسلم ويستاذن ، فقال : إنه إذا أذن لا ولكم أذن لآخركم . ( 106 ) في تشميت العاطس ، من قال : لا يشمت حتى يحمد الله ( 1 ) يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال : عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم قشمت ، أو شمت أحدهما ولم يشمت الآخر ، فقيل : يا رسول الله ! عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الاخر ، فقال : ( إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله ) . * ( هامش ) * ( 104 / 1 ) والاستئذان فوق الثلاث إلحاح . ( 106 / 1 ) وتشميته يكون بان تقول له : يرحمك الله ويرحمكم الله إذا قال الحمد الله ويجيب العاطس المشمت : يهدينا ويهديكم سواء السبيل أو يقول له : يرحمكم ويصلح بالكم وما شابه من عبارات الدعاء بالخير . ( * ) ( 2 ) قاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال : دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها ؟ فرجعت إلى أمي فاخبرتها ، فلما جاءها قالت : عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها قال : إن ابنك عطس ولم يحمد الله فلم أشمته ، وعطست وحمدت الله فشمتها ، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه ) . ( 3 ) محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حق المسلم على المسلم تشميت العاطس إذا حمد الله ) . ( 4 ) يعلى بن عبيد عن أبي منين عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله فقال النبي : ( يرحمك الله ) ، ثم عطس آخر فسكت ، فلم يقل له شيئا ، فقال : يا رسول الله ! عطس هذا فقلت له : رحمك الله ، وعطست فلم تقل لي شيئا ؟ فقال : ( إن هذا حمد الله وأنت سكت ) . ( 5 ) محمد بن سواء عن غالب قال : كان الحسن وابن سيرين لا يشمتان العاطس حتى يحمد الله . ( 6 ) عبدة بن سليمان عن عبيدالله قال : عطس عند القاسم فقال له القاسم : قل : الحمدلله ، فلما قال شمته . ( 107 ) كم يشمت ؟ ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عبد الله بن عمر أن رجلا عطس عنده قشمته ، ثم عطس فشمته ، ثم عاد في الثالثة فقال : إنك مضنوك . ( 2 ) وكيع عن فطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : شمت العاطس ما بينك وبينه ثلاثا ، فان زاد فهو ريح . ( 3 ) زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني أياس بن سلمة بن * ( هامش ) * ( 106 / 6 ) أي أن الواجب تعليم السنة لمن لا يعرفها . ( 107 / 2 ) أي هو مرض أو شئ أصابه في أنفه فسبب له العطاس . وفي الفتح وردت ( ربح ) وهو خطا واضح . ( * ) الاكوع أن أباه حدثه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( رحمك الله ) ، ثم عطس الثانية ، فقال : ( هو مزكوم ) . ( 4 ) يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن مصعب بن عبد الرحمن بن ذويب قال : عطس رجل عند ابن الزبير فشمته ثم عطس فشمته ثم عطس الثالثة فشمته ، ثم عطس في الرابعة فقال له ابن الزبير : إنك مضنوك فامتخطه . ( 5 ) جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال : قال عمر بن العاص : إذا عطس أحدكم ثلاث مرات فشمتوه ، وإن زاد فلا تشمتوه ، فانما هو داء يخرج من رأسه . ( 6 ) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ثم عطس فشمته ثم عطس الرابعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنك مضنوك فامتخطه ) . ( 7 ) إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن في الرجل يعطس مرارا ، قال : شمته مرة واحدة . ( 8 ) جرير عن منصور عن مجاهد قال يجزئه أن يشمته مرة واحدة . ( 108 ) في الاذن على أهل الذمة ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي المنبه قال : سالت الحسن عن الرجل يحتاج إلى الدخول على أهل الذمة من مطر أو برد ، أيستاذن على أهل الكتاب ؟ قال : نعم ! . ( 2 ) معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : قلت لمحمد : كيف أستاذن على اهل الكتاب ؟ قال إن شئت قلت : السلا م على من اتبع الهدى - الخ . ( 3 ) عباد بن العوا م عن حصين عن أبي مالك الغفاري قال : إذا دخلت بيتا فيه المشركون فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يحسبون أنك قد سلمت عليهم وقد صرفت ا لسلام عنهم . * ( هامش ) * ( 107 / 6 ) أي استنثر واغسل انفك ليذهب عنك العطاس وقد ثبت طبيا أن الشئ الوحيد الذي قتل فيروس الرشح والعطاس هو الماء وقد قال تعالى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : ( ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحي ) صدق الله العظيم . ( * ) وكيع عن سفيا ن عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يستاذن على أهل الذمة . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال : لا تدخل على أهل الكتاب إلا بإذن . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الاسود أنه كان يقول : أندرآيم . ( 109 ) ما يكره أن يقول العاطس خلف عطسته ( 1 ) معتمر بن سليمان عن أبي المنبه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : عطس رجل عند ابن عمر فقال : أشهب ، قال ابن عمر : أشهب اسم شيطان ، وضعه إبليس بين العطسة والحمد لله ليذكر . ( 2 ) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول : أشهب ، إذا عطس . ( 110 ) الرجل يعطس وحده ما يقول ؟ ( 1 ) أبو الأحوص عن حصين عن إبراهيم قال : إذا عطس وهو وحده فليقل : الحمد لله رب العالمين ، ثم يقول : يرحمنا الله وإياكم ، فانه يشمته من سمعه من خلق الله . ( 2 ) أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال : إذا عطست وأنت وحدك فرد على من معك - يعني من الملائكة . ( 111 ) ما يقول إذا عطس وما يقال له ؟ ( 1 ) ابن مسهر عن ابن أبي ليلى وعيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا عطس أحدكم فليقل : ( الحمدلله ، وليرد عليه من حوله ( يرحمك الله ) وليرد عليهم : يهديكم الله ويصلح بالكم ) . * ( هامش ) * ( 108 / 6 ) آندرايم : كلمة فارسية قيل ان معناها ( أدخل ) . ( 109 / 1 ) اشهب : هو صوت العطسة إذا خرجت والافضل إذا عطس أن يحول هذا الصوت إلى كلمة أشهد ويتمها بقوله : ( أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) ثم يحمد الله . ( * ) ( 2 ) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا عطس أحدكم فليقل : الحمدلله ، وليقل من عنده : يرحمك الله ، وليرد عليهم : يغفر الله لنا ولكم . ( 3 ) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا شمت العاطس قال : يرحمنا الله وإياكم ، فإذا عطس هو فشمت قال : يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا وإياكم . ( 4 ) أبو الأحمر عن الاعمش عن ابن عجلان عن الحارث عن إبراهيم قال : كان عبد الله إذا عطس قشمت قال : يغفر الله لنا ولكم . ( 5 ) أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان إذا شمتوا العاطس قالوا : يغفر الله لنا ولكم . ( 6 ) أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : إذا شمت العاطس فقل : يرحمك ا لله ، قال : ويقول هو : يرحمكم الله ويصلح بالكم ( 7 ) سويد بن عمرو قال حدثنا الما جشون عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : ( إذا رد فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم ) . ( 8 ) عائذ بن حبيب عن طلحة بن يحيى قال سمعت عروة بن الزبير ويحيى وعيسى بن أبي طلحة وإبراهيم بن محمد بن طلحة إذا عطس أحدكم فقيل له : يرحمك الله ، قال : يهديكم الله ويصلح بالكم . ( 112 ) الرخصة في الشعر ( 1 ) عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من الشعر حكمة ) . ( 2 ) ابن عيينة عن الزهري عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من الشعر حكمة ) . ( 3 ) أبو أسامة قال حدثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يقول : ( إن من الشعر حكما ) . ( 4 ) يحيى بن أبي بكر قال حدثنا حسام بن المصك عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن من الشعر حكما ) . ( 5 ) وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من الشعر حكما ) . ( 6 ) سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن الشريد أو يعقوب بن عاصم سمع أحدهما الشريد يقول : أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فقال : ( هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شئ ؟ ) قلت : نعم ! قال : ( هيه ! ) فانشدته بيتا فقال : ( هيه ! ) فلم يزل يقول : ( هيه هيه ) حتى أنشدته مائة بيت . ( 7 ) طارق بن غنام عن قيس عن الاعمش عن إبراهيم عن عبدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا ) . ( 8 ) عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة قافية من شعر أمية بن أبي الصلت يقول بين كل قافية : هيه ! وقال : ( إن كاد ليسلم ) . ( 9 ) عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتيبة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شئ من شعره - أو قال : في بيتين من شعره ، فقال : زحل وثور تحت رجل يمينه * والنسر للاخرى وليث مرصد قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدق ) ! والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يصبح لونها يتورد قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدق ) ! ( 10 ) أبو أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من الاشعار : وياتيك بالاخبار من لم تزود ( 11 ) أبو أسامة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ) - ثم تمثل أوله وترك آخره : * ( هامش ) * ( 112 / 6 ) هيه : أي تابع أو أكمل . ( * ) ألا كل شئ ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم . ( 12 ) الفضل بن دكين عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ) : ألا كل شئ ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم . ( 13 ) الفضل عن عبدة بن سليمان عن أبي حبان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النبي عليه الصلاة والسلام أبياتا فقال : شهدت باذن الله أن محمدا * رسول الذي فوق السماوات من عل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما * له عمل في دينه متقبل وأن أخا الاحقاف إذا قام فيهم * يقول بذات الله فيهم ويعدل ( 14 ) حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال : استاذن حسان النبي في قريش ، قال : ( كيف تصنع بنسبي فيهم ) ؟ قال : أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين . ( 15 ) حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال : ذكر عند عائشة حسان فقيل لها : إنه قد أعان عليك وفعل وفعل ، فقالت : مهلا ! فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله يؤيد حسان في شعره بروح القدس ) . ( 16 ) عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اهج المشركين فان روح القدس معك ) . ( 17 ) ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حسان بن ثابت سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو أبا سفيان ، قا ل : ( فكيف بقرابتي ؟ ) قال : والذي أكرمك لاسلنك منهم سال الشعرمنم العجين . ( 18 ) علي بن مسهر عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت : ( اهج المشركين فان جبريل معك ) . ( 19 ) وكيع عن الاعمش عن أبي خالد الوالبي قال : كنا نجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناشدون الاشعار ويذكرون أمر الجاهلية . ( 20 ) أبو أسامة عن نافع قال : كان لعبدالله جارية فكان يكاتم امرأته غشيانها ، قال : فوقع عليها ذات يوم فجاء إلى امرأته فاتهمته أن يكون وقع عليها ، فانكر ذلك فقال : اقرأ إذا القرآن ، فقال : شهدت باذن الله أن محمدا * رسول الذي فوق السماو ات من عل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما * له عمل في دينه متقبل فقالت : أولا ذلك . ( 21 ) محمد بن بشر عن مسعر عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال أتى عمر شاعر فقال : أنشد ك ، فاسبتنشده فجعل هو ينشده ، فذكر محمدا فقال : غفر الله لمحمد بما صبر ، قال : يقول عمر : قد فعل ، ثم أبا بكر جميعا وعمر ، فقال : ما شاء الله . ( 22 ) أبو أسامة عن مصعب بن سليم عن أنس قال : تمثل البراء بيتا من شعر فقلت : تمثل أخي ببيت من شعر لاتدر ي لعله آخر شئ تكلمت به ، قال : لا أموت على فراشي ، لقد قتلت من المشركين والمنافقين مائة إلا رجل . ( 23 ) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي خالد الوالبي قال : كنت أجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلعلهم لا يذكرون إلا الشعر حتي يتفرقوا . ( 24 ) وكيع عن الحسن عن أبي الجحاف عن الشعبي قال : كان أبو بكر شاعرا ، وكان عمر شاعرا ، وكان علي شاعرا . ( 25 ) أبو أسامة قال أخبرنا مجالد قال أخبرني عامر قال أخبرنا ربعي بن حراش أنه أتى عمر في نفر من غطفان فذكروا الشعر فقال عمر : أي شعرائكم أشعر ؟ فقالوا : أنت أعلم يا أمير المؤمنين ! قال : فقال عمر : من الذي يقول : أتيتك عاريا خلقا ثيابي * على خوف يظن بي الظنون فالفيت الامانة لم تخنها * كذلك كان نوح لا يخون ثم قال مثل ذلك ، ثم قال : من الذي يقول : حلفت فلم أترك لنفسي ريبة * وليس وراء الله للمرء مذهب ثم قال : من الذي يقول : إلا سليمان إذ قال الاله له * قم في البرية فازجرها عن الفند * ( هامش ) * ( 112 / 25 ) الفند : الباطل والكذب . ( * ) قلنا : النابغة ، قال : هذا أشعر شعرائكم . ( 26 ) وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى أن أبا بكر استنشد معد يكرب فانشده ، وقال : ما استنشدت في الاسلام أحدا قبلك . ( 27 ) وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قال أبو بكر : ربما قال الشاعر الكلمة الحكمية . ( 28 ) أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن هانئ قال : سمعت عليا يقول : اشدد حيازيمك للموت * لان الموت لاقيكا ولا تجزع من الموت * إذا حل بواديكا ( 29 ) أبو أسامة عن يزيد عن ابن سيرين قال : قال علي بن أبي طالب للمرادي : أريد حياته ويريد قتلي * عذيرك من خليك من مرادي ( 30 ) يحيى بن عبيد عن أبي حيان عن مجمع قال : بنى علي سجنا فسماه نافعا ، ثم بدا له فكسره وبنى أحصن منه ثم قال بيت شعر : ألم تر كيسا مكيسا * بنيت بعد نافع مخيسا ( 31 ) عبد الاعلى عن داود عن الشعبي أن عمر كتب إلى المغيرة أن يستظن الشعراء عنده . ( 32 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشر عن عكرمة قال : كنت أسير مع ابن عباس ونحن منطلقون إلى عرفات ، فكنت أنشده الشعر ويفتحه علي . ( 33 ) أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال : خرجت مع عمران بن حصين إلى الكوفة ، فكان لا ياتي عليه يوم إلا أنشدنا فيه الشعر . * ( هامش ) * ( 112 / 26 ) استنشدت فلانا : طلبت منه الانشاد أي قرءة الشعر . ( 112 / 30 ) المخيس : السجن . ( 112 / 32 ) يفتح علي : يقول مطلع البيت أو القصيدة . ( * ) ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال : كان آخر مجلس جلسنا فيه مع زيد بن ثابت مجلسا تناشدنا فيه الشعر . ( 35 ) عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قدمنا المدينة وهي وبية فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال ، قالت : فكان أبو بكر إذا أفاق يقول : كا امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من شراك نعله قالت : وكان بلال إذا أفاق يقول : ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة * بواد وحولي إذخر وجليل هل أردن يوما مياه مجنة * وهل يبدون لي شامة وطفيل ( 36 ) عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كانت تتمثل هذين البيتين من قول لبيد . ذهب الذين يعاش في أكنافهم * وبقيت في خلف كجلد الاجرب يتاكلون مشيحة وخيانة * ويعاب قائلهم وإن لم يشعب ( 37 ) محمد بن فضيل عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان عمر يتمثل بهذا البيت : إليك تعدو قلقا وضينها * معرضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها ( 38 ) أبو معاوية عن مسلم عن الاعمش عن مسروق عن عائشة قالت : دخل عليها حسان بن ثابت بعدما كف بصره ، فقيل لها ، أتدخلين عليك هذا الذي قال الله : ( والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) قالت : أو ليس في عذاب عظيم ، قد كف بصره ، قال : فانشدها بيتا قاله لابنته . حصان رزان ما ترن بريبة * ويصبح غرثى من لحوم الغوافل قالت : لكن أنت لست كذلك . * ( هامش ) * ( 112 / 35 ) شراك النعل : السير الذي تدخل دونه الاصابع . إذخر وجليل : من نبت مكة . شامة وطفيل : جبلان قرب مكة . ( 112 / 36 ) مشيمة : حسدا . يشعب : يخطئ . ( 112 / 38 ) سورة النور من الآية ( 11 ) . غرثى : شبعى . ( * ) ( 39 ) وكيع عن سفيان عن أبي فزارة عن الحكم أن عبد الرحمن بن أبي ليل أنشد شعرا في المسجد والمؤذن يقيم . ( 40 ) أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فرضة ولا أعلم بفقه من عائشة . ( 41 ) شريك عن فرات عن سعيد بن جبير قال ( القانع ) : السائل ، ثم أنشد أبيان شماخ وقال : لمال المرء يصلحه فيفنى * مفاقره أعف من القنوع ( 42 ) شريك عن بيان عن عامر ( فإذا هم بالساهرة ) قال : بالارض ، ثم أنشد أبياتا لامية : وفيها لحم ساهرة وبحر ( 43 ) ابن فضيل عن عاصم قال : ما سمعنا الحسن يتمثل ببيت من شعر قط إلا هذا البيت : ليس من مات فاستراح بميت * إنما الميت ميت الاحياء ثم قال : وصدق والله إنه ليكون حيا وهو ميت القلب . ( 44 ) سفيان بن عيينة عن هشام قال : سمعت أبي يقول : تركتها - يعني عائشة - قبل أن تموت بثلاث سنين ، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله ولا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بشعر ولا فريضة منها . ( 45 ) أبو داود - قال : الطيالسي - عن مسمع بن مالك اليربوعي قال : سمعت عكرمة يقول : كان ابن عباس إذا سئل عن شئ من القرآن أنشد شعرا من أشعارهم . ( 46 ) أحمد بن علي عن ابن أبجر قال : مر عامر برجلين عند مجمع طريقين وهما [ . . . . ] ويقعان فيه فقال : هنيئا مريئا غير داء مخامر * لعزة من أعرضنا ما استحلت * ( هامش ) * ( 112 / 42 ) سورة الحج من الآية ( 36 ) . ( 112 / 46 ) البياض من الاصل . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 12 . ( * ) ( 47 ) يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد قال : لما نزلت هذه الآية ( الشعراء يتبعهم الغاوون ) جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ، فقالوا : يا رسول الله ! أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء ، فقال : ( اقرأوا ما بعدها ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أنتم ( وانتصروا ) أنتم . ( 48 ) وكيع عن سفيان عن سلمة عن عكرمة ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) قال : عصاة الجن . ( 49 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد وعبد الله بن رواحة يقول : أفلح من يعالج المساجدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قد أفلح من يعالج المساجدا ويتلو القرآن قائما وقاعدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ويتلو القرآن قائما وقاعدا وهم يبنون المسجد . ( 50 ) أبو أسامة قال حدثنا مجالد عن عامر أن حارثة بن بدر التيمي من أهل البصرة قال : ألا أبلغن همدان ما لقيتها * سلام فلا يسلم عدو يعيبها لعمر إلهي إن همدان تتقي الا * له ويقضي بالكتاب خطيبها تشيب رأسي واستخف حموله * رعود المنايا حولنا وبروقها وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا * ونترك أخرى مرة ما نذوقها قال عامر : فحدث بهذا الحديث عبد الله بن جعفر قال : كنا نحن أحق بهذه الابيات من همذان . * ( هامش ) * ( 112 / 47 ) سورة الشعراء من الآيات ( 225 - 227 ) . ( * ) ( 51 ) يزيد قال أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي قال : حدثني عمرو بن شعيب أخو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لما رفع الناس أيديهم من صفين قال : عمرو بن العاص : شبت الحرب فاعددت لها * مفرع الحارك مودي الثلج يصل الشد بشد فإذا * وثب الخيل من الثج معج جرشع أعظمه حفرته * فإذا ابتل من الماء خرج قال : وقال عبد الله بن عمرو : لو شهدت جمل مقامي ومشهدي * بصفين يوما شاب منها الذوائب غداة أتى أهل العراق كأنهم * سحاب ربيع صففته الجنائب وجئناهم يردى كان صفوفنا * من البحر مد موجه متراكب ودارت رحانا واستدارت رحاهم * سراة اليهادى ما توالى المناكب اذا قلت قد ولوا سراعا بدت لن * كنائب منهم وراجحنت كتائب فقالوا لنا إنا نرى أن تبايعوا * عليا فقلنا بل نرى أن نضارب ( 52 ) ابن إدريس عن حمزة بن عمارة قال : قال عمر بن عبد العزيز لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة : مالك وللشعراء ؟ قال : وهل يستطيع المصدور إلا أن ينفث . ( 53 ) ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال : إذا لقيت عبيدالله بن عبد الله فكانما أفجر به بحرا . ( 54 ) محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي سلمة قال : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين ، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ، ويذكرون أمر جاهليتهم ، فإذا أريد أحدهم على شئ من دينه دارت حماليق عينيه كانه مجنون * ( هامش ) * ( 112 / 51 ) لقد آثرنا عدم شرح أبيات الشعر الواردة في هذا الباب خوف الاطالة على القارئ والخروج عن موضوع الكتاب الذي هو الاحاديث والاثار و الاحكام الفقهية المترتبة على ذلك ولان ذكر الابيات لم يكن لمعناها أو مبناها إنما ذكرت كاستشهادات لاثبات أسماء الصحابيين الذين قالوا الشعر أو تمثلوا به بقصد القول إن نظم الشعر أو إنشاءه لا باس به إن لم يكن فيه كفر أو شرك أو مجون أو ما شابه ذلك مما حرم ذكره وقوله . ولعل أحد العمرين عمر . ( 112 / 52 ) المصدور : المصاب بداء الصدر أي مرض السل وهو ينفث أي يبصق الدم ولا يمكنه حبسه في جوفه فلا بدله من إخراجه ز ( * ) ( 55 ) محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال : سمعت الحسن يتمثل هذا البيت : يسر الفتى ما كان قدم من تقى * إذا عرف الداء الذي هو قاتله ( 56 ) محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة : وياتيك بالاخبار من لم تزود ( 57 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت أجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي في المسجد فيتناشدون الاشعار ويذكرون حديث الجاهلية . ( 58 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : كنا ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس أحدنا حيث ينتهي ، وكانوا يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهم ، وبما يتبسم . ( 59 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف قال : صحبت عمران بن حصين في سفر ، فما كان يوم إلا ينشد فيه شعرا . ( 60 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام قال : سأل رجل محمدا وهو في المسجد والرجل يريد أن يصلي : أيتوضأ من ينشد الشعر ؟ وينشد الشعر في المسجد ؟ قال : وأنشده أبيتا من شعر حسان ذلك الدقيق ثم افتتح الصلاة . ( 61 ) يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الاسود بن سريع قال : قلت : يا رسول الله ! إني مدحت الله مدحة ومدحتك أخرى ، قال : ( هات وابدأ بمدحك الله ) . ( 62 ) عفان قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس قال : حضرت حرب فقال عبد الله بن رواحة : يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة * أحلف بالله تنزلنه طائعة أو لتكرهنه . * ( هامش ) * ( 112 / 56 ) استراث الخبر : طلب الحصول عليه بسرعة وقد تأخر موفده بالعودة إليه لاعلامه . ( 112 / 62 ) وقيل ان هذا الشعر قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عند نزوله إلى المعركة في غزوة مؤتة التي استشهد فيها . ( * ) ( 63 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم عن عائشة قالت : تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي : وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للارامل فقال أبو بكر : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 64 ) معتمر عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من الشعر إلا قد قيل قبله إلا هذا : هذا الحمال لا حمال خيبر * هذا أبر ربنا وأطهر ( 65 ) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ، وكان كثير شعر الصدر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة وهو يقول : اللهم لولا أنت ما أهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام إن لاقينا إن الالى قد بغوا علينا * وإن أرادوا فتنة أبينا ( 66 ) شريك عن أبي اسحاق عن البراء قال : ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دبره يوم حنين ، قال : والعباس وأبو سفيان آخذان بلجام بغلته وهو يقول : أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب ( 67 ) سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار فنكبت إصبعه فقال : هل أنت إلا إصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت ( 68 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إن العيش عيش الاخرة * فاغفر للانصار والمهاجرة * ( هامش ) * ( 112 / 67 ) نكبت إصبعه : جرحت جرحا بليغا . ( 112 / 68 ) وقد قاله الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة الاحزاب والمهاجرون والانصار يحفرون الخندق ( راجع سيرة ابن هشام ) . ( * ) ( 69 ) ابن علية عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ دارست . ويقول : دارس كطعم الصاب والعلقم . ( 70 ) وكيع عن ثابت عن ابن صفية عن شيخ يكنى أبا عبد الرحمن عن ابن عباس قال : ( الزنيم ) : اللئيم الملزق - ثم أنشد هذا البيت : زنيم تداعاه الرجال زيادة * كما زيد في عرض الاديم الاكارع ( 71 ) مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد عن عطاء بن السائب عن ابن عباد عن أبيه أن رجلا من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ! أنشدك ؟ قال : ( لا ) ، فانشده في الرابعة مدحة له فقال : ( إن كان أحد من الشعراء يحسن فقد أحسنت ) . ( 72 ) وكيع عن مسعر عن قتادة عن ابن عباس قال : ما كنت أدري ما قوله : ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) حتى سمعت بنت ذي يزن تقول : تعالى أفاتحك . ( 73 ) أحمد بن بشر عن مجالد عن عامر أن ابن الزبير استنشد أبيات خالد وهو يطوف بالبيت . ( 74 ) جعفر بن عون عن هشام بن عروة قال : كان ابن الزبير يحمل عليهم حتى يخرجهم من الابواب ويقول : ( لو كان قرني واحدا كفيته ) لسنا على الاعقاب تدمى كلومنا * ولكن على أقدامنا يقطر الدم ( 75 ) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه أن أهل الشام كانوا يقاتلون ابن الزبير ويصيحون به : يا ابن ذات النطاقين ، فقال ابن الزبير : ( تلك شكاة ظاهر عنك عارها ) فقالت أسماء : عيروك به ؟ قال : نعم ، قالت : فهو والله حسن . * ( هامش ) * ( 112 / 69 ) واللفظة هذه في رواية حفص كما هي عندنا ( درست ) سورة الانعام الآية ( 105 ) . الصاب والعلقم : نوعان من النبات شديدة المرورة . ( 112 / 70 ) ( الزنيم ) سورة القلم من الآية ( 13 ) . ( 112 / 71 ) في الرابعة أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح له أن ينشده بعد أن استاذنه للمرة الرابعة . ( 112 / 72 ) سورة الاعراف من الآية ( 87 ) . ( * ) وكيع عن سفيان عن رجل أن ابن الزبير كان ينشد الشعر وهو يطوف بالبيت . ( 77 ) أبو خالد الاحمر عن داود أن سعيد بن المسيب قال : لا تطلع الشمس حتى يصحبها ثلاثمائة ملك وسبعون ملكا ، أما سمعت أمية بن أبي الصلت يقول : ليست بطالعة لنا في رسلها * إلا معذبة والا تجلد ( 113 ) من كره أن يكتب أمام الشعر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي قال : كان يكره أن يكتب أمام الشعر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
( 114 ) من كره الشعر وأن يعيه في جوفه ( 1 ) حفص وأبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لان يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير له من إن يمتلئ شعرا ) - إلا أن حفصا يقل : يريه . ( 2 ) يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن عبد الله عن يخنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرض شاعر ينشد فقال : ( لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ) . ( 3 ) عبيدالله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لان يمتلئ الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ) . ( 4 ) وكيع عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله : ( لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا ) . ( 5 ) وكيع قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان قال : ( لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ) . ( 6 ) علي بن مسهر عن هشام بن عائذ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : ( لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا ) . ( 7 ) أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث قال : قال عمرو : ( لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ) . ( 8 ) وكيع عن الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه تمثل مرة ببيت شعر فسكت عن آخره وقال : إني لاكره أن في صحيفتي بيت شعر . ( 9 ) عفان قال حدثنا الاسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال : سالت عائشة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسامع عنده الشعر ، قالت : كان أبغض الحديث إليه . ( 10 ) غندر عن شعبة عن العوام عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون من الشعر ما ضاهى القرآن . ( 11 ) الاسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا ) . ( 115 ) من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال : سمعت حبيب بن شهيد يذكر عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب قال : ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي ومالي ثم مثل أهلي ومالي . ( 2 ) معاذ بن معاذ عن التيمي عن أبي عثمان قال : قال عمر : إن في المعاريض ما يكف أو يعف الرجل عن الكذب . * ( هامش ) * ( 115 / 1 ) المعاريض في الكلام وهي التمويه بالشئ عن الشئ وفي المثل ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) أي سعة . وقوله ما يسرني الخ . . . يعني أن ما يحفظه من معاريض القول خير عنده مما لديه من مال ونساء . ( 115 / 2 ) راجع ما سبق ذكره عن المعاريض . ( * ) ( 3 ) عقبة بن خالد عن شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب . ( 4 ) جرير عن منصور قال : بلغني عن ابن عباس أنه قال : ما أحب لي بالمعاريض كذا وكذا . ( 5 ) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان لهم كلام يتكلمون به يدرأون به عن أنفسهم مخالفة الكذب . ( 6 ) ابن علية عن حبيب بن شهيد عن عمرو بن سعيد قال : قال حميد بن عبد الرحمن قال : ما أحب أن لي بنصيبي من المعاريض مثل أهلي ومالي ، ولعلكم ترون أني لا أحب أن لي مثل أهلي ومالي ، ووددت أن لي مثل أهلي ومالي . ( 116 ) ما يكره أن يقول الرجل لاخيه ( 1 ) ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : لا تقل لصاحبك ( يا حمار يا كلب يا خنزير ) فيقول لك يوم القيامة : أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا ؟ ( 2 ) جرير عن ليث عن مجاهد قال : استسقى موسى لقومه فقال : اشربوا يا حمير ، قال : فقال الله له : لا تسم عبادي حميرا . ( 3 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : إذا قال الرجل للرجل : ( يا حمار يا كلب يا خنزير ) قال الله له يوم القيامة : أتراني خلقت كلبا أو حمارا أو خنزيرا ؟ ( 4 ) علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبدالمزني عن علقمة بن عبد الله أن ابن عمر قال لرجل كلم صاحبه يوم الجمعة والامام يخطب : أما أنت فحمار وأما صاحبك فلا جمعة له . * ( هامش ) * ( 115 / 3 ) وهو المثل الذي سبق أن ذكرناه نقلا عن محمد بن أبي بكر الرازي في 115 / 1 . ( 116 / 1 ) أي أن الانسان مسؤول عن أقواله كما هو مسؤول عن أفعاله . ( 116 / 2 ) لا يصح نسبة مثل هذا القول لنبي الله موسى عليه السلام وهذا من الاسرائيليات ولا غرو فقارئ أسفار اليهود الملحقة بالتوراة يجد أكثر من هذا منسوبا إلى أنبياء الله سلام الله عليهم فهم يزعمون أن نوحا عليه السلام أول من صنع الخمر وان لوطا عليه السلام أنجب من ابنتيه بعد أن سكر إلى آخر ما أوردوه من أكاذيب والعياذ بالله . وإذا روى مجاهد رضى الله عنه ذلك فلا ريب أنه أخذه عن اليهود كما أخذ سواه . ( * ) ( 117 ) ما يكره الرجل أن ينتمي إليه وليس كذلك ( 1 ) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة ، كلاهما يقول : سمعت أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رفعه قال : من ادعى إلى غير أبيه فلن يريح ريح الجنة ، فلما رأى ذلك نعيم بن أبي أمية ، وكان معاوية أراد أن يدعيه قال لمعاوية : إنما أنا سهم من كنانتك ، فاقذفني حيث شئت . ( 3 ) يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . ( 4 ) يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته وإن راحلته لتقصع بجرانها ، وإن لعابها يسيل بين كتفي فقال : ( من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، لا يقبل منه صرف ولا عدل - أو قال : عدل ولا صرف ) . ( 5 ) شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن سعيد بن زيد قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول : ( من تولى مولى بغير إذنه فعليه لعنة الله ) . ( 6 ) ابن نمير عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر سقال : قال أبو بكر : كفر بالله من ادعى نسبا لا يعلم ، وتبرأ من نسب وإن دق . ( 7 ) إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله الثابتة إلى يوم القيامة ) . * ( هامش ) * ( 117 / 2 ) فاقذفني : غير واضحة في الاصل لكن أقرب الالفاظ للمعنى هو ما ذكرناه . ( 117 / 4 ) العدل : هو الفرائض . الصرف : هو النوافل . ( 117 / 6 ) وإن دق : وإن كان غير مشهور ولا عظيم . ( * ) ( 8 ) عفان قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه السلام قال : ( من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . ( 118 ) ما جاء في طلب العلم وتعليمه ( 1 ) سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لي : ما جاء بك ؟ فقلت : ابتغاء العلم ، قال : فان الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم . ( 2 ) أبو معاوية عن الاعمش عن شمر بن عطية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : معلم الخير يستغفر له كل شئ حتى الحوت في البحر . ( 3 ) أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال : ما سلك رجل طريقا يلتمس فيها العلم إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة . ( 4 ) وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم ( فضل العلم خير من فضل العبادة ، وملاك دينكم الورع ) . ( 5 ) وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف قال : قال عمر : تفقهوا قبل أن تسودوا . ( 6 ) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ) . ( 7 ) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : منهو مان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا . ( 8 ) أبو معاوية عن الاعمش عن سفيان عن عبد الله قال : تعلموا فان أحدكم لا يدري متى يحيل إليه . * ( هامش ) * ( 118 / 1 ) كناية عن رضا الله عن طالب العلم وتسهيل أموره لانه يسعى إلى خير . ( 118 / 2 ) الحوت : السمك والعرب تسمي كل سمك حوت . ( 118 / 4 ) ملاك دينكم : أساسه وإطاره . ( 118 / 8 ) يحيل إليه : متى يحتاج إلى علمه في موقع يجعله الله له . ( * ) ( 9 ) أبو معاوية عن الاعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : اغد عالما أو متعلما ، ولا تغد بين ذلك . ( 10 ) وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال : قال أبو الدرداء : تعلموا قبل أن يرفع العلم ، فان العالم والمتعلم في الاجر سواء . ( 11 ) ابن فضيل عن الاعمش عن سالم قال : قال أبو الدرداء : معلم العلم ومتعلمه في الاجر سواء .
( 12 ) وكيع عن سفيان عن أبي الزعراء عن أبي الاحوص قال : قال عبد الله : إن الرجل لا يولد عالما ، وإنما العلم بالتعلم . ( 13 ) داود عن سفيان عن علي بن الاقمر عن أبي الاحوص عن عبد الله مثله . ( 119 ) في الرجل يطلب العلم يريد به الناس ويحدث به ( 1 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا التيمي عن سيار عن عائذ الله قال : الذي يتتبع الاحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة . ( 2 ) أبو أسامة عن سفيان عن برد عن مكحول قال : من طلب الحديث ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار . ( 3 ) سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ) - يعني ريحها . * ( هامش ) * ( 118 / 9 ) بين ذلك : أي لا عالما ولا متعلما . ( 119 / 1 ) لانه يطلب العلم لينال به الحظوة عند الناس . ( * ) ( 120 ) في الرحلة في طلب العلم ( 1 ) ابن عيينة عن أيوب عن مجالد عن الشعبي قال : ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف ، وأن أبا سعيد رحل في حرف . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا علي بن صالح عن أبيه قال حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي : أعطيتكه بغير شئ وإن كان الراكب إلى المدينة فيما دونه . ( 4 ) عبدة بن سليمان عن رجل قال : قال لي الشعبي : حديث أعطيناكها بغير شئ وإن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة . ( 5 ) زيد بن الحباب عن شعبة عن عمارة عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف . ( 121 ) تذاكر الحديث ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن جعفر بن أياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : تحدثوا فان الحديث يهيج الحديث . ( 2 ) وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال : قال علي : تزاوروا وتذاكروا الحديث فانكم إن لم تفعلوا يدرس . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فطر عن شيخ قال : سمعت عكرمة يقول : تذاكروا الحديث فان إحياءه ذكره . * ( هامش ) * ( 120 / 1 ) في أفق من الافاق : في بلد أو أرض من البلاد أو الاراضي . ( 120 / 2 ) في حرف : حرف يستقيم به معنى حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحرف قد يعني الحرف لان الحرف قد يغير معنى عبارة بكاملها وربما كان يعني كلمة من حديث أو لفظة منه . ( 120 / 3 ) الراكب إلى المدينة فيما دونه إي يركب الراكب إلى المدينة مسافرا يقصدها طلبا لكلمة وليس لحديث بكامله . ( 120 / 5 ) ولا شرف أعلى من شرف العلم . ( 121 / 1 ) الحديث يهيج الحديث أي أن الحديث يذكر بالحديث وهكذا تكون مذاكرة العلم . ( 121 / 2 ) يدرس : يندرس . ويذهب من القلوب . ( 121 / 3 ) الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الشريف . ( * ) ( 4 ) ابن فضيل عن الاعمش عن إسماعيل بن رجاء أنه كان ياتي صبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كيلا ينسى . ( 5 ) وكيع قال حدثنا عيسى بن المسيب قال : سمعت إبراهيم يقول : إذا سمعت حديثا فحدث حين تسمعه ولو أن تحدث من لا يشتهيه ، وإنه يكون كالكتاب في صدرك . ( 6 ) ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : إحيا الحديث مذاكرته ، فقال له عبد الله بن شداد : كم من حديث قد أحييته في صدري . ( 7 ) وكيع قال حدثنا الاعمش قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( آفة العلم النسيان ، وإضاعته أن تحدث به غير أهله ) . ( 8 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم قال : قال عبد الله : آفة العلم النسيان . ( 122 ) في اللعب بالنرد وما جاء فيه ( 1 ) عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) . ( 2 ) ابن نمير وأبو أسامة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لعب بالنرد شير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . * ( هامش ) * ( 121 / 4 ) أي ليذكر نفسه . ( 121 / 6 ) وإحياء الحديث يكون بمذاكرته وروايته . ( 122 / 1 ) النرد هو الزهر واللعب به يكون في عدد من الالعاب الان كطاولة الزهر وما شابهها . ( 122 / 2 ) النردشير هو النرد وهذا اسمه بالفارسية . ( * ) ( 4 ) ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللعب بالكعبين فقال : ( إنها ميسر الاعاجم ) ، قال : وكان قتادة يكره اللعب بكل شئ حتى يكره اللعب بالحصى . ( 5 ) معتمر وجرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بر حرملة عن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالكعاب . ( 6 ) ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : مثل الذي يلعب بالكعيبين ولا يقامر كمثل المدهن بشحمه ولا ياكل لحمه . ( 7 ) عبد الرحيم بن سليمان عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عون قال : لئن أضع يدي في لحم خنزير أحب إلي من أن ألعب بالنرد . ( 8 ) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فرد بن معمر بن يزيد قال : سالت عائشة عن النردشير ، قالت : قبح الله النردشير وقبح من لعب بها . ( 9 ) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن سميع قال : حدثنا أبو الاشعث النخعي قال : سمعت ابن عباس يقول : لان يتلطخ الرجل بدم خنزير حتى يستوسع خير له من أن يلعب بالكعاب . ( 10 ) حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : النرد أو الشطرنج من الميسر . ( 11 ) عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : كان إذا وجد نردافي بيت كسرها وضرب من لعب بها . ( 12 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الاحوص ، قال سفيان : عن عبد الله ، وقصر به مسعر : إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرا ، فانها من الميسر . ( 13 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أو أسامة بن يزيد عن سعيد بن * ( هامش ) * ( 122 / 4 ) أي أن الميسر محرم لذاته وليس للمال الذي يبذل فيه فقط فهو إضاعة للوقت فيما يضر ولا ينفع . ( 122 / 6 ) الضرب بالكعاب : نوع من ألعاب الميسر كان معروفا واندثرلو حل محله ألعاب أخرى كلعب الورق وهو مثله في التحريم مثله في العقاب والعذاب . ( * ) أبي هند سمعه منه عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) . ( 14 ) وكيع قال حدثنا سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : من لعب بالنرد قمارا كان كاكل لحم الخنزير ، ومن لعب بها من غير قمار كان كالمدهن بودك الخنزير . ( 15 ) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن بسام قال : سالت أبا جعفر عن اللعب بالنرد فكرهه . ( 16 ) وكيع قال حدثنا كامل أبو العلاء قال : سمعت صلت الدهقان منذ أربعين سنة عن علي قال : لان أطلى بجواء قدر أحب إلي من أطلى بخلوق ، ولان أقلب جمرتين أحب إلي من أن أقلب كعبين . ( 17 ) وكيع قال حدثنا عبيدالله بن الوليد عن فضيل بن مسلم عن أبيه عن علي أنه كان إذا مربهم وهم يلعبون بالنردشير عقلهم إلى نصف النهار . ( 123 ) في اللعب بالشطرنج ( 1 ) وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدي قال : مر على قوم وهم يلعبون بالشطرنج فقال : ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ) . ( 2 ) وكيع قال حدثنا معمر عن بسام عن أبي جعفر أنه كره اللعب بالشطرنج . ( 3 ) علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن الحكم في الشطرنج قال : كانوا ينزلون الناظر إليها كالناظر إلى لحم الخنزير ، والذي يقلبها كالذي يقلب لحم الخنزير . * ( هامش ) * ( 122 / 14 ) أي هو في الحالين عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ( 122 / 16 ) جواء قدر : سخام القدر أي أثر الدخان والدهن المتراكم على القدر . ( 123 / 1 ) أي استشهد بقول الله تعالى المذكور وهو من سورة الانبياء الاية ( 52 ) وقد نسبه القرآن الكريم لابراهيم الخليل عليه السلام قاله لا بيه وقومه . ( * ) ( 124 ) في اللعب باربعة عشر ( 1 ) وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن [ يزيد بن ] عبيد مولى سلمة بن الاكوع أنه كان ينهى بنيه عن اللعب باربعة عشر أشد النهي . ( 2 ) وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال : كان ابن عمر ينهى عن اللعب بالشهاردة . ( 3 ) وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه مر على قوم يلعبون باربعة عشر فكسرها على رأس أحدهم . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الكريم بن أمية عن أم قثم قالت : دخل علينا علي ونحن نلعب باربعة عشر فقال : ما هذا ؟ فقلنا : نحن صيام نتلهى به ، قال أفلا أشتري لكم بدرهم جوزا تلهون به وتدعونها ، قال : فاشترى لنا بدرهم جوزا . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن بسام عن أبي جعفر قال : [ كان ] علي بن الحسين يلاعب أهله بالشهاردة . ( 6 ) زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال أخبرني نافع أن ابن عمر دخل على جاريتين له تلعبان بالشهاردة فضربهما حتى تكسرت . ( 7 ) صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد قال : كان سلمة بن الاكوع ينهى بنيه أن يلعبوا باربعة عشر ، ويقول : إنهم يكذبون فيها ويفجرون . ( 8 ) أبو أسامة عن إسماعيل بن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كره اللعب بالشهاردة . ( 125 ) في لعب الصبيان بالجوز ( 1 ) حفص عن ليث عن طاوس قال : كان يكره القمار ويقول : إنه من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب . * ( هامش ) * ( 124 ) الاربعة عشر نوع آخر من ألعاب الميسر الفارسية التي دخلت إلى بلاد العرب بعد فتح فارس . ( 124 / 2 ) شهاردة تصحيف جوهارده وهي كلمة فارسية تعني أربعة عشر . ( 124 / 6 ) فضربهما حتى تكسرت أي ضربهما بها حتى تكسرت . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 13 ( * ) ( 2 ) وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح قال : رايت ابن سيرين مر على غلمان يوم العيد المربد وهم يتقامرون بالجوز ، فقال : يا غلمان ! لا تقامروا فان القمار من الميسر . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال : كل شئ فيه خطر فهو من الميسر . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء ومجاهد وطاوس أو اثنين منهم قالا : كل شئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز . ( 126 ) في السلام على أصحاب النرد ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أسلم المنقري قال : كان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النرد لم يسلم عليهم . ( 2 ) ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زياد بن حدير أنه مر على قوم يلعبون بالنرد فسلم وهو لا يعلم ثم رجع فقال : ردوا علي سلامي . ( 127 ) من كان يتمطر في أول مطرة ( 1 ) وكيع عن أم غراب عن بنانة أن عثمان كان يتمطر في أول مطرة . ( 2 ) وكيع عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان يتمطر ، [ يخرج ثيابه حتى يخرج سرجه في أول مطرة ] . ( 3 ) وكيع عن الربيع عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة . * ( هامش ) * ( 125 / 2 ) المربد : إسم لاحد أسواق البصرة . ( 125 / 3 ) فيه خطر أي فيه خطر الخسارة ولو كانت خسارة أحجار لا قيمة لها . ( 126 / 1 ) وقد قال تعالى : ( إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) سورة المائدة الاية ( 90 ) . والاجتناب : أشد التحريم لان التحريم لا يشمل إلا المحرم وحده أما الاجتناب فيشمل المحرم وما يحيط به من أمور فالامر باجتناب الخمر والميسر يعني عدم السلام أو الجلوس أو الكلام أو مساكنة أو التعامل الخ مع من يتعاطى هذا المطلوب اجتنابه . ( 127 / 1 ) يتمطر : يغتسل بماء أول مطرة تهطل . ( * ) ( 4 ) محمد بن فضيل عن سعيد بن رزين عمن حدثه عن علي أنه كان إذا أراد المطر خلع ثيابه وجلس ، ويقول : حديث عهد بالعرش . ( 5 ) عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال : أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر ، قال : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه ، فقلنا : يارسول الله ! لم صنعت هذا ؟ قال : ( إنه حديث عهد بربه ) . ( 128 ) في إتيان القصاص ومجالستهم ومن فعله ( 1 ) عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا أخبره قال : إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال : قال أبو عبد الرحمن السلمي : لا تجالسوا من القصاص إلا أبا الاحوص . ( 3 ) وكيع عن إسماعيل قال : ذكروا عند الشعبي الجلوس مع القصاص كعدل عتق رقبة ، فقال : لان أعتق رقبة أحب إلي من أن أجلس مع القصاص أربعة أشهر . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال : كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل أبي وائل ، فجعل أبو وائل ينتفض كما ينتفض الطير . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا جرير قال : كان الحسن يقص ، وكان سعيد بن جبير يقص . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد قال : كنا نفخر على الناس باربعة : بفقيهنا وبقاصنا وبمؤذننا وبقارئنا ، فقيهنا ابن عباس ، ومؤذننا أبو مخدورة ، وقاصنا عبيد بن عمير ، وقارئنا عبد الله بن السائب . ( 7 ) أبو معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن يزيد بن شجرة أنه كان يقص ، وكان يوافق قوله فعله . * ( هامش ) * ( 127 / 4 ) أي أن المطر حديث عهد بالعرش . ( 128 / 4 ) أي أخذ ينتفض متاثرا . ( 128 / 7 ) أي كان يمثل ما يقوله بالحركات . ( * ) ( 8 ) غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن كردوس قال : كان يقص ، قال : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لان أجلس في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب ) يعني القصص . ( 9 ) أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : رأيت تميما الداري يقص في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما . ( 10 ) محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : رأيت محمد بن كعب القرظي يقص . ( 129 ) من كره القصص وضرب فيه ( 1 ) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : لم يقص زمان أبي بكر ولا عمر ، إنما كان القصص زمن الفتنة . ( 2 ) معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان قال : كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه ان ههنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللامير ، فكتب إليه عمر : أقبل وأقبل بهم معك ، فاقبل ، وقال عمر للبواب : أعدلي سوطا ، فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالسوط ، فقال : يا عمر ! إنا لسنا أولئك الذين - يعني أولئك قوم ياتوم من قبل المشرق . ( 3 ) يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رأي رجلا يقص ، قال : علمت الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت ( 4 ) وكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن خباب قال : رآني أبي وأنا عند قاص ، فلما رجع أخذ الهراوة ، قال : قرن قد طائع العمالقة . ( 5 ) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال : سمعت إبراهيم التيمي قال : إنما حملني على مجلسي هذا أني رأيت كاني أقسم ريحانا ، فذكرت ذلك لابراهيم فقال : إن الريحان له منظر وطعمه مر . * ( هامش ) * ( 129 / 4 ) أي أنه كاذب لانه يقص الاخبار كما لو كان شاهدا لها ولا شاهد عنده على صدق قوله . ( 129 / 5 ) أي أن القصص ظاهرها جميل وداخلها باطل لا خير فيه . ( * ) ( 6 ) شبابة بن سوار قال : حدثنا شعبة قال حدثني عقبة بن حريث قال : سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص وجلس في مجلسه فقال ابن عمر : قم من مجلسنا ، فابى أن يقوم ، فارسل ابن عمر إلى صاحب الشرط : أقم القاص ، فبعث إليه فاقامه . ( 7 ) أبو بكر قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن علقمة قال : قيل له : ألا تقص علينا ؟ قال : إني أكره أن آمركم بما لا أفعل . ( 8 ) أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن خباب قال : رأى ابنه عند قاص ، فلما رجع اتزر وأخذ السوط وقال : أمع العمالقة ، هذا قرن قد طلع .
( 9 ) شريك عن إبراهيم عن مجاهد قال : دخل قاص فجلس قريبا من ابن عمر فقال له : قم ، فابى أن يقوم ، فارسل إلى صاحب الشرط ، فارسل إليه شرطيا فقام . ( 10 ) أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابن عون ابن سيرين قال : بلغ عمر أن رجلا يقص بالبصرة فكتب إليه : ( الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص ) إلى آخر الاية ، قال : فعرف الرجل فتركه . ( 11 ) أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن أكيل قال : قال إبراهيم ، ما أحد ممن يذكر أرجى في نفسي أن يسلم منه - يعني إبراهيم التيمى ، ولوددت أنه يسلم منه كفافا لا عليه ولا له . ( 12 ) أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن أبي الدرداء جار لسلمة قال : قلت لعائشة وقال لها رجل : آتي القاص يدعو لي ، فقالت : لان تدعو لنفسك خير من أن يدعو لك القاصي . ( 13 ) أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال : لم يكن قاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن ابي بكر ولا زمن عمر ولا في زمن عثمان . * ( هامش ) * ( 129 / 6 ) أقم القاص : أزله عن مجلسه أي امنعه أن يقص قصصه . ( 129 / 10 ) أي أن القصص هو قصص القرآن الكريم وحده لا يزيد عليه ولا ينقص منه والايات من سورة يوسف . ( 1 - 3 ) . ( 129 / 11 ) أن يسلم منه أي من إثم الكذب والباطل الذي يداخل القصص . ( 129 / 12 ) القاصي أي البعيد دعاءه عن القبول وإن كانت القاص فهي أن دعاءك خير من دعائه . ( * ) ( 14 ) أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني يحيى بن سعيد الكلاعي عن جبير بن نفير الحضرمي أن أم الدرداء بعثته إلى نوفل ابن فلان وقاص معه ، يقصان في المسجد ، فقالت : قل لهما : ليتقيا الله وتكون موعظتهما للناس لانفسهما . ( 15 ) أبو أسامة عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل قال : كان رجل لا يزال يقص فقال له ابن مسعود : انشر سلعتك على من يريدها . ( 130 ) في الرجل يقبل يد الرجل عند السلام ( 1 ) محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال : قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة أن أبا عبيدة قبل يد عمر ، قال تميم : والقبلة سنة . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك عن طلحة قال : قبل خيثمة يدي ، قال مالك : وقبل طلحة يدي . ( 131 ) في الرجل يصغر اسم الرجل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يقول الرجل : ( ماه ) . * ( هامش ) * ( 129 / 15 ) عند من يريدها : أي نحن لا نريدها فلا تقصص علينا ولا في بلدنا ( 130 / 3 ) وتقبيل اليد إما للتبرك أو إعلان للطاعة . ( 131 / 1 ) هكذا في الاصل دون نقط ولعلها بتاه تصغيرا لابتاه أو لعلها كما جاءت في الحديث التالي هياه ومحيت الهاء في النسخة إذ لم تكن مكتوبة جيدا . ( * ) ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سعاد عن عبد الله عن محمد ابن الحنفية أنه سمع رجلا يقول : ياهياه ، فنهاه . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا حفص عن عيسى بن المسيب أنه كره كل شئ يكون آخره : أويه . ( 132 ) التقنع وما ذكر فيه ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن يونس عن الاوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة قال : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني ! إياك والتقنع فانه مخوفة بالليل مذلمة أو مذمة بالنهار . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سهل بن خليفة عن عبيدة قال : رأيت طاوسا عليه مقنعة مثل مقنعة الرهبان . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال : رأيت الحسن بن علي يصلي مقنعا رأسه . ( 133 ) في الرجل يبيت وفي يده غمر ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام وفي يده ريح غمر فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ) . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال : إن الشيطان يحضر الدسم . * ( هامش ) * ( 132 / 1 ) والتقنع لف الوجه بقسم من العمامة أو قماش فلا يظهر منه إلا عيناه . مخوفة بالليل : يخيف من يراه ويظن به الظنون إذ لا يخفي الرجل وجهه ليلا إلا وهو يريد الشر . وفي النهار كانه يستحي أن يظهر وجهه . ( 132 / 2 ) مقنعة : ثوبا له قبعة يردها على رأسه فتغطيه وتخفي قسما من وجهه . ( 132 / 3 ) والتقنع إن كان بسبب مرض أو حماية للوجه والرأس من برد شديد لا يحتمله الانسان فلا باس به فان كان لسوى ذلك من غير الضرورات فهو مكروه . ( 1333 / 1 ) في يده غمر : في يده بقايا رائحة الطعام ودسمه ، أي لم يغسل يديه بعد تناول الطعام وهذا يدعو الهوام والحشرات إليه فتلسعه فيجلب الاذى لنفسه . ( * ) ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نام وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ) . ( 134 ) في مخالطة الناس ومخالفتهم ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال : قال صعصعة لابن أخيه : إني كنت أحب إلى أبيك منك فانت أحب إلي من أبي ، إذا لقيت المؤمن فخالطه ، وإذا لقيت الفاجر فخالفه . ( 2 ) محمد بن عبيد عن الاعمش عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ) . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال : قال عبد الله بن مسعود : خالطوا الناس وزايلوهم وصافحوهم ودينكم لا تكلمونه . ( 135 ) في هيبة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال : حدثني مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون قال : ما أخطاني ابن مسعود خميسا إلا أتيته فيه ، قال : فما سمعته يقول لشئ قط ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فلما كان ذات عشية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : فنكس ، قال : فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه ، قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه ، قال : أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك . * ( هامش ) * ( 134 / 2 ) فخالفه : تباعد عنه ولا تسلك معه في طريق واحد . ( 134 / 3 ) لا تكلمونه : لا تجرحونه أي لا ترضوا الناس على حساب دينكم . ( 135 / 1 ) أي كان بادي التاثر لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( * ) ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال : أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 3 ) حفص عن عاصم عن الشعبي قال : حدث بحديث فقيل له : أترفع هذا ؟ فقال : دونه أحب إلينا إن كان خطأ في ذلك أو زيادة أو نقصان كان أحب إلينا . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال : قلنا لزيد بن أرقم : حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : كبرنا ونسينا ، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد . ( 5 ) يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال : خرجت مع سعد بن مالك من المدينة إلى مكة ، وما سمعته يحدث حديثا حتى رجعنا . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري قال : قال لي الشعبي : أرأيت الحسن حين يقول ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : لقد جلست إلى ابن عمر ، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقال : ( إنه ليس من طعامي ، وأما أنتم فكلوه ) . ( 7 ) أبو بكر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال : جلست إلى ابن عمر ستة فما سمعته يحدث عن النبي عليه السلام بشئ . ( 8 ) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : قال ابن عمر لابن مسعود ولابي الدرداء ولابي مسعود عقبة بن عمرو : أحسب ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وأحسبه حسبهم بالمدينة حتى أصيب . * ( هامش ) * ( 135 / 2 ) كي لا يحمل وزر كلمة واحدة ربما نقلت إليه غير ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 135 / 7 ) أي أنهم لم يكونوا يحدثون الناس بحديث إلا إذا سئلوا عنه أو كان في الامر إحقاق حق وإبطال باطل . ( 135 / 8 ) ليمنعهم من رواية الحديث ولعل المقصود وهو الارجح لمنعهم من رواية الحديث لغير أهل الحديث فربما سامع له لا يعيه ولا يفقهه ثم يخرج فيرويه على غير الوجه الذي روي فيه وهو يظن أنه قد أصاب وسنده إليهم فيحمله الناس عنه و قد عرفوا جلوسه إليهم وسماعه منهم . ( * ) ( 136 ) ما كره من إطلاع الرجل على الرجل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول : اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك به رأسه فقال : ( لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك : إنما الاستئذان من البصر ) . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بركة بن يعلى التيمي عن أبي سويد العبدي قال : كنا بباب ابن عمر نستأذن عليه ، فحانت مني التفاتة ، فرآني فقال : أيكم اطلع في داري ؟ قال قلت : أنا أصلحك الله ، حانت مني التفاتة فنظرت ، قال : ويحك لك إن تطلع في داري . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحة عن الهذيل ابن شرحبيل أن سعدا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فادخل رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الاستئذان من أجل النظر ) . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سبقه بصره إلى البيوت فقد دمر ) يعني دخل . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن طلحة عن هزيل قال : جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستاذن ، فقام على الباب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هكذا عنك هذا ، فانما الاستئذان من النظر ) . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أحدا اطلع على ناس بغير إذنهم حل لهم أن يفقاوا عينه ) . ( 7 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته ، فاطلع رجل من خلل الباب ، فسدد النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمشقص ، فتأخر الرجل . * ( هامش ) * ( 136 / 2 ) أي من سمح لك أو باي حق تطلع في داري ، كيفما كانت فهي استنكار شديد لفعله . ( 136 / 3 ) لان النظر يسبق الانسان فربما وقع بصره على ما لا يحق له أن يراه وربما نظر إلى داخل الدار وأهله لم يحتجبوا بل ما زالوا في مباذلهم وهذا اعتداء على كرامة الدار وأهلها ووقوع في الحرام ولا يفعله قصدا وعمدا إلا قليل الدين ضعيف الايمان . ( 136 / 5 ) هكذا عنك : إليك عني ابتعد من هنا . ( 136 / 6 ) لانه يتطلع إلى عوراتهم ويعتدي عليهم بنظره كان العقاب للعين التي هي اداة هذا الاعتداء . ( * ) ( 8 ) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال : استاذن رجل على حذيفة فادخل رأسه ، فقال له حذيفة : قد أدخلت رأسك فادخل استك . ( 137 ) في تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيه ( 1 ) شريك بن عبد الله عن سماك عن عبد الرحمن بن عيد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 2 ) أبو معاوية عن عاصم عن محمد بن بشر عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 3 ) ابن فضيل عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي مثل حديث ابن فضيل عن الاعمش عن حبيب . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قلت للزبير : يا أبتي ! مالي لا أسمك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا ؟ فقال : إني لم أفارقه منذ أسلمت ، ولكني سمعت منه كلمة يقول : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن خالد بن سلمة عن مسلم مولى خالدعرفطة أن خالد بن عرفطة ذكر المختار فقال : كذاب ، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . ( 7 ) أبو بكر قال حدثنا ابن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر : ( إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) . * ( هامش ) * ( 137 / 7 ) تقول علي : نسب إلي قولا لم أقله أو فعلا لم أفعله أو سنة لم اسنها . ( * ) ( 8 ) محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الذي يكذب علي يبني بيتا له في النار ) . ( 9 ) غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا يخطب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكذبوا علي ، فانه من يكذب علي يلج النار ) . ( 10 ) عفان قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي - أحسبه قال : متعمدا - فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 11 ) أبو عبد الرحمن المقبري أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 12 ) أبو عبد الرحمن المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار ) . ( 13 ) أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قد رأيتموني وسمعتم مني وستسالون عني ، فمن كذب علي فليتبوأ مقعدة من النار ) .
( 14 ) قال حدثت عن هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب لي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) ، وربما قال : ( فليتبوأ مقعده من النار متعمدا ) . ( 15 ) سويد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) ، وربما قال : ( فليتبواأ مقعده من النار متعمدا ) . ( 16 ) سويد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) . * ( هامش ) * ( 137 / 8 ) أي يبني بكذبه بيتا له في النار . ( 137 / 13 ) أي سيسالونكم عن أقوالي وأفعالي فالتزموا الصدق ولا تتحدثوا إلا بما سمعتموه ورأيتموه ولا تدفعكم أغراضكم إلى ادعاء أحاديث لم أقلها . ( 137 / 14 ) قال : أي أبو بكر وحدثت بني للمجهول لانه لا يذكر من حدثه بهذا الحديث . ( * ) ( 17 ) أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن كذبا علي ليس ككذب أحدكم ، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 18 ) يعلى بن عبيد عن محمد بن حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) . ( 138 ) في الرجل يسأل : أنت أكبر أم فلان ؟ ما يقول ؟ ( 1 ) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي رزين قال : قيل للعباس : أنت أكبر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو أكبر مني وولدت أنا قبله . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال : قيل لابي وائل : أيكما أكبر ؟ أنت الاكبر أو الربيع بن خثيم ؟ قال : أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي وائل بنحو منه . ( 139 ) في الرجل يمدح الرجل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر عن المقداد بن الاسود قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب . ( 2 ) غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا * ( هامش ) * ( 137 / 17 ) لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خزانة سنته وفيه توضيح أو تعليم للناس الحلال والحرام والحديث الكاذب المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم قد يحل حراما أو يحرم حلالا وأما الكذب على الناس فلا يجاوز فلا يجاوز أذاه صاحبه ولذا كان عقاب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم جهنم وبئس المصير . ومن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا كان كافرا بما جاء به من رسالة الهدي وكان عاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ( 138 / 1 ) أي هو أجل مني مقاما وإن كنت أكبر منه عمرا . ( 138 / 2 ) وهذا من أدب الحديث لان قوله أنا أكبر منه فقط قد يحمل على معنى الاستصغار له . ( 139 / 1 ) لانهم لا يمدحون الرجل إلا طمعا في ماله وعطاياه ولا يخلو المديح من كذب ومبالغة . ( * ) جعل يمدح عثمان ، فعمد المقداد فجثا على ركبتيه ، قال : وكان رجلا ضخما ، قال : فجعل يحثو في وجهه الحصى ، فقال له عثمان : ما شأنك ؟ قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ( إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ) . ( 3 ) غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إياكم والتمادح فانه الذبح ) . ( 4 ) أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا قعودا عند عمر بن الخطاب ، فدخل عليه فسلم عليه ، فاثنى عليه رجل من القوم في وجهه ، فقال عمر : عقرت الرجل عقرك الله ، تثني عليه في وجهه في دينه . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال عبيدالله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال : سمعت عمر يقول : المدح الذبح . ( 6 ) وكيع عن الاعمش عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال : قال عبد الله : إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ، ولا ياتي الرجل فيثني عليه في وجهه فيقطع ظهره فلا يمنعه شيئا . ( 7 ) شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( ويحك ! قطعت عنق صاحبك مرارا ) ، ثم قال : ( إن كان مادحا أخاه لا محالة فليقل له : أحسبه ولا أزكي على الله أحدا ) . ( 8 ) غندر عن شعبة عن عاصم قال : قلت لقاسم : أيكره للرجل أن يمدح أخاه وهو شاهد ؟ قال : نعم ، فقلت : وإن كان غائبا ؟ قال : يقال : لا تمدح أخاك . ( 9 ) أبو بكر قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لا أزكي على الله أحد . ( 10 ) يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن * ( هامش ) * ( 139 / 3 ) التمادح : أن يمدح بعضكم بعضا فيثير الواحد الغرور الكاذب في الاخر بدل أن يرشده إلى عيوبه ليصلحها . ومدح الرجل للاخر كانه يحثه على عطائه بل حتى يلزمه به أحيانا وهو غير قادر على ذلك . ( 139 / 4 ) عقرت الرجل : ذبحته . ( * ) أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر ، فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو وجهه باصابعه وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم المادحين فاحثوا في أفواههم التراب ) ؟ . ( 11 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال : جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه فاخذ المقداد بن الاسود ترابا فحثاه في وجهه وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ) . ( 12 ) وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه حين أدبر فقال : عقرت الرجل ، عقرك الله . ( 140 ) في المشورة من أمر بها ( 1 ) هشام عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن يهلك امرؤ بعد مشورة ) . ( 2 ) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : قال سليمان بن داود لابنه : يا بني ! لا تقطع أمرا حتى تؤامر مرشدا ، فإنك إذا فعلت ذلك لم تحزن عليه . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك قال : ما أمر الله نبيه بالمشاورة إلا لما علم فيها من الفضل ، ثم تلا ( وشاورهم في الامر ) . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال : إذا اختلف الناس في شئ فانظر كيف صنع فيه عمر فإنه كان لا يصنع شيئا حتى يسأل ويشاور . ( 5 ) الفضل بن دكين عن أياس بن دغفل قال حدثنا الحسن قال : ما شاور قوم إلا هدوا لارشد أمرهم . * ( هامش ) * ( 140 / 1 ) لانه إن غاب عنه شئ من الامر فربما لم يغب عمن يستشيره وإن غاب عن مستشار أو آخر فأكثر من رأي في الامر الواحد يعطي للانسان القدرة على محاكمة الامور بصورة أفضل . ( 140 / 2 ) أي أنه على الانسان أن يستشير من يظن لديه علما أو خبرة في الحياة يزيد على علمه وخبرته . ( 140 / 3 ) سورة آل عمران من الاية ( 158 ) . ( * ) ( 141 ) ما ذكر في طلب الحوائج ( 1 ) عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبو مصعب الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه ) . ( 2 ) عيسى بن يونس عن طلحة عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ابتغوا الخير عند حسان الوجوه ) . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إلتمسوا المعروف عند حسان الوجوه ) . ( 142 ) الرجل يخرج أحسن حديثه ( 1 ) وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه . ( 143 ) في الكلام بالفارسية من كرهه ( 1 ) وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة قال : قال عمر : ما تعلم الرجل الفارسية إلا خبث ولا خبث إلا نقصت مروءته . ( 2 ) وكيع عن ثور عن عطاء قال : لا تعلموا رطانة الاعاجم ، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم ، فان السخط ينزل عليهم . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال : ما بال المجوسية بعد الحنيفية . * ( هامش ) * ( 141 / 1 ) المقصود بحسان الوجوه الذين لا بقطبون ولا يغلب العبوس عليهم لان سماحة الايمان تظهر في الوجه فتعطيه نورا وجمالا ومظهرا قريبا إلى القلوب . ( 143 / 3 ) ولا يعني ذلك ترك تعلم أي لغة غير العربية إنما ترك الحديث بها في الوقت الذي يمكنه أن يتحدث بالعربية لان ترك العربية يجعله يلحن بها ويضعف قوتها في نفسه وقوة ما تحمل من معان وكلمات منها التوحيد وروح الاسلام والاهتمام بلغة غير لغة العرب سيجعله يعيش حضارة وفلسفة وأفكار اللغة التي تحدث بها وهذا ما نراه أيضا واضحا في أيامنا فان انصراف بعض الناس عن لغتهم الام إلى لغة جديدة تجعلهم يتحولون بالتدريج إلى اعتناق الفلسفات والمنج الحضاري الذي تعبر عنه هذه اللغة الجديدة ، فكيف يكون الامر إذا كانت هذه اللغة هي الفارسية لغة المجوسية ؟ ( * ) ( 144 ) من رخص في الفارسية ( 1 ) وكيع عن أبي خلدة قال : كلمني أبو العالية بالفارسية . ( 2 ) وكيع عن النهاس بن قهم قال : سمعت شيخا بمكة يقول : أشرف أبو هريرة من هذا الباب على هذا السوق فقال : يا بني فروح ! سحت وداست . ( 3 ) وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمرة من الصدقة ، فتناول الحسن بن علي تمرة فلاكها في فيه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( كخ كخ ! لا تحل لنا الصدقة ) . ( 4 ) ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن منذر الثوري قال : سأل رجل ابن الحنفية عن الجبن فقال : يا جارية ! اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به پنيرا ، فاشترت به پنيرا ثم جاءت به - يعني الجبن . ( 145 ) ما قالوا في الرجل يكتني قبل أن يولد له ، وما جاء فيه ( 1 ) عبد الاعلى عن برد عن الزهري قيل له : أيكتني الرجل قبل أن يولد له ؟ قال : كان رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتنوا قبل أن يولد لهم . ( 2 ) حفص عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كناني عبد الله بابي شبل ، وكان علقمة لا يولد له . * ( هامش ) * ( 144 / 2 ) سحت : كلمة عربية وتعني بحرام وداست كلمة فارسية تستعمل في لعبة تشبه ألعاب النرد اسمها البرجيس وهي تعني لعبة تعادل نقل الحجر إحدى عشر خانة . ولعل المقصود بقوله إن هذا السوق يا بني فروح حرام وميسر فدعوا الجلوس فيه وليس ها هنا حديث بالفارسية بل نهي عن مجالسة الفرس في أسواقهم . ( 144 / 3 ) استغرب ورود هذا الحديث هاهنا فليس هنا موضعه إلا إذا ظن ناسخ المصنف أن كلمة كخ كخ هي فارسية فنقل الحديث إلى هذا الموضع وليس الامر كذلك فكخ كخ ليست من الفارسية بشئ بل هي عربية يراد منها إثارة الطفل لبصق ما أدخل في فيه . ( 144 / 4 ) پنيرا : كلمة فارسية تعني اسم نوع معين من الجبن وليست إسما للجبن إطلاقا واستعمالها لا يعني التحدث بالفارسية كاستعمالنا لفظة راديو أو تلفزيون لا يعني أننا نتحدث بالافرنجية . ( 145 / 2 ) وكان علقمة لا يولد له عبارة زادها الراوي للتوضيح ولعلها من حفص رحمه الله . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 14 ( * ) ( 3 ) محمد بن الحسن الاسدي عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد قال : كناني عروة قبل أن يولد لي . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن مولى للزبير عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ! كل أزواجك قد كنيته غيري ، قال : ( فانت أم عبد الله ) . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب : ما لك تكتني بابي يحيى وليس لك ولد ؟ قال : كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي يحيى . ( 6 ) وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا ، فكان يقول لاخ لي صغير : ( يا أبا عمير ! ما فعل النغير ؟ ) . ( 7 ) وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا بأس أن يكتني الرجل قبل أن يولد له . ( 146 ) ما يستحب من الكلام ( 1 ) وكيع عن مسعر عن شيخ قال : سمعت ابن عمر أو جابرا قال : كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عطية عن ابن عمر قال : الشقاشق في الكلام من شقاشق الشيطان . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا ، يفهمه كل من سمعه . * ( هامش ) * ( 145 / 6 ) عمير تصغير عمر ونغير تصغير وهو البلبل الطير المعروف أو كل صغير من الطيور . ( 146 / 2 ) الشقاشق والشقشقة الاكثار من استعمال حرفي الشين والقاف لتفخيم اللفظ وتضخيمه وهو تصنع مكروه . ( 146 / 3 ) كلاما فصلا : واضحا لا يحتمل أكثر من معنى . ( * ) ( 4 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا نافع بن عمر الجعفي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمر ، قال نافع : أراه رفعه ، قال ( إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها ) . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عبد الملك بن عمير قال : قام رجل فتكلم بين يدي النبي صلى الله عيله وسلم حتى أزبد شدقاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا ، وإياكم وشقاشق الكلام ، فان شقاشق الكلام من الشيطان ) .
( 147 ) من كره أن يسمع المبتلى التعويذ ( 1 ) حفص بن غياث عن يزيد عن أبي جعفر أنه كان يكره أن يسمع المبتلى التعويذ من البلاء . ( 148 ) ما لا ينبغي للرجل أن يدعو به ( 1 ) سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال : كان يكره أن يقول ( اللهم لا تبتلني إلا بالتي هي أحسن ) ويقول : قال الله تعالى : ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) . ( 149 ) في إحراق الكتب ونحوها ( 1 ) عبد الله بن مبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان إذا اجتمعت عنده الرسائل أمر بها فاحرقت . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن النعمان بن قيس أن عبيدة أوصى أن تمحا كتبه . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا معتمر عن كهمس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن مسلم بن يسار قال : كان إذا جاءه الكتا ب محا ما كان فيه ذكر ثم ألقاه . * ( هامش ) * ( 146 / 4 ) الباقرة : البقرة . والمقصود الذي يلوك الكلام ويضخمه ليضفي على كلامه أهمية ليست له . ( 147 / 1 ) أي التعوذ من البلاء الذي نزل بالمبتلى لان سماعه ذلك قد يؤذيه . ( 149 / 1 ) كي لا تقع في مكان تدوسه الاقدام فتوسها ولعل فيها اسما لله أو حديثا أو قرآنا فيحمل هو أ ولا إثم ذلك لانه تركها تقع بين الار جل . ( 149 / 2 ) ويمحى الكتاب إذا كان مكتوبا في الادم أما الورق فلا يمحى والافضل أن يحرق . ( * ) ( 4 ) أبو معاوية عن الا عمش عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال : أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث ، فاتى بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فاحرقت . ( 150 ) في الرجل يجد الكتاب يقرأه أم لا ؟ ( 1 ) وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال : قلت لعبيدة : وجدت كتابا أ قرأه ؟ قال : لا . ( 151 ) كتاب الحديث بالكراريس ( 1 ) حفص بن غياث عن الوليد بن ثعلبة الطائي عن الضحاك أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس . ( 2 ) وكيع عن الوليد بن ثعلبة عن عبد الله مؤذن الضحاك عن الضحاك قال : لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصحف . ( 3 ) وكيع عن الحسن عن ليث عن مجاهد أنه كره الكراريس . ( 4 ) وكيع عن أبي عوانة عن سليمان بن أبي العتيك عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كرهها . ( 152 ) ما ينهى عنه الرجل أن يسبه ( 1 ) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبوا الليل ولا النهار ، ولا الشمس ولا القمر ، ولا الريح ، فانها تبعث عذابا على قوم ورحمة على آخرين ) . ( 2 ) يحيى بن سعيد عن الاوزاعي عن الزهري قال حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبوا الريح فانها من روح الله ، تاتي بالرحمة والعذاب ، ولكن سلوا الله من خيرها ، وتعوذوا بالله من شرها ) . * ( هامش ) * ( 150 / 1 ) إذ لعل فيه شيئا من أسرار الناس لا يجوز الاطلاع عليها . ( 151 / 1 ) الكراريس ج كراسة وهي الدفاتر تجمع كتبا ، وكراهية كتابة الحديث تعني تفضيله لنقله حفظا شفاها ، وإنما كانت الكراهية كي لا يكون الحديث في كتاب كالمصحف الشريف منعا لخطأ العوام الذين قد يخلطون بينهما . أما في عصرنا فقد زال هذا المانع . ( * ) ( 3 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سير ، فهبت ريح ، فكشفت عن رجل قطيفة كانت عليه ، فلعنها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعنتها ) ؟ قال : يارسول الله ! كشفت قطيفتي ، فقال : ( إذا رأيتها فسل الله من خيرها ، وتعوذ بالله من شرها ، ولا تلعنها فانها مأمورة ) . ( 153 ) ما يكره للرجل أن يتبع أو يجتمع عليه ( 1 ) شبابة قال حدثنا شعبة عن الهيثم قال : رأى عامر بن ضمرة قوما يتبعون رجلا فقال : إنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع . ( 2 ) يزيد بن هارون عن العوام عن حبيب بن أبي ثابت قال : رأي ابن مسعود ناس فجعلوا يمشون خلفه فقال : ألكم حاجة ؟ قالوا : لا ، قال : ارجعوا فانها ذلة للتابع فتنة للمتبوع . ( 3 ) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال : أتينا أبي بن كعب لنتحدث عنده ، فلما قام قمنا نمشي معه ، فلحقه عمر فرفع عليه عمر الدرة فقال : يا أمير المؤمنين ! أعلم ما تصنع ؟ قال : إنما تري فتنة للمتبوع مذلة للتابع . ( 4 ) سفيان بن عيينة عن نعيم عن عاصم قال : كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام . ( 154 ) ما ينبغي للرجل أن يتعلمه ويعلمه ولده ( 1 ) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد قال : قال : يا بني ! تعلموا الرمي فانه خير لعبكم . * ( هامش ) * ( 152 / 3 ) في سير : في مسير خلال سفره . فلعنها : أي أن الحسن لعنها . ( 153 / 1 ) لان الرجل إذا رأى الناس يتبعونه كانه تبعا له فقد يفتن ويداخله الغرور والكبر وفي هذا هلاكه ، وهي مذلة للمتبوع لانه يسلم قياد نفسه وأمره لسواه . ( 153 / 3 ) لغة الاثر هنا ضعيفة وقد آثرنا تركه على حاله . ( 153 / 4 ) وإنما يقوم خوف الفتنة . ( 154 / 1 ) لان في الرمي إعداد لجيل يكون قادرا على الدفاع عن نفسه وعرضه ودينه مستعدا لحماية بلده من كل عدو طامع بارضه . ( * ) ( 2 ) عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن رافع بن سالم الفزاري قال : مر عمر بن الخطاب بنا فقال : ارموا فان ارمي عدة وجلادة . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال : قال سعيد بن العاص : إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه ، وبقي حقي عليه . ( 4 ) عبد الرحمن بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : لا تحضر الملائكة شيئا من لهو كم غير الرهان والرمي ، نعم ملتهى المؤمن القوس والنبل ، من تعلم الرمي ثم تركه كانت نعمة يكفرها . ( 5 ) عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يرمون فقال : ( خذوا وأنا مع ابن الادرع ) ، فقالوا : يا رسول الله ! نأخذ وأنت مع بعضنا دون بعض ، فقال : ( خذوا وأنا معكم يا بني إسماعيل ) . ( 6 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبى حدرد الاسلمي قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس من أسلم وهم يتناضلون فقال : ( ارموا يا بني إسماعيل ! فان أباكم كان راميا ، ارموا وأنا مع ابن الادرع ) ، فأسمك القوم بايديهم فقال : ( مالكم لا ترمون ؟ ) قالوا : يا رسول الله ! أنرمي وقد قلت : أنا مع ابن الادرع وقد علمنا أن حزبك لا يغلب ؟ قال : ( ارموا وأنا معكم كلكم ) . ( 7 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن رجل من أسلم يقال له ابن الادرع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة ) . * ( هامش ) * ( 154 / 4 ) القسم من نعم ملتهى إلى آخر هذا الاثر مرفوعة في مجمع الزوائد أما القسم الاول فهو مرسل . ( 154 / 5 ) يرمون : أي بالنبل على هدف قد وضعوه على مسافة منهم . خذوا : ابدأوا الرمي . وأنا معكم يا بني إسماعيل : أي وأنا معكم كلكم . ( 154 / 7 ) تمعددوا : خذوا بعادات معد في اللبس الخشن وعيش الكفاف والعرب من معد . انتضلوا : ارموا بالنبل واحملوها . ( * ) ( 8 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الارزق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير ، والرامي به ، والممد به ، قال : ارموا واركبوا ، وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ، وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فإنهن من الحق ) . ( 9 ) عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا أبو سلام الدمشقي عن خالد بن زيد الجهني عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه إلا أنه قال : ( ومنبله ) . ( 10 ) ابن مبارك عن الاوزاعي عن بلال بن سعد قال : أدركتهم يشتدون بين الاغراض ويضحك بعضهم إلى بعض ، فإذا كان الليل كانوا رهبانا . ( 11 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : رأيت حذيفة يشد بين الهدفين . ( 12 ) أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن عاصم عن أبي العدبس قال ، سمعت عمر يقول : أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم ، وانتضلوا وتمعددوا واخشوشنوا واجعلوا الرأس رأسين ، وفرقوا عن المنية ، ولا تلثوا بدار معجزة ، وأخيفوا الحيات من قبل أن تخيفكم وأصلحوا مثاويكم . * ( هامش ) * ( 154 / 8 ) إذا كان السهم يرمى في سبيل الله . اركبوا : تدربوا على ركوب الخيل . ملاعبته أهله : أي ملاعبة ومضاحكة امرأته وأطفاله . ( 154 / 9 ) منبله : الذي يناوله للرامي أي هو الممد به . ( 154 / 10 ) كانوا رهبانا : أي أقاموا الليل في الصلاة . ( 154 / 11 ) يشد : يركض . الهدفين : مكان وقوفه للرماية ومكان الغرض يرمي إليه أي رآه يركض ذاهبا وآيبا . ( 154 / 12 ) الهوام : الافاعي والعقارب وما شابه ذلك من حيوانات تخرج ليلا . اجعلوا الرأس رأسين : أي تدربوا على الطعان بالسيوف فبها يصبح الرأس رأسين . - فرقوا عن المنية : دعوا ميتة الفراش وابحثوا خير ميتة وهي الاستشهاد في سبيل الله . - لا تلثوا بدار معجزة : لا تطيلوا القيام والسكن في أرض لا خير فيها . - أصلحوا مثاويكم : والمثوى مكان النوم إنما المراد تزوجوا من النساء الفاضلات وأدبوا نساءكم إذا نشزن . ( * ) ( 155 ) ما يستحب للرجل أن يوجد ريحه منه ( 1 ) زياد بن الربيع عن يونس بن عبيد عن أبي قلابة أن ابن عباس كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه قد مر - من طيب ريحه . ( 2 ) أبو أسامة عن أبي العميس عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان عبد الله يتطيب بطيب فيه مسك . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيدالله مولى لسعد بن أبي وقاص قال : رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعدي يمرون علينا ونحن في الكتاب فنجد منهم ريح العبير - وهو الخلوق . ( 4 ) وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف قال : كان ابن مسعود يعرف بريح الطيب . ( 6 ) وكيع عن المسعودي عن سليمان بن ميناء عن نفيع مولى عبد الله قال : كان عبد الله من أطيب الناس ريحا وأنقاهم ثوبا أبيض . ( 7 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : كان عبد الله بن جعفر يستحق المسك ثم يجعله على يافوخه . ( 156 ) من كره للمرأة الطيب إذا خرجت ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب خرج يوم عيد ، فمر بالنساء فوجد ريح رأس امرأة فقال من صاحبة هذا ؟ أما لو عرفتها لفعلت وفعلت ، إنما تطيب المرأة لزوجها ، فإذا خرجت لبست أطيمرها أو أطيمر خادمها ، فتحدث النساء أنها قامت عن حدث . * ( هامش ) * ( 155 / 2 ) وتطيب الرجل للخروج إلى المسجد سنة استنادا لقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) صدق الله العظيم وقد تطيب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . ( 155 / 7 ) يستحق : يسحق : أي يدقه حتى يصير ناعما كالذرور . واليافوخ : أم الرأس . ( 156 / 1 ) أطيمر : تصغير طمر أو طمار وهو الثوب المستهلك . قامت عن حدث : أي تتحدث إلى النساء ( * ) ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال : أيما امرأة تطيب ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم تقبل لها صلاة حتى تغسل اغتسالها من الجنابة . ( 3 ) يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا ) . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه وجد من امرأته ريح مجمر وهي بمكة ، فاقسم عليها ألا تخرج تلك الليلة . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن أمه قالت : نزل بي حموي قمسست طيبا ثم خرجت فأرسلت إلي حفصة : إنما الطيب للفراش . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم أن امرأته استاذنته أن تاتي أهلها ، فأذن لها فوجد بها ريح [ رحه ] ، فجلسها وقال : إن المرأة إذا تطيبت ثم خرجت فانما طيبهاشنار فيه نار . ( 7 ) وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال : زارت أسماء أختها عائشة ، والزبير غائب ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال : ( ما على امرأة أن تطيب وزوجها غائب ) . * ( هامش ) * = مفاخرة أنها كانت نائمة مع زوجها ولذا ما زالت آثار الطيب باقية على رأسها وقوله هنا يفيد كراهية فعل ذلك وبعض النساء ما زلن على هذه العادة تغسل إحداهن رأسها بالماء حتى تسألها جاراتها فتقول من الجنابة تفاخرهن بذلك . ( 156 / 2 ) ليوجد ريحها : أي كي تفوح رائحة طيبها ويشم الناس الرائحة ويتطلعون إلى مصدرها . ( 156 / 4 ) المجمر : وعاء صغير يوضع فيه الجمر ويجعل عليه البخور . ريح مجمر : ريح بخور المجمر أي أنها تبخرت به . ( 156 / 5 ) الحمو : والد الزوج . ( 156 / 6 ) [ رحه ] هكذا في الاصل غير منقوط وقد بحثنا في كل احتمالات النقط الممكنة هاهنا فلم نعثر على معنى يفيد فلا ريب أن هناك نقصا أو سوء كتابة للكلمة فصورها الناسخ عن الاصل الذي أخذ عنه تسويرا كما هي ها هنا . فجلسها : فأجلسها هو الاصح إنما تركنا الاصل على حاله في هذا الاثر . ( * ) ( 157 ) في تنحية الاذى عن الطريق ( 1 ) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الايمان ستون ( أو ) سبعون ( أو ) بضعة - ( واحد العددين ) - : أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الاذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان ) . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برزة قال : قلت : يا رسول الله ! دلني على عمل انتفع به ، قال : ( نح الاذى عن طريق المسلمين ) . ( 3 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا بن حازم قال حدثنا بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من عاد مريضا أو أنفق على أهله أو ماز أذى عن طريق فحسنة بعشرة أمثالها ) . ( 4 ) أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال : خرج رجل مع معاذ فجعل لا يرى أذن في الطريق إلا نحاه ، فلما رأى ذلك الرجل جعل لا يمر بشئ إلا نحاه ، فقال له : ما حملك على هذا ؟ قال : الذي رأيتك تصنع ، قال : أصبت أو أحسنت ! إنه من أماط أذى عن طريق كتبت له حسنة ، ومن كتبت له حسنة دخل الجنة . ( 5 ) الحسين بن موسى قال : سمعت أبا هلال قال حدثنا قتادة عن أنس قال : كانت شجرة على طريق الناس ، فكانت تؤذيهم ، فعزلها الرجل عن طريق الناس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة ) . ( 6 ) ابن نمير عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : ( كان على طريق غصن شجرة يؤذي الناس ، فأماطها رجل فادخل الجنة ) . ( 7 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غرضت علي أمتي * ( هامش ) * ( 157 / 1 ) أو بضعة وأحد العددين أي أو بضعة وستون أو بضعة وسبعون الشك هنا من الرواي . ( 157 / 3 ) ماز أذى : أبعد أذى . ( * ) باعمالها ، حسنها وسيئها ، فرأيت في محاسن أعمالها الاذى ينحى عن الطريق ، ورأيت في سئ أعمالها النخامة في المسجد لا تدفن ) . ( 158 ) في التحشيش على الطريق ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال : سمعت سعدا يقول : اتقوا هذي الملاعن ، ثم قال إسماعيل : يعني التحشيش على ظهر الطريق . ( 2 ) أبو معاوية عن عاصم عن عون بن عبد الله عن أبي هريرة قال : إياكم والملاعن ، قالوا : وما الملاعن ؟ قال : قارعة الجلوس على الطريق وتحت الشجرة يستظل تحتها الراكب . ( 3 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات ) . ( 159 ) التطيب بالمسك ( 1 ) وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده المسك فقال : ( هو أطيب طيبكم ) . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة أنه كان إذا توضأ أخذ المسك فمسح به وجهه ويديه . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : كان عبد الله بن جعفر يسحق المسك ثم يجعله على يافوخه . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال : لا باس بالمسك للحي والميت . * ( هامش ) * ( 158 / 1 ) التحشيش هو التعريس أي النوم خلال السفر للراحة على جانب الطريق . والملاعن قارعة الطريق ، تمر بها الدواب وتقبل إليها الهوام فيجب الابتعاد قليلا عن هذه الاماكن لمن أراد النوم والراحة خلال السفر . ( 158 / 3 ) جواد الطريق : وسطها . ( * ) ( 160 ) من كره المسك ( 1 ) وكيع عن ابن أبي رواد عن الضحاك قال : المسك ميتة ودم . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يجعل المسك في المصحف . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أنه كان يكره المسك للحي والميت . ( 161 ) في المبيت على السطح ( 1 ) ابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن علي بن عمارة قال : جاء أبو أيوب فأراد أن يبيت على سطح لنا أجلح ، قال : كدت أن أبيت الليلة لا ذمة لي . ( 2 ) مروان عن العلي بن عبد الرحمن قال : سألت مجاهدا عن الرجل ينام فوق السطح ليس عليه حائط ، فقال مجاهد : إنما قيل ذاك لمن سقط . ( 162 ) في الرجل يصل من كان أبوه يصل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عمرو بن علقمة عن ابن أبي حسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقطع من كان يصل أباك ، يطفأ بذلك نورك ، إن ودك ودأبيك ) . ( 2 ) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن عون بن عبد الله قال : قال عبد الله : صل من كان أبوك يواصل ، فان صلة الميت في قبره أن تصل من كان يواصل . ( 3 ) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن بلال عن أبيه قال : من صلة الرجل أباه أن يصل إخوانه الذين كان يصلهم ، قال حماد : أحسبه عن أبي موسى ، قيل لحماد : بلال بن أبي بردة ؟ قال : نعم . * ( هامش ) * ( 161 / 1 ) سطح أجلح : سطح لا حافة له تستره أو تمنعه من السقوط . ( 161 / 2 ) ليس عليه حائط : لا حافة له . ( * ) ( 4 ) ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه قال : مكتوب في التوراة : أحبب حبيبك وحبيب أبيك . ( 163 ) في تتريب الكتاب ( 1 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو عقيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : تربوا صحفكم أنجح لها . ( 2 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا بقية قال حدثنا أبو أحمد الدمشقي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تربوا صحفكم أنجح لها والتراب مبارك ) . ( 3 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو شيبة عن رجل عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تربوا صحفكم أعظم للبركة ) . ( 164 ) في رد جواب الكتاب ( 1 ) شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال : قال ابن عباس : إني لارى لجواب الكتاب علي حقا كرد السلام . ( 165 ) في ركوب ثلاثة على دابة ( 1 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الاحول عن عامر عن ابن عمر قال : ما كنت أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة بعد أن تطيقنا . ( 2 ) إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه غلامان من بني عبد المطلب ، فحمل واحدا بين يديه والاخر خلفه . ( 3 ) ابن علية عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال : قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير : أتذكر إذا تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم ، فحملنا وتركك . * ( هامش ) * ( 163 / 2 ) تربوا صحفكم : أي جففوا حبرها عند كتابتها بالتراب . أنجح لها : يثبت حبرها وكتابتها . ( 165 / 1 ) بعد أن تطيقنا : شرط أن تقدر على حملنا . ( * ) ( 4 ) عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال حدثنا مرق العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى بنا ، قال : فتلقى بي والحسن أو الحسين ، قال : فحمل أحدنا بين يديه والاخر خلفه حتى دخلنا المدينة . ( 5 ) أبو بكر قال أخبرنا ابن فضيل عن سفيان العطار قال : رأيت الشعبي مرتدفا خلف رجل ، قال : وكان يقول : صاحب الدابة أحق بمقدمها . ( 166 ) من كره ركوب ثلاثة على الدابة ( 1 ) عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يركب ثلاثة على دابة . ( 2 ) ابن فضيل عن الاجلح عن الشعبي قال : أيما ثلاثة ركبوا على دابة فأحدهم ملعون . ( 3 ) ابن إدريس عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة قال : رآني أبي ردف ثالث فقال : ملعون . ( 4 ) شريك عن عامر قال : خرجت إلى الحرة أنظر إلى الفيل ، فرأيت الحارث الاعور راكبا وخلفه ردف قال ، فقال : لو صلح ثلاثة حملناك . ( 5 ) عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن حسن [ عن ] مهاجر بن قنفذ قال : كنا نتحدث معه إذا مر ثلاثة على حمار ، فقال للاخر منهم : انزل لعنك الله ، قال : فقيل له : تلعن هذا الانسان ؟ قال : فقال : إنا قد نهينا عن هذا أن يركب الثلاثة على الدابة . ( 6 ) وكيع عن أبي العنبس عن زاذان قال : رأى ثلاثة على بغل فقال : لينزل أحدكم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث . ( 167 ) من كان لا يدع أحدا من أهله ينام بعد الفجر حتى تطلع الشمس ( 1 ) وكيع عن بشر بن سليمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب قال كان عبد الله إذا صلى الفجر لم يدع أحدا من أهله صغيرا ولا كبيرا يطوف حتى تطلع الشمس * ( هامش ) * ( 166 / 2 ) أحدهم : آخرهم ركوبا لانه يحمل الدابة فوق طاقتها . ( 167 / 1 ) يطوف : يظل نائما . ( * ) ( 2 ) وكيع عن فضيل بن غزوان عن مهاجر بن شماس عن عمه قال : كنت أخرج إلى جبانة من هذه الجبابين أنصب بفخ لي ، فخرجت ثلاث غدوات أرى رجلا بعد الفجر جالسا في مكان ، قلت : يا عبد الله ! من أنت ؟ قال : أنا حذيفة بن اليمان ، قال : قلت : أي شئ تصنع ههنا ؟ قال : أنظر إلى الشمس من أين تطلع ؟ . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس ابن أبي حازم عن مدرك بن عوف قال : مررت على بلال وهو بالشام جالس غدوة ، فقلت : ما يحسبك يا أبا عبد الله ! قال : أنتظر طلوع الشمس . ( 4 ) أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال : عجبا لاصحاب عبد الله ! إنهم ينظرون إلى الشمس من حيث تطلع ، أو لا يعلمون أن الفجر إذا طلع من موضع طلعت منه الشمس . ( 6 ) أبو أسامة عن ابن عون عن أبي بشر عن جندب بن عبد الله البجلي ثم القشري قال : استأذنت على حذيفة ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت : فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني فقال : ( ما ردك ؟ ) قلت : ظننت أنك نائم ؟ قال : ( ما كنت لانام حتى أنظر من أين تطلع الشمس ) قال : فحدثت به محمدا فقال : قد فعله غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . ( 168 ) في الرجل يبيت في البيت وحده ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال : لا تبت في بيت وحدك : فان الشيطان لا يكون ولعا . ( 2 ) حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر ا لرجل وحده أو يبيت في بيت وحده . * ( هامش ) * ( 167 / 2 ) الجبانة : ما استوى من ا لارض وملس لا شجر فيه وربما كان فيه آكام ولا تكون الجبانة في الرمل ولا في ا لجبل . والجبانة أيضا هي الصحراء وبها سميت المقبرة والمعنى السابق هو المقصود . ( * ) ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عاصم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما سار أحدكم با لليل ) . ( 169 ) من كان يسر حديثه من أهله ( 1 ) ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال : كان أبي لا يلمس على حديثه أهله ، كان يخلو هو وأصحابه في غرفة يتحدثون . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهبه بالتوكل ) . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن عامر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال : ( أحسنها الفال ولا ترد مسلما ، فإذا رأي أحدكم من ذلك ما يكره فليقل : اللهم لا ياتي بالحسنات ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك ) . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ) ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ! البعير يكون به الجرب فيجرب به الابل ؟ قال : ( ذلك القدر ، فمن أجرب الاول ) ؟ ( 5 ) أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاطيرة ولا صفر ) . ( 6 ) ابن علية عن الجريري عن المضارب بن حرب قال : قلت لابي هريرة : أسمعت من نبيك شيئا فحدثنيه ، قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ، وخير الطيرة الفال ، والعين حق ) . * ( هامش ) * ( 168 / 3 ) لان الوساوس تخامر نفس المستوحد . ( 169 / 1 ) لا يلمس على حديثه أهله أي لا يجلسهم معه يستمعون حديثه بل يسره عنهم . ( 169 / 2 ) إلا أي إلا ويتطير أو يتشاءم . وقد سبق شرحه في باب سابق . والطيرة : التشاؤم من أشياء . ( 169 / 4 ) الهامة : خرافة جاهلية تقول أن القبيل يخرج من رأسه طائر ينادي مطالبا بالثأر فإذا أخذ بثأره هدأ . ( 169 / 5 ) صفر هو شهر صفر المعروف وكانوا يتشاءمون لمقدمه وتارة يؤجلونه إلى شهر آخر . ( * ) ( 7 ) ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن ويكره الطيرة . ( 8 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ، وأحب الفال الصالح ) . ( 9 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : لا تطير الطيرة إلا من تطير . ( 10 ) كثير بن هشام قال حدثنا الفرات بن سليمان عن عبد الكريم عن زياد ابن أبي مريم قال : خرج سعد بن أبي وقاص في سفر ، قال : فأقبلت الظباء نحوه حتى إذا دنت منه رجعت ، فقال له رجل : أيها الامير ! ارجع ، فقال له سعد : أخبرني من أيها تطيرت ؟ أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت ؟ ثم قال سعد عند ذلك : إن الطيرة لشعبة من الشرك . ( 11 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مرزوق بن بكير التيمي عن عكرمة أن ابن عباس لزق بمجذوم فقلت له : تلزق بمجزوم ؟ قال : فأمض وقال : لعله خير مني ومنك . ( 12 ) ابن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقروا الطير على مكانها ) . ( 13 ) الفضل بن دكين عن سليمان بن القاسم عن أمه قال : سألت أم سعيد سرية علي : هل كان الحسن والحسين يتطيران ؟ قالت : كانا يحسان ويمضيان . ( 14 ) مروان بن معاوية عن عوف عن حيان عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العيافة والطيرة والطرق من الجبت ) . * ( هامش ) * ( 169 / 9 ) أي لا تصيب الطيرة إلا من تطير أي من تشاءم من شئ وخاف منه الشر جاءه وأصابه ما يخافه . ( 169 / 10 ) من قرونها أم أذنابها أي أنه سخر من تطيره . ( 169 / 11 ) أمض كف عن هذا الحديث أو ابتعد فلا نحب أن نسمع قولك . ( 169 / 13 ) يحسان : يتسليان باثارة الطيور حتى تطير ولا يأبهان إن تيامنت أو تشاءمت . ( 169 / 14 ) العيافة : زجر الطير بسعد أو نحس ، والعائف الذي يوصف أن عينه بصيرة بالامور . الطرق : ضرب الحصى أو الاصداف أو خط الرمل تكهنا . الجبت : الشرك والكفر . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 15 ( * ) شريك عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال : ثلاث من كن فيه فهو منافق : من تكهن أو استقسم أو زحفته طيرة من سفر . ( 16 ) علي بن الجعد عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا غول ولا صفر ) . ( 170 ) من رخص في الطيرة ( 1 ) شريك وهشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كان في وقد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنا قد بايعناك فارجع ) . ( 2 ) وكيع عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تديموا النظر إلى المجذومين ) . ( 3 ) وكيع عن النهاس بن قهم قال : سمعت شيخا بكة يحدث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فر من المجذوم فرارك من الاسد ) . ( 4 ) وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن الوليد بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجذوم فخمر أنفه فقيل له : يا رسول الله ! أليس قلت : لا عدوى ولا طيرة ؟ قال : بلى . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يورد الممرض على المصح ) . ( 6 ) وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع بن جبير قال : قال كعب لعبدالله بن عمرو : هل تطير ؟ قال : نعم ، قال : فما تقول ؟ قال : أقول ( اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا رب لنا غيرك ) قال : أنت أفقه العرب . * ( هامش ) * ( 169 / 15 ) استقسم أي بالازلام . زحفته طيرة من سفر : ردته فلم يسافر أي أنه خرج يريد السفر فرأى شيئا تطير منه فرجع عن سفره ولم يسافر . ( 169 / 16 ) الغول : حيوان خرافي له عين واحدة ويأكل البشر . ( 170 / 1 ) وهذا لا طيرة فيه إنما بعد عن مصدر داء وبيل . ( 170 / 3 ) لان الجذام داء لا دواء له وهو يأكل اللحم ولا يبقي إلا العظام . ( 170 / 4 ) وتخمير الانف لان جراثيم الجذام : أسرع ما تنتقل به هو الهواء عبر التنفس . ( 170 / 5 ) الممرض : المصاب بمرض . المصح : السليم لا مرض به أو الناقه من مرض حديثا كي لا ينتكس . ( 170 / 6 ) أي يستعيذ بالله مما يتطير منه ويتابع طريقه ولا ترده طيرته عما يريد . ( * ) ( 7 ) محمد بن سواء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يعجبه أن يتقى المجذوم . ( 171 ) من كان يستحب أن يسأل ويقول : سلوني ( 1 ) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن عكرمة قال : ما لكم لا تسألونا افلستم ؟ . ( 2 ) أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال : قال ابن عباس : ما سألني رجل عن مسألة إلا عرفت ، فقيه هو أو غير فقيه . ( 3 ) عمر بن سعيد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال : ما يأتيني أحد يسألني ؟ ( 4 ) ابن عيينة عن عمرو قال : قال لنا عروة : ائتوني فتلقوا مني . ( 5 ) ابن عيينة عن الزهري قال : كان عروة يتألف الناس على حديثه . ( 6 ) عمر بن سعد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال : سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها . ( 7 ) أبو الأحوص عن سماك عن خالد قال : أتيت الرحبة فإذا أنا بنفر جلوس قريبا من ثلاثين أو أربعين رجلا فقعدت معهم ، فخرج علينا علي ، فما رأيته أنكر أحدا من القوم غيري فقال : ألا رجل يسألني فينتفع وينتفع جلساؤه . ( 8 ) ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( سلوني ) إلا علي بن أبي طالب . * ( هامش ) * ( 170 / 7 ) يتقي المجذوم : أي لا يقترب منه السليم ما أمكنه . ( 171 / 1 ) أفلستم ؟ : أي ألم يبق لديكم شئ تسألوننا عنه . ( 171 / 7 ) ما رأيته أنكر أحدا غيري : أي كان يعرف الباقين والمقصود أنه قد عرفهم لانهم اعتادوا الجلوس معه لسؤاله عن أمور ومسائل يريدون معرفة أحكامها . ( * )
( 172 ) من كره النظر في كتب اهل الكتاب ( 1 ) هشام عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقال : يا رسول الله ! إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب ، قال : فغضب وقال : ( أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ! فوالذي نفسي بيده ! لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو بباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده ! لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ) . ( 2 ) ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال : كانت اليهود تجئ إلى المسلمين فيحدثونهم فيستحسنون ، أوقال : يستحبون ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا : ( آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ) إلى آخر الاية . ( 3 ) حاتم بن وردان عن أيوب عن عكرمة قال : قال ابن عباس : تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله وتقرأونه محضا لم يشب . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا يعلى قال حدثنا الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل ، فإنهم لن يهدوكم ويضلون أنفسهم ، وليس أحد منهم إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال . ( 173 ) من رخص في كتاب العلم ( 1 ) حسين بن علي عن الربيع بن سعد قال : رأيت جابرا يكتب عند ابن سابط في ألواح . * ( هامش ) * ( 172 / 1 ) تهوك : كان على غير استقامة أي دخل في الامر متهورا وبلا مبالاة أي هل كان إسلامنا تهورا وخطأ وسقوطا في هودة الردى ؟ بيضاة نقية : أي دعوة عدل . صافية من الشوائب والتحريفات التي رفع فيها أهل الكتاب . ( 172 / 2 ) سورة العنكبوت من الاية ( 46 ) . ( 172 / 3 ) محضا لم يشب : صافيا لم يحرف ولم يخلط به مال ليس منه . ( 172 / 4 ) تالية : رغبة . ( * ) ( 2 ) يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة قال : كنت سئ الحفظ ، فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب . ( 3 ) الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قيدوا العلم بالكتاب . ( 4 ) يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن الاخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه ، فنهتني قريش عن ذلك قالوا : تكتب كل شئ تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضى والغضب ، قال : فأمسكت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى فيه فقال : ( أكتب فوالذي نفسي بيده : ما يخرج منه إلا حق ) . ( 5 ) أبو أسامة عن مسعر عن معن قال : أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله كتابا وحلف لي أنه خط أبيه بيده . ( 6 ) جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس بكتاب الاطراف . ( 7 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل قال : أملى علي الضحاك مناسك الحج . ( 8 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير ابن نهيلك قال : كنت أكتب ما أسمعه من أبي هريرة ، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت هذا ما سمعته منك ؟ قال : نعم ! ( 9 ) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال : كنت ألقى عبيدة بالاطراف فأسأله . ( 10 ) ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس ، فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل ، فإذا نزل نسخه . * ( هامش ) * ( 173 / 2 ) في الكتاب : أي في كتابة ما أسمع منه من أحاديث وآثار . ( 173 / 4 ) وقد قال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ) صدق الله العظيم . ( 173 / 6 ) الاطراف : الغريب من الحديث والاثر والاطراف في الحديث كالطرائف في الاخبار . ( 173 / 9 ) الاطراف هنا إسم موضع لعله ظاهر المدينة التي كان يسكنها . ( 173 / 10 ) واسطة الرحل : مقدمه الطويل الذي يلي صدر الراكب أو مابين القادمة والاخرة . ( * ) ( 11 ) سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : الكتاب أحب إلي من النسيان . ( 12 ) سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح : يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى : ( علمها عند ربي في كتاب ) . ( 13 ) حفص عن مجاهد عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه كان إذا سمع شيئا كتبه . ( 14 ) وكيع عن أبيه عن عبد الله بن حبش قال : رأيتهم عند البراء يكتبون على أكفهم بالقصب . ( 174 ) من كان يكره كتاب العلم ( 1 ) أبو أسامة عن شعبة عن جابر عن عبد الله بن يسار قال : سمعت عليا يخطب يقول : أعزم على من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه ، فانما هكذا الناس حيث يتبعون أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن كهمس عن أبي نضرة قال : قلنا لابي سعيد الخدري : لو أكتبتنا الحديث فقال : لا نكتبكم ، خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا . ( 3 ) مروان بن معاوية عن أبي مالك الاشجعي عن سليمان بن الاسود المحاربي قال : كان ابن مسعود يكره كتاب العلم . ( 4 ) جرير عن مغيرة قال : كان عمر يكتب إلى عماله : لا تجلدن علي كتابا . ( 5 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال لي عبيدة : لا تجلدن علي كتابا . ( 6 ) وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة قال : كتبت عن أبي كتابا كبيرا فقال : ائتني بكتبك ، فاتيته بها فغسلها . ( 7 ) وكيع عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين قال : إنما ضلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم . * ( هامش ) * ( 173 / 12 ) سورة طه من الاية ( 52 ) . ( 174 / 2 ) أي سماعا . ( 174 / 4 ) أي لا تجمعن أحاديثي إليكم ورسائلي في كتاب . ( * ) ( 8 ) وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوما يكتبون ، وهو لا يدري ، فأعلموه فقال : أتدرون لعل كل شئ حدثتكم ليس كما حدثتكم . ( 9 ) أبو معاوية عن الاعمش عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال : أتى عبد الله بصحيفة فيها حديث ، فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فاحرقت ، ثم قال : أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به ، والله لو أعلم أنها بدار الهند لابتلغت إليها ، بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . ( 10 ) معتمر بن سليمان عن كهمس عن عبد الله بن مسلم عن أبيه قال : كل الكتاب أكره ، قال : أراه يعني ما كان فيه كان فيه من ذكر الله ، قلت لمعتمر : يعني الخاتم ؟ قال : نعم ! . ( 11 ) معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم أنه كان يكره أن يكتب الحديث . ( 12 ) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب قال : سمعت سعيد بن جبير قال : كنا نختلف في أشياء فكتبتها في كتاب ثم أتيت بها ابن عمر أسأله عنها خفيا ، فلو علم بها كانت الفيصل فيما بيني وبينه . ( 13 ) ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : قال لي عبيدة : لا تجلدن علي كتابا . ( 14 ) ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أنه رخص له أن يكتب ولم يكد . ( 175 ) في الرجل يكتم العلم ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زاذان قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما من نار ) . * ( هامش ) * ( 174 / 8 ) أي أنه يدعوهم بذلك إلى محو ما كتبوه . ( 174 / 9 ) لا بتلغت إليها : أي ليمحوها . ( * ) ( 2 ) أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال : ( من كتم علما عنده ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ) . ( 176 ) من كان يجب أن يجئ بالحديث كما سمع ومن رخص في ذلك ( 1 ) معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال : من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع : ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة ، وكان ممن لا يتبع ذلك : الحسن وإبراهيم والشعبي ، قال ابن عون : فقلت لمحمد : إن فلانا لا يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع ، فقال : أما إنه لو اتبعه كان خيرا له . ( 2 ) مروان بن معاوية عن الاعمش عن عمارة عن أبي معمر أنه كان يتبع اللحن ي الحديث كي يجئ به كما سمع . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان باسا بتقديم الحديث وتأخيره ، وكان ابن سيرين يتكلفه كما سمع . اللحن في الحديث فيأبى . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش قال : قلت لابي الضحى : المصورون ، قال : المصورين . ( 6 ) شريك عن جابر عن عامر قال : قلت له : أسمع اللحن في الحديث ؟ قال : أقمه . ( 177 ) الرجل يجعل في يده الخيط ليستذكر به ( 1 ) أبو عاصم عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأساأن يجعل الرجل في يده الخيط يستذكر به الرجل في الشئ . * ( هامش ) * ( 176 / 2 ) وسبقت الاشارة في مواضع عديدة إلى هذا لامر لان صاحب المصنف هذا رحمه الله قد روى الاحاديث والاثار كما سمعها مع ما فيها من لحن أحيانا . ( * ) ( 2 ) إسحاق بن منصور عن منصو ر بن أبي الاسود عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يربط الخيط في الخاتم يستذكر به الحاجة . ( 178 ) من كره الدف ( 1 ) ابن فضيل عن الحسن بن عبيدالله عن مغراء ا لعبدي عن شريح أنه سمع صوت دف فقال : إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف . ( 2 ) يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم قال : قال لي خيثمة : أما سمعت سويدا يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه دف . ( 3 ) يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الازقة معهن الدفوف فيشقونها . ( 179 ) في الختانة من فعلها ( 1 ) عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن إبراهيم اختتن بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة . ( 2 ) عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كان إبراهيم أول الناس أضاف الضيف ، وأول الناس قص شاربه وقلم أظفاره واستحد ، وأول الناس اختتن ، وأول الناس رأى الشيب فقال : يا رب ! ما هذا ؟ قال : الوقار ، قال : رب زدني وقارا . ( 3 ) عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن أبي المليح عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) . ( 4 ) ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خمس من الفطرة ) . فذكر الختان . ( 5 ) إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد وإبراهيم قالا : الختان سنة . * ( هامش ) * ( 178 / 1 ) الاحرى هنا كان الرفع لكن المحدث لم يرفعه فتركناه كما هو رغم أن مثل هذا لا يقال عن رأي ( 179 / 2 ) الاستحداد : حلق شعر العانة أو إزالته بالنورة . ( 179 / 3 ) واختتان النساء يسمى الخفض . ( * ) ( 180 ) في الاخذ بالرخص ( 1 ) غندر عن شعبة عن منصور عن مالك بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله قال : ( إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . ( 2 ) غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . ( 3 ) وكيع عن سفيان عن أبيه عن تميم بن سلمة عن ابن عمر قال : ( إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن أبيه قال : ذكرته لعبد الرحمن الرجال قال : قال ابن عباس : إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . ( 5 ) وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى فريضته ) . ( 6 ) ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) . ( 7 ) يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي قال : ( إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تطاع عزائمه ) . ( 8 ) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن نضر بن عربي عن عطاء قال : إذا تنازعك أمران فاحمل المسلمين على أيسرهما . ( 9 ) ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الاخر إلا أخذ الذي هو أيسر . ( 10 ) ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يسرواو لا تعسروا ) . ( 11 ) وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه ومعاذا إلى اليمن قال : ( يسرا ولا تعسرا ) . * ( هامش ) * ( 180 / 1 ) والرخص منها رخصة الافطار للمريض والمسافر ورخصة قصر الصلاة للمسافر الخ . . . . . . العزائم : الفرائض التي أوجبها سبحانه . ( * ) ( 181 ) من قال : ابن اخت القوم منهم ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ابن أخت القوم من أنفسهم ) . ( 2 ) وكيع عن شعبة عن قتادة قال : قلت لمعاوية بن قرة : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن مقرن : ( ابن أخت القوم من أنفسهم ) . قال : نعم ! ( 3 ) وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن إسماعيل بن عبيدالله بن رفاعة عن أبيه عن جده قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال : ( هل فيكم من غيركم ؟ ) قالوا : لا إلا ابن أختنا وحليفنا ومولانا ، فقال : ( ابن أختكم منكم ، وحليفكم منكم ، ومولاكم منكم ) . ( 182 ) في الرخصة في حديث بني إسرائيل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع بن سعد عن ابن سابط عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تحدثوا عن بني إسرائيل فانه كانت فيهم أعاجيب ) . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الاوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) . * ( هامش ) * ( 181 / 1 ) أي هل كالمنتسب إليكم عصبا أي كابنكم وابن أخيكم . ( 181 / 3 ) أي يهمه ما يهمهم ويسوءه ما يسوءهم . ( 182 / 1 ) ولا يعني هذا الاخذ بما يقولوه جزافا استنادا إلى أحاديث أخر وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواها الثقة عن الثقة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا أي أن تروى عنهم بعض القصص عن الانبياء الذين لم يرد ذكرهم في القرآن الكريم وعلى أن يكون الاخذ من الاسفار التي لم تحرف ولم تشوه أما كتب اليهود الموجودة ففيها الكثير من التحريف فلا يؤخذ منها قول إلا بعد محاكمته ومحاولته اكتشاف الصحيح وترك الزائف . ( * ) ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) . ( 183 ) ما ذكر في التخنيث ( 1 ) محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( لعن الله المتخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ) . قال : قلت لعكرمة : المترجلات ؟ قال : المتشبهات بالرجال . ( 2 ) حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال الذين يتشبهون بالنساء ، والمترجلات من النساء اللاتي يتشبهن بالرجال . ( 3 ) وكيع عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبدالله بن أبي أمية أخيها : إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أخر جوهم من بيوتكم ) . ( 4 ) وكيع عن إسرائيل عن الوليد بن العيزار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه مخنث . ( 5 ) علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان عن يونس عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لعن من الرجال المتشبه بالنساء ولعن من النساء المتشبهة المترجلة ) . ( 7 ) حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : المتشهبة بالرجال من النساء ليست منا ولسنا منها . * ( هامش ) * ( 183 / 1 ) المتخنثون : المتشبهون من الرجال بالنساء . ( 183 / 3 ) تقبل بأربع وتدبر بثمان وهي طيات اللحم في بطنها إذا اقبلت وعند خاصرتيها إذ دبرت . ( * ) ( 184 ) في كف اللسان ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أي المسلمين أفضل ؟ فقال : ( من سلم المسلمون من لسانه ويده ) . ( 2 ) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ! أي الاسلام أفضل ، قال : ( أن يسلم المسلمون من يدك ولسانك ) . ( 3 ) غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( ألا أدلك على أملك ذلك كله ) ، قال : قلت : يا رسول الله ! قولك ( ألا أدلك على أملك ذلك كله ) قال : فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لسانه ، قال : قلت : يارسول الله ! وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به ، قال : ( ثكلتك أمك معاذ ! وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) . قال شعبة : وقال الحكم : وحدثني به ميمون بن أبي شبيب وسمعته منه منذ أربعين سنة . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن يزيد بن حيان عن عيسى بن عقبة قال عبد الله : والذي لا إله غيره ! ما على الارض شئ أحوج إلى طول سجن من لسان . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : دخل عمر على أبي بكر وهو آخذ بلسانه هكذا ، يقول : ها إن ذا أوردني الموارد . ( 6 ) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أي شئ أتقى ؟ فأشار بيده إلى لسانه . ( 7 ) وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : أحق ما طهر المسلم لسانه . * ( هامش ) * ( 184 / 1 ) وقد قدم اللسان على اليد لعظيم خطره ولان الكلمة الواحدة قد تكون بابا لفتنة كبيرة . والمقصود أن يسلم المسلمون من قوله وفعله . ( 184 / 7 ) وتطهيره يكون بالدعوة إلى الخير والحق ونفى الباطل والبهتان وأهله . ( * ) ( 185 ) ما يكره للرجل أن يتكلم به ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقل أحدكم : إني خبيث النفس ، وليقل ، إني لقس النفس ) . ( 2 ) ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقل أحدكم : خبثت نفسي ، وليقل : لقست نفسي ) . ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي قال : سمعت ابن عباس يكره أن يقول : إني كسلان . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن أبي راشد أن أختا لعبيد بن عمير استشفعت الرجل عليه فقالت : إنما هو بالله وبك ، فغضب فقال : إنما هو بالله . ( 5 ) أبو أسامة عن سفيان عن مختار قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يكره أن يقول : اللهم تصدق علي ، ولكن ليقل : اللهم امنن علي . ( 186 ) في الثناء الحسن ( 1 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن حفصة عن الربيع بن زياد عن كعب قال : والله ما استقام لعبد ثناء في الارض حتى يستقر له في أهل السماء . ( 2 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال : التقيت أنا وأياس بن معاوية بذات عرق فذكرنا إبراهيم التيمي فقال : أياس : لولا كرامته علي لاثنيت عليه فقلت : هل عرفه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم تكره الثناء عليه ، قال : إنه كان يقال : إن الثناء من الجزاء . * ( هامش ) * ( 185 / 1 ) لان المقصود أنه متضايق أو يحس بالغثيان وحبس النفس معناه أبعد من ذلك . لقست : غثت . ( 185 / 4 ) أي كانما جعلته ندا لله والعياذ به . ( * ) ( 3 ) أبو بكر قال حدثنا معاذ عن حميد عن أنس قال : قالت المهاجرون : يا رسول الله ! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ، ولا أحسن مواساة في قليل ، كفونا ، وأشركونا في المهنا ، قد خشينا أن يذهبوا بالاجر كله ، فقال : ( لا ، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم ) . ( 187 ) في الحديث للناس والاقبال عليهم ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن عبد الله قال : إن للقلوب نشاطا وإقبالا ، وإن لها لتولية وإدبارا ، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم . ( 2 ) أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال : قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجتمعون عليه ، فصعد على ظهر بيت فحدثهم . ( 3 ) جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن أبي طلحة قال : قدم أنس بن مالك الكوفة فاجتمعنا عليه ، قال : فقلنا : حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وهو يقول : أيها الناس ! انصرفوا عني ، حتى ألجأناه إلى حائط القصر فقال : ( لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ) أيها الناس ! انصرفوا عني ، فانصرفنا عنه . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن قال : حدثوا الناس ما أقبلوا عليكم بوجوههم ، فإذا التفتوا فاعلموا أن لهم حاجات . ( 5 ) أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا . ( 6 ) أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان إذا رأى من أصحابه هشاشا - يعني انبساطا - ذكرهم . ( 7 ) ابن إدريس وابن عيينة وأبو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن * ( هامش ) * ( 186 / 3 ) أي أن الثناء من الاجر . ( 187 / 4 ) لان من يلتفت لن يفقه ما يقال حتى لو سمع لان أمورا اخرى تشغله . ( 187 / 5 ) يتخولنا بالموعظة أي لا يطيل علينا بل يعظنا حينا بعد حين . ( 187 / 6 ) ذكرهم : وعظهم . ( * ) بكر بن عبد الله بن الاشج عن معمر عن عبيدالله بن عدي بن الخيار قال : قال عمر : لا تبغضوا الله إلى عباده ، يكون أحدكم إماما فيطول عليهم ما هم فيه ، ويكون أحدكم قاصا ويطول عليهم ما هم فيه . ( 188 ) في قول الرجل لاخيه : جزاك الله خيرا ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال الرجل لاخيه : جزاك الله خيرا ، فقد أبلغ في الثناء ) . ( 2 ) وكيع عن أسامة بن زيد عن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال : قال عمر : لو يعلم أحدكم ما له في قوله لاخيه : جزاك الله خيرا ، لاكثر منها بعضكم لبعض . ( 189 ) ما يقول الرجل إذا نام وإذا استيقظ ( 1 ) سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال : ( اللهم إليك أسلمت نفسي ، وإليك وجهت وجهي ، وإليك فوضت أمري ، وإليك ألجأت ظهري رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبنبيك الذي أرسلت ( أو ) رسولك الذي أرسلت ) . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال : ( اللهم باسمك أحيا وأموت ) ، وإذا استيقظ قال : ( الحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ) . ( 3 ) محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه قال : كنت قاعدا عند عمار فأتاه رجل فقال : ألا أعلمك كلمات ، قال كانه يرفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أخذت مضجعك من الليل فقل : ( اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي وفوضت أمري إليك ، وألجأات ظهري إليك ، آمنت بكتابك المنزل ونبيك المرسل ، نفسي خلقتها ، لك محياها ومماتها ، فإن توفيتها فارحمها ، وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الايمان ) . ( 4 ) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت عمرو بن عاصم يحدث أنه * ( هامش ) * ( 188 / 2 ) لاكثر منها لعظيم ما فيها من الخير . ( 189 / 1 ) إذا أخذ مضجعه : أي أراد النوم . ( * ) سمع أبا هريرة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أخبرني بشئ أقوله إذا أمسيت وإذا أصبحت ، قال : قل ( اللهم ! عالم الغيب والشهادة ، فاطر السماوات والارض ، رب كل شئ ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، قله إذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك ) . ( 5 ) غندر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت أبا بكر بن أبي موسى يحدث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال : ( الحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ) ، قال شعبة هذا أو نحو هذا - وإذا نام قال : ( اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت ) . ( 6 ) ابن نمير قال حدثنا عبيدالله بن عمير عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بها فراشه فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الايمن ثم ليقل ، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ، فإن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ) . ( 7 ) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل : ( إذا أخذت مضجعك فقل : اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فان مات مات على الفطرة ) . ( 8 ) أبو معاوية عن الاعمش عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة قال : من قال حين يأوي إلى فراشه : لاإله إلا وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ، سبحان الله وبحمده ، لاإله إلا الله ، الله أكبر ، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر . ( 9 ) الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( فمجئ ما جاء بك ؟ ) قال : جئت يا رسول الله تعلمني شيئا عند منامي ، قال : ( إذا أخذت مضجعك فاقرأ ( قل يا أيها الكافرون ) ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك ) . * ( هامش ) * ( 189 / 9 ) مجئ ما جاء بك : أي أنك لم تجئ هكذا إنما لامر تريده أو تريد السؤال عنه وسورة الكافرون براءة من الشرك لانها تبرؤ من عبادة ما يعبد المشركون . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 16 ( * )
( 10 ) مروان بن معاوية عن أبي مالك الاشجعي عن عبد الرحمن بن نوفل الاشجعي عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرني بشئ أقوله إذا أصحبت وإذا أمسيت ؟ قال : ( اقرأ ( قل يا أيها الكافرون ) ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك ) . ( 11 ) الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : إذا أخذت مضجعك فقل : بسم الله وفي سبيل الله على ملة رسول الله وحين تدخل الميت قبره . ( 12 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال : ( رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ) . ( 13 ) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : ( يا فلان ! إذا أويت إلى فراشك فقل : ( اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك ووليت ظهري إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ) فان مت من ليلتك مت على الفطرة ، وإن أصحبت أصبحت خيرا ) . ( 14 ) جعفر بن عون عن الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الانصار : ( كيف تقول حين تريد أن تنام ؟ ) قال : أقول باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي قال قال : ( قد غفر لك ) . ( 15 ) أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يأمروننا ونحن غلمان إذا أوينا إلى فراشنا أن نسبح ثلاثين ، ونحمد ثلاثا وثلاثين ، ونكبر أربعا وثلاثين . ( 190 ) من كان يقول : إذا أخذت مضجعك فضع يدك اليمنى تحت خدك الايمن ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى على خده الايمن . ( 2 ) عبيد بن سعيد عن شعبة عن أبي مؤمل عن الزهري عن عروة عن عائشة * ( هامش ) * ( 189 / 11 ) وحين تدخل الميت قبره أي قل عندها مثل ذلك . ( * ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع ووضع يده اليمنى تحت خده الايمن . ( 3 ) أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام توسد يمينه تحت خده ويقول : ( قني عذابك يوم تبعث عبادك ) . ( 4 ) عبيدالله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام قال : ( اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك ) ، وكان يضع يمينه تحت خده . ( 5 ) عبيدالله بن نمير قال حدثنا عبيدالله بن إسماعيل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أرادك أحدكم أن يضطجع على فراشه فليضطجع على شقه الايمن ) . ( 191 ) في الرجل ما يقول إذا أصبح ( 1 ) يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال : ( أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشر كين ) . ( 2 ) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو عقيل عن سابق عن أبي سلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي ويصبح ثلاث مرات : رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ثلاث مرات إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة . ( 3 ) أبو الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من النخع عن سلمان قال : من قال إذا أصبح : ( اللهم أنت ربي لا شريك لك ، أصبحنا وأصبح الملك لله ، والحمد لله لا شريك له ) وإذا أمسى قال مثل ذلك ، كان كفارة لما حدث بينهما . ( 4 ) ابن إدريس عن حصين عن تميم بن سلمة عن عبد الله بن سبرة عن ابن عمر أنه كان يقول إذا أصبح وأمسى : اللهم اجعلني من أفضل عبادك - الغداة أو العشية - نصيبا من خير تقسمه ، ونورا تهدي به ، ورحمة تنشرها ، ورزقا تبسطه ، ورضى تكشفه ، وبلاء ترفعه ، وفتنة تصرفها ، وشرا تدفعه . * ( هامش ) * ( 191 / 1 ) كلمة الاخلاص هي كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . ( * ) ( 5 ) ابن إدريس عن حصين عن عمرو بن مرة قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما نقول إذا أصبحتم وأمسيتم مما تدعون به ؟ قال : تقول : ( أعوذ بالله الكريم ، وبسم الله العظيم ، وكلمة الله التامة ، من شر السامة والعامة ، ومن شر ما خلقت أي ربي ، وشر ما أنت آخذ بناصيته ، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ، وشر الدنيا والاخرة ) . ( 6 ) ابن نمير عن موسى الجهني قال : حدثني رجل عن سعيد بن جبير أنه قال : من قال : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) حتى يفرغ من الاية ثلاث مرات ، أدرك ما فاته من يومه ، ومن قالها أدرك ما فاته من يومه . ( 7 ) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سهيل عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال حين يصبح ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدير ) كان له كعدل . رقبة من ولد إسماعيل ، وكتب له عشر حسنات ، وحط عنه بها عشر سيئات ، ورفع بها عشر درجات ، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي ، وإذا أمسى مثل ذلك حتى يصبح ) . ( 192 ) في التخلل بالقصب والسواك بعود الريحان ( 1 ) وكيع عن سعيد بن صالح عن رجل لم يسمه أن عمر كتب : لا تخللوا بالقصب . ( 2 ) عيسى بن يونس عن أبي بكر الشيباني عن ضمرة بن حبيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان والرمان ، وقال يحرك عرق الجذام . ( 193 ) باب حق المجالس ( 1 ) يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس للانصار فقال : ( إن أبيتم أن لا تجلسوا فاهدوا السبيل وأعينوا المظلوم ) . * ( هامش ) * ( 191 / 6 ) سورة الروم الاية ( 17 ) . ( 193 / 1 ) أي إن أبيتم إلا أن تجلسوا . ( * ) ( 2 ) ابن نمير قال حدثنا موسى بن عبيدالله عن أيوب بن خالد عن مالك بن التيهان قال : اجتمعت جماعة منا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله ! إنا أهل سافلة وأهل عالية ، نجلس هذه المجالس فما تأمرنا ؟ قال : ( أعطوا المجالس حقها ، قال : غضوا أبصاركم وردوا السلام وأرشدوا الاعمى وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ) . ( 3 ) عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدثني أبي قال : قال أبو طلحة : كنا جلوسا بالافنية ، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما لكم ولمجالس الصعدات ؟ قال : قلنا : يا رسول الله ! إنا جلسنا بغير ما بأس نتذاكر ونتحدث ، قال : أعطوا المجالس حقها ) ، قال : قلنا : وما حقها يا رسول الله ؟ قال : ( غض البصر ورد السلام وحسن الكلام ) . ( 4 ) ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما جلس الربيع بن خيثم منذ تأزر بإزار ، قال : أخاف أن يظلم رجل فلا أبصره ، أو يفتري رجل على رجل فأكلف الشهادة عليه ، ولا أغض البصر ، ولا أهدي السبيل ، أو تقع الحاملة فلا أحمل عليها . ( 5 ) هشام عن العوام عن ابن أبي الهذيل قال : كانوا يكرهون إذا اتخذوا المجالس أن يضروها للسفهاء . ( 194 ) في الرجل يقول لابن غيره : يا بني ( 1 ) محبوب القواريري عن الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال : أتيت عمر بن الخطاب فجعل يقول : يا ابن أخي ، ثم سألني فانتسبت له ، فعرف أن أبي لم يدرك الاسلام ، فجعل يقول : يا بني . ( 2 ) يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال : ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته ، فقال : ( أي بني ! وما يصيبك منه ) . ( 3 ) وكيع عن هشام عن أبي وجرة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن * ( هامش ) * ( 193 / 5 ) أن يضروها للسفهاء أي أن يسمحوا للسفهاء بالمشاركة لهم فيها . ( * ) أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام فقال : ( يا عمر يا بني ! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) . ( 4 ) عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الجعد أبي عثمان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( يا بني ! ) . ( 5 ) أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عمارة بن زاذان عن مكحول الازدي قال : سئل ابن عمر عن الرجل يحرم من سمرقند أو من خراسان أو من الكوفة فقال : يا ليتنا نتقلب من وقتنا يا بني . ( 6 ) غندر عن شعبة عن أبي حمزة قال حدثنا أياس عن قتادة عن قيس بن عباد أن أبي بن كعب قال له : يا بني ! لا يسوءك الله . ( 7 ) جرير عن قابوس عن أبيه عن علي أنه قال : بني . ( 8 ) إسحاق بن سليمان الرازي عن نعيم قال : سألت عاصما عن قول الله ( فناداها من تحتها ) قال : ( من تحتها ) مفتوحة ، قلت : عمن تروي ؟ قال : عن زر يا بني . ( 195 ) من كره أن يقول لابن غيره : يا بني ( 1 ) محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيدالله قال : قلت لابن صاحب لي : يا بني ، فكره ذلك إبراهيم . ( 2 ) معاذ بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبيه عن محارب عن ابن سيرين أن امرأة قالت له : يا بني ، فقال : ولدتني ، قالت : لا ، قال : فأرضعتني ؟ قالت : لا ، قال : فلم تكذبين ؟ ( 196 ) ما رخص فيه من الكذب ( 1 ) يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لم يكذب من قال خيرا أو نما خيرا أو أصلح بين اثنين ) . * ( هامش ) * ( 194 / 5 ) من وقتنا أي من ميقاتنا نتقلب : نحرم . ( 194 / 8 ) سورة مريم من الاية ( 24 ) وزر المذكور هو زر بن حبيش . ( * ) ( 2 ) محمد بن عبد الله الاسدي عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن شهر عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يصلح الكذب إلا في ثلاث : كذب الرجل امرأته ليرضيها ، أو إصلاح بين الناس ، أو كذب في الحرب ) . ( 197 ) في الستر على الرجل وعون الرجل لاخيه ( 1 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الاخرة ، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة يوم القيامة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . ( 2 ) أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الاخرة يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . ( 3 ) أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب قال أتى ابن مسعود فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمرا ، فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر لنا منه شئ نأخذه به . ( 4 ) الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس قال : لا يهتك الله ستر عبد في قلبه مثقال ذرة من خير . ( 5 ) عفان حدثنا همام قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : حدثني شيبة الحضرمي أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الاخرة ) . ( 6 ) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : من أطفأ عن مؤمن شعة فكأنما أحيا موؤدة . ( 198 ) ما يقع حديث الرجل موقعه من قلبه ( 1 ) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أويسا القرني كان إذا حدث وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقعه حديث غيره . ( 2 ) الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال : إذا حدث الرجل القوم يقع من قلوبهم موقعه من قلبه . ( 199 ) من قال : لا تسب أحدا ولا تلعنه ( 1 ) أبو خالد الاحمر عن ابن غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال قلت : أنت رسول الله ؟ قال : ( نعم ) ، قال : قلت : يا رسول الله ! اعهد إلي ، قال : ( لا تسب أحدا ) ، قال : فما سببت أحدا عبد ولا حرا ولا شاة ولا بعيرا . ( 2 ) غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أكبر الذنب عند الله أن يسب الرجل والديه ) ، قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : ( يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه ) . ( 3 ) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أربى الربا تفضل الرجل في عرض أخيه بالشتم ، وإن أكبر الكبائر شتم الرجل والديه ) ، قيل : يا رسول الله ، وكيف يشتم والديه ؟ قال : ( يسب الناس فيستسب الناس بهما ) . ( 4 ) أبو بكر بن عياش عن عاصم قال : ما رأيت أبا وائل ساب شيئا قط إلا أنه ذكره الحجاج مرة فقال : اللهم أطعمه طعاما من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ، ثم قال : إن كان أحب إليك . ( 200 ) ما ذكر في الكبر ( 1 ) أبو خالد الاحمر عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ) . ( 2 ) ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الاغر أبي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله : العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ) . ( 3 ) عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الاعمش عن إبراهيم عن علقة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ) . ( 4 ) علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه قال : التقي عبد الله بن عمرو وابن عمر فانتجيا بينهما ، ثم انصرف كل واحد منهما إلى أصحابه . فانصرف ابن عمر وهو يبكي ، فقال له : ما يبكيك ؟ قال : أبكاني الذي زعم هذا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ) . ( 5 ) أبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يجئ المتكبرون يوم القيامة ذرا مثل صور الرجال ، يعلوهم كل شئ من الصغار ، ثم يساقون إلى سجن جهنم يقال له ( بولس ) تعلوهم نار الانيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار ) . ( 6 ) ابن ادريس وابن عيينة وأبو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن بكر بن عبد الله بن الاشج عن معمر بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال : قال عمر : إن العبد إذا تعظم وعدا طوره وهصه الله إلى الارض وقال : اخسأ خسأك الله فهو في نفسه كبير ، وفي أنفس الناس صغير ، حتى لهو أحقر عند الناس من خنزير . * ( هامش ) * ( 200 / 1 ) أي من كان في قلبه شئ مهما كان قليلا من الكبر لم يكن له نصيب في الجنة ومثقال حبة الخردل يساوي إن أردنا الوزن 008 ، 0 من الجرام . ( 200 / 3 ) أي أن عظيم عقاب المتكبر يقابله عظيم ثواب المؤمن . ( 200 / 5 ) وفي الحديث أن الخلق يبعثون يوم القيامة على صورة أبيهم آدم وبعث المتكبرين على هذه الدرجة من الصغر تحقير لهم ليروا قيمة أنفسهم الحقيقية وهم الذين طالما تطاولوا على الخلق في الحياة الدنيا ونسوا ربهم ويوم حسابهم . ( 200 / 6 ) وهصه : رماه رميا عنيفا ووطئه وطئا شديدا . ( 7 ) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو قال : لايدخل حظيرة القدس متكبر . ( 201 ) ما جاء في النميمة ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قتات ) . ( 2 ) علي بن مسهر عن الشيباني عن واصل عن شقيق عن حذيفة قال : كنا نتحدث : لا يدخل الجنة قتات . ( 3 ) حفص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : لما رفع الله موسى نجيا رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال : يا رب ! من هذا ؟ فقال عبد من عبادي صالح ، إن شئت أخبرتك بعمله ، قال : يا رب ! أخبرني ، قال كان لا يمشي بالنميمة . ( 4 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كانت لنا جارية أعجمية ، فمرضت فجعلت تقول عند الموت : هذا فلان تمرع في الحمأة ، فلما أن ماتت سألنا عن الرجل ، قال : فقال : ماكان به بأس إلا أنه كان يمشي بالنميمة . ( 202 ) ما جاء في المنان ( 1 ) عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد وسالم بن أبي الجعد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة منان ) . ( 2 ) غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت نافع بن عاصم يحدث عن عبد الله بن عمرو قال : لا يدخل حظيرة القدس منان . * ( هامش ) * ( 200 / 7 ) أي أن المتكبر منفي من رحمة الله . ( 201 / 1 ) القتات هو النمام . ( 201 / 4 ) الحمأة - الوحل والطين والقذر . ( 202 / 1 ) المنان : الذي أحسن إلي إنسان ظل يمن عليه إحسانه إليه ويذكره به بين الناس حتى يؤذيه في نفسه أي هو يحاول إذلال الناس بإحسانه إليهم . ( 202 / 2 ) أي هو منفي من رحمة الله . ( * ) ( 3 ) غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبو ذر : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ! قال : ( المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) . ( 4 ) غندر عن شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن سبيك عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة منان ) . ( 203 ) ما جاء في الحسد ( 1 ) حفص عن الاعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : لما رفع الله موسى نجيا رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال : يا رب ! من هذا ؟ قال : عبدمن عبادي صالح ، إن شئت أخبرتك بعمله ، قال : يا رب ! أخبرني ، قال : كان لا يحسد الناس ما آتاهم من فضله . ( 2 ) أبو معاوية عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) . ( 3 ) أبو معاوية عن الاعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كاد الحسد أن يغلب القدر ، وكادت الفاقة أن تكون كفرا ) . ( 4 ) غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن ( ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ) قال : الحسد . ( 204 ) في الاسراف في النفقة ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) قال : لا يجيعهم ولا يعريهم ، ولا ينفق نفقة يقول الناس : أسرف فيها . * ( هامش ) * ( 202 / 3 ) سبق شرحه في كتاب اللباس والزينة . ( 203 / 2 ) أي هو سريع في أكل الحسنات سرعة النار في أكل الحطب وحرقه . ( 203 / 3 ) الفاقة : الفقر والحاجة . ( 203 / 4 ) سورة الحشر من الاية ( 9 ) . ( 204 / 1 ) سورة الفرقان الاية ( 67 ) . ( * ) ( 2 ) وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سعيد بن جبير : ( وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) قال : في غير إسراف ولا تقتير . ( 3 ) ابن إدريس عن الاعمش عن الحكم عن يحى بن الجزار عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن التبذير فقال : إنفال المال في غير حقه . ( 4 ) يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود قال : قلت للحسن : أشتري لامرأتي في السنة طيبا بعشرين درهما أسرف هذا ؟ قال : ليس هذا بسرف . ( 5 ) سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال : البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأتك خلتان : سرف أو مخيلة . ( 6 ) يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال : سأله رجل عن إضاعة المال ، قال : أن يرزقك الله رزقا فتنفقه فيما حرم عليك . ( 7 ) يزيد بن هارون عن العوام قال كعب : أنفقوا لخلق يأتيكم . ( 8 ) أبو بكر قال حدثنا عفان عن سكين بن عبد العزيز عن الهجري عن أبي الاحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما عال من اقتصد ) . ( 9 ) وكيع عن يوسف عن أبي السرية عن الحسن قال : ليس في الطعام إسراف . ( 10 ) جعفر بن عون عن أبي العميس عن زياد مولى مصعب عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه : ما أنفقنا على أهلينا ؟ فقال : ( ما أنفقتم على أهليكم في غير إسراف ولا تقتير فهو في سبيل الله ) . * ( هامش ) * ( 204 / 2 ) سورة سبأ الاية ( 39 ) . ( 204 / 5 ) خلتان : خصلتان أو عادتان . ( 204 / 7 ) أي انفقوا فسوف يخلق لكم الله خيرا مما انفقتم ، هذا إذا كان الانفاق فيما يحب الله ويرضى . ( 204 / 8 ) عال : صار عالة على الناس . ( * ) ( 205 ) ما ذكر في الشح ( 1 ) غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وبالبخل فبخلوا ، وبالفجور ففجروا ) . ( 2 ) عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن حصين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجتمع الشح والايمان في جوف رجل مسلم ) . ( 3 ) الفضل بن دكين عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع ) . ( 4 ) ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك كذا وكذا ) فأتيت أبا بكر فقلت : تبخل عني ، قال : وأي داء أدوأ من البخل ؟ ما سألتني من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك . ( 5 ) أبو معاوية عن الاعمش عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : خشيت أن تصيبني هذه الاية ( ومن يوق شح نفسه ) الاية ، ما أستطيع أن أعطي شيئا أطيق منعه ، قال عبد الله : ذاك البخل ، وبئس الشئ البخل . ( 6 ) أبو أسامة عن كهمس عن أبي العلاء عن ابن الاحمس قال : قلت لابي ذر : حديث بلغني عنك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته منه وقلته ، فذكر ثلاثة يشنأهم الله : البخيل والمنان والمختال . ( 7 ) أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان وعبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من البخل ) . * ( هامش ) * ( 205 / 1 ) الشح : البخل والتقتير . وحب اكتناز المال . ( 205 / 3 ) شح هالع : أي لا يصرف القرش حتى تذهب نفسه معه . والجبن الخالع : الخوف مما لا يخاف منه وحتى الخوف مما قد يتخيله أنه يمكن أن يصيبه . ( 205 / 5 ) سورة الحشر من الاية ( 9 ) . ( * ) ( 8 ) وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر أن النبي عليه السلام كان يتعوذ من البخل . ( 9 ) شبابة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر عن النبي عليه السلام مثله . ( 10 ) وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل . ( 11 ) أبو خالد الاحمر عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله جواد يحب الجواد ، ويحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها ) . ( 12 ) عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة جفنة تدور معه حيثما دار من نسائه ، وكان يقول في دعائه : اللهم ارزقني مالا فانه لا يصلح الفعال إلا المال . ( 13 ) أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن سعد بن عبادة كان يدعو ( اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا ، لا مجد إلا بفعال ، ولا فعال إلا بمال ، اللهم لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه ) . ( 14 ) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال : أدركت سعد بن عبادة وهو ينادي على أطعمه : من أحب شحما أو لحما فليأت سعد بن عبادة ثم أدركت ابنه بعد ذلك يدعو به ، ولقد كنت أمشي في طريق المدينة وأنا شاب فمر علي عبد الله بن عمر منطلقا إلى أرضه بالعالية ، فقال : يا فتى ! تعال انظر هل ترى على أطم سعد بن عباده أحدا ينادي ، فنظرت فقلت : لا ، فقال : صدقت . ( 15 ) أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال : كان قيس بن سعد بن عبادة ارتحل نحو المدينة ومعه أصحاب ، فجعل ينحر كل يوم جزورا حتى بلغ مرار . * ( هامش ) * ( 205 / 11 ) ومن سفساف الاخلاق أي حقيرها البخل والمن والنميمة والجبن والكبر . ( 205 / 14 ) الاطم : المرتفع والمقصو د على سطح داره . ( 205 / 15 ) مرار موضع قريب من المدينة . ( * ) ( 16 ) أبو أسامة عن جرير بن حازم عن ابن سيرين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قسم ناسا من أهل الصفة بين أناس من أصحابه ، فكان الرجل يذهب بالرجل ، وا لرجل بالرجلين ، والرجل بالثلاثة - حتى ذكر عشرة ، قال : فكان سعد بن عبادة يرجع إ لى أهله بثمانين يعشيهم . ( 17 ) أبو بكر قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن الز هري عن عبيدالله ابن عبد الله عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه ووسلم أجود من الريح المرسلة . ( 18 ) أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبرا هيم بن سعد عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل . ( 206 ) في الجلوس إلى الاسطوانة ( 1 ) معن بن عيسى عن سلمة بن أبي يحيى الانصاري قال : رأ يت أنس بن مالك يجلس إلى سارية . ( 2 ) معن بن عيسى عن المختار بن سعد قال : رأيت القاسم بن محمد يجلس إلى سارية . ( 3 ) معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال : رأيت نافع بن جبير يجلس إلى سارية . ( 4 ) معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت عبيدالله بن عبد الله يجلس إلى سارية . ( 207 ) من كان لا يجلس إلى سارية ( 1 ) أبو أسامة عن الاعمش قال : كان إبراهيم لا يجلس إلى اسطوانة . ( 2 ) معن عن خالد بن أبي بكر قال : رأيت عبيدالله بن عبد الله يجلس إلى سارية ، ولم أر سالم بن عبد الله يجلس إلى سارية . * ( هامش ) * ( 206 / 1 ) الاسطوانة والسارية واحد وهو العمود . وهنا العمود في المسجد والمقصود يجلس إلى العمود فيجلس الناس حوله يستمعون إليه يعظهم ويحدثهم . ( * ) ( 208 ) في الكوكب يتبعه الرجل بصره ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين قال : نزل علينا أبو قتادة الانصاري ، فانقض كوكب ، فأتبعناه أبصارنا ، فنهانا ، عن ذلك . ( 2 ) معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتبع الرجل بصره الكوكب إذا رأى به . ( 3 ) قبيصة عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله بن الحارث عن أبي قتادة مثل حديث عبد الرحيم عن عاصم . ( 4 ) قاسم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا عمرو بن خالد القرشي قال : سمعت زيد بن علي يحدث عن أبيه عن جده عن علي أنه كان إذا رأى الكوكب منقضا قال : اللهم صوبه وأصب به ، وقنا شر ما يتبع . ( 209 ) من كره أن يقول للشئ : لا شئ ( 1 ) يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن غيلان بن جرير عن مطرف قال : لا يكذبن أحدكم مرتين ، يقول لشئ : لا شئ لا شئ ، أليس بشئ ؟ ( 210 ) فيمن يؤخذ منه العلم ( 1 ) معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال : كان يقول : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه . ( 211 ) من كره أن يقول : ليس في البيت أحد ، ولا بأس أن يقول : ليس في البيت أحد من الناس ( 212 ) في إعادة الحديث ( 1 ) عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيو ب قال : حدثنا سعيد بن جبير ذات يوم حديثا فقمت إليه فقلت : أعده ، فقال : أي ما كل ساعة أحلب فأشرب . * ( هامش ) * ( 208 / 4 ) لان الكوكب المنقض هو الشهاب الذي ترمى به الشياطين التي تحاول استراق السمع . ( 211 ) لم يذكر تحت هذا الرقم أحاديث أو آثار بل ذكر العنوان فقط . ( * ) ( 2 ) إسماعيل بن عياش عن عبد الجبار قال : سمعت أنس بن شهاب يقول : ترداد الحديث أشد من نقل الحجارة . ( 213 ) الرجل يوضئ الرجل أين يقوم منه ( 1 ) يعلى قال حدثنا أبو حيان عن عباية قال : وضأت ابن عمر فقمت عن يمينه أفرغ عليه الماء ، فلما فرغ صعد في بصره فقال : من أين أخذت هذا الادب ؟ فقلت : من جدي رافع ! قال : قال : هنالك الرجل . ( 214 ) الرجل يلقى الرجل يسأله من حيث جاء ( 1 ) أبو أسامة عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال : إذا لقيت أخاك فلا تسأله من أين جئت ؟ ولا أين تذهب ؟ ولا تحد النظر إلى أخيك . ( 215 ) إسراع المشي عند الحائط المائل ( 1 ) إسماعيل بن علية عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( إذا مر أحدكم بهدف مائل أو صدف مائل فليسرع المشي وليسأل الله المعافاة ) . ( 216 ) الرجل يؤاخي الرجل ، من قال : يسأله عن اسمه ( 1 ) حاتم بن إسماعيل عن عمران القصير قال : أخبرني سعيد بن سليمان عن يزيد بن نعامة الضبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو ، فإنه أوصل للمودة ) . ( 2 ) ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فسأل عنه ، فقال رجل : أنا أعرف وجهه ، فقال النبي عليه السلام : ( ليس بمعرفة تلك ) . * ( هامش ) * ( 213 / 1 ) أي وافقه على وجوب وقوفه إلى يمينه . ( 215 / 1 ) وإسراع المشي هو تجنب لخطور سقوط الحائط أو ما هو مائل عليه والاسراع هنا واجب لان التمهل أو الوقوف هاهنا إلقاء باليد إلى التهلكة . ( 216 / 2 ) لان معرفة الواحد للاخر لا تكون إلا بمعرفة اسمه واسم أبيه وقومه ومكانه وإلا فكيف يسأل عنه إذا غاب . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 17 ( * ) ( 217 ) في نفقة الرجل على أهله ونفسه ( 1 ) أبو معاوية ويزيد عن مسعر وعبيد بن الحسن عن ابن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نفقة الرجل على أهله صدقة ) . ( 2 ) أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : إن من النفقة التي تضاعف بسبعمائة ضعف نفقة الرجل على نفسه وأهل بيته . ( 3 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نفقة الرجل على أهله صدقة ) . ( 4 ) يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن أبي غطيف قال : دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أنفق على أهله أو ماز أذى عن طريق فحسنة بعشر أمثالها ) . ( 5 ) ابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ! أي الاعمال أفضل ؟ قال : ( إيمان بالله وجهاد في سبيله ) ، قال : قلت : أي الرقاب أفضل ؟ قال : ( أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا ) ، قلت : فان لم أطق ذلك ؟ قال : ( تعين صانعا أو تصنع لاخرق ) ، قال : قلت : فان لم أستطع ؟ قال : ( فدع الناس من الشر ، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك ) . ( 6 ) أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( على كل مسلم صدقة ) ، قال : قيل أرأيت إن لم يجد ؟ قال : ( يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ) ، قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : ( يعين ذا الحاجة الملهوف ) ، قال : أرأيت إن لم يستطع ؟ قال : ( يأمر بالمعروف ) ، قال : أرأيت إن لم يفعل ؟ قال : ( يمسك عن الشر فانها صدقة ) . * ( هامش ) * ( 217 / 4 ) ماز اذى عن طريق : أماطه أو أزاله . ( 217 / 5 ) أنفسها : أعزها عليهم . أخرق : لا يجيد صنعة . ( * ) ( 218 ) في الرجل ينقطع شسعه فيسترجع ( 1 ) أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن دينار التمار عن عون بن عبد الله قال : كان عبد الله يمشي مع أصحابه ذات يوم فانقطع شسع نعله فاسترجع ، فقال له بعض القوم : يا أبا عبد الرحمن ، تسترجع على سير ؟ قال : ما بي إلا أن تكون السيور كثير ولكنها مصيبة . ( 2 ) وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب أنه انقطع شسعه فاسترجع وقال : كل ما ساء فهو مصيبة . ( 3 ) عبيدالله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن سعيد ابن المسيب قال : انقطع قبال عمر فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! أفي قبال نعلك ؟ قال : نعم ، كل شئ أصاب المؤمن يكرهه فهو مصيبة . ( 219 ) من كره أن يقول : لا نبي بعد النبي ( 1 ) حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن عائشة قالت : قولوا : خاتم النبيين ، ولا تقولوا : لا نبي بعده . ( 2 ) أبو أسامة عن مجالد قال أخبرنا عامر قال : قال رجل عند المغيرة بن شعبة : صلى الله على محمد خاتم الانبياء ، لا نبي بعده ، قال المغيرة : حسبك إذا قلت : خاتم الانبياء ، فانا كنا نحدث أن عيسى خارج ، فان هو خرج فقد كان قبله وبعده . ( 220 ) في قتل النمل ( 1 ) وكيع عن يونس عن الزهري قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل . ( 2 ) أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد عن إبراهيم قال : إذا آذاك النمل فاقتله . * ( هامش ) * ( 218 / 1 ) استرجع : قال إنا لله وإنا إليه راجعون . ( 220 / 1 ) النحل معروف الفائدة . فعسله فيه شفاء وشمعه وعراؤه دواء وحتى سمه ثبت أنه شفاء من فيروسات عديدة ومن آلام صعبة كالروماتيزم وضغط الدم وغيرها من الامراض المستعصية أما النمل فان كان في برية لا يؤذي فلا مبرر لقتله . ( * ) ( 3 ) وكيع عن خالد بن دينار قال : رأيت أبا العالية رأى نملا على بساط فققتلهن . ( 4 ) وكيع عن إبراهيم بن نافع عن سليمان الاحول عن طاو س قال : إنا لنغرق النمل بالماء - يعني إذا آذتنا . ( 221 ) المعارضة بالحديث ( 1 ) إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال : قال لي أبي : كتبت ؟ قال : قلت : نعم ، قال : عارضت ؟ قلت : لا ، قال : لم تكتب . ( 222 ) في الرجل يرفع القصة للرجل ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوار بن عبد الله قال : كان محمد يكره أن يرفع قصة لا يعلم ما فيها . ( 223 ) الرجل يبزق عن يمينه في غير صلاة وكيف يبزق ؟ ( 1 ) غندر عن شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث قال : كان عبد الله يكره أن يبزق الرجل عن يمينه في غير صلاة ، فقال أبان : عمن ؟ فقال : عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله . ( 2 ) حفص عن ابن عون قال : كان ابن سيرين له باب عن يساره مسدود ، وكان يلتفت إليه فيبزق فيه . ( 3 ) الفضل بن دكين عن مسعود عن سعد بن إبراهيم قال : سمعته يقول : من عقل الرجل موضع بزاقه . ( 4 ) وكيع عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله جالسا مستقبل القبلة ، قال : أراد أن يبزق عن شماله وكان مشغولا فكره أن يبزق عن يمينه . * ( هامش ) * ( 221 / 1 ) المعارضة الرد على أقوال الاخرين أو الاتيان بالمعاريض وقد سبق شرحها . ( 222 / 1 ) القصة : القطعة من الورق أو الادم فيها رسالة من شخص إلى آخر . ( 223 / 3 ) أي إن كان عاقلا بصق عن يساره . ( 223 / 4 ) كان مشغولا أي كان هناك من يقف أو يجلس عن شماله . ( * ) ( 5 ) ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن معاذا تفل ذات يوم عن يمينه ثم قال : هاه ! ما صنعت هذا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال : منذ أسلمت . ( 6 ) الفضل بن دكين قال حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال قال : بزق أبو بكر وتقل عن يمينه في مرضة مرضها فقال : ما فعلته إلا مرة - أو قال : غير هذه المرة . ( 224 ) في الرجل يعتذر إلى الرجل من شئ يبلغه عنه ( 1 ) حفص بن غياث عن ابن عون قال : اعتذرت إلى إبراهيم من شئ بلغه عني ، فقال : لا تعتذر ، قد عذرناك غير معتذر . ( 2 ) وكيع قال حدثنا الاعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن رافع بن أبي رافع الطائي قال : أتيت أبا بكر فقلت : أمرتني بما أمرتني به ودخلت فيما دخلت فيه ، فما زال يعتذر إلي حتى عذرته . ( 3 ) حفص وابن نمير ووكيع عن الاعمش عن إبراهيم قال قال : عبد الله اتقوا - وقال حفص : إياكم والمعاذر فإن كثيرا منها كذب . ( 4 ) محمد بن عبد الله الاسدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي قال : خرج إلينا شريح يعتذر . ( 5 ) أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : كنت أمشي مع الحكم فرأينا أبا معشر فقال الحكم : إن هذا قد بلغه عني شئ أني قلته ، ولا والله الذي لا إله إلا هو ما قلته ، قال : فلما جاء أبو معشر اعتذر إليه الحكم وقال : قد حلفت لشعبة أني لم أقل الذي بلغك عني . ( 6 ) ابن إدريس عن عمه قال : سمعت الشعبي يقول : أتاني إبراهيم يعتذر إلي من أمر ما بلغني عنه . ( 225 ) ما ذكر في الضحك وكثرته ( 1 ) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال : كثرة الضحك تميت القلب . * ( هامش ) * ( 225 / 1 ) لانها تذهب الخشوع من النفس والقلب . ( * ) ( 2 ) عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال : ضحك المؤمن غفلة من قلبه . ( 3 ) وكيع عن مسعر عن عون قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما ، ولا يلتفت إلا معا . ( 226 ) ما ذكر في القائلة نصف النهار ( 1 ) أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن مجاهد قال : بلغ عمر أن عاملا له لم يقل ، فكتب إليه عمر : قل ، فإني حدثت أن الشيطان لا يقيل ، قال مجاهد : إن الشياطين لا يقيلون . ( 2 ) محمد بن بشر ووكيع قال حدثنا مسعر قال حدثني ثابت بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خوات بن جبير وكان بدريا قال : كان نوم أول النهار خرق ، وأوسطه خلق ، وآخره حمق . ( 3 ) عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أنه كان يكره النوم بعد العصر وقال : يخاف على صاحبه منه الوسواس . ( 227 ) في الرجل ينبطح على وجهه ( 1 ) عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منبطح على بطنه ، فقال : ( إن هذه ضجعة لا يحبها الله ) . ( 2 ) الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه قال : وكان أبي من أصحاب الصفة ، قال : بينا أنا نائم على بطني من السحر أذ دفعني رجل برجله فقال : ( هذه ضجعة يبغضها الله ) ، فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . * ( هامش ) * ( 226 / 1 ) قال : نام ساعة القيلولة والمضارع يقيل فإذا جزمت كانت ( لم يقل ) . ( 226 / 2 ) أي أفضل نوم النهار وسطه ساعة القيلولة . ( * ) ( 228 ) ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به من الكلام ( 1 ) يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ) . ( 2 ) أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي البخترى قال : كل حاجة ليس فيها تشهد فهي بتراء . ( 3 ) عبيدالله بن موسى عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : ( كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ) . ( 229 ) الغلام يشتد خلف الرجل وهو راكب ( 1 ) الفضيل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه رأى رجلا يشتد خلفه غلام فقال : احمله فانه أخوك المسلم ، وروحه مثل روحك . ( 2 ) الفضل بن دكين عن يوسف بن المهاجر قال : رأيت أبا جعفر راكبا على بغل أو بغلة معه غلام يمشي خلفه . ( 230 ) في أدب اليتيم ( 1 ) أبو أسامة عن شعبة قال حدثتني شميسة ، قالت : سمعت عائشة أو سئلت عن أدب اليتيم فقالت : إني لاضرب أحدهم حتى ينبسط . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن العرني أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : مم أضرب يتيمي ؟ قال : ( اضربه مما كنت ضاربا منه ولدك ) . ( 3 ) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن أباه سأل * ( هامش ) * ( 228 / 1 ) الجذماء : المصابة بالجذام أي قد ذهب لحمها ولم يبق إلا العظم . ( 228 / 2 ) البتراء التي قد بتر قسم منها . ( 228 / 3 ) الاقطع هو من قطعت يده . ( 230 / 1 ) حتى ينبسط : حتى يستلقي على الارض لا يقدر على القيام . ( * ) سعيد بن المسيب أو قال : أرسل مولى له وأنا معه يسأله : مم يضرب الرجل يتميه ؟ قال : مم يضرب الرجل ولده ، قال أبو جعفر : وسأل محمد بن كعب فقال مثل ذلك . ( 231 ) في الرجل يقول : ما شاء الله وشاء فلان ( 1 ) أزهر عن ابن عون عن محمد قال : قرأت كتابا فيه ( ما شاء الله والامير ) فقال : ما شاء الامير بعد الله . ( 2 ) غندر عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ) . ( 3 ) علي بن مسهر عن الاجلح عن يزيد بن الاصم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه ببعض الكلام فقال : ما شاء الله وشئت ، فقال : ( جعلتني لله عديلا ، لا بل ما شاء الله وحده ) . ( 232 ) ما يكره أن يظهر من جسد الرجل ( 1 ) ابن عيينة عن سالم عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصره في المسجد وعليه بردة قد انكشف فخذه فقال : ( إن الفخذ عورة ) . ( 2 ) يحيى بن آدم قال حدثنا ابن صالح عن منصور قال : قال عمر : فخذ الرجل من العورة . ( 3 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : الفخذ من العورة . ( 4 ) معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : خروج الفخذ في المسجد من العورة . ( 5 ) عبيدالله عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الفخذ من العورة ) . * ( هامش ) * ( 232 / 1 ) ويجب أن يستر الثوب من الرجل إلى ما دون الركبة أي إلى وسط الساق . ( * ) ( 233 ) فيما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه ( 1 ) ابن عون عن أبي العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء . ( 2 ) ابن نمير عن هشام بن عروة عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وبين كعب بن مالك . ( 3 ) حسين بن علي عن زائدة عن أبي فروة قال : قال ابن أبي ليلى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين حمزة وزيد . ( 4 ) قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آخى بين أبي طلحة وبين أبي عبيدة بن الجراح . ( 5 ) عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة . ( 6 ) ابن نمير عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنه أخي وصاحبي . ( 7 ) معاذ بن معاذ قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع . ( 234 ) في الرجل يأخذ من مال أخيه ( 1 ) ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : ما ترك الرجل أن يأخذ من درهم صديقه . ( 2 ) أبو معاوية عن الاعمش عن نافع عن ابن عمر قال : لقد رأيتنا وما الرجل المسلم بأحق بديناره ولا درهمه من أخيه المسلم . ( 235 ) الرجل يقول للرجل : لبيك ( 1 ) أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : قال له علقمة : يا أبا عمرو ! فقال : لبيك ، فقال له علقمة : لبي يديك . * ( هامش ) * ( 233 / 1 ) والمؤاخاة كانت بين المهاجرين والانصار . ( * ) ( 2 ) عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال : كان إذا دعي قال : لبى الله ، ولا يقول : لبيك . ( 236 ) في الرجل يقيد غلامه ( 1 ) ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن يوسف بن يعقوب قال : قالوا لطاوس في عبد له فقال : ما له مال فاداريه ولا هو صالح فأزوجه ، وكان يكره الضرب ، ويقول : القيد . ( 2 ) ابن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عمن حدثه عن جابر بن عبد الله أنه كان يكره أن يجعل الرجل في عنق غلامه البراية . ( 3 ) ابن ادريس عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يجعل الرجل في عنق غلامه البراية . ( 4 ) ابن أبي زائدة عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال لرجل وذكر امرأته فقال : قيدها . ( 5 ) وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع ) . ( 237 ) ما قالوا في كراهية العرافة ( 1 ) وكيع عن شعبة عن غالب العبدي عن رجل من بني تميم عن أبيه عن جده أو جد أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! إن أبي يقرئك السلام ، قال : ( عليك وعلى أبيك السلام ) ، قلت : يا رسول الله ! إن قومي يريدون أن يعرفوني ، قال : ( لا بد من عريف ، والعريف في النار ) . * ( هامش ) * ( 236 / 2 ) البراية : قطعتان كبيرتان من الخشب حفر في وسط كل واحدة منهما مسافة إذا جمعتا صارتا كالقيد للعنق فتجعل في الرقبة واحدة لجهة العنق من الامام والاخرى من الوراء ثم تجمعان ويقفل من جانبهما كي لا يقدر على خلعها وهو تعذيب شديد مكروه . ( 236 / 4 ) أي لتاديبها دون ضربها . ( 236 / 5 ) أي المعنى أنه كان يكره التحدث في هذه الامور ويعتبرها من العلوم التي لا تنفع . ( 237 / 1 ) العريف هو المسؤول عن جماعة من عشيرته أو قبيلته . ( * ) ( 2 ) وكيع عن ابن شعبة عن رجل لم يكن يسمه سمع أنسا يقول : ويل للعرفاء والنقباء ، ويل للامناء ، ودأ حدهم يوم القيامة لو كان معلقا بالثريا . ( 3 ) وكيع عن عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن حبيب بن مندة قال : لان أقطع أحب إلي من أن أكون عريفا على عشرة سنة . ( 4 ) ابن نمير عن عثمان بن حكيم قال : أخبرني عبد الله بن عثمان رجل بني سلول أنه دعاه قومه ليعرفوه ، واختاروه لذلك ، فابي وامتنع ، فذهب إلى عبد الله بن عمرو فشاوره واستامره فقال : لا تعرفن عليهم فجاءه بالغدوى فلم يزالوا حتى ألزموها إياه ، فذهب إلى عبد الله بن عمرو فاخبره أنه قد أكره فقال : أولها شفعة وأوسطها خيانة وآخرها عذاب النار . ( 5 ) ابن علية عن غالب قال : إنا لجلوس إذ رجل دخل فقال : حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عيله وسلم قال : ( من ابتدأ قوما بسلام فضلهم بعشر حسنات ) ، وقال : بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ائته فاقرئه السلام وقل له هو يطلب إليك أن تجعل له العرافة من بعده ، قال : ( العرافة حق ، العرافة حق ، ولا بد من عرفاء ، ولكن العريف بمنزلة قبيحة ) . ( 6 ) الفضل بن دكين قال حدثنا قرة عن حميد بن هلال قال : قال أبو السوار : والله لوددت أن حدقتي في حجري مكان العرافة . ( 7 ) الفضل قال حدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن واسع عن المهدي عن أبي هريرة قال : قال لي : يا مهدي ! لا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا . ( 238 ) من رخص في العرافة ( 1 ) الثقفي عن أيوب عن محمد قال : كان عبيدة عريف قومه . ( 2 ) الفضل عن قرة قال : كان أبو السوار عريفا في زمن الحجاج . ( 3 ) غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر قال : لما ولي * ( هامش ) * ( 237 / 2 ) لما يحملون من مسؤوليات وهم على حافة السقوط إن لم يؤدوها كاملا سالمة وأي إنسان يقدر على ذلك إلا من رحم ربي . ( 237 / 3 ) ( تقطع ) أي تقتل . ( 237 / 4 ) الزموها إياه : ألزموه بها . ( * ) عمر الخلافة فرض الفرائض ، ودون الدواين ، وعرف العرفاء ، قال جابر : فعرفني على أصحابي . ( 4 ) الفضل قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال : رأيت سعد بن إبراهيم وكان عريف قومه . ( 5 ) مرحوم أبو عبد الله عن أبيه : كان أبو السوار عريف بني عدي .
بسم الله الرحمن الرحيم 22 - كتاب الديات ( 1 ) [ الدية كم تكون ؟ ] ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الانصار قتله مولى بني عدي بالدية إثني عشر ألفا وفيهم نزلت : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار ، فخشي عمر من بعده فجعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر الديات ، فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف ، وعلى أهل الابل مائة من الابل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة . * ( هامش ) * ولم يذكر لهذا الباب اسم فوضعنا له اسما اشتقاقا من مادة الاثار و الاحاديث المذكورة فيه ، أما إذا أردنا المقارنة مع ما جاء في مصنف عبد الرزاق وجب أن نسميه ( باب كيف أمر الدية ) . إلا أن الاسم الذي اخترناه أوضح لمادة الباب ، والدية المقصودة هنا دية الخطا . ( 1 / 1 ) اثني عشر ألفا أي اثني عشر ألف درهم وهي تساوي ألف دينار بصرف اثني عشر درهما لكل دينار . والاية المذكورة من سورة التوبة من الاية ( 74 ) . ( 1 / 3 ) أي جعلها على كل قوم من غالب مالهم الذي يتداولونه بينهم على أن تكون القيمة متعادلة في كل الحالات . وهي عشرة آلاف درهم بصرف كل عشرة دراهم بدينار وهو الدرهم الوافي . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت : على أهل الابل مائة بعير ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل البزوز مائتي حلة ، قال : وقد جعل على أهل ا لطعام شيئا لا أحفظه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الاجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دية الخطا مائة بعير ، فما زاد بعير فهو من أمر الجاهلية ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل الدية مائة بعير ، وقوم كل بعير مائة غلت أو رخصت ، فاخذ الناس بها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي وعبد الله وزيد أنهم قالوا : الدية مائة بعير . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال : إني لاسبح كل يوم اثنتي عشرة مرة ألف تسبيحة قدر ديتي - أو قدر ديته ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال : إن الزمان يختلف ، وأخاف عليكم الحكام من بعدي ، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظه ولا الشهر الحرام ولا الحرمة وعقل أهل القرى فيه . * ( هامش ) * ( 1 / 4 ) البزوز : الالبسة والاقمشة وفي الاصل البزور وهو خطا وتصحيف واضح . ( 1 / 6 ) الاصح لغة فمن زاد بعيرا لكنا آثرنا ترك الحديث على حاله دون ضبطه لان هذه طريقة صاحب المصنف في نقل الاحاديث كما وصلت إليه . ( 1 / 8 ) رواه البيهقي في سننه مضيفا إلى رواته عمرا رضي الله عنه . ( 1 / 10 ) عقل أهل القرى : أي تحملهم للدية يكون في هذه الحدود وأجزائها حسب نوع الاصابة التي تعقل فالعين نصفها واليد نصفها والاصبع عشرهاإلخ . . . وعند عبد الرزاق رواها مئة وهذا تصحيف واضح في نسخ مصنفه لان مئة لا تكتب هكذا فلو كان المقصود عدد البعران التي تعادل هذا المبلغ من المال لكتبت هكذا : ( مائة ) ويجوز أيضا أن المعنى أن العقل أي الدية في الشهر الحرام أو الحرمة لا تزيد فيهما عما هو مذكور آنفا . ( * ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة - رجلا من بني مدلج - قتل ابنه ، فاخذ عمر منه مائة من الابل : ثلاثين حقة ، ثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي ابن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقام على درج الكعبة فقال : ( الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ، ألا إن قتيل العمد الخطا بالسوط أو العصا فيه الدية مغلطة : مائة من الابل أربعون خلفة في بطونها أولادها ) . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في أسنان الابل في الدية قال : ثلاثون خلفة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدالاعلي عن معمر قال : كان الزهري يقول : مائتي بقرة أو ألفي شاة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا بمائة من الابل . ( 2 ) الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : مائة من الابل أو قيمته من غيره . * ( هامش ) * ( 1 / 11 ) الحقة : الناقة التي بلغت سن الحقاقة أي بلغت سن الحمل والانتفاع بها والجذعة : الناقة في عامها الرابع . والخلفة : الناقة الحامل التي في بطنها ولدها . ( 1 / 12 ) ابنة مخاض : قد اقترب أوان وضعها لحملها . ابنة لبون : ترضع فصيلها أي وضعت وولدها معها . ( 1 / 13 ) أسنان : أعمار . ( 1 / 14 ) وهذا عند أصحاب البقر أو الشاء . ( 1 / 15 ) أي أن الفدية تعادل الدية وهي من مئة الابل . ( 2 / 1 ) قيمته من غيره أي ما يعادل قيمة المائة من الابل من مال الذين وجبت عليهم الدية . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعطي أهل الابل الابل ، وأهل البقر البقر ، وأهل الشاء الشاء ، وأهل الورق الورق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان قوما الدية وجعلا ذلك إلى المعطي ، إن شاء فالابل وإن شاء فالقيمة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو أن عمر بن عبد العزيز قال : إن كان الذي أصابه من الاعراب فديته مائة من الابل ، لا يكلف الاعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الاعرابي إذا أصابه الاعرابي مائة من الابل ، فان لم تجد العاقلة إبلا فعدلها من الشاء ألفي شاة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : قال أبي : يعطون من أي صنف كان بقيمة الابل يومئذ ما كانت إذا ارتفعت وإن انخفضت فقيمتها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن شاء القوي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو ألقي شاة ولم يعط ذهبا ، قال : إن شاء أعطى إبلا ولم يعط ذهبا ، قال : وقال عطاء : كان يقال : على أهل الابل الابل ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الشاء الشاء . * ( هامش ) * ( 2 / 2 ) الورق : أي الفضة والمقصود هنا الدراهم وهذا يعني أيضا أن على أهل الذهب الدنانير وعلى أهل البز الحلل وكل قوم عن غالب مالهم الذي بتداولونه بينهم وبتداول الاموال الورقية في عصرنا ما يعادل هذه القيمة من مال ، لان الاوراق المالية المتداولة ليست قيما في ذاتها بل هي تمثل القيمة في التعامل وتضمن هذه القيمة الجهة التي أصدرتها . ( 2 / 3 ) وهذا من باب تيسير أمور التعامل بين الناس . ( 2 / 4 ) العاقلة : عصبة الرجل أي أقاربه لجهة أبيه أي الاشقاء والاخوة لاب والاعمام وأبناء الاعمام وأبناء عشيرته ، والعاقلة هي التي تحمل الدية عن أو مع الجاني . ( 2 / 5 ) أي سواء زادت قيمتها عن ألف دينار أو نقصت عن هذا المبلغ فقيمتها وهذا يعني أن الاصل هو مائة من الابل أو القيمة فليست إلا البديل عنها ومن هنا كانت القيمة مرة اثني عشر ألف درهم ومرة عشرة آلاف ومرة ألف دينار ومرة ثمانمائة لان الاصل مائة من الابل وسعرها قد يتغير بين يوم آخر أو موسم وآخر . ( 2 / 6 ) أي أن الانعام من إبل وأبقار وشياه أما المال فهو بديل يعطى عند عدم وجود الاصل لدى المعطي أو تفضيله لذلك لان الامر يعود إليه ، والقوي هنا عاقلة الجاني . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثنا عبد الكريم ابن أبي المخارق عن الحسن قال : إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الابل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال أبو بكر : من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة ، ومن كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين .
( 3 ) دية الخطأ كم هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وأبو معاوية عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( دية الخطا أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنولبون ، وعشرون بنات مخاض ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة ابن قيس عن عبد الله أنه قال : في الخطا أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض ، وعشرون بنات لبون . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ، وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي قالا : كان يقول : في الخطا أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا : دية الخطأ أخماسا . * ( هامش ) * ( 2 / 7 ) توكيد على قولنا السابق ان القرار في نوعية المال المدفوع يعود للمعطي وليس للاخذ . ( 2 / 8 ) أي أن هذه هي أسس المعادلة بين هذه الانواع . ( 3 / 1 ) بنات لبون : في الاصل الناقة المرضعة وبنو لبون البعران في عمر النزو أي فحولا وهنا جواز أن تكون نوقا أو بعرانا في سن الرضاع . ( 3 / 4 ) وفرق القيمة غير كبير بين قوله هنا بالارباع وقول قيس عن عبد الله في الحديث السابق بالاخماس . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 18 ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد أنهما قالا : في الخطا ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ، وعشرون بنات مخاض . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن الحسن قال : دية الخطا أخماسا .
( 4 ) دية العمد كم هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والاسود عن عبد الله قال : شبه العمد أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال : كان ابن مسعود يقول : في شبه العمد أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر أنه قال : في شبه العمد ثلاثون جذعة ، وثلاثون حقة ، وأربعون مابين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في شبه العمد وثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب * ( هامش ) * ( 3 / 6 ) وقد انفرد هنا سعيد بن المسيب بهذه الرواية إذ انقسم الرأي بين الارباع والاخماس . ( 4 / 1 ) وشبه العمد هو أن يضربه وهولا يريد قتله إنما يعلم أن في هذا الضرب خطرا قد يؤدي إلى الايذاء . وشبه العمد غير العمد لانه يتضمن إرادة القتل عند الضرب والعمد قتل لسبب فوري ، كفورة الغضب وما شابه دون نية مسبقة أما القصد ففيه إعداد واستعداد ونية تسبق حصول القتل . ( 4 / 3 ) الثنية : الناقة أتمت عامها الثاني وبدأت الثالث . - بازل عامها : الناقة أتمت عامها الاول . ( * ) وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان وزيد بن ثابت قالا : في المغلظة أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة يقولان : في المغلظة من الدية ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا : شبه العمد يغلظ عليهم الدية في أسنان الابل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم ، والدية أثلاث : ثلث حقات ، وثلث جذاع ، وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح قال : قال عطاء : تغلظ الدية في شبه العمد ولا يقتل به . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما تغليظ الابل ؟ قال : أربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن : في التغليظ أربعون خلفة ثنية إلى بازل في شبه العمد في أسنان الابل . ( 5 ) شبه العمد ما هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : قتيل السوط والعصا شبه عمد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قتيل السوط والعصا شبه عمد ) . * ( هامش ) * ( 4 / 6 ) المغلظة : أي المشددة المضاعفة لان الدية العادية مائة من الابل سواء فيها الذكر والانثى . ( 4 / 7 ) يغلظ عليهم : يشدد عليهم والتشديد يكون . بجعلها كلها اناثا ولودا . ( 4 / 9 ) لان القتل لا يكون إلا في العمد والقصد . ( 5 / 1 ) لان هذه الاشياء لا تستعمل للقتل أصلا وليس من المفترض أن تقتل إلا إن كان ذلك لسبب خارج عن الارادة كان تصيب مقتلا أو أن يكون المضروب لا يحتمل ضربة منها . ( 5 / 2 ) أي فيه الدية مغلظة . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا : ما أصيب به من حجر أو سوط أو عصا فاتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : شبه العمد كل شئ تعمد به بغير حديد ، فلا يكون شبه العمد إلا في النفس ، ولا يكون دون النفس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد ، وفيه الدية على العاقلة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن الزهري قال : شبه العمد أن يضرب الرجل الرجل في الثأر يكون بينهما ولا يريد قتله فيمرض من ذلك فيموت . ( 6 ) في الخطأ ما هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل شئ خطا إلا السيف ، ولكل خطأ أرش ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخطأأن تريد شيئا فتصيب غيره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخطأ أن تصيب الانسان ولا تريده ، فذلك على العاقلة . * ( هامش ) * ( 5 / 4 ) لا يكون دون النفس أي لا يكون في الجراح والكسور والاصابات إنما هو فيما يؤذي ويقتل . ( 5 / 6 ) الثأر هنا الانتقام لضربة أو إهانة سبق أن نالها من لاخر وليس الثأر لقتيل بقتل من قتله . ( 6 / 1 ) لان السيف سلاح للقتل ويعلم من يستعمله أنه قد يقتل المضروب به . الارش : هنا الدية والارش قد يكون الفرق الذي يدفع ما بين السلامة والعيب في السلعة كما أن الارش يعني الخصومة والاختلاف . ( 6 / 3 ) أي كما يريد الصيد فيرمي سهمه باتجاه الحيوان فيصدف مرور رجل في مجال سير السهم فيصيبه وما حل مكان القوس في عصرنا حكمه نفس الحكم أو كان يجتاز رجل الطريق مسرعا فتصدمه السيارة وليس المكان ممرا للمشاة . ( * ) ( 7 ) في الموضحة كم فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حمزة الاسدي قال : شهدت شريحا قضى في موضحة بخمسائة درهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بن حكيم بن الديلم قال : رأيت شريحا أتي في موضحة فقضى فيها بخمس قلائص . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن شعبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الابل ، ولم يقض فيما سوى ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الابل ، ولم يقض فيما سوى ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة خمس خمس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعدا ، فجعل في الموضحة خمسا من الابل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : في الموضحة خمس من الابل . * ( هامش ) * ( 7 / 1 ) الموضحة : الضربة تقطع الجلد وتشق اللحم وتبلغ العظام فتكشف عنها لكنها لا تكسرها . ( 7 / 2 ) قلائص : ج قلوص وهي الناقة القوية السريعة تستعمل للركوب والسفر . أتي في موضحة : دعي إلى الحكم في قضية ضربة موضحة . ( 7 / 3 ) لم يقض فيما سوى ذلك : أي من الضربات والجراح أو فيما هو أقل منها ، كالجراح البسيطة والخدوش أي ليس فيما هو أدنى من الموضحة من الجراح والخدوش أرش أي تعويض فبناء على هذا الاثر تكون الموضحة هي الحد الادنى للجراح التي تستحق التعويض . ( 7 / 5 ) خمس خمس : أي في كل موضحة خمس من الابل . ( 7 / 6 ) توكيد لما سبق أن ذكرناه في 7 / 3 من هذا الباب . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الموضحة خمس من الابل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : فيها خمس من الابل . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في الموضحة خمس من الابل أو عدل ذلك من الذهب والورق . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الملك بن أبي عقبة عن أبيه عن الحكم وحماد قالا : في الموضحة خمس من الابل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : في الموضحة خمس من الابل . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الموضحة خمس ) . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في الموضحة خمس ) . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يزاد في الموضحة على خمسين دينارا ، قال خالد : يريد الموضحة في الوجه . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : في الموضحة خمس من الابل . ( 8 ) إبل الموضحة ما هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال : في الموضحة خمس من الابل أرباعا : ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض . * ( هامش ) * ( 7 / 10 ) أي ما يعادل ثمنها يوم وجوب تأديتها . ( 7 / 13 ) في الموضحة خمس : أي خمس إبل لان الابل هي الاصل في الارش وكل ما عدا ذلك فانما يعطى على أساس معادلة قيمة الابل . ( 8 / 1 ) لا ندري هنا كيف تقسم الابل الخمس أرباعا إلا إذا كانت الاصابات أكثر من واحدة فيجوز ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن عامر عن عبد الله قال : في الموضحة خمس من الابل أخماسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا : في الموضحة خمس من الابل : حقة ، وجذعة ، وبنت مخاض ، وبنت لبون ، وابن لبون . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن إبراهيم : في السن والموضحة خمس من الابل : ابنا لبون أنثى وذكر ، وابنة لبون ، وجذعة ، وحقة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن : في دية الموضحة بنت مخاض ، وابن لبون ، وابنة لبون ، وحقة ، وجذعة . ( 9 ) في الآمة كم فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في لآمة ثلث الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في الامة ثلث الدية . * ( هامش ) * = عندها قسمة الارش أرباعا ففي الخمس فقط جذعة وحقة وبنت لبون وبنت مخاض ولم يذكر لنا الاثر ما يعادل ربع كل واحدة من هذه الاصناف الاربعة . ( 8 / 2 ) الاثر هنا أوضح وإمكانية تقسيمها بين الانواع الخمسة ممكن ، فواحدة جذعة والثانية حقة والثالثة بنت لبون والرابعة بنت مخاض والخامسة بازل عامها . أو ابن لبون . ( 8 / 3 ) شريح من أوائل القضاة في الاسلام ، وقد تولى القضاء في عهد عمر رضي الله عنه والاثر الوارد عنه هنا واضح القسمة بين الانواع الخمسة المفروض أن يكون إرش الموضحة منها . ( 8 / 4 ) في الاثر هنا غموض إذ ذكر في البداية ابنا لبون ، ذكر وأنثى ثم قال : ( وابنة لبون ) أي أنثى أيضا ولعل الخطأ من الراوي أو من النساخ فالارجح انه أراد ( وابنة مخاض ) . ( 8 / 5 ) توكيد لما سبق ما ذكرناه حول اثر السابق وهو الارجح هنا في تقسيم ارش الموضحة أخماسا . ( 9 / 1 ) الامة : الضربة تصيب أم الرأس ، وأم الرأس موضع افتراق الشعر وتوزعه وهو من الرأس كمركز الدائرة وهو أيضا موضع تكون الاصابة فيه خطرة وقد تؤدي إلى الهلاك أو الاصابة بعطل دائم أو تعطيل لفترة طويلة ولذا كان إرشه ثلث الدية كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الامة ثلث الدية أخماسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الامة ثلث الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الامة ثلث الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال : في الامة ثلث الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك : في الامة ثلث الدية . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء : في المأمومة الثلث . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن شريحا قضى في الامة بأربعة آلاف . ( 10 ) المنقلة ( * ) كم فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في المنقلة خمس عشرة . * ( هامش ) * ( 9 / 3 ) وهذا من باب التغليظ في إرش الامة . ( 9 / 4 ) وثلث الدية يعادل أربعة آلاف درهم إن لم توجد الابل أو أراد المعطي استبدال الابل بالمال عند الاداء . ( 9 / 8 ) المأمومة هي الامة نفسها إلا أنه آثر استعمال هذه الصيغة والمعنى واحد . ( 9 / 9 ) أي ثلث الدية باعتبار أن الدية اثنا عشر ألف درهم . ( * ) المنقلة والمنقولة واحد والمقصود الضربة التي تكسر العظم فتخرجه عن مكانه أو تكسره فتخرجه شظايا . ( 10 / 1 ) خمس عشرة أي من الابل . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر رفعه قال : في المنقلة خمس عشرة من الابل أو عدل ذلك من الذهب أو الورق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في المنقلة خمس عشرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : في المنقلة خمس عشرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : فيها خمس عشرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في المنقلة خمس عشرة أخماسا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن علي قال : في المنقلة خمس عشرة من الابل أرباعا : ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخض . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنقلة خمس عشرة . ( 11 ) فيما دون الموضحة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال : كان علي يجعل في التي لم توضح وقد كادت أربعا من الابل ، وذكر عن الحكم عن علي مثل ذلك . * ( هامش ) * ( 10 / 2 ) عدل ذلك من الذهب : مائة وخمسون دينارا ومن الورق صرفها دراهم . ( 10 / 6 ) وهذا من باب التغليظ وأخماسا أي كل ثلاث من عمر معين . ( 10 / 7 ) بنات مخض : بنات مخاض . ( 11 / 1 ) التي لم توضح وقد كادت : الضربة التي قطعت الجلد واللحم ولم تكشف عن العظم إنما وصلت إلى ما يقاربه . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة وهي السمحاق نصف حرية الموضحة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : ما دون الموضحة ففيها الصلح . ( 4 ) حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : فيما دون الموضحة حكومة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال : ما دون الموضحة أجر الطبيب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال : ليس فيما دون الموضحة إلا أجر الطبيب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش قال : سألت إبراهيم عن الخدش أو الشين قال : صلح ما لم يبلغ فريضة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن لا يوقت فيما دون الموضحة شيئا . * ( هامش ) * ( 11 / 2 ) السمحاق : قشرة رقيقة فوق قحف الرأس ، والشجة إذا بلغت هذه القشرة ، وكل قشرة رقيقة تشبهها ومن ذلك سماحيق الغيم وسماحيق الشحم على ترب الشاة وهو الشئ الرقيق كالقشرة ، وسماحيق السلا على الجنين . والملطاة والملطاء من أشجاج وهي المسماء السمحاق وتسمى أيضا الملطية والملطية والملطى . حرية الموضحة : الارش المفروض أن يؤدى عن الموضحة . ( 11 / 3 ) ما دون الموضحة : هي الخدوش والجروح الطفيفة ، الصلح : أي ما يصطلح عليه الضارب والمضروب . ( 11 / 4 ) حكومة : حكم حكم من ذوي العدل بينهما يقدر حجم الاصابة وقيمة التعويض الواجب عنها . ( 11 / 6 ) عقل : تعويض . ( 11 / 8 ) الشين : الجرح يشين الوجه أو أي جزء ظاهر من أجزاء الجسم . ( 11 / 9 ) لا يوقت : لا يحدد تعويضا معينا . ( * ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن ابن علاثة عن إبراهيم ابن أبي عبلة أن معاذا وعمر جعلا في الموضحة أجر الطبيب . ( 12 ) الموضحة في الوجه ما فيها ؟ ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا : الموضحة في الوجه والرأس سواء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز كتب : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء فيها خمس من الابل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار قال : الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه شين فعلى قدر ذلك يزاد إلى أن يبلغ نصف عقل الموضحة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبى قال : الموضحة في الوجه والرأس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن مكحول قال : الموضحة في الوجه والرأس في الوجه إلا أن يكون في الوجه شين فيزيد على قدر الشين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : الموضحة في الوجه والرأس والانف سواء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن شريح والحسن قالا : الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حمران عن أياس بن معاوية قال : الموضحة هونا وهونا سواء - وأشار معتمر بيده إلى رأسه ووجهه . * ( هامش ) * ( 12 / 1 ) أي لا عبرة بمكان الاصابة وسماكة اللحم فيه ، فالعبرة في كشف الضربة من العظم دون كسره . ( 12 / 3 ) أي إلى أن تبلغ الزيادة نصف عقل الموضحة وتدفع هذه الزيادة فوق العقل المفروض للموضحة . ( 12 / 9 ) هونا وهونا : هنا وهنا وقد أثبتها صاحب المصنف هنا بلهجة الراوي والالف في آخر ( هونا ) فيها إمالة أي تلفظ كأنها ما بين الالف والياء . ( * ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال : خمس خمس . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الموضحة في الرأس خمس وفي الوجه عشر . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود عن عامر قال : الموضحة في الوجه لها ديتان . ( 13 ) الاذن ما فيها من الدية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الاذن نصف الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : إذا اصطلمت الاذن ففيها ديتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : قال أبو بكر : في الاذن خمس عشرة من أجل أنه لم يضر سمعا ، ويغطيها الشعر والعمامة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول : في الا ذن إذا استؤصلت خمسون من الابل . * ( هامش ) * ( 12 / 10 ) خمس خمس : أي في الوجه والرأس سواء . ( 12 / 11 ) لانها في الوجه شين يشوه الوجه . ( 12 / 12 ) أي مضاعفة لنفس السبب المذكور آنفا . ( 13 / 1 ) لان الاذن الواحدة نصف حاسة السمع وفي الاذنين معا دية كاملة . ( 13 / 2 ) اصطلمت أو صلمت والمعنى واحد ، استأصلت أي قطعت من أصلها . ( 13 / 3 ) أي إذا لم يؤد استئصال الاذن إلى ذهاب السمع وكان القطع فقط للقسم الظاهر منها أما إذا أدى صلمها إلى ذهاب السمع منها إثر ضربة عنيفة أصابتها ففيها نصف الدية وفيها أيضا نصف الدية حتى لو بقي القسم الظاهر منها وذهب سمعها . وقد روى صاحب المصنف الاثر هنا سماعا عن غيره منه إذ ربما كان قد سمع الحديث وحدث به ثم نسيه فأثبته برواية غيره عنه . ( 13 / 4 ) أي نصف الدية الكاملة . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : في الاذن نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي بكر عن الشعبي عن شريح قال : في الاذن نصف الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسا فما نقص منها فبحساب ذلك . ( 14 ) الانف كم فيه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في الانف إذا استؤصل مارنه الدية ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن علي قال : في الانف الدية ، وما قطع من الانف فبحساب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو ابن حزم قال : في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ( في الانف إذا استوعب مارنه الدية ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في الانف الدية ، وما نقص من الانف فبحسابه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الانف والاذن بمنزلة السن ، ما نقص منه فبحساب . * ( هامش ) * ( 13 / 7 ) ما نقص منها : أي بحساب ذلك النقص ، أي إذا ذهب سمعها كليا ففيه نصف الدية أخماسا وإن ضعف السمع أو ذهب الصيوان الخارجي فبحساب ذلك . ( 14 / 1 ) المارن : الانف أو طرفه أو ما لان منه منحدرا عن العظم ، ما فضل عن قصبة الانف والمقصود هنا الاجزاء اللينة كلها ، وفيه الدية لان فيه إضافة لذهاب حاسة من الحواس تشويه لا يستر في الوجه . ( 14 / 4 ) استوعب مارنه : أي إذا ذهبت الضربة أو الجرح بمارن الانف كله . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله : في الانف إذا أوعى جدعه أو قطع المارن الدية أخماسا ، فما نقص منه فبالحساب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : في الروثة ثلث الدية ، فإذا بلغ المارن العظم فالدية وافية ، فإن أصيب من الورثة الارنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الاجناد : في الانف إذا أوعى جدعه الدية كاملة ، فما أصيب من الانف فبحسابه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : في العرنين الدية . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في المارن الدية . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال : في الانف الدية . ( 15 ) أرنبة الانف والوترة وجائفة الانف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن حجاج عن مكحول عن زيد بن أسلم قال : في الارنبة ثلث دية الانف ، وفي الوترة ثلث دية الانف . * ( هامش ) * ( 14 / 7 ) أوعى جدعه : استكمل قطعه أي إذا قطع المارن كله . ( 14 / 8 ) الروثة : طرف أرنبة الانف أو مقدم الانف أجمع ، المجتمعة قدام المارن . ( 14 / 10 ) العرنين : الانف كله أو ما صلب من عظمه أو أوله تحت مجتمع الحاجبين حيث يكون الشحم وعرنين كل شئ أوله ، ومنه عرنين السحاب أو الوبل وهي أوائل المطر . والعرنين : السيد الشريف ج . عرانين إلا أن المعنى المقصود هو المذكور أولا . ( 15 / 1 ) أرنبة الانف : طرفه . - الوترة : صلة ما بين المنخرين . أو الحاجز بين المنخرين من مقدم الانف دون الغضروف . الجائفة : الطعنة أو الضربة التي تتجاوز ظاهر العضو إلى داخله فهي في الجذع تخرق جدار البطن إلى الامعاء وفي الانف تخرق جداره حتى تصل إلى السفاق . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج وعمر بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الخرمات الثلاث في الانف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الورثة ثلث الدية ، وإن أصيب من الورثة الارنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم فبحساب الروثة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : في الانف جائفة ؟ قال : نعم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول : في جائفة الانف ثلث الدية ، فان انفذت فالثلثان .
( 16 ) في كسر الانف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن الشعبي سئل عن رجل كسر أنف رجل فبرئ على عثم قال : فيه حكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن مملوكا لجبير بن أبي سليمان كسر إحدى قصبتي أنف مولى لعطاء بن بخت وأن ابن سراقة سأل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال : وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب : أيما عظم كسر ثم جبر كما كان فيه حقتان ، فراجع ابن سراقة فقال : إنما كسرت إحدى القصبتين ، فابى عمر إلا أن يجعل فيها الحقتين وافيتين . * ( هامش ) * ( 15 / 2 ) الخرمات ج اخرمة ، وهي موضع الخرم من الانف . والخرمة الاولى في المنخر الايمن والثانية في المنخر الايسر والخرمة الثالثة في الوترة بين المنخرين . والمقصود بالخرمة القطع الذي يصيب أي موضع من هذه المواضع الثلاثة . ( 16 / 1 ) برئ على عثم : برئ الكسر دون أن يعود الانف لشكله السابق أي أن الكسر ترك تشويها في شكل الانف ، والعثم هو جبر الكسر عن غير استواء . عثم العظم عثما : ساء جبره . ( * ) ( 17 ) العين ما فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ( وفي العين خمسون ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في العين نصف الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في العين خمسون ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء : العين خمسون . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في العين نصف الدية أخماسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في العين نصف الدية . ( 18 ) الحاجبين ما فيهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الحاجبين إذا اجتيحا الدية ، وفي أحدهما نصف الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : في الحاجبين الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : في الحاجبين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية . * ( هامش ) * ( 17 / 1 ) خمسون أي من الابل ، لان العين الواحدة نصف البصر عند المبصر ، ففيها لذلك نصف الدية ، وفي العينين معا الدية كاملة فإن كان فاقدا لاحدى عينيه أصلا ، ففيه عينه الواحدة الباقية الدية كاملة . ( 18 / 1 ) كما في كل عضو أو حاسة من الجسم إن ذهب جميعه فيه الدية وإن ذهب نصفه ففي النصف نصف الدية . ( * ) / صفحة 289 / ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين : عشر من الابل . ( 5 ) حدثنا أ بوبكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الحا جبين ثلثا الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : في كل اثنين من الرجل والمرأة الدية : اليدين والحاجبين ، وقا ل الشعبي : في كل اثنين من الانسان الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أنه بلغه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص شعره أنه فيه كله الربع ، وفيما ذهب منه فبحساب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : ما كان من اثنين من الانسان الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وما كان من واحد ففيه الدية . ( 19 ) شعر الرأس إذا لم ينبت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المنهال بن خليفة العجلي عن سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع إلى علي فأجله سنة ، فلم ينبت ، فقضى فيه علي بالدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الشعر إذا لم ينبت فالدية . * ( هامش ) * ( 18 / 4 ) لان الحاجبين ليسا من الحواس ففي إرشهما خلاف وفي الاثار أحكام مختلفة فيهما كما سنري . ( 18 / 7 ) تحصص الشعر : انجرد وتناثر . ( 18 / 8 ) ما كان من واحد : كالانف إذا ذهب كله ، فهو واحد وإن كان فيه منخران ، وعين الاعور واللسان وعضو الرجل التناسلي . وشعر الرأس إن ذهب جميعه والفم إذا انشق . ( 19 / 1 ) وقد يذهب الشعر بالحرق كما هو حاصل هنا ، أو بالمادة تسكب على الشعر فتزيله وتمنع نباته مرة ثانية . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 19 ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال : فيه الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : حلق الرأس له وزن - يعني أرش ، قال : لم أعلم . ( 20 ) الاشفار ( * ) ما قالوا فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : في الشفر الاعلى نصف الدية ، وفي الشفر الاسفل ثلث الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان أبي بشر عن الشعبي قال : كانوا لا يوقنون في الاشفار شيئا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الاشفار الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد عن الشعبي قال : في كل شفر ربع الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن عبد الله بن شبرمة قال : كان إبراهيم يقول : في الاشفار حكم ذوي عدل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الاجناد : في شفر العين الاعلى إذا نتف نصف الدية ، وفي الشفر الاسفل ثلث دية العين . * ( هامش ) * ( 19 / 4 ) أي حلقه بكامله دون أن يكون ما يمنع إنباته مرة أخرى إنما قصد بحلقه التشويه المؤقت . ( * ) الاشفار هنا : شعر الاجفان . ( 20 / 2 ) لا يوقنون كذا في الاصل وقد يكون المعنى المقصود : لا يعرفون حكما ثابتا مؤكدا في ذلك ، والارجح أنها ( لا يوقتون ) بالتاء المثناة بدل النون المفردة أي لا يحددون دية معروفة بها ، لان شعر الاجفان ينبت في غالب الاحيان من جديد فان ذهب جميعه فهو قد يتعب العين إلا أنه لا يمنعها من الابصار . ( 20 / 4 ) وفي كل شفر ربع الدية لانها أربعة فيها كلها معا الدية كاملة . ( * ) ( 21 ) في الاجفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : في الجفن الاسفل الثلثان ، وفي الاعلى الثلث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : في الاجفان في كل جفن ربع الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال : كانوا يجعلون في جفني العين إذا أندرا عن العين الدية ، وذلك أنه لا بقاء للعين بعدهما ، فإن تفرقا جعلوا في الاسفل الثلث ، وفي الاعلي اثلين ، وذلك أنه أحزأ عن العين من الاسفل يسد ويكف عنها . ( 22 ) الشارب ما فيه إذا نتف ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى امراء الاجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم ، فكان مما اجتمع عليه أمراء الاجناد أن مرط الشارب فيه ستون دينارا ، وإن مرطا جميعا ففيهما مائة وعشرون دينارا . ( 23 ) في الفم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال : كانوا يجعلون في الفم إذا انشق الدية . * ( هامش ) * ( 21 / 1 ) الثلثان : أي ثلثا نصف الدية لان الاجفان أربعة فيها جميعا الدية كاملة وفي هذا تفريق في درجة الاهمية الجفن الاعلى والجفن الاسفل . ( 21 / 2 ) وفي هذا الاثر مساواة في الاهمية بين الاجفان . ( 21 / 3 ) أندر الجفن عن العين : أزاله . يسد ويكف عنها : يغطيها ويرد عنها الاذى . ( 22 / 1 ) مرط الشارب : نتفه أو إزالته . مرطا جميعا : أي الشاربين ، وقد يستعمل لفظ الشارب كناية عن الجانبين معا . ( 23 / 1 ) لان الفم واحد ولا بديل له . ( * ) ( 24 ) إذا ذهب سمعه وبصره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : إذا ضرب الرجل حتى يذهب سمعه ففيه الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وكلامه قال : له ثلاث ديات . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عوف قال : سمعت شيخا قبل فتنة ابن الاشعث فنعت نعته قالوا : ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة ، قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : في السمع الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في ذهاب السمع خمسون . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : سألت عطاء عن رجل أصيب من أطرافه ما أكثر من ديته ؟ فقال : ما سمعت فيه بشئ وإني لاظنه سيعطي بكل ما أصيب منه وإن كان أكثر من ديته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل فقأ عين صاحبه وقطع أنفه وأذنه قال : يحسب ذلك كله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن سئل عن رجل رمي بحجر أو ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره وانقطع كلامه ، فقال : ديات ، في سمعه دية ، وفي بصره دية ، وفي لسانه دية ، وقيل للحسن : ربح ، فقال : والله ما ربح ولا أفلح . * ( هامش ) * ( 24 / 1 ) لان السمع حاسة لا بديل لها ولا يقوم شئ مقامها وذهاب السمع يكون بفقده في الاذنين معا . ( 24 / 2 ) لان في كل حاسة الدية كاملة ففي السمع دية وفي البصر دية وفي الكلام دية . ( 24 / 5 ) أي نصف الدية . ( 24 / 6 ) أي هل يعطى أكثر من ديته إذا أصيبت يداه ورجلاه . ( 24 / 7 ) أي لا يعطى الارش الاعلى بل يجمع إرش كل عضو إلى إرش الاخر ويعطى ذلك كله . ( 24 / 8 ) وكيف يكون رابحا وقد خسر سمعه وبصره وكلامه . ( * ) ( 25 ) إذا ادعى أن سمعه قد ذهب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز جاء إليه رجل فقال : ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني ، فقال : كيف نعلم ؟ فقال : ادعوا الاطباء . فدعاهم فشموها فقالوا : هذه الصماء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الرجل يدعي أنه قد ذهب سمعه ، قال : يحلف عيله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إذا سمع الرعد تغشى عليه ففيه الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن إبراهيم قال : يعتقل فيصاح به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الزبير بن جنادة قال : سألت عطاء عن رجل ضرب رجلا فذهب سمعه ، وقد كان سميعا قال : يترك فإذا استثقل نوما أجلب حوله ، فان لم يستنبه كانت الدية ، وإن استنبه كانت حكومة . ( 26 ) إذا ذهب صوته ما فيه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عمن سمع القاسم بن محمد وسئل عن رجل ضرب منخرة رجل فذهب صوته ، فقال : فيها الدية . * ( هامش ) * ( 25 / 5 ) وكل الاثار المذكورة في هذا الباب إنما هي ذكر لوسائل للتأكد من ذهاب سمعه فبأي وسيلة تم التأكد من ذلك . ففي ذهاب السمع بكامله الدية كاملة فإن كان أقل ذلك كان الارش بمقدار ما ذهب من سمعه . ( 26 / 1 ) المنخرة لم نعثر لها على أثر في المعاجم التي بين أيدينا مؤنثة هكذا إلا أن المنخرة كاشتقاق من المنخر أي إخراج الصوت من المنخر . وفي النسخة الاخرى صخرة واللفظين كما نرجح خطأ ناتج عن النسخ ونرجح أن اللفظة الاصلية هي حنجرة ، والمعنى عندها يصير واضحا لا إشكال فيه لان الحنجرة مجمع الحبال الصوتية ومخرج الاصوات . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : إذا ضرب الرجل فحدب أو غن أو بح ففي كل واحد الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن امراء الاجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الحنجرة إذا انكسرت فانقطع الصوت من الرجل الدية كاملة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن : إذا ذهب كلامه فالدية . ( 27 ) إذا أصابه صعر ( * ) ما فيه ؟ ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد : في الصعر الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الاجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا ما انحرف الرجل خمسون دينارا . ( 28 ) الرجل يضرب عينه فيذهب بعض بصره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا أصاب عين رجل فذهب بعض بصره وبقي بعض ، فرفع ذلك إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت ، وأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ، ثم خط عند ذلك علما ، قال : ثم نظر في ذلك فوجده سواء ، فقال : أعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الاخر . * ( هامش ) * ( 26 / 2 ) غن صار في صوته غنة فغدا غير مفهوم . وبح : أي بحة دائمة فصار صوته ضعيفا جرا لا يسمع أو بالكاد يسمع كالهمس . ( 26 / 3 ) ذكر الخنجرة هنا إثبات لما سبق أن رجحناه في 26 / 1 من هذا الباب . ( * ) الصعر : ميل في الوجه أو الخد أو العنق إلى أحد الشقين أو انقلاب في الوجه إلى أحد الشقين بسبب علة وهنا إثر ضربة أصابته . ( 27 / 2 ) إلا ما انحرف الرجل أي لا بقدر على الالتفات حتى يميل بكامل جسده إلى الجهة المطلوبة لانه غير قادر على تحريك رقبته مستقلة عن جذعه . ( 28 / 1 ) أي قاس مدى رؤية العين الصحيحة ثم قاس مدى رؤية العين المصابة فأعطي حسب النقص الحاصل من قدرتها على الابصار . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في العين خمسون ، قال : قلت : فذهب بعض بصرها وبقي بعض ، قال : بحساب ما ذهب ، قال : يمسك على الصحيحة ثم ينظر بالاخرى ، ثم يمسك على الاخرى فينظر بالصحيحة فيحسب ما ذهب منها ، قلت : ضعفت عينه من كبر فأصيبت ، قال : نذرها واف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن بيان عن الشعبي قال : ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة فقال الشعبي : إنه إن شاء زاد في عينه التي يبصر بها ، فقال : إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها ، وإن شاء نقص من عينه التي أصيبت ، فقال : انه لا يبصر بهاو هو لا يبصر بها ، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها . ( 29 ) الشفتان ما فيهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية لانها تحبس الطعام والشراب ، وفي العليا ثلث الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال : في الشفتين الدية ، في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الشفتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية . * ( هامش ) * ( 28 / 3 ) وقول الطبيب في هذه الامور أكثر دقة وأقرب إلى الصواب لان بعض الاصابات قد تمنع الرؤية عن بعد إلا أنها تسمح بالرؤية القريبة وبعضها الاخر قد يمنع الرؤية القريبة للاشياء ، إلا أنها لا تمنع رؤية الاشياء البعيدة وهذا ضعف في البصر ونقص منه لا يمكن ملاحظته بالتجربة المذكورة في 28 / 1 . ( 29 / 1 ) وهذا مماثل لما قيل في الاشفار والاجفان أي أن ارش العضو مساو لمنفعته ، وفي الشفتين معا الدية كاملة . ( 29 / 4 ) وهنا ساوي في المنفعة بين الشفتين لان العليا أيضا تستر الفم والاسنان . ( 29 / 9 ) وقوله هنا زعموا أي أنه غير متاكد من صحة زعمهم هذا ولذا لم يقل به . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن شريح : في الشفتين الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال : في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : ما كان من اثنين في الانسان ففيهما الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، وما كان من واحد ففيه الدية . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن أبن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الابل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الشفتان ما فيهما ؟ قال : خمسون خمسون من الابل في كل واحدة ، قلت : يفضل بينهما ، قال السفلى تفضل ، زعموا ، قلت : بكم ؟ قال : أدري . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الشفتين خمسون خمسون ، وتفضل السفلى على العليا من الرجل والمرأة بالتغليظ ، ولا تفضل بالزيادة في عدد ، ولكن الخمسين فيها تغليظه في أسنان الابل . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الشفتان سواء : النصف والنصف . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : في الشفتين الدية ، في السفلى الثلثان ، وفى العليا الثلث . ( 30 ) اللسان ما فيه إذا أصيب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في اللسان الدية كاملة ) . * ( هامش ) * ( 30 / 1 لان اللسان واحد ، وما كان واحد ففيه الدية . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قا ل حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول رفعه مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في اللسان الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله : في اللسان إذا استؤصل الدية أخماسا ، فما نقص فبالحساب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال في اللسان الدية كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في عكرة اللسان . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن مثله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : قال في اللسان إذا انشق ثم التام عشرون بعيرا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اللسان يقطع كله ، قال : الدية . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر الصديق في اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعي من أصله ، وإذا قطع أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية . * ( هامش ) * ( 30 / 5 ) وهذا تغليظ لان قطع اللسان استئصالا لا يكون خطا بل هو العمد نفسه . ( 30 / 6 ) وهنا يعتبر أن أصل جعل الدية في اللسان ذهاب القدرة على الكلام إلا أن في اللسان فوائد أخرى لم يلحظها الاثر هنا . ( 30 / 7 ) عكرة اللسان : أصله أي أن المقصود استئصال اللسان . والعكرة أيضا اختلاط الامر حتى يصير غير مفهوم أي إذا قطع قسم من اللسان جعل كلام مقطوع اللسان غير مفهوم ولا واضح بل يختلط على السامع ففيه الدية . ( 30 / 11 ) أوعي من أصله : قطع من أصله . سلت الشئ : قطعه ، وأسلت لسانه كجدع أنفه أي قطع بعضه وبقي بعضه . ( * ) ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى : في كتاب عمر بن عبد العزيز : ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع من الكلام كله ففيه الدية ، وما نقص دون ذلك فبحسابه . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز أن كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب : في اللسان إذا استوء صل الدية كاملة ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة ، وما كان دون ذلك فبحسابه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عاصم عن علي قال : في اللسان الدية . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : فيه الدية . ( 31 ) الذقن واللحيين ما فيهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر ان امراء الاجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز : في الذقن ثلث الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثت عن الشعبي أنه قال : في الذقن إذا كسر أربعون دينارا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثت عن
سعيد بن المسيب أنه قال في فقمي الانسان أن يثني إبهامه ثم يجعل قضبتها ويفتح فاه فيجعلها بين لحييه ، فما نقص من فتحه فاه من قصبة إبهامه السفلى كان بحسابه . * ( هامش ) * ( 30 / 13 ) وقطع اللسان لا يمنع الكلام فقط كما سبق وذكرنا بل ويجعل ذوق الطعام وسخونته أو برودته وطعمه مستحيلا كما يجعل ابتلاع الطعام صعبا الخ . . . ( 31 ) اللحيان : الفكان الاعلى والادنى وهما العظمان اللذان فيهما الاسنان من داخل الفم . ( 31 / 3 ) الفقم هو الفك أيضا . ( * ) ( 32 ) اليد كم فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في اليد خمسون ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ( في اليد خمسون ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في اليد نصف الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال : في اليد نصف الدية ، خمسون من الابل أرباعا ، ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم قال : في اليد نصف الدية أخماسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة : اليد إذا لم ياكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في اليد تستأصل خمسون ، قلت : أمن المنكب أو من الكتف ؟ قال : لا ، بل من المنكب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الاصابع فالدية ، وإن قطعت الكف فخمسون من الابل . * ( هامش ) * ( 32 / 1 ) وفي اليدين معا الدية كاملة . ( 32 / 4 ) وهذا في التغليظ . ( 32 / 6 ) أي أنها صارت ميتة لا فائدة منها وإن بقيت معلقة بجسده كما في الضربة التي تسبب شلل اليد . يستطب من الاستطابة وهي الاستنجاء . ثم عقلها : استحقت العقل أي التعويض عن ذهابها بنصف الدية . ( 32 / 7 ) أي استؤصلت من أصلها فلم يبق أي جزء منها . ( 32 / 8 ) أي من أي مكان قطعت منه فقد ذهبت فائدة القسم الباقي مع انقطاع الكف والاصابع . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : اليدان سواء . ( 33 ) اليد يقطع منها بعد ما قطعت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قطعت الكف من المفصل ، قال : فيها ديتها ، فان قطع منها شئ بعد ذلك ففيها حكومة عدل ، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا ، قال : فيها ديتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ، قال : خمسون ، قلت : فقطع شئ مما بقي بعد ؟ قال : جرح ، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الكف فخمسون من الابل ، فان قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون ، فان كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف - قال : مجاهد يقول ذلك - فنصف نذر اليد ، فان قطع ما بقي كله فجرح يداويه . ( 34 ) الترقوة ما فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم جندب عن أسلم مولى عمر قال : سمعت عمر يقول على المنبر : في الترقوة جمل . * ( هامش ) * ( 32 / 10 ) أي لا فرق في القطع بين اليمنى واليسرى . ( 33 / 2 ) جرح : أي فيه تعويض الجراح حكومة عدل . إلا أن يكون في ذلك سنة : أي لا أعلم في ذلك سنة فان وجدت فالحكم للسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . ( 33 / 3 ) نذر اليد : ديتها . ( 34 / 1 ) الترقوة : عظم أعلى الكتف لجهة الظهر وهو يكسر إن تلقى ضربة عنيفة أو أثر سقطة قوية . جمل : أي تعويض كسرها . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن جندب العاص عن أسلم مولى عمر أنه قضى في الترقوة البعير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : في الترقوة بعيران . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال : في الترقوة حكم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مجاهد والشعبي قالا : إن كسرت فأربعون دينارا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن عمرو بن شعيب قال : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية كاملة ، فان عاش ففيها خمسون من الابل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن قتادة قال : إذا انجبرت الترقوة ففيها أربعة أبعرة - يعني مثل بالوجود . ( 35 ) كم في كل سن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسن بخمس من الابل ، قال : وقال أبي : يفضل بعضها على بعض بما يرى أهل الرأي والمشورة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( في الاسنان خمس خمس ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في السن خمس خمس ) . * ( هامش ) * ( 34 / 4 ) أي يكون الحكم حسب مدى الاصابة وخطورتها . ( 34 / 6 ) وإن قطعت ذهب كتفه وبعض صدره وظهره فان عاش عاش عاجزا . وإن لم يعش فالدية هنا ليست دية الترقوة بل هي ديته هو لانه مات بسبب قطعها . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في السن خمس من الابل أو عدل ذلك من الذهب أو الورق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن شريح قال : الاسنان سواء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الاصابع والاسنان في الدية سواء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال : الاسنان سواء ، وقال : إن كان للثنية جمال فان للضرس منفعة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه قال : هي سواء . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال : في الدية سواء . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الاصابع والاسنان في الدية سواء . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في السن خمس من الابل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال حدثنا عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن خمس من الابل . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الاجناد : وفي الاسنان خمس من الابل . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في السن خمس من الابل أخماسا . * ( هامش ) * ( 35 / 6 ) أي في كل اصبع خمس وفي كل سن خمس من الابل ولا مفاضلة بين الاصابع والاسنان . ( 35 / 7 ) أي أن جمال هذا يعادل منفعة ذاك وبالتالي يكون إرش كل واحد مساو للاخر وهو خمس من الابل . ( 35 / 9 ) المقصود الاسنان . ( * ) ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال في الاسنان سواء . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : في الاسنان خمس خمس . ( 36 ) من قال : تفضل بعض الاسنان على بعض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج قال : قال لي عطاء : الاسنان : في الثنيتين والرباعيتين والنابين خمس خمس ، وفيما بقي بعيران بعيران ، أعلى الفم وأسفله من ذلك سواء ، ثنية ورباعية ونابا أعلى الفم وأسفله سواء ، وأضراس أعلى الفم وأضراس أسفل الفم سواء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : قال أبي : يفضل بعضها على بعض بما يري أهل الرأي والمشورة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول : يفضل السن في أعلى الفم أسفله على الاضراس ، وأنه قال : في الاضراس صغار الابل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض - وذلك خمسون دينارا قيمة كل فريضة عشرة دنانير - وفي الاضراس بعير بعير - وذكر يحيى أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والانياب - وقال سعيد : حتى إذا كان معاوية فاصيبت أضراسه قال : أنا أعلم
بالاضراس من عمر ، فقضى فيها خمس فرائض ، فقال سعيد : لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية ، ولو كنت أنا لجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين . * ( هامش ) * ( 35 / 15 ) أي الدية . ( 36 / 1 ) أي أن أسنان مقدم الفم التي تظهر عند الكلام أو الابتسام تفضل سواها ، لانه بالاضافة لمنفعتها فان لها جمالا وكسرها يشوه منظر الانف إضافة لذهاب منفعتها . ( 36 / 2 ) أي أن لاهل الرأي والمشورة تقدير فضل أحدها على الاخر . ( 36 / 4 ) خمس فرائض : خمس من الابل أي جعلها بعيرين بعيرين كي تكون دية مجموع الاسنان كلها مائة = ( * ) ( 37 ) الاصابع من سوى بينها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذه وهذه سواء ) - يعني الخنصر والابهام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال شريح : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن الاصابع في الدية سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد ووكيع عن هشام عن أبيه أنه قال : هي سواء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال : الدية في الاصابع سواء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال : وجدت في كتاب عن حميد عن بكر عن هشام بن هبيرة أن ابن عمر وابن عباس قالا : الاصابع سواء ، وهذه وهذه سواء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : أشهد على شريح ومسروق أنهما جعلا الاصابع والاسنان سواء . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : الاصابع سواء عشر عشر . * ( هامش ) * = من الابل وهي الدية كاملة إذ في حال جعل في كل سن خمس جاوز مجموع دية الاسنان المائة من الابل وفي حال جعل في الضرس بعيرا واحدا كان مجموع دية الاسنان كلها أقل من مائة من الابل أي أقل من الدية كاملة ، وفي الاسنان كلها معا الدية كاملة ، إذ ما كان من واحد في الانسان كان فيه الدية كاملة وما كان أكثر قسمت الدية على عدده ، ففي اليد خمسون وفي اليدين معا الدية كاملة ، وكذا في الفكين ، ففي الفم كله الدية كاملة وفي كل فك نصف الدية وبالتالي تقسم دية الفم على الاسنان وهذا رأي قياسي ولم يثبت في هذا سنة إنما لنا ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( في الاسنان خمس خمس ) راجع 35 / 2 - 3 من هذا الكتاب . ( 37 / 5 ) وهذا وهذه : أي والخنصر والابهام سواء . ( 37 / 6 ) أي في كل واحد منها ما في الاخر ، في كل سن كالاخر وفي كل اصبع كالاخر ولا يعني قوله هنا إن في الاصبع كما في السن إنما قصد كما ذكرنا تساوي هذه فيما بينها كتساوي تلك فيما بينها . ( * ) / صفحة 305 / ( 38 ) كم في كل إصبع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( في الاصابع عشر عشر ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع بعشر من الابل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع عشر عشر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في كل إصبع مما هنالك عشر من الابل ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : في الاصابع في كل إصبع عشر الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمدة عن علي قال : في الاصابع عشر الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز : في كل إصبع عشر من الابل أو عدل ذلك من ذهب أو ورق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : الاصابع كلها سواء فيها العشر . * ( هامش ) * ( 38 / 1 ) إذ في اليد خمسون من الابل أي نصف الدية وتقسم دية اليد على أصابعها . ( 38 / 2 ) قضى قي الاصابع : في إرش الاصبع المقطوع أنه عشر من الابل . ( 38 / 5 ) إذ أن الاصابع في اليدين عشر ففي كل واحد منها عشر الدية ليكون في مجموعها الدية كاملة . ( 38 / 7 ) وعدلها من الذهب أو الفضة أي من الدنانير أو الدراهم يكون عند أهل الدنانير وأهل الدراهم وعند كل قوم من غالب ما لهم . ( 38 / 8 ) العشر : أي عشر الدية وهو عشر من الابل . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 20 ( * ) / صفحة 306 / ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم : في كل إصبع خمس الدية أخماسا .
............................................................
- المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 6 ص 306 :
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الزهري قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل إصبع مما هنالك عشر الدية . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الابهام والتي تليها نصف الكف ، وفي الوسطى بعشر فرائض ، والتي تليها بتسع فرائض ، وفي الخنصر بست فرائض . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : الاصابع عشر عشر . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن علي وابن مسعود وابن عباس والحسن كانوا يقولون : في الاصابع كلها عشر عشر . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال : كتب إلينا عبدالمللك بن مروان ونحن مع خالد بن عبد الله أن الاصابع أثلاثا ، وقرن خالد بين الخنصر والبنصر وبين الوسطى والتي تليها ، الابهام على حدة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : في كل مفصل من الاصابع ثلث دية الاصبع إلا الابهام ، فان في كل مفصل نصف ديتها . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الابهام خمس عشرة وفي التي تليها عشر ، وفي التي تليها ثمان ، وفي التي تليها سبع . * ( هامش ) * ( 38 / 9 ) خمس الدية : خمس دية اليد الواحدة . أخماسا أي تقسم دية الاصبع على الانواع الخمسة التي منها تكون الدية المغلظة . ( 38 / 11 ) الابهام والتي تليها أي السبابة نصف الكف أي نصف دية اليد وهنا تفضيل بين الاصابع حسب فائدتها في اليد ونسبة استعمالها مقابل الاصابع الاخرى . التي تلي الوسطى هي البنصر . ( 38 / 14 ) أي في الخنصر والبنصر معا ثلث الدية والوسطى والسبابة ثلث الدية وا لابهام وحده ثلث الدية . ( 38 / 15 ) لان الابهام يتكون من مفصلين فقط . ( 38 / 16 ) وقد جعل بقوله هذا مجموع دية الاصابع أربعين من الابل وهذا أقل من نصف الدية إلا إ ن أراد أن الباقي وهو عشر من الابل دية للكف . ( * ) / صفحة 307 / ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم حجاج عن مكحول عن زيد أنه قال : في الاصابع في كل مفصل ثلث دية الاصبع إلا الابهام فان فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل لان فيها مفصلين . ( 39 ) من قال : أصابع اليدين والرجلين سواء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن القضاء في الاصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الابل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يساله فكتب إليه أن أصابع اليدين والرجلين سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : أصابع اليدين والرجلين سواء . ( 40 ) الاعور تفقا عينه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سال اين عمر عن الاعور تفقأ عينه ، فقال عبد الله بن صفوان ، قضى عمر فيها بالدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل الاعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال : إن شاء تفقأ عين مكان عين ، ويأخذ النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة . * ( هامش ) * ( 39 / 1 ) أي سواء في ذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، فكل اصبع يقطع فيه عشر من الابل . ( 40 / 1 ) لانها واحدة لا ثانية لها لدى الاعور تعامل معاملة ما يوجد لدى الانسان منه واحد فقط كالفم واللسان والفرج إلخ . . . فتكون فيها الدية كاملة . ( 40 / 3 ) وهذا بناء لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) إلى آخر الاية . سورة المائدة الاية ( 45 ) . ( * ) / صفحة 308 / ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : إذا فقئت عين الاعور ففيها الدية كاملة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سلمة عن سعيد عن شعبة عن قتادة عن لا حق ابن حميد أنه ساله ابن عمر أو ساله رجل عن الاعور تفقا عينه الصحيحة ، فقال ابن صفوان وهو عند ابن عمر : قضى فيها عمر بالدية كاملة ، فقال : إنما أسالك يا ابن عمر ، فقال : تسألني وهذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ، فقال إنما أسألك يا ابن عمر ، فقال : تسأ لني وهذا يحدثك أن عمر فيها بالدية كاملة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم أنه ذكرما يقولون في الاعور إذا فقئت عينه الصحيحة ولم يكن أخذ للاخرى أرش ، فقالو ا : الدية كاملة ، فقال إبراهيم : زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم فقضى عثمان دية العينين
............................................................
- المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 6 ص 308 :
كلتيهما ، فسألنا عن عون ذلك وطلبناه ، فلم نجد له [ هادافترد ] ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في العين إذا لم يبق من بصره غيرها ثم أصيبت الدية كاملة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في أعور فقئت عينه ، قال : فيها الدية كاملة . ( 41 ) من قال : فيها نصف الدية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه قال في الرجل تفقأ عينه وليس عين غيرها ، قال : القصاص ، وإن فقئت خطأ فنصف الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق في الاعور تفقأ عينه الصحيحة ، قال : فيها نصف ، أنا أدي قتيل الله . * ( هامش ) * ( 40 / 6 ) دية العينين كلتيهما أي الدية كاملة . [ هادا فترد ] هكذا في الاصل ولعلها الاصل أحدا يعرفه ، ولعل عون المذكور هو الذي نسب إليه إبراهيم زعيم بني كاهل . ( 41 / 1 ) القصاص : لما سبق وذكرناه من الاية ( 45 ) من سورة المائدة وفيها نصف الدية باعتبار صاحب الاثر أن الجاني هنا لا بد له في ذهاب العين الاولى . ( 41 / 2 ) هكذا النص في الاصل والمعنى المرجح أنه إن كان الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه ذهاب عينه = ( * ) / صفحة 309 / ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الاعور تفقأ عينه الصحيحة عمدا ، قال : العين بالعين ما إذا فقئت عينه إلا ولا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال : فيها نصف الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم قال : فيها نصف الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق أنه سئل عن أعور فقئت عينه فقال : لا أدي قتيل الله ، إنما على الذي أصابه دية عين واحدة . ( 42 ) الاعور يفقأ عين إنسان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن عامر في أعور فقأ عين رجل فقال : العين بالعين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في الاعور إذا فقأ عين إنسان فقئت عينه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد قال : العين بالعين . ( 43 ) السن إذا أصيبت فاسودت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد ، وعن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ، وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قالوا : إذا اسودت السن تم عقلها . * ( هامش ) * = الاولى فهذه ليست مسؤولية الجاني ليؤدي عنها الدية ولم يمسها باذى وإنما يؤدي الدية عما آذاه فعلا . ( 41 / 3 ) هكذا ورد النص هنا وسيرد مختصرا في مكان آخر . ( 42 / 1 ) إن فقأها خطأ ففيها الدية وإن فقأها عامدا فالعين تنفيذا لامر الله تعالى . ( 43 / 1 ) تم عقلها : وجب ، لان السن متى اسودت كان معنى ذلك موتها لانها لا تسود إلا إذا انفصلت عن العروق التي تمدها بالغذاء . ( * ) / صفحة 310 / ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول عن زيد ، وعن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ، وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال : إذا اسودت السن فعقلها تام . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان - إذا اسودت السن - قضى فيها بديتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : في السن إذا اسودت أو تحركت أو رجفت فهو سواء . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم في السن ترجف قال : عقلها تام . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن جابر عن الشعبي قال : إذا اسودت السن أو اصفرت ففيها ديتها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ليث عن الزهري قال : إذا اسودت السن فقدتم عقلها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في السن يستأني بها ، فان اسودت فالعقل تام . ( 44 ) السن إذا أصيبت كم يتربص بها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : يتربص بها حولا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد مثله . * ( هامش ) * ( 43 / 3 ) أي فيها دية السن كاملة كما لو سقطت من الفم . ( 43 / 5 ) لان كل ذلك يعني شيئا واحدا أنها قد انفصلت من عروقها وإن ظلت معلقة في اللحم حيث هي . ( 44 / 1 ) أي ينتظر سنة حتى تتضح إصابتها نهائيا أو تتأكد إصابتها . ( * ) / صفحة 311 / ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله .
............................................................
- المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 6 ص 311 :
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : في السن يستأني بها سنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي في السن يتربص بها سنة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن هشام عن محمد عن شريح قال : إذا كسرت السن أجله سنة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ينتظر بها سنة ، فان اسودت أو اصفرت ففيها العقل . ( 45 ) السن يكسر منها الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد ، وعن حجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ، وعن حجاج عن مكحول عن إبراهيم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الانف والاذن بمزلة السن ما نقص منها فبحساب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر وأبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح أنه كان يجعل فيها بقدر ما نقص منها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : ما كسر منها إذا لم يسود فبحساب ذلك . * ( هامش ) * ( 44 / 4 ) يستأني : يتمهل وينتظر للحكم بتلفها ووجوب عقلها أو عودتها إلى طبيعتها وثباتها في مكانها . ( 45 / 1 ) أي إن ذهب نصفها أعطي نصف الدية وإن أقل أو أكثر أعطي بنفس نسبة ما نقص منها . ( * ) / صفحة 312 / ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير في السن إذا اسود بعضها فبحساب منزلة الكسر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا انكسر منها نصف أو ثلث وهي بيضاء فبحساب ما نقص منها . ( 46 ) السن السوداء تصاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم في السن السوداء إذا أصيبت ففيها حكومة ذوي عدل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم : في السن السوداء حكومة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن سعيد بن المسيب قال : فيها ثلث الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : فيها ثلث ديتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : فيها ثلث الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن عباس قال : فيها ثلث الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عن ابن عباس عن عمر : في السن السوداء ثلث ديتها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : في السن السوداء إذا نزعت - وكانت ثابتة - ثلث ديتها . * ( هامش ) * ( 45 / 8 ) لان القسم الباقي منها ما زال حيا يستفاد منه . ( 46 / 1 ) أي ليس فيها الدية ، دية السن البيضاء ، إنما فيها تعويض يحدده تحكيم ذوي عدل من العارفين بحال الاسنان . ( * ) / صفحة 313 / ( 47 ) في العين القائمة تنخس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال : فضي في العين القائمة إذا طفئت ثلث دينار . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : فيها ثلث ديتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط أن عمر بن عبد العزيز قضى في عين قائمة فضخت بمائة دنيار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي ، وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالوا : في العين القائمة حكم ذوي عدل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : في العين القائمة إذا نخست ثلث ديتها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق قال : في العين العوراء حكم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر في العين العوراء إذا نخست - وكانت قائمة - ثلث ديتها . ( 48 ) باب الرجل كم فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن
............................................................
- المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 6 ص 313 :
الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها ، أو قبضها فلم يبسطها ، أو قلصت عن الارض فلم تبلغها ، فما نقص فبحساب . * ( هامش ) * ( 47 / 1 ) العين القائمة : التي ما زالت في مكانها إلا أنها تبصر أو تبصر باتجاه واحد . ( 47 / 3 ) فضخت : فقئت . ( 47 / 4 ) لانه تعويض من تشويه أصاب الوجه بفقدها وليس تعويضا عن ابصارها . ( 47 / 6 ) العين العوراء : الثابتة مكانها إلا أنهالا تبصر . ( 48 / 1 ) القضية : القضاء في أمر من الامور فما نقص بحساب : ما نقص من فائدتها لصاحبها فالارش المفروض يكون تعويضا لهذا النقص لا أكثر ولا أقل . ( * ) / صفحة 314 / ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال : في الرجل نصف الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : في الرجل نصف الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي ، وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا : في اليد تصاب فتشل ، أو الرجل ، أو العين إذا ذهب بصرها وهي قائمة ، فقد تم عقلها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في الرجل خمسون ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الرجل خمسون من الابل أخماسا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال : في كتاب كتبه مروان عن زيد بن ثابت قال : إذا قزلت الرجل ففيها نصف الدية . ( 49 ) الجائفة ( * ) كم فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الجائقة ثلث الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن اشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الجائقة ثلث الدية أخماسا . * ( هامش ) * ( 48 / 2 ) لان الرجل واحدة من اثنتين يسير بهما الانسان ، وما كان منه اثنين عند الانسان ففي الواحد منه إذا ذهب بفعل فاعل نصف الدية . ( 48 / 4 ) لان العقل إنما هو مقابل الانقطاع عن استعمال العضو لحائل تسبب به الجاني . ( 48 / 5 ) أي نصف الدية . ( 48 / 7 ) قزلت : عرجت عرجا شديدا يؤلم صاحبها ويمنعه عن كثير من أعماله إن لم يكن عنها كلها . ( * ) الجائفة الطعنة التي تبلغ الجوف والتي تخالط الجوف والتي تنفذ من الجوف أيضا ولكن دون أن تقتل المصاب بها . ( * ) / صفحة 315 / ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الجائفة ثلث الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول ، وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة ثلث الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الجائفة في البطن والفخذ ، ديتها ثلث الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قوما كانوا يرمون ، فرمى رجل منهم بسهم خطا ، فاصاب بطن رجل فانفذه إلى ظهره ، فدووي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد : في النافذة في الجوف ثلث الدية ، وفي الاخرى مائة دينار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الجائفة في الجوف حتى يخرج من الجانب الاخر جائفتان . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل رمى رجلا فانفذه قال : فيه جائفتان . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال : في الجائفة ثلث الدية . ( 50 ) الجائفة في الاعضاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في كل نافذة في عضو من اليد والرجل مائة دينار . * ( هامش ) * ( 49 / 5 ) أي سواء كانت في الفخذ أو في البطن فعقلها سواء . ( 49 / 6 ) لانها نفذت إلى الجوف فهي جائفة وفيها دية الجائفة ثم نفذت من الجوف إلى الظهر فهي كأنها هنا طعنة مضاعفة ، ففيها دية الجائقة مضاعفة . ( 49 / 7 ) أي أنه قسم الاصابة هنا إلى قسمين : نفاذها إلى الجوف وفيه دية الجائفة ثلث الدية الكاملة ثم نفاذها من الجوف إلى الظهر وقد جعل فيه عشر الدية لان الدية الكاملة ألف دينار . ( 50 / 1 ) والمقصود بالرجل هنا الساق أو القدم لان النافذة في الفخذ جائفة وفيها ثلث الدية . ( * ) / صفحة 316 / ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الجائفة في الفخذ ثلث الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : كل نافذة في عضو فديتها ثلث دية ذلك العضو . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
............................................................
- المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 6 ص 316 :
قال : لكل عضو جائفة ، وكل عظم أجيف فجائفته من حساب ذلك العظم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : قال عمر : كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث دية ذلك العضو . ( 51 ) الذكر ما فيه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الذكر الدية ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ( في الذكر الدية ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : في الذكر الدية أخماسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : ( في الذكر الدية ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال : ( في الذكر الدية ) . * ( هامش ) * ( 50 / 3 ) وهذا إذا كانت الجائفة في البطن ففيها ثلث الدية أما إن كانت في اليد أو الرجل ففيها ثلث نصف الدية أي سدس الدية . ( 50 / 4 ) كل عظم أجيف : كل عظم اخترقته طعنة أو سهم . ( 51 / 1 ) لانه واحد وكل ما كان واحدا عند الانسان ففيه الدية كاملة . ( * ) / صفحة 317 / ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : ( في الذكر الدية ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الذكر الدية . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : استئوصل الذكر ، قال : الدية ، قلت : أرأيت إن أصيبت الحشفة ثم أصيب شئ مما بقي ، قال : جرح . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الذكر الدية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته مائة من الابل . ( 52 ) الحشفة تصاب كم فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته الدية كاملة مائة من الابل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن أشعث عن عامر عن علي وعبد الله قالا : في الحشفة إذا قطعت الدية ، فما نقص منها فبحساب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الحشفة الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الحشفة الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : في الحشفة الدية . * ( هامش ) * ( 51 / 8 ) أي أن الاصابة الثانية جرح . ( 52 / 1 ) لان الاساس في الذكر هو الحشفة فقطعها كاستئصاله . ( * ) / صفحة 318 / ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الحشفة وحدها الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن أصيبت الحشفة ، قال : الدية ، قال : قلت لعطاء : أثبت ؟ قال : قد قالوا ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي قال : في الحشفة الدية . ( 53 ) اليد الشلاء تصاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق : في اليد الشلاء إذا قطعت حكم ، وفي الضرس حكم - يعني المأكول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم في اليد الشلاء ، قالوا : فيها حكم ذوي عدل . * ( هامش ) * ( 53 / 1 ) الضرس المأكول : التالف أي الاسود أو الذي نخره السوس أو المكسور . ( 53 / 4 ) وهنا لم يرفع الراوي الاثر إلى عمر رضي الله عنه إنما تركه عند ابن عباس وهذا انقطاع فيه لان الحكم في هذا الامر إنما كان لمن ولي الامر وهو عمر رضي الله عنه ، والارجح في هذا الباب قوله وقضاؤه إذ لا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بفعل الخلفاء الراشدين قبل فعل سواهم وقولهم قبل قو ل سواهم . ( * ) / صفحة 319 /
............................................................
- المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 6 ص 319 :
( 54 ) اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقض منها شئ أرشها مائة وثمانون درهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن يزيد عن إبراهيم : في اليد أو الرجل إذا كسرت صلح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد الله بن ذكوان أن عمر قضى في رجل كسرت ساقه فجبرت واستقامت فقضى فيها بعشرين دينارا ، قال : قيل له : إنها وهنت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن شريح في رجل كسرت يد رجل فجبرت ، فقال شريح : على الكاسر أجر الجابر ، أما يحمد الله حيث رد عليه يده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن المسيب قال : في الاعضاء كلها حكومة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت : في الساق تكسر خمسون دينارا ، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا ، وفي العثم ما فيه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال : في الذراع والساق والعضد والفخذ إذا كسرت ثم جبرت قلوصان قلوصان . * ( هامش ) * ( 54 / 3 ) وهذا صحيح طبيا وعلميا لان العضو المكسور ولو برئ لا يعود لسابق عهده وقوته قبل الكسر أبدا . ( 54 / 4 ) هو يحمد الله بكل تأكيد وكلنا يحمد الله إن شفاه من مصاب ونحمد الله على كل حال إن شاء الله إنما لا يعني هذا أن لا يكون في الامر تعويض على من كسرت يده أو رجله لانها أولا قد وهنت ونقصت قوتها بعد الكسر ولان في إلزام الكاسر دفع الارش للمكسور عقوبة رادعة له عن إيذاء الناس وتهذيبا له لان القضاء ليس تعويضا للمجني عليه فقط بل هو تهذيب وتاديب للجاني لكي يتوب عما فعل ولا يعود لمثله . ( 54 / 6 ) العثم : التشوه الحاصل عن الاصابة ، سواء أدى إليه سوء الجبر أو نوع الاصابة الحاصلة . ( * ) / صفحة 320 / ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وقالت له : كسر اليد أو الرجل أو الترقوة فجبرت فاستوت ، قال : في ذلك شئ وما بلغني ما هو ؟ ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل كسرت يده قال : يعوض من يده ، قال : وقال محمد : قال شريح : يعطي أجرا الطبيب . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن في الذي يكسر ذراعه ثم يجبر ، قال : يرضخ له شئ . ( 55 ) الظفر يسود ويفسد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغيرا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو بن حازم عن جابر بن زيد بن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الاصبع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الاصبع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الظفر إذا نبت فان كان فيه عيب فبعير . * ( هامش ) * ( 54 / 8 ) استوت : عادت كما كانت قبل الكسر ظاهرا ، لانها لا تعود أبدا بنفس قوتهاا لسابقة ولذا أكد أن في الامر ارش وإن لم يحدده لانه استند إلى القاعدة الاساسية في هذه القضية ولكنه لم يحدد الارش لانه لم يصله حديث أو أثر في هذا الامر ليجعله حكما . ( 54 / 9 ) والارجح هنا قول الحسن بوجوب التعويض إضافة لاجر الطبيب إذ أنه بالاضافة لوهن العضو المكسور قد منعته الاصابة من السعي للحصول على رزقه وجعلته هذه الاصابة عالة طليلة مدة العلاج . ( 54 / 10 ) والرضخ : إعطاء القليل . ( 55 / 2 ) إذا أعور : إذا لم يخرج سليما كما كان بل ثبت متغيرا أو بقي في مكانه مسودا لم يبيض بعدها ، وخمس دية الاصبع بعيران على أكثر الاقوال . ( * ) / صفحة 321 / ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج في الظفر إذا لم ينبت ففيه ناقتان ، فان نبتت عمياء ليس لها وبيص ففيها ناقة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الظفر إذا لم ينبت ففيه بنت مخاض ، فان لم يوجد ففيه بنت لبون . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن الظفر إذا لم ينبت ، فقال : قد سمعت فيه بشئ ولا أدري ما هو ؟ ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الاجناد وأهل الرأي اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز : في الظفر إذا نزع فعسر أو سقط أو اسود العشر من دية الاصبع : عشرة دنانير . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الاصبع . * ( هامش ) * ( 55 / 5 ) اعرنجم : حول معنى اللفظ خلاف إلا أننا نرجح اشتقاقه من العرجون كعرجن أي خرج له نتوءات وفيه اعوجاج كالعرجون هو هذا العرق يخرج من العذق يحمل حبات التمر أي خرج متحدبا معوجا واعرنجم أشد من عرجن في هذا المعنى ، وقد تعني أيضا اسود لان عرجن من معانيها طلاء الشئ بالدم أو الزعفران أو بالخضاب . وجاء في متن اللغة : ( وقالوا اعرنجم بمعنى فسد ولم يثبت سماعا ولعله تحريف ( احرنجم ) وهي تعني تقبض وتجمع ، وكلا الامرين محتمل . والاصل فيها ( حرج ) ولعل أصل اعرنجم ( عرج ) والاشتقاق بنفس الوزن والقياس يسمح بذلك ، والقلوص : الناقة السريعة تستعمل للركوب والسفر . ( 55 / 6 ) عمياء ليس لها وبيص : جافة قاسية لا التماع لها وهذا لضعفها وعدم ارتباطها بكامل عروقها التي تغتذي منها . ( 55 / 8 ) توكيد على وجود الارش وإن كان لا يعرف حده . ( 55 / 10 ) والخلاف في تقدير قيمة دية الظفر إنما هو في الاصل إجماع على وجوب ديته ومنشا الخلاف في تحيدد قيمة هذه الدية هو خلاف حال كل ظفر سئل عنه الصحابي أو التابعي لان سقوط الظفر بكامله ليس كسقوط بعضه وبقاء بعضه ، وسقوطه كله ليس كاسوداده أو جفافه وذهاب وبيصه ، ولكل حال حكم والمبدأ هنا هو وجوب أن يكون الارش مساويا لدرجة الاصابة ولا خلاف في هذا . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 21 ( * ) ( 56 ) الرجل يصيب من الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص في سن وقال : كتاب الله القصاص . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أزهر عن محارب بن دثار قال : جاء زجلان إلى شريح قد كسر هذا ضرس هذا ، وهذا ضرس هذا ، قال : هذه ثنية بضرس ، قوما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا : ليس في العظام قصاص ما خلا السن أو الرأس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يقاد من السن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العين يقاد منها ؟ قال : نعم والسن . ( 57 ) الضلع إذا كسر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال : سمعت عمر على المنبر يقول : في الضلع جمل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : في الضلع إذا كسر بعيران ، فإذا انجبر فبعير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب : في الضلع بعير . * ( هامش ) * ( 56 / 1 ) وقد قال تعالى : ( والسن بالسن ) سورة المائدة الاية ( 45 ) . ( 56 / 2 ) أي قد تعادلت الاصابتان فلا ارش بينهما . ( 56 / 4 ) والاية المذكورة في 56 / 1 توضح ذلك وتؤكده . ( 56 / 5 ) وهذا ثابت بنص كتاب الله عليه وفي سورة المائدة الاية ( 45 ) كما سبق وذكرنا ولا خلف فيه . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن شريح ومسروق أنهما قالا : في الضلع ونحوه إذا كسر وجبر على غير عثم ، قالا : فيه أجر الطبيب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال : فيه عشرة دنانير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن الحكم في الضلع قال : بعير ، وفي الضرس بعير . ( 58 ) في البيضتين ما فيهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في إحدى البيضتين نصف الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت ، وعن حجاج عن أبي إسحاق وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير ، وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا : البيضتان سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ، قال : قلت له : البيضتان ؟ قال خمسون خمسون ولم أسمعه من ثبت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : البيضتان سواء . * ( هامش ) * ( 57 / 4 ) وقول عمر رضي الله عنه الثابت في 57 / 1 أرجح عندنا ، إذ لواكتفي في هذا باجر الطبيب فقد ضاع تعويض الاذى عن المجني عليه وذهب الجاني دون عقاب أو قصاص . ( 57 / 6 ) والارجح عندنا في الضرس أنه سن وفيه خمس من الابل للحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( في السن خمس ) . ( 58 / 1 ) لانهما اثنتان فيهما معا الدية ففي الواحدة نصف الدية ، وذهاب واحدة منهما يضعف قدرة الرجل على الانجاب كما يضعف ذهاب إحدى رجليه قدرته على المشي . ( 58 / 4 ) أي أنه قضى بذلك قياسا باليدين والرجلين وما كان من اثنين سواهما . ( 58 / 5 ) أي لا تفضيل في الارش بين اليمنى واليسرى . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : الانثيان سواء .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث ، قلت : لم ؟ قال : لان اليسرى إذا ذهبت لم يولد له ، وإذا ذهبت اليمنى ولد له . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال : ذكرت ذلك لابراهيم فقال : هما سواء . ( 59 ) في لسان الاخرس وذكر العنين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال : في لسان الاخرس حكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم : في لسان الاخرس الدية كاملة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم : في لسان الاخرس حكم ، وفي ذكر الخصي حكم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال : في لسان الاخرس الدية كاملة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : في ذكر الذي لا ياتي النساء مثل ما في ذكر الذي ياتي النساء ؟ قال لي : نعم ، وقال : أرأيت الذي ذهب ذلك منه أليس يوفي نذره . ( 60 ) المنكب يكسر ثم يجبر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز عن ابن عمر أن أمراء الاجناد وأهل الرأي منهم اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم ففيه أربعون دينارا . * ( هامش ) * ( 58 / 6 ) الانثيان : البضتان . ( 59 / 1 ) أي ليس فيه الدية كاملة كما في لسان القادر على الكلام . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : بلغني عن الشعبي في المنكب إذا كسر أربعون دينارا . ( 61 ) من فتق المثانة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أزهر العطار عن أبي عون الثقفي عن شريح قال : في الفتق ثلث الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز قال : في فتق المثانة ثلث الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : بلغني عن الشعبي قال : في المثانة إذا خرقت فلم يستمسك البول ثلث الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن زيد : في الفتق الدية . ( 62 ) في الصلب كم فيه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : ( في الصلب الدية ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : ( في الصلب الدية ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال : اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية . * ( هامش ) * ( 61 / 1 ) والمقصود هنا فتق المثانة . ( 62 / 1 ) إذ هو واحد لا ثاني عند الانسان وكسره كقتل الرجل لانه يصير مشلولا أو كالمشلول لا حراك له وإن تحرك فبصعوبة بالغة وألم دائم ، والصلب : العمود الفقري . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال : في الصلب الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في صلب الرجل إدا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إذا كان يحمل له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن أصيب الصلب أو كسر فجبر وانقطع منيه فالدية وافية ، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل فانه يرى فيه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن الصلب يكسر قال : الدية . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أنه قال : حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه فاحدو دب ، ولم يقعد وهو يمشي وهو محدو دب فقال : امش ، فمشى ، فقضى له
بثلثي الدية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبيدة عن يزيد الضخم عن علي قال : إذا كسر الصلب ومنع الجماع ففيه الدية . ( 63 ) الثديان ما فيهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها ، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن ديته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الشيباني عن الشعبي قال : في ثدي المرأة فما فوقه الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية . * ( هامش ) * ( 62 / 6 ) أي بالدية كاملة إذا صارت نساؤه لا تحمل منه أي إذا صار غير قادر على الانجاب فان حملت نساؤه منه ففيه نصف الدية ، لان الكسر قد جبر وعاد قادرا على السير والانجاب . ( 62 / 7 ) يرى له : يحكم له بارش مقابل ما أصاب ظهره من ميل . ( 63 / 2 ) ثدي المرأة الثديين معا ، الدية كاملة ويؤكد ذلك قوله وفي أحدهما نصف الدية . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الثديين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : سئل عن ثدي المرأة فقال : فيه نصف الدية ، وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة عدل المجتهد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الابل ، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الابل إذا لم يصب إلا حملة ثديها ، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من الابل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني معمر عمن أخبره عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حملة ثدي المرأة مائة دينار ، وجعل في حملة ثدي الرجل خمسين دينارا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك بن مروان قضى في قتل غسان وأصابوا النساء في الثدي بخمسين دينارا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : بلغني عن إبراهيم قال : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفي ثدي الرجل حكومة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : ثدي المرأة نصف عقلها وإن كانت عاقرا . * ( هامش ) * ( 63 / 4 ) أي يقدر الحاكم مقدار ما أصيب منه فيحكم بالارش بنسبة الخسارة . ( 63 / 9 ) نصف عقلها : نصف ديتها . ( * ) ( 64 ) العبد يجني الجناية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه ، إن شاء فداه وإن شاء دفعه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن الشعبي قال : جناية العبد في رقبته ، ويخير مولاه ، إن شاء فداه وإن شاء دفعه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يجني المملوك على سيده أكثر من ثمن رقبة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : ما جنى العبد ففي رقبته أو يؤدي عنه سيده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن محمد قال : قلت له : عبد جنى جناية ؟ قال : في رقبته . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم بن عبد الله قال : إن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر ، وإن شاؤوا أسلموه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إن قتل خطأ إن شاء سيده فداه وإن شاء دفعه برمته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في العبد يجني الجناية قال : مولاه بالخيار إن شاء أن يدفع العبد بالجناية وإن شاء أعطى الجناية وأمسك العبد . ( 65 ) العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر مثله . * ( هامش ) * ( 64 / 1 ) أي كان ما جناه أقل من ثمن رقبته دفع مولاه عنه وإن كان معادلا لثمن رقبته أو أكثر من ذلك فليس على مولاه إلا ثمن رقبته إن شاء فداه وإن شاء دفعه إلى أهل المجني عليه فاقتصوا منه أو استعبدوه . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فاعتقه قال : يسعى العبد في جناية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال : سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فان أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شئ إذا أعتق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فاعتقه ، قال : عتقه جائز وعلى مولاه الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول : إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية ، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد . ( 66 ) العبد يقتل الحر فيدفع إلى أوليائه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : لا أعلم الدم إلا لاهله ، إن شاءوا باعوا ، وإن شاءوا وهبوا ، وإن شاءوا استقادوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في عبد قتل حرا فاعطي ورثته أن يقتلوه ، قال : إن شاء استرقوه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا استرقوا . * ( هامش ) * ( 65 / 2 ) العبد يجر جريرة : يجني جناية وتسمى جريرة لانه يجر إرشها على سيده . ( 66 / 2 ) استقادوا : طالبوا بدم القاتل أي أصروا على تنفيذ حكم القتل به ، وقد قال تعالى : ( النفس بالنفس ) . ( 66 / 3 ) أعطي ورثته أي ورثة القتيل . أن يقتلوه : أن يقتلوا القاتل . إن شاء : والارجح إن شاءوا إلا أنها وردت هكذا في الاصل . ( 66 / 4 ) يدفع إلى أولياء المقتول : أي العبد الجاني لان الرق لا يجوز على الحر . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر وعن ابن جريج عن عطاء قالا : إن شاءوا قتلوا وان شاءوا استرقوا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في عبد قتل حرا متعمدا قال : على هؤلاء أهل المقتول ، إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في العبد يقتل الحر عمدا قال : ليس لهم أن يستخدموه ، إنما لهم دمه ، ان شاءوا قتلوه وان شاءوا عفوا عنه . ( 67 ) إذا عفي عن المملوك ما يكون حاله ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في العبد يقتل الحر متعمدا ثم يعفو ولي الدم عن الدم ، قال : يرجع إلى مولاه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إن عفوا عنه رجع العبد إلى سيده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إبراهيم في عبد قتل حرا فدفع إلى أوليائه قال : إن عفوا عنه رجع إلى سيده وليس لهم أن يستخدموه ، قال وكيع : وهو قول سفيان . ( 68 ) الحر يقتل العبد خطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعلي وعبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قيمته بالغة ما بلغت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر وسوادة بن زياد عن عمر بن عمر عبد العزيز قال : قيمته يوم يصاب . * ( هامش ) * ( 67 / 1 ) لانه أسلمه عبدا وما زال على حاله لم يعتق . ( 67 / 3 ) إذا كان لهم أن يسترقوه ولم يفعلوا . ( 68 / 1 ) إذ لا يقتل الحر بالعبد . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عمر عن أيوب بن موسى عن عطاء ومكحول وابن شهاب قال : قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معمر عن حجاج عن مكحول قال : قيمته يوم يصاب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : قيمته يوم يصاب بالغة ما بالغت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد الله وشريح قالوا : ثمنه وإن خلف دية الحر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر بن عون عن محمد قال : هو مال ما بلغ . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن ليث عن عطاء قال : يبلغ ما بلغ . ( 69 ) من قال : لا يبلغ به دية الحر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي أن سعيد بن العاص جعل دية عبد قتل خطأ أربعة آلاف ، وكان ثمنه أكثر من ذلك ، وقال : أكره أن أجعل ديته أكثر من دية الحر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن إبراهيم قال : لا يبلغ به دية الحر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يزاد العبد على دية الحر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ . * ( هامش ) * ( 68 / 7 ) أي وإن زادت قيمته على قيمة دية الحر . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : دية المملوك أنقص من دية الحر . ( 70 ) العبد تفقأ عيناه جميعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أصيبت أذن العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه ، وإذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله أو يدفعه إلى الذي أصابه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : إذا فقئت عين العبد أو قطعت يده أو رجله فعليه نصف قيمته ، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو رجلاه دفعه وعليه وقيمته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجرح العبد قال : إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه . ( 71 ) في سن العبد وجراحه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن عطاء : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه . * ( هامش ) * ( 70 / 1 ) يدفعه إلى الذي أصابه فيدفع هذا إليه ثمنه كاملا . ( 70 / 2 ) أي عليه قيمته وإعالته بعدما صار عالة غير قادر على الانتاج بسبب ما فعله به . ( 70 / 5 ) ويدفع القيمة مولى العبد الجاني لمولى العبد المجني عليه . ( 70 / 1 ) وهذا يعادل إرش الموضحة عند الحر نسبيا إذ أن إرش الموضحة عند الحر خمس من الابل أي نصف عشر ديته . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه نصف عشر قيمته كنحومن دية الحر في السن والموضحة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن شريح بنحو ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : جراحة العبد من ثمنه كجراحة الحر من ديته : العشر ونصف العشر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : عقل العبد في ثمنه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : جراحة العبد كجراحة الحر في ديته ، قال : الزهري : قال : أناس : إنما هو مال فعلى قدر ما انتقص من ثمنه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال : تجري جراحات العبيد على ما يجري عليه جراحات الاحرار . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن السحن في حر أصاب من عبد شيئا قال : يرد على مولاه ما نقص من ثمنه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الرجل الحر في ديته . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الاحرار . * ( هامش ) * ( 71 / 6 ) أي كما أن الجراح والاصابات في الحر من ديته فعقل العبد من ثمنه . عشر الدية عشر الثمن ونصف الدية نصف الثمن وهكذا . . . ( * ) ( 72 ) الحر يشج العبد أو يجرحه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام وابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في عبد جرح حرا قال : إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ بخماسه أرشا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا شج الحر العبد متعمدا فانما دية ليس عليه قود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يقاد الحر من العبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي والحسن والحكم عن إبراهيم قال : ليس بين المملوكين والاحرار قصاص فيما دون النفس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد يشج الحر أو يفقا عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ، قال : لا يستقيد حر من عبد ، وقال مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم قال : لا يستقيد العبد من الحر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لاقود بين الحر والعبد إذا قتل الحر قتل به . ( 73 ) العبد يجرح العبد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : ليس بين المملوكين قصاص . * ( هامش ) * ( 72 / 1 ) خماسه : جراحه . إرشا : تعويضا حسب نوع الجرح يدفعه مولى العبد . ( 72 / 2 ) أي لا يقاد العبد من الحر ، وإنما على الحر الدية حسب نوع الجرح إن كان موضحة أو جائفة أو غير ذلك . ( 73 / 1 ) لانه مال أساء إلى مال فعلى مولى الجاني دفع الارش إلى مولى المجني عليه . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : ليس بين المملوكين قصاص ، وليس بين الصبيان قصاص . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم أنه قال : إذا عمد المملوك فقتل المملوك أو جرحه فهو به قود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ قيمة نفسه فما دون ذلك من الجراحات . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب : يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن إبراهيم والشعبي عن عبد الله بن مسعود أن العبد لايقاد من العبد في جراجة عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يرى القصاص بين العبيد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث قال : قال : رأيت نوفل بن مساحق يقص العبيد بعضهم من بعض . ( 74 ) الرجل يقتلونه النفر فيدفعون إلى أوليائه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال : كان لا يرى بأسا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما وياخذ الدية من الاخر . * ( هامش ) * ( 73 / 2 ) ليس بين الصبيان قصاص : لان الصبي ما زال غريرا لا يحمل جريرة ما فعل ، بل يدفع أبوه أو تدفع عاقلته دية جراح الصبي الاخر . ( 73 / 4 - 5 ) أي يقاد العبد من العبد في العمد النفس بالنفس والعين بالعين الخ . . ( 73 / 6 ) أي ما دون النفس جراحة فيها إرش يدفعه مولى الجاني لمولى المجني عليه . ( 73 / 8 ) يقص العبيد : يقتص لبعضهم من البعض الاخر ، ولعل ذلك كان في العبيد يملكهم الرجل نفسه . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال : يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في رجل قتله ثلاثة نفر قال قلت : أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا وياخذ من بعض الدية ، قال : ليس له ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنابهز بن أسد عن ابان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال في الرجل يقتله النفر ، قال : يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا . ( 75 ) في جنين الامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : جنين الامة عشرة دنانير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : في جنين الامة حكم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : جنين الامة إذا استهل فقيمته يوم استهل . * ( هامش ) * ( 74 / 4 ) أي له أن يقتلهم جميعا به بالغا ما بلغ عددهم أو يعفو عنهم جميعا وياخذ الدية . ( 75 / 1 ) أي سواء في ذلك اسقطته بضربة أو أذى من حر أو عبد . ( 75 / 3 ) ولا يستهل الجنين إلا إذا كان قد أتم شهور حمله أو في شهره السابع وما فوق والاستهلال أن يصدر صوتا يدل على حياته عند إسقاطه . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم قال : كانوا ياخذون جنين الامة من جنين الحرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه قال في جنين الامة من ثمنها كنحو من جنين الحرة من ديتها العشر ونصف العشر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال : إن وقع حيا فعليه ثمنه ، وإن وقع ميتا فعليه عشر ثمن أمه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن : في جنين الامة عشر ثمنها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : عشر ثمنها . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال سمعت وكيعا يقول قال سفيان : ونحن نقول : إن كان غلاما فنصف عشر قيمته ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية . ( 76 ) جنين البهيمة ما فيه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم في جنين الدابة قيمته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الحكم في جنين الدابة من جنين الامة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : في جنين الدابة عشر ثمن أمه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في جنين البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى برأيه . * ( هامش ) * ( 75 / 4 ) أي نسبة دية جنين الامة من ثمن أمه كنسبة دية جنين الحرة من دية أمه : العشر ونصف العشر . ( 75 / 6 ) وجنين الحرة إن سقط حيا أي إن استهل غرة عبد أو أمة . ( 76 / 2 ) أي إن سقط حيا قيمته وإن سقط ميتا عشر ثمن أمه . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 22 ( * )( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر : في ولد البهيمة حكومة . ( 77 ) في جنين الحرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ، فقال الذي قضى عليه العقل : من لا شرب ولا أكل ، ولا صاح واستهل ، ومثل ذلك بطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذا يقول بقول شاعر ، فيه غرة عبد أو أمة ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن الخطاب في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، قال : فقال عمر : ائتني بمن يشهد معك ، فشهد له محمد بن مسلمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في الجنين غرة عبد أو أمة أو بغل ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : فيه عبد أو أمة أو فرس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : غرة عبد أو أمة لامه أو لاقرب الناس منه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن سيرين والحكم قالا : جنين الحرة عبد أو أمة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي في رجل ضرب بطن امرأته فاسقطت قال : عليه غرة يرثها ويديه . * ( هامش ) * ( 76 / 5 ) أي تحكيم يقدر ثمنه إذ أنه لم يتم مدة حمله في بطن أمه ليعرف ثمنه عند وضعها له . ( 77 / 1 ) قول شاعر أي سجعه الموزون كانه الشعر . ( 77 / 5 ) وأقرب الناس إليه ، ورثته لو كان حيا . ( 77 / 7 ) يديه : يؤدي ديته . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس ومجاهد قالا : في الغرة عبد أو أمة أو فرس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال : عبد أو أمة أو فرس . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال في امرأة شربت دواء فاسقطت ، قال : تعتق رقبة وتعطي أباه غرة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( في الغرة عبد أو أمة ) . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : في أصل كل حبل غرة ، قال : وقال الحكم : فيه صلح حتى يستبين خلقه ، قال وكيع : وقول الحكم أحسن من قول الشعبي . ( 78 ) الذي يصيب الجنين يكون عليه شئ ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن يونس عن الحسن ، وحجاج عن عطاء قالوا فيمن أصاب جنينا : إن عليه عتق رقبة مع الغرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم ، قال : سمعته يقول : إذا ضربت امرأة فألقت جنينها فان صاحبه يعتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ووكيع قالا : حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت فأمرها عمر بن الخطاب أن تعتق . * ( هامش ) * ( 77 / 10 ) لان ديته لابيه وعتق الرقبة لانه قتل بطريق الخطأ . ( 77 / 12 ) حتى يستبين خلقه : أي إن كان الحمل في الاشهر الاولى التي لم يستتم بها خلق الجنين ولم يتحدد جنسه بعد فيه صلح أي تعويض ينفق عليه صلحا . ( 78 / 1 ) والعتق واجب لانه قتل بطريق الخطأ إذ أن الضربة التي قتلته لم تكن موجهة إليه ولم يكن مقصودا بها القتل . ( 78 / 2 ) صاحبه : المتسبب باسقاطه أي الذي ضرب الحامل حتى اسقطت . ( 78 / 3 ) مسحت : ضغطت على بطنها . ( * ) ( 79 ) في قيمة الغرة ما هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي قال : الغرة خمسمائة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت قال : قيمة الغرة أربعمائة درهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا . ( 80 ) الغرة على من هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة على العاقلة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : الغرة على العاقلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن سالم عن الشعبي قال : هي ماله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن المجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وفي الحمل غرة . * ( هامش ) * ( 79 / 1 ) خمسمائة : خمسمائة درهم . ( 79 / 3 ) قوم : قدر القيمة . ( 180 / 1 ) العاقلة : عصبة الرجل أو المرأة أي الاقارب والعشيرة لجهة الاب . ( 80 / 3 ) هي ماله : هي في ماله أي ليس على العاقلة منها شئ . ( 80 / 5 ) وفي الحمل غرة : أي وعلى عاقلتها في الحمل الذي تتسبب باسقاطه غرة أي تحمل العاقلة عنها أداء الغرة ولا يؤديها عنها زوجها إن لم يكن من عصبتها فان كان حمل معهم . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن أبي إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل الغرة على أهل القرية والفرائض على أهل البادية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : دية الجنين على الذي أصابه في ماله ، وليس على قومه شئ . ( 81 ) من قال : لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم عن إسحاق عن الضحاك عن علي أنه قال : ليس في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الامة والمنقلة والجائفة قود إنما عمدها الدية في مال الرجل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يقاد من الجائفة ولا من المأمومة ولا من المنقلة ولا من شئ يخاف فيه على النفس ولا من شئ لا ياتي كما أصاب صاحبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد الكلاعي عن مكحول قال : لايقاد من الجائفة والمأمومة والمنقلة والناخرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس في الامة : ولا في الجائفة ولا في كسر العظام قصاص . * ( هامش ) * ( 81 / 1 ) أي فيها العقل فقط ( راجع الابواب الخاصة بكل طعنة أو ضربة مذكورة هاهنا ) . لان الجائفة وهي الطعنة تصل إلى الجوف والمأمومة وهي الضربة على أم الرأس والمنقلة وهي الضربة تكسر العظم وتحركه من مكانه إذا أراد المجني عليه أن يقتص بها مثلها من الجاني ربما قتله وربما جاءت في موضع أخطر من الموضع الذي أصيب به هو أي لاستحالة الاقتصاص بها مثيلتها دون زيادة ودون تعريض حياة إنسان للخطر يكتفي بتادية دية الضربة أو الطعنة إلى المضروب أو المطعون . ( 81 / 2 ) الامة والمأمومة واحد وهي الضربة على أم الرأس . ( 81 / 3 ) سبق أن شرحنا ذلك في 81 / 1 . ( 81 / 4 ) الناخرة : التي تصيب المنخر أو تخرقه ، والمنخر : الانف . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابو خالد عن عيسى عن الشعبي قال : ليس في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة قصاص ، ولا في الفخذإذا كسرت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال : رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة ، قال : فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير أقاد من منقلة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من منقلة ، قال : فاعجب الناس - أو جعل الناس يتعجبون . ( 82 ) العظام من قال : ليس فيها قصاص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال : إنا لا نقيد من العظام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : ليس في العظام قصاص . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن حصين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم عن جابر عن عامر قال : لا قصاص في عظم . * ( هامش ) * ( 81 / 7 ) مأمومين : في رأس كل منهما شجة قد عصبها . ( 81 / 8 ) وربما كان ذلك لاسباب لم تذكر في الاثر هاهنا ، منها مثلا أن يكون الجاني قد ضرب الاخر عامدا قاصدا عالما بالدية الواجبة غير آبه بها لغناه واستهتاره بحياة الاخر ، وربما أيضا لتكراره الفعل مع أكثر من شخص مستهينا دفع المال وإيذاء الناس وفي أحوال كهذه فان لولي الامر أو للشارع الحق في تشديد العقوبة وتغليظها وإيقاع القصاص تأديبا وردعا وحفاظا على حياة المجموع وسلامة الامة من استهتار فرد واحد . ( 82 / 1 ) لا نقيد : لا نعطي المجني عليه الحق في القود وهو ينال من الجاني نفس ما نال منه أي إن كسر يده يكسر يده ، لان الضربة قد تكون أعنف وقد يكون فيها خطر على حياة الاخر راجع 81 / 1 . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : ليس في شئ من العظام قصاص إلا الوجه والرأس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس في كسر العظام قصاص . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا : ليس في عظم قصاص . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود ولكن عليه الدية . ( 83 ) السائق والقائد ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : إذا ساق الرجل دابته سوقا رقيقا فلا ضمان عليه ، وإذا أعنف في سوقها فاصابت فهو ضامن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عدي عن أشعث عن الحسن قال : يضمن السائق والقائد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي قال : إذا كان الطريق واسعا فلا ضمان عليه . * ( هامش ) * ( 83 / 1 ) القائد : الذي يقود الدابة من خطامها ولا يركبها . السائق : الذي يسوق الدابة أو الدواب أمامه وهو ممتط لدابة أخرى . الراكب : هو الذي يمتطي الدابة نفسها . ويضمن هؤلاء أو أحدهم إن انفرد إذا آذت الدابة أحدا خلال سيرها والضمان هنا هو دفع الدية أو الارش ولا قصاص إلا إن كان فيه عمد وكانت الاصابة مما فيه قود . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : يغرم القائد ، قلت : والسائق يغرم عن اليد والرجل ؟ قال : زعموا أنه يغرم عن اليد ، فراددته ، فقال . يقول : الطريق الطريق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بدابجرد عن الحكم قال : إن السائق والقائد والراكب يغرم ما أصابت دابته بيد أو رجل أو نفحت أو ضربت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حثدنا الفضل بن دكين عن زهير عن ليث عن طاوس قال : يضمن القائد والسائق والراكب ما أصابت بمقدمها . ( 84 ) الردف هل يضمن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي قال : يضمن الرديفين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : ليس على الردف ضمان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن الشيباني عن الشعبي في الردف قال : هما شريكان . * ( هامش ) * ( 83 / 5 ) أي أن عليه أن يحذر الناس إن كان في طريق يسير فيه الناس العادة ، ويرفع صوته كي يسمع قبل اقترابه لترك بعض الوقت للناس كي يفسحوا له الطريق فلا يدهس الرجل ثم يقول الطريق ومن هنا أيضا في المركبات الحديثة إذا كان السائق يسير في طريق مسموح للمشاة بعبوره فعليه استعمال المنبه ( الزمور ) عند المنعطفات نهارا والاضواء ليلا الخ . . . وقوله يقول : الطريق الطريق أي أنه إذا لم يفعل ذلك غرم ما سبب من أذى . ( 83 / 6 ) أو نفحت : أو دفعت في الاصل ( ومميت ) والارجح ما أثبتناه . ونفحت أو ضربت : أي ربما لم تصب شخصا بأذى بل أصابت مال رجل بأذى إذ ربما كان ينشر بضاعته قريبا من الطريق فمالت إليها وسببت بها أضرارا . ( 84 / 1 ) الرديفين أي على أساس أنه يسمح حسب أكثر الاحاديث والاثار بركوب ثلاثة للدابة الواحدة ، راكب سائق ورديقين يركبان خلفه ، وصاحب الدابة أحق بمقدمها . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : الراكب والردف سواء ، ما وطئا فهو بينهما نصفان . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي علي هاشم قالا : يضمن الردف ما يضمن المقدم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال : يضمن الردف . ( 85 ) العقل على من هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا [ أبو بكر ] قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال : العقل على أهل الديوان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : العقل على أهل الديوان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم قال : عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس . ( 86 ) جناية المدبر على من تكون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن لمحمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال : جناية المدبر على مولاه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : جناية المدبر على مولاه . * ( هامش ) * ( 84 / 5 ) المقدم : الذي يركب في المقدمة وهو على الارجح صاحبها . ( 85 / 1 ) أهل الديوان : أصحاب الاعطيات من العشيرة أي المقاتلة . [ أبو بكر ] وفي نسخة [ هشيم ] . ( 86 / 1 ) المدبر : هو العبد يدبره مولاه بعد وفاته أي يوصي بانه حر بعد وفاته ويشهد على ذلك . وجناية المدبر على مولاه لانه عبد ما دام مولاه حيا . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال : حدثني بشير المكتب أن امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية ، فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في قيمة الجارية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال : هو عبد ، إن شاء مولاه أسلمه وإن شاء فداه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا قتل المدبر قتيلا أو فقا عينا قيل لمولاه : ادفعه أو افده . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلام عن عمر قال : جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : على مواليهم الدية إذا قتلوا ، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المدبر على سيده . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : جناية المدبر على مولاه يضمن قيمته ، قال ابن أبي ليلى في المدبر : عليه جميع الجناية . ( 87 ) جناية المكاتب ما فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : جناية المكاتب في رقبته ، يبدأ بها . * ( هامش ) * ( 86 / 3 ) في قيمة الجارية : في حدود قيمة الجارية وليس على المولى في عبده أكثر من قيمته . ( 86 / 5 ) ادفعه أي إلى أهل المجني عليه يقتادون منه أو يسترقوه . ( 86 / 6 ) وأم الوا لد جارية ما دام مولاها حيا ، وأم الولد هي الجارية يطأها مولاها وتلد منه . ( 86 / 7 ) على مواليهم : أي موالي المدبر وأم الولد . ( 86 / 9 ) عليه جميع الجناية : أي على مولاه أن يؤدي عنه جنايته وإن زادت عن قيمته . ( 87 / 1 ) لانه كاتب على حريته فجنايته على نفسه ويدفعها قبل أن يدفع نجوم مكاتبته . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن حماد قال : يسعى فيها في المكاتبة بالحصص . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : جناية المكاتب في رقبته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المكاتب على سيده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه أو عن إبراهيم قال : ما جنى المكاتب فهو في رقبته يؤدي جنايته ومكاتبته جميعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول : جناية المكاتب في رقبته . ( 88 ) المكاتب يجنى عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : ما جني على المكاتب فهو له ، يستعين به في كتابته - كذا كان يقول من كان قبلكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما جني على المكاتب فهو له . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا جني عليه كان له دون مولاه . ( 89 ) في أم الولد تجني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الحكم أنه كان يقول في جناية أم الولد : لا تعدو رقبتها . قال حماد : دية ما جنت . * ( هامش ) * ( 87 / 2 ) يسعى فيها في المكاتبة : خلال فترة مكاتبته قبل أن ينال حريته بالحصص : أي يدفع جزءا منها وجزءا من مكاتبته في نفس الوقت . ( 88 / 1 ) أي كما أن جنايته في رقبته وعليه سداده كذا ما يجنى عليه هو له ويستعين به في كتابته . ( 88 / 3 ) دون مولاه : أي ليس لمولاه حق في أخذ دية أو بعض دية ما جني عليه . ( 89 / 1 ) هنا فصل لجناية أم الولد من جناية المدبر المذكورة في الباب ( 86 ) من هذا الكتاب حيث ذكرا معا في بعض آثاره . = ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية أم الولد على سيدها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد : إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال : تقوم على سيدها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال : سئل عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له ، قال : هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها وإن شاء أسلمها برمتها . ( 90 ) في العقل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال : في العقل الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان بن حيان عن عوف قال : سمعت شيخا قبل قتنة ابن الاشعث فنعت نعته ، قالوا : ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة ، قال : رمى رجل رجلا في رأسه بحجر ، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر باربع ديات . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في العقل الدية . * ( هامش ) * = لا تعدو رقبتها : ليس على مولاها أكثر من قيمتها وهذا عند من أباح بيعها . دية ما جنت : أي بالغة ما بلغت دية ما جنت فهي على مولاها وهذا عند من منع بيعها . ( 89 / 2 ) وهذا كما قلنا عند من منع أو نهى أو كره بيعها . ( 89 / 4 ) تقوم على سيدها : يدفع عنها سيدها بقدر قيمتها . ( 89 / 5 ) وهذا عند من أباح بيع أم الولد . ( 90 / 1 ) أي تدفع العاقلة عمن تعقله الدية الكاملة أو ما زاد عن ذلك أما دية الجراح فهي عليه في ماله . ( 90 / 2 ) والديات الاربع تدفعها العاقلة . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن الاشعث عن الحسن في رجل أفزع رجلا فذهب عقله ، قال : لو أدركه عمر لضمنه . ( 91 ) الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إنسانا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : من أخرج حجرا أو مرة أو مرزابا أو زاد في ساحته ما ليس له فهو ضامن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : من بنى في غير سمائه فهو ضامن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن شريح ، قال كان يضمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق وبوري البغال ، والخشب الذي يجعل في الحيطان ، وكان لا يضمن الابار الخارجة التي أمام الكوفة في الجبانة والتي في المقابر ، وما جعل منفعة للمسلمين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال : من أوتد وتدا في غير أرضه ولا سمائه ضمن ما أصاب ، ومن احتفر بئرا في غير أرضه ولا سمائه فهو ضامن ما وقع فيها . * ( هامش ) * ( 90 / 4 ) أي فيه الدية كاملة كما لو كان ضربه على رأسه فاذهب عقله . ضمنه : ألزمه دفع الدية . ( 91 / 1 ) أي من زاد في بنائه شيئا خارج حدود الارض التي يمتلكها فهو ضامن لما تسبب هذه الزيادة من ضرر أو حفر بئرا أو حفرة في الطريق التي يمر بها الناس خارج أرضه فهو أيضا ضامن لما يمكن أن ينتج عن ذلك من ضرر . مرة : قطعة من الرخام . مرزابا أو مزرابا : مسيل ماء . ( 91 / 2 ) في غير سمائه : خارج ملكه ، أو مدسقفه أو طار منه خارج حدود أرضه . ( 91 / 3 ) البوري : قارسي معرب ، وهو الحصير من القصب . الخشب الذي يعمل في الحيطان : إذا كانت بارزة إلى الخارج بشكل يؤذي االمارة . الابار : ليست فقط آبار الماء وإنما الحفر العميقة أيضا التي تستعمل لجمع الماء . والتي في المقابر : الحفر التي تعد لدفن الموتى أو لحفظ الماء يشرب منه زوار المقبرة أو يسقى منه تراب القبور . ما جعل منفعة للمسلمين : الابار العامة التي يستقي منها ما لابئر عنده . ( 91 / 4 ) أوتد وتدا : حتى لو كان ما بناه أو وضعه في غير أرضه بحجم الوتد الصغير فهو مسؤول عما يسببه من أذى . ؤ ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : من أخرج من داره شيئا إلى طريق فأصاب شيئا فهو له ضامن من حجر أو عود ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين تؤخذ ديته ولا يقاد منه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : من أحدث شيئا في طريق المسلمين فهو ضامن .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عمرو عن الحسن رفعه قال : من أخرج من حده شيئا فاصاب شيئا فهو ضامن . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أخرج الرجل الصلاية والخشبة في حائطه ضمن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن واصل الاحدب الاسدي عن الشعبي عن علي أنه يقطع الكنف أو يأمر بقطعها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن شريح أنه كان يضمن بوري السوق وعموده ويقول : أخرجه في غير ملكه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرا في طريق المسلمين فمر بغل فوقع فيها فانكسر فضمنه شريح قيمة البغل مائتي درهم وأعطاه البغل . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحسن أبي مسافر أن كنيفا لجار له وقع على صبي فقتله أو جرحه فقال شريح : لو أتيت به لضمنته . * ( هامش ) * ( 91 / 5 ) لا يقاد منه : لانه تسبب بالاذى ولم يأته بنفسه عامدا أو غير عامد . ( 91 / 6 ) ضامن أي يدفع دية ما يسبب من أذى للناس في أنفسهم أو أموالهم أو دوابهم . ( 91 / 8 ) الصلاية : الفهر : الحجر المستطيل في زاوية البناء يمتد قسم منه خارج الجدار . ( 91 / 9 ) الكنف ج الكنيف وهو هنا الكنة تشرع فوق باب الدار تستر من يقف تحتها من ماء المطر أو حر الشمس ، وقد أمر بقطعها إذا امتدت فوق الطريق وجاوز بها المرء حد أرضه لانها تسبب الاذى للمارة وقد يصطدم بها الفارس أو فرسه . ( 91 / 10 ) بوري السوق ، الحصير يتخذ سقفا ويثبت بواسطة أعمدة قد تمتد خارج أرض من رفعه ويتطاول قسم منه إلى الطريق فيضايق المارة . ( 91 / 12 ) الكنيف هو ما سبق شرحه في 91 / 9 - وهذا الكنيف قد يكون من خشب أو حجر أو معدن . ( * ) ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحارث عن شريح أنه كان لا يدع ظلة لا يمر فيها الفارس برمحه ويقول : بنيتم على رمح الفارس . ( 92 ) الدابة تنفح برجلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يغرمون من الوطئ ، لا يغرمون من النفحة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا يضمن صاحب الدابة من النفخة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه برأمن النفخة . ( 93 ) الدابة تضرب برجلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرجل جبار ) . يعني هدرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حثدنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي قال : صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها حتى ينزل عنها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثناغندر عن شعبة قال : سالت الحكم وحمادا عن رجل واقف على دابته فضربت برجلها فقال حماد : لا يضمن ، وقال الحكم : يضمن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال : ما كانوا يضمنون من الرجل إلا ما رد العنان . * ( هامش ) * ( 91 / 13 ) أي يجب أن تكون الظلة عالية تسمح للفارس بالمرور راكبا فرسه حاملا رمحه مرفوعا . ( 92 / 1 ) وطئ الدابة : أن تدوس شيئا أو شخصا بقوائمها . النفحة : دفعة الدابة للشئ أو الشخص بجانبها . ( 92 / 2 ) لان النفحة تكون بجانبها لا بمقدمها فما دام مقدمها قد مر وجب على من كان بجانبها أن يبتعد . ( 93 / 1 ) لانه عمل من الدابة لا يد لصاحبها فيه ، والعادة أن يبتعد الناس عن ممر الدابة فمن اقترب منها فرفسته فلا دية لما أصابه . ( 93 / 2 ) ويقصد أن على صاحبها أن يحاذر فلا يمر بها في مكان ازدحام الناس . ( 93 / 4 ) ما رد العنان : أي كل ما أو من صدمته بمقدمها لانه كان بامكان صاحبها بشد عنانها أن يمنعها عن صدمه . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال : إذا ضربت أو كبحتها فأنت ضامن . ( 94 ) الفحل والدابة والمعدن والبئر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد ابن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن وفي الركاز الخمس ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يذكر ( جرحها ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : ( البهيمة عقلها جبار ، ، والمعدن عقله جبار ، والبئر عقلها جبار ، وفي الركاز الخمس ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن أبي الحر أن بعيرا افترس رجلا فقتله ، فجاء رجل فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل ثمن البعير . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن بعيرا افترس رجلا فقتله ، فجاء رجل فقتل البعير ، فأبطل شريح دية الرجل ، وضمن الرجل قيمة البعير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يغرم قاتل البهيمة ، ولا يغرم أهلها ما قتلت . * ( هامش ) * ( 94 / 1 ) البئر جبار : ما تسببه من أذى هدر ما لم تكن في طريق المسلمين . المعدن : الصاقور الذي تصلح به الارض وهو جبار أي إذا داسه أحد فأذاه . والصاقور هو الفأس لها رأس واحد تكسر به الحجارة . الركاز : الدفائن من عصور سابقة يجدها الرجل في أرضه . ( 94 / 4 ) افترس رجلا : عضه باسنانه وقد أبطل دية الرجل لان العجماء عقلها جبار أي هدر أما الرجل فعاقل قتل الناقة عمدا . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم ولا غرم عليكم . ( 8 ) حثدنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلا عدا على رجل فقتله ، فرفع إلى أبي بكر فاغرمه وقال : بهيمة لا تعقل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الاسود بن قيس عن الحي أن غلاما من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره ، فخبطته فقتلته ، فجاء أبوه بالسيف فعقرها ، فرفع ذلك إلى عمر ، فأهدر دم الغلام ، وضمن أباه ثمن النجيبة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلقى البهيمة فيخافها على نفسه ، قال : يقتلها وثمنها عليه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل عدا عليه فحل فضربه بالسيف أيضمن ؟ قال : نعم ، إلا أن ابن نمير قال : لا يضمن . ( 95 ) المهر يتبع أمه فيصيب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن المهر يتبع أمه قال : هو ضامن لانه أرسله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في المهر يتبع أمه قال : يضمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن شعبة عن الحكم وحماد سألتهما عن المهر يتبع أمه فيصيب ، قالا : يضمن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن أشعث عن الحسن قال : لا يضمن . * ( هامش ) * ( 94 / 7 ) لانه إن عدا عليكم أي هاجمكم آذى أكثر من شخص وسلامة الناس أهم من سلامة البعير بكثير ولانه إن هاجم فمعنى ذلك أنه قد اهتاج وعاد لطبيعته الوحشية قبل تدجينه . ( 94 / 8 ) وقد أعرمه لانه قتل الفحل . ( 94 / 9 ) النجيبة : الناقة السريعة تستعمل للركوب والسفر . ( 95 / 1 ) وهو ضامن لان مثله لا يرسل أي لا يترك دون لجام أو دون قائد . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 23 ( * ) ( 96 ) الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن نافع قال : قال عمر : ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عمرو عن الحسن وابن سيرين في الدابة المرسلة تصيب قالا : ليس عليه ضمان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال : كل مرسلة فصاحبها ضامن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل انفلتت دابته وهو في أثرها ، فاصابت إنسانا ، قال : ليس عليه شئ ، وقال الحكم مثل ذلك . ( 97 ) في عين الدابة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال : في عين الدابة ربع ثمنها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : في عين الدابة ربع ثمنها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح يسئله عن عين الدابة ، فكتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها . * ( هامش ) * ( 96 / 1 ) ولا ضمان للمنفلت لان صاحبه لم يفلته بارادته إنما تفلت هو عنفا كأن يقطع الحبل أو يقتلع الوتد الذي ربط إليه . ( 96 / 2 ) والدابة المرسلة هي المتروكة لترعى وهذا في المراعي ومن دخل أرض المرعى وجب أن ينتبه لنفسه . ( 96 / 3 ) إن كان ذلك في قرية أو مدينة أو مكان يمر به الناس عادة . ( 79 / 1 ) ويدفعه من فقأها . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل يقال له حبيب شريح أنه قال : في عين الدابة ربع ثمنها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد أو عن يزيد بن الوليد عن حماد في الرجل يفقأ عين الدابة العو راء ، قال : يؤدي قيمتها عوراء ويأخذ الدابة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الد ابة ربع ثمنها . ( 98 ) في الدابة يقطع ذنبها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال : في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها ، قال : ما نقصها ، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنها ، وتدفع إليه الدابة . ( 99 ) الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : قال علي : من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال : من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيرا لم يضمن . * ( هامش ) * ( 97 / 6 ) أي ما دام قد سدد قيمتها فهي له يتشفع بلحمها . ( 98 / 2 ) فالقيمة : أي قيمتها كاملة إذ لا فائدة منها بعد إلا للذبح . ( 99 / 2 ) عنت : اشتد عليه في العمل مما سبب له ضررا في جسده أو نفسه . والكبير لا يضمن لانه يعقل فلا يرمي بنفسه إلى تهلكة ، فإن فعل كان ذلك لسبب ما ، فإن كان قد فعله راضيا أو راغبا فالمستعين غير مسؤول أما إن فعله مكرها فلم يعد المستعين مستعينا إنما صار كمن يدفع به بيده إلى التهلكة أو الاذى أي كالجاني العامد وحكمه حكم الجاني العامد . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشئ يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي ، قال : عليه الضمان ، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه ، وفي العبد مثل ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم ، فأصابه شئ فهو على الذي حمله ، فإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم . ( 100 ) المرأة تجني الجناية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : قال المغيرة بن شعبة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كانت جناية عقل عصبتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء قال : يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد . ( 101 ) العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته . * ( هامش ) * ( 99 / 6 ) غرم أي ثمنه . ( 100 / 3 ) العقل عليهم : أي عقل ما يجنيه المعتق الذي ورثوا ولاءه . ( 101 / 1 ) لا يستطاع فيه القصاص : كالجائفة والامة ( المأمومة ) والمنقلة . أو رجل يقطع اليد اليمنى لاخر ويده هو اليمنى مقطوعة وما شابه ذلك . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال : على العاقلة ، وسألت حمادا فقال : في ماله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال : كل شئ لا يقاد منه فهو على العاقلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني هشام عن أبيه قال : كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب ، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الاعضاء كلها كذلك . ( 102 ) شبه العمد على من يكون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد وفيه الدية على العاقلة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن قتل الخطأ شبه العمد فقال : في مال القاتل ، وقال الحكم : هو على العاقلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة قالا : هو عليه في ماله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحمادا قالوا : ما أصبت به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة على العاقلة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قتيل السوط والعصى شبه العمد ، فيها مائة من الابل ، أربعون منها في بطونها أولادها ) . ( 103 ) الرجل يقتل العبد خطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يعقل العبد ولا يعقل عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : الرجل يقتل العبد من يعقله بعقله هو أم قومه ؟ قال : قومه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم أنهما قالا في رجل قتل دابة خطأ ، قالا : في ماله ، وإن قتل عمدا فهو على العاقلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في حر قتل عبدا خطأ ، قال : قيمته على العاقلة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن زيد بن إبراهيم عن الحسن قال : إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة وعليه الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن منصور قال : ليس على أهل القبيلة من دية العبد شئ . ( 104 ) العمد والصلح والاعتراف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا تعقل العاقلة صلحاو لا عمدا ولا اعترافا ولا عبدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا : الخطأ على العاقلة ، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله . * ( هامش ) * ( 103 / 2 ) ودية العبد على النصف من دية الحر في العمد فإذا كان هو القاتل فلا يدفع سيده أكثر من قيمته أو يدفعه برمته . ( 102 / 6 ) في الخطأ إذ لا يدفع إلا قيمته وليس على العاقلة ما دون الدية . ( 104 / 1 ) الاعتراف أي اعتراف الرجل على نفسه بالجناية كائنة ما كانت والمقصود يتحمل كل هذا في ماله إلا ان تشاء العاقلة أن تحمل معه أو عنه . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لا نعقل العاقلة في العمد إلا أن تشاء ، وإنما تعقل العشيرة الخطأ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال : مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس . ( 105 ) جناية الصبي العمد والخطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن نافع عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتي بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاص فجعل على عاقلتي الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في الصبي والمجنون : خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحكم وحماد عن إبراهيم قال : عمد الصبي وخطأه سواء . ( 106 ) الدية في كم تؤدى ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، ما دون ذلك في عامه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : الدية في ثلاث سنين ، أولها في السنة التي يصاب فيها ، والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة . * ( هامش ) * ( 104 / 6 ) عن طيب نفس أي هي غير ملزمة كما هي الحال في الخطأ . ( 105 / 1 ) فلم يجد في قصاص : هكذا في الاصل والمقصود وجود دون السن التي يقاربها منه . ( 106 / 1 ) ثلثي الدية ونصف الدية وثلث الدية : إن كانت الجناية عقلها هذا القدر . ( 106 / 2 ) الثلثين في سنتين : أي الثلث الثاني في السنة الثانية . والثلث في سنة : الثلث الاخير في السنة الثالثة . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : الدية في ثلاث سنين : ثلثاها ونصفها في سنتين ، والثلث في سنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال : الدية في ثلاث سنين في كل ثلث . ( 107 ) في اعتراف الصبي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا يجوز اعتراف الصبي فإن قامت عليه البينة تقبل وهو على العاقلة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى أبي عزة عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات . ( 108 ) من قال : دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : كان يقول : دية أهل الكتاب مثل دية المسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله : من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : دية المعاهد مثل دية المسلم . * ( هامش ) * ( 106 / 3 ) راجع 106 / 1 . ( 107 / 1 ) أي كما لا تقبل شهادته على غيره لا تقبل على نفسه . ( 108 / 1 ) وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود بلفظ ( دية المعاهد مثل دية المسلم ) وهو الارجح والاوضح لان الحديث المذكور هنا لم يوضح وضع أهل الكتاب فربما لم يكونوا من المعاهدين . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قالا : دية المعاهد مثل دية المسلم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا : دية اليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد مثل دية المسلم ، ونساؤهم على النصف من دية الرجال ، وكان عامر بتلو هذه الاية ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري قال : سمعته يقول : دية المعاهد دية المسلم ، وتلا هذه الاية ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين . ( 109 ) من قال : الذمي على النصف أو أقل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام قال : ( دية الكافر نصف دية المؤمن ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : إن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة . * ( هامش ) * ( 108 / 5 ) سورة النساء الاية ( 92 ) . ( 109 / 1 ) وقد قال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) سورة المائدة الاية ( 72 ) . إذن ، فالذين يسمون أنفسهم ويقولون هذا القول هم كفار واليهود قد أنكروا نبوة عيسى ثم نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفرة بهذا المعني أيضا . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال : قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قالا : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : كان الناس يقضون في الزمان الاول في دية المجوسي بثمانمائة ، ويقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم ، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو بن دينار أنهما كانا يقولان : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف . ( 110 ) من قال : إذا قتل الذمي المسلم قتل به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني قال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة قتل رجلا من أهل الذمة ، وقال : أنا أحق من وفى بالذمة ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا : إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن ميمون بن مهران أنه أخبره قال : مر رجل من المسلمين برجل من اليهود فأعجبته امرأته فقتله وغلبه عليها ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن ادفعوا إلى وليه قال : فدفعناه إلى أمه ، فشدخت رأسه بصخرة أو بصلابة ، لا أدري قامت عليه بينة أو اعتراف . * ( هامش ) * ( 110 / 1 ) رجلا من أهل القبلة : رجلا مسلما ، وقتله إنما كان لانه قتل الاخر عمدا وغيلة وكان قد أعطي العهد والذمة بالحفاظ على دمه وعرضه وماله . ( 110 / 3 ) صلاية ( سبق شرحها ) وهي الحجر المستطيل . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة ، فكتب عمر أن قيدوا أخاه منه ، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي ، فقتله ، فجاء كتاب عمر أن لا تقتلوه وقد قتله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال : يقتل المسلم بالمعاهد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في المسلم قتل الذمي عمدا ، قال : يقتل به . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال : حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الحيرة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن المساور قال : سمعت يقول : من أعرض محمد بقتلهم فاقتلوه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة ، فأتى به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة ، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة ، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر أن اقتلوه به ، فقيل لاخيه حنين : اقتله ، قال : حتى يجئ الغضب ، قال : فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين ، قال : فكتب عمر أن لا تقيدوه به ، قال : فجاءه الكتاب وقد قتل . ( 111 ) من قال : لا يقتل مسلم بكافر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : قلنا لعلي : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ سوى القرآن ، فقال : لا والذي فلق * ( هامش ) * ( 110 / 9 ) قال : سمعت يقول : هكذا في الاصل . ( * ) الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله رجلا فهما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة ، قال : قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : ( العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي إسحاق عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتل مؤمن بكافر ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي [ عروة ] عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله ، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديا أو نصرانيا ، قال : لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا يقتل الرجل المسلم باليهودي ولا بالنصراني ، ولكن يغرم الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : قال علي : من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد . ( 112 ) في الرجل يقتل المرأة عمدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة . * ( هامش ) * ( 111 / 2 ) راجع 109 / 1 . ( 111 / 3 ) أي يؤدي ديته فحسب . ( 112 / 1 ) رضخ الرأس بالحجر : شجه وشقه والرضخ أيضا الرجم . ( * )
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يقتل وليس بينهما فضل . ( 113 ) من قال : لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال : رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لاوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال : لا يقتل الذكر بالانثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله . ( 3 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاءوا قبلوا الدية . ( 114 ) القصاص من الرجال والنساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال : القصاص بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا : القصاص فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد أنه كان لا يرى بين الرجل والمرأة قصاصا فيما دون النفس ، وقال الحكم : ما سمعنا فيهما بشئ ، وإن القصاص بينهما لحسن . * ( هامش ) * ( 112 / 4 ) بها قود : أي يقتل بها . ( 113 / 1 ) أي لان دية المرأة على النصف من دية الرجل . ( 114 / 1 ) فيما بينه وبين النفس : أي فيما دون النفس . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى عن الاوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقص منه ويعقل لها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : لا تقص المرأة من زوجها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل أبرك امرأته أن يجامعها فكسر ثنيتها ، قال : يضمن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد قال : ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص ، فأنزل الله تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) ونزلت ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد قال : كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مظعون ، فلما مات عثمان جرحها ابن عثمان جرحا ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له : أعطها أرشا صنعت بها . ( 115 ) في جراحات الرجال والنساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال : تستوي جراحات الرجال والنساء في السن الموضحة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على نصف من دية الرجل . * ( هامش ) * ( 114 / 4 ) لا تقص منه : لا تقتص منه . يعقل لها : يدفع لها دية ما يؤذيها أو يجرحها أو يكسر منها . ( 114 / 8 ) ( ولا تعجل بالقرآن ) سورة طه الاية ( 114 ) . ( الرجال قوامون ) سورة النساء الاية ( 34 ) . ( 115 / 1 ) أي يستوي ارش الموضحة والسن بين الرجال والنساء . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل ، وكان ابن مسعود يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء ، وكان زيد بن ثابت يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوون إلى الثلث . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شئ . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عروة بن الزبير قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية . ( 115 / 4 ) أي من الثلث وما دون فالرجل والمرأة على السواء فيه - في الارش - وما زاد على ذلك فالمرأة على النصف من الرجل . ( 115 / 6 ) تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث : أي يتساوى عقل جراح المرأة والرجل إلى ثلث الدية فمتى زاد العقل عن ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل . ( 115 / 7 ) أي ما كان دون الثلث أو أكثر منه . ( * ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : قلت : لسعيد بن المسيب : كم في هذه من المرأة الخنصر ؟ فقال : عشر من الابل ، قال : قلت : في هذين - يعني الخنصر والتي تليها - فقال : عشرون ، قال : قلت : ففي هؤلاء - يعني الثلاثة ، قال : ثلاثون قال : قلت : ففي هوءلاء - وأومأ إلى الاربع - قال : قلت : حين آلمت جراحها وعظمت مصيبتها كان الاقل لارشها ، قال : أعراقي أنت ؟ قال : قلت : عالم متثبت أو جاهل متعلم ، قال : يا ابن أخي ! السنة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال : كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن مكحول عن عمر بن عبد العزيز أنهما قالا : يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان . ( 116 ) الرجل يقتل عبده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقتل به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يقتل عبده عمدا ، قال : أراه يقتل به . * ( هامش ) * ( 115 / 10 ) أي أن ارش جراحات المرأة تتساوى مع جراحات الرجل إلى الثلث فقط وما زاد فهي على النصف من الرجل وأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في هذا الامر بالقياس . ( 116 / 1 ) الجدع : قطع الانف . ( * ) ( 117 ) الرجل يقتل عبده ، من قال : لا يقتل به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال : أتي النبي عليه السلام برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحاسهمه من المسلمين ولم يقده منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن عامر قال : إذا قتل الرجل عبده عمدا لم يقتل به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت سالما والقاسم عن رجل قتل عبده ، قالا : عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان : لا يقتل المولى بعبده ، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه . ( 118 ) الحر يقتل عبد غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا : إذا قتل الحر العبد فهو به قوده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقتل العبد بالحر والحر بالعبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب قال : سألته عن رجل حر قتل مملوكا ، قال : يقتل به ، ثم رجعت إليه قال : يقتل به والله لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به . * ( هامش ) * ( 117 / 1 ) وهذه العقوبة أشد من القتل به معنويا . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 24 ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال : سألت سعيد بن المسيب عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال : سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يقاد الحر من العبد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : يقتل الرجل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبده ، كما لو قتل ابنه لم يقتل به . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وسمعت سفيان يقول : لا يقتل الرجل بعبده ويعزر . ( 119 ) الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك قال : كملت ديته استهل أو لم يستهل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال في الجنين : إذا سقط حيا ففيه الدية ، وإن سقط ميتا ففيه غرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتا ففيه غرة عبد أو أمة في ماله ، وإن كان حيا فالدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية . * ( هامش ) * ( 118 / 5 ) لانه يقتل من لا يقدر أن يدفع عن نفسه . ( 118 / 9 ) والتعزير يكون بالجد أو الضرب والنفي ومحو السهم من المسلمين ولولي أمر المسلمين أن يزيد من ذلك أو ينقص حسب ظروف القتل . ( 119 / 1 ) أي لا عبرة ما دام قد تحرك إن كان قد أصدر صوتا أو لم يفعل ذلك لان الحركة دليل الحياة كالصوت تماما . ( 119 / 2 ) إذا سقط حيا أي ثم مات بعيد ذلك من أثر الضربة التي تلقاها في بطن أمه . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : ولدت امرأة ولدا فشهد نسوة أنه اختلج وولد حيا ، ولم يشهدن على الاستهلال ، قال شريح : الحي يرث الميت ، ثم أبطل ميراثه لانه لم يشهدن على استهلاله . ( 120 ) الصبي الصغير تصاب سنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن جندب القاضي عن أسلم مولى عمر عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل أن يثغر ببعير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : ليس في سن الصبي إذا لم يثغر إلا الالم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا أصاب سنه ولم يثغر ففيه حكم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في غلام صغير لم يثغر كسر من غلام آخر ، قال : عليه الغرم بقدر ما يرى الحكم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : في سن الصبي إذا لم يثغر ، قال : ينظر فيه ذوا عدل ، وإن نبتت جعل له شئ ، وإن لم تنبت كان كسن الرجل . ( 121 ) المجنون يجني الجناية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : ما أصاب المجنون في حال جنونه فعلى عاقلته ، وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه . * ( هامش ) * ( 119 / 5 ) وفي هذا إيجاب الاستهلال للقضاء بولادته حيا . ( 120 / 1 ) قبل أن يثغر : قبل أن يبدل أسنانه . ( 120 / 2 ) أي لا أرش لسن الصبي الذي لم يبدل أسنانه ، لان السن الذي سقط هو ساقط على كل حال وسيحل سن آخر محله ، إذ في سن الكبير تأجيل سنة فإذا ثبت مكانه ولم يسود لم يعقل . ( 120 / 5 ) أي إذا لم ينبت فهو من الاسنان الدائمة التي تم إبدالها فهو كسن الكبير . ( 121 / 1 ) أي ما أصاب في حال جنونه فلا قود فيه وإنما فيه العقل على العاقلة . لانه لا يتحمل المسؤولية في حال جنون بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن القلم قد وضع عن ثلاث : الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل والنائم حتى يفيق . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين قال : إذا ذهب ذلك عنه فصام وصلى وعقل وأصاب شيئا فهو عليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلا مجنونا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانا فلا يرى به بأسا ، ويعدو به وجعه ، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر فطعن ابن عمه فقتله ، فقضى عبد الله بن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول . ( 122 ) المسلم يقتل الذمي خطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال : كفارتهما سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كفارتهما سواء . ( 123 ) الرجل يقتل فتعفو امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن يزيد الحنفي عن الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبع أثمان الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن . * ( هامش ) * ( 122 / 1 ) أي إذا قتله خطأ ( 122 / 2 ) أي هو المسلم يقتل المسلم خطأ فيه الدية .
( 123 / 1 ) لان حصتها من ميراث الرجل الثمن إن كان له ولد فعفوها يعادل ميراثها منه . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي صالح عن ليث عن طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال : لكل ذي سهم عفو . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة ، قالا : من عفى من رجل أو أمرأة فانه يدرأ عنه العقل . ( 124 ) من قال : لا عفو لها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال : الزوج والمرأة لا عفو لهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث . ( 125 ) المرأة ترث من دم زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . * ( هامش ) * ( 123 / 4 ) أي لكل صاحب سهم في ميراثه حق في العفو يعادل سهمه . ( 124 / 1 ) لانه لا يعقلها ولانها لا تعقله فالعفولا يكون إلا من العصبة العاقلة . ( 124 / 4 ) أي يجب أن تجتمع ا لرحم وسهم الميراث عند المرأة ليحق لها العفو ، كالابنة والام ، أما الاخت فان كان حصة في الميراث كان لها سهم في العفو . ( 125 / 1 ) أي ترث الثمن كما ترث من ماله الذي تركه لان د ية الرجل لورثته وهي من الورثة . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قام عمر بمنى فسأل الناس : من عنده علم من ميراث المرأة من عقل ز وجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : الدخل قبتك حتى أخبرك ، فاتاه فقال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة قال : لامرأته ميراثها من الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال : ترث المرأة من دم زوجها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد . ( 126 ) من قال : تقسم الدية على من يقسم الميراث ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : تقسم الدية لمن أحرز الميراث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن إبرا هيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدية للميراث والعقل على العصبة ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن الشعبي وجهيم عن إبراهيم قال : الدية للميراث . * ( هامش ) * ( 125 / 3 ) أي أن إسقاط بعض الورثة حقهم من الدية بالعفو لا يسقط حق الزوجة ضمنا بل يبقى لها هذا الحق حتى تقبضه أو تعفو . ( 126 / 3 ) سبيلها سبيل الميراث أي تقسم بين أصحاب الاسهم في الميراث . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : على كتاب الله كسائر ماله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول ويقضي بان الوارث أجمعين يرثون من العقل مثل الميراث . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت العطاء : العقل كهيئة الميراث ، قال : نعم ، قلت : ويرث الاخوة من الام منه ؟ قال : نعم . ( 127 ) من كان يورث الاخوة من الام من الدية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي قال : قال علي : قد ظلم من لم يورث الاخوة من الام من الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه كان يورث الاخوة من الام من الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : الاخوة من الام يرثون من الدية وكل وارث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عمر بن عبد العزيز قال : كتب في الاخوة من الام : يرثون من الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يرث الاخوة من الام - يعني من العقل ، قال : نعم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش قال : سألت إبراهيم : أيرث الاخوة من الام من الدية ؟ قال : نعم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن عاصم الاحول قال : سألت الحسن فقال : لهم كتاب الله . * ( هامش ) * ( 126 / 5 ) على كتاب الله ، أي حسب ما أنزل الله من فرائض للورثة في القرآن الكريم . ( 126 / 7 ) إن كانوا من الورثة فيما سوى ذلك . ( 127 / 1 ) أي أن حقهم من الدية كحقهم من سائر الميراث . ( 127 / 7 ) لهم كتاب الله : لهم ميراثهم في كتاب الله . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال : لقد ظلم من يؤرث الاخوة من الام من الدية . ( 128 ) الرجل يقتل فيعفو بعض الاولياء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب قال : رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها ، فرفع إلى عمر فو هب بعض إخوتها نصيبه له ، فامر عمر سائر هم أن يأخذوا الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الاولياء ، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبدالله : قل فيها ، فقال : أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ، فقال عبد الله : إذا عفا بعض الاولياء فلا قود ، يحط عنه بحصة الذي عفا ، ولهم بقية الدية ، فقال عمر : ذلك الرأي ، ووافقت ما في نفسي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال : إذا عفا بعض الورثة يتبع العفو من ذلك فوقع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمرو بن عبد العزيز أنه قال : من عفا فلا نصيب له . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال : صاحب الدم أولى بالعفو . * ( هامش ) * ( 127 / 8 ) يؤرث : يورث . ( 128 / 2 ) يبدو أن هناك عبارة مقطعة فيما بين : ( أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين ) ثم ( فقال عبد الله ) . ( 128 / 3 ) أي يعفو بعض الورثة أو بعض أصحاب الدم يسقط قسم من الدية فلا يقتل بقسم من الدم إنما القود بالدم كله ، ومن عفا عن الدم سقط حقه من الدية . ( 128 / 5 ) أولياء الدم : العصبة والورثة ذوي الرحم كالابن والابنة والاخ لاب والعم وابن العم . ( * ) ( 129 ) العقل على من يكون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار أن يعقلوا معاقلهم ، وأن يفدوا عاينهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل قريش على قريش وعقل الانصار على الانصار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يونس عن الاعمش عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العقل على العصبة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : اختصم علي والزبير في ولاء موالي صفية ، فقضى عمر بالميراث للزبير ، وبالعقل على علي . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني عبد العزيز في رجل قال مواليه : لا نعقل عنه ، فكتب إلى القاضي أن ألزمهم العقل ، فما أشك أنهم كانوا أهدى ميراثه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب : لو لم تدع قرابة إلا مواليه كانوا أحق الناس بميراثه ، فاحمل عليهم عقله كما يرثونه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : الميراث للرحم ، والجرائر على من أعتق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم أعتق أباه آخرون ، قال يتوارثان بالارحام ، وجنايتهما على عاقلة مواليهما . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : جناية المولى على عاقلة مواليه . * ( هامش ) * ( 129 / 1 ) يفدوا عاينهم : الارجح أنها يفدوا عانيهم أي فقير هم الذي لا يملك فداء نفسه . ( 129 / 5 ) أي ما أشك أنهم كانوا فعلوا نفس الشئ لو كان في الامر ميراث ، أي كما لهم الميراث فكذلك عليهم العقل . ( 129 / 7 ) إن كان القاتل من الموالي . ( * ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه لك . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : العقل على من له الميراث . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أبى القوم أن يعقلوا عن مولاهم ، قال عطاء : إن أبى أهله والناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : قال عمر فيه : إذا والى الرجل رجلا فله ميراثه ، وعلى عاقلته عقله . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل تولى قوما ، قال : إذا عقل عنهم فهو منهم .
( 130 ) الطبيب والمداوي والخاتن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبد العزيز بن عمر قال : حدثني بعض الذين قدموا على أبي ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إيما طبيب تطبب على قوم ولم يعرف بالطب قبل ذلك فاعنت فهو ضامن ) . قال عبد العزيز : أما إنه ليس بالنعت ولكنه قطع العروق والبط . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا جاوز الطبيب ما أمر به فهو ضامن . * ( هامش ) * تطبب على قوم الخ : ادعى المعرفة بالطب وأنه طبيب ولا شهرة له بذلك من قبل . أعنت : آذى المريض وأضر به بسبب جهله . البط : قطع اللحم للوصول إلى مكان الاصابة أو البتر . ( 130 / 2 ) أي إذا كان في الجراحة خطورة اوفي العلاج احتمال لضرر فلا يجوز أن يفعل ذلك الطبيب دون موافقة المريض أو أوليائه . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر وعمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الطبيب يبط قيموت ، قال : ليس عليه عقل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل عن هشام بن الغاز الجرشي عن أبي قرة أن عمر بن عبد العزيز ضمن الخاتن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فأعنتها ، فضمنها علي الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن غيلان بن جامع المحاربي عن أبي عون الثقفي عن شريح قال : ليس على المداوي ضمان . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا يونس عن جابر عن عامر قال : ليس على المداوي ضمان . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق قال : سمعت الشعبي يقول : ليس على حجام ولا بيطار ولا مداو ضمان . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في بيطار نزع ظفرة من عين فرس فنفق الفرس ، قال : يضمن . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت فقال لها عمر : ألا أبقيت كذا ، وجعل ديتها على عاقلتها . * ( هامش ) * ( 130 / 4 ) الخاتن : الذي يختن الاطفال فيقطع قلفة القضيب ويضمن إن تجاوزها فقطع الحشفة لانه لا يجوز لغير الخبير بالعمل أن يقوم به . ( 130 / 5 ) ويسمى ختان المرأة خفضا وهو قطع جزء من البظر . ( أعنتها ) الارجح أنها اعنتتها والمقصود أنها قطعت البظر كله . ( 130 / 6 ) المداوي : المعالج للمريض بالدواء . ( 130 / 8 ) الحجام : الذي يقوم بالحجامة وهي إخراج الدم من الجلد بواسطة الشرط وهو أسلوب طبي ما زال مستعملا في عدد من البلاد الحارة . بيطار : طبيب الحيوانات . ( 130 / 9 ) الظفرة أو الظفر : الجليدة التي تغشي العين . ( 130 / 10 ) ويكون الخطأ ها هنا زيادة القطع التي تسبب قطع عرق يؤدي إلى نزيف شديد قد يؤدي إلى الوفاة ألا أبقيت كذا : أي ألا خففت القطع وتركت قسما من البظر فلم تجري في القطع وتسبي بذلك الوفاة ؟ ( * ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض الجواري فأعنتت فضمنها عمر وقال : ألا أبقيت كذا . ( 131 ) الرجل ينقتل فيعفو عن دمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال : قلت لابي : الرجل يقتل فيعفوعن دمه ، قال : جائز ، قال : قلت : خطأ أم عمدا ؟ قال : نعم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله فرماه رجل منهم بسهم ، فمات فعفاعنه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز عفوه وقال : ( هو كصاحب ياسين ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : إن ذهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فانما له منها الثلث ، إنما هو من مال يوصى به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال : من الثلث . * ( هامش ) * ( 130 / 11 ) الخفض هو ختان النساء . ( 131 / 1 ) أي يطغى فلا يموت فورا فيعفو عنه قاتله . نعم : أي هو جائز في الخطأ والعمد . ( 131 / 3 ) وقد أعلمنا سبحانه بقوله بعدما دعا قومه إلى اتباع المرسلين فقتله قومه ورأى ما أنعم الله عليه جزاء دعوته وشهادته ، أعلمنا رب العالمين بذلك في سورة يس ( قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) الايتان ( 26 - 27 ) أي تمنى أن يؤمن قومه وينالوا ما ناله هو من خير رغم قتلهم له . ( 131 / 4 ) إن ذهب ديته : إن سامح بها قاتله . والمقصود أن للمقتول أن يعفو عن ثلث الدية لا أكثر . ( * ) ( 132 ) الرجل يقتل في الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زائدة عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف ، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف ، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن عمر بن الخطاب : قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال : إن الزمان يختلف وأخاف عليكم الحكام بعدي ، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة ، ولا عقل أهل القرى فيه تغليظ لا زيادة فيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء قالوا : إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية ، وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم دية وثلث دية ، وقال أحدهم - أحسبه قال : سعيد بن جبير - والذي يقتل في الحرام دية وثلث دية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل يقتل في الحرم أو في أشهر الحرم دية وثلث دية . ( 133 ) من قال : لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مغيرة عن إبراهيم قال : دية الذي يقتل في الحرم وغير الحرم سواء . * ( هامش ) * ( 132 / 1 ) أي تكون قيمة دية المقتول في الشهر الحرام داخل الحرم عشرين ألف درهم اما إن لم يكن ذلك في الشهر الحرام فهي ستة عشر ألفا ونفس القيمة إن كان القتل في الشهر الحرام لكن في غير الحرم . ( 135 / 3 ) أي ستة عشر ألف درهم لان الدية اثني عشر ألفا . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ديتهما سواء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لا يزاد في دية واحدة - مثل قول إبراهيم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن طاوس عن أبيه قال : تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الاحول سمعا طاوسا يقول : في الحرم والشهر الحرام تغليظ . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم . ( 134 ) الرجل يخنق الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل أن رجلا خنق صبيا على أوضاح له ، قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن يقتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : إذا خنقه حتى يقتله قتل به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود ، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن رجلا خنق رجلا فقتله ، فجعلت عليه الدية مغلظة . * ( هامش ) * ( 133 / 5 ) والتغليظ زيادة ثلث دية في الشهر الحرام وثلث دية في الحرم . ( 134 / 1 ) : على أوضاح له : أي ليسرق أوضاحه والاوضاح حلى من الدراهم الفضية الصحاح . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال قال حدثنا أبو قنيبة وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد قال : هو خطأ .
( 135 ) الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يضرب الرجل قال : إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضا من ضربه حتى مات ألزمته الدية ، فإن كان عامدا فالقود ، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يضرب الرجل فلا يزال مضنى على فراشه حتى يموت ، قال : فيه القود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن تميم بن سلمة قال : شهد رجلان عند شريح على رجل فقالا : نشهد أن هذا صرع هذا ، فلم يزل يعصره حتى مات ، فقال شريح : تشهدون أنه قتله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أوطأ في زمانه رجل من جهينة رجلا من بني غفار أو رجل من بني غفار رجلا من جهينة ، فادعى أهله أنه مات من ذلك ، فاحلفهم عمر - خمسين رجلا منهم من المدعين - فأبوا أن يحلفوا ، وأبي المدعى عليهم أن يحلفوا ، فقضى عمر فيها بشطر الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني زيد فطمر فيها فمات ، فاعترفت الجارية بعضتها إياه ، فقضى فيها عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بني زيد خمسين يمينا تردد عليهم الايمان لمات من عضتها ثم الامة لهم ، وإلا فلا حق لهم ، فأبوا أن يحلفوا . * ( هامش ) * ( 36 / 1 - 2 ) القود وفيه القود أي النفس بالنفس . ( 135 / 4 ) أوطأ فلان فلانا : داسه برجله . ادعى أهله أنه مات من ذلك : أي لم يمت مباشرة إنما بقي عليلا مدة ثم مات . ( 135 / 5 ) طمر فيها : أصابتها الغر غرينا أو الالتهابات ، فسبب ذلك تسمما قتله . ( * ) ( 136 ) الرجل يصدم الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي عون عن شريح أن رجلا لقي بكرسي فصدمه فقتله ، فقال شريح : ضمن الصادم للمصدوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما ، فضمن الحي الميت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن سفينتين اصطدمتا ، فغرقت إحداهما فقال : ليس على الاخرى ضمان ، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق المسلمين فأصابت فهو ضامن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان ، قال : يضمن الحي دية اليمت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن قتادة عن كعب بن سوار أن رجلا كان على حمار ، فاستقبله رجل على بعير في زقاق ، فنفر الحمار ، فصرع الرجل فأصابه شئ ، فلم يضمن كعب بن سوار صاحب البعير شيئا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن المطلب بن السائب السهمي عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمنا ما بينهما . * ( هامش ) * ( 136 / 1 ) لقي بكرسي فقتله : هناك كلمة ساقطة وهي لقي رجلا بكرسي فقتله : أي صدمه بالكرسي عن غير قصد فأدت الصدمة إلى وفاته . ضمن الصادم للمصدوم : أي ضمن الدية . ( 136 / 2 ) ضمن الحي الميت : أدى الحي دية الميت إلى أهله . ( 136 / 3 ) أوثق سفينة : أرساها . على طريق المسلمين : أي عند مدخل أو مخرج السفن إلى الميناء أو في مكان لا يجب أن ترسو به السفن أو قريبا من الرصيف بشكل يجعل قسما منها بارزا فوق ممر الناس عند الرصيف . ( 136 / 5 ) صرع من الدابة : وقع عنها بسبب نفرتها . ( 136 / 6 ) أي يضمن كل واحد منهما ما أصاب من الآخر . ( * ) ( 137 ) الحائط المائل يشهد على صاحبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا شهد على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : إذا كان حائط الرجل مائلا فأشهد عليه ضمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول في الحائط المائل إذا شهدوا على صاحبه فقتل إنسانا فهو ضامن . ( 138 ) الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن عون عن شريح أن غلاما وثب على آخر ، فتنحى الاسفل وانكسرت ثنية الاعلي ، فضمن الاعلى ولم يضمن الاسفل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي ، فإن قلت : لم ، قال : لانه لا يبطل دم مسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن غلامين كانا يلعبان فصرع أحدهما الاخر ، فشج أحدهما وانكسرت ثنية الاخر ، فضمن الاسفل الاعلى ، ولم يضمن الاعلى الاسفل . ( * ) ( 137 / 1 ) أي إذا شهد شاهدان عدلان أن الحائط كان مائلا قبل وقوعه وأن صاحبه كان يعلم بميله ولم يصلحه . ( 138 / 1 ) ضمن الاعلى لانه هو الواثب أي القائم بالفعل الذي أدى لحصول الاصابة . ولم يضمن الاسفل لانه إنما ابتعد لانه خاف الاذى على نفسه وهذا حقه . ( 138 / 2 ) أي لا يذهب دم مسلم هدرا . ( 138 / 3 ) وما يضمنه الغلام يكون على وليه . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 25 ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح في رجل وقع على رجل من فوق بيت فمات الاعلى ، قال شريح : لا أضمن الارض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريح قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إن مات الاسفل ضمن الاعلى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال : كان غلامان يلعبان فوثب أحدهما على ظهر صاحبه ، فانكسرت ثنية الاعلى ، وشج الاسفل ، فضمن بعضهم بعضا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل وقع على رجل مر فوق بيت فمات أحدهما ، قال : يضمن الحي منهما . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم في رجل وثب فانكسرت ثنية الواثب وشج الموثوب عليه ، فأبطل ثنية الواثب وضمنه شجة الموثوب عليه . ( 139 ) الرجل يضرب الرجل فينتزع يده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الاخر - قال عطاء : لقد أخبرني صفوان : أيهما عض الاخر - فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيته ، فاتيا إلى النبي عليه السلام فأهدر ثنيته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران ابن حصين قال : قأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم . * ( هامش ) * ( 138 / 4 ) أي يجعل الضمان على الاسفل . ( 138 / 8 ) لانه وكما سبق ذكرنا القائم بالفعل الذي أدى لحصول الاذى على نفسه وسواه . ( 139 / 1 ) لان الاخر كان مضطرا لا نتزاع يده بسبب ألم العضة والخوف مما قد يصيبه لو ترك يده للاخر يعضها وهذا حقه . ( 139 / 2 ) أبطلها : أهدرها أي جعلها بغير دية لان المصاب بفقد الثنية وهي أحد أسنان مقدم الفم هو المتسبب بما حصل . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء أن رجلا عض يد آخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته ، فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : نبئت أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه ، فأسقط ثنية أو ثنتين من فيه ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقال : ( أفيدع يده في فيك تأكلها ، إن شئت دفعت يدك إليه يعضها ثم انتزعتها ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته ، فقال أبو بكر : فقدت يمينه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد بن عبيدالله عن شريح في رجل عض رجلا فانتزع ، فانتزعت ثنيته ، فأبطلها شريح . ( 140 ) الرجل يضرب الرجل حتى يحدث ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الاعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه : ضربته والله حتى سلح ، فقال اشهدوا فقد والله صدق ، فارسل عمربن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح ، هل في ذلك أثر مضى أو سنة ، قال سعيد : قضى فيها عثمان بثلث الدية . ( 141 ) الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا أصاب بجراحة فاقتص منه فمات ، قال : يدفع من دية الميت جراحة الاول ، قال عبد الله بن ذكوان : ليس له من دية الميت شئ . * ( هامش ) * ( 139 / 5 ) ندرت ثنيته : اختلعت من مكانها ، أي أسقطت من فيه . ( 139 / 7 ) أبطلها : أهدرها . ( 140 / 1 ) حتى سلح : حتى أحدث في ملابسه غائطا . ( 141 / 1 ) أصاب بجراحة : أصاب سواه بجراحة فيها قود . اقتص منه : اقتاد منه أي عاقبه بنفس ما أصاب به . ولخطر القود في في الا مة والموضحة والمنقلة كان القول بالاكتفاء بالدية فيها غالب الاثار . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم قال : يدفع عنه بقدر الجراحة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال : يرفع عنه بقدر الجراحة ، ويكون ضامنا لبقية الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا مات الذي يقتص منه فالمقتص ضامن للدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة في المقتص منه : أيهما مات ودى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال : استأذنت زياد بن جبنيرفي الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه ، فمات المقتص منه ، فقلت : عليه الدية ، ويرفع عنه بقدر الشجة ، ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته فقال : عليه الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا : عليه الدية ، وقال حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه وعن أبي جريج عن عطاء قالا : عليه الدية ولا يرفع عنه شئ . ( 142 ) من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له . * ( هامش ) * = - ليس له من دية الميت شئ لانه اقتاد منه والدية على عاقلته ودية الميت على عاقلة المقتص . ( 141 / 5 ) أي لو مات المقتص من الجراحة الاولى لوجبت الدية على عاقلة المقتص منه وإذا مات المقتص منه ورثه عاقلة المقتص لانه قتل خطأ . ( 141 / 6 ) بقدر الشجة أي بقدر دية الشجة . ( 142 / 1 ) والارجح أن هذا في القصاص بالجلد على شارب الخمر أو القاذف أو الزاني البكر لم يسبق له الزواج وما ماثله وكان في حكمه . فهذا لا دية له . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمر مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه فيموت : لا دية له ، قتله كتاب الله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يموت في القصاص قال : لا دية له . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت قال : لا دية له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعد قال : قال علي : إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد النخعي قال : قال علي : ما كنت لاقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته ، وزاد سفيان : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمرو عليا قالا : من قتله قصاص فلا دية له . ( 143 ) من قال : العمد بالحديد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد الله قالا : العمد السلاح . * ( هامش ) * ( 142 / 5 ) وهذا توكيد لما سبق وذكرناه في 142 / 1 . ( 142 / 7 ) لانه قصاص نص عليه كتاب الله . ( 142 / 8 ) أي أن الجلد ثمانين في شرب الخمر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان أربعين ثم زاده عمر رضي الله عنه تشديدا وجعله كحد الزنا وقيل كان فيه التعزير قبل عمر رضي الله عنه ( 143 / 1 ) وما كان بسوط أو عصا أو ضربة باليد فهو شبه العمد وفيه الد ية المغلطة ولا قود . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن سعيد بن المسيب قال : العمد بالابرة فما فوقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال : العمد بالحديدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشعبي قال : كل شئ بحديدة فهو عمد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان ابن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل شئ خطأ إلا السيف ولكل خطإ إرش ) . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : العمد بالسلاح . ( 144 ) إذا ضربه بصخرة فاعأد عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن رجل أن رجلا رمى رجلا بجلمود فقتله ، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الضرب بالصخرة عمد وفيها القود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد ابن عمير قال : يعمد الرجل الايد - يعني الشديد - إلى الصخرة أو إلى الخشبة فيشدخ بها رأس الرجل ، وأي عمد أعمد من هذا ؟ * ( هامش ) * ( 143 / 3 ) أي بكل ما هو من حديد إن دق أو عظم فحاله واحد . ( 143 / 8 ) لان السلاح معروف أنه للقتل ، يعلم الضارب به أنه قاطع ربما قطع العضو وربما قتل ومع ذلك يضرب به فلذلك فيه القود . ( 144 / 1 ) الجلمود : الصخر القاسي الثقيل . ويقاد منه لانه معلوم أن الصخرة قد تكسر وتسحق وقد تقتل أي أن احتمال أن تكون الاصابة دون ذلك غير واردة عقلا بل العكس هو الصحيح . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال : قال عمر : يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم ، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يضربه بالعصاء عمدا ، إذا قتلت صاحبها قتل الضارب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : شبه العمد بالعصى والحجر العظيم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن الشعبي قال : إذا ضرب بالعصى فاعاد وأبدأ قتل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحماد عن الرجل يضرب بالعصى فيقتل ، قال الحكم : ليس عليه قود ، وقال حماد : يقتل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا أعل بالعصى فهو قود . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين . ( 145 ) الرجل يقتله النفر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانا قتل بصنعاء ، وأن عمر قتل به سبعة نفر وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . * ( هامش ) * ( 144 / 4 ) بمثل آكلة اللحم أي بالحديدة أو السلاح أو الصخرة الكبيرة أو الخشبة القاسية أو لها الحد وكل هذا معروف أن الضرب به مؤذ قد يقطع أو يستحق أو يشدخ أو يتقل أي أن حصول الاصابة معروف للجاني ومع ذلك يفعله لذلك يجب فيه القود . ( 145 / 1 ) لو تمالا عليه : لو اشترك في قتله . لقتلتهم به : لانهم قد اتفقوا جميعا على القتل و شاركوا به . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد ابن وهب قال : خرج رجال سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم ، قال : فاتهمهم أهله ، فقال شريح : شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم ، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه ، فأتوا بهم عليا وأنا عنده ، ففرق بينهم فاعترفوا ، فسمعت عليا يقول : أنا أبو الحسن القرم ، فأمر بهم فقتلوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى قال : في القوم يدلون جميعا في الرجل يقتلهم جميعا به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قتل رجلين حرين عمدا ، قال : هو بينهما قود . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل .
( 146 ) من كان لا يقتل منهم إلا واحدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حبيب بن أبي ثابت قال : لا يقتل رجلان برجل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : لا يقتل منهم إلا واحدا . * ( هامش ) * ( 145 / 4 ) القرم : الفحل المكرم تقال للبعير وتقال للانسان تشبها به أو تشبيها به . ( 145 / 6 ) أي هو لاهل المقتولين يشتركون في قتله أو يقتله بعضهم دون بعض اتفاقا . ( 146 / 1 ) لم توضح لنا الاثار الواردة في هذا الباب كيف يتم اختيار من يقتل منهما ، إذ لو أحدهما قتل والاخر أمسك أو ساعد لكان ما أورده هنا لا يحتاج إلى شرح أما الحال التي ذكرها هنا فهي دون توضيح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن ذهل بن كعب أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس . ( 147 ) الرجل يصيب نفسه بالجرح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : كان رجل يسوق حمارا وكان راكبا عليه ، فضربه بعصى معه فطارت منها شظية فاصأبت عينه ففقأها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد ، فجعل دية عينه على عاقلته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ ، عليه بينة ؟ قال : يعقله عاقلته . ( 148 ) الامام يخطئ في الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل فقطعت يده فنظروا فإذا أحد الشاهدين عبد ، قالا : يضمن الامام . ( 149 ) الرجل يقتل ابنه خطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال : حمل رجل ابنه على فرس ليسوره فنخس به وضربه فقتله ، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث الاب شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يقتل ابنه خطأ ، قال : يعقله عاقلته . * ( هامش ) * ( 147 / 1 ) وقد جعلها على عاقلته كي لا يهدر عضو رجل مسلم . ( 148 / 1 ) والامام يضمن إذ كان عليه أن يتأكد من حرية وعدالة الشاهد . ( 149 / 1 ) ليسوره : ليروضه فنخس به وضربه : أي نخس الوالد الفرس ليسير بابنه فصر ابنه عن ظهره وداسه فقتله . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الملك بن مروان جاءه رجل قتل أباه وأخاه فقال : في مالك خاصة . ( 150 ) القوم يشج بعضهم بعضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن القعقاع قال : دعوت إلى بيتي قوما فطعموا وشربوا فأسكروا وقاموا إلى سكاكين في البيت فاضطربوا ، فجرح بعضهم بعضا وهم أربعة ، فمات اثنان وبقي اثنان ، فجعل علي الدية على الاربعة جميعا ، وقص للمجروحين ما أصابهما من جراحاتهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أن الحسن بن علي أتي برجلين قتلا ثلاثة وقد جرح الرجلان ، فقال الحسن بن علي : على الرجلين دية الثلاثة ، ويرفع عنهما جراحة الرجلين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي مليكة قالا : إن رجلا قتل رجلا وجرح المقتول القاتل جروحا ، قتل القاتل وودى أهل المقتول جرح القاتل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : وجد في بيت قتلى وشجاج ، فجعل بعضهم ببعض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : خرج قوم من ذرارة فاقتتلوا ، فقتل بعضهم بعضا ، فضمن علي دية المقتول ورفع عن المجروحين بقدر جراحتهم . * ( هامش ) * ( 149 / 3 ) أي قتلهما خطأ . في مالك خاصة : أي ديتهما . ( 150 / 1 ) أي جعل دية القتلى منهم على الاحياء واقتطع من هذه الدية دية جراحاتهما . ( 150 / 2 ) أي يرفع عنهما مقدار دية جراحاتهما من أصل الدية الواجبة عليهما للقتلى . ( 150 / 3 ) أي اقتاد منه النفس بالنفس وجعل المقتول الاول على القاتل ودية جراحات القاتل على أهل المقتول . ( 150 / 4 ) جعل بعضهم ببعض : جعل دية القتلى على الجرحى ودية الجرحى على القتلى . ( 150 / 5 ) الذرارة : ما تناثر من ذرور ولعله مكان لطحن الذرور . ( * ) ( 151 ) الكلب يعقر الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حصين عن الشعبي قال : إذا كان الكلب في الدار فأذن أهل الدار للرجل فدخل فعقره ضمنوا ، فإن دخل بغير إذن فعقره لم يضمنوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال : إن عقر كلبهم خارجا من دارهم شبرا فما فوقه ضمنوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس سمعه من الشعبي قال : إذا أدخل الرجل داره فهو ضامن له حتى يخرجه كما أدخله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا دخل بإذنهم فعقره ضمنوا ، وإن دخل بغير إذنهم فعقره لم يضمنوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال : كنت عند شريح : فجاءه سائل قد خرق جرابه وخمشت ساقه فقال : إنى دخلت دار قوم فعقرني كلبهم فقال شريح : إن كان أذنوا لك فهم ضامنون وإلا فلا ضمان عليهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن شعبة عن الحكم في الكلب العقور قال : لا يضمن . * ( هامش ) * = الذرار والذرارة تأنيث جائز لها هو الغضب والاختلاف ولعل المقصود أنهم خرجوا من موضع كان فيه نقاش حول أمر اختلفوا فيه فاقتتلوا . وذرارة اسم عشيرة أو قبيلة هو الارجح هنا وخرجوا أي في سفر أو رحلة أو غزوة أو تجارة . ( 151 / 1 ) إذ لو استأذن لابعدوا الكلب أو ربطوه أو خرج أحدهم إليه فدخل معه فلم يظنه الكلب لصا ليعقره ولان الاذن في الدخول إلى بيوت الناس واجب وفرض ولا يجوز الدخول بغيره فمن تجاوز تحمل عاقبة تجاوزه وحده . ( 151 / 2 ) إذ عليهم أن يبقوه داخل دارهم أما إذا خرج منها فقد صار في أرض لا يملكونها ولا يملكون حق ترك كلبهم بها . ( 151 / 5 ) خرق جرابه : تمزق والجرب كيس له علاقة توضع في الرقبة ويكون الجراب عند الخاصرة ، يوضع به الطعام أو عدة العمل وما شابه من حاجات خفيفة . خمشت : خدشت . ( 151 / 6 ) الكلب العقور : الكلب المعروف أنه عضاض . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن ادريس عن حصين عن عامر قال : كان يقول في الكلاب إذا غشيها الرجل وهي مع الغنم فعقرته فليس عليه ضمان وإذا تعرضت للناس في الطريق فأصابت أحدا فعليه الضمان . ( 152 ) من قال : لا قود إلا بالسيف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمرو عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا قود إلا بالسيف ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يمثل به قال : إنما القود بالسيف ، لم يكن من أمرهم المثلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال : لا قود إلا بحديدة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لاقود إلا بحديدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن مثله . ( 153 ) العبد يجني الجنايات ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن في العبد يجني الجنايات ، قال : يدفع إليهم فيقتسمونه على قدر الجنايات . * ( هامش ) * ( 151 / 7 ) أي إذا غشي الاماكن المعروف وجود الكلاب بها أي إن ذهب إلى مكان الخطر فيه قائم ومعروف فليس عليه ضمان أما إذا خرجت الكلاب إلى أماكن ليس من العادة أن تكون فيها الكلاب فأصحاب الكلاب يضمنون . ( 152 / 1 ) القود : الاقتصاص للقتل والقود بالسيف أي لا يكون بالحجارة أو الخشب لان في ذلك تمثيل بالمقتول والمثلة محرمة في الاسلام . ( 152 / 3 ) بحديدة : أي بسيف أو خنجر أو سلاح مماثل . ( 153 / 1 ) أي لا يلزم صاحبه بدفع قيمة جناياته بأكثر من قيمته فإذا كانت جناياته تساوي قيمته أو تجاوزها زيادة كان عليه فقط أن يدفع قيمته أو يدفعه إليهم . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الملك عن الشعبي في عبدشج رجلا ثم شج آخر ثم شج آخر ، فقضى به للاخر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وربيعة قالا : يقتسمونه بالحصص . ( 154 ) من قال : ليس لقاتل المؤمن توبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن كردم أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن رجل قتل مؤمنا فهل له من توبة ، فكلهم قال : يستطيع أن يحييه ؟ يستطيع أن يبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء ؟ يستطيع أن لا يموت ؟ ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : يا أبا عباس ! أرأيت قتل مؤمنا متعمدا ما جزاؤه ؟ قال : ( جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ) - الاية ، قال : أرأيت ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ، فقال : وأنى له التوبة ثكلتك أمك ، إنه يجئ يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول : يا رب ! سل هذا : فيما قتلني . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر عن ناجية عن ابن عباس قال : هما المبهمتان : الشرك والقتل . * ( هامش ) * ( 153 / 2 ) للاخر أي للاخير . ( 153 / 3 ) أي يباع وينال كل واحد منهم نسبة موازية لنسبة الاخر من دية جراحاته . ( 154 / 1 ) أي لا توبة له . وقولهم إنما هو تفسير لقوله تعالى في سورة النساء الاية ( 93 ) : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ) صدق الله العظيم . ( 154 / 2 ) تشخب أوداجه : ينزف الدم من عروق رقبته . ( 154 / 3 ) أي لا يعرف لهما توبة أو غفران في الكتاب ولا السنة إنما ذلك إلى الله تعالى إن تاب المشرك فآمن أو القاتل فاهتدى وندم على فعله . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن السائب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما نازلت ربي في شئ ما نازلته في قاتل المؤمن فلم يجبني ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أبي الضحى قال : كنت مع ابن عمر في فسطاطه ، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : فقرأ عليه ابن عمر ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) - إلى آخر الاية ، فانظر من قتلت . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال : ليس لقاتل المؤمن توبة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : قال أبو موسى : ما من خصم يوم القيامة أبغض إلي من رجل قتلته تشخب أوداجه دما ، فيقول : يا رب ! سل هذا على ما قتلني . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال : لان أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) قال : ما نسخها شئ منذ نزلت . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة ) . * ( هامش ) * ( 154 / 4 ) نازلت ربي : ألححت في السؤال والطب . ( 154 / 7 ) على ما قتلني : ما هو سبب أو مبرر قتله لي . ( 154 / 8 ) لان الشرك قد يغفر للانسان إن آمن وتاب وعمل صالحا والاسلام يجب ما قبله . أما قتل المؤمن فهو حق الانسان إلى الانسان يطالبه به يوم القيامة وقد أنذر رب العالمين فاعل ذلك وأعلم أن من يفعل ذلك فجزاؤه جهنم . ( 154 / 9 ) ما نسخها شئ : أي أن حكمها باق ومستمر . ( 154 / 10 ) لم يتند : لم يصبه رطوبة أي لم يرتكب دما حراما والمعنى لم يقتل إنسانا بغير حق . ( * ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما نقيت كفه من الدم ، فإذا غمس يده في دم حرام نزع حياؤه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شمر عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء قال : يجئ المقتول يوم القيامة فيجلسه على الجلدة ، فإذا مربه القاتل قام إليه فأخذ بتلبيبه فيقول : يا رب ! سل هذا ؟ قال : فيقول : أمرني ، قال : فيؤخذ القاتل والامر فيلقيان في النار . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب قال : سمعت مزاحم الضبي محدث الحسن عن ابن عباس قال : بينما رجل قد سقى في حوض له ينتظر ذودا ترد عليه إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن ، قال : أرد ، قال : لا ، قال : فتنحى ، فعقل راحلته ، فلما رأت الماء دنت من الحوض ، ففجرت الحوض ، قال : فقام صاحب الحوض ، فأخذ سيفا من عنقه ، ثم ضرب به حتى قتله ، قال : فخرج يستفتي ، فسأل رجالا من أصحاب محمد لست أسميهم ، فكلهم يؤيسه حتى أتى رجلا منهم فقال : هل تستطيع أن تبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء فقال : لا ، قال : فقام الرجل ، فذهب غير بعيد ، فدعاه فرده فقال : هل لك من والدين ، فقال : نعم ، أمي حية ، قال : احملها وبرها ، فإن أدخل الله النار فأبعد الله من أبعده . * ( هامش ) * ( 154 / 11 ) أي ذهب إيمانه وصار إلى جهنم ومن أهل جهنم كما توعده الله في الاية ( 93 ) من سورة النساء المذكورة في هذا الباب في أكثر من موضع . ( 154 / 12 ) أخذ بتلبيبه وأخذ بتلابيبه : أمسك به من مجمع ثيابه عند صدره . أمرني : أي أمرني فلان بقتله فنفذت أمره . ( 154 / 13 ) سقى في حوض له : ملا الحوض بالماء . ذودا : إبال ونوقا ، والذود أكثر ما يستعمل في الاناث وهو ثلاث من الابل إلى تسع أو إلى خمس عشرة ، أو إلى عشرين أو إلى ثلاثين أو ما بين الثنتين إلى التسع . وهو جمع لا واحد له من لفظه وجمعه أذواد . مطمئن : لا يحمل سلاحا ولا يبغي قتالا . فجرت الحوض : حطمت جانبه وسببت سيلان الماء . احملها وبرها : أي ربما غفر الله لك ببرك والدتك ما جنيت من قتل . ( * ) ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سلام بن مسكين قال : حدثنا سليمان بن علي عن أبي سعيد قال : قيل له في هذه الاية : ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ) أهي كما كانت لبني إسرائيل ، قال : فقال : إي والذي لا إله إلا هو . ( 155 ) من قال : للقاتل توبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لقاتل المؤمن توبة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان يقال : توبة القاتل إذا ندم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال : لا أعلم لقاتل ا لمؤمن توبة إلا الاستغفار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل عن الصباح بن ثابت عن عكرمة قال : للقاتل توبة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي اسحاق قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إني قتلت فهل لي من توبة ، قال : نعم ، فلا تيأس ، فقرأ عليه من حم المؤمن ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن سعيد عن التيمي عن أبي مجلز ( فجزاؤه جهنم ) قال : هي جزاؤه ، فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن محمد عن شعبة عن يسار عن أبي صالح نحوه . * ( هامش ) * ( 154 / 14 ) سورة المائدة من الاية ( 32 ) . إي : نعم . ( 155 / 5 ) سورة غافر من الاية ( 3 ) . ( 155 / 6 ) من الاية ( 93 ) من سورة النساء . إن شاء : أي رب العالمين . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن ابن معقل قال له : أسمعت أباك يقول : سمعت عبد الله يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( التوبة ندم ) - قال : نعم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل أن أباه معقل بن مقرن المزني قال لابن مسعود : أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( التوبة ندم ) ؟ ، قال : نعم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الاشجعي عن سعد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : لم قتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا إلا النار ، فلما ذهب قال له جلساؤه : ما هكذا كنت تفتينا ، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤ منا توبة مقبولة ، فما بال اليوم ؟ قال : إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا ، قال : فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك .
( 156 ) في تعظيم دم المؤمن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أنه نظر إلى الكعبة فقال : ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك ، والمسلم أعظم حرمة منك ، حرم الله ماله ، وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه ، وأن يظن به ظن سوء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس ( فكأنما قتل الناس جميعا ) قال : من أوبقها ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) قال : من كف عن قتلها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد ( ومن أحياها ) قال : من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم قال : سمعت مجاهدا يقول ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) قال : من كف عن قتلها فقد أحياها . * ( هامش ) * ( 155 / 8 ) أي أن ندم الانسان على ما فعله وتقريع ضميره له هو توبة . ( 156 / 2 ) سورة المائدة من الاية ( 32 ) . ( 156 / 4 ) ومن منع قتلها فقد أحياها . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 26 ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن حبة بن جوين الحضرمي عن علي ( ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس ) ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه أول من سن القتل ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن إبراهيم قال : ( ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الاول والشيطان كفل منها ) . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ) قال : في البر ابن آدم الذي قتل أخاه ، وفي البحر الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : من قتل رجلين فهو ، وتلا ( أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالامس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارض وما تريد أن تكون من المصلحين ) . ( 157 ) من قال : العمد قود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بسلاح عمدا ففيه القود . * ( هامش ) * ( 156 / 5 ) سورة فصلت من الاية ( 29 ) . ( 156 / 6 ) كفل : جزء من الاثم والعقاب . أول من سن القتل : أي كان أول من قتل إنسانا بغير حق إذ قتل أخاه . ( 156 / 7 ) وعلى الشيطان كفل لانه هو الذي وسوس له قتل أخيه ظلما . ( 156 / 8 ) سورة الروم من الاية ( 40 ) . ( 156 / 9 ) سورة القصص الاية ( 19 ) . ( 157 / 1 ) والعمد لا يكون بأن يصيبه وهو مار حاملا سلاحه ، إنما أن يخرج سلاحه من غمده فيضرب به . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : قال علي : العمد كله قود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا : العمد قود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا : ما كان من ضربة بسوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود . ( 158 ) الصبي والرجل يجتمعان في قتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا ، قال : أما الرجل فيقتل ، وأما الصبي فعلى أوليائه حصة من الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية ، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية . * ( هامش ) * ( 157 / 2 ) أي النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والجروح قصاص . ( 157 / 5 ) أي ضربة السوط بضربة سوط في نفس الموضع وبنفس القوة وكذا في كل ضربة إلا في النفس فهي ضربة واحدة بالسيف وإن كان المقتول قد قتل بطعنات عديدة . ( 158 / 1 ) لان الغلام لا يعقل كالرجل الراشد وقد يغرر به لكن بما أنه قد ارتكب القتل أو شارك فيه فعلى عاقلته الدية تدفع لاهل القتيل ويقتل الرجل البالغ الراشد بالقتيل . ( 158 / 2 ) أي لا خلاف إلا في مقدار ما على أهل الصبي من الدية ، كلها أو بعضها والاجماع أن القود لا يكون إلا من البالغ العاقل . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال ، هي دية خطأ على العاقلة . ( 159 ) رجل قتل رجلا عمدا فجلس ليقاد منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم عن قتادة عن الحسن قال : في رجل قتل عمدا فجلس القاتل ليقاد منه بالمقتول ، فجاء رجل فقتل القاتل خطأ ، قال : ديته لاهل المحبوس ، وقال عطاء : لاهل المقتول الاول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن حماد مثل قول الحسن . ( 160 ) الرجل يقتل وله ولد صغار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قتل وله ولد صغار قال : ذاك إلى أوليائه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال : سمعت حمادا في رجل قتل وبعض أوليائه صغار ، قال : يقتل أولياؤه الكبار إن شاءوا ، ولا ينتظروا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليا وله ولد صغار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد عن عمر بن عبد العزيز قال : يستأذني به حتى يكبر . * ( هامش ) * ( 158 / 5 ) أي على عاقلة الصبي والمعتوه الدية أما العاقل البالغ فعليه القود . ( 159 / 1 ) أي أن قاتل الخطأ ليس من أهل القتيل الاول ، قتيل العمد بل آخر لا علاقة له بالامر . أهل المحبوس : أهل قاتل العمد . ( 160 / 1 ) أي أن حفظ ورعاية أبناء القتيل مسؤولية أوليائه وعليهم نفقة الاولاد . ( 160 / 2 ) أي يقتاد أولياؤه الكبار من القاتل ولا ينتظرون أن يكبر شركاؤهم في الدم . ( 160 / 3 ) أي وللامام علي أولاد صغار غير الحسن فلم ينتظر الحسن رضي الله عنه أن يكبر إخوته حتى يقتاد من ابن ملجم . ( 160 / 4 ) أي يحبس القاتل حتى يكبر ولي المقتول فيقتاد وهذا إذا لم يكن له من الاولياء سواه . ( * ) ( 161 ) الزند يكسر ( 1 ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن عبد الحارث قال : كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي عمر أن فيه حقتين بكرتين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال : في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا . ( 162 ) الرجل يجرح ، من كان لا يقتص به حتى يبرأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا تقص لمجروح حتى تبرأ جراحته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : لا يقتص من الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل واستقاد ، قال : فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ليس لك شئ ، إنك أبيت ) . * ( هامش ) * ( 161 / 2 ) خمسون دينارا أي خمس من الابل باعتبار أن الدية ألف دينار أو مائة من الابل فتكون قيمة الواحد عشر دنانير . ( 162 / 1 ) لا تقص لمجروح : لا تقص له من جارحه . حتى تبرأ جراحته : إذ ربما أدت جراحته إلى وفاته فيكون فيه القود ولا يكون قود وقصاص في جناية واحدة . ( 162 / 3 ) إذا كان ما دون النفس . ( 162 / 4 ) أي أعجلت في طلب القصاص من الجاني قبل الوقت الواجب لذلك فلا حق لك بعد إذ لا يكرر القصاص لجرم واحد . ( * ) ( 163 ) الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يأمر الرجل يقتل الرجل ، قالا : يقتل القاتل وليس على الامر قود . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في رجل أمر عبده فقتل رجلا عمدا ، قال : يقتل العبد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم في الرجل يأمر الرجل فيقتل ، قال : هما شريكان ، قال وكيع : هذا عندنا في الاثم ، فأما القود فإنما هو على القاتل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم عن أمير أمر رجلا فقتل رجلا ، قال : هما شريكان في الاثم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل فقال الضحاك : كن أنت المقتول . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن في الرجل يأمر عبده يقتل الرجل قال : يقتل الرجل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال : إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة في الرجل يأمر عبده فيقتل رجلا ، قال : يقتل المولى . * ( هامش ) * ( 163 / 1 ) إذ كان بإمكانه أن يرفض والافضل له أن يموت مقتولا مظلوما من أن يكون قاتلا ظالما . ( 163 / 2 ) ولا نرجح هذا لان العبد ماله ويأتمر بأمره ولا يقدر على عصيانه فهو كيده أو رجله والارجح ما جاء في 163 / 6 و 163 / 7 و 163 / 8 . ( 163 / 4 ) الاول لانه أمر والثاني لانه نفذ . ( 163 / 6 ) وهو الارجح كما سبق وذكرنا لان العبد مال للرجل لا يقدر على مخالفته ومأمور وملزم بطاعته . ( 163 / 7 ) أي يقتاد من مالك العبد الذي أمر لامن العبد الذي نقذ الامر . ( * ) ( 164 ) الرجل يريد المرأة على نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف إنسانا من هذيل ، فذهبت جارية منهم تحتطب ، فأرادها على نفسها فرمته بفهر فقتلته ، فرفع إلى عمر بن الخطاب قال : فذلك قتيل الله ، لا يودى أبدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن رجلا أراد امرأة على نفسها ، فرفعت حجرا فقتلته ، فرفع ذلك إلى عمر فقال : ذاك قتيل الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن امرأة بالشام أتت الضحاك بن قيس فذكرت له أن إنسانا استفتح عليها بابها وأنها استغثت فلم يغثها أحد ، وكان الشتاء ففتحت له الباب وأخذت رحى فرمته بها فقتلته ، فبعث معها وإذا لص من اللصوص وإذا معه متاع فأبطل دمه . ( 165 ) الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله آخر أن يقتل القاتل ويحبس الممسك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يمسك الرجل ويقتله آخر ، قالا : يقتل القاتل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى يقول : الاجتماع فينا على المقتول هو أن يمسك الرجل ويضربه الاخر فهما شريكان عندنا في دمه ، يقتلان جميعا . * ( هامش ) * ( 164 / 1 ) أي قتلته معصيته لامر الله ولا دية له ولا قود وقتيل الله أي قتله الله سبحانه . الفهر : الحجر المستطيل . ( 164 / 3 ) أي ألح في الضرب على بابها كي تفتح له أو يدخل عنوة . ( 165 / 1 ) أي يحبس حبسا مؤبدا حتى يموت في حبسه . ( 165 / 3 ) وهو الارجح عندنا لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتله سبعة نفر في شخص وا حد وقوله : لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ، راجع 145 / 1 وما روي أيضا في 145 / 2 و 145 : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . = ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الاخر ، فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك : أمسكته للموت ، فأنا أ حبسك في السجن حتى تموت . ( 166 ) فيما تعقل العاقلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز ى أمرأن نعقل الموضحة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أ بي ذئب عن رجل عن سعيد بن المسيب قال : لا تعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن رجل أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال : إنا لا نتعاقل بيننا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى عن الشعبي قال : ليس فيما دون الموضحة عقل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى يلبغ العقل أن يعقله العاقلة عامة أجمعون ، إذا بلغ الثلث ؟ قال : نعم أخاك ولا شك أنه قال : وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل قال : حدثني عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية بن الاخنس قال : كنت عند عمر بن الخطاب جالسا ، فجاء رجل من بني غفار ، فقال : إن أبي شج ، فقال : إن هذه لا يتعاقلها أهل القرى . * ( هامش ) * = وأمر علي رضي الله عنه بقتل جماعة في شخص قتلوه ، راجع 145 / 4 . وكذا قول سليمان بن موسى في 145 / 5 وقول عطاء في 145 / 6 ، وفعل المغيرة بن شعبة في 145 / 7 . فلتراجع . ( 166 / 1 ) أي تعقل العاقلة من المو ضحة فما فوق . ( 166 / 2 ) أي من ثلث الدية وما فوق أما ما دون ذلك فهو على الرجل في ماله . ( 166 / 3 ) أي لا عقل في الموضحة إنما هي على الرجل في ماله . ( 166 / 4 ) أي تعقل العاقلة من الموضحة وما فوق . ( 166 / 5 ) أي ما دون الثلث فهو على الرجل وأقاربه الاقربين إخوته وأبناء عمه . ( 166 / 6 ) إن أبي شج : أي أصاب رجلا بشجة . لا يتعاقلها أهل القرى : أي هي في مال الرجل وأولاده وأقاربه الاقربين . ( * ) ( 167 ) ما جاء في القسامة ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية ، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الانصار وجد في جب اليهود ، قال : فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين ، فقالت اليهود : لن نحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار : ( أفتحلفون ) ؟ فأبت الانصار أن تحلف ، فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته لانه قتل بين أظهرهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال : قد بدا لي أن أردها ، إن الاعرابي يشهد والرجل الغائب يجئ فيشهد ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنك لن تستطيع ردها ، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان ابن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز قال : ما رأيت مثل القسامة قط أقيد بها والله يقول : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقالت الاسباط : ( وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ) وقال الله : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وقال سليمان بن يسار : القسامة حق ، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الانصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج رجل منهم ، ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإ ذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : قتلتنا اليهود - وسموا رجلا منهم ولم تكن بينة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته ) . فقالوا : يارسول الله ! إنا نكره أن نحلف على غيب ، فأراد نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين ب منهم ، فقالت الانصار : يارسول الله ! إن اليهود لا يبالون الحلف متى ما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده . * ( هامش ) * ( 167 / 1 ) والقسامة أن يقسم أهل القتيل أن فلانا هو قاتل قريبهم وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القسامة على خمسين رجلا من أهل القتيل ليستحقوا دم صاحبهم أو يقسم خمسون رجلا من أهل المتهم على براءته ، إن رفض أهل القتيل القسم ، فيبرثون صاحبهم . ( 167 / 2 ) وفي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم القسامة على خمسين رجلا حكمة إذ لا يمكن أن يجمع هؤلاء جميعا على اتهام شخص معين ظلما إذ لو اتفق بعضهم لخالفهم البعض الاخر طلبا للحق وتبرؤا من الظلم . ( 167 / 3 ) ( وأشهدوا ذوى عدل ) سورة الطلاق من الاية ( 2 ) . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا يمتارون بخيبر ، فعدي على عبد الله فقتل ، قال : فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تقسمون بخمسين فتستحقون ) ، قالوا : يارسول الله ! كيف نقسم ولم نشهد ؟ قال : ( فتبرئكم يهود ) - يعني يحلفون ، وقال : أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن يسار عن النبي عليه السلام نحو هذا إلا أنه قال : ذهب عبد الرحمن أخو المقتول يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الكبر الكبر ) . فتكلم الكبير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تقسمون بخمسين يمينا فتستحقون ، أو تقسم لكم يهود بخمسين ) ، قال فقالوا : يارسول الله ! كيف نقبل أيمان قوم كفار ، قال : فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى ، قطافا بالبيت ، ثم أدركاه فقصا عليه قصتهما فقالا : يا أمير المؤمنين ! ابن عم لنا قتل نحن إليه شرع سواء في الدم ، وهو ساكت عنهما ، لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله فحمل عليهما ، ثم ذكراه الله فكف عنهما ، ثم قال عمر : ويل لنا إذا لم نذكر بالله وويل لنا إذا لم نذكر الله فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيد كم منه وإلا حلف من يدرأكم بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ، ثم كانت لكم الدية . * ( هامش ) * = ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) سورة يوسف الاية ( 81 ) . ( إلا من شهد بالحق ) سورة الزخرف من الاية ( 86 ) . ( 167 / 4 ) يأتون على آخرنا : أي يستسهلون أن يقتلوا الرجل ثم يبرئون أنفسهم بالقسامة فيتطاولون في قتل الانصار . ( 167 / 4 ) يمتارون : يشترون الميرة أي القمح وغيره من الطعام . تستحقون : أي تستحقون قود صاحبكم ممن اتهمتموه . الكبر الكبر : أي ليتحدث من هو أكبر من هؤلاء والمقصود لا يتحدث الصغير بالامر والكبير موجود . ( 167 / 5 ) حلف من يدرأكم : حلف أولياء المتهم . نكلوا : رفضوا القسامة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن قتيلا وجد في بني سلول ، فجاء الاولياء فأبرأوا بني سلول وادعوا على حي آخر ، وأتوا شريحا ببني سلول ، وسألهم البينة على المدعى عليهم .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا وجد قتيل في حي أخذ منه خمسون رجلا فيهم المدعى عليهم ، وإن كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الايمان الاول فالاول . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الازمع قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب ، فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه ، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به ، قال : فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة ، قال : فأخذنا وأغرمنا وأحلفنا ، فقلنا : يا أمير المؤمنين ! أتحلفنا وتغرمنا ؟ قال : فأحلف منا خمسين رجلا : بالله ما فعلت ولا علمت قاتلا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن قتيلا وجد باليمن بين حيين ، قال : فقال عمر : انظروا أقرب الحيين إليه فأحلفوا منهم خمسين رجلا بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم تكون عليهم الدية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري سئل عن قتيل وجد في دار رجل ، فقال رب الدار : إنه طرقني ليسرقني فقتلته ، وقال أهل القتيل : إنه دعاه إلى بيته فقتله ، فقال : إن أقسم من أهل القتيل خمسون أنه دعاه فقتله اقتدته ، وإن نكلوا غرموا الدية ، فقال الزهري ، فقضى ابن عفان في قتيل من بني قرة أبى أولياؤه أن يحلفوا ، فأغرمه عثمان الدية . * ( هامش ) * ( 167 / 8 ) وادعة وأرحب : اسمان لقريتين في اليمن . ما فعلت : ما قتلت . ( 167 / 9 ) أي أن الاحتمال الاقوى أنه قد قتل في أقرب الحيين إلى موضعه أو أن واحدا من أقرب الحيين إلى موضعه هو الذي قتله . ( 167 / 10 ) طرقني : جاءني ليلا . اقتدته : قتلته به . ( * ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في القتيل يوجد غيلة قال : يقسم من المدعى عليهم خمسون يمينا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، فإن حلفوا فقد برأوا ، وإن نكلوا أقسم من المدعين خمسون : إن دمنا قبلكم ، ثم يودوا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه في القسامة : لم يزل يعمل بها في الجاهلية والاسلام . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم رجلا من الانصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ، فوجدوا أحدهم قتيلا ، فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا ، قالوا : ما قتلنا ولا علمنا ، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله ! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الكبر الكبر ) ، فقال لهم : ( تأتون بالبينة على من قتل ) ، فقالوا : ما لنا بينة ، قال : ( فيحلفون لكم ) ، قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود ، فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة . ( 168 ) اليمين في القسامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليهم . * ( هامش ) * ( 167 / 11 ) فقد برأوا : أي من الدم والدية . دمنا قبلكم : أي دون تحديد للقاتل ولذلك تدفع إليهم الدية ولا يقتادون من أحد لانهم لا يعرفون القاتل ولم يتهموه باسمه . ( 167 / 13 ) رواية الحديث هنا والحادثة فيها تشويش ونقص لعله من النساخ . ولا ريب أن هناك فقرة ضائعة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أي يتحدث من هو أكبر سنا من المتحدث لان المتحدث كان صغير السن وقوله صلى الله عليه وسلم : ( تأتون بالبينة الخ ) والنقص واضح . وقد رواه مسلم مسندا إلى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات وقد أوردناه مشروحا مفصلا في كتابنا مختصر صحيح مسلم تحت رقم 991 ( المحقق ) . ورواه البخاري عن الفضل بن دكين ذاكرا كنيته ( أبا نعيم ) دون اسمه . ( 168 / 1 ) ويقسم كل واحد منهم أنه لم يقتل ولم يعلم القاتل . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبيدالله ابن عمر أنه سمع أصحابا لهم يحدثون أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة على المدعى عليهم . ( 169 ) كيف يستحلفون في القسامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لابن شهاب : القسامة في الدم على العلم أم على البينة ، قال : على البينة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه قال في القسامة : أوثمهم وأنا أعلم ؟ - يعني استحلفهم : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : يستحلف كل رجل منهم بالله : ما قتلت ولا علمت قاتلا ، ثم يوديه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : وجد قتيل باليمن في وادعة ، فرفع إلى عمر فأحلفهم بخمسين : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم وداه . * ( هامش ) * ( 168 / 2 ) ضمنهم العقل : أوجب عليهم الدية دون القود لانه وجد في أرضهم أو أقرب إليهم ولا بينة على قاتل محدد منهم . ( 168 / 4 ) وهي عليهم يبرئون بها أنفسهم ويردون دعوى المد عين إن كانوا فعلا لم يقتلوا ولم يعلموا قاتلا أما إن علموا القاتل منهم وأقسموا ظلما وكذبا فهم يحملون دم القتيل في رقابهم ويشاركونه إثمه وعقابهم شديد يوم القيامة . ( 169 / 2 ) أي على العلم . ( 169 / 3 ) ثم يوديه : أي ثم يدفع حصته من الدية . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن قال : يستحلف عن القسامة بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أن شريحا استحلفهم بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . ( 170 ) القود بالقسامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن عمر ابن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال : قال عمر : إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الاولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : القود بالقسامة جور . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة قال : القسامة يستحقون بها الدية ولا يقاد بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معشر عن النخعي قال : القسامة يستحق بها الدية ولا يقاد بها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يقتل بالقسامة إلا واحد . * ( هامش ) * ( 170 / 1 ) أي أقسم أهل القتيل على صدق اتهامهم لشخص محدد ولم يقسم أهل المتهم على براءة ولدهم فاقتيد منه . ( 170 / 2 ) لا تشيط الدم : لا توجب القود وإنما توجب الدية فقط . ( 170 / 4 ) ولا نرى ذلك جوراوقد أقسم خمسون شخصا على رؤياهم أو علمهم أن فلانا قاتل فإن لم يره جميعهم فلا ريب أن هناك أكثر من واحد قد رأوا ذلك وأن هؤلاء معروفون بالصدق في قومهم حتى قبلوا قولهم وأقسموا على صحته . ( 170 / 7 ) أي المتهم بالقتل أما اتهام الجماعة للجماعة فلا يوجب قودا لان الحزازات أو الضغائن بين العشائر قد تؤدي بهم جميعا أن راحت كل قبيلة تقتاد دم المقتول الواحد منها عشيرة كاملة أو حيا بأجمعه . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة ، فأضب الناس فقالوا : نقول : القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء . ( 171 ) الدم كم يجوز فيه من الشهادة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( شاهدان من غيركم ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال : انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت فقالا : يا أمير المؤمنين ! إن ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في الدم ، وهو ساكت عنهما قال : شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكم منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : شاهدان على الدم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي أشعث عن الحسن قال : لا يجوز في القود إلا شهادة أربعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي قال : شاهدان . ( 172 ) القسامة إذا كانوا أقل من خمسين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال : إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا . * ( هامش ) * ( 170 / 8 ) أضب الناس : هنا تعني كلم بعضهم بعضا أو تكلموا جميعا معا . وقولنا هنا لان فعل أضب يعني الشئ وضده فأضب تعني أيضا سكت كما تعني أخفى وأظهر وهو على كل حال من الافعال التي تحتمل المعاني الكثيرة حسب العبارة الملحقة بها وما قبلها أو ما بعدها . ( 171 / 1 ) أي شاهدان من غير ذوي المصلحة في الدية والقود . ( 171 / 2 ) صدر عن البيت : انتهى من الطواف وسار إلى منى . ( 172 / 1 ) أي إذا كان المقسمون أقل من خمسين شخصا ولا يقبل أقل من هذا العدد من الاشخاص إلا إذا كانت عشيرة الرجل أو عصبته لا تبلغ هذا العدد ، فإن كانت كذلك أقسم العدد الموجود خمسين يمينا . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم القسامة حتى أوفوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الايمان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الايمان الاول فالاول . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر ابن عبد العزيز أنه ردد الايمان على سبعة نفر في القسامة أحدهم جان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم يجزها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : أما الذي عليه الناس اليوم فترديد الايمان . ( 173 ) القتيل يوجد بين الحيين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين قاس ما بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال : وجد قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وحيوان ، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال : انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الازمع قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب ، فكتب عامل عمر إليه ، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به . * ( هامش ) * ( 172 / 4 ) وترد عليهم الايمان لانها لم تكن وافية فلم تقبل . ( 172 / 5 ) أحدهم جان : أي متهم بالجناية . ( 173 / 1 ) والقياس لمعرفة أقرب القريتين إلى مكان القتيل وأقربهما إلى مكانه تتحمل ديته . ( 173 / 3 ) خذهم به : أوجب عليهم القسامة إن ادعوا البراءة أو تسليم القاتل إن كانو منهم والدية على كل حال واجبة . ( * ) ( 174 ) القسامة من لم يرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال : سمعت سالم ابن عبد الله يقول وقد تيسر قوم من بني ليث ليحلفوا الغد في القسامة فقال : يا لعباد الله لقوم يحلفون على ما لم يروه ولم يحضروه ولم يشهدوه ، ولو كان لي - أو إلي - من الامر شئ لعاقبتهم أو لنكلتهم أو لجعلتهم نكالا وما قبلت لهم شهادة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أن عمربن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه ، فقال : ما تقولون في القسامة ، فأضب الناس فقالوا : نقول : القسامة القود بها حق ، وقد أقادت بها الخلفاء فقال : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبني للناس ، قلت : يا أمير المؤمين ! عندك أشراف العرب ورؤوس الاجناد ، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه قد سرق ولم يروه أكنت تقطعه ؟ قال : لا ، قلت : وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال : رجل يقتل بجريرة نفسه ، أو رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام . ( 175 ) الرجل يقتل في الزحام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثني ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف فوداه من بيت المال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة ، فأفرجوا عن قتيل ، فوداه علي بن أبي طالب من بيت المال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلا قتل في الطواف ، فاستشار عمر الناس فقال علي : ديته على المسلمين - أو في بيت المال . * ( هامش ) * ( 174 / 1 ) وهم يحلفون على كل أنهم لم يروا ولم يعلموا . ( 175 / 1 ) أجلوا عن قتيل : ابتعد عن رجل مقتول بينهم ، وهذا قتله الزحام أو وقع ولم يتنبه له الناس لكثرتهم وسرعة سيرهم وتدافعهم حول البيت . ( 175 / 3 ) وهو هنا لم يقتل بطعنة أو ضربة سيف إنما بتدافع الناس وتزاحمهم . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 27 ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : أتى حجر عائر في إمرة مروان ، فأصاب ابن نسطاس عم عامر بن عبد الله بن نسطاس لا يعلم من صاحبه فقتله ، فضرب مروان ديته على الناس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في قوم تناضلوا فأصابوا إنسانا لا يدرى أيهم أصابه ، الدية عليهم كلهم . ( 176 ) المكاتب يقتل أو يقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وبقدر ما رق منه دية العبد ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال : قال علي : يؤدي من المكاتب بقدر ما أداه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا ومروان كانا يقولان : يؤدي منه دية الحر بقدر ما أداه ، وما رق منه دية العبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال : جراحة المكاتب جراحة عبد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : تؤدى جراحته بحساب ما أدى . * ( هامش ) * ( 175 / 4 ) حجر عاثر : طائش لا يعرف راميه . لا يعلم من صاحبه : لا يعرف من رماه . ( 175 / 5 ) تناضلوا : تراموا بالسهام . ليرى أيهم يرمي لابعد مسافة وبالتالي أيهم أشد ساعدا . ( 176 / 1 ) لان المكاتب ما دام مكاتبا لم يؤد كامل نجومه ولم يعجز عن أدائها فهو بين الحرية والعبودية قد تحرر منه بقدر ما أدى من نجومه وما زال رقيقا بقدر ما بقي عليه من نجوم . ( 176 / 2 ) وهذا بنفس المعنى السابق . ( 176 / 4 ) أي أن دية جراحه هي دية جراح عبد لان الغلبة فيه للعبودية ما دام لم يتحرر بالكامل بعد إذ قد يعجز عن تأدية باقي نجومه فيعود إلى العبودية . ( 176 / 5 ) أي إن كان قد سدد ثلث نجومه مثلا نال عن جراحته دية ثلثها يعادل ثلث دية جراحة حر والباقي يعادل ثلثا دية جراحة عبد وهكذا . . . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال : جراحة المكاتب جراحة عبد . ( 177 ) رجل رمى بنار فأحرق دار قوم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل رمى بنار في دار قوم فاحترقوا ، قالا : ليس عليه قود ولا يقتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى الغساني قال : أحرق رجل تبنا في مراح له ، فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئا لجاره ، قال : فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العجماء جرحها جبار ، وأرى أن النار جبار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل أحرق دارا ، فأحرق فيها قوما ، قالا لا يقتل . ( 178 ) بين المسلم والذمي قصاص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال : حدثني مكحول قال : لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلا من أهل الذمة دابته يمسكها ، فأبى عليه ، فشجه موضحة ، ثم دخل المسجد ، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر ، فقال عمر : من صاحب هذا ؟ قال عبادة : أنا صاحب هذا ، ما أردت إلى هذا ؟ قال : أعطيته دابتي يمسكها ، فأبى ، وكنت امرءا في حد ، قال : أما لا فاقعد للقود ، فقال له زيد بن ثابت : ما كنت لتقيد عبدك من أخيك ، قال : أما والله لئن تجافيت لك عن القود لاعنتك في الدية ، أعطه عقلها مرتين . * ( هامش ) * ( 177 / 1 ) إن كانت النار مما يمكن إطفاؤه ولم يكونوا نياما لم يصحوا حتى كانت النار قد أغلقت عليهم سبيل النجاة فلا نرى في قوله هنا بأسا أو وصلت النار إليهم عن غير قصد دون أن ينتبه إليها ، أما إذا كان الامر على عكس ذلك فإن في المسألة أكثر من وجه . ( 177 / 2 ) المراح : مكان جمع الاغنام أو الابل مساء بعد عودتها من المراعي . ( 177 / 2 ) أي أنه أن يرى النار عجماء . ( 178 / 1 ) في حد : في حدة في الطباع أما لا : أي إن حدتك مقبولة في أي أمر أما في أمر فيه حق للغير فلا . تجافيت لك عن القود : أي تركت القود فلم اقتص له منك . لاعنتك : لاشدد عليك . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا قود بين النصراني والحر المسلم ، ولا بين النصراني والعبد المسلم . ( 179 ) رجل شج رجلا فذهبت عينه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن خالد النيلي عن الحكم وحماد أنهما قالا في رجل شج رجلا ، فذهبت عينه من غير تلك الشجة ، فقال الحكم : إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز ، وقال حماد : إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة فهو جائز . ( 180 ) القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال : حفرت زبية باليمن للاسد فوقع فيها الاسد ، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر ، فوقع فيها رجل فتعلق باخر ، وتعلق الاخر بالاخر ، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا ، فلم يدر الناس كيف يصنعون ؟ فجاء علي فقال : إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزا بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر ، فجعل للاول الذي هو في البئر ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع كاملة ، قال : فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه بقضاء علي ، فأجاز القضاء . * ( هامش ) * ( 178 / 2 ) والنصارى يقولون : ان الله سبحانه وتعالى هو المسيح عيسى ابن مريم وهذا والعياذ بالله ما سماه رب العالمين الكفر في القرآن الكريم وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة فهم كفرة لاقوالهم هذه كلها ولا يقتاد من المسلم بالكافر ، أما الذين سماهم القرآن الكريم نصارى فهم القائلين بأن المسيح نبي وبشر وهو وأمه آيتان من آيات الله وصديقين كانا يأكلان الطعام وهؤ لاء قد صار عددهم قليلا جدا بعد المذابح التي تعرضوا لها على أيدي جماعة التثليث الذين حولوا المسيحية إلى وثنية جديدة في مجمع نيقيا حوالي العام 325 م ثم لا حقوهم في كل البلاد حتى لم يعد واحد منهم يجرؤ على إظهار حقيقة إيمانه والغريب أن رجالات المسيحية الاوئل الذين أصروا على إنسانية المسيح ونبوته وقد قتلهم الرومان الوثنيون ومثلوا ببعضهم ، فإن هؤلاء الشهداء الاول للنصرانية الحقيقية ما زالت الكنيسة تعتبرهم من القديسين وتقيم لهم الاعياد إلا أنها تحرم كتاباتهم وتقول انها هرطقة وإلحاد وتمنعها عن الناس وتمنع الطلاع الناس عليها فتأمل . ( 179 / 1 ) فهو جائز : أي يجوز أن تكون عينه قد ذهبت بسبب الشجة . ( 180 / 1 ) زبية : بئر أو حفرة فيها فخ . يكون جائزا حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم : تعملون به الان وحتى تذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فإن = ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عامر عن مسروق أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون ، فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى على الثلاثة خمسي الدية ، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق أنه جعل الدية أسباعا : أربعة على ثلاثة ، وثلاثة على أربعة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال : استأجر رجل أربعة رجال يحفروا له بئرا ، فحفروها فانخسفت بهم البئر ، فمات أحدهم ، فرفع ذلك إلى علي ، فضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية ، وطرح عنهم ربع الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مالك بن الاقمرأن رجلا استأجر ثلاثة يحفرون له حائطا ، فضربوا في أصله جميعا فوقع عليهم فمات أحدهم ، فاختصموا إلى شريح ، فقضى على الباقيين بثلثي الدية . * ( هامش ) * = اجاز ما حكمت به بقيتم عليه وإن قضى بخلاف ذلك رجعتم إلى حكمه لان قوله صلى الله عليه وسلم هو القول الفصل . الاول له ربع الدية لانه المتسبب بوقوع الاخرين لتمسكه بالثاني فهو رابع أربعة في الدية فله الربع والثاني تمسك بثالث فكان المتسبب بوقوع اثنين فقط معه فهو ثالثهما في الدية وله الثالث فقط . والثالث قد تسبب بوقوع واحد فقط معه فهو ثاني اثنين في الدية وله لهذا النصف فقط . والرابع أوقعوه ولم يتسبب بوقوع أحد فله الدية كاملة لانفراده بها . والاول قد اقترب من مجال الخطر أكثر من الاربعة فهذا كان أقلهم دية لان مخاطرته بالاقتراب إلى موضع الخطر كان له دور في وقوع الاخرين . والثاني كان أقل مخاطرة من الاول وأكثر من الثا لث ولهذا كانت ديته أكثر من الاول وأقل من الثاني . الثالث كان أبعد من الثاني وأقرب من الرابع . أما الرابع فتعلقوابه ولم يتعلق بأحد وجذبوه إلى موضع الخطر ولم يقترب بنفسه ولانه ظن نفسه في موضعه آمن لم يتعلق بأحد ولم يتسبب بوقوع أحد ولذا كانت ديته كاملة . ( 180 / 2 ) أي قضى على كل فريق من الفريقين بحسب عدد الشهود الذين شهدوا عليه واتهموه إذ كل من الفريقين اتهم الفريق الاخر . ( 180 / 3 ) أي كان أصل عدد الجماعة ثمانية أغرق واحد منهم فشهد أربعة على ثلاثة وثلاثة على أربعة . ( 180 / 4 ) إذ كان الساقط في الخسف رابعهم فهو يحمل معهم الدية أي على كل واحد ربع دية ولهذا يدفع الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية ويسقط الربع الاخير لانه مساهمة رابعهم الميت المستحق للدية . ( 180 / 5 ) أي أن الدية تقسم على الثلاثة إذ كانوا شركاء في حفر الحائط وعلى كل واحد منهم الثلث ولذا يدفع الاثنان الباقيان الثلثين فقط والثلث حصة الميت منهما فلا يدفعها إليه أحد . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن أجراء استؤجروا يهدمون حائطا فخر عليهم ، فمات بعضهم أنه يغرم بعضهم لبعض الدية على من بقي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال : جاء أعمى ينشد الناس في زمان عمر يقول : يا أيها الناس لقيت منكرا * هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا قال وكيع : كانوا يرون أن رجلا صحيحا كان يقود أعمى فوقعا في بئر ، فوقع عليه ، فإما قلله وإما جرحه ، فضمن الاعمى . ( 181 ) الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري - وجد مع امرأته رجلا فقتله - أو قتلهما - فرفع إلى معاوية فأشكل عليه القضاء في ذلك ، فكتب إلى أبي موسى أن سل عليا في ذلك ، فسأل أبو موسى عليا فقال : إن هذا لشئ ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فأخبره فقال علي : أنا أبو الحسن ! إن لم يجئ بأربعة شهداء فليدفعوه برمته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط عن الشيباني عن سلمة قال : رفع إلى مصعب رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فأبطل دمه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي قال : كان رجلان أخوان من الانصار يقال لاحدهما أشعث ، فغزا في جيش من جيوش المسلمين ، قال : فقالت امرأة أخيه لاخيه : هل لك في امرأة أخيك معها رجل يحدثها ، فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها ، وهي تنتف له دجاجة ، وهو يقول : * ( هامش ) * ( 180 / 6 ) أي تقسم ديات الموتى على عدد العاملين جميعا بما فيهم الموتى ويدفع كل واحد حصته ويقسم ما اجتمع عند ذلك على الموتى بالتساوي . خر عليهم : سقط فوقهم . ( 180 / 7 ) وقع عليه : أي وقع الاعمى على الصحيح . ( 181 / 1 ) لان النص في كتاب الله وجوب الشهود الاربعة . - يدفعوه برمته : يقتل بهما . ( 181 / 3 ) قالت امرأة أخيه لاخيه أي قالت لزوجها . سحق وبعد أي قد استحق ما ناله . ( * ) وأشعث غره الاسلام مني * خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على حشاياها ويمسي * على دهماء لا حقة الحزام كأن مواضع الربلات منها * تمام قد جمعن إلى تمامي قال : فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلا بالمدينة ، فقال عمر : أنشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام به ، فقام الرجل فأخبره بالقصة فقال : سحق وبعد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله ، قال : أيهدر دمه ؟ قال : ما من أمر إلا بالبينة ، قلت : إذا شهد عليه أنه رآني في أهلي ، قال : وإن أشهد ، لا أمر إلا بالبينة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : بينا نحن ليلة المسجد في المسجد إذ جاء رجل فقال : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه ؟ أو تكلم به جلدتموه ؟ لاذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه فذكر ذلك فسكت عنه ، فنزلت آية اللعان ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه ، فجاء الرجل بعد يقذف امرأته ، فلاعن النبي عليه السلام بينهما وقال : ( عسى أن تجئ به أسود جعدا ) : فجاءت به أسود جعدا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك عن وراد عن المغيرة قال : بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول : لو وجدت معها رجلا لضربته بالسيف غير مصفح ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لانا أغير من سعد ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام - زاد فيه يحيى بن آدم : عن مالك بن أنس عن هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها ، فكتب فيه إلى عمر ، فكتب فيه عمر كتابين : كتاب في العلانية : يقتل ، وكتاب في السر : تؤخذ الدية . * ( هامش ) * ( 181 / 5 ) أي جاءت به مشابها للرجل الذي قذفت به هذا إثبات لزناها معه . ( 181 / 6 ) وإلى هذا الحديث يستند القائلون بهدر دم من يقتل مع امرأة سواه يزني بها . ( 181 / 7 ) كتاب في العلانية يقتل : لكي لا يتخذ الناس حكمه ذريعة وحجة يستندون إليها فيقتل أحدهم صاحبه جاءه زائرا متهما إياه بالزنا ليخلص من القود . ( * ) ( 182 ) الرجل يشهد ترمى امرأته بالشئ أو أمته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بني ليث يقال لها أم هارون بينما هي جالسة تقطع من لحم أضحيتها إذ شد كلب في الدار على ذلك اللحم ، فرمته بالسكين فأخطأته ، واعترض ابن لها فوقعت السكين في بطنه من يدها فمات ، فوداه علي من بيت المال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال : رمى رجل أمه بحجر فقتلها ، فطلب ميراثها من إخوته فقال إخوته : لا ميراث لك ، فارتفعوا إلى علي ، فأخرجه من الميراث وقضى عليه بالدية وقال : حظك منها ذلك الحجر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وعن قتادة عن أبي المليح ، وعن عطاء أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه فقال له ابنه منها : حتى متى تستأمي أمي ؟ وأبيه لا يستأمها أكثر مما استأميتها ، قال : إنك لها هنا ، فخذفه بالسيف فقتله ، فكتب في ذلك سراقة بن جعشم إلى عمر ، فكتب إليه عمر : فائتني به وبعشرين ومائة قال حجاج : وقال بعضهم : وبأربعين ومائة ، فأخذ منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، فقسمها بين إخوته ولم يورثه شيئا . * ( هامش ) * = وكتاب في السر تؤخذ الدية لانه لم ير وجوب القود إن كان المقتول زان حقا لان من يرى في أهله مشهدا كهذا لا ريب يفقد اتزانه فيقتل وهو غير متمالك لنفسه ولهذا يوضع عنه القود . ( 182 / 1 ) لانه قتل قضاء وقدر وليس قتل خطأ لتدفع عاقلتها ديته وقد شهد بذلك والده وهو ولي دمه . ( 182 / 2 ) ولا يرث القاتل المقتول عمدا أو خطأ . قضى عليه بالدية : لانه قتل بالخطأ . ( 182 / 3 ) حتى [ متى ] : في الاصل [ مني ] والمعنى يختل هكذا والارجح ما أثبتناه . [ والله لا تستأمها ] هكذا في الاصل وغير منقوط كأنما هي باء أو ياء ونون والارجح عندنا أنها [ والله لا تستأمها ] لانه الاقرب للمعنى ولسياق العبارة . تستأمي أمي : تبقيها أمة وتعاملها معاملة الاماء . - والله لا تستأمها أكثر مما استأميتها أي لن تستعبدها أكثر مما استعبدتها والمقصود أنه يدير أن يفرض تحريرها على أبيه فرضا . - لقد جعل عليه عمر رضي الله عنه الدية المغلظة لان القتل كان بالسيف وإن لم يكن ضربة مباشرة فهو عمد لانه بسلاح ولا قود عليه لانه أصله ولا يقاد الاصل من الفرع عصبة فوالده ولي دمه وإنما حرمه من الميراث لانه لا يرث القاتل المقتول خطأ أو عمدا . ( * )
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف قال : كان عمر بن حيان الحماني يصنع الخيل وأنه حمل ابنه على فرس فخرفتقطر من الفرس فمات ، فجعلت ديته على عاقلته زمان زياد على البصرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين قال : حمل رجل ابنه على فرس ليسوره فنخس به وصوت به فقتله ، فجعل ديته على عاقلته ولم يورث الاب شيئا . ( 183 ) الرجلان يشهدان على رجل بالحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا بآخر فقالا : هو هذا ، قال : فاتهمهما على هذا ، وضمنهما دية الاول . ( 184 ) الرجل يجب عليه القتل فيدفع إلى الاولياء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرد أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال له : هذا قاتل أخي ، فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى رأوا أنهم قتلوه وبه رمق ، فأخذه أهله فداووه حتى برأ ، فجاء يعلى فقال : قاتل أخي ، فقال أو ليس قد دفعت إليك ، فأخبره خبره ، فدعاه يعلى فوجده قد سلك فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية ، فقال له يعلى : إن شئت فادفع إليه ديته فاقتله وإلا فدعه ، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى ، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله ، أو يدعه فلا يقتله ، وقال عمر ليعلى : إنك لقاض ، ثم رده إلى عمله . * ( هامش ) * ( 182 / 4 ) يضع الخيل : يروضها . والدية على العاقلة لانه قتل خطأ . ( 182 / 5 ) ليسوره : ليركبه ويروضه أي ليعوده أن يمتطي . نخس به وصوت به : أي نخس الفرس وصرخ به ليعدو . ( 183 / 1 ) أي شهدا على الاول ثم شهدا على الثاني بنفس الجريمة المعنى أنهما لا يعرفان السارق فعلا إنما يشتبهان بشكله اشتباها ولذا لم يكن عليهما أن يجزما باتهام الاول فتقطع يده بتهمة غير ثابتة ولا مؤكدة فشهادتهما باطلة وعليهما دية يده لانهما المتسببان بقطعها ولا يؤخذ بشهادتهما في القضية لانهما لا يعرفان الفاعل حقا إذ لو جاء بثالث يشبه الاول أو الثاني لاتهماه أيضا . ( 184 / 1 ) جدعوه بسيوفهم : ضربوه بها وأصابوا منه جراحا عميقة . ( * ) ( 185 ) الرجل يقتل ابنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد وأبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقتل الوالد بالولد ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : لا يقاد الرجل من والديه وإن قتلاه صبرا . ( 186 ) الرجل تخرق أنثياه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال : كتب إلي عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق ، فقال عمر لاصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، فقال عمر : لكني أرى غير ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة . ( 187 ) الرجل يستكره المرأة فيفضيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها . * ( هامش ) * = به رمق : به بقية من حياة وما زال يتنفس . قد سلك : قد شفي من جراحاته . - إدفع إليه ديته فاقتله : أي يعتبر ما أصابه في المرة جراح عمد فيها الدية فيدفع إليه دية جراحه كأنه لم يقتد منه ثم يقتاد منه أو يدعه معتبرا دية جراحه دية للقتيل قبلها إخوته وتركوا القود . ( 185 / 1 ) لان الوالد أصل والولد فرع وهو ولي دمه وله نصيب منه يعفو به عن نفسه ثم يدفع ديته إلى غيره من الورثة ولا يرثه . ( 185 / 2 ) لانهما أصل وهو فرع والولد وما يملك لابيه وهما أولياء دمه وعفوهما عن نفسهما مفترض ضمنا . ( 186 / 1 ) الانثيان : الخصيتان . الصفاق : الحجاب الداخلي ما بين جوف كيس الخصي والجوف ، والجوف هو هنا فراغ البطن ما بين كيس الخصي والمثانة والمثانة نفسها . وفيها نصف الجائفة لانها لم تخرق الصفاق إذ لو خرقت الصفاق لبلغت الجوف وصارت جائفة . ( 187 / 1 ) استكره امرأة : جامعها اغتصابا ، أي رغم إرادتها . أفضاها : مزق بسبب عنفه الغشاء الفاصل بين قعر الفرج والامعاء . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن عبد الله عن خالد الخذاء عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها ، فقال فيها هو وعمر بن عبد العزيز : إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شئ عليه ، وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن زيد بن ثابت في الرجل يعقر المرأة قال : إذا أمسك أحدها فالثلث ، وإن لم يمسك فالدية . ( 188 ) الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه ، فأدركه العطش فمات ، فضمنهم عمر الدية . * ( هامش ) * ( 178 / 2 ) إن كانت ممن لا يجامع مثلها أي كانت صغيرة لم تبلغ السن الذي يمكن أن تتحمل فيه الجماع . ( 187 / 3 ) الرجل يعقر المرأة : يستكرهها وهي بكر عذراء فيفتضها ويفضيها وقد سبق شرح الافضاء في 187 / 1 . إن أمسك أحدها : أي أمسك الجماع أو الولد وتفحص بواسطة بيضة العقر وهي التي تمتحن بها المرأة عند الافتضاض فإذا أمسكها الفرج معنى ذلك أنها لم تكن عذراء عند الاستكراه وإذا لم يمسك الفرج بيضة العقر أي صعب إيلاج بيضة العقر معنى ذلك أنها كانت عذراء قبل الاستكراه فإذا كانت غير عذراء فلها ثلث الدية وإن كانت عذراء فلها الدية كاملة . ( 188 / 1 ) وقد تنبهت القوانين الوضعية في البلاد غير الاسلامية إلى هذا النوع من القضايا والجرائم فأدخلتها في تشريعاتها الحديثة وأسمتها الجريمة السلبية أو الجريمة بالترك والامتناع وهي أن يتسبب المرء بحصول ضرر لغيره ليس بفعل منه وإنما بامتناعه عن فعل كأن يرفض الطبيب معالجة المريض ولا طبيب سواه في تلك اللحظة والمريض يحتاج إلى المساعدة الطبية العاجلة مما يؤدي إلى وفاته أو إصابته بعاهة دائمة أو ما شابه ذلك فيتحمل الطبيب الضرر الناتج والتعويض عنه وما إلى ذلك من حالات مشابهة كالحالة التي يرويها هذا الاثر وقد نبه الاسلام بشريعته السماوية إلى هذا الامر ولم تذكره لا الشرائع السابقة ولا الشرائع الوضعية قبل أن تتعرف إليه عبر الاسلام وبعد قرون طويلة من تشريع الاسلام له فتأمل ( المحقق ) ولم يشرع الاسلام أحكام الجرائم بالامتناع في حالات موت الانسان أو الاخطار المحدثة به شخصيا فحسب بل حتى لو مر أحدهم ببقرة أو شاة لرجل قد وضعت وما زال بها رمق من حياة ولم يذكها بذبحها ضمن ثمنها لاهلها سبحان الله العظيم الذي أنزل علينا هذه الشريعة الكاملة التي لا يأتيها الباطل من أمامها ولا خلفها ولا من أي جهة كانت مهما حاول دعاة القوانين الوضعية والعلمانية وما شابه من دعوات مشبوهة تريد إبعادنا عن شريعة رب العالمين جل وعلا . ( * ) ( 189 ) ما يحل به دم المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو ابن غالب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين . * ( هامش ) * ( 189 / 1 ) حارب الله ورسوله : ارتد عن الاسلام وحارب المسلمين . ( 189 / 2 ) النفس بالنفس : قاتل العمد يقتل بضربة سيف . الثيب الزاني : الذي سبق له الزواح أو المتزوج يعترف بالزنا أو يشهد عليه الشهود يقتل رجما بالحجارة رجلا كان أو امرأة . التارك لدينه المفارق للجماعة : المرتد عن الاسلام الرافض لطاعة ولي أمرهم يقتله من يجده أو يعثر عليه بعد أن يهدر دمه وفيه قول بعضهم أنه يستتاب أولا فإن لم يتب يقتل . ( 189 / 3 ) والرجال والنساء في هذا سواء وقوله صلى الله عليه وسلم ( رجل ) يعني به إنسانا بالغا راشدا عاقلا . ( 189 / 5 ) المفارق أو الخارج : الشك من الراوي . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ، أو رجل عمل عمل قوم لوط . ( 190 ) العبد يوجد قتيلا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن علي بن الاقمر قال : وجدت مملوكا لنا كان يعمل في بئر في دار عتبة ، فخاصمته إلى شريح فقال : بينتك أنهم أكرهوه ، وإلا أقسم لك من أهل الدار من شئت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال لي ابن شهاب : ليس في العبد قسامة ، ولا يرد به القسامة ، إنما هي الاثمان كهيئة الحق يدعى . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قضى هشام بن عبد الملك في عبد أيوب مولى نافع بخمسين يمينا على أيوب ، فحلف فأخذ ثمنه . ( 191 ) الدم يقضي فيه الامراء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن زيد قال : قال سليمان : أما الدم فيقضي فيه عمر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : كتب عمر إلى امراء الاجناد أن لا تقتل نفس دوني . * ( هامش ) * ( 189 / 6 ) والعامل عمل قوم لوط يقتل محصنا أو غير محصن وإنما الاختلاف في كيفية قتله رجما أو رميا من عل أو إحراقا أو جمع أكثر من شكل من أشكال العقوبة عليه ولم يقل بغير القتل إلا الامام أبو حنيفة النعمان قال يعزر وترك تحديد درجة التعزير لولي أمر المسلمين ولنا الاثار الواردة عن أصحاب رسول الله أنه يقتل استنادا لعقاب الله لقوم لوط جزاء إتيانهم الرجال دون النساء شهوة . ( 190 / 1 ) أكرهوه : أي أجبروه على نزول البئر فمات من جراء ذلك . ( 190 / 2 ) أي الادعاء في المماليك كالادعاء في الحقوق في العرض أو المال أو الارض أو ما شابه ذلك . ( 191 / 1 ) أي لا يقضي أحد بأمر فيه قتل نفس إلا خليفة المسلمين أو بعلمه ولا ينفذ الحكم إلا بأمره هو وحده . ( 191 / 2 ) لا تقتل نفس دوني : أي دون معرفتي وموافقتي على الحكم بذلك . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : كان لا يقضي في دم دون أمير المؤمنين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به ، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها ، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه ، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها ، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لانها قتلت بغير إذنه . ( 192 ) المعاهد يقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت عمرا : ما كان الحسن يقول في المعاهد يقتل ، قال : إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل ، وإن كانوا لا يتعاقلون فدين عليه في ماله وذمته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل ، قال : ديته للمسلمين وعقله عليهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقأ عين رجل مسلم ، قال : ديته على أهل طسوجه . ( 193 ) أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم ، قال : ربع الدية . * ( هامش ) * ( 195 / 1 ) أي إن قتل معاهد معاهدا خطأ وكانت لدى أهله وعصبته العادة أن تدفع العصبة الدية عن أحدها دفعت عصبته الدية بالتعاون فيما بينهم وإن لم يكن لديهم هذا العرف كانت الدية في مال الجاني وحده يدفع ما لديه والباقي يكون دينا يؤديه في موعده . ( 192 / 2 ) أي ان لم يكن له عصبة أو ورثة من أهل دينه وعصبته . ( 193 / 3 ) أهل طسوجه أهل كورته أو ناحيته والمقصود أهل ديته . والطسوج فارسي معرب . ويجمع طساسيج والطسوج من الوزن ربع الدانق أي عشر الجرام . ( 193 / 1 ) لان الشهود أربعة فكل واحد يحمل ربع الدية والناكل عن الشهادة هنا واحد فيكون عليه ربع دية . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن مطر عن عكرمة في أربعة شهدوا على رجل بحد ، ثم أكذب أحدهم نفسه ، قال : يغرم ربع الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يعقل وعلى الاخرين الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء قال : قال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم : عليه ربع الدية ، وقال ابن سيرين : إذا قال : أخطأت وأردت غيره ، فعليه الدية كاملة ، وإن قال : تعمدت قتله ، قتل به . ( 194 ) الرجل يصيب ابنه الشئ فيهبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا وهب الاب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه . ( 195 ) الرجل يقطع يد السارق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الاخرى بعد ، قال : فيها نصف الدية . ( 196 ) الرجل يصب الماء في الطريق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل توضأ فصب ماء في الطريق ، قال حماد : يضمن ، وقال الحكم : لا يضمن . * ( هامش ) * ( 193 / 2 ) المقصود حد فيه قتل أو قطع كالزنا والقتل والسرقة . أكذب نفسه : رجع عن شهادته . ( 193 / 3 ) يعقل : تدفع عاقلته الدية الواجبة المعادلة لما أصاب من شهد عليه وعلى الاخرين الدية في مالهم خاصة لان شهادتهم قد سقطت بنكول أحدهم سواء كانوا أربعة في الزنا أو اثنين في السرقة وإلخ . . . ( 193 / 4 ) وإن نكل قبل إيقاع العقوبة في الاخر جلد حد القذف . ( 194 / 1 ) إذا وهب الشجة : أي سامح من شجه بدية الشجة ولم يطالبه بها . ( 195 / 1 ) وفيها نصف الدية لان الاولى قطعت بحد أما إذا لم تكن الاولى قد قطعت في حد ولم يكن قد قبض ديتها ففيها الدية كاملة . ( 196 / 1 ) يضمن أي من يصيب الناس من ضرر بسبب هذا الحال . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في القصاب والقصار ينضح بابه ، قال : بضمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن شعبة عن الحكم وحماد في الرجل السوقي ينضح بين يدي بابه فيمر به إنسان فيزلق فيعنت ، قال حماد : يضمن ، وقال الحكم : لا يضمن . ( 197 ) الرجل يقتص له أيحبس ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف قال : شهدت عبد الرحمن ابن أذينة أقص رجلا حرصتين في رأسه ثم حبس المقتص له حتى ينظر المقتص منه ، قال : وكان ابن سيرين ينكر هذا الحبس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : ( الجروح قصاص ) وليس للامام أن يضربه ولا أن يحبسه ، إنما هو القصاص ، ماكان الله نسيا ، لو شاء لامر بالسجن والضرب . ( 198 ) المثلة في القتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هنئ بن النويرة عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعف الناس قتلة أهل الايمان ) . = لا يضمن : لان الماء هنا قليل ولا يعقل أن يصيب ضررا وإن أصاب فقد كان على المصاب أن يتنبه أين يسير لان الماء من الاشياء التي يمكن تجنبها في الطريق . ( 196 / 3 ) الرجل السوقي : صاحب الدكان في السوق . يعنت : تشتد عليه إصابته أو يسب له الانزلاق أذى شديدا . ( 197 / 2 ) ( الجروح قصاص ) سورة المائدة من الاية ( 45 ) . ما كان الله نسيا : أي إن الله سبحانه وتعالى قد جعل عقاب الجروح القصاص لانه شاء ذلك . ( 198 / 1 ) أعف الناس أي عن التمثيل بجثث القتلى الذين يقتلونهم في الحرب أو تنفيذا لحكم الله بقتلهم ( النفس بالنفس ) والقتل يكون ضربة بالسيف فلا جدع أنوف أو قطع آذان أو بقربطون لان هذه الافعال من عادات الوثنيين والكفرة . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه مر على ابن مكعبر وقد قطع زياد يديه ورجليه ، فقال : سمعت عبد الله يقول : ( إن أعف الناس قتلة أهل الايمان ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الاشعث عن شداد بن أوس رفعه قال : ( إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتل ) .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسلمة بن نوفل عن صفية بنت المغيرة بن شعبة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الاشعث عن شداد بن أوس رفعه قال : ( إن الله كتب عليكم الاحسان في كل شئ ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : ( أعف الناس قتلة أهل الايمان ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله ابن الاشج عن يعلى بن عبيد قال : غزونا أرض الروم ومعنا أبو أيوب الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الناس عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في زمان معاوية ، فبينا نحن عنده إذ أتاه رجل فقال : أتي الامير بأعلاج أربعة فأمر بهم فصبروا يرمون بالنبل حتى قتلوا ، قال : فقام أبو أيوب فزعا حتى أتى عبد الرحمن فقال : أصبرتم ؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر البهيمة ، وما أحب إلى صبرة دجاجة وأني لي كذا وكذا ، فأعظم ذلك ، فدعا عبد الرحمن بغلمان له فأعتقهم مكان الذي صنع . * ( هامش ) * ( 198 / 2 ) قطع يديه ورجليه : أي مثل به بعد قتله . وذكره الحديث في هذا الموضع يعني أن من مثل بالقتلى ليس من أهل الايمان . ( 198 / 3 ) أي يكون القتل بسيف مسنون الحد كي لا يحتمل القتل أكثر من ضربة واحدة فلا يألم المحكوم طويلا قبل أن يموت . ( 198 / 5 ) وإحسان الذبح : يكون بإراحة الذبيحة وسقيها حتى تروى قبل ذبحها وإحداد السكين . ( 198 / 7 ) أعلاج ج علج : وهو الرجل من غير العرب وهنا من الروم ولفظة علج لا تقال إلا لغير العربي فإذا أسلم صار مسلما فلا يوصف بها وهي لفظ تحقير تعني غلظ الجثة وغلظة الطبع وتطلق أيضا على الحمار الوحشي إذا سمن وقوي لاستعلاج خلقه وغلظه . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 28 = ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن هياج ابن عمران البرجمي أن عمران بن حصين وسمرة بن جندب قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( قال الله : لا تمثلوا بعبادي ) . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن طلق بن حبيب في قوله : ( فلا يسرف في القتل ) قال : أن تقتل غير قاتلك أو تمثل بقاتلك . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير ( فلا يسرف في القتل ) أن يقتل اثنين بواحد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال : ( لا تمثلوا ) . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم . * ( هامش ) * = صبروا : جعلوا كالصبرة أي كالكومة والمقصود ربطت أيديهم وأرجلهم وأقعدوا وجعلوا هدفا ترمى إليه السهام ، وهي من الصبر أيضا لان المقتول هكذا يقصد مربوطا صابرا لا يقدر على الحركة أو فعل شئ ينتظر الموت . مكان الذي صنع : كفارة عما صنع . ( 198 / 8 ) المثلة : التمثيل بجثث القتلى . ( 198 / 11 ) سورة الاسراء من الاية ( 33 ) . قاتلك : القاتل الذي تطالبه بدم أنت وليه أو أحد أوليائه . غير قاتلك : كعادة بعض العشائر في الثأر للمقتول بأي فرد من أفراد العشيرة التي منها القاتل أو قتل أفضل أفراد هذه العشيرة ثأرا للقتيل إذا كان القاتل الفعلي ممن لا يعتد بهم . ( 198 / 14 ) كأن تتخذ هذه غرضا أي هدفا للرماية يتبارون برميه بالسهام أيهم يصيب منه مقتلا . ( * ) ( 199 ) الرجل يجني الجناية وليس له مولى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن سعيد ابن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن رجلا يموت قبلنا وليس له رحم ولا مولى ، قال : فكتب إليه عمر : إن ترك ذا رحم فالرحم ، وإلا فالوفاء ، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن في الرجل يسلم وليس له مولى ، قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أسلم الرجل على يد الرجل فله ميراثه وعقله عنه . ( 200 ) في قتل المعاهد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحكم بن الاعرج عن الاشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها ) . * ( هامش ) * ( 199 / 1 ) إن ترك ذا رحم : إن كان له قريب لجهة أمه فهو يرثه طالما أنه ليس له قريب من عصبته . الوفاة أي هو يؤدي قيمة دية ما يجني من جناية مادام ذلك ضمن الحد الذي يؤديه عن نفسه أو يعقله بيت المال وإذا مات أو قتل يرثه بيت المال أيضا أي يعتبر جمع المسلمين عاقلته وورثته . الوفاأي هو يؤدي قيمة دية ما يجني من جناية مادام ذلك ضمن الحد الذي يوءديه عن نفسه أو يعقله بيت المال وإذا مات أو قتل يرئه بيت المال ايضا أي يعتبر جمع السلمين عاقلته وورثته . ( 199 / 2 ) مولى : كلمة لها معان عديدة الاول أن يكون غير عربي فيوالي عشيرة أو قبيلة من العرب فيكون مولى لهم . الثاني : أن يكون عبدا فيعتق فيكون مولى لمن أعتقه . الثالث : أن لا يكون له قريب من عصبة أو رحم إنما له عبيد قد اعتقهم فصار مولى لهم يرث منهم ويرثونه . وهنا لقوله يسلم يعني أنه لم يكن مسلما أصلا ولم يوالي أحدا بعد إسلامه أي أن المعنى الاو ل هو المقصود . ( 199 / 3 ) لانه صار مواليا له بإسلامه على يديه وإن لم يعلن هذا الولاء ، فكأنه كان عبدا فأعتقه فصار الولاء ( ؟ ) إن اعتق وهنا قد اعتقه من النار بإسلامه على يديه فصار له الولاء . ( 200 / 1 ) وقتل النفس بحلها قد أوضحته الاحاديث والاثار وهو النفس والثيب الزاني والعامل بعمل قوم لوط وهنا لكونه معاهدا وليس مسلما ترك معاهدته ومعاداته ومحاربته للمسلمين . وقد حرمت عليه الجنة أن يشم ريحها أي هو مبعد عنها لانه خفر عهد الله الذي عاهد عليه هذا الذمي . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحكم عن أشعث عن أبي بكرة عن النبي مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل نفسا معاهدة في غير كنهه حرم الله عليه الجنة ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمروقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل نفسا معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة ، وإنه ليوجد من مسيرة أربعين عاما ) . ( 201 ) أول ما يقضى بين الناس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن شرحبيل قال : ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ، يجئ الرجل آخذا بيد الرجل ، قال : فيقول : يا رب ! هذا قتلني ، فيقول : فيم قتلته ؟ فيقول : قتلته لتكون العزة لفلان ، فيقال : إنها ليست له ، بؤبعملك ، ويجئ الرجل آخذا بيد الرجل فيقول : يا رب ! هذا قتلني ، فيقول : فيم قتلته ؟ فيقول : قتلته لتكون العزة لك ، قال : فيقول : إن العزة لي ) . * ( هامش ) * ( 200 / 3 ) بغير كنهه : أي بغير حق وسبب يوجب القتل . ( 200 / 4 ) لم يرح : لم يشم . وهذا كناية عن إبعاد رحمة الله وكنفه الذي يضعه على المؤمنين . وقوله وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما أي يكون بعيدا جدا عن الجنة أي أن دخوله النار بهذه الجناية أكيد لان أهل النار وحدهم لا يشمون ريح الجنة . ( 201 / 1 ) أي أول ما يقضى في حقوق الناس على الناس هو في الدم بين كل قتيل وقاتله . ( 201 / 2 ) لتكون العزة لفلان : أي قتلته لان عارض تسلط أو تحكم فلان في الناس أو لان فلانا قد أمر بقتله لانه من قوم لا يحبه ولا يوالونه أو لارهاب الناس فيكون قتله عبرة لهم فلا يجرؤ أحد على الوقوف في وجهه وهذا كله باطل فيبوء القاتل بالدم أي يلقى به إلى النار وبئس القرار . - لتكون العزة لك : أي قتلته لانه كافر يحارب المسلمين أو لانه قد ارتكب معصية فيها حدالقتل فقتلته منعا لمعصية الله أن تبقى دون عقوبة وحفظا لمحارم الله فلا يقربها أحد . فالاول قاتل بغير حق يبوء بالنار والثاني قاتل بحق ولا عقوبة عليه إنما له المثوية . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن التيمي عن أبي مجلز عن قيس ابن عباد قال : قال علي : أنا أول من يجثو للخصم بين يدي الله يوم القيامة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي عن عبد الرحمن بن جندب عن علي أنه سئل عن قتلاه وقتلى معاوية ، فقال : أجئ أنا ومعاوية فنختصم عند ذي العرش ، فأينا أفلح أصحابه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم قال : ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) . ( 202 ) الرجل يموت في القصاص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا أصيب الرجل بجراحة فاقتص من صاحبه ، كانت دية المقتص منه على عاقلة القاص . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في الذي يقتص منع فيموت يرفع عن الذي اقتص منع دية جراحته وعليه ديته على عاقلته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يقتص منه فيموت ، قال : الدية على عاقلته . ( 203 ) السن الزائدة تصاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في السن الزائدة قال : حكومة . * ( هامش ) * ( 201 / 3 ) لان قتال علي في صفين والجمل مع أخصامه كان أول قتال بين المسلمين والحكم فيه لله وحده وهو قتال فيه دم وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء . ( 202 / 1 ) أي كانت دية الميت بسبب القصاص على عاقلة المقتص منه لجراحته ولا قود لانه قتل خطأ . ( 202 / 3 ) على عاقلته : أي على عاقلة المقتص . ( 203 / 1 ) حكومة : حكم حاكم عدل أو حكم عدل بينهما لانها ليست سنا أصلية والاسنان الزائدة قد تظهر أحيانا أمام الاسنان الاصلية في مقدم الفم أمام الثنايا أو أمام الانياب . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثت عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : في السن الزائدة ثلث . ( 204 ) الرجل ينخس الدابة فتضرب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أقبل رجل بجارية من القادسية ، فمر على رجل واقف على دابة ، فنخس الرجل الدابة ، فرفعت الدابة رجلها ، فلم تخطئ عين الجارية ، فرفع إلى سليمان بن ربيعة الباهي فضمن الراكب ، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : على الرجل إنما يضمن الناخس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : سألته عن رجل نخس دابة رجل ، قال يضمن الناخس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : إلا أن ينخسها إنسان فيضمن الناخس . ( 205 ) رجل جدع أنف عبد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وحماد عن إبراهيم أنهما قالا في رجل جدع أنف عبد كله ، قال : يغرم ثمنه . * ( هامش ) * ( 203 / 2 ) ثلث : أي ثلث دية السن الاصلية . ( 204 / 1 ) نخس الرجل الدابة أي نخسها صاحب الجارية . لم تخطى عين الجارية : أصابتها فأطفأتها أو اقتلعتها . يضمن الناخس إذ لولا نخسه للدابة لما رفعت رجلها وضربت بها عين الجارية . ( 204 / 2 ) يضمن الناخس : أي يضمن دية الاذى الذي تسببه رفسة الدابة المنخوسة . ( 205 / 1 ) يغرم ثمنه : أي كامل ثمنه والعبد له ، إذ لا أحد يشتري عبدا قد جدع أنفه كله فهو المتسبب بهذا الضرر فيضمن لان الاصل في العقوبة أن تعادل الجرم وجرمه هنا قد ذهب بقيمة العبد فتكون عليه القيمة كاملة . ( * ) ( 206 ) الرجل يصيب الرجل فيصالح عليه ثم يموت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن أبي عبيدالله عن ابن عباس في رجل قطعت يده فصالح عليها ثم انتقضت يده فمات ، قال : الصلح مردود ، وتؤخذ الدية . ( 207 ) فيما يصاب في الفتن من الدماء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه . ( 208 ) الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يدرى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن غلام كان يطير حماما فوق بيت ، ورجل فوق بيت ، فوقع الغلام ، فقال إبراهيم : لعلهم يقولون : لعله أمره بشئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : قلت لرجل وهو على مقتله - يعني مهلكه : جسير أو حائط ، فأعد أنفه فصرع غرمته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نادى صبيا ( استأخر ) فخر فمات ، قال : يروون عن علي أنه يغرمه ، يقولون : أفزعه ، قلت : فنادى كبير ، قال : ما أراه إلا مثله ، فراددته ، فكان يرى أن يغرم . * ( هامش ) * ( 206 / 1 ) انتقضت يده : التهب جرحها أو أصابها ما نسميه اليوم الغرغرينا وهي تسبب التسمم والموت إن لم يقطع العضو المصاب من محل أعلى من محل الاصابة في وقت سريع . الصلح مردود : لانه إنما صالح على قطع اليد ولم يصالح على الموت . ( 208 / 1 ) وهنا وجه آخر للمسألة إذ كان بإمكانه تحذيره وتنبيهه ولم يفعل بل تركه يسير إلى الخطر المهلك دون أن يروعه ولو بالقول فيمكن اعتبارها جريمة بالامتناع قتوجب عليه الدية أو أنه صرخ به بقوة فأفزعه فوقع ومات . ( 208 / 2 ) أعد أنفه : نفي هذا وذاك أي أنه سقط من نفسه دون تدخل أحد . صرع غرمته : قهر بذلك أولياءه المستحقين لديته لو وجبت على أحد . ( 208 / 3 ) أي أن الصوت المرتفع الذي نادى به أربكه فسقط من عل ومات وربما لو لم يصرخ به لم يقع . راددته : كررت عليه القول وناقشته به . ( * ) ( 209 ) رجلان شجا رجلا آمة وموضحة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجلين شجا رجلا ، فشجه أحدهما آمة ، وشجه الاخر موضحة ، لا يعلم أو لا يدرى أيهما شج الموضحة ولا أيهما شج الامة ، فقال : على كل واحد منهما نصف الامة ونصف الموضحة . ( 210 ) إن المسلمين تتكافأ دماؤهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، وهي يد على من سواهم ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان قريظة والنضير ، وكان النضير أشرف من قريظة ، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به ، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودى مائة وسق من تمر ، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ، قال : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي عليه السلام فأتوه فنزلت : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) فالقسط : النفس بالنفس ، ثم نزلت : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) . * ( هامش ) * ( 209 / 1 ) أي تجمع دية الامة إلى دية الموضحة ويدفع كل واحد منهما نصف المجموع . ( 210 / 1 ) تتكافأ دماؤهم أي تتعادل دية الغني والفقير فيهم دية كبير القبيلة بدية أدناهم مكانة . يسعى بذمتهم أدناهم : أي إذا أعطى أدناهم منزلة العهد والذمة لاحد لم يخفروا ذمته بل وافقوه على ذمته وحفظوا عهده . وهم يد على من سواهم : أي هم يد واحدة في صراعهم مع غيرهم أي يتعاونون ولا يختلفون في صراعهم أو قتالهم مع غيرهم . ( 210 / 2 ) وهي يد : كذا في الاصل ، والمعنى أنه تكافؤهم وحفظهم ذمم بعضهم يجعلهم موحدي الكلمة في وجه سواهم . وقد رواه ابن ماجه في سننه وعبد الرزاق في مصنفه من طرق أخرى . ( 210 / 3 ) بنو قريظة وبنو النضير عشيرتان من يهود المدينة . ودى مائة وسق من تمر أي أن الرجل من بني قريظة لا يعادل رجلا من بني النضير . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الامة : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ ) فالعفو أن تقبل الدية في العهد ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) قال : فعلى هذا أن يتبع بالمعروف ، وعلى ذلك أن يودي : ( إليه بإحسان فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) قال : العبد يقتل عبدا مثله فهو به قود ، وإن كان القاتل أفضل لم يكن إلا قيمة المقتول . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ابن أشوع عن الشعبي قال : كان بين حيين من العرب قتال ، فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء ، فقال إحدى الحيين : لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل ، وبالرجل الرجلين ، قال : فأبى عليهم الاخرون ، فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فقال النبي عليه السلام : ( القتل براء ) - أي سواء ، قال : فاصطلح القوم بينهم على الديات ، قال : فحسبوا للرجل دية الرجل ، وللمرأة دية المرأة ، وللعبد دية العبد فقط لاحدى الحيين على الاخرين ، قال : فهو قوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ) قال : سفيان : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) قال : فمن فضل له على أخيه شئ فليوده بالمعروف وليتبعه الطالب بإحسان - إلى ( عذاب أليم ) . * ( هامش ) * = ودى : أدى دية . الوسق : ستون صاعا . والصاع مختلف فيه فكل صاع يزن مقدارا مختلفا عن الصاع الاخر ولذا كان وزن الوسق يتراوح ما بين 784 ، 92 كلغ و 868 ، 168 كلغ . - ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) سورة المائدة من الاية ( 42 ) . ( أفحكم الجاهلية يبغون ) سورة المائدة من الاية ( 50 ) وقد نزلت عندما أرادوا العودة إلى حكم الجاهلية بأداء ستين وسقا من التمر بدل رجل قريظة . القسط : العدل . ( 210 / 4 ) سورة البقرة من الاية ( 178 ) . ( 210 / 6 ) إحدى الحيين لاحدى الحيين : هكذا في الاصل بتأنيث الحي وقد تركناه على حاله فلم نضبطه كما فعلنا في مواضع أخرى . ( * ) ( 211 ) الدابة والشاة تفسد الزرع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن غنم سقطت في زرع قوم ، قال حماد : لا يضمن ، وقال الحكم : يضمن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طارق عن الشعبي أن شاة ذخلت على نساج فأفسدت غزله ، فلم يضمن الشعبي صاحب الشاة بالنهار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت عليهم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الاموال على أهلها بالنهار ، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شاة أكلت عجينا - وقال الاخر : غزلا - نهارا ، فأبطله شريح وقرأ ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) قال في حديث إسماعيل : إنما كان النفش في الليل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال : جاء رجل إلى شريح فقال : إن شاة هذا قطعت غزلي ، فقال : ليلا أو نهارا ؟ فإن كان نهارا فقد برئ ، وإن كان ليلا فقد ضمن ، وقرأ ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) وقال : إنما كان النفش بالليل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مرة بن شراحيل عن مسروق ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) قال : كرم فدخلت فيه ليلا فما أبقت فيه خضرا . ( 212 ) المكفوف يصيب إنسانا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال : قال عثمان : من جالس أعمى فأصابه الاعمى بشئ فهو هدر . * ( هامش ) * ( 211 / 1 ) سقطت في زرع قوم : رعت زرع قوم أو عبرت في الزرع فأفسدته . ( 211 / 2 ) لم يضمنه بالنهار لان على صاحب المال أو المتاع أن يحفظه نهارا وعلى صاحب الانعام أن يحفظها في المراح ليلا . ( 211 / 3 ) حائط : هنا بستان وتجمع على حيطان ويسمى البستان حائطا إذا كان محاطا بسور أو جدار . ( 211 / 4 ) سورة الانبياء من الاية ( 78 ) . ( * ) ( 213 ) في جناية ابن الملاعنة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الحارث بن مغيرة عن زيد بن وهب أن عليا لما رجم المرأة قال لاوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وألحق الولد بعصبة أمه ، يرثونه ويعقلون عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو عن حماد عن إبراهيم قال : ميراثه كله لامه ، ويعقل عنه عصبتها ، كذلك ولد الزنا ، وولد النصراني وامه مسلمة . ( 214 ) رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في رجل قتل رجلا عمدا ، فحبس ليقاد به ، فجاء رجل فقتله عمدا ، قالا : لا يقاد به . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قتل الرجل متعمدا ثم قتل القاتل رجل متعمدا قتل الاوسط . * ( هامش ) * ( 213 / 1 ) والملاعنة أن يقذف الرجل امرأته بالزنا ولا شهود لديه فيقسم أربع مرات بالله أنه صادق في قذفه لها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وإذا أرادت أن تبرئ نفسها وترد عنها التهمة والحد أقسمت أربع مرات بالله أنه كاذب والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين . فإن كانت حاملا فوضعت ونفي الولد عنه بالملاعنة ألحق الولد بها وبنسبها يرثها وترثه وتتولاه عصبتها ويعقلون عنه ويكونون أولياء دمه إن قتل . ( 214 / 2 ) قتل الاوسط أي الذي كان قد قتل أولا لانه إنما اقتيد إلى الحبس ليقتل وهو قد قتله متعمدا لانه قد قتل قريبه أو صديقه اما إن كان قد قتله خطأ فيضمن الدية لاهل المقتول الاول وقوله قتل الاوسط أي لا قود له بسبب ما ذكرناه آنفا . ( * ) ( 215 ) في قوله تعالى : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عمرو ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : هدم عنه من ذنوبه مثل ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : للمجروح ، وقال مجاهد : للجارح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا : كفارة للجارح ، وأجر الذي أصيب على الله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : للمجروح . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ، قال : سمعته يقول : إن عفا عنه أو اقتص منه أو قبل منه الدية فهو كفارة له . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم ومجاهد قالا : كفارة للذي تصدق عليه ، وأجر الذي أصيب على الله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : للجارح . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة عن أبي عقبة عن جابر بن زيد ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال : للمجروح . * ( هامش ) * ( 215 / 1 ) سورة المائدة من الاية ( 45 ) . هدم عنه : غفر الله له . ( 215 / 2 ) للمجروح : أي غفر الله للمجروح مثل ذلك من ذنوبه . للجارح : أي كان ذلك مانع للقود من الجارح في الدنيا وغفران من الله له عن هذا الذنب في الاخرة لانه حق بشر على بشر يغفره الله سبحانه إن شاء ما دام المجروح قد سامح خصمه به . ولا نرى خلافا بين هذا القول وذاك بل نرى أن أحدهما يتمم الاخر ويكمله وكلاهما صحيح . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ) . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : للذي تصدق به . ( 216 ) الرجل يصاب بخبل أو دم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن ابن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصيب بدم أو خبل - والخبل : الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية ، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فله نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة بن عمر عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بالقاتل يجر في نسعته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : ( أتعفو عنه ؟ ) قال : لا ، قال : ( أفتأخذ الدية ؟ ) قال : لا ، قال : ( فتقتله ؟ ) قال : نعم ، فأعاد عليه ثلاثا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه ) . قال : فعفى ، فرأيته يجر نسعته قد عفي عنه . * ( هامش ) * ( 215 / 9 ) أي أن الكفارة في الاية السابقة هي للمجروح لان كفارة ذنب الجارح هي العقاب الذي يناله والله أعلم . ( 215 / 10 ) للذي تصدق به : أي للمجروح أو لوليه إن كان قاصرا . ( 216 / 1 ) من أصيب بدم : من قتل له شخص صار أمر دمه إليه . الخبل : الجرح كقطع الايدي أو الارجل . أو يأخذ الدية : في الاصل ( ويأخذ الدية ) وهو مناقض للنص إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إحدى ثلاث وب‍ ( و ) لا تتم الثلاث . - الرابعة أن يعطع اليدين باليد الواحدة أو يقتل الرجلين بالرجل الواحد . - فعاد أي فعل إحدى الثلاث قتل أو عفا أو أخذ الدية ثم أراد الاسراف في القتل بعد القتل أو القتل بعد العفو أو القتل بعد أخذ الدية أو المطالبة بدية أكبر أو أكثر . - خذوا على يديه : امنعوه وحاسبوه إن فعل . ( 216 / 2 ) النسعة والنسع : سير يضفر عريضا على هيئة أعنه النعال تشد به الرحال ويجعل على صدر البعير ، وقد تجعل في رقبة الاسير ويجر منها . يبوء بإثمه - في السنن الكبرى ( وإثم صاحبك ) . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول ، فقال القاتل : يا رسول الله ! والله ما أردت قتله ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي : ( أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار ) . قال : فخلى سبيله ، قال : وكان مكتوفا بنسعة ، قال : فخرج يجر نسعته ، قال فسمي ذاالنسعة . ( 217 ) حر وعبد اصطدما فماتا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن حر وعبد اصطدما فماتا ، قالا : أما دية الحر فليست على المملوك ، وأما دية المملوك فعلى العاقلة . ( 218 ) قوله تعالى : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قالا : الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) أذا قتل المسلم فهذاله ولورثته المسلمين ، ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) الرجل يقتل وقومه مشركون ، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ( ف‍ ) عليه ( تحرير رقبة مؤمنة ) وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسليمن ، ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فيرث المسلمون ميراثه ، ويكون عقله لقومه لانهم يعقلون عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن أبي [ مغيرة ] عن الشعبي في قوله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قال : من أهل العهد وليس بمؤمن . * ( هامش ) * ( 218 ) سورة النساء من الاية ( 92 ) . ( 218 / 2 ) سورة النساء من الاية ( 92 ) . - لقومه في الاصل لقوم ولابد أنه خطأ من النساخ . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس : ( فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) قال : كان الرجل يأتي النبي عليه السلام فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو عزاة ، فيعتق الذي يصيبه رقبة ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة . ( 219 ) القود من اللظمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم أن العباس بن عبد المطلب لطم رجلا فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم من العباس ، فعفا عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عتبة عن ناجية أبي الحسن عن أبيه أن عليا أتي في رجل لطم رجلا فقال للملطوم : اقتص . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن مخارق عن طارق بن شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجلا من مراد من لطمة لطم ابن أخيه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أقاد من لطمة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن زرارة بن يحيى عن أبيه أن المغيرة بن عبد الله أقاد من لطمة . * ( هامش ) * ( 219 / 1 ) عفا عنه لانه عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان اللطمة يقاد منها بلطمة . ( 219 / 2 ) أتي في رجل : جئ إليه ليحكم بين اللاطم والملطوم . ( 219 / 3 ) - لطم ابن أخيه : لطمه إياها ابن أخيه . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن يحيى بن الحصين قال : سمعت طارق بن شهاب يقول : لطم أبو بكر يوما رجلا لطمة ، فقيل : ما رأينا كاليوم قط هنعة ولطمة ، فقال أبو بكر : إن هذا أتاني يستحملني ، فحملته ، فإذا هو يتبعهم فحلفت أن لا أحمله : والله لا أحمله - ثلاث مرات ، ثم قال له : اقتص ، فعفا الرجل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح قال : قلت لابن أبي ليلى : أقدت من لطمة ، قال : نعم ومن لطمات . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن مسروق أنه أقاد من لطمة . ( 220 ) الضربة بالسوط ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن جلوازا قنع رجلا بالسوط ، فأقاده منه شريح . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن معقل قال : كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي : يا قنبر ، فقال الناس : يا قنبر ، قال : أخرج هذا فاجلده ، ثم جاء المجلود فقال : إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط ، فقال : علي : ما تقول ؟ قال : صدق يا أمير المؤمنين ! قال : خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط ، ثم قال : يا قنبر ! إذا جلدت فلا تعد الحدود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا : ما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد ، ديته القود . * ( هامش ) * ( 219 / 7 ) هنعة ولطمة أي أعطاه أولا هنعة والهنعة هي الناقة أو البعير في عنقه تطامن أي قصرته منحدرة ورأسه مرتفع . والاستغراب هنا لانه أعطاه أولا ثم لطمه بعدها . وغضب أبي بكر لانه حمل الرجل على بعير أو ناقة من عنده ثم تبع سواه . وقوله له اقتص : خضوع منه لحكم الله تعالى في وجوب القود . ( 220 / 1 ) جلوازا : شرطيا . قنع رجلا : ضربه . ( 220 / 2 ) ساره : أعلمه فيما بينه وبينه بذنب ارتكبه استحق به الجلد . فلا تعد الحدود : فلا تتجاوزها . ( 220 / 3 ) فإن قتله به كان قتل خطأ لان هذه الاشياء لا تقتل عادة ولا تستعمل للقتل وإنما للضرب فإذا ضرب بها ضرب بمثلها . ( * ) ( 221 ) الرجل يستعير الدابة فيركضها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى مات ، قال : ليس عليه ضمان لان الرجل يركض فرسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل أعطى رجلا فرسا فقتله ، قال : لا يضمن إلا أن يكون عبدا أو صبيا .
( 222 ) رجل قتل رجلا فذهبت الروح من بعض جسده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن جابر عن عامر في رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده ، قال : يضمنه . ( 223 ) الرجل يوقب دابته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن لجنايته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث وعن حماد عن إبراهيم قال : من ربط دابة في طريق فهو ضامن . * ( هامش ) * ( 221 / 1 ) ركض الفرس : أسرع به عدوا . ( 221 / 2 ) إن كان المستعير عبدا أو صبيا ضمن وليه لان مثل هؤلاء لا يعرف بشؤون الخيل وهو قد أعاره الفرس ليستعمله هو لا عبده ولا صبيه . والمعنى الاخر يضمن الاخر إن كان قد استعان بعبد رجل آخر إن كان قد استعان بعبد رجل آخر أو صبيه فأهلكه لان طاقة الانسان على التحمل محدودة فلا ريب أنه حمله فوق طاقته أو أورده خطرا لم يرده بنفسه . ( 122 / 1 ) ذهبت الروح من بعض جسده : أصاب الشلل هذا القسم من جسده . ( 223 / 1 ) وقب دابته : ربطها إلى شئ في الارض رباطا خفيفا يترك لها مجالا واسعا للحركة ذهابا وإيابا . ضمان لجنايته : ضامن لما سببت دابته أو الشئ الذي وضعه من أذى للغير . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 29 ( * ) ( 224 ) الدامية والباضعة والهاشمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يوقت في الهاشمة شيئا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الدامية ببعير ، وفي الباضعة ببعيرين ، وقضى في المتلاحمة بثلاثة أبعرة . ( 225 ) العبدان يجرح أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم في العبدين يفقأ أحدهما عين صاحبه ، قال : إن كانت قيمتهما سواء فالعين بالعين ، وإن كانت قيمة أحدهما أكثر من الاخر رد الاكثر على الاقل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : لعطاء : العبد يقتل العبد عمدا ، المقتول خير من القاتل ؟ قال : ليس لسادة المقتول إلا قاتل عبدهم ، إن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه . ( 226 ) الرجل يقد م بأمان فيقتله المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر أن رجلا من أهل الهند قدم بأمان ، فقتله رجل من المسلمين بأخيه ، فكتب في ذلك إلى عمربن عبد العزيز فكتب أن : لا تقتله وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته ، وأمر به فسجن . * ( هامش ) * ( 224 / 1 ) لا يوقت : لا يحدد عقوبة أو دية . الهاشمة : الضربة تكسر العظم إلا أنها لا تنقله من موضعه فهي ليست منقلة بل أضعف منها . ( 224 / 2 ) الدامية : الطعنة أو الضربة تجرح يظهر الدم إلا أنه لا نزيف فيها وهي أقل من الباضعة . - الباضعة : هي الضربة أو الطعنة تشق الجلد وتصل إلى اللحم إلا أنها لا تتجاو زه وهي أقل من الموضحة . - المتلاحمة : الضربة أو الطعنة تقطع الجلد وتشق اللحم وتهشم العظم فهي أكثر من الموضحة . ( 225 / 1 ) أي رد فرق نصف القيمة لان في العين نصف قيمة العبد كما في الحر نصف الدية . ( 225 / 2 ) لان الدماء تتكافأ . ( 227 / 1 ) لانه لا يقتل مسلم بكافر . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان فقتله أخوه ، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله ، وحبسه في السجن ، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلا من المشركين حج ، فلما رجع صادرا لقيه رجل من المسلمين فقتله ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى ديته إلى أهله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في قوم لقوا عدوا فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل ، قال : على المسلمين ديته . ( 227 ) النسوة يشهدن على القتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق قالت : كنت في نسوة وصبي مسجى ، قالت : فمرت امرأة فوطأته ، قالت أم الصبي : قتلته والله قالت : فشهدن عند علي عشر نسوة وأنا عاشرتهن ، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين . ( 228 ) التغليظ في الدية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا يكون التغليظ في شئ من الدية إلا في الابل ، والتغليظ في إناث الابل . * ( هامش ) * ( 226 / 2 ) لان حياة رسل الخصم في الحرب مضمونة لا تمس . ( 266 / 3 ) لانه جاء أمنا ولم يجئ لحرب . ( 226 / 4 ) لانه قتل خلال الهدنة . ( 227 / 1 ) وطأته : داسته خلال مسيرها . وقد قضى عليها بالدية لانه قتل خطأ وكان الاجدر بها أن تنظر أين تسير إذ ربما كان هناك حفرة فسقطت بها وهلكت . ( 228 / 1 ) أي يكون التغليظ بجعل الدية من إناث الابل لانها تنتج وهي عزيزة عند أهلها وأغلى ثمنا من الذكور وهي مطلوبة لنتاجها ولبنها وفي التغليظ قد يرفع العدد من مائة إلى مائة وعشرين أو مائة وأربعين . ( * ) ( 229 ) امرأة ضربت فأسقطت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة أسقاط ، قال : أرى أن في كل واحد منهم غرة كما أن في كل واحد منهم الدية . ( 230 ) الاستهلال التي تجب به الدية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : أرى العطاس استهلالا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : استهلاله صياحه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : الاستهلال : النداء أو العطاس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال : الاستهلال الصياح . ( 231 ) في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صاعد بن مسلم عن الشعبي : في اللحية الدية إذا نتفت فلم تنبت . * ( هامش ) * ( 229 / 1 ) أي أنها كانت تحمل ثلاثة أجنة توائم . ( 230 / 1 ) لان في العطاس صوتا وهو دليل حياة الجنين . ( 230 / 2 ) صياحه : أي بكاؤه عند ولادته وهو الاكثر في الاطفال عند الولادة من أي صوت آخر . ( 230 / 3 ) أي البكاء أو العطاس أي أنه يعتبر أي أمر من هذين دليل حياة الطفل عند ولادته . ( 230 / 4 ) الصياح : الصراخ أي البكاء بصوت عال يسمعه أكثر من واحد . ( 231 / 1 ) واللحية واحدة في الانسان ولذا فيها الدية كاملة كاللسان . ( * ) ( 232 ) في المملوك يضربه سيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن ابن سيرين قال : كان عمر بن الخطاب يعدي المملوك على سيده استعداه ، قال محمد : استعدى أبي على ابن عمر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبدا أتى عليا قد وسمه أهله فأعتقه . ( 233 ) في قتل اللص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : افتتل اللص وأنا ضامن ألا تتبعك تبعة منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه وجد سارقا في بيته ، فأصلت عليه بالسيف ، ولو تركناه لقتله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال : قلت لعمران بن حصين : أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي ، فقال : لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن * ( هامش ) * ( 232 / 1 ) يعدي أو يستعدي أي يقبل دعواه على سيده إذا ضربه . ( 232 / 2 ) لان الوسم أذى شديد ولا يكون الوسم للانسان بل هو للدواب وفي مواضع لا تؤذي الدابة ولا تشوه خلقتها . ( 233 / 1 ) أي أن دم اللص هدر ولا عقوبة ولا قود ولا دية . ( 233 / 2 ) افتتل اللص : اقتله قتلا سريعا . والفتل : موت الفجأة وقتل الفتل هو قتل غير الهياب من العقاب ، يضرب في مقتل مباشرة كأن يطعن في القلب أو يقطع الرأس . لا تتبعك تبعة منه : لا عقوبة فيه ولا إثم عليك . ( 233 / 3 ) أي رفع السيف مصلتا فوق رقبته يريد قتله . ( 233 / 4 ) وقد حل له قتله لانه في حال دفاع مشروع عن النفس والمال ومن مات دون ماله فهو شهيد . ( * ) أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ! الرجل يأتيني يريد مالي ، قال : ذكره بالله ، قال : فإن لم يذكر ، قال : فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين ، قال : فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين ، قال : فاستعن عليه بالسلطان ، قال : فإن نأى عني السلطان ؟ قال : فقاتل دون مالك حتى تمنع مالك أو تكون في شهداء الاخرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : سمعته يقول : ما علمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه في بيته تأثما من ذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن عوف عن الحسن قال : اقتل اللص والحروري والمستعرض . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال : أصلت ابن عمر على لص بالسيف ، فلو تركناه لقتله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان عن يزيد بن سنان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) . * ( هامش ) * ( 233 / 6 ) يطرقه في بيته : يدخل بيته خلسة ليلا ولا يفعل ذلك إلا اللص أو من يريد قتله غلية وفي الحالين قد حل له قتله لانه دفاع عن النفس والمال إذ ربما لو اعترضه يريد منعه وهو لا يحمل سلاحا واللص مسلح لقتله اللص أو لو كان أقوى منه لخنقه وعلى كل حال ليس عليه في قتله دفاعا عن نفسه وماله إثم أو عقوبة . ( 233 / 7 ) الحرورية : طائفة من الخوارج وقتلهم جائز لانهم تركوا الطاعة وفارقوا الجماعة وحاربوا المسلمين . ( 233 / 7 ) المستغرض : قاطع الطريق يعترض الناس يريد قتلهم وسلبهم . ( 233 / 9 ) دون ماله : أي دفاعا عن ماله يمنع اللصوص من سلبه . ( * ) ( 234 ) العقل على رؤوس الرجال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : سأله ابن هبيرة عن العقل على رؤوس الرجال أو على الاعطية ، قال : لا ، بل على رؤوس الرجال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : العقل والقسامة والشفعة على رؤو س الرجال . ( 235 ) الشئ يسقط فيقع على إنسان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقبة عن حماد عن إبراهيم في الجرة توضع على الجدار فتصيب إنسانا ، قال : إن كان أصل الجدار لصاحب الجرة لم يضمن ما أصابت في الشئ يوضع على الشئ من ملكه . ( 236 ) الرجل يقتص له فيما دون النفس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى أن يقتص الرجل من الرجلين فيما دون النفس . ( 237 ) المرأة تضرب وهي حامل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري كان يقول : إذا قتلت المرأة وهي حامل فدية وغرة وإن لم تلقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في المرأة تقتل وهي حامل في جنينها شئ ؟ قال : كان يقول : ليس فيها شئ حتى تقذفه . * ( هامش ) * ( 234 / 1 ) على رؤوس الرجال : على وجوه القوم أو العشيرة أو على الرجال في العشيرة جميعا سواء كانوا من أهل الديوان ذوي الاعطيات أو سواهم ، إذ يجوز هنا المعنى الاول وهو ما نرجح كما يجوز المعنى الثاني . ( 235 / 1 ) أي أما لو كان أصل الجدار لغير صاحب الجرة لضمن لانه وضعها في مكان لا حق له باستعماله . ( 236 / 1 ) أي يقتص من واحد منهما فقط هو الفاعل المباشر ويضمن الاثنان دية الاصابة أو يحتمل أحدهما القود والاخر الدية . ( 237 / 1 ) لانه قتل في جوفها ولو ضربت دون القتل لالقته . ( * ) ( 238 ) إذا قتل العبد العبد عمدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات أن عمر بن عبد العزيز قال : أيما عبد قتل عبدا عمدا فاقتله به ، وثمن الاول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه . ( 239 ) القتيل يوجد في سوق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال : كتب عدي بن أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز أني وجدت قتيلا في سوق الجزارين ، قال : أما القتيل فديته من بيت المال . ( 240 ) الرجل يكري الدابة فيركبها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال : سألت الحكم وحماد عن المكاري يسوق بالمرأة فأكثر علمي أنهما قالا : ليس عليه ضمان . ( 241 ) الوالي يأمر القوم بالشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن المجالد قال حدثني عريف لجهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير في الشتاء فقال لاناس من جهينة : ( اذهبوا به فادفوه ) ، قال : فكان الدفو بلسانهم عندهم القتل فذهبوا به فقتلوه ، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقالوا : يا رسول الله ! ألم تأمرنا أن نقتله ، قال وكيف قلت لكم ؟ قال : قلت : ( إذهبوا به فادفوه ) ، قال : فقال : ( قد شركتكم ، إذا اعقلوه وأنا شريككم ) . قال : فحدثت هذا الحديث عامرا ، قال : صدق ، وعرف الحديث . * ( هامش ) * ( 238 / 1 ) وهذا إنفاذ لقول الله تعالى : ( والعبد بالعبد ) صدق الله العظيم ولم يجعل دية الاول على أولياء الثاني لانهم دفعوه برمته وليس عليهم أكثر من ذلك ، أي العبد نفسه أو قيمته . ( 239 / 1 ) لان أهل السوق ليسوا من عشيرة واحدة ليتحملوا ديته وقد يكون القاتل عابر سبيل في السوق والسوق ممر ومعبر لكل الناس فيحمله بيت المال عن الناس . ( 240 / 1 ) ليس عليه ضمان أي إن وقعت عن الدابة خلال السير فأصابها شئ . ( 241 / 1 ) وقد قصد الرسول صلى الله عليه وسلم ادفئوه إذ كان الوقت باردا . ( * ) ( 242 ) امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها ، فوقع بعيرها ، فانقطع زمامها ، فخرم أنفها ، فأتت عليا تطلب حقها ، فأبطله وقال : إنما نذرتيه لله . ( 243 ) فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن قتل رجل رجلا خطأ ثم آخر عمدا ، قال : فليؤد الخطأ من أجل أنه قد ثبت عقله قبل العمد ، قال له إنسان : وقتل عمدا ثم قتل خطأ ، قال : فلا يؤد من أجل أنه قد أغلق دمه . ( 244 ) رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قتل رجلا عمدا ففر فلم يقدر عليه حتى مات وترك مالا ؟ قال : فديته في ماله دية المقتول ، قيل له : سجن القاتل حتى مات ، قال : قد قتلوه ، حبسوه حتى مات في السجن . ( 245 ) الرجل يوجد مقطوعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال : سئل عن قتيل وجد في ثلاثة أحياء : رأسه في حي ، ورجلاه في حي ، ووسطه في حي ، قال الشعبي : يصلى على الوسط ، وعلى أهل الوسط الدية وقسامة ( ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ) . * ( هامش ) * ( 242 / 1 ) مزمومة : قد جعلت في أنفها زماما . انخرم أنفها : تمزق جانبه فلم يعد ممكنا جعل الزمام فيه . أبطله : أهدره أي لا دية لها به . ( 243 / 1 ) قد أغلق دمه : لان أقصى العقوبة القتل وهو قد استحق القتل أولا فمتى قتل بالاول سقطت عنه باقي العقوبات على الجرائم اللاحقة لفعله الاول . ( * ) ( 246 ) من قال : ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة ، إنما المغلظة في الابل . ( 247 ) الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن القاسم بن الفضل عن هارون عن عكرمة في رجل قتل بعد أخذ الدية ، قال : يقتل ، أما سمعت الله يقول : ( فله غذاب أليم ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن فيمن قتل بعد أخذ الدية ، قال يؤخذ منه الدية ولا يقتل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن وهب عن يونس عن الحسن في رجل قتل له قتيل فعفى عنه ، ثم راح فقتله ، قال الحسن : لا يقتل . ( 248 ) امرأة حملت من الزنا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر في امرأة حبلت من الزنا فحبست لتضع ما في بطنها ثم ترجم ، فدخل عليها رجل فقتلها ، قال : قال عامر : لا أعلم فيها شيئا غير أن الولد للسطان يحكم فيه ما شاء ، قال : وحدثني حماد عن إبراهيم قال : ليس أحد من المسلمين بأحق بها بعضهم من بعض ، وقال حماد : في الولد غرة . * ( هامش ) * ( 247 / 1 ) المقصود قوله تعالى في سورة البقرة الاية ( 178 ) : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) . ومن قتل بعد أخذه الدية كان معتمد أي كان من المنذرين في هذه الاية بالعذاب الاليم . ( 247 / 2 ) يؤخذ منه الدية : تستعاد منه الدية التي أخذها أولا . ( 248 / 1 ) أي هو قد نفذ حكم الله بها وهو واحد من أصحاب الحق بقتلها . ( * ) ( 249 ) صاحب المعبر يعبر بدواب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن عامر في صاحب المعبر يعبر بدواب فغرقت ، قال : لا ضمان عليه . ( 250 ) في شحمة الاذن ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم وابن نمير عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في شحمة الاذن ثلث دية الاذن . ( 251 ) القوم يجرح بعضهم بعضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر قال : اختصم إلى علي في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي : إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن ، وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : يقتص لبعضهم من بعض ثم تقام الحدود - يعني في القوم يجرح بعضهم بعضا . * ( هامش ) * ( 249 / 1 ) صاحب المعبر : صاحب الجسر أو الجسير المبني فوق الماء في أرضه تعبر عليه الدواب سواء عبرت وحدها أو رافقها فهو غير ضامن . ( 251 / 1 ) فقد ضمن : أي ضمن صاحب الثور قيمة الحمار لان ثوره قد دخل إلى مكان وجود الحمار وكان الاحرى به أن يتبه لثوره لانه ماله .