كتاب الجهاد
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 32 - كتاب الجهاد ( * ) ( 1 ) ما جاء في طاعة الامام والخلاف عنه ( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح قال ثنا الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الامام فقد أطاعني ، ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الامام فقد عصاني " . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميري فقد أعطا عني " . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم } قال : الامرا . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد : سمعت مصعب بن سعد يقول : قال علي بن أبي طالب : كلمات أصاب فيهن : حق على الامام أن يحكم بما أنزل الله ، وأن يؤدي الامانة ، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا . - ( هامش ) - ( * ) تقدم ذكر : ( 13 - كتاب [ فضل ] الجهاد ) في الجزء الثالث فليراجع . ( 1 / 1 ) من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله لان الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ولم يدع لرسالة الاسلام من عند نفسه : ومن عصى الامام الذي يقوم بأمر الناس متبعا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي عصى ربه . ( 1 / 2 ) من أطاع أميري فقد أطاعني لان الامير تأمر في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه إنما هو متأثر بأمرهم وبالتالي فهو متأمر لاقامة حكم الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ( 1 / 3 ) سورة النساء من الآية ( 59 )( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله { وأولي الامر منكم } قال : أولو الفقه أولو الخير . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم } قال : كان مجاهد يقول : أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وربما قال : أولو العقل والفقه في دين الله . 7 () حدثنا وكيع قال ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : العلماء . ( 8 ) حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه ما استطاع " . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وهو يقول : " إن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله " . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث العبدي عن أم الحصين الاحمسية قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وهو على برد متلفعا به وهو يقول : " إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله " . ( 11 ) حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم } قال : أمراء السرايا . ( 2 ) في الامارة ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن الحارث بن يزيد الحضرمي أخبره أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الامارة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنك ضعيف - ( هامش ) - ( 1 / 6 ) أي أن أولي العقل والفقه في دين الله هم المقصودين بقوله { أولي الامر منكم } . ( 1 / 8 ) لانه إنما بايعه على الطاعة ما دام مقيما لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ( 1 / 9 ) إي أن الامير لا يطاع لحسبه ولا لنسبه وإنما لاقامته كتاب الله . ( 1 / 10 ) مجدع : مقطوع الانف والاذنين ( . ) وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين : يا رسول الله ! أمرنا على بعض ما ولاك الله ، وقال الاخر مثل ذلك ، قال : فقال : " إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه " . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم ستحرصون على الامارة ، وستصير حسرة وندامة ، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة " . ( 4 ) حدثنا محمد بن بشر العبدي قال ثنا مسعر قال ثنا علي بن زيد بن جدعان قال ثنا عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نسأل الامارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها " . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال : قال العباس يا رسول الله ! ألا تستعملني فقال : " يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها " . ( 6 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : ما من حكم يحكم بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم ثم يرفع رأسه إلى الرحمن ، فإن قال له : اطرحه ، طرحه في مهوى أربعين خريفا ، قال وقال مسروق : لان أقضي يوما واحدا بعدل وحق أحب إلى من سنة أغزوها في سبيل الله . - ( هامش ) - ( 2 / 2 ) لان المرء لا يسأل سلطانا ولا يحرص على سلطان إلا طلبا لجاه ورغبة في دنيا يصيبها لان من يعرف المسؤوليته حق المعرفة ويعرف كيف يكون حسابه يوم القيامة عليها يخشاها ولا يطلبها . هذا العمل : أي الامارة والامرة . ( 2 / 3 ) نعمت المرضعة : لانهم إنما تولوا الامارة باسم الاسلام والمسلمين . بئست الفاطمة : أي الدنيا الغرور التي قد تضل من يتولى الامر بغير حقه وينتظره الحساب العسير . ( 2 / 4 ) وكلت إليها : أي صرت أنت مطيعا لسلطانها مغترا بها فضللت . أعنت عليها : أعانك الله عليها وهداك سواء السبيل لانك إنما توليتها تكليفا ولم تطلبها تشريفا . ( 2 / 5 ) تنجيها أو تنجيها : أي شخص تدعوه بلا سلام ويسلم على يديك . ( 2 / 6 ) وقول مسعود الارجح فيه الرفع لان مثل هذا لا يقال عن رأي . أما قول مسروق فيفيد عظيم ثواب الحاكم إذا عدل وحكم بالحق ( . ) ( 7 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا فضيل بن غزوان عن محمد الراسبي عن بشر بن عاصم قال : كتب عمر بن الخطاب عهده فقال : لا حاجة لي فيه ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الولاة يجاء بهم يوم القيامة فيقفون على شفير جهنم ، فمن كان مطواعا لله تناوله الله بيمينه حتى ينجيه ، ومن عصى الله انحرق به الجسر إلى واد من نار تلتهب التهابا " ، قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فأرسل عمر إلى أبي ذر وإلى سلمان ، فقال لابي ذر : أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم والله ، وبعد الوادي واد آخر من نار ، قال : وسأل سلمان فكره أن يخبر بشئ فقال عمر : من يأخذها بما فيها ، فقال أبو ذر : من سلت الله أنفه وعينيه وأصدع خده إلى الارض . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن مالك بن الحارث عن خيثمة قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : الامارة باب عنت إلى من رحمه الله " . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : قال عمر : ما حرص رجل كل الحرص على الامارة فعدل فيها . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن هارون الحضرمي عن أبي بكر بن حفص أن عمر بن الخطاب استعمل رجلا فقال : يا أمير المؤمنين ! أسر على ، قال : أجلس وأكتم على . ( 11 ) حدثنا حدثنا وكيع قال ثنا أبو الأشهب جعفر بن حبان عن الاعمش أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا فقال : يا رسول الله ! خر لي ، قال : إجلس . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف اليامي قال : قال خالد بن الوليد : لا ترزأن معاهدا ابن ، ولا تمش ثلاث خطى تتأمر على رجلين ، ولا تبغ لامام المسلمين غائلة . - ( هامش ) - ( 2 / 7 ) وجواب أبي ذر على سؤال عمر رضي الله عنها يعني من حببه الله بالدنيا فألصق رغباته بها وأبعده عن ثواب الآخرة والجنة . يأخذه : أي الخلافة . كتب عهده : كتب كتابا عهد فيه إلى بشر بن عاصم العمل على صدقات هوازن . ( 2 / 11 ) خر لي : إختر لي الافضل . وقوله صلى الله عليه وسلم إجلسن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد اختار له البقاء وعدم تولي الامر الذي كان يريد استعماله عليه ( . ) ( 13 ) حدثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ميمون عن رجل من عبد القيس قال : رأيت سلمان على حمار في سرية هو أميرها وخدمتاه تذبذبان والجند يقولون : جاء الامير جاء الامير ، قال : فقال سلمان : إنما الخير والشر فيما بعدم اليوم ، فإن استطعت أن تأكل من التراب ولا تأمر على رجلين فافعل ، واتق دعوة المظلوم فإنها لا تحجب . ( 14 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد قال : حدثني فلان عن سعد بن عبادة قال : حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أمير عشرة إلا يؤتي به يوم القيامة مغلولا لا يفكه من غله ذلك إلا العدل " . ( 15 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أمير ثلاثة إلا يؤتي به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوثقه " . ( 16 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا ابن أبي خالد عن إسماعيل الاودي قال أخبرتني بنت معقل بن يسار أن أباها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من وال يلي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كبه الله على وجهه في النار " . ( 17 ) حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن ابن عمر عن أبي هريرة قال : ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة أطلقه الحق أو أوثقه . ( 18 ) حدثنا خالد بن مخلد قال ثنا إسحاق بن حازم قال ثنا عثمان بن محمد بن الاخنس عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال : قال سعد : إن الامرة لا تزيد الانسان في دينه خيرا . - ( هامش ) - ( 2 / 13 ) إنما الخير والشر فيما بعد اليوم : لان الناس أخذوا بالمناصب وأجلوا أصحابها وفي هذا إغراء بالامارة وتعظيم لها يبعد صاحبها عن أمر آخرته ويطمعه بالدنيا . ( 2 / 14 ) مغلولا : مقيدا بالاغلال . ( 2 / 15 ) أي إن كان قد حكم بالحق أطلقه الحق ، وإن كان حكم بالباطل كان ذلك سببا لشد وثاقه ورمية إلى النار ( . ) ( 3 ) ما جاء في الامام العادل ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الامام العادل لا ترد دعوته " . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن عن قيس بن عباد : لعمل إمام عادل يوما خير من عمل أحدكم ستين سنة . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن مسلم عن ابن سابط عن عبد الله بن عمر قال : في الجنة قصر يدعى عدنا حوله المروج والعروج له خمسة آلاف باب لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو شهيد أو إمام عادل . ( 4 ) حدثنا معاذ بن معاذ قال ثنا عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى قال : إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي في ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المسقط . ( 5 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن ليث عن مجاهد قال : قال عمار : ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق بين نفاقه : الامام المسقط ومعلم الخير وذو الشيبة في الاسلام . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو مكين قال : سمعت زيد بن أسلم يقول { إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتهم بين الناس أن تحكموا بالعدل } قال : أنزلت في ولاة الامر . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس { إن الله يأمركم أن تودوا الامانات إلى أهلها } قال : هذه مبهمة للبر والفاجر . - ( هامش ) - ( 3 / 1 ) أي أن الامام العادل مستجاب الدعوة . ( 3 / 3 ) العروج : لعلها الدرجات مشتقة من عرج : ارتقى لكن الارجح أنها البروج والله أعلم . ( 3 / 4 ) ذي السلطان المسقط : الذي سقط من سلطانه وخسر مكانة الامارة لسبب ما . ( 3 / 6 ) سورة النساء من الآية ( 58 )( . )( 4 ) ما يكرهه أن ينتفع به من المغنم ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها جربة ، قال : فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه " . ( 2 ) حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال : كان سلمان على قبض من قبض المهاجرين ، فجاء إليه رجل بقبض كان معه فدفعه إليه ثم أدبر فرجع إليه فقال : يا سلمان ، إنه كان في ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا القبض فخطت به ، قال : كل شئ قدره ، قال : فجاء الرجل فنشر الخيط من ثوبه ، ثم قال : إني غني عن هذا . ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن بعض أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياي وربا الغلول أن يركب الرجل الدابة حتى تحسر قبل أن تؤدى إلى المغنم أو يلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يؤدي إلى المغنم " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال : غزونا مع سلمان بن ربيعة بلنجر فخرج علينا أن نحمل على دواب الغنيمة ، ورخص لنا في الغربال والمنخل والحبل . ( 5 ) ما يستحب من الخيل وما يكره منها ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل . - ( هامش ) - ( 4 / 1 ) جربة : قرية مقابل البحر وجزيرة صغيرة عند أطراف تونس البحرية لجهة الجزائر . أعجفها : جعلها عجفاء ضعيفة لكثرة العمل وقلة العلف . أخلقه : أبلاه حتى صار خلقا باليا . ( 4 / 4 ) رخص في الغربال والمنخل والحبل أي رخص لهم في استعمالها لان الاستعمال لا يهلكها وللضرورة . ( 5 / 1 ) الشكال من الخيل : أي الخيل الشكال والشكال تحجيل ثلاث قوائم والرابعة غير محجلة ، والتحجيل أن تكون قائمة الفرس بيضاء أما لونها هي أي لون بدنها فغير ذلك أو تكون القائمة الامامية ( . ) = ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو الضرس عقبة بن عمار العبسي عن مسعود بن خراش أخي ربعي أن عمر بن الخطاب سأل العبسيين : أي الخيل وجدتموه أصبر في حربكم ، قالوا : الكميت . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا طلحة عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الخيل الحر " . ( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أريد أن أقيد فرسا أو أبتاع فرسا ، قال : فقال : فعليك به أقرح أرثم كميتا أو أدهم محجلا طلق اليمني " . ( 6 ) ما ذكر في حذف أذناب الخيل ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا ثور الشامي عن الوضين بن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجذفوا أذناب الخيل فإنها مذابها ولا تقصوا أعرافها فإنها دفاؤها " . ( 2 ) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن عمر نهى عن خصاء الخيل ، قال : وأراه قال : وعن حذف أذنابها . ( 3 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يكره أن تهلب الخيل . - ( هامش ) - = اليمنى مثلا واليسرى الخلفية محجلة والباقي غير محجل أو العكس والشكان لا يكون إلا في القوائم . ( 5 / 2 ) الكميت مصغر أكمت ولم يلفظوا مكبره وغلب على صاحب هذا اللون من الخيل فجرى مجرى الاسماء ج كمتاء وكماتى وهي الخيل التي يميل لونها الاحمر إلى السواد وقالوا يفرق بين الكميت والاشقر الذنب والعرف فإن كانا أسودين فهو كميت . ( 5 / 3 ) الحو الذي يميل لونه إلى الحوة والحوة قيل سواد يميل إلى الخضرة وقيل حمرة تميل إلى السواد ، وهو على كل حال لون يخالطه الكمتة مثل صدأ الحديد . وجاء في الشفاء أن الحوة هي السمرة . والاحوى من الخيل الذي يعلوه السواد وظهره أحمر كميت . ( 5 / 4 ) أقرح : طويل الغرة وشعر غرته كثيف ناعم . أرثم من الرثم وهو بياض في طرف أنف الفرس وكل بياض يصيب الجحفلة العليا من وجه الفرس حتى يبلغ المرسن أي أقصى الفم حيث يوضع الرسن . أو بياض الانف كله . أدهم : أسود . محجلا طلق اليمنى : محجل القوائم الثلاثة عدا القائمة اليمنى الامامية فهي غير محجلة . ( 6 / 1 ) حذف أذناب الخيل : قطعها أو قصها أو جدلها مطوية إلى ظهر الفرس كي تصير قصيرة ( . ) ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أو غيره عن عمر أنه قال : لا تحذفوا أذناب الخيل . ( 7 ) ما قالوا في خصاء الخيل والدواب ، من كرهه ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم ، وقال ابن عمر : فيه نماء الخلق .
( 2 ) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن عمر كتب ينهي عن خصاء الخيل . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر البجلي قال : كتب عمر أن لا يخصى فرس ولا يجري بين أكثر من مائتين . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر ينهاهم عن خصاء الخيل وأن يجري الصبيان الخيل . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : سمعت أنسا يقول { ولامرتهم فليغيرن خلق الله } قال : الخصاء . ( 6 ) حدثنا ابن يمان عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح قال : الخصاء . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو مسكين عن عكرمة أنه كره خصاء الدواب . ( 8 ) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وشهر أنهم كرهوا الخصاء . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن سالم عن ابن عمر أن عمر نهى عن الخصاء وقال : النماء مع الذكر . ( 10 ) حدثنا أسباط بن محمد وابن فضيل عن مطرف عن رجل عن ابن عباس قال : خصاء البهائم مثله ثم تلا { ولامرنهم فليغيرن خلق الله } . - ( هامش ) - ( 7 / 1 ) خصاء الدواب : ربط حصيتي ذكورها كي لا تناتج وأكثر ما يكون في الثيران والديوك كي تسمن وتزداد وزنا . ( 7 / 5 ) سورة النساء من الآية ( 119 )( . ) ( 8 ) من رخص في خصاء الدواب ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام أن أباه خصى بغلا له . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول قال سألت عطاء عن خصاء الخيل ، قال : ما خيف عضاضة وسوء خلقه فلا بأس به . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير المدائني عن الحسن قال : لا بأس بخصاء الدواب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا بعض البصريين عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس بخصاء الخيل ، لو تركت الفحول لاكل بعضها بعضا . ( 9 ) ما قالوا في الاجراس للدواب ( 1 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس " . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ولا كلب " . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا عيسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : " الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلجل " . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم قال : كانت عائشة تكره صوت الجرس . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى بتبر فقال : هل عسيت أن تجعلها أجراسا فإنها تكره - ( هامش ) - ( 8 / 1 ) والبغل على كل حال نغل لا ينتج وإن لم يخص وهو نتاج نزو الحمار على الفرس . ( 8 / 2 ) خيف عضاضه : لان بعض الدواب تصير ثائرة الطبع مؤذية إذا حان وقت نزوها ولم تجد أنثى أو لم يؤت لها بأنثى من جنسها . ( 9 / 3 ) الجلجل هو الجرس الصغير الذي يعلقه البعض في أعناق الدواب وخصوصا الماعز . ( 9 / 5 ) التبر تراب الذهب أي هو ذهب خام ما زال مخلوطا بالتراب ( . ) ( 6 ) حدثنا يعلى بن عبيد قال ثنا الاعمش عن عاصم بن أبي النجود عن ابن أبي ليلى قال : لكل جرس تبع من الجن . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن أبي هريرة قال : " الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس " . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد الله بن عامر الاسلمي قال : سمعت مكحولا يقول : إن الملائكة تمسح دواب الغزاة إلا دابة عليها جرس . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا ثور عن خالد بن معدان قال : مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بناقة في عنقها جرس فقال : " هذه مطية شيطان " . ( 10 ) ما رخص فيه من لباس الحرير ( 1 ) حدثنا ريحان بن سعيد عن مرزوق بن عمرو قال : قال أبو فرقد : رأيت على تجافيف أبي موسى الحرير . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن هشام قال : كان أبي له يلمق من ديباج يلبسه في الحرب . ( 3 ) حدثنا حفص بن ليث عن عطاء قال : لا بأس به إذا كان جبة أو سلاحا . 4 () حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال : لا بأس بلبس الحرير في الحرب . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا المنذر بن ثعلبة العبدي عن علي بن أحمر العسكري أن ابن بريدة - شك المنذر - قال : قال ناس من المهاجرين لعمر : إذا رأينا العدو ورأينا قد كفروا سلاحهم بالحرير فرأينا لذلك هيبة ؟ فقال عمر : " أنتم إن شئتم فكفروا على سلاحكم بالحرير والديباج " . ( 6 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : " سألت محمدا عن لبس الديباج في الحرب فقال : من أين كانوا يجدون الديباج . - ( هامش ) - ( 10 / 1 ) التجافيف ج تجفاف أو تجفاف وهو ما جلل به الفرس من سلاح أو آلة تقية من الجراح ، وما يلبسه الانسان لوقايته في الحرب كقميص الزرد وما شابه . ( 10 / 5 ) كفروا على سلاحكم : اجعلوا له غطاء أو ثوبا ، والمقصود من لبس الحديد فلا بأس أن يجعل فوقه الحرير ( . ) ( 11 ) من كرهه في الحرب ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو بكير بن أبان عن عكرمة أنه كره لبس الحرير والديباج في الحرب وقال : أرتجي ما يكون للشهادة بلبسه . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه كره لبس الحرير في الحرب . ( 3 ) حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن الوليد بن هشام قال كتبت إلى ابن محيريز أسأله عن لبس الحرير واليلامق في دار الحرب ، قال : فكتب : أن كن أشد ما كنت كراهية لما يكره عند القتال حين تعرض نفسك للشهادة . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن الوليد بن هشام عن ابن محيريز أنه كره لبسه في الحرب . ( 5 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال : شهدنا اليرموك قال : فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج ، فأمر فرمينا بالحجارة . ( 12 ) ما قالوا فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن ابن الاشهب قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد : الرجل يكون عاريا بلبس الثوب أو يكون أعزل يلبس من السلاح ، قال : يفعل ، فإذا حضر القسم فليحضره . ( 2 ) حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقال : إذا أصاب المسلمون السلاح والدواب فأرادوا أن يستعينوا به واحتاجوا فلا بأس به ولم يستأذنوا الامام . - ( هامش ) - ( 11 / 1 ) ارتجى والاصح أرجى لكننا تركناها كما جاءت في الاصل . ( 11 / 3 ) اليلامق فارسي أو تركي لان اليلمق في العربية الشاب الشديد القوي وهو خاص بالرجال ، أما اليلامق فهي نوع من الاودية يجعل فوق الثياب ويربط طرفاه عند جانبي الرقبة ويترك باقية حرا ( . )( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيفه ، فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله ، فقال : هل هو إلا رجل قتله قومه ، فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل ، فأصيبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته به حتى برد . ( 13 ) ما قالوا في الجبن والشجاعة ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال : لقد رأيتنا يوم ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال : كنا إذا احمر البأس نتقي به ، وإن الشجاع للذي يحاذي به . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن فائد العبسي قال : قال عمر : الشجاعة والجبن غرائز في الرجال ، فيقاتل الشجاع عمن يعرف ومن لا يعرف ، ويفر الجبان عن أبيه وأمه . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان ومسعر عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال : قال عمر : الشجاعة والجبن سمة أو خلق في الرجال فيقاتل الشجاع عمن لا يبالي أن يؤوب إلى أهله ويفر الجبان عن أبيه وأمه . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا أشعث عن عبد العزيز بن صهيب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسخى الناس . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرايئل عن جابر عن أبي جعفر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد البطش . - ( هامش ) - ( 12 / 3 ) ندر سيفه : طار من يده ووقع بعيدا عنه . حتى برد : حتى مات وانقطعت حركته . ( 13 / 2 ) احمر البأس : اشتد القتال . ( 13 / 5 ) أسخى : أكرم ( . ) ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن قيس قال : سمعت خالد بن الوليد يقول : لقد انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وصبرت صفيحة يمانية . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن هاشم قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : كان سعد بن مالك أشد المسلمين بأسا يوم أحد . ( 14 ) ما قالوا في الخيل يرسل فيجلب عليها ( 1 ) حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا جلب ولا جنب " . 2 () حدثنا شبل بن يوسف عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين بمثله ولم يرفعه . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا معقل بن عبيد الله العبسي عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا جلب ولا جنب في الاسلام " . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا جلب ولا جنب " . ( 15 ) ما قالوا في الجبن وما يذكر فيه ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام عن أبي عمران الجوني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " للجبان أجران " . ( 2 ) حدثنا محمد بن مصعب عن أبي بكر عن الفضيل بن فضالة قال : قال أبو الدرداء : لا نامت عيون الجبناء . - ( هامش ) - ( 13 / 7 ) صبرت : صمدت فلم تنكسر . صفيحة يمانية : سيف يمني رقيق الحد . ( 14 / 1 ) الجلب : إثارة الجلبة والضجيج وكانت الجيوش قبل الاسلام ترسل الخيل منفردة دون فرسان بين صفوف العدو كثير الجلبة والارتباك بين جنود العدو دعما للهجوم والجنب : الشتائم والسباب يتبادلها جنود الفريقين أثناء القتال . ( 15 / 1 ) له أجران إن صمد للقتال رغم جبنه . ( 15 / 2 ) تحقير للذين يفرون من القتال ( . ) ( 16 ) ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن جابر عن عامر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي الجاهلية في الغلام ثمانيا من الابل ، وفي المرأة عشرا من الابل ، أو غرة عبد أو أمة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي قال : قال عمر : ليس على عربي ملك ، ولسنا بنازعي من أحد شيئا أسلم عليه ، ولكنا نقومهم للمسلمين : خمس من الابل خمس من الابل . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن صدقة عن رباح بن الحارث قال : كان عمر يقضي فيما سبت العرب بعضها من بعض قبل الاسلام وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن من عرف أحدا من أهل بيته مملوكا من حي من أحياء العرب العرب ففداء العبد بالعبدين والامة بالامتين .
( 17 ) حدثنا ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها ( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال : لما غزا سلمان المشركين من أهل فارس قال : كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ، فأتاهم فقال : إني رجل منكم قد تدرون منزلي من هؤلاء القوم ، وإنا ندعوكم إلى الاسلام ، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل الذي علينا ، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، وإن أبيتم قاتلناكم فأبوا عليه فقال للناس : انهدوا إليهم . - ( هامش ) - ( 16 / 1 ) أي يكون ذلك مقابل رد السبي لاهله . ( 16 / 3 ) العبد : الاسير المستعبد . الامة : السبية المستأمة . ( 17 / 1 ) وفيه أن الدعوة تكون قبل القتال إما الاسلام وله ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإما الجزية وإما القتال حتى يظهر الله دينه . انهدوا إليه : باشروا قتالهم ونهد إلى الشئ مال إليه ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه فقال : " إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهم ما أجابوك إليها فآقبل منهم وكف عنهم ، ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فكف عنهم واقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما على المهاجرين ، وإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن [ أجابوا ] فآقبل منهم وكف عنهم ، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو الأشهب عن الحسن قال : قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من العرب على الاسلام لم يقبل منهم غيرة ، وكان أفضل الجهاد ، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب { فقال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } إلى آخر الآية ، قال الحسن : ما سواهما بدعة وضلالة . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذالكم المسلم ، له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أبى فعليه الجزية " . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن أبي وائل وإبراهيم قالا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا أو عدله معافر ، . ( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر قال : كتب عمر ألى أمراء الجزية : لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ، لا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان ، قال : وكان عمر يختم أهل الجزيرة في أعناقهم - ( هامش ) - ( 17 / 2 )[ أجابوا ] أو أجابوك هي الصحيحة أما ما جاء في الاصل [ أبوا ] فخطأ واضح في النقل . ( 17 / 3 ) سورة التوبة من الآية ( 29 ). ( 17 / 5 ) الحالم : البالغ مبلغ الرجال . عدله معافر : المعافر نوع من الثياب اليمنية أي ما يساوي دينارا من الثياب ( . ) ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد قال : يقاتل أهل الاديان على الاسلام ويقاتل أهل الكتاب على الجزية . ( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن سعد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على كل رأس في السنة أربعا وعشرين ، وعطل النساء والصبيان . ( 10 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله : لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلى على من جرت عليه الموسى ، ويختم في أعناقهم ، ويجعل جزيتهم على رؤوسهم : على أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أزراق المسلمين ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت ، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل - لا يحفظ نافع كم ذلك - وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة ، قال : قال عبد الله : وذكر كسوة أحفظها . ( 11 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن ابرهيم بن سعد سأل ابن عباس : ما يؤخذ من أموال أهل الذمة ؟ قال : العفو . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان بن سنان أبو سنان عن عنتره أبي وكيع أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية ، من أهل الابر الابر ، ومن أهل المسال المسال ومن أهل الحبال الحبال . - ( هامش ) - ( 17 / 9 ) أربعا وعشرين : أي أربعا وعشرين درهما وهذا يعادل دينارين . ( 17 / 10 ) من جرت عليه الموسى : من نبتت لحيته القسط : مكيال يسع نصف صاع ، فأدناه 126 / 237 جرام وأقصاه 750 و 824 جرام حسب المكيال المستعمل . الاردب يساوي 96 مدا والمد يساوي 3 / 1 1 رطل والرطل 7 / 128 4 الدرهم الشرعي أي 588 , 39 كلغ بالاوزان المستعملة حاليا . ( 17 / 12 ) المسال : جمع مسلة وهي الابر الكبيرة وفي الاموال جاءت المسان ج مسن وهو ما يسن أي تجد شفرة السكين أو السيف عليه ، والمقصود أنه يؤخذ من مال القوم المتداول بينهم أو الصناعة التي يحسنونها ، فمن أهل الغنم ومن صناع الملابس الاثواب إلخ . . . ( . ) ( 13 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال : وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال : على الغني ثمانية وأربعين ، درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما . ( 14 ) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن معقل قال : كتب عمر بن العزيز : لا يؤخذ من أهل الكتاب إلا ثلث الجزية ، ولا يؤخذ من فار ولا من ميت ، ولا يؤخذ أهل الارض بالعار . ( 18 ) ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن خصيف عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن أنس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين ، وأخذها عمر بن مجوس أهل فارس ، وأخذها عثمان من مجوس بربر . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن بجالة قال : لم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الزهري قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس أهل هجر ومن يهود اليمن ونصاراهم من كل حالم دنيارا ، وأخذ عمر الجزية من مجوس السواد ، وأخذ عثمان من مجوس مصر البربر الجزية . - ( هامش ) - ( 17 / 13 ) أي أنه رضي الله عنه جعل الجزية على الرجل بحسب ماله ودخله وإنتاجه . ( 18 / 1 ) ضربت عليهم الجزية : باعتبار أهل دين لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة لانهم ليسوا من أهل الكتاب . هجر : بلد في أقصى اليمن . ( 18 / 2 ) كان إسم البحرين يطلق على جنوبي الجزيرة من الاحساء إلى اليمن . ( 18 / 3 ) البربر : قوم كانوا يسكنون الصحراء من حدود مصر إلى أطراف المغرب وهم خليط من القبائل العربية التي هاجرت قديما إلى أفريقية واختلطت بأهل البلاد فتبربرت ألسنتهم واختلفت لغتهم حتى عادت غير مفهومة للعرب ولذا سموا بهذا الاسم ( . ) ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب سأل عن جزية المجوس فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ( 7 ) حدثنا وكيع ثنا سفيان ومالك بن أنس عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " . ( 19 ) ما قالوا في المجوس أيفرق بينهم وبين المحرم منهم ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية : فأتانا كتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ، وانههم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر ، وجعلنا نفرق بين المرء وبين حريمه في كتاب الله . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة العنزي ، وكان كاتبا للجزء بن معاوية وكان على طائفة الاهواز ، فحدث أن أبا موسى وهو أمير البصرة كتب إلينا أن عمر بن الخطاب كتب إليه يأمره بقتل الزمازمة حتى يتكلموا ، وأن تنزع كل امرأة من حريمها ، وأن يقتل كل ساحر ، فكتب بهذا أبو موسى إلى جزء بن معاوية ، فدعا الزمازمة فتكلموا ، قال : وكنا إذا كانت المرأة شابة نزعناها من حريمها وأنكحناها آخر ، وإذا كانت عجوزا نهينا عنها وزجرنا عنها . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن عوف قال حدثني عباد عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا يلحقوا بأهل الكتاب واقتلوا كل ساحر وكاهن . - ( هامش ) - ( 18 / 6 ) أي عاملوهم في الجزية معاملتكم لاهل الكتاب . ( 19 / 1 ) الزمزمة : أدعية وعزائم سحرية فارسية كان يرددها المجوس . حريمه في كتاب الله : النساء اللواتي هن محارمه اللواتي ذكران كمحارم له في كتاب الله . ( 19 / 2 ) طائفة الاهواز : القرى والدساكر التي في منطقة الاهواز ( . )( 20 ) ما قالوا في المجوسية تسبي وتوطأ ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت مرة عن الرجل يشتري أو يسبي المجوسية ثم يقع عليها قبل أن تعلم الاسلام ، قال : لا يصلح ، قال : وسألت سعيد بن جبير فقال : ما هو بخير منها إذا فعل ذلك . ( 2 ) حدثنا حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال سألت مرة بن شراحيل الهمداني وسعيد بن جبير عن الامة المجوسية يصيبها الرجل ، أيطأها ، قال : لا يجامعها حتى تسلم ، وقال سعيد بن جبير ، إن عاد إليها فهو شر منها . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول قال : إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم . ( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الزهري سمعه يقول : لا نقرب المجوسية حتى تقول : لا إله إلا الله ، فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن سماك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : يطأها حتى تسلم . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ، ومن أبي ضربت عليه الجزية غير أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة . ( 7 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الر جل ، قال : لا يطأها . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت المجوسيات وعبدة الاوثان عرض عليهن الاسلام وأجبرن عليه ، فإن أسلمن وطئن واستخدمن ، وإن أبين أن يسلمن استخدمن ولم يوطأن . ( 9 ) حدثنا الثقفي عن منثني عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيتسراها - ( هامش ) - ( 20 / 1 ) يقع عليها ، يجامعها . ( 20 / 5 ) يطأها حتى تسلم : أي حتى تكون هذه الصلة بينه وبينها مدعاة لاسلامها إذ تتعلق به وتلحقه بالتالي في كل شئ وفي دينه أولا . ( 20 / 9 ) يتسراها : يجعلها من السراري أي من الاماء اللواتي يطأهن ( . ) ( 21 ) ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وأجبرن عليه ، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن . ( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه يطأها . 4 () حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل . ( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : اليهودية والنصرانية يطأهما . ( 22 ) من كره وطئ المشركة حتى تسلم ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة مشركة . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال : أكره ان أطأ امرأة مشركة حتى تسلم . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها ، قال : لا ، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة . ( 4 ) حدثنا شاذان قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ما عز عن ربيع بن خيثم قال : إذا أصبت الامة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل . - ( هامش ) - ( 21 / 4 ) يكرهها على الغسل : أي من الجنابة ( . ) ( 23 ) ما قالوا في طعام المجوس وفواكههم ( 1 ) حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة فقالت : إن لنا إطارا من المجوس وأنهم يكون لهم العيد فيهدون لنا ، فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة الاسلمي أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فيقول لاهله : ما كان من فاكهة فاقلبوه ، وما كان سوى ذلك فردوه . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي برزة قال : كنا في غزاة لنا فلقينا أناسا من المشركين فأجهضناهم عن ملة لهم ، فوقعنا فيها فجعلنا نأكل منها وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبز سمن ، قال : فلما : أكلنا تلك الخبزة جعل أحدهما ينظر في عطفية هل سمن . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل وإبراهيم قالا : لما قدم المسلمون أصابوا من أطعمة المجوس من جبنهم وخبزهم فأكلوا ولم يسألوا عن شئ من ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : كان يكره أن يأكل مما طبخ المجوس في قدروهم ، ولم يكن يرى بأسا أن يؤكل من طعامهم مما سوى ذلك سمن أو خبز أو كامخ أو سرار أو لبن . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا بأس بخلهم وكامخهم وألبانهم . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال : لا تأكل من طعام المجوسي إلا الفاكهة . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد قالا : كان المشركون يجيئون بالسمن في ظروفهم فيشربه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فيأكلونه ونحن نأكله . - ( هامش ) - ( 23 / 1 ) إطارا : جيرانا وعمالا يعملون في الارض . ( 23 / 3 ) اجهضناهم عن ملة لهم : أحلناهم عن مكان خبز خبزهم . ( 23 / 5 ) لان هذه الاشياء لا تحتاج إلى طبخ ( . ) ( 9 ) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان قال : كنا نأكل السمن ولا نأكل الودك ، ولا نسأل عن الضروف . ( 10 ) حدثنا جرير عن منصور قال : سألت إبراهيم عن السمن الجبلي فقال : العربي أحب إلي منه ، وإني لآكل من الجبلي . ( 24 ) ما قالوا في آنية المجوسي والمشرك ( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله ! إنا نغزو أرض العدو فنحتاج إلى آنيتهم ، فقال : " استغنوا عنها ما استطعتم ، فإن لم تجدوا غيرها فآغسلوها وكلوا فيها واشربوا " . ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن برد عن عطاء عن جابر قال : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أرض المشركين ، فلا نمتنع أن نأكل في آنيتهم ونشرب في أسقيتهم . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عبد الله بن يحيى الحضرمي أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بباطية فيها خمر فغسلها حذيفة ثم شرب فهيا . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عروة بن عبد الله بن قشير أبي المهل عن ابن سيرين قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون على المشركين فيأكلون من أوعيتهم ويشربون في أسقيتهم . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن برد عن عطاء عن جابر قال : كنا نأكل من أوعيتهم ونشرب في أسقيتهم . - ( هامش ) - ( 23 / 9 ) السمن : الزبد . الودك : شحم الذبائح . الظروف : أوعية السمن والماء وما شابه . ( 23 / 10 ) السمن الجبلي : هو دهن الذبائح إذا قلي علي النار حتى صار سائلا ثم رمي ما بقي منه وترك الباقي أي السائل حتى يبرد ويجمد . ( 24 / 1 ) أي يجب تطهير وغسل آنية غير المسلم إن أراد المسلم استعمالها لان غير المسلمين لا يأخذون بالطهارة في غسل آنيتهم كما في غسل أجسادهم . ( 24 / 3 ) الدهقان : المالك الفارسي للارض . الباطية : وعاء من فخار ( . ) ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عون عن ابن سيرين قال : كانوا يكرهون آنية الكفار ، فإن لم يجدوا منها بدا غسلوها وطبخوا فيها . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا احتجتم إلى قدور المشركين وآنيتهم فاغسلوها واطبخوا فيها . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا عمر بن الوليد السني قال : سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس فقال : أغسلها واطبخ فيها وائتدم . ( 25 ) ما قالوا في طعام اليهودي والنصراني ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال : " لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية " . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير بطعامهم بأسا . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن سكن الاسدي قال : قال عبد الله : إنكم نزلتم بين فارس والنبط ، فإذا اشتريتم لحما فسلوا ، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه ، وإن ذبحه مجوسي فلا تأكلوه . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد وعن مغيرة عن إبراهيم { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } قالا : الذبائح . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا عمرو بن الضريس الاسدي قال : سألت الشعبي قال : قلت : إنا نغزو أرض أرمينية أرض نصرانية ، فما ترى في ذبائحهم وطعامهم ؟ قال : كنا إذا غزونا أرضا سألنا عن أهلها ، فإذا قالوا : يهود أو نصارى ، أكلنا من ذبائحهم وطبخنا في آنيتهم . - ( هامش ) - ( 25 / 1 ) ضارعت فيه : شاركت في طبخه . ( 25 / 4 ) سورة المائدة من الآية ( 5 ). ( 26 ) ما قالوا في الكنز يوجد في أرض العدو ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن قال : إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس ، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة . ( 2 ) حدثنا هشيم عن حصين عمن شهد القادسية ، قال : بينا رجل يغتسل إذا فحص له الماء التراب عن لبنة من ذهب ، فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال : اجعلها في غنائم المسلمين . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني وجدت مائتي درهم ، فقال عبد الله : إني لارى المسلمين تلفت أموالهم ، هذا أراه زكاة مال غازي ، فاد خمسة في بيت المال ولك ما بقي . ( 4 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا هشام بن سعد قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الركاز الخمس " . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل بن أبي خالد وزكريا عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الركاز الخمس " . ( 6 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 7 ) حدثنا الثقفي عن أيوب وو كيع عن ابن عون كلاهما عن ابن سيرين عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف درهم ، فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاها ثمانية آلاف . ( 9 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أن رجلا وجد في خربة ألفا وخمسمائة درهم ، فأتى عليا فقال : اد خمسها ولك ثلاثة أخماسها وسنطيب لك الخمس الباقي . ( 10 ) حدثنا عباد عن هشام عن الحسن قال : الركاز الكنز العادي ، فيه الخمس . - ( هامش ) - ( 26 / 1 ) الكنز : المال المدفون في الارض . ( 26 / 4 ) الركاز : المال المدفون في الارض مما قبل الاسلام من ذهب أو فضة ( . ) ( 11 ) حدثنا معتمر عن سليمان عن عمر الضبي قال : بينما رجال يسابون ويلتون أو يثيرون الارض إذ أصابوا كنزا وعليها محمد بن جابر الراسبي ، فكتب فيه إلى عدي فكتب عدي إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر أن خذ منهم الخمس . ( 12 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الركاز الخمس " . ( 13 ) حدثنا خالد بن مخلد عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الركاز الخمس " . ( 14 ) حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " في الركاز الخمس " . ( 15 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في الركاز الخمس " . ( 27 ) ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن عمرو بن ميمون أن عمر جعل على أهل السواد على كل جريب قفيزا ودرهما . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال : وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر قفيزا ودرهما ، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة ، وعلى جريب الشجر دراهم وعشرة أقفزة ، وعلى جريب لكرم عشرة دراهم وعشرة أقفيزة ، ولم يذكر النخل . -( هامش ) - ( 26 / 11 ) يسابون ويلتون ويثيرون الارض : يقلبونها ويفلحوها ويجعلوها أثلاما . وينقونها من الصخور . ( 27 / 1 ) الجريب ( مقياس مساحة ) : نقل عن قدامة الكاتب أنه ثلاثة آلاف وستمائة ذراع وقيل إنه عشرة آلاف ذراع . وجاء في معجم متن اللغة أن الجريب الارضي يساوي 60 ذراعا أي 56 , 1474 م أو 100 ذراع هاشمي أي 4096 م . القفيز الارضي 456 , 147 م ، والقفيز الوزني 835 , 27 كلغ تقريبا . السواد : مناطق الزراعة في العراق وسميت بالسواد لكثرة أشجارها . ( 27 / 2 ) عامر أو غامر : بعلي أو مروي ( . ) ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيبائي عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال : وضع عمر بن الخطاب على السواد على كل جريب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهما وقفيزا من طعام ، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام ، وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة من طعام وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة ، ولم يضع على النخل شيئا جعله تبعا للارض . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز قال : بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الارض ، قال : فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب القصب ستة دراهم يعني الرطبة ، وعلى جريب البر أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين . ( 5 ) حدثنا حفص عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على جريب النخل ثمانية دراهم . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف على السواد ، فوضع على كل جريب عامر أو غامر يناله الماء درهما وقفيزا يعني الحنطة والشعير ، وعلى جريب الكرم عشرة ، وعلى جريب الرطاب خمسة . ( 7 ) حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبان بن تغلب عن رجل عن عمر أنه وضع على النخل على الرفلتين درهما ، وعلى الفارسية درهما . ( 8 ) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : جئت وإذا عمر وانف على حذيفة وعثمان بن حنيف فقال : تخافان أن تكونا حملتما الارض ما لا تطيق فقال حذيفة : لو شئت لاضعف أرضي ، قال : وقال عثمان بن حنيف : لقد حملت أرضي أمرا هي له مطيقة ، وما فيها كثير فضل ، فقال انظر أما لديكما أن تكونا حملتما الارض ما لا تطيق . ( 9 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت عمرو بن ميمون قال : دخل عثمان بن حنيف على عمر فسمعته يقول : لان زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب الارض درهما وقفيزا من طعام لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم أو كلمة نحوها ، قال : نعم ، قال : فكان على كل رأس ثمانية وأربعون ، فجعلها خمسين . - ( هامش ) - ( 27 / 3 ) الرطاب : القصب . ( 27 / 7 ) الرفلتين من الرفلة وهي النخلة التي لا تعطي كثيرا من الثمر ، والرفلة القبيحة ( . ) ( 10 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا محمد بن طلحة عن داود بن سليمان قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : آمرك أن تطرز أرضهم - يعني أهل الكوفة ، ولا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب ، وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق واصلحه حتى يعمر ، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لاهل الارض ، وآمرك أن لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها اثنين ولا أجور الضرابين ولا الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن المصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت ولا درهم النكاح ، ولا خراج على من أسلم من أهل الارض . ( 28 ) ما قالوا في التسويم في الحرب وتعليم ليعرف ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله { مسومين } معلمين مجزورة أذناب خيولهم عليها العهن والصوف . ( 2 ) حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال : قيل لهم يوم بدر تسوموا فإن الملائكة قد تسومت ، قالوا : فأول ما جعل الصوف ليؤمئذ . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي عن علي قال : كان سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر الصوف الابيض . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن رجل من ولد الزبير يقال له يحيى بن عباد قال : كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها . فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر . ( 5 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن الزبير بنحو منه . - ( هامش ) - ( 27 / 10 ) تطرز أرضهم : تخططها وتحددها وتفرزها . ( 28 / 1 ){ مسومين } من سورة آل عمران من الآية ( 125 ). العهن : القطن . ( 28 / 4 ) معتجرا بها قد لفها على رأسه ورد ذؤابتاها على كتفيه ( . ) ( 29 ) ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به ( 1 ) حدثنا هشام عن عبد العزيز بن صهيب قال : ثنا أنس بن مالك قال قدم ناس من عرينة المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها " . ففعلوا واستصحوا ، قال : فمالوا على الراعي فقتلوهم واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا بالحرة حتى ماتوا . ( 2 ) حدثنا هشيم عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من بدل دينه فآقتلوه " . ( 4 ) حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل أتى أبا موسى وعنده رجل يهودي فقال : ما هذا ؟ قال : هذا يهوي أسلم ثم ارتد ، وقد استتابه أبو موسى شهيرين ، فقال معاذ : لا أجلس حتى أضرب عنقه ، قضى الله وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، قال : ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله المسلمون ، قال : فأبى أن يجنح للسلم ، فقال أبو بكر : لا يقبل منك إلا سلم مخزية أو حرب مجلية ، قال : فقال : وما سلم مخزية ، قال : تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النار ، وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ، فاختاروا سلما مخزية . - ( هامش ) - ( 29 / 1 ) اجتووها : تضايقوا من ريحها وهوائها حتى أمرضهم ذلك . الذود : النوق والبعران . وقد فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه بالرعاة . ( 29 / 3 ) أي أن عقاب المرتد القتل . ( 29 / 5 ) تدون : تؤدون الدية . لا ندي : لا نودي الدية ( . ) ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن أسلم عن طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاخة أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح ، فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية أو السلم المخزية ، قال : فقالوا : هذا الحرب المجلية قد عرفناها ، فما السلم المخزية ؟ قال : قال أبو بكر : تؤدون الحلقة والكراع ، وتتركون أقواما تتبعون أذناب الابل حتى يرى الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرا يعذرونكم به ، وتدون قتلانا ولا ندي قتلانا ولا ندي قتلاكم ، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ، وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم ، فقال عمر فقال : قد رأيت رأيا ، وسنشير عليك ، أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعم ما رأيت ، وإما أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الابل حتى يرى الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرا يعذرونهم به فنعم ما رأيت ، وإما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعم ما رأيت ، وإما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعم ما رأيت ، وإما أن لا ندي قتلاهم فنعم ما رأيت ، وإما أن يدوا قتلانا فلا ، قتلانا قتلوا عن أمر الله فلا ديات لهم ، فتتابع الناس على ذلك . ( 7 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : ارتد علقمة بن علاثة فبعث أبو بكر إلى إمرأته وولده فقالت : إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ولدي ، فذكر ذلك للشعبي فقال : هكذا فعل بهم - يعني بأهل الردة . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين نحوه ، وزاد فيه : ثم أنه جنح للسلم في زمان عمر فاسلم فرجع إلى امرأته كما كان . ( 9 ) حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أن أبا بكر قال : لو منعون عقالا مما اعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم ، ثم تلا { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل } إلى آخر الآية . - ( هامش ) - ( 29 / 6 ) الحلقة : السلاح . الكراع : الخيل والبعران وكل دابة تركب للقتال . قتلوا عن أمر الله : أي في سبيل الله . ( 29 / 7 ) أي لا يعامل أهل المرتد معاملته إن لم يكونوا قد ارتدوا معه . ( 29 / 9 ) سورة آل عمران من الآية ( 144 )( . ) ( 10 ) حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي مليكة قال : قال عمر : والذي نفسي بيده لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا في صبيحة واحدة إذ سألوا التخفيف عن الزكاة ، فأبى عليهم قال : لو منعوني عقالا لجاهدتهم . ( 11 ) حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : " لا يساكنكم اليهود والنصارى في أمصاركم ، فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه " . ( 12 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند قال ثنا عامر أن أنس بن مالك حدثه أن نفرا من بكر بن وائل ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين فقتلوا في القتال ، فلما أتيت عمر بن الخطاب بفتح تستر قال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : قلت عرضت في حديث آخر لاشغله عن ذكرهم ، قال : ما فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : قلت : قتلوا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت أخذتهم سلما كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء ، قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، وما كان سبيلهم لو أخذتهم إلا القتل ، قوم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالشرك ، قال : كنت أعرض أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه ، فإن فعلوا قبلت ذلك منهم ، وإن أبوا استودعتهم السجن . ( 13 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن حيان عن عمار الدهني قال : حدثني أبو الطفيل قال : كنت في الجيش الذين بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية ، فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق ، قال : فقال أميرنا لفرقة منهم : ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم كنا نصارى وأسلمنا فثبتنا على إسلامنا قال : اغتزلوا ثم قال للثانية : ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم من النصارى ، لم نر دينا أفضل من ديننا فثبتنا عليه ، فقال : اعتزلوا ، ثم قال لفرقة أخرى : ما أنتم ؟ قالوا : نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فرجعنا فلم نر دينا أفضل من ديننا فتنصرنا ، قال لهم : أسلموا ، فأبوا فقال لاصحابه : إذا مسحت على رأسي ثلاث مرات فشدوا عليهم ففعلوا فقتلوا المقاتلة وسبوا الذراري ، فجئت بالذراري إلى علي وجاء مصقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتي ألف فجاء بمائة ألف إلى علي ، فأبي أن - ( هامش ) - ( 29 / 10 ) العقال : الحبل يعقل أي يربط به البعير . لكفرنا في صبيحة واحدة : أي لكان الرجوع عن الزكاة مقدمة للرجوع عن كل أمر من أمور الاسلام بعده . ( 29 / 11 ) أمصاركم : البلاد التي يسكنها المسلمون وهم أكثر أهلها . ( 29 / 12 ) الصفراء : الذهب . البيضاء : الفضة . استودعتهم السجن : حتى يستتابوا قبل قتلهم فربما تابوا ( . ) يقبل ، فانطلق مصقلة بدراهمه وعمد إليهم مصقلة فأعتقهم ولحق بمعاوية ، فقيل ، لعلي : ألا تأخذ الذرية ؟ فقال : لا ، فلم يعرض لهم . ( 14 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي علاثة أن عمر بن الخطاب بعث سرية فوجدوا رجلا من المسلمين تنصر بعد إسلامه فقتلوه ، فأخبر عمر بذلك عمر بذلك فقال : هل دعوتموه إلى الاسلام ؟ قالوا : لا ، قال : فإني أبرأ إلى الله من دمه . ( 15 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص عن علي بن أبي طالب أنه أتى برجل كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ، فسأله عمر عن كلمة فقال له ، فقام إليه علي فرفسه برجله ، قال : فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه . ( 16 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال : بعث علي محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي يسأله عن زنادقة ، منهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم من يعبد غير ذلك ومنهم من يدعي الاسلام فكتب إليه وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ، ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا . ( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : خرج رجل يطرق فرسا له فمر بمسجد بني حنيفة فصلى فيه فقرأ لهم إمامهم بكلام مسيلمة الكذاب ، فأتى ابن مسعود فأخبره فبعث إليهم فجاءهم ، فاستتابهم فتابوا إلا عبد الله بن النواحة فإنه قال له : يا عبد الله ! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لو لا أنك رسول لضربت عنقك " ، فأما اليوم فلست برسول ، يا خرشة قم فاضرب عنقه ، فقام فضرب عنقه . ( 18 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : جاء رجل ابن مسعود فقال : إني مررت بمسجد بني حنيفة فسمعت إمامهم يقرأ بقراءة ما أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم ، فسمعته يقول : الطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فالثاردات ثردا فاللاقمات لقما " قال : فأرسل عبد الله فأتى بهم سبعين ومائة رجل على دين مسيلمة إمامهم عبد الله بن النواحة ، فأمر به فقتل ، ثم نظر إلى بقيتهم فقال : ما نحن بمجزري الشيطان هؤلاء ، سائر القوم رحلوهم إلى الشام لعل الله أن يصيبهم بالطاعون . - ( هامش ) - ( 29 / 14 ) وفيه وجوب استتابة المرتد فإن تاب فيها وإلا قتل . ( 29 / 18 ) الطاحنات طحنا إلخ . . هو من كلام مسيلمة الكذاب زعم أنه وحي يوحى إليه وهو يقلد فيه بعض آي القرآن تعالى كلام الله عن ذلك ( . ) ( 19 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يبدل بالكفر بعد الايمان ، فكتب إليه عمر : استتبه ، فإن تاب فأقبل منه ، وإلا فاضرب عنقه . ( 20 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد العامري عن أبيه قال : كان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس ، وكانوا يعبدون الاصنام في السد ، فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد ، أو قال : في السجن ، ثم قال : يا أيها الناس ! ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذه الاصنام ؟ قال الناس : اقتلهم قال : لا ، ولكن أصنع بهم كما صنعوا بأبينا إبراهيم ، فحرقهم بالنار . 21 () حدثنا البكراوي عن عبد الله بن عمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في قوم نصاري ارتدوا فكتب أن استتيبوهم ، فإن تابوا وإلا فاقتلوهم . ( 22 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في المرتد يستتاب ، فإن تاب ترك وإن أبى قتل . ( 23 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار في الرجل كفر بعد إيمانه قال : سمعت عبيد بن عمير يقول : قتل . ( 24 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء في الانسان يكفر بعد إيمانه : يدعى إلى السلام ، فإن أبي قتل . ( 25 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ إلى اليمن ، قال : فأتاني يوم وعندي يهودي قد كان مسلما فرجع عن الاسلام إلى اليهودية فقال : لا أنزل حتى تضرب عنقه ، قال : حجاج : وحدثني قتادة أن أبا موسى قد كان دعاه أربعين يوما . ( 26 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر خطبة خطبها : " إن هذه القرية - يعني المدينة - لا يصلح فيها ملتان ، فأيما نصراني أسلم ثم تنصر فأضربوا عنقه " . ( 27 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمرو بن قيس عمن سمع إبراهيم يقول : يستتاب المرتد كلما ارتد . ( 28 ) حدثنا شبابة قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة قال : قال : كان ناس من بني حنيفة ممن كانوا مع مسيلمة الكذاب يفشون أحاديثه ويتلونها فأخذهم ابن مسعود إلى عثمان فكتب إليه عثمان أن ادعهم إلى الاسلام فمن شهد منهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الايمان على الكفر فاقبل ذلك منهم وخل سبيلهم ، فإن أبوا فاضرب أعناقهم ، فاستتابهم ، فتاب بعضهم وأبي بعضهم ، فضرب أعناق الذين أبوا . ( 30 ) ما قالوا في المرتد كم يستتاب ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : لما قدم على عمر فتح تستر - وتستر من أرض البصرة - سألهم : هل من مغربة ، قالوا : رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه ، قال : ما صنعتم به ؟ قالوا : قتلناه ، قال : أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتوه كل يوم رغيفا ثم استبتموه ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتلتموه ، ثم قال : اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذا بلغني - أو قال : حين بلغني .
( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ قال : ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال : يستتاب المرتد ثلاثا . ( 3 ) حدثنا معاذ بن بكر عن ابن جريج عن حيان عن الزهري قال : يدعى إلى الاسلام ثلاث مرار ، فإن أبي ضربت عنقه . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال : يستتاب المرتد ثلاثا . ( 5 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : قال علي : يستتاب المرتد ثلاثا ، فإن عاد قتل . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عمن سمع ابن عمر يقول : يستتاب المرتد ثلاثا . - ( هامش ) - ( 30 / 1 ) وفيه وجوب استتابة المرتد ثلاثا . والمغربة : خبر غريب أو غير عادي . ( 30 / 3 ) ثلاث مرات كل يوم مرة . ( 30 / 5 ) ثلاث مرات يرتد فيها ويستتاب فإن ارتد مرة رابعة قتل ( . ) ( 7 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع قال : كتب عامر لعمر بن عبد العزيز من اليمن أن رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود فرجع عن السلام ، فكتب إليه عمر أن ادعه إلى السلام ، فإن أسلم فخل سبيله ، وإن أبى فادعه بالحسنة ثم ادعه فإن أبى فاضممه عليها ، فإن أبى فأوثقه ثم ضع الخشبة على قلبه ، ثم ادعه ، فإن رجع فخل سبيله ، وإن أبى فاقتله ، فلما جاء الكتاب فعل به ذلك حتى وضع الحربة على قلبه ثم دعاه فأسلم فخلى سبيله . ( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج أن عمر بن عبد العزيز قال : يستتاب المرتد ثلاثا فإن رجع وإلا قتل . ( 31 ) ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن عامر والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن السلام ويلحق بأرض العدو [ فلتعتد ] امرأته ثلاثة قروء إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا أن تضع حملها ، ويقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين ، ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب من قبل أن تنقضي عدتها ثبتا على نكاحهما . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل أشرك ولحق بأرض العدو قال : لا تزوج امرأته ، وقال حماد : تزوج امرأته . ( 32 ) ما قالوا في المرتد ما جاء في ميراثه ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه السلام فأبى ، قال : فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين . 2 () حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم أن عليا قسم ميراث المرتد بين ورثته من المسلمين . ( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا قتل المرتد ورثه ولده . - ( هامش ) - ( 31 / 1 ) فلتعتد هو الارجح انطلاقا من أمرين السياق أولا وما روي عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب ، وفي الاصل [ فلا تعتد ] والارجح أنه خطأ في النسخ ( . ) ( 4 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال : كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد لورثته من المسلمين وليس لاهل دينه شئ ( 5 ) حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي الصباح قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : [ المرتد ] نرثهم ولا يرثونا . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير قال : سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد هل يوصل إذا قتل ؟ قال : وما يوصل ؟ قال : يرثه ورثته ؟ قال : نرثهم ولا يرثونا . ( 7 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : يقتل وميراثه بين ورثته من المسلمين . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا : يقسم ميراثه بين امرأته وورثته من المسلمين . ( 33 ) ما قالوا في المرتدة عن الاسلام ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي في المرتدة : تسستتاب ، وقال حماد : تقتل . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وو كيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الاسلام ، ولكن يحبسن ويدعين إلى السلام ويجبرن عليه . ( 3 ) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء في المرتدة قال : لا تقتل . ( 4 ) حدثنا حفص عن عمر عن الحسن قال : لا تقتل . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الاسلام ، ولكن يدعين إلى الاسلام ، فإن هن أبين سبين وجعلن إماء للمسلمين ولا يقتلن . - ( هامش ) - ( 32 / 4 ) أهل دينه : أي الدين الذي انتقل إليه بعد ارتداده عن الاسلام عن وذلك لان الميراث مال قد تملكه وتماه وهو مسلم فالمسلمون من ورثته أحق به لان الاسلام غالب . ( 32 / 5 ) المرتد إما أنها بمعنى الجمع أو الارجح فيها الجمع : المرتدون . ( 33 / 5 ) وهو الارجح عندنا لانه ليس للمرأة قوامة لتعامل معاملة الرجل ولانها لو أسرت قبل أن تسلم سبيت وجعلت مع الاماء ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في المرأة ترتد عن الاسلام قال : لا تقتل ، تحبس . ( 7 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا تقتل . ( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في المرتدة : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أن أم ولد رجل من المسلمين ارتدت ، فباعها بدومة الجندل من غير أهل دينها . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترند عن الاسلام قال : تستتاب ، فإن تاتب وإلا قتلت . ( 11 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم بنحو منه . ( 34 ) ما قالوا في المحارب أو غيره يؤمن أم يؤخذ بما أصاب في حال حربه ؟ ( 1 ) حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : كان أهل العلم يقولون : إذا آمن المحارب لم يؤخذ بشئ كان أصابه في حال حريه إلا أن يكون شيئا أصابه قبل ذلك . ( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه في الرجل يصيب الحدود ثم يجئ تائبا ، قال : تقام عليه الحدود . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيدة عن إبراهيم في الرجل يجني الجناية فيلحق بالعدو فيصيبهم أمان ، قال : يؤمنون إلا أن يعرف شئ بعينه فيؤخذ منهم ، فيرد على أصحابه ، وأما هو فيؤخذ بما كان جنى قبل أن يلحق بهم . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أصاب حدا ثم خرج محاربا ثم طلب أمانا فأمن ، قال : يقام عليه الحد الذي كان أصابه . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجل إذا قطع الطريق وأغار ثم رجع تائبا أقيم عليه الحد ، وتوبته فيما بينه وبين ربه . - ( هامش ) - ( 34 / 2 ) أي أنه يرتد فيصيب الحدود ثم يتوب ( . ) ( 6 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن عطاء كان يقول : لو أن رجلا من المسلمين قتل رجلا ثم كفر فلحق بالمشركين فكان فيهم ، ثم رجع تائبا قبلت توبته من شركه ، وأقيم عليه القصاص ، ولو أنه لحق بالمشركين ولم يقتل فكفر ثم قاتل المسلمين فقتل منهم ثم جاء تائبا قبل منه ولم يكن عليه شئ . ( 35 ) ما قالوا فيمن يحارب ويسعى في الارض فسادا ثم يستأمن من قبل أن يقدر عليه في حربه ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال : كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة قد أفسد في الارض وحارب ، فكلم الحسن بن علي وابن جعفر وابن عباس وغيرهم من قريش ، فكلموا عليا فلم يؤمنه ، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فكلمه ، فانطلق سعيد إلى علي وخلفه في منزله فقال : يا أمير المؤمنين ! كيف تقول فيمن حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ؟ فقرأ { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } حتى قرأ الآية كلها ، فقال سعيد ، أفرأيت من تاب قبل أن نقدر عليه ؟ فقال علي ، أقول كما قال " ويقبل منه ، قال : فإن حارثة بن بدر قد تاب قبل أن نقدر عليه ، فبعث إليه فأدخله عليه فأمنه وكتب له كتابا فقال حارثة : ألا أبلغن همدان إما لقيتها * * سلاما فلم يسلم عدو يعيبها لعمر أبيك إن همدان تتقي * * الاله ويقضي بالكتاب خطيبها تسيب رأسي واستخف حلومنا * * رعود المنايا حولنا وبروقها وإنا لنستحلي المنايا نفوسنا * * ونترك أخرى مرة ما نذوقها قال ابن عامر : فحدثت بهذا الحديث عبد الله بن جعفر فقال : : نحن كنا أحق بهذه الابيات من همدان . - ( هامش ) - أي يعتبر كانه مسلم جديد والاسلام يحجب ما قبله . ( 35 / 1 ) سورة المائدة من الآية ( 33 )، وقوله أقول كما قال أي قوله تعالى : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } صدق الله العظيم ، سورة المائدة الآية ( 34 )( . ) ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي زعم أن رجلا من مراد حل ، فلما سلم أبو موسى قام فقال : هذا مقام التائب العائذ فقال : ويلك مالك ، قال : أنا فلان ابن فلان المرادي ، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الارض فسادا ، فهذا حين جئت وقد تبت من قبل أن تقدر علي ، قال : فقام أبو موسى المقام الذي قام فيه ثم قال : إن هذا فلان ابن فلان المرادي : وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ، وإنه قد تاب من قبل أن نقدر عليه ، فإن يك صادقا فسبيل من صدق ، وإن كان كاذبا يأخذه الله بذنبه ، قال : فخرج في الناس فذهب ولحى ثم عاد فقتل . ( 36 ) ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذه المال ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس في قوله : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } حتى ختم الآية . فقال : إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي . ( 2 ) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في هذه الآية { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } قال : إذا قتل وأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال وأخاف السبيل صلب ، وإذا قتل ولم يعد ذلك قتل ، وإذا أخذه المال لم يعد ذلك قطع وإذا أفسد نفي .
( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } قال : إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل صلب . - ( هامش ) - ( 35 / 2 ) ذهب ولحى : ذهب وعاد إلى ما كان عليه من حرب المسلمين . ( 36 / 1 ) سورة المائدة من الآية ( 33 )، وفيه أن الحكم في هذه القضية يكون بحجم الجريمة المرتكبة . ( 36 / 2 ) أخاف السبيل : أخاف المسافرين ( . ) ( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال حدثت عن سعيد بن جبير قال : من حارب فهو محارب ، قال سعيد : فإن أصاب دما قتل ، وإن أصاب دما ومالا صلب ، فإن الصلب هو أشد ، وإذا أصاب مالا ولم يصب دما قطعت يده رجله لقوله { أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف } فإن مات فتوبته فيما بينه وبين الله ، ويقام عليه الحد . ( 5 ) حدثنا زيد بن حباب عن أبي هلال عن قتادة عن مورق العجلي قال : إذا أخذه المحارب فرفع إلى الامام ، فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل ، وإن أخذ المال وقتل قطع وصلب ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل لم يقطع ، وإن كان لم يأخذ المال ولم يقتل وساق المسلمين نفي . ( 37 ) المحاربة ما هي ؟ ( 1 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : المحاربة الشرك . ( 38 ) من قال : الامام مخير في المحارب ، يصنع فيه ما شاء ( 1 ) حدثنا هشيم بن بشير عن حجاج عن عطاء والقاسم بن أبي بزة عن مجاهد ، وعن ليث عن عطاء عن مجاهد ، وعن أبي مرة عن الحسن ، وجويبر عن الضحاك قالوا : الامام مخير في المحارب . ( 2 ) حدثنا حفص عن عاصم عن الحسن قال : تلى هذه الآية { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } قال : ذلك إلى الامام . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : السلطان ولي قتل من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ وأباه ، فليس إلى من يحارب الدين ويسعى في الارض فسادا سبيل - يعني دون السلطان ، ولا يقصر عن الحدود بعد أن تبلغ إلى الامام ، فإن أقامتها من السنة . 4 () حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب في المحارب : إذا رفع إلى الامام يصنع به ما شاء . - ( هامش ) - ( 38 / 2 ) ذلك إلى الامام : الامام يقدر حجم الجرم ونوع العقوبة فما نص عليه كتاب الله في هذه الآية ( . ) ( 39 ) ما قالوا في المقام في الغزو أفضل أم الذهاب ؟ ( 1 ) حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي حرة عن نافع عن ابن عمر قال : لان يذهب ويرجع أحب إليه ، وسأله ابن أو أخ له يغزو . ( 40 ) ما يكره أن يدفن مع القتيل ( 1 ) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا يدفن مع القتيل خف ولا نعل . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : ينزع عن القتيل الفرو والجوربان و الموزجان والافراهيجان إلا أن يكون الجوربان يكملان فيتركان عليه . ( 3 ) حدثنا و كيع عن سفيان عن مخول عن العيزار بن حريث قال : قال زيد بن صوحان : لا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين . ( 41 ) ما قالوا في الرجل يستشهد يغسل أم لا ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن هشام بن حسان قال : كان محمد إذا سئل عن الشهيد يغسل حدث عن حجر بن عدي إذ قتله معاوية قال : قال حجر : لا تطلقوا عني حديدا وتغسلوا عني دما ، ادفنوني في وثاقي ودمي ، ألقى معاوية عن الجادة غدا . ( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت يحيى بن عابس يخبر قيس بن أبي حازم عن عمار بن ياسر أنه قال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن عابس عن عمار بن ياسر نحوه . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مخول بن راشد النهدي عن العيزار بن حريث العبدي قال : قال زيد بن صوحان يوم الجمل : أرمسوني في الارض رمسا ، ولا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثبا إلا الخفين ، فإني محاج أحاج . - ( هامش ) - ( 40 / 2 ) الموزجان والافراهيجان نوعان من الملابس وأصل الكلمتان فارسي . ( 41 / 1 ) ألقاه على الجادة : أي ألقاه يوم الحساب على الصراط فأطالبه بدمي . ( 41 / 4 ) ارمسوني : ادفنوني والرمس القبر محاج أحاج : لي حجة أحتج بها على قاتلي يوم القيامة وأطالبه بدمي ( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر وسفيان عن مصعب بن المثنى العبدي قال سفيان : عن رجل عن زيد بن صوحان ، وقال مسعر عن مصعب عن زيد بن صوحان أنه قال يوم الجمل : ادفنوني وما أصاب الثرى من دمائنا . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سعد بن عبيد القارئ يوم القادسية : إنا لا قوا العدو غدا إن شاء الله وإنا مستشهدون ، فلا تغسلوا عنا دما ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا ثابت بن عمارة قال سمعت غنيم بن قيس يقول : الشهيد يدفن في ثيابه ولا يغسل . ( 8 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن رجلا من أصحاب عبد الله قتله العدو فدفناه في ثيابه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا رفع القتيل دفن في ثيابه ، وإذا رفع وبه رمق صنع به ما يصنع بغيره . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي في رجل قتلته اللصوص قال : يدفن في ثيابه ولا يغسل . ( 11 ) حدثنا شبابة قال أخبرني ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلوا . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : الشهيد إذا كان في المعركة دفن في ثيابه ولم يغسل . ( 42 ) من قال : يغسل الشهيد ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمزة حين استشهد فغسل . - ( هامش ) - ( 41 / 9 ) وبه رمق : ما زال فيه بقية من حياة ثم توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه صنع به ما يصنع بغيره أي يغسل ويكفن كما يفعل بالميت من غير قتال ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن عامر أن حنظلة بن الراهب طهرته الملائكة . ( 3 ) حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن في الغسل إذا كان عليه مهل غسل . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : الشهيد يغسل ، ما مات ميت إلا جنب . ( 5 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : غسل عمر وكفن وحنط . ( 43 ) ما قالوا في الصلاة على الشهيد ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي مالك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الله بن الحارث قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وكبر عليه تسعا . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى بدر . 4 () حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر قال : سئل عامر : أيصلى على الشهيد ؟ قال : أحق من صلي عليه الشهيد . ( 44 ) ما قالوا في الرجل يأخذ المال للجهاد ولا يخرج ( 1 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا إسحاق بن سليمان عن الشيباني عن أبيه قال حدثنى عمرو بن أبي قرة قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون من هذا المال يجاهدون في سبيل الله ثم يخالفون ولا يجاهدون ، فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى تأخذ منه ما أخذ ، قال إسحاق : فقمت إلى أسد بن عمرو فقلت : ألا ترى إلى ما حدثني به عمرو بن أبي قرة وحدثت به ، فقال : صدق ، جاء به كتاب عمر . - ( هامش ) - ( 42 / 2 ) وهو حنظلة غسيل الملائكة لانه سمع النداء بالخروج إلى أحد فخرج وهو جنب لم يقتسل إذ لم يسمع له الوقت بالاغتسال فغسلته الملائكة . ( 42 / 3 ) إذا كان عليه مهل : إذا لم يتوف فور إصابته فرفع به رمق أو كان يمكن تأخير دفنه حتى يغسل غسل ( . ) ( 45 ) ما قالوا في الرجل يؤسر ؟ ( 1 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يوقف مال الاسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا . ( 2 ) حدثنا محمد بن مصعب قال : حدثني الاوزاعي قال : سألت الزهري عن الاسير في أرض العدو متى تزوج امرأته ؟ فقال : لا تزوج ما علمت أنه حي . ( 46 ) ما قالوا في الاسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن في الاسير في أيدي العدو إن أعطى عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز . ( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يجوز للاسير في ماله إلا الثلث . ( 47 ) ما قالوا في الاسير وله القرابة فمن يرثه ؟ ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال : أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن في ميراث الاسير قال : إنه محتاج إل ميراثه . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يرث الاسير . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : يرث . ( 48 ) من قال : لا يرث الاسير . ( 1 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول : لا يرث الاسير . - ( هامش ) - ( 46 / 2 ) أي أن حكمه حكم من كان في مرض الموت . ( 47 / 1 ) إذ بماله يفتدى من الاسر ويفك إساره ( . ) ( 2 ) حدثنا ابن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا يرث الاسير في أيدي العدو . ( 3 ) حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الاسير . ( 49 ) ما قالوا في الاسير يؤسر فيحدث هنالك ثم يجئ فيؤخذ منه ( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يؤخذ بما أحدث هناك - يعني الاسير يؤسر فيحدث . ( 50 ) ما قالوا في الفتح يأتي فيبشر به الوالي فيسجد سجدة الشكر ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : بشر عمر بفتح فسجد . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن مسعر عن محمد بن عبيد الله أن أبا بكر أتاه فتح فسجد . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أبي عون الثقفي محمد بن عبيد الله عن رجل لم يسمه : أن أبا بكر لما أتاه فتح اليمامة سجد . ( 4 ) حدثنا شريك عن محمد بن قيس عن أبي موسى قال : رأيت عليا حين أتي بالمخدج سجد سجدة شكر . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن محمد بن قيس الهمداني عن شيخ لهم يكنى أبا موسى قال : شهدت عليا لما أتي بالمخدج سجد . - ( هامش ) - ( 49 / 1 ) لانه ربما أحدث ما أحدث مجبرا أو خوف قتل آسريه له والاصل الحفاظ على حياته حتى يعود إلى أرض الاسلام وقد أباح الله تعالى للمضطر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير . ( 50 / 1 ) هي سجدة شكر لله تعالى ( . ) ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عبيد العجلي عن أبي موسى الوالبي قال : شهدت عليا أتي بالمخدج فسجد . ( 7 ) حدثنا وكيع ثنا مسعر عن أبي عون الثقفي عن يحيى بن الجزار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل وبه زمانة فسجد وأبو بكر وعمر . ( 8 ) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قصير ، قال : فسجد سجدة الشكر وقال : الحمد لله الذي لم يجعلني مثل زنيم .
( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنغاش فسجد وقال : " سلوا الله العافية " . ( 10 ) حدثنا جرير عن منصور قال : حدثت أن أبا بكر سجد سجدة الشكر ، وكان إبراهيم يكرهها . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : سجدة الشكر بدعة . ( 12 ) حدثنا هشيم قال ثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : لما نزل نكاح زينب انطلق زيد بن حارثة حتى استأذن على زينب قال : فقالت زينب : مالي ولزيد ؟ قال : فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأذنت له فبشرها أن الله زوجها من نبيه صلى الله عليه وسلم قال : فخرت ساجدة شكر الله . ( 13 ) حدثنا هشام قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره سجدة الفرج ويقول : ليس فيها ركوع ولا سجود . ( 14 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا إسماعيل بن زربي قال حدثني الريان بن صبرة الحنفي أنه شهد يوم النهروان ، قال : وكنت فيمن استخرج ذا الثدية فبشر به علي قبل أن ينتهي إليه قال : فانتهى إليه وهو ساجد فرحا . ( 15 ) حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن قيس بن عبد الرحمن بن صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن علي عن جده عبد الرحمن بن عوف قال : انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ، فلما انصرف قلت : يا رسول الله : أطلت السجود ؟ قال : إني سجدت شكرا لله فيما ابتلاني من أمتي " . - ( هامش ) - ( 50 / 8 ) الزنيم : القصير البدين القبيح . ( 50 / 9 ) النغاش : الشديد القصر الضخم الجثة يتمايل في مشيته . ( 50 / 14 ) يوم النهروان : معركة بين علي رضي الله عنه والخوارج ( . ) ( 51 ) ما قالوا في العهد يوفي به للمشركين ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال : سأل رجل عطاء عن رجل أسرته الديلم فأخذوا منه عهد الله وميثاقه على أن يرسلوه ، فإن بعث إليهم بعد [ أفديتموه ] فهو برئ ، وإن لم يبعث إليهم كان عليه العهد والميثاق أن يرجع إليهم فلم يجد ، وكان معسرا ، قال يعني : بالعهد ، فقال : إنهم أهل شرك ، فأبى عطاء إلا أن يفي بالعهد ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن ميمون بن مهران قال : ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر : الرحم يوصل برة كانت أو فاجرة ، والامانة تؤديها إلى البر والفاجر ، والعهد يوفي به للبر والفاجر . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا حذيفة بن اليمان قال : ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل ، قال : فأخذنا كفار قريش فقالوا : إنكم تريدون محمدا ؟ فقلنا : ما نريده ، وما نريده إلا المدينة ، فأخذوا منها عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال : " انصرفا ، نفي لهم وأستعين الله عليهم " . ( 52 ) ما قالوا في العبيد يأبقون إلى أرض العدو ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عبيد بن أبي لبابة أنه قال في العبد إذا أبق إلى أرض العدو : لا يقتل حتى يأوي إلى حرز ، ويرد إلى مولاه . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن المغيرة بن شبل عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أبق العبد إلى العدو برئت منه الذمة " . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن الشعبي عن جرير قال : مع كل أبقة كفرة . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال : إذا أبق إلى العدو فقد حل دمه - يعني إلى دار الحرب . - ( هامش ) - ( 51 / 1 )[ افديتموه ] هكذا في الاصل والارجح فديته . ( 52 / 2 ) برئت منه الذمة : أي إن قاتل مع العدو قتل ( . ) ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد أبق إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمة . ( 53 ) ما قالوا في رجل أسره العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين . ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : سئل على عن مكاتب سباه العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين قال : فقال : إن أحب مولاه أن يفكه فيكون عنده علي ما بقي من مكاتبته ويكون له الولاء ، وإن كره ذلك كان عند الذي اشتراه على هذا الحال . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا عباد قال أخبرني مكحول قال في مكاتب أسره العدو فاشتراه رجل من التجار يكاتبه قال : يؤدي مكاتبه الاول ثم يؤدي مكاتبه الآخر . ( 54 ) ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قدم على عمر من البحرين ، قال : فقدمت عليه فصليت معه العشاء ، فلما رآني سلمت عليه فقال : ما قدمت به ؟ قلت : قدمت بخمسمائة ألف ، قال : أتدري ما تقول ؟ قال قلت : قدمت بخمسمائة ألف قال : ماذا تقول ؟ قال : قلت : مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف مائة ألف حتى عددت خمسا ، قال : إنك ناعس ، ارجع إلى بيتك فنم ثم اغد علي ، قال : فغدوت عليه فقال : ما جئت به ؟ قلت : بخمسمائة ألف ، قال : طيب ، قلت : طيب ، لا أعلم إلا ذاك ، قال : فقال للناس : إنه قدم علي مال كثير فإن شئتم أن نعده لكم عدا ، وإن شئتم أن نكيله لكم كيلا ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الاعاجم يدونون ديوانا ويعطون الناس عليه ، قال : فدون الدواوين وفرض للمهاجرين في خمسة آلاف خمسة آلاف وللانصار في أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا . - ( هامش ) - ( 53 / 1 ) أي يكون عند الآخر مكاتبا أيضا حتى يؤدي له مكاتبته . ( 54 / 1 ) إنك ناعس : أي قد أخذت النعاس فلا تدري ما تقول . أغد علي : عد إلي غدا صباحا ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : فرض عمر لاهل بدر غريبهم ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف ، وقال : لافضلنهم على من سواهم . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر بن الخطاب فرض في ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لامهات المؤمنين في عشرة آلاف عشرة آلاف ، ففضل عائشة بألفين لحب النبي صلى الله عليه وسلم إياها إلا السبيتين صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث فرض لها ستة آلاف ، وفرض لنساء من نساء المؤمنين في ألف ألف منهم أم عبد . ( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن قيس عن أبيه قال : أتيت عليا بابن عمة لي فقلت : يا أمير المؤمنين ! افرض لهذا ؟ قال : أربع - يعني أربعمائة ، قال : قلت : إن أربعمائة لا تغني شيئا ، زده المائتين التي زدت ، قال فذاك له ، وقد كان زاد الناس مائتين . ( 5 ) حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو معشر قال حدثني عمر مولى غفرة وغيره قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين فقال أبو بكر : من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ أو عدة فليقم فليأخذ ، فقام جابر فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن جاءني مال من البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا " ثلاث مرار وحثى بيده ، فقال له أبو بكر : قم فخذ بيدك ، فأخذ فإذا هي خمسمائة درهم ، فقال : عدوا له ألفا ، وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم ، وقال : إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حتى إذا كان عام مقبل ، جاءه مال أكثر من ذلك المال ، فقسم بين الناس عشرين درهما عشرين درهما ، وفضلت منه فضلة ، فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم ، وقال : إن لكم خداما يخدمونكم ويعالجون لكم ، فرضخنا لهم ، فقالوا : لو فضلت المهاجرين والانصار لسابقتهم ، ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أجر أولئك على الله ، إن هذا المعاش الاسوة فيه خير من الاثرة ، قال : فعمل بهذا ولايته حتى إذا كانت سنة ثلاث عشرة في جمادي الآخرة من ليال بقين منه مات رضي الله عنه ، فعمل عمر بن الخطاب - ( هامش ) - ( 54 / 3 ) ليس ما ها هنا مناقض أو مخالف لما سبق إنما هي مرات مختلفة فرضى في كل منها حسب المال الذي أتاه . أم عبد هي أم عبد الله بن مسعود . ( 54 / 5 ) الرضخ : إعطاء القليل ( . ) ففتح الفتوح وجاءته الاموال ، فقال : إن أبا بكر رأي في هذا الامر رأيا ، ولي فيه رأي آخر ، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ، ففرض للمهاجرين والانصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف ، وفرض لمن كان له الاسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف ، وفرض لازواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا إلا صفية وجويرية ، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف ، فأبتا أن تقبلا ، فقال لهما : إنما فرضت لهن للهجرة ، فقالتا : إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان لنا مثله ، فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا ، وفرض للعباس اثني عشر ألفا ، وفرض لاسامة بن زيد أربعة الآف ، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ، فقال : يا أبت ! لم زدته علي ألفا ؟ ما كان لابيه من الفضل ما لم يكن لابي ، وما كان له لم يكن لي ، فقال : إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وفرض لحسن وحسين خمسة آلاف خمسة آلاف ، وألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرض لابناء المهاجرين والانصار ألفين ألفين ، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال : زيدوه ألفا ، فقال له محمد بن عبد الله بن جحش ، ما كان لابيه ما لم يكن لآبائنا وما كان له ما لم يكن لنا ، فقال : إني فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين ، وزدته بأمه أم سلمة ألفا ، فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفا ، وفرض لاهل مكة وللناس ثمانمائة ثمانمائة ، فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه عثمان ، ففرض له ثمانمائة ، فمر به النضر بن أنس فقال عمر : افرضوا له في ألفين ، فقال طلحة : جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة درهم . وفرضت لهذا ألفين ؟ فقال : إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال لي : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : ما أراه إلا قد قتل ، فسل سيفه فكسر غمده وقال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت ، فقاتل حتى قتل ، وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا ، فعمل عمر بدأ خلافته حتى كانت سنة ثلاث وعشرين حج تلك السنة فبلغه أن الناس يقولون : لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه ، وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة ، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين ! إن هذا مكان يغلب عليه غوغاء الناس ودهمهم ومن لا يحمل كلامك محمله ، فارجع إلى دار الهجرة والايمان ، فتكلم فيستمع كلامك ، فأسرع فقدم المدينة فخطب الناس وقال : يا أيها الناس ! أما بعد فقد بلغني ما قاله قائلكم : لو مات أمير المؤمنين قمنا - ( هامش ) - = وأم سلمة هي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين ( . ) إلى فلان فبايعناه وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وأيم الله إن كانت لفلتة وقانا الله شرها ، فمن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كمدنا إلى أبي بكر ، إنما ذاك تفرة ليفتل ، من بايع أمير أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له ، ألا وإني رأيت رؤيا ولا أظن ذاك إلا عند اقتراب أجلي ، رأيت [ ديكا يرى لي ] فنقرني ثلاث نقرات ، فتأولت لي أسماء بنت عميس ، قالت : يقتلك رجل من أهل هذه الحمراء ، فإن أمت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ، فإن اختلفوا فأمرهم إلى علي ، وأن أعش فسأوصي ونظرت في العمة وبنت الاخ مالهما ، يورثان ولا يرثان ، وإن أعش فسأفتح لكم أمرا تأخذون به ، وإن أمت فسترون رأيكم ، والله خليفتي فيكم فيكم ، وقد دونت لكم دواوين ، ومصرت لكم الامصار ، وأجريت لكم الطعام إلى الخان ، وتركتكم على واضحة ، وإنما أتخوف عليكم رجلين : رجلا قاتل على تأويل هذا القرآن يقتل ، ورجلا رأي أنه أحق بهذا المال من أخيه فقاتل عليه حتى قتل ، فخطب نهار الجمعة وطعن يوم الاربعاء . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان عطاء عبد الله ستة آلاف . ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال : فرض عمر لاهل بدر في ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لازواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . ( 8 ) حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن عمر جعل عطاء سلمان ستة آلاف . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني عن أبيه عن عبيدة السلماني قال : قال لي عمر : كم ترى الرجل يكفيه من عطائه قال : قلت : كذا وكذا ، قال : لان بقيت لاجعلن عطاء الرجل أربعة آلاف : ألفا لسلاحه ، وألفا لنفقته ، وألفا يجعلها في بيته وألفا لكذا وكذا أحسبه قال : لفرسه . - ( هامش ) - = [ ديكا يرى لي ] الارجح أنها ديكا انبرى لي . من أهل هذه الحمراء : أي من أهل فارس والديك في التأويل رجل فارسي . ( 54 / 8 ) وإنما فرض لسلمان رضي الله عنه ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " سلمان منا أهل البيت " و " سلمان سابق الفرس " ( . ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن شيخ لهم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لئن بقيت إلى قابل لالحقن سفلة المهاجرين في ألفين ألفين . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : لئن بقيت إلى قابل لالحقن أخرى الناس بأولاهم ولاجعلنهم بيانا واحدا . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن قيس قال حدثتني والدتي أم الحكم أن عليا ألحقها في مائة من العطاء . ( 13 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الحويرث أن عمر فرض للعباس سبعة آلاف ، ولعائشة وحفصة عشرة آلاف ، ولام سلمة وأم حبيبة وميمونة وسودة ثمانية آلاف ثمانية آلاف ، وفرض لجويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف ، وفرض لصفية بنت عبد المطلب نصف ما فرض لهن ، فأرسلت أم سلمة وصواحبها إلى عثمان بن عفان فقلن له : كلم عمر فينا فإنه قد فضل علينا عائشة وحفصة ، فجاء عثمان إلى عمر فقال : إن أمهاتك يقلن لك : سو بيننا ، لا تفضل بعضنا على بعض ، فقال : إن عشت إلى العام القابل زدتهن لقابل ألفين ألفين ، فلما كان العام القابل جعل عائشة وحفصة في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا ، وجعل أم سلمة وأم حبيبة في عشرة آلاف ، عشرة آلاف ، وجعل صفية وجويرية في ثمانية آلاف ، ثمانية آلاف ، فلما رأين ذلك سكتن عنه . ( 14 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني أبي أن عمر بن الخطاب فرض لجبير بن مطعم [ وصريانه ؟ ] أربعة آلاف أربعة آلاف . ( 15 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال - قال أبو بكر : أراه قد ذكر له إسنادا - : إن عمر بن الخطاب فرض لاسامة بن زيد ثلاثة آلاف وخمسمائة ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ، فقال عبد الله لعمر : فرضت لاسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وما هو بأقدم مني إسلاما ولا شهد ما لم أشهد ، قال : فقال عمر : لان زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وكان أسامة بن زيد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فلذلك زدته عليك خمسمائة . - ( هامش ) - ( 54 / 10 ) سفلة المهاجرين : اخر من هاجر منهم . ( 54 / 14 )[ ؟ صريانه ] هكذا في الاصل من غير نقط والارجح أنها [ ضربانه ] أي من في مكانته وحاله ( . ) ( 16 ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن سليمان عن أبي الزناد قال : أعطانا عمر درهما ثم أعطانا درهمين درهمين - يعني قسم بينهم . ( 17 ) حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على خمسة آلاف والانصار على أربعة آلاف ، ومن لم يشهد بدرا من أولاد المهاجرين على أربعة آلاف ، وكان منهم أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة وعبد الله بن عمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف : إن عبد الله ليس مثل هؤلاء ، إن عبد الله من أمره من أمره ، فقال عبد الله بن عمر لعمر : إن كان حقا لي فأعطنيه ، وإلا فلا تعطنيه ، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : فاكتبني على أربعة آلاف وعبد الله على خمسة آلاف ، والله لا يجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف ، فقال عبد الله بن عمر : إن كان حقا فأعطنيه وإلا فلا تعطنيه . ( 18 ) حدثنا غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر قال : لما ولي عمر الخلاقة فرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء قال جابر : فعرفني على أصحابي . ( 55 ) في العبيد يفرض لهم أو يرزقون ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفار أن ثلاثة مملوكين شهدوا بدرا فكان عمر يعطي كل رجل منهم كل سنة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : شهدت عثمان وعليا يرزقان أرقاء الناس . ( 3 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن داود عن يوسف بن سعد عن وهيب أن زيد بن ثابت كان في إمارة عثمان على بيت المال ، قال : فدخل عثمان وأبصر وهيبا يعينهم فقال : من هذا ؟ فقال : مملوك لي ، فقال : أراه يعينهم ، أفرض له ألفين ، قال ففرض له ألفا . ( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن سماك عن عياش الاشعري أن عمر كان يرزق العبيد والاماء والخيل . - ( هامش ) - ( 54 / 18 ) عرفني على أصحابي : جعلني عليهم عريفا والعريف مرتبة قبلية في المسؤولية عن أمور الناس . ( 55 / 1 ) وإنما أعطاهم لشهودهم بدرا . ( 55 / 2 ) راجع شرح الحديث السابق ( . ) ( 56 ) من فرض لمن قرأ القرآن ( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال : كان عمر بن عبد العزيز لا يفرض إلا لمن قرأ القرآن ، قال : فكان أبي من قراء القرآن ففرض له . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الشيباني عن يسير بن عمرو أن سعد بن مالك فرض لمن قرأ القرآن في ألفين ألفين ، فبلغ ذلك عمر فكتب إليه أن لا يعطي على القرآن أجرا .
( 57 ) في الصبيان هل يفرض لهم ومتى يفرض لهم ؟ ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : شهدت عثمان فيأتى بأعطيات الناس ، إن قيل له : أن فلانة تلد الليلة فيقول : كم أنتم انظروا فإن ولدت غلاما أو جارية أخرجها مع الناس . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده أنه لما ولد ألحقه عمر في مائة من العطاء . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن رجل من خثعم قال : ولد لي من الليل مولود ، فأتيت عليا حين أصبح فألحقه في مائة . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن المولود فقال : إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه . ( 6 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا فطر قال : كنت جالسا مع زيد بن علي ، قلت : كيف صنع هذا الرجل إليكم ، عمر بن عبد العزيز ، فمر ابن له صغير فقال : جزاه الله خيرا ، فقد ألحق هذا في ألفين . ( 7 ) حدثنا إسماعيل بن شعيب السمان عن أم العلاء أن أباها انطلق بها إلى علي ففرض لها في العطاء وهي صغيرة ، قال : وقال علي : ما الصبي الذي أكل الطعام وعض على الكسرة بأحق بهذا العطاء من المولود الذي يمص الثدي . - ( هامش ) - ( 57 / 1 ) إذا استهل : إذا بدا منه ما يدل على حياته والاستهلال للوليد الجديد هو صراخه وحركته ( . ) ( 58 ) ما قالوا فيمن يبدأ به في الاعطية ( 1 ) حدثنا زيد بن الحباب قال ثنا القاسم بن معن عن جعفر عن أبيه أن عمر أراد أن يفرض للناس ، وكان رأيه خيرا من رأيهم ، فقالوا : ابدأ بنفسك ، فقال : لا ، فبدأ بالاقرب فالاقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففرض للعباس ثم علي حتى والى بين خمس قبائل حتى انتهى إلى بني عدي بن كعب . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس في الجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : من أحب أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب ، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ، ومن أحب أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ، ومن أحب أن يسأل عن المال فليأتني ، فإن الله جعلني خازنا وقاسما ألا وإني بادئ بالمهاجرين الاولين أنا وأصحابي فنعطيهم ثم بادئ بالانصار الذين تبوأوا الدار والايمان فنعطيهم ، ثم بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فنعطيهن ، فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء ، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ به العطاء ، فلا يلومن أحدكم إلا مناخ راحلته . ( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، وكان جده من المهاجرين ، عن أبي هريرة أنه وفد إلى صاحب البحرين ، قال : فبعث معي بثمانمائة ألف درهم إلى عمر بن الخطاب فقدمت عليه ، فقال : ما جئتنا به يا أيا هريرة ؟ فقلت : بثمائمائة ألف درهم ، فقال : أتدري ما تقول ؟ إنك أعرابي ، قال : فعددتها عليه بيدي حتى وفيت ، قال : فدعا المهاجرين فاستشارهم في المال فاختلفوا عليه ، فقال : ارتفعوا عني ، حتى إذا كان عند الظهيرة أرسل إليهم فقال : إني لقيت رجلا من أصحابي فاستشرته ، فلم ينتشر عليه رأيه فقال : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } فقسمه عمر على كتاب الله . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال : وضع عمر بن الخطاب - ( هامش ) - ( 58 / 1 ) بني عدي بن كعب : إحدى بطون قريش وهم عشيرة عمر رضى الله عنه . ( 58 / 2 ) لا يلومن أحد إلا مناخ راحلته : لا يلومن إلا نفسه على تأخيره بالهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم . ( 58 / 3 ) سورة الحشر الآية ( 7 ) لدواوين ، استشار الناس فقال : بمن أبدأ ؟ قال : : ابدا بنفسك ؟ قال : لا ، ولكني أبدأ بالاقرب فالاقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبدأ بهم . ( 5 ) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي قال ثنا حبان عن مجاهد عن الشعبي أن عمر أتي من جلولاء بسبعة آلاف ألف ففرض العطاء فاستشار في ذلك فقال عبد الرحمن بن عوف : ابدأ بنفسك ، فأنت أحق بذلك ، قال لا ، بل أبدأ بالاقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا حتى ينتهي ذلك إلي ، قال : فبدأ ففرض لعلي في خمسة آلاف ثم لبني هاشم ممن شهد بدرا لمواليهم ثم لحلفائهم ثم الاقرب فالاقرب حتى [ ينتهي ذلك إلي ] . ( 59 ) ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلا كان أو كثيرا ( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : كان أبي صديقا لقنبر ، قال : انطلقت مع قنبر إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين ! قم معي ، قد خبأت لك خبيئة ، فانطلق معه إلى بيته ، فإذا أنا بسلة مملوءة جامات من ذهب وفضة ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إنك لا تترك إلا شيئا قسمته أو أنفقته ، فسل سيفه فقال : ويلك ، لقد أحببت أن تدخل بيتي نارا كبيرة ثم استعرضها بسيفه فضربها فانتثرت بين إناء مقطوع نصفه وثلثه ، قال : علي بالعرفاء فجاءوا فقال : اقسموا هذه بالحصص ، قال ففعلوا وهو يقول : يا صفراء يا بيضاء [ غوي ] غيري ، قال : وجعل يقول : هذا جناي وخياره فيه * * إذ كل جان يده إلى فيه قال : في بيت المال مسال وإبر ، وكان يأخذ من كل قوم خراجهم من عمل أيديهم ، قال : وقال للعرفاء : إقسموا هذا ، قالوا : لا حاجة لنا فيه ، قال : والذي نفسي بيده ! لنقسمنه خيره مع شره . - ( هامش ) - ( 58 / 5 ) الارجح أنها [ حتى انتهى ذلك إليه ] أي جعل نفسه آخر من يأخذ العطاء من الصحابة والمهاجرين . ( 59 / 1 ) جامات : كؤوس . عوي : إغو والارجح أنها [ غري ] والخطأ من النساخ والتصحيح من نهج البلاغة ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم النخعي قال : حدثني أمي عن أم عفان أم ولد لعلي قالت : جئت عليا وبين يديه قرنفل مكبوب في الرحبة ، فقلت ، يا أمير المؤمين ! هب لابنتي من هذا القرنفل قلادة ، فقال : هذا ، ونقر بيده ارمي درهم ، فإنما هذا مال المسلمين ، وإلا فاصبري حتى يأتي حظنا منه لنهب لابنتك قلادة . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية قال ثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي صالح الذي كان يخدم أم كلثوم بنت علي ، قال : قالت : يا أبا صالح ! كيف لو رأيت أمير المؤمنين وأتي بأترج ، فذهب حسن وحسين يتناول منه أترجة ، فانتزعها من يده ، وأمر به فقسمها بين الناس . ( 4 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد القمي عن مالك بن دينار عن الحسن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم زمام شعر من الفئ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يسألني زماما من النار ، ما كان ينبغي لك أن تسألنيه وما ينبغي لي أن أعطيكه " . 5 () حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن قيس بن أبي حازم الاحمسي قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بكبة من شعر من الغنية فقال : يا رسول الله ! هبها لي فأنا أهل بيت يعالج الشعر ، قال : نصيبي منها لك " . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن العباس بن فضيل عن عبيد الله بن أبي رافع عن جده أبي رافع قال : كنت خازنا لعلي ، قال : زينت ابنته بلؤلوة من المال قد عرفها ، فرآها عليها ، فقال : من أين لها هذه ! إن لله على أن أقطع يدها ، قال : فلما رأيت ذلك قلت : يا أمير المؤمنين ! زينت بها بنت أخي ، ومن أين كانت تقدر عليها ؟ فلما رأى ذلك سكت . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد الرحمن بن عجلان البرجمي عن جدته قالت : كان علي يقسم فينا الانوار بصرر : صرة الكمون والحرث وكذا وكذا . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا ربيع بن حسان عن أمه قالت : كان علي يقسم فينا الورس والزعفران ، قال : فدخل على الحجرة مرة فرأي حبا منثورا ، فجعل يلتقط ويقول : شبعتم يا آل علي . ( 59 / 2 ) قرنفل مكبوب : قد جمع بعضه فوق بعض . الرحبة : الساحة الواسعة . ( 59 / 6 ) الانوار : البهارات ( . )( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان بن سعيد بن عبيد عن شيخ لهم أن عليا أتي برمان فقسمه بين الناس ، فأصاب مسجدنا سبع رمانات أو ثمان رمانات . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال : أتي علي بدنان طلاء من غابات فقسمها بين المسلمين . ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : لما رزأ علي من بيت مالنا حتى فارقنا إلا جبة محشوة وخميصة دار بجردية . ( 12 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت : لما مرض أبو بكر مرضة الذي مات فيه قال : انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الامارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي ، فإني قد كنت أستحله وقد كنت أصيب من الودك نحوا مما كنت أصيب في التجارة ، قالت : فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل الصبيان ، وإذا ناضح كان يسني عليه ، فبعثنا بهما إلى عمر ، قالت : فأخبرني جدي - تعني : وكيلي - أن عمر بكى وقال : رحمة الله على أبي بكر ، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا . ( 13 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن الاحنف بن قيس قال كنا جلوسا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا : سرية عمر فقالت : إنها ليست سرية لعمر ، إني لا أحل لعمر ، إني من مال الله فتذاكرنا بيننا ما يحل - له من مال الله ، قال : فرقي ذلك إليه ، فأرسل إلينا فقال : ما كنتم تذاكرون فقلنا : خرجت علينا جارية ، فقلنا : هذه سرية عمر ، فقالت : إنها ليست بسرية عمر ، إنها لا تحل لعمر ، إنها من مال الله ، قال : فتذاكرنا ما بيننا ما يحل لك من مال الله فقال : أنا أخبركم بما استحل من مال الله : حلة الشتاء والقيظ ، وما أحج عليه وما أعتمر من الظهر ، وقوت أهلي كرجل من قريس ، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ، أنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم . ( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا المسعودي عن محارب بن دثار عن الاحنف بن قيس أنهم كانوا جلوسا بباب عمر ، فخرجت عليهم جارية فقال لها بعض القوم : أنطول أمير - ( هامش ) - ( 59 / 10 ) دنان من غابات : أي من القصب . طلاء : دبس والطلاء أيضا القطران تطلى به الابل الجربة . ( 59 / 14 ) أنطول : جارية وهو فارسي معرب ( . ) المؤمنين ، قالت : إني لا أحل له ، يعني أنها من الخمس ، فخرج عمر فقال : أتدرون ما استحل من هذا الفئ ؟ ظهرا أحج عليه وأعتمر ، وحلتين : حلة الشتاء والصيف ، وقوت آل عمر قوت أهل بيت رجلين من قريش ليسوا بأرفعهم ولا بأخسهم . ( 15 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي قال : قال عمر : إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم ، إن استغنيت منه استعففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف . ( 16 ) حدثنا عبد الله بن المبارك قال ثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثني عمرو ابن أخي علي عن علي قال : قال علي : مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل من إبل الصدقة فأخذ وبرة من ظهر بعير ، فقال : " ما يحل لي من غنائمكم ما يزن هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم " . ( 17 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح قال : أشترى ابن عمر بعيرين فألقاهما في إبل الصدقة فسمنا وعظما ، وحسنت هيئتهما قال : فرأهما عمر فأنكر هيئتهما فقال : لمن هذان ؟ قالوا : لعبد الله بن عمر فقال : بعهما وخذ رأس مالك ، ورد الفضل في بيت المال . ( 18 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان قال : لما قدم عتبة آذربيجان بالخبيص فذاقه فوجده حلوا ، فقال : لو صنعتم لامير المؤمنين من هذا ، قال : فجعل له سفطين عظيمين ، ثم حملهما على بعير مع رجلين فبعث بهما إليه ، فلما قدما على عمر قال : أي شئ هذا ؟ قال : هذا خبيص ، فذاقة فإذا هو حلو ، فقال : أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله ؟ قالوا : لا ، قال : فردهما ، ثم كتب إليه بعد ، فإنه ليس من كدك ولا من كدا أبيت ولا من كد أمك أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك . - ( هامش ) - ( 59 / 18 ) الخبيص أحد لونين من الحلوى فهو إما المعروف عندنا باسم " النمورة " ، وفي بعض البلاد " الخبيصة " وهي تصنع من السميد والسمن والسكر أو الخبيصة الاخرى وهي من النشاء والسكر وكلا النوعين من الحلويات الشعبية الرخيصة ( . )( 19 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : حدثني عتبة بن فرقد السلمي قال : قدمت على عمر بن الخطاب بسلال خبيص عظام مملوءة ، لم أر أحسن منه ، فقال ما هذا ؟ فقال : طعام أتيتك به ، إنك تقضي من حاجات الناس أول النهار ، فإذا رجعت أصبت منه ، قال : اكشف عن سلة منها ، قال : فكشفت ، قال : عزمت عليك إذا رجعت ألا رزقت كل رجل من المسلمين منها سلة ، قال : قلت : والذي يصلحك يا أمير المؤمنين ! لو أنفقت مال قيس كله ما بلغ ذلك ، قال : فلا حاجة لي فيه ، ثم دعا بقصعة فيها ثريد من خبز خشن ولحم غليظ وهو يأكل معي أكلا شهيا ، فجعلت أهوي إلى البضعة البيضاء أحسبها سناما فألوكها فإذا هي عصبة ، وآخذ البضعة من اللحم فأمضغها فلا أكاد أسيغها ، فإذا غفل عني جعلتها بين الخوان بين الخوان والقصعة ، ثم قال : يا عتبة ! إنا ننحر كل يوم جزورا ، فأما ودكها وأطائبها فلمن حضر من آفاق المسلمين ، وأما عنقها فلآل عمر . ( 20 ) حدثنا حسن بن علي عن زائدة عن سليمان عن زيد بن وهب عن حذيفة قال : مررت والناس يأكلون ثريدا ولحما ، فدعاني عمر إلى طعامه ، فإذا هو يأكل خبزا وزينا فقلت : منعتني أن آكل مع الناس الثريد ، ودعوتني إلى هذا ؟ قال : إنما دعوتك لطعامي ، وذاك للمسلمين . ( 60 ) ما يوصي به الامام الولاة إذا بعثهم ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد عن عاصم بن أبي النجود عن ابن خزيمة ابن ثابت قال : كان عمر إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الانصار و غيرهم ، قال : يقول : إني لم أستعملك على دماء المسلمين ولا على أعراضهم ، ولكني أستعملتك عليهم لتقسم بينهم بالعدل وتقيم فيهم الصلاة ، واشترط عليه أن لا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يركب بزودنا ولا يغلق بابه دون حوائج الناس . - ( هامش ) - ( 59 / 19 ) البضعة : القطعة . ولحم عنق الناقة هو أخس لحمها وأصعبه على الهضم إذ ملئ بالاعصاب والاوردة . ( 60 / 1 ) النقي : الطحين المنخول نخلا جيدا ، والمصنوع من القمح الصافي لا يلبس رقيقا : لا يلبس ناعم الثياب ( . ) (2 ) حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن ابي فراس قال : خطب عمر بن لخطاب فقال : ألا إني والله ما أبعث إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم و سنتكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي ، فو الذي نفسي بيده لاقصنه منه ، فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين ! أرأيتك إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لمقصة منه ؟ قال : أي والذي نفس عمر بيده لاقصنه منه ، أنا لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم من حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عثمان قال : كتب عمر إلى أبي موسى الاشعري أن أقطعوا الركب ، وأنزوا على الخيل نزوا ، وألقوا الخفاف ، واخذوا النعال ، وألقوا السراويلات ، واتزروا وارموا الاغراض ، وعليكم بلبس المعدية ، وإياكم وهدي العجم ، فإن شر الهدي هدي العجم . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا قال : " اغزوا في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ، ولا تمثلو ولا تقتلوا وليدا " . ( 5 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا هشام بن سعد قال : سمعت زيد بن أسلم يذكر عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب استعمل مولاه هنيا على الحمى ، قال : فرأيته يقول هكذا : ويحك يا هني ! ضم جناحك عن الناس ، واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم - ( هامش ) - ( 60 / 2 ) أبشاركم : جلودكم . أقصنه منه : اقتص له منه . ( 60 / 3 ) انزوا على الخيل نزوا : اركبوا الخيل دون جلوس مستقر فوقها فهذا جلوس المتبختر المغتر بنفسه ، وإنما النزو ركب الفارس المستعد للطعان . أرموا الاعراض : قد ربوا على الرماية بإصابة الاهداف . لبس المعدية : لبس معد أي اللباس الخشن . الهدي : الهدايا . ( 60 / 4 ) التمثيل : تشويه جثث قتلى العدو . ( 60 / 5 ) الحمى : الارض المحمية وهي أرض حماها عمر رضي الله عنه لنعم الصدقة ( . ) مجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، ودعني من نعم ابن عفان وابن عوف ، فإن ابن عوف وابن عفان إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى المدينة إلى نخل وزرع ، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءني يصيح : يا أمير المؤمنين ! فالماء والكلا أهون على من أن أغرم ذهبا وورقا ، والله والله والله ؟ إنها لبلادهم في سبيل الله قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الاسلام ، ولولا هذا النعم الذي يحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئا . ( 61 ) من كان يستحب الافطار إذا لقي العدو ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش قال : ثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن أياد بن لقيط عن البراء بن قيس قال : أرسلني عمر بن الخطاب إلى سلمان بن ربيعة آمره أن يفطر وهو محاصر . ( 2 ) حدثنا زيد بن الحباب قال ثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن قزعة قال : سألت أبا سعيد عن الصوم في السفر فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم ونصوم حتى نزلنا منزلنا ، فقال : " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوي لكم " . ( 62 ) ما قالوا في العطاء من كان يورثه ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : دخل الزبير على عمار أو عثمان بعد وفاة عبد الله فقال : أعطني عطاء عبد الله فعيال عبد الله أحق به من بيت المال ، قال : فأعطاه خمسة عشر ألفا . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن أشياخ الحي قالوا : مات رجل وقد مضى له ثلثا السنة فأمر له عمر بن الخطاب بثلثي عطائه . - ( هامش ) - = أدخل رب الصريمة والغنيمة : دع صاحب الناقة أو النوق القليلة والغنيمات القليلة يرعاها في الحمى ، فهذا فقير وهي كل معاشه . جاءني يصيح : جاء يطلب المال والمساعدة لفقره . ( 61 / 1 ) لان المفطر أقوى على قتال العدو من الصائم . ( 62 / 2 ) أي يورث من العطاء بمقدار ما مضى من مدته ( . ) ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عباس أن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره أن امرأة سألت عن عائشة الحاجة ، قالت : وما لك ؟ قالت : كنا نأخذ عطاء إنسان ميت فرفعناه ، فقالت عائشة : لم فعلتم ، أخرجتم منها من فئ الله كان يدخل عليكم أخرجتموه من بينكم ، وذلك في زمان عمر بن الخطاب . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو المقدام هشام بن زياد مولى لعثمان عن أبيه أن عثمان كان يورث العطاء . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي حبان عن عامر قال : لا بأس أن يؤخذ للميت عطاءه . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا قيس عن جابر عن مولى لعلي بن حسين عن علي بن حسين قال : لا بأس أن يؤخذ للميت عطاؤه . ( 7 ) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن معقل قال : كان عمر بن عبد العزيز إذا مات الرجل وقد استكمل السنة أعطى ورثته عطاءه كله . ( 63 ) ما قالوا في السير وترك السرعة ومن كان يحب الساقة ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي أن عمر بن عبد العزيز أوصى عامله في الغزو أن لا يركب دابة إلا دابة تضبط سيرها أضعف دابة في الجيش . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن أمية الشامي قال : كان مكحول ورجاء بن حيوة يختاران الساقة لا يفارقانها . ( 3 ) حدثنا ابن المبارك عن جميع بن عبد الله المقري أن عمر بن عبد العزيز نهى البريد أن يجعل في طرف السوط حديدة أن ينخس بها الدابة ، قال : ونهى عن [ اللحم ] . - ( هامش ) - ( 62 / 3 ) أي أن العطاء إنما أعطي للرجل ليصرف منه على عياله فهو حق لعياله من بعده يرثونه كسائر الميراث . ( 63 / 2 ) الساقة : مؤخرة الجيش تحميه من غدر العدو وتجمع من تخلف عنه وتلتقط ما سقط من القوم أثناء سيرهم . ( 63 / 3 )[ اللحم ] هكذا وردت في الاصل والارجح أنها [ اللجم ] جمع لجام ولم تكن تستعمل عند العرب ( . )( 64 ) ما قالوا في أولاد الزنا يفرض لهم ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم ابن مسيح قال : خرجت من الدار وليس لي ولد فأصبت لقيطا فأخبرت به عمر فالحقة في مائة . ( 2 ) حدثا وكيع قال ثنا الاعمش عن زهير العبسي أن رجلا التقط لقيطا فاتى به عليا ، فأعتقه وألحقه في مائة . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن موسى الجهني قال رأيت ولد زنا ألحقه علي في مائة . ( 65 ) ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم ، من قال : يرفع عنه الجزية ( 1 ) حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل أليس أسلما في عهد عمر قال : فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما ويأخذ الطسق من أرضيهما . 2 () حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير عدي اليامي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال له علي : إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن عن رأسك وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلي قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا خراجها . ( 4 ) وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت فقال عمر : ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج . ( 5 ) حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت فكتب عمر أن خيروها . - ( هامش ) - ( 65 / 1 ) الطسق : الخراج . ( 65 / 4 ) الدهقان والدهقانة : ملاك الارض ، والكلمة فارسية . نهر الملك : أحد أنهار فارس ( . )( 6 ) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم ، فعرض له عمر في ألفين ، ورفع عن رأسه الجزية ، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج . ( 7 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام بأرضه أخذ منه الخراج ، فإن خرج مهنا لم يؤخذ منه الخراج . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن قيس عن عامر قال : لم يكن لاهل السواد عهد فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ليس لاهل السواد عهد إنما نزلوا على الحكم . ( 10 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال : السواد بعضه صلح وبعضه عنوة . ( 11 ) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : لها أسلم الهرمزان والصوران قال لها عمر : إنما بكما الجزية ، إن الاسلام لحقيق أن يعيذ من الجزية . ( 66 ) ما قالوا في البداوة ( 1 ) حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الاعمش عن إبراهيم قال : خرج علقمة وعبد الله الرحمن بن أبي ليلى بدو لهم . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا علقمة يتبدى إلى النجف . - ( هامش ) - ( 65 / 10 ) بعضه صلح : أي فتح صلحا ويعامل معاملة الارض التي فتحت سلما . وبعضه عنوة : أي فتح بالقومة والحرب ويعامل معاملة الارض التي أخذت حربا . ( 65 / 11 ) الهرمزان : رتبة فارسية ولقب لفارسي أسلم بعد أسره وإحضاره إلى المدينة والصوران مثله . وقد أتهم الهرمزان بتحريض ، أبا لؤلؤة على قتل عمر رضي الله عنه . ( 66 / 1 ) التلاع : البوادي ، يبدو يخرج إلى البادية يعيش عيش البدو فيها فترة . ( 66 / 3 ) كان يخرج من الكوفة إلى النجف ولم يكن النجف قد أعمر بعد ( . ) ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن علي بن الاقمر قال : خرج مسروق وعروة ابن المغيرة إلى بدو لهم . ( 5 ) حدثنا وكيع ثنا سعيد بن السائب الطائفي عن صالح بن سعد قال : خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى السويداء متبديا . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن خالد عن معاوية بن قرة قال : كان يقال : البداؤة شهران ، فمن زاد فهو حرب . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي موسى عن ابن منبه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدا جفا ، ومن اتبع الصيد غفل " . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن إبراهيم قال : بدونا مع علقمة وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى قريبا منا .
( 67 ) ما قالوا في الرجل يشتري الجارية من الغنم ( 1 ) حدثنا هشيم عن حصين أن رجلا اشترى أمة يوم القادسية من الفئ ، فأتته بحلي كان معها ، فأتى سعد بن أبي فأخبره فقال : أجعله في غنائم المسلمين . ( 2 ) حدثنا أبو الاحص عن أبي إسحاق عن محمد بن زيد قال : أشتريت جارية في خمس فوجدت معها خمسة عشر دينارا ، فأتيت بها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال : هي لك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في الرجل اشترى سبية من المغنم ، فوجد معها فضة ، قال : يردها . ( 68 ) ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس ببيع من يزيد كذلك كانت تباع الاخماس . - ( هامش ) - ( 66 / 7 ) لان الجفاء طبع البداوة وملاحقة الصيد تبعد المرء عن أهله وقومه فيضل الطريق أو ينسى فرائضه رغم دخول أوقاتها لانشغاله بالصديد . ( 67 / 3 ) يردها : يرد الفضة إلى المغانم ( . ) ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز عميرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد . ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنها كرها بيع من يزيد إلا بيع المواريث والغنائم . ( 4 ) حدثنا عدي بن يونس ومعتمر بن سليمان عن الاخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع خلسا وقدحا فيمن يزيد ، إلا أن معتمرا قال : عن أنس بن مالك عن رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن المغيرة بن شعبة باع المغانم فيمن يزيد . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا حزام بن هشام عن أبيه قال : شهدت عمر باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد . ( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين سيرين قال : لا بأس ببيع المزايدة . ( 8 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يكره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم . ( 9 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا بأس ببيع من يزيد : أن يزيد في السوم إذا أردت أن تشتري . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهد وعطاء يقولان : لا بأس ببيع من يزيد . ( 69 ) ما قالوا في قسمة ما يفتح من الارض وكيف كان ؟ ( 1 ) حدثنا هشام بن علي عن الاعمش عن أبي إسحاق عن ابن مضرب قال : قسم عمر السواد بين أهل الكوفة فأصاب كل رجل منهم ثلاثة فلاحين ، فقال : له عمر : فمن يكون لهم بعدهم ، فتركهم . - ( هامش ) - ( 68 / 3 ) لانه مال يعم خيره الكثيرين . ( 68 / 9 ) فإن لم يكن يريد الشراء فهو نحبش وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ( . ) ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس قال : كان لبجيلة ربع السواد فقال : عمر لولا أني قاسم مسؤول ما زلتم على الذي قسم لكم . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر ، وصارت خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، ضعفوا من عملها فدفعوها إلى اليهود يعلمون عليها على أن لهم نصف ما خرج منها ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة وثلاثين سهما ، لكل سهم مائة سهم ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ذلك كله ، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به الوفود والامور ونوائب الناس . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال : قال عمر : لئن بقيت لآخذن فضل مال الاغنياء ولاقسمنه في فقراء المهاجرين . ( 5 ) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن واصل الا حدث عن أبي وائل قال : جلست إلى شيبة بن عثمان فقال لي : جلس عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال لي : لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس ، قال قلت له : ليس ذلك إليك ، قد سبقك صاحباك فلم يفعلا ذلك ، قال : هما أكبر ان يقتدى بهما . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أسلم قال : سمعت عمر يقول : والذي نفس عمر بيده ! لولا أن يترك آخر الناس لا شئ لهم ما افتتح على المسلمين قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا ، ولكن أردت أن يكون جرية تجري عليهم وكرهت أن يترك آخر الناس لا شئ لهم . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا بن عبد الله الشيعثي عن ليث أبي المتوكل عن مالك ابن أوس بن الحدثان قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفي نصيب إلا عبد مملوك ، ولان بقيت ليبلغن الراعي نصيبه من هذا الفي في جبال صنعاء . ( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال : كانت أموال مولى بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت ، للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان يحبس منها نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . - ( هامش ) - ( 69 / 2 ) بجيلة : من قبائل العرب ( . )( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : أتى عمر بن الخطاب بغنائم من غنائم جلولاء فيها ذهب وفضة ، فجعل يقسمهما بين الناس ، فجاء ابن له يقال له عبد الرحمن فقال : يا أمير المؤمنين ! اكسني خاتما ، قال : اذهب إلى أمك تسقيك شربة من سويق ، قال : فو الله ما أعطاه شيئا . ( 10 ) حدثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا أبو بكر قال : كتب أبو حنظلة بن نعيم أن سعدا كتب إلى عمر أنا أخذنا أرضا لم يقاتلنا أهلها ، قال : فكتب إليه عمر : إن شئتم أن تقسموها بينكم فاقسموها ، وإن شئتم أن تدعوها فيعمرها أهلها ومن دخل فيكم بعد كان له فيها نصيب ، فإني أخاف أن تشاحوا منها وفي شربها فيقتل بعضكم بعضا ، فكتب إليه سعد أن المسلمين قد أجمعوا على أن رأيهم تبع ، فكتب إليه أن يردوا الرقيق إلى امرأة حملت من رجل من المسلمين . ( 70 ) ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت النار ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال : قيل لابن عباس : أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة ، فقال : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء ، أو قال : بيعة ، ولا تضربوا فيه ناقوسا ولا تسربوا فيه خمرا ، ولا تتخذوا فيه خنزيرا أو تدخلوا فيه ، أيما مصر مصرته العجم يفتحه الله على العرب ونزلوا - يعني على حكمهم فللعجم ما في عهدهم ، وللعجم على العرب أن يوفوا بعدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله قال : جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز لا تهدم بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن الكنائس ، تهدم ؟ قال : لا ألا ما كان منها في الحرة . ( 4 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره أن تترك البيع في أمصار المسلمين . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن عوف عن الحسن قال : قد صولحوا على أن يخلى بينهم وبين النيران والاوثان في غير الامصار ( . ) ( 6 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي قال : حدثني ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لاهل دير طبايا أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تهدم . ( 7 ) حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن شهيد عن محمد بن سيرين أنه كان لا يترك لاهل فارس صنما إلا كسر ولا نارا إلا أطفئت . ( 8 ) حدثنا عبد الاعلى عن عوف قال : شهدت عبد الله بن عبيد بن معمر أتي بمجوسي بني بيت نار بالبصرة فضرب عنقه . ( 71 ) من قال : لا يجتمع اليهود والنصاري مع المسلمين في مصر ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه قال : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن إبراهيم بن ميمون عن إسحاق بن سعيد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح : إن آخر كلام تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : " أخرجوا اليهود من أرض الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب " . ( 3 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : لا يتركوا اليهود والنصاري بالمدينة فوق ثلاث قدر ما يبيعوا سلعتهم ، وقال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب . ( 4 ) حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : " لا تساكنوا اليهود والنصاري إلا أن يسلموا " . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب أنه شهد عمر بن عبد العزيز في خلافته أخرج أهل الذمة من المدينة ، وباع أرقاءهم من المسلمين . ( 6 ) حدثنا أبو معاوية قال ثنا حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لان بقيت لاخرجن المشركين من جزيرة العرب " ، فلما ولي عمر أخرجهم . - ( هامش ) - ( 71 / 1 ) والنصاري من المشركين لانهم يقولون أن عيسى عليه السلام هو الله وابن الله وإن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله مما يقولون على الله من الباطل . ( 71 / 2 ) وأهل نجران من النصاري ( . ) ( 7 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : قلنا لجابر بن عبد الله : أيدخل المجوس الحرم ؟ قال : أما أهل ذمتنا فنعم . ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ثم قال : " ألا إني برئ من كل مسلم مقيم مع مشرك ، لا تترايا ناراهما " . ( 72 ) ما قالوا في ختم رقاب أهل الذمة ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كان يختم في أعناقهم - يعني أهل الذمة . ( 2 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال ثنا ميمون بن مهران قال : بعث عمر حذيفة بن اليمان وابن حنيف ففلجا الجزية على أهل السواد فقالا : من لم يجئ من أهل السواد فنختم في عقنه برئت منه الذمة . ( 73 ) ما قالوا في الرجل يحمل على الفرس فيحتاج إليه ، أيبيعه ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي المنية قال : أوصى رجل من أهل اليمامة بفرس في سبيل الله ، فقدم ابن عمر فقلت : أحمل عليه أخي ، فإن أخي رجل صالح ، قال : حتى أسأل الحسن ، فسأل الحسن فقال : احمل عليه رجلا ولا تخاف فيه أحدا ، قال : قلت للحسن : فإن أحتاج إليه ؟ قال : فلتبعه من الجند ولا تعطه هذه الموالي فيتركه أحدهم نفقة لاهله . ( 74 ) الرجل يجئ من دار الحرب ما يصنع به ؟ ( 1 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يأتي من أهل الحرب ، قال : إما أن يقره ، وإما أن يبلغه مأمنه . - ( هامش ) - ( 72 / 1 ) والختم كان علامة دفعهم ، وأنما كان الختم من جبر يطول بقاؤه كي لا يطالبوا مرة أخرى ( . ) ( 75 ) الرجل يتزوج في دار الحرب ( 1 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم . ( 76 ) ما قالوا في الذي يوجد في دار الحرب ، ما الحكم فيه ؟ ( 1 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن الرجل من أهل الذمة يؤخذ في أهل الشرك ، فيقول : لم أرد عونهم عليكم وقد اشترطوا عليه أن يأتيهم فكره قتله إلا ببينة قال : وقال حينئذ لعطاء بعض أهل العلم : إذا نقص شيئا واحدا مما عليه فقد نقص الصلح . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن في أهل الذمة إذا نقضوا العهد فليس على الذرية شئ . ( 77 ) ما قالوا في الفئ يفضل فيه الاهل على الاعزب ( 1 ) حدثنا معمر بن بشر قال ثنا ابن مبارك قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الفئ قسمه من يومه فأعطى الاهل حظين وأعطى الاعزب حظا . ( 78 ) ما قالوا في الولاة يجد البرد فيبرد ( 1 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن صدقة بن يسار عن القاسم قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد . ( 2 ) حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى أن عمر بن العزيز كان يبرد فحمل مولى له رجلا على البريد بغير إذنه ، قال : فدعاه فقال : لا يتزوج حتى نقومه ثم نجعله في بيت المال . - ( هامش ) - ( 77 / 1 ) الاهل : المتزوج له امرأة وعيال . ( 78 / 1 ) يبرد : يرسل رجلا يحمل البريد أي ينقل الرسائل إلى المرسلة إليهم ( . ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرائه : إذا أبردتم إلى بريد فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم . ( 4 ) حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن أبي إسحاق عن أبيه أن معاوية كتب إلى عبد الرحمن بن خالد أن احمل إلي جريرا على البريد فحمله . ( 79 ) ما قالوا فيما ذكر من الرماح واتخاذها ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله بعثني بالسيف بين يدي الساعة ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالفني ، ومن تشبه بقوم فهو منهم " . ( 2 ) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن الاوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال : كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا ، فإذا رجع طرحهه كي يحمل له فقال له علي : لاذكرن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تفعل فإنك إن فعلت لم ترفع ضالة . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا مصعب بن سليم قال : سمعت أنس بن مالك يقول : إن أبا موسى أراد أن يستعمل البراء بن مالك فأتى فقال له البراء بن مالك : أعطني سيفي وقوسي ورمحي . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال : إنما كانت الحربة تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إليها . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا مصعب بن سليم الزهري قال ثنا أنس بن مالك قال : لما بعث أبو موسى على البصرة كان ممن بعث البراء بن مالك وكان من ورائه ، فكان يقول له : اختر عملا ، فقال البراء : ومعطي أنت ما سألتك ؟ قال : نعم ، قال أما إني لا أسألك إمارة مصر ولا جباية خراج ، ولكن أعطني قوسي وفرسي ورمحي وسيفي وذرني إلى الجهاد في سبيل الله ، فبعثه على جيش ، فكان أول من قاتل . - ( هامش ) - ( 78 / 4 ) أحمل فلانا على البريد : أرسله مع رجال البريد أو على خيل البريد والمراد إرساله يسرعة . ( 79 / 4 ) أي أرسلني أقاتل في سبيل الله ( . ) ( 7 ) حدثنا هاشم بن القاسم قال ثنا عبد الرحمن بن ثابت قال ثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله جعل رزقي تحت رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ، من تشبه بقوم فهو منهم " . ( 80 ) ما قالوا في الفئ لمن هم من الناس ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال عمر : اجتمعوا لهذا الفئ حتى ننظر فيه ، فإني قرأت آيات من كتاب الله استغنيت بها ، قال الله : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } إلى قوله : { إن الله شديد العقاب } والله ما هو لهولاء وحدهم ، ثم قرأ { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم } إلى { هم الصادقون } والله ما هو لهؤلاء وحدهم ، ثم قرأ { والذين جاءوا من بعدهم } آخر الاية . ( 2 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن السدي عن عمر بن عبد العزيز قال : وجدت المال قسم بين هذه الثلاثة الاصناف المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم . ( 3 ) حدثنا حميد عن حسن عن السدي عن الحسن مثل ذلك . ( 81 ) من كان يحب إذا افتتح الحصن أن يقيم عليه ( 1 ) حدثنا معاذ بن معاذ ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا . 2 () حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 82 ) ما قالوا في الرجل يعمل الشئ في أرض العدو ( 1 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن خالد بن أبي عمران قال : قلت للقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله : إن لنا غلاما يعمل الفخار بأرض العدو ثم يبيع فتجتمع النفقة وينفق علينا ، قال : لا بأس بذلك . - ( هامش ) - ( 80 / 1 ) سورة الحشر من الآيا ت ( 7 - 10 ). ( 81 / 1 ) العرصة : الارض الخلاء قرب أن بين المساكين ( . ) ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد عن خالد بن أبي عمران قال : قلت للقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله : الرجل يكون منا في أرض العدو فيصيد الحيتان ويبيع فتجتمع له الدراهم قال : لا بأس بذلك . ( 83 ) ما قالوا في الوالي أله أن يقطع شيئا من الارض ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا من أرض بني النضير فيها نخل وشجير ، وأقطع أبو بكر وعمر . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن نمير قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أرض بني النضير فيها نخل ، وأن أبا بكر أقطع الزبير الجرف وأن عمر أقطعه العقيق أجمع . ( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا فيها نخل . ( 4 ) حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر قال : سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا وسعدا أرضا وصهيبا أرضا . ( 5 ) حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة أن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ابن مسعود وسعدا والزبير وخبابا وأسامة بن زيد . ( 6 ) حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن عمر أقطع عليا ينبع وأضاف إليها غيرها . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال : أتى عمر رجل من ثقيف يقال له نافع أبو عبد الله ، قال : فكان أول من افتلى الفلا بالبصرة ، قال فقال : يا أمير المؤمنين ! إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من لمسلمين فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذها [ قصا ] لخيلي فافعل ، قال : فكتب عمر إلى أبي موسى : إن كان كما قال فأقطعها أياه . - ( هامش ) - ( 82 / 2 ) الحيتان : السمك وكل سمك عند العرب حوت . ( 83 / 1 ) أقطع أبو بكر وعمر : أعطاهما قطعا أو قطاعا من الارض هو لهما إقطاع . أي له الارض وما عليها من شرج أي ملكهما إياه . ( 83 / 7 ) افتلى الفلا : حدد الارض الفلاة وامتلكها [ قصا ] كذا في الاصل ولعلها قصبا أي ميدانا لتدريب الخيل وفي كتاب الاموال قضبا والارجح ما ذكرناه ( . ) ( 8 ) حدثنا معاذ بن معاذ قال ثنا ابن عون قال ثنا رجل من بني زريق قال : أقطع أبو بكر طلحة أرضا وكتب له بها كتابا وأشهد به شهودا منهم عمر ، فأتى طلحة عمر بالكتاب فقال : أختم على هذا ، قال : لا أختم عليه ، هذا لك دون الناس ؟ فانطلق طلحة وهو مغضب ، فأتي أبو بكر فقال : والله ما أدري أنت الخليفة أو عمر قال : لا بل عمر لكنه أبى . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع عليا القفيزين وهي قيس والشجرة . ( 10 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المهاربي عن رجل عن أبيض بن حمال أنه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم الملح الذى بمأرب ، فأراد أن يقطعه ، فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كالماء العد فأبى أن يقطعه . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عمار قال : لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي ، وأول من أقطع القطائع عثمان ، وبيت أرضون في إمارة عثمان . ( 12 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن حجاج بن دينار عن ابن سيرين عن عبيدة أن أبا بكر أقطع الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن ، وكتب عليها كتابا . ( 84 ) ما ذكر في اصطفاء الارض ومن فعله ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد الله بن الوليد المزني قال : أخبرني رجل كان أبوه أخبر الناس بهذا السواد يقال له عبد الملك بن أبي حرة عن أبيه أن عمر بن الخطاب اصطفى عشر أرضين من أرض السواد ، قال : أحصيت سبعا ونسيت ثلاثا : الآجام ، مغيض الماء ، وأرض كسرى ، ودير البريد ، وأرض من قتل في المعركة ، وأرض من هرب ، قال : فلم يزل في الديوان كذلك حتى أحرق الديوان الحجاج ، فأخذ كل قوم ما يليهم ( . ) - ( هامش ) - ( 83 / 8 ) أشهد شهودا : طلب منهم أن يشهدوا . ( 83 / 9 ) القفيز الارضي هو 456 , 147 م ، والقفيزين هنا لقب للمنطقين المذكورتين . ( 83 / 10 ) كالماء العد : أي هو للمنفعة العامة . ( 83 / 11 ) أرضون : قطع من الارض ( * ) ( 85 ) ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي ، أيجيبونهم أم لا ، ويكرهون عليه ؟ 1 () حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما ، فقال لاحدهما : أتشهد أن محمدا رسول الله ، قال : نعم ، فقال : أتشهد أن محمدا رسول الله ، قال : نعم ، قال : أتشهد أني رسول الله ، قال : فأهوى إلى أذنيه فقال : إني أصم ، قال : ما لك إذا قلت لك : تشهد أني رسول الله ، قلت إني أصم ، فأمر به فقتل ، وقال للآخر : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : نعم ، فأرسله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : هلكت ، قال : " وما شأنك ؟ فأخبروه بقصته وقصة صاحبه ، فقال : إما صاحبك فمضى على إيمانه ، وأما أنت فأخذت بالرخصة " . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال : دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار ، مر رجلان على قوم قد عكفوا على صنم لهم وقالوا : لا يمر علينا اليوم أحد إلا قدم شيئا ، فقالوا لاحدهما : قدم شيئا ، فأبى فقتل ، وقالوا للآخر : قدم شيئا ، فقالوا : قدم ولو ذبابا ، فقال : وإيش ذباب ، فقدم ذبابا فدخل النار ، فقال سلمان : فهذا دخل الجنة في ذباب ، ودخل هذا النار في ذباب . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أخذه العدو فأكرهوه على شرب الخمر وأكل الخنزير ، قال : إن أكل وشرب فرخصة ، وإن قتل أصحاب خيرا . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن برد عن مكحول قال : ليس في الخمر رخصة لانها لا تروي . ( 6 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن عطية قال : سمعت أبا جعفر يقول : التقية لا تحل إلا كما تحل الميتة للمضطر . - ( هامش ) - ( 85 / 3 ) وأيش ذباب : أي وأي شئ هو الذباب : أي أنه استسهل ذلك واستحقره فقدمه ولم يقدمه طلبا للرخصة وللنجاة من القتل . ( 85 / 5 ) أي ليس فيها رخصة للمظر لا للمجبر المسلط السيف المسلط السيف على رأسه ( . ) ( 7 ) حدثنا مروان عن عوف عن الحسن قال : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال : التقية إنما هي باللسان ليست باليد . ( 9 ) حدثنا عبد الله بن نمير أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية { إلا أن تتقوا منهم تقاة } قال : التقية باللسان وليس بالعمل . ( 10 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية قال : سمعته يقول : لا إيمان لمن لا تقية له . ( 11 ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال : ما من كلام أتكلم به بين يدي سلطان يدرأ عني به ما بين سوط إلى سوطين إلا كنت متكلما به . ( 12 ) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : التقية أوسع ما بين السماء إلى الارض . ( 13 ) حدثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن الحسن بن الحسن قال : إنما التقية رخصة ، والفضل القيام بأمر الله . ( 14 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : قال حذيفة : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله . ( 15 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان ، فقال عثمان لحذيفة : بلغني أنك قلت كذا وكذا ؟ قال : لا والله ما قلته ، فلما خرج قال له عبد الله : ما لك فلم تقوله ما سمعتك تقول ؟ قال : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله . - ( هامش ) - ( 85 / 9 ) سورة آل عمران من الآية ( 28 ). ( 85 / 10 ) هذا من كلام الشيعة والرافضة ولم يقل بها جمهور أهل السنة والجماعة ( . ) ( 86 ) ما قالوا في العزب يغزي ويترك الزوج ( 1 ) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي مجلز قال : كان عمر يغزي العزب ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر .
( 87 ) حدثنا ما قالوا في سمة دواب الغزو ( 1 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي سعيد عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال : كان لعمر أربعة آلاف فرس على أرى بالكوفة موسومة على أفخاذها " في سبيل الله " فإن كان في عطاء الرجل حقه أو كان محتاجا أعطاه الفرس ، ثم قال : إن أجريته فأعييته أو ضيعته من علف فأنت ضامن ، وإن قاتلت عليه فأصيب أو أصبت فليس عليك شئ . ( 88 ) في دعا المشركين قبل أن يقاتلوا ( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال : لما غزا سلمان المشركين من أهل فارس قال : كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتاهم فقال : إني رجل منكم وقد ترون منزلتي من هؤلاء القوم وإنا ندعوكم إلى السلام ، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل ما علينا ، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، وإن أبيتم قاتلناكم ، قالوا : أما الاسلام فلا نسلم ، وأما الجزية فلا نعطيها ، وأما القتال فإنا نقاتلكم ، قال : فدعاهم لذلك ثلاثة أيام فأبوا عليه فقال الناس : انهدوا إليهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا : وقال : " اغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك - ( هامش ) - - ( هامش ) - يغزي العزب : يرسل إلى الغزو من لم يتزوج ويدع المتزوج مع أهله . ( 88 / 1 ) سبق ذكره وشرحه في هذا الكتاب ( . ) فآقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فآقبل وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إذا فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا واختاروا ديارهم فأعلموهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة نصيب إلا أن يغزوا مع المسلمين ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فآقبل منهم وكف عنهم ، وإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم " . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا الحسن بن الحكم النخعي قال حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيت القوم فادعهم ، فمن أجابك فآقبل ، ومن أبى فلا تجعل حتى تجذب إلي به " . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فقال لرجل عنده : الحقة ولا تدعه من خلفه فقل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تنظره ، قال : فانتظره حتى جاء فقال : " لا تقاتل القوم حتى تدعوهم " . ( 5 ) حدثنا وكيع ثنا شعبة عن غالب العبدي عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أو جد أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقاتل القوم حتى تدعوهم . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو هلال عن قتادة عن ابن عباس قال : " إذا لقيتم العدو فادعوهم " . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يحب أن يدعوهم . ( 8 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي صخر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل ديلم يدعوهم . ( 9 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن قال : إذا قاتلتم المشركين فادعوهم . ( 10 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن الاجلح عن عمار الدهني عن أبي الطفيل قال : بعث علي معقلا التيمي إلى بني ناجية فقال : إذا أتيت القوم فادعوهم ثلاثا . - ( هامش ) - ( 88 / 3 ) حتى تجذب إلي به : لا تدعه حتى تقتله أو تأسره ( . )( 11 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن أبي الجهم أن عليا بعث البراء بن عازب إلى الحرورية فدعاهم ثلاثا . ( 12 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال في دعاء المشركين قبل القتال : كنا ندعوهم وندع . ( 13 ) حدثنا وكيع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال : كنا ندعو وندع ( 14 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة قال : أحب إلي أن ندعوهم . ( 15 ) حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال : ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم . ( 89 ) من كان يرى أن لا يدعوهم ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا منصور عن إبراهيم عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن لا يدعو المشركين إذا لقيهم وقال : إنهم قد عرفوا دينكم وما تدعونهم إليه . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو هلال عن الحسن أنه سئل عن العدو : هل يدعون قبل القتال ؟ قال : قد بلغهم الاسلام منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم . ( 90 ) في الاغارة عليهم وتبييتهم بالليل ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين قال : فكتب إلي : أخبرني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء ، وكانت جويرية بنت الحارث مما أصاب ، قال : وكنت في الخيل . ( 2 ) حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار اليمامي عن أياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال : غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا حتى إذا كنا عند الصباح شننا عليهم غارة . - ( هامش ) - ( 88 / 12 ) الحرورية : طائفة من الخوارج نزلوا حروراء من أرض العراق . ( 90 / 2 ) عرسنا من التعريس وهو النوم أثناء السفر إلى جانب الطريق للاستراحة ولا يكون نوم الليل كله ، إنما لوقت قليل ( . ) ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا صالح بن أبي الاخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبني فقال : " ائتها صباحا ثم طرق " . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة عن أبيه قال : غزونا مع أبي بكر هوازن فأتيتا أهل ماء فبيتناهم فقتلنا منهم تسعة أو سبعة أهل أبيات . ( 5 ) حدثنا علي بن حفص عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى خيبر فانتهى إليها ليلا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغز عليهم حتى يصبح . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن رجل قال : كنا نغير عليهم فنصيب منهم وأبو موسى يسمع أصواتنا . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن النضر ين عرني قال : كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أمراء الاجناد ينهاهم عن إغارة الشتاء . ( 91 ) من قال : إذا سمعت الاذان فأمسك عن القتال ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن رجل من مزينة عن أبيه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم : " إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا " . ( 2 ) حدثنا علي بن حفص عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما إن سمع أذانا أمسك . ( 3 ) حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية أن أبا بكر كان إذا بعث جيشا إلى أهل الردة قال : اجلسوا قريبا ، فإن سمعتم النداء إلى أن تطلع الشمس وإلا فأغيروا عليهم . ( 92 ) في قتال العدو أي ساعة تستحب ( 1 ) حدثنا يعلى بن عبيد قال ثنا أبو حيان عن شيخ من أهل المدينة قال : كان بيني وبين كاتب عبد الله صداقة ومعرفة ، فكتبت إليه أن ينسخ لي رسالة عبد الله بن أبي أوفى فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسألوا لقاء العدو ، وإذا لقيتموهم فآصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " ، وكانت تنتظر ، فإذا زالت الشمس نهد إلى عدوه . - ( هامش ) - ( 91 / 1 ) ومن أجل ذلك كان تأخير الاغارة حتى يطلع النهار كي يسمع أذان الفجر لو كانوا مسلمين . ( 92 / 1 ) زالت الشمس : مالت عن تعامدها مع الارض ( . ) ( 2 ) حدثنا عفان وزيد بن الحباب قالا ثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان عند القتال لم يقاتل أول النهار وآخره إلى أن تزول الشمس وتهب الرياح ويتنزل النصر " . ( 93 ) من جعل السلب للقاتل ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الاشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل فله السلب " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل فله السلب " . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : " من قتل قتيلا فله سلبه " ، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم . ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه ، وكان سيفي يسمى ذا الكتيفة ، قال : وقتل أخي عمير فجئت بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فاذهب فأطرحه في القبض " فرجعت وبي مالا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سيفي ، فما لبثت إلا قليلا حتى نزلت سورة الانفال ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقال : اذهب فخد سيفك " . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال : غزا ابن عمر العراق فقال له عمر : بلغني أنك بارزت دهقانا ؟ قال : نعم ، فأعجبه ذلك فنفله سلبه . ( 6 ) حدثنا أبو الأحوص عن الاسود بن قيس عن شبر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية من الاعاجم فقتله وأخذت سلبه ، فأتيت سعدا ، فخطب سعد أصحابه ثم قال : هذا سلب شبر ، لهو خير من اثني عشر ألف درهم ، وإنا قد نفلنا إياه ( . ) - ( هامش ) - ( 93 / 1 ) والسلب : سلاح الخصم وأدراعه وما عليه من أشياء ثمينة ( . ) ( 7 ) حدثنا عدي بن يونس عن ابن عون وهشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك : قال ابن عون : بارز البراء بن مالك وقال هشام : حمل البراء بن مالك ، على مرزبان الزأرة يوم الزأرة ، وطعنه دق قربوس سرجه فقتله وسلبه سواريه ومنطقته ، فلما قدمنا صلى عمر الصبح ثم أتانا فقال : أثم أبو طلحة ، فخرج إليه فقال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء مال فخمسه يبلغ ستة آلاف ، بلغ ثلاثين ألفا ، قال محمد : فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الاسلام . 8 () حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : كان السلب لا يخمس ، فكان أول سلب خمس في الاسلام سلب البراء بن مالك ، وكان حمل على مرزبان الزأرة فطعنه بالرمح حتى دق قربوس السرج ، ثم نزل إليه فقطع منطقته وسواريه قال : فلما قدمنا المدينة صلى عمر بن الخطاب صلاة الغداة ثم أتانا فقال : السلام عليكم أثم أبو طلحة ، فقال : نعم ، فخرج إليه فقال عمر : إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء بن مالك مال وإني خامسه ، فدعا المقومين فقوموا ثلاثين ألفا فأخذ منها ستة آلاف . ( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال : حدثت عن أبي قتادة الانصاري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل قتيلا فله سلبه " ، قال فقلت : يا رسول الله ! قد قتلت قتيلا ثم أجهضتني عنه القتال عنه القتال فما أدري من سلبه ، قال رجل من أهل مكة : صدق يا رسول الله ، قد قتل قتيلا فسلبته فارضه عني ، قال أبو بكر : لا والله لا تفعل : تنطلق إلى أسد من أسد الله يقاتل عنه تقاسمه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صدق ادفع إليه سلبه " . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه قال : بارزت رجلا فقتلته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل هذا ؟ قال : ابن الاكوع ، قال : له سلبه " . - ( هامش ) - ( 93 / 7 ) الزأرة : منطقة في أطراف العراق كان الفرس يحكمونها . طعنه طعنة دق قربوس سرجه : طعنه طعنة اخترقت جسده حتى وصلت إلى أربطة سرج فرسه . المنطقة : الحزام وكانوا يحلونه بالذهب والفضة . ( 93 / 8 ) هو مال لارتفاع ثمنه ولما فيه من ذهب وفضة ( . ) ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة أن الزبير بارز رجلا فقلته ، قال فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه . ( 12 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه يعني أبا جهل . ( 13 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الاسود بن قيس العبدي عن شبر بن علقمة قال : لما كان يوم القادسية قام رجل من أهل فارس هكذا - يعني احتمله ثم ضرب به الارض فصرعه ، قال : فأخذ شبر خنجرا كان مع الفارسي فقال في بطنه ، يعني فحصحصه ثم انقلب عليه فقتله ثم جاء بسلبه إلى سعد فقوم اثني عشر ألفا فنفله إياه . ( 14 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت نافعا يقول : لم نزل نسمع منذ قط إذا التقي المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له إلا أن يكون في معمعة القتال فإنه لا يدري من قتل قتيلا . ( 15 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن الاوزاعي عن ابن شهاب عن القاسم قال : سئل ابن عباس عن السلب قال : لا سلب إلا من النفل ، وفي النفل الخمس . ( 94 ) فيما يمتنع به من القتل وما هو وما يحقن الدم ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا عصموا بها أموالهم ودماءهم ، وحسابهم على الله " . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أبي مالك الاشجعي سعد بن طارق قال : سمعت أبي يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه ، وحسابه على الله " . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقات من جهينة قال : فصبحنا القوم وقد تدرأوا بنا ، قال : فخرجنا في آثارهم فأدركت رجلا منهم فجعلت إذا لحقته قال : لا إله إلا الله قال : فظننت إنما يقولها فرقا ، قال : فحملت عليه فقتلته فعرض في نفسي من أمره ، فذكرت - ( هامش ) - ( 94 / 3 ) قد رأوا بنا : قد دروا بقدومنا فاعتصموا في مكان لا تصل إليهم فيه ( . ) ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال : لا إله إلا الله ثم قتلته ؟ " قلت : يا رسول الله ! لم يقلها من قبل نفسه ، إنما قالها فرقا من السلاح ، قال : فقال : قال : " لا إله إلا الله ثم قتلته فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقا من السلاح " قال أسامة : فما زال يكررها علي : " قال لا إله إلا الله ثم قتلته " حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن أبي ظبيان عن أسامة قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية عن الاعمش . ( 5 ) حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره عن أبيه قال : إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبوا فآقتلوه ، فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال : هل تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم ، قال : اذهبوا فخلوا سبيله ، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا فعلوا ذلك حرم دماءهم وأموالهم . ( 6 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ، ثم قرأ { إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر } . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، حرمت علي دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " . - ( هامش ) - = لم أكن أسلمت إلا يومئذ : لان الاسلام يحجب ما قبله . ( 94 / 6 ) سورة الغاشية الآيتان ( 21 / 22 )( . ) ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال : خرج المقداد بن الاسود في سرية ، قال : فمروا برجل في غنيمة له فأرادوا قتله ، فقال : لا إله إلا الله ، فقتله مقداد ، فقيل له : قتلته وهو يقول : لا إله إلا الله ، فقال المقداد : ودلو فر بأهله وماله ، قال : فلما قدموا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت { يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا } قال : الغنيمة { فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل } قال : تكتمون إيمانكم من المشركين { فمن الله عليكم } فاظهروا الاسلام { فتبينوا } وعيد الله { إن الله كان بما تعملون خبيرا } . ( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم فقالوا : ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة } إلى آخر الآية . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بمثله ولم بذكر " فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم " . ( 11 ) حدثنا شبابة بن سوار قال ثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله ، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " لا تقتله " فقلت : يا رسول الله قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله " قال : " لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال : " . - ( هامش ) - ( 94 / 8 ) سورة النساء الآية ( 94 )( . ) ( 12 ) حدثنا شبابة بن سوار قال ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال : جاء أبو العالية وإلى صاحب لي فقال : هلما فإنكما اشب مني وأوعى للحديث مني قال ، فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي فقال أبو العالية : حدث هذين حديثك قال : حدثني عقبة بن مال الليثي قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على القوم فشذ رجل من القوم واتبعه رجل من السرية ومعه سيف شاهر فقال الشاذ من القوم : إني مسلم فلم ينظر فيما قال فضربه فقتله فنمى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا فبلغ القاتل فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل : والله يا نبي الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمن يليه من الناس ، فعل ذلك مرتين كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصبر أن قال الثالثة مثل ذلك فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه تعرف المساءة في وجهه فقال : " إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا " ثلاث مرات يقول ذلك . ( 13 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير عن جرير قال : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم ، فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت عليكم أموالهم ودماؤهم . ( 14 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ، قال : لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يجاهدهم ، فقال عمر : أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم ماله إلا بحقه وحسابه على الله " ، فقال أبو بكر : إنا لا نقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة ، والله لاقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما قال عمر : فقاتلنا معه فكان رشدا ، فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال : اختاروا مني خصلتين : إما حربا مجلية وإما الحطة المخزية ، فقالوا : هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما الحطة المخزية ؟ قال : تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار - ففعلوا . ( 15 ) حدثنا معمر عن ابن مبارك عن حميد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " . - ( هامش ) - ( 94 / 12 ) أي أن الله لا يغفر لمن قتل مؤمنا ( . ) ( 95 ) من ينهى عن قتله في دار الحرب ( 1 ) حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قالا ثنا عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الرحمن بن سليمان عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء . ( 3 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال سمعت رجلا يحدث عني عن أبيه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها ، قال : فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا قال : " لا تقتلوا وليدا " . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بامرأة مقتولة ، وقد اجتمع عليها الناس ، قال فأفرجوا له فقال : " ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل ، ثم قال لرجل : انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول : لا تقتلن ذرية ولا عسيفا " . ( 7 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا حسن بن صالح عن خالد بن الفرز قال : حدثني أنس بن مالك قال : كنت سفرة أصحابي وكنا إذا استفرنا نزلنا بظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : " انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله تقاتلون أعداء الله في سبيل الله ، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا " . ( 8 ) حدثنا عبد الله بن نمير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الاجناد أن لا تقتلوا امرأة ولا صبيا وأن تقتلوا من جرت عليه المواسي . - ( هامش ) - ( 95 / 3 ) العسفاء : الاجراء في الارض أو الاعمال . الوصفاء : خدم البيوت والدور ( . ) ( 9 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال : أتانا كتاب عمر : لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين . ( 10 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد قال : حدثت أن أبا بكر بعث جيوشا إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان فقال : إني أوصيك بعشر : لا تقتلن صبيا ولا أمرأة ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا الماكلة ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه ولا تغلل ولا تجبن . ( 11 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال : لا يقتل في الحرب الصبي ولا إمرأة ولا الشيخ الفاني ، ولا يحرق الطعام ولا النخل ولا تخرب البيوت ، ولا يقطع الشجر المثمر . ( 12 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال : كان يكره أن يقتل في دار الحرب الشيح الكبير والصغير والمرأة وكان يكره للرجل إن حمل من هؤلاء شيئا معه فثقل عليه أن يلقيه في الطريق . ( 13 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال : سمعت عطية القرظي يقول : عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلى سبيله . ( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي فزارة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة مقتولة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل هذه ؟ " فقال رجل : أنا يا رسول الله ، أردفتها خلفي فأرادت قتلي فقتلتها ، فأمر بها فدفنت . ( 15 ) حدثنا وكيع قال ثنا صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآية { قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } قال : فكتب إلى أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب ذلك الحرب منهم . ( 16 ) حدثنا كثير بن هشام قال ثنا جعفر بن برقان قال ثنا ثابت بن الحجاج - ( هامش ) - ( 95 / 13 ) الانبات ظهور شعر اللحية أو العانة وكلاهما علامة البلوغ . ( 95 / 15 ) سورة البقرة من الآية ( 190 )( . ) الكلابي قال : قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ألا لا يقتل الراهب في الصومعة . ( 17 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال : نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان ويقول في كتابه : إن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد ، قال : فقال يزيد : أنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي إلى نجدة : إنك كتبت تسأل عن قتل الولدان وتقول في كتاب : إن العالم صاحب موسى قد قتل الوليد ، ولو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد قتلته ، ولكنك لا تعلم ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم فاعتزلهم . ( 18 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان وأمرهم بقتل من جرت عليه المواسي . ( 19 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الزبير عن جابر بن عبد الله قال : كانوا لا يقتلون تجار المشركين . ( 20 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن عن الاسود بن سريع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بال أقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان ، قال : فقال رجل من القوم : إنما هم أولاد المشركين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو ليس أخياركم إنما هو أولاد المشركين ، إنه ليس مولود يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عن نفسه أو يهوده أبواه أو ينصرانه " . ( 21 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن شيخ من أهل المدينة مولى لبني عبد الاشهل عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال : " لا تقتلوا أصحاب الصوامع " . ( 22 ) حدثنا ابن فضيل عن جويبر عن الضحاك قال : كان ينهى عن قتل المرأة والشيخ الكبير . - ( هامش ) - ( 95 / 17 ) العالم صاحب موسى : هو الخضر عليه السلام . ( 95 / 20 ) بلغوا في القتل : بالغوا . ( 95 / 21 ) أصحاب الصوامع : رهبان قد اعتزلوا الناس ( . ) ( 23 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن زيد بن جدعان عن يحيى بن أبي مطيع أن أبا بكر الصديق بعث جيشا فقال : اغزوا بسم الله اللهم اجعل وفاتهم شهادة في سبيلك ثم إنكم تأتون قوما في صوامع لهم فدعوهم وما أعلموا أنفسهم له ، وتأتون إلى قوم قد فحصوا عن أوساط رؤوسهم أمثال العصب فاضربوا ما فحصوا عنه من أوساط رؤوسهم .
( 24 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاحوص عن راشد بن سعد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية والشيخ الكبير الذي لا حراك به ( 25 ) حدثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال : ثنا أبوروق عطية بن الحارث قال ثنا أبو الغريق عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال : " لا تقتلوا وليدا " . ( 96 ) من رخص في قتل الولدان والشيوخ ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال : أخبرني الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الدار من دور المشركين يبيتون وفيهم النساء والولدان فقال : " هم منهم " . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقتلوا الشيوخ المشركين واستحيوا شرخهم " . ( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون من النساء والصبيان ما أعان عليهم . - ( هامش ) - ( 95 / 23 ) فحصوا عن أوساط رؤوسهم : حلقوا شعر وسط الرأس وهم رهبان الكاثوليك أول من دعا بالتثليث وقاتل في سبيله حتى أبعد الناس عن النصرانية الحقة التي هي التوحيد وحلق منتصف الرأس عادة وثنية قديمة كانت عند رهبان الاوثان وكهنة الرومان . ( 96 / 1 ) ولا تناقض بين ما هاهنا وما قبله لان القتل هنا غير عمد لان التبييت الاغارة بالليل ولا يعرف الصغير من الكبير في العتمة . ( 96 / 2 ) شرخهم : صغار الشبان منهم . لان احتمال إيمان هؤلاء كبير أما الكبار فقد تعمق الشرك في نفوسهم . والشيوخ هنا ليسوا العجائز الفانين إنما هم وجوه القدم ورؤوسهم ( . )( 4 ) حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي قال : سألت الزهري عن العدو إذا ظهر عليهم أيقتل علوجهم ؟ قال : كان عمر يقتل العلوج إذا ظهر عليهم ويسبون مع ذلك . ( 5 ) حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : إذا خرجت المرأة من المشركين تقاتل فلتقتل . 97 () من نهى عن التحريق بالنار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشجع عن أبي إسحاق إبراهيم الدوسي عن أبي هريرة الدوسي قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وقال : إن ظفرتم بفلان وفلان فحرقوهما بالنار ، حتى إذا كان الغد بعث إلينا ، إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين ورأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما " ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ، أنه ذكر ناسا أحرقهم علي فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه " . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها " . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فطلبوا رجلا فصعد شجرة فأحرقوها بالنار فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك ، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " إني لم أبعث أعذب بعذاب الله ، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق " . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام الدستوائي عن سعيد الثوار عن حبان بن عثمان عن أم الدرداء أنها أبصرت إنسانا أخذ نملة أو برغوثا فألقاه في النار فقالت : إنه لا ينبغي لاحد أن يعذب بعذاب الله . - ( هامش ) - ( 96 / 5 ) تقتل لانها من المقاتلة وليس لانها امرأة ( . ) ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يحرق العقرب بالنار ، ويقولون : مثلة . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا حريث عن يحيى بن عباد أبي هبيرة أنه كره أن يحرق العقرب بالنار . ( 98 ) من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها ( 1 ) حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي وعبيد الله بن موسى عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا صالح بن أبي الاخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض يقال لها أبنا فقال : إئتها صباحا ثم حرق " . ( 3 ) حدثنا وكيع قال : بلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر بالتحريق أو حرق ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة أن عليا حرق زنادقة بالسوق ، فلما رمى عليهم بالنار قال : صدق الله ورسوله ، ثم انصرف فاتبعته ، بالتفت إلي قال : سويد ؟ قلت ، نعم ، فقلت : يا أمير المؤمنين سمعتك تقول شيئا ؟ فقال : يا سويد ! إني بقوم جهال ، فإذا سمعتني أقول : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فهو حق . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : كان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس ، وكانوا يعبدون الاصنام في السر ، فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد ، أو قال : في السجن ، ثم قال : يا أيها الناس ! ما ترون في قوم كانوا يأخذون معكم العطاء والرزق ويعبدون هذه الاصنام ؟ قال الناس : اقتلهم ، قال : لا ، ولكن أصنع بهم كما صنعوا بأبينا إبراهيم ، فحرقهم بالنار . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا تريحني من ذي الخلصة " بيت كان لخثعم كانت تعبده في الجاهلية ، يسمى كعبة اليمانية ، قال : فخرجت في خمسين ومائة راكب ، قال : فحرقناها حتى جعلناها مثل الجمل الاجرب ، قال : بعث جرير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ، فلما قدم ( 98 / 4 ) أي أن قوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن حرقهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وعد الله ووعد رسوله للمؤمنين بالنصر على المشركين هو الصدق ( . ) عليه قال : والذي بعثك بالحق ! ما أتيتك حتى تركناها مثل الجمل الاجرب ، قال : فبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحمس خيلها ورجالها خمس مرات . ( 7 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحسن أنه كان لا يرى بالتحريق وقطع الشجر في أرض العدو بأسا . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن داود عن عكرمة { ما قطعتم من لينة } قال : هي النخلة دون العجوة . ( 9 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير { ما قطعتم من لينة } قال : هي النخلة . ( 10 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس { ما قطعتم من لينة } قال : هي النخلة . ( 99 ) في الاستعانة بالمشركين ، من كرهه 1 () حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن سعيد قال ثنا خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد وجها فأتيته أنا ورجل من قومي فقلنا : إن شهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم ، قال : " أسلمتما ؟ قلنا : لا ، قال : فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين " ، قال : فأسلمنا وشهدنا معه . ( 2 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المنذر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ، فلما خلف ثنية الوداع نظر خلفه ، فإذا كتيبة حسناء ، فقال : " من هؤلاء ؟ قالوا : عبد الله بن أبي بن سلول ومواليه من اليهود فقال : وقد أسلموا ؟ قالوا : لا ، قال : فإنا لا نستعين بالكفار على المشركين " . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج قال : حدثني من سمع القاسم يذكر عن سلمان بن ربيعة الباهلي أنه غزا بلنجر وكان غزا فاستعان بناس من المشركين على المشركين وقال : ليحمل أعداء الله على أعداء الله . - ( هامش ) - ( 98 / 8 ) سورة الحشر الآية ( 5 ). ( 99 / 1 ) وفيه النهي عن مشاركة غير المسلمين في جيش المسلمين وكراهة ذلك ( . ) ( 4 ) حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن أبي نيار عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنا لا نستعين بمشرك " . ( 100 ) من غزا بالمشركين وأسهم لهم ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن الزهري قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو باليهود فيسهم لهم . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا الحسن بن صالح عن الشيباني أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر قال : سألت عامرا عن المسلمين يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ويضعون عنهم جزيتهم ، فذلك لهم نفل حسن . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : أدركت الائمة - ثم ذكر نحوه . ( 101 ) في الفارس كم يقسم له ؟ من قال : ثلاثة أسهم ( 1 ) حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قالا ثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهما . ( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل وو كيع عن حجاج عن أبي صالح عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم للفرس سهمين وللرجل سهما فكان للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر لمائتي فرس لكل فرس سهمين . ( 4 ) حدثنا جعفر بن عون عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال : حدثنا أصحابنا عن أصحاب ؟ محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : للفرس سهمان وللرجل سهم . - ( هامش ) - ( 101 / 1 ) سهمين أي من الغنائم ( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن مكحول قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللرجل سهما . ( 6 ) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سهما . ( 7 ) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال : أول من جعل للفرس سهمين عمر ، أشار عليه رجل من بني تميم . ( 8 ) حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد قال : أسهم للزبير أربعة أسهم : سهمين لفرسه وسهما له وسهما لامه ولذي القربى . ( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ونحن بخراسان بلغنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه وسهما له ، وأسهم للراجل سهما ، وقال في الخيل العراب والمقارف والبراذين سواء . ( 10 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن وابن سيرين قالا : كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنائم قسموا للفارس من الغنيمة حين تقسم ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه وسهما له ، وللراجل سهما . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن عبد الله الشعبي عن خالد بن معدان قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللراجل سهما . ( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الجزيرة : أما بعد ! فإن السهام كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهما للرجل ، فلم أظن أن أحدا هم بانتقاص فريضة منها حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتل هذه الحصون ، فأعيدوا سهمانها على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : سهمين للفرس وسهما للرجل ، وكيف توضع سهمان الخيل وهي باذن الله لمسرحهم بالليل ولمسالحهم بالنهار ولطلب ما يطلبون . - ( هامش ) - ( 101 / 8 ) لان أمه عمة الرسول صلى الله عليه وسلم . ( 101 / 9 ) الخيل العراب : الخيول العربية . المقارف : الخيل الهجين . البراذين : البغال . ( 101 / 12 ) توضع : توقف ولا تعطى ( . ) ( 13 ) حدثنا عدي بن يونس عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد : أسهم للزبير أربعة أسهم : سهمين لفرسه وسهما لامه وسهما لذي القربى . ( 14 ) حدثنا محاص قال ثنا مجالد عن عامر قال : لما فتح سعد بن أبي وقاص جلولاء أصاب المسلمون ثلاثين ألف ألف ، فقسم للفارس ثلاثة آلاف مثقال ، وللرجل ألف مثقال . ( 102 ) من قال : للفارس سهمان ( 1 ) حدثنا معاذ قال أخبرنا حبيب بن شهاب عن أبيه عن أبي موسى أنه أسهم للفارس سهمين وأسهم للراجل سهما . ( 2 ) حدثنا يونس بن محمد قال ثنا مجمع بن يعقوب قال أخبرني أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمت على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة : ثلاثمائة فارس ، فكان للفارس سهمان . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق بن هانئ عن علي قال : للفارس سهمان . قال شعبة : وجدته مكتوبا عند [ . . * . . ] . ( 103 ) في البراذين ما لها وكيف يقسم لها ؟ ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال : كتب [ . . * . . ] ابن الحارث وكان يلي ثغر ملطية إلى عمر بن عبد العزيز أن رجالا يغزون بخيل ضعاف جذع أو ثني ، ليس فيها رد عن المسلمين ، ويغزو الرجل بالبرذون القوي الذي ليس دون الفرس إلا أن يقال " برذون " فما يرى أمير المؤمنين فيها ، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن انظر ما كان من تلك الخيل الضعاف التي ليس فيها رد على المسلمين فأعلم أصحابها أنك غير مسهمها ، انطلقوا بها أم تركوا ، وما كان من تلك البراذين رائع الجري والمنظر فأسهمه إسهامك للخيل العراب . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : البرذون بمنزلة الفرس . - ( هامش ) - ( 102 / 3 )[ * ] كذا ناقص في الاصل . ( 103 / 1 )[ * ] كذا ناقص في الاصل ( . ) ( 3 ) حدثنا عباد عن اشعث عن الحسن قال : لصاحب البردون في الغنيمة سهم . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن خالد بن معدان قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للعراب سهمين وللهجين سهما . ( 5 ) حدثنا وكيع قال محمد بن راشد عن سليمان بن موسى قال : كتب أبو موسى إلى عمر ، إنا لما فتحنا تستر أصبنا خيلا عراضا ، فكتب إليه أن تلك البراذين فافرق منها العتاق فأسهم ، وألغ ما سوى ذلك . ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن الاسود بن قيس وإبراهيم بن المنتشر عن ابن الاقمر قال : أغارت الخيل بالشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكوادن ضحى الغد ، فقال ابن أبي حمصة : لا أجعل من أدرك كمن لم لا يدرك ، فكتب إلى عمر فقال عمر هبلت الوادعي أمه ، لقد اذكرت به ، أمضوها على ما قال . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا الصباح بن ثابت البجلي قال : سمعت الشعبي يقول : إن المنذر بن أبي حمصة خرج في طلب العدو فلحقت الخيل العتاق ، وتقطعت البراذين ، فأسهم للخيل ولم يسهم للبراذين ، فكتب بذلك إلى عمر ، فأعجب عمر ذلك فقال عمر في حديث أحدهما : ثكلت الوادعي أمه ، لقد أدركت به . ( 8 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : للمقرف سهم وهو الهجين ولصاحبه سهم . ( 9 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن أشياخ همذان عن عمر بنحو حديث وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي . ( 10 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال : للهجين سهم . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان قال : الفرس والبرذون سواء . ( 12 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي قال : لم يكن أحد من علمائنا يسهم للبرذون . - ( هامش ) - ( 103 / 4 ) والهجين هنا الخيول غير العراب والبراذين . ( 103 / 6 ) الكوادن : الخيول الهجينة والبغال لانها تكدن للحراثة . ( 103 / 7 ) تقطعت : تأخرت ولم تدرك العدو لبطء جريها ( . ) ( 104 ) في البغل أي شئ هو ؟ ( 1 ) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للبغل سهما وللرجل سهما . ( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : البغال الراجل . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي يزيد عن جابر عن مكحول قال : كانوا يسهمون لبغل ولا لبرذون ولا لحمار . ( 105 ) في الرجل يشهد بالافراس ، لكم يقسم منها ؟ ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن الحسن في الرجل يكون في الغزو فيكون معه الافراس : لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين . 2 () حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد عن جابر عن مكحول قال : لا يسهم لاكثر من فرسين إذا كانا لرجل واحد ، وما كان سوى ذلك فهو جنائب . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق قال : شهدنا عزاة مع سعيد بن عثمان ومعي هانئ بن هانئ ومعي فرسان ، ومع هانئ فرسان ، فأسهم لي وللفرسين خمسة أسهم ، وأسهم لهانئ ولفرسيه خمسة أسهم . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا سهم لاكثر من فرسين ، فإن كان مع الرجل فرسان أسهم له خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهم له . ( 5 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : إن أدرب رجل بأفراس كان لكل فرس سهم . - ( هامش ) - ( 105 / 1 ) أي حد القسمة للفارس فرسين وما زاد على ذلك ، فإنما جلبه معه لاراحة خيله أو لحمل متاعه . ( 105 / 2 ) الخبائب : الركائب التي تحمل المتاع والطعام . ( 105 / 5 ): أدرب : سلكا دربا أي إن خرج للجهاد مع جيش المسلمين ( . )( 106 ) العبد أيسهم له شئ إذا شهد الفتح ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر وأنا عبد مملوك ، فلما فتحوها ، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال : " تقلد هذا " ، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت مع مولاي جيبر وأنا مملوك ، فلم يقسم لي من الغنيمة شيئا وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا تقلدته . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : ليس للعبد من الغنيمة شئ . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس له في المغنم نصيب . ( 107 ) من قال : للعبد والاجير سهم ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم والحسن وابن سيرين قالوا : من شهد البأس من حر أو عبد أو أجير فله سهم . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن وابن سيرين والحكم قالوا : العبد والاجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة . ( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا شهد التاجر والعبد قسم له وقسم للعبد . ( 4 ) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : يسهم للعبد . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن خالد الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال : قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي . - ( هامش ) - ( 106 / 1 ) اعطاني من خزي المتاع أي شيئا من المتاع قليل القيمة . ( 106 / 2 ) أي كان سيفا طويلا . ( 107 / 1 ) أي أن السهم إنما هو لقتاله لا لعبوديته ولا لحريته . ( 107 / 2 ) أي أعطوا ما دون سهم الراجل ( . ) (6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الغنائم يصيبها الجيش قال : إن أعانهم التاجر والعبد ضرب لهما بسهمامهم مع الجيش . ( 108 ) في النساء والصبيان هل لهم . من الغنيمة شئ ( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح قال ثنا محمد بن راشد عن مكحول قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والصبيان والخيل . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يضرب لهن بسهم ؟ قال : فقال يزيد : أنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي إلى نجدة كتبت تسألني عن النساء هل كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب ، وهل كان يضرب لهن بسهم ، وقد كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن . ( 3 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن العوام بن مزاحم عن خالد بن سيحان قال : شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو خمسة منهن [ أو ] مجزأة بن ثور ، فكن يسقين الماء ويداوين الجرجى فأسهم لهن . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاني قال : قسم عمر بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارا ، وجعل سهم المرأة والرجل سواء . فإذا كان الرجل مع امرأته أعطاه دينارا ، وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار . ( 5 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بظبية خرز ، فقسهما للحرة والامة ، وقالت عائشة : كان أبي يقسم للحر والعبد . - ( هامش ) - ( 108 / 2 ) كان يرضخ لهن : أي كان يعطيهن ولكن لا يبلغ ذلك سهما . ( 108 / 3 )[ أو ] هكذا في الاصل والارجح أنها [ أم ] توافقا مع السياق . ( 108 / 4 ) أي أنه كان يعطي المتزوج ضعف العزب . 108 (/ 5 ) لانها من عدة زينة النساء سواء في ذلك الحرة والامة ( . ) ( 109 ) في القوم يجيئون بعد الوقعة هل لهم شئ ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر بثلاث ، فقسم لنا ولم يقسم لاحد لم يشهد الفتح غيرنا . ( 2 ) حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال : كتب عمر إلى سعد يوم القادسية : إني قد بعثت إليك أهل الحجاز وأهل الشام ، فمن أدرك منهم القتال قبل أن [ يتفقئوا ] فأسهم لهم . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد يعني ابن أبي حبيب أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل ممدا للمهاجر بن أبي أمية وزياد بن لبيد الشامي فانتهوا إلى القوم وقد فتح عليهم والقوم في دماءهم ، قال : فأشركوا في غنيمتهم . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي عن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لجعفر وأصحابه يوم خيبر ولم يشهدوا الوقعة . ( 110 ) من قال : ليس له شئ إذا قدم بعد الوقعة ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الاحمسي قال : غزت بنو عطارد مائة من أهل البصرة وأمدوا عمارا من الكوفة ، فخرج عمار قبل الوقعة فقال : نحن شركاؤهم في الغنيمة ، فقام رجل من بني عطارد فقال : أيها العبد المجدوع ، وكانت أذنه قد أصيبت في سبيل الله - أتريد أن نقسم لك غنيمتنا ، فقال عمار : عيرتموني بأحب أذني أو بخير أذني ، وكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال عمر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة . - ( هامش ) - ( 109 / 1 ) المقصود أنه صلى الله عليه وسلم قسم للاشعريين ولم يقسم لغيرهم . ( 109 / 2 )[ يتفقئوا ] كذا في الاصل والمقصود قبل انتهاء المعركة وظهور نتيجة القتال . ( 109 / 4 ) إذ قدموا من دار هجرتهم في الحبشة وهم أحوج الناس إلى مال وقد نال المسلمون من كل فئ قبل هذا ولم يكن قد نالهم من ذلك شئ . ( 110 / 1 ) أحب أذني أو خير أذني : لانها قطعت في سبيل الله أثناء قتال المشركين والكفار ( . ) ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن قوما قدموا على علي يوم الجمل بعد الوقعة فقال : هؤلاء المحرومون فاقسم لهم . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا غنيمة فجاء بعدهم قوم فنزلت : { وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم } . ( 5 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن قيس بن كركم عن ابن عباس { للسائل والمحروم } قال : المحارف . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن قيس بن كركم عن ابن عباس { للسائل والمحروم } قال : المحروم : المحارف الذي ليس له في الاسلام سهم . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلائع فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلائع شيئا ، فلما قدمت الطلائع قالوا : قسم الفئ ولم يقسم لنا ، فنزلت : { وما كان لنبي أن يغل } . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : المحروم الذي ليس له في الغنيمة شئ . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيج عن مجاهد قال : المحروم الذي ليس له في الغنيمة . ( 111 ) في السرية تخرج بغير إذن الامام ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الرجل يكون في سرية تحمل بغير إذن أميره ، فكتب أنه لا يغيره إذن أميره . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان قال : إذا التقى الزحفان فليس للرجل أن يحمل بغير إذن إمامه . - ( هامش ) - ( 110 / 4 ) سورة المعارج الآيتان ( 24 / 25 ). ( 110 / 5 ) المحارف : الذي لم يحارب . ( 110 / 7 ) سورة آل عمران من الآية ( 161 ). ( 111 / 1 ) تحمل : تهاجم العدو . ( 111 / 2 ) لان إذن الامام هنا ضروري لضبط خطة المعركة خوف الفوضى والفشل ( . ) ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن الاشعث عن الحسن قال : لا تسري سرية إلا بإذن أميرها ولم ما نفلهم من شئ . ( 112 ) في السرية تخرج بغير إذن الامام فتغنم ( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال : للسرية ما أصابوا أو غنموا ، إن شاء الامام نفلهم ، وإن شاء خمسه . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا خرجت سرية بإذن الامام فغنموا أخذ الامام الخمس وسائره لهم . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال : ذكرت لسعيد بن المسيب ، قال : غزوت الدرب ، فلما وجهنا قافلين بعثوا السرايا بعد أن وجهنا قافلين ، فقيل : لكن ما غنمتم إلا الخمس ، فقال سعيد بن المسيب : ما كان الناس ينفلون إلا من الخمس . 4 () حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما سرية أغارت بغير إذن أميرها فهو غلول " . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم عن الامام يبعث السرية فتغنم قال : إن شاء نفلهم إياه كله وإن شاء خمسه . ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا رحلوا بإذن الامام أخذ الخمس ، وكان لهم ما بقي ، وإذا رحلوا بغير إذن الامام فهو أسوة الجيش .
( 113 ) في الامام ينفل القوم ما أصابوا ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن علي بن ثابت قال : سألت مكحولا وعطاء عن الامام ينفل القوم ما أصابوا قال : ذلك لهم . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن الهبة في الغنيمة إذا أذان لهم أميرهم فكره ذلك . - ( هامش ) - ( 112 / 6 ) فهم اسوة الجيش : أي أن ما يغنموه يجعل في المغانم ويقسم معها على الجيش كله ( . ) ( 114 ) في الفداء من رآه وفعله ( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيع قال : غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها قشع لها ، فما كشفت فها عن ثوب حتى قدمت المدينة ، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالسوق فقال : " لله أبوك ، هبها لي " ، فوهبتها له ، قال : فبعث بها ففادي بها أسارى من المسلمين كانوا بمكة . ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وعطاء قالا في الاسير من المشركين : يمن عليه أو يفادى . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجويرية وعاصم بن كليب الجرمي أن عمر بن عبد العزيز فدى رجلا من المسلمين من حرم من أهل الحرب بمائة ألف . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد : إذا سبيت الجارية أو الغلام من الفدو فلا بأس أن تفادوهم . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي في الاسير : يمن عليه أو يفادي به . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تقولون في هؤلاء الاسارى ؟ " قال : ثم قال : [ لا يفتلن ] أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق " . ( 8 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا [ عاينهم ] بالمعروف والاصلح بين المسلمين . - ( هامش ) - ( 114 / 2 ) على قشع لها : قد ردت على وجهها شيئا من الثياب أو خمار ستره . ( 114 / 7 )[ يقتلن ] هكذا في الاصل ولا ريب أن هناك " لا " نافية قبلها لوجود إلا بعدها ولضرورة المعني فلعلها : لا يفتلن : لا يرجعن إلى أهل أو لا يفلتن أي لا نجاة ولا حرية لاحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق ولذلك أثبتناها . ( 114 / 8 )[ عاينهم ] كذا في الاصل والارجع أنها عانيهم أي أسيرهم ( . ) ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال : قال عمر : لان أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلى من جزيرة العرب . ( 115 ) من كره الفداء بالدراهم وغيرها ( 1 ) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم ومجاهد قالا : قال أبو بكر : إن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به مدى دنانير فلا تفادوه . ( 2 ) حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن حبيب أبي يحيى أن خالد بن زيد عينه وكانت أصيبت بالسوس ، قال : حاصرنا مدينتها فلقينا جهدا وأمير المسلمين أبو موسى ، وأخذ الدهقان عهده وعهد من معه ، فقال أبو موسى : اعزلهم ، فجعل يعزلهم ، وجعل أبو موسى يقول لا صحابه : إني أرجو أن يخدعه الله عن نفسه ، فعزلهم وبقي عدو الله فأمر به أبو موسى فنادى ، وبذل مالا كثيرا ، فأبى وضرب عنقه . ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : قتل قتيل يوم الخندق فغلب المسلمون المشركين على جيفته فقالوا : ادفعوا إلينا جيفته ونعطيكم عشرة آلاف دراهم ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا حاجة لنا في جيفته ولا ديته ، إنه خبيث الدية خبيث الجيفة " . ( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن رجلا من المشركين أصيب يوم الخندق فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم بجيفته حتى بلغوا الدية ، فأبى . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ( 6 ) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : نسخت { واقتلوهم حيث وجدتموهم } ما كان قبل ذلك من فداء أو من . - ( هامش ) - ( 155 / 2 ) السوس : إسم منطقة . أمر به : أمر بقتله . ولا ريب أن في الاثر كلاما قد سقط من النساخ بين خالد بن زيد وبين كلمة عينه بعدها . وكذا الارجح أنها ليست السوس إنما هي الشاش عند أطراف فارس وباكستان إذ هناك مساكن الشاش . ( 115 / 4 ) وإنما أعطاهم جثته بغير مقابل راجع الحديث السابق . ( 115 / 6 ) سورة النساء من الآية ( 89 ). ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله : { فإما منا بعد وإما فداء } قال : لا بمن ولا فداء . ( 8 ) حدثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال : استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسارى يوم بدر فقال أبو بكر : قولك يا رسول الله وعشيرتك بنو عمك ، فخذ منهم الفدية ، وقال عمر : اقتلهم فنزلت { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض } قال مجاهد : والاثخان هو القتل . ( 116 ) في فكاك الاسارى على من هو ؟ ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن أبي سلمة عن أبي حفصة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال عمر : كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسر ، قال : ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين قاتل عنهم . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل العهد إذا سباهم المشركون ثم ظهر عليهم المسلمون قال : لا يسترقون . ( 117 ) من يكره أن يفادى به ( 1 ) حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : لا يفادى العبد ولا المعاهد . ( 118 ) من كان لا يقتل الاسير وكره ذلك . ( 1 ) حدثنا محمد بن عدي عن ابن جريج عن عطاء أنه كره قتل الاسرى . - ( هامش ) - ( 115 / 7 ) سورة محمد من الآية ( 4 ). والمن الاحسان والاطلاق بغير مقابل . ( 115 / 8 ) سورة الانفال من الآية ( 67 ). ( 166 / 3 ) لان لهم عهدا ولانهم أسروا ولم يرتدوا عن عهدهم ولم يمالئوا العدو ( . ) ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول : لا يقتل الاسير . ( 3 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : كان يكره قتل الاسير . ( 4 ) حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال : كان علي إذا أتي بأسير يوم صفين أخذ دابته وأخذ سلاحهه وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي فاختة قال : أخبرني جار لي قال : أتيت عليا بأسير يوم صفين فقال : لن أقتلك صبرا ، إني أخاف الله رب العالمين . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن خالد بن جعفر عن الحسن أن الحجاج أتي بأسير فقال لعبد الله بن عمر : قم فاقتله ، فقال ابن عمر : ما بهذا أمرنا ، يقول الله { حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء } . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا جرير بن حازم عن الحسن قال : بعث ابن عامر إلى ابن عمر بأسير وهو بفارس أو باصطخر ليقتله ، فقال ابن عمر : أما وهو مصرور فلا ، قال وكيع : يعني موثوقا . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن رجل لم يسمه أن عمر بن الخطاب أتي بسحرة فأعتقهم . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا أصحابنا عن حماد عن إبراهيم قال : الامام في الاسارى بالخيار ، إن شاء فادى وإن شاء من وإن شاء قتل . ( 10 ) حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال : أمر علي مناديه فنادى يوم البصرة : لا يقتل أسير . ( 119 ) في الاجازة على الجرحى واتباع المدبر ( 1 ) حدثنا هشيم عن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم فتح مكة : " ألا لا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن " . - ( هامش ) - ( 118 / 4 ) وإنما كانت معركة صفين بن فئتين من المسلمين . ( 118 / 6 ) سورة محمد من الآية ( 4 ). ( 118 / 7 ) اصطخر : اسم بلد فيما وراء فارس . ( 118 / 8 ) اعتقهم بعد أن استتابهم ( . ) ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا أمر مناديه فنادى يوم البصرة : ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ولا نأخذ من متاعهم شيئا . ( 3 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال ثنا ميمون عن أبي أمامة قال : شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريج ، ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال : كان الزبير يتبع القتلى يوم اليمامة ، فإذا رأى رجلا به رمق أجهز عليه . ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله قال : كن النساء يجزن على الجرحى يوم أحد . ( 120 ) في النفل متى يكون قبل الزحف أو بعده ( 1 ) حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال : قال عبد الله : النفل ما لم يلتق الصفان أو الزحفان ، فإذا التقى الصفان أو الزحفان فالمغنم . 2 () حدثنا وكيع قال ثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق قال : إذا التقى الزحفان أو الصفان فلا ينفل ، إنما هي الغنيمة ، إنما النفل قبل وبعد . ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال : قال عمر : لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة . ( 121 ) قوله { يسألونك عن الانفال } ما ذكر فيها ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما نزلت { ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه } ترك النفل الذي ينفل ، وصار في ذلك خمس الخمس ، وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم . - ( هامش ) - ( 119 / 2 ) يذفف على جريح : يجهز عليه . ( 119 / 4 ) لانهم كانوا من المرتدين الذين أعلنوا الحرب على المسلمين ورفضوا التوبة . ( 121 ) سورة الانفال من الآية ( 1 ). ( 121 / 1 ) سورة الانفال من الآية ( 41 )( . ) (2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبده : الآية { يسألونك عن الانفال } قال : ما شذ من المشركين من العدو إلى المسلمين من عبد أو متاع أو دابة فهي الانفال التي يقضي فيها ما أحب . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد وعكرمة { يسألونك عن الانفال . قل الانفال لله والرسول } قالا : كانت الانفال لله ورسوله حتى نسختها { واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه } . ( 4 ) حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله { يسألونك عن الانفال } قال : السلب والفرس . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن أبيه عن الشعبي { يسألونك عن الانفال } قال : ما أصابت السرايا . ( 122 ) في الامام ينفل قبل الغنيمة وقبل أن يقسم ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال : كنت أول من أوفد في باب تستر ، قال : وصرع الاشعري عن فرسه ، فلما [ فتحاها ] أمرني على عشرة من قومي ونفلني سهما سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة . ( 2 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن ابن أخي خالد عن الوليد أن الحارث قال له : أعطني ، فأعطاه من الخمس قبل أن يقسم ، فكره ذلك وقال : إذا خمست فأعطني . ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال : قال عمر بن الخطاب : لا يعطى من المغنم شئ حتى يقسم إلا لراع ، أو حارس أو سائق غير موله . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : بعث إلى أنس بشئ قبل أن تقسم الغنائم فقال : لا وأي حتى تقسم . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا ينفل حتى يخمس . - ( هامش ) - ( 122 / 1 )[ فتحاها ] كذا في الاصل والارجح [ فتحناها ] . ( 122 / 3 ) لان عمل هؤلاء يمنعهم من المشاركة في القتال واستحقاق السهام ولابد من عملهم هذا لمصلحة المسلمين . ( 122 / 4 ) لا وأي : لا نفل ولا هبة ( . ) ( 6 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : النفل بعد الخمس . ( 7 ) حدثنا حفص عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس . ( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن كهمس عن ابن سيرين قال : غزا أنس بن مالك مع عبد الله بن زياد قال : فأعطاه ثلاثين رأسا من سبي الجاهلية قال : فسأله أنس أن يجعلها من الخمس ، فأبي أنس أن يقبلها . ( 123 ) في الامير يأذن لهم في السلب أم لا ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن الهبة في الغنيمة إذا أذن لهم أميرهم ، فكره ذلك . ( 124 ) في الغنيمة كيف يقسم ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة ، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس ، فيضرب بيده فيه ، فما أخذه من شئ جعله للكعبة ، وهو سهم الله الذي سمى ، ثم يقسم ما بقي على خمسة فيكون سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . ( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن الاخضر عن الوليد بن هشام عن مالك ابن عبد الله الخثعمي قال : كنا جلوسا عند عثمان فقال : من هاهنا من أهل الشام ؟ فقمت فقال : أبلغ معاوية ، إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم ، فيكتب على سهم منها " لله " ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت يحيى بن الجزار عن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : خمس الخمس . ( 4 ) حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى بن الجزار بنحو منه . - ( هامش ) - ( 124 / 1 ) أي أن ذلك تنفيذا لامره تعالى : قوله تعالى : { واعلموا أنما غنتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } سورة الانفال من الآية ( 41 )( . ) ( 5 ) حدثنا وكيع ثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أخبرني عن الغنيمة ، فقال : " لله سهم ، ولهولاء أربعة ، قال قلت : فهل أحد أحق بها من أحد ، قال : فقال : إن رميت بسهم في جنبك فلست بأحق به من أخيك " . ( 6 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في قوله { فإن لله خمسه } قال : لله كل شئ . ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال : خمس الله وخمس الرسول واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ذلك الخمس حيث أحب ويصنع ما شاء ويحمل فيه من شاء . ( 8 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي { وأعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه } قال : سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد . ( 9 ) حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال : سألته عن قوله { واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه } قال : هذا مفتاح كلام ، ليس لله نصيب لله الدنيا والآخرة . ( 10 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن محمد قال : في المغنم خمس لله وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصفي ، وقال ابن سيرين : يؤخذ للنبي صلى الله عليه وسلم خير رأس من السبي ثم يخرج الخمس ، ثم يضرب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد ، وقال ابن سيرين : كان الصفي يوم خيبر صفية بنت حيي . وقال الشعبي : كان الصفي يوم خيبر صفية بنت حيي استنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 11 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن محمد قال : خمس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي ، كان يصطفى له من المغنم خير رأس من السبي إن كان سبي والا غيره بعد الخمس ، ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفي ، قال : واصطفى صفية بنت حيي خيبر ، قال أشعث : وقال أبو الزبير وعمرو بن دينار والزهري : اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار يوم بدر . - ( هامش ) - ( 124 / 5 ) أي أنه حتى أصابتك في المعركة لا تعطيك حقا أكثر من أخيك في المغنم . ( 124 / 10 ) الصفي : خير ما في المغنم وما يصطفى أي يختار منه فهو للرسول صلى الله عليه وسلم ( . ) ( 12 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أشعث عن أبي الزناد قال : كان الصفي يوم بدر سيف عاصم بن منبه بن الحجاج . ( 13 ) حدثنا محمد بن حجاج عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفي فقال : إنما سهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل سهم رجل من المسلمين ، وأما الصفي فكانت له غرة يختارها من غنيمة المسلمين إن شاء جارية وإن شاء فرسا ، أي ذلك شاء . ( 14 ) حدثنا حميد عن حسن بن صالح قال : سألت عطاء بن السائب عن قوله { واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه } وعن هذه الآية { ما أفاء الله على رسوله } قال : قلت : ما الفئ وما الغنيمة ؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال لهم ظهروا عليه فهو غنيمة وأما الارض فهي فئ ، وسوادنا هذا فئ . ( 15 ) حدثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة ، فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها . ( 16 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال : قرأت كتاب ذكر الصفي فقلت لمحمد : ما الصفي ؟ قال : رأس كان يصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شئ ، ثم يضرب له بعد بسهمه مع المسلمين . ( 17 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد { واعلموا أنما غنمتم من شئ } قال : المخيط من { شئ } . ( 125 ) من يعطى من الخمس وفيمن يوضع . ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : الخمس بمنزلة الفئ يعطي منه الامام الغني والفقير ، قال : وأخبرني ليث بن أبي رقية أن عمر بن عبد العزيز كتب أن سبيل الخمس سبيل عامة الفئ . - ( هامش ) - ( 124 / 12 ) وهو السيف المعروف بذي الفقار . ( 124 / 13 ) الغرة : مقدم شعر الرأس ويكنى بها عنه ويكنى بالرأس عن صاحبه فيقال غرة عبد أو أمة فإن ترك تحديد فهو أي ذلك أراد من إنسان أو حيوان . ( 124 / 14 ){ ما أفاء الله على رسوله } سورة الحشر من الآية ( 6 ). ( 124 / 17 ) المخيط : الابرة أو الخيط فيها . ( 125 / 1 ) سبيل عامة الفئ : أي يصرف في نفس السبل ( . ) (2 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال ثنا ثابت بن الحجاج قال : بلغني أن رجلين من بني عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقال : لا ولكن إذا رأيتما عندي شيئا من الخمس فأتياني . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن خصيف عن مجاهد قال : كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس . 4 () حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أن عمر أعطى الرجل من الفئ عشرة آلاف وتسعة وثمانية وسبعة . ( 5 ) حدثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا حجاج بن أرطاة قال : ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس ؟ قال : كان يحمل منه في سبيل الله الرجل ثم الرجل ثم الرجل . ( 126 ) ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغانم أحلت له ( 1 ) حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا سيار قال ثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن يباع السهام حتى يقسم . ( 2 ) حدثنا إسحاق بن منصور عن شريك عن يعلى بن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يبيع الرجل نصيبه من المغنم قبل أن يقسم . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها جربة ، فقام فينا خطيبا فقال فينا خطيبا فقال : إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم حنين : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيعن مغنما حتى يقسم " . ( 4 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن - ( هامش ) - ( 126 / 2 ) إن كان المال الذي يريد بيعه شيئا معروفا أو محددا مقدرا . ( 126 / 3 ) لانه بيع غرر وبيع مجهول بمعلوم ربما كانت قيمته أقل أو أكثر ( . ) زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم . ( 5 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم . ( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي قلابة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يشتري من المغنم شيئا ، ويقول : فيه ذهب وفضة - يعني قبل أن يقسم . ( 7 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كرها بيع المغانم حتى يقسم . ( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن عطاء قال : نهى يوم خيبر . ( 9 )[ حدثنا ] عن مجاهد عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المغنم حتى يقسم . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال : سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم ، قال شعبة : قال مرة أخرى : ويعلم ما هي . ( 127 ) في الطعام والعلف يؤخذ منه الشئ في أرض العدو ( 1 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسد بن عبد الرحمن الخثعمي عن مقبل بن عبد الله عن هاني بن كلثوم الكناني قال : كنت حاجب الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر : إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف ، فكرهت أن أتقدم إلى شئ من ذلك إلا بأمرك وإذنك ، فاكتب إلي بأمرك في ذلك ، فكتب إلى عمر أن دع الناس يأكلون ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين . - ( هامش ) - ( 126 / 9 )[ حدثنا . . . ] وفي الاصل بياض وبغير حدثنا وقد أضفناها ترابطا مع السياق والعبارة الناقصة هي إسم المحدث والراوي عن مجاهد ، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد . ( 126 / 10 ) ويعلم ما هي : أي لا تباع حتى لو علم ما هي حتى يتسلمها . ( 127 / 1 ) أي لا بأس بالاكل والعلف فيما يحتاجه الانسان فما زاد على ذلك من بيع أو خزن فهو مال وفيه الخمس وسهام المسلمين ( . ) ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن الدريك عن عبد الله بن محيريز قال : سئل فضالة بن عبيد حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام والعلف في أرض الروم ، قال فضالة : أن أقواما يريدون أن يستزلوني عن ديني ، والله إني لارجو أن لا يكون ذلك حتى ألقى محمدا صلى الله عليه وسلم ، من باع طعاما بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عون عن خالد بن الدريك عن ابن محيريز عن فضالة ابن عبيد الانصاري قال : إن قوما يريدون أن يستنزلوني عن ديني ، أما والله إني لارجو أن أموت وأنا عليه ، ما كان من شئ بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين . ( 4 ) حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون من الغنائم إذا أصابوها من الجزائر والبقر ويعلفون دوابهم ولا يبيعون ، فإن بيع ردوه إلى المقاسم . ( 5 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال : سمعته يقول : دلي لي جراب من شحم يوم خيبر ، قال : فالتزمته وقلت : هذا لي ، لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فاستحييت . ( 6 ) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : كنا نغزو فنصيب الطعام والثمار والعسل والعلف فنصيب منه من غير قسمة . ( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : كانوا يأكلون من الطعام في أرض الحرب ويعتلفون قبل أن يخمسوا . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن الحسن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحوا المدينة أو القفز أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل . ( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في القوم يكونون غزاة يكونون في السرية فيصيبون أنحاء السمن والعسل والطعام قال : يأكلون وما بقي ردوه إلى إمامهم . - ( هامش ) - ( 127 / 3 ) بذهب أو فضة : أي بمال قل أو كثر وسواء كان دنانير أو دراهم . ( 127 / 4 ) الجزائر ج جزور أي الابل ( . ) ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يرخصون في الطعام والعلف ما لم يعتقدوا مالا . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن غلام لسلمان يقال له سويد - وأثنى عليه خيرا - قال : لما افتتح الناس المدائن وخرجوا في طلب العدو أصبت سلة ، فقال لي سلمان : هل عندك طعام ؟ قال : قلت : سلة أصبتها ، قال : هاتها فإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء ، وإن كان طعاما أكلناه . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا عقبة قال : سمعت عبد الله بن بريدة سئل عن الطعام يصاب في أرض العدو فقال : إن كان باع منه بدرهم رده وإلا كان غلولا . ( 13 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن محيريز وخالد بن الدريك وغيرهم أنهم كانوا يقولون في الرجل يصيب الطعام والعلف في أرض الروم فقالوا : يأكل ويطعم ويعلف ، فإن باع شيئا من ذلك بذهب وفضة رده إلى غنائم المسلمين . ( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : لا بأس بالطعام والعلف يوجد في أرض العدو أن يأكلوا منه وأن يعلفوا دوابهم ، فما بيع منه فهو بين المسلمين . ( 15 ) حدثنا عائذ بن خبيب عن جويبر عن الضحاك قال : إذ خرجت السرية فأصابوا غنيمة من بقر أو غنم فلهم أن يأكلوا بقدر ولا يسرفوا ، فإن انتهى به إلى العسكر كان بينهم . ( 16 ) حدثنا يونس بن محمد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازيا الفاكهة والعسل فنأكله ولا نرفعه . ( 128 ) في الطعام يكون فيه خمس ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال : ليس في الطعام خمس ، إنما الخمس في الذهب والفضة . - ( هامش ) - ( 127 / 12 ) الغلول : السرقة أو الاستئثار بشئ من المغنم لا يشاركه فيه أحد . ( 127 / 16 ) أي أنه كان شيئا قليلا إذا أكلوه استنفذوه ( . ) ( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قلت للحسن : إنا نصيب في بلاد العدو العسل والسمن والجبن أفنخمس ؟ قال : قال : قد كنا نصيبه فنأكله . ( 129 ) من قال : يأكلون من الطعام ولا يحملون ، ومن رخص فيه ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد الشيخ من أهل واسط أن عبد الله بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الطعام في أرض الشرك حتى يدخل أهله . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحسن بن أبي الحسن وأبي إسحاق أنهما قالا في القوم يصيبون الغنيمة : يأكلون ولا يحملون . ( 3 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن الافريقي عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيصيب منه ويكسب منه الدراهم فقالا : يجعله في طعام يأكله ولا يكسب منه عقدة مال . ( 130 ) في العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو . ( 1 ) حدثنا هشيم عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك ، قال : صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم مضى . ( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال عمر : ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به ، وإن كان قسم فلا شئ له . - ( هامش ) - ( 129 / 1 ) حتى يدخل أهله : أي لا يحمل معه منه إلا أهله إلا ما كان نصيبه في سهمه . ( 129 / 3 ) لا يكسب منه عقدة مال : لا يتموله ولا يجعله رأسمالا يتجر به ويكون أصلى ماله . ( 130 / 1 ) والحكمة في ذلك أن يخرج المسلمون للجهاد ولا سترداد ما ظهر عليه العدو فلو خرج صاحب المال لرأس مال أو عبده أو أمته قبل أن يقسم أما إن قعد في داره منتظرا أن يخرج غيره فلا ريب أن ماله سيقع في المقاسم ولن يسترده لانه لن يحضر القسمة ( . ) ( 3 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال : قال علي : هو للمسلمين عامة لانه كان لهم مالا . ( 4 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليا كان يقول فيما أحرز العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلة أموالهم ، قال : وكان الحسن يقضي بذلك . ( 5 ) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن أبي عون عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها ، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر فكتب عمر : إن كانت الامة لم تخمس ولم تقسم فهي رد على أهلها ، وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها لسبيلها . ( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له أبق وذهب له بفرس فدخل أرض العدو فظهر عليه خالد بن الوليد فرد أحدهما عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن سلمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال : صاحبه أحق به ما لم يقسم ، فإذا قسم فلا شئ . ( 8 ) حدثنا شريك عن الركين عن أبيه أو عن عمه قال : حبس لي فرس فأخذه العدو ، قال : فظهر عليه المسلمون ، قال : فوجدته في مربط سعد ، قال : فقلت : فرسي ، قال : بينتك ، قلت أنا أدعوه فيحمحم ، قال : إن أجابك فلا أريد منك ببينة . ( 9 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى شريك فقال : المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن ، فقال : إنها ولدت من سيدها ، قال : أعتقها قضاء الامير ، فإن كانت كذا وكذا ، وإن كانت كذا وكذا ، قال يقول رجل له : أعلم بالقضاء من زيد بن خلدة . ( 10 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا : ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به ، وإن قسم فقد مضى . ( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال : ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك ، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به ، وإن قسم فهو أحق به بالثمن . - ( هامش ) - ( 132 / 5 ) رد على أهلها : مرتجعة إليهم ومردودة عليهم . ( 130 / 11 ) أصابه صاحبه : استرجعه بنفسه خلال المعركة أو بعدها أو وجده مع الغنائم قبل أن تقسم ( . ) ( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال : ما أحرز العدو فهو جائز . ( 13 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون ، إن قسم فهو أحق به بالثمن ، وإن كان لم يقسم رد عليه . ( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طرفة : قال أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين ، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقام البينة ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه وبينها . ( 131 ) ما يكره أن يحمل إلى العدو فيتقوى به ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اشعث عن الحسن قال : لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين ، فمن فعل ذلك فهو فاسق ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر نا ابن جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو قال : قلت له : تحمل الخيل إليهم ؟ قال : فأبى ذلك وقال : أما ما يقويهم للقتال فلا ، وأما غيره فلا بأس ، وقاله عمرو بن دينار . ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : نهى عمر بن عبد العزيز أن يحمل الخيل إلى أرض الهند . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن يحمل السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة . - ( هامش ) - = أحق به بالثمن : أي يؤدي الثمن الذي قدر له أو بيع به مع المغانم لمن دفع هذا الثمن أو كان له بما يعادل ذلك . ( 131 / 1 ) يحمل إلى عدو المسلمين : يتجر به إليهم ويبيعهم إياه . ( 131 / 2 ) أي إن باعهم الثياب وما شابه ذلك من أمور لا تزيدهم قوة ولا تنفعهم إذا حوصروا فلا بأس لانه سيقبض ثمنه مالا يتقوى به المسلمون وهو منهم ( . ) ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة . ( 7 ) حدثنا يعلى بن حميد قال ثنا أبو حيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال : لا يبعث إلى أهل الحرب شئ من السلاح والكراع ولا ما يستعان به على السلاح والكراع . ( 9 ) حدثنا شاذان قال ثنا أبان العطار عن قتادة قال : كان يكره بيع السلاح في القتال . ( 132 ) في الغزو مع أئمة الجور ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش قال : كان أصحاب عبد الله يغزون زمان الحجاج ، عبد الرحمن بن يزيد وأبو سنان وأبو جحيفة . 2 () حدثنا عبدة عن الاعمش قال : سمعتهم يذكرون أن عبد الرحمن بن يزيد كان يغزو الخوارج في زمان الحجاج يقاتلهم . ( 3 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن الاعمش عن إبراهيم أنه غزا في زمان الحجاج . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا مثنى بن سعيد عن أبي حمزة قال : سألت ابن عباس عن الغزو مع الامراء وقد أحدثوا ، فقال : تقاتل على نصيبك من الآخرة ، ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن سليمان اليشكري عن جابر قال : قلت له : أغزو أهل الضلالة مع السلطان ، قال : اغزوا فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا . - ( هامش ) - ( 131 / 6 ) ومن باع السلاح في الفتنة فكأنما ساهم بتأجيج نارها وتشجيعها . ( 132 / 1 ) وفيه أن الحجاج من أئمة الجور وأنه يجوز الخروج مع الامام الجائر لقتال المرتدين والخوارج والمشركين والكفار ، إنما لا يخرج معه ضد المسلمين فإن قاتل المسلمين معه كان مثله . ( 132 / 4 ) قد أحدثوا : قد ارتكبوا آثاما أو كبائر . ( 132 / 5 ) عليك ما حملت : إن حملت في سبيل الله كان لك أجرك ولو حمل هو من أجل الغنائم والمكاسب أو مد سلطانه ( . ) ( 6 ) حدثنا غندر عن الفزاري عن هشام عن الحسن وابن سيرين سئلا عن الغزو مع أئمة السوء فقالا : لك شرفه وأجره وفضله وعليهم وإثمهم . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال : قلت لابي : يا أبة ؟ في إمارة الحجاج أتغزو ؟ قال : يا بني ! لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج وكانوا لا يدعون الجهاد على حال ، ولو كان رأس الناس في الجهاد مثل رأيك ما أرى الاتاوة - يعني الخراج . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال : ذكر له أن أقواما يقولون : لا جهاد ، فقال : هذا شئ عرض به الشيطان . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا الربيع بن الصبيح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا فقال : اغزوا . ( 10 ) حدثنا أحمد بن عبد الله عن زائدة عن ليث قال : كان مجاهد يغزو مع بني مروان ، وكان عطاء لا يرى بأسا . ( 11 ) حدثنا الاعمش عن إبراهيم قال : خرج على الناس بعث زمن الحجاج فخرج فيه عبد الرحمن بن يزيد . ( 133 ) من كره ذلك ( 1 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ليث عن طاوس قال : كان يكره الجهاد مع هؤلاء - يعني السلطان الجائر . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني قال : خرج على الناس بعث زمن الحجاج فخرج فيه إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي فقال إبراهيم النخعي : إلى من تدعوهم ؟ إلى الحجاج . - ( هامش ) - ( 132 / 6 ) أي لك شرف الغزو وفضله وأجره . ( 132 / 7 ) أي ما كانت الفتوح . ( 133 / 2 ) ولا نرى رأيه لانه يدعو لله ودين الله ( . ) ( 134 ) في أمان المرأة والمملوك ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة أن رجلا آمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح ، فقال عمرو وخالد : لا نجير من أجار ، فقال أبو عبيدة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يجير على المسلمين بعضهم " . ( 2 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة عن أبي عبيدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يجير على الناس بعضهم " . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجير على المسلمين الرجل منهم " . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فر إلي رجلان من أحمائي فأجرتهما - أو كلمة تشبهها - فدخل علي أخي علي بن أبي طالب طالب فقال : لاقتلنهما ، قال : فأغلقت الباب عليهما ، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فقال : " مرحبا وأهلا بأم هانئ ! ما جاء بك ؟ قال : قلت : يا نبي الله ، فر إلي رجلان من احمائي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهما ، فقال : لا ، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت " . ( 5 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة عن أم هانئ قال حدثتني قالت : فر إلى رجلان من أحمائي يوم الفتح ، فأجرتهما فدخل علي أخي فقال : لا قتلنهما ، فأغلقت عليهما ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " مرحبا وأهلا بأم هانئ ، ما جاء بك ؟ فأخبرته فقال : قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت " قالت : فجئت فمنعتهما . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين . -( هامش ) - ( 134 / 1 ) آمن قوما : أعطاهم الامان وفيه أن من أجاره أحد المسلمين فقد وجب على المسلمين جواره ( 134 / 4 ) وفيه جواز إجارة المرأة المسلمة ووجوب حفظ جواز من أجارت وتأمين من أمنت . ( 134 / 6 ) المقصد تجير عليهم ويحفظ جوارها ( . ) ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الاحول عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد كان غزا على عهد عمر بن الخطاب سبع غزوات قال : بعث عمر جيشا فكنت في ذلك الجيش ، فحاصرنا أهل " سر تاج " فلما رأينا أنا سنفتحها من يومنا ذلك قلنا : نرجع فنقيل ثم نخرج فنفتحها ، فلما رجعنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فراطنهم فراطنوه ، فكتب لهم كتابا في صحيفة ثم شده في سهم فرمى به إليهم فخرجوا ، فلما رجعنا من العشي وجدناهم قد خرجوا ، قلنا لهم : ما لكم ؟ قال : أمنتمونا ، قلنا : ما فعلنا ، إنما الذي أمنكم عبد لا يقدر على شئ فارجعوا حتى نكتب إلى عمر بن الخطاب ، فقالوا : ما نعرف عبدكم من حركم ، ما نحن براجعين ، إن شئتم فاقتلونا وإن شئتم قفوا لنا ، قال : فكتبنا إلى عمر فكتب عمر أن عبد المسلمين من المسلمين ، ذمته ، ذمتهم ، قال : فأجاز عمر أمانه . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : أمان المرأة والمملوك جائز . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن رز بن حبيش عن عمر قال : إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فتجوز أمانها . ( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " . ( 11 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجير على المسلمين بعضهم ، أو قال : رجل منهم " . ( 12 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم " . ( 13 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجير على المسلمين أدناهم " . - ( هامش ) - ( 134 / 7 ) راطنهم : تحدث معهم بلغتهم ولا يقال رطانة إلا لغير اللغة العربية . قفوا لنا : اصطفوا لقتالنا . ( 134 / 11 ) أي أيما مسلم أعطى أمانا لرجل محارب فهو آمن ويحترم المسلمين الامان الذي أعطي له سواء كان الذي أعطاه الامان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة ( . )( 135 ) في الامان ما هو وكيف هو ؟ ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن أبي عطية قال : كتب عمر إلى أهل الكوفة أنه ذكر لي ان " مطرس " بلسان الفارسية الامنة ، فإن قلتموها لمن لا يفقه لسانكم فهو آمن . ( 2 ) حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثني مرزوق بن عمرو قال حدثني أبو فرقد قال : كنا مع أبي موسى الاشعري يوم فتحنا سوق الاهواز ، فسعى رجل من المشركين وسعى رجلان من المسلمين خلفه ، فبينما هو يسعى ويسعيان إذ قال له أحدهما : مترس ، فأخذاه فجاءا به وأبو موسى يضرب أعناق الاسارى حتى انتهى الامر إلى الرجل فقال أحدهما : إن هذا قد جعل له الامان ، فقال أبو موسى : وكيف جعل له الامان ، قال : إنه كان يسعى ذاهبا في الارض فقلت له : مترس ، فقام : فقال أبو موسى : وما مترس ؟ قال : لا تخف ، قال : هذا أمان ، خليا سبيله ، فخليا سبيل الرجل . ( 3 ) حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال : حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر ، فبعث به أبو موسى معي ، فلما قدمتا على عمر سكت الهرمزان فلم يتكلم ، فقال عمر : تكلم ، فقال : كلام حي أو كلام ميت ؟ قال : فتكلم فلا بأس ، فقال : انا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم ، كنا نقتلكم ونقصيكم ، فإذا كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان ، قال : فقال عمر : ما تقول يا أنس ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! تركت خلفي شوكة شديدة وعددا كثيرا ، إن قتلته أيس القوم من الحياة ، وكان أشد لشوكتهم ، وإن استحييته طمع القوم ، فقال : يا أنس : أستحي قاتل البراء بن مالك ومجرأة بن ثور ، فلما خشيت أن يبسط عليه قلت له : ليس لك إلى قتله سبيل ، فقال عمر : لم ؟ أعطاك ، أصبت منه ، قلت : ما فعلت ولكنك قلت له : تكلم فلا بأس ، فقال : لتجيئن بمن يشهد معك أو لا بدأن بعقوبتك ، قال : فخرجت من عنده فإذا بالزبير بن العوام قد حفظ ما حفظت ، فشهد عنده فتركه ، وأسلم الهرمزان وفرض له . - ( هامش ) - ( 135 / 1 ) وفيه أن أي كلمة تعني الامان فهي أمان سواء كان ذلك بالعربية أو بأي أخرى يفقهها من أعطيت له . ( 135 / 2 ) سعى : هنا فر هاربا وسعى رجلان خلفه : ركضا ليدركاه . ( 135 / 3 ) الهرمزان : مرتبة فارسية ( . ) ( 4 ) حدثنا الاعمش عن أبي وائل قال : أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين : إذا قال الرجل للرجل : لا تدخل فقه أمنه ، وإذا قال : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال : مطرس فقد أمنه ، قال : الله يعلم الالسنة . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو أسامة عن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد قال : قال عمر : إيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو لان نزلت لقتلنك ، فنزل وهو يرى أنه امان فقد أمنه . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : كتب عمر إلى أمراء الاجناد : أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو : لئن نزلت لا قتلنك فنزل ، وهو يرى أنه أمان فقد أمنه . ( 136 ) من كره أن يعطي في الامان ذمة الله ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه فقال : " إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن تجعلوا لهم ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجعلوا لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن اجعلوا لهم ذمتكم وذمة آبائكم ، فإنكم إن [ تخفروا ] ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن [ تخفروا ] ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم " . قال : سفيان : قال علقمة : فحدثت بحديث سليمان بن بريدة مقاتل بن حيان فقال مقاتل بن حيان : حدثنا مسلم بن هيصم العبدي عن النعمان بن المقرن المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . - ( هامش ) - ( 135 / 4 ) لا تدخل : لا تدخل حصنك ، أي كان بإمكانه أن يتحصن فسمع كلمة لا تدخل فلم يدخل فهي أمان له . خانقين : مدينة في شمال العراق . ( 135 / 5 ) أي ما دام قد فهم من إشارته الامان فهو أمان . ( 136 / 1 ) في الاصل [ تحقروا ] والاصح ما أثبتنا إستنادا إلى كتب الصحاح ولعل المذكور هنا تصحيف في النسخ قرب فيه الناسخ نقطة الخاء من نقطة الفاء فصارت قافا وهي ليست كذلك . وخفر ذمته : لم يحفظها ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن أبي وائل قال : أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين ، إذا حاصرتم قصرا فأرادوكم على أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم ، فإنكم لا تدرون تصيبون فيهم حكمة أم لا ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم . ( 137 ) الغدر في الامان ( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح قال ثنا شعبة عن أبي القيص عن سليم بن عامر قال : كان بين معاوية وبين قومه من الروم عهد ، فخرج معاوية يسير في أرضهم كي ينفضوا فيغير عليهم ، فإذا رجل ينادي في ناحية العسكر : وفاء لا غدر وفاء لا غدر : فإذا هو عمرو بن عنبسة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كان بينه وبين قومه عهد فلا ينبذ عهده ولا يحلها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء " . ( 2 ) حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قالا ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جمع الله الاولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء فقيل : هذا غدرة فلان بن فلان " . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به " . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم ثنا يزيد بن عبد العزيز عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ، يقال : هذه غدرة فلان بن فلان " . ( 5 ) حدثنا عفان قال ثنا شعبة عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . - ( هامش ) - ( 136 / 2 ) اقضوا فيهم بعد بما شئتم أي بما تردته مناسبا للحال والمكان والزمان والشخص فربما شخص استحييتموه فكانت حياته تسهيلا لفتح ورب شخص قتلتموه كان قتله قطعا لظهر العدو ولدابر فتنته . ( 135 / 1 ) أي إما أن ينتظر انتهاء المدة أو يعلمهم أنه قد ألغى العهد الذي بينه وبينهم ليكونوا على بينة وإلا كان غادرا . بين معاوية وبين قومه من الروم : القوم الذين يلونه في الارض أي حدودهم متاخمة لحدوده . ( 137 / 2 ) لواء : راية يعرف بها وتدل عليه وتعلن غدره على الملاء ( . ) ( 6 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لكل غادر لواء يوم القيامة وغدرته عند إسته " . ( 7 ) حدثنا عفان قال ثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لكل غادر لواء يوم القيامة " . ( 8 ) حدثنا وكيع ثنا مسعر قال : سمعت قتادة يقول في قوله : { كل ختار كفور } قال الذي يغدر بعهده . ( 9 ) حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة " . ( 138 ) ما قالوا في أمان الصبيان ( 1 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم عن المهاجر عن مجاهد أن أبا سفيان راود الحسن والحسين على الامان وهما صغيران ، قال : وقال سفيان : وأمان الصغير لا يجوز . ( 139 ) رفع الصوت في الحرب 1 () حدثنا عبدة بن سليمان عن الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ، فإن لقيتموهم فاثبتوا والذكروا الله فإن أجلبوا أو صيحوا فعليكم بالصمت " . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : وجب الانصات والذكر عند الرجف ، قال : ثم تلا { فاثبنوا والذكروا الله كثيرا } قال قلت : ويجهر بالذكر ، قال : قال : نعم . - ( هامش ) - ( 137 / 8 ) سورة لقمان من الآية ( 32 ). ( 138 / 1 ) لان الصغير قد وضع عند القلم حتى يعقل وحاله في الامان أيضا حال المجنون فلا يأخذ بأمانه إن أعطاه وهو في حال جنونه . ( 139 / 1 ) لا تمنوا : لا تتمنوا . العافية : السلامة . أجلبوا : أثاروا جلبة وضجة . ( 139 / 2 ) سورة الانفال من الآية ( 45 ). الرجف : الاشتباك مع العدو ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن أبي العلاء وعن سعيد بن جبير أنه كره رفع الصوت عند القتال وعند قراءة القرآن وعند الجنائز . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي حيان عن رجل من أهل المدينة عن كاتب عبيد الله قال : كتب عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فإن أجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت " . " . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة " . ( 140 ) ما يدعى به عند لقاء العدو ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي العدو قال : " اللهم أنت عضدي ونصيري ، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل " . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد سمعت ابن أبي أوفى يقول : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال : " اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الاحزاب إهزمهم وزلزلهم " . ( 141 ) الرجل يدخل بأمان فيقتل ( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن زياد بن مسلم أن رجلا من أهل الهند قدم بأمان إلى عدن فقتله رجل من المسلمين بأخيه فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن لا تقتله وخذ منه الدية فابعث بها إلى ورثته ، وأمر به فسجن . - ( هامش ) - ( 139 / 6 ) لان صوته كان يزلزل العدو . ( 141 / 1 ) لا يقتل لانه لا يقتل مسلم بكافر ، وتؤدى ديته لانه كان رسولا ولم يكن محاربا . ويحبس لانه قتل رجلا هو في حكم السفير فخفر عهدا أعطاه الاسلام للسفير أو الرسول أن لا يقتل ولا يؤذي في بدنه ( . ) ( 2 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن ان رجلا من المشركين حج ، فلما رجع صادرا لقيه رجل من المسلمين فقتله ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي ديته إلى أهله .
( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ، ثم دخل بأمان فقتله أخوه فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعلها عليه في ماله وحبسه في السجن ، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب . ( 142 ) الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهم [ بم ] ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة وعن مغيرة عن إبراهيم : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } قالا : الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن عيسى عن الشعبي { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } قال : من أهل العهد وليس بمؤمن . ( 3 ) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } هو الرجل يكون معاهدا أو يكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة . ( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : { وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن } الرجل يقتل وقومه مشركون ، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فتحرير رقبة مؤمنة ، فإن قتل مسلم من قوم مشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعليه رقبة مؤمنة وتؤدى ديته إلى قومه الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين ويكون عقله عليهم لقومه المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيرث المسلمون ميراثه ويكون عقله لقومه لانهم يعقلون عنه . - ( هامش ) - ( 142 )[ بم ] كذا في الاصل دون نقط والارجح وهم به . ( 142 / 1 ) سورة النساء من ( 92 ). وعليه الكفارة لان الاعم في دار الحرب الكفر ، فلا يدري بإسلامه بعد أن يقتله . ( 142 / 4 ) سورة النساء من الآية ( 92 ). عقله لقومه : أي ديته تكون لقومه ( . ) ( 143 ) باب من أسلم على شئ فهو له ( 1 ) حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب عن منبر بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت : يا رسول الله ! إجعل لقومي ما أسلموا عليه ، قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا أبان بن عبد الله البجلي قال ثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال : أخذت عمة المغيرة فقدمت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء المغيرة بن شعبة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمته وأخبر أنها عندي ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا صخر ! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم " ، قال : فدفعناها إليه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ماء لبني سليم فأسلموا فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسألوه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا صخر ! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم " فدفعته . ( 3 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح قال : سألت عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال : من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله ، ومن أسلم ممن لا ذمة له ، وإنما أخذ عنوة فأرضه للمسلمين ، قال : عبيد الله : هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أيما مدينة فتحت عنوة فأسلم أهلها فهم أحرار وأموالهم للمسلمين . ( 5 ) حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن يزيد ذكر أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه ، وأنه لما حضر خروج القوم إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم أرضا في بلاده حيث أحب .
( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال : من أسلم أحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الارض لانه أسلم وهو في غير منعة . - ( هامش ) - ( 143 / 4 ) أموالهم للمسلمين لانها من الغنائم فالبلد قد أخذت عنوة وقد أسلموا بعد أن أخذوا عنوة أما لو أسلموا قبل ذلك فلهم أموالهم . ( 143 / 6 ) وفيه أن من أسلم وهو في منعة فأرضه له ، أي أسلم عندما عرض عليه السلام ( . )( 7 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن غالب العبدي قال : حدثني رجل من بني نمير عن أبيه عن جده أو جد أبيه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن قومي أسلموا على أن جعلت لهم كذا وكذا ، قال : " إن شئت رجعت فيه وتركه أفضل " . ( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهرالي أن عمر بن عبد العزيز قال : أما من أسلم من أهل الارض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال ، وأما أرضه فهي كائنة فيما أفاء الله على المسلمين . ( 9 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء والزهري قالا : من السنة أن يكون للرجل ما أسلم عليه . ( 144 ) قبول هدايا المشركين ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال : أهدى الاكيدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من من فجعل يقسمه بيننا . ( 2 ) حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال : " شققه خمرا بين النسوة " . ( 3 ) حدثنا محمد بن مصعب عن الاوزاعي عن الزهري : ثم إن الامراء بعد قبلوا هداياهم . ( 4 ) حدثنا وكيع ثنا ابن عون عن الحسن أن عياض بن حمار أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يا عياض ! هل كنت أسلمت ؟ فقال : لا فردها عليه وقال : إنا لا نقبل زبد المشركين " ، قال ابن عون : قلت للحسن : ما الزبد قال : الرفد . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن دحية الكلبي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة وخفين فقبلها ولبسهما حتى خرقهما ، وتقسم الشعبي : ما يدري [ ذكي هما ] أم لا . - ( هامش ) - ( 143 / 7 ) أي أن يترك لهم ما أسلموا عليه أفضل . ( 144 / 1 ) المن : نوع من الحلوي وفيه جواز قبول الهدية من غير المسلم ، إلا أن الاكيدر كان معاهدا عندما أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم . ( 144 / 2 ) أكيدر دومة : أكيدر حاكم دومة الجندل . ( 144 / 5 )[ ذكى هما ] هكذا في الاصل والارجح ذكاهما وذكاتهما غسلهما وتطهيرهما ( . ) ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم أن المقوقس أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها . ( 145 ) سهم ذوي القربى لمن هو ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن نمير قال ثنا هاشم بن بريد قال حدثني حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سمعت عليا يقول : قلت : يا رسول الله ! إن رأيت أن تولينا حقنا من الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك ، قال : ففعل ذلك ، قال : فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ولانيه أبو بكر فقسمته حياة أبي بكر ، ثم ولانيه عمر فقسمته حياة عمر ، حتى كانت آخر سنة من سني عمر ، فأتاه مال كثير فعزل حقنا ، ثم ارسل إلي فقال : هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! بنا عنه العام غني وبالمسلمين إليه حاجة فرده عليهم تلك السنة ، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا ، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال : يا علي ! لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا إلى يوم القيامة ، وكان رجلا داهيا . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي لمن هو ؟ فكتب : كتبت تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فهو لنا . قال : إن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا ، فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جميعا فأبي أن يفعل فتركناه عليه . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال : اختلف الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين : سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى ، فقالت طائفة : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ، وقالت طائفة : سهم - ( هامش ) - ( 145 / 2 ) عزل حقنا : وضعه على حدة بانتظار أن نحضر لاخذه ( . ) لذوي القربى لقرابة الخليفة ، فأجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع وفي العدة في سبيل الله . ( 5 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز لما قام بعث بهذين السهمين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى - يعني لبني هاشم . ( 6 ) حدثنا وكيع عن الحسن عن السدي { ولذي القربى } قال : هم بنو عبد المطلب . ( 7 ) حدثنا وكيع عن أبي معشر عن سعيد المقبرى قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي فكتب إليه ابن عباس : إنا كنا نزعم أنا نحن هم ، فأبي ذلك علينا قومنا . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية { لله وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل } قال : لم يعط أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ولا عمر ولا غيرهما ، فكانوا يرون أن ذلك إلى الامام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله . ( 146 ) الرجل يغزو ووالده حيان أله ذلك ( 1 ) حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أبايعك على الجهاد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك والدان ؟ قال : نعم قال : إنطلق فجاهد فيهما مجاهدا حسنا " . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أحي والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد " . ( 3 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن سالم عن كريب قال : جاءت امرأة إلى ابن عباس وابنها يريد الغزو وأمه تكره له ، فقال له ابن عباس : أطع والدتك واجلس عندها . - ( هامش ) - ( 145 / 5 ) لما قام : لما تولى الخلافة . ( 146 / 1 ) وفيه أن رعاية الوالدين الكبيرين مقدمة على الخروج للجهاد ( . ) ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا همام عن قتادة عن زراعة بن أوفى قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني أردت أن أغزو وإن أبوي يمنعاني قال : أطع أبويك وأجلس فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه طلحة بن معاوية السلمي قال : جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إني أريد الجهاد معك في سبيل الله ابتغي بذلك وجه الله ، قال : " حية أمك ؟ قلت : نعم ، قال : إلزمها ، قلت : ما أرى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنى ، فأعدت عليه مرارا فقال : إلزم رجليها فثم الجنة " . ( 6 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلين تركا أباهما شيخا كبيرا [ وغزوا ] ، فبلغ ذلك عمر فردهما إلى أبيهما وقال : لا تفارقاه حتى يموت . 7 () حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سأل رجل عبيد بن عمير : أيغزوا الرجل وأبواه كارهان أو أحدهما ؟ قال : لا . ( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم أو عبد الله بن عيينة : أراد محمد بن طلحة الغزو فأتت أمه عمر فأمره أن يقيم ، فلما ولي عثمان أراد الغزو فأتت أمه عثمان ، فأمره أن يقيم فقال : إن عمر لم يجبرني أو تعزم علي ؟ فقال : لكني أجبرك . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال : غزا رجل نحو الشام يقال له شيبان ، وله أب شيخ كبير ، فقال أبوه في ذلك شعرا : أشيبان ما يدريك أن رب ليلة * * عنقتك فيها والعنوق حبيب أأمهلتني حتى إذا ما تركتني * * أرى الشخص كالشخصين وهو قريب أشيبان إن بات الجيوش تحدهم * * يقاسون أياما بهن خطوب قال : فبلغ ذلك عمر فرده . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال : إذا أذنت لك أمك في الجهاد وأنت تعلم أن هواها عندك في الجلوس فاجلس . - ( هامش ) - ( 146 / 6 )[ غزوا ] كذا بالاصل والاصح غزيا إلا إن أراد الجمع فلا بأس يجمع الفعل مع تثنية الفاعل . ( 146 / 8 ) أو تعزم علي : أو تتشدد في منعي ( . ) ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن محمد بن جحادة عن الحسن قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال : " لك حوبة ؟ قال : نعم قال : إجلس عندها " . ( 147 ) العبد يقاتل على فرس مولاه ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن يزيد عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قاتل العبد على فرس مولاه فقسم للمسلمين قسم لفرس مولاه كما يقسم لخيل المسلمين فكان لمولاه ، ويقسم للعبد كما يقسم لرجل من المسلمين . ( 148 ) في أهل الذمة والنزول عليهم ( 1 ) حدثنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر جعل على أهل السواد ضيافة ثلاثة أيام لابن السبيل . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إن عمر بن الخطاب أشترط على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فكان أحدهم يقول سياه سياه - يعني ليلة . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن الاحنف بن قيس أن عمر أشترط ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر ، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي عن عمر أنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة ، فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين ، فإن أقاموا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ولم يكلفوا إلا ما يطيقونه . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الضيافة ثلاثة أيام فما بعدها فهو صدقة " . - ( هامش ) - ( 147 / 1 ) لانه للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وهنا سهمي الفرس لمالك الفرس إذ عليه تقع مؤونته . ( 148 / 1 ) ابن السبيل : المسافر المار في بلد ما غير بلده . ( 148 / 3 ) القناطر : الجسور والمعابر فوق الانهار ومجاري المياه . ( 148 / 4 ) لم يكلفوا : أي لم يكلف أهل الذمة فوق طاقتهم . ( 148 / 5 ) صدقة من المضيف على الضيف ( . ) ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة ، ولا يحل لضيف أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه ، الضيافة ثلاث ، وما أنفق عليه بعد ثلاث فهو صدقة " . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن سعيد بن وهب عن رجل من الانصار أن مما أخذه عمر على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة . ( 8 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي قال حدثني ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لاهل دير طيايا : عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام ، وأن ذمتنا بريئة من معرة الجيش . ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : الضيافة ثلاثة أيام ، وما وراء ذلك فهو صدقة . ( 10 ) حدثنا جرير عن الاعمش عن نافع قال : نزل ابن عمر بقوم ، فلما مضى ثلاثة أيام قال : يا نافع ! أنفق علينا فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق علينا . ( 11 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال : كان الحسن بن محمد بن علي ينزل علينا ، فإذا أنفقنا عليه ثلاثة أيام أبي أن يأخذ منا . ( 12 ) حدثنا أبو الأحوص عن مسلم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : للمسافر ثلاثة أيام على من مر به ، فما جاز فهو صدقة ، وكل معروف صدقة . ( 13 ) حدثنا غندر عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : حق الضيف ثلاثة أيام ، فما جاز ذلك فهو صدقة . - ( هامش ) - ( 148 / 6 ) جائزته : إكرامه المجزئ عنه . يثوي : يطيل الاقامة . ( 148 / 8 ) معرة الجيش : إساءته لبعض أهل الذمة خلال عبوره في أرضهم والمقصود أن ما قد يأتيه الجيش من عمل فليس بأمر ولا رضى ولي أمور المسلمين أو أمير جيشهم ولا موافقته . ( 148 / 11 ) أبى أن يأخذ منا : أي أبى أن ننفق عليه أكثر من ذلك . ( 148 / 12 ) فما جاز : فما جاوز ذلك ( . ) ( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال : سمعت جندبا البجلي يقول : كنا نصيب من طعامهم من غير أن نشاركهم في بيوتهم ، ونأخذ العلج فيدلنا من القرية إلى القرية . ( 15 ) حدثنا ابن فضيل عن وقاء الاسدي عن أبي ظبيان قال : كنا مع سلمان الفارسي في غزاة إما في جلولاء وإما في نهاوند ، قال : فمر رجل وقد جنى فاكهة ، قال : فجعل يقسمها بين أصحابه ، فمر سلمان فسبه ، فرد على سلمان وهو لا يعرفه ، قال : فقيل له : هذا سلمان ، فرجع إلى سلمان يعتذر إليه ، فقال له الرجل : ما يحل لاهل الذمة يا أبا عبد الله ؟ فقال : ثلاث : من عماك إلى هداك ، ومن فقرك إلى غناك ، وإذا صحبت الصاحب منهم تأكل من طعامه ويأكل من طعامك وتركب دابته ولا تصرفه عن وجه يريده . ( 149 ) الخيل وما ذكر فيها من الخير ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس ومحمد بن فضيل عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي رفعه قال : " الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الاجر والمغنم ، وزاد ابن إدريس في حديثه : والابل عير أهلها والغنم بركة " . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي السفر عن عروة البارقي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الاجر والمغنم " . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بإصبعه ويقول : " الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الاجر والمغنم " . - ( هامش ) - ( 148 / 14 ) العلج لفظة تقال لغير العربي ثم صارت تقال لغير المسلم . ( 149 / 1 ) النواصي ج ناصية وهو شعر جبهة الحصان ورقبته . ( 149 / 3 ) الاجر : أجر الجهاد على ظهورها . والمغنم : ما يصيبه المجاهد من سهم المغانم ( . ) (5 ) حدثنا شبابة عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الاجير والمغنم " . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البركة في نواصي الخيل . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عون عن سعيد البزار عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها " . ( 8 ) حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة " . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : من ارتبط فرسا في سبيل الله كان روثه وبوله علفه وكذا وكذا في ميزانه يوم القيامة . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ارتبط فرسا في سبيل الله فأنفق عليه احتسابا كان شبعه وجوعه ، ظمأه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة ، ومن ارتبط فرسا رياء وسمعة كان ذلك خسرانا في ميزانه يوم القيامة " . ( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الخيل ثلاثة : فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله فثمنه أجر ، وركوبه وعاريته أجر وعلفه أجر ، وفرس يعالق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر ، وعلفه وزر ، وركوبه وزر ، ، وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله " . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا المسعودي عن مزاحم بن زفر التيمي عن رجل عن خباب قال : " الخيل ثلاثة : فرس لله ، وفرس لك ، وفرس للشيطان ، فأما الفرس الذي لله - ( هامش ) - ( 149 / 8 ) ارتبط فرسا في سبيل الله . ( 149 / 10 ) أنفق عليه احتسابا : احتسب ما ينفقه عليه عند رب العالمين . ( 149 / 11 ) عاريته : إعارته للخروج عليه إلى الجهاد أو نقضاء الحوائج . يعالق عليه : يركبه للابهة والسمعة والكبرياء . للبطنة : أي للاستيلاء فينتج الافراس فيبيعها الرجل ويعتاش من ثمنها ( . ) فالفرس الذي يغزي عليه ، وأما الفرس الذي لك فالفرس الذي يستبطنه الرجل ، وأما الفرس الذي للشيطان فما قومر عليه وروهن " . ( 13 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن شعبة عن عمرو بن دينار عن عكرمة { واعدوا لهم ما استطعتم } قال : الحصون ، قال { ومن رباط الخيل } قال : الاناث . ( 14 ) حدثنا خالد بن مخلد قال ثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " . ( 150 ) في النهي عن تقليد الابل الاوتار ( 1 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبي بشير الانصاري قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا : " لا يبقى في عنق بعير قلادة من وتر إلا قطعت " . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عون عن سعيد البزار عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قلدوها ولا تقلدوها الاوتار " - يعني الخيل . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني القاسم عن أبي أمامة قال : " قلدوها ولا تقلدوها الاوتار " - يعني الخيل ولا تقلدوها الاوتار . ( 151 ) الرجل يحمل على الشئ في سبيل الله متى يطيب لصاحبه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال : كان عمر إذا حمل على فرس أو بعير في سبيل الله قال : إذا جاوزت وادي القرى أو مثلها من طريق مصر فاصنع بها ما بدا لك . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع قال : كان ابن عمر إذا حمل على بعير في سبيل الله اشترط على صاحبه أن لا يهلكه حتى يبلغ وادي القرى أو حذاه من طريق مصر ، فإذا خلف ذلك فهو كهيئة ماله يصنع ما شاء . - ( هامش ) - ( 149 / 13 ) سورة الانفال من الآية ( 60 ). ( 150 / 1 ) والاوتار تصنع من أمعاء الحيوان . وكانوا يضعون الخرز في الوتر أي يستعملونه كالخيط كالخرز والاصداف . ( 151 / 2 ) حذاه : أي ما يوزاي مسافة وادي القرى ( . ) ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وسئل عن الرجل يعطي الشئ في سبيل الله كيف يصنع بما بقي عنده ؟ قال : إذا بلغ رأس مغزاه فهو كهيئة ماله ، يصنع فيه ما يصنع بماله .
( 4 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى غفرة قال : أردت الغزو فتجهزت بما في يدي ، وبعث إلى رجل معونة بستين دينارا في سبيل الله ، قال : فأتيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له وقلت : أدع لاهلي بقدر ما أنفقت ، قال : لا ولكن إذا بلغت رأس المغزي فهو كهيئة مالك ، ثم أتيت القاسم بن محمد فذكرت ذلك له ، فقال لي مثل قول سعيد بن المسيب . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يعطى الشئ في سبيل الله فيفضل معه الشئ ، قال : ما فضل من شئ فهو له . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن ليث عن مجاهد وعطاء في الرجل يعطي الشئ في سبيل الله فيفضل منه الشئ فقالا : هو له . ( 152 ) من قال : يجعل في مثله ( 1 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن يزيد قال : يجعله في مثله . ( 2 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال : سمعت شيخا بالمصلى يقول : قال أبو هريرة : إذا أردت الجهاد فلا تسأل الناس ، فإذا أعطيت شيئا فاجعله في مثله . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعطي الشئ في سبيل الله فيفضل منه الشئ قال : يجعله في مثله . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم في الرجل يعطي الشئ في سبيل الله فيفضل معه الشئ ، قال : يجعله في مثله . - ( هامش ) - ( 151 / 3 ) رأس مغزاه منطلقه إلى غزاته . ( 151 / 5 ) يفضل معه الشئ : يبقى معه شيئا فائضا عن حاجته أو ينفق في غزوته ويعود ومعه بقية من المال الذي أعطي له . ( 152 / 1 ) أي يعطيه لسواه ممن كان في مثل حاله أي خارجه مثله إلى الجهاد وبه حاجة إلى النفقة . ( 152 / 2 ) لا تسأل الناس : لا تطلب منهم والسؤال : الرجاء أو الاستجداء . أعطيت شيئا أي دون أن تسأله ( . )( 5 ) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال : يمضيه في تلك السبيل . ( 153 ) الدابة تكون حبيسا فتفتل ، هل تباع ؟ ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن واصل بن أبي حميل عن أبي بكر عن مجاهد قال : في الدابة الحبيش تكون عند الرجل فتفتل وتزيد على ثمنها ، فقال : ما زاد فهو حبيس معها . ( 154 ) الحبيس تنتج ، ما سبيل نتاجه ؟ ( 1 ) حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال : إن حبست ناقة في سبيل الله فولدها بمنزلها . ( 155 ) الفارس متى متى يكتب فارسا ( 1 ) حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في الامام إذا أدرب قال : يكتب الفارس فارسا والراجل راجلا . ( 156 ) تسخير العلج ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة قال : سئل الحسن عن القوم يكونون في الغزو فيأخذون العلج فيسخرونه يدلهم على عورة العدو ، فقال الحسن : قد كان يفعل ذلك . 2 () حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال : سمعت جندبا البجلي يقول : كنا نأخذ العلج فيدلنا من القرية إلى القرية . - ( هامش ) - ( 153 / 1 ) الدابة الحبيس : الموقوفة للجهاد . ( 154 / 1 ) أي أن ولدها يكون مثلها محبوسا للجهاد في سبيل الله . ( 155 / 1 ) إذا أدرب : إذا سلك الدرب المؤدي إلى مغزاه ( . ) ( 157 ) الحرائر يسبين ثم يشترين ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي مرة عن الحسن في رجل سبيت امرأته فافتداها زوجها من العدو تكون أمته ؟ قال : لا . ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نساء حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل : أيصيبهن ، قال : لا ، ولا يسترقهن ولكن يعطيهن أنفسهن بالذي أخذهن به ولا يرد عليهن . ( 158 ) أهل الذمة يسبون ثم يظهر عليهم المسلمون ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن مساور الوراق قال : سألت الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها العدو ثم ظهر عليها المسلمون فوقعت في سهم رجل منهم قال : ترد إلى أهلها . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في أهل الذمة يسبيهم العدو ثم يظهر عليهم المسلمون ، قال : لا يسترقون . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن جابر عن عامر قال : أهل الذمة لا يباعون . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : الاحرار لا يباعون . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن عون عن غاضرة العنبري قال : أتينا عمر ، ابن عون : إما قال : في نساء ، وإما قال : في إماءكن مباعين في الجاهلية ، فأمر بأولادهم أن يقوموا على آبائهم وأن لا يسترقوا .
( 159 ) الحر يشتريه الرجل ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا أسر العدو رجلا من المسلمين فاشتراه تاجر سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ما اشتراه به ، وإذا أسروا مملوكا للمسلمين فاشتراه تاجر ثم وجده مولاه فهو أحق به بثمنه ، وإذا اشتروا رجلا من أهل الذمة سعى للتاجر حتى يؤدي إليه ثمنه . - ( هامش ) - ( 157 / 2 )[ ولا ] أضفناها ولم تكن في الاصل إنما هي ضرورية لتمام المعني المعني واتساق النص . ( 158 / 1 ) لانه ليست من العدو لتسبي وتقع عليها المقاسم بل لها عهد وذمة . ( 158 / 5 ) يقوموا : تحدد لهم قيمة هي ثمن ما يماثل حالهم ويسدد آباءهم القيمة ويستردونهم . ( 159 / 1 ) إذ أن المال الذي دفعه التاجر هو كالفدية لتحريره من الاسر ( . ) ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء في الحر يسبيه العدو ثم يشتريه المسلم مثل قوله في النساء ، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك يعني يعطيهم أنفسهم بالثمن الذي أخذهم به . ( 3 ) حدثنا غندر عن أبي معاذ عن أبي حريز أنه سمع الشعبي يقول : ما كان من أسارى في أيدي التجار فإن الحر لا يباع فاردد إلى التاجر رأس مال . ( 160 ) ما ذكر في الغلول ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة ، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " ، فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه عباءة قد غلها . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة أنه سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فقال : " صلوا على صاحبكم ، فتغيرت وجوه القوم لذلك ، فلما رأى ذلك قال : إنه غل في سبيل الله " ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا الحكم بن عطية عن أبي اليحلس اليشكري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قيل : يا رسول الله ! استشهد فلان مولاك ، قال : " كلا إني رأيت عليه عباءة قد غلها " . - ( هامش ) - ( 159 / 3 ) رأس مال : رأس ماله أي ما دفعه دون زيادة أو نقصان . ( 160 / 1 ) الغلول : السرقة من المغنم أو الاستئثار بشئ منه دون جعله مع مقاسم مع المغانم ( . ) ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال " أيها الناس لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد بلغتك ، ولا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول : يا رسول الله ، أغثني ، فأقول ، لا أملك لك شيئا ، قد بلغتك ، ولا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة وعلى رقبته صامت ، يقول : يا رسول الله ! أغثني ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قال بلغتك ، ولا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح ، فيقول : يا رسول الله ! أغثني ، فأقول : لا أملك لك شئيا ، قد بلغتك " . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش قال : " لا تغلوا " . ( 7 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا حميد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا بني ساعدة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية فقال : " والذي نفسي بيده ، لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة ، فلا أعرفن أحدا جاء الله يحمل بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى إني أنظر إلى بياض إبطيه ، ثم قال أبو حميد : بصرعيني وسمع أذني . ( 8 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه إلا أنه قال : عفرة أبطيه . ( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان بن عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيها الناس ! من عمل لنا منكم على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة ، قال : فقام إليه رجل من الانصار أسود كأني أراه فقال : اقبل عني عملك يا رسول الله قال : ما ذاك ؟ - ( هامش ) - ( 160 / 5 ) الصامت هو المال من ذهب أو فضة أو متاع مصنوع من الذهب أو الفضة أو الاحجار الكريمة . ( 160 / 7 ) شاة تيعر : تثفو أي تصيح . ( 160 / 8 ) العفرة شعر الابط . ( 160 / 9 ) المخيط : الابرة أو الخيط فيها ( . ) قال : سمعتك تقول الذي قلت : قال : وأنا أقوله الآن : من استعملناه على عمل فليجئنا بقليله وكثيره ، فما أوتي منه أخذ ، وما نهي عنه انتهى " . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال : " فإنه غلول يأتي به يوم القيامة " . ( 11 ) حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن في قوله { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } قال : كان يؤتيهم الغنائم وينهاهم عن الغلول . ( 12 ) حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة عن سالم مولى مطيع عن أبي هريرة قال : أهدى رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما ، فخرج [ بدمعه ] إلى خيبر ، فنزل بين العصر والمغرب فأتى الغلام سهم عائر فقتله فقلنا : هنيئا له الجنة ، فقال : " والذي نفسي بيده ! إن شملته لتحرق عليه الآن في النار غلها من المسلمين ، فقال رجل من الانصار : يا رسول الله ! أصبت يومئذ شراكين ، فقال : يقد منك مثلهما من نار جهنم " . ( 161 ) الرجل يغل ويتفرق الجيش ( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن الحسن في الرجل يغل ويتفرق الجيش ، قال : يتصدق به عن ذلك الجيش . ( 162 ) الرجل يوجد عنده الغلول ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال : إذا وجد الغلول عند الرجل أخذ وجلد مائة وحلق رأسه ولحيته وأخذ ما كان في رحله من شئ إلا الحيوان ، وأحرق رحله ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا ، قال : وبلغني أن أبا بكر وعمر كان يفعلانه . - ( هامش ) - ( 160 / 11 ) سورة الحشر الآية ( 7 ). ( 160 / 12 )[ بدمعه ] كذا في الاصل والارجح [ به معه ] . الشراك : الجلد الدقيق الذي يربط به النعل من الجهة للاخرى وتكون الاصابع دونه . ( 161 / 1 ) أي يكون ثواب هذه الصدقة للجيش وليس له منه شئ ( . ) ( 2 ) حدثنا عبد الاعلي عن يونس عن الحسن في الغلول يوجد عن الرجل قال : يحرق رحله . ( 3 ) حدثنا إسحاق بن منصور قال ثنا هريم عن مطرف عن عمرو بن سالم قال : كان أصحابنا يقولون : عقوبة صاحب الغلول أن يحرق فسطاطة ومتاعه . ( 4 ) حدثنا داود بن عبد الله قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد عن زائدة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من وجدتموه قد غل فحرقوا متاعه " . ( 163 ) الرجل يكتب إلى أهل الكتاب كيف يكتب ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن رجل عن كريب عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب : السلام عليك . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم ومجاهدا كيف يكتب إلى أهل الذمة ؟ قال مجاهد : يكتب " السلام على من اتبع الهدى " وقال إبراهيم : سلام عليك . ( 3 ) حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي بردة قال سمعته يقول : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أهل الكتاب " إسلم أنت " فلم يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كتابه حتى أتاه كتاب من ذلك الرجل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السلام ، فيه فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام في أسفل كتابه . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن خالد بن سلمة عن عامر قال : كتب خالد بن الوليد من الحيرة إلى [ مزاربة ] فارس : بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى [ مزاربة ] فارس ، " سلام على من اتبع الهدى " . - ( هامش ) - ( 162 / 2 ) رحله ، المقصود متاعه والرحل أصلا ما يوضع على ظهر الدابة أو البعير ويجلس الرجل فوقه . ( 163 / 4 ) لان الفرس ليسوا أهل كتاب وليس ممن اتبع الهدى إلا إن أسلموا [ مزاربة ] كذا بالاصل والصحيح [ مرازبة ] ( . ) ( 164 ) باب السباق والرهان ( 1 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك قال : سمعت عياضا الاشعري قال : شهدت اليرموك ، قال : فقال أبو عبيدة بن الجراح : من يراهنني ؟ قال : فقال شاب : أنا إن لم تغضب ، قال : فسبقه ، قال : فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه عن فرس عربي . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : كانوا يتراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الزهري : وأول من أعطى فيه عمر بن الخطاب . ( 3 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال : كان لعلقمة برذون يراهن عليه . ( 4 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أن علقمة سابق رجلا فسبقه فامتلح لجامه . ( 5 ) حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها فرس محلل ، إن سبق كان له السبق وإن لم يسبق لم يكن عليه شئ . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار " . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن حصين العجلي أن حذيفة سبق الناس على فرس له أشهب ، قال : فدخلت عليه وهو جالس على قدميه ، ما يمس الارض فرحا به ، يقطر عرقا ، وفرسه على معلفه ، وهو جالس ينظر إليه والناس يدخلون عليه يهنئونه . - ( هامش ) - ( 164 / 1 ) العقيصة : الجديلة من الشعر . تنقزان : تتراقصان أي ترتفعان وتهبطان وذلك لسرعة جريه وحركته أثناء انطلاق فرسه . ( 164 / 2 ) وليس هو الرهان الذي يظن كما في أيامنا إنما هي جائزة توضع لمن يسبق وليس على الخاسر شئ يؤديه . ( 164 / 4 ) امتلح لجامه : انقطع لجام فرسه . ( 164 / 5 ) وسباق الخيل نوع من التدريب على قيادة الخيل وهذا من الاعداد العسكري للفرسان ( . ) ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن سماك عن أبي سلامة أن حذيفة سبق الناس على برذون له . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب أجري الخيل وسبق . ( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن برد عن الزهري قال : كانوا يسبقون على الخيل والركاب وعلى أقدامهم . ( 11 ) حدثنا عبد الله بن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل ، فكان يرسل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق . ( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن زيد عن الزبير بن خريت عن أبي لبيد قال : أرسلت الخيل والحكم بن أيوب عن البصرة قال : فخرجنا ننظر إليها ، فقلنا : لو ملنا إلى أنس بن مالك ، فملنا إليه وهو في قصره بالزاوية ، فقلنا له : يا أبا حمزة ! أكانوا يتراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم والله لراهن - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة ، فجاءت سابقة ، فهش لذلك . ( 13 ) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال : رأي رجلان ظبيا وهما محرمان فتواخيا فيه وتراهنا ، فرماه بعصى فكسره ، فأتيا عمر وإلى جنبه ابن عوف فقال لعبد الرحمن : ما تقول ؟ قال : هذا قمار ولو كان سبقا . ( 14 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى الخيل وجعل بينها سبقا : أواقي من ورق ، وأجرى الابل ولم يذكر السبق . - ( هامش ) - ( 164 / 10 ) الركاب : دواب الركوب المختلفة كالابل والبراذين . ( 164 / 11 ) وتضمير الخيل أو إضمارها تدريب يومي أو شبه يومي لها كي لا تمتلئ شحما ولتظل عضلاتها مشدودة فتكون قوية قادرة على سرعة الحركة والركض في القتال وإلا ترهلت وصارت حركتها بطيئة تضر بفارسها في المعركة . والمسافة من الحفياء إلى ثنية الوداع فوق الميل ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق دون الميل . ( 164 / 12 ) هش لذلك : فرح وظهر فرحه ( . ) ( 165 ) في النصال ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن إبراهيم عن أبيه قال : رأيت حذيفة بن اليمان بالمدائن يشتد بين هدفين في قميص . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبي الفوارس عن أبي هريرة قال : " لا سبق إلا في خف أو حافر " . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن مجاهد قال : رأيت ابن عمر يشتد بين الهدفين في قميص ، ويقول : أنا بها أنا بها - يعني إذا أصاب ، ثم يرجع متكئا قوسه حت يمر في السوق . ( 5 ) حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : سألته عن السبق في النضال ، فلم ير به بأسا . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا نافع بن عمر قال : سألت عمرو بن دينار عن السبق فقال : كل واطعمني . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحضر الملائكة شيئا من لهو كم إلا الرهان والنصال " . ( 166 ) باب الشعار ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة أو جهينة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يقولون في شعارهم : يا حرام ، فقال : " يا حلال " . - ( هامش ) - ( 165 / 1 ) يشتد : يركض مسرعا ليرى مكان وصول سهمه أو مكان إصابته للهدف . وهذا كتدريب الرماية في الجيوش الحديثة على الاهداف الثابتة . ( 165 / 2 ) الخف : قدم البعير وكناية عنه ، الحافر : قدم الفرس وكناية عنه ، النصل : شفرة السهم وكناية عنه . ( 165 / 4 ) متكئا قوسه : مستندا إليه . ( 165 / 7 ) الرهان : سباق الخيل والابل الضال : الرماية على الاهداف . ( 166 / 1 ) الشعار : علامة تعارف بين المقاتلين ونداء لمجموعة معينة من قبيلة معينة أو بلد معين داخل مجموع الجيش ( . ) ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا عكرمة عن عمار عن أياس بن سلمة عن أبيه قال : غزونا مع أبي بكر هوازن ، فكان شعارنا : أمت أمت . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو العميس عن أياس بن سلمة عن أبيه قال : كان شعارنا مع خالد بن الوليد : أمت أمت . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : كان شعار المسلمين يوم مسيلمة : يا أصحاب سورة البقرة . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك عن طلحة بن مضرب اليامي قال : لما انهزم المسلمون يوم حنين نودوا : يا أصحاب سورة البقرة ، فرجعوا ولهم حنين يعني بكاء . ( 6 ) حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا غالب بن سليمان أو صالح قال ثنا الزبير بن صراخ قال : قال لنا مصعب بن الزبير ونحن مصافي المختار : ليكن شعاركم { حم } { لا ينصرون } فإنه كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتاد عن الحسن عن عبد الله بن عمرو قال : كان شعار الانصار عبد الله وشعار المهاجرين عبد الرحمن . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الاجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم تلقون العدو غدا ، فإن شعاركم { حم } { لا ينصرون } " . ( 9 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طلحة بسرة هي عشرة فقال : شعاركم يا عشر . ( 10 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط : اللهم سلم سلم " . ( 11 ) حدثنا يزيد قال أخبرنا حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الانصار عبد الرحمن ( . ) ( 167 )[ الانساء ] في الحرب ( 1 ) حدثنا حسين بن محمد قال ثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت : خذها مني وأنا الغلام الفارسي ، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " هل قلت : خذها مني وأنا الغلام الانصاري " . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن نمير قال ثنا هشام بن سعد قال حدثني قيس بن بشير التغلبي قال : كان أبي جليس أبي الدرداء بدمشق ، وكان بدمشق رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ابن حنظلية من الانصار ، فمر بنا ذات يوم ونحن عند أبي الدرداء فقال أبو الدرداء : كلمة تنفعنا ولا يضرك ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت ، فأتى رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لرجل إلى جنبه : لو رأيتنا حين لقينا العدو وحمل فلان فطعن فقال : خذها وأنا الغلام الغفاري ، فقال : ما أراه إلا قد بطل أجره ، فقال : ما أرى بذلك بأسا ، قال : فتنازعوا في ذلك واختلفوا حتى سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " سبحان الله ! لا بأس أن يؤجر أو يحمد " فرأيت أبا الدراء سر بذلك حتى يرتفع حتى أرى أن سيبرك على ركبتيه ويقول : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : نعم . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن مالك بن الحارث أو غيره قال : كنت لا تشاء أن تسمع يوم القادسية " أنا الغلام النخعي " إلا سمعته . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : كان عمرو بن معدي كرب يمر علينا يوم القادسية ونحن صفوف فيقول : يا معشر العرب ! كونوا أسدا أشدا أغنى شأنه ، فإنما الفارسي تيس بعد أن يلقي نيزكه . - ( هامش ) - ( 167 )[ الانساء ] كذا بدون نقط في الاصل . ( 167 / 1 ) أي الافضل أن يتفاخر المسلم في الحرب بماله ونسبته بعد إسلامه وليس بما كان قبل ذلك . وهو أنصاري لان ولاءه للانصار ومولى القوم منهم . ( 167 / 2 ) ولا بأس بذلك لان غفار مسلمة . وقد أسلمت دون قتال وأول من أسلم منها أبو ذر رضي الله عنه . ( 167 / 4 ) بعد أن يلقي نيز كه : بعد أن يلقي حربته القصيرة ( . ) ( 5 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : أنا النبي لا كذب * * أنا ابن عبد المطلب ( 168 ) السابق على الابل ( 1 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس قال : كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء ، فكانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها ، فشق ذلك على المسلمين ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجوههم قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! سبقت العضباء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حق على الله أن لا يرفع في الدنيا إلا وضعه " . ( 2 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه . ( 3 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجري الابل ، ولم يذكر السبق . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال : سمعت علي بن الحسين يقول : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقالت الانصار : السباق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن شئتم " . ( 169 ) السباق على الاقدام ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام قال : حدثني رجل بعن أبي سلمة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعالي حتى أسابقك ، قالت : فسابقته فسبقته ، وخرجت معه بعد ذلك في سفر آخر ، فنزلنا منزلنا فقال : تعالى حتى أسابقك " ، قالت : فسبقني فضرب بين كتفي وقال : " هذه بتلك " . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الاعمش عن عبد الرحمن قال : خرجت مع أبي إلى الجبان فقال : تعال يا بني حتى أسابقك ، قال : فسابقته فسبقني . ( 3 ) حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته قال حماد : الحصا . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن برد عن الزهري قال : كانوا يسبقون على أقدامهم . - ( هامش ) - ( 169 / 3 ) الحصاء : أي يرمي الحصا ألى أبعد مسافة ممكنة ( . ) ( 170 ) السبق بالدحو بالحجارة ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي قال : قلت لسعيد ابن المسيب : ما تقول في السبق بالدحو بالحجارة ؟ قال : لا بأس به .
( 171 ) من كره أن يقول : أسابقك على أن تسبقني ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا نافع بن عمر عن رجل عن سالم بن عبد الله في الرجل يقول : أسابقك على أن تزد علي : فكرهه . ( 2 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كره أن يقول : أسابقك على أن تسبقني . ( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يقول أحدهم لصاحبه : أسبقك على أن تسبقني ، فهو لي ، وإلا كان عليك ، وهو القمار . ( 172 ) العبد يخرج قبل سيده من دار الحرب ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي سعيد الاعسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد وسيده قضيتين : قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه ، وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده رد على سيده . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتق من أتاه من العبد قبل مواليهم إذا أسلموا ، وقد أعتق يوم الطائف رجلين . - ( هامش ) - ( 170 / 1 ) الدحو : رماية الحجر إلى أبعد مسافة ممكنة باليد وهو كرمي الكلة في أيامنا ، نوع من العاب القوى . ( 171 / 1 ) على أن تزد علي : على أن تتقدمني بمسافة . ( 171 / 2 ) أي على أن تنطلق قبلي . ( 172 / 1 ) أذا خرج العبد قبل سيده وأسلم فهو حر لانه سيده كان كافرا عندما خرج ومن خرج من الكفار إلى المسلمين فأسلم فما له حال المسلمين . وإن خرج السيد فأسلم ثم خرج العبد فالعبد لانه بإسلامه أولا قد أحرز ماله ( . ) ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن سماك عن عكرمة قال : كان الرجل إذا جاء من العدو مسلما قبل ماله ثم جاء ماله بعده كان أحق به ، وإن جاء ماله قبله كان حرا . ( 173 ) الرجل يجد الشئ في العدو وليس له ثمن ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن مكحول قال : كان المسلمون لا يرون بأسا بما خرج به من أرض العدو ومما لا ثمن له هناك . ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن خالد بن أبي عمران قال : سمعت القاسم وسالما يقولان : ما قطعتم من شجر أرض العدو فعملت وتدا أو هراوة أو مرزبة أو لوحا أو قدحا أو بابا فلا بأس به ، وما وجدته من ذلك معمولا فأده إلى المغنم . ( 3 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد ومحمد بن عبد الله الشعيثي عن مكحول قال : ما قطعتم من أرض العدو فعملت منه قدحا أو وتدا أو هراوة أو مرزبة فلا بأس به ، وما وجدته من ذلك معمولا فأداه إلى المغانم . ( 174 ) في الرايات السود ( 1 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال : قدمت المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلدا سيفا ، وإذا رايات سود فقلت : من هذا ، قالوا : عمرو بن العاص قدم من غزاة . ( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء من مرط لعائشة مرحل . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الفضل عن الحسن قال : كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب . - ( هامش ) - ( 173 / 1 ) أي أن أخذه ليس غلول . ( 173 / 2 ) أي هو قبل صناعته لا قيمة له وليس غلولا أما إن كان مصنوعا فهو شئ له ثمن وقيمة وأخذه غلول ( . ) ( 4 ) حدثنا ابن أبي عدى عن سليمان التيمي عن حريث بن مخش رأية علي كانت يوم الجمل سوداء ، وكانت راية طلحة الحمل . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد قال ثنا أشياخنا أن راية خالد بن الوليد كانت يوم دمشق سوداء . ( 6 ) حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : لقيت خالي ومعه الرأية ، فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أقتله أو أضربه عنقه . ( 175 ) في عقد اللواء واتخاذه ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص . ( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا بكر قال لخالد بن الوليد : ائتني برمحك ، فعقد له لواء ، ثم قال له : سر فإن الله معك . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لعمرو بن العاص لواء في غزوة ذات السلاسل . ( 4 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت : كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض . ( 176 ) في حمل الرؤوس ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عقبة قال : ثنا أبو نضرة قال : لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو ذات يوم فقال لاصحابه : " من جاء منكم برأس فله على الله ما تمنى " . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج أمرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه . - ( هامش ) - ( 175 / 1 ) عقد لعمرو : عقد له لواء ( 175 / 2 ) وفيه أن اللواء كان يعقد على الرمح ( . ) ( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : أشتركنا يوم بدر أنا وسعد وعمار فجاء سعد برأسين . ( 4 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن هنيدة بن خالد الخزاعي قال : إن أول رأس أهدي في الاسلام رأس ابن الحمق أهدي إلى معاوية . ( 5 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حبيب المصري قال : بعث أبو بكر أو عمر - شك الاوزاعي - عقبة بن عامر الجهني ومسلمة بن مخلد الانصاري إلى مصر ، قال : ففتح لهم ، قال : فبعثوا برأس يناق البطريق ، فلما رآه أنكر ذلك فقال : إنهم يصنعون بنا مثل هذا ، فقال : استنان بفارس والروم ؟ لا يحمل إلينا رأس ، إنما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر . ( 177 ) أي يوم يستحب أن يسافر فيه وأي ساعة ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال : قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر إلا يوم خميس . ( 2 ) حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر يوم الخميس . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حدير عن صخر الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لامتي في بكورها " قال : وكذا إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار ، قال : وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث بتجارته أول النهار فكثر ماله . ( 4 ) حدثنا شريك عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لامتي في بكورها " . - ( هامش ) - ( 176 / 4 ) وفيه أنه لم يهد رأس قبل ذلك . ( 176 / 5 ) استنان بفارس : اتباع لسنة فارس وعاداتها . البطريق : لقب كان يطلق على قادة الروم والنصاري ولعل أصلها البطريرك إذ كان البظاركة يقودون الجيوش باعتبار أن حروبهم ضد المسلمين حرب دينية . ( 177 / 1 ) وفيه أن أفضل السفر يوم الخميس اتباعا لسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر . ( 177 / 3 ) وفيه فضل التبكير في الخروج وخيره ( . ) ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اللهم بارك لامتي في بكورها " . ( 178 ) ما يقول الرجل إذا خرج مسافرا ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال : " اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل ، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب ، اللهم اقبض لنا الارض وهون علينا السفر " . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : أراد رجل سفرا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أوصني ، قال : " أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف " . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الاصل والمال . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال : حدثني عون بن عبد الله أن رجلا أتى ابن مسعود فقال : إني أريد سفرا فأوصني ، قال : إذا توجهت فقل : بسم الله حسبي الله توكلت على الله ، فإنك إذا قلت : " بسم الله " قال الملك : هديت ، وإذا قلت حسبي الله ، قال الملك : حفظت ، وإذا قلت : توكلت على الله " قال الملك : كفيت . ( 5 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يقولون في السفر : اللهم بلاغا يبلغ خير مغفرة منك ورضوانا ، بيدك الخير ، إنك على كل شئ قدير ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الاهل ، اللهم اطو لنا الارض وهون علينا السفر ، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الاصل والمال . - ( هامش ) - ( 178 / 1 ) الضبنة في السفر : التعب والضنك والخطر . إقبض لنا الارض : قصر لنا المسافة والمقصود يسر لنا السفر . المنقلب : العودة والاياب . ( 178 / 2 ) شرف : مرتفع . ( 178 / 3 ) وعثاء السفر : غباره وعناءه ( . ) ( 179 ) الراجع من سفره ما يقول ( 1 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الرجوع من سفره قال : آئبون تائبون لربنا حامدون ، فإذا دخل على أهل قال : " توبا توبا لربنا أوبا ، لا يغادر علينا حوبا " . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر قال : آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون " . ( 3 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رجع من الجيش أو السرايا أو الحج أو العمرة كلما أوفى فلى ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال : " لا إله إلا وحده صدق الله وعده ، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون " . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة - ثم ذكر نحوه . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان يظهر المدينة أو الحرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آئبون تائبون عابدون إن شاء الله لربنا حامدون " . ( 6 ) حدثنا هشيم قال : أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال : كانودا إذا قفلوا قالوا : " آئبون تائبون لربنا حامدون " . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رجع من سفر قال : " آئبون تائبون لربنا حامدون " . ( 180 ) من كره للرجل أن يسافر وجده ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده . -( هامش ) - ( 179 / 1 ) حوبا : ذنبا . ( 180 / 1 ) لان المسافر وحده تأخذه الوساوس ( . ) ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن عمر نهى أن يسافر الرجلان . ( 3 ) حدثنا إسحاق الازرق عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يسافر الرجل والرجلان إلا الثلاثة فما زاد . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حجاج بن أبي بريدة عن مجاهد قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسافر وحده ، قال : " شيطان ، قيل : فالاثنان قال : شيطانان ، قيل ، فالثلاثة قال : صحابة " . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلك الرجل العقر وحده . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب وحده بليل أبدا " . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت في بيت وحده . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن جابر عن أبي جعفر قال : لا تبيتن في بيت وحدك فإن الشيطان أشد ما يكون بك ولوعا . ( 181 ) من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خوات بن جبير إلى بني قريظة على فرس له يقال له الجناح . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال : قال رجل عند مجاهد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، فقال مجاهد : قد بغث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية وحده ، وبعث عبد الله وخبابا سرية ، ولكن قال عمر : كونوا أسفاركم ثلاثة فإن مات واحد وليه اثنان ، الواحد شيطان والاثنان شيطانان . - ( هامش ) - ( 180 / 2 ) الرجلان أي وحدهما . ( 180 / 5 ) العقر : الطريق المقفرة لا يمر بها الناس ( . ) ( 182 ) في المسافر يطرق أهله ليلا ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله لئلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا ، وكان يأتيهم غدوة أو عشية .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الاسود بن قيس أنه سمع نبيحا العنزي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخلتم ليلا فلا يأت أحد أهله طروقا " ، قال جابر ، فو الله لقد طرقناهن بعد . ( 4 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن حميد الاعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة قال : كنت في غزاة فاستأذنت فتعجلت فانتهيت إلى الباب ، فإذا المصباح يتأجج وإذا أنا بشئ أبيض قائم فاخترطت سيفي ثم حركتها فقالت : إليك إليك فلانة كانت عندي مشطتني ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا . ( 5 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : أقبل عمر بن الخطاب من غزوة سرغ حتى إذا بلغ الجرف قال : أيها الناس ! لا تطرقوا النساء ولا تغيروهن ، ثم بعث راكبا إلى المدينة بأن الناس داخلون بالغداة . ( 6 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الاحول عن عامر قال : قال جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا طالت غيبة أحدكم عن أهله فلا يطرقن أهله ليلا " . ( 183 ) في الغزو بالنساء ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الانصارية قالت : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحى وأقوم على المرضى . - ( هامش ) - ( 182 / 3 ) طروقا : فجأة دون سابق إعلام لهم بقدومه . ( 183 / 1 ) وكانت قد جاوزت السن التي يرغبها فيها الرجال ( . ) ( 2 ) حدثنا زيد بن الحباب قال ثنا رافع بن سلمة الاشجعي قال حدثني حشرج بن زياد الاشجع عن جدته أم أبيه أنها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فقال : بأمر من خرجتن ، ورأينا فيه الغضب ، فقلنا : يا رسول الله ! خرجنا ومعنا دواء نداوي به ونناول السهام ونسقي السويق ونغزل الشعر نعين به في سبيل الله ، فقال لنا : " أقمن " ، فلما فتح الله عليه خيبر قسم لنا كما قسم للرجال . 3 () حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن النساء : هل كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب ، وهل كان يضرب لهن بسهم ، قال يزيد : كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة : قد كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا ، وقد كان يرضخ لهن . ( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن الاسود بن قيس قال : حدثني سعيد ابن عمرو القرشي أن أم كبشة امرأة من بني عذرة ، عذرة قضاعة قالت : يا رسول الله ! ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا ، قال : " لا ، قلت : يا رسول الله ! إني لست أريد أن أقاتل ، إنما أريد أن أداوي الجريح والمريض أو اسقي المريض فقال : " لولا أن تكون سنة ويقال : فلانة خرجت ، لاذنت لك ولكن أجلسي " . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة أن صفية كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن العوام بن مزاحم عن خالد بن سيحان قال : شهد تستر مع أبي موسى أربع نسوة - أو خمس - منهن أم مجزأة بن ثور . ( 7 ) حدثنا خالد بن حرملة العبدي عن المؤثرة بنت أربك أخت أبي نضرة أن أبا نضرة غزا بامرأته زينب إلى خراسان . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني جدتي وعبد الله بن خلاد الانصاري عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت : قلت : يا رسول الله ! ائذن لي في أن اغزو معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم ، لعل الله يرزقني شهادة ، قال : " قري في بيتك ، فإن الله يرزقك الشهادة " ، قال فكانت تسمى الشهيدة . - ( هامش ) - ( 183 / 3 ) يرضخ لهن : يعطيهن ما دون سهم المقاتل والرضخ : إعطاء القليل ( . ) ( 9 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن تخرج النساء إلى شئ من هذه الفروج - يعني الثغور . ( 184 ) في القوم يحاصرون القوم فيطلبون الامان ، فيقول القوم : نعم ، ويأبي عليهم بعضهم ( 1 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني رجاء بن أبي سلمة قال : حدثني مغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار قال : سألت ابن عبد الله قلت : ندخل أرض الشرك فنحاصر الحصن فيقاتلوننا قتالا شديدا فيسألوننا الامان ويأبى ذلك الامير ، فما نرى في قتالهم ؟ فقال : ليس إليكم ، ذاك إلى الامير . ( 2 ) حدثنا إسحاق بن منصور قال سمعت عمرو بن أبي قيس يذكر عن مطرف قال : سألنا الحكم ، قلت : الملك من ملوك خراسان يصالح من السبي على رؤوس معلومة ، قال : ما كان من صلح فلا بأس . ( 185 ) في المكر والخدعة في الحرب ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عمن سمع عليا يقول : إن الله سمى الحرب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم خدعة . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علي بن أبي طالب قال : إن الله قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحرب خدعة ، وأني محارب أتكلم في الحرب ، قال : ولكن إذا قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل . ( 3 ) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة وري بغيرها . - ( هامش ) - ( 184 / 1 ) لان الامير لا يصدر في قراره إلا عن تقدير للظروف المحيطة بالمعركة كلها ، ولان من يقاتل قتالا شديدا ثم يطلب الامان إنما يطلب هدنة ليعاود القتال بعد أن يعيد الاستعداد . ( 184 / 2 ) رؤوس معلومة : رؤوس قريبة له بالنسب أو من أهله أو عصبته أو رجال دولته . ( 185 / 1 ) وفي جواز المكر بالعدو في الحرب وخداعه . أخر من السماء : أسقط منها ، والمقصود أن أسقط من ارتفاع شاهق فأتحطم ( . ) ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن يخرج ناسا من النار بعد أن صارون حمما " ، قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الحرب خدعة " . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال : قال علي : إذا حدثتكم فيما بني وبينكم فإن الحرب خدعة ، وإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحرب خدعة " . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فأصابهم برد شديد فقال : لا يوقدان رجل نارا ، ثم قاتل القوم ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه ، فقال : يا رسول الله ! كان في أصحابي قلة ، وخشيت أن يرى القوم قلتهم ، ونيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين من وراء الجبل ، قال : فأجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا المنذر بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة قال : قال عمر لابي بكر ؟ لم لم يدع عمرو الناس أن يوقدوا نارا ، ألا ترى إلى هذا الذي منع الناس منافعهم ، قال : فقال أبو بكر : دعه قائما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا لعلمه بالحرب . ( 9 ) حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال : مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالمشركين فكان أول يوم مكر بهم فيه . ( 10 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن أبجر قال : قال رجل يقال له صبيح : كنا - معاشر الفطح - مع علي ، قال : وكان علي رجلا مجربا ، قال : وكان يقول : الحرب خدعة ، قال : فينتهي إلى الصخرة ، قال : فيقول : الله أكبر ، صدق الله ورسوله ، صخرة ، قال : فنرى نحن أنه شئ قيل له ، قال : فينتهي إلى دجلة فيقول : دجلة ، الله أكبر ، صدق الله ورسوله ، فنرى نحن أنه شئ قيل له . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : الحرب خدعة . - ( هامش ) - ( 185 / 4 ) الحمم : الحجارة السوداء المحترقة وليس هنا موضع هذا الحديث إلا أنه ذكر معه من أن الحرب خدعة . ( 185 / 7 ) أعجب ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لان فيما فعله برعة القائد العسكري ( . ) ( 186 ) ما قالوا في عقر الخيل ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال أخبرني أبي الذي أرضعني من بني قرة قال : كأني أنظر إلى جعفر يوم مؤتة نزل عن فرس له شقراء فعرقبها ثم مضي فقاتل حتى قتل . ( 2 ) حدثنا يحيى بن أبي عتبة عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أو غيره قالت : بعث أبو بكر إلى الشام فقال : لا تعقروا دابة حسرتموها . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا معقل بن عبيد الله العبسي عن عمر بن عبد العزيز قال : الحسير لا تعقر . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا الهذلي عن الزهري قال : كانت السرايا إذا بعثت قيل لها : لاتعقروا حسيرا . ( 5 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن مغيرة بن زياد عن مكحول عن عبادة بن نسي قال : قال أبو بكر : لا تعقروا دابة وإن حسرت . ( 187 ) في الرجل يخلي عن دابته فيأخذها الرجل ( 1 ) حدثنا وكيع بن الجراح قال ثنا هشام الدستوائي عن عبيد الله بن حميد عن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد دابة بمهلكة فهي لمن أحياها " . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن الحسن في الرجل يترك الدابة في أرض القفر ، قال : هي لمن أحياها - ( هامش ) - ( 186 / 1 ) وقطع عراقيب الفرس معناه أن يهاجم دون نراجع وحتى الاستشهاد . ( 186 / 2 ) حسرتموها : اتعبتموها وأنهكتموها في القتال . ( 186 / 5 ) حسرت ، أعيت فلم تعد تستطيع تحمل المجاولة . ( 187 / 1 ) مهلكة : أرض مهلكة لا ماء فيها ولا زرع ( . ) ( 3 ) حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في رجل سيب دابته فأخذها رجل ، قال : فجاء صاحبها فخاصمه إلى عامر ، فقال : هذا أمر قد قضي فيه قيل اليوم ، إن كان سيبها في جوف مفازة فهو أحق بدابته ، وإن كان سيبها في كلا وأمن فلاحق له فيها . ( 188 ) في تشييع الغزاة وتلقيهم ( 1 ) حدثنا ابن أبي بكير قال شعبة عن أبي الفيض قال سمعت سعيد بن جبير الرعيني عن أبيه - أحست - أن أبا بكر شيع جيشا فمشى معهم فقال : الحمد لله الذي اغبرت أقدامنا في سبيل الله ، قال فقال رجل : إنما شيعناهم ، فقال : جهزناهم وشيعناهم [ ودعونا لهم ] . ( 2 ) حدثنا ابن أبي عتبة عن أبيه عن إسماعيل عن قيس أو غيره قال : بعث أبو بكر جيشا إلى الشام فخرج يشيعهم على راحلته . ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن الاجلح عن الشعبي قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : قد قدم جعفر فقال : " ما أدري بأيهما أفرح ؟ بقدوم جعفر أو بفتح خيبر " ، ثم تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه وقبل ما بين عينيه . ( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا حلس بن الحارث عن أبيه قال : لما وجهنا عمر إلى الكوفة مشى معنا ساعة من النهار فودعنا ودعا لنا ثم قعد ينفض رجليه من الغبار ، ثم رجع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثت عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : شيع النبي صلى الله عليه وسلم عليا ولم يتلقه . ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن بيان عن الشعبي عن قرظة قال : شيعنا عمر إلى مرار . - ( هامش ) - ( 187 / 3 ) لا حق له فيها : أي لا حق لمن وجدها أن يأخذه لانها تركت في أرض يمكنها أن تحيا بها ولا تحتاج لمن يخرجها منها ويطعمها كي لا تهلك . 188 (/ 1 )[ دعونا لهم ] وضعناها بدل [ دعوناهم ] لانها الاصح مع السياق ، وقد أخرج الاثر البيهقي في السنن ، عن آدم عن شعبة 9 / 173 .( 188 / 3 ) التزمه عانقه عناق المشتاق . ( 188 / 6 ) مرار : اسم موضع على مقربة من المدينة ( . ) ( 189 ) ما جاء في الفرار من الزحف ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص قال فقلنا حين فررنا من الزحف : كيف نصنع وقد وبؤنا بالغضب ، فقلنا : ندخل المدينة فنبيت بها فلا يرانا أحد ، قال : فلما دخلنا قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كانت لنا توبة أقمنا ، وإن كان غير ذلك ذهبنا ، قال : فجلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الغداة ، فلما خرج قمنا إليه فقلنا : يا رسول الله ! نحن الفرارون ، قال : فأقبل علينا فقال : " بل أنتم العكارون ، قال : فدنونا فقبلنا يده وقلنا : يا رسول الله أردنا أن نفعل وأن نفعل ، قال : " أنا فئة المسلمين " . ( 2 ) حدثنا قال : إن كنت له لفئة لو انحاز إلي . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال عمر : أنا فئة كل مسلم . ( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : بلغ عمر أن قوما صبروا بآذربيجان حتى قتلوا ، فقال عمر : لو انحازوا إلي لكنت لهم فئة . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن ابن عباس قال : من فر من ثلاثة فلم يفر ، ومن فر من اثنين فقد فر - يعني من الزحف . ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن مالك بن جرير الحضرمي عن علي بن أبي طالب قال : الفرار من الزحف من الكبائر . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن طيسلة بن علي النهدي عن ابن عمر قال : الفرار من الزحف من الكبائر . - ( هامش ) - ( 189 / 1 ) حاص الناس : تراجعوا مذعورين . العكارون : الذين ستهاجمون العدو وتعكرون عليه أي كما قال في حديث آخر . اتم الكرار إن شاء الله . أنافئة المسلمين : أنا سندهم وحاميهم . ( 189 / 5 ) وذلك لقوله تعالى أنه لو كان المؤمنون مائة غلبوا مائتين . ( 189 / 6 ) الكبائر : الموبقات المهلكات ( . ) ( 8 ) حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن أبي البختري أنه رأى رجلا قد ولى فقال له : حر النار أشد من حر السيف . ( 9 ) حدثنا معاذ بن معاذ قال ثنا التيمي عن أبي عثمان قال : لما قتل أبو عبيدة وهزم أصحابه قال : قال عمر : أنا فئتكم . ( 10 ) حدثنا هوذة قال ثنا عوف عن الحسن { ومن يولهم يومئذ دبره } قال : نزلت في أهل بدر . ( 11 ) حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب قال ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلين فرا يوم مسكن من مغزى الكوفة ، فأتيا عمر فعيرهما وأخذهما بلسانه أخذا شديدا ، وقال : فررتما ، وأراد أن يصرفهما إلى مغزى البصرة فقالا : يا أمير المؤمنين ! لابل ردنا إلى المغزى الذي فررنا منه حتى تكون توبتتا من قبله . ( 190 ) في الغزو بالغلمان ومن لم يجزهم لحكم فيهم . ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبنه قال : رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن يوم الجمل ، استصغرونا . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال وأنا ابن أربع عشر سنة فاستصغرني فردني ، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، قال : نافع : حدثت ذلك عمر بن عبد العزيز - وهو خليفة - فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، فكتب إلى عماله أن من بلغ خمس عشرة فافرضوا له في المقاتلة ومن كان دون ذلك فافرضوا له في القتال . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن لم ينبت فلم يقتلني . - ( هامش ) - ( 189 / 10 ) سورة الانفال من الآية ( 16 ). يولهم دبره : يدير ظهره لهم وهذا كناية عن التراجع أو الفرار . ( 190 / 2 ) افرضوا له في القتال أي له عطاء من الخمس إلا أنه لا يقاتل . ( 190 / 3 ) أثبت : ظهر شعر لحيته ( . ) ( 4 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء قال : عرضت أنا وابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغرنا وشهدنا . ( 191 ) في انزاء الحمر على الخيل ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي : قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فقلت : يا رسول الله ! لو شئنا أن نتخذ من هذه فلعنا ، قال : " فكيف ؟ قلنا : نحمل الحمر الخيل العراب فتأتي بها ، قال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عمر بن حسيل عن عامر ، قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فقال دحية الكلبي : لو شئنا يا رسول الله أن نتخذ مثلها ، قال : فكيف ؟ قال : نحمل الحمر على الخيل العرب فتأتي بها ، قال : " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز فقرئ علينا كتابه : أيما رجل حمل حمارا على عربة من الخيل فامحوا من عطائه عشرة دنانير . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارا على فرس . ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا عمر بن حسيل قال سمعت الشعبي يقول : قال دحية الكلبي : يا رسول الله ! ألا ننزي حمارا على فرس ، فتنتج مهرة نركبها ، قال : " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون " . - ( هامش ) - ( 191 / 1 ) تحمل الحمر على الخيل العرب : أي ننزي الحمار على الفرس العربية الاصيلة فيواقعها فننتج بغلا برذونا . ( 191 / 3 ) عربة من الخيل : فرس عربية ( . ) ( 192 ) في إمام السرية يأمرهم بالمعصية ، من قال : لا طاعة له ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الانصار ، فأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، قال : فأغضبوه في شئ فقال : اجمعوا لي حطبا ، فجمعوا له حطبا ، قال : أوقدوا نارا ، فأوقدوا نارا ، قال : ألم يأمركم أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا ، بلى ، قال : فدخلوها ، قال : فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ، قال فبينما هم كذلك إذ سكن غضبه وطفئت النار ، قال : فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال : " لو دخلوها ما خرجوا منها ، إنما الطاعة في المعروف " . ( 2 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فمن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة " . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن محرز على بعث أنا فيهم ، فلما أنتهى إلى رأس عرانة أو كان ببعض الطريق أستأذنته طائفة من الجيش فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي ، فكنت فيمن غزا معه ، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا ، وقال عبد الله وكانت فيه دعابة : أليس لي عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بلى ، قال : فما أنا آمركم بشئ إلا صنعتموه ؟ قالوا : نعم ، قال : فإني أعزم عليكم ألا تواثبتم في هذه النار ، فقام ناس فتحجزوا ، فلما ظن أنهم واثبون قال : أمسكوا على أنفسكم ، فإنما أمزح معكم ، فلما قدمنا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه " . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لبشر في معصية الله " . ( 5 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لا طاعة لبشر في معصية الله . * ( هامش ) * ( 192 / 1 ) أي لا طاعة في أمر فيه معصية لله تعالى أو نقص لسنة من سنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة ( * ) ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر : يا أبا أمية ! إني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذا ، فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع ، إن ضربك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر ، وإن أراد امرا ينتقص دينك فقل : سمع وطاعة ، ودمي دون ديني ، فلا تفارق الجماعة . ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن عثمان الثقفي عن أبي صادق الازدي عن ربيعة ابن ناجد عن علي قال : إن قريشا هم أئمة العرب ، أبرارها أئمة أبرارها ، وفجارها أئمة فجارها ولكل حق فأعطوا كل ذي حق حقه ما لم يخير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه ، فإذا خير أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه فليمد عنقه ، ثكلته أمه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد إسلامه . ( 8 ) حدثنا حدثنا وكيع قال ثنا الاعمش عن عمارة قال : قال عتريس بن عرقوب أو معضد - شك الاعمش - قال : ما أبالي أطعت رجلا في معصية الله أو سجدت لهذه الشجرة . 9 () حدثنا علي بن مسهر قال ثنا الاعمش عن عمارة قال : نزل معضد إلى جب شجرة فقال : ما أبالي أطعت رجلا في معصية الله أو سجدت لهذه الشجرة من دون الله . ( 10 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مرابة عن عمران ابن حصين قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طاعة في معصية الله " . ( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سلام بن مسكين عن ابن سيرين قال : كان عمر إذا استعمل رجلا كتب في عهده : اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم ، قال : فلما استعمل حذيفة كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم قال : فقدم حذيفة المدائن على حمار على إكاف بيده رغيف عرق ، قال وكيع : قال مالك عن طلحة : سادل رجليه من جانب ، قال سلام : فلما قرأ عليهم عهده قالوا : سلنا ، قال : أسألكم طعاما آكله وعلفا لحماري هذا ، قال : فأقام فيهم ما شاء الله ، ثم كتب إليه عمر أن أقدم ، فخرج فلما بلغ عمر قدومه كمن له في مكان حيث يراه ، فلما رآه على الحالة التي خرج من عنده عليها أتاه عمر فالتزمه وقال : أنت أخي وأنا أخوك . ( 12 ) حدثنا وكيع قال ثنا مبارك عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " . تم كتاب الجهاد والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد وآله ، والسلام . * ( هامش ) * ( 192 / 8 ) أي أن الطاعة في المعصية تساوي الشرك وعبادة الاوثان والاشجار ( * ) بعونه تعالى تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن مبتدئا بكتاب التأريخ .