كتاب الوصايا
بسم الله الرحمن الرحيم 29 - كتاب الوصايا ( 1 ) ما جاء في الوصية للوارث ( 1 ) حدثنا إسماعيل عن شر حبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن سعد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا وصية لوارث " . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : ليس لوارث وصية . ( 4 ) حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال : سأل رجل ابن عمر فقال : يا ابن عمر ! ما ترى في الوصية للوارث ، فانتهره وقال : هل قاربت الحرورية ، فقال : لا تجوز الوصية للوارث . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : ليس لوارث وصية إلا إن شاء الورثة . ( 6 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي مسكين عن سعيد بن جبير قال : ليس لوارث وصية . - ( هامش ) - ( 1 / 1 ) لا وصية لوارث : أي ليس لصاحب التركة أن يوصي بشئ يختص به أحد الورثة دون الآخرين فإن أوصى فوصيته باطلة إلا أن يجيز باقي الورثة ذلك . ( 1 / 4 ) الحرورية : الخوارج وسموا كذلك لانهم سكنوا حروراء . ( 1 / 5 ) إن شاء الورثة : أي إن أجازوا له أن يوصي لاحد الورثة يختصه بشئ دونهم لسبب من الاسباب كأن يكون الموصي له مثلا عاجزا عن السعي طلبا للرزق لمرض به أو عجز أو إعاقة ما ولا تقوم حصته من الميراث بأعبائه فيجيز الورثة للمورث أن يختصه بشئ يعتاش منه ( . ) ( 2 ) في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته ، فهم على رأس أمرهم ، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة . ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال : إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له ، فإذا تفضوا أيديهم من قبره فهم على رأس أمرهم ، إن شاءوا أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال : سألته فقال : هم على رأس أمرهم . ( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن طاوس عن أبيه قال : يرجعون إن شاءوا . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا الورثة ، فلما مات أنكروا ذلك ، قال : هو جائز عليهم . ( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : كان عطاء يقول : جائز قد أذنوا . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه ، قال : ليس لهم أن يرجعوا ، وقال الحكم : إن شاءوا رجعوا فيه . ( 8 ) حدثنا ابن أبي عيينة عن أبيه عن الحكم قال : إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له ، فإذا مات فعاد إلى ابنه ، إن شاء أجازه وإن شاء رده . - ( هامش ) - ( 2 / 1 ) لان للمورث أن يوصي بالثلث فما دون لمن يريد من غير الورثة أصحاب الفرائض . ( 2 / 2 ) طيبوا له : وافقوه على ما يريد . ( 2 / 4 ) أي إن كانوا قد وافقوه مراضاة له في مرضه وهم لا يريدون إنفاذ ذلك . ( 2 / 6 ) أي لا رجعة لهم عما أذنوا فيه . ( 2 / 8 ) لانه عندما أجاز لم يكن مالكا لما أجاز فيه ، وعندما ملك المال صار القرار في ذلك له ( . ) ( 9 ) حدثنا وكيع عن المسعود عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ، فلما مات رجعوا ، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال : لهم ذلك ، التكره لا يجوز . ( 10 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن عامر وعن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات فلهم أن يرجعوا . ( 11 ) حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد بن خالد الدالاني قال : سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته ، قال : ذلك التكره لا يجوز . ( 3 ) الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى أو هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها ، قال : يؤخذ بالاخرى منهما . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء قالوا : يؤخذ بآخر الوصية . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن هشام عن الحسن أن رجلا أوصى فدعا ناسا فقال : أشهدكم أن غلامي فلانا إن حدث بن حادث فهو حر ، فخرجوا من عنده فقيل له : أعتقت فلانا وتركت فلانا وكان أحسن بلاء ، فقال : ردوا علي البينة ، ففعلوا فقال : رجعت في عتق فلان ، وأن فلانا - لعبده الآخر - إن حدث بي حدث فهو حر ، فمات الرجل فقال الاول : أنا حر ، وقال الآخر : أنا حر ، فاختصما إلى عبد الملك بن مروان ، فرد عتق الاول وأجاز عتق الآخر . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة ، وإن لم ينقضها فإنهما تجوزان جميعا في ثلثه بالحصص . - ( هامش ) - ( 2 / 9 ) التكره : الاكراه ، لانهم لا يقدرون على الرفض في حياته . ( 3 / 1 ) لان إنجاز الوصية الثانية يعني نقض الوصية الاولى . ( 3 / 3 ) لان له أن يرجع عن وصيته ما دام حيا . ( 3 / 4 ) أي إن كانتا في حدود الثلث جازتا كلتاهما ، وإن تجاوزتا الثلث : مضي منهما بالحصص فيما لا يريد على الثلث ( . ) ( 5 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب : الرجل يوصى بوصية ثم يوصى بأخرى ، قال : أملكهما آخرهما . ( 4 ) في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصى . ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصى له قبل أن يأتيه ، قال : هي لورثة الموصى له . ( 2 ) حدثنا حفص قال سألت عمر عنه ، قال : كان الحسن يقول : هي لورثة الموصى له . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا أوصى لرجل وهو ميت يوم يوصى له فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصى ، وإذا أوصى لرجل ثم مات فإن الوصية لورثة الموصى له . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : لا وصية لميت . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يوصى بالوصية فيموت الذي أوصى له قبل الذي أوصى ، قال : ليس له شئ ، إنه أوصى له وهو ميت . ( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يوصي بالوصية فيموت الموصى له قبل الذي أوصى ، قال : تبطل ، وإن مات الذي أوصى ثم الذي أوصى له ، كان لورثته . ( 5 ) في الرجل يوصى لرجل ( بثلث ماله ثم أفاد ) بعد ذلك مالا ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل أوصى لرجل بثلث ماله وأفاد مالا قبل أن يموت ثم مات ، قال : له الثلث الذي أوصى له ، وله ثلث ما أفاد . - ( هامش ) - ( 4 / 1 ) لانه أمر وقعت فيه المواريث فلا رجوع عنه . ( 4 / 3 ) إذا أوصى له وهو ميت فهو يوصى لشخص غير موجود حكما فحكم وصيته له البطلان . ( 4 / 5 ) أي كان ميتا عند استحقاقه الوصية . ( 5 / 1 ) لانه لا يستحق مال الوصية إلا بعد موت الموصى له فهو مستحق لثلث كل المال طارفه وتليده ( . ) ( 2 ) حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ ، قال الثلث داخل في ديته . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : له ثلث - ماله . ( 4 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل أوصي بثلث ماله فقتل خطأ ، قال : يدخل ثلث الدية في ثلث ماله . ( 5 ) حدثنا عباد عن أشعث عن شعبي قال : أهل الوصية شركاء في الوصية ، إن زادت وإن نقصت ، قال : فأخبرت به ابن سيرين فأعجبه ذلك . ( 6 ) حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن عبد العزيز في رجل أوصى لرجل بوصية ثم جاءه مال أو أفاد مالا ، قال : لا يدخل فيه . ( 6 ) في الرجل يوصى للرجل ( بشئ من ماله ) ( 1 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبرهيم قال : إذا أوصي الرجل للرجل بخمسين درهما عجلت له من العين ، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين . ( 2 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن في الرجل يوصى للرجل بخمسى درهما من مال ، قال : يعجل ما بينه وبين ثلث العين . ( 7 ) في رجل أوصى لبني عمه وهم ( رجال ونساء ) ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن يعقوب عن عطاء وقتادة وعن مطر عن الحسن في رجل أوصى لبني عمه رجال ونساء ، قالوا : للذكر مثل حظ الانثى إلا أن يكون قال : للذكر مثل حظ الانثيين . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طلحة بن الاعلم الحنفي عن الشعبي أن رجلا أوصى لارامل بني حنيفة فقال الشعبي : هو للرجال والنساء ممن خرج من كمرة حنيفة . - ( هامش ) - ( 5 / 4 ) لان الدية مال ميراث يتقاسمه الورثة والموصى له وريث كسائر الورثة . ( 5 / 6 ) لانه أوصى له بمال محدد لا بحصة من الميراث أما لو أوصى له بثلث ما يملك فله الثلث كله . ( 6 / 2 ) أي إن كان ما أوصى به أقل من الثلث يعطى له عاجلا عينا قبل قسمة الميراث على أصحاب الفرائض . ( 7 / 2 ) أي هو لكل رجل ماتت امرأته ولكل امرأة مات زوجها ( . ) ( 8 ) في رجل قال : لبني فلان ( يعطي الاغنياء ) ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يقول : لبني فلان كذا وكذا ، قال : هو لغنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم . ( 9 )( في رجل له دور فأوصى بثلثها ، أيجمع ) له في موضع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قال : سألت القاسم عن رجل كانت له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن له ، قال : يخرج حتى يكون في مسكن واحد . ( 2 ) حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء سوى ذلك ، وترك دارا يكون ثلثها ، أيعطاها الموصى له بالثلث ؟ قال : لا ولكن يعطى بالحصة من المال والدار . ( 10 ) في رجل قال : ثلثي ثلاثمائة : لفلان مائة ومائة لفلان ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال : ثلثي ثلاثمائة درهم : مائة لفلان ، ومائة لفلان ، وما بقي فلفلان ، وإن لم يبق شئ ، فليس بشئ . ( 11 ) إذا قال : ثلثي لفلان ، فإن مات فهو لفلان ( 1 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل أوصى : ثلثي لفلان ، فإن مات فهو لفلان ، قال : هو للاول . 2 () حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال : هو للاول . ( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال : يجري كما قال . - ( هامش ) - ( 9 / 1 ) أي يجمع المال كله ثم يحسب ثلثه فيعطى ما يساوي ذلك . ( 10 / 1 ) ثلثي : أي الثلث الذي يجوز له أن أوصي به لمن أريد من غير الورثة ( . ) ( 4 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه مثله . ( 12 ) في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني ( أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز ) لهم ما أوصت . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن نافع أن ( صفية أوصت لقرابة لها يهودي ) . ( 3 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال : وصية الرجل ( جائزة لذمي كان أو لغيره ) . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم ( قال : كان يقول : الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي و ) للمملوك جائزة . ( 5 ) حدثنا ( ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج ) النبي صلى الله عليه وسلم ( أوصت لقرابة لها من اليهود ) . ( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا ) سفيان عن جابر عن عامر ( قال : لا بأس أن ) يوصى لليهودي والنصراني . ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ( شعبة عن قتادة ) { إلا أن تفعلوا إلى أولياتكم معروفا } قال : أوليائك من أهل الكتاب ، يقول : وصية ولا ميراث لهم . ( 8 ) حدثنا عمر بن مروان عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعه وهو يسأل عن الوصية لاهل الشرك قال : لا بأس بها . - ( هامش ) - ( 12 / 1 ) صفية أم المؤمنين رضي الله عنها ، هي بنت حبي أصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم عتقها وكانت يهودية فأسلمت وبقي لها أقارب من يهود . وفيه جواز أن يوصي المسلم بالثلث لغير المسلمين من أقربائه . ( 12 / 5 ) هي صفية بنت حيي رضي الله عنها . ( 12 / 7 ) سورة الاحزاب من الآية ( 6 ) لا ميراث لهم لانهم لا يتواث أهل ملتين ولا يرث غير المسلم المسلم ( . ) ( 13 )( في الوصية ) إلى المرأة ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حبان عن أبي عون الثقفي أن رجلا أوصى إلى امرأته ، فأجاز ذلك شريح . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن عمر بن عمرو الازدي قال : حدثتني خالتي ، وكانت امرأة إبراهيم ، قالت : أوصى إلي إبراهيم بشئ من وصيته . ( 4 ) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تكون المرأة وصيا ، فإن فعل نظر إلى رجل يوثق به ، فجعل ذلك إليه ، وسمعت وكيعا يقول : قال : سفيان : تكون وصيا ، ورب امرأة خير من رجل .
( 14 ) رجل أوصى للمحاويج ، أين يجعل ؟ ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن عكرمة في رجل أوصى وصية للمحوجين قال : يجعل في القرابة ، فإن لم يكونوا ففي الموالى فإن لم يكونوا ففي الجيران . ( 15 ) في الرجل يوصي ( بثلثه لغير ) ذي قرابة ( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال : قال عبيد الله بن عبد الله بن معمر في الوصية : من سمى جعلناها حيث سمى ، ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته . ( 2 ) حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن في الرجل يوصي للاباعد ويترك الاقارب ، قال : تعجل وصيته ثلاثة أثلاث : للاقارب ثلثان ، وللاباعد ثلث ، وأما محمد بن كعب فقال : إنما هو مال ، أعطاه الله ، يضعه حيث أحب . - ( هامش ) - ( 13 / 1 ) حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأوصى إليها أي جعلها وصية لانفاد أمر ما أمر أن ينجز بعد وفاته أو جعلها وصية على ورثته . ( 14 ) المحاريج : المحتاجين . ( 14 / 1 ) الاقربون أولى بالمعروف ولذا يجعل في الاقرب ثم الذي يليه ثم الذي يليه . ( 15 / 1 ) وتجعل في قرابته إنفاذا لقوله تعالى : { قل ما أنفقتم من خير فللو الدين والاقربين } سورة النساء من الآية ( 135 )( . ) ( 3 ) حدثنا معتمر عن حميد عن ابن سيرين قال : ضعوها حيث أمر بها . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد عن قتادة سئل عن الرجل يوصي لغير قرابته قال : كان سالم وسليمان بن يسار وعطاء يقولون : هي لمن يوصي له بها . ( 5 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت : أوصى رجل في سبيل الله وترك قرابة محتاجين ، قال : وصيته حيث أوصى بها . ( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أمرهم بأمر فإن خالفوا جاز ومضي ما منعوا وأن عطاء قال : ذو القرابة أحق بها . ( 7 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عامر قال : للرجل ثلثه ، يطرحه في البحر إن شاء . ( 16 ) من قال : يرد على ذي القرابة ( 1 ) حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن في الرجل يوصي للاباعد ويترك الاقارب قال : تجعل وصيته ثلاثة أثلاث : للاقارب ثلثان ، وللاباعد ثلث . ( 2 ) حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ، قال : كان لا يرى الوصية إلا لذوي الارحام أهل الفقر ، فإن أوصى بها لغيرهم نزعت منهم فرددت إليهم ، فإن لم يكن فيهم فقراء فلاهل الفقر من كانوا ، وإن بقي أهلها إلا من يوصي لهم . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة ، قال : سألت العلاء بن زياد ومسلم بن يسار عن الوصية ، فدعا بالمصحف فقرأ { إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين } قالا : هي للقرابة . ( 15 / 3 ) أي هو حر يجعلها حيث يريد سواء في الاقارب أو الاباعد . ( 16 / 1 ) لان ذوي الارحام أولى ببعض في كتاب الله . قال تعالى : { وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب } سورة الانفال من الآية ( 75 ). ( 16 / 2 ) قال تعالى : { ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أو يؤتوا أولى القربى } سورة النور من الآية ( 23 ) وقال تعالى : { فأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل } سورة الروم من الآية ( 38 ). ( 16 / 3 ) سورة البقرة من الآية ( 180 )( . ) ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن همام بن قتادة عن الحسن وعبد الملك بن يعلى قالا : ( ترد ) على قرابته . ( 5 ) حدثنا حفص عن حميد عن أنس أن أبا طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني جعلت حائطي لله ، ولو استطعت أن أخفيه لم أظهره ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : اجعله في فقراء أهلك . ( 17 ) الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الرجل إذا أوصى في مرضه ثم برأ فلم يغير وصيته تلك حتى يموت بعد ، قال : يؤخذ بما فيها . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى عن رجل أوصى بوصية في مرضه فبرأ ثم تركه حتى مات ، قال : جائزة . ( 18 ) رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ( 1 ) حدثنا حفص عن داود بن أبي هند قال : سئل عامر عن رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، قال : هو رابع ، له الربع . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : إذا ترك الرجل ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم [ قال : . . . . ] واحدا ، اجعلها من أربعة . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال : واحد واجعلها من أربعة . - ( هامش ) - ( 16 / 5 ) الحائط : البستان . لو استطعت أن اخفيه : أي لو استطعت أن أتصدق به دون أن يدري أحد بصدقتي لفعلت وهذا غير ممكن هذا لان ملكيته للبستان معروفة وجعله صدقة ستكون بالتالي معروفة . ( 18 / 1 ) لان له ان يوصي بالثلث وهنا قد أوصى بالربع وهو أقل وبالتالي جائز . ( 18 / 2 )[ قال . . . . ] بياض في الاصل ( . ) ( 19 ) إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل ( نصيب أحد الابنين ) ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل أحد الابنين ، قال : هو من ثلاثة . ( 20 ) إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده ، قال : قال منصور : هي من سبعة ، يدخل معهم ، وقال مغيرة ينقص ولا يتم له مثل نصيب أحدهم . ( 21 ) رجل أوصى بنصف ماله وربعه ( 1 ) حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال : لقيني إبراهيم فقال : ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه ، قال : فلم يكن عندي فيها شئ ، فقال إبراهيم : خذ مالا له نصف وثلث وربع : اثنا عشر ، فخذ نصفه ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة ، فاقسم المال على ثلاثة عشر ، فما أصاب ستة كان لصحاب النصف ، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث ، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع . - ( هامش ) - ( 19 / 1 ) أي تنفذ وصيته ما دامت في حدود الثلث . ( 20 / 1 ) يعطى ما دام في حدود الثلث فإن زاد نصيبه عن ذلك أعطى الثلث فقط . ( 21 / 1 ) لان النصف والثلث والربع إذا جمعت كانت أكثر من واحد أي أكثر من أصل التركة . ولذا تجمع حقا على أساس القاسم المشترك 2 / 1 + 4 / 1 + 3 / 1 فيكون القاسم المشترك 4 * 3 = 12 لان الاربعة تقسم على اثنين . فيكون نصف الاثناء عشر ( 6 ) والثلث ( 4 ) والربع ( 3 ) فتجمع معا فتكون السهام ثلاثة عشر سهما فيقسم الميراث على ثلاثة عشر سهما يكون لصحاب النصف ستة أسهم ولصاحب الثلث 4 أسهم ولصاحب الربع ثلاثة أسهم وهي الطريقة الوحيدة لقسمتها وإلا كان في المسألة إعالة ( . ) ( 22 ) من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه ( 1 ) حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يوصي الرجل بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل . ( 2 ) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا عبادة الصيدلاني عن حميد عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده . 23 () في الرجل يوصى للرجل بسهم من ماله ( 1 ) حدثنا وكيع ثنا زائدة أبو قتيبة الهمداني عن يسار أبي كريب عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم ، قال : ترفع السهام فيكون للموصى له سهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل من خراسان عن عكرمة قال : ليس له شئ ، هذا مجهول . ( 3 ) حدثنا عفان قال ثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء ومحمد ابن صهيب عن عكرمة في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ، قال : ليس بشئ ، لم يبين . ( 4 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أياس بن معاوية ، قال : كانت العرب تقول : له السدس . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن أبي قيس عن الهذيل أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم ، فقال عبد الله : له السدس . ( 6 ) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد أن عديا سأل أياسا فقال : السهم - في كلاب العرب السدس . - ( هامش ) - ( 23 / 1 ) أي تجمع الفرائض كما فعلنا في 21 / 1 ثم يضاف له سهم واحد ويقسم الميراث على مجموع السهام وتكون له قيمة سهم واحد . ( 23 / 2 ) أي أنه اعتبر كلمة سهم بمعني شئ من الميراث دون تحديد فإن شاء الورثة اعطوا وإن لم يرضوا لم يكن له شئ . ( 23 / 4 ) أي نصف الثلث الذي يجوز له أن يوصى به ( . ) ( 24 ) امرأة قيل لها : أوصي ، فجعلوا يقولون لها : أوصى بكذا فجعلت تومئ برأسها نعم ! ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن امرأة قيل لها في مرضها : أوصي بكذا ، أوصي بكذا ، فأومأت برأسها ، فلم يجزه علي بن أبي طالب . ( 25 ) الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله - بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، قال : قلت لعمر : شئ يصنعه أهل اليمن ، يوصي الرجل ، ثم يغير وصيته ، قال : ليغير ما شاء من وصيته . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد ، قال : قال عمر : ما اعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية إن شاء رجع فيها . ( 3 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء - قال : يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاق . ( 4 )[ حدثنا عبدة . . . . عن الشيباني ] عن الشعبي قال : كل وصية إن شاء رجع فيها إلا العتاقة . ( 5 )[ حدثنا ابن . . . . ] عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : [ إذا أوصى الرجل بوصية . . . . . . ] له : إن حدث به حدث الموت ، قال : لا يرجع في [ . . . . ] . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء ، قيل له : فالعتاقة ؟ قال : العتاقة وغير العتاقة ، وإنما يؤخذ بآخرها . - ( هامش ) - ( 24 / 1 ) وللورثة أن يتصدقوا عنها . ( 25 / 1 ) أي لا يؤخذ إلا بآخر وصية يوصى بها . ( 25 / 3 ) العتاق والطلاق جدهما جد وهزلهما جد . ( 25 / 4 ) في الحديث بياض من الاصل . ( 25 / 5 ) مواضع البياض نقص في الاصل . والارجح أنها : إذا أوصى الرجل بوصية [ يعتق عبدا أو عبيدا ] له . قال لا يرجع في [ عتاقه ] ( . )( 7 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقه . ( 8 ) حدثنا معتمر عن عاصم قال : مرض أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا له إنه من وراء النهر ، فقال : إن كان حيا فلا أعتقه ، وإن كان ميتا فهو عتيق ، وذكر هذه الآية { وله ذرية ضعفاء } . ( 9 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال : كانوا يوصون ، فيكتب الرجل في وصيته : إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه فإن بدا له أن يغير غير إن شاء العتاقة وغيرها ، فإن لم يستثن في وصيته غير منها ما شاء غير العتاقة . ( 10 ) حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، كان يقسم عليه قسما أن المعتق عن دبر وصية وأن للرجل أن يغير من وصيته ما شاء . ( 11 ) حدثنا سعيد بن خيثم عن حنظلة عن طاوس قال : يرجع مولى المدبر متى شاء . ( 26 ) من كان يستحب أن يكتب في وصيته : إن حدث بن حدث قبل أن أغير وصيتي ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال : قالت عائشة : ليكتب الرجل في وصيته : إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به ابن مسعود : إن حدث به حدث في مرضه هذا . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد قال : كانوا يوصون : فيكتب الرجل في وصيته : إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه . ( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة عن أبي العالية قال : أوصيت بضع عشر مرة أوفت [ . . . . ] إذا جاء الوقت كنت بالخيار . - ( هامش ) - ( 25 / 8 ) سورة البقرة من الآية ( 266 ). 26 (/ 2 ) أي أنه بهذا يحق له أن يغير وصيته ويرجع عن عتاقه إذا بل من مرضه . ( 26 / 4 ) هناك بياض ونقص في الاصل ( . )( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن أبي عمير الحارث بن عمير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يشتري : إن حدث بي حدث قبل أغير كتابي هذا . ( 27 ) الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول : في مرضي هذا ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن ابن طاوس أن رجلا من أهل اليمن أوصى فقال : فلان حر وفلان حر - ولم يسم - إن مت في مرضي هذا ، فبرأ الرجل فخاصمه بضعة عشر مملوكا على قاضي أهل الجند فشاور في ذلك طاوسا ، فقال طاوس هم عبيد إنما كانت نيته : إن حدث به حدث . ( 28 ) في رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ، ثم وقع عليها ( 1 ) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ثم وطئها ، قال : أفسد وصيته . ( 29 ) الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أوصى بهما فهما من الثلث - يعني الحج والزكاة . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أوصى بحج ولم يكن حج فمن الثلث . ( 3 ) حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين قال : من الثلث . ( 4 ) حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن قال : هو من جميع المال . - ( هامش ) - ( 28 / 1 ) أفسد وصيته : أي كأنه رجع عنها . ( 29 / 4 ) هو من جميع الجميع كما لو كان دينا لانهما دين عليه لربه ، وكما يقضي دين الناس من جميع المال فدين الله أحق أن يوفى به ( . ) ( 5 ) حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل عليه حجة الاسلام وتكون عليه الزكاة في ماله ، قالا : يكونان هذين بمنزلة الدين . ( 6 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت - ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين ، قال : من الثلث . ( 7 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كان على الرجل شئ واجب فهو من جميع المال . ( 8 ) حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال : هو من جميع المال . ( 30 ) المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق ، أيجوز ذلك ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله ابن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية وله هبة إلا بإذن مولاه . ( 2 ) حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه . ( 31 ) ما جاء في وصية المجنون ( 1 ) حدثنا الضحاك قال : قلت : أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق يحكمان على عقولهما ، قال : ما . ( 2 ) عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في وصية . ( 3 ) مهدي عن همام عن قتادة عن حميد ابن عبد ( 32 ) في الرجل يوصي بالشئ في سبيل الله ، من يعطاه ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب قال : إن كان سمى الغزاة أعطى الغزاة ، ألا طاعة الله سبيله . - ( هامش ) - ( 29 / 5 ) وهذا الذي نرجح . ( 30 / 1 ) لانه عبد ما دام لم يتحرر وكما جاء في الصحاح : هو عبد ما بقي من كتابته شئ . ( 31 ) أحاديث هذه الباب كلها ناقصة ويتخللها بياض في الاصل ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة عن أبي الدرداء في الرجل أوصى بشئ في سبيل الله ، قال : في المجاهدين . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله ، فلما كان زمن الترفة قلت لابن عمر امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله ، فنعطيها في الحج ، فقال : أما إنه من سبيل الله . ( 4 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد بن زيد أن رجلا مات وترك مالا وأوصى به في سبيل الله ، فذكر ذلك - الوصي لعمر بن الخطاب فقال : أعطه عمال الله ، قال : وما عمال الله ، قال : حجاج بيت الله . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن أيمن بن نابل ، قال : سأل رجل مجاهدا عن رجل قال : كل شئ لي في سبيل الله ، قال مجاهد : ليس سبيل الله واحدا ، كل خير عمله فهو في سبيل الله . ( 6 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين أن رجلا أوصى بشئ في سبيل الله ، فقال ابن عمر : الحج في سبيل الله . ( 33 ) الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل تصدق بماله كله على غير وارث ثم حبسه حتى مات ، يرد ذلك إلى الثلث . ( 2 ) حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال : من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضره الموت فهو في سبيله . - ( هامش ) - ( 32 / 3 ) زمن الترفة : زمن الغنى والوفرة بعد الفتوح . ( 33 / 1 ) لو أدى ذلك في حياته لم يعترض عليه أحد لكنه مات فصار ماله إلى ورثته وليس له منا إلا الثلث فتنفذ وصيته في الثلث . 33 (/ 2 ) في سبيله : أي وقعت فيه المواريث وليس له منه إلا الثلث ( . ) ( 34 ) الرجل يوصي بالوصية ويقول : أشهدوا على ما فيها ( 1 ) حدثنا ابن علية عن يونس قال : جاء رجل إلى الحسن بوصية مختومة ليشهد عليها ، فقال : ما نجد في هؤلاء الناس رجلين ثقتهما تشهدهما على كتابك هذا . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة قال : أراه عن إبراهيم في الرجل يختم وصيته ويقول للقوم : اشهدو على ما فيها ، قال : لا تجوز إلا أن يقرأها عليهم أو تقرأ عليه فيقر بما فيها . ( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة في الرجل يقول : أشهدوا على ما في هذه الصحيفة ، قال : لا حتى يعلم ما فيها . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن زيد قال : ذهبت مع حفص بن عاصم إلى سالم وقد ختم وصيته فقال : إن حدث بي حادث فاشهدوا عليها . ( 5 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة في الرجل يكتب وصيته ثم يختمها ثم يقول : اشهدوا على ما فيها ، قال : جائز . ( 35 ) من قال : تجوز وصية الصبي ( 1 ) حدثنا معاذ عن روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : كان غلام من غسان بالمدينة ، وكان له ورثة بالشام ، وكانت له عمة بالمدينة ، فلما حضر أتت عمر ابن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت : أفيوصي ، قال : [ * ] الله ، قال : قلت لا ، [ * ] قال : فأوصى لها بنخل ، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم . ( 2 ) حدثنا أبو عاصم عن الاوزاعي عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة . - ( هامش ) - ( 34 / 1 ) ولا تكون الشهادة إلا على معلوم وهو قد ختم وصيته ولم يطلع الناس عليها ليشهدوا . ( 34 / 5 ) وإنما يشهدوا على ختمها لا على ما فيها . ( 35 / 1 )* بياض في الموضعين . ( 35 / 2 ) وفيه جواز وصية الصبي ( . ) ( حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي . ( 4 ) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبد الله ابن عتبة أنه سئل عن وصية جارية صغروها وحقروها فقال : من أصاب الحق أجزناه . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال : أوصى ابن لابي موسى غلام صغير بوصية ، فأراد إخوته أن يردوا وصيته ، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية : الغلام . ( 6 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : تجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه . ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : قلت له : تجوز وصيته ؟ قال : جائز . ( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال : سمعت أبا عمرو بن المغيرة قال : اختصم إلى علي ظئر غلام ، فأمر علي أن نعتقه ، فأعتقناه . ( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي : أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن وصيا أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما ، فأجازه شريح . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح قال : إذا اتقى الصبي الركي ، أن يقع فيها فقد جازت وصيته . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن الشعبي قال : لا تجوز وصية غلام ولا جارية حتى يصلي . - ( هامش ) - ( 35 / 4 ) أي إن كانت وصية الصغير مطابقة لامر الله في الوصية جازت . ( 35 / 6 ) أي هو كالكبير صاحب المال له أن يوصي بالثلث فما دون . ( 35 / 8 ) الظئر هو زوج مرضعة الطفل و ( 35 / 11 ) الركي : الضعف أو الركاكة . ( 35 / 12 ) أي حتى يتجاوز الصبي السابعة والبنت التاسعة من العمر ( . ) ( 36 ) من قال : لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم ( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال . ( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول قال : سمعته يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز وصيته . ( 6 ) حدثنا أبو داود عن المعتمر بن الريان قال : حضرت جعفر بن زيد في المسجد الجامع وقال له زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلى غلام أعتق عبدا ، فأنكر ذلك الاولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد . ( 37 ) من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن عوف قال : شهدت هشام بن هبيرة قضى في رجل –أوصى لاخت له عند موته بمثل نصيب اثنين من ولده ، وترك الميت بنين وبنات ، فأرادت الموصى لها أن تجعل نفسها بمنزلة الذكر وأبى الورثة - أن يجعلوها إلا بمنزلة الانثى ، فقضى أنها بمنزلتها إن لم يكن بنين . ( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف الاعرابي عن هشام بن هبيرة أنه قضى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده ، وله ذكر وأنثى أن له نصيب الأنثى ، قال أبو بكر : قال وكيع : قال سفيان : له نصيب أنثى . - ( هامش ) - ( 36 / 1 ) أي حتى يبلغ مبلغ الرجال . ( 37 / 2 ) أي له أقل الحصص لا أكثرها ( . ) ( 38 ) رجل أوصى لرجل بفرس ، وأوصى لآخر بثلث ماله ، وكان الفرس ثلث ماله . ( 1 ) حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في رجل أوصى لرجل بفرس وسماه ، وقال : ثلث مالي لفلان وفلان ، و - كان الفرس لعاب ثلث ماله ، قال الزهري : نرى أن بقسم ثلث ماله على حصصهم . ( 2 ) حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن أنه قال في رجل أوصى بدرهم وبالسدس ونحوه ، قال : يتحاصون جميعا . ( 39 ) الرجل يوصي لعبده بالشئ ( 1 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أو يوصى لرجل لمملوكه بمائة درهم والمائتين إذا رضي الاولياء ، وإن جعل له شيئا من ثلثه فهو في عتقه . ( 2 ) حدثنا حفص قال : سألت عمر عن الرجل يوصي لعبده فقال : كان الحسن يقول : لا يوصي له - برغيف وصلته عتاقته . ( 40 ) في العبد يوصي ، أتجوز وصيته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن جندب قال ، سأل طهمان ابن عباس : أيوصي العبد ؟ قال : لا . ( 41 ) من قال : وصية العبد حيث جعلها ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : وصية الرجل حيث جعلها إلا أن يتهم الوصي ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الوصي بمنزلة الوالد ، وإذا تهم الوصي عزل أو جعل معه غيره . - ( هامش ) - ( 38 / 1 ) أي لمن أوصى له بالفرس نصف الثلث وللآخرين نصف الثلث . ( 40 / 1 ) لان العبد وما ملك لسيده فلا تجوز وصيته إلا أن يأذن له مولاه ( . ) ( 402 ) في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة ( 1 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال : إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا . ( 2 ) حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال : إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن شريح أنه كان يبدأ بالعتاقة . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه ويوصي معه بوصايا ، قال : يبدأ بعتاق العبد قبل الوصايا ، فإن أوصى أن يشترى له نسمة فتعتق ، كانت النسمة كسائر الوصية . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : يبدأ بالعتاق وإن أتى ذلك على الثلث كله . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يقول في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث ، قال : الثلث بينهم بالحصص . ( 7 ) حدثنا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في العتاقة والوصية ، قال : يبدأ بالوصية . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن الشعبي قال بالحصص . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : يبدأ بالعتاقة . ( 10 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إنما يبدأ بالعتاقة إذا سمى مملوكا بعينه . ( 11 ) حدثنا وكيع قال : قال سفيان : إذا أوصى بأشياء وقال : أعتقوا عني فبالحصص ، وإذا أوصى فقال : فلان حر ، بدئ بالعتاقة . - ( هامش ) - ( 42 / 1 ) تحاصوا : أي يقسم الثلث بينهم بالحصص . ( 42 / 5 ) إي إن بقي شئ من الثلث بعد العتاقة أنفذ وإن لم يبق شئ فلا ينفذ من الوصية إلا العتاق . ( 42 / 6 ) وإن أعتق عبيدا له زيادة على الثلث أقرع بينهم في الثلث ( . ) ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال يبدأ بالعتاقة . ( 13 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال : بالحصص . ( 14 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال ، يبدأ بالعتاقة . ( 15 ) حدثنا عبد السلام عن حجاج عن الشعبي في رجل مات وترك ألفي درهم وعبدا رقمته ألف درهم . وأوصى لرجل بخمسمائة وعتق العبد ، قال : يعتق العبد وتبطل الوصية . ( 43 ) في قوله تعالى : { وإذا حضر القسمة أولوا القربي } ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن داود عن سعيد بن المسيب في قوله : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } فحدث عن محمد عن عبيدة أنه ولي وصية فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لاجل هذه الآية وقال : لو لا هذه الآية لكان هذا من مالي . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه } قال : إذا كان قسم القوم الميراث ، وكان هؤلاء شهودا رضخ لهم من الميراث ، فإن كانوا أغنياء وأحد منهم شاهد ، فإن شاء أعطى من نصيبه وإلا قال لهم قولا معروفا ، قال : يقول : إن كان لكم فيه حقا . ( 3 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن أبي العالية والحسن قالا : يرضخون ويقولون قولا معروفا . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كان رجل يقسم ميراثا فقال لصاحبه : ألا تجئ بخير آية من كتاب الله قد أصبت ، فقسم بينهم من نصيبه . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون سفيان بن حسين عن الحسن وابن سيرين في قوله : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامي } قالا : هي مبينة ، فإذا حضرت وحضر هؤلاء القوم أعطوا منها ورضخ لهم . - ( هامش ) - ( 43 / 1 ) سورة النساء من الآية ( 8 ). ( 43 / 2 ) الرضخ : إعطاء القليل ( . ) ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في قوله : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى } : إنها محكمة . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال : سمعت يونس بن جبير يحدث عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامي والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا } قال : قضى بها أبو موسى . ( 8 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عروة قسم ميراث أخيه مصعب ، فأعطى من حضره من هؤلاء وبنوه صغار . ( 9 ) حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي بكر ابن أبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر أنهما كانا يعطيان من حضر من هؤلاء . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي سعد عن سعيد بن جبير { وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه } قال : إن كانوا كبارها رضخوا ، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم ، فذلك قوله { قولا معروفا } . ( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال : ولي أبي ميراثا فأمر بشاة فذبحت فصنعت ، فلما قسم ذلك الميراث أطعمهم وقال لمن لم يرث معروفا . ( 12 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي عن أبي مالك : نسختها آية الميراث . ( 13 ) حدثنا ابن يمان عن معاذ عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال : محكمة ليست بمنسوخة . ( 44 ) من رخص أن يوصي بماله كله ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش قال : سمعت الشعبي يقول في المسجد : مرة سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري ، سمعت عمرو بن شر حبيل يقول : قال : عبد الله : إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء ، قال الاعمش ، فقلت لابراهيم : إن الشعبي قال كذا وكذا ، قال إبراهيم : حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شر حبيبل عن عبد الله مثله . - ( هامش ) - ( 44 / 1 ) أي إن لم يترك وريثا له أن يوصي بماله لمن يريد ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن رجل ليس عليه عقد وليس عليه عصبة ، يوصي بماله كله ؟ قال : نعم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق سئل عن رجل مات ولم يترك مولى عتاقه ولا وارثا ، قال : حيث وضعه ، فإن لم يكن أوصى بشئ في بيت المال . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في رجل وإلى رجلا فأسلم على يديه ، قال : إن شاء أوصى بماله كله . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة أن أبا العالية أوصى بميراثه لبني هاشم . ( 45 ) في قبول الوصية ، من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك ( 1 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود وعثمان والمقداد بن الاسود وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الاسود أوصوا إلى الزبير بن العوام ، قال : وأوصى إلى عبد الله بن الزبير . ( 2 ) حدثنا أزهر بن عون عن نافع عن ابن عمر ، كان وصيا لرجل . ( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن ابن عون قال : أوصى إلى ابن عم لي فكرهت ذلك ، فسألت عمرا فأمرني أن أقبلها ، قال : وكان ابن سيرين يقبل الوصية . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال : كان أبو عبيدة عند القراء فأوصى إلى عمر بن الخطاب . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال بعث إلي إبراهيم فأوصى إلي . ( 46 ) ما يجوز للرجل من الوصية في ماله ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال : مرض مرضا أشفى منه ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : يا رسول الله ؟ إني لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا - ( هامش ) - ( 45 / 1 ) أوصى هنا : جعله وصيا على ميراثه قيما على صرفه إلى أصحاب الفرائض وصيا على الصغار حتى يكبروا يحفظ مالهم أو يديره لهم في التجارة حتى يبلغوا أشدهم . ( 46 / 1 ) أشفي منه : قارب الموت ( . ) ابنة لي ، أفأتصدق بالثلثين ، قال : " لا ، قال : الشطر ، قال : لا ، قلت فالثلث ، قال : الثلث والثلث كثير " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثلث كثير " . 3 () حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية ، قال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم - يعني الوصية . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال : قال أبو بكر : آخر من قال ما أخذ الله من الفئ فأوصى بالخمس . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال : أوصى أبو بكر وعلى بالخمس . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن حميد عن بكر أن حميد بن عبد الرحمن قال : ما كنت لا قبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد . ( 9 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح قال : الثلث جهد وهو جائز . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن بشر بن عقبة عن يزيد بن الشخير قال : كان مطرف يرى الخمس في الوصية ضمنا . ( 11 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يقولون يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع ، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث . - ( هامش ) - ( 46 / 4 ) البخس : القليل الضئيل . الشطط : الكثير الذي يتجاوز المعقول والمقبول . ( 46 / 5 ) زيادة في حياتكم : أي تنفقوه فيما تريدون من خير بعد وفاتكم فيضاف ثوابه إلى ثواب أعمالكم في حياتكم . ( 46 / 10 ) يرى أن يجوز للموصي أن يوصي بالخمس لا أكثر إن كان له ولد . ( 46 / 11 ) لقوله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير ( . ) ( 12 ) حدثنا يعلى وابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي قال : إنما كانوا يوصون بالخمس والربع والثلث منتهى الجامح ، وقال : ابن نمير : منتهى الجماح . ( 13 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : لان أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث لم يترك .
( 14 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الاعمش عن طلحة عن أبي عمار عن عمرو بن شر حبيل قال : الثلث جنف والربع جنف . ( 15 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مغول عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن العباس قال : الربع جنف والثلث جنف . ( 16 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : كان يقال : السدس خير من الثلث في الوصية . حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال : كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث . ( 47 ) من كان يوصي ويستحبها ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال : قال علي : وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما حق أمرئ مسلم يبيت ليلتين وله شئ يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده " . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عامر قال : من أوصى بوصية لم يحف فيها ولم يضار أحدا كان له من الاجر ما لو تصدق به في حياته في صحته . - ( هامش ) - ( 46 / 12 ) منتهى الجامع : أقصى حد يجوز له ، والجامح هو الفرس الجموح المتفلت من زمانه . ( 46 / 14 ) الجنف : الجورو الميل عن جادة الحق . أي هو ظلم للورثة لانه يعطي لغيرهم شيئا من حقوق صارت لهم . ( 47 / 1 ) أي يكون أكبر ولده وهو الحسن وصيا على ميراثه أي وليا على الميراث . ( 47 / 2 ) وهذا قبل نزول آيات الفرائض ، أما بعد نزولها فالوصية في الثلث وما دون أو أن يقيم وصيا على ميراثه إن كان له أولاد صغار يخاف عليهم الضيعة . ( 47 / 3 ) لم يحف : لم يظلم أحدا حقه ( . ) ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم تلى { غير مضار وصية من الله } . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب قال : ذهبت أنا والحكم إلى سعيد بن جبير فسألته عن قوله تعالى : { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خالوا عليهم } إلى قوله { سديدا } قال : هو الذي يحضره الموت فيقول له من يحضره : اتق الله وأعطهم صلهم برهم - ولو كانوا هم الذين يأمرونه بالوصية لاحبوا أن يبقوا لاولادهم ، فأتينا مقسما فسألنا فقال : ما قال سعيد ؟ فقلنا كذا وكذا ، قال : لا ، ولكنه الرجل يحضره الموت فيقال له : اتق الله وأمسك عليك مالك فإنه ليس أحد أحق بمالك من ولدك " ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لاحبوا أن يوصي لهم . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمرو قال : اشتكى أبي فلقيت ثمامة بن حزن القشيري فقال لي : أوصى أبوك ؟ قلت لا ، قال : إن استعطعت أن يوصي فليوص ، فإنها تمام لما انتقص من زكاته . ( 7 ) حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قرأ { من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها } . 8 () حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول : ما من مسلم يؤمر بالوصية ولم يوص إلا أهله محقوقون أن يوصوا عنه . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا مسعر قال ثنا أبو حمزة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي قبل أن تنزل المواريث . - ( هامش ) - ( 47 / 4 ) سورة النساء من الآية ( 12 ) والضرار في الوصية : مجانبة الحق وظلم أصحاب الفرائض أو بعضهم كأن يختص أحد أولاده بشئ دون الآخرين كما يفعل بعضهم في أيامنا هذه فينقل ملكية بعض ميراثه إلى أحد الورثة على أنه بيع قانوني تهربا من ترك الفرائض لاهلها أو تشيع من لا ذكور عنده كي لا يشارك إخوته الذكور أو أبناء أخيه بناته في الميراث . ( 47 / 5 ) سورة النساء من الآية ( 9 ). ( 47 / 7 ) سورة النساء من الآية ( 14 ). ( 47 / 8 ) أن يوصوا عنه : أن يتصدقوا ببعض ما ترك وإن كان له صغار أن يختاروا لهم وصيا . ( 47 / 9 ) المواريث : الآيات التي تحدد نصيب كل واحد من أصحاب الفرائض ( . ) ( 10 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال : قلت لابن أبي أوفى : أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قلت فكيف أمر الناس بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله . ( 11 ) حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن سفيان عن مسروق عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا أوصى بشئ . ( 12 ) حدثنا عبيد الله قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شر حبيل عن ابن عباس قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص . ( 13 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الاسود قال : ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا ، فقالت : متى أوصى إليه ؟ فلقد كنت مستندته إلى حجري ، فانخنث ، فمات ، فمتى أوصى إليه . ( 48 ) في الرجل يكون له المال الجديد القليل ، أيوصي فيه ؟ ( 1 ) حدثنا ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي . ( 2 ) حدثنا زيد بن حباب عن خيثم عن قتادة { إن ترك خيرا الوصية } قال : خير المال ، كان يقال : ألف درهم فصاعدا . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على رجل من بني هاشم يعوده فأراد أن يوصي فنهاه وقال : إن الله يقول : { إن ترك خيرا } وإنك لم تدع مالا ، فدعه لعيالك . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، قال قال لها رجل : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ، قالت : فكم عيالك ؟ قال : أربعة ، قالت : فإن الله يقول : { إن ترك خيرا } وإنه شئ يسير ، فدعه لعيالك فإنه أفضل . - ( هامش ) - ( 48 / 1 ) أي أن الوصية إنما تكون في الحال الكثير الذي يفيض عن حاجة الورثة . ( 48 / 2 ) سورة البقرة من الاية ( 180 )( . )( 49 ) في قوله " إن ترك خيرا الوصية " ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في قوله { وصية لازواجهم } قال : هي منسوخة . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الجهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر { إن ترك خيرا الوصية } قال : نسختها آية الفرائض ، وترك الاقربون ممن لا يرث . ( 50 ) من قال : الوصية مضمونة أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : الوصية ليست بمضمونة ، إنما هي بمنزلة الدين في الرجل . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن إبراهيم بين ميسرة عن طاوس أنه كان يرى الوصية مضمونة . ( 51 ) في الرجل يوصى إلى الرجل فيقبل ثم ينكر ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال : إذا أوصى إلى رجل غائب ثم قدم فأقر بالوصية ثم أنكر فليس له ذلك . ( 52 ) الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن ابن جرير عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال : إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث . - ( هامش ) - ( 49 / 1 ) سورة البقرة من الآية ( 240 ) وقد نسختها آية الفرائض . ( 49 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 180 ) وقد نسختها آية الفرائض . ( 50 / 2 ) أي أن الورثة ملزمون بأدائها لمن أوصى إليه . ( 51 / 1 ) أي ليس له أن ينكر بعد أن أقر . ( 52 / 1 ) لانهما في حال الموت فيها قريب منهما فحالهما حال الموفي على الموت لا يجوز التصرف بما يزيد على ثلث ماله ( . ) ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل ، قال : ما أطاعوا فهو جائز ، لا يكن من الثلث . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث . ( 4 ) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون به السل والحمى وهو يجئ ويذهب ، قال : ما صنع من شئ فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى عن فراشه . ( 5 ) حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : الحامل وصية . ( 6 ) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الحامل وصية . ( 7 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال أعطت امرأتي عطاء وهي حامل فقال القاسم بن محمد : هو من جميع المال ، قال حماد : قال يحيى : ونحن نقول : هو من جميع المال ما لم يضربها الطلق . ( 8 ) حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الحامل وصية . ( 53 ) في الرجل يحبس ، ما يجوز له من ماله ( 1 ) حدثنا هشيم عن حميد قال : حبسني أياس بن معاوية في الظنة فأرسلني فقال : انطلق إلى الحسن فاسأله ما حالي فيما أحدث في مالي على حالي هذه ، قال : فأتيت الحسن : فقلت له : إن أخاك أياسا يقرئك السلام ويقول : حالي فيما أحدث في يومي هذه ، فقال الحسن : حاله حال المريض ، لا يجوز له إلا الثلث . ( 54 ) في الرجل يريد السفر فيوصي ، ما يجوز له في ذلك ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال : لو وضع رجله في الغرز فما أوصى به فهو من الثلث . - ( هامش ) - ( 52 / 4 ) أضنى على فراشه : مرض شديدا ألزمه الفراش . ( 52 / 7 ) يضربها الطلق : أي قارب وقت وضعها أي هي حينها بين الحياة والموت . وفي الاصل فصل في وسط الكلمة يضر بها وما أثبتناه هو الاصح . ( 54 / 1 ) الغرز : ركاب الرحل أي أن ذلك يعتبر بداية سيرة في سفره وانتقال من حال الاقامة إلى حال السفر ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : إذا وضع رجله في الغرز فما تكلم به من شئ فهو من ثلثه . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن مسروق أنه قال : إذا وضع الرجل رجله في الغرز - يقول : إذا سافر - فما أوصى به فهو من الثلث . ( 55 ) في الاسير في أيدي العدو ، ما يجوز له من ماله ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الاسير في أيدي العدو : إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز . ( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يجوز للاسير في ماله إلا الثلث . ( 56 ) من قال : أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد ( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : بيع الوصي جائز . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين عن شريح عن الشيباني عن الشعبي قال : الوصي بمنزلة الاب . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن مكحول قال : أمر الوصي جائز إلا في الرباع وإن باع بيعا لم يقل . ( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد عن إبراهيم عن الحسن قال : تنظروا إلى اليتيم مثل ما يرى لليتيم بعمل ليتهم به . - ( هامش ) - ( 54 / 2 ) ما تكلم به : ما أمر به أن يصرف أو يعطى أو ما أوصى به من مال فهو من ثلثه . ( 55 / 1 ) النحل : الهبة دون مقابل أو إثابة . ( 55 / 2 ) حاله حال السجين والمريض والحامل . ( 56 / 1 ) لانه إنما يعمل لخير أوصيائه القائم بأمورهم . ( 56 / 2 ) لان الاب يختاره أصلا ليقوم بالاشراف على أولاده بعد وفاته . ( 56 / 3 ) لم يقل : لم ينقض بيعه ( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن الشيباني عن الشعبي ، قال : الوصي بمنزلة الوالد . ( 57 ) في الوصي يشهد ، هل يجوز أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق أن شريحا كان يجيز شهادة الاوصياء . ( 2 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم مثله . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : لا يجوز ، هم خصم . ( 58 ) في الرجل يوصي لام ولده ( 1 ) حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أنه عمر أوصى لامهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن الحسن ان عمران بن حصين أوصى لامهات أولاده . ( 3 ) حدثنا خالد بن حبان عن جعفر بن برقان قال : قلت لميمون بن مهران : الرجل يوصي لام ولده ؟ قال : هو جائز . ( 4 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر قال : أوصى الشعبي لام ولده . ( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يهب لام ولده ، قال : هو جائز . ( 6 ) حدثنا معتمر قال : قلت ليونس : رجل وهب لام ولده شيئا ، ثم مات ، قال : كان الحسن يقول هو لها . ( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أحرزت أم الولد شيئا في حياته سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت ، فإن انتزع الميت شيئا قبل أن يموت أوصى بشئ ، فما كانت أحرزت في حياته ، تصنع فيها ما شاءت . - ( هامش ) - ( 57 / 1 ) أي شهادته بالدين في حال الموصى بهم . ( 58 / 1 ) أم الولد : أمة يطأها سيدها وتنجب له أولادا . ( 58 / 7 ) ما أحرزت في حياته : ما وهبه لها في حياته لها أن تحتفظ به بعد وفاته ( . ) ( 59 ) رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال : عبدي فلان لفلان 1 () حدثنا جرير عن عبد الكريم بن رفيع قال : توفي رجل بالري وترك مالا ورقيقا فقال : عبدي فلان لفلان وعبدي فلان لفلان ، فلم تبلغ وصيته الثلث ، فلما أقبل بالرقيق إلى الكوفة مات بعض رقيق الورثة ، ولم رقيق الذي أوصى لهم ، فسألت إبراهيم فقال : يعطي أصحاب الوصية على ما أوصى به صاحبه . ( 60 ) في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل جعل وصيته إلى مكاتبه ، فقال المكاتب : إني قد أنفقت مكاتبتي على عيال مولاي ، فقال : يصدق ، ويجوز ذلك ، ولا بأس أن يوصي إلى عبده ، فإن قال العبد : إني قد كاتبت نفسي ، أو بعت نفسي ، لم يجز ذلك . ( 61 ) في رجل أوصى لبني هاشم ألمواليهم من ذلك شئ . ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال : سئل عن رجل أوصى لبني هاشم ، أيدخل مواليهم معهم ؟ قال : لا . - ( هامش ) - ( 60 / 1 ) لا يجوز أن يكاتب نفسه أو يبع نفسه لانه يجر بذلك خيرا لنفسه كما لا يجوز للوصي وإن كان حرا أن يشتري أرض أو أنعام أو ما شابه ذلك من مال من يقوم بالوصاية عليهم وله أن يبيع ذلك لسواه إن كان فيه الفائدة للموصي بهم . ( 61 / 1 )[ عبادة ] أضفناها من عندنا وهي غير موجودة في الاصل . والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9 / 99 . وضعت رجلا : ولدت صبيا ذكرا بعد وفاته إذ توفي وهي حامل به وقسم الميراث قبل وضعها وقبل أن يعرف حملها ( . ) ( 62 ) الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين ورثته على كتاب الله ، وامرأة له قد وضعت رجلا ، فأرسل أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد أن أخرج لهذا الغلام حقه ، قال : قال أما شئ صنعه سعد فلا أرجع فيه ، ولكن نصيبي له ، فقبل ذلك منه . ( 63 ) رجل اشترى اختا له وابن لها لا يدري من أبوه ، ثم مات ابنها ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بيان عن وبرة قال : اشترى رجل أختا له كانت سبية في الجاهلية فاشتراها وابنا لها لا يدري من أبوه ، فشب فأصاب مالا ثم مات فأتوا عمر فقصوا عليه القصة فقال : خذوا ميراثه فاجعلوه في بيت المال ، ما أراه ترك ولي نعمة ولا أرى لك فريضة ، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : مه حتى ألقاه ، فلقيه فقال : يا أمير المؤمنين عصبة وولي نعمة قال : كذا ؟ قال : نعم فأعطاه المال . ( 64 ) في رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات ( 1 ) حدثنا يحيى بن عيسى عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود قال : جاء رجل إلى عمر فقال له : كانت لي أخت بغي فتوفيت وتركت غلاما فمات وترك ذودا من الابل فقال عمر : ما أرى بينك وبينه نسبا ، ائت بها فاجعلها في إبل الصدقة ، قال : فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له ، فقام عبد الله فأتى عمر فقال : ما تقول يا أمير المؤمنين قال : ما أرى بينه وبينه نسبا فقال : أليس هو خاله وولي نعمته ، فقال : ما ترى ؟ قال : أرى أنه أحق بماله ، فردها عليه عمر . - ( هامش ) - ( 63 / 1 ) ونرى هنا أن حاله حال من لا يعرف أبوه أو أنكره أبوه في الملاعنة يلحق بأمه يرث عصبتها وترثه عصبتها فخاله يرثه لانه هنا عصبته وهو أيضا ولي نعمته لانه اشتراه وأمه فحررهما وأحسن إليهما . ( 64 / 1 ) حاله حال ولد الملاعنة ترثه عصبة أمه ويرثها ( . ) ( 65 ) في الرجل يوصي بالشئ في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن أبي عوانة قال : سئل حماد عن رجل أوصى في الفقراء بدراهم ، قال لم ير بأسا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة . ( 66 ) في الرجل يفضل بعض ولده على بعض ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله ؟ قال : نعم ؟ وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أسويت بين ولدك " ؟ قلت : في النعمان ، قال : وغيره ، زعموا . ( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة ، فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول ! إني أعطيت ابن عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك ، فقال : " أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ " قال : لا ! قال : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " ، قال : فرجع فرد عطيته . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : " أكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده " . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : أنطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها ، قال : " لك غيره ، قال : نعم ، قال : أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فلا أشهد على جور " . 5 () حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال : كان طاوس إذا سئل عنه قال : { أفحكم الجاهلية يبغون } . - ( هامش ) - ( 66 / 1 ) في النعمان : أي في قضية النعمان بن بشير عندما نحله والده نحلة دون إخوته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين أولاده فيساوى بينهم في النحل أو المنع ، راجع الحديث التالي 66 / 2 .( 66 / 5 ) سورة المائدة من الآية ( 50 )( . ) ( 6 ) حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : قال عروة : يرد من جنف الحي ما يرد من جنف الميت . ( 7 ) حدثنا أبو داود عن مسمع بن ثابت عن عكرمة أنه كان يكرهه . ( 8 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل . ( 9 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا مجالد عن عامر عن شريح أنه قال : لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض . ( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حيان قال : حدثني أبي قال : حضر جار لشريح وله بنون فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل ، ثم دعا شريح فجاء فقال : أبا أمية ! إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك ، فقال شريح : قسمة الله أعدل من قسمتك ، فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه وأشهدني وإلا فلا تشهدني ، لا أشهد على جور . ( 12 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا ينبغي ، فقال : مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن ، وأنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على من قسمه الله عليه . ( 67 ) الرجل يكون به الجذام فيقر بالشئ ( 1 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم والشعبي في رجل كان به جذام فقال : أخي شريكي في مالي ، فقال : إن شهدت الشهود أنه أوصى به قبل أن يصيبه وجعه شركه . - ( هامش ) - ( 66 / 6 ) الجنف : الحيف أو الاجحاف . ( 66 / 11 ) لم آل : لم آل جهدا كي أعدل بينهم . ( 67 / 1 ) لان الجذام لا يعرف له شفاء فحاله حال المريض المشرف على الموت ( . ) ( 68 ) في بعض الورثة يقر بالدين على الميت ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن منصور عن الحكم والحسن قالا : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه . ( 2 ) حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي في وارث أقر بدين ، قال : عليه في نصيبه بحصته [ . . . * . . . ] ثم قال بعد ذلك : يخرج من نصيبه كله . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : عليه في نصيبه . ( 4 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن عامر في رجل مات وترك ابنين وترك مائتي دينار فأقر أحد الابنين أن على أبيه خمسين دينارا ، قال : يؤخذ من نصيب هذا ويسلم للآخر نصيبه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه . ( 69 ) إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا عن أنفسهم . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا . - ( هامش ) - ( 68 / 1 ) إذا شهد اثنان بالدين وجب سداده قبل قسمة الميراث ويكفيان بينة دون النظر إلى عدالتهم لان الاصل حرصهم على مالهم فلا يعقل أن يشهدوا باطلا على أنفسهم إلا أن يعرف فيهم جنون أو ما يذهب الاهلية ، كالقاصر والسكير والمقامر والمتخلف عقليا وما شابه من أمور لا يعرف لصاحبها حرص على المال أو تقدير لقيمته وأما قوله في نصيبه فهذا في حال الشاهد الواحد الذكر ، أو الشاهد الواحد الذكر معه أنثى ، أي لا يكتمل نصاب الشهادة بشهادتهم . فيؤدوا نصيبهم من الدين بمقدار حصصهم . ( 68 / 2 ) بياض ونقص في الاصل عليه في نصيبه بحصته : أي يقسم هذا الدين على مجموع الميراث فيؤدي من يشهد به ما يكون نصيب حصته من هذا الدين . ( 68 / 4 ) أي الذي لا يقر بالدين لا يؤدي حصة ميراثه منه ( 69 / 1 ) أي لا يشمل إقرارهم حصص سواهم ( . ) ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : هما شاهدان من المسلمين ، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم . ( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما ، وقال الحكم : يجوز عليهم جميعا . ( 5 ) حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال : إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطى دينه . ( 6 ) حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم . ( 70 ) رجل قال لغلامه : إن مت في مرضي هذا فأنت حر . ( 1 ) حدثنا زيد بن الحباب عن مروان عن إبراهيم عن ابن سيرين سئل عن رجل قال : إن حدث بي حدث فعبدي حر ، فاحتاج إليه أله أن يبيعه ؟ قال : نعم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل قال لعبده : إن مت في مرضي هذا فأنت حر ، قال : ليس له أن يبيعه حتى يموت . ( 71 ) في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي من الميراث شيئا . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن عثمان بن الاسود عن مجاهد وعطاء قالا : لا يجوز لوال أن يشتري مما عليه ، قال : وقال مجاهد : لا تشتر إحدي يديك من الاخرى . - ( هامش ) - ( 69 / 3 ) وهذا الراجح إن كانا عدلين . ( 70 / 1 ) إحتاج إليه . إحتاج إلى ثمنه ينفقه على نفسه . ( 70 / 2 ) أي هو مدبر له أن ينتفع بخدمته ما دام حيا فإذا مات تحرر المدبر . ( 71 / 1 ) لانه يكون في موضع شبهة من يجر الخير لنفسه محاولا الاستفادة من وصايته وإن لم يكن كذلك . ( 71 / 2 ) لانه هو البائع والمشتري في الوقت نفسه ( . ) ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال : كان عند عبد الله فأتاه رجل على فرس أباق فقال : تأمرني أن أشتري هذا ، قال : ما شأنه ؟ قال : أوصى إلى رجل وتركه فأقمته في السوق على ثمن ، قال : لا تشتره ولا تستسلف من ماله ، قال أبو إسحاق : سمعته من صلة منذ ستين سنة . ( 72 ) في الرجل يوصي لعبده بثلثه ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا سنان بن هارون البرجمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث ، قالا : ذلك من رقبته ، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ، ودفع إليه ما بقي ، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي ، وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا . ( 73 ) من كان يقول : الورثة أحق من غيرهم بالمال ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي خالد عن حكيم بن جابر أنه قيل له في الوصية عند الموت : لو اعتقت غلامك ، فقرأ هذه الآية { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم } . ( 2 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل عن حكيم بن جابر أنه لما حضره الموت وكان له غلاما فقيل له : لو اعتقت هذا ، فقال : إني لم أترك لولدي غيره ، قال : فأعادوا عليه : لو اعتقه ، فقرأ هذه الآية { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية } إلى قوله { سديدا } . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن نسير قال : قال رجل للربيع بن خيثم : اوص لي بمصحفك ، قال : فنظر إلى ابن له صغير فقال : { وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . - ( هامش ) - ( 71 / 3 ) أقمته في السوق على ثمن : قومت ثمنه في السوق . ( 72 / 1 ) أي يعتبر مكاتبا قد أدى من مكاتبته قيمة ما أوصي له به وبقي عليه ما زاد على ذلك من قيمته . ( 73 / 1 ) سورة النساء من الآية ( 9 ). ( 73 / 2 ) إلى قوله { سديدا } أي إلى آخر الآية . ( 73 / 3 ) سورة الانفال من الآية ( 75 )( . ) ( 4 ) حدثنا معتمر عن عاصم قال : مرضى أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا له أنه من وراء النهر ، فقال : إن كان حيا فلا اعتقه ، وإن كان ميتا فهو عتيق ، وذكر هذه الاية { وله ذرية ضعافا } . ( 74 ) الرجل يوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم عن الاشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا ، قال : يكون للآخر - يعني الثلث كله ، قال يحيى : وهو القول . ( 75 ) الرجل يوصي لعقب بني فلان ( 1 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى لعقب بني فلان ، قال : ليس المرأة من العقب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : عقب الرجل ولده وولده من الذكور . ( 76 ) في رجل ترك ثلاثة بنين وقال : ثلث مالي لا صغر بني ( 1 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا وضاح عن مغيرة عن حماد في رجل توفي وترك ثلاثة بنين وقال : ثلث مالي لاصغر بني فقال الاكبر : أنا لا أجيز ، وقال : الاوسط : أنا أجيز ، فقال : أجعلها على تسعة أسهم : يرفع ثلثه ، فله سهمه وسهم الذي أجازه ، وقال حماد : يرد عليهم السهم جميعا ، وقال عامر : الذي رد إنما رد على نفسه . - ( هامش ) - ( 75 / 1 ) أي هو لذكورهم دون أناثهم . ( 76 / 1 ) الارجح في ذلك الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث " ( . ) ( 77 ) في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الاوزاعي قال : سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله ، قال : لا يجوز إلا أن تقول : هو في سبيل الله إلى زوجي ، يضعه حيث يشاء . ( 2 ) حدثنا ابن علية ، قال : كنت عند داود بن أبي هند ، فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم - عبيد الله بن أبي بكر ، وجاؤا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية أنس بن مالك ، ففتحت صدرها : بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته ، إني أوصي ما تركت من أهلي بتقوى الله وشكره ، واستمساك بحبله ، وإيمان بوعده ، وأوصيهم بصلاح ذات [ بينهم ] والتراحم والبر والتقوى ، ثم أوصى من توفى أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله ، إلا في سبيل الله إن كان أمر الامة يومئذ جميعا ، وفي الرقاب والاقربين ، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم [ مرضت ] فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع . ( 78 ) ما كان الناس يورثونه ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال : كان منهم من يورث الوراث ومنهم من لا يورثه . - ( هامش ) - ( 77 / 1 ) أي هي تولي زوجها أمر إنفاقه ذلك في سبيل الله ولا تعطه له في سبيل الله لانه وارث ولا وصية لوارث . ( 77 / 2 )[ بينهم ] لم تكن في الاصل وأضفناها لضرورة اكتمال المعنى إذ لا يتم معني العبارة بدونها وهي بدهية في العبارة لان عبارة إصلاح ذات البين معروقة متداولة بين الناس . [ مرضت ] في الاصل بياض وقد أضفناها لانها الارجح فإن لم تكن هي الكلمة الاصلية فلعله رضي الله عنه قد حدد زمنا أو يوما معينا ( . ) ( 79 ) الوصية لاهل الحرب ( 1 ) حدثنا عبد الله بن موسى قال قال سفيان : لا يجوز وصية لاهل الحرب . ( 80 ) حدثنا يوصى بعتق رقبتين ، فلا توجد إلا رقبة ( 1 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن سعيد بن السائب أن رجلا أوصى أن تعتق عنه رقبتان بثمن وسماه ، فلم يوجد بذلك الثمن رقبتان ، فسألت عطاء فقال : اشتروا رقبة واحدة وأعتقوا عنه . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان قال : كان أول وصية محمد بن سيرين " هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأوصى بنيه وأهله أن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب { يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون } وزعم أنها كانت أول وصية أنس بن مالك . - ( هامش ) - ( 79 / 1 ) لانهم يستعينون بها على قتال المسلمين . ( 80 / 1 ) لانه أوصى بالقيمة فالقيمة هي الاصل فيعتق ما يعادلها . ( 80 / 2 ) سورة البقرة من الآية ( 132 )( . )