كتاب التفسير
 *1* كتاب التفسير
*2* باب
*حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ. حَدّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الّلَهِ صلى الله عليه وسلم: "قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا الْبَابَ سُجّداً وَقُولُوا حِطّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. فَبَدّلُوا. فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَىَ أَسْتَاهِهِمْ. وَقَالُوا: حَبّةٌ فِي شَعَرَةٍ".
حدّثني عَمْرُو بْنُ مُحَمّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النّاقِدُ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: حَدّثَنِي. وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدّثَنَا) يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنّ اللّهَ عَزّ وَجَلّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَىَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وَفَاتِهِ. حَتّىَ تُوُفّيَ، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحْيُ يَوْمَ تُوُفّيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم.
حدّثني أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ و مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّىَ (وَاللّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّىَ) قَالاَ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ (وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيَ). حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنّ الْيَهُودَ قَالُوا لِعُمَرَ: إِنّكُمْ تَقْرَأُونَ آيَةً. لَوْ أُنْزِلَتْ فِينَا لاَتّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً. فَقَالَ عُمَرُ: إِنّي لأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ. وَأَيّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ. وَأَيْنَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أُنْزِلَتْ. أُنْزِلَتْ بِعَرَفَةَ. وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ.
قَالَ سُفْيَانُ: أَشُكّ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَمْ لاَ. يَعْنِي: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} (5 المائدة الاَية: 3).
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ (وَاللّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ) قَالَ: حَدّثَنَا عَبْدُ الّلَهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: لَوْ عَلَيْنَا، مَعْشَرَ يَهُودَ، نَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} نَعْلَمُ الْيَوْمَ الّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ. لاَتّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ. وَالسّاعَةَ. وَأَيْنَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ نَزَلَتْ، نَزَلَتْ لَيْلَةَ جُمْعةٍ. وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَة.
وحَدّثَنَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَى عُمَرَ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا. لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ، مَعْشَرَ الْيَهُودِ، لاتّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً. قَالَ: وَأَيّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً} فَقَالَ عُمَرُ: إِنّي لأَعْلَمُ الْيَومَ الّذِي نَزَلَتْ فِيهِ. وَالْمَكَانَ الّذِي نَزَلَتْ فِيهِ. نَزَلَتْ عَلَىَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ. فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ.
حدّثني أَبُو الطّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ التّجِيبِيّ (قَالَ أَبُو الطّاهِرِ: حَدّثَنَا. وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا) ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزّبَيْرِ أَنّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} (4 النساء الاَية: 3). قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيّهَا. تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ. فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا. فَيُرِيدُ وَلِيّهَا أَنْ يَتَزَوّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا. فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ. فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنّ إِلاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنّ. وَيَبْلُغُوا بِهِنّ أَعْلَىَ سُنّتِهِنّ مِنَ الصّدَاقِ. وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النّسَاءِ، سِوَاهُنّ.
قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمّ إِنّ النّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، بَعْدَ هَذِهِ الاَيَةِ، فِيهِنّ. فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ، قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنّ وَمَا يُتْلَىَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىَ النّسَاءِ اللاّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنّ مَا كُتِبَ لَهُنّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ} (4 النساء الاَية: 1).
قَالَتْ: وَالّذِي ذَكَرَ اللّهُ تَعَالَىَ أَنّهُ يُتْلَىَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، الاَيَةُ الأُولَىَ الّتِي قَالَ اللّهُ فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ} (4 النساء الاَية: 3).
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللّهِ فِي الاَيَةِ الأُخْرَىَ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ}، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَىَ النّسَاءِ إِلاّ بِالْقِسْطِ. مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنّ.
وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىَ}. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزّهْرِيّ. وَزَادَ فِي آخِرِهِ: مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنّ، إِذَا كُنّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىَ}. قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الرّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ وَهُوَ وَلِيّهَا وَوَارِثُهَا. وَلَهَا مَالٌ. وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا. فَلاَ يُنْكِحُهَا لِمَالِهَا فَيَضُرّ بِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا. فَقَالَ: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ}. يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ. وَدَعْ هَذِهِ الّتِي تَضُرّ بِهَا.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قوله: وَمَا يُتْلَىَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النّسَاءِ الّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنّ مَا كُتِبَ لَهُنّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ. قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ. تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ. فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوّجَهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوّجَهَا غَيْرَهُ. فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ. فَيَعْضِلُهَا فَلاَ يَتَزَوّجُهَا وَلاَ يُزَوّجُهَا غَيْرَهُ.
حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنّ} الاَيَةَ. قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ الّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلِ. لَعَلّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ. حَتّىَ فِي الْعَذْقِ. فَيَرْغَبُ، يَعْنِي، أَنْ يَنْكِحَهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلاً فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ. فَيَعْضِلُهَا.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قوله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (4 النساء الاَية: 6). قَالَتْ: نْزَلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ. إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (4 النساء 6). قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَلِيّ الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً، بِقَدْرِ مَالِهِ، بِالْمَعْرُوفِ.
وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزّ وَجَلّ: {إِذْ جَاؤوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ} (الأحزاب الاَية: ). قَالَتْ: كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} (4 النساء الاَية: 1) الاَيَةَ. قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلِ. فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا. فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا. فَتَقُولُ: لاَ تُطَلقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي حَلَ مِنّي. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ.
حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلهِ عَزّ وَجَلّ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} (4 النساء الاَية 1). قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرّجُلِ. فَلَعَلّهُ أَنْ لاَ يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا، وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ. فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا. فَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلَ مِنْ شَأْنِي.
حدّثنا يَحْيَىَ بْنُ يَحْيَىَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَسَبّوهُمْ.
وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
حدّثنا عُبَيْدُ الّلَهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ. حَدّثَنَا أَبِي. حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الاَيَةِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ} (4 النساء الاَية: ) فَرَحَلْتُ إِلَىَ ابْنِ عَبّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ. ثُمّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.
وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّىَ وَ ابْنُ بَشّارٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النّضْرُ. قَالاَ جَمِيعاً: حَدّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ.
وَفِي حَدِيثِ النّضْرِ: إِنّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ.
حدثنا محمد حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنّىَ وَ مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ. قَالاَ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حدثنا شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبْزَىَ أَنْ أَسْأَلَ لَهُ ابْنَ عَبّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الاَيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا}. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ. وَعَنْ هَذِهِ الاَيَةِ: {وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ} (الفرقان الاَية: ). قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشّرْكِ.
حدّثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الّلَهِ. حَدّثَنَا أَبُو النّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللّيْثِيّ. حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (يَعْنِي شَيْبَانَ) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ بِمَكّةَ: {وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ}، إِلَىَ قوله: {مُهَاناً}. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: وَمَا يُغْنِي عَنّا الإِسْلاَمُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللّهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ: {إِلاّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً} (الفرقان الاَية: ) إِلَىَ آخِرِ الاَيَةِ.
قَالَ: فَأَمّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ وَعَقَلَهُ. ثُمّ قَتَلَ، فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ.
حدّثني عَبْدُ الّلَهِ بْنُ هَاشِمٍ وَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيّ. قَالاَ: حَدّثَنَا يَحْيَىَ (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطّانُ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ فَتَلَوْتُ عَلَيهِ هَذِهِ الاَيَةَ الّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ}، إِلَى آخِرِ الاَيَةِ. قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِيّةٌ. نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً}.
وَفِي رِوَايةِ ابْنِ هَاشِمٍ: فَتَلَوْتُ هَذِهِ الاَيَةَ الّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {إِلاّ مَنْ تَابَ}.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الاَخَرَانِ: حَدّثَنَا) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبّاسٍ: تَعْلَمُ (وَقَالَ هَرُونُ: تَدْرِي) آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيعاً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ. قَالَ: صَدَقْتَ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: تَعْلَمُ أَيّ سُورَةٍ. وَلَمْ يَقُلْ: آخِرَ.
وحدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: آخِرَ سُورَةٍ. وَقَالَ عَبْدِ الْمَجِيدِ: وَلَمْ يَقُلِ: ابْنِ سُهَيْلٍ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبّيّ وَاللّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ (قَالَ: حَدّثَنَا. وَقَالَ الاَخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ. فَقَالَ: السّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ. فَنَزَلَتْ: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ السّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً} (4 النساء الاَية: ).
وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبّاسٍ: السّلاَمَ.
حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى وَ ابْنُ بَشّار (وَاللّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنّى) قَالاَ: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجّوا فَرَجَعُوا، لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلاّ مِنْ ظُهُورِهَا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ. فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ: {لَيْسَ الْبِرّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} (2 البقرة الاَية: 1).
قوله تعالى: (وقولوا حطة) أي مسألتنا حطة وهي أن يحط عنا خطايانا. وقوله: (يزحفون على أستاههم) جمع أست وهي الدبر.
قوله في قوله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم}: (أنها نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات) هكذا هو في النسخ الرواية ليلة جمع، وفي نسخة ابن ماهان ليلة جمعة وكلاهما صحيح، فمن روى ليلة جمع فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله: ونحن بعرفات في يوم جمعة لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات، ويكون المراد بقوله ليلة جمعة يوم جمعة، ومراد عمر رضي الله عنه انا قد اتخذنا ذلك اليوم عيداً من وجهين، فإنه يوم عرفة ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام.
قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أي ثنتين ثنتين أو ثلاثاً ثلاثاً أو أربعاً أربعاً، وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع. قولها: (يقسط في صداقها) أي يعدل. قولها: (أعلى سنتهن) أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن، يقال ضره وأضر به، فالثلاثي بحذف الباء والرباعي بإثباتها. وقولها: (فبعضلها) أي يمنعها الزواج. قولها: (شركته في ماله حتى في العذق) شركته بكسر الراء أي شاركته، والعذق بفتح العين وهو النخلة.
قولها في قوله تعالى: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجاً هو أيضاً مذهب الشافعي والجمهور، وقالت طائفة: لا يجوز. وحكى عن ابن عباس وزيد بن أسلم قالا: وهذه الاَية منسوخة بقوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً} الاَية. وقيل بقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بدله وهما وجهان لأصحابنا أصحهما لا يلزمه. وقال فقهاء العراق: إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم والله أعلم.
قولها: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم) قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا، وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: {والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعده ممن يستغفر لهم والله أعلم.
قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما ان القاتل متعمداً لا توبة له) واحتج بقوله تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها}. هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروي عنه أن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى: {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً} وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه، وليس في هذه الاَية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أنه يجازى، وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان معنى الاَية في كتاب التوبة والله أعلم. قوله: (فرحلت إلى ابن عباس) هو بالراء والحاء المهملة هذا هو الصحيح المشهور في الروايات، وفي نسخة ابن ماهان فدخلت بالدال والخاء المعجمة، ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه دخلت بعد رحلتي إليه. قوله: (فأما من دخل في الإسلام وعقله) هو بفتح القاف أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل. قوله: (نسختها آية المدينة) يعني بالناسخة آية النساء: ومن يقتل مؤمناً متعمداً. قوله: (عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الاَيتين) هكذا هو في جميع النسخ، قال القاضي: قال بعضهم لعله أمرني ابن عبد الرحمن، قال القاضي: لا يمتنع أن عبد الرحمن أمر سعيد أيسأل له ابن عباس عما لا يعلمه عبد الرحمن، فقد سأل ابن عباس أكبر منه وأقدم صحبة، وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب.
قوله: (أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل) هكذا هو في جميع النسخ عبد المجيد بالميم ثم الجيم إلا نسخة ابن ماهان ففيها عبد الحميد بحاء ثم ميم، قال أبو علي الغساني: الصواب الأول. قال القاضي: قد اختلفوا في اسمه فذكره مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسي وغيره فسماه عبد الحميد بالحاء ثم بالميم، وكذا قاله سفيان بن عيينة وسماه البخاري عبد المجيد بالميم ثم بالجيم، وكذا رواه ابن القاسم والقعنبي وجماعة في الموطأ عن مالك، وقال ابن عبد البر: يقال بالوجهين، قال: والأكثر بالميم ثم بالجيم، قال القاضي: فإذا ثبت الخلاف فيه لم يحكم على أحد الوجهين بالخطأ.
*2* باب في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه
*حدّثني يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصّدَفِيّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللّهُ بِهَذِهِ الاَيَةِ: {أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ} (الحديد الاَية: ) إِلاّ أَرْبَعُ سِنِينَ.
*2* باب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد
*حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ. حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ (وَاللّفْظُ لَهُ). حَدّثَنَا غُنْدَرٌ. حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ. فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافاً؟ تَجْعَلُهُ عَلَىَ فَرْجِهَا. وَتَقُولُ:
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلّهُفَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلّهُ
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ} (7 الأعراف الاَية: ).
قوله: (فتقول من يعيرني تطوافاً) هو بكسر التاء المثناة فوق وهو ثوب تلبسه المرأة تطوف به، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبداً ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء، حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يطوف بالبيت عريان).
*2* باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
*حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (وَاللّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ). حَدّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبَيَ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئاً. فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزّ وَجَلّ: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَىَ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوَةِ الدّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنّ فَإِنّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنّ} (لَهُنّ) {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (النور الاَية: ).
وحدّثني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيّ. حَدّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ أَنّ جَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أُبَيَ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ. وَأُخْرَىَ يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ. فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَىَ الزّنَى. فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَىَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَأَنْزَلَ اللّهُ: {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَىَ الْبِغَاءِ}، إِلَىَ قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
قوله: (فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً إلى قوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن "لهن" غفور رحيم) هكذا وقع في النسخ كلها لهن غفور رحيم، وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة لهن منزلة فإنه لم يقرأ بها أحد وإنما هي تفسير وبيان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن. وأما قوله تعالى: {إن أردن تحصناً} فخرج على الغالب إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن، أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه، والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردن تحصناً أم لا وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره وكله حرام. قوله: (أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة) أما مسيكة فبضم الميم وقيل إنهما معاذة وزينب، وقيل نزلت في ست جوار له كان يكرههن على الزنا: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة والله أعلم.
*2* باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
*حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ فِي قَوْلِهِ عَزّ وَجَلّ: {أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىَ رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ} (الإسراء الاَية: ). قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنّ أَسْلَمُوا. وَكَانُوا يُعْبَدُونَ. فَبَقِيَ الّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَىَ عِبَادَتِهِمْ. وَقَدْ أَسْلَمَ النّفَرُ مِنَ الْجِنّ.
حدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيّ. حَدّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ. حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ: {أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىَ رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ}. قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الإِنْس يَعْبُدُونَ نَفَراً مِنَ الْجِنّ. فَأَسْلَمَ النّفْرُ مِنَ الْجِنّ. وَاسْتَمْسَكَ الإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ. فَنَزَلَتْ: {أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىَ رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ}.
م 2 وَحَدّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وحدّثني حَجّاجُ بْنُ الشّاعِرِ. حَدّثَنَا عَبْدُ الصّمْدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدّثَنِي أَبِي. حَدّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزّمّانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: {أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىَ رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ}. قَالَ: نَزَلَتْ فِي نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَراً مِنَ الْجِنّ. فَأَسْلَمَ الْجِنّيّونَ. وَالإِنْسُ الّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ. فَنَزَلَتْ: {أُولَئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىَ رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ}.
قوله: (عن عبد الله بن معبد الزماني) بكسر الزاي وتشديد الميم.
*2* باب في سورة براءة والأنفال والحشر
*حدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُطِيعٍ. حَدّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبّاسٍ: سُورَةُ التّوْبَةِ؟ قَالَ: آلْتّوْبَةِ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ. مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، حَتّىَ ظَنّوا أَنْ لاَ مِنّا يَبْقَىَ أَحَدٌ إِلاّ ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ قَالَ: تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: فَالْحَشْرُ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النّضِيرِ.
*2* باب في نزول تحريم الخمر
*حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيّانَ، عَنِ الشّعْبِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَىَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَىَ عَلَيْهِ. ثُمّ قَالَ: أَمّا بَعْدُ. أَلاَ وَإِنّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشّعِيرِ، وَالتّمْرِ، وَالزّبِيبِ، وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ، أَيّهَا النّاسُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا: الْجَدّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرّبَا.
وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. حَدّثَنَا أَبُو حَيّانَ عَنِ الشّعْبِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ، عَلَىَ مِنْبَر رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: أَمّا بَعْدُ. أَيّهَا النّاسُ فَإِنّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلاَثٌ، أَيّهَا النّاسُ وَدِدْتُ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنّ عَهْداً نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرّبَا.
وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ. ح وَحَدّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَيّانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. غَيْرَ أَنّ ابْنَ عُلَيّةَ فِي حَدِيثِهِ: الْعِنَبِ. كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: الزّبِيبِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ.
قوله في تحريم الخمر: (وأنها من خمسة أشياء وذكر الكلالة وغيرها) هذا كله سبق بيانه في أبوابه.
*2* باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم
*حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ. حَدّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرَ يُقْسِمُ قَسَماً إِنّ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبّهِمْ} (الحج الاَية: ) إِنّهَا نَزَلَتْ فِي الّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ، وَعَلِيّ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةُ.
م 1 حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّى. حَدّثَنَا عَبْدُ الْرّحْمَنِ. جَمِيعَاً عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرّ يُقْسِمُ، لَنَزَلَتْ: هَذَانِ خَصْمَانِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.
قوله: (عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسماً إن هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر) أما مجلز فبكسر الميم على المشهور وحكى فتحها وإسكان الجيم وفتح اللام واسمه لاحق بن حميد سبق بيانه مرات، وقيس بن عباد بضم العين وتخفيف الباء، وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قيس عن علي رضي الله عنه: "أنا أول من يجثو للخصومة" قال قيس: وفيهم نزلت الاَية ولم يجاوز به قيساً. ثم قال البخاري: وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز. قوله: (قال الدارقطني فاضطرب الحديث) هذا كله كلامه، قلت: فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه لأن قيساً سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه وسمع من علي بعضه وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر وأفتى به أبو مجلز تارة ولم يقل أنه من كلام نفسه ورأيه، وقد عملت الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بمثل هذا، فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه، فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه وليس في هذا اضطراب والله أعلم.