كتاب الرد على أبي حنيفة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله 38 كتاب الرد على أبي حنيفة هذا ما خالف به أبو حنيفة الاثر الذي جاء عن رسول الله ( ص ) . ( 1 ) مسألة رجم اليهودي واليهودية ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي ( ص ) رجم يهوديا ويهودية . * ( هامش ) * ( 1 ) وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الحدود ( راجع مختصر صحيح مسلم من تحقيقنا - الحديث ( 1012 ): عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( ص ) أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله ( ص ) حتى جاء يهود فقال : ( ما تجدون في التوراة على من زنى ) قالوا : نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما ، قال : ( فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ) ، فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله ( ص ) مره فليرفع يده ، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ( ص ) فرجما ، قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . وقد جاء في التوراة سفر تثنية الاشتراع الاصحاح ( 22 ) من العدد ( 22 ) إلى العدد ( 24 ) ما يلي : ( إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة فتنزع الشر من إسرائيل . إذا كانت فتاة عزراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وأرجوهما بالحجارة حتى يموتا ) . كما جاء في سفر اللاويين الاصحاح العشرون العدد ( 10 ) ما يلي : ( إذا زنى رجل مع امرأة ، فإذا زنى مع امرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية ) أي أن حكم التوراة في الزانيين الرجم أو القتل على اختلاف الحالات . ولا مبرر لقول أبي حنيفة ( ولا يرجما ) . ( * ) (2 ) حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله ( ص ) رجم يهوديا . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله أن النبي ( ص ) رجم يهوديا ويهودية . ( 4 ) حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أن النبي ( ص ) رجم يهوديا ويهودية . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليهما رجم . ( 2 ) مسأله الصلاة في أعطان الابل ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( نعم ، قال : أتوضأ من لحومها ؟ قال : لا ، قال : فأصلي في مبارك الابل ؟ قال : لا ، قال : فأتوضأ من لحومها ؟ قال : نعم ) . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله ( ص ) : ( صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الابل ، فإنها خلقت من الشيطان ) . ( 3 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال : أمرنا النبي ( ص ) أن نتوضأ من لحوم الابل ، ولا نتوضأ من لحوم الغنم ، وأن نصلي في دمن الغنم ولا نصلي في أعطان الابل . ( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الابل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل ) . * ( هامش ) * ( 2 ) قوله لا بأس بالصلاة في معاطن الابل مخالفة واضحة لصحيح الحديث وقد روت في نفي الرسول ( ص ) للصلاة في معاطن الابل كتب الصحاح . وقد سميت أصلا معاطن لريح العطن الذي يصدر عنها ، وهو ريح منفر والنظافة من أسس الاسلام والايمان . ( * ) ( 5 ) حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ( لا يصلى في أعطان الابل ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس بذلك . ( 3 ) مسألة سهام المجاهدين ( 1 ) حدثنا [ أبو ] نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قسم للفرس سهمين وللراجل سهما . ( 2 ) حدثنا حفص عن غياث عن حجاج عن مكحول أن النبي ( ص ) جعل للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه وسهما له . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن أسامة بن زيد عن مكحول قال : أسهم النبي ( ص ) يوم خبير للفرس سهمين وللراجل سهما . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي ( ص ) جعل للفارس ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه . ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أن النبي ( ص ) أسهم يوم خبير للمائتي فرس لكل فرس سهمين . وذكر أن أبا حنيفة قال : سهم للفرس وسهم لصاحبه . ( 4 ) مسألة السفر بالقرآن إلى أرض العدو ( 1 ) حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ( ص ) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس بذلك . * ( هامش ) * ( 3 ) وإنما جعل للفرس سهمين لان كلفة علفه وطعامه والعناية به أكثر من كلفة طعام الاثنان وفي عهد أبي حنيفة صار الامير هو الذي يؤمن العلف الخيل الجند . ( 4 ) لقد حفظ الله القرآن الكريم وانتشر ولم يعد من خوف على تحريفه إلا أن ما نراه من سوء ترجمتهم لمعانيه يريدون بذلك تنفير بني جلدتهم من الاسلام والتوحيد ما يجعلنا نحرث على حفظه منهم والرد عليهم في وقت واحد والله الموفق على كل حال . ( * ) ( 5 ) مسألة العدل بين الاولاد ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما ، وأنه أتى النبي ( ص ) ليشهده فقال : ( أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فأردده ) . ( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد النبي ( ص ) ، قال : فأتى النبي ( ص ) فقال : إني أعطيت ابني من عمرة عطية ، فأمرتني أن أشهدك ، قال : ( أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) . ( 3 ) حدثنا ابن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي ( ص ) أنه قال : ( لا أشهد على جور ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به . ( 6 ) مسألة بيع المدبر ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : دبر رجل من الانصار غلاما له ولم يكن له مال غيره ، فباعه النبي ( ص ) فاشتراه النحام عبدا قبطيا مات عام الاول في إمارة ابن الزبير . ( 2 ) حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء أبي الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) باع مدبرا . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يباع . ( 7 ) مسألة الصلاة على القبر وصلاة الغائب ( 1 ) حدثنا حفص وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال : صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعد ما دفن . * ( هامش ) * ( 5 ) لا بأس بنحله أن كان هو القائم بأمر والديه دون إخوته وهذا حكم قياسي يخالف الاثر الصحيح . ( 6 ) اعتبر أبو حنيفة أن المدبر هو حر قد شرطت حريته بموت صاحبه إلا أن الاثر يخالف هذا القياس . ( 7 ) اعتبر أبو حنيفة أن أصحمة لم يصل عليه في قومه ، ولذلك صلى عليه الرسول ( ص ) وهذا رأي وقياس . ( * ) ( 2 ) حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن الثابت - وكان أكبر من زيد - أن النبي ( ص ) على امرأة بعد ما دفنت ، فصلى عليها وكبر أربعا . ( 3 ) حدثنا سعيد بن يحيى الحميري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أسامة ابن سهل عن أبيه قال : كان النبي ( ص ) يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا ، قال : فتوفيت امرأة من أهل العوالي ، قال : فمشى النبي ( ص ) إلى قبرها وكبر أربعا .
( 4 ) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي ( ص ) قال : ( إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه ) يعني النجاشي . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا . ( 6 ) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أن النبي ( ص ) صلى على ميت بعد ما دفن . ( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليم بن حيان عن سعد بن ميناء عن جابر أن النبي ( ص ) على أصحمة وكبر عليه أربعا . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصلى على ميت مرتين . ( 8 ) مسألة إشعار الهدي ( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي ( ص ) أشعر في الايمن وسلت الدم بيده . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي ( ص ) عام الحديبية خرج في بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم . ( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي ( ص ) أشعر . وذكر أن أبا حنيفة قال : الاشعار مثلة . * ( هامش ) * ( 8 ) مثلة : أي تمثيل بالجثة . والصحيح أن الهدي ليس ميتا بعد ليكون ذلك مثلة ثم إن الطعن في السنام لا يقتل الابل وإن أسال بعض الدم . ( * ) (9 ) صلاة المنفرد خلف الصف ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال : أخذ بيدي هلال بن أبي الجعد فاوقفني على الشيخ بالرقة يقال له : وابصة بن معبد ، قال : صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي ( ص ) أن يعبد . ( 2 ) حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان ، وكان من الوفد ، قال : خرجنا حتى قدمنا على نبي الله ( ص ) فبايعناه وصلينا خلفه ، فرأى رجلا يصلي خلف الصفوف ، قال : فوقف عليه نبي الله ( ص ) حتى انصرف ، فقال : ( استقبل صلاتك ، فلا صلاة للذي خلف الصف ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : تجزئه صلاته . ( 10 ) مسألة ملاعنة الحامل ( 1 ) حدثنا عبدة عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي ( ص ) لاعن بين رجل وامرأته وقال : عسى أن تجئ به أسود جعدا ، فجاءت به أسود جعدا ( 2 ) حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) لاعن بالحمل . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل تبرأ مما في بطن امرأته ، قال : يلاعنها . وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الماعنة بالحمل . * ( هامش ) * ( 10 ) وقد استند أبو حنيفة في قوله إلى أحاديث منها ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب اللعان الاحاديث 18 -( 1500 ) و ( 19 ) و ( 20 ) ونص الاول منها - وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة ( سبق أن ذكرناه في كتاب اللعان من هذا المصنف ) وعمرو الناقد وزهير بن حرب ، واللفظ لقتيبة قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ( ص ) فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي : ( هل لك من إبل ) قال : نعم ، قال : ( فما ألوانها ؟ ) قال : حمر ، قال : ( هل فيها من أورق ؟ ) قال : نعم ، قال : ( فأنى أتاها ذلك ) قال : عسى أن يكون نزعة عرق ، قال : ( وهذا عسى أن يكون نزعة عرق ) . والقياس هنا قياس خاطئ لان حال الملاعن المنتفي من الحمل حال آخر فهي لم تضع بعد ليعرفه = ( * ) ( 11 ) مسألة العتق ما فوق الثلث ( 1 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته ، فأقرع النبي ( ص ) بينهم فأعتق إثنين وأرق أربعة . ( 2 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) نحوه أو مثله . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس هذا بشئ ولا يرى فيه قرعة . ( 12 ) إقامة الحدود على ملك اليمين ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا : كنا عند النبي ( ص ) فأتاه رجل فسأله عن الامة تزني قبل أن تحصن ، قال : ( إجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو الرابعة : فيبيعوها ولو بضفير ) . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن عبد الاعلى عن أبي جميلة عن علي قال : قال رسول الله ( ص ) : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها ، فإن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر ) . ( 4 ) حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي ( ص ) قال : ( إذا زنت الامة فاجلدوها ، فإن عادت * ( هامش ) * = إنما رأى منها الزنا وهي حامل وإن كانت حاملا قبل رؤيته لزناها فمن يزني مرة يزني مرات والزرع على كل حال قد سقي بمائه وماء سواه ، وإلحاق ولد الملاعنة بأمة واضح الدلالة على جواز الانتفاء من ولد المرأة الملاعنة . ( 11 ) وقد استند أبو حنيفة هنا في حكمه على حكمه في المدبر . ( 12 ) إن لم يكن سيدها عدلا صدوقا ثقة كان في المسألة نظر إذ أنه قد يفتري عليها لسبب ما أما إن كان عدلا صدوقا ثقة فلا نرى وجها لقوله : لا يجلدها . ابن أبي شيبة - ج 8 - م 24 (* ) فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ) والضفير الحبل . ( 5 ) حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدريا قال : قال النبي ( ص ) : ( إذا زنت الامة فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بفضير ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجلدها سيدها . ( 13 ) مسألة نجاسة الماء ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله عن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل : يا رسول الله ! أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال النبي ( ص ) : ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي ( ص ) في جفنة ، فجاء النبي ( ص ) ليغتسل فيها أو ليتوضأ ، فقالت : يا رسول الله ! ( ص ) : إني كنت جنبا ، قال : ( إن الماء لا يجنب ) . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : ينجس الماء . ( 14 ) مسألة قضاء الصلاة ( 1 ) حدثنا هشيم عن أيوب عن أبي العلاء حدثنا قتادة عن أنس قال : قال النبي ( ص ) : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها ) . * ( هامش ) * ( 13 ) الاثر أثبت وحديت بئر بضاعة معروف ، فإن قصد الماء القليل كان في المسألة رأي آخر . ( 14 ) وإنما اعتبر أبو حنيفة أن الصلاة في هذين الوقت لا تجزئ لما روي عن الرسول ( ص ) عن كراهية الصلاة في هذين الوقتين لان الشيطان يقارن الشمس عند طلوعها وعند غروبها . ( * ) (2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن جامع بن شداد قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال : سمعت عبد الله بن مسعود قال : أقبلنا مع النبي ( ص ) من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الارض يعني بالدهاس الرمل - قال : فقال رسول الله ( ص ) : ( من يكلؤنا ؟ قال : فقال بلال : أنا ، فقال النبي ( ص ) : إذا ننم ، قال : فناموا حتى طلعت الشمس ، قال : فاستيقظ أناس فيهم فلان وفلان وفيهم عمر بن الخطاب ، قال : فقلنا : اهضبوا - يعني تكلموا - قال : فاستيقظ النبي ( ص ) فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون ، قال : ففعلنا ، قال : فقال كذلك لمن نام أو نسي ) . ( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص للذين ناموا معه حتى طلعت الشمس فقال : ( إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم ، فمن نام عن صلاة أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وإذا استيقظ ) . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : عرسنا مع النبي ( ص ) ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس ، فقال النبي ( ص ) : ( ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته ثم يتنح عن هذا المنزل ) ، ثم دعا بالماء فتوضأ فسجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه أن يصلي إذا استيقظ عند طلوع الشمس أو عند غروبها . ( 15 ) مسألة المسح على الخفين والخمار ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله ( ص ) مسح على الخفين والخمار . ( 2 ) حدثنا يونس عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال : كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان : امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك فإني رأيت رسول الله ( ص ) يمسح على الخفين والخمار . * ( هامش ) * ( 15 ) الثابت كما جاء في الصحاح جواز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وفي المسح على العمامة أحاديث عديدة أيضا . ( * ) (3 ) حدثنا يزيد التيمي عن بكر عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي ( ص ) أنه مسح مقدم رأسه وعلى الخفين ووضع يده على العمامة ومسح على العمامة . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئ المسح عليهما . ( 16 ) مسألة سجدتي السهو 1 () حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى رسول الله ( ص ) صلاة فزاد أن نقص ، فلما سلم وأقبل على القوم بوجهه قالوا : يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شئ ؟ قال : ( وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا ، فثنى رجله فسجد سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال : إنه لو حدث في الصلاة شئ أنبأتكم به ، ولكني بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ، فإذا سلم سجد سجدتين ) . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي ( ص ) أنه صلى الظهر خمسا فقيل له : إنك صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة ( 17 ) مسألة ملابس الاحرام ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي ( ص ) يقول : ( إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل ، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين ) . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رجل : يا رسول الله ( ص ) : ( ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم ؟ قال : ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل فإن فعل فعليه دم . * ( هامش ) * ( 17 ) قياس غريب ، لان من لا يجد الخفين فمن أين يجد ثمن الاضحية والدم ؟ . وقد قال رسول الله ( ص ) بوجوب التيسير لا التسعير والتبشير لا التنفير والاحاديث المروية في جواز ذلك لمن لا يجده كثيرة . ( * ) ( 18 ) مسألة جمع والتقديم الصلوات المكتوبة ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صليت مع النبي ( ص ) ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قال : قلت : يا أبا الشعثاء ! أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، قال : وأنا أظن ذلك . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ( ص ) كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي ( ص ) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر في غزوة تبوك . ( 4 ) حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال : جمع النبي ( ص ) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء . ( 5 ) حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس قال : كنا نسافر مع أنس إلى مكة ، فكان إذا زالت الشمس وهو في منزل لم يركب حتى يصلي الظهر ، فإذا راح فحضرت العصر صلى العصر ، فإن سار من منزله قبل أن تزول الشمس فحضرت الصلاة قلنا : الصلاة ، فيقول : سيروا ، حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فجمع بين الظهر والعصر ، ثم قال : رأيت النبي ( ص ) إذا وصل ضحوه بروحته صنع هكذا . ( 6 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) جمع بين الصلاتين في غزوة بني المصطلق . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه أن يفعل ذلك . ( 19 ) مسألة رد الوقف ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ( ص ) فسأله عنها فقال : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط عندي أنفس منه ، فما تأمرنا ؟ فقال : ( إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ) ، قال : فتصدق بها * ( هامش ) * ( 18 ) الاحاديث في جواز ذلك روتها كتب الصحاح . ( 19 ) ما دام قد أوقفها في حياته وليس به مرض وفاة فهي ماله وهو حر التصرف فيه إلا أن يكون في حال مرض الموت فلا وصية له إلا بالثلث . ( * ) عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه ألم تر أن حجرا المدري أخبرني أن في صدقة النبي ( ص ) : ( يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز للورثة أن يردوا ذلك . ( 20 ) مسألة النذر قبل الاسلام ( 1 ) حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي ( ص ) بعد ما أسلمت ، فأمرني أن في بنذري . ( 2 ) حدثنا حفص عن ليث عن طاؤس في رجل نذر في الجاهلية ثم أسلم ، قال يفي بنذره . وذكر أن أبا حنيفة قال : سقط اليمن إذا أسلم . ( 21 ) مسألة النكاح بغير ولي ( 1 ) حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : ( أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل - قالها ثلاثا - فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له ) . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال : قال النبي ( ص ) : ( لا نكاح إلا بولي ) . * ( هامش ) * ( 20 ) قال رسول الله ( ص ) : لا نذر في معصية أو في ( معصية الله ) والمقصود أن يكون النذر نفسه فيه معصية أما ما كان من نذر فيه قربة إلى الله تعالى فلا بأس من قضائه إن لم يكن قد نوى بنذره التقرب لغير الله . وفي ذلك حديث ( إنما الاعمال بالنيات ) . ( 21 ) وقد أجمع الائمة الثلاثة وتلامذتهم على وجوب الولي والمحاكم الشرعية الحنفية لا تأخذ بقول أبي حنيفة هذا وتوجب الولي . ( * ) ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا نكاح إلا بولي ) . وذكر أن أبا حنفية كان يقول : جائز إذا كان كفوءا . ( 22 ) قضاء النذر عن المتوفي ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي ( ص ) في نذر كان على أمه ، وتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : ) اقضه عنها ) . ( 2 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي ( ص ) إذا جاءته امرأة فقالت : إنه كان على أمي صوم شهرين أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قال : على أمك دين قضيته أكان يجزئ عنها ؟ قالت : بلى ، قال : فصومي عنها ) . ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهمي أنه حدثته عمته أنها أتت النبي ( ص ) فقالت : يا رسول الله : إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا فقال النبي ( ص ) : أتستطيعين تمشين عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فامشي عن أمك ، قالت : أو يجزئ ذلك عنها ، قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبل منك ؟ قالت : نعم ، فقال النبي ( ص ) فدين الله أحق ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئ ذلك . ( 23 ) مسألة الحكم في زنا البكر ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي ( ص ) فقام رجل فقال : أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، فسألت رجالا * ( هامش ) * ( 22 ) دين الله أحق أن يقضى وعلى ذلك أكثر جمهور الفقهاء . ( 23 ) رفض أبي حنيفة للنفي إذ لم يرد فيه نص قرآني وهذا رأي ولو أردنا أن نأخذ بقوله في هذا الامر لوجب أن تنرك الرجم للثيب إذ لم يصلنا به نص قرآني وهذا لا يكون لان فيه فصل بين القرآن والسنة . ( * ) من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال النبي ( ص ) : ( والذي نفسي بيده ! لاقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) . ( 2 ) حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت عن النبي ( ص ) قال : ( خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم ) . ( وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينفى . ( 24 ) مسألة بول الرضيع ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس ابنة محصن قالت : دخلت بابن لي على النبي ( ص ) لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت : بال الحسين بن علي على النبي ( ص ) فقلت : أعطني ثوبك والبس غيره ، فقال : ) إنما ينضح من بول الذكر ، ويغسل من بول الانثى ) . ( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي ( ص ) أتي بصبي فبال عليه ، فأتبعه الماء ولم يغسله .
( 4 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن جده أبي ليلى قال : كنا عند النبي ( ص ) جلوسا ، فجاء الحسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه ، قال : فابتدر ناه لنأخذه ، فقال النبي ( ص ) : ( إبني إبني ) ، ثم دعا بماء فصبه عليه . وذكر أن أبا حنيفة قال : يغسل . ( 25 ) مسألة التفريق بين المتلاعنين ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سهل بن سعد شهد المتلاعنين على عهد النبي ( ص ) فرق بينهما ، قال : يا رسول الله ! كذبت عليها إن أنا أمسكتها . * ( هامش ) * ( 24 ) يغسل : أي من بول الصبي . ( 25 ) إذ كذب نفسه : أي إذا رجع عن ملاعنته لها وفيه أقوال . ( * ) 2 () حدثنا يزيد عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال : فرق النبي ( ص ) بينهما . ( 3 ) حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لاعن النبي ( ص ) بين رجل من الانصار وامرأته ففرق بينهما . ( 4 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ( ص ) فرق بيهما . ( 5 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ( ص ) فرق بين المتلاعنين ، فقال : يا رسول الله ! مالي ، فقال : ( لا مال لك إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يتزوجها إذا كذب نفسه . ( 26 ) مسألة إمامة من صلى جالسا ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سقط النبي ( ص ) عن فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قياما ، فلما قضى الصلاة قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) . ( 2 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : اشتكى النبي ( ص ) فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه ، فصلى النبي ( ص ) جالسا فصلوا بصلاته قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) . ( 3 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : صرع رسول الله ( ص ) عن فرس له فوقع على جذع فانفكت قدمه ، قال : فدخلنا عليه نعوده وهو يصلي في * ( هامش ) * ( 26 ) وإنما أخذ أبو حنيفة بالحديث الذي روى أن أبا بكر صلى بصلاة الرسول ( ص ) وصلى الناس بصلاة أبي بكر لكن الاحاديث الواردة في جواز جلوس الامام إن كان مريضا وجلوس من خلفه متواترة . ( * ) مشربة لعائشة ، فصلينا بصلاته ونحن قيام ، فأومأ إلينا أن اجلسوا ، فلما صلى قال : ( إنما جعل الامام ليؤم به ، فإذا صلى قائما فصلوا قياما ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ، ولا تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس بعظمائها ) . ( 4 ) حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ( إنما جعل الامام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذ قرأ فأنصتوا ، وإذا قال : * ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) * فقولوا : آمين ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يؤم الامام وهو جالس . ( 27 ) مسألة شهود : الرضاع ( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثنا ابن أبي مليكة قال : حدثنا عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي ، فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لاهل مكة فقالت : إني قد أرضعتكما ، فركب عقبة إلى النبي ( ص ) بالمدينة فذكر له ذلك وقال : سألت أهل الجارية فأنكروا ، فقال : ( وكيف وقد قيل ) ، ففارقها ونكحت غيره . ( 2 ) حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : سئل النبي ( ص ) : ما يجوز في الرضاعة من الشهود ، قال : ( رجل أو امرأة ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز إلا أكثر . ( 28 ) مسألة إسلام الزوجة قبل الزوج ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) رد ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الاول . * ( هامش ) * ( 27 ) وحديث الرسول ( ص ) : ( كيف وقد قيل ) ينفي قياس أبي حنيفة وجوب الشاهدين في الرضاع كما في سواه ، وعلى كل فالرضاع أمر تعرفه النساء أكثر من الرجال . ( 28 ) يستأنف النكاح : يعيده ، أي هو نكاح جديد . وفي هذا أقوال مختلفة للفقهاء منهم من حدد مدة معينة لا يحتاج فيها لا ستئناف النكاح . ( * ) ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي أن النبي ( ص ) ردها عليه بنكاحها الاول . وذكر أن أبا حنيفة قال : يستأنف النكاح . ( 29 ) مسألة تقديم وتأخير المناسك ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال : أتي النبي ( ص ) رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح ، قال : ( فاذبح ولا جرم ، قال : ذبحت قبل أن أرمي ، قال ارم ولا حرج ) . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن سائلا سأل النبي ( ص ) : رميت بعد ما أمسيت ، فقال : ) لا حرج ، قال : وقال : حلقت قبل أن أنحر ، قال : لا حرج ) . ( 3 ) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي ( ص ) أتاه رجل فقال : إني أفضت قبل أن أحلق ، فقال : احلق أو قصر ولا حرج ) . ( 4 ) حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي ( ص ) سأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح ، قال : ( لا حرج ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : عليه دم . ( 30 ) مسألة الطهارة بالاستحالة ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك أن أيتاما ورثوا خمرا ، فسأل أبو طلحة النبي ( ص ) أن يجعله خلا ، قال : ( لا ) . وذكر أن أبا حنفية قال : لا بأس به . * ( هامش ) * ( 29 ) وقد اعتبر أبو حنيفة أن ما أجازه الرسول ( ص ) إنما كان في حجة الوداع وحدها وليس أمرا عاما في كل حج . ( 30 ) الحرام لا تحله الاستحالة والحرام لا يمنع الحلال . ( * ) ( 31 ) مسألة الزنا بالمحارم ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي ( ص ) أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الرأية فقلت : أين تذهب ؟ فقال : أرسلني النبي ( ص ) إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله ، أو أضرب عنقه . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه إلا الحد . ( 32 ) مسألة ذكاة جنين الذبيحة ( 1 ) حدثنا حفص وعبد الرحيم بن سليمان عن المجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( ص ) : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تكون ذكاته ذكاة أمه . ( 33 ) مسألة لحم الخيل ( 1 ) حدثنا وكيع وأبو خالد الاحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله ( ص ) فأكلنا من لحمه أو أصبنا من لحمه . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر قال : أطعمنا النبي ( ص ) لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر . ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال : أكلنا لحوم الخيل يوم خبير . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تؤكل . * ( هامش ) * ( 31 ) وإنما جعل التشديد كونه زنا بالمحارم . ( 32 ) الذكاة : هي الذبح الشرعي الصحيح . ( * ) ( 34 ) مسألة استعمال الرهن والاستفادة منه ( 1 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ( الظهر يركب إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته ) . ( 2 ) حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : الرهن محلوب ومركوب . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : الرهن محلوب ومركوب . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينتفع به ولا يركب . ( 35 ) مسألة الخيار في البيع ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار ) . ( 2 ) حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخيلل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . ( 3 ) حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار ) . ( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضئ عن أبي برزة قال : قال النبي ( ص ) : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . ( 5 ) حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ( ص ) قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يجوز البيع وإن لم يتفرقا . * ( هامش ) * ( 34 ) والانتفاع إنما هو مقابل ما يؤدي من نفقة على الرهن فإذا انتفت النفقة انتفى الانتفاع وإذا وجبت وجب . ( 35 ) وإنما التفرق هو انتهاء عملية البيع ودفع الثمن والرضا والقبول إما إذا كانت عملية البيع غير منتهيه بعد وما زالا في صددها فالبيعان ما زالا في خيار والله أعلم . ( * )( 36 ) مسألة الكلام في الصلاة ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي ( ص ) سجد سجدتي السهو بعد الكلام . ( 2 ) حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) تكلم ثم سجد سجدتي السهو . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي ( ص ) صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم انصرف فقام إليه رجل يقال له : الخرباق ، فقال : يا رسول الله ! أنقصت الصلاة ، قال : ( وما ذاك ) ؟ قال : صليت ثلاث ركعات ، فصلى ركعة ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا تكلم فلا يسجد هما . ( 37 ) مسألة المهر 1 () حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج على عهد النبي ( ص ) على نعلين فأجاز النبي ( ص ) نكاحه . ( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ( ص ) قال لرجل : ( إنطلق فقد زوجتكها فعلمها سورة من القرآن ) . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي لبيبة عن جده قال : قال رسول الله ( ص ) : ( من استحل بدرهم فقد استحل ) . ( 4 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : خطب النبي ( ص ) فقال : ( أنكحوا الايامى منكم ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ! ما العلائق بينهم ؟ قال : ( ما تراضى عليه أهلوهم ) . * ( هامش ) * ( 37 ) الحديث والاثر أثبت وقد زوج الرسول ( ص ) المرأة التي وهبت نفسها على خاتم من حديد فلم يجد وهو لا يساوي عشرة دراهم ثم أنكحه إياها على أن يعلمها ما حفظ من القرآن ، والرسول ( ص ) بما وهبت له نفسها وبما هو مرجع المسلمين وولي أمرهم قبل أنفسهم قد رضي بذلك فالاحرى بنا نحن أن نقبل أيضا بما تراضى عليه أهلوهم أو رضيت به المرأة الثيب . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا . ( 6 ) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر . ( 7 ) حدثنا معتمر عن ابن عون قال : سألت الحسن : ما أدنى ما يتزوج عليه الرجل ؟ قال : وزن نواة من ذهب . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال : لو رضيت بسوط كان مهرا . ( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن البيلماني قال : قال النبي ( ص ) : * ( وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * قال : قالوا : يا رسول الله ! فما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضى عليه أهلوهم * . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهم . ( 38 ) مسألة جعل العتق صداقا ( 1 ) حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي ( ص ) أعتق صفية وتزوجها ، قال : فقيل له : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها ، جعل عتقها صداقها . ( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال علي : إن شاء أعتق الرجال أم ولده وجعل عتقها مهرها . ( 3 ) حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال : قال سعيد بن المسيب : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا ، رأيت ذلك جائزا له . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز إلا بمهر . * ( هامش ) * ( 37 / 9 ) سورة النساء من الآية ( 4 ). ( 38 ) وثمن رقبتها هو مهرها . ( * ) (39 ) مسألة إعادة الفجر في الجماعة ( 1 ) حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال : حدثني جابر بن الاسود عن أبيه قال : شهدت مع النبي ( ص ) حجته ، قال : فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، فقال : ( علي بهما ، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : يا رسول الله ! كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : ( فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلينا معهم فإنها لكما نافلة ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يسر أو بشر بن محجن الدؤلي عن أبيه عن النبي ( ص ) بنحوه . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تعاد الفجر . ( 40 ) من مسائل الجماعة ( 1 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن سليمان عن الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال : جاء رجل وقد صلى النبي ( ص ) ، قال : فقال له النبي ( ص ) : ( أيكم يتجر على هذا ؟ قال : فقام رجل من القوم فصلى معه . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تجمعوا فيه . ( 40 م ) مسألة القود في ملك اليمين ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي ( ص ) قال : ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يقتل به . * ( هامش ) * ( 39 ) وإنما نفى الاعادة كي لا تكون صلاتين في يوم واحد كما جاء في بعض الحديث . ( 40 ) وإنما نفى أبو حنيفة ذلك لنفس السبب السابق . ( * ) ( 41 ) الصلاة في آخر الوقت ( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ، من أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئه . ( 42 ) مسألة رد الكفارة على العيال ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : هلكت ، قال : ( وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : صم شهرين ، قال : لا أستطيع ، قال : أطعم ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، قال : اجلس ، فجلس ، فبينما هو كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر ، قال له النبي ( ص ) : ( اذهب فتصدق به ) ، قال : والذي بعثك بالحق ! ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر إليه منا ، فضحك حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( إنطلق ، فأطعمه عيالك ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز أن يطعمه عياله . ( 43 ) مسألة إثبات العيد ( 1 ) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس قال : حدثني عمومتي من الانصار من أصحاب النبي ( ص ) ، قال : أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي ( ص ) أنهم رأوا الهلال بالامس ، فأمر النبي ( ص ) أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يخرجون من العيد . * ( هامش ) * ( 41 ) وإنما كره أبو حنيفة ذلك لكراهة الصلاة عند طلوع الشمس لان الشيطان يقارنها . ( 42 ) لقد اعتبر أبو حنيفة أن المذكور حالة خاصة أجازها الرسول ( ص ) له خاصة وليست لعامة المسلمين وإلا لم يكفر أحد عن يمينه بحجة أنه يطعم عياله . ابن أبي شيبة - ج 8 - م 25 (* ) ( 44 ) مسألة الخيار في المصراة ( 1 ) حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال النبي ( ص ) : ( من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ( ص ) : ( من اشترى مصراة فهو فيها بخير النظرين ، إن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : بخلافه . ( 45 ) مسألة الجمع بين النوعين في النبيذ ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال : نهى النبي ( ص ) أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والبسر والتمر جميعا . ( 2 ) حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يخلط التمر والزبيب جميعا ، وأن يخلط البسر والزبيب جميعا ، وكتب بذلك إلى أهل جرش . ( 3 ) حدثنا محمد بن بشر عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ( ص ) قال : ( لا تنتبذوا التمر والزيب جميعا ، ولا تنبذوا الزهور والرطب ، وانبذوا كل واحد منهما على حدة ) . ( 4 ) حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن حبيب بن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( ص ) عن الزهو والتمر والزبيب والتمر . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به . * ( هامش ) * ( 44 ) وإنما استند أبو حنيفة لما قضى به شريح وأجازة عمر ( خذ بما اتبعت أورد كما أخذت ) والحال مختلف ففيه خلابة بالطة ولا يجوز القياس . ( 45 ) وقد انفرد فقهاء العراق بهذا . ( * ) ( 46 ) مسألة المحلل والمحلل له ( 1 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال : لعن النبي ( ص ) المحلل والمحلل له . ( 2 ) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر قال : قال عمر : لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال : لعن الله المحلل والمحلل له . ( 4 ) حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) . ( 5 ) حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال : ) لعن الله المحلل والمحلل له ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكها . ( 47 ) مسألة اللقطة ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن الخالد الهجني قال : سئل رسول الله ( ص ) عن اللقطة فقال : ( عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال : خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي : ألقه ، فأبيت ، فلما أتينا المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال : التقطت مائة دينار على النبي ( ص ) فذكرت ذلك له فقال : ( عرفها سنة ) ، فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ، فأتيته فقال : عرفها سنة ، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فأعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم تكون كسبيل مالك . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن جاء صاحبها غرم له . * ( هامش ) * ( 46 ) وليس في هذا تعارض مع الحديث المذكور في هذا الباب . ( 47 ) وقد استند أبو حنيفة هنا إلى أحاديث أخرى ذكرت في كتاب اللقطة في المصنف فليرجع إليها من شاء . ( * ) ( 48 ) مسألة بيع ثمر النخل بلحا 1 () حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن يزيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمر فقال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها . ( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال : سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي ( ص ) نهى عن بيع الثمر حتى تحرز من كل عارض . ( 5 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قالوا : وما بدو صلاحها ؟ قال : تذهب عاهاتها ويخلص طيبها . ( 6 ) حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : سألت ابن عباس عن بيع النخل ، فقال : نهى النبي ( ص ) عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى يوزن ، قلت : وما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحرز . ( 7 ) حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : نهى النبي ( ص ) عن بيع ثمر النخل حتى يزهوا ، فقيل لانس : ما زهوه ؟ قال : يحمر أو يصفر . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم ومكحول عن أبي أمامة أن النبي ( ص ) نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( 9 ) حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس ببيعه بلحا ، وهو خلاف الاثر . * ( هامش ) * ( 48 ) وإنما يباع بلحا ليأكل كذلك ولا خلاف مع الاثر لان بعض الناس يأكله بلحا لا تمرا وليس في أكله بلحا تحريم . ( * ) ( 49 ) مسألة سن الاجازة ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على النبي ( ص ) يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاستصغرني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ، قال : نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز قال : فقال : هذا حد بين الصغير والكبير ، قال : فكتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس على الجارية شئ حتى تبلغ ثمان عشرة أو سبع عشرة . ( 50 ) مسألة خرص الثمر ( 1 ) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي ( ص ) أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فيؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا ، فتلك سنة النبي ( ص ) في النخل والعنب . ( 2 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي ( ص ) بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن فخرص عليهم النخل . ( 3 ) حدثنا أبو داود عن شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن ابن المسعودي يقول : جاء سهل بن أبي حثمة إلي فجلسنا فحدث أن النبي ( ص ) قال : ( إذا خرصتم فخذوا ودعوا ) . ( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول : خرصها ابن رواحة - يعني خيبر - أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق . * ( هامش ) * ( 49 ) ومسألة سن الرشد والبلوغ مختلفة من بلد لآخر ومن شعب لآخر وففي بعض البلاد تبلغ الفتاة في التاسعة وفي بعضها تتأخر إلى الثامنة عشرة . ( 50 ) الخرص : تخمين كمية ما على الشجر من ثمار ، ولان الخطأ وارد فقد رفضه إنما اعتماد أهل الخبرة والصلاح ينفي قوله برفض ذلك ، فإن لم يوجدوا كان الافضل الانتظار لما بعد القطاف وعلى كل فالعنب يؤكل الآن كما هو دون تحويله إلى زبيب فخرصه واجب لاداء زكاته . ( * ) ( 5 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار أن عمر كان يبعث أبا حثمة خارصا للنخل . وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى الخرص . ( 51 ) مسألة كسب الولد ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : قال النبي ( ص ) : ( أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده ومن كسبه ) . ( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عائشة قالت : قال النبي ( ص ) : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم ) . ( 3 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن الشعبي قال : جاء رجل من الانصار إلى النبي ( ص ) فقال يا رسول الله ! إن أبي غصبني مالي ، فقال : ( أنت ومالك لابيك ) . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله ! إن لي مالا ولابي مال ، قال : ( أنت ومالك لابيك ) . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت : يأكل الرجل من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه . 6 () حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال : إن أبي اجتاح مالي ، قال : ( أنت ومالك لابيك ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يأخذ من ماله إلا أن يكون محتاجا فينفق عليه . ( 52 ) مسألة أبوال الابل ( 1 ) حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : قدم ناس من عرينة المدينة فاجتووها ، فقال : لهم النبي ( ص ) : ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من أبوالها وألبانها فافعلوا ) . * ( هامش ) * ( 51 ) إن خدمة الوالدين والقيام بأمرها قد فضله الرسول ( ص ) على الخروج إلى الجهاد فكيف بالاتفاق عليهما . ( 52 ) إنما هو دواء قد يحبة البعض وقد يكرهه ، ومن الادوية ما ريحه وطعمه أسوأ بكثير من أبوال الابل . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن حجاج بن أبي عثمان قال : حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على النبي ( ص ) فبايعوه على الاسلام فاستخوموا الارض وسقمت أجسامهم ، فشكوا ذلك إلى النبي ( ص ) فقال : ( ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها ) ، قالوا : بلى ، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها . وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الابل . ( 53 ) مسألة حرم المدينة ( 1 ) حدثنا ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها ، وقال : المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ) . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : خطبنا علي فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فيها أسنان الابل وأشياء من الجراحات فقد كذب ، قال : وفيها قال رسول الله ( ص ) : ( حرم ما بين عير إلى ثور ) . ( 3 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير عن عمرو عن سهل بن حنيف قال : أومأ النبي ( ص ) إلى مدينة فقال : ( إنها حرام آمن ) . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال أبو هريرة : حرم رسول الله ( ص ) ما بين لا بتيها - يريد المدينة ، قال أبو هريرة : لو وجدت الظباء ساكنة ما ذعرتها . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ( إن الله حرم على لساني ما بين لابتي المدينة ) . ( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال : حدثني شرحبيل أبو سعد أنه دخل الاسواف ، فصاد بها نهسا - يعني طائرا - فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه فعرك أذنه وقال : خل سبيله لا أم لك ، أما عملت أن النبي ( ص ) حرم ما بين لابتيها . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن سعيد أنه سمعت النبي ( ص ) يقول : ( إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة ) قال : ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير قد أخذه فيفكه من يده فيرسله . ( 8 ) حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الاحول قال : سألت أنس بن مالك : أحرم النبي ( ص ) المدينة ؟ قال : نعم ، هي حرام حرمها الله ورسوله : لا يختلى خلاها ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . ( 9 ) حدثنا ابن أبي غنية عن داود بن عيسى عن الحسن قال : أخبرني ابن عباس أنه سمع النبي ( ص ) يقول : ( اللهم إني خرمت المدينة بما حرمت به مكة ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه شئ . ( 54 ) مسألة ثمن الكلب ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي ( ص ) نهى عن مهر البغي وثمن الكلب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( ص ) عن مهر البغي وثمن الكلب . ( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن محمد بن سيرين قال : أخبث الكسب ثمن الكلب وكسب الزمارة . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الاعمش قال : أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال : نهى النبي ( ص ) عن ثمن الكلب والسنور . ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : نهى النبي ( ص ) عن ثمن الكلب . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن النبي ( ص ) قال : ( ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام ) . وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الحرام ) . وذكر أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب . * ( هامش ) * ( 54 ) استند في ذلك إلى جواز اقتناء كلب الحراسة والرعي والحرث . ( * ) ( 55 ) مسألة نصاب القطع ( 1 ) حدثنا ابن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قطع النبي ( ص ) في مجن قوم ثلاثة دراهم . ( 2 ) حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميع أخبرنا الزهري 2 () حدثنا يزيد عن سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميع أخبرنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي ( ص ) قال : ( يقطع في ربع دينار فصاعدا ) . ( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن النبي ( ص ) قطع في خمسة دراهم . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يقطع في أقل من عشرة دراهم .
( 56 ) مسألة غسل اليدين عند القيام من النوم ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال : قال النبي ( ص ) : ( إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده ) . ( 2 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إذا قام أحدكم من نومه فليفرغ على يده من إنائه ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده ) . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ) . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا استيقظ الرجل من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به . * ( هامش ) * ( 55 ) الموتمن المجن وهذا قد يرتفع في زمن وينخفض في آخر . ( 56 ) وقد أصر أحدهم علي رفض غسل يديه فقام في الصباح يشم رائحة يديه ، فإذا يده قد باتت عند إسته وريحها ريحه . ( * ) ( 57 ) مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب ( 1 ) حدثنا ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) . ( 3 ) حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن أبي التياح قال : سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله ( ص ) أمر بقتل الكلاب ، وقال : ( إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة بالتراب ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يجزئه أن يغسل مرة . ( 58 ) مسألة بيع الندي بالجاف كيلا ( 1 ) حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال : سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه ، وقال سعد : سئل النبي ( ص ) عن الرطب بالتمر فقال : أينقص إذا جف قلنا : نعم ، قال : فنهى عنه . ( 2 ) أبو داود عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال : هو أقلهما في المكيال أو في القفيز . ( 3 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) نهى عن بيع العنب بالزبيب كيلا . ( 4 ) حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل ، وقال : الرطب منتفخ ، والتمر ضامر . وذكر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : لا بأس به . * ( هامش ) * ( 57 ) ليس الحديث وحده ولا الاثر وحده ، بل حتى الطب الحديث يثبت خطر ما يتركه الكلب في الوعاء الذي ولغ فيه ولا يزيل ما ترك من جراثيم أقلها جرثومة داء الكلب إلا التراب وتكرار الغسل . ( 58 ) الراجح عند اختلاف الدرجة في نوع واحد أن يبيع أحدهما بنقد ثم يشتري الآخر لقول الرسول ( ص ) ( بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنبيا ) . ( * ) ( 59 ) مسألة تلقي البيوع ( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله عن النبي ( ص ) أنه نهى عن تلقي البيوع . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال النبي ( ص ) : ( لا تستقبلوا ولا تحفلوا ) . ( 3 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : نهى النبي ( ص ) عن التلقي . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس به . ( 60 ) مسألة كفن الحاج إذا توفي ( 1 ) حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي ( ص ) وهو محرم فوقصته ناقته فمات ، فقال : رسول الله ( ص ) : ( إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيام ملبيا ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ( ص ) يقال : خر رجل عن بعيره فوقص فمات ، فقال : ( إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يغطى رأسه . ( 61 ) مسألة الطعن في عين من لم يستأذن ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سهل بن حنيف يقول : اطلع رجل من جحر في حجرة النبي ( ص ) ومعه مدرى يحك به رأسه فقال : ( لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك ، إنما الاستئذان من البصر ) . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبي ( ص ) كان في بيته ، فاطلع رجل من خلل الباب ، فسدد النبي ( ص ) نحوه بمشقص فتأخر . ( 3 ) حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه ) . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن أبي قيس عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لو أن رجلا اطلع في دار قوم من كوة فرمي بنواة ففقأت عينه لبطلت ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يضمن . * ( 62 ) مسألة اقتناء الكلب ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : قال النبي ( ص ) : ( من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب ، فقال : قال رسول الله ( ص ) : من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ) . ( 3 ) حدثنا عفان عن سليم بن خيان قال : سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط ) . ( 4 ) حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت النبي ( ص ) يقول : ( من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط ) ، فقيل له : أنت سمعته من رسول الله ( ص ) ؟ قال : أي ورب هذا المسجد . ( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : ( من اقتنى كلبا إلا كلب قنص أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس باتخاذه . * ( هامش ) * ( * ) ومن يضمن لصاحب الدار عرضه الذي نظر إليه ذاك بغير إذن ؟ وعلى كل حال فالحمد لله صار اللدور أبوابا فلا ينظر أحد لداخلها إلا أن تفتح . وإنما جعل الاستئذا من أجل البصر . ( * ) ( 63 ) مسألة في زكاة البقر ( 1 ) حدثنا عبد الله بن نمير عن ابي ليلى عن الحكم قال : بعث النبي ( ص ) معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فسألوه عن فضل ما بينهما ، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي ( ص ) ، فقال : ( لا تأخذ شيئا ) . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال : ليس فيهما شئ . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم ، قلت : إن كانت خمسين بقرة ، قال الحكم : فيها مسنة . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن العشبي عن علي قال : ليس في النيف شئ . ( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس أن معاذا قال : ليس في الاوقاص شئ . وذكر أن أبا حنيفة قال : فيها بحساب ما زاد . ( 64 ) مسألة في أضحية المسافر ( 1 ) حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا في المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول الله ، فكنا بفارس علينا رجل من مزينة من أصحاب النبي ( ص ) فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث ، فقام فينا هذا الرجل فقال : إن هذا اليوم أدركنا فغلت علينا المسان حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث ، فقام فينا النبي ( ص ) فقال : ( إن المسن يوفي مما يوفي منه الثني ) . ( 2 ) حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أن النبي ( ص ) ضحى في السفر . ( 3 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا إذا سافر الرجل أن يوصي أهله أن يضحوا عنه . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس على المسافر أضحية . * ( هامش ) * ( 64 ) أضحية المسافر مستحبة وليست فرضا واجبا . ( * )( 65 ) مسألة في العمرة والحج للحائض ( 1 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : خرجنا مع النبي ( ص ) في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة ، فقال النبي ( ص ) : ( من أراد منكم أن يهل بعمره فليهل ، فإني لولا أني أهديت لاهللت بعمرة ) ، قالت : فكان من القوم من أهل بعمرة ، ومنهم من أهل بحج ، قالت : فكنت أنا ممن أهل بعمرة ، قالت : فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي ، فشكوت ذلك إلى النبي ( ص ) فقال : ( دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ) ، قالت : ففعلت ، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة ، فقضى الله حجنا وعمرتنا ، لم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم . ( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قال : سألتهما عن امرأة قدمت مكة بعمرة فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج ، فقالا : تهل بالحج وتمضي . وذكر أن أبا حنيفة قال : تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها . ( 66 ) مسألة التسبيح والتصفيق في الصلاة 1 () حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) . ( 2 ) حدثنا هشيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال : صلى النبي ( ص ) بالناس ذات يوم ، فلما قام ليكبر قال : ( إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فالتسبيح للرحجال والتصفيق للنساء ) . ( 3 ) حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ( ص ) قال : ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) . * ( هامش ) * ( 65 ) لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان ذلك على كثير ممن يحج من النساء قد يبلغ ربعهن أو ثلثهن وحديث عائشة رضي الله عنها متواتر وهو الحكم في ذلك . ( 66 ) إذا لم يفعلوا ذلك عند الضرورة وقع الامام في السهو . ( * ) ( 4 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال : التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن يزيد قال : إستأذنت على عبد الحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فسبح بالغلام ففتح لي . ( 6 ) حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال : استأذن رجل على جابر بن عبد الله فسبح فدخل فجلس حتى انصرف . وذكر أن أبا حنيفة كان يقول : لا يفعل ذلك وكرهه . ( 67 ) مسألة قتل من يشتم الرسول ( ص ) ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين أعمى ، فكان يأوي إلى امرأة يهودية ، فكانت تطعمه وتسقيه وتحسن إليه ، وكانت لا تزال تؤذيه في رسول الله ( ص ) ، فلما سمع ذلك منها ليلة من الليالي قام فخنقها حتى قتلها ، فرفع ذلك إلى النبي ( ص ) فنشد الناس في أمرها ، فقام الرجل فأخبره أنها كانت تؤذيه في النبي ( ص ) وتسبه وتقع فيه فقتلها لذلك ، فأبطل النبي ( ص ) دمها . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن شيخ عن ابن عمر أنه أصلت على راهب سب النبي ( ص ) بالسيف وقال : إنا لم نصالحكم على شتم نبينا ( ص ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يقتل . ( 68 ) مسألة عوض المستعار إذا كسر أو فسد ( 1 ) حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سوأة قال : قلت لعائشة : أخبريني عن خلق النبي ( ص ) ، فقالت : أو ما تقرأ القرآن ؟ * ( وإنك لعلى خلق عظيم ) * قالت : كان النبي ( ص ) مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما ، فسبقتني حفصة ، قالت : فقلت للجارية : انطلقي فاكفئ قصعتها ، قالت : فأهوت أن تضعها بين يدي النبي ( ص ) فكفأتها فانكسرت القصعة وانتثر الطعام ، قالت : فجمعها النبي ( ص ) وما فيها من الطعام على الارض فأكلوا ، ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى النبي ( ص ) إلى حفصة فقال : ( خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها ) ، قالت : فما رأيته في وجه رسول الله ( ص ) . * ( هامش ) * ( 67 ) لا يقتل مسلم بكافر . ( 68 / 1 ) سورة القلم الآية ( 4 ). ( * ) ( 2 ) حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال : أهدي بعض أزواج النبي ( ص ) إلى النبي ( ص ) قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه ، فضربت القصعة فوقعت فانكسرت ، فجعل النبي ( ص ) يأخذ الثريد فيرده إلى القصعة بيده ويقول : ( كلوا ، غارت أمكم ) ، ثم انتظر حتى جاءت قصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريك قال : من كسر عودا فهو له وعليه مثله . وذكر أن أبا حنيفة قال بخلافة وقال : عليه قيمتها . ( 69 ) مسألة في بيع العرايا والمحاقلة والمزابنة فيها ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : أخبرني زيد بن ثابت أن النبي ( ص ) رخص في العرايا . ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة والمزابنة إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم . وذكر أن أبا حنفية قال : لا يصلح ذلك . ( 70 ) أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم ( 1 ) حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة ، فأمره النبي ( ص ) أن يختار منهن أربعا . وذكر أن أبا حنيفة قال : الاربع الاول . ( 71 ) مسألة البيع من الشرط الفاسد ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء ، فذكرت ذلك للنبي ( ص ) فقال : ( إشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ) . * ( هامش ) * ( 69 ) في عهد أبي حنيفة صار التمر فاكهة وليس أكثر طعام الناس وصارت الخمسة أوسق إنتاج العزيا كمية كبيرة إلا أن ما أجازه الرسول ( ص ) يبقى جائزها لا يغيره شئ . ( 71 ) ما كان من شرط مطابق للكتاب والسنة ، فالشرط قائم والبيع قائم وما كان من شرط مناف ( * ) ( 2 ) حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق . ( 3 ) حدثنا شبابة بن سوار عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا : أتبتاعينها على أن ولاءها لنا ؟ فذكرت ذلك للنبي ( ص ) ، فقال رسول الله ( ص ) : ( لا يضرك ذلك منها ، فإنما الولاء لمن أعتق ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : هذا الشراء فاسد لا يجوز . ( 73 ) مسألة في كم يجزئ في التميم ( 1 ) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي ( ص ) قال : ( التميم ضربة للوجه والكفين ) . ( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) بال ثم ضرب بيده إلى الارض فمسح بها وجهه وكفيه . ( 3 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزي عن أبيه قال : قال عمر لعمار : أما تذكر يوم كنا في كذا وكذا ، فاجنبنا فلم نجد الماء فتمعكنا في التراب ، فلما قدمنا على النبي ( ص ) ذكرنا ذلك له فقال : إنما كان يكفيكما هذا - وضرب الاعمش بيديه ضربة ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه . وذكر أن أبا حنيفة قال : ضربتين : لا تجزئه ضربة ) . ( 73 ) مسألة في البيع بغير أمر صاحب المال ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي ( ص ) أعطاه دينارا يشتري به شاة ، فاشترى به شاتين فباع إحدهما بدينار ، وأتى النبي ( ص ) بدينار وشاة ، فدعا له النبي ( ص ) بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل عن حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) بعثه يشتري له أضحية بدينار ، فاشتراها ثم باعها بدينارين ، وجاءه بدينار ، فدعا له النبي ( ص ) بالبركة ، وأمره أن يتصدق بالدينار . وذكر أن أبا حنيفة قال : يضمن إذا باع بغير أمره . * ( هامش ) * = للكتاب والسنة فالشرط باطل والبيع قائم وعلى هذا العمل وجمهور الفقهاء ، والولاء لمن اعتق ؟ والولاء لا يباع ولا يشرى . ابن أبي شبية - ج 8 - م 26 (* ) ( 74 ) مسألة في إتمام القيام والقعود في الصلاة ( 1 ) حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال : قال النبي ( ص ) : ( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود ) . ( 2 ) حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه ، وكان يدريا ، قال : كنا جلوسا مع النبي ( ص ) إذ دخل رجل يصلي ، فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا ، ورسول الله ( ص ) يرمقه ولا يشعر ، فصلى ثم جاء فسلم على النبي ( ص ) فرد عليه النبي ( ص ) فقال : ( أعد فإنك لم تصل ، ففعل ذلك ثلاثا كل ذلك يقول : أعد فإنك لم تصل ) . ( 3 ) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن المسور بن مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له : أعد ، فأبى فلم يدعه حتى أعاد . وذكر أن أبا حنيفة قال : تجزئه وقد أساء . ( 75 ) مسألة في الزرع بغير إذن صاحب الارض ( 1 ) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شئ ) . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ فقال : كان ابن عمر لا يرى فيها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها بحديث أن رسول الله ( ص ) أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال : ) ما أحسن زرع ظهيرة ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الارض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ) ، قال رافع ، قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته . وذكر أن أبا حنيفة قال : يقطع زرعه . * ( هامش ) * ( 75 ) قول أبي حنيفة في هذا الامر تشديد كي لا يعتدي امرؤا على أرض سواه فيزرع فيها . ( * ) ( 76 ) مسألة فيما يضمن صاحب الماشية عن ماشيته ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحرام بن سيعد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت عليهم ، فقضى النبي ( ص ) أن حفظ الاموال على أهلها بالنهار ، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل . ( 2 ) حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا ، فقضى النبي ( ص ) أن حفظ الاموالى على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وعن ابن أبي خالد عن الشعبي أن شاة أكلت عجينا - وقال الآخر : غزلا - نهارا ، فأبطله شريح وقرأ : * ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) * وقال في حديث ابن أبي خالد : أنما كان النفش بالليل . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طاوس عن الشعبي أن شاة دخلت على نساج فأفسدت غزله فلم يضمن الشعبي ما بالنهار . وذكر أن أبا حنيفة قال : يضمن . ( 77 ) مسألة في العقيقة ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز عن النبي ( ص ) قال : ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن حبيبة ابنة ميسرة عن أم كرز عن النبي ( ص ) قال : ( عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) . ( 3 ) حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( ص ) عق عن الحسن والحسين . ( 4 ) حدثنا محمد بن بن بشر العبدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ( ص ) قال : ( الغلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إلا يعق عنه فليس عليه في ذلك شئ . * ( هامش ) * ( 76 / 3 ) سورة الانبياء من الآية ( 78 ). ( * ) مسألة في إسناد البناء على البناء ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ( لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبة على جداره ) ، ثم قال أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين أكتافكم . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس له ذلك . ( 79 ) مسألة في الاستطابة ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال : قال النبي ( ص ) في الاستطابة : ( ثلاثة أححار ليس فيها رجيع ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين وهم يستهزؤن : إن صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة ، فقال سلمان : أجل ! أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : خرج النبي ( ص ) لحاجته فقال : ( التميس لي ثلاثة أحجار ) فأتيته بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : إنها ركس ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا بقي بعد الثلاثة الاحجار أكثر من مقدار الدرهم . ( 80 ) مسألة في الطلاق قبل النكاح ( 1 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا طلاق إلا بعد ملك ) . ( 2 ) حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ( لا طلاق إلا بعد نكاح ) . * ( هامش ) * ( 79 / 3 ) ركس : رجس . ( 80 ) فيه أقوال إلا أن الراجح ألا يؤخذ بأمر الرجل أو قوله فيما لا يملك . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول : قال النبي ( ص ) يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح ) . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي قال : ) لا طلاق إلا بعد نكاح ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن حلف بطلاقها ثم تزوجها طلقت . ( 81 ) مسألة في القضاء باليمين والشاهد ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ( ص ) قضى بيمين وشاهد ، قال : وقضى بها علي بين أظهركم . ( 2 ) حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قضى بيمين وشاهد . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال : قلت له في شهادة شاهد ويمين الطالب ، قال : وجد في كتب سعد . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد ، قال أبو الزناد : وأخبرني شيخ مشيختهم أو من كبرائهم أن شريحا قضى بذلك . ( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال : قضي على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ويمين الطالب . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز ذلك . ( 82 ) مسألة في مال العبد ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ( ص ) قال : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع جابر بن عبد الله يقول : * ( هامش ) * ( 81 ) وقد أخذ هنا بقول من قال أن هذا الامر بدعة وأن أول من قضى به معاوية . ( 83 ) ففي هذا الحال يعتق العبد نفسه بما لديه من مال . ( * ) قال رسول الله ( ص ) : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) - قضى به رسول الله ( ص ) . ( 3 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) . ( 4 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه ) . 5 () حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا : قال رسول الله ( ص ) : ( من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : اشتريه منك وماله ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك . ( 83 ) مسألة رد البيع ( 1 ) حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال : قال النبي ( ص ) : ( عهدة الرقيق ثلاثة أيام ) . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : قال النبي ( ص ) : ( لا عهدة فوق أربع ) . ( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال : قال : إنما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثة لقول رسول الله ( ص ) لمنقذ بن عمرو : قال : ( لا خلابة إذا بعت بيعا فأنت بالخيار ثلاثا ) . ( 4 ) حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يعلمان العهدة في الرقيق الحمى والبطن ثلاثة أيام وعهدة سنة في الجنون والجذام . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها . * ( هامش ) * ( 83 ) وقد اعتبر أن الجنون والجذام مرضان يمكن أن يصاب بهما خلال وجوده عند المشتري دون أن يكون السبب كائن قبل ذلك وهذا ممكن . ( * ) ( 84 ) مسألة في ركوب الهدي ( 1 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) رأى رجلا يسوق بدنة فقال : إركبها ، قال : إنها بدنة ، قال : إركبها وإن كانت بدنة ) . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حميد عن أنس قال : رأى رسول الله ( ص ) رجلا يسوق بدنة فقال : إركبها ، قال : إنها بدنة ، قال : إركبها ) . ( 4 ) حدثنا أبو الأحوص عن العلاء عن عمرو بن مرة عن عكرمة قال : قال رجل لابن عباس : أنركب البدنة ، قال : غير مثقل ، قال : غير مثقل ، قال : فنحلبها ، قال : غير مجهد . ( 5 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن جريح عمن حدثه عن أنس قال : اركبها ، قال : إنها بدنة ، قال : اركبها ) . ( 6 ) حدثنا أبو مالك الجنبي عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي قال : يركب بدنته بالمعروف . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تركب إلا أن يصيب صاحبها جهد . ( 85 ) في الاكل من الهدي ( 1 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء وعن عبد الكريم عن معاذ بن سعد عن سنان بن سلمة أن النبي ( ص ) قال له في الهدي التطوع : ( لا يأكل ، فإن أكل غرم ) . ( 2 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال : من اهتدى هديا تطوعا فعطب نحره دون الحرم ولم يأكل منه ، وإن أكل منه فعليه البدل . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل ، وأمره فيها بأمره ، فانطلق ثم رجع إليه فقال : أرأيت إن ازحف علينا منها شئ ، قال : ( إنحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ) . * ( هامش ) * ( 85 ) وأهل رفقته من الناس وإنما المنع عن هاديا فقط ، وليس عن رفقته . ( * ) ( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال : قلت : يا رسول الله ! كيف نصنع بما عطب من البدن ؟ قال : إنحره واغمس نعله في دمه وخل بين الناس وبينه ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : يأكل منها أهل الرفقة .
( 86 ) مسألة في العفو في الحد ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كان صفوان بن أميه من الطلقاء ، فأتى رسول الله ( ص ) فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى ليقضي الحاجة ، فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به النبي ( ص ) فأمر به أن تقطع يده ، قال : يا رسول الله ! تقطعه في رداء أنا أهبه له ، قال : ( فهلا قبل أن تأتيني به ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال : قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة : لا دين لمن لم يهاجر ، فقال : والله لا أصل إلى أهلي حتى آتي المدينة ، فأتي المدينة فنزل على العباس فاضطجع في المسجد وخميصته تحت رأسه ، فجاء سارق فسرقها من تحت رأسه ، فاتى به النبي ( ص ) فقال : إن هذا سارق ، فأمر به فقطع ، فقال : هي له : فقال : ( فهلا قبل أن تأتيني به ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا وهبها له درئ عنه الحد . ( 87 ) مسألة في الوتر على الراحلة ( 1 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على راحلته وأوتر عليها ، قال : وكان النبي ( ص ) يفعله . ( 2 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه أوتر وقال : الوتر على الراحلة . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ثوير عن أبيه أن عليا كان يوتر على راحلته . 4 () حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث قال : كان الحسن لا يرى بأسا أن يوتر الرجل على راحلته . * ( هامش ) * ( 87 ) قال تعالى : * ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) * سورة البقرة من الآية ( 115 ). والآثار والاحاديث المذكورة تؤكد القول نفسه . ( * ) ( 5 ) حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمر عن نافع أن أباه كان يوتر على البعير . ( 6 ) حدثنا عمرو بن محمد عن ابن داود عن موسى بن عقبة قال : صحبت سالما فتخلفت عنه بالطريق فقال : ما خلفك ؟ فقلت : أوترت ، قال : فهلا على راحلتك . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجزئه أن يوتر عليها . ( 88 ) مسألة في سؤر الهر ( 1 ) حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الانصاري عن حميد ابنة عبيد بن رفاعة عن كبشة ابنة كعب - وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة - أنها صبت لابي قتادة ماء يتوضأ به ، فجاءت هرة تشرب ، فأصغى لها الاناء فجعلنا تنظر ، فقال : يا بنت أخي ! تعجبين ، قال رسول الله ( ص ) : ( إنها ليست بنجس ، هي من الطوافين عليكم أو من الطوافات ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة قال : كان أبو قتادة يدني الاناء من الهر فيلغ فيه ثم يتوضأ بسؤره . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال : الهر من متاع البيت . ( 4 ) حدثنا شريك عن الركين عن صفية ابنة داب قالت : سألت حسين بن علي عن الهر فقال : هي من أهل البيت . ( 5 ) حدثنا البكراوي عن الجريري قال : ولغت هرة في طهور لابي العلاء فتوضأ بفضلها . وذكر أن أبا حنيفة أنه كره سؤر السنور . ( 89 ) مسألة في المسح على النعلين ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس الاودي عن الهزيل بن شرحبيل الاودي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( ص ) بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه . * ( هامش ) * ( 89 ) وإنما المسح على ظهر النعل وليس على أسفله لان الامر بتقليد ما فعل الرسول ( ص ) . ( * ) ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن زيد أن عليا بال ومسح على النعلين . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير عن أكيل عن سويد بن غفلة أن عليا بال ومسح النعلين . ( 4 ) حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه قال : كنت مع أبي فانتهى إلى ماء من مياه الاعراب ، فتوضأ ومسح على نعليه ، فقلت له في ذلك ، فقال : لا أزيدك على ما رأيت النبي ( ص ) صنع . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن سعيد بن عبد الله بن ضرار أن أنس بن مالك توضأ فمسح على جوربين من مرعزي . ( 6 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جلاس قال : رأيت عليا بال بالرحبة ثم مسح على جوربيه ونعليه . وذكر أن أبا حنيفة كان يكره المسح على الجوربين والنعلين إلا أن يكون أسفلهما جلود . ( 90 ) مسألة في الوتر فرض هو أم سنة ؟ ( 1 ) حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن هبان أخبر عن ابن محيريز القرشي أنه أخبره عن المخدجي رجل من بني كنانة أنه أخبره أن رجلا من الانصار كان بالشام يكنى أبا محمد وكانت له صحبة فأخبره أن الوتر واجب ، فذكر المخدجي أنه راح إلا عبادة بن الصامت فأخبره فقال عبادة : كذب أبو محمد ! سمعت النبي ( ص ) يقول : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ، من جاء بهن لم يضيع من حقهن جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن انتقص من حقهن جاء وليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة ) . ( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن مسلم مولى عبد القيس قال : قال رجل لابن عمر : أرأيت الوتر سنة هو ؟ قال : ما سنة ؟ أوتر النبي ( ص ) وأوتر المسلمون ، قال : لا ، أسنة هو ؟ قال : مه ، أتعقل أوتر النبي ( ص ) وأوتر المسلمون . * ( هامش ) * ( 90 ) الوتر سنة ولو كان فرضا لكان له وقت محدد ، إنما أوتر الرسول الله ( ص ) وأوتر المسلمون ولو فرض الوتر لحدد له عدد وميقات . ( * ) ( 3 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : قيل له : الوتر فريضة هي ؟ قال : قد أوتر النبي ( ص ) وثبت عليه المسلمون . ( 4 ) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم ضمرة قال : قال علي : الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة . ( 5 ) حدثنا ابن مبارك عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال : سن النبي ( ص ) الوتر كما سن الفطر والاضحى . ( 6 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال : الوتر سنة . ( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل نسي الوتر ، قال : لا يضره كأنما هو فريضة . ( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى الوتر فريضة . ( 9 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء ومحمد بن علي قالا : الاضحى والوتر سنة . وذكر أن أبا حنيفة قال : الوتر فريضة . ( 91 ) مسألة في خطبتي الجمعة 1 () حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبي ( ص ) خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس . ( 2 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : كان النبي ( ص ) يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب خطبتين . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة ، فكان يصلي بنا يوم الجمعة فيخطب خطبتين ويجلس جلستين . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجلس إلا جلسة واحدة . ( 92 ) مسألة في قضاء ركعتي سنة الفجر حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو قال : رأى النبي ( ص ) رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين ، فقال النبي ( ص ) : ( أصلاة الصبح مرتين ) ؟ فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما ، فصليتهما الآن ، فسكت رسول الله ( ص ) . ( 2 ) حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أن رجلا صلى مع النبي ( ص ) صلاة الصبح ، فلما قضى النبي ( ص ) قام الرجل فصلى ركعتين ، فقال له النبي ( ص ) : ( ما هاتان الركعتان ) ؟ فقال : يا رسول الله ( ص ) ! جئت وأنت في الصلاة ولم أكن صليت الركعتين قبل الفجر ، فكرهت أن أصليهما أنت تصلي ، فلما قضيت الصلاة قمت فصليتهما ، قال : فلم يأمره لم ينهه . ( 3 ) حدثنا هشيم أخبرنا مسمع بن ثابت قال : رأيت عطاة فعل مثل ذلك . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي قال : إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد الفجر . ( 5 ) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن كثير قال : سمعت القاسم يقول : إذا لم أصلهما حتى أصلي الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس . ( 6 ) حدثنا شريك عن فضيل عن نافع عن ابن عمر أنه صلى ركعتي الفجر بعد ما أضحى . وذكر أن أبا حنيفة قال : ليس عليه أن يقضيهما . ( 93 ) مسألة في الصلاة بين القبور ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : نهى رسول الله ( ص ) عن الصلاة بين القبور . ( 2 ) حدثنا حفص عن حميد عن أنس قال : أبصرني عمر وأنا أصلي إلى قبر فجعل يقول : يا أنس ! القبر ، فجعلت أرفع رأسي أنظر إلى القمر ، فقالوا : إنما يعني القبر . ( 3 ) حدثنا جرير عن منصور عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عمر وقال : لا يصلى إلى القبر . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن أبيه وخيثمة قالا : لا يصلى إلى حائط حمام ولا وسط مقبرة . * ( هامش ) * ( 93 ) وقد صلى الرسول ( ص ) على المرأة التي كانت تقم المسجد عند قبرها فكبر أربعا . ( * ) ( 5 ) حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن الحسن العرني قال : الارض كلها مساجد إلى ثلاثة : المقبرة والحمام والحش . ( 6 ) حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس أنه كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يصلوا بين القبور . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن صلى أجزأته صلاته . ( 94 ) مسألة في زكاة الفرس والعبد ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رواية قال : ( قد جاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يبلغ به النبي ( ص ) قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . ( 3 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبي ( ص ) : ( لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه ) . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن ابن خالد عن شبيل بن عوف - وكان قد أدرك الجاهلية قال : أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس : يا أمير المؤمنين ! خيلنا ورقيقنا ، أفرض علينا عشرة عشرة ، قال : أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة . ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : سئل سعيد بن المسيب : أفي البراذين صدقة ؟ قال : أو في الخيل صدقة ؟ ( 7 ) حدثنا ابو أسامة عن أسامة عن نافع أن عمر بن عبد العزيز قال : ليس في الخيل صدقة . * ( هامش ) * ( 94 ) إن كانت كذلك فهي مال معد للتجارة وليست خيلا للركوب وفيها الزكاة . ( * ) ( 8 ) حدثنا الثقفي عن برد عن مكحول قال : ليس في الخيل صدقة إلا صدقة الفطر . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها ففيها صدقة . ( 95 ) مسألة في التأمين خلف الامام ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رفعه قال : ( إذا أمن القارئ فأمنوا ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : صليت مع النبي ( ص ) ، فلما قال : * ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) * قال : ( آمين ) . 3 () حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال : سمعت النبي ( ص ) قرأ * ( ولا الضالين ) * فقال : ( آمين ) - يمد بها صوته . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يرفع الامام صوته بآمين ويقولها من خلفه . ( 96 ) مسألة في الوتر كيف يصلى ( 1 ) حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى والوتر واحدة وسجدتان قبل طلوع الفجر ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ( ص ) قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيد الصبح فأوتر بركعة ) . ( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سالم عن ابن عمر عن النبي ( ص ) قال : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة توتر لك ما مضى من صلاتك ) . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن أبي سلمة قال : كان النبي ( ص ) يسلم في كل ركعتين من صلاة الليل . ( 5 ) حدثنا يزيد عن ابن عون عن رجاة عن قبيصة بن ذويب قال : مر علي أبو هريرة وأنا أصلي ، فقال : إفصل ، فلم أدر ما قال : فلما انصرفت قلت : ما أفصل ، قال : إفصل بين صلاة الليل وصلاة النهار . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال : في كل ركعتين فصل . ( 7 ) حدثنا وكيع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال : بين كل ركعتين تسليمة . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار عن سالم أنه قال : صلاة الليل مثنى مثنى . ( 9 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن شئت صليت ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ، لا تفصل بينهن . ( 97 ) مسألة في الوتر كم ركعة هو ( 1 ) حدثنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ( الوتر واحدة ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ( ص ) قال : ( إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة ) . ( 3 ) حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء أن معاوية أوتر بركعة فأنكر ذلك عليه ، فسئل عنه ابن عباس فقال : أصاب السنة . ( 4 ) حدثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر بركعة فقيل له فقال : إنما أستنقض تمامها . ( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال : سألت عطاء : أوتر بركعة ؟ قال : نعم ، إن شئت . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال : سمر ابن مسعود وحذيفة عند الوليد بن عقبة ثم خرجا فتقاوما ، فلما أصبحا ركع كل واحد منهما ركعة . * ( هامش ) * ( 97 ) وأقل الوتر عند أبي حنيفة ثلاث ركعات . ( * ) ( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة ) . ( 8 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث أن أبا بكر كان يوتر بركعة ويتكلم فيما بين الركعتين والركعة . ( 9 ) حدثنا ابن عدي عن ابن عون عن محمد قال : الوتر ركعة من آخر الليل . ( 10 ) حدثنا مرحوم عن عسل بن سفيان عن عطاء عن ابن عباس أنه أوتر بركعة . ( 11 ) حدثنا عبد الاعلى عن داود عن الشعبي قال : كان آل سعد وآل عبد الله يسلمون في ركعتي الوتر ويوترون بركعة . ( 12 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد ونافع قالا : رأينا معاذا القارئ يسلم في ركعتي الوتر . ( 13 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال : كان الحسن يسلم في ركعتي الوتر . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يجوز أن يوتر بركعة . ( 98 ) مسألة في جلود السباع ( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال : نهى النبي ( ص ) عن جلود السباع - قال يزيد : أن تفترش . ( 2 ) حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن سيرين أن ابن مسعود استعار دابة فأتى بها عليها صفة نمور فنزعها ثم ركب . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم قال : سألت الحكم عن جلود النمور فقال : تكره جلود السباع . ( 4 ) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا على جلود السباع . ( 5 ) حدثنا ابن علية عن يزيد الرشك عن أبي المليح قال : نهى النبي ( ص ) عن جلود السباع أن تفترش . * ( هامش ) * ( 98 ) وإنما نهي عن ذلك لان في الجلوس عليها كبر وخيلاء ولا يدخل الجنة لمن كان في قلبه ذرة من كبر . ( * ) ( 6 ) حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي أنه كره الصلاة في جلود الثعالب . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس بالجلوس عليها . ( 99 ) مسألة في الكلام مع الامام وهو يخطب ( 1 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان النبي ( ص ) يخطب فقال للناس : ( إجلسوا ، فسمعه عبد الله بن مسعود وهو على الباب فجلس فقال : يا عبد الله ! ادخل ) . 2 () حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس قال : جاء أبي والنبي عليه السلام يخطب ، فقام بين يديه في الشمس ، فأمر به فحول إلى الظل . ( 3 ) حدثنا شريك عن جابر بن عامر قال : إن كانوا ليسلمون على الامام وهو على المنبر فيرد . ( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال : كانوا يستأذنون الامام وهو على المنبر ، فلما كان زياد وكثر ذلك قال : من وضع يده على أنفه فهو إذنه . ( 5 ) حدثنا حفص عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : جاء سليك الغطفاني والنبي ( ص ) يخطب يوم الجمعة ، فقال له : ( صليت ، قال : لا ، قال : صل ركعتين تجوز فيهما ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يكلم الامام أحدا في خطبته . ( 100 ) مسألة في صلاة الاستسقاء ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال : أرسلني أمير من الامراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء ، فقال ابن عباس : ما منعه أن يسألني ، خرج النبي ( ص ) متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا مترسلا ، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبكم هذه . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال : خرجنا مع عبد الله بن يزيد الانصاري نستسقي ، فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم . ( 3 ) حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن هلال أنه شهد عمر بن عبد العزيز في الاستسقاء بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، قال : واستسقى فحول رداءه . ابن أبي شيبة - ج 8 - م 27 (* ) ( 4 ) حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وكان من أصحاب النبي ( ص ) أنه رأى النبي ( ص ) يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو ، واستقبل القبلة ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين وقرأ فيهما وجهر . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا تصلى صلاة الاستسقاء في جماعة ولا يخطب فيها . ( 101 ) مسألة في وقت صلاة العشاء ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : ( أمني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي من الغد العشاء ثلث الليل الاول ، وقال : هذا الوقت وقت النبيين قبلك ، الوقت بين هذين الوقتين ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان سمعه من أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه سائلا أتى النبي ( ص ) فسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئا ثم أمر بلالا فأقام العشاء الآخرة عند سقوط الشفق ثم صلى من الغد العشاء ثلث الليل ثم قال : ( أين السائل عن الوقت ؟ ما بين هذين الوقتين وقت ) . ( 3 ) حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال : حدثني حسين بن بشير بن سليمان عن أبيه قال : دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله فقلنا له : حدثنا كيف كانت الصلاة مع النبي ( ص ) ؟ فقال : صلى بنا النبي ( ص ) العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بنا من الغد العشاء حين ذهب ثلثا الليل . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الاجناد يوقت لهم الصلاة ، قال : صلوا صلاة العشاء إذا غاب الشفق ، فإن شغلتم فما بينكم وبين أن يذهب ثلث الليل ولا تشاغلوا عن الصلاة ، فمن رقد بعد ذلك فلا أرقد الله عينه - يقولها ثلاث مرار . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : وقت العشاء إلى ربع الليل . وذكر أن أبا حنيفة قال : وقت العشاء إلى نصف الليل . ( 102 ) مسألة في القسامة ( 1 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن القسامة كانت في الجاهلية ، فأقرها النبي ( ص ) في قتيل من الانصار وجد في جب اليهود . قال : فبدأ النبي ( ص ) باليهود فكلفهم قسامة خمسين ، فقالت اليهود : لن نحلف ، فقال النبي ( ص ) للانصار : أفتلفون ؟ قالت الانصار : لن نحلف ، فأغرم النبي ( ص ) اليهود ديته لانه قتل بين اظهرهم . ( 2 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري قال : دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال : إنه قد بدا أن أردها ، إن الاعرابي يشهد والرجل الغائب يجئ فيشهد ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! إنك لن تستطيع ردها ، قضى بها النبي ( ص ) والخلفاء بعده . ( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الانصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا ، فقالوا للذين وجدوه عندهم : قتلتم صاحبنا ، قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، قال : فانطلقوا إلى نبي الله ، فقالوا : يا نبي الله ! انطلقنا إلى خبير فوجدنا أحدنا قتيلا ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الكبر الكبر ، فقال لهم : تأتون بالبينة على من قتل ، قالوا : ما لنا بينة قال : فيحلفون لكم ) ، قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود ، فكره نبي الله ( ص ) أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة . ( 4 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا يمتارون بخبر فعدي على عبد الله فقتل ، قال : فذكروا ذلك للنبي ( ص ) ، قال : فقال : فقال رسول الله ( ص ) : ( تقسمون بخمسين وتستحقون ، فقالوا : يا رسول الله ! كيف نقسم ولم نشهد ؟ قال : ( فتبرئكم يهود ) ، قالوا : يا رسول الله ! إذا تقتلنا اليهود ، قال : فوداه رسول الله ( ص ) من عنده . ( 5 ) حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار قال : القسامة حق قضى بها رسول الله ( ص ) ، بينما الانصار عند رسول الله ( ص ) إذ خرج رجل منهم ، ثم * ( هامش ) * ( 102 ) إن كانا شاهدين فقط فيجب أن يكونا من غير أصحاب الدم أما القسامة فأمر متواتر . ( * ) خرجوا من عند النبي ( ص ) فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه ، فرجعوا إلى النبي ( ص ) فقالوا : قتلنا اليهود - وسموا رجلا منهم ، ولم تكن لهم بينة ، فقال لهم النبي ( ص ) : ( شاهدان من غيركم حتى أتفعه إليكم برمته ، فلم تكن لها فقال : استحقوا بخمسين تهامة أدفعه إليكم برمته ) ، فقالوا : يا رسول الله ! إنا نكره أن نحلف على غيب ، فأراد رسول الله ( ص ) أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم ، فقالت الانصار : يا رسول الله ! إن اليهود لا يبالون الخلف ، متى ما نقبل هذا منهم يأتوا على آخرنا ، فوداه النبي ( ص ) من عنده . وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا تقبل أيمان الذين يدعون الدم .
( 103 ) مسألة في الصلاة بعد العصر ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي ( ص ) أنه قال : ( يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار ) . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال : رأيت ابن عمر طاف بالبيت بعد الفجر وصلى ركعتين قبل طلوع الشمس . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا . ( 4 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن أبي سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصليا . ( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أنه كان يطوف بعد العصر ويصلي حتى تصفار الشمس . ( 6 ) حدثنا يعلى عن الاجلح عن عطاء قال : رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بابيت قبل صلاة الفجر ثم صليا ركتين قبل طلوع الشمس . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصلي حتى تغيب أو تطلع وتمكن الصلاة . * ( هامش ) * ( 103 ) وقد سبق وذكرنا سبب كراهته الصلاة في هذين الوقتين لما سبق من حديث الرسول ( ص ) أن الشيطان يقارن الشمس عند طلوعها وعند غروبها . ( * ) ( 104 ) مسألة في بيع السيف المحلى ( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي ( ص ) يوم خبير بقلادة فيها خزر معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير ، أو بتسعة دنانير ، فأتى النبي ( ص ) فذكر ذلك له فقال : ( لا ، حتى تميز ما بينهما ، قال : إنما أردت الحجارة ، قال : لا حتى تميز ما بينهما ) ، قال : فرده حتى ميز . ( 2 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس ألا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بدرهم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن العشبي قال : سئل شريح عن طوق من ذهب فيه فصوص ، قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب وزنا بوزن . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض . ( 5 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة ، ويقول : اشتره بذهب يدا بيد . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا بأس أن يشتريه بالدراهم . ( 105 ) في تأخير سنة صلاة الظهر ( 1 ) حدثنا شريك عن هلال الوزن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان النبي ( ص ) إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها . ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن أبي جعفر عن إبراهيم قال : إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعد . ( 3 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن رجل من بني أود عن عمرو بن ميمون قال : من فاتته أربع قبل الظهر فليصلها بعد الركعتين . وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا يصليها ولا يقضيها . * ( هامش ) * ( 105 ) وإنما قال ذلك لانه لم يقل بسنة صلاة الضحى . ( * ) ( 106 ) مسألة في الصلاة على الشهيد ( 1 ) حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي ( ص ) كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا . ( 2 ) حدثنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس قال : لما كان يوم أحد مر النبي ( ص ) بحمزة وقد جدع ومثل به ، فقال : ( لولا أن تجد صفية لتركته حتى يحشروه الله من بطون الصباع والطير ، ولم يصل على أحد من الشهداء وقال : أنا شهيد عليكم اليوم ) . وذكروا أن أبا حنيفة قال : يصلى على الشهيد . ( 107 ) مسألة في تخليل اللحية في الوضوء ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن حسان بن بلال قال : رأيت عمار بن ياسر توضأ وخلل لحيته ، فقلت له فقال : رأيت النبي ( ص ) فعله . ( 2 ) حدثنا ابن نمير عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : رأيت عثمان توضأ فخلل لحيته ثلاثا ثم قال : رأيت النبي ( ص ) يفعله . ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته . ( 4 ) هشيم عن أبي حمزة قال : رأيت ابن عباس يخلل لحيته . ( 5 ) حدثنا معتمر عن أبي عون قال : رأيت أنسا يخلل لحيته . ( 6 ) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته . ( 7 ) حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن سليمان الباهلي عن أبي غالب قال : رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثا ثلاثا وخلل لحيته وقال : رأيت رسول الله ( ص ) فعله . ( 8 ) حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي ( ص ) خلل لحيته . * ( هامش ) * ( 106 / 2 ) تجد صفية : تحزن . ( 107 ) منابت شعر اللحية جزء من الوجه وعليه يجب إيصال الماء إلى هذه المواضع . ( * ) ( 9 ) حدثنا وكيع حدثنا الهيثم بن حماد عن يزيد بن أبان عن أنس أن النبي ( ص ) قال : ( أتاني جبرئيل فقال : إذا توضأت فخلل لحيتك ) . وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل اللحية . ( 108 ) مسألة في ما يقرأ في الوتر من السور ( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن عطاة بن السائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : كان رسول الله ( ص ) يقرأ في الوتر ب‍ * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * ، و * ( قل يا أيها الكافرون ) * ، و * ( قل هو الله أحد ) * . ( 2 ) حدثنا محمد بن أبي عبيدة حدثنا أبي عن الاعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن النبي ( ص ) كان يوتر ب‍ * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * ، و * ( قل يا أيها الكافرون ) * ، و * ( قل هو الله أحد ) * . ( 3 ) حدثنا شبابة عن يونس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ( ص ) كان يوتر بثلاث يقرأ فيهن ب‍ * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * ، و * ( قل يا أيها الكافرون ) * ، و * ( قل هو الله أحد ) * . ( 4 ) حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن النبي ( ص ) أوتر ب‍ * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * . وذكر أن أبا حنيفة كره أن يخص سورة يقرأ بها في الوتر . ( 109 ) مسألة في ما يقرأ في الجمعة والعيدين ( 1 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة ، فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الاولى وفي الآخرة * ( إذا جاءك المنافقون ) * قال عبيد الله : فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت : إنك قرأت بسورتين كان علي رحمه الله يقرأ بهما في الكوفة ، فقال : أبو هريرة : إني سمعت رسول الله ( ص ) يقرأ بهما . * ( هامش ) * ( 1 / 109 )* ( إذا جاءك المنافقون ) * سورة ( المنافقون ) . ( * ) ( 2 ) حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أناس من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال : كان رسول الله ( ص ) يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ، فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم ، وأما سورة المنافقين فيوئس بها المنافقين ويونجهم . ( 3 ) حدثنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي ( ص ) كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب‍ * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * ، و * ( هل أتاك حديث الغاشية ) * ، وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما . ( 4 ) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن النعمان بن بشير عن النبي ( ص ) بنحو حديث جرير . ( 5 ) حدثنا يعلى بن عبيد عن مسعر عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال : كان النبي ( ص ) يقرأ في الجمعة ب‍ * ( سبح اسم ربك الاعلى ) * ، و * ( هل أتاك حديث الغاشية ) * . ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول : خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي : بأي شئ قرأ النبي ( ص ) في هذا اليوم ؟ فقال : بقاف واقتربت . وذكر أن أبا حنيفة كره أن تخص سورة ليوم الجمعة والعيدين . ( 110 ) مسألة في نضح الثوب من الاحتلام ( 1 ) حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ، فذكرت ذلك لرسول الله ( ص ) فقال : ( إنما يكفيك من ذلك الوضوء ، قال : قلت : يا رسول الله ! فكيف بما يصيب ثوبي ، قال : إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب ) . ( 2 ) حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله ، فإن لم ير فيه أثرا فلينضحه بالماء . ( 3 ) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال : قال رجل من الحي لابي ميسرة : إني * ( هامش ) * ( 109 / 3 )* ( هل أتاك حديث الغاشية ) * : سورة الغاشية . ( * ) أجنب في ثوبي فأنظر فلا أرى شيئا ، قال : فإذا اغتسلت فتلفف به وأنت رطب فإن ذلك يجزئك . ( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب فلا يدري أين موضعه ، قال : ينضح الثوب بالماء . ( 5 ) حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال : سأله رجل قال : احتلمت في ثوبي ، قال : اغسله ، قال : خفي علي ، قال : رشه بالماء . ( 6 ) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أن عمر نضح ما لم ير . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : إن ضللت فانضح . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا ينضحه ولا يزيده الماء إلا شرا . ( 111 ) مسألة في ركعتي تحية المسجد إذا صعد الامام للخطبة ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : جاء سليك الغطفاني والنبي ( ص ) يخطب يوم جمعة ، فقال له : ( صليت ؟ قال : لا ، قال : صل ركعتين تجوز فيهما ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : إذا جئت يوم الجمعة والامام يخطب فإن شئت صليت ركعتين ، وإن شئت جلست . ( 3 ) حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان الحسن يجئ والامام يخطب فيصلي ركعتين . ( 4 ) حدثنا هشيم أخبرنا منصور وأبو حرة ويونس عن الحسن قال : جاء سليك الغطفاني والنبي ( ص ) يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين ، فأمره النبي ( ص ) أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصلي . * ( هامش ) * ( 111 ) هي ركعتي تحية المسجد له أن يصليهما ما دام الامام في خطبة الجمعة الاولى ولم ينتقل إلى الثانية وله أن مؤخرهما لما بعد صلاة الجمعة وهما على كل حال سنة مؤكدة . ( * ) ( 112 ) مسألة في شاهدي الزور ( 1 ) حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( ص ) : ( إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها يوم القيامة ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الانصار يختصمان إلى رسول الله ( ص ) في موارث بينهما قد درست ليست بينهما بينة ، فقال رسول الله ( ص ) : ( إنكم تختصمون إلي وأنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم علي نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة ، قال : فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لاخي يا رسول الله ! فقال رسول الله ( ص ) : أما إذ فعلتما فاذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ) . ( 3 ) حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( إنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما بشهادتهما أنه لا بأس أن يتزوجها أحدهما . ( 113 ) مسألة في قتل المرتدة ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . ( 2 ) حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة * ( هامش ) * ( 112 ) شاهد الزور ليس عدلا ولا كفؤا ليزوج . ( 113 ) الارجح أنها تسترق وفي ذلك أحاديث وآثار رواها صاحب المصنف نفسه في أبواب أخرى . ( * ) عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والاترك لدينه المفارق للجماعة ) . ( 3 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة : تستتاب ، فإن تابت وإلا قتلت . ( 4 ) حدثنا حفص عن عبيدة عن أبراهيم قال : تقتل . ( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال : تقتل . وذكروا أن أبا حنيفة قال : لا تقتل إذا ارتدت . ( 114 ) مسألة في صلاة الخسوف 1 () حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي بردة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله ( ص ) فقال : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس ، فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلي ) . ( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني فلان بن فلان أن النبي ( ص ) قال : ( إن كسوف الشمس آية من آيات الله ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ) . ( 3 ) حدثنا وكيع عن هشام عن الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات . ( 4 ) حدثنا جرير عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة : إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي ( ص ) صلى في كسوف نحوا من صلاتكم يركع ويسجد . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يصلى في كسوف القمر . ( 115 ) مسألة في الاذان والاقامة عند قضاء الصلاة إذا فاتت ( 1 ) حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : شغل النبي ( ص ) المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات ، قال : فأمر بلال فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، حتى كفينا ذلك ، وذلك قول الله تبارك وتعالى : * ( وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) * فقام رسول الله ( ص ) فأمر بلال فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العصر ، فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ، وذلك قبل أن ينزل * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شئ منها ولم يقم . ( 116 ) مسألة في بيع الحاضر بالغائب ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر يقول : قال رسول الله ( ص ) : ( البر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الاشعث عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ( ص ) : ( الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ) . ( 3 ) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) : ( البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ) . وذكر أن أبا حنيفة كان يقول : لا بأس ببيع الحنطة الغائبة بعينها بالحنطة الحاضرة . * ( هامش ) * ( 115 / 2 )* ( وكفى الله المؤمنين ) * سورة الاحزاب من الآية ( 25 ). * ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) * سورة البقرة من الآية ( 239 ). ( 116 ) الافضل أن يبيع الحنطة الحاضرة بنقد دينا إلى أجل . ( * ) ( 117 ) مسألة فيمن تحل له الصدقة ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ( الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) . وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال : جائزة . ( 118 ) في بيع الدابة مع شرط ركوبها إلى البلد ( 1 ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر أن النبي ( ص ) قال له : ( قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ) . ( 2 ) حدثنا يحيى بن زكريا عن زكريا الشعبي عن جابر قال : بعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما بلغت المدينة آتيته فنقدني وقال : ( أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك ومالك فهما لك ) . وذكر أن أبا حنيفة كان لا يراه . ( 119 ) مسألة فيمن وجد متاعه بعينه عند المفلس ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ( من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : هو أسوة الغرماء . * ( هامش ) * ( 117 ) وقد استند إلى الحديث الذي ذكرت فيه قصة الرجل الذي خرج فتصدق ، فإذا هو أعطى لغني وخرج في الثانية فتصدق فإذا هو قد أعطى لبغي . وعلى كل عند وجود الفقير المحتاج فهو الاولى بالصدقة من سواه . 118 () وإنما يرد ذلك باعتبار أن النبي فعل ذلك ليحسن إلى جابر وليس لاقرار عام . ومن ناحية ثانية كي لا تصاب الدابة بشئ أثناء هذا الحملان فيقع الخلاف . والله أعلم . ( * ) ( 120 ) مسألة في المزاراعة ( 1 ) حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) عامل أهل خبير بشر ما خرج من الزرع أو ثمر . ( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) عامل أهل خبير بالشطر . ( 3 ) حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ! إنما أتاه رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله ( ص ) : ( إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ) . ( 4 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال : كلا : جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله وسعد . ( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة الازدي عن صخر بن وليد عن عمرو بن صليح عن علي قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف . وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك . ( 121 ) مسألة في بيع الحاضر للبادي ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرا يقول عن النبي ( ص ) : ( لا يبيعن حاضر لباد ) . ( 2 ) حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( لا يبيعن حاضر لباد ) . * ( هامش ) * ( 120 / 1 ) الشطر : النصف . ( 121 ) بيع الحاضر للبادي باب من أبواب الاحتكار وقد تقع فيه الخلابة وأحاديث النهي عنه روتها كتب الصحاح . ( * ) ( 3 ) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن صاح مولى التوأمة أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( لا يبيعن حاضر لباد ) . ( 4 ) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( لا يبيعن حاضر لباد ) . ( 5 ) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لابيه وأمه . ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن سالم الخياط عن أبي هريرة وابن عمر قال أحدهما : نهى ، وقال الآخر : ( لا يبيعن حاضر لباد ) . وذكر أن أبا حنيفة رخص فيه . ( 122 ) مسألة في حلية الصدقة لموالي آل هاشم ( 1 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من الصدقة فلاكها في فيه ، فقال رسول الله ( ص ) : ( كخ كخ ! إنا لا تحل لنا الصدقة ) . ( 2 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن أبي رافع أن النبي ( ص ) بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فأراد أبو رافع أن يتبعه ، فسأل النبي ( ص ) فقال : ( أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة ، وإن مولى القوم من أنفسهم ) . ( 3 ) حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن جده عن أبي ليلى قال : كنت عند رسول الله ( ص ) فقام فدخل بيت الصدقة فدخل معه الغلام - يعني حسنا أو حسينا - فأخذ تمرة فجعلها في فيه ، فاستخرجها النبي ( ص ) وقال : ( إن الصدقة لا تحل لنا ) . ( 4 ) حدثنا الفضل بن دكين حدثنا معروف حدثتني حفصة ابنة طلق امرأة من الحي سنة تسعين عن جدها أبي عميرة رشيد بن مالك قال : كنت عند النبي ( ص ) جالسا ذات * ( هامش ) * ( 122 ) وقد اعتبر أن التحريم ، أي تحريم أكل الصدقة إنما شمل الرسول ( ص ) ومواليه ولم يشمل سواه من آل هاشم ، ودليله في ذلك أنهم كانوا يتصدقون على بريرة فتهدي منه لعائشة رضي الله عنها فقال ( ص ) : ( هو لها صدقة ولنا هدية ) . ( * ) يوم ، فجاء رجل بطبق عليه تمر ، فقال : ما هذا ؟ صدقة أم هدية ؟ فقال الرجل : بل صدقة ، فقدمها إلى القوم والحسن متعفر بين يديه ، فأخذ تمرة فجعلها في فيه ، فنظر رسول الله ( ص ) إليه ، فأدخل إصبعه في فيه ثم قال بها ، ثم قال : ( إنا آل محمد لا نأكل الصدقة ) . ( 5 ) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة ببقرة فردتها وقالت : ( إنا آل محمد لا نأكل الصدقة ) . ( 6 ) حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد قال : حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما قدم المدينة أتى رسول الله ( ص ) بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال : ما هذا ؟ فذكره بطوله . ( 7 ) حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن النبي ( ص ) وجد تمرة فقال : ( لولا أن تكوني من الصدقة لاكلتك ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : الصدقة تحل لموالي بني هاشم وغيرهم . ( 123 ) مسألة في السلام على المصلي ( 1 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : دخل رسول الله ( ص ) مسجد بني عمرو بن عوف يصلي فيه ، ودخلت عليه رجال من الامثال ودخل معهم صهيب ، فسألت صهيبا : كيف كان رسول الله ( ص ) يصنع حيث كان يسلم عليه ، قال : كان يشير بيده . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا يفعل . ( 124 ) مسألة في صدقة الزروع ( 1 ) حدثنا أبو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( ص ) : ( ليس في أقل من خمسة أو ساق صدقة ) . * ( هامش ) * ( 123 ) وقد نفى ما ذكره صاحب المصنف حديث : ( إن في الصلاة لشغلا ) ولا يجيب المصلي لا بالصوت ولا بالاشارة . في قليل ما يخرج وكثيره صدقة إذا كان جزءا من مال الرجل إنما كان ليس له سوى ذلك فلا صدقة فيه إذ هو طعامة وطعام عياله . ( * ) / صفحة433 /( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ( ص ) يقول : ( لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ) . ( 3 ) حدثنا علي بن إسحاق عن ابن مبارك عن معمر قال : حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال : ( ليس فيما دون خمسة أو ساق صدقة ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : في قليل ما يخرج وكثيره صدقة . ابن أبي شيبة - ج 8 - م 28