كتاب الحدود
( * ) بسم الله الرحمن الرحيم 23 - كتاب الحدود ( 1 ) ما جاء في التشفع للسارق ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسامة : ( يا أسامة ! لا تشفع في حد ) - وكان إذا شفع شفعه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن كعب قال : ( لا تشفع في حد ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال : مروا على الزبير بسارق فتشفع له ، قالوا : أتشفع لسارق ؟ فقال : نعم ، ما لم يؤت به إلى الامام ، فإذا أتي به إلى الامام فلا عفى الله عنه أن عفى عنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة عن الزبير مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن هشام عن أبي حازم أن عليا شفع لسارق فقيل له ، تشفع لسارق ؟ فقال : نعم ، إن ذلك يفعل ما لم يبلغ الامام ، فإذا بلغ الامام فلا أعفاه الله إذا عفاه . * ( هامش ) * أسامة المقصود هو أسامة بن زيد بن حارثة وكان يلقب بابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب بن الحب لان أباه زيد قد اختار الرسول صلى الله عليه وسلم على والده وعمه ، اختار العبودية مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية مع أهله . وكان إذا شفع فيما لا معصية لله فيه قبل شفاعته . ( 1 / 2 ) والنهي عن الشفاعة في حد لان في ذلك إيقاف حكم أمر به رب العالمين . ( 1 / 3 ) أي ما دام لم يصل إلى مكان الحكم عليه وإقرار الواقعة شرعيا فإن سماح المجني عليه عن المجني مقبولة أما متى وقف أمام الحاكم فقد ثبتت التهمة وشهد الشهود فلا مجال للعودة عن الحكم . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن سليمان بن أبي كبشة أن سارقا مر به على سعيد بن جبير وعطاء فشفعا له فقيل لهما : وتريان ذلك ؟ فقالا : نعم ، ما لم يؤت به إلى الامام . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الوهاب عن ابن عمر قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في خلقه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم في شئ فقال : ( لو كانت فاطمة ابنة محمد لاقمت عليها الحد ) . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الاسود عن أبيها مسعود قال : لم اسرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك ، وكانت المرأة من قريش ، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا : نحن نفديها بأربعين أوقية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تطهر خير لها ) ، فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا : كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال : ( ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ، والذي نفسي بيده ! لو كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها ) . ( 2 ) الستر على السارق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحارث بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زبيد بن الصلت قال : سمعت أبا بكر الصديق يقول : لو أخذت شاربا لاحببت أن يستره الله ، ولو أخذت سارقا لاحببت أن يستره الله . * ( هامش ) * ( 1 / 8 ) وقد كلم في أمر المرأة القرشية التي سرقت القطيفة لا مجال للعفو عنها لانها أولا سرقت من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصل أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقبل شفاعة بعد . ( 1 / 9 ) أعظمنا ذلك : وجدنا أمر قطع يد امرأة قرشية في سرقة أمرا يصعب احتماله . - تطهر خير لها : أي أن تنفيذ الحد بالمحدود تطهير له من إثم الجناية التي ارتكبها . والمقصود ألا شفاعة في حد من حدود الله . ( 2 / 1 ) لانه ربما إن ستره الله تاب عما هو فيه وعاد عبدا صا لحا . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال : سرقت عيبة لعمار بالمزدلفة فوضع في أثرها حقته ودعا القافة فقالوا : حبشي ، وا تبعوا أثره حتى انتهى إلى حائط وهو يقلبها ، فأخدها وتركه ، فقيل له فقال : أست عليه لعل الله أن يستر علي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس وعمار والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله ، فقلت لابن عباس : بئسما صنعتم حين خليتم سبيله ، فقال : لا أم لك ، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك . ( 3 ) في السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا : أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يقطع السارق في ثمن المجن ) . * ( هامش ) * ( 2 / 2 ) وضع في أثرها حقته : أرسل ناقته تسعى على آثارها . القافة : مقتفي الاثر . العيبة : ما يشبه الحقيبة وتوضع فيها الثياب ، وهي أيضا وعاء من جلد للمتاع أو زنبيل ينقل فيها الزرع المحصود من الحقل إلى البيدر . ( 2 / 3 ) أي خلى سبيله بعد أن استتابه . ( 3 / 1 ) أي في ثمن المجن وسنرى خلال الاثار اختلاف ثمن المجن لان ثمنه يختلف من بلد لاخر ومن زمن لاخر . قطع في مجن : أي قطع يد سارق المجن ، والمجن هو الوشاح أو الترس . ( 3 / 2 ) أي فيما ثمنه يعادل ربع دينار أو أكثر . ( 3 / 3 ) في خمسة دراهم : أي فيما ثمنه خمسة دراهم . أي بالغا ما بلغ ثمن المجن والمقصود في الشئ القليل . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( القطع في ثمن المجن ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال : سئل أنس في كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال : تقطع اليد في ثمن المجن ، قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تقطع في ربع دينار ، وقالت عمرة : قطع عمر في أترجة . * ( هامش ) * ( 3 / 5 ) البيضة أي قبعة معدنية كان يلبسها المقاتل لحماية رأسه من السهام كالخوذة التي يلبسها الجنود في هذه الايام . ( 3 / 8 ) فيما لا يسرني أنه لي بكذا : أي فيما لا يساوي إلا بالكاد هذا المبلغ . ( 3 / 10 ) أربعة أو خمسة أي دراهم . ( 3 / 11 ) أي فيما أقل من ذلك يعزر السارق إنما لا تقطع يده وعدم القطع لا ينفي العقوبة إطلاقا . ( 3 / 12 ) الاترج : الكباد ويسمى في بعض بلاد العرب ( السندي ) وفي لبنان ( الموملي ) . ( * ) ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : يقطع السارق في ثمن المجن . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان : لئن عدتم لاقطعن فيه . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ) . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال : أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار ، فقطع يده .
( 4 ) من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان يقول : ثمن المجن عشرة دراهم . * ( هامش ) * ( 3 / 15 ) أي إلا في خمسة دراهم أو ما ثمنه خمسة دراهم أو أكثر . والخمس أي الاصابع الخمس والمقصود اليد . ( 3 / 17 ) يتسارقون : أي يأخذ من يقع سوطه سوط سواه والسوط قيمته زهيدة . ( 3 / 19 ) وربع دينار أي ثلاثة دراهم بصرف الدينار باثني عشر درهما . ( 4 / 1 ) لاحظ ما سبق أن ذكرناه حول اختلاف ثمن المجن في 3 / 1 . ( 4 / 2 ) أي بقطع في ثمن المجن . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 30 ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال : قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن ، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت لابراهيم : كم قيمته ؟ قال : دينار . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشئ التافه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقطع في ثمن المجن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال : أتي عمر بسارق فأمر بقطعه ، فقال عثمان : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ، قال : فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال : دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه . * ( هامش ) * ( 4 / 4 ) أي لا يقطع في مجن قيمته أقل من ذلك . ( 4 / 11 ) أي يعزر السارق في الشئ التافه أو يجلد أسواطا ولكن لا يقطع . ( * ) ( 5 ) في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال : ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ، قال : أتي برجل قد نقب ، فأخذ على تلك الحال ، فلم يقطعه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت ، قال : ليس عليه قطع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن زكريا عن الشعبي قال : ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يؤخذ السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت ؟ قال : لا قطع عليه حتى يخرج به زعموا ، قال : وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الاسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه ، فرفع إلى أبي الاسود فقال : وجدتم معه شيئا ، فقالوا : لا ، فقال للناس : أراد أن يسرق فأعجلتموه - فجلده خمسة وعشرين سوطا . * ( هامش ) * ( 5 / 1 ) أي ربما عرضت له توبة فتركه ولم يخرج به لان خروجه دليل تعمده السرقة وإصراره عليها . ( 5 / 4 ) نقب : حفر ثقبا في جدار البيت ليدخله ويسرق ما به . لم يقطعه : لانه لم يرتكب جريمة السرقة بعد ولا قطع في نقب دون سرقة إنما يعاقب بما يراه الامام وافيا . ( 5 / 5 ) كورها : جمعها في مكان داخل الدار . ( 5 / 8 ) وللامام أن يزيد عن ذلك تأديبا له أو ينقص إن رأى ذلك كافيا . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله يعرض توبة قبل أن يخرج من الدار . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال : بلغ عائشة أنهم يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت : لو لم أحد إلا سكينا لقطعته . ( 6 ) في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودا ، قال : يقتل ، ولا يزاد على ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : قال عبد الله : إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الاخر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حسين بن حازم قال : رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق ( قباس ) بعد أن قطعت أربعه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كان عطاء يقول : إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل ، لا يقطع ولا يحد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : يقام عليه الحدود ثم يقتل . * ( هامش ) * ( 5 / 10 ) لانه إنما منعه من الخروج بما أراد سرقته إلا قبضهم عليه . ( 6 / 1 ) أي أن العقوبة الاعلى والاشد تحجب سواها من العقوبات وتنفيها . ولا عقوبة أشد من القتل . ( 6 / 3 ) أي أقيم أخفها أولا ثم الاشد فالاشد . ( 5 / 6 ) كذا في الاصل من غير نقط . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : تقام عليه الحدود ثم يقتل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع . ( 7 ) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : الرجل يسرق فتقطع يده ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يوجد معه شئ بعينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه قال في السارق : إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده ، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه ، وقال حماد : يتبع بها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي وأشعث عن ابن سيرين قالا : ليس عليه شئ إذا قطعت يده إلا أن يوجد شئ بعينه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن ابن سيرين مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالاحمر - عن قريش بن حيان العجلي عن مطر الوراق قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ، أيغرم السرقة ، قال : كفى بالقطع غرما . * ( هامش ) * ( 7 / 1 ) يوجد معه الشئ بعينه : يضبط المسروق معه أو عنده . ( 7 / 2 ) يتبع بها : يغرم ثمنها . ( 7 / 3 ) أي يستعاد المسروق إن وجد وإلا فالقطع وحده هو العقاب والتعويض في آن معا . ( * ) ( 8 ) في العبد الابق يسرق ما يصنع به ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني عن العبد الابق السارق يقطع ، فقلت : ما بلغني فيه شئ ، فلما قدمت المدينة لقيت سالم بن عبد الله فأخبرني أن عبد الله بن عمر قطع عبدا له سارقا آبقا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن عمر في العبد الابق يسرق ، قال : يقطع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يقطع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن عامر أن عمر بن عبد العزيز سأل عروة عنه فقال : يقطع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز والقاسم قالا : العبد الابق إذا سرق قطع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مجبوب القواريري عن سفيان عن خالد الحذاء عن الحسن سئل عن العبد الابق يسرق ، يقطع يده ؟ قال : نعم . ( 9 ) من قال : لا يقطع إذا سرق في إباقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : لا يقطع العبد الابق إذا سرق في إباقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : كان عثمان ومروان يقولان : لا يقطع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزيز ومروان كانوا لا يقطعون العبد الابق إذا سرق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله ويحيى عن نافع قال : سرق * ( هامش ) * ( 8 / 1 ) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ويقطع العبد السارق هنا لانه كان آبقا أي هاربا من حيازة سيده . ( 9 / 1 ) إباقه : أي خلال هربه . ( * ) عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال : إن هذا سرق ، فقال : فاقطعه ، قال : لا يقطع العبد الابق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت : ليس عليه قطع . ( 10 ) في الغلام يسرق أو يأتي الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عبد الله قال : أتي عثمان بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره هل أنبت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسروق عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان بمثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن يحيى قال : ابتهر غلام منا في شعر بامرأة ، فرفع إلى عمر فشك فيه فلم يوجد أنبت فقال : لو وجدتك أنبت لجلدتك - أو لحددتك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق ، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة فتركه فلم يقطعه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال : إذا بلغ الغلام . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أتى ابن الزبير بعبد لعمر بن أبي ربيعة سرق ، فأمر به فشبر وهو وصيف فبلغ ستة أشبار فقطعه . * ( هامش ) * ( 10 / 1 ) مؤتزره : أي ما دون إزاره . هل أنبت : هل نبت شعر عانته لان نبات هذا الشعر دليل البلوغ والاحتلام . ( 10 / 3 ) ابتهر : شهر . ( 10 / 4 ) شبره : قاس طوله بالاشبار . أنملة : اصبعا . نقص : لم يبلغ الطول المحدد للعمر الذي يوجب فيه الحد . ( 10 / 5 ) إذا بلغ الغلام : أي لا يحد الغلام حتى يبلغ . ( 10 / 6 ) الوصيف : الخادم الشاب . وعدم إقامة الحد عليه لا يعني عدم معاقبته ، إنما يعاقب بما يراه الامام مناسبا لسنه وطاقته على الاحتمال . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدا حتى يحتلم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي يسرق ، قال : لا قطع عليه حتى يحتلم ، وقال عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : لايقعطع حتى يعقل - يعني يحتلم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سليمان بن يسار قال : أتي عمر بغلام قد سرق ، فأمر به فشبر ، فوجد ستة أشبار إلا أنملة ، فتركه فسمى الغلام نميلة .
( 11 ) ما جاء في الجارية تصيب حدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن القاسم قال : أتي عبد الله بجارية سرقت لم تحض ، فلم يقطعها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب فاحشة ، قال : ليس عليها حد حتى تحيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى ومعمر عن الزهري قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها . * ( هامش ) * ( 11 / 1 ) الجارية : الفتاة الصغيرة السن . والحيض علامة البلوغ عند النساء كما الاحتلام والانبات عند الذكور . ( 11 / 4 ) لداتها : المساويات لها في العمر . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكربن عمرو بن حزم أنه أتي بجارية لم تبلغ ، أخذت غلاما فقتلته وغيبت ما عليه ، فلما رآها قد احتالت حيلة الكبير أمر بها فقتلت . ( 12 ) ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال : سمعت مكحولا يقول : إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته ووجبت عليه الحدود . ( 13 / 14 ) في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء ، قال : عليه حد واحد ، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين ، قال : كان يقول - أو يقال : إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال : إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد ، فإنما تقطع يد واحدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة . * ( هامش ) * ( 11 / 6 ) أي أن عقلها قد اكتمل ولذا ارتكبت الجريمة وأخفت الاثار وليس تأخير العقوبة لما بعد البلوغ إلا لكون العقل لا يكتمل قبل ذلك وفعلها الذي أثبت اكتمال عقلها أوجب عليها العقوبة . ( 13 / 1 ) أي إذا كرر قبل أن يقام عليه الحد ، حد مرة واحدة أما إذا حد ثم عاد فكرر فعله فعندها تكرر عقوبته ما دون القطع وفي القطع إذا كانت اليمنى قد قطعت في حد قطعت اليسرى أو الرجل في الحد الجديد . ( 13 / 5 ) يحدث سرقة : سرقة جديدة بعد القطع . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا سرق ثم سرق ثم أتي به فحد واحد ، وكذلك في الزنا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته ، قال : تقطع يده ، وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك ، قال : يقام عليه حد واحد . ( 15 ) في العبد يقر بما فيه حد ، هل يجوز ذلك عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال : يجوز إقرار العبد فيما أقربه من حد يقام عليه ، ومهما أقربه مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن الاعمش عن أبي إسحاق أن عبدا أقر عند شريح بالسرقة ، فلم يقطعه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وعبد الله بن موسى عن الشعبي أنه قال : ليس على العبد يقر بالسرقة قطع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يجوز اعتراف العبد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا : لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الاشجعي قال : * ( هامش ) * ( 15 / 1 ) لان رقبته ملك لسواه . ( 15 / 2 ) إن كان قد سرق من مال سيده فهو عبده أي ماله سرق ماله . وكما على العبد في الزنا نصف العقوبة كذلك في السرقة لا يقطع وإنما يجلد . ( 15 / 5 ) أي ربما لقلة خيل إليه أنه إذا اعترف ربما جر شيئا على سيده الذي يكرهه أو لكسله ظن أن القطع يعفيه من العمل . ( * ) حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى عليا فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى الله واستتر ، قال : يا أمير المؤمنين ! طهرني ، قال : يا قنبر فاضربه الحد ، ولكن هو يحد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان مملوكا . ( 16 ) ما قالوا : إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن عبدا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية . فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال : يا رسول الله ! تقطعه من أجل ثوبي ، قال : ( فهلا قبل أن يأتيني ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق قال : يقطع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر ابن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق . ( 17 ) في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل ، قال : يدرأ عنهم الحد لانهم أربعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن أشعث عن الحسن قال : إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد . * ( هامش ) * ( 16 / 1 ) أي يقطع العبد إذا أخذ ببينة . ( 17 / 1 ) أي كون أحدهم غير عدل لا يمنع كونهم أربعة إنما يمنع قبول الشهادة وكونهم أربعة يدرأ عنهم حد القذف . ( * ) ( 18 ) في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الاعمش عن القاسم بن عبد
الرحمن عن أبيه قال : كنت قاعدا عند علي فجاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إني قد سرقت فانتهره ، ثم عاد الثانية فقال : إني قد سرقت ، فقال له علي : قد شهدت على نفسك شهادتين ، قال : فأمر به فقطعت يده ، فرأيتها معلقة - يعني في عنقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال : سمعت سبيعا أبا سالم يقول : شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة ، فقال له الحسن : فلعلك اختلسته - لكي يقول : لا ، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنهه سرق ، قال : حسبه . ( 19 ) في الرجل يقذف القوم جميعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي وعن هشام عن الحسن أنهما قالا : إذا قذف قوما جميعا جلد حد واحد ، وإذا قذف شتى جلد لكل واحد منهم حدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف القوم جميعا ، يجلد لكل واحد منهم حدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد ، قال : عليه حد واحد ، وقال قتادة عن الحسن : لكل رجل منهم حد . * ( هامش ) * ( 18 / 1 ) فانتهره : اسكته وفي الاصل ابتهره ولا معنى لها هنا . والارجح أنه خطأ في النقط ولا إبدال هنا لان ابتهر تعني شهر . ( 18 / 2 ) لكي يرى إن كان يتراجع عن إقراره أم لا . ( 18 / 3 ) والاعتراف مرة واحدة يكفي إن كان من شخص يعرف عقله ورصانته . ( 19 / 1 ) جميعا : معا في وقت واحد . شتى : كل واحد بمفرده وفي أوقات متفاوتة . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال : يجلد حد واحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قذف مرارا فحد واحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا قذف الرجل القوم بقذف واحد فإنما عليه حد واحد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل افترى على القوم جميعا ، قال : عليه حد واحد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل دخل على أهل بيت فقذفهم ، قال : حد واحد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن طاوس قال : حد واحد . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد قال : يجلد حد واحد . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه في الرجل يقذف القوم جميعا ، قال : إن كان في كلام واحد فحد واحد : وإذا فرق فعليه لكل رجل منهم حد ، والسارق مثل ذلك . ( 20 ) في المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال : من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي أنه قال مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك . * ( هامش ) * ( 19 / 4 ) أي إن قذف جماعة كل واحد على حدة في وقت متقارب لم يقم الحد عليه قبل أن قذف آخرهم . ( 19 / 7 ) افترى على القوم : قذفهم ولا شهود لديه . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال : ليس على قاذف أهل الذمة حد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي والحكم عن إبراهيم قالوا : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس على قاذفهما حد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال : لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته . ( 21 ) في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية ، قال : يضرب إن كان لها زوج مسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد ، قال : على قاذفها الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه . * ( هامش ) * ( 20 / 6 ) أي قذفه قاصدا أمه فلا حد عليه لان الام غير مسلمة . قال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) سورة النور الاية ( 4 ) . النصرانية واليهودية لا تحصنان المسلم على من قال بهذا . ( 20 / 7 ) أي عزر وعوقب بما دون الحد . ( 21 / 1 ) أي أن زوجها المسلم يحصنها . ( 21 / 2 ) أي أن ولدها المسلم من الزوج المسلم يحصنها . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه عمر بن عبد العزيز اربعة وثلاثين سوطا .
( 22 ) في الذمي يقذف المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في النصراني يقذف المسلم ، قال : يجلد ثمانين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق قال : شهدت الشعبي ضرب نصرانيا قذف مسلما ثمانين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا قذف النصراني المسلم جلد الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في أهل الذمة : يجلدون في الفرية على المسلمين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن عامر قال : أتاني مسلم وجرمقاني قد افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فجلدت الجرمقاني وتركت المسلم ، فأتى عمر بن عبد العزيز فذكر ذلك له ، فقال : أحسن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : شهدت الشعبي فضرب نصرانيا قذف مسلما فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك . ( 23 ) في العبد يقذف الحر كم يضرب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الحوار عن عكرمة مولى ابن عباس في المملوك يقذف الحر ، قال : يجلد أربعين . * ( هامش ) * ( 21 / 4 ) أي عزره لان الضرب ما دون الحد تعزير . ( 22 / 6 ) لا يرى إبطك : أي لا ترفع يدك بالضرب أكثر من الحد . ( 23 / 1 ) لان حد العبد نصف حد الحر كالامة حدها نصف حد الحرة ، قال تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) سورة النساء الاية ( 25 ) . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد يقذف الحر أربعين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين ، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : يضرب أربعين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن علي قال : يضرب أربعين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : يضرب أربعين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال : يضرب أربعين . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن حسان عن مجاهد قال : أربعين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن جرير عن قيس بن سعد عن طاوس قال : يضرب أربعين . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : يضرب أربعين . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : يضرب أربعين . ( 24 ) من قال : يضرب العبد في القذف ثمانين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : جلد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عبدا قذف حرا ثمانين . * ( هامش ) * ( 23 / 3 ) أي يزيدون على ذلك تأديبا لا يبلغ حد الحر ، وإنما التأديب لتكرر الفعل أو الذنب نفسه أكثر من مرة من الشخص الواحد . ( 24 / 1 ) باعتبار أن الاية ذكرت الاماء ولم تذكر العبيد . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يضرب ثمانين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : يضرب ثمانين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني جرير بن حازم قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أما بعد ، كتبت تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد ؟ ذكرت أنه بلغك أني كنت أجلده إذ كنا بالمدينة أربعين جلدة ، ثم جلدته في آخر عملي ثمانين جلدة ، وأن جلدي الاول كان رأيا رأيته ، وأن جلدي الاخر وافق كتاب الله ( فاجلده ثمانين جلدة ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال : ضرب عمر بن عبد العزيز العبد يقذف ثمانين . ( 25 ) في الرجل يقذف ابنه ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه ، قال ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب ، إليه عمر : اجلده إلا أن يعفو عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف ابنه فقال : لا يجلد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن مبارك عن الحسن في الرجل يقذف ابنه قال : ليس عليه حد . * ( هامش ) * ( 24 / 4 ) وهذا اقتباس من قوله تعالى في سورة النور الاية ( 4 ) ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ولم تحدد الاية عبدا أو حرا . ( 25 / 1 ) اعترفت : أي ادعيت صدق ما يقول في فاتهمت نفسي في نسبي أو شرفي . ( 25 / 2 ) لانه كمن يقذف نفسه . ( * ) ( 26 ) في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال : قال عبد الله : لا حد إلا على رجلين : قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لابيك ، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية ، قال : لا يجلد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن شيخ من الازد أن ابن هبيرة سأل عنه الحسن والشعبي فقالا : يضرب الحد - يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة . ( 27 ) ما قالوا في قاذف أم الولد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : أم الولد لا يجلد قاذفها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالوا : ليس على قاذف أم الولد حد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عبد الملك عن عطاء في رجل قذف رجلا أمه أم ولد ، قال : ليس عليه حد حتى تعتق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : ليس على قاذف أم الولد شئ . * ( هامش ) * ( 26 / 1 ) ونفي الرجل من أبيه اتهام لامه بالزنا أي هو قذف . ( 26 / 3 ) وهذا قول من نفى الجلد عن قاذف الامة أو اليهودية أو النصرانية . ( 27 / 1 ) لانها ما زالت أمة ما دام مالكها لم يعتقها بعد . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجلد قاذف أم الولد حدا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : ليس على قاذف أم الولد حد . ( 28 ) من قال : يضرب قاذف أم الولد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت ، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : يجلد قاذف أم الولد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : استب أبو صريحة وابن أم ولد ، فسب أبو صريحة ابن أم الولد فجلد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن أبي يزيد المديني أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا قذف أم ولد رجل لم تعتق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد أن عديا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد . ( 29 ) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال : كتب إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت ، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد . * ( هامش ) * ( 28 / 1 ) امراء الفتنة : الذين يشاركون في الفتنة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي رضي الله عنه . ( 29 / 1 ) لانها كانت حرة عندما قذفت . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت ، قال : لا يجلد قاذفها . ( 30 ) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي قالا : كان علي يقول : إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله ، ثم إن عاد استودعته السجن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : كان علي لا يزيد على أن يقطع لسارق يدا ورجلا ، فإذا أتي به بعد ذلك قال : إني لاستحي أن لا يتطهر لصلاته ، ولكن أمسكوا كله عن المسليمن ، وأنفقوا عليه من بيت المال . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوايده الاخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ، ولكن احبسوه عن المسلمين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم يقال : لا تتركوا ابن آدم كالبهيمة : يترك له يأكل بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد ، فقال عمر : السنة اليد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله . * ( هامش ) * ( 30 / 1 ) لانه إن قطع يده الاخرى تعذر عليه الاكل أو الشرب أو التطهير وصار كبهيمة الانعام وإيداعه السجن هو لدفع أذاه عن الناس . ( 30 / 2 ) كله : ثقله والمقصو أذاه ويكون إما بسجنه أو بما دلي أمر المسلمين من طرائق تناسب كل عصر . ( 30 / 4 ) وحبسه عن المسلمين يكون بسجنه . ( 30 / 5 ) يترك له يأكل بها : أي يترك له يد يأكل بها ويتطهر . ( 30 / 6 ) أي تقطع يده اليسرى بعد يده اليمنى . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء سئل : أيقطع السارق أكثر من يده ورجله ؟ قال : لا ولكنه يحبس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : كتب نجدة إلى عمر يسأله : هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بعد اليد ، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد ربه ابن أبي أمية بن الحارث عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه حدثه وعبد الرحمن بن سابط أيضا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق فقطع يده ، ثم الثانية فقطع رجله ، ثم أتي به فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال : إني أستحي أن أقطع يده يأكل بها ويستنجي بها ، وفي حديث بعضهم : ضربه وحبسه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال : كان علي يقول في السارق : إذا سرق قطعت يده فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودعته السجن . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول علي . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق ، فأجمعوا على مثل قول علي . ( 31 ) في الرجل يزني مملوكه ، يقام عليه الحد أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد . * ( هامش ) * ( 30 / 9 ) أي عند تكرر السرقة . ( 30 / 12 ) ومدة السجن متروكة لتقدير الحاكم . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الامة تزني قبل أن تحصن ، قال : اجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو في الرابعة : فبيعوها ولو بضفير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الاعلى عن أبي جميلة عن علي قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت ، فأرسلني إليها فقال : ( إذهب فأقم عليها الحد ) ، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : ( أفرغت ) ؟ فقلت : وجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : ( إذا جفت من دمائها فاجلدوها ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : جاريتي فأجلدها ؟ قال : فقال عبد الله : اجلدها خمسين ، فقال : عادت ، فقال : اجلدها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة حدت جارية لها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد أنه حد جارية له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أن أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال : كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدون هن في المجالس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت . * ( هامش ) * ( 31 / 2 ) ضفير : حبل قد ضفر من شعر وهو أرخص الحبال والمقصود أن يبيعها بأي ثمن ولا يبقيها عنده لانها لن ترتدع عند فعلها ما دامت قد جلدت أكثر من مرة ولم ترتدع . ( 31 / 3 ) لم تجف من دمائها : أي مازالت تنزف بسبب ذهاب بكارتها أولم ينته حيضها بعد . ( 31 / 5 ) حدت جارية لها : جلدتها الحد والحد المقصود هنا حد الزنا . ( 31 / 7 ) أي يجلدها أمام جمع من قومه وليس في داره . ( * ) ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت ، قال : وعليها ملحفة قد جللت ، قال : وعنده طائفة من الناس ، قال : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت أشياخ الانصار إذا زنت الامة يضربونها في مجالسهم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة والاسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : لقيت عبد الرحمن بن معقل قال : أرأيت الامة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرتا فأمره بجلدها إن كانت تزوجت ؟ قال : لا .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الاعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ) . ( 32 ) في المكاتب يصيب الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : حد المكاتب حد المملوك ما بقي عليه شئ من مكاتبته . * ( هامش ) * ( 31 / 10 ) قد جللت لكي لا تتكشف عورتها أو جسدها أثناء جلدها ( وليشهد عذابهما ) سورة النور من الاية ( 2 ) . ( 31 / 14 ) لان العقوبة تطهير للمذنب من ذنبه . ( 31 / 15 ) إن كانت تزوجت : هل كانت متزوجة . ( 32 / 1 ) لان الحدود لا تجزأ ليضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر وهو عبد ما بقي عليه من مكاتبته شئ إذا ربما عجز عن الاتمام فسقطت مكاتبته وعاد عبدا غير مكاتب . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي قال : يضرب المكاتب حد العبد حتى يعتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد عن معمر عن الزهري قال : حده حد العبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علي في المكاتب إذا أصاب حدا ، قال : يضرب بحسب ما أدى . ( 33 ) من قال : ليس على الامة حد حتى تزوج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس ، وعن سفيان عن منصور عن مجاهد ، وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قالوا : ليس على الامة حد حتى تزوج . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : لا تجلد الامة حتى تحصن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : يقول أهل مكة : إذا فجرت الامة ولم تكن تزوجت قبل ذلك ، لا يقام عليها الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : ليس على الامة حد حتى تحصن بزوج . ( 34 ) في الامتحان في الحدود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وعبد الرحمن عن مجالد عن عامر قال : لا امتحان في حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : المحنة في الصفة أن يوعد ويجلب عليه ، وإن ضربته سوطا واحدا فليس اعترافه بشئ . * ( هامش ) * ( 32 / 1 ) حتى يدفع آخر نجومه ويتحرر . ( 32 / 4 ) يضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر بنسبة ما أدى من نجومه . ( 33 / 1 ) أي يقام عليها ما هو أدنى من الحد تعزيرا وتأديبا . ( 34 / 2 ) ليس اعترافه بشئ لانه إنما اعترف خوف استمرار الضرب وللخلاص مما هو فيه من تعذيب أو ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن أبي عيينة بن المهلب قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : من أقر بعد ما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر والحكم قالا : المحنة بدعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم عن شريح قال : القيد كره ، والسجن كره ، والوعيد كره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال : قال عمر : ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في رجل اعترف بعد ما جلد ، قال : ليس عليه حد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال : قال عمر : روع السارق ولا تراعه . * ( هامش ) * = جلد ، فانظر عزيزي القارئ إلى عظيم شرائع الاسلام ان القوانين الوضعية في عصرنا الراهن قد اتجهت هذا الاتجاه بعد كثير معاناة وطول عذاب للناس وما زالت بعض البلاد إلى الان لم تتخلص من عادة الضرب والتعذيب هذه بينما الشريعة المسحاء قد جاءتنا بهذا الحكم واضحا سهلا بينا في عصر كانت الانسانية كلها فيه في دياجير الظلام فأبعدتنا عن معاناة ما عانى ويعاني غيرنا ومحاكم التفتيش النصرانية التي جعلت التعذيب قانونا وشرعا بأمر الباباوات خير مثال على ذلك ولم يكن امتحانها بضربة إنما بما تقشعر الابدان لذكره أو رؤيته . ( 34 / 3 ) أي ان اقراره باطل ولا يؤخذ به . ( 34 / 5 ) هل هناك أي قانون أو شرح في الدنيا يعادل هذا أو يقاربه ؟ إن بعض القوانين الوضعية تجيز التوقيف الموقت الذي يطول حتى يبلغ الاعوام والقيد هو أول شئ يوضع في يدي المتهم وحتى قبل أن يشهد عليه أحد بل لمجرد الشك به ، والوعيد أمر سهل أمام ما يجري عند المحققين من تعذيب وإهانة للانسان ، وحده الاسلام كفل كرامة الانسان وأن لا يمس بأذى حتى تثبت إذانته فكل إنسان أمام الاسلام برئ حتى تثبت إدانته باعترافه الحرأو شهادة الشهود ذوي العدل إذ لا تقبل شهادة أي كان من ذوي الغرض أو المشكوك بعدالتهم ودينهم . ( 34 / 6 ) لان الخوف قد يحمله على الاعتراف للخلاص مما هو فيه . ( 34 / 8 ) روع السارق : أي أخفه بعذاب الاخرة إن كذب أو لم يتطهر من ذنبه بالاقرار وتلقي العقوبة . ولا تراعه : في مصنف عبد الرزاق ولا تروعه وهو الارجح أي ولا تخفه على نفسه . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طارق الشامي أنه أتي برجل أخذ في سرقة فضربه ، فأقر ، فبعث إلى ابن عمر يسأله عن ذلك فقال له ابن عمر : لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه . ( 35 ) في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : سألت عن الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : ليس عليه شئ ، إن العذرة تذهب من الوثبة والمرض وطول التعنيس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن سالم قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء قال : لا بأس ، العذرة تذهبها الوثبة والشئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يتزوج البكر ، ثم يقول : لم أجدك عذراء ، قال : ليس بشئ . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن ، قال : كان لا يرى ذلك قذفا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيقول : لم أجدها عذراء ، قال : لا حد عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : ليس بقذف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سليمان ابن يسار وعطاء والحسن في الرجل يقول لامرأته : لم أجدك عذراء ، قالوا : إن العذرة تذهبها النيطة واللطية . * ( هامش ) * ( 34 / 9 ) أي أن اعترافه ساقط ولا يؤخذ به لانه أخذ عنوة . ( 35 / 1 ) طول التعنيس : طول البقاء بغير زواج : أي تقدم المرأة في العمر دون زواج يذهب ببكارتها . والعذرة : غشاء البكارة . ( 35 / 7 ) النيطة : أي حمل الاشياء الثقيلة . والليطة : ما تتحمل به في أيام حيضها فقد يدخل بعضه ومع الحركة يتمزق الغشاء تدريجيا دون أن تتنبه إليه . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن الهيثم عمن أخبره أن عائشة قالت : ليس عليه شئ ، إن العذرة تذهب من الوثبة والحيضة والوضوء . ( 36 ) من قال : عليه الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقول لا مرأته : لم أجدك عذراء ، قال سعيد : حد ولا ملاعنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن رجل قد سماه أن زيد بن ثابت وابن عمر سئلا عن رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : إن تبرأ جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يتبرأ لاعنها وفرق بينهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا دخل الرجل بالمرأة ثم قال : لم أجدها عذراء ، قال : يضرب الحد ولا يلاعن ، لانه لم يقل : إني رأيتك تزنين . ( 37 ) في القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال : كنت عند الشعبي فأتي برجل قد أخذ في حد أو قذف فضربه الحد وعليه قميص ، ما أدري ما تحته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعن المغيرة عن إبراهيم قالا : يضرب القاذف وعليه ثيابه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : إني لاذكر مسك شاة أمرت بها فذبحت حين ضرب عمر أبا بكرة فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب . * ( هامش ) * ( 36 / 1 ) لا ملاعنة : إذ لا قذف هنا بالزنا وذهاب البكارة المقصود هنا أنه قد حدث قبل الزواج أي قبل الاحصان . ( 36 / 2 ) تبرأ : لم يتهمها بالزنا أو تراجع عن قوله . ( 37 / 1 ) أي يضرب وعليه ملابسه التي يرتديها كائنة ما كانت . ( 37 / 3 ) المسك : جلد الشاة الصغيرة أي السخلة وتجمع على مسوك كما تقال لجلد ما كان صغير الحجم من الحيوانات كالثعالب . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : يضرب القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشو حتى يجد مس الضرب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الوليد عن أبي مالك أن أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل فذهب الرجل ينزع قميصه وقال : ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص ، قال : فقال أبو عبيدة : لا تدعوه ينزع قميصه ، فضربه عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : يضرب القاذف وعليه ثيابه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف ، ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها ، إذا قذف في الصيف لم يلبس ثياب الشتاء ، يضرب فيما قذف فيه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أمه قالت : إني لاذكر مسك شاة - ثم ذكر نحوا من حديث ابن علية . ( 38 ) في الرجل يقول : يا فاعل بأمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سلمة بن المجنون قال : قلت لرجل : يا فاعل بأمه ، قال : فقدموني إلى أبي هريرة فضربني ، قال : وما أوجعني إلا سوط وقع على سوط . ( 39 ) في الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحسن أن امرأة من الضبيريين زنت ، فألبسها درعا من حديد ، فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها . * ( هامش ) * ( 37 / 4 ) إذ لو ضرب وعليه الفرد أو القباء المحشو لما وجد مس الضرب . ( 38 / 1 ) وقوله هذا من أشد القذف . ( 39 / 1 ) وهذا غريب إذ لن تجد هكذا مس الضرب ، وكأنهم قد شهدوا عليها ثم أظهرت توبة فندموا على فعلهم فأرادوا تخفيف الاذى عنها . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث بن السوار عن أبيه قال : شهدت أبا برزة يضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : أما الزاني فيخلع عنه ثيابه وتلا ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قلت : هذا في الحكم قال : هذا في الحكم والجلد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد عن أبي مالك قال : أتي أبو عبيدة برجل قد زنى فقال : إن هذا الجسد المذنب لاهل أن يضرب ، فنزع عنه قباه ، فأبى أن يضرب ورد عليه قباءه . ( 40 ) في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثا أبو معاوية عن الاعمش عن القاسم عن أبيه قال : أتي عبد الله برجل وجد مع امرأة في ثوب ، قال : فضربهما أربعين أربعين ، قال فخرجوا إلى عمر فاستعدوا عليه ، فلقي عمر عبد الله فقال : قوم استعدوا عليك في كذا وكذا ، فأخبره بالقصة فقال لعبدالله : كذلك [ فا ] ، قال : نعم ، قال : جئنا نستعديه فإذا هو يستفتيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا وجد الرجل مع المرأة جلد كل واحد منهما مائة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا كان له عسيف ، فوجد مع امرأته رجلا في لحاف فضربه أربعين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن عمارة قال : أتي علي برجل وامرأة فقال رجل : إنا وجدناهما في لحاف واحد ، وعندهما خمر وريحان ، فقال علي : مرئيان خبيثان ، فجلدهما ، ولم يذكر حدا . * ( هامش ) * ( 39 / 3 ) سورة النور الاية ( 2 ) . ( 39 / 4 ) قباه - قباءه والقباء ثوب مربع يلبس فوق القميص . ( 40 / 1 ) استعدوا عليه : شكوه إليه . [ فا ] كذلك في الاصل . وفي مصنف عبد الرزاق : ( قال أو رأيت ذلك ؟ قال نعم ، قال نعما ما رأيت ، قالوا . . . ) . ( 40 / 2 ) لان الرجل والمرأة لا يكونان في ثوب واحد إلا لغرض واحد معلوم . ( 40 / 3 ) عسيف : أجير . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ييى بن آدم عن جرير بن حازم عن الحسن قال : تجز رؤوسهما ويجلدان ، فذكر جلدا لا أحفظه . ( 41 ) في امرأة تشهبت بأمة رجل فوقع عليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ابن أبي بشر عن أبي روح ان امرأة تشبهت بأمة لرجل ، وذلك ليلا ، فواقعها وهو يرى أنها أمته ، قال : فرفع ذلك إلى عمر ، قال : فأرسل إلى علي فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة في العلانية . ( 42 ) في اللوطي حد كحد الزاني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال : سئل ابن عباس : ما حد اللوطي ؟ قال : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن خيثم عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ - على اللوطية : إنه يرجم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد ابن قيس أن عليا رجم لوطيا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يأتي الرجل قال : سنته سنة المرأة . * ( هامش ) * ( 40 / 5 ) تجز رؤوسهما هكذا في الاصل والاصلح رأسيهما وجز الرأس أي حلق الشعر كله حتى لا يبقى منه شئ . ( 41 / 1 ) الرجل في السر لانه زنى عن غير قصد وهو لا يدري ولو درى خلال الفعل نفسه فهي التي قصدته ولم يقصدها . والمرأة في العلانية : لانها احتالت لتزني فارتكبت إنما وجرت جرا إلى الاثم من حيث لا يريد . ( 42 / 1 ) أي اقتباسا من عقوبة رب العالمين لقوم لوط في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم . - منكسا : أي رأسه إلى الاسفل . ( يتبع بالحجارة : أي يرجم أيضا . ( 42 / 4 ) أي سنة الزنا بالمرأة وهو الرجم . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يرجم حصن أو لم يحصن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : حد اللوطي حد الزاني ، إن كان محصنا فالرجم ، وإن كان بكرا فالجلد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : اللوطي بمنزلة الزاني . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن ، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : اللوطي بمنزلة الزاني . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في اللوطي قال : لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يرجم اللوطي إذا كان محصنا ، وإن كان بكرا جلد مائة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ، وعن سفيان عن الشيباني عن الحكم في اللوطي : يضرب دون الحد . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قال : عليه الرجم ، قتله عمل قوم لوط . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال : حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا ، قال قتادة : نحن نحمله على الرجم . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة : رجل عمل عمل قوم لوط . * ( هامش ) * ( 42 / 9 ) أي يجب تشديد عقوبته ورجمه حتى الموت الاكيد سواء كان محصنا أو غير محصن . ( 42 / 14 ) يوم الدار : يوم حوصر في داره في أول الفتنة . ( * ) ( 43 ) في الرجل يقول للرجل : يا لوطي ، من قال : لا يحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن سنان بن سلمة أنه قال له : نعم الرجل إن كان لوطيا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يقول : عليه حد إلا أن يقول : تعمل بعمل قوم لوط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن واضح عن عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحو من قول طاوس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن أبي خالد الواسطي عن الشعبي قال : لا أعلم عليه حدا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد السبخي أن رجلا قال لرجل : يا لوطي ، فسأل الحسن ومحمدا فقالا : ليس عليه حد ، وقال الحسن : إلا أن يقول : إنك تعمل بعمل قوم لوط . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة قال : ليس عليه شئ ، وقال أبو هاشم : إذا قال : إنك تنكح فلانا في دبره ، قال اجلده الحد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال رجل لابي الاسود : يا لوطي ، فقال : يرحم الله لوطا ، ولم يره شيئا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : يجلد من فعله ومن رمي به . ( 44 ) من قال : عليه الحد إذا قال : يا لوطي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : من قذف به إنسانا جلد ، ويبتغي فيه من الشهود كما يبتغي في شهود الزنا . * ( هامش ) * ( 43 / 1 ) ولوطيا هنا تعني اتبع نبي الله لوط وليس المعنى المعروف أي يفعل فعل قوم لوط . ( 43 / 2 ) أي لا حد عليه إلا ان قال ذلك . ( 43 / 6 ) الحد : أي حد القذف . ( 43 / 8 ) وقول أكثر الفقهاء يرجم من فعله . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو بالبهيمة جلد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير أن رجلا قال لرجل : يا لوطي ، فرفع إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يقول : يا لوطي يا محمدي ، قال : فضربه بضعة عشر سوطا ، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة ، قال الحسن : ليس عليه حد ، وقال عكرمة : عليه الحد . ( 45 ) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد ، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا ، فعاد أبو بكرة فقال : زنى المغيرة ، فأراد عمر أن يجلده ، فقال علي : على ما تجلده ؟ وهل قال إلا ما قد قال ، فتركه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلا فجلد ، ثم قذفه . ( 46 ) في الرجل يقذف الرجل يكون عليه يمين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي قال : ليس على القاذف يمين . * ( هامش ) * ( 44 / 2 ) لانه قذف بما هو أشد من الزنا . ( 44 / 3 ) وقد ضربه الحد لانه إنما حاول التهرب من العقوبة بالخلط بين محمدي ولوطي وقد أراد القذف فعلا في قوله الاول . ( 45 / 1 ) يحدث له قذف آخر : أي قذف بلفظ ومعنى يختلف عن القذف الذي جلد فيه . ( 45 / 2 ) وقد جلد أبو بكرة وأصحابه لانهم رموا المغيرة بالزنى ولم يتموا عدد الشهود أربعة . ( 45 / 3 ) هكذا في الاصل دون إتمام للاثر . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 32 ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز حلف رجلا قذف . ( 47 ) في الرجل يعرض للرجل بالفري ، ما في ذلك ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال : سئل القاسم عن رجل يقول للرجل : يا ابن الخياط ، أو يا ابن الحجام ، أو يا ابن الجزار ، وليس أبوه كذلك ، فقال القاسم : قد أدركنا وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال : لا حد إلا على من نصب الحد نصبا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم أن رجلين كان بينهما لحاء فقال أحدهما ، ما ولد بالكوفة ولد زنا إلا في الاخر شبه منه ، وقال الاخر : لو كشف ما عند الاخر فاجرة إلا عرفته ، فسئل عن ذلك الشعبي فقال : ليس على واحد منهما حد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى في التعريض حدا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال : ليس عليه حد حتى يقول : يا زان ، أو يا ابن الزانية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يقول للرجل : إن في ظهرك حد الزنا ، قال : إن شاء قال : إنما في ظهرك لموضع ، قال : ليس عليه حد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن أنه قال : لا يحد الحد إلا في القذف المصرح . * ( هامش ) * ( 47 / 1 ) القذف البين أي الواضح لا لبس فيه أي يتهمه أو يتهم أمه أو أهله بالزنا . النفي البين : الواضح أي يقول له لست ابن فلان . ( 47 / 2 ) نصب الحد : أوجبه على نفسه بالقذف البين . ( 47 / 3 ) لحاء : هجاء متبادل . ليس على واحد منهما حد لانه قذف غير بين ، إذ في حال الاول قد يعني كلامه أنه كثير الزنا وقد يعني أن الناس تتشابه وهكذا . . . ( *) ( 48 ) من كان يرى في التعريض عقوبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال لرجل : يا ابن أبي كرانة قال : يضرب الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت : استب رجلان فقال أحدهما : ما أمي بزانية وما أبي بزان ، فشاور عمر القوم فقالوا : مدح أباه وأمه ، فقال : لقد كان لهما من المدح غير هذا - فضربه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن الخالد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل : يا ابن شامة الوذر ، فاستعدى عليه عثمان بن عفان ، فقال : إنما عنيت كذا وكذا ، فأمر به عثمان فجلد الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : في التعريض عقوبة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال : فيه الحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة قال : من عرض عرضنا له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى الضرب في التعريض . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن الاوزاعي عن الزهري أنه كان يجلد الحد في التعريض . * ( هامش ) * ( 48 / 1 ) كرانة في الاصل كرائة وهي اسم ، أما الكرانة فقد أثبتت من مصنف عبد الرزاق ولعل المقصود يا ابن ضارب الصنج لان الكران هو الصنج أو العود ، أي أنه يقرض بأصله . ( 48 / 3 ) أي يا ابن الزانية وهي من سباب العرب . والوذر كناية عن المذاكير والكمر والقلف والوذر أيضا بظر المرأة . ( 48 / 8 ) أي يرى الضرب ما دون الحد . ( * ) ( 49 ) في الامة والعبد يزنيان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن أبي ربيعة قال : دعانا عمر في فتيان من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق الامارة فضربناهن خمسين خمسين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : إن جاريتي زنت ، قال : اجلدها خمسين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : إذا اعترف العبد بالزنا جلده سيده خمسين سوطا . ( 50 ) في العبد يشرب الخمر كم يضرب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن : إذا اعترف العبد بشرب الخمر جلده سيده أربعين سوطا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن أنس عن الزهري قال : بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين . ( 51 ) في الرجل يسرق الصبي والمملوك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بافريقية ، فقال علي بن رباح : ليس عليهم قطع ، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب فلم ير عليهم قطعا ، وقال : هؤلاء خلابون . * ( هامش ) * ( 49 / 1 ) لان على الاماء نصف ما على الحرائر من العقاب . ( 49 / 3 ) لكونه يشترك مع الامة بصفة العبودية يكون حكمه حكمها . ( 50 / 1 ) أي نصف حد الحر . ( 50 / 2 ) باعتبار أن الاية لم تشمل العبد صراحة بتنصيص العقوبة واكتفت بذكر الاماء بينما يجمعه مع الاحرار الذكورة فيكون حكمه حكمهم . ( 51 / 1 ) خلابون : خداعون ، يخلبون عقل العبد ليفر معهم . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال : من سرق صبيا قطع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يسرق الصبيان والاعاجم : تقطع يده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر ابن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه . ( 52 ) في قليل الخمر ، حد أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : يجلد في قليل الخمر وكثيره ثمانين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : في الخمر قليله وكثيره وإن حسوة فيها الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : من شرب الخمر قليلا أو كثيرا ضرب حدا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن شرب رجل من السكر ما بلغ أن يسكر فقد وجب عليه الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال : من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس في شئ من الشراب حد حتى يسكر إلا في الخمر . * ( هامش ) * ( 51 / 2 ) لان الصبي لا يدرك فهو لا يخلبه كما يخلب العبد إنما يسرقه سرقة موصوفة ليبيعه كعبد . ( 52 / 1 ) كما حرم قليل ما كان كثيره يسكر . ( 52 / 2 ) حصوة : رشفة . ( 52 / 3 ) لان أمر تحريمه نزل تحريم اجتناب : أي لا يجوز حتى الجلوس في مجلس فيه خمر وكذلك لا يجوز المساعدة في عصر عنبها ولا يجوز يبعها أو شراءها أو نقلها أو حملها الخ . . . ( 52 / 6 ) أي يضرب في قليلها وكثيرها . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : يضرب في الخمر في قليلها أو كثيرها . ( 53 ) النبيذ من رأى فيه حدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : حد النبيذ ثمانون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال : بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلا في سفر وكان صائما ، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير ، فشرب منها فسكر ، فضربه عمر الحد ، فقال له : إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر : إنما جلدناك لسكرك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في السكران من النبيذ ، قال : يضرب ثمانين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن أبي وائل : ليس فيه حد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : في السكر من النبيذ ثمانون . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن شقيق العبسي قال : فيه الحد يضرب ثمانين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال : كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار ، فسكر منه رجل فجلده على ثمانين ، قال : فشهدوا عنده أنه سكر من الذي رزقهم ، قال : ولم شرب منه حتى سكر ؟ . * ( هامش ) * ( 53 / 1 ) إن كان النبيذ غير مختمر فهو ليس بخمر لانه شراب ( الجلاب ) المعروف اما إن ترك ليتخمر فقد صار خمرا فيه الحد . ( 53 / 2 ) أي اختمرت بسبب حركتها خلال المسير وحرارة الشمس . ( 53 / 5 ) ولا يسكر من النبيذ إلا المسكر . ( 53 / 7 ) الطلاء هو الدبس وهو إذا خفف بالماء وترك حتى يختمر صار شرابا مسكرا إنما إن شرب كما هو فليس بخمر إنما هو طعام وحلوى . دنان : ج دن وهو وعاء من جلد كالزق . ( * ) ( 54 ) في حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حصين أبي ساسان أنه ركب الناس من أهل الكوفة إلى عثمان ، فأخبروه بما كان من أمر الوليد بن عقبة من شرب الخمر ، فكلم في ذلك علي ، فقال عثمان : دونك ابن عمك فأقم عليه الحد ، فقال : قم يا حسن ! فاجلده ، فقال : فيم أنت من هذا ؟ أول هذا غيرك ، قال بل ضعفت ووهنت وعجزت ، قم يا عبد الله بن جعفر ! فجعل يجلده ويعد علي حتى بلغ أربعين ، فقال : كف وأمسك ، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وكملها عمر ثمانين ، وكل سنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أن عمر ضرب في الخمر ثمانين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي قال : شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان ، وقالوا : هي لنا حلال ، وتأولوا هذه الاية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) قال : وكتب فيهم إلى عمر فكتب أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك ، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين ! نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب رقابهم ، وعلي ساكت فقال : ما تقول يا أبا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستتيبهم ، فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشرب الخمر ، وإن لم يتوبوا ضربت رقابهم ، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ، فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن الازهر قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب يوم حنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس : ( قوموا إليه ) فضربوه بنعالهم . * ( هامش ) * ( 54 / 1 ) وكل سنة : أي وكل عدد من هذه الاعداد المذكورة سنة أي لا نص يحددها فيجوز فيها الاربعين ويجوز الثمانين تشديدا وتأديبا . ( 54 / 3 ) سورة المائدة من الاية ( 93 ) . ( 54 / 4 ) شارب : أي شارب خمر . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين ، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمران بن حدير عن السميط بن عمير قال : دخل رجل يوم الجمعة المسجد ، فصلى أربعا فقال رجل لصاحبه : رأيت ما رأيت ؟ قال : نعم ، فأخذاه فأتيا به أبا موسى الاشعري فقالا : إن هذا دخل المسجد فصلى أربعا فقال : هل غير ، فقالا : لا ، قال : إن هذه لريبة ، قال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : ما شربتها قبل اليوم ، فجلده ثمانين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر أربعين . ( 55 ) ما يجب على الرجل أن يقام عليه ا لحد ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر قال حدثني عبد الحليم بن قلاب بن يعلى عن أبيه أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب أو كتب إليه : إنا نؤتى بقوم قد شربوا الشراب فعلى من نقيم الحد ، فقال : استقرئه القرآن وألق رداءه بين أردية ، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عتبة قال : أراه ذكره عن عمر أنه قال : لا حد إلا فيما خلس العقل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن عبد الله بن عتبة قال : أراه عن عمر قال : لا حد إلا فيما خلس العقل . * ( هامش ) * ( 54 / 5 ) بنعلين أربعين أي بكل نعل أربعين وإبدال كل ضربة نعل بسوط جعل حد الخمر ثمانين جلدة . ( 55 / 1 ) أي إذا قد سكر فعلا فسينسى ما يحفظ من القرآن أو لا يعرف رداءه لان الخمرة تذهب بالعقل وهذا لا يكون بشرب الحسوة والرشفة . ( 55 / 2 ) خلس العقل : ذهب به ، أي في السكر المذهب للوعي والاتزان . ( * ) ( 56 ) في المسلم يسرق من الذمي الخمر ، يقطع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال : إذا سرق المسلم من الذمي خمرا قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحا ضمن مسلما خمرا اهراقها لذمي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال : من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع . ( 57 ) باب في المستكرهة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أتي باماء من إماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الاماء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع أن رجلا أضاف أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبي بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج أن حبشيا استكره امرأة منهم ، فأقام عليه عمربن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته . * ( هامش ) * ( 56 / 1 ) لانه إن سرقها من مسلم فإنما ليمنعه من شربها وهذا حسن أما إن سرقها من ذمي فإنما يسرقها ليشربها . ( 56 / 2 ) أي ضمنه ثمنها . اهراقها : أراقها أي سكبها على الارض . ( 56 / 3 ) لانه يسرق سلعة من قوم يستعملونها ولا حد عندهم عليها . ( 57 / 1 ) لانها لم تأت الامر بإرادتها . ( 57 / 2 ) غلمان : عبيد شبان . ( 57 / 3 ) أضاف أهل بيت : أنزلهم عنده ضيوفا . ( 57 / 4 ) أمكنها من رقبته : ملكها إياه رقيقا . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا : ليس على مستكرهة حد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا : ليس على مستكرهة حد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : استكره عبد امرأة فوطئها ، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية ، فقالا : عليه الحد ، وليس عليه الصداق . ( 58 ) ما جاء في السكران يقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا قتل السكران قتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يقتل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه ، قال : فقتله معاوية . ( 59 ) باب في السكران يسرق ، يقطع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا : يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم سئل عن السكران يسرق ، فقال : إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا . * ( هامش ) * ( 57 / 7 ) قضى بالعبد للمرأة أي جعله عبدا لها رقيقا . ( 57 / 8 ) انتزع جارية : استكرهها على الجماع . ( 58 / 1 ) وهو هنا قد ارتكب محرمين السكر والقتل . ( 59 / 1 ) إذ لم يلزمه أحد بالسكر فهو قد أتى محرما قادة إلى محرم أو محرمات أكبر وأخطر فهو يتحمل مسؤولية كل ما يجني . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري في السكران : ان أعتق أو طلق جاز عليه ، وأقيم عليه الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إن سرق قطع ، وإن قتل قتل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما تكلم به السكران من شئ أقيم عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن سرق قطع . ( 60 ) من قال : الحدود إلى الامام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال : أربعة إلى السلطان : الزكاة والصلاة والحدود والقضاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال : الجمعة والحدود والزكاة والفئ إلى السطان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني قال : إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال : السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ أو أباه . * ( هامش ) * ( 60 / 1 ) أي السلطان تجمع عنده الزكاة وتنفق بتوجيهه وهو يقيم صلاة الجمعة والاعياد كما يقيم هو الحدود فلا يحد أحد بغير علمه وأمره وهو يتولى القضاء بتعيينه القضاة . ( 60 / 2 ) الفئ : غنائم الحرب أي الخمس الذي يوءدى إلى بيت المال . ( 60 / 4 ) أي لا يترك لاحد أن يقتله حتى تثبت عليه التهمة فعلا . ( * ) ( 61 ) في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لرجل : يا شارب خمر ، قال : ليس عليه حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، يا سكران ، قال : كان لا يرى عليه حدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، يا سارق ، قال : ليس عليه حد ولكن سياط . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال لرجل : يا شارب خمر ، ويا مشرك ، ويا سكران ، قلنا : يحد ، قال : سبحان الله ! ما يحد إلا من قذف مسلما . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل : يا شارب خمر ، قال : لا يضرب . ( 62 ) في الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته ففرق بينهما ، ثم أكذب نفسه ، قال : يجلد ويلزق به الولد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه ، قال : يضرب وهو خاطب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال : إذا قذف الرجل امرأته لا عنها ، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد ، ويلزق به الولد ، وردت إليه امرأته . * ( هامش ) * ( 61 / 3 ) أي فيه تعزير لا يبلغ حدا . ( 62 / 1 ) يلزق به الولد : ينسب إليه . ( 62 / 2 ) هو خاطب أي لا يملك رجعتها إن شاءت قبلت به وإن شاءت رفضت . ( 62 / 3 ) أي لان اللعان قد اعتبر طلاقا اعتبر الرجعة عنه رجوعا عن الطلاق لان المتلاعنين يفرق بينهما دون التلفظ بلفظ الطلاق . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب نفسه قال : يجلد الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن الرجل يلاعن امرأته ثم أقر بالولد ، قال : يضرب الحد ويلزق به الولد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف امرأته ، أو ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب نفسه ، قال : يحد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن شبرمة عن الحارث ، وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ، وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في الملاعن يكذب نفسه ، قالوا : يضرب . ( 63 ) في الرجل يلاعن وتأبى المرأة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول قال : إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : تحبس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن جويبر عن الضحاك في الرجل يقذف امرأته فتأبى أن تلاعنه ، قال : تجلد مائة وترجم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عيسى الخياط عن الشعبي قال : من وقع عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه الحد ، وقال عيسى : سمعت عند الشعبي يقول : يجبران على اللعان ويحسبان حتى يتلاعنا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن يمان عن سفيان عن مطرف وجابر عن الشعبي ، وعن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء قالوا : إذا درئ في اللعان ألزق به الولد . * ( هامش ) * ( 62 / 4 ) لانه قذفها ودرأ عن نفسه الحد بالملاعنة وتكذيبه لنفسه قد أزال مانع جلده بسبب القذف . ( 62 / 6 ) الانتفاء من الولد قذف لا يمنع حده إلا الملاعنة . ( 63 / 1 ) أي أن رفضها الملاعنة اقرار منها بما اتهمها به . ( 63 / 2 ) أي تحبس حتى تقر أو تلاعن . ( 63 / 4 ) أي قاذف امرأته وامرأته . ( 63 / 5 ) إذا درئ في اللعان أي إذا أكذب الملاعن نفسه أو رفض قاذف زوجته أن يلاعن . ( * ) ( 64 ) في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها ، يضرب ، وقال عامر : لا يضرب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول : ليس هذا مني ، قالا : يضرب ، وقد أكذب نفسه ، قال : لا يحد ، قد باء بلعنة الله في كتاب الله . ( 65 ) في المحدود يقذف امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا قذف المجلود امرأته جلد ، ولا لعان بينهما ، قال : وسألت الحسن وعامرا فقالا : يلاعن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال : إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لانها لا تجوز شهادته . ( 66 ) في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شئ جلد وهي امرأته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله . * ( هامش ) * ( 64 / 1 ) يضرب باعتبار أنه ما دام قد لاعنها فقد صارت غريبة عنه . لا يضرب : باعتبار أن القذف والملاعنة عمل واحد فهو عندما ما لاعنها قد قذفها . ( 64 / 2 ) من خلال معنى الاثر وقوله قد باء بلعنة الله يعني أنه قد تراجع عن ملاعنة أي انه قال هذا الولد مني ، أما قوله هذا الولد ليس مني فهو انتفاء من ولد امرأة لاعنها وهو إصرار منه على ما اتهمها به . ( 65 / 1 ) يجلد لانه قذف جديد ويلاعن لانه قاذف لامرأة فإن بقي معها فهو ديوث إن صدق في قذفه . ( 65 / 2 ) لا تجوز شهادته : لان من جلد حدا لم يعد عدلا . ( 66 / 1 ) أي إن أكذب نفسه قبل أن يتم أيمانه الخمسة في اللعان اعتبر قوله قذفا فيه الحد . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا أكذب نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته ، وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شئ . ( 67 ) في قاذف الملاعنة أو ابنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال : من قذف ابن الملاعنة أو قذف أمه ضرب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل يقول لابن الملاعنة يا ابن الزانية أو قذف أمه ضرب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ليث عن مجاهد ، وعن حابر وابن سالم عن عامر قالوا : من قذف ابن الملاعنة جلد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل يقول لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، قالا : يجلد ثمانين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال : من قذف ابن الملاعنة جلد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران عن عكرمة قال : من قال لابن الملاعنة : يا ابن الهنة ، جلد الحد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال : إذا قيل لابن الملاعنة : لست بابن فلان الذي لاعن أمك ، قال : يجلد الذي يقول له ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : من رمى ابن الملاعنة أو أمه جلد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال : يضرب قاذف ابن الملاعنة . * ( هامش ) * ( 67 / 1 ) لانها بملاعنتها قد نفت عن نفسها تهمة الزنا فلا يجوز قذفها بما لم تثبت إذانتها به . ( 67 / 6 ) الهنة مؤنث الهن وهو كناية عن شئ لا تذكره باسمه عن كل اسم جنس أو هو الشئ تستفحش ذكره أو الفرج . ( * )( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن قذفها إنسان جلد قاذفها . ( 68 ) في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في الامة تكون تحت الحر فيقذفها ، قال : لا يضرب الحد ولا يلاعن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مطرف عن عامر في الامة تكون تحت الحر فيقذفها قال : لا حد عليها ولا لعان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد ، والحكم عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون تحته الامة فيقذفها ، قالوا : ليس بينهما تلاعن ، وليس على قاذفها حد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد في العبد تكون تحته الحرة فيقذفها ، قالا : ليس بينهما ملاعنة ، ويجلد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في اليهودية تلاعن المسلم ، قال : لا ، ولا العبد الحرة ، ولكن يجلد العبد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم وعامر في المملوك تكون له امرأة حرة ، فتجئ بولد فينتفي منه ، قال : يضرب ولا لعان بينهما ، ويلزق به الولد ، وقال عامر والحكم في الحر تحته الامة ، فجاءت بولد فانتفى منه ، قال : ليس بينهما لعان ، ويلزق به الولد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا كان تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد ، ولا يلاعن ، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن ، وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها فإنه يحد ولا يلاعن . * ( هامش ) * ( 68 / 2 ) لا حد عليها هكذا في الاصل ، والارجح انها لا حد عليه . ( 68 / 7 ) أي لا يكون اللعان إلا بين حرين . ( * ) ( 69 ) في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ، فأنكر وأقر بغشيان المرأة ، فقال : لا حد عليه لانه مخاصم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وهو قول قتادة انهما قالا : يفرق بشهادة اثنين وثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد قال : نبأوا عن سعيد بن أبي ذئب عن عمر قال : يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة وأكثر ، فإن عاد رجم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا ، فجحد ذلك وإن كان يغشاها ، قال : فقال : يدرأ عنه الحد لانكاره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين ، ثم قدم القرية التي بها المرأة ، فغشيها وأقر بأن قد أصابها ، وأنكر أن يكون قد طلقها ، فقال عطاء تجوز شهادتهما ، ويفرق بينهما ، ولا يحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، ثم جعل يغشاها بعد ذلك ، فسئل عن ذالك عمار ، فقال عمار ، لئن قدرت على هذا لارجمنه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار بنحوه . * ( هامش ) * ( 69 / 2 ) لان شهادة اثنين تكفي لاثبات طلاقه منها . وشهادة أربعة تثبت زناه بها واستحقاقه الرجم . ( 69 / 5 ) لا يحد لان الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة . ( 69 / 6 ) لانها لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره صحيحا كاملا ثم يطلقها . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 33 ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد وعبد الرحمن عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال : خرج قوم في سفر ، فمروا برجل فنزلوا به ، فطلق امرأته ثلاثا ، فمضى القوم في سفرهم ، ثم عادوا فوجدوه معها ، فقدموه إلى شريح فقالوا : إن هذا طلق امرأته ثلاثا ووجدناه معها ، فأنكر ، فقال : تشهدون أنه زان ، فأعادوا عليه ، ففرق بينهما ، ولم يحدهما ، وأجاز شهادتهم . ( 70 ) في الرجل يقول للرجل : زعم فلان أنك زان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن أشعث عن الحسن في الرجل يقول للرجل : أخبرني فلان أنك زنيت ، قال : ليس عليه حد لانه أضافه إلى غيره . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي أن رجلا قال لرجل : زعم فلان أنك زان ، قال : إن جاء بالبينة وإلا ضرب الحد . ( 71 ) في درء الحدود بالشبهات ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب : لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا : إذا اشتبه عليك الحد فادرأه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب أن امرأة زنت فقال عمر : أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت فسجدت ، فأتاها غاو من الغواة فتحتمها ، فأرسل عمر إليها فقالت كما قال عمر ، فخلى سبيلها . * ( هامش ) * ( 70 / 2 ) البينة التي تثبت الزنا أو تثبت نسبة القول إلى قائله . ( 71 / 1 ) لان الانسان في الاسلام برئ حتى تثبت إدانته وما دام في الامر شبهة فلا إثبات . ( 71 / 2 ) لانك إن تركت أقامة حد ، فهذا خير من ظلم إنسان دون إثبات كاف لاقامة الحد عليه ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) . ( 71 / 3 ) تحتمها : جاءها من خلفها فواقعها دون أن يمكنها من الافلات . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كان في بني أسرائيل رجال يكلمون دون أن يكونوا أنبياء ، فإن كان في المسلمين منهم فعمر . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون ، ادرأوا الحدود عن عباد الله ما استطعتم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن الزهري قال : ادفعوا الحدود بكل شبهة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال : أدرأوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : قال عمر : اطردوا المعترفين . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : قال أبو موسى : أوتيت وأنا باليمن امرأة حبلى فسألتها فقالت : ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غير بعل ، أما والله ما خاللت خليلا ولا خادنت خدنا منذ أسلمت ، ولكن بينا أنا نائمة بفناء بيتي والله ما أيقطني إلا رجل رفعني وألقى في بطني مثل الشهاب ، ثم نظرت إليه مقفي ما أدري من هو من خلق الله ، فكتبت فيها إلى عمر ، فكتب عمر : ائتني بها وبناس من قومها ، قال : فوافيناه بالموسم فقال شبه الغضبان : لعلك قد سبقتني بشئ من أمر امرأة ؟ قال : قلت : لا ، وهي معي وناس من قومها . فسألها فأخبرته كما أخبرتني ، ثم سأل قومها فأثنوا خيرا ، قال : فقال عمر : شابة تهامية قد نومت ، قد كان يفعل قمارها وكساها ، وأوصى بها قومها خيرا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : بينما نحن بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام ، يقولون : زنيت ، فلما انتهت إلى عمر قال : ما يبكيك ؟ أن امرأة ربما استكرهت ، فقالت : كنا امرأة ثقيلة الرأس ، وكان الله يرزقني من صلاة الليل ، فصليت ليلة ثم نمت ، فوالله ما أيقظني إلا الرجل قد ركبني ، فرأيت إليه مقفيا ما أدري من هو من خلق الله ، فقال عمر : لو قتلت هذه خشيت على الاخشبين النار ، ثم كتب إلى الامصار ألا تقتل نفس دونه . * ( هامش ) * ( 71 / 8 ) الخليل هو الصاحب . والخدن هو العشيق بالاجر . ( 71 / 9 ) الاخشبين : جبلي مكة . ( * )( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الامام إذا أخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . ( 72 ) من قال : لا حد على من أتى بهيمة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو الاحوص عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم فيمن أتى بهيمة قال : يجلد ولا يبلغ به الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في الذي يأتي البهيمة ، قال : يعزر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : ليس على من أتى بهيمة حد ، ولا على من رمى بها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر : ليس على من أتى بهيمة حد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ( 73 ) من قال : على من أتى البهيمة حد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد أنه قال : إذا أتى الرجل البهمية أقيم عليه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي * ( هامش ) * ( 72 / 1 ) لانه أتى أمرا تعافه النفس ، ومن قال بهذا نفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل البهيمة والفاعل بها . ( 72 / 4 ) لان الرمي بالهيمة باعتبار من نفى الحد على فاعل ذلك جعلها في مرتبة أقل من الزنا . ( 73 / 1 ) أي إذا كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم . ( * ) علي الرحبي عن عكرمة قال : سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة ، قال : إن كان محصنا رجم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ابن أبي فروة عن بكر بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار أنه كان يقيم عليه الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن فيمن يأتي البهيمة والغلام ، قال : عليه الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا وقع الرجل بالهيمة جلد الحد تاما ، ومن رمى امرءا بالهيمة فعليه الحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن يزيد عن مسروق في الذي يأتي البهيمة قال : إذا فعل بها ، قال : ذبحت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال : قال مسروق : يرجم وترجم بالحجارة التي رجم بها ، ويعفى أثره - يعني في الذي يأتي البهيمة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن الحكم قال : من أتى البهيمة أقيم عليه الحد . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : من أتى بهيمة لم تقم له قيامة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال : عليه أدنى الحدين أحصن أم لم يحصن . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة ) . * ( هامش ) * ( 73 / 4 ) يأتي الغلام : أي يعمل بعمل قوم لوط . ( 73 / 5 ) عليه الحد باعتبار وجوب الحد على من قام بالفعل . ( 73 / 7 ) ترجم أي الدابة . يعفى أثره : أي يدفن حيث لا يعرف قبره . ( 73 / 9 ) أي صار في عداد البهائم . ( 73 / 11 ) لانه جعل نفسه في مرتبة أدنى من مرتبة الانسان وصار كالبهيمة التي واقعها . ( * ) ( 74 ) في الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال : سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين ، فوقع عليها أحدهما ، قال : ليس عليها حد ، هو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ، قال : يضرب تسعة وتسعين سوطا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عبدة عن شريح أنه درأ عنه الحد وضمنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الامة تكون بين الشركاء فيقع عليها أحدهم ، قال : يضرب مائة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن الجراح عن الاوزاعي عن مكحول في جارية بين ثلاثة وقع عليها أحدهم ، قال : عليه أدنى الحدين مائة وعليه ثلثا ثمنها عقرها وثلثي قيمة الولد إن كان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : يعزر ويقوم عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتي بجارية كانت بين رجلين ، فوطئها أحدهما ، واستشار فيها سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا : نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة . - ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس في رجل يقطع على جارية بينه وبين شريكه ، قال : تقوم عليه . * ( هامش ) * ( 74 / 1 ) بين رجلين : أي يمتلك كل منهم جزءا منها فهي ملك مشترك . تقوم عليه قيمتها : تقدر قيمتها فيدفع ثمن حصة شريكه بها . ( 74 / 2 ) وإنما انقص السوط للشبهة . ( 74 / 3 ) لانه واقعها في شبهة ملك لها . ( 74 / 6 ) يقوم عليه أي قيمتها فيدفع لشركائه ويأخذها . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مغيرة عن إبراهيم في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت ، قال : تقوم عليه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس في الجارية تكون بين الرجلين فيطأها أحدهما ، قال : عليه العقر بالحصة . ( 75 ) في الرجل يطأ الجارية من الفئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في رجل وطئ جارية من الفئ ، قال : ليس عليه حد ، له فيها نصيب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا كان له في الفئ عذر ، ويقوم عليه ، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين . ( 76 ) الرجل يقع على جارية امرأته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع بجارية امرأته ، فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته ، فقال : أما إن عندي في ذلك خبر شاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته . * ( هامش ) * ( 74 / 10 ) العقر : هنا قيمتها لان سداده لكامل قيمتها يعطيه الحق بوطئها والعقر عادة المهر إذ به تحل الفروح . ( 75 / 3 ) لانها ما دامت في الخمس فإن حصته منها كحصة سائر المسلمين وربما لم تكن من نصيبه فلا شهبة في تحريم وطئه لها . ( 75 / 4 ) أي إذا كان من ذوي الاعطيات أو له حصة معلومة من هذا الفئ أي مال الخمس التي هي منه . ( 76 / 1 ) شاف في الاصل تنوينها كان بإضافة النون مباشرة هكذا شافن . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال : جاءت امرأة إلى علي فقالت : إن زوجي وقع على وليدتي ، فقال : إن تكوني صادقة رجمناه ، وإن تكوني كاذبة جلدناك ، ثم تصبرت الناس حتى اختلطوا ، فذهبت المرأة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة قال : جاءت امرأة إلى علي فقالت : يا ويلها ! إن زوجها وقع على جاريتها ، فقال : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة جلدناك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال : قال عمر : لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين كانا إذا سئلا عن الرجل يقع على جارية امرأته يتلوان هذه الاية ، ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بشر بن سليمان قال سمعت إبراهيم يقول : يعزر ولا حد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد ابني حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاعمش قال : قال علقمة : ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو جارية عوسجة : رجل من الحي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة في رجل يأتي جارية امرأته أنه قال : ما أبالي أتيتها أو جارية من الطريق . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : عليه الحد . * ( هامش ) * ( 76 / 2 ) ذهبت لانها إنما جاءت تدفعها الغيرة فلما رأت أن غيرتها فيها هلاك زوجها الذي تعمل على استعادة حبه لها تراجعت عن اتهامها وربما كانت قد وهبتها له دون شهود . ( 76 / 3 ) أي من وقع على جارية لا يملكها أقيم عليه الحد وإن كانت ملكا لزوجته ولو كان هو قد وهبها لزوجته فقد خرجت من ملكه . ( 76 / 5 ) سورة المؤمنين الايتان ( 5 - 6 ) . ( 76 / 7 ) لان أملاك وأموال الرجل وامرأته مختلطة عادة . ( 76 / 8 ) أي أنه إن فعل فقد وقع على جارية ليست في ملك يمينه . ( * ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر قال : قال عمر : لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي عروبة عن أياس بن معاوية عن نافع قال : جاءت جارية إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ! إن المغيرة يطأني ، وإن امرأته تدعوني زانية ، فإن كنت لها فانها عن غشياني ، وإن كنت له فإنه امرأته عن قذفي ، فأرسل إلى المغيرة فقال : تطأ هذه الجارية ؟ قال : نعم ، قال : من أين ؟ قال : وهبتها لي امرأتي ، قال : والله لئن لم تكن وهبتها لك لترجع إلى أهلك مرجوما ، ثم [ . . . . ] وقال : انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها : لئن لم تكوني وهبتها لنرجمنه ، قال : فأتياها فأخبراها فقالت : يا لهفاه ! أتريد أن يرجم بعلي لاها الله إذا لقد وهبتها له ، قال : فخلى عنه .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة قال : أتى رجل ابن مسعود فقال : إني وقعت على جارية امرأتي ، فقال : قد ستر الله عليك فاستر ، فبلغ ذلك عليا فقال : لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة . ( 77 ) من قال : ليس في جارية امرأته حد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله أنه جاء إليه رجل فقال : إني وقعت على جارية امرأتي ، فقال : أتق الله ولا تعد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن حيان عن عبد الله قال : لا حد عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته ، قال : إن استكرهها فهي حرة ، وعليه مثلها لسيدتها ، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها . * ( هامش ) * ( 76 / 12 ) فراغ في الاصل ، وربما كان فيه ثم التفت إلى رجلين عنهده وقال . . . ( 76 / 13 ) لرضخت رأسه بالحجارة أي لرجمته لانه محصن . ( 77 / 4 ) إن استكرهها فهي حرة : أي أن عقرها حريتها . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير عن قيس عن عطاء قال : لا حد عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن هشام عن الحسن عن سلمة بن محبق أن رجلا وقع على جارية امرأته ، فدرأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحد . ( 78 ) في المرأة تزوج في عدتها أعليها حد ؟ ( 1 ) حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : إن تزوجها في عدتها عمدا ؟ قال : يقام عليها الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن مروان جلدهما أربعين أربعين ، وفرق بينهما ، فقال له قبيصة بن ذؤيب : لو خففت فجلد تهما عشرين عشرين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعن حماد عن إبراهيم في امرأة نكحت في عدتها ، قالا : ليس عليها حد . ( 79 ) من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا ولا شرب خمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال : لا يقام على أهل الكتاب حد في شرب خمر ولا زنا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال : ليس على أهل الكتاب حد . * ( هامش ) * ( 78 / 1 ) ضربها دون الحد لانه شبهة زنا . ( 78 / 2 ) يقام عليها الحد : لانها هي التي تعرف انقضاء عدتها من عدمه . ( 78 / 3 ) يفرق بينهما ويكون خاطبا من الخطاب . ( 79 / 1 ) يقام عليها حكم دينهم إن كان الامر فيما بينهم . ( * ) ( 80 ) في الرجل يقع على جاريته ولها زوج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج ، فضربه عمر بن الخطاب مائة نكالا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جامع عن زيد بن أسلم قال : أوتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها ، فضربه ضربا ولم يبلغ به الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا وقع الرجل على أمته ولها زوج فإنه يجلد مائة أحصن أم لم يحصن ، فإن حملت فالولد للفراش . ( 81 ) في الرجل يسرق من بيت المال ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال ، قال : يقطع ، وقال الحكم : لا يقطع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم يسرق من بيت المال ، قال : ليس عليه قطع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يسرق من المغنم ، قال : ليس عليه حدإذاكان له فيه نصيب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شئ لم يقطع ، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع . * ( هامش ) * ( 80 / 1 ) لانها واضحة الحرمة بوجود الزوج فلا شبهة تدرأ عنه الحد . ( 81 / 2 ) لا يقطع أي يعاقب بما دون ذلك . ( 81 / 4 ) لا حد في غل إذ هو خائن غنم شيئا فلم يجعله في المغانم . - أما إذا لم يكن له فيه نصيب فيقطع . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي عبيد بن الابرص أن عليا كان يقسم سلاحا في الرحبة ، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه فوجده رجل ، فأتى به عليا فلم يقطعه ، وقال : له فيه شرك . ( 82 ) في العبد يسرق من مولاه ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال : أتيت عمر بغلام لي فقلت : اقطعه ، قال : وماله ؟ قلت : سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما ، قال عمر : غلامكم سرق متاعكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : غلامي سرق قبائي فأقطعه ؟ قال عبد الله : لا ، مالك بعضه من بعض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد به هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قال : إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال : كان عبد الله بن الزبيريلي صدقة الزبير ، وكانت في بيت لا يدخله أحد غيره وغير جارية له ، ففقد شيئا من المال ، فقال للجارية : ما كان يدخل هذا البيت غيري وغيرك ، فمن أخذ هذا المال ؟ فأقرت الجارية ، فقال لي : يا سعيد ! انطلق بها فاقطع يدها ، فإن المال لو كان لي لم يكن عليها قطع . ( 83 ) في الرجل يأتي جارية أمه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا والحكم عن الرجل يقع على جارية أمه ، قالا : عليه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال : ليس عليه حد . * ( هامش ) * ( 81 / 6 ) الرحبة : الساحة أمام المسجد ، وفي الاصل الرحية وهو تصحيف واضح . ( 82 / 1 ) غلام لي : عبد رقيق ويقال غلامي إذا كان صغيرا أو فتاي أدبا وتركا للفظ العبودية ، لان العبودية الحق لله وحده . - غلامكم سرق مالكم : أي هو مالكم وقد سرق مالكم . ( * ) ( 84 ) في الرجل يؤتى به فيقال : أسرقت ؟ قل : لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الاقمر عن يزيد بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت ، فقال لها : سلامة ! أسرقت ؟ قولي : لا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن مولى لابي مسعود عن أبي مسعود قال : أتي برجل سرق ، فقال : أسرقت ؟ قل : وجدته ، قال : وجدته ، فخلى سبيله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير ، فقال : أسرقت ، أسرقت ، قل : لا . قل : لا - مرتين أو ثلاثا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا سرق شملة ، فأتي بن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ! هذا سرق شملة ، فقال : ( ما أخاله سرق ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال : سمعت سبيعا أبا سالم يقول : شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة ، فقال له الحسن : لعلك اختلست ، لكي يقول : لا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال : أتي عمر بسارق قد اعترف ، فقال عمر : إني لارى يد رجل ما هي بيد سارق ، قال الرجل : والله ما أنا بسارق ، فأرسله عمر ولم يقطعه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء يقول : كان من مضى يؤتى بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لا ولا أعلم إلا سمى أبا بكر وعمر . * ( هامش ) * ( 84 / 1 ) أي كي يدرأ عنها الحد ويستتيبها . ( 84 / 4 ) ما أخاله سرق : أي ما أظنه سرق ، والقصد أنه يوحى إليه بالنفي كي يقول لا فيدرأ عنه الحد بالشبهة ويستتيبه . ( 84 / 6 ) وفي هذا استتباة له ومن خلال هذا الحوار يعرف إن كان سارقا بالفعل أم أن الحاجة قد دفعته لفعل ندم عليه . ( 84 / 7 ) أي إن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه ولا يذكر أسماء سواهما . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال : حدثني مسكين رجل من أهلي ، قال : شهدت عليا أتي برجل وامرأة وجدا في خربة ، فقال له علي : أقربتها ؟ فجعل أصحاب علي يقولو ن له : قل : لا ، فقال : لا ، فخلى سبيله . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : ( لعلك قبلت أو لمست أو باشرت ) ؟ . ( 85 ) في الرجل يسرق التمر والطعام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ليس في شئ من الحيوان قطع حتى يأوي المراح ، وليس في شئ من الثمار قطع حتى يأوي الجرين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر ، قال : ليس في شئ من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين ، وليس في شئ من الماشية قطع إلا فيما أوى المراح . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال : قال يحيى بن أبي كثير ، قال : قال عمر : لا يقطع في عذق ولا في عام سنة . * ( هامش ) * ( 84 / 8 ) أقربتها : أي أواقعتها . ( 84 / 9 ) أي كأنه يرده عن اعترافه ليدرأ عنه الحد ويستتيبه . باشرت : هممت بالجماع ولم تفعل . ( 85 / 1 ) أي لا قطع في طعام ولا يعد سرقة إنما يأخذ ليأكل ويرد عنه الجوع . والكثر : جمار النخيل والجمار لب النخلة الصغيرة . ( 85 / 2 ) حتى يأوي : أي لا قطع في التمر أو الكثر ما دام في شجرته أو في الحقل والمرعى . المراح : مكان مبيت الانعام وهو مسور عادة . والجرين : مستودع الحبوب والتمار أو غرفة المؤونة في الدار . ( 85 / 4 ) عذق : عرق نخل يحمل الثمار . عام سنة : عام قحط أي في زمن المجاعة . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم والسري بن يحيى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك وعمرو عن الحسن أن النبي عليه السلام أتي برجل سرق طعاما ، فلم يقطعه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يسرق الطعام أو الحمار من الصحراء ، فقال : ليس عليه قطع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال : قطع عمر بن عبد العزيز في مد أو أمداد من طعام . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن ابن زاهر عن حصين بن جرير قال : سمعت عمر يقول : لا قطع في عذق ولا في عام سنة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه قال : ليس في الثمرة قطع ، ولا في الماشية الراعية ، ولكن فيها نكال وتضيف الغرم ، فإذا آواه المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار . ( 86 ) في الرجل تقطع ، من قال : يترك العقب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن حكم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من الحفر حفر القدم . * ( هامش ) * ( 85 / 7 ) أي هو لا يسرقه وإنما يأخذ ليأكل وأخذ الشئ للاكل من مكان غير محروس أو غير معد للحفظ لا يسمى سرقة لانه لو سمي سرقة لوجب فيه القطع . ومتى صار في الحفظ وجب أن يسأله من أصحابه . ( 85 / 8 ) وإنما كان القطع فيها لانها أخذت من مكان حفظها . ( 85 / 10 ) نكال : ضرب للتأديب وإن كان شيئا قليلا للاكل أعطي من بيت المال ما يشبعه ويشبع أهله أو ما يقدر الامام على إعطائه من بيت المال في سنة المجاعة . ( 86 / 1 ) حفر القدم : أوله أي يترك عقب القدم يستند إليه ويسير . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل الحنفي عن أم رزين قال : سمعت ابن عباس يقول : أيعجز أمراؤنا هؤلاء أن يقطعوا كما قطع هذا الاعرابي - يعني نجدة - فلقد قطع فما أخطا ، يقطع الرجل ويذر عاقبها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم وعبد الرحيم بن سليمان بن عبد لملك عن عطاء قال : سئل عن القطع ، قال : أما الرجل فيترك له عقبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن علاء بن عبد الكريم عن أبي جعفر قال : الرجل يقطع من وسط القدم عن مفصل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العلاء عن أبي جعفر بنحوه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قطع اليد من المفصل ، وقطع على القدم ، وأشار عمرو إلى شطرها . ( 87 ) ما قالوا : من أين تقطع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ميسرة بن معبد اللخمي قال : سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سمرة بن عبد الرحمن قال : رأيت بالحيرة مقطوعا من المفصل فقلت : من قطعك ؟ قال : قطعني الرجل الصالح علي : أما إنه لم يظلمني . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر قطع اليد من المفصل . * ( هامش ) * ( 86 / 2 ) عاقب القدم : عقبها . ( 86 / 4 ) أي يترك العقب ومؤخر القدم كي لا يصير الرجل عالة أو غير قادر على طلب معاشه فيرجع إما إلى السرقة أو إلى تكفف أيدي الناس . ( 87 / 1 ) من المفصل : أي مفصل المشط ويترك له مؤخر قدمه . ( * ) ( 88 ) حسم يد السارق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ميسرة بن معبد اللخمي قال سمعت سفيان عن يزيد بن خصيفة عن أبي ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل ثم حسمه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن أبي سفيان أن ابن الزبير أتي بسارق فقطعه ، فقال له أبان بن عثمان : أحسم ! فقال له : إنك به لرحيم ، قال : لا ، ولكنه من السنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : من السنة حسم السارق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجية أن عليا كان يقطع اللصوص ويحسمهم ويحبسهم ويداويهم ، فإذا برأوا قال : ارفعوا أيديكم ، فيرفعونها كأنها أيور الحمر ، يقولون : من قطعكم ، فيقولون : علي ، فيقولون : ولم ؟ فيقولون : إنا سرقنا ، فيقول : اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، واذهبوا . ( 89 ) الرجل يسرق الطير أو البازي ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال : أتى عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيرا ، فاستفتى في ذلك السائب ابن يزيد ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع ، فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال : أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن : قال عثمان : لا قطع في الطير . * ( هامش ) * ( 88 / 1 ) الحسم : أي موضع القطع بالنار لمنع النزف أو بالزيت الحار أي لم يترك الجرح مفتوحا كي يذهب إلى أهله فيحسموه إذ ربما أدى ذلك إلى وفاته نزفا . ( 88 / 5 ) أي كان يجعل حسمهم ومداواتهم ونفقتهم حتى يشفوا على بيت المال . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 34 ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع في الطير . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج : سمعت بعض من أرضى يقول : لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كان يقوله . ( 90 ) ما جاء في النباش يؤخذ ، ما حده ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال : أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور - يعني ينبشون - فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال : أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة ، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والفقهاء ، فلم يجدوا أحدا قطعه ، قال : فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن معمر قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نبا شا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي قالا : يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في النباش قال هو بمنزلة السارق ، يقطع . * ( هامش ) * ( 89 / 4 ) بعض من أرضى : بعض من أرى عدالته . ( 90 / 1 ) أي ينبشونها كي يسرقوا أكفان الموتى ويبيعونها قماشا . ( 90 / 2 ) يطاف به : يشهر به . ( 90 / 3 ) أي قطع يده كما تقطع يد السارق أي أنه يعتبر سارقا . ( 90 / 4 ) وسارق الميت أشد إثما من سارق الحي . وإن كسر عظما من الميت اقتيد منه وأدى دية ما كسر . ( * ) ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث قال : سألت الحسن عن النباش ، قال : يقطع ، وسألت الشعبي فقال : يقطع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم في النباش ، قال : يقطع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد وأصحابه قالوا : يقطع النباش لانه قد دخل على الميت بيته . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن شيخ عن مكحول قال : لا يقطع إلا أن يكون للقبر باب . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن عبد الله بن مرة قال : النباش لص فاقطعه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج أن مسروقا وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش : يقطع . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شيخ لقيته بمنى عن روح بن القاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال : ليس على النباش قطع ، وعليه شيبه بالقطع . ( 91 ) ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا أو في حال سكره ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن عليا أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان ، فتركه حتى صحا ، ثم ضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين فقال : ثمانين للخمر ، وعشرين لجرأتك على الله في رمضان . * ( هامش ) * ( 90 / 9 ) وليس لقبور المسلمين أبواب ، وإنما الابواب لمدافن النصارى . ( 90 / 12 ) القول بالقطع أرجح ورواته ثقات . ( 91 / 1 ) وروي أيضا أنه يحبس إلى آخر رمضان ولا يخرج من السجن حتى يطلع صباح العيد . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد الحنفي قال : كنت عند عبد الله بن مسعود قاعدا ، فجاءه رجل من المسلمينن بابن أخ له ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن ! إن ابن أخي وجدته سكرانا ، فقال عبد الله : ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ، فترتروه واستنكهوه ، فوجد سكرانا ، فرفع إلى السجن ، فلما كان الغد جئت وجئ به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا سكر الانسان ترك حتى يفيق ، ثم جلد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا سكر الامام جلد وهو لا يعقل ، فإنه إن عقل امتنع . ( 92 ) في رجل يوجد منه ريح الخمر ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر كان يضرب في الريح . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : قرأ عبد الله سورة يوسف بحمص ، فقال رجل : ما هكذا أنزلت ، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر فقال له : تكذب بالحق وتشرب الرجس ، والله لهو كما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا أدعك حتى أحدك ، فجلده الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها ، فوجدت منه ريح شراب فقالت : إن لم تخرج إلى المسلمين فيحدونك أو يطهرونك لا تدخل علي بيتي أبدا . * ( هامش ) * ( 91 / 2 ) ترتروه : حر كوه أي هزوه ثم اتركوه فإن استقام بوقفته ولم يتمايل تمايل السكران انتقلوا إلى الامتحان الثاني وهو المزمزة أي التحريك إلى الامام والوراء كما كان تحريكه ترترة إلى اليمين واليسار . استنكهوه : اشتموا رائحة فمه وأنفاسه هل هي رائحة خمر أم لا . والخمر قليله وكثيره فيه الحد فلما كان الغد : أي ترك حتى يصحو من سكره فإذا صحا ضرب الحد . ( 91 / 4 ) امتنع : أي صار في منعة من إقامة الحد عليه لمكانته . ( 92 / 1 ) أي أن حد الخمر في قليله كما في كثيره . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : كتبت إلى ابن الزبير أسأله عن الرجل يوجد منه ريح الشراب فقال : إن كان مدمنا فحده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال : أتيت برجل يوجد منه ريح الخمر ، وأنا قاض على الطائف ، فأردت أن أضربه ، فقال : إنما أكلت فاكهة ، فكتبت إلى ابن الزبير فكتب إلي : أن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه الحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار قالا : لا حد في ريح . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى في الريح حدا . ( 93 ) من قاء الخمر ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك ابن عمير الحنفي قال : أتي عمر بابن مظعون قد شرب خمرا ، فقال : من شهودتك ؟ قال : فلان وفلان ، وغياث بن سلمة - وكان يسمى غياث الشيخ الصدوق ، فقال : رأيته يقيها ولم أره يشربها ، فجلده عمر الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير عن غياث بن سلمة أن عمر ضربه الحد ونصبه للناس إلا أنه قال : أتي بحفص بن عمر . * ( هامش ) * ( 92 / 4 ) مدمنا : أي معتادا شرب الخمر معروفا بذلك . ( 92 / 5 ) وهذا من باب درء الحد بالشهبة . ( 93 / 1 ) لانه إنما يقئ الخمر لانه أكثر من شرابها . ( 93 / 2 ) ليعرف الناس أنه قد أقيم عليه الحد لان من أقيم عليه الحد لم تعد شهادته مقبولة أي لا يعود عدلا حتى يندم ويتوب فمتى عرفت توبته وتأكدت عاد عدلا . ( * ) ( 94 ) من كره حلق الرأس في العقوبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أنه سئل عن الحلق فقال : ( جعله الله نسكا وسنة ، وجعله الناس عقوبة ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاوزاعي عن روح بن يزيد عن بشر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال : إياي وحلق الرأس واللحية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : حدثني الرضا - يعني طاوسا - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مثل بالشعر فليس منا ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس بمرط محمد بن مسلم قال : جعله الله طهورا ، وجعلتموه عقوبة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : حلق الرأس في العقوبة بدعة . ( 95 ) من رخص في حلقه وجزه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عائذ بن حبيب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس قال : جئ برجل معه أربعة ، فشهد ثلاثة منهم بالزنا ولم يمض الرابع ، فجلد علي الثلاثة ، وجز رأس المشهود عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد بن أبي مالك عن عمر ، كتب في شاهد الزور : يضرب أربعين سوطا ، ويسخم وجهه ، ويحلق رأسه ، ويطال حبسه . ( 94 / 1 ) أي هو من أركان الحج ونسكه فلا يكون ما فيه تقرب إلى الله عقوبة . ( 94 / 2 ) أي لا يحلقان عقوبة وتشهيرا . ( 94 / 3 ) والتمثيل بالشعر يكون بحلق جهة من الرأس وترك الجهة الاخرى أو غير ذلك من أشكال يقصد منها تشويه منظر رأس الانسان . ( 94 / 4 ) بمرط محمد : أي كان لابسا رداء محمد بن مسلم . ( 94 / 5 ) بدعة : أي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد خلفائه الراشدين . ( 95 / 1 ) لم يمض الرابع : أي تراجع من شهادته أو بدأ بها ثم لم يتمها . ( 95 / 2 ) يسخم وجهه : يدهن وجهه بالسخام وهو الهباب المتراكم على أوعية الطبخ من أثر دخان النار والحطب . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عمر بن مصعب قال : أتي عبد الله ابن الزبير برجل من تميم ، فأمر بحلقه . ( 96 ) من كره إقامة الحدود في المساجد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن ابن معقل أن رجلا جاء إلى علي فساره فقال : يا قنبر ! أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر أتي برجل في شئ فقال : أخرجاه من المسجد فاضرباه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن الشعبي عن العباس بن عبد الرحمن عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مبارك عن ظبيان بن صبيح قال : قال ابن مسعود : لا تقام الحدود في المساجد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث وعن جابر عن عامر قال : كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أو كان يكره الجلد في المساجد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسما عيل عن عمرو بن دينار عن طاوس رفعه قال : لا تقام الحدود في المساجد . ( 8 ) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال : شهدته وضرب رجلا افترى على رجل في قميص ، ولم يضربه في المسجد . * ( هامش ) * ( 96 / 1 ) أخرجه من المسجد : أي لا يقام الحد في المسجد . ( 96 / 2 ) في شئ : في ذنب يستحق الحد أو الضرب والتعزير . ( 96 / 3 ) يستقاد : يأخذ القود أي العين بالعين الخ . . . ( 96 / 6 ) لان المساجد إنما هي للعبادة والاعتكاف فلا يكون فيها حد كما لا يكون فيها بيع أو شراء أو نداء للبحث عن ضائع أو مفقود . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضل عن محمد بن خالد الصبي عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم ) . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق قال : للمسجد حرمة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى أنه كره الضرب في المسجد .
( 97 ) من رخص في إقامة الحدود في المساجد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : تقام الحدود في المسجد كلها إلا القتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو قال : تقام الحدود في المساجد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقيم الحدود في المسجد . ( 98 ) في الرجل يقول للرجل : ما تأتي امرأتك إلا حراما ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في رجل قال لرجل : ما تأتي امرأتك إلا حراما ، قال : كذب ، ليس عليه حد . ( 99 ) في الخلسة فيها قطع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : ليس على المختلس ولا على المستلب ولا الخائن قطع . * ( هامش ) * ( 97 / 1 ) أي تقام فيه الحدود لانه مكان اجتماع المسلمين . ( 98 / 1 ) وقد أكذب نفسه لانه سماها امرأته فما دامت امرأته فهو يأتيها حلالا . ( 99 / 1 ) المستلب : الذي يسلب الشئ من صاحبه عنوة أو يختطفه ويهرب . والاختلاس كالنشل وما شابه وقوله لا قطع لا يعني أنه لا يعاقب وإنما يعاقب بما دون القطع أي بالضرب والجلد والحبس . ( * )( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه بنحوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخلسة ، فلم ير فيها قطعا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : قال علي : ليس على المختلس قطع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا لم يكن يقطع في الخلسة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن غلاما اختلس طوقا ، فرفع إلى عدي بن أرطأة ، فسأل الحسن عن ذلك فقال : لا قطع عليه ، وسأل عن ذلك أياس بن معاوية فأمر بقطعه ، فلما اختلفا كتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر : إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة ، لا قطع عليه ، ولكن أوجع ظهره وأطل حبسه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام أن عديا رفع إليه رجل اختلس خلسة فقال أياس : عليه القطع ، وقال الحسن : لا قطع عليه ، فكتب عدي إلى عمر ابن عبد العزيز فقال : ليس عليه قطع ، قال : وكانت العرب تسميها عدوة الظهيرة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : ليس في الخلسة قطع . ( 100 ) في الخيانة ما عليه فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على الخائن قطع ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : ( ليس على الخائن قطع ) . * ( هامش ) * ( 100 / 1 ) الخائن : الذي يؤتمن على الشئ فينكره أو يستهلكه أو كالاجير أو العبد يستأمن على الدكان أو الدار أو المال . وقوله لا قطع يعني أنه يعاقب بما دون القطع . ( * ) / صفحة 538 / ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال : جاء رجل إلى شريح فقال : إن هذا سرق مني ، قال : ومن هذا ؟ قال : أجيري ، قال : ليس بسارق من ائتمنته على بيتك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس في الخيانة قطع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في غلام كان مع قوم في السوق ، فسرق بعض متاعهم فقال : هو خائن ولا قطع عليه . ( 101 ) ما جاء في الضرب في الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال : أتي عمر برجل في حد ، فأتي بسوط فقال : أريد ألين من هذا ، فأتي بسوط فيه لين فقال : أريد أشد من هذا ، فأتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ولا يرى إبطك ، وأعط كل عضو حقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن أبي ماجد عن عبد الله أنه دعا جلادا فقال : اجلد وارفع يدك ، وأعط كل عضو حقه ، قال : فضربه الحد ضربا غير مبرح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن علي ، قال : أتي برجل سكران أو في حد فقال : اضرب ، وأعط كل عضو حقه ، واتق الوجه والمذاكير . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة أقام الحد على أمة له في دهليزه وعنده نفر من أصحابه ، فقال : اجلدها جلدا بين الجلدين وليس بالممطي ولا بالتخفيف . * ( هامش ) * ( 101 / 1 ) أي لا يضرب بسوط جديد قاس شديد ولا بسوط قد بلي من طول الاستعمال . لا يرى ابطك : لا ترفع يدك إلى أعلى مداها ليكون الضرب بأشد قوتك . اعط كل عضو حقه : لا تضرب في مكان واحد ، بل اجعل بعض الضربات على الاكتاف وبعضها على الظهر وبعضها على الارجل وهكذا . ( 101 / 3 ) اتق الوجه والمذاكير : أي لا يضرب الوجه ولا الاعضاء الجنسية لان في الاولى تشويه للوجه وفي الثانية خطر على الحياة أو قطع للنسل . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران عن أبي المجلز قال : الجلاد لا يخرج إبطه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : شهدت الشعبي وضرب نصرانيا قذف مسلما فقال : وأعط كل عضو حقه ، ولا ترين إبطك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : حد الفرية وحد الخمر أن تجلد ولا ترفع يدك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يضرب الزاني ضربا شديدا ، ويقسم الضرب بين أعضائه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : حد الزنا أشد من حد الخمر ، والخمر والفرية واحد . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال : يضرب الزاني أشد من ضرب الشارب ، ويضرب الشارب أشد من ضرب القاذف . ( 102 ) في السوط من يأمر به أن يدق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به ، فقلت لانس : في زمان من كان هذا ؟ قال : في زمان عمر بن الخطاب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي الحارث التيمي عن ابن ماجد عن عبد الله أنه دعا بسوط فدق ثمرته حتى أصيب له فخفقه ، ودعا بجلاد فقال : اجلد . * ( هامش ) * ( 101 / 5 ) لا يخرج إبطه : لا يرفع يده حتى يرى إبطه . ( 101 / 7 ) أي هو ضرب غير مبرح . ( 101 / 8 ) أي أن جلد الزاني أشد من جلد شارب الخمر لان ذنبه أعظم والزنا من السبع الموبقات ، وفي الخمر ضرر لم يتجاوز نفس الشارب ، أما الزاني فقد ظلم نفسه وأساء لسواه إساءة فعلية لا معنوية كما في الفرية . ( 102 / 1 ) وثمرة السوط : طرفه يتجمع الجلد حتى يصير كالكرة لان الثمرة قد تكسر وقد تمزق موضع إصابتها للجسد . ( 102 / 2 ) خفقه : ضرب به الهواء ليقدر شدته . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد أصاب حدا ، فأتي بسوط جديد شديد ، فقال : دون هذا ، فأتي بسوط منكسر منتشر ، فقال : فوق هذا ، فأتي بسوط قد ونت يعني : قد لين ، فقال : هذا .
( 103 ) في الرجل يؤخذ وقد غل ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال : إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة ، وحلق رأسه ولحيته ، وأخذ ما كان في رحله من شئ إلا الحيوان ، وأحرق رحله ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا ، قال : وبلغني أن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس في الغلول قطع ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : ليس في الغلول قطع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الغلول إذا وجد عند رجل : يحرق رحله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا داود بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه ) . ( 104 ) في الرجل يوجد شاربا في رمضان ، ما حده ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال : أوتي علي برجل شرب خمرا في رمضان ، فجلده ثمانين وعزره عشرين . * ( هامش ) * ( 102 / 3 ) قد لين أي قد لان . ( 103 / 1 ) أي لانه سرق من مال يعود لمجموع المسلمين فكأنه سرقهم جميعا فلذا شددت عقوبته ، وإنما لا قطع فيه لان له فيه نصيب ونصيبه منه شبهة تمنع القطع . ( 103 / 4 ) الرحل : ما يضعه على ظهر الدابة ليركبها وله جرابان في جانبيه يضع فيهما أغراضه . ( 104 / 1 ) عزره عشرين لجرأته في رمضان شهر الله وشهر الصيام . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي سنان البكري قال : أتي عمر برجل شرب خمرا في رمضان ، فضربه ثمانين وعزره عشرين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الاسود بن هلال عن عبد الله مثله . ( 105 ) في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في اليهودي والنصراني : إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب فاحشة قبل أن يحصن في الاسلام ، قال : يرجم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إحصان اليهودي والنصراني في شركهما إحصان ، وليس المجوسي بإحصان . ( 106 ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تلاعن زوجها ويضرب الثلاثة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا جاءوا جميعا معا فالزوج أجودهم شهادة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال : يقام عليه الحد . * ( هامش ) * ( 105 / 1 ) لانه أقر في الاسلام على إحصانه السابق والاحصان هو زواج الحر بالحرة والعبد بالامة سواء حصل ذلك قبل إسلامه أو بعده . ( 105 / 2 ) لان اليهودي والنصراني صاحبي كتاب أما المجوسي فلا . ( 106 / 1 ) أي يجب أن يكون الشهود الاربعة غير المدعي . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال : يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة . ( 107 ) في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته ، قالا : يعاقبان وينكلان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند الحسن في أوساطهما الزنانير ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب فيهما أن يعزرا ، ويستودعا السجن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الاخر ، قال : يرد البيع ويعاقبان ، ولا قطع عليهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال : تقطع يده . ( 108 ) في الحر يبيع الحر . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر عن ابن شهاب في رجل باع رجلا حرا ، قال : يعاقبان ، الذي باعه والذي أقر بالبيع عقوبة موجعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها فقال أبوها : حملني على بيعها الحاجة ، قال : يجلدان ، الاب وابنته مائة مائة إن كانت قد بلغت ، ويرد إلى المبتاع الثمن ، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها ، ثم يغرم له الاب الصداق إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق ، ولا يغرمه الاب له ، ويجلد مائة ، وإن كانت جارية لا تعقل فعلى الاب النكال . * ( هامش ) * ( 107 / 1 ) ويكون العقاب ما دون القطع وللامام أن يحبس من يفعل ذلك ويطيل حبسه حتى يتوب . ( 108 / 1 ) لانه حر بالغ راشد قادر على نفي عبوديته وإفساد البيع . ( 108 / 2 ) فعلى الاب النكال : أب لا تجلد ابنته لانها لا تعقل . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد في امرأة باعت أختها عن أمرها ، فاشتراها رجل فوطئها ، قال : يرد على الرجل ماله ، وتعاقب المرأة وأختها ، ويرضخ لها شيئا . ( 109 ) في شاهد الزور ما يعاقب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال : شاهد الزور يضرب شيئا ، ويعرف للناس ويقال : إن هذا شهد بزور . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال : شاهد الزور يضرب ما دون الاربعين خمسة وثلاثين ، ستة وثلاثين ، سبعة وثلاثين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : شاهد الزور يعزر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن أبي الجعد أبي عثمان قال : كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا المحاربي عن عبد الله بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد بن مالك قال : كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا ، ويسخم وجهه ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، ويطال حبسه . * ( هامش ) * ( 108 / 3 ) يرضخ لها شيئا : يعطيها مالا مقابل ما استحله منها والرضخ : إعطاء القليل أي لا يبلغ ذلك حد المهر . ( 109 / 1 ) إن لم تسبب شهادته إيقاع حد أو قطع أو قتل ، فإن وصل الامر إلى هذا الحد كانت عقوبته شديدة وللامام أن يحددها . ( 109 / 3 ) يعزر : يضرب ما دون الحد . ( 109 / 6 ) أي يضرب ويهان ويشهر به ويطال سجنه ليستتاب . ( * ) ( 110 ) في شهادة النساء في الحدود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان ، قال : لا تجوز حتى يكونوا أربعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سمعت حمادا يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال لا يجلد في شئ من الحدود إلا بشهادة رجلين . * ( هامش ) * ( 110 / 1 ) أي لا يقبل في الحدود إلا شهادة الرجال العدول . ( 110 / 2 ) أربعة : أي أربعة رجال لا نساء فيهم . ( 110 / 3 ) لان المرأة قد تشهد ضد المرأة لتحل محلها عند زوجها أو لبغض أو عداوة بينهما لان المرأة لا تملك هوى نفسها . ( 110 / 7 ) في دم : أي في قتل عمد فيه القود . ( * ) ( 111 ) في قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : أدناها رجل ، وقال عطاء : رجلان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال : عشرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : ثلاثة فصاعدا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت وعليها ملحفة قد جللت ، وعنده طائفة من الناس ثم قال : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال : سمعته يقول : ( إن نعف عن طائفة منكم ) قال : كان رجل . ( 112 ) في الصغير يفترى عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن ، وعن مغيرة عن إبراهيم أنهما قالا : من قذف صغيرا فلا حد عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا حد في غلام صغير افترى عليه وهو صغير حتى يجب عليه الحدود . * ( هامش ) * ( 111 ) سورة النور من الاية ( 2 ) . ( 111 / 1 ) أي لا تكون إقامة الحدود دون شهود . ( 111 / 2 ) وهو الاقرب إلى الترجيح لان الواحد لا يكون طائفة من الناس وإن أضيف إليه الجلاد والامام فهما ليسا بشهود للحد يشهدون إقامته بل قائمين به . ( 111 / 5 ) سورة التوبة من الاية ( 66 ) . كان رجل : كان المعفي عنه رجلا واحدا هو جحش بن حمير . ( 112 / 1 ) أي لا حد في الفرية أي القذف إلا على من قذف من يمكن حده أي من كان في سن يحد فيها لو ارتكب إثما أو في حال يحد فيها لو ارتكب إثما لان حال الصغير كحال المجنون . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 35 ( * ) ( 113 ) في الرجل يقول للرجل : لست بابن فلانة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : ليس على من ادعى لغير أمه حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل قال لرجل : لست لفلانة بابن ، قال : كان لا يجعل عليه الحد ، إنما هي كذبة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سوار عن سعيد عن رجل عن حماد مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : ليس عليه حد .
( 114 ) في قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : في الضرب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب مثله عن الشعبي قال : في الضرب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قالا : ليس بالقتل ، ولكن في إقامة الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال : إقامة الحد ، أما إنه ليس بشدة الجلد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) قال : في إقامة الحد ، يقام ولا يعطل . * ( هامش ) * ( 113 / 1 ) هو كاذب هنا وليس بقاذف . ( 114 ) من الاية ( 2 ) من سورة النور . ( 114 / 1 ) أي يجب أن يكون الضرب موجعا . ( 114 / 2 ) أي لا يتركان دون إقامة الحد عليهما . ( * ) ( 115 ) في الرجل يتزوج الامة فيفجر ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة وسليمان بن يسار في الرجل يتزوج الامة ، ولم يكن تزوج حرة قبلها ، ثم يفجر ، قال سليمان بن يسار : يرجم ، وقال عكرمة : يجلد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال : سئل عن رجل زنى وله سراري قال : يجلد ولا يرجم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا يحصن الحر بيهودية ولا نصرانية ولا بأمة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة أو عبد الله بن عتبة أن ابن مروان سأله عن الحر يكون تحته الامة ثم يصيب فاحشة ، قال : يرجم ، قال : عمن تأخذ هذا ؟ قال : أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : لا تحصن الامة الحر ولا العبد الحرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سفيان عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما كانا يقولان في الحرة تحت العبد تزني ، السنة بها ترجم ، وفي الحر تحته الامة : لا يرجم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن الفضل عن يحيى بن أبي كثير أن سليمان بن يسار قال : أحصنها وأحصنته . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : أحصنها وأحصنته ، قال : الان مرجوم . * ( هامش ) * ( 115 / 1 ) يرجم : أي إن الامة تحصن الحر . يجلد : أي إن الامة لا تحصن الحر . ( 115 / 3 ) لا يحصن الحر : أي الحر المسلم . ( 115 / 7 ) أحصنها وأحصنته أي سواء في ذلك الحر يتزوج الامة أو الحرة تتزوج العبد أو كيفما كان ذلك ما دام زواجا صحيحا . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في العبد تكون تحته الحرة ، والحر تكون تحته الامة ، فيزني أحدهما ، قال : ليس على واحد منهما رجم حتى يكونا حرين مسلمين . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : إحصان الامة أن تنكح الحر ، وإحصان العبد أن ينكح الحرة . ( 116 ) في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية ، ثم يفجر فقالا : يجلد ولا يرجم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى أن يحصن الحر إلا الحرة المسلمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال : ( إنها لا تحصنك ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا تزوجها وهو غير مسلم لم تحصنه حتى يطأها في الاسلام . ( 117 ) من قال : تحصن اليهودية والنصرانية المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يفجر ، قالا : يرجم . * ( هامش ) * ( 116 / 1 ) أي أن الحر المسلم لا تحصنه اليهودية ولا النصرانية ، وإنما الحرة المسلمة ( 116 / 3 ) أي إن فجر وهو متزوج بغير مسلمة جلد ولم يرجم . ( 117 / 1 ) وقد سبق قول سعيد بن المسيب : ( أحصنها وأحصنته ) راجع 115 / 8 . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : كان يقول : تحصن اليهودية والنصرانية المسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن سالم قال : سألت سعيد ابن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والامة أيحصن بهن ؟ قال : نعم ولو يوما . ( 118 ) في المرأة تزوج عبدها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال : تزوجت امرأة عبدها ، فقيل لها ، فقالت : أليس الله يقول : ( أو ما ملكت أيمانكم ) فهذا [ يملك يميني ] ، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي ، فقيل لها فقالت : أنا ثيب وقد ملكت أمري ، فرفعت إلى عمر ، فجمع الناس فسألهم ، فقالوا : قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله ، وقال علي : قد خاصمتك بكتاب الله ، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم كتب إلى الامصار ( أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد . * ( هامش ) * ( 117 / 4 ) أي أن الاحصان هو الزواج . ( 118 / 1 ) ( وما ملكت أيمانكم ) سورة النساء من الاية ( 3 ) . يملك يميني : هكذا في الاصل والارجح بملك يميني . وملك اليمين لا يكون إلا للرجل يطأ أمته وليس للحرة أن يطأها عبدها في غير نكاح صحيح وهنا أمكنت العبد من نفسها في قياس باطل لان القوامة في النكاح للرجل ، ولذا كان له أن يطأ أمته ، أما المرأة فلو أرادت أن يكون هذا حالها لوجب عليها أن تحرر العبد ثم تهبه نفسها فيسترقها فيطأها بملك اليمين وهي أساءت تفسير كتاب الله وقد يكون ذلك عمدا . أما زواج الحرة بالعبد فجائز ولكن بزواج كامل الاركان بولي وشهود ومهر وإيجاب وقبول ولا يكون بملك اليمين أبدا . وعلى كل حال ما دام بملك يمينها لا يكون قواما عليها أبدا وهذا نقص لامر الله بقوامة الرجال على النساء ، أما لو كان عبدا لسواها فتزوجته في نكاح صحيح فلا بأس . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم قال : سألت عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهدا عن امرأة كان لها عبد ، فأرادت أن تعتقه على أن يتزوجها ، فقال عطاء وعبد الله بن عبيد : تعتقه ولا تشارطه ، قال مجاهد : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان ، تفارقه ويقام عليها الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الاسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ! إني امرأة كما ترى ، وغيري من النساء أجمل مني ، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته ، فأردت أن أتزوجه ، فدعا بالغلام فضربها ضربا مبرحا ، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة . ( 119 ) في الرجل يقول للرجل : يا ابن الزانية ، ما حده ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا قال : يا ابن الزانيين ، قال يجلد حدين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حسين عن مكحول في رجل قال : لرجل ! يا زان ، يا ابن الزانية ، قال : يضرب حدين . ( 120 ) في الزاني كم مرة يرد وما يصنع به بعد إقراره ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن المجالد عن الشعبي عن جابر قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنه قد زنى ، فقال : ( أما لهذا أحد ) ؟ فرده ثم جاء ثلاث مرار ، فقال : ( ما لهذا أحد ) ، فرده ، فلما كانت الرابعة قال : ( ارجموه ) . فرماه ورميناه ، وفر واتبعناه ، قال عامر : فقال لي جابر : فها قتلناه . * ( هامش ) * ( 119 / 1 ) لانه قذف شخصين . ( 120 / 1 ) فها قتلناه : هكذا في الاصل . والارجح أنها فهاهنا قتلناه . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن نعيم ابن هزال عن أبيه قال : كان ماعز بن مالك في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي فقال له أبي : أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت يستغفر لك ، وإنما يريد بذلك ليجعل له مخرجا ، فأتاه فقال : يا رسول الله ! إني قد زنيت فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عنه ثم أتاه حتى ذكر أربع مرات ، ثم أتاه الرابعة فقال : يا رسول الله ! إني قد زنيت فأقم علي كتاب الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أليس قلتها أربع مرات ؟ فبمن ) ؟ قال : بفلانة ، قال : ( هل ضاجعتها ؟ قال : نعم ، قال : ( هل باشرتها ) ؟ قال : نعم ، قال : ( هل جامعتها ) ؟ قال : نعم ، قال : فأمر به ليرجم ، فأخرج إلى الحرة ، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه ، فانتزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ، فقال : هلا تركتموه ، لعله يتوب فيتوب الله عليه ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني قد زنيت ، فأعرض عنه حتى أتاه أربع مرار ، فأمر به أن يرجم ، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد ، فلقيه رجل بيده لحي جمل ، فضربه فصرعه ، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة فقال : ( هلا تركتموه ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن أبزى عن أبي بكر قال : أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده ثلاث مرات فقلت : إن أقررت عنده الرابعة ، فأمر به فحبس ، يعني ترجم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى بماعز بن مالك أتى برجل أشعر ذي عضلات في إزاره ، فرده مرتين ، ثم أمر برجمه . * ( هامش ) * ( 120 / 2 ) أي يجب أن يرد أربع مرات فكل مرة تعادل شهادة شاهد فكأنما شهد عيه أربعة شهود عدول . ( 120 / 6 ) أي أنه شهد على نفسه مرتين وأن هذا كاف في الاعتراف والارجح أنه رده أربع مرات . والله أعلم . أشعر : كثيف شعر الجسد . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الاسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني قد ظلمت نفسي وزنيت ، وإنما أريد أن تطهرني ، فرده ، فلما كان الغداة أتاه أيضا ، فقال : يا رسول الله ! إني قد زنيت فرده الثانية ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال : ( أتعلمون بعقله بأسا ؟ تنكرون منه شيئا ؟ ) فقالوا : لا نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى ، قال : فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله ، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : جاء ماعز بن مالك فاعترف بالزنا ثلاث مرات ، فسأل عنه ، ثم أمر به فرجم ، فرميناه بالخزف والجندل [ والغلام ] ، وما حفرنا له ولا أوثقناه ، فسبقنا إلى الحرة واتبعناه ، فقام إلينا ، فرميناه حتى سكت ، فما استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عبد الملك بن مغيرة الطائفي عن ابن شداد عن أبي ذر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فجاء رجل فأقرأنه قد زنى ، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فلما كانت الرابعة ونزل ، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ، وشق ذلك عليه حتى عرفت في وجهه ، فلما سري عنه الغضب قال : ( يا أبا ذر ! إن صاحبكم قد غفر له ) ، قال : وكان يقال : إن توبته أن يقام عليه الحد . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال : قلت له : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، قلت : بعد ما نزلت سورة النور أو قبلها ؟ قال : لا أدري . * ( هامش ) * ( 120 / 7 ) أي فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيام شهادته على نفسه ليترك مجالا للتراجع والتوبة دون إقامة حد إن رأى أن يتراجع عن قوله ولتوكيد الاعتراف والتأكد من سلامة عقله ، إذ ربما كان مصابا بلوثة أو ما شابه ولذا كان سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أتعلمون بعقله بأسا ؟ تنكرون منه شيئا ؟ ) . ( 120 / 8 ) الخزف : الطين الجاف والفخار . الجندل : الحجارة والصخور التي واحدتها بقدر رأس الانسان . [ الغلام ] لم نعثر لها على معنى يتناسب مع المقام ، وربما قصد ان قد رماه الكبير والغلام أي الكبار والصغار . ( 120 / 9 ) الطائفي : نسبة إلى مدينة الطائف . ( 120 / 10 ) وفي سورة النور نزل الجلد للزاني والزانية وعن عمر رضي الله عنه أن آية الرجم قد نسخت وبقي حكمها . ( * ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس قال : قال عمر : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل : مانجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله : ألا وإن الرجم حق إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، قيل لسفيان : رجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال : سألته عن الرجل يقر بالزنا ، كم يرد ؟ قال : مرة ، وسألت الحكم فقال : أربع مرات . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ماعز بن مالك أتى أبا بكر فأخبره أنه زنى ، فقال له أبو بكر : استتر يستر الله ، وتب إلى الله ، فإن الناس يغيرون ولا يعيرون ، والله يقبل التوبة عن عباده ، فلم تقر نفسه ، حتى أتى عمر فذكر مثل ما ذكر لابي بكر ، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر : فلم تقره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد زنى ، فأعرض عنه حتى قال ذلك مرارا ، فلما أكثر بعث إلى قومه فقال لهم : ( هل اشتكى ؟ أبه جنة ؟ ) فقالوا : لا والله يا رسول الله إنه لصحيح ، قال : ( أبكر أم ثيب ؟ ) قالوا : بل ثيب ، فأمر به فرجم . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ، ورجمت أنا . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال عمر الرجم حد من حدود الله ، فلا تخدعوا عنه ، وأنه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ، ورجمت أنا . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي عثمان بن نصر عن أبيه قال : كنت فيمن رجم ماعزا ، فلما وجد مس الحجارة قال : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتيت عاصم بن عمر فقال : قال الحسن بن محمد بن الحنفية : لقد بلغني فأنكرته ، فأتيت جابرا فقلت : لقد ذكر الاسلمي شيئا من قول ماعز بن مالك : ردوني ، فأنكرته ، فقال : أنا فيمن رجمه ، فقال : إنه وجد مس الحجارة قال : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي آذوني ، وقالوا : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( هامش ) * ( 120 / 13 ) ثيب : أي قد سبق له الزواج . ( * ) فإنه غير قاتلك ، فما أقلعنا عنه حتى قتلناه ، فلما ذكر شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه ) . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن مساور بن عبيد عن أبي برزة قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منا يقال له ماعز بن مالك . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن سليم عن أبي هلال عن نجيح قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وعمر أمرهما سنة . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي فقال : يا رسول الله ! إني قد زنيت فأقم في كتا ب الله ، فأعرض عنه ، ثم قال : إني قد زنيت فأقم في كتاب الله ، فأعرض عنه حتى ذكر أربع مرات ، قال : ( إذهبوا به فارجموه ) ، فلما مسته الحجارة اشتد ، فخرج عبد الله بن أنيس أو ابن أنس من باديته ، فرماه بوظيف جمل فصرعه ، فرماه الناس حتى قتلوه ، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره فقال : فهلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه ، يا عزال ) ، أو يا هزال ! لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت ) . ( 121 ) في البكر والثيب ، ما يصنع بهما إذا فجرا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال : أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقال خصمه وكان أفقه منه : اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول ، قال : ( قل ) ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته ، فأفتديت منه بمائة شاة وخادم ، فسألت رجلا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده ! لاقضين بينكما بكتاب الله ، المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) . * ( هامش ) * ( 120 / 17 ) أي أن الرجم يعمل به وحكمه باق . ( 120 / 19 ) يا عزال أو يا هزال الشك من الراوي والمقصود شخصا يحمل هذا الاسم أو يلقب به . ( 121 / 1 ) كان عسيفا عليه : كان أجيرا عنده . أما المرأة فقد اعترفت ورجمت . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب والبكر بالبكر ، البكر يجلد وينفى ، والثيب يجلد ويرجم ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي قال : إذا زنى البكران يجلدان وينفيان ، وإذا زنى الثيبان يجلدان ويرجمان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن أبي أنه كان يرى في الثيب : يجلد ويرجم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال : البكران يجلدان ويرجمان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال : كان عمر يرجم ويجلد ، وكان علي يرجم ويجلد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال : قال أبو ذر : الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : على المحصن إذا زنى الرجم ، وعلى البكر الجلد والنفي . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن عامر في البكر إذا زنى : ينفى سنة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا جلد ورجم ، جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شاذان وعفان عن حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك - ولم يذكر جلدا . * ( هامش ) * ( 121 / 2 ) أي حكم البكر إن كان رجلا أو امرأة واحد وهو الجلد . وحكم الثيب إن كان رجلا أو امرأة واحد وهو الرجم . ( 121 / 8 ) والنفي يكون لمدة سنة . ( 121 / 10 ) أي فعل ذلك للثيب الزاني . ( * ) ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي أنه جلد رجلا وقع على جارية بكر ، فاحسبها فاعترف ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي . ( 122 ) في النفي ، من أين إلى أين ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر نفى إلى فدك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان قال : جلد عثمان امرأة في زنا ثم أرسل بها مولى له يقال له المهري إلى خيبر فنفاها إليها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن يحيى أن عليا نفي إلى البصرة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الاجلح عن أبي إسحاق قال : أتى علي بجارية من همدان فضربها وسيرها إلى البصرة سنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : قلت له في زمن ابن هبيرة من أين ينفى في الزنا ، قال : من عمله إلى غيره . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن أن النبي عليه السلام نفى إلى خيبر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى إلى البصرة . * ( هامش ) * ( 122 / 1 ) فدك : قرية في خيبر . ( 122 / 3 ) أي من الكوفة إلى البصرة . ( 122 / 7 ) حولا : سنة . ( * )
( 123 ) في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت وكم يحضر ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا أبي عمران قال : سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر أن عليا رجم امرأة فحفر لها إلى السرة ، وأقام شاهد ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته الغامدية ، فأقرت عنده بالزنا ، فأمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموا ، ثم أمر بها فصلى عليها ، ثم دفنت . ( 124 ) من قال : إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع ، ثم ترجم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن الحسن قال : جاءت امرأة من بارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني قد زنيت فأقم في حد الله ، قال : فردها النبي عليه السلام حتى شهدت على نفسها شهادات ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( إرجعي ) ، فلما وضعت حملها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتطهرت ولبست أكفانها ثم أمر بها فرجمت ، فأصاب خالد بن الوليد من دمها فسبها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : جاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله ! إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني ، وأنه ردها ، فلما كان الغد قالت : يا نبي الله ! لم تردني ، فلعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ، فوالله إني لحبلى ، قال : ( أما لا فاذهبي حتى تلدي ) ، * ( هامش ) * ( 123 / 1 ) الثندوة للرجل كالثدي للمرأة . ( 124 / 1 ) أصاب من دمها : أي أصاب بعض دمها ثيابه . صاحب مكس : الماكس أو العشار . والمكس الظلم ، وهو ما كان يأخذه العشار من بائعي السلع في الاسواق في الجاهلية . ( 124 / 2 ) أما لا : أما مادمت حبلى من الزنا فلا أردك ، إنما لا ذنب للجنين . ( * ) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة ، قالت : هذا وقد ولدته ، قال : ( إذهبي فأرضيعه ، حتى تفطميه ) فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموا ، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها ، فانتضخ الدم على وجه خالد بن الوليد ، فسمع نبي الله سبه إياها ، فقال : ( مهلا يا خالد بن الوليد ، فوالذي نفسي بيده ! لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) ، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أصبت حدا فأقمه علي ، وهي حامل ، فأمر بها أن يحسن إليها حتى تضع ، فلما أن وضعت جئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فسلت عنها ثيابها ، ثم رجمها وصلى عليها ، فقال عمر : يا نبي الله ! أتصلي عليها وقد زنت ؟ وقد زنت ؟ فقال : ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال : أتي علي بشراحة ، امرأة من همذان ، وهي حبلى من زنا ، فأمر بها علي فحبست في السجن ، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة سوط ورجمها يوم الجمعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها ، ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر ، فأمر برجمها فقال معاذ : إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها ، فقال عمر : احبسوها حتى تضع ، فوضعت غلاما له ثنيتان ، فلما رآه أبوه قال : ابني ، فبلغ ذلك عمر فقال : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ، لولا معاذ هلك عمر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله . * ( هامش ) * - في يده كسرة خبز : كناية عن كونه لم يعد بحاجة للرضاعة . - سلب عنها ثيابها : شدت إليها ثيابها كي لا تتكشف . ( 124 / 5 ) هلك عمر : أي أنه كان سقيم الحد على متهمة ظلما وهي بريئة فيحمل إثم دمها . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدالله بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك قال : حدثني فضل بن كعب قال : أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل ، فقال له معاذ : إذا تظلمها ، أرأيت الذي في بطنها ما ذنبه ؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة ؟ فتركها حتى وضعت حملها ، ثم رجمها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن المنهال عن زاذان أن عليا أمر بها فلفت في عباء . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن صالح عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن مسعود رجل من آل أبي الدرداء أن عليا لما رجم شراحة جعل الناس يلعنونها فقال : أيها الناس لا تلعنوها فإن من أقيم عليه عصا حد فهو كفارته ، جزاء الدين بالدين . ( 125 ) فيمن يبدأ بالرجم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا ، ثم رجم هو ثم رجم الناس ، وإذا كان إقرارا بدأ هو فرجم ثم رجم الناس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن الحسن بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي قال : يا أيها الناس ! إن الزنا زناءان : زنا سر وزنا علانية ، فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون أول من يرمي ثم الامام ثم الناس ، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف ، ، فيكون الامام أول من يرمي ، قال : وفي يده ثلاثة أحجار ، قال : فرماها بحجر فأصاب صماخها فاستدارت ، ورمى الناس . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : سمعت عمرو بن نافع يحدث عن علي قال : الرجم رجمان ، يرجم الامام ثم الناس ، ورجم يرجم الشهود ثم * ( هامش ) * ( 124 / 8 ) أي كي لا يتكشف جسدها عند رجمها . ( 125 / 1 ) يبدأ الشهود إذ بشهادتهم حكم بالرجم فعليهم أن يتحملوا مسؤولية ما بدأوه فإن كانوا صادقين فعلوا ذلك غير هيابين ، وإن كانوا كاذبين فإما أن يتراجعوا وإما أن يحملوا إثم دمه أيضا . أما الاعتراف فيكون عند السلطان ولذا يبدأ هو الرجم . ( * ) الامام ثم الناس ، فقلت للحكم : ما رجم الامام ، قال : إذا ولدت أو أقرت ، ورجم الشهود إذا شهدوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : قلت للحكم : ما رجم الامام ؟ قال : إذا ولد أو أقرت ، وإذا شهد الشهود بدأ الشهود . ( 126 ) في الشهادة على الزنا ، كيف هي ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال : لما قدم أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال له عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال : رأيت انبهارا ومجلسا سيئا فقال عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ، قال : لا ، قال : فأمر بهم فجلدوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أن أناسا شهدوا على رجل في زنا ، قال : فقال عثمان بيده هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال : لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان ، قال أبو بكرة : اجتنب أو تنح عن صلاتنا ، فإنا لا نصلي خلفك ، قال : فكتب إلى عمر في شأنه ، قال : فكتب عمر إلى المغيرة : أما بعد ، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديثا ، فإن يكن مصدوقا عليك فلان يكون مت قبل اليوم خير لك ، قال : فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه ، فلما انتهوا إليه دعا الشهود ، فشهدوا ، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع ، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة : أود المغيرة أربعة ، وشق على عمر شأنه جدا ، فلما قام زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ، ثم شهد قال : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكني رأيت أمرا قبيحا ، فقال عمر : الله أكبر ، حدوهم ، فجلدوهم ، فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة فقال : أشهد أنه زان ، فهم عمر أن يعيد عليه الحد ، فقال علي : إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه فلم يجلد ، فما قذف مرتين بعد . * ( هامش ) * ( 126 / 1 ) أي رأى ما يوحي بالزنا ولم يرى الزنا نفسه أي لم يرهما في حال جماع . ( 126 / 2 ) أي جعل يريهم ما يشبه قول عمر رضي الله عنه عن دخول المرود في المكحلة . ( 126 / 3 ) إن جلدته فارجم صاحبك أي إن جلدته فأنت تعتبر به شاهدا عدلا ومتى جلد رجل الحد لم يعد عدلا حتى تثبت تو بته عما عوقب بسببه . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : لقيني سعيد بن أرطأة عم أبي عون فقال : تريد أن تأتي أباالعا لية ؟ قال : نعم ، قال : فقل له : شهد الحسن وابن سيرين وثابت البناني على امر أة ورجل أنهما زنيا ، وأقرت المرأة ، وأنكر الرجل ، فسألت أبا العالية عن ذلك فقال : لقيت رجلا من أهل الاهواء ، يجلد الحسن ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين ، وترجم المرأة باعترافها ، ويذهب الرجل ليس عليه شئ . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي عليه السلام : ما حد ذلك - يعنون الرجم ، قال : ( إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا شهد أربعة على شئ منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال : قال : ما أحب أن أكون أول الشهود الاربعة . ( 127 ) في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص من غياث عن ابن جريج قال : أتي علي برجل وشهد عليه رجلان أنه سرق ، فأخذ شيئا من أمور الناس ، وتهدد شهود الزور ، فلا أوتى بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذا ، قال : ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما ، فخلى سبيله . ( 128 ) في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع مرات ، فقال : إن رجعت لم نقم عليك ، فقالت : لا يجتمع علي امران : آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد ، قال : فأقامه عليها . * ( هامش ) * ( 126 / 7 ) إذ ربما تراجع أحدهم عن شهادته فيصير كاذبا ويجلد . ( 127 / 1 ) أي يجب التأكد من شهادة الشهود وعدالتهم قبل الاخذ بها . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 36 ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها - فذكر مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا : إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال : إن كان قد أقر فقد أنكر - يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد ، قال : يؤخذ به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل عن ابن شهاب قال : من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد . ( 129 ) في الذمي يستكره المسلمة على نفسها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة من نبيط أهل الشام نخس بامرأة على دابة ، فلم يقع فدفعها بيده فصرعها ، فانكشفت عنها ثيابها فجلس ليجامعها ، فرفع إلى عمر بن الخطاب وقامت عليه البينة ، فأمر به فصلب ، وقال : ليس على هذا عاهدناكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة أن عبد الملك بن مروان أتي برجل من أهل الذمة استكره امرأة مسلمة فأخصاه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا البكراوي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : إذا استكره الذمي المسلمة قتل . * ( هامش ) * ( 128 / 4 ) أي أن إنكاره ينفي إقراره . ( 129 / 1 ) أي أنه نخس الدابة حتى تجفل فترمي المرأة عن ظهرها . وقد صلبه لان عقوبة استكراه غير المسلم للمسلم أشد من عقوبة المسلم . ( 129 / 3 ) قتل سواء كان بكرا أو ثيبا وهو الارجح عندنا . ( * ) ( 130 ) في الرجل يقول : زنيت بفلانة ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن ماعز بن مالك أتى النبي عليه السلام فأقر على نفسه بالزنا ، قال : ( وبمن ) . قال : بفلانة مولاة ابن فلان ، فأرسل إليها فأنكرت ، فخلى سبيلها ، وأخذه بما أقر على نفسه ، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال : زنيت بفلانة ، قال : عليه الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال لامرأة : أشهد أني قد زنيت بك ، قال : اضربه بما افترى عليها ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة قال : يجلد حدين ، قلت : وإذا كذب ؟ قال : يجلد حدا ويدرأ عنه آخر . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال : إذا قالت المرأة : زنى بي فلان ، تجلد ولا يجلد . ( 131 ) في الرجل يقول لامرأته : رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته : رأيتك تزنين قبل أن تكوني عندي ، قال سعيد : حد ولا ملاعنة ، وقال الحسن : لا حد ولا ملاعنة ، لانه قال لها ذلك وهي عنده . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : زنيت وأنت أمة ، قال : يحد . * ( هامش ) * ( 130 / 1 ) لا يضرب حد الفرية لان ما اعترف به على نفسه عقوبته أشد من عقوبة الفرية . ( 130 / 4 ) أي يجلد حد الفرية ولا يجلد حد الزنا . ( 130 / 1 ) لان الملاعنة تكون باتهامها بالزنا وهي في ذمته . ( * )
( 132 ) في رجل طلق امرأته ثم قذفها ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها ، قال : يجلد الحد ، ليس كمن لم يطلق ، وقال ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم قذفها ، قال : يجلد الحد إلا أن تكون حاملا ، فإن كانت حاملا لاعنها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى ثم انتفي مما في بطنها ، قال : يجلد ويلزق به الولد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا طلق ثلاثا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة جلد وألزق به الولد ، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفى عنه الولد وإن كان لم يقر به قط . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا فادعت حملا فانتفى منه ، قال : يلاعنها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فجاءت منه بحمل فانتفى منه ، قال : فقال : يلاعن ، قال : فقال الحارث : يا أبا عمرو ! إن الله قال في كتابه ( الذين يرمون أزواجهم ) أفتراها له زوجة ؟ قال : نعم ، قال : فقال الشعبي : إني لاستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن الشيباني عن الحكم وحماد عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها ، قال : يضرب . * ( هامش ) * ( 132 / 1 ) يجلد الحد لانها خرجت من عصمته . إذا كان يملك الرجعة : أي يلاعن باعتبار أنها ما دامت في الفترة التي يمكنه استرجاعها فيها فهي ما زالت في عصمته . ( 132 / 2 ) إن كانت حاملا باعتبار أنه ينفي حملها عنه أي ينفي الولد من نسبه بقذفه لها ولذا فقد وجبت الملاعنة . ( 132 / 3 ) أي كان يجب أن يلاعنها لينفي عنه الولد قبل أن يطلقها . ( 132 / 6 ) أي ما زالت في وقت الرجعة لان عدة الحامل أن تضع حملها . ( الذين يرمون أزواجهم ) سورة النور من الاية ( 6 ) . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عثمان القرشي عن عثمان الليثي قال : كان القاسم بن محمد يقول في رجل طلق امرأته ثم قال لها : زنيت وأنت امرأتي ، قال : يلاعن . ( 133 ) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثا ، قال : يلاعنها ما كانت في العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : يضرب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال : إذا قذف ثم طلق لاعن . ( 134 ) في الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن في الرهن لم ير عليه حدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال : إذا رهنت وليدتك فلا تقع عليها حتى تفتكها . ( 135 ) في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال : كتب عمر بن الخطاب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على الدرب لئلا يتحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار . * ( هامش ) * ( 133 / 2 ) لاعن استياقا لنفي حمل قد يظهر فيما بعد . ( 134 / 2 ) تفتكها : تدفع الرهن وتستعيدها إلى كامل ملكيتك لها . ( 135 / 1 ) حتى يطلع على الدرب : حتى يأخذ طريق العودة ويبتعد عن أرض العدو . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر ، فأردنا أن نحده فقال حذيفة : أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم ، فقال : لاشربنها وإن كانت محرمة ، ولا شربن على رغم من أرغمها . ( 136 ) في الرجل يقع على ذات محرم منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن خالد عن جابر بن زيد فيمن أتى ذات محرم منه ، قال : ضربة عنقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : اقتلوا كل من أتى ذات محرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه ، فأمره أن يأتيه برأسه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السعدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت له فقال : بعثني صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أو أضرب عنقه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن حميد عن بكر قال : رفع إلى الحجاج رجل زنى بابنته فقال : ما أدري بأي قتلة هذا ؟ وهم أن يصلبه ، فقال له عبد الله بن مطرف وأبو بردة : ستر الله هذه الامة بأحب ما ستر الاسلام ، اقتله ، قال : صدقتما ، فأمر به فقتل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو قال : سألته ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم منه وهو يعلم ، قال : عليه الحد . * ( هامش ) * ( 136 / 1 ) ذات محرم منه أي أخته أو أمه أو ابنته والخ ، أي ما حرم عليه نكاحه من ا لنساء . ( 136 / 5 ) اقتله : اضرب عنقه . ( * ) ( 137 ) في التعزير كم هو وكم يبلغ به ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ تعزير أكثر من ثلاثين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل أن رجلا كتب إلى أم سلمة في دين له قبلها يخرج عليها فيه ، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة ، قال بعض أصحابنا : كلها يبضع ويحدر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : التعزير ما بين السوط إلى الاربعين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن صدقة بن عبد الله عن الحارث بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل يسب عثمان فقال : ما حملك على أن سببته ؟ قال : أبغضه ، قال : وإن أبغضت رجلا سببته ؟ قال : فأمر به فجلد ثلاثين جلدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن طلحة بن يحيى قال : كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فسأله الفريضة ، فلم يفرض له ، فقال : هو كافر بالله إن لم يفرض له : قال : فضربه ما بين العشرة إلى الخمسة عشر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان : وشهد أربعة أنه ابن فلان ، فقال : ادرأ عن هؤلاء لانهم أربعة وصدق الاخرين . * ( هامش ) * ( 137 / 2 ) أي أنه تطاول على مقام أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين . يبضع : يشق اللحم . حدر الجلد : جلده حتى يتورم ويتشقق . أي كلها سياط شديدة . ( * ) ( 138 ) باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده ، أيقيمه عليه أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن عكرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد ، أكنت مقيما عليه ، قال : لا ، حتى يشهد معي غيري ، قال : ولو قلت غير لم تجد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال : سمعت حمادا يقول : سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود . ( 139 ) في المرأة تعلق بالرجل فتقول : فعل بي الزنا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المرأة تعلق بالرجل فتقول : فعل بي ، فقال الحسن : قذفت رجلا من المسلمين ، عليها الحد ، قال : وقال إبراهيم : هي طالبة حق ، كيف تقول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن الاشعث عن الحسن في رجل قالت له امرأة : إن هذا زنى بي ، قال : تجلد بقذفها الرجل ، ولا يجلد الرجل . ( 140 ) في الرجل يوجد مع المرأة فتقول : زوجي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه ويحيى بن أبي الهيثم عن أبيه عن جده أنه شهد عليا وأتي برجل وامرأة وجدا في خرب مراد ، فأتى بهما علي فقال : بنت عمي وربيبتي في حجري ، فجعل أصحابه يقولون : قولي ( زوجي ) فقالت : هو زوجي ، فقال علي : خذ بيد امرأتك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : يدرأ عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يدرأ عنه . * ( هامش ) * ( 139 / 1 ) إن كانت طالبة حق فعليها أن تأتي بالبينة وقد حذرنا رب العالمين بقوله : ( إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) سورة يوسف من الاية ( 28 ) . لان المرأة إن أرادت رجلا ولم يردها كادت له واتهمته بكل شنيع من التهم . ( 140 / 1 ) خرب مراد : خرائب قرب مساكن قبيلة مراد . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم في المرأة تؤخذ مع الرجل فتقول : تزوجني ، فقال إبراهيم : لو كان هذا حقا ما كان على زان حد . ( 141 ) في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي قال : سألت الزهري عن رجل نفى رجلا من أب له في الشرك فقال : عليه الحد لانه نفاه من نسبه . ( 142 ) في رجل قذف رجلا وأمه مشركة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من المهاجرين افترى عليه على عهد عمر بن الخطاب ، وكانت أمه ماتت في الجاهلية ، فجلده عمر لحرمة المسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلا وأمه مشركة ، قال : أرأيت لو أن رجلا قذف الاشعث ألم يضرب ؟ ! . . . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لابيك ، وأمه أمة يهودية أو نصرانية ، قال : لا حد عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية ، فلا حد عليه . . ( 143 ) في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته ولم يدخل بها ، فتجئ بحمل أو بولد ، قال : إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق ويقام عليها الحد ، وإن كان في أرض قريبة يرون أنه يأتيها سرا صدقت بالولد أنه من زوجها . * ( هامش ) * ( 141 / 1 ) ولكن الابن المنفي من نسبه مسلم فعليه الحد لانه أساء إلى مسلم وللمسلم حرمة . ( 143 / 2 ) أي يحد حد القذف لان الذي قذفه مسلم وعرض المسلم على المسلم حرام . ( * ) ( 144 ) في الرجل يفترى عليه ، ما قالوا في عفوه عنه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : لو أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد ، ثم جاء به إلى الامام بعد ذلك ، أخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون قال : سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو ، قال الحسن : لا ، وقال ابن سيرين : ما أدري . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن رزيق قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب إلي عمر أن اجلده إلا أن يعفو عنه . ( 145 ) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمنى ، فقدم يده اليسرى فقطعت ، قال : لا تقطع اليمنى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أمضى ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي بسارق فحمل فقطع يساره ، قال : يترك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عمن حدثه عن القاسم ابن محمد قال : اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه إن دس إلى الحجام يساره فقطعها ، قالا : يده تعطل ، القود في موضعه . * ( هامش ) * ( 144 / 3 ) يجب أن يكون العفو أمام ولي أمور المسلمين . ( 145 / 4 ) أي تقطع يمينه ويتحمل وحده قطع يساره لانه أراد الاحتيال على الشرع السنة . ( * ) ( 146 ) في السكران ، من قال : يضربه الحد ويجوز طلاقه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب ، قال : إن أصيب فيه الحق جلد ثمانين وفرق بينه وبين هله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبدا لعزيز أجاز طلاقه ، وجلده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أ يوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السكران جائز ، ويجلد ظهره . ( 4 ) حد ثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال : يجوز طلاقه ويجلد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري قال : إذا أعتق أو طلق السكران جاز طلاقه ، وأقيم عليه الحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول : يجوز طلاقه ويوجع ظهره . ( 147 ) في أم الولد تفجر ما عليها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا و عبد الله اختلفا في أم ولد بغت ، فقال علي : تجلد ولا نفي عليها ، وقال عبد الله : تجلد وتنفى . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في أم الولد تفجر ، قال : يقام عليها حد الامة وهي على منزلتها . * ( هامش ) * ( 146 / 1 ) إن أصيب فيه الحق : أي إن طبقت عليه الشريعة الحقة . فرق بينه وبين أهله : أي أن طلاقه جائز وقد وقع . ( 146 / 6 ) يوجع ظهره : يجلد الحد . ( 147 / 2 ) وهي على منزلتها : لا تنفى لانها أمة فتبقى عند سيدها . ( * ) ( 148 ) في الشهادة على الشهادة في الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان قال : سمعت حمادا يقول : لا تجوز شهادة على شهادة في حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام عن محمد عن حماد عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة على شهادة الرجل على الرجل في الحدود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن طاوس وعطاء قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح ومسروق أنهما قالا : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان في حد . ( 149 ) في إقامة الحدود والقود في الحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن عامر قال : إذا هرب إلى الحرم فقد أمن ، فإن أصابه في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن الوليد أراد أن يقيم على رجل الحد في الحرم ، فقال له عبيد بن عمير : لا تقمه إلا أن يكون أصابه فيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : إذا أصاب حدا في غير الحرم ثم جاء إلى الحرم أخرج من الحرم حتى يقام عليه . * ( هامش ) * ( 148 / 1 ) أي لا يجوز أن يشهد بأن ما شهد به الشاهد حق أو باطل بل يجب أن يشهد بنفسه فيقول رأيت أو لم أر . ( 149 / 1 ) فقد أمن أي لا يلاحق في الحرم وإنما لا يبايع ولا يؤاكل ولا يسقى حتى يسلم نفسه لاقامة الحد عليه ، أما إن أصاب ما يوجب الحد في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم . ( * ) ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الحد في غير الحرم ثم أتى الحرم ، أخرج من الحرم ، وأقيم عليه الحد ، وإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلا قتل رجلا ثم دخل الحرم ، قال : يؤخذ فيخرج به من الحرم ، ثم يقام عليه الحد ، يقول : القتل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن سعيد وعبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم ، قال : لا تبايعه أهل مكة ولا يشترون منه ولا يسقونه ولا يطعمونه ولا يؤوونه ولا ينكحونه حتى يخرج فيؤخذ به . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا : لو وجدنا قاتل آبائنا في الحرم لم نقتله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال حماد : يخرج فيقام عليه الحد ، وقال الحكم : ولا يبايع ولا يؤاكل . ( 150 ) في الرجل يسرق فيطرح سرقته خارجا ويؤخذ في البيت ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله أن خالد بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق ، فيطرح سرقته خارجا من البيت ، ويؤخذ في البيت الذي يسرق فيه المتاع ، أعليه القطع ، فقالا : عليه القطع . * ( هامش ) * ( 150 / 1 ) لان المسروق قد خرج من الحيازة وإنما عاد إلى الدار ليسرق شيئا آخر . ( * ) ( 151 ) في القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسروق فيؤخذون معهم ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني معمر عن خصيف قال : فقد قوم متاعا لهم من بيتهم ، فرأوا نقيا في البيت فخرجوا ينظرون فإذا رجلان يسعيان ، فأدركوا أحدهما معه متاعهم وأفلتهم الاخر ، قال : فأتينا به فقال : لم أسرق شيئا ، وإنما استأجرني هذا الذي أفلت ودفع إلي هذا المتاع لاحمله له ، لا أدري من أين جاء به ؟ قال خصيف : فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن ينكل ويخلده السجن ، ولا يقطعه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في رجل أخذ من رجل ثوبا فقال : سرقته ، فقال : إنما أخذته بحق لي عليه ، فقال الشعبي : لا حد عليه . ( 152 ) في الرجل المتهم يوجد معه المتاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم فقال : ابتعتها ، فلم ينفذ ممن ابتاعها منه ، أو قال : وجدتها ، لم يقطع ولم يعاقب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كتب عمر بن عبد العزيز بكتاب قرأته : إذا وجد المتاع مع الرجل فقال : ابتعته ، فلم يقطعه ، فاشدده في السجن وثاقا ولا تخله بكلام أحد حتى يأتي فيه أمر الله ، قال : فذكرت ذلك لعطاء فأنكره . ( 153 ) في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : سمعت ابن الزبير يقول : من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر ، قال : وكان طاوس يرى ذلك . * ( هامش ) * ( 151 / 1 ) لا يقطع لوجود الشهبة وانقطاع البينة بعدم وجود الشهود أو القبض عليه بالجرم المشهود . يخلده السجن : يطيل حبسه حتى يعترف أو تثيبت براءته بالقبض على الاخر أو يتوب ويحسن التوبة . ( 153 / 1 ) أي أنه أراد القتل . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني معمر عن ابن شهاب أن رجلا ضرب رجلا بالسيف ، فلم يقطع مروان بن الحكم يده ، وأن عمر بن عبد العزيز قطع يد رجل في ذلك بكتاب الوليد بن عبد الملك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره قال : ضرب صفوان بن المعطل حسان بن الفريعة بالسيف في هجاء هجاه ، فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رفع علينا السلاح فليس منا ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن خيثمة قال : قال عمر : ( ليس منا من شهر السلاح علينا ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عبد الحميد أو حدثت عنه عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بنحوه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مصعب بن المقدام عن عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سل علينا السيف فليس منا ) . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رفع علينا السلاح فليس منا ) . ( 154 ) فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر سليمان بن حبان عن الاعمش عن أبي ظبيان عن أسامة قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته ، فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرته للنبي * ( هامش ) * ( 153 / 3 ) أي ضربه بالسيف سفاحا أي بعرض السيف كأنه عصا . ( 153 / 4 ) لان رفع السيف إعلان للحرب وقوله صلى الله عليه وسلم علينا أي على جماعة المسلمين وإعلان الحرب على المسلمين خروج عن الطاعة وترك للطاعة . ( 154 / 1 ) الحرقات ج حرقة وهي الارض الحامية لا شجر فيها ولا نبات وهي أيضا مواضع قريبة من مساكن جهينة . ( * ) عليه السلام فقال رسول الله : ( قال : لا إله إلا الله وقتله ) ؟ قال : قلت : يا رسول الله ! إنما قالها فرقا من السلاح ، قال : ( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا ) ؟ قال : فما زال يكررها علي حتى تمنيت إني أسلمت يومئذ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن أسامة قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية - فذكر نحوه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن أبي مالك عن أبيه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه فقد حرم دمه ، وحسابه على الله ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) ، ثم قرأ ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر ) . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبان بن عبد الله عن إبراهيم بن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقا تل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيا ن عن أبي صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها حرمت علي د ماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) . * ( هامش ) * = إني أسلمت يومئذ : لان الاسلام يحجب ما قبله والمقصود حتى لا أكون فعلت ما فعلت وأنا مسلم . ( 154 / 5 ) سورة الغاشية : الايتان ( 21 / 22 ) . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال : خرج المقداد بن الاسود في سرية ، فمروا برجل في غنيمة له فأرادوا قتله فقال : لا إله إلا الله ، فقال المقدا د : ودلو قرب أهله وماله ، قال : فلما قدموا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ) قال : الغنيمة ، ( فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل ) قال ، تكتمون إيمانكم من المشركين ( فمن الله عليكم ) فأظهر الاسلام ( فتبينوا ) وعيدا من الله ( إن الله كان بما تعملون خبيرا ) . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم فسلم عليهم فقالوا : ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم ، فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه ، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ) إلى آخر الاية . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بمثله ولم يذكر ، فأتوا بها النبي عليه السلام . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيدالله بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله ! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذمني بشجرة فقال : أسلمت لله ، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقتله ) ، فقلت : يا رسول الله ! قطع يدي ثم قال بعد ذلك ، أن قطعها فأقتله ، قال : ( لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال ) . * ( هامش ) * ( 154 / 9 ) في غنيمة : اي في اغنام قليلة له يرعاها . ود لو قرب أهله وماله : أي أنه فعل ذلك لبعده عن أهله وماله . والاية المذكورة من سورة النساء الاية ( 94 ) . ( 154 / 10 ) سلم عليهم أي بتحية الاسلام سورة النساء الاية ( 94 ) . ( 154 / 12 ) بمنزلتك قبل أن تقتله : أي منزلة المسلم الموحد . منزلته قبل أن يقول الكلمة : منزلة المشرك . ابن أبي شيبة - ج 6 - م 37 ( * )
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال ، قال : جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي ، هلما فإنكما أشب مني أو أوعى للحديث مني ، فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على القوم : فشذ رجل من القوم فاتبعه رجل من السرية معه سيف شاهر ، فقال الشاذ من القوم . إني مسلم ، فلم ينظر فيما قال ، فضربه فقتله ، فنمي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام قولا شديدا ، فبلغ القاتل ، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل : والله يا نبي الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل ، فأعرض النبي عليه السلام عنه وعمن يليه من الناس ، وفعل ذلك مرتين كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ، فلم يصبر أن قال الثالثة مثل ذلك ، وأقبل النبي عليه السلام بوجهه تعرف المساءة في وجهه فقال : ( إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا ) . ثلاث مرات يقول ذلك . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال : لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يجاهدهم ، فقال عمر : أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ا لله ، حرم مالهم إلا بحق ، حسابهم على الله تعالى ) فقال أبو بكر : أنا لاقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة ، والله لاقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما ، قال عمر : فقاتلنا معه وكان رشدا ، فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال : اختاروا مني خصلتين : إما الحرب المجلية وإما الحطة المخزية ، قالوا : هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما الحطة المخزية ؟ قال : تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار - ففعلوا . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال : حدثني إبراهيم بن جرير عن جرير قال : ان نبي الله بعثني إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، حرمت عليكم أموالهم ودماؤهم . * ( هامش ) * ( 154 / 13 ) أي لا غفران لذنبه لان الله توعد من يفعل بجهنم يكون فيها مخلدا . ( 154 / 14 ) أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة لان من نقض ركنا من أركان الاسلام فقد خرج منه وحل حربه . ( * ) ( 155 ) في الرجل يضرب في الشراب يطاف به أو ينصب للناس ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خالد عن سعيد بن المسيب قال : ضرب ابن له في الشراب وطيف به فقال : ما أجد عليه في ضربه إياه ولكني أحد عليه إن طيف به ، وهو شئ لم يفعله المسلمون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال : سمعت مالك ابن عمير يقول سمعت عتاب بن سلمة يقول : سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال : رأيته يشربها فقلت : لم أره يشربها ولكن رأيته يقيها ، قال : فضربه الحد ونصبه للناس . ( 156 ) في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل : زنيت وأنت مشرك ، قال : لا يحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال : إذا قال : زنيت وأنت مشرك ، يقام عليه الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد ، ثم يسلم فيقذفه رجل ويقول : إنما عنيت زناه الذي كان في كفره ، قال : يقام علي قاذفه الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، ثم أسلمت فقذفها رجل ، فقال ابن شهاب : ليس على من قذفها حد ولكن ينكل . * ( هامش ) * ( 155 / 2 ) يقيها : يقيئها ولا يقئ الخمر إلا من شربها وأكثر من شربها . ( 156 / 2 ) أي أنه لا يقول له ( وأنت مشرك إلا احتيالا كي لا يحد ) . ( 156 / 4 ) ينكل : يضرب ويعزر وإنما لم يحد لانه زناها السابق معروف . ( * ) ( 157 ) في الرجل ينفي الرجل من فخذه ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل ينفي الرجل من فخذه ، قال : لا يضرب إلا أن ينفيه من أبيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحكم قال : إذا قال : لست من بني تميم ، قال : يضرب . ( 158 ) في الرجل يقول للرجل : يا زان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك قال : سمعت الشعبي قال في رجل يقول للرجل : يا زان ، وهو يعلم أنه قد زنى ، أيحد ؟ قال : نعم ، إن الله يقول : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) . ( 159 ) في الرجل يقول للرجل : يا روسبيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلا قال لرجل : ياروسسبيه ، فضربه بن المغيرة الحد ، فأعجب ذالك الشعبي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيي بن الحارث قال حدثنا أبي عن غيلان بن جامع أن أشعث بن سليمان قال : جئ برجل إلى القاسم بن عبد الرحمن وهو قاض ، قال : فشهد عليه أنه قال لرجل : يا روسبيح ، فجلده الحد . ( 160 ) في الرجل يقول للرجل : يا مفعول به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن صالح بن معبد عن الشعبي في الرجل يقول للرجل : يا مفضوح ، قال : عليه الحد . * ( هامش ) * ( 157 / 1 ) من فخذه : أي فخذه في قبيلته لان القبيلة أفخاذ والفخذ ينقسم إلى عشائر وهكذا . ( 157 / 2 ) لانه نفي من النسب . ( 158 / 1 ) سورة النور من الاية ( 4 ) . ( 159 / 1 ) روسبيه لعلها روسيه والر وس : العيب ولعلهاإن كانت كما هي كلمة فارسية . ( 159 / 2 ) روسبيح وفي نسخة رو بيح ولعلها ربيخ والربيخ الرجل الضخم أو لعلها كلمة فارسية أو تصحيف للكلمة ا لمذكورة في 159 / 1 . ( 160 / 1 ) أي يعهمه بأنه يلاط به . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن الوليد قال : شهدت ابن أشوع أتى برجل قال لرجل : يا مفعول ، فجلده الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيدة عن إبراهيم قال : يجلد . ( 161 ) في الرجل يقول للرجل : يا مخنث ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة في الرجل يقول للرجل : يا مخنث ، قال عكرمة : عليه الحد ، وقال الحسن : ليس عليه الحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي هلال عن الحسن قال : ليس عليه حد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا قال : يا مخنث ، فليس عليه حد . ( 162 ) في الرجل يقول للرجل : يا خبيث يا فاسق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير قال : قال علي : قول الرجل للرجل : يا خبيث يا فاسق ، قال : هن فواحش ، وفيهن عقوبة ولا تقولهن فتعودهن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أن أبا بكر قال في الرجل يقول للرجل : يا خبيث يا فاسق ، قال : قد قال قولا سيئا ، ليس فيه عقوبة ولا حد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن عبد الرحمن بن إسحاق قال : شهدت سالما والقاسم وسألهما أمير المدينة عن رجل قال لرجل : يا فاسق ، فقرأ هذه الاية : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) وقالا : القاسف ، الكذاب يعزر أسواطا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في الرجل يقول للرجل : يا خبيث ، قال : هو قول سئ ، وليس فيه عقوبة . * ( هامش ) * ( 162 / 3 ) سورة الحجرات من الاية ( 6 ) . ( * ) ( 163 ) في رجل يقول للرجل ! يا دعي ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال : لو أن رجلا قال لرجل : ادعاك عشرة لم يكن عليه حد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن رقية عن حماد في الرجل يقول للرجل : انت دعي ، ليس عليه حد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عصام عن الاوزاعي عن الزهري في الرجل يقول للرجل من العرب : إنك لمولى ، قال : يضرب الحد . ( 164 ) في الرجل يزني بالصبية ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن قال : إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم ، وليس على الصبية شئ ، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم ، وعلى الغلام تعزير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم في رجل افتض صبية قال : عليه عقرها . ( 165 ) في تعليق اليد في العنق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد قال سألته عن تعليق يد السار ق في عنقه فقال : السنة ، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثناغ أبو الأحوص عن الاعمش عن القاسم عن أبيه أن عليا قطع يد سارق فرأيتها معلقة - يعني في عنقه . * ( هامش ) * ( 163 / 1 ) هو لا يقذفه إنما كأنه يخبره خبرا هو صادق فيه أو كاذب . ( 163 / 2 ) هو لا ينفيه من أبيه وإنما ينفي ادعاءه الانتساب إلى قبيلة معينة . ( 163 / 4 ) لان فيه نفي له من أبيه فهو قذف . ( 164 / 1 ) الصبية : الجارية الصغيرة دون سن الوطئ . الغلام : الفتى اليافع . ( 164 / 2 ) العقر : دية الفرج المغصوب ، ومهرها إذا وطئت على شبهة . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا قطع يد رجل ثم علقها في عنقه . ( 166 ) ما قالوا في الساحر ، ما يصنع به ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال : يقتل السحار ولا يستتابوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن جندبا قتل ساحرا أو أراد أن يقتله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سالم عن قيس بن سعد أنه قتل ساحرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن همام عن يحيى أن عامل عمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة أخذها ، فكتب إليه عمر : إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ، ووجدوا سحرها ، واعترفت به ، فأمر عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه ، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لانها قتلت بغير إذنه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد أبي المعلى قال : حدثني شرطي لسنان بن سلمة أن سنانا أتي بساحرة : فأمر بها أن تلقى في البحر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو وسمع بجالة يقول : كنت كاتبا لجزء بن معاوية ، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال : فقتلنا ثلاث سواحر . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثني عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب في الساحر إذا اعترف يقتل . * ( هامش ) * ( 166 / 1 ) لان الساحر مشرك بالله وداعية إلى الشرك . ( 166 / 5 ) لانه لا تقتل نفس بغير علم وأمر ولي أمور المسلمين . ( * ) ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن في الساحر قال : يقتل . ( 167 ) في المرتد عن الاسلام ، ما عليه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : لما قدم على عمر فتح تستر - وتستر من أرض البصرة - سألهم : هل من مغربة ، قالوا : رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه ، قال : ما صنعتم به ؟ قالوا : قتلناه ، قال : أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتلتموه ، ثم قال : اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني - أو قال : حين بلغني . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال : قال علي : يستتاب المرتد ثلاثا ، فإن عاد يقتل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر يقول : يستتاب المرتد ثلاثا ، فإن تاب ترك ، وإن أبى قتل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى وعنده رجل يهودي فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا يهودي أسلم ثم ارتد وقد استتابه أبو موسى شهرين ، قال : فقال معاذ : لا أجلس حتى أضرب عنقه ، قضى الله وقضى رسوله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن حيان عن ابن شهاب قال : يدعى إلى الاسلام ثلاث مرات ، فإن أبى ضربت عنقه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء في الانسان يكفر بعد إسلامه يدعى إلى الاسلام ، فإن أبى قتل . * ( هامش ) * ( 167 / 1 ) تستر من أرض فارس إنما كانت تابعة لولاية البصرة . مغربة : خبر غريب ، ويقال هل من مغربة خبر وتحكى في ذلك حكاية طويلة ليس مقام سردها هاهنا . ( 167 / 2 ) أي إن تاب ثم ارتد مرة أخرى قتل ولم يستتب . ( 167 / 4 ) ولو جازت استتابته لم يترك أكثر من ثلاثة أيام . ( * ) ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار في الرجل يكفر بعد إيمانه قال : سمعت عبيد بن عمير يقول : يقتل . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . ( 168 ) في المرتدة ، ما يصنع بها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس في المرتدة تستتاب أياما ، وقال : حتى تقتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الاسلام فيجبرن عليه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء في المرتدة ، قال : لا تقتل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام ولكن يدعين إلى الاسلام ، فإن هن أبين سبين فيجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الاسلام قال : لا تقتل ، تحبس . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرتدة : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد العزيز أن أم ولد لرجل من السمليمن ارتدت فباعها بدومة الجندل من غير أهلها . * ( هامش ) * ( 168 / 1 ) إن لم تتب تقتل . ( 168 / 2 ) فإن رفضن صرن إماء رقيقا حالهن حال السبي . وكم من مسلمات في أيامنا بالاسم كافرات بالفعل مرتدات عن الاسلام بفعلهن وقولهن يخرجن إلى الناس كاسيات عاريات يرفضن أحكام الاسلام وشرائعه إذا دعيت إحداهن إلى الالتزام بأحكام الاسلام أجابت دعنا من هذا أو هذا قد عفا عليه الزمن أو نفت إسلامها . ( * ) ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد عن الاسلام ، قال : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : تقتل . ( 169 ) في الزنادقة ، ما حدهم ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة أن عليا حرق زنادقة بالسوق ، فلما رمى عليهم بالنار قال : صدق الله ورسوله ، ثم انصرف فاتبعته ، قال : أسويد ؟ قتلت : نعم ، يا أمير المؤمنين ! سمعتك تقول شيئا ، قال : يا سويد ! إني مع قوم جهال ، فإذا سمعتني أقول : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فهو حق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدالر حيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : كان أناس يأخذون العطاء والزرق ويصلون مع الناس كانوا يعبدون الاصنام في السر ، فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد ، أو قال : في السجن ، ثم قال : يا أيها الناس ! ما ترون في قوم كانوا يأخذون العطاء والرزق ويعبدون هذه الاصنام ؟ قال الناس : اقتلهم ، قال : لا ، ولكني أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم صلوات الله عليه ، فحرقهم بالنار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيوب بن نعمان قال : شهدت عليا في الرحبة وجاء رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! إن ههنا أهل بيت لهم وثن في دارهم يعبدونه ، فقام علي يمشي حتى انتهى إلى الدار فأمرهم فدخلوا فأخرجوا له تمثال رخام ، فألهب على الدار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال : بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب محمد إلى علي يسأله عن زنادقة منهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم من يعبد غير ذلك ، ومنهم من يدعى للاسلام ، فكتب علي وأمر بالزنادقة أن يقتل من يدعى للاسلام ، ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا . * ( هامش ) * ( 169 / 1 ) أي أني أنفذ حكما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وإن لم يكن فيه حديث . مع قول جهال : أي لا يخافون ولا ينفذون إلا أن يقال هكذا . ( 169 / 2 ) أي يفعل بعبدة الاصنام يصرون على عبادتها كما فعل عبدة الاصنام بأبينا إبراهيم وأنجاه الله . ( 169 / 4 ) أي يقال عنه مسلم لادعائه الاسلام ثم يعبد الاوثان والاصنام . ( * )( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه بلغه أن عليا أخذ زنادقة فأحرقهم ، قال : فقال : أما أنا فلو كنت لم أعذبهم بعذاب الله ، ولو كنت أنا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . ( 170 ) في النصراني يسلم ثم يرتد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الابرص عن علي بن أبي طالب أنه أتي برجل كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ، قال : فسأله عن كلمة فقال له ، فقام إليه علي فرفسه برجله ، فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن حيان عن عمار الدهني قال حدثني أبو الطفيل قال : كنت في الجيش الذين بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية ، قال : فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق ، قال : فقال أميرنا لفرقة منهم : ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم من النصارى لم نر دينا أفضل من ديننا ، فثبتنا عليه ، فقال : اعتزلوا ، ثم قال لفرقة أخرى : ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على الاسلام فقال : اعزلوا ، ثم قال للثالثة : ما أنتم ؟ فقالوا : نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا ثم رجعنا ، فلم نر دينا أفضل من ديننا الاول فتنصرنا ، فقال لهم : أسلموا فأبوا ، فقال لاصحابه : إذا مسحت على رأسي ثلاث مرات فشدوا عليهم ففعلوا ، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لا تساكنكم اليهود والنصارى إلا أن يسلموا ، فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه . ( 171 ) في الرجل يسرق من الكعبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا حسين عن ابن أبي ليلى في رجل سرق من الكعبة قال : ليس عليه قطع . * ( هامش ) * ( 170 / 1 ) أي أن حكم الاسلام على المرتد الموت كيفما كان هذا الارتداد . ( 170 / 3 ) لا تضربوا إلا عنقه : أي لا حكم فيه إلا القتل . ( * ) ( 172 ) في المحارب يؤتى به إلى الامام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد وعن ليث عن عطاء ومجاهد وجويبر عن الضحاك وأبي حرة عن الحسن أنهم قالوا في المحارب : الامام فيه مخير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : السلطان ولي قتل من حارب الدين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الامام مخير في المحارب . ( 173 ) في المرأة تقع على المرأة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري في المرأة تقع على المرأة ، قال : تضرب أدنى الحدين . * ( هامش ) * ( 172 / 1 ) أي بين يقتله أو يطلب فداءه أو يبادل به أسرى المسلمين . ( 173 / 1 ) وقوع المرأة على المرأة هو السحاق وهو : 1 ) مانع للنسل مثله في ذلك مثل اللواط . 2 ) وقوع لمخلوق على مخلوق من جنسه كاللواط . 3 ) قطع للنسل . 4 ) إذهاب لبكارة العذراء إن كانت كذلك . 5 ) كره المرأة للزواج وهذا تعطيل لسنة الله في خلقه . 6 ) إفساد المرأة على زوجها إن كانت متزوجة . 7 ) تسعى كل واحدة منهما لارضاء الاخرى ولو بالزنا مع من تريده الاخرى . 8 ) فيه إيلاج ولو بغير عضو تناسلي . 9 ) هو جماع لان فيه حصول القذف كما في جماع فيه إيلاج . 10 ) أخطر من الزنا مع الرجل لان المرأة قد تخاف الزنا وإن كانت ترغب فيه خوف الحمل والفضيحة وتشهيره بها أما في هذه العلاقة فلا تخاف حملا ولا تشهيرا فتقبل عليه وينتشر أكثر من الزنا . ولذا نرجح أن تكون عقوبته كعقوبة اللواط الرجم والرمي من مكان مرتفع محصنة أو غير محصنة لانه شذوذ كاللواط وأخطاره كأخطار اللواط وأشد لان المخنث يعرف فيمنع من دخول بيوت الناس أما السحاقية فلا تعرف وإن دخلت على امرأة لم تمنع ولهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد كما لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد . - تضرب أدنى الحدين : تجلد مائة كما يفعل بالبكر الزاني . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن الحارث الحاطبي عن حفصة بنت زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر في المرأة تركب المرأة ، قال : ليلقين الله وهما زانيتان . ( 174 ) في المحارب إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد ابن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده ورجله لقول الله جل جلاله ( أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) فإن تاب فتوبته بينه وبين الله ويقام عليه الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) حتى ختم الاية فقال : إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الاية : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذ المال لم يعد ذلك قطع ، وإذا أفسد نفي . * ( هامش ) * ( 173 / 2 ) أي حكمهما حكم الزاني ترجم المحصنة وتجلد البكر . ( 174 / 1 ) سورة المائدة من الاية ( 33 ) . ( 174 / 2 ) سورة المائدة من الاية ( 33 ) . ( * ) ( 175 ) ما تدرأ فيه الحدود ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من وطئ فرجا بجهالة درئ عنه الحد وضمن العقر . ( 176 ) الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن عمه قال : رأيت سليمان بن ربيعة أخذ رجلا في حد فأضجعه ثم ضربه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عليا ضرب رجلا وهو قاعد وعليه عباء له قسطلاني . ( 177 ) في اليهودي والنصراني يزنيان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهود يين أنا فيمن رجمهما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن النبي عليه السلام رجم يهوديا ويهودية . * ( هامش ) * ( 175 / 1 ) بجهالة أي بشبهة ملك أو بظن الحل وهو حرام كالزواج ناقص الاركان وما شابه ذلك . العقر : مهر المرأة توطأ بشبهة . ( * ) ( 178 ) في الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول في رجل دخل حماما فأخذ جبة فلبسها بين قميصين ، قال : يقطع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام فقال : لا قطع عليه . ( 179 ) في النساء كيف يضربن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن جابر عن عامر قال : تضرب النساء ضربا دون ضرب ، وسوطا دون سوط ، وتتقى وجوههن ، ولا يمددن ولا يجردن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له قد فجرت وعليها ملحفة ضربا ليس بالتمطي ولا بالتخفيف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : النساء لا يجردن ولا يمددن ، يضربن ضربا دون ضرب وسوطا دون سوط ، وتتقى وجوههن . ( 180 ) في الرأس يضرب في العقوبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه فقال أبو بكر : اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال : شهدت الشعبي ونهى عن ضرب رأس رجل افترى على رجل وهو يجلد . * ( هامش ) * ( 178 / 1 ) لان مكان الملابس في الحمام حرز وهو قد سرق الثوب من حرزه . ( 179 / 1 ) ضربا دون ضرب أي دون ضرب الرجال . لا يجردن أي من ملابسهن . ( * ) ( 181 ) الرجل يسمع الرجل وهو يقذف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن الاسود قال : سئل عطاء عن الرجل يسمع الرجل يقذف الرجل أيبلغه ، قال : لا ، إنما تجالسون بالامانة . ( 182 ) في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك في رجل قذف امرأته ثم ادعى شهودا غيبا ، قال : لا يؤجل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي غلامة محمد بن عبد الله قذف رجل رجلا فرفعه إلى عمر بن عبد العزيز ، فادعى القاذف البينة على ما قال له بأرمينية - يعني غيبا ، قال : فقال عمر بن عبد العزيز : الحد لا يؤخر ، لكن إن جئت ببينة قبلت شهادتهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده ، فقال : أنا أقيم البينة ، فتركه . ( 183 ) في السكران يقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا قتل السكران قتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : يقتل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو دود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه : فقتله معاوية . * ( هامش ) * ( 182 ) لانه إن ترك شاعت الفاحشة واتخذ كل فاسق هذه الوسلية ليقذف الناس . ( 183 / 1 ) إذا قتل السكران قتل به وإن طلق أو أعتق جاز عتقه لان الخمر ليست مباحة ليكون تأثيرها في العقل غير خاضع للدم والحساب فهو قد أذهب عقله بإرادته وليس كالمجنون الذاهب العقل . ( * ) بعونه تعالى تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع مبتدئا بكتاب أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم .