كتاب الفرائض
 *1* كتاب الفرائض
*2* باب
*حدّثنا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَىَ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللّفْظُ لِيَحْيَىَ) (قَالَ يَحْيَىَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة، ويقال للعالم بالفرائض فرضي وفارض وفريض كعالم وعليم حكاه المبرد، وأما الإرث في الميراث فقال المبرد: أصله العاقبة ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم" وفي بعض النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة يرث أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم، وروي أيضاً عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور واحتجوا بحديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح، ولا حجة في حديث: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه لميراث فكيف يترك به نص حديث: "لا يرث المسلم الكافر" ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث، وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم بل يكون ماله فيئاً للمسلمين. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين، وروى ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين، وقال الاَخرون: الجميع لورثته من المسلمين، وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه فقال به الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون ومنعه مالك، قال الشافعي: لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي، قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا والله أعلم.
*2* باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلى رجل ذكر
*حدّثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمّادٍ (وَهُوَ النّرْسِيّ): حَدّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
حدّثنا أُمَيّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيّ: حَدّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فِلأَوْلَىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ".
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ) (قَالَ إِسْحَقُ: حَدّثَنَا، وَقَالَ الاَخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَىَ كِتَابِ اللّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ".
وحدّثنيهِ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيّ: حَدّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَحْيَىَ بْنِ أَيّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ.
قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر" وفي رواية: "فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر". وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي وهو القرب، وليس المراد بأولى هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله لأنه لو حمل هنا على أحق لخلى عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق. قوله صلى الله عليه وسلم: "رجل ذكر" وصف الرجل بأنه ذكر تنبيهاً على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والأرقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك والله أعلم. وهذا الحديث في توريث العصبات، وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، فإذا خلف بنتاً وأخاً وعماً فللبنت النصف فرضاً والباقي للأخ ولا شيء للعم، قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه كإِلابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم، وقد يكون الأب والجد عصبة، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان للميت ابن أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضاً، ومتى لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط، ومتى كانت بنت أو بنت ابن أو بنتان أو بنتا ابن أخذ البنات فرضهن وللأب من الباقي السدس فرضاً والباقي بالتعصيب، هذا أحد الأقسام وهو العصبة بنفسه. القسم الثاني: العصبة بغيره وهو البنات بالبنين وبنات إِلابن ببني إِلابن والأخوات بالأخوة. والثالث: العصبة مع غيره وهو الأخوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن، فإذا خلف بنتاً وأختاً لأبوين أو لأب فللبنت النصف فرضاً والباقي للأخت بالتعصيب، وإن خلف بنتاً وبنت ابن وأختاً لأبوين أو أختاً لأب فللبنت النصف ولبنت إِلابن السدس والباقي للأخت، وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختاً لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لبنتي إِلابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان. قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلى بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شيء له، وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم، وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد إن لم يكن أخ والأخ إن لم يكن جد، فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور، ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم وهكذا، ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى بأب فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب، ويقدم عم لأبوين على عم باب وكذا الباقي، ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب، ويقدم ابن أخ الأب على عم لأبوين، ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين وكذا الباقي والله أعلم. ولو خلف بنتاً وأختاً لأبوين وأخاً لأب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأخت ولا شيء للأخ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت، وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه والله أعلم
*2* باب ميراث الكلالة
*حدّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النّاقِدُ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي، مَاشِيَينِ، فَأُغْمِيَ عَلَيّ، فَتَوَضّأَ ثُمّ صَبّ عَلَيّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدّ عَلَيّ شَيْئاً، حَتّىَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ}(4 النساء الاَية: 6).
حدّثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدّثَنَا حَجّاجُ بْنُ مُحَمّدٍ: حَدّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: عَادَنِي النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ، فَوَجَدَنِي لاَ أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضّأَ، ثُمّ رَشّ عَلَيّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ يَا رَسُولَ اللّهِ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَيَيْنِ} (4 النساء الاَية: ).
حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيّ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيّ)، حَدّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: عَادَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيّ، فَتَوَضّأَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمّ صَبّ عَلَيّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدّ عَلَيّ شَيْئاً، حَتّىَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يوصيكم اللّه في أولادكم}.
حدّثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدّثَنَا بَهْزٌ: حَدّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ، فَتَوَضّأَ، فَصَبّوا عَلَيّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّما يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ، فَنَزَلْتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ،
فَقُلْتُ لِمُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ}؟ قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ.
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيّ، ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى: حَدّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِي حَدِيثِ وَهْبِ ابْنِ جَرِيرٍ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ، وَفِي حَدِيثِ النّضْرِ وَالْعَقَدِيّ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: قَوْلُ شُعْبَةَ لابْنِ الْمُنْكَدِرِ.
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدّمِيّ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّىَ (وَاللّفْظُ لابْنِ الْمُثَنّى) قَالاَ: حَدّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا هِشَامٌ، حَدّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمّ قَالَ: إنّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئاً أَهَمّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتّىَ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: "يَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصّيْفِ الّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النّسَاءِ؟" وَإنّي إنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيّةٍ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ ابْنُ رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سِوّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
قوله: (عن جابر مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان) هكذا هو في أكثر النسخ ماشيان وفي بعضها ماشيين وهذا ظاهر والأول صحيح أيضاً وتقديره وهما ماشيان، وفيه فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها. قوله: (فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت) الوضوء هنا بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما، وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك، وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل رداً على أبي يوسف القائل بنجاسته وهي رواية عن أبي حنيفة، وفي الاستدلال به نظر لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الإناء، ولكن قد يقال البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه صلى الله عليه وسلم في الوضوء والله أعلم. قوله: (قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}). وفي رواية فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}. وفي رواية نزلت آية الميراث فيه جواز وصية المريض وإن كان يذهب عقله في بعض أوقاته بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته وحضور عقله، وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز إِلاجتهاد في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على جوازه وقد سبق بيانه مرات، ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بإِلاجتهاد شيء فلهذا لم يرد عليه شيئاً رجاء أن ينزل الوحي.
قوله: "أن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعيه في صدري. وقال: يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن" أما آية الصيف فلأنها نزلت في الصيف. وأما قوله: وإني إن أعش إلى آخره هذا من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهوراً يحكم به فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم يقضي به ويشيعه بين الناس، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحاً وتركهم الاستنباط من النصوص وقد قال الله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها والله أعلم
*2* باب آخر آية أنزلت آية الكلالة
*حدّثنا عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ}.
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى وَ ابْنُ بَشّارٍ قَالاَ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ، آيَةُ الْكَلاَلَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةُ.
حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيّ: أَخْبَرَنَا عِيسَىَ (وَهُوَ ابْنُ يُونسَ)، حَدّثَنَا زَكَرِيّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامّةً سُورَةُ التّوْبَةِ، وَأَنّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ.
حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدّثَنَا يَحْيَىَ (يَعْنِي ابْنَ آدَمَ)، حَدّثَنَا عَمّارٌ (وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ) عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً.
حدّثنا عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزّبَيْرِيّ: حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السّفَرِ، عَنِ البَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ.
واختلفوا في اشتقاق الكلالة فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف، فابن العم مثلاً يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه وقيل من الإحاطة ومنه الإكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه، وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع، ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته، واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الاَية على أقوال: أحدها: المراد الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلامة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني: أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكراً كان الميت أو أنثى كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيم، وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة، وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد احتجوا بقول جابر رضي الله عنه: إنما يرثني كلالة ولم يكن ولد ولا والد. والرابع: أنه اسم للمال الموروث، قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد وإن كان له أب أو جد فورثوا الأخوة مع الأب، قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس قال: وهي رواية باطلة لا تصح عنه بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء، قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، قال: وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد هل الورثة كلالة أم لا؟ فمن قال ليس الجد أباً جعلها كلالة، ومن جعله أباً لم يجعلها كلالة. قال القاضي: وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء لأن الأخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت. وقال ابن عباس: لا ترث الأخت مع البنت شيئاً لقول الله تعالى: {ليس له ولد وله أخت} وبه قال داود: وقالت الشيعة: البنت تمنع كونه الورثة كلالة لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع البنت شيئاً ويعطون البنت كل المال وتعلقوا بقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها} ومذهب الجمهور أن معنى الاَية الكريمة أن توريث النصف للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد، فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضاً لا لأجل توريثها، وإنما لم يذكر عدم الأب في الاَية كما ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم فيرثون معها، وأجمع المسلمون على أن المراد بالأخوة والأخوات في الاَية التي في آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب عند عدم الذين من أبوين، وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الأخوة والأخوات من الأم في قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}. قوله: (عن مالك بن مغول) هو بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة. قوله: (عن أبي السفر) هو بفتح الفاء على المشهور وقيل بإسكانها حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم.
*2* باب من ترك مالاً فلورثته
*وحدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيّ، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيّ، ح وَحَدّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ (وَاللّفْظُ لَهُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَىَ بِالرّجُلِ الْمَيّتِ، عَلَيْهِ الدّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟" فَإِنْ حُدّثَ أَنّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلّىَ عَلَيْهِ، وَإِلاّ قَالَ: "صَلّوا عَلَىَ صَاحِبِكُمْ"، فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".
حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللّيْثِ: حَدّثَنِي أَبِي عَنْ جَدّي: حَدّثَنِي عُقَيْلٌ ح وَحَدّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدّثَنَا أَبِي: حَدّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، كُلّهُمْ عَنِ الزّهْرِيّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، هَذَا الْحَدِيثَ.
حدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ إنْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إلاّ أَنَا أَوْلَى النّاسِ بِهِ، فَأَيّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَأَنَا مَوْلاَهُ، وَأَيّكُمْ تَرَكَ مَالاً فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ".
حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَا أَوْلَى النّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ، فَأَيّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي، فَأَنَا وَلِيّهُ، وَأَيّكُمْ مَا تَرَكَ مَالاً فَلْيُؤْثَرْ بِمَالِهِ عَصَبَتُهُ، مَنْ كَانَ".
حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ: حَدّثَنَا أَبِي: حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيَ أَنهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِلْوَرَثَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاّ فَإِلَيْنَا".
وحدّثنيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدّثَنَا غُنْدَرٌ، ح وَحَدّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيَ) قَالاَ: حَدّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنّ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ "وَمَنْ تَرَكَ كلاّ وَلِيتُهُ".
قوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا وفاه له) إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء. قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على صاحبكم" فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية. قوله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته" قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقضيه من مال مصالح المسلمين، وقيل من خالص مال نفسه، وقيل كان هذا القضاء واجباً عليه صلى الله عليه وسلم، وقيل تبرع منه، والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم، واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين فقيل يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل لا يجب، ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وأنا وليه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئاً وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: "فأيكم ما ترك أو ضياعاً فأنا مولاه وأيكم ترك مالاً فإلي العصبة من كان". وفي رواية: "ديناً أو ضيعة". وفي رواية: "من ترك كلاً فإلينا" أما الضياع والضيعة فبفتح الضاد والمراد عيال محتاجون ضائعون، قال الخطابي: الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولاداً أو عيالاً ذوي ضياع أي لا شيء لهم، والضياع في الأصل مصدر ما ضاع ثم جعل اسماً لكل ما يعرض للضياع، وأما الكل فبفتح الكاف قال الخطابي وغيره: المراد به ههنا العيال وأصله الثقل، ومعنى أنا مولاه أي وليه وناصره والله أعلم.