كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
24 - كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر : هذا ما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى به وأجاز فيه القضاء : ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له [ أن يبيع ] حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جربر عن منصور عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا قال : فقال عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة ، فقال معقل بن سنان : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك . - ( هامش ) - ( 1 / 1 ) وقد قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية ابن أمة أبو عبد بن زمعة عندما جاء يطلبه سعد بن أبي وقاص على أساس أنه ابن أخيه عتبة والحديث كما هو وارد في الصحاح ، " الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا زمعة " ، وذلك لما رآه من شبه فيه بعتبة أخي سعد . ( 1 / 2 ) الربعة : البستان لا سور له والحائط : بستان مسور . [ أن يبيع ] اضفناه لا قتضاء المعني . فهو أحق به : أحق بأخذه ممن اشتراه بنفس الثمن ، لانه لم يؤذن حتى يقرر إن كان يأخذ هو أم لا . ( 1 / 3 ) أي أن الشفعة لجار الارض والدار وليس للشريك فقط . ( 1 / 4 ) والبينة على المدعي وهذا إذا لم يوجد شهود للحال . ( 1 / 5 ) الصداق المقصود صداق المثل ( . )( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جمل ، فجاء كل واحد منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهدين يشهدان أنه جمله ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن سلمة بن كهيل قال : كنا جلوسا عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عمرى جعلت لرجل حياته ، فقال له : هي له حياته وموته ، وأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده فقال شريح : لقد لامني هذا في أمر قضى به النبي صلى الله عليه وسلم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن أبيه عن المسور أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر : لتأتين بمن يشهد ، فشهد له محمد بن مسلمة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية وفي الحمل غرة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شر حبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لاب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللاخت ، وائت ابن مسعود فسأله فإنه سيتابعنا ، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال ابن مسعود : { قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين } ولكن سأقضي بما قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللاخت . - ( هامش ) - ( 1 / 6 ) أي قسم الحق فيه على الشهود فكان لكل شاهد ربع الجمل وكان بالتالي للمدعيان لكل واحد منهما النصف وذلك لتساوي البينة . ( 1 / 8 ) الاملاص : الاسقاط بسبب ضربة أو دفعة أوقعتها فأسقطت جنينها . ( 1 / 9 ) الدية إن ماتت الحامل . والعاقلة العصبة لجهة الاب . ( 1 / 10 ) وبداية الآية { قل لا اتبع أهواء كم } أي إن تابعهم على قولهم فقد ضل لان الحق ليس ما قالوه ولا ما حكموا به . والآية من سورة الانعام ( 56 )( . ) ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال : أنشدك الله ، إلا قضيت ببننا بكتاب الله ، فقال خصمه وكان أفقه منه : أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول ، قال : " قل " ، قال : ان ابني كان عسيفا على هذا ، ( والعسيف : الاجير ) وأنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ! لاقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرأون { من بعد وصية يوصي بها أو دين } وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال : حدثني رباح عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن شيبة بن مساور قال : كتب عمر بن عبد العزيز فقرئ علينا كتابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة بخمس من الابل ، ولم يقض فيما سوى ذلك . - ( هامش ) - ( 1 / 11 ) وقد اعترفت ورجمت . ( 1 / 12 ) أي أن اليمين حل محل الشاهد الثاني . ( 1 / 13 ) سورة النساء من الآية ( 11 ). ( 1 / 14 ) سبق شرحه في 1 / 1 .( 1 / 15 ) الموضحة : الضربة تكشف عن العظم ولا تكسره ( . ) ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور وادي بني قريظة أن يحبس الماء إلى الكعبين ، لا يحبس الاعلى الاسفل . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن بخمس من الابل . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت عليهم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الاموال على أهلها بالنهار ، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الاشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الاصابع عشرا من الابل . ( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام قضى في الاصابع عشرا عشرا . ( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلي النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم ، فخيره ، فتوجه إلى الكافر فقال : " اللهم اهده " . فتوجه إلى المسلم فقضى له به . - ( هامش ) - ( 1 / 16 ) مهزور : جاء في معجم متن اللغة أنه اسم الوادي نفسه ولعل الارجح أنه نهير سيل كان يمر عبر هذا الوادي وذلك لان الحكم هنا هو حكم الاستفادة من الماء ، فالارجح ذكر مصدر هذا الماء . ( 1 / 17 ) في السنن : أي إذا كسرت خطأ . ( 1 / 18 ) أفسدت عليهم : أفسدت زرعهم . ( 1 / 19 ) وذلك إذا قطعت خطأ في غير عمد وفي الاصبع عشرا من الابل كأن الدية مائة من الابل والاصابع عشرة في اليدين ففي كل واحد منها عشر الدية ، وكذا أصابع القدمين . ( 1 / 21 ) وكانت أمه ترفض الاسلام وتصر على شركها . وفيه أن الكافر لا يحضن ولد المسلم وإن كان أحد أبويه وكذا جواز ترك الخيرة للولد إن كان يعي ( . ) ( 22 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة ، فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا ليقول بقول شاعر ، فيه غرة : عبد أو أمة " . ( 23 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز أيما رجل أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 24 () حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي الطفيل سعيد بن حمل عن عكرمة قال : عدة المختلعة حيضة ، قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميلة ابنة سلول . ( 25 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي سعيد الاعسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد وسيده قضيتين ، قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر ، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه ، وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده رد على سيده . ( 26 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - يعني المتلاعنين ، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ، وقضى أن لا يدعى لاب ، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . ( 27 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . - ( هامش ) - ( 1 / 22 ) أي أنه يسجع كسجع الشعراء . ( 1 / 24 ) المختلعة التي تطلب التفريق عن زوجها وترد إليه ما دفعه من مهر . ( 1 / 24 ) أي لا يدعى ولد الملاعنة لزوجها وإنما ينسب إليها ويقال ابن فلانة يرثها وترثه وتعقله وعاقلتها . لا ترمى ولا يرمى ولدها : أي لا تقذف بالزنا ولا ان ولدها ابن زنا لانها ملاعنة قد أقسمت على براءة نفسها والله أعلم بالحقيقة ( . ) ( 28 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وقضى على علي بما كان خارجا من البيت من الخدمة . ( 29 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ : في الارض والدار والجارية والدابة ، وقال عطاء : إنما الشفعة في الارض والدار ، فقال ابن أبي مليكة : تسمعني لا أم لك أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا ؟ ! . ( 30 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الانصار قتله مولى بني عدي بالدية اثنى عشر ألفا ، وفيهم نزلت : { وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله } . ( 31 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن رجلا منا تزوج امرأة لم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات ، فقال ابن مسعود : ما سئلت عن شئ منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا ، قال : فتردد فيها شهرا فقال : سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني والشيطان ، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها عدة المتوفي عنها زوجها ، فقام ناس من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق ، قال فما رأيت ابن مسعود فرح بما فرح يومئذ . ( 32 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر بن عبد الله قال : نحل رجل منا أمه نحلا حياتها ، فلما ماتت قال : أنا أحق بنحلي ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث . - ( هامش ) - ( 1 / 28 ) أي أن المرأة تخدم داخل دارها أما ما كان خارج الابواب فالرجل ملزم به لكي لا تتكشف المرأة أمام الغرباء وهي في مباذلها . ( 1 / 29 ) والمقصود الشفعة بين الشركاء في كل ذلك . والشفعة حق الافضلية للشريك في شراء حصة شريكه إذا أراد بيعها . ( 1 / 30 ) سورة التوبة من الآية ( 74 ). ( 1 / 32 ) النحل : الهبة دون مقابل ولا إثابة ( . )
( 33 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا عن أبيه عن خالد بن سلمة قال : حدثني محمد بن أبي [ هزار ] قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما ، قال : فأخذ ينكر ويرى غير ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما أنا بشر أقضي بما أرى ، فمن قضيت من أخيه شيئا فلا يأخذه " . ( 34 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن خراج العبد بضمانه . ( 35 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، يأتي بها يوم القيامة " . ( 36 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلين ادعيا دابة ليس لواحد منهما بينة : فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . ( 37 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الزهري قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر إذا استؤصل أو قطعت حشفته الدية كاملة مائة من الابل . ( 38 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال : إنه قد بدا لي أن أردها إن الاعرابي يشهد ، والرجل الغائب يجئ فيشهد ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنك لن تستطيع ردها ، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعهد . - ( هامش ) - ( 1 / 33 ) لان القضاء إنما يكون بالحجة الظاهرة والبينة فإن كانت بينة أحدهما واضحة والآخر لا بينة له ، فليخف الذي حكم له إن كان يعلم أنه ظالم لاخيه ، فإنما يأخذ قطعة من النار . ( 1 / 34 ) أي أن حريته هي ضمان ما يؤديه من خراج أي من نجوم مكاتبته فإن عجز سقطت مكاتبه وعاد رقيقا . ( 1 / 35 ) وفي هذا الحديث توضيح لما سبق وذكر في 1 / 33 .( 1 / 36 ) هنا لتساوي حجة الاثنين سلبا كما تساوت إيجابا في 1 / 6 .( 1 / 37 ) لانه واحد وكل ما لا ثاني له عند الانسان ففيه الدية كاملة . ( 1 / 38 ) راجع كتاب الديات باب القسامة ( . ) ( 39 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى له ولعقبه بتلة ، ليس للمعطى فيها شرط ولا ثنيا . ( 40 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لجعفر وقال : إن خالتها عنده ، والخالة والدة . ( 41 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب الدية . ( 42 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كتب إلي أخ من بني زريق : لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن . الملاعنة ؟ فكتبت إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به لامه ، هي بمنزلة أبيه وبمنزلة أمه . ( 43 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن عرعرة عن علي قال : لما أرادوا أن يرفعوا الحجر الاسود اختصموا فيه فقالوا : يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة ، قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج ، فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلها . ( 44 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الانصاري ، قال : جئ بأبي هريرة في صاحب لنا أصيب بهذا الدين ، يعني أفلس ، فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات أو أفلس أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده إلا أن يترك صاحبه وفاء . ( 45 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر بن راشد عن الشعبي قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار . - ( هامش ) - ( 1 / 39 ) بتلة : لا رجعة فيها . والعمرى كانت أن يهب الرجل أرضا أو دارا حياته فإذا مات عادت إلى صاحبها ، وقد قطع حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هذه العادة وجعلها لمن عمرها حياته وبعد وفاته لا يشرط معمرها عودتها إليه ولا يستثني منها جزءا أو أحدا من ورثة المعمر . ( 1 / 41 ) الصلب : العمود الفقري وهو واحد في الانسان راجع 1 / 37 .( 1 / 43 ) المرط : الثوب والارجح أنه العباءة . ( 1 / 45 ) الجوار هنا حق الشفعة لجار الارض أو الدار ( . ) ( 46 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير من يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن نضرة بن أكثم تزوج امرأة وهي حامل ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لها بالصداق . ( 47 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أن عمر قال : من يعلم قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ، فقال معقل بن يسار المزني ، فينا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : بماذا ؟ قال : السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت فماذا تغني إذا . ( 48 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس أن أمرأتين ضرتين رمت إحداهما الاخرى فأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة : عبد أو أمة أو فرس . ( 49 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل ، قال ، قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها ثنتين ثم أعتقنا بعد ، فأردت مراجعتها ، فانطلقت إلى ابن عباس فسألته عن مراجعتها فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ، ومضت اثنتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 50 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : أتيت عمر رضي الله عنه وهو بالموسم من وراء الفسطاط : ألا إني فلان بن فلان الجرمي ، وإن ابن أخت لنا عان في بني فلان وقد عرضنا عليه قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكنا نتحدث أن القضية كانت أربعا من الابل . ( 51 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال : ضربت امرأة امرأة فقتلتها وألقت جنينا ميتا ، قال ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة ولم يجعل على ولدها ولا على زوجها شيئا وقضى بالدية لزوج المقتولة وولدها ولم يجعل لعصبتها منها شيئا . - ( هامش ) - ( 1 / 46 ) لانها ما زالت في عدتها وعدة الحامل وضعها لحملها . ( 1 / 49 ) لانهما صارا حرين فهي على ثلاث تطليقات انقضى منهما ثنتان . ( 1 / 50 ) عان تجسس . عان : مريض أو مصاب بالعين . ( 1 / 51 ) أي أن العاقلة تعقل ولا ترث وإنما الميراث لاصحاب الاسهم في الفرائض كما ذكرها كتاب الله وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( . ) ( 52 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي وعن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن أبان بن صالح عن مجاهد قالوا : تغايرت امرأتان لحمل بن مالك بن النابغة ، فحملت إحداهما على الاخرى بعمود فسطاط فضربتها وألقت ما في بطنها وماتت ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بديتها على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال أبو القاتلة أو عمها : أندي من لا أكل ، ولا شرب ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا يقول بقول شاعر ، نعم فيه غرة : عبد أو أمة . ( 53 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين ، فقال أبو جعفر : وقضى به علي فيكم . ( 54 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا يجوز شهادة ذي الطنة ولا الحنة " . ( 55 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال : حفرت زبية باليمن للاسد ، فوقع فيها الاسد ، فأصبح الناس يتدافعون على رأس البئر ، فوقع فيها رجل فتعلق برجل ، ثم تعلق الآخر بآخر ، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعا ، فلم يدر الناس كيف يصنعون ، فجاء علي رحمه الله فقال : إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزا بينكم حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فإني أجعل الدية على من حفر رأس البئر ، فجعل للاول الذي هو في البئر ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، قال : فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء . ( 56 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن حنش عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع ما يقول الآخر فإنك سوف ترى كيف تقضي " ، قال علي : فما زلت بعدها قاضيا . - ( هامش ) - ( 1 / 55 ) سبق شرحه في كتاب الديات باب القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء . ( 1 / 56 ) لان الحق لا يتضح بقول واحد إذ كل واحد من المتقاضيين يحاول أن يظهر أن الحق معه ( . ) ( 57 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن لاقضى بينهم ، قلت : يا رسول الله ! إني لا علم لي بالقضاء ، فضرب بيده على صدري وقال : " أللهم اهد قلبه وأسدد لسانه " ، قال : فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا . ( 58 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة ، فقال علي : لتجئ بمن يشهد معك ، فشهد له محمد بن مسلمة . ( 59 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو الهذلي عن رجل من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال : " كيف تقضي ، قال : أقضي بكتاب الله ، قال : فإن لم يكن كتاب ؟ قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فإن لم تكن سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد برأيي ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله " . ( 60 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة ، قال محمد : وهي أخت ابن شداد لامه ، قالت : مات مولاي وترك ابنته ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ولها النصف . ( 61 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس . ( 62 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن إبراهيم قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل على العصبة ، والدية ميراث . ( 63 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ : الارض والدار ، فقال له - ( هامش ) - ( 1 / 57 ) وهذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومسه لصدره . ( 1 / 59 ) وفيه جواز الاجتهاد عند عدم وجود النص . ( 1 / 61 ) الركاز : دفائن المال والذهب توجد أثناء الحفر . ( 1 / 62 ) الدية ميراث : أي توزع على أصحاب الاسهم والفرائض في الميراث ليس لاحد من العصبة منها شئ إلا إن كان من أصحاب الاسهم في الميراث ( . ) ابن أبي مليكة والجارية والدابة ، قال فقال عطاء إنما الشفعة في الارض والدار ، فقال ابن أبي مليكة : تسمعني لا أم لك أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول هذا . ( 64 ) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار وقال : القسامة حق قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينما الانصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج رجل منهم ، ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : قتلتنا اليهود ، وسموا رجلا منهم ولم تكن لهم بينة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته ، فلم يكن لهم بينة فقال : إستحقوا قسامة أدفعه إليكم برمته " ، قالوا : إنا نكره أن نحلف على غيب ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم ، فقالت الانصار : يا رسول الله ! إن اليهود لا يبالون الحلف ، متى نقبل هذا منهم يأتونا على آخرنا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده . ( 65 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن داود عن الشعبي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضى به فلا يرده ، ويستأنف . ( 66 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن النجراني قال : قلت لعبد الله بن عمر : أسلم في نخل قبل أن تطلع ، قال : لا ، قلت : لم ؟ قال : إن رجلا أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع ، فلم تطلع شيئا ذلك العام ، فقال المشتري : هو لي حتى تطلع ، وقال البائع : إنما بعتك النخل هذه السنة ، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبائع : " أخذ من نخلك شيئا ؟ قال : لا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فبم تستحل ماله ؟ اردد عليه ما أخذت منه ، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه " . ( 67 ) حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن الحسن قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل عض يد رجل فنزع الرجل يده من فيه فانتزعت ثنيته ، فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه لم يدعك تأكل يده " ، فلم يقض له من الدية شيئا . - ( هامش ) - ( 1 / 64 ) يتشحط في دمه : مقتول وقد نزف دمه . أي لا يرد قضاء ما سبق أن قضى به لان المنسوخ هو النص فلا يحكم به بعد ، وأما سبق الحكم به فقد انقضى أمره . ( 1 / 66 ) السلم : التسليف أي الدفع المسبق من قيمة الشئ بانتظار تمام نضوجه واكتمال المحاسبة حوله ، وإنما السلم مساعدة للزارع في إنفاقه على زرعه إن لم يكن يملك ما ينفقه خلال هذه الفترة ( . ) ( 68 ) حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأة تقتل : " يرثها ولدها والعقل على عصبتها " . ( 69 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث قاتل من قتل وليه شيئا من الدية عمدا أو خطأ " . ( 70 ) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليه . ( 71 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يغير شهادته ، قال : " يؤخذ بالاولى " . ( 72 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بالولد ثم ينتفي منه ، قال : يلاعن بكتاب الله ، ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 73 ) حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربع قضيات ، فقضى أن مواليها اشترطوا الولاء ، فقضى أن الولاء لمن أعطى الثمن ، وخيرها ، وأمرها أن تعتد ، وتصدق عليها بصدقة ، فأهدت منه إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هو لها صدقة ولنا هدية " . ( 74 ) حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها ، وأن العقل على عصبتها . ( 75 ) حدثنا معاوية بن هشام عن الثوري عن حميد الاعرج عن طارق المكي عن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الانصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت ، فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها ، ولم إخوة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي لها حياتها وموتها ، قال : إن كنت تصدقت بها عليه ، قال : فذاك أبعد لك " . - ( هامش ) - ( 1 / 71 ) أي بشهادته الاولى . ( 1 / 72 ) لان من اعترف بولده طرفة عين فليس له أن ينتفي منه . ( 1 / 73 ) خيرها بعد تحريرها أن تبقى على زوجها أو تطلب الفراق لان الامة إذا حررت كانت لها الخيرة في ذلك ( . ) ( 76 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالوا : ما زلنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا وعشرة دراهم . ( 77 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الولد لابن زمعة قال لسودة : " احتجبي منه ، وقال : إني لو لم أفعل هذا لم يشأ رجل أن يدعي ولد رجل إلا ادعاه " . ( 78 ) حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن رجلين ادعيا بعيرا ، فبعث كل منهما بشاهدين ، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . ( 79 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين . - ( هامش ) - ( 1 / 76 ) أي أن ذلك أجر من يمسكه ليعيده إلى صاحبه . ( 1 / 77 ) راجع 1 / 1 .( 1 / 78 ) راجع 1 / 6 .( 1 / 79 ) راجع 1 / 12 (. )