كتاب البيوع
 *1* كتاب البيوع
*2* باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيميّ قَالَ: قَرأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ حَبّانَ، عَنِ الأَعُرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَة.
وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ و أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا أَبِي، ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى، حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ، كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
وحدّثنا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ أَنّهُ سَمِعَهُ يُحَدّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، أَمّا الْمُلاَمَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الاَخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.
وحدّثني أَبُو الطّاهِرِ و حرملةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ أَنّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرّجُلِ ثَوْبَ الاَخَرِ بِيَدِهِ بِاللّيْلِ أَوْ بِالنّهَارِ، وَلاَ يَقْلِبُهُ إلاّ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرّجُلُ إلَى الرّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الاَخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ.
وحدّثنيهِ عَمْرٌو النّاقِدُ، حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الاْسْنَادِ.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه ويعتقه" يجزي بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه، واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما بل لا بد من إنشاء عتق واحتجوا بمفهوم هذا الحديث. وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الاَباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره،ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال، واختلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك لا الأخوة ولا غيرهم، وقال مالك: يعتق الأخوة أيضاً، وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه والله أعلم
*2* باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر
*قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريته، قال: وكذلك شريت بالمعنيين، قال: وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع، وكذا قال ابن قتيبة يقول: بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته، وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته، وكذا قاله آخرون من أهل اللغة، ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهري: كما يقول مخيط ومخيوط. قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة. قال المازري: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس، وإِلابتياع إِلاشتراءْ وتبايعا وبايعته ويقال استبعته أي سألته البيع، وأبعت الشيء أي عرضته للبيع، وبيع الشيء بكسر الباء وضمها وبوع لغة فيه وكذلك القول في قيل وكيل
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، ح وَحَدّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللّفْظُ لَهُ)، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، حَدّثَنِي أَبُو الزّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
قوله في الإسناد الأول: "مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج" هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي مالك عن نافع عن محمد ابن يحيى بن حبان بزيادة نافع قال وهو غلط وليس لنافع ذكر في هذا الحديث ولم يذكر مالك في الموطأ نافعاً في هذا الحديث، وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره، ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة: أحدها تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. والثاني: أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث: أن يبيعه شيئاً على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً: أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعاً وهو تأويل الشافعي. والثاني: أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث: المراد نبذ الحصاة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بيع الحصاة وهذا البيع باطل للغرر.
قوله: (ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض) معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل والله أعلم
*2* باب تحريم بيع حبل الحبلة
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللّيْثُ، ح وَحَدّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ،عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى (وَاللّفْظُ لِزُهَيْرٍ)، قَالاَ: حَدّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النّاقَةُ ثُمّ تَحْمِلَ الّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الاَبق والمعدوم والمجهور وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهماً، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي فيها ضرعها لبن فإنه يصح للبيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها، وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجازة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً، مع أن الشهر قد يكون الثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهال قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا، وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء. قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن إِلاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا، وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة، فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع والله أعلم. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة والله أعلم
*2* باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ".
حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى (وَاللّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالاَ: حَدّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يَبِع الرّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلاّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ".
حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيّوبَ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ ابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ".
وحدّثنيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِيّ، حَدّثَنِي عَبْدُ الصّمَدِ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ وَسُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ح وَحَدّثنَاهُ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى، حَدّثَنَا عَبْدُ الصّمَدِ، حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ح وَحَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدّثَنَا أَبِي، حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيَ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَفِي رِوَايَةِ الدّوْرَقِيّ: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يُتَلَقّى الرّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ".
حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ، حَدّثَنَا أَبِي، حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيَ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التّلَقّي لِلرّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النّجْشِ وَالتّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
وحدّثنيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدّثَنَا غُنْدَرٌ، ح وَحَدّثَنَاهُ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى، حَدّثَنَا وَهْبٌ ابْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصّمَدِ، حَدّثَنَا أَبِي، قَالُوا جَميعاً: حَدّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الاْسْنَادِ، فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ: نُهِيَ، وَفي حَدِيثِ عَبْدِ الصّمَدِ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ النّجْشِ.
فيه حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة" هي بفتح الحاء والباء في الحبل وفي الحبلة. قال القاضي: ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله حبل وهو غلط والصواب الفتح، قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة، قال الأخف: يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة. وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم، واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالاَدميات، ويقال في غيرهن الحمل، يقال حملت المرأة ولداً وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت، قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث، واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم، وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيدة القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، وهذا البيع باطل على التفسير، أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطاً من الثمن. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك البائع وغير مقدور على تسليمه والله أعلم
*2* باب تحريم تلقي الجلب
*حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا يَحْيَىَ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ). ح وَحَدّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ أَنْ تُتَلَقّى السّلَعُ حَتّىَ تَبْلُغَ الأَسْوَاقَ. وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ. وَقَالَ الاَخَرَانِ: إِنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ التّلَقّي.
وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصِورٍ. جَمِيعاً عَنِ ابنِ مَهْدِيَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُبارَكٍ عَنِ التّيْمِيّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ نَهَىَ عَنْ تَلَقّي الْبُيُوعِ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقّى الْجَلَبُ.
حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَني هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ تَلَقّوُا الْجَلَبَ. فَمَنْ تَلَقّاهُ فَاشْتَرَىَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَىَ سَيّدُهُ السّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ".
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" وفي رواية: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" وفي رواية: "لا يسم المسلم على سوم المسلم" أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك وهذا حرام، يحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا. وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الاَخر للبائع: أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. وأما الخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق بيانهما واضحاً في كتاب النكاح، وسبق هنالك أن الرواية لا يبيع ولا يخطب بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهي، وذكرنا أنه بلغ، وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد. وقال الشافعي: وكرهه بعض السلف. وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح والاثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أثماً جميعاً، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في إِلاغترار. وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهي عنه مقتضياً للفساد، وأصل النجش الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم نجشاً إذا استثرته، سمي الناجش في السلعة ناجشاً لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النج الختل وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويختال له، وكل من استثار شيئاً فهو ناج.ش وقال الهروي: قال أبو بكر النجش المدح والإطراء، وعلى هذا معنى الحديث: (لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة) والصحيح الأول. قوله: (حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة) هكذا هو في جميع النسخ عن أبيهما وهو مشكل لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن وسهيل هو ابن أبي صالح وليس بأخ له، فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء بل كان حقه أن يقول عن أبويهما، وينبغي أن يعتبر الموجود في النسخ عن أبيهما بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال هذان أبان ورأيت أبين فثناه بالألف والنون وبالياء والنون، وقد سبق مثله في كتاب النكاح وأوضحنا هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء قال: وليس هو بصواب لأنهما ليسا أخوين، قال: ووقع في بعض الروايات عن أبويهما وعن الصواب، قال: وقال بعضهم في الأول لعله عن أبيهما بفتح الباء. قوله: (وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه) هو بكسر السين وإسكان الياء وهي لغة في السوم ذكرها الجوهري وغيره من أهل اللغة. قال الجوهري: ويقال أنه تغالى السيمة. قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تصروا الإبل" هو بضم التاء وفتح الصاد ونصب الإبل من التصرية وهي الجمع، يقال: صرى يصري تصرية وصراها يصريها تصرية فهي مصراة كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة، وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. قال القاضي: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد من الصر، قال عن بعضهم لا تصر الإبل بضم التاء من تصرى بغير واو بعد الراء وبرفع الإبل على ما لم يسم فاعله من الصر أيضاً وهو ربط أخلافها والأول هو الصواب المشهور، ومعناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة، ومنه قول العرب: صربت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج. قال الخطابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصراة وفي اشتقاقها فقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيد: هو من صرى اللبن في ضرعها أي حقنه فيه وأصل التصرية حبس الماء. قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة. قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح. قال: والعرب تصر ضروع المحلوبات، واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب: لا يحسن الكر. إنما يحسن الحلب والصر. وبقول مالك بن نويرة:
فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجرد
قال: ويحتمل أن أصل المصراة مصرورة أبدلت إحدى الراءين ألفاً كقوله تعالى: {خاب من دساها} أي دسسها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس. واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها وسنوضحه في الباب الاَتي إن شاء الله تعالى، وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء وأن البيع من ذلك ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول
*2* باب تحريم بيع الحاضر للبادي
*حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ "لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ نَهَىَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ و عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَلَقّى الرّكْبَانُ. وَأَنْ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قَالَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبّاسٍ: مَا قوله: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَاراً.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ التّمِيمِيّ. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدّثَنَا أَبُو الزّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النّاسَ يَرْزُقِ اللّهُ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضٍ". غَيْرَ أَنّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَىَ: "يُرْزَقُ".
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النّاقِدُ. قَالاَ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمّدٍ، عَنْ أَنَسٍ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا مُعَاذٌ. حَدّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمّدٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق). وفي رواية: (نهى عن التلقي).
وفي رواية: "نهى عن تلقي البيوع".
وفي رواية: "أن يتلقى الجلب" وفي رواية: "لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" وفي رواية: "نهى أن يتلقى الركبان" قوله صلى الله عليه وسلم: أتى سيده أي مالكه البائع. وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن أضر كره والصحيح الأول للنهي الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى، ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان، وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد، قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر، فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذباً أم لم يخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان: الأصح لا خيار له لعدم الغبن. والثاني ثبوته لاطلاق الحديث والله أعلم. قوله: (أخبرني هشام القردوسي) هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهما منسوب إلى القراديس قبيلة معروفة والله أعلم
*2* باب حكم بيع المصراة
*حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَىَ شَاةً مُصَرّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا. فَلْيَحْلُبْهَا. فَإنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا. وَإِلاّ رَدّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".
حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيّامٍ. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا. وَرَدّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ".
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبْلَةَ بْنِ أَبِي رَوّادٍ. حَدّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (يعْنِي الْعَقَدِيّ) حَدّثَنَا قُرّةُ عَنْ مُحَمّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اشْتَرَىَ شَاةً مُصَرّاةً هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيّامٍ. فَإنْ رَدّهَا رَدّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لاَ سَمْرَاءَ".
حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُحَمّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَىَ شَاةً مُصَرّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النّظَرَيْنِ. إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإنْ شَاءَ رَدّهَا. وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ، لاَ سَمْرَاءَ".
وحدّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ عَنْ أَيّوبَ بِهَذَا الاْسْنَادِ. غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَىَ مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ".
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ. حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبّهٍ قَالَ: هَذا مَا حَدّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَىَ لِقْحَةً مُصَرّاةً أَوْ شَاةً مُصَرّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا. إمّا هِيَ، وَإلاّ فَلْيَرُدّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ".
قوله: "هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد".
وفي رواية: (قال طاوس لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمساراً).
وفي رواية: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وفي رواية عن أنس: "نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه". هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى، قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالماً بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج إلى البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم، هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث: "الدين النصيحة" قالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ، وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى
*2* باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
*قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم" في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وَحَدّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ الْعَتَكِيّ وَقُتَيْبَةُ. قَالاَ: حَدّثَنَا حَمّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّىَ يَسْتَوْفِيَهُ".
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
حدّثنا ابنُ أَبِي عُمَرَ و أَحْمدُ بْنُ عَبْدَةَ. قَالاَ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ. ح قَالاَ: ح وَحَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ (وَهُوَ الثّوْرِيّ). كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الاْسْنَادِ، نَحْوَهُ.
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدّثَنَا. وَقَالَ الاَخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّىَ يَقْبِضَهُ".
قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطّعَامِ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ،) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّىَ يَكْتَالَهُ".
فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلاَ تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذّهَبِ، وَالطّعَامُ مُرْجَأٌ؟.
وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ: مُرْجَأٌ.
حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ. حَدّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّىَ يَسْتَوْفِيَهُ".
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطّعَامَ. فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ. إلَىَ مَكَانٍ سِوَاهُ. قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ. ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللّفْظُ لَهُ). حَدّثَنَا أَبِي. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اشْتَرَىَ طَعاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّىَ يَسْتَوْفِيَهُ".
م 1 قَالَ: وَكُنّا نَشْتَرِي الطّعَامَ مِنَ الرّكْبَانِ جِزَافاً. فَنَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ، حَتّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.
حدّثني حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنِ اشْتَرَىَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّىَ يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبضَهُ".
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ و عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ (قَال يَحْيَىَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. وَقَالَ عَلِيّ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّىَ يَقْبِضَهُ".
حدّثنا أَبُو بَكرِ بْن أَبِي شَيْبَة. حَدّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُمْ كَانَوا يُضْرَبُونَ على بيعه عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا اشْترَوْا طَعَاماً جِزَافاً، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حتّىَ يُحَوّلُوهُ.
وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ. حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عبْدِ اللّهِ أَنّ أَبَاهُ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ النّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، إذَا ابْتَاعُوا الطّعَامَ جِزَافاً، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ. وَذَلِكَ حَتّى يُؤْوُوهُ إِلَىَ رِحَالِهِمْ.
قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَحَدّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطّعَامَ جِزَافاً، فَيَحْمِلُهُ إلَىَ أَهْلِهِ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضّحّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الأَشَجّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اشْتَرَىَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتّىَ يَكْتَالَهُ".
وَفِي رِوَايَةِ أَبي بَكْرٍ: "مَنِ ابْتَاعَ".
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيّ. حَدّثَنَا الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الأَشَجّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرّبَا. فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصّكَاكِ. وَقَدْ نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطّعَامِ حَتّىَ يُسْتَوْفَىَ. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النّاسَ، فَنَهَىَ عَنْ بَيْعِهَا.
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إلَىَ حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النّاسِ.
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. حَدّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. حَدّثَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنّهُ سَمِعَ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا ابْتَعْتَ طَعَاماً، فَلاَ تَبِعْهُ حَتّىَ تَسْتَوْفِيَهُ".
قوله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإر ردها ومعها صاع تمر". وفي رواية: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر" وفي رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء ردها ومعها صاعاً من طعام لا سمراء". وفي رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراء".وفي رواية: "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعاً من تمر". أما المصراة واشتقاقها فسبق بيانهما في الباب المذكور. وأما اللقحة فبكسر اللام وبفتحها وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة والكسر أفصح، والجماعة لقح كقربة وقرب، والسمراء بالسين المهملة هي الحنطة، وقد سبق أن التصرية حرام، وأن في هذه الأحاديث مع تحريمها يصح البيع، وأنه يثبت الخيار في سائر البيوع المشتملة على تدليس بأن سود شعر الجارية الشائبة أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك. واختلف أصحابنا في خيار مشترى المصراة هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ فقيل يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام، لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك، فإن استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة، ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعاً من تمر، سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً، سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة، هذا مذهبنا وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة. وقال بعض أصحابنا: يرد صاعاً من قوت البلد ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه يردها ولا يرد صاعاً من تمر، لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته، وأما أنس آخر من العروض فخلاف الأصول، وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنما لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حداً يرجع إليه ويزول به التخاصم، وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له، وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه فجعل الشرع لهم ضابطاً لا نزاع معه وهو صاع تمر، ونظير هذا الدية فإنها مائة بعير، ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعاً للنزاع، ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكراً أو أنثى تام الخلق أو ناقصه جميلاً كان أو قبيحاً، ومثله الجبران في الزكاة بين الشيئين جعله الشرع شاتين أو عشرين درهماً قطعاً للنزاع سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيراً. وقد قكر الخطابي وآخرون نحو هذا المعنى والله أعلم. فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان وأن من اشترى شيئاً معيباً ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة وإلا كساب الحاصلة في يده؟ فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجوداً عند البائع وفي حالة العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاً فهما مبيعان بثمن واحد وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري فوجب رد عوضه والله أعلم
*2* باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر
*حدّثني أَبُو الطّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنّ أَبَا الزّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصّبْرَةِ مِنَ التّمْرِ، لاَ تُعْلَمُ مِكَيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسْمّىَ مِنَ التّمْرِ.
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنّهُ لَمْ يَذْكُرْ: مِنَ التّمْرِ. فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وفي رواية: "حتى يقبضه". وفي رواية: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ".
وفي رواية ابن عمر قال: (كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه). وفي رواية: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" وفي رواية عن ابن عمر: "أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه". وفي رواية: (رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم). قوله: (مرجأ) أي مؤخراً ويجوز همزه وترك همزه، والجزاف بكسر الجيم ضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافاً وهو مذهب الشافعي، قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافاً صحيح وليس بحرام، وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما مكروه كراهة تنزيه، والثاني ليس بمكروه، قالوا: والبيع بصبرة الدراهم جزافاً حكمه كذلك، ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافاً يعلم قدرها، وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولاً أو نقداً أو غيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون. وقال آخرون: لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم. قوله: (كانوا يضربون إذا باعوه) يعني قبل قبضه. هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطي بيعاً فاسداً، ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه.
قوله: (قال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها) الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضاً على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه، وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها. والثاني منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول، لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكاً مستقراً وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه. قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا عن ذلك، قال: فبلغ عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه انتهى. هذا تمام الحديث في الموطأ، وكذا جاء الحديث مفسراً في الموطأ أن صكوكاً خرجت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها، وفي الموطأ ما هو أبين من هذا وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه والله أعلم
*2* باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبَيّعَانِ، كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَىَ صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرّقَا. إلاّ بَيْعَ الْخِيَارِ".
حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ و مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. قَالاَ: حَدّثَنَا يَحْيَىَ (وَهُوَ الْقَطّانُ). ح وَحَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وَحَدّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ وَ أَبُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا حَمّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ). جَمِيعاً عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى و ابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالاَ: حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي فدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضّحّاكُ. كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.
حدّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللّيثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: "إذَا تَبَايَعَ الرّجُلاَنِ فَكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيّرُ أَحَدُهُمَا الاَخَرَ. فَإِنْ خَيّرَ أَحَدُهُمَا الاَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَىَ ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. وَإنْ تَفَرّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ".
وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَىَ عَلَيّ نَافِعٌ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرّقَا. أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ. فَإذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ".
زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ لاَ يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَىَ هُنَيّةً، ثُمّ رَجَعَ إِلَيْهِ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَىَ بْنُ أَيّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخَرُونَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلّ بَيّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّىَ يَتَفَرّقَا. إِلاّ بَيْعُ الْخِيَارِ".
قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة، قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا سواء بسواء، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر والله أعلم
*2* باب الصدق في البيع والبيان
*حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ. حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ وَ عبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ. قَالاَ: حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبَيّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرّقَا. فَإنْ صَدَقَا وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".
حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ. حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مهْدِيَ. حَدّثَنَا هَمّامٌ عَنْ أَبِي التّيّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.
قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجّاجِ: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً.
قوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وبه قال ربيعة وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري، وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره ويثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة. والقول الثاني أن معناه إلا بيعاً شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي بالمدة المشروطة. والثالث معناه إلا بيعاً شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه، والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط، فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث، واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله، وممن رجحه من المحدثين البيهقي ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال: وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه: البيع صفقة أو خيار، وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار، وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام، ثم قال: والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن نافعاً ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره به، وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي، ونقل ابن المنذر في الإشراق هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن راهويه والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخبر أحدهما الاَخر فإن خير أحدهما الاَخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" ومعنى أو يخير أحدهما الاَخر أن يقول له: اختر إمضاء البيع فإذا وجب البيع أي لزم وانبرم، فإن خير أحدهما الاَخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا أصحهما إِلانقطاع لظاهر لفظ الحديث. قوله: (فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية) ثم رجع هكذا هو في بعض الأصول هنية بتشديد الياء غير مهموز، وفي بعضها هنيهة بتخفيف الياء وزيادة هاء أي شيئاً يسيراً. وقوله: فأراد أن لا يقيله أي لا ينفسخ البيع، وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان كما فسره ابن عمر الراوي، وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول وهو لفظ البيع. قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا" أي ليس بينهما بيع لازم
*2* باب من يخدع في البيع
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ وَ يَحْيَى بْنُ أَيّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحيَىَ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخَرُونَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لرَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ"
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا وَكِيَعٌ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدّثَنَا شُعْبَةُ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمَا: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لاَ خِيَابَةَ.
قوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما" أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك وفي إِلاخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين، ومعنى محقت بركة بيعهما أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه
*2* باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ بَيْعِ الثّمَارِ حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
حدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
وحدّثني عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ السّعْدِيّ، وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ بَيْعِ النّخْلِ حَتّىَ يَزْهُوَ. وَعَنِ السّنْبُلِ حَتّىَ يَبْيَضّ وَتؤمَنَ الْعَاهَةَ. نَهَىَ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَبْتَاعُوا الثّمَرَ حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الاَفَةُ".
قَالَ: يَبْدُوَ وصَلاَحُهُ، حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ.
وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالاَ: حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.
حدّثنا ابْنُ رَافِعٍ. حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضّحّاكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهّابِ.
حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ. حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللّهِ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ يَحْيَىَ بْنُ أَيّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخَرُونَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَبِيعُوا الثّمَرَ حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ".
وحدّثنيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدّثَنَا شُعْبَةُ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ شعْبَةَ: فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: مَا صَلاَحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدّثَنَا زُهيْرٌ. حَدّثَنَا أَبُو الزّبَيْرِ عَنِ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىَ (أَوْ نَهَانَا) رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثّمَرِ حَتّىَ يَطِيبَ.
م 1 حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النّوْفَلِيّ. حَدّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. ح وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ (وَاللّفْظُ لَهُ). حَدّثَنَا رَوْحٌ. قَالاَ: حَدّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَقَ. حَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثّمَرِ حَتّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى وَ ابْنُ بَشّارٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ بَيْعِ النّخْلِ؟ فَقَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النّخْلِ حَتّىَ تَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتّىَ يُوزَنَ. قَال فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتّىَ يَحْزَرَ.
حدّثني أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاَءِ. حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَبْتَاعُوا الثّمَارَ حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا".
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيّ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللّفْظُ لَهُمَا) قَالاَ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ. حَدّثَنَا الزّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ بَيْعِ الثّمَرَ حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَعَنْ بَيْعِ الثّمَرِ بِالتّمْرِ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَخّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا زَادَ ابْنُ نُمَيْرِ فِي رِوَايَتِهِ: أَنْ تُبَاعَ.
وحدّثني أَبُو الطّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (وَاللّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ وَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَبْتَاعُوا الثّمَرَ حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَلاَ تَبْتَاعُوا الثّمَرَ بِالتّمْرِ".
قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، سواء.
قوله: (ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع فقل لا خلابة وكان إذا بايع يقول لا خيابة). أما قوله صلى الله عليه وسلم: فقل لا خلابة هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة. وقوله: وكان إذا بايع قال لا خيابه هو بياء مثناة تحت بدل اللام هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: ورواه بعضهم لا خيانة بالنون قال وهو تصحيف، قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة بالذال المعجمة والصواب الأول، وكان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة، ومعنى لا خلابة لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك، وهذا الرجل هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة ابن منقد بن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع بني حبان شهدا أحداً، وقيل بل هو والده منقد بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدارقطني أنه كان ضريراً، وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها. واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصاًفي حقه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا، والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار وإنما قال له: قل لا خلابة أي لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل والله أعلم
*2* باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا
*وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النّخْلِ بِالتّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزّرْعُ بِالْقَمْحِ. وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ "لاَ تَبْتَاعُوا الثّمَرَ حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَلاَ تَبْتَاعُوا الثّمَرَ بِالتّمْرِ".
وَقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ رَخّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيّةِ بِالرّطَبِ أَوْ بِالتّمْرِ. وَلَمْ يُرَخّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَخّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التّمْرِ.
وحدّثناه مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: وَالْعَرِيّةُ النّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً.
وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. حَدّثَنَا اللّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ. حَدّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَخّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيّةِ بِخَرْصِهَا تَمْراً.
قَالَ يَحْيَى: الْعَرِيّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرّجُلُ ثَمَرَ النّخَلاَتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَباً، بِخِرْصِها تَمْراً.
وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ. حَدّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَخّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُباعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً.
وحدّثناه ابْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا.
وحدّثنا أَبُو الرّبِيعِ وَ أَبُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا حَمّادٌ. ح وَحَدّثَنِيهِ عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ. حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلاَهُمَا عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَخّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
وحدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ. حَدّثَنَا سُلَيْمَان (يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ)، عَنْ يَحْيَىَ (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ)، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ بَيْعِ الثّمَرِ بِالتّمْرِ. وَقَالَ "ذَلِكَ الرّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنةُ" إِلاّ أَنّهُ رَخّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيّةِ. النّخْلَةِ وَالنّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً. يَأْكُلُونَهَا رُطَباً.
وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللّيْثُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنّهُمْ قَالُوا: رَخّصَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْعَرِيّةِ بِخَرْصِهَا تَمْراً.
وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعاً عَنِ الثّقَفِيّ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى. غَيْرَ أَنّ إِسْحَقَ وَابْنَ الْمُثَنّى جَعَلاَ (مَكَانَ الرّبَا) الزّبْنَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الرّبَا.
وحدّثنا عَمْرٌو النّاقِدُ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَار، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيّ. قَالاَ: حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ. حَدّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَىَ بَنِي حَارِثَةَ أَنّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدّثَاهُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. الثّمَرِ بِالتّمْرِ. إِلاّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا. فَإِنّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.
حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ (وَاللّفْظُ لَهُ). قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم رَخّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ (يَشُكّ دَاوُدُ قَالَ: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ التّمِيمِيّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثّمَرِ بِالتّمْرِ كَيْلاً. وَإِنْ يباع الْكَرْمُ بِالزّبِيبِ كَيْلاً.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنّ عَبْدَ اللّهِ أَخْبَرَهُ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ المُزَابَنَةِ، بَيْعِ ثَمَرِ النّخْلِ بِالتّمْرِ كَيْلاً، وَبيْعِ الْعِنَبِ بِالزّبِيبِ كَيْلاً، وَأَنْ يباع الزّرْعُ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
حدّثني يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَ هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَ حُسَيْنُ بْنُ عِيسَىَ. قَالُوا: حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النّخْلِ بِالتّمْرِ كَيْلاً. وَبَيْعُ الزّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلاً. وَعَنْ كُلّ ثَمَرٍ بِخَرْصَهِ.
حدّثني عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ السّعْدِيّ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيْلٍ مُسَمّى. إِنْ زَادَ فَلِي، وَإنْ نَقَصَ فَعَلَيّ.
وحدّثناه أَبُو الرّبِيعِ وَ أَبُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا حَمّادٌ. حَدّثَنَا أَيّوبُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
حدّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلاً، بِتَمْرٍ كَيْلاً. وَإِنْ كَانَ كَرْماً، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً. وَإِنْ كَانَ زَرْعاً، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. نَهَىَ عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ.
وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعاً.
وحدّثنيهِ أَبُو الطّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدّثَنِي يُونُسُ. ح وَحَدّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ. حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنِي الضّحّاكُ. ح وَحَدّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ. حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. كُلّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
فيه (عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع).
وفي رواية: (نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض وبأمن العاهة) وفي رواية: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الاَفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته". وفي رواية: "قيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".
وفي رواية: (نهى عن بيع الثمر حتى يطيب).
وفي رواية: (نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن، فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده يعني عند ابن عباس: حتى يحرز). أما ألفاظ الباب فمعنى يبدو يظهر وهو بلا همز، ومما ينبغي أن ينبه عليه أن يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدوا بالألف في الخط وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضاً، ويقع مثله في حتى يزهو وصوابه حذف الألف كما ذكر. قوله: (يزهو) هو بفتح الياء كذا ضبطوه وهو صحيح كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال ابن الأعرابي: يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهى إذا أحمر أو أصفر. وقال الأصمعي: لا يقال في النخل أزهى إنما يقال زها، وحكاهما أبو زيد لغتين. وقال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه. وقال الخطابي: هكذا يروى حتى يزهو قال: والصواب في العربية حتى يزهو، والأزهار في الثمر أن يحمر أو يصفر وذلك علامة الصلاح فيها ودليل. خلاصها من الاَفة. قال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهى كما أن منهم من أنكر يزهو. وقال الجوهري: الزهو بفتح الزاي وأهل الحجاز يقلون بضمها وهو البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو، وقد زها النخل زهواً وأزهى لغة، فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله فالزيادة من الثقة مقبولة، ومن نقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. قوله: (وعن السنبل حتى يبيض) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه. قوله: (ويأمن العاهة) هي الاَفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده. قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر) فقوله أولاً عن جابر كان ينبغي له على مقتضى عادته وقاعدته، وقاعدة غيره حذفه في الطريق الأول، ويقتصر على أبي الزبير لحصول الغرض به، لكنه أراد زيادة البيان الإيضاح وقد سبق بيان مثل هذا غير مرة. قوله: (حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم ح حدثنا محمد بن حاتم واللفظ له قال: حدثنا روح قال أنبأنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار) هكذا يوجد في النسخ هذا وأمثاله، فينبغي أن يقرأ القارئ بعد روح قالا: حدثنا زكريا لأن أبا عاصم وروحاً يرويان عن زكريا، فلو قال القارئ قال: أنبأنا زكريا كان خطأ لأنه يكون محدثاً عن روح وحده وتاركاً لطريق أبي عاصم، ومثل هذا مما يغفل عنه فنبهت عليه ليفطن لأشباهه، وينبغي أن يكتب هذا في الكتاب فيقال: قالا: حدثنا زكرياء وإن كانوا يحذفون لفظه قال: إذا كان المحدث عنه واحداً لأنه لا يلبس بخلاف هذا، فإن قال قائل يجوز أن يقال هنا قال: حدثنا زكريا ويكون المراد قال روح، ويدل عليه أنه قال واللفظ له، قلنا هذا محتمل ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولاً لأنه أكثر فائدة لئلا يكون تاركاً لرواية أبي عاصم والله أعلم. قوله: (عن أبي البختري) وهو بفتح الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق واسمه سعيد بن عمران ويقال ابن أبي عمران، ويقال ابن فيروز الكوفي الطائي مولاهم، قال هلال بن حبان بالمعجمة وبالموحدة كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال حبيب بن أبي ثابت الإمام الجليل: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين، وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ثقة، وإنما ذكرت ما ذكرت فيه لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه الأسماء والكنى أن أبا البختري هذا ليس قوياً عندهم ولا يقبل قول الحاكم لأنه جرح غير مفسر، والجرح إذا لم يفسر لا يقبل، وقد نص جماعات على أنه ثقة، وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول الكتاب والله أعلم. قوله: (سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى توزن فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر) وأما قوله: يأكل أو يؤكل فمعناه حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وليس المراد كمال أكله بل ما ذكرناه وذلك يكون عند بدو الصلاح، وأما تفسيره يوزن بيحزر فظاهر لأن الحزر طريق إلى معرفة قدره وكذا الوزن. وقوله حتى يحزر هو بتقديم الزاي على الراء أي يخرص، ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء وهو تصحيف وإن كان يمكن تأويله لو صح والله أعلو. وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره وتقريره كقوله والله أعلم.
قوله: (عن ابن أبي نعم) هو بإسكان العين بلا ياء بعدها واسمه دكين بن الفضل وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. أما أحكام الباب فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع، قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع، فإن تراضيا على إبقائه جاز، وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر، وإن باعها مطلقاً بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث، وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع، فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع، ولأن العادة في الثمار الإبقاء فصار كالمشروط. وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقاً وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث، ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها، ولأن الغالب فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح، ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقاً يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ لأن ذلك هو العادة فيها، هذا مذهبنا وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع والله أعلم. قوله: "وعن السنبل حتى يبيض" فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد، وأما مذهبنا ففيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس ففيه قولان للشافعي رضي الله عنه الجديد أنه لا يصح وهو أصح قوليه والقديم أنه يصح، وأما قبل إِلاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرنا، وإذا باع الزرع قبل إِلاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض، وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعاً، وهكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع، وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه، وفروع المسألة كثيرة، وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين وشرح المهذب وجمعت فيها جملاً مستكثرات وبالله التوفيق. قوله: "في الحديث نهي البائع والمشتري" أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام ولأنه يضيع ماله وقد نهى عن إضاعة المال
*2* باب من باع نخلا عليها ثمر
*فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في بيع العرايا)
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ. إلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ. ح وَحَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ (وَاللّفْظُ لَهُ). حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبّرَتْ، فَإِنّ ثَمَرَهَا لِلّذِي أَبّرَهَا. إلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الّذِي اشْتَرَاهَا".
وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَيّمَا امْرِئٍ أَبّرَ نَخْلاً، ثُمّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلّذِي أَبّرَ ثَمَرُ النّخْلِ. إلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
وحدّثنا أَبُو الرّبَيعِ وَ أَبُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا حَمّادٌ. ح وَحَدَثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. كِلاَهُمَا عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ وَ مُحَمّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالاَ: أَخْبَرَنَا اللّيْثُ. ح وَحَدّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، الزهري عَنْ سَالِمٍ عن أبيه عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلّذِي بَاعَهَا. إلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلّذِي بَاعَهُ. إلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحْيَىَ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ الزّهْرِيّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مُثْلَهُ.
وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَىَ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثْلِهِ.
وفي رواية: "رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك.) وفي رواية: "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر" وباقي روايات الباب بمعناه. وفيها ذكر المحاقلة والمزابنة وكراء الأرض وهذا نؤخره إلى بابه، وأما ألفاظ الباب فقوله: "وعن بيع التمر بالتمر. وفي رواية: "لا تبتاعوا التمر بالتمر" هما في الروايتين الأول الثمر بالثاء المثلثة والثاني التمر بالمثناة ومعناه الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار بالثاء المثلثة، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. قوله: (حدثنا حجين) هو بضم الحاء وآخره نون. قوله: (رخص في بيع العرية بخرصها من التمر) هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمراً، فمن فتح قال هو مصدر أي اسم للفعل، ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص.
شس قوله: (عن بشير ابن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة) أما بشير فبضم الموحدة وفتح الشين، وأما يسار فبالمثناة تحت والسين مهملة وهو بشير بن يسار المدني الأنصاري الحارثي مولاهم، قال يحيى بن معين: ليس هو بأخي سليمان بن يسار، وقال محمد بن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث. وقوله: (من أهل دارهم) يعني بين حارثة والمراد بالدار المحلة. وقوله: (عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي جماعة منهم، ثم ذكر بعضهم فقال منهم سهل بن أبي حثمة والبعض يطلق على القليل والكثير، وحثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة، واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة وقيل عامر بن ساعدة وكنية سهل أبو يحيى وقيل أبو محمد توفي النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين. قوله: (في هذا الإسناد حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى هو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة) في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه منها أنه إسناد كله مدنيون وهذا نادر في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين والبصريين فإنه كثير قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب وبعدها بيانه. ومنها أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض وهذا نادر جداً وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وبشير وسهل. ومنها قوله سليمان يعني ابن بلال وقوله يحيى وهو ابن سعيد، وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله يعني وقوله وهو، وأن المراد أنه لم يقع في الرواية بيان نسبهما، بل اقتصر الراوي على قوله سليمان ويحيى فأراد مسلم بيانه، ولا يجوز أن يقول سليمان بن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه فقال يعني ابن بلال: فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه، ومنها ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب وهو بشير بن يسار وقد بيناه، والقعنبي وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو يحيى عن بشير، وهذا وإن كان نظائره في الحديث كثيرة فهو من معارفهم. ومنها قوله عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبي حثمة فيه أنه يجوز إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعض، وقد تقدم بيان هذا وتفصيله مبسوطاً في الفصول والله أعلم. قوله: (فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال) الذاكر هو الثقفي الذي هو في درجة سليمان بن بلال، وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهراً لأنه قد يغلط فيه بل قد غلط فيه. قوله: (غير أن إسحاق وابن مثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا) يعني أن ابن أبي عمر رفيق إسحاق وابن مثنى قال في روايته ذلك الربا كما سبق في رواية سليمان بن بلال، وأما إسحاق وابن مثنى فقالا ذلك الزبن وهو بفتح الزاي وإسكان الموحدة وبعدها نون، وأصل الزبن الدفع، ويسمى هذا العقد مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر. قوله: (مولى بي حارثة) بالحاء.
قوله: (عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد) قال الحاكم أبو أحمد: أبو سفيان هذا ممن لا يعرف اسمه، قال: ويقال مولى أبي أحمد وابن أبي أحمد هو مولى لبني عبد الأشهل يقال كان له انقطاع إلى ابن أبي أحمد بن جح فنسب إلى ولائهم وهو مدني ثقة. قوله: (خمسة أوسق) هي جمع وسق بفتح الواو ويقال بكسرها والفتح أفصح، ويقال في الجمع أيضاً أوساق ووسوق. قال الهروي: كل شيء حملته فقد وسقته. وقال غيره: الوسق ضم الشيء بعضهم إلى بعض. وأما قدر الوسق فهو ستون صاعاً والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. وأما العرايا فواحدتها عرية بتشديد الياء كمطية ومطايا وضحية وضحايا مشتقة من التعري وهو التجرد لأنها عريت عن حكم باقي البستان. قال الأزهري والجمهور: هي فعيلة بمعنى فاعلة. وقال الهروي وغيره: فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه لأن صاحبها يتردد إليها. وقيل سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله، وقيل غير ذلك والله أعلم.
قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر ورخص في العرايا تباع بخرصها" فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزابنة كما فسره في الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة، وقد اتفق العلماء على تحريم الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا، وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس، وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر ويتقابضان في المجلس فيسلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية، وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي: أصحهما لا يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة، وشك الراوي في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم، والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء، وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار، وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء، وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب، هذا تفصيل مذهب الشافعي في العرية، وبه قال أحمد وآخرون، وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا، وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. قوله: (رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض والأصح عند جمهورهم بطلانه، ويتأولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير والإباحة بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات
*2* باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة 0 وبيع الثمرة قبل بُدوّ صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
*حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب. قَالُوا جَمِيعاً: حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَعَنْ بَيْعِ الثّمَرِ حَتّىَ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَلاَ يُبَاعُ إلاّ بِالدّينَارِ وَالدّرْهَمِ. إلاّ الْعَرَايَا.
وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَ أَبِي الزّبَيْرِ أَنّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ. أَخْبَرَنَا مَخْلدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيّ. حَدّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَعَنْ بَيْعِ الثّمَرَةِ حَتّى تُطْعِمَ. وَلاَ تُبَاعُ إِلاّ بِالدّرَاهِمِ وَالدّنَانِيرِ. إِلاّ الْعَرَايَا.
قَالَ عَطَاءٌ: فَسّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمّا الْمُخَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرّجُلُ إلَى الرّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمّ يَأْخُذُ مِنَ الثّمَرِ. وَزَعَمَ أَنّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرّطَبِ فِي النّخْلِ بِالتّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ. يَبِيعُ الزّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبّ كَيْلاً.
حدّثنا إِسحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. كِلاَهُمَا عَنْ زَكَرَيّاءَ. قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيَ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ زيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ. عن أَبي الْوَلِيدِ الْمَكّيّ (وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَأَنْ تُشْتَرَى النّخْلُ حَتّىَ تُشْقِهَ. (وَالإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ) وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ الثّلُثُ وَالرّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَذْكُر هَذَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ.
وحدّثناعَبْدُ اللّهِ بْنُ هَاشِمٍ. حَدّثَنَا بَهْزٌ عن سَلِيمِ بْنِ حَيّانَ. عن سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَعَنْ بَيْعِ الثّمَرَةِ حَتّى تُشْقِحَ.
قَالَ قلْتُ لِسعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.
حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيّ وَ مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيّ (وَاللّفْظ لِعُبَيْدِ اللّهِ) قَالاَ حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدّثَنَا أَيّوبُ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ وَ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمةُ) وَعَنِ الثّنْيَا وَرَخّصَ فِي الْعَرَايَا.
وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ) عَنْ أَيّوبَ، عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنّهُ لاَ يَذْكُرُ: بَيْعُ السّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ.
وحدّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. وَعَنْ بَيْعِهَا السّنِينَ. وَعَنْ بَيْعِ الثّمَرِ حَتّى يَطِيبَ.
قوله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" قال أهل اللغة: يقال أبرت النخل آبره أبراً بالتخفيف كأكلته أكلاً، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيراً كعلمته أعلمه تعليماً، وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل والأبار هو شقه سواء حط فيه شيء أولاً، ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الاَدمي هذا مذهبنا، وفي هذا الحديث جواز الأبار للنخل وغيره من الثمار وقد أجمعوا على جوازه، وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله هل تدخل فيها الثمرة عند اطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه، وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين، وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابتن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده، فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم. وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة واعترضوا عليه بأن الطاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع، كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" هكذا روى الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمر، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن عمر ولا يضر ذلك فسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهذه إشارة مردوده، وفي هذا الحديث دلالة لمالك. وقوله الشافعي القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالاً ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا الحديث. وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئاً أصلاً وتأولا الحديث، على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص وإِلانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وسرج الفرس، وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز، قالا: ويشترط إِلاحتراز من الربا. قال الشافعي: فإذا كان المال دارهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم، فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها بذهب، وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث، قال: وكأنه لا حصة للمال من الثمن، وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع لأنه مال في الجملة، وقال بعض أصحابنا: تدخل، وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقط، والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب والله أعلم
*2* باب كراء الأرض
*وحدّثني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيّ. حَدّثَنَا حَمّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ مَطَرٍ الْوَرّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْفَضْلِ. (لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ أَبُو النّعْمَانِ السّدُوسِيّ). حَدّثَنَا مَهْدِيّ بْنُ مَيْمُونٍ. حَدّثَنَا مَطَرٌ الْوَرّاقُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا. فَإنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ".
حدّثنا الْحَكَمْ بْنُ مُوسَىَ. حَدّثَنَا هِقْلٌ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ) عَنِ الأَوْزَاعِيّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإنْ أَبَىَ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدّثَنَا مُعَلّى بْنُ مَنْصُورٍ الرّازِيّ. حَدّثَنَا خَالِدٌ. أَخْبَرَنَا الشّيْبَانِيّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظّ.
حدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. حَدّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا. فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. وَلاَ يُؤَاجِرْهَا إِيّاهُ".
وحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرّوُخَ. حَدّثَنَا هَمّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىَ عَطَاءً فَقَالَ: أَحَدّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكْرِهَا" قَالَ: نَعَمْ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَن جَابِرٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
وحدّثني حَجّاجُ بْنُ الشّاعِرِ. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عبْدِ الْمَجِيدِ. حَدّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيّانَ. حَدّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: إِنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ. وَلاَ تَبِيعُوهَا" فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قوله: وَلاَ تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدّثَنَا أَبُو الزّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنّا نُخَابِرُ عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيّ وَمِنْ كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيزْرعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ. وَإِلاّ فَلْيَدَعْهَا".
حدّثني أَبُو الطّاهِرِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىَ. جَمِيعاً عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ عِيسَىَ: حَدّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدّثِنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنّ أَبَا الزّبَيْرِ الْمَكّيّ حَدّثهُ قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: كُنّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثّلُثِ أَوِ الرّبُعِ. بِالْمَاذِيَانَاتِ. فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا. فَإنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا".
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمّادٍ. حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ. حَدّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا".
وحدّثنيهِ حَجّاجُ بْنُ الشّاعِرِ. حَدّثَنَا أَبُو الْجَوّابِ. حَدّثَنَا عَمّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنّهُ قَالَ "فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلاً".
وحدّثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ. حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) أَنّ بُكَيْراً حَدّثَهُ أَنّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدّثَهُ عَنِ النّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ.
قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدّثَنِي نَافِعٌ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.
وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً.
وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النّاقِدُ وَ زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السّنِينَ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبي شَيْبَةَ: عَنْ بَيْعِ الثّمَرِ سِنِينَ.
حدّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيّ. حَدّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ. حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَنِيّ. حَدّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ. حَدّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَىَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: الْمُزَابَنَةُ الثّمَرُ بِالتّمْر. وَالْحُقولُ كِرَاءُ الأَرْضِ.
حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
وحدّثني أَبُو الطّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثّمَرِ فِي رُؤُوسِ النّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ.
حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ وَ أَبُو الرّبَيعِ الْعَتَكِيّ (قَالَ أَبُو الرّبَيع: حَدّثَنَا. وَقَالَ يْحَيَىَ: أَخْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ زَيدٍ) عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنّا لاَ نَرَىَ بِالْخِبْرِ بَأْساً. حَتّىَ كَانَ عَامُ أَوّلَ. فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنّ نَبِيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدّثَنِي عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ) عَنْ أَيّوبَ. ح وَحَدّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ. كُلّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.
وحدّثني عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ. حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا.
وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ. حَتّىَ بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ أَنّ رَافِعَ بْن خَدِيجٍ يُحَدّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ.
وَكَانَ إذَا سُئِلَ عَنْهَا، بَعْدُ، قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْهَا.
وحدّثنا أَبُو الرّبِيعِ و أَبُو كَامِلٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا حَمّادٌ. ح وَحَدّثَنِي عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ. حَدّثَنَا أَسْمَاعِيلُ. كِلاَهُمَا عَنْ أَيّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّةَ: قَالَ: فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ. فَكَانَ لاَ يُكْرِيهَا.
وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا أَبِي. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَىَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. حَتّىَ أَتَاهُ بِالْبَلاَطِ. فَأَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.
وحدّثني ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَ حَجّاجُ بْنُ الشّاعِرِ. قَالاَ: حَدّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيَ. أَخْبَرَنَا عُبيْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ أَتَىَ رَافِعاً. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
م حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا حُسَيْنٌ (يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ). حَدّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الأَرْضَ. قَالَ: فَنُبّئ حَدِيثاً عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ. قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنّهُ نَهَىَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ: فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يَأْجُرْهُ.
وحدّثنيهِ مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ. حَدّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: فَحَدّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
م وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حَدّثَنِي أَبِي عَنْ جَدّي. حَدّثَنِي عُقَيْل بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنّ عبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ. حَتّىَ بَلَغَهُ أَنّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيّ كَانَ يَنْهَىَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللّهِ: سَمِعْتُ عَمّيّ (وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْراً) يُحَدّثَانِ أَهْلَ الدّارِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ عَبْدُ اللّهِ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنّ الأَرْضَ تُكْرَىَ. ثُمّ خَشِيَ عَبْدُ اللّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ. فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.
أما المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسبق بيانها في الباب الماضي. وأما المخابرة فهي والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل، هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي: وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم هما بمعنى، قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أي الفلاح هذا قول الجمهور، وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة، وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال أبو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم يقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. وقال ابن الأعرابي: مأخوذة من خيبر لأن أول هذه المعاملة كان فيها. وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمن الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث ولأنه بيع غرر لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد والله أعلم. قوله: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا" معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر بل يباع بالدينار الدرهم وغيرهما، والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه. قوله: (نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم) هو بضم التاء وكسر العين أي يبدو صلاحها وتصير طعاماً يطيب أكلها. قوله: "نهى وأن يشتري النخل حتى يشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر" وفي رواية: "حتى تشقح" بالحاء هو بضم التاء وإسكان الشين فيهما وتخفيف القاف، ومنهم من فتح الشين في تشقه وهما جائزان تشقه وتشقح ومعناهما واحد، ومنهم من أنكر تشقه وقال المعروف بالحاء والصحيح جوازهما، وقيل إن الهاء بدل من الحاء كما قالوا مدحه ومدهه، وقد فسر الراوي الإشقاه وإِلاشقاح بالاحمرار وإِلاصفرار، قال أهل اللغة: ولا يشترط في ذلك حقيقة إِلاصفرار وإِلاحمرار بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيراً إلى الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي: الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة بل هو تغير إليهما في كمودة. قوله: (سليم بن حيان) بفتح السين وحيان بالمثناة وسعيد بن ميناء بالمد والقصر. قوله: (نهى عن الثنيا) هي استثناء والمراد الاستثناء في البيع. وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح: (نهى عن الثنيا إلا أن يعلم) والثنيا المبطلة للبيع. قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول، فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو هذه الشجرة إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلا درهماً وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء، ولو باع الصبرة إلا صاعاً منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة، وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها، أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشرة آصع مثلاً للبائع فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع، وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. قوله: (حدثنا أبو الوليد المكي عن جابر) وفي رواية أخرى: (سعيد بن ميناء عن جابر) قال ابن أبي حاتم: أبو الوليد هذا اسمه يسار، قال عبد الغني: هذا غلط إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية الأخرى وقد بينه البخاري في تاريخه.
*2* باب كراء الأرض بالطعام
*وحدّثني عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ السّعْدِيّ وَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالاَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ) عَنْ أَيّوبَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَنُكْرِيهَا بِالثّلُثِ وَالرّبُعِ وَالطّعَامِ الْمُسَمّى. فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي. فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً. وَطَوَاعِيَةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا. نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثّلُثِ وَالرّبُعِ وَالطّعَامِ الْمُسَمّى. وَأَمَرَ رَبّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا. وَكَرِهَ كِرَاءَهَا، وَمَا سِوَىَ ذَلِكَ.
وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيّوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: كُنّا نُحَاقِلُ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثّلُثِ وَالرّبُعِ. ثُمّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّةَ.
وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ. حَدّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىَ. ح وَحَدّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ. كُلّهُمْ عَنِ ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وحدّثنيهِ أَبُو الطّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ بَعْضِ عُموُمَتِهِ.
حدّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور. أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِر. حَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ. حَدّثَنِي أَبُو عَمْرو الأَوْزَاعِيّ عَنْ أَبِي النّجَاشِيّ، مَوْلَىَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعٍ أَنّ ظَهَيْرَ بْنَ رَافِعٍ (وَهُوَ عَمّهُ) قَالَ: أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقاً. فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقّ. قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا، يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى الرّبيعِ أَوِ الأَوْسُقِ مِنَ التّمْرِ أَوِ الشّعِيرِ. قَالَ "فَلاَ تَفْعَلُوا. ازْرَعُوهَا. أَوْ أَزْرِعُوهَا. أَوْ أَمْسِكُوهَا".
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ، عَنْ أَبِي النّجَاشِيّ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ: عَنْ عَمّهِ ظُهَيْرٍ.
قوله: (عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض). وفي رواية: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه"وفي رواية: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها). وفي رواية: (نهى عن المخابرة) وفي رواية: (فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها) وفسره الراوي بالكراء. وفي رواية: (فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها) وفي رواية: "كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها" وفي رواية: (من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها). وفي رواية: (نهى عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثاً) وفي رواية: (نهى عن الحقول) وفسره جابر بكراء الأرض، ومثله من رواية أبي سعيد الخدري وفي رواية ابن عمر: (كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج) وفي رواية عنه: (كنا لا نرى بالخبر بأساً حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه) وفي رواية عن نافع: (أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من خلافة معاوية ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر). وفي رواية عن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به". وفي رواية: "كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا" وفي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف قال: "زعم ثابت يعني ابن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به". أما الماذيانات فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور، وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسايل المياه، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة ليست عربية. وأما قوله وأقبال فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤوسها، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية، وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبي وأنبياء، وربعان كصبي وصبيان، ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول أو هذه القطعة والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرز، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه، واختلف العلماء في كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري: لا يجوز لكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة، ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: يجوز إجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة وبالثلث والربع وغيرهما، وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى. فأما طاوس والحسن فقد ذكرنا حجتهما. وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الإجارة بالذهب والفضة ونحوهما، وتأولوا أحاديث النهي تأويلين: أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والبع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها. والثاني حملها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتها، كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك. وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث، وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني البخاري وغيره ومعناه عن ابن عباس والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: "أو ليزرعها أخاه" أي يجعلها مزرعة له ومعناه يعيره إياها بلا عوض وهو معنى الرواية الأخرى فليمنحها أخاه بفتح الياء والنون أي يجعلها منيحة أي عارية، وأما الكراء فممدود ويكرى بضم الياء.
قوله: (فتصيب من القصري) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور، قال القاضي: هكذا روناه عن أكثرهم، وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور، وعن ابن الخزاعي بضم القاف مقصور قال: والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، ويقال له القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصري.
قوله: (كنا لا نرى بالخبر بأساً) ضبطناه بكسر الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر، ولم يذكر الجوهري وآخرون من أهل اللغة غيره، وحكي القاضي فيه الكسر والفتح والضم ورجح الكسر ثم الفتح وهو بمعنى المخابرة. قوله: (أتاه بالبلاط) هو بفتح الباء مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: "عن نافع أن ابن عمر كان يأخذ الأرض فنبئ حديثاً عن رافع بن خديج" فذكروا في آخره فتركه ابن عمر ولم يأخذه، هكذا هو في كثير من النسخ يأخذ بالخاء والدال من الأخذ، وفي كثير منها يأجر بالجيم المضمومة والراء في الموضعين، قال القاضي وصاحب المطالع: هذا هو المعروف لجمهور رواة صحيح مسلم، قال صاحي المطالع: والأول تصحيف، وفي بعض النسخ يؤاجر وهذا صحيح. قوله: "أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه" كذا في بعض النسخ أرضيه بفتح الراء وكسر الصاد على الجمع وفي بعضها أرضه على الإفراد وكلاهما صحيح
*2* باب كراء الأرض بالذهب والورق
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ: نَهَىَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ فَقُلْتُ: أَبِالذّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمّا بِالذّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
حدّثنا أَسْحَقُ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدّثَنَا الأَوْزَاعِيّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ. حَدّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِيّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. إنّمَا كَانَ النّاسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَىَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ. وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزّرْعِ. فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا. وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا. فَلَمْ يَكُنْ لِلنّاسِ كِرَاءٌ إلاّ هَذَا. فَلِذَلِكَ نَهَىَ عَنْهُ. فَأَمّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
حدّثنا عَمْرٌو النّاقِدُ. حَدّثَنَا سُفْيَان بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزّرَقِيّ أَنّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً. قَالَ: كُنّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَىَ أَنّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ. فَرُبّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَأَمّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.
حدّثنا أَبُو الرّبِيعِ. حَدّثَنَا حَمّادٌ. ح وَحَدّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ. جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
قوله: (عن أبي النجاشي عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وتقديره عن رافع أن ظهيراً عمه حدثه بحديث قال رافع في بيان ذلك الحديث: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام، ووقع في بعض النسخ أنبأني بدل أتاني والصواب المنتظم أتاني من الإتيان. قوله في هذا الحديث: (نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق) هكذا هو في معظم النسخ الربيع وهو الساقية والنهر الصغير، وحكى القاضي عن رواية ابن ماهان الربع بضم الراء وبحذف الياء وهو أيضاً صحيح
*2* باب في المزارعة والمؤاجرة
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. ح وَحَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ. كِلاَهُمَا عَنِ الشّيْبَانِيّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضّحّاكِ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: نَهَىَ عَنْهَا. وَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ. وَلَمْ يُسَمّ عَبْدَ اللّهِ.
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمّادٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشّيْبَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السّائِبِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: زَعَمَ ثَابِتٌ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ. وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ. وَقَالَ "لاَ بَأْسَ بِهَا".
*2* باب الأرض تمنح
*حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو أَنّ مُجَاهِداً قَالَ لِطَاوُسٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ. فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَانْتَهَرَهُ. قَالَ: إِنّي وَاللّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ. وَلكِنْ حَدّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ (يَعْنِي ابْنَ عَبّاسٍ) أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لأَنْ يَمْنَحَ الرّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَعْلُوماً".
وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، وَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنّهُ كَانَ يُخَابِرُ. قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابرَةَ فِإِنّهُمْ يَزْعُموُنَ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ (يَعْنِي ابْنَ عَبّاسٍ) أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا. إِنّمَا قَالَ "يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَعْلُوماً".
حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدّثَنَا الثّقَفِيّ عَنْ أَيّوبَ. ح وَحَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيَعاً عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ رمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللّيْثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وَحَدّثَنِي عَليّ بْنُ حُجْرِ. حَدّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شُعْبَةَ. كُلّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
وحدّثني عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَ مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا" (لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ)
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ. وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ.
وحدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدّارِمِيّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرّقّيّ. حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍ وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ".