الجزء الأول

كتاب الطهارة

ص -13-         بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
 
كتاب الطهارة 1
1 - عن أبي سعيد قال: ( قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة 2  - وهي بئر يلقى فيها الحيضُ 3  ولحوم الكلاب والنتن 4  - ؟ فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ليس هذا العنوان في الأصل وإنما أضيف من قبلنا.
2 بكسر الباء وضمها والضم أكثر, وهي دار بني ساعدة بالمدينة, وبئرها معروفة.
3كذا في رواية الترمذي والنسائي: وهي جمع الحيضة بكسر الحاء وبفتحها, فالكسر هي الحالة, والفتح هي المرة الواحدة من الحيض, وفي رواية أبي داود: المحايض, وهي جمع محيضة والمحضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة عند الحيض- قاله ابن الأثير في "الشافي".
4 النتن: ما يستقذر من النجاسات كالميتات ونحوها- قاله ابن الأثير أيضا-.

 

ص -14-         رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن) "الماء طَهُور لا ينجِّسُه شيء"
حسنه الترمذي وصححه أحمد 1 .
2 - وفي رواية لأحمد وأبي داود 2 : ( إنه يستقى لك من بئر بضاعة - وهي بئر يطرح فيها حيضُ النساء، ولحم الكلاب، وعذر الناس (.
3 - وعن أبي هريرة قال: ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"
رواه الخمسة وصححه الترمذي 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه الترمذي: (1: 95) وهذا لفظه- وأبو داود (1: 17) وقال الحافظ في التلخيص (1: 13): وصححه أحمد بن حنبل, ويحيى ابن معين, وأبو محمد بن حزم.اهـ.
2 مسند أحمد (3: 15 , 31 , 86) وأبو داود بلفظ مغاير من تقديم وتأخير (1: 18), والحديث أخرجه أيضا الشافعي في اختلاف الحديث، وانظر الشافي (1: 18 ق 2)، وأخرجه النسائي (1: 174) وأخرجه الدارقطني (1: 29- 32) من ستة طرق, وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك, والبيهقي في السنن الكبرى (1: 2)، وهو صحيح كما قال ابن الأثير.
3 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 21) وسنن الترمذي (1: 100) وسنن النسائي (1: 176) وسنن ابن ماجه =
=(1: 136) وأخرجه أيضا: مالك في الموطأ (1: 22) والشافعي في الأم (انظر الشافي 1: 15 ق آ) وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ في التلخيص: وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي. انظر التلخيص (1: 9) وانظر المستدرك (1: 140) والدارمي (1: 186) وابن الجارود ص (20).

 

ص -15-         4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يبولَنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ فيه ( 1.
5 - ولمسلم:
(ثم يغتسلُ منه). أخرجاه 2 .
6 - وللترمذي، (ثم يتوضأ منه) 3 .
7 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( لا يغتسلْ4 أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا لفظ البخاري.
2 أخرجه البخاري في "كتاب الوضوء" "باب البول في الماء الدائم" الفتح (1: 346) وأخرجه مسلم (1: 235) من طريقين.
3 (1: 100) وأخرجه النسائي (1: 49) بلفظ: "
ثم يتوضأ منه" وله في أخرى "ثم يغتسل فيه أو يتوضأ " ورواه ابن خزيمة (1: 37) وابن حبان وأحمد (2: 259) كما رواه ابن ماجه (1: 124) من غير ذكر الوضوء أو الغسل منه أو فيه.
4 في الأصل: لا يغتسلن.

 

ص -16-         فقال1: يا أبا هريرة، كيف يفعل1 ؟ قال: يتناوله تناولا(.
رواه مسلم 2.
8 - ولأحمد وأبي داود: 3  (
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة (.
9 - وعن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  مسح برأسه 4 من فضل ماء كان بيده (.
رواه أبو داود، 5  وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، 6  صدوق احتج به أحمد وإسحاق.
10 - وفي حديث عبد الله بن زيد - في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم - بعد ذكره غسل وجهه: ( ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل بصيغة الجمع في الموضعين.
2 صحيح مسلم (1: 236) وأخرجه النسائي من غير سؤال أبي هريرة وجوابه (1: 176).
3 سنن أبي داود (1: 18) ومسند أحمد (2: 346 , 433).
4 في الأصل: رأسه.
5 سنن أبي داود (1: 32).
6 روى عنه السفيانان وقال الترمذي: صدوق سمعت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. الخلاصة (180).

 

ص -17-         يديه 1  ( - ويأتي إن شاء الله.
11 - وعن جابر: ( جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي (. أخرجاه 2.
12 - وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وهو مردف أسامة بن زيد. فذكر الحديث، وفيه: ( ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه، وتوضأ ( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند 3 .
13 - وتوضأ عمر بالحميم، رواه البخاري 4 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم وسوف نذكر- إن شاء الله تعالى تخريجه عند ذكره في الوضوء.
2 أخرجه البخاري في كتاب الطهارة (الفتح 1: 301) ولفظه فيه: "وصب علي من وضوئه" وأخرجه أيضا في مواطن لكن بزيادة أبي بكر في الزيادة فانظر الفتح في (8: 243) (10: 114 , 132) (12: 3 , 25) (13: 290) وأخرجه مسلم (3: 1235) من عدة طرق أيضا. والحديث أخرجه أصحاب السنن من روايات متقاربة أيضا بزيادة أبي بكر معه في الزيادة: سنن أبي داود (3: 119) وسنن الترمذي (4: 417) وسنن ابن ماجه (2: 911).
3 مسند أحمد (1: 76).
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 298) من الفتح وتتمة: "ومن بيت نصرانية" قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه.

 

ص -18-         14 - وعن ابن عباس قال: ( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم (أن) يتوضأ 1  منه " أو يغتسل " 2  فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب (.
صححه الترمذي 3.
15 - وعنه ( أن رسول الله 4  صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (. رواه مسلم 5 .
16 - وفي رواية لأحمد 6  ( توضأ بفضل غسلها من الجنابة(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: ليتوضأ منها. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي في الموضعين.
2 هذه الجملة ليست في سنن الترمذي, وإنما هي في سنن أبي داود فانظرها.
3 في سنن الترمذي (1: 94) حسن صحيح. والحديث أخرجه أيضا: أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني, وصححه ابن خزيمة والحاكم, وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرجاه, ولا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي, وانظر مسند أحمد (6: 330) من مسندها وسنن أبي داود (1: 18) وسنن النسائي (1: 173) مختصرا وسنن ابن ماجه (1: 132) وسنن الدارقطني (1: 52) وصحيح ابن خزيمة (1: 57) والمستدرك (1: 159).
4 في الأصل: النبي. وما أثبتناه هو الموجود في صحيح مسلم.
5 صحيح مسلم (1: 257) وسنن الدارقطني (1: 53).
6 مسند أحمد (6: 330) ولفظه: عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ... الحديث.

 

ص -19-         17 - وعن الحكم بن عمرو 1  الغفاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (. حسنه الترمذي 2.
قال أحمد: "جماعة كرهوه، منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس"  3.
18 - ( وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد (.
أخرجاهما 4.
19 - وروى أحمد 5: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها (.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: عمر, بضم الميم.
2 سنن الترمذي: (1: 93). والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (1: 42) من المنحة. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 66) وأبو داود في السنن (1: 21) وابن ماجه (1: 132) والدارقطني (1: 53).
3 أخرجه ابن ماجه (1: 133) عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل, ولكن يشرعان جميعا, ثم قال ابن ماجه: الصحيح هو الأول, والثاني وهم. اهـ يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم، وبالثاني الغسل: وهو حديث ابن سرجس والله أعلم.
 4 أي البخاري ومسلم فهو في البخاري (1: 363) ومسلم (4: 4) عن عائشة, وحديث ميمونة في البخاري (1: 366) وفي مسلم (4: 6).
5 هو في المسند (1: 243) بلفظ: فأخذ من شعره فبلها. وفي ابن ماجه (1: 217) بمعناه.

 

ص -20-         20 - وروى مسلم 1  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها 2  في الإناء ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (.
ورواه البخاري، ولم يذكر ثلاثا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (1: 233) من رواية أبي هريرة لكن بخلاف هذا اللفظ, فلفظه في مسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا, فإنه لا يدري أين باتت يده. اهـ.
وهذا سياق البغوي وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء (1: 263) ضمن حديث. والحديث في الموطأ (1: 21) ورواه الشافعي (1: 10) من كتاب الأم, وأخرجه الترمذي في السنن (1: 36) وابن خزيمة (1: 52) وأحمد في المسند (2: 241 , 253). وشرح السنة (1: 406) والدارقطني (1: 49) من عدة روايات.
2 في الأصل بالتثنية في الموضعين. وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين وغيرهما.

 

ص -21-         باب الآنية
21 - عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ( 1.
22 - وعن أم سلمة مرفوعا: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنم (.
أخرجاهما 2.
23 - ولمسلم 3:
( أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة (.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري في كتاب الأطعمة (9: 554) من الفتح وكتاب الأشربة (10: 94 , 96 , 291). وصحيح مسلم (3: 1637 , 1638) ورواه أيضا أبو داود في سننه (3: 337) والترمذي في سننه (4: 299) والنسائي في مجتباه (8: 198) وابن ماجه في سننه مختصرا (2: 1130، 1187) وهو عند أحمد في المسند.
2 صحيح البخاري في كتاب الأشربة: (10: 96) من الفتح, وصحيح مسلم (3: 1634) وسنن ابن ماجه (2: 1130) وموطأ مالك: (2: 925).
3 صحيح مسلم (3: 1634).

 

ص -22-         24 - وعن البراء: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ( مختصر من مسلم 1.
25 - وعن أنس ( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشّعب سلسلة من فضة ( رواه البخاري 2.
26 - وعن عبد الله بن زيد قال: ( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ (.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: (3: 1636) وقوله: "مختصر من مسلم" يشعر بأن هذا الحديث قد اختصره من رواية مسلم لهذا الحديث. وهذا غير صحيح. فالحديث في صحيح مسلم بهذا إنما هو زيادة في رؤية أشعث بن أبي الشعثاء لهذا الحديث. والحديث في أصله رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. إلا أن هذه الرواية الزائدة انفرد بها "أشعث" عند مسلم فقط. والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس (6: 212) من الفتح وكذا أخرجه في كتاب الأشربة (10: 99) من الفتح بلفظ قريب. قيل: إن الذي جعل السلسلة هو أنس وبذلك جزم ابن الصلاح كما ذكره الحافظ. لكن رواية البخاري في الأشربة تدل على أن الذي جعلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال البخاري: قال عاصم: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه اهـ.

 

ص -23-         رواه البخاري 1.
27 - وعن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 2 :
( أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عوداً (.
أخرجاه 3.
28 - ولمسلم 4 :
( غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ فإن في السنة ليلة ينـزل فيها وباء، لا يمر 6  بإناء ليس (عليه) غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء (.
29 - وعن أبي ثعلبة (قال): ( قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم ؟.... قال: (أما ما ذكرت من أهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 302 من الفتح). وأخرجه أيضا أبو داود في سننه (1: 25) وابن ماجه في سننه (1: 159). وأما أصل الحديث وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
2 ليست في الأصل, والحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول جابر رضي الله عنه.
3 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (10: 88) ومسلم في كتاب الأشربة (3: 1594).
4 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (3: 1596).
5 في الأصل: الاسقا.
6 في الأصل: "لا يجد إناء".

 

ص -24-         الكتاب)، فإن 1  وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها... (.
أخرجاه 2.
30 - ولأحمد وأبي داود: ( إنا بأرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنـزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ قال:
إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا فيها واشربوا ( 3.
31 - وعن أنس ( أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة 4  فأجابه (.
رواه أحمد 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: إن.
2 صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (9: 604) من الفتح. وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح (3: 1532). وأخرجه أيضا: أبو داود مختصرا في كتاب الصيد (3: 111) وسأذكر روايته الأخرى بعد قليل- إن شاء الله تعالى- وأخرجه الترمذي في ثلاثة مواطن من سننه (4: 64 , 129 , 254) وابن ماجه في سننه (2: 955 , 1069).
3 سنن أبي داود (3: 363)، مسند أحمد (4: 194 , 195).
4 قوله "سنخة" أي المتغيرة الريح ويقال بالزاي. والإهالة: الودك.
5 مسند أحمد (3: 180 , 211).

 

ص -25-         32- وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( الوضوء من مزادة مشركة ( 1.
33 - وعن عمر (
الوضوء من جرة نصرانية ( 2.
34 - وعن أبي المليح بن أسامة 3  عن أبيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع (.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي 4  وزاد: " أن يفترش ".
35 - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: ( أنشدك الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو في البخاري (1: 447) ومسلم (5: 189) عن عمران ابن حصين.
2 أخرجه الشافعي معلقا (1: 4) مختصر المزني بهامش الأم; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ: "من بيت نصرانية" انظر الفتح (1: 298)، وأخرجه الدارقطني (1: 32) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري. والآخر: "أتيته بماء فتوضأ منه".
3 هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي. واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد, وقيل: زياد.
 4 أخرجه أحمد في المسند (5: 74 , 75) وأبو داود في السنن (4: 69) والترمذي (4: 241) وقال: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة, ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع: فقال: وهذا أصح. اهـ. فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع, والله أعلم. وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده (4: 241) وأخرجه النسائي أيضا (7: 176).

 

ص -26-         هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها ؟ قال: نعم ( رواه أبو داود والنسائي 1.
36 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 2 :
( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ( رواه أبو داود 3
37 - وفي البخاري: ( كان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منه - أي شعر الإنسان - الخيوط والحبال ( 4.
وقال حماد: "لا بأس بريش الميتة".
وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل (وغيره): ( أدركت (ناسا) من " سلف " العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها 5 لا يرون به بأسا (.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (4: 68) وفي الحديث قصة ساقها بتمامها، وسنن النسائي (7: 176).
2 في المخطوطة: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في السنن.
3 سنن أبي داود (4: 68).
4 في كتاب الوضوء (1: 272) تعليقا. وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي, في أخبار مكة, بسند صحيح إلى عطاء, وهو ابن أبي رباح, أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (الفتح 1: 272).
5 في المخطوطة: "سلف الأمة يتمشطون بها ويذهبون فيها" والتصحيح من صحيح البخاري.

 

ص -27-         وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج 1  ".
38 - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة ( 2.
حسنه الترمذي 3.
39 - وعن ابن عباس (قال): ( تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به ؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها ( أخرجاه 4.
وليس في البخاري ذكر الدباغ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 342)، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا" (الفتح 1: 343).
2 في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي.
3 سنن أبي داود (3: 111) وسنن الترمذي (3: 74) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم, وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف, وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 218) والدارمي (2: 93) والحاكم في المستدرك والدارقطني (4: 292).
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3: 355) من الفتح وصحيح مسلم (1: 276) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (4: 65) والترمذي (4: 220) والنسائي (7: 172) وابن ماجه (2: 1193) والدارمي (2: 86) ومالك في الموطأ (2: 498) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (1: 219 227, 237, ,261) وغيرهم.

 

ص -28-         40 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة 2.
41 - ولمسلم 3 
( إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.
42 - وعنه 4  قال: ( ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها.
2 سنن أبي داود (4: 66) وسنن الترمذي (4: 221) وسنن النسائي (7: 173) وسنن ابن ماجه (2: 1193) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم, قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت, وقال الشافعي: "أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنـزير". وأخرجه مالك في الموطأ (2: 498).
3 صحيح مسلم (1: 277).
4 أي ابن عباس رضى الله عنهما.

 

ص -29-         يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} 1 وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها( رواه أحمد بإسناد صحيح. 2  وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ.
43 - وعن عبد الله بن عكيم قال: ( كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر -
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب(.
رواه الخمسة، 3  وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، 4  غير أحمد وأبي داود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الأنعام (آية: 145).
2 مسند أحمد (1: 327) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (11: 569) من الفتح.
3 مسند أحمد (4: 310 , 311) وسنن أبي داود (4: 67) وسنن الترمذي (4: 222) وسنن النسائي (7: 175) وسنن ابن ماجه (2: 1194). وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم.... وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود "قبل موته بشهر" وفي رواية لأحمد "بشهر أو بشهرين" قال الترمذي: حسن, وكان أحمد يذهب إليه, ويقول: هذا آخر الأمر, ثم تركه لما اضطربوا في إسناده, (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (1: 47) وما بعد.
4 قلت: قوله "ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود", قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: "أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين" فانظره (4: 222) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.

 

ص -30-         44 - وعن سلمة بن الأكوع قال: (... فلما 1  أمسى (الناس) اليوم فتحت عليهم (فيه خيبر)، 2  أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه (النار) 3  ؟ على أي شيء توقدون ؟ قالوا: على لحم، قال: أي لحم ؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. قال: (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ قال: أو ذاك.... (.
45 - وفي لفظ 4  فقال:
( اغسلوا (. أخرجاه 5 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل "لما" ولما كان الحديث جزءا من حديث وفي الصحيحين "فلما" لذا جعلنا مكان الكلام المحذوف نقطا ثم أثبتنا الفاء.
2 لم أجد ما بين القوسين في روايات الصحيحين، لأن الحديث فيهما تكملة لغزوة خيبر.
3 كذا في الأصل "النار" وهي الموجودة في كتاب الدعوات, أما باقي الروايات فهي "النيران" بالجمع, فتنبه.
4 هو في البخاري (5: 121).
5 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7: 463) وكتاب الذبائح (9: 622) وكتاب الأدب (10: 537) وكتاب الدعوات (11: 136) من الفتح. وصحيح مسلم (3: 1427 و 1540). والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (3: 29) والنسائي (6: 31) بأصل القصة دون ما هنا. وابن ماجه (1065) وأحمد في المسند.

 

ص -31-         46 - وعن ثوبان ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (.
رواه أبو داود 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (4: 87) لكن باختلاف, في سنن أبي داود: عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة, وأول من يدخل إذا قدم فاطمة, فقدم من غزاة.... وقال: "يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان" أهل بيت بالمدينة "إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا, يا ثوبان, اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج" اهـ.

 

ص -32-         باب التخلي
47 - عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، أن يقول: بسم الله ( رواه ابن ماجه، والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن ابن ماجه (1: 109) وسنن الترمذي (2: 504) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا. اهـ.
وحديث أنس الذي ذكره الترمذي، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 205) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: بسم الله". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره, ووثقه ابن حبان وابن عدي. وبقية رجاله موثوقون. اهـ فهذا شاهد لا بأس به لتقوية حديث الأصل. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على سنن الترمذي (2: 504، 505).

 

ص -33-         48 - وعن أنس، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذُ بك من الخُبْثِ والخبَائث (.
متفق عليه 1 . زاد سعيد في سننه في أوله: بسم الله.
49 - وعن أبي أمامة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا يعجز أحدُكم إذا دخل مِرْفَقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النَّجِس الخبيث المُخْبِثِ الشيطان الرجيمِ (. رواه ابن ماجه 2.
50 - وعن أنس ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (.
قال الترمذي: صحيح غريب 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 242) وكتاب الدعوات (11: 129) وصحيح مسلم (1: 283). والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 2) والترمذي (1: 10، 12) والنسائي (1: 20) وابن ماجه (1: 108) والدارمي (1: 171) وأحمد (3: 99 ,101 ,282) والطيالسي.
2 وسنن ابن ماجه (1: 109).
3 قلت: الموجود في سنن الترمذي (4: 229) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وليس فيه التصحيح. وقد حكم أبو داود عليه بالنكارة فقال بعد أن أخرجه (1: 5) ما لفظه: هذا حديث منكر, "وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه " والوهم فيه من همام, ولم يروه إلا همام. اهـ.
ورواه النسائي (8: 178) وابن ماجه (1: 110).

 

ص -34-         51 - وعن عائشة ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك "
رواه أبو داود والترمذي وحسنه 1.
52 - وعن أنس ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" 
رواه 2  وفيه ضعف 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1: 8) وسنن الترمذي (1: 12) وقال: هذا حديث حسن صحيح: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (6: 155) وابن ماجه (1: 110) والدارمي (1: 174) وابن خزيمة (1: 48) وابن الجارود في المنتقى (25) وقد صححه أكثر من إمام. منهم أبو حاتم والنووي. وما قاله الترمذي فلأن إسرائيل انفرد به, وإسرائيل ثقة.
2 بياض في الأصل.
3 الحديث أخرجه ابن ماجه (1: 110) وسبب ضعفه وجود إسماعيل بن مسلم قال في الزوائد: هو متفق على تضعيفه, والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. اهـ.
قلت: لكن له شاهد من حديث أبي ذر عند النسائي, لكن الدارقطني قال عنه غير محفوظ, وضعفه المنذري أيضا. انظر فيض القدير (5: 122).

 

ص -35-         53 - وعن ابن عمر ( أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه (.
رواه مسلم 1.
54 - وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول2
( لا يخرج الرجلان (يضربان) 3 الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، إن الله (عز وجل) يمقت على ذلك (.
رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم 4.
55 - وللترمذي وصححه من حديث المغيرة معناه، حديث جابر.
56 - وعن جابر قال: ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يرى (.
رواه ابن ماجه 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (4: 65). وأخرجه أبو داود (1: 5 ,90) والترمذي (1: 150) و (5: 71) والنسائي (1: 35) وابن ماجه (1: 127) وابن خزيمة (1: 40).
2 في الأصل: مرفوعا, وما أثبتناه هو الموجود في المصادر.
3 في المخطوطة "لا يضربان" بزيادة "لا".
4 مسند أحمد (3: 36) وسنن أبي داود (1: 4) وصحيح ابن خزيمة (1: 39) ومستدرك الحاكم (1: 157) وصححه وأقره الذهبي. وقال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. اهـ.
5 سنن ابن ماجه (1: 121).

 

ص -36-         57 - ولأبي داود 1  (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد(.
58 - ولأبي داود بأسانيد صحيحة عن المهاجر بن قنفذ قال: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ حتى توضأ، ثم اعتذر إليَّ وقال:
إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر - أو قال: على طهارة ( 2.
59 - وروى أبو داود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم (كان إذا أراد (حاجة) 3، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ( 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1: 1).
2 سنن أبي داود (1: 5).
3 في الأصل: الحاجة وما أثبتناه هو الموجود في سنن أبي داود.
4 سنن أبي داود (1: 4) وزاد: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف اهـ. ثم ساق سنده إليه. وهكذا أخرجه الترمذي عن الأعمش عن أنس (1: 21) والدارمي (1: 171) لكن زاد الترمذي: وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر- ثم ذكر الحديث- ثم قال: وكلا الحديثين مرسل. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي, فذكر عنه حكاية في الصلاة. اهـ.

 

ص -37-         60 - وعن عبد الله بن جعفر قال: ( كان أحبَّ ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفٌ 1  أو حائش نخل (.
رواه مسلم 2.
61 - وعن أبي هريرة ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3:
من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل، فليستدبره 4 فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (.
رواه أحمد وأبو داود 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: هدفا.
2 صحيح مسلم (1: 269) وأول الحديث عنده: عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه, فأسر إليَّ حديثاً لا أحدث به أحدا من الناس, وكان أحب ما استتر...
قال مسلم: قال ابن أسماء (شيخ مسلم) في حديثه: يعني: حائط نخل.اهـ. يريد حائش نخل. والحديث رواه ابن ماجه (1: 123) وصحيح ابن خزيمة (1: 31) وأحمد في المسند.
3 في المخطوطة: مرفوعا. وما أثبتناه هو الموجود في المصادر.
4 في المخطوطة: "فليستتر به".
5 مسند أحمد (2: 371) وسنن أبي داود (1: 9) وسنن ابن ماجه (1: 122).

 

ص -38-         62 - وعن أميمة بنت رُقَيْقَة 1  قالت: ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره، يبول فيه بالليل
رواه أبو داود 2. 
العيدان: يتخذ من جذوع النخل.
63 - وعن أبي هريرة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) 3:
( إذا جلس أحدكم لحاجة، 4  فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها (.
رواه أحمد ومسلم 5.
64 - ولأبي داود وغيره 6: ( إنما أنا لكم بمنـزلة الوالد، أعلمكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "زيادة عن أمها" والحديث هو من رواية أميمة بنت رقيقة, لا من رواية رقيقة. وأميمة بنت عبيد أو عبد الله ابن بجاد أو نجاد. وهي صحابية لها حديثان. هذا واحد، والثاني في السنن أيضا- في صفة مبايعة النساء- وهي بنت خالة فاطمة الزهراء رضي الله عنها- ولا يروي عنها سوى محمد بن المنكدر- وهو من رهطها- وبنتها حكيمة- بالتصغير- وهذا الحديث من روايتها.
2 سنن أبي داود (1: 7) وسنن النسائي (1: 31).
3 في المخطوطة (مرفوعا).
4 لفظ مسلم (على حاجته).
5 مسند أحمد (2: 247 , 250) وصحيح مسلم (1: 224).
6 سنن أبي داود (1: 3) وسنن النسائي (1: 38) وسنن ابن ماجه (1: 114) وصحيح ابن خزيمة (1: 43).

 

ص -39-         فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه 1 وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرِّمَّة (.
65 - وعن ابن عمر قال: ( رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة (.
أخرجاه 2.
66 - وعن مروان الأصفر قال: ( رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ( رواه أبو داود 3.
67 - وعن أبي موسى قال: ( مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى دَمثٍ إلى جنب حائط فبال وقال:
إذا بال أحدكم فلْيَرْتَدْ لبوله (.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في سنن ابن ماجه "ونهى أن يستطيب بيمينه, وفي المخطوطة: ولا يستطيب".
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 247 , 250) وكتاب فرض الخمس (6: 210) وصحيح مسلم (1: 225).
والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 4) والترمذي (1: 16) ولفظه له. وأخرجه النسائي (1: 23) وابن ماجه (1: 116) ومالك في الموطأ (1: 194) والدارمي (1: 171) وأحمد في المسند (2: 41 , 99) وغيرهم.
3 سنن أبي داود (1: 3).

 

ص -40-         رواه أحمد وأبو داود 1.
68 - وعن عبد الله بن سرجس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر ( قالوا لقتادة: ( ما يكره من البول في الجحر ؟ قال: إنه يقول 2  إنها مساكن الجن (.
رواه أحمد وأبو داود. 3
69 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
4( اتقوا اللاعِنَيْن5، قالوا: وما اللاَّعِنَان يا رسول الله ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم (.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (4: 396 , 399 , 414) وسنن أبي داود (1: 2) ولفظه عنده "كتب عبد الله- بن عباس- إلى أبي موسى يسأله عن أشياء, فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار- فبال, ثم قام... "الحديث. وفيه راو مجهول, لأن في السند: أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال:..
وقوله "دمثا" أي الأرض السهلة الرخوة. وقوله: "فليرتد" أي فليختر.
2 لفظ أبي داود: "كان يقال".
3 مسند أحمد (5: 82) وسنن أبي داود (1: 8) وسنن النسائي (1: 33 , 34).
4 في المخطوطة: "مرفوعا".
5 كذا في المخطوطة في الموضعين، وليس هذا لفظ مسلم. وإنما هو لفظ أبي داود. أما لفظ مسلم فهو "اتقوا اللعّانَيْن" قالوا: وما اللعَّانان؟.

 

ص -41-         رواه مسلم. 1
70 - وعن أبي سعيد الحميري 2  عن معاذ (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم3:
( اتقوا الملاعِنَ الثلاثَ: البرازَ في الموارد، وقارعة الطريق، والظِّلِّ (.
رواه أبو داود، وقال: مرسل 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (1: 226) وانظر سنن أبي داود (1: 7) ومسند أحمد (2: 372). والمراد باللعانين أو اللاعنين: فقد قال الخطابي: يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه, وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. يعني عادة الناس لعنه, فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن مواضع اللعن. قال النووي: وأما رواية مسلم فمعناها- والله أعلم- اتقوا فعل اللعانين أي صاحبَي اللعن, وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة- والله أعلم-. اهـ النووي على مسلم (3: 161- 162).
2 في المخطوطة: الخدري.
3 في المخطوطة "مرفوعا".
4 سنن أبي داود (1: 7) وسنن ابن ماجه (1: 119). أما قوله: وقال مرسل: فلم أجدها في سنن أبي داود ولا في سنن ابن ماجه, نعم في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. وقد نسب صاحب المنتقى القول بالإرسال لابن ماجه, ولم أجده فيه أيضا. مع أن الإسناد منقطع وذلك لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ فقد قال الحافظ في التلخيص (1: 105) بعد ذكره لتخريج الحاكم له أيضا: وصححه ابن السكن والحاكم, وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ, ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد - قاله ابن القطان-. اهـ وانظر التلخيص لمعرفة روايات هذا الحديث وطرقه.

 

ص -42-         71 - وعن عبد الله بن مغفل 1  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم2:  ( لا يبولنَّ أحدكم في مستحمّه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه (.
رواه أحمد وأبو داود 3.
72 - ولأحمد وأبي داود عن رجل صحب 4  النبي صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: المغفل.
2 في الأصل: مرفوعا.
3 مسند أحمد (5: 56) وسنن أبي داود (1: 7) بلفظ: "ثم يغتسل فيه", قال أحمد بن حنبل: (ثم يتوضأ فيه). والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (1: 33)، من غير ذكر الوضوء أو الغسل، والنسائي (1: 34) وابن ماجه في سنه (1: 111). هذا وقد سكت عنه أبو داود, لكن قال الترمذي: هذا حديث غريب, لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. اهـ.
قلت: أشعث روى عنه شعبة. ووثقه النسائي, وتعجب الذهبي من عدم تخريج الشيخين له.
4 في سنن أبي داود: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال

 

ص -43-         وسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله ( 1.
73 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى 2  أن يبال في الماء الراكد (.
رواه مسلم 3.
74 - وعن عائشة قالت: ( من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال 4  قائما، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا (.
قال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا   الباب5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (4: 110 , 111) وسنن أبي داود (1: 8) وأخرجه أيضا النسائي (1: 130)، (8: 131).
2 في صحيح مسلم "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى...".
3 صحيح مسلم (1: 235). وأخرجه أيضا النسائي: (1: 34) وابن ماجه (1: 124) وأحمد في المسند (3: 341 , 350).
4 في سنن الترمذي: "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول....".
5 سنن الترمذي (1: 17), وفيه زيادة: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. والحديث أخرجه أيضا أحمد (6: 192 , 213) و النسائي (1: 26).

 

ص -44-         75 - قول حذيفة: ( إنه بال قائما (.
أخرجاه 1.
76 - وروي عن ابن مسعود: ( (إن) من الجفاء أن تبول وأنت قائم ( 2.
77 - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه(.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح 3.
78 - حديث القبرين أخرجاه 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 328 , 329) وفي كتاب المظالم (5: 117) وصحيح مسلم (1: 228) وأبو داود (1: 6) والترمذي (1: 19) والنسائي (1: 25) وابن ماجه (1: 111) والدارمي (1: 171) وأحمد (5: 382 , 394 , 402).
2 سنن الترمذي (1: 18) هكذا رواه معلقا من غير إسناد, وقال شارحه: لم أقف على من وصله.
3 مسند أحمد (6: 108 , 133) وسنن أبي داود (1: 10) وسنن النسائي (1: 41) وسنن الدارقطني (1: 54).
لكن فيه: إسناد صحيح.
4 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 317 , 322) وفي كتاب الجنائز (2: 222 , 242) وفي كتاب الأدب (10: 469 , 472)، وصحيح مسلم (1: 240) وسنن أبي داود (1: 6) وسنن الترمذي (1: 102) وسنن النسائي (1: 28) وسنن ابن ماجه (1: 125) والدارمي (1: 188) ومسند أحمد (1: 225).

 

ص -45-         79 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ( قيل لسلمان: (قد) علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة ؟ قال سلمان: أجل، (لقد) - نهانا أن نستقبل القبلة لغائط - 1  أو بول، أو نستنجي برجيع أو بعظم (.
رواه مسلم 2.
80 - عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(... و) 3  (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) (.
رواه أحمد وأبو داود 4.
81 - ولهما 5  وفيه مجهولان، لكن أوله في الصحيحين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: بغائط, والتصحيح من صحيح مسلم.
2 في صحيح مسلم زيادة بعد قوله أو بول: "أو أن نستنجي باليمين, أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
والحديث في صحيح مسلم (1: 223) وسنن أبي داود (1: 3) وسنن الترمذي (1: 24) وسنن النسائي (1: 44) وسنن ابن ماجه (1: 115) وأحمد في المسند، والدارقطني (1: 54) وابن خزيمة (1: 41).
3 في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من السنن.
4 المسند (2: 371) وسنن أبي داود (1: 9).
5 كذا في الأصل.

 

ص -46-         82 - وعن جابر: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بَعْرَةٍ(.
رواه مسلم 1.
83 - وعن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسْتَنْجَى بروث أو بعظم، وقال:
إنهما لا تطهران ( 2.
رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح 3.
84 - وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا (آثارهم) وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفا لدوابكم. فقال رسول الله:صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما، طعام إخوانكم (.
رواه مسلم 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (1: 224). وأخرجه أيضا أبو داود (1: 10).
2 في المخطوطة (لا يطهران) والتصحيح من سنن الدارقطني.
3 سنن الدارقطني (1: 56).
4 صحيح مسلم (1: 332) وسنن أبي داود (1: 10) بأخصر منه وزيادة أو حممة, وصحيح ابن خزيمة (1: 33) ومسند أحمد (1: 436).

 

ص -47-         85 - وعن أنس قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنـزة، فيستنجي بالماء (.
أخرجاه. 1
86 - وعن عائشة أنها قالت: ( (مُرْنَ) 2  أزواجَكُن أن يغسلوا أثَرَ البول والغائط، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله (.
 صححه الترمذي 3.
87 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} 4 قال: كانوا يستنجون بالماء، فنـزلت فيهم هذه الآية (.
رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 250 , 251 , 252 , 575) وصحيح مسلم (1: 227) وهذا لفظه, وأخرجه النسائي (1: 42) وابن خزيمة (1: 46).
2 في المخطوطة: "مروا" وهو خطأ من الكاتب إذ الخطاب للنساء.
3 سنن الترمذي (1: 30) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم.... وأخرجه أيضا أحمد في المسند (6: 113 , 114 , 171 , 236) و النسائي (1: 42).
4 سورة التوبة من الآية: 108.
5 سنن أبي داود (1: 11) وسنن الترمذي.

 

ص -48-         88 - وعن أبي بن كعب أنه قال: ( يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْـزِل ؟ قال: يغسل ما مَسّ 1  المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (.
أخرجاه 2.
89 - وعن أبي قتادة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 3: 
( لا يمسكن 4  أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه(.
أخرجاه 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة (تمس) والتصحيح من البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 398) وصحيح مسلم (1: 270).
قلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ, أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (1: 397-399) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (1: 55) وصحيح ابن خزيمة (1: 112) وأخرجها أحمد وغيره أيضا.
3 في المخطوطة: مرفوعا, والتصحيح من الصحيحين.
4 في المخطوطة: يمس.
5 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 253 , 254) وكتاب الأشربة (10: 92) وصحيح مسلم (1: 225) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (1: 8) والترمذي- الجملة الأولى- (1: 23) وسنن النسائي (1: 25) وسنن ابن ماجه (1: 113) والدارمي (1: 172).

 

ص -49-         90 - وروت ميمونة ( أنه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرض أو الحائط بعد الاستطابة (.
رواه البخاري 1.
91 - وروي عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( إذا أتى أحدكم البراز فلْينـزِّه قبلة الله، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ويستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (.
رواه الدارقطني 2  وقال: قد روي عن ابن عباس مرفوعا، والصحيح أنه مرسل 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري في كتاب الغسل (1: 368 , 371 , 375 , 384 , 387). وأخرجه أيضا: مسلم (1: 254) وأبو داود (1: 64) والترمذي (1: 173) والنسائي (1: 137) وابن ماجه (1: 190).
2 سنن الدارقطني (1: 57).
3 في سنن الدارقطني (1: 57) بعد روايته لهذا الحديث: - عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مرسلا. ولم يذكر لفظه "والصحيح أنه مرسل" وقال في الرواية الأخرى: لم يسنده غير المضري- وهو كذاب متروك, وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس, وكذلك رواه عبد الرازق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة. اهـ. أي عن طاوس مرسلا. والله أعلم.

 

ص -50-         92 - وقال: إسناد حسن عن النبي:صلى الله عليه وسلم ( أولا يَجِدُ أحدُكم (ثلاثة أحجار): حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة (1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في الأصل، وفي وسنن الدارقطني (1: 56) عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال:
"أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجر للمسربة" إسناد حسن. اهـ.

 

ص -51-         باب السواك
93 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
" السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".
رواه أحمد، وعلقه البخاري 1.
94 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال):
"لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم 2  بالسواك عند كل صلاة ".
أخرجاه 3.
95 - وفي رواية لأحمد:
"لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصيام (4: 158) ومسند أحمد (6: 47 , 62 , 124 , 146 , 238) وسنن النسائي (1: 15) وصحيح ابن خزيمة (1: 70) وأخرجه الشافعي (1: 27) من البدائع.
2 في المخطوطة (لا أمرتهم).
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2: 374) ورواه مختصرا في كتاب التمني (13: 224) وصحيح مسلم (1: 220) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 12) والترمذي (1: 34) وغيرهما.

 

ص -52-         صححه ابن خزيمة 1.
96 - وللبخاري تعليقا: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)2.
97 - وقيل لعائشة: (بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت: بالسواك).
أخرجه مسلم 3.
98 - وعن حذيفة: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قام من الليل) يشوص فاه بالسواك)
أخرجاه 4.
99 - وعن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (2: 250 , 259) وصحيح ابن خزيمة (1: 73) وأخرجه مالك بلفظ: "عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته..." (1: 66).
2 في الصيام (4: 158) من الفتح.
3 صحيح مسلم (1: 220) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 13) وابن ماجه (1: 106).
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 356) وكتاب الجمعة (2: 375) وكتاب التهجد (3: 19) وصحيح مسلم (1: 220 , 221) والحديث أخرجه أيضا: أحمد في المسند (5: 382 , 390، 397 , 402) وأبو داود في السنن (1: 15) والنسائي (1: 8) وابن ماجه (1: 105).

 

ص -53-         رواه أحمد وأبو داود 1.
100 - وعن عامر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك، وهو صائم ( 2.
رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه.
101 - قال البخاري: (وقال 3 ابن عمر يستاك أول النهار وآخره)4.
102 - وقال أبو موسى: (أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه).
أخرجاه 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (6: 160) وسنن أبي داود (1: 15).
2 مسند أحمد (3: 445 , 446) وسنن أبي داود (2: 307) وسنن الترمذي (3: 104) وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم, لا يرون بالسواك للصائم بأسا, إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار.... وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار". قلت: وعامر راوي الحديث هو ابن ربيعة.
3 في المخطوطة: وكان ابن عمر.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصوم (4: 153) وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة عنه, بمعناه ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. الفتح (4: 154).
5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (1: 355) وصحيح مسلم (1: 220) وليس اللفظ لواحد منهما. وانظر سنن أبى داود (1: 13) وسنن النسائي (1: 9) وصحيح ابن خزيمة (1: 73).

 

ص -54-         103 - وعن علي (أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، وتمضمض ثلاثا، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث. وقال: هكذا كان وضوء نبي الله).
رواه أحمد 1.
104 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يجزي من السواك الأصابع).
رواه البيهقي وقال: محمد بن عبد الواحد: لا أرى بإسناده بأسا. 2
105 - وعن أبي موسى قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه، يستن إلى فوق. فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولا).
رواه أحمد 3.
106 - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (1: 78 , 102 , 120 , 125 , 135) وقد رواه ابن خزيمة مطولا (1: 76) فانظره.
2 السنن الكبرى (1: 40).
3 مسند أحمد (4: 417).

 

ص -55-         (يستاك فيعطيني السواك) 1  لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه ).
رواه أبو داود 2.
107 - وعن عائشة قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال بعض الرواة 3  ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة).
قال وكيع انتقاص الماء يعني: الاستنجاء.
رواه مسلم 4.
108 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: وقع سقط أتممناه من سنن أبي داود: فقد كان فيها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغسله".
 2 سنن أبي داود (1: 14).
 3 القائل أنه نسي العاشرة هو: مصعب بن شيبة الراوي لهذا الحديث كما أفاده مسلم حيث قال: قال زكريا- بن أبي زائدة- قال مصعب: ونسيت العاشرة.
 4 صحيح مسلم (1: 223) وأخرجه أيضا: أبو داود (1: 14) والترمذي (5: 91) والنسائي (8: 126) وابن ماجه (1: 107) وأحمد (6: 137).

 

ص -56-         للفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط).
أخرجاه 1.
109 - وعن أنس قال: ( وُقِّتَ لنا في قصِّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. ألا نَتْركَ أكثر من أربعين ليلة).
رواه مسلم 2.
110 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يأخذ (من) شاربه فليس منا).
صححه الترمذي 3.
111 - قال مهنا: سألت أحمد عن ( الرجل يأخذ من شعره وأظفاره قال: يدفنه، فقلت: أبلغك فيه شيء ؟ قال: كان ابن عمر يدفنه ( 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 334 , 349) وكتاب الاستئذان (11: 88) وصحيح مسلم (1: 221 , 222) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 84) والترمذي (5: 91) والنسائي (1: 14) وابن ماجه (1: 107) وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا (2: 921).
2 صحيح مسلم (1: 222) وأخرجه أيضا: أبو داود (4: 84) والترمذي (5: 92) والنسائي (1: 15) وابن ماجه (1: 108) وأحمد (3: 122 , 203 , 255).
3 سنن الترمذي (5: 93) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسنن النسائي (1: 15) , (8: 129).
4 نقله ابن قدامه في المغني (1: 73).

 

ص -57-         112 - وعن أبي هريرة: (قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 1: جُزُّوا الشوارب وأَرْخُوا اللِّحَى. خالفوا المجوس).
رواه مسلم
2.
113 - ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه).
رواه البخاري 3.
114 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
:(لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة).
رواه أبو داود، وحسنه الترمذي 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 صحيح مسلم (1: 222).
3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 349). قال الحافظ في الفتح: وقد أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: "كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه". (10: 350).
4 وسنن أبي داود (4: 85) والحديث مركب من سندين; قال قال في السنن: "حدثنا مسدد ثنا يحيى, ح وثنا مسدد, ثنا سفيان, المعنى عن ابن عجلان, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام- قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة...." الحديث. وسنن الترمذي (8: 108).

 

ص -58-         رأسه ثغامة، فقال رسول الله:صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء، وجنبوه السواد).
رواه مسلم 1.
116 - وعن ابن سيرين قال: (سئل أنس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم).
أخرجاه 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أجد هذا اللفظ في صحيح مسلم. فقد أخرجه من طريقين, وبلفظين متقاربين. وهما: الأول من طريق زهير بن معاوية.
(أ‌) أتى بأبي قحافة, أو جاء, عام الفتح أو يوم الفتح, ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة, فأمر, أو فأمر به إلى نسائه, قال: غيروا هذا بشيء.
واللفظ الثاني: من طريق ابن جريج:
(ب) أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة, ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد. اهـ.
انظر صحيح مسلم (3: 1663) وانظر سنن أبي داود (4: 85) وسنن النسائي (8: 138) وسنن ابن ماجه (2: 1197) وهذا لفظه. لكن في روايته عنده (ليث بن سليم) وهو خطأ من المصحح, والصواب: ابن أبي سليم.
2 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 351) مختصرا من غير ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وصحيح مسلم (4: 1821) بلفظ قريب. وانظر سنن أبي داود (4: 86).

 

ص -59-         117 - وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: (دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم).
رواه أحمد، والبخاري 1  ولم يذكر الحناء والكتم.
118 - وعن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك).
رواه أبو داود 2.
119 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب: الحناء والكتم) صححه الترمذي 3.
120 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (6: 296 , 319 , 322) وصحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 352) وسنن ابن ماجه (2: 1196).
2 وسنن أبي داود (4: 86).
3 سنن أبي داود (4: 85) وسنن الترمذي (4: 232) وسنن النسائي (8: 139) وسنن ابن ماجه (2: 1196) ومسند أحمد (5: 147 , 150 , 154 , 156 , 169).

 

ص -60-         أخرجاه 1.
121 - وعن ابن عباس قال: (مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء، فقال:
ما أحسن هذا. (قال): فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. (قال): فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله).
رواه أبو داود 2.
122 - وعن أبي (رِمْثة) 3  (قال): (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه، أو منكبيه).
رواه أحمد 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (6: 496) وكتاب اللباس (10: 354) وصحيح مسلم (3: 1663) وكذا: سنن أبي داود (4: 85) وذكره الترمذي مختصرا (4: 232) وسنن النسائي (8: 137) وسنن ابن ماجه (2: 1196) ومسند أحمد (2: 240 , 260 , 309 , 401).
2 سنن أبي داود (4: 86) وسنن ابن ماجه (2: 1198) بلفظ (مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل).
3 في المخطوطة: مرثمة. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو أبو رمثه, بكسر الراء.
4 البلوي أو التيمي: اسمه رفاعة بن يثربي، أو عمارة بن يثربي، صحابي له أحاديث. روى عنه إياد بن لقيط. (الخلاصة: 379).

 

ص -61-         123 - وفي لفظ له ولأبي داود 1:  (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، وله لمة، بها ردع من حناء).
124 - وعن عائشة: (كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة ( صححه الترمذي 2.
125 - وعن أنس:( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شَعْرُهُ مَنْكِبَيْه).
126 - وفي لفظ: (كان شعره رَجِلاً: ليس بالجعد ولا بالسبط، بين أذنيه وعاتقيه).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ أبي داود: فإذا هو ذو وفرة. المسند (2: 226 , 227) , (4: 163) سنن أبي داود (4: 86).
2 سنن أبي داود (4: 82) وسنن الترمذي, لكن مع اختلاف في اللفظ أيضا: فحديث الباب مطابق لرواية أبي داود- وابن ماجه (2: 1200) أما رواية الترمذي فهي: "وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة".
وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه..." فهي عكس ذلك.
انظر سنن الترمذي (4: 233) ومسند أحمد (6: 108 , 118).

 

ص -62-         أخرجاه 1. ولمسلم 2: (كان شعر (رسول الله صلى الله عليه وسلم) 3  إلى أنصاف أذنيه).
127 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من كان له شعر فلْيُكْرِمْه).
رواه أبو داود 4.
128 - وعن عبد الله بن مغفل 5  قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا ( صححه الترمذي 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 356). صحيح مسلم (4: 1819) واللفظ له. والترمذي مختصرا (4: 233) والنسائي (8: 131) وابن ماجه (2: 1200) والترمذي في الشمائل.
2 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4: 1819) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 81) والترمذي في الشمائل والنسائي (8: 133).
3 في المخطوطة: شعره. والتصويب من الأصول.
4 سنن أبي داود (4: 86) وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدلا من: أن النبي صلى الله عليه وسلم.
5 في المخطوطة: المغفل.
6 سنن أبي داود (4: 75) وسنن الترمذي (4: 234) وسنن النسائي (8: 132) ومسند أحمد (4: 86) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 

ص -63-         قال أحمد: معناه يدهن يوما ويوما.
129 - وعن نافع عن ابن عمر قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع ؟ قال: أن يُحْلَقَ بعضُ رأس الصبي ويُتْرَكَ بعضُه).
أخرجاه 1.
130 - وعن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال:
احلقوه كله أو ذروه كله).
رواه أبو داود والنسائي2 بإسناد صحيح.
131 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10: 363) وقد جعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر. وصحيح مسلم (3: 1675) بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى..." وانظر صحيح مسلم لترى الاختلاف في تفسير القزع هل هو من قول عبيد الله أم من نافع أم من الحديث.
وعند أبي داود (4: 83) بلفظ: فتترك له ذؤابة، وسنن ابن ماجه (2: 1201) ومسند أحمد (2: 4 , 39 , 55 , 67 , 82 , 83 , 101 , 106 , 118 , 137 , 143 , 154 , 156).
2 سنن أبي داود (4: 83) وسنن النسائي (8: 130) ومسند أحمد (2: 88).

 

ص -64-         رواه أحمد وأبو داود 1.
132 - وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة).
رواه النسائي 2.
133 - وعن نافع (كان ابن عمر (إذا استجمر) استجمر 3  بالأُلُوَّة غير مُطَرَّاة وبكافور يطرحه مع الألُوةِ ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم).
رواه مسلم 4.
134 - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 5: 
(من عُرِضَ عليه رَيْحَانٌ، فلا يردّه، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة).
رواه مسلم 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1: 9) وسنن ابن ماجه (1: 122) ومسند أحمد (2: 371).
2 مسند أحمد (3: 128، 199 , 285) سنن النسائي والمستدرك (2 , 160) والسنن الكبرى (7: 78).
3 في المخطوطة: كان ابن عمر يستجمر.... والألوة: هي العود يتبخر به. وغير مطراة: أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب.
4 صحيح مسلم (4: 1766) والنسائي (8: 189).
5 سقط من المخطوطة.
6 صحيح مسلم (4: 1766).

 

ص -65-         135 - وعن أبي سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم).
أخرجه مسلم 1  وخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقالوا: من  عرض عليه طيب... إلى آخره 2.
قال في شرح البخاري: رواه أحمد وسبعة أنفس معه، عن عبيد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، بلفظ الطيب، وروايتهم تميم أولى بالحفظ من الواحد 3.
136- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه).
حسنه الترمذي 4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (4: 1766).
2 وسنن أبي داود (4: 78) وسنن النسائي (8: 189 , 190).
3 فتح الباري (5: 159).
4 سنن الترمذي (5: 107) وقال: هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث. ولا نعرف اسمه. وقد ساق سنداً آخر له من طريق إسماعيل بن إبراهيم.... وقال عنه: وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. اهـ. قلت لكن في الرواية المذكورة عنده فيها رجل مبهم حيث قال: عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة. ومع هذا فقد حسنه! وأخرجه أيضا النسائي في سننه (8: 151) وأحمد في مسنده.

 

ص -66-         137 - وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).
قال: فكان (زيد بن) خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك).
صححه الترمذي 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 سنن الترمذي (1: 35) ولفظه فيه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب, لا يقوم إلى الصلاة إلا إذا استن ثم رده إلى موضعه".
وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح. لكنه قال عقب حديث أبي هريرة: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح, ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه.
وأما محمد بن إسماعيل (البخاري) فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. اهـ.والحديث رواه أيضا أحمد (5: 193) وأبو داود (1: 12) وأشار المنذري والمزي إلى إخراج النسائي له في السنن الكبرى.

 

ص -67-         138 - قال أحمد: (النبي صلى الله عليه وسلم فرق وأمر بالفرق).
139 - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أربعة من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح).
رواه أحمد 1.
140 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(اختتن إبراهيم خليل الرحمن، بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدوم).
رواه البخاري . 2
141 - وعن سعيد بن جبير قال: ( سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (5: 421) وأخرجه الترمذي أيضا (3: 391) بلفظ الحياء, بدلا عن الحناء.
2 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6: 388) وكتاب الاستئذان (11: 88) ولفظه فيه: اختتن إبراهيم - عليه السلام- وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم والله أعلم. وأخرجه مسلم (4: 1839) وأحمد في المسند (2: 322 , 417 , 435).
3 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11: 88).

 

ص -68-         142 - وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أسلمت. قال: أَلْقِ منك شعر الكفر. يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: أَلْقِ عنك شعر الكفر واختتن).
رواه أحمد وأبو داود 1.
143 - ولمسلم عن أسماء (أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّساً أصابتها حَصْبَة، فتمرَّق شعرها، أفأَصِلُه ؟ قال:
لعن الله الواصلة، والمستوصلة) 2.
144 - وله عن عائشة نحوه 3.
145 - وله عن علقمة عن عبد الله قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. (قال:) فبلغ ذلك امرأة تقرأ القرآن، فأتته، فقالت له: ما حديث بلغني عنك؟... 4  فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (3: 415) وسنن أبي داود (1: 86).
2 صحيح مسلم (3: 1676).
3 صحيح مسلم (3: 1677).
4 في صحيح مسلم زيادة: أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.

 

ص -69-         صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله.عز وجل فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد 1  وجدتيه. قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} 2 فقالت (المرأة): فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله، فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا، فقال 3  أما لو كان ذلك لم نجامعها) 4.
146 – وله: ( أن معاوية قال، وفي يده قصة من شعر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول:
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم).
147 - وفي رواية: (إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله 5  صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: فقد.
2 سورة الحشر: آية: 7.
3 في المخطوطة: قال.
4 ومعنى لم نجامعها: لم نصاحبها, ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. والحديث في صحيح مسلم (3: 1678).
5 في المخطوطة: النبي.

 

ص -70-         148 - وفي رواية: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم) بلغه فسماه الزور. (قال): وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال 1  معاوية: ألا وهذا الزور".
قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخِرق 2.
149 - وله عن جابر (يقول): (زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا ( 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: فقال.
2 صحيح مسلم (3: 1679- 1680), للروايات الثلاثة.
3 صحيح مسلم (3: 1679).

 

ص -71-         باب الوضوء
قال البخاري: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ولم يزد على ثلاث 1 .
وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا 2  فعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 .
150 - وعن عثمان: ( أنه دعا بإناء من ماء، فأفرغ على كفيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: الثلاث.
2 في المخطوطة: يجاوز.
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 232) وكأنه يشير إلى حديث ابن عباس عنده: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة (1: 258) وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين (1: 358) وحديث عثمان وفيه الوضوء ثلاثا ثلاثا (1: 259) والله أعلم.

 

ص -72-         ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه).
أخرجاه 1 .
151 - وعن عبد الله بن زيد أنه ( سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء، فتوضأ لهم، فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل رجليه (.
رواه البخاري 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 259) وصحيح مسلم (1: 204-205).
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 297) قلت: وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أيضا مسلم في كتاب الوضوء، وأبو داود في الطهارة، والنسائي والترمذي وابن ماجه وكذلك مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وانظر تحفة الإشراف (4: 341) وغيره.

 

ص -73-         152 - وفي حديث علي: (...ثم أخذ بيديه1 فصكَّ بهما وجهه، وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفًّا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه).
رواه أحمد وأبو داود 2 .
153 - وروى أحمد والنسائي - عنه: ( أنه تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا 3  ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم (4.
154 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه).
أخرجاه 5 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في المخطوطة: بيده.
2 مسند أحمد (1: 83) واللفظ له, وسنن أبي داود (1: 29).
3 في المخطوطة: ذلك.
4 مسند أحمد (1: 154), وسنن النسائي (1: 58) واللفظ له.
5 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 339) بمعناه, وصحيح مسلم (1: 212) واللفظ له.

 

ص -74-         155 - وعن لَقيط بن صَبِرَه (قال): ( فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما ).
صححه الترمذي 1 .
156 - وفي لفظ لأبي داود في حديث لقيط: (...إذا توضأت فمضمض) 2.
157 - قال ابن عمر: ( إسباغ الوضوء الإنقاء ( 3.
158 - وعن ابن عباس مرفوعا: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا).
رواه أحمد وأبو داود 4 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (3: 155) وأخرجه مختصرا في (1: 56) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 35) من حديث طويل. وكذا (2: 308) مختصرا أيضا، والنسائي (1: 30- 31) وابن ماجه (1: 169) وأحمد (4: 33) والحاكم (1: 147) والبيهقي (1: 51 , 76) وابن الجارود (37) ورواية أبي داود.
2 سنن أبي داود (1: 35) من رواية أخرى.
3 أخرجه البخاري معلقا عن ابن عمر في كتاب الوضوء (1: 239).
4 مسند أحمد (1: 228) وسنن أبي داود (1: 35).

 

ص -75-         159 - وعنه (أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء، فجعل بها هكذا، أضافها 1  إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه...) الحديث: فيه أن كل 2  عضو غرفة، ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ).
رواه البخاري 3 .
160 - وعن عثمان ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته).
صححه الترمذي 4 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: فأضافها.
 2 هكذا في المخطوطة "كل" ولعله: لكل عضو.
 3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 240).
 4 سنن الترمذي (1: 46) وأخرجه ابن ماجه (1: 165) وابن الجارود مطولا (34) والحاكم كذلك (1: 149) وابن خزيمة (1: 78) وابن حبان (2: 295). قلت روى هذا الحديث من طريق ابن شقيق بن جمزة بالجيم والزاي المعجمتين- وقد وهم من ظن خلاف هذا- وعامر بن شقيق ضعفه ابن معين, وقواه غيره كما يقول الذهبي. وقال الحاكم: لا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه. قلت: لكن ضعفه ابن معين. ونقل الحافظ في التهذيب (5: 69) تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن حبان ونقل عن العلل الكبير للترمذي: قال محمد (البخاري): أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان. قلت (الترمذي): إنهم يتكلمون في هذا, فقال: هو حسن. اهـ وعامر بن شقيق روى عنه شعبة وقد ذكر في السنن قول البخاري من غير قوله: إنهم يتكلمون في هذا فقال: هو حسن (1: 45) والسفيانان وشعبة: لا يروي عن ثقات. وقال النسائي: ليس به بأس, وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
ومن هذا: فقد صحح هذا الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, وحسنه البخاري. فقول الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف, لقول الحافظ في التقريب (1: 387): لين الحديث ضعيف.

 

ص -76-                                                                                                                           

ص -77-         رواه أحمد 1 .
163 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك).
رواه أحمد والترمذي 2 .
164 - ورواه أبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، أعني حديث المُسْتَوْرِد. وحسنه، عن المُسْتَوْرِد بن شَدًّاد قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنْصَرِهِ) 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (5: 264) وسنن أبي داود (1: 33) وسنن ابن ماجه (1: 152).
2 مسند أحمد (1: 287) لكن بدون قوله: "إذا توضأت" وفيه أن "رجلا سأل...." وسنن الترمذي (1: 57) بزيادة "بين" بعد قوله (فخلل)، وسنن ابن ماجه (1: 153). وقال الترمذي عنه: حديث حسن غريب. اهـ. قلت: قال في زوائد ابن ماجه: رواه الترمذي أيضا، وصالح مولى التوأمة, وإن اختلط بآخره, لكن روى عنه موسى بن عقبة قبل الاختلاط, فالحديث حسن كما قال الترمذي. ونقل الحافظ في التلخيص (1: 94) تحسينه عن البخاري أيضا.
 3 سنن أبي داود (1: 37) وسنن الترمذي (1: 57- 58) ومسند أحمد (4: 229) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. اهـ. قلت: قال الحافظ في التلخيص (1: 94): لكن تابعه الليث بن سعد, وعمرو بن الحارث, أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي, والدارقطني في غرائب مالك, من طريق ابن وهب عن الثلاثة, وصححه ابن القطان.

 

ص -78-         165 - وعن عبد الله بن زيد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا؛ يدلك).
رواه أحمد 1 .
166 - وعن ابن عباس:( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال: ومسح برأسه وأذنيه، مرة واحدة).
رواه أحمد وأبو داود 2 .
167 - وعن الربيع بنت معوذ: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فمسح برأسه، فمسح الرأس كله، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرّك الشعر عن هيئته).
رواه أحمد وأبو داود 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (4: 39).
2 مسند أحمد (1: 369), وسنن أبي داود (1: 32-33).
3 مسند أحمد (6: 356), وسنن أبي داود (1: 31).

 

ص -79-         168 - وفي لفظ: (مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر (رأسه) 1، ثم بمُقَدَّمِه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما).
رواه أبو داود، والترمذي 2  وصححه.
169 - وعن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما).
صححه الترمذي 3 .
170 - وللنسائي 4: ( مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالمسبحتين، وظاهرهما بإبهاميه).
171 - وعن الربيع بنت معوذ قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح برأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه، مرة واحدة).
رواه أبو داود، والترمذي 5  وحسنه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: بمؤخّره. والتصحيح من السنن.
2 سنن أبي داود (1: 31) وسنن الترمذي (1: 48).
3 سنن الترمذي (1: 52) وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 77).
4 سنن النسائي (1: 63) وفيه: "بالسباحتين", ولعله اختلاف نسخ.
5 سنن أبي داود (1: 32), وسنن الترمذي (1: 49).

 

ص -80-         172 - وعن عبد الله بن عمرو قال: (تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، قال: فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين، أو ثلاثا).
أخرجاه 1 .
173 - وعن أنس (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
ارجع فأحسن وضوءك).
رواه أحمد وأبو داود، 2  وقال الدارقطني 3: تفرد به جرير بن حازم عن قتادة، وهو ثقة.
174 - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 265) وصحيح مسلم (214: 1).
2 مسند أحمد (3: 146) وسنن أبي داود (1: 44) بلفظه.
3 سنن الدارقطني (1: 108).

 

ص -81-         أخرجاه 1 .
175 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا لبستم، وإذا توضأتم، فابدؤوا بأيمانكم).
رواه أحمد وأبو داود، 2  إسناده جيد.
176 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم).
رواه أحمد وصححه ابن خزيمة 3 .
177 - وعن عمر ( أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ارجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 269) وصحيح مسلم (1: 226).
2 مسند أحمد (2: 354) وسنن أبي داود (4: 70).
3 مسند أحمد (2: 180) بلفظ: "قال", من غير واو العطف قبلها. وانظر التلخيص الحبير (1: 83) فقد ذكر: رواه: أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجه من طرق صحيحة.

 

ص -82-         رواه أحمد، ومسلم 1  ولم يذكر " فتوضأ ".
178 - وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء).
رواه أحمد، وأبو داود 2  وزاد " والصلاة ".
قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد ؟ قال: جيد.
179 - وعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت3:  وكيف كنتم تصنعون ؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث).
رواه البخاري 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (1: 21), وصحيح مسلم (1: 215). واللفظ له.
2 مسند أحمد (3: 424) وسنن أبي داود (2: 45).
3 والقائل هو: عمرو بن عامر الراوي عن أنس، ويريد بقوله "كنتم" أي الصحابة.
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 315).

 

ص -83-         180 - وعن بريدة قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه ؟ قال: عمداً صنعته).
رواه مسلم 1.
181 - وعن أبي هريرة 2: (سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول:
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء).
رواه مسلم 3.
182 - وعن عمرو بن عَبَسَة قال: ( قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال:
ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (1: 232).
2 أوله عند مسلم: (عن أبي حازم قال: "كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة, فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه, فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي.... ثم ساق الحديث (1: 219).
3 صحيح مسلم (1: 219).
4 في المخطوطة: فيمضمض.

 

ص -84-         فينتثر 1  إلا خرت خطايا (وجهه) وفيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء).
أخرجه مسلم 2. ورواه أحمد 3  وقال فيه: (ثم يمسح برأسه كما أمره الله تعالى. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمره الله).
183 - وعن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
(ابدؤوا بما بدأ الله به).
رواه النسائي4  والحديث في مسلم5، لكن بصيغة الخبر
" نبدأ " أو " أبدأ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: ويستنثر.
2 صحيح مسلم (1: 570).
3 مسند أحمد (4: 112), بلفظ: "ثم يمسح رأسه.... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل".
4 سنن النسائي (5: 188).
5 صحيح مسلم (2: 888).

 

ص -85-         184 - وفي حديث أسامة: ( فجعلت أصب عليه الماء، ويتوضأ (.
رواه البخاري 1 .
185 - وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن " لا إله إلا الله وحده لا شريك له " " وأن محمد عبده ورسوله " إلا فتحت له أبواب الجنة (الثمانية) يدخل من أيها شاء).
رواه مسلم 2.
186 - وزاد الترمذي 3:
(اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 285) من غير ذكر "الماء".
2 صحيح مسلم (1: 210).
3 سنن الترمذي (1: 78) ولفظه فيه:
"من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين, فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء" لكنه قال: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. اهـ. قلت: وقول الترمذي: في إسناده اضطراب، غير سليم لأن الوهم وقع من شيخ للترمذي أو منه كما يقول النووي واستنكر أيضا ما نقله عن البخاري. وأطال النفس في صحة إسناد الحديث في شرح مسلم (3: 119- 120) لكن خير من أطال النفس في بيان صحة الحديث وإظهار الوهم, وممن وقع هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي فانظره (1: 79- 83).

 

ص -86-         187 - رواه أحمد وأبو داود 1 . وفي بعض رواياته: ( فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء).
188 - وعن أبي سعيد قال:
(من توضأ ففرغ من وضوئه، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك (أشهد أن لا إله إلا أنت) أستغفرك وأتوب إليك. طبع عليه طابع، ثم رفعت تحت العرش، فلا تكسر إلى يوم القيامة).
رواه النسائي بإسناد ضعيف. ورواه بقي في مسنده مرفوعا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (4: 151 , 153) وسنن أبي داود (1: 44).

 

ص -87-         باب المسح على الخفين
189 - عن جرير: ( أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا ؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه).
قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
 أخرجاه 1 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 494) وصحيح مسلم (1: 228). وأخرجه أيضا: الترمذي (1: 155) والنسائي (1: 81) وابن ماجه (1: 180) وابن خزيمة (1: 94) وابن حبان (2: 451) وقوله: "كان يعجبهم" يريد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله: "كان بعد نزول المائدة" يريد نزول آية الوضوء. فقد أنكر بعض الناس المسح على الخفين متعللين أن المسح على الخفين كان قبل نزول

 

ص -88-         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آية الوضوء في سورة المائدة. وجرير يرد عليهم. وقد قال الترمذي (1: 157-158): وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين, كان قبل نزول المائدة, وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. اهـ. قلت: فلما رجع جرير في مسحه عند ما قال له شهر بن حوشب: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. كذا عند الترمذي (1: 157).
ورواه أبو داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير. أيضا.
ورواه الحاكم في المستدرك (1: 169) وصححه ووافقه الذهبي.
ورواه ابن خزيمة (1: 94- 95). قلت بل ذكر ابن خزيمة من طريق: عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما (1: 95). وانظر الاستذكار لابن عبد البر فقد أجاد (1: 271- 275) فقد نقل عن الحسن البصري قال: أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحون على الخفين. وقال: وعمل بالمسح على الخفين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار, وقد ذكرنا كثيرا منهم في التمهيد. اهـ. وقد ذكر السيوطي في التدريب أنه أورد حديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا (2: 179) في كتابه: الأزهار المتناثرة, والله أعلم.

 

ص -89-         190 - ( وعن بلال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار).
رواه أحمد 1 .
الموق: هو الجرموق، قال الجوهري: هو مثل الخف يلبس فوقهما، لا سيما في البلد الباردة. انتهى.
191 - ولأبي داود: ( كان يخرج يقضي حاجته، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح 2  على عمامته وموقيه). 3
192 - ( وعن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (6: 15) وأخرجه مسلم بلفظ "على الخفين والخمار" (1: 231) والترمذي (1: 172) بلفظ مسلم الأول، والنسائي (1: 29) وابن ماجه (1: 186) والبيهقي (1: 61).
2 في المخطوطة: ثم يمسح.
3 سنن أبي داود (1: 39) وأوله عنده: عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:....

 

ص -90-         صححه الترمذي 1 .
193 - ولمسلم 2: ( توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين).
194 - وعن بلال قال: ( مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار).
رواه مسلم 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي في سننه (1: 167).
والحديث أخرجه أيضا أبو داود (1: 41) والنسائي (1: 32) وابن ماجه (1: 185) والبيهقي في السنن (1: 283- 284) وصحيح ابن حبان (2: 452) وصحيح ابن خزيمة (1: 99).
قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب, وابن مسعود, والبراء بن عازب, وأنس بن مالك, وأبو أمامة, وسهل بن سعد, وعمرو بن حريث, وروي ذلك عن عمر بن الخطاب, وابن عباس.اهـ.
2 أي من حديث المغيرة أيضا (1: 231).
3 لفظ مسلم: "عن كعب بن عجرة, عن بلال, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح..." الحديث. والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (1: 172) والنسائي (1: 29) وابن ماجه (1: 186) والبيهقي (1: 61).

 

ص -91-         195 - وعن أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما).
رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح 1 .
196 - وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال 2 .
197 - وعن المغيرة قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال:
"دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهم).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح ابن خزيمة (1: 96) وهذا لفظه, والشافعي (1: 42) من ترتيب المسند و (1: 32) من بدائع المنن بأخصر منه. وأخرجه أيضا ابن حبان (2: 444) بلفظه والمنتقى لابن الجارود (39) وسنن الدارقطني (1: 194), وعزاه الحافظ في التلخيص (1: 157) أيضا لابن أبي شيبة والترمذي في العلل المفرد, وصححه الخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة.
2 حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي (1: 159) وسنن النسائي (1: 83) وكذا صحيح ابن خزيمة (1: 97) وابن حبان (2: 445) وسنن الدارقطني (1: 196- 197). وذكر الترمذي في السنن عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال (1: 161) وقال هو عنه: هذا حديث حسن صحيح (1: 160) وانظر التلخيص (1: 157).

 

ص -92-         أخرجاه 1 .
198 -  وعن علي قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة).
رواه مسلم 2 .
199 -  وعن المغيرة (قال:) (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 309) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 230) مطولا. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (1: 38) لكنه أبرز الضميرين في الموضعين. وابن خزيمة: مختصرا (1: 96) وابن حبان بمعناه (2: 446).
2 قلت: لفظ مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله, فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم. (1: 232).
وانظر المسند (1: 96) وسنن النسائي (1: 84) وسنن ابن ماجه (1: 183) وانظر أيضا سنن الترمذي وصحيح ابن حبان (2: 444) والطيالسي (1: 55) من المنحة. وبلفظه هنا.

 

ص -93-         رواه أبو داود، والترمذي وحسنه 1  ولفظه: (على الخفين على ظاهرهما).
200 -  وقال علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي).
رواه أحمد وأبو داود 2 .
وقال عبد الغني: إسناده صحيح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1: 41- 42) وسنن الترمذي (1: 165) ورواه الطيالسي (1: 56) من المنحة، من طريق عروة بن المغيرة عنه. ومن طريقه رواه البيهقي (1: 292)، وكل من عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة ثقة. و الله أعلم.
 والحديث في مسند أحمد (4: 254) وسنن الدارقطني (1: 195) وبلفظه.
2 مسند أحمد (1: 95) وسنن أبي داود (1: 42) وسنن الدارقطني (1: 199) بلفظ "باطن الخف".
 قلت: قال الحافظ في التلخيص (1: 160): إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام (19): أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأنظر التلخيص الحبير (1: 159- 161) فقد جمع طرق المسح على ظهر الخف وأسفله.

 

ص -94-                                                                                                                           

ص -95-         باب الوضوء
201 - عن أبي هريرة مرفوعا:
(لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل (من حضرموت): ما الحدث (يا أبا هريرة) ؟ قال: فُساء أو ضراط)1.
202 - وعن صفوان بن عسال قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 234) وذكره بدون سؤال الحضرمي لأبي هريرة في كتاب الحيل (12: 329) وأخرجه مسلم (1: 204) بلفظ البخاري في الحيل, وأخرجه أيضا أبو داود (1: 16) بدون السؤال أيضا. ومسند أحمد (2: 308) وصحيح ابن خزيمة (1: 9) وشرح السنة (1: 328).

 

ص -96-         صححه الترمذي 1 .
203 - وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( العين وكاء السِّهِ فمن نام فليتوضأ).
رواه أحمد وأبو داود 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (1: 159) وأخرجه أيضا النسائي (1: 71) وابن ماجه (1: 161) بمعناه، والشافعي بلفظه (1: 33) من البدائع، وأحمد في المسند (4: 249) وابن خزيمة (1: 99) وابن حبان (2: 442 , 443) والدارقطني بمعناه (1: 196- 197) والبيهقي في السنن الكبرى (1: 276).
 2 مسند أحمد (1: 111) وسنن أبي داود (1: 52) بتقديم وتأخير. وأخرجه ابن ماجه (1: 161) بلفظه والدارقطني (1: 161).
والحديث عندهم جميعا مروي من طريق بقية عن الوضين بن عطاء. والوضين واه كما قال الجوزقاني وأنكر عليه هذا الحديث. وأعله أبو زرعة أيضا بالإرسال بين ابن عائذ وعلي. لكن الحافظ لم يرتض هذا فابن عائذ يروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه- كما جزم به البخاري - وقد أخرج أحمد والدارقطني هذا الحديث من طريق بقية عن أبي بكر أبي مريم أيضا، لكن قال أبو حاتم عنه وعن حديث علي: ليسا بقويين.
وقال أحمد بن حنبل: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، ونقل الحافظ عن المنذري وابن الصلاح والنووي تحسين حديث علي. والله أعلم وانظر علل الحديث (1: 47) , والتخليص الحبير (1: 118).
وقوله: وكاء بكسر الواو: الخيط الذي تربط به الخريطة.
وقوله السه: بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة: الدبر.
والمراد: اليقظة وكاء الدبر. أي حافظة ما فيه من الخروج, لأنه ما دام مستيقظا أحسّ بما يخرج منه.اهـ. من الحافظ.

 

ص -97-         204 - وفي حديث ابن عباس: (قال:)?(...... فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني).
رواه مسلم 1.
205 - وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش
(إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا 2  كان الآخر فتوضئي، وصلي، فإنما هو دم عرق).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (1: 528) وهو جزء من حديث أبي عباس في قصة مبيتة عند خالته ميمونة رضي الله عنها. وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة.
2 في المخطوطة: وإذا.

 

ص -98-         رواه أبو داود، والدارقطني وقال: إسناده كلهم ثقات 1.
206 - وعن أبي هريرة مرفوعا: (
لا وضوء إلا من صوت أو ريح)2.
صححه الترمذي 3 .
207 - وعن أنس (قال): ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء (الآخرة) حتى تَخْفِقَ رؤوسُهم، ثم يصلون ولا يتوضئون).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود. بأطول من هذا (1: 75) ولفظه: "عن فاطمة بنت أبي حبيش, أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر... " وأخرجه النسائي (1: 185) والدارقطني (1: 207) وصحيح ابن حبان (2: 458) والحاكم في المستدرك (1: 174) والبيهقي (1: 325).
2 في المخطوطة: حدث. والتصحيح من سنن الترمذي.
3 سنن الترمذي (1: 109) وأخرجه أيضا أحمد (2: 435) وابن ماجه (1: 172) والبيهقي (1: 117).

 

ص -99-         رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم 1.
208 - وفي حديث أسماء (قالت): (... فقمت حتى تجلاني الغَشْيُ) 2.
209 - وفي حديث عليٍّ في المذي. قال: (فيه الوضوء). صحيح.
210 - وعن إبراهيم التيمي عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولم يتوضأ).
رواه أبو داود 3  (و) قال النسائي 4  ليس في الباب أحسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1: 51) وسنن الدارقطني (1: 131) ويريد بأصل هذا الحديث عند مسلم هو: والله أعلم.
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. صحيح مسلم (1: 284).
2 صحيح البخاري: كتاب العلم (1: 182) وكتاب الوضوء. (1: 288) وكتاب الجمعة (2: 402) وكتاب الكسوف (2: 543) وصحيح مسلم (2: 624) وموطأ مالك (1: 188- 189).
3 سنن أبي داود (1: 45 , 46) ومسند أحمد (6: 210) وسنن النسائي (1: 39) وسنن الدارقطني (1: 135).
4 سنن النسائي (1: 104).

 

ص -100-      منه، وإن كان مرسلا، وضعفه القطان وابن معين 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال أبو داود: هو مرسل: إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة.اهـ.
وقال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحي: احك عني أنهما شبه لاشيء.
قال أبو داود: وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني, يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. أهـ. (1: 46).
وقال الترمذي في سننه (1: 134- 139) وإنما ترك أصحابنا -يريد أهل الحديث، والله أعلم- حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم, لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا, وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل (البخاري) يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ" وهذا لا يصح أيضا, ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة, وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اهـ.

 

 

ص -101-      ......................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: لكن قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. اهـ (1: 46).
فالحديث يروى عن عائشة من طريقين: الأول من طريق إبراهيم التيمي، والثاني من طريق عروة.
أما الأول: وهو طريق إبراهيم التيمي فقد أعله كما رأيت أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم بأنه لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما قول الدارقطني في (1: 141) ثم ساق الدارقطني من طريق معاوية بن هشام عن الثوري عنه عن أبيه عن عائشة موصولا, لكنه اضطرب في اللفظ أيضا. ومعاوية بن هشام ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال ابن معين صالح وليس بذاك ووثقه أبو داود وجازف ابن الجوزي فقال: روى ما ليس من سماعه فتركوه.
وقال الحافظ: صدوق له أوهام. وانظر التقريب (2: 261) (والمغني 2: 666-667) والكاشف (3: 159) والخلاصة ( 327) وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو مرسل لاختلاف فيه.
وقال عن أبي روق: وليس فيما انفرد به حجة (1: 324). فالحديث يبقى معلولا من هذا الطريق والله أعلم.

 

ص -102-      ......................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الثاني من طريق عروة: فقد ورد في المسند وسنن ابن ماجه منسوبا عروة بن الزبير سنن ابن ماجه (1: 168) وورد في سنن أبي داود والترمذي والدارقطني وغيرهم غير منسوب. وورد في سنن أبي داود. عروة المزني.
وقال الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري: بل نقل الترمذي عن أصحابه من أهل الحديث عدم صحة هذا السند, وأن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير. بل قال الثوري ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني.اهـ. وعروة المزني مجهول ولهذا أعل أغلب أهل الحديث هذه الرواية بأنها عن عروة المزني وهو مجهول. وخاصة إذا عرفنا أن حبيب بن أبي ثابت كان كثير الإرسال والتدليس مع إمامته. انظر التقريب (1: 148) وقد حاول بعضهم دفع الإعلال بأنه لا يجرؤ على القول لعائشة: من هي إلا أنت؟ إلا رجل وال عليها وهو ابن أختها. لكن يدفعه ما أخرجه الدارقطني بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رجلا قال: سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته بعد الوضوء فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء. فقلت لها: لئن كان ذلك, ما كان إلا منك, فسكتت. قال الدارقطني: هكذا قال فيه أن رجلا قال: سألت عائشة.. (1: 136-137) وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر منه وأجل وأقدم موتا.

 

ص -103-      ......................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: لكن لحديث حبيب شواهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه لكن ابن عبد البر ذكر في الاستذكار (1:324) أن هذا عند الحجازيين خطأ وهو أيضا من رواية الزهري وقد أفتى بخلافه كما في الموطأ (1: 43)
وله شاهد آخر أخرجه الشافعي وعبد الرازق من طريق معبد بن بنانة, وذكر الزعفراني عن الشافعي قال: لو ثبت حديث معبد بن بنانة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس. ولا أدري كيف معبد بن بنانة هذا. فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار (1: 324) هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا, وإبراهيم بن أبي يحيى عند أهل الحديث ضعيف متروك الحديث.
وقد ذكر البيهقي حديث حبيب وضعفه, وقال: إنه يرجع إلى عروة المزني وهو مجهول. قال الزيلعي: وعلى تقدير صحة ما قال البيهقي إنه عروة المزني, فيحتمل أن حبيبا سمعه من ابن الزبير, وسمعه من المزني أيضا كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث, والله أعلم.
قلت: هذا قول سليم، لو كان حبيب غير معروف بالتدليس والإرسال. أما وهو معروف بذلك. فالإعلال ما زال قائما. وخاصة وهو لم يصرح بسماعه من عروة بن الزبير في رواية ابن ماجه وأحمد. والله أعلم.

 

ص -104-      211 - وروى الأثرم عن ابن عمر وابن مسعود: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء) 1.
وقال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقض، حتى كان بآخره، وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض، ويأخذون بحديث عروة - يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة، آخره.
ونرى أنه غلط. إبراهيم لا يصح سماعه من عائشة، وعروة هو: عروة المزني 2 .
212 - وعن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ).
صححه أحمد ويحيى والترمذي 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الموطأ (1: 43, 44) والاستذكار (1: 318) وانظر التلخيص الحبير (1: 132).
2 انظر التعليق رقم (3) من الصفحة السابقة.
3 مسند أحمد (6: 406, 407) بلفظه وسنن أبي داود (1: 46) وسنن الترمذي (1: 126 وهذا لفظه، وسنن النسائي (1: 71) وسنن ابن ماجه (1: 161) وموطأ مالك (1: 42) وصحيح ابن خزيمة (1:22) وصحيح ابن حبان (2: 314,316) والشافعي انظر بدائع المنن (1: 34) والمنتقى (16, 17) والمستدرك (1: 136-137) والسنن الكبرى (1: 129-130) وسنن الدارمي (1: 184, 185) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي التلخيص (1: 122) وصححه الترمذي, ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح, وقال الدارقطني: صحيح ثابت, وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر, وأبو حامد بن الشرقي, والبيهقي والحازمي, وقال البيهقي: هذا حديث وإن لم يخرجه الشيخان, لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته, واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث, فهو على شرط البخاري بكل حال. اهـ. قلت: وقد صرح عروة بسماعه من بسرة, وذلك بقوله: ثم لقيت بسرة فصدقته. كما ذكره ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وابن الجارود والدارمي وغيرهم. والله أعلم.

 

ص -105-      213 - وعن أم حبيبة معناه 1 . وصححه أحمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن ابن ماجه (1: 162) وقال الحافظ في التلخيص (1: 124) صححه أبو زرعة والحاكم, وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان, وكذا قال يحيى بن معين, وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه, وخالفهم دحيم, وهو أعرف بحديث الشاميين, فأثبت سماع مكحول من عنبسة, وقال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.... وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.

 

ص -106-      214 - واحتج أحمد بقوله: ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر (ولا حجاب) 1 فليتوضأ).
رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: وليس بينهما سترة فليتوضأ. والتصحيح من صحيح ابن حبان.
2 صحيح ابن حبان (2: 318) وقال الحافظ في التلخيص (1: 126) وصححه الحاكم من هذا الوجه, وابن عبد البر, وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير, وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم, إلا عبد الرحمن بن القاسم, تفرد به أصبغ, وقال ابن السكن: هو أجود ما روى في هذا الباب.اهـ.
قلت: وفي مس الذكر يلزم الوضوء من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد, وسعد بن أبي وقاص, وعائشة, ومعاوية بن حيدة, وأم سلمة, وابن عباس, وابن عمر, وعلي بن طلق, والنعمان بن بشير, وأنس, وأبي بن كعب, وقبيصة, وأروى بنت أنيس, عدا عن حديث أبي هريرة, وأم حبيبة, وبسرة. وانظر تخريجه في التلخيص (1: 123-125).
وأما حديث طلق بن علي والذي فيه:
"وهل هو إلا بضعة منك" قال ابن حبان: خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ. لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر - على حسب ما ذكرناه قبل - وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة, فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. (2: 321) وقد ذكر حديث طلق بن علي وقدومه المدينة ومشاركته في بناء المسجد النبوي. وانظر من وافق ابن حبان في دعواه النسخ التلخيص (1: 125). والله أعلم.

 

ص -107-      215 - وعن البراء قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة) 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (4: 288, 303) وسنن أبي داود (1: 47) بلفظ لا تصلوا في مبارك الإبل. ورواه أيضا بمعناه مع تقديم وتأخير ابن خزيمة (1: 21-22) وابن حبان (2: 325) وابن جارود (19) والطيالسي (1: 58) من المنحة. وقال ابن خزيمة: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث, أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. وقال البيهقي (1: 159) بعد أن أخرجه من عدة طرق: بلغني عن أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. اهـ. قلت وحديث جابر يأتي بعد هذا، وقد رواه مقتصرا على الوضوء فقط: الترمذي (1: 122-123) وابن ماجه على الوضوء من لحوم الإبل (1: 166).

 

ص -108-      216 - وعن جابر بن سمرة مثله، وفيه: (أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ).
رواه مسلم 1 . وروى الأول أبو داود وأحمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ الحديث عند مسلم: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ, وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم, فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" (1: 275).
قلت: والحديث رواه أحمد في المسند (5: 86، 88، 92، 93، 96، 98، 100، 102، 105، 106، 108) بألفاظ متقاربة, ورواه كذلك ابن خزيمة (1: 21) وابن حبان (2: 322-324) بألفاظ والطيالسي (1: 57 من المنحة).
فائدة: قال النووي: أما أحكام الباب, فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ممن ذهب إليه الخلفاء والأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب... وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة (قلت: وابن حبان). واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي, وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا, وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واحتج هؤلاء بحديث الباب (يريد حديث جابر بن سمرة) وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم فتوضأ من لحوم الإبل, وعن البراء بن عازب - وذكر طرف حديثه, ثم ذكر قول أحمد وإسحاق - والذي نقلته عن البيهقي. ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلا, وإن كان الجمهور على خلافه.
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام, وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص, والخاص مقدم على العام, والله أعلم. شرح صحيح مسلم (4: 48-49). اهـ. ونقل البيهقي عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة, وحديث البراء. قاله أحمد ابن حنبل, وإسحاق بن راهويه.

 

ص -109-      217 - وروى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 

ص -110-      مرفوعا 1:  ( أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ).
218 - وروى الدارقطني بإسناد جيد، عن ابن عباس: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم) 2.
219 - وروي الأمر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس. وينقض دم الاستحاضة في قول العامة، إلا ربيعة 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 والحديث لفظه: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ, وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. مسند أحمد (2: 223) والسنن الكبرى (1: 132).
وذكره الترمذي (1: 128) وقال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح.
2 سنن الدارقطني (1: 193) وسنن البيهقي (1: 306) وانظر التلخيص الحبير (1: 137- 138) والحاكم (1: 386) لكن رجح البيهقي أنه موقوف, وقال: لا يصح رفعه....
3 قال الجمهور: تتوضأ لكل فريضة ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية. وعند الحنفية, أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعند المالكية: يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط. والله أعلم.
وانظر الفتح (1:410).

 

ص -111-      وحكي عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه 1. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة.
220 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا).
رواه مسلم 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر فتح الباري (1:289).
2 صحيح مسلم (1: 276) وأخرجه بمعناه أبو داود (1: 45) والترمذي (1: 109).

 

ص -112-      221 - قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) 1.
وقال الحسن:
(إذا أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) 2.
222 - وقال أبو هريرة: (لا وضوء إلا من حدث) 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما, وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (1: 280).
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار, ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (1: 281).
3 أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1:280). ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (1: 281) -إسماعيل القاضي في الأحكام.
والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (1: 281).

 

ص -113-      223 - ويذكر عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل فنـزفه الدم، فركع وسجد، ومضى في صلاته ( 1.
وقال الحسن: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ( 2 وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء 3.
223 - ( وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم ولم 4 يتوضأ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (1: 280) والحديث رواه أحمد في المسند (3: 343) وأبو داود (1: 50-51) ونسبه الحافظ لابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم وانظر الفتح (1: 281).
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280).
3 أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280).
وقد وصل أثر طاوس: ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه: أنه كان لا يرى في الدم وضوءا, يغسل عنه الدم ثم حسبه.
ووصل أثر محمد بن علي (محمد الباقر) الحافظ أبو بشر المعروف بسمويه في فوائده. ولفظه: لو سال نهر من الدم ما أعدت منه الوضوء.
ووصل أثر عطاء بن أبي رباح: عبد الرازق. وانظره وانظر من وصل أثر أهل الحجاز: الفتح (1: 281-282).
4 في المخطوطة. فلم.

 

ص -114-      224 - ( وبزق 1  ابن أبي أوفى فمضى في صلاته) 2.
225 - وقال ابن عمر والحسن ( فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه) 3 انتهى.
226 - وعن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم (فيه)، فلا يتكلم إلا بخير).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: بياض في الأصل. واستكملناه من صحيح البخاري.
2 أثر ابن عمر أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الحافظ (1: 282) وزاد قبل قوله: "ولم يتوضأ" "ثم صلى".
وأثر ابن أبي أوفى ذكره البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280) وقال الحافظ (1:282): وصله سفيان الثوري في جامعه. والإسناد صحيح.
3 في المخطوطة: فمن احتجم لا عليه. والتصويب من صحيح البخاري.
وأثر ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة - كما في الفتح (1: 282) - وأثر الحسن البصري وصله أيضا ابن أبي شيبة, ولفظه فيه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. والأثران ذكرهما البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1:280).

 

ص -115-      رواه الترمذي 1، وقال: قد روي عن طاوس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء 2 .
227 - وفي الموطإ: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (3: 293).
2 لفظ الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا, ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب.. والحديث أخرجه النسائي (المناسك) عطاء عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرجه مثله أحمد في المسند.
وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه كما يقول الحافظ الحاكم والدارقطني وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان. قال الحافظ: ورجح وقفه النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي, وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق, وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة, وموقوفا أخرى, فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع, والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه, ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة, فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح... انظر التلخيص الحبير (1: 129-131). فقد أطال الكلام فيه.
ولهذا قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة, أو بذكر الله تعالى, أو من العلم.

 

ص -116-      ابن حزم ( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر) 1 وهو عند الدارقطني موصول عن أبي بكر عن أبيه عن جده 2.
228 - قال الأثرم: احتج أبو عبد الله بحديث ابن عمر: ( لا تمس المصحف إلا على طهارة)  3.
229 - ولأبي داود 4  بسند صحيح: ( أمر رجل يصلي، وهو مسبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 موطأ مالك (1: 199).
2 سنن الدارقطني (1: 122). والحاكم في المستدرك (1: 397) والسنن الكبرى (1:88) والدارمي (2: 161) ونصب الراية (1: 196).
3 انظر سنن الدارقطني بمعناه (1: 121) وهو عند البيهقي (1: 88) ورواه الطبراني في الكبير والصغير, ورجاله موثقون كذا في مجمع الزوائد (1: 276) وانظر قول الأثرم في التلخيص (1: 131). قلت: وفي الباب أيضا: حكيم بن حزام, وعثمان بن أبي العاص, وأنس بن مالك, وسلمان الفارسي, وثوبان. وانظر نصب الراية (1: 196-199). والله أعلم.
 4 لفظ الحديث عند أبي داود: "عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اذهب فتوضأ" فذهب فتوضأ ثم جاء, ثم قال: "اذهب فتوضأ". فذهب فتوضأ, ثم جاء, فقال له رجل: يا رسول الله, مالك أمرته أن يتوضأ؟ فقال: "إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره..." الحديث. وانظر اللفظ كاملا (1: 172) وقال النووي في رياض الصالحين بعد إيراده هذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وانظر عون المعبود (2: 341-342).

 

ص -117-      إزاره بالوضوء، فتوضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك فقال: " إنه (كان) يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله (تعالى) لا يقبل صلاة رجل مسبل (إزاره).
230 - وعن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ 1 أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: (إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
توضؤوا مما مست النار).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة. وقد قال النووي في شرح مسلم ما نصه: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، هكذا في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع. ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن جريج: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ, وكلاهما قد قيل. وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة. شرح النووي (4: 44).

 

ص -118-      رواه مسلم 1 .
231 - وعن ميمونة (قالت): (أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ).
أخرجاه 2 .
232 - ( وأكل أبو بكر وعمر (وعثمان) 3  لحما فصلوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (1: 272-273) وانظر مسند أحمد (2: 371) وسنن النسائي (1: 105).
قلت: لكن يعارضه حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أَقِط ثم رآه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ. وقد عنون عليه ابن حبان: ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار. وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 27) وصحيح ابن حبان (2: 339) وإسناده صحيح.
 2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (1: 312) وصحيح مسلم (1: 274).
 3 لفظ "عثمان" سقط من المخطوطة, واستكملته من صحيح البخاري.

 

ص -119-      ولم يتوضؤوا ( 1.
233 - وعن جابر قال: ( كان آخر الأَمْرَين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار).
رواه أبو داود والنسائي 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري عنهم تعليقا في كتاب الوضوء (1: 310) وقال الحافظ: وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن.... ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا (الفتح 1: 311).
2 سنن أبي داود (1:49) بلفظ: مما غيرت النار, وسنن الترمذي مطولا (1: 116) وأشار إلى هذه الرواية في (1: 120) وسنن النسائي (1:40) وابن ماجه (1: 164) بمعناه وأخرجه أحمد في المسند (3: 304, 381) ومطولا (3: 387) وصحيح ابن خزيمة (1:28) وصحيح ابن حبان (2: 328-329) وابن الجارود (18-19) والسنن الكبرى (1: 155-156). وابن حزم في المحلى (1: 243).
وقال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا, وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط. وانظر الأحاديث التي ساقها في الرخصة في ترك الوضوء مما مسته النار (2: 325-344).
وقال ابن حزم في المحلى (1: 243- 244): أما الوضوء مما مست النار فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين، وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم, وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري... وغيرهم, ولولا أنه منسوخ لوجب القول به.
ثم ساق حديث جابر "كان آخر الأمرين"، ثم قال: فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد.
وقال النووي: اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مست النار" فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار... وذهب إليه جماهير التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة, رحمهم الله.
وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي - وضوء الصلاة - بأكل ما مسته النار واحتج هؤلاء بحديث "توضؤوا هذا مسته النار", واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار, وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مسته النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.
 والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.
 ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول, ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار - والله أعلم-. (شرح النووي 4: 43-44).

 

ص -120-      234 - وعن أبي هريرة مرفوعا: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك).

 

ص -121-      رواه أحمد بإسناد صحيح 1 .
235 - وقال أنس: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة).
رواه البخاري 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (2: 258-259) وأخرجه أيضا الطيالسي (1: 48) من المنحة وعند أحمد:
"أو مع كل وضوء سواك"ط. وعندهما زيادة: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل". وانظر التلخيص الحبير (1: 64).
 2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء (1: 315). وأخرجه أيضا أبو داود (1:44) وسنن الترمذي (1: 88).
ورواه من طريق آخر (1: 86) بلفظ
"لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر". ورواه أيضا النسائي (1:85) وابن ماجه (1: 170) بلفظ "لكل صلاة". والدارمي (1: 183) وبمعناه رواه الطيالسي (1: 54) من المنحة. وأحمد في المسند (3: 132, 133, 154).
قلت: وفي صحيح البخاري وبقية المصادر زيادة في الحديث - واللفظ للبخاري -.
قلت: (عمرو بن عامر) كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث.

 

ص -122-      236 - وعن أبي جهيم بن الحارث قال: ( أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام).
أخرجاه.
237 - وعن المهاجر بن قنفذ ( أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1- وهو يتوضأ - فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه، وقال
: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة).
رواه أحمد 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في مسند أحمد (4: 345) و (5: 80) وفي المخطوطة: "النبي".
2 والحديث أخرجه بمعناه أو قريب منه: أبو داود (1: 5) والنسائي (1: 34) وابن ماجه (1: 126) وابن خزيمة (1: 103).

 

ص -123-      238 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه).
رواه مسلم والخمسة إلا النسائي 1 .
239 - وعن البراء مرفوعا (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة...) الحديث.
رواه البخاري 2 .
240 - وعن علي قال: (كنت رجلا مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
في المذي الوضوء، وفي المني الغسل).
صححه الترمذي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (1: 282) وأبو داود (1: 5) والترمذي (5: 463) وابن ماجه (1: 110).
2 صحيح البخاري في كتاب الوضوء: (1: 357) وفي كتاب الدعوات (11: 109).
قلت: والحديث أخرجه مسلم أيضا بلفظه (4: 2081) فهو من المتفق عليه, وأخرجه أيضا أبو داود (4: 311) والترمذي (5: 567) ونسبه المزي أيضا للنسائي في عمل اليوم والليلة. انظر تحفة الأشراف (2: 18) وأحمد في المسند (4: 292-293).

 

ص -124-      241 - ولأبي داود: (إذا فضخت الماء) 1 . الفضخ خروجه بالغلبة. قاله الحربي وكذا الخذف - والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا لفظ أحمد في المسند (1: 111-112) (109 -110, 121), وقريب منه (1: 87) والترمذي (1: 193) بلفظ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي. وليس فيه: كنت رجلا مذاء وسنن أبي داود (1: 53). والحديث في سنن ابن ماجه (1: 184) وقد وقع الشوكاني في خطأ علمي دقيق وذلك عندما قال: وفي إسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن أبي زياد (1: 275) ثم ذكر التجريح فيه ونقل كلام أئمة الجرح فيه, ثم قال, أيضا: وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل: إنه لم يسمع منه. (1: 275).
قلت: في رواية المسند (1: 111) عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء... الحديث. ففيه التصريح بالسماع من علي, وهذا الحديث من زيادات عبد الله في المسند. وأيضا: ولد ابن أبي ليلى قبل وفاة عمر رضي الله عنه بست سنين, وعمر قتل سنة ثلاث وعشرين فيكون ابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرة تقريبا, وعلي رضي الله عنه قتل سنة أربعين, فيكون عمر ابن أبي ليلى إذ ذاك نحو ثلاث وعشرين سنة.
وأما ما نقله عن تجريح يزيد بن أبي زيادة، فالذي يظهر - والله أعلم - أنه التبس عليه يزيد بن زياد الدمشقي مع يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي. فالأول متروك, والثاني ضُعف من قبل كونه شيعيا ومن قبل أنه اختلط في آخر حياته. قال عنه ابن سعد في الطبقات (6: 340) وكان ثقة في نفسه, إلا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب, ونقل الذهبي في الميزان عن شعبة أنه قال: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد).
وقال عنه أيضا: "كان يزيد بن أبي زياد رفاعا". وقال عنه الذهبي في الكاشف: عالم فهم صدوق رديء الحفظ لم يترك (3: 278) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في سنن الترمذي (1: 195).
والفضخ: قال ابن الأثير: في قوله: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل أي دفقه, يريد المني (3: 453) وانظر القاموس المحيط (1: 267).

 

ص -125-      242 - ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل) 1.
243 - وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.
244 - وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل 2  ولا يذكر احتلاما قال:
يغتسل).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (1: 107) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة "الماء".
2 في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.

 

ص -126-      وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد بللا قال: لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل ؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال).
رواه الخمسة إلا النسائي 1 .
245 - وعن أبي هريرة مرفوعا:
(إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل) أخرجاه 3 . ولمسلم 4: وإن لم ينـزل.
246 - وله في رواية 5
:(ومس الختان الختان).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (6: 256) وسنن أبي داود (1: 61) وسنن الترمذي (1: 189-190) وسنن ابن ماجه بمعناه (1: 200) والدارمي من غير سؤال أم سليم (1: 195-196) وقد أفرد حديث أم سليم من طريق أنس (1: 195) وفيه: وهن شقائق الرجال.
2 في المخطوطة: عليها. والتصويب من صحيح مسلم.
3 صحيح البخاري في كتاب الغسل (1:395) وصحيح مسلم (1: 271) واللفظ له. وسنن ابن ماجه (1: 200) وسنن أبي داود (1: 56).
4 صحيح مسلم (1: 271).
5 صحيح مسلم (1: 272) وقد كان في المخطوطة:
"ثم مس الختان"...

 

ص -127-      247 - وللترمذي وصححه 1:  ( إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل).
248 - وعن أنس (قال): (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد).
أخرجاه 2 .
249 - وعن عائشة ( أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك).
رواه مسلم 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (1: 182).
ورواه برواية الترمذي الإمام الشافعي في اختلاف الحديث (7: 90-91) بهامش الأم, والأم (1: 31) والإمام أحمد (6: 161) وابن ماجه (1: 199) والمزني في مختصره المطبوع بهامش الأم (1: 20-21) وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح, ا.هـ والله أعلم.
 2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 304) بلفظ. وصحيح مسلم (1: 258) بتقديم وتأخير وأخرجه أيضا أبو داود (1: 23 -24) بلفظ قريب والنسائي (1: 180) وشرح السنة (2: 51).
3 صحيح مسلم (1: 256).

 

ص -128-      250 - وعن أم عمارة بنت كعب: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بإناء فيه ماء 1  قدر ثلثي المد).
رواه أبو داود 2 .
251 - وعن عبيد بن عمير أن عائشة قالت: (لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا - فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه - فنشرع فيه جميعا).
رواه النسائي.
252 - وعن يعلى بن أمية: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز (بلا إزار)، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال (صلى الله عليه وسلم):
إن الله عز وجل حَيِيٌ سِتِّير يحب الحياء والسِّتْر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر).
رواه أبو داود 3 .
253 - وعن أبي هريرة مرفوعا:
"بَيْنَا أيوب يغتسل "عريانا" "الحديث".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: بما في إناء, والتصحيح من سنن أبي داود.
2 سنن أبي داود (1: 23).
3 سنن أبي داود (4: 39-40) وسنن النسائي.

 

ص -129-      رواه البخاري 1 .
254 - قال: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جـده عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(الله أحق أن يستحي منه الناس) 2.
255 - وأخرج قصة اغتسال موسى عليه السلام 3.
256 - وعن أنس (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 4: 
( إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء).
رواه أحمد 5.
257 - وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان وقالا: إن للماء سكانا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرج القصة البخاري في كتاب الغسل (1: 387) وأخرجها أيضا في كتاب الأنبياء.
2 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الغسل (1: 385) قال الحافظ: (1: 386) وقد أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من طريق بهز, وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
3 أخرجها البخاري في كتاب الغسل (1:385) وكذا في كتاب الأنبياء.
وأخرجها أيضا مسلم (1: 267) والترمذي (5: 359) ومسند أحمد (2: 315).
4 في المخطوطة: مرفوعا.
5 مسند أحمد (3: 262).

 

ص -130-      قال إسحاق: وإن تجرد أرجو أن لا يكون إثما، ويحتج بتجرد موسى عليه السلام.
258 - وقال أبو هريرة: ( لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانْسَلَلْتُ فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ فقلت له، فقال:
سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس).
259 - وفي رواية: (كنت جنبا فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله...) الحديث.
رواه البخاري 1 .
260 - وعن [ ا ] بن عمر ( أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال:
نعم، إذا توضأ).
أخرجاه 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الرواية الأولى في كتاب الغسل (1:391) والثانية في الكتاب نفسه (1: 390) بلفظ "إن المسلم لا ينجس"، والحديث رواه أصحاب السنن أيضا.
2 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 392، 393) بألفاظ متقاربة: الأول: "أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا..." والثاني: "استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا..." وصحيح مسلم (1: 248، 249) أيضا بألفاظ: الأول: "أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد......"والثاني: "أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام...." وفي آخره: "نعم, ليتوضأ ثم لينم, حتى يغتسل إذا شاء". ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان.

 

ص -131-      261 - وقال لي عمر حين سأله: ( توضأ واغسل ذكَرك ثُمّ نَمْ).
رواه البخاري 1 .
262 - ولمسلم عن عائشة (قالت): (كان رسول الله 2  صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ) 3.
263 - وعن عمار (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة).
صححه الترمذي 4 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1: 393) وأخرجه أيضا مسلم (1: 249) بلفظه فهو متفق عليه. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 57) بلفظه والنسائي (1: 140).
2 في المخطوطة: "النبي".
3 صحيح مسلم (1: 248) والحديث أخرجه البخاري بمعناه فقد قال الحافظ في التلخيص (1: 140): متفق عليه بمعناه. والحديث فيه زيادة عند مسلم وأبي داود (1: 57) بعد قوله: توضأ "وضوءه للصلاة".
4 سنن الترمذي (2: 511-512) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود بلفظ: "إذا أكل أو شرب...." (1: 57-58) لكن أعله أبو داود بقوله: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. ثم ذكر: وقال علي بن أبي طالب وابن عمر, وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند مطولا (4: 320) قلت: ومما يدل على انقطاع السند بين يحيى بن يعمر وعمار ما أخرجه أحمد في المسند (4: 320) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنا ابن جريج وروح ثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوّار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى قد سمى ذلك الرجل ونسيه عمر.... وذكر قصة تشقق يديه وتضمخه بالزعفران.... وهو أول الحديث عند أحمد أيضا. لكنه ساق الإسناد الأول عن يحيى بن يعمر أن عمارا قال: وقد أعل الدارقطني هذا الإسناد أيضا بأن يحيى بن يعمر لم يلق عمارا. كما نقله الشيخ أحمد شاكر. وهو يرد عليه.

 

ص -132-      264 - وعن أبي رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل 1  عند هذه وعند هذه (قال:) فقلت (له:) 2  يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر).
رواه أبو داود والنسائي 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: فاغتسل.
2 في المخطوطة: وعند هذه, قلت:.
3 سنن أبي داود (1: 56) وقال: حديث أنس أصح من هذا. ويريد به ما أخرجه هو قبل باب واحد من سننه (باب في الجنب يعود). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه في غسل واحد. وهذا الحديث - عدا عن كونه رجاله ثقات - إلا أنه أيضا أخرجه مسلم في صحيحه (1: 49) والترمذي (1:259) والنسائي (1: 431) وابن ماجه (1:194) والدارمي (1: 193) ومسند أحمد (3: 99, 111, 161, 185, 225). ورواه البخاري أيضا من طريق أنس من غير ذكر "غسل واحد" وعنون عليه: باب إذا جامع ثم عاد, ومن دار على نسائه في غسل واحد (1: 376) والحديث من طريق أنس (1: 377) وكذا في كتاب النكاح (9: 316).
وأما حديث أبي رافع فقد رواه ابن ماجه (1:194) بلفظه تقريبا, ومسند أحمد (6: 8, 9-10) وقد نسبه هنا للنسائي ولعله موجود في الكبرى. وقد نسبه الشوكاني في نيل الأوطار (1: 289) للترمذي. ولم أجده، وإنما ذكر الترمذي قال: وفي الباب عن أبي رافع (1: 260) والله أعلم.

 

ص -133-      265 - وعن أبي سعيد (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)1: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ).
أخرجه مسلم، والحاكم وزاد:
فإنه أنشط للعود 2 .
266 - وعن عائشة قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، ولا يمس ماء).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: مرفوعا.
2 صحيح مسلم (1: 249) والحديث أخرجه أبو داود (1: 56) بلفظ: أن يعاود. وسنن الترمذي (1: 261) وقال: حسن صحيح وسنن النسائي (1: 168) وسنن ابن ماجه (1: 193) ومسند أحمد (3: 21, و28) بمعناه ورواه (3: 7) بتقديم وتأخير أيضا. وصحيح ابن خزيمة ( 1: 109) وصحيح ابن حبان (2: 372) وقد رواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في الزيادة الموجودة وهي قوله:
"فإنه أنشط له في العود" انظر صحيح ابن خزيمة (1: 110) وصحيح ابن حبان (2: 372) ومستدرك الحاكم (1: 152).

 

ص -134-      رواه الخمسة 1 . قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وضعفه أحمد وغيره 2 .
267 - وفي حديث أبيّ (أنه قال: ( يا رسول الله) إذا جامع الرجل ولم يُنْـزِلْ ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1: 58)، وذكر فيه قول يزيد بن هارون. وسنن الترمذي (1: 202) وسنن النسائي (1: 379) وسنن ابن ماجه (1: 192) ومسند أحمد (6: 171) بلفظه, وبمعناه (6: 43).
2 قال أبو داود: ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق (1: 58)، وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق (1: 203) وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا, ولكني أتقيه (1: 49).
وقال الحافظ في التلخيص: وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب, ولا يمس ماء. فقال أحمد: إنه ليس بصحيح, وقال أبو داود: هو وهم, وقال يزيد بن هارون: هو خطأ, وأخرج مسلم الحديث دون قوله: "ولم يمس ماء" وكأنه حذفها عمدا, لأنه عللها في كتاب التمييز, وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث, وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى =

 

ص -135-      ......................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود, وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة. وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق, كذا قال, وتساهل في نقل الإجماع, فقد صححه البيهقي, وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه.
 وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين, قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق, وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل, ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ: "كان يجنب من الليل, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح, ولا يمس ماء" أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث. ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ إن شاء. وأصله في الصحيحين دون قوله: "إن شاء". التلخيص الحبير (1: 145-141).
 قلت: فسبب تضعيف هذه الرواية. أمران: الأول مخالفتها لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين وغيرهما - كما مر في رقم 260، 261, 262) والأمر الآخر: هو انفراد أبي إسحاق بهذه الرواية. وموطن التضعيف قوله (ولم يمس ماء). وقد بين البيهقي صحة رواية أبي إسحاق فقال: وحديث أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية, وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية - كما ذكرت قبل قليل - والمدلس إذا بين سماعه =

 

ص -136-      ......................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ممن روى عنه, وكان ثقة, فلا وجه لرده, وانظر السنن الكبرى (1: 201-202) حيث جمع الروايات وبين ذلك.
والحديثان إذا تعارضا فإن أمكن الجمع كان الأولى من حذفهما أو حذف أحدهما. كما قال الشافعي رحمه الله: ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجها, ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا, وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا, أو وجد السبيل إلى إمضائهما, ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر, ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف, ما كان لهما وجها يمضيان معا, إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره, مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. الرسالة (341-342) وانظر قريبا منه معالم السنن للخطابي (3: 80).
وعلى هذا فيمكن الجمع بين الحديثين, بأحد وجوه. أولا أن يحمل حديث أبي إسحاق: بأنه يتوضأ وضوءه للصلاة ولم يمس ماء للغسل. وهذا موافق لرواية أحمد من طريق عبد الرحمن بن الأسود - كما ذكرتها قبل. أو يحمل على بيان الجواز وأن الأفضل الوضوء. وهذا ما جمع به ابن قتيبة، وابن التركماني.
فقال ابن قتيبة: بعد أن ذكر روايات حديث عائشة: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة, وكان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ - تعني وهو جنب-, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء: ونحن نقول: إن هذا كله جائز, فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام.
ومن شاء غسل يده وذكره ونام.
ومن شاء نام من غير أن يمسك ماء, غير أن الوضوء أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة, ليدل على الفضيلة, وهذا مرة ليدل على الرخصة, ويستعمل الناس ذلك.
فمن أحب أن يأخذ بالأفضل, أخذ, ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ. تأويل مختلف الحديث (240-241).
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (1: 201-202) أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب, وفعله عليه السلام على الجواز, فلا تعارض ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح ابن حبان عن ابن عمر: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ويتوضأ إن شاء.
وانظر صحيح ابن خزيمة (1: 106) وقد عنون له: استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم، وصحيح ابن حبان (2: 375). والله أعلم.

 

ص -137-      قال: يغسل ما مس المرأة منه. (ثم يتوضأ ويصلي)(1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث في صحيح البخاري في كتاب الغسل (1: 398) وأشار إليه في (1: 396) وصحيح مسلم (1: 270).
قلت: وهذا الحديث منسوخ كما بينته رواية الترمذي من حديث أبيّ نفسه حيث قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها.
وقال الترمذي: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك, وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم أبيّ بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنـزلا. (1: 183-185). والأحاديث في نسخ كثيرة عن عائشة وأبي هريرة. وغيرهما. وقد مر حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع رقم 207, وأشرنا إلى رواياته هناك.
وانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش الأم (7: 91) - حيث ذكر النسخ ومن خالفه فيه-. وقد ادعى ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود - كما في العارضة-. ونقل الإجماع كذلك النووي (4: 36) حيث قال: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال, وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. اهـ. والله أعلم.

 

ص -138-      268 - وقال سعيد: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احذروا بيتا يقال له: الحمام، فقالوا: يا رسول الله إنه ينقي من الوسخ والأذى، 1  قال: فمن دخله منكم فليستتر) 2.
269 - ورواه البزار موصولا، يذكر (ا) بن عباس فيه. قال عنه 3  إسحاق: هذا أصح إسناد حديث في هذا الباب. على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وما أخرجه أبو داود في هذا 4  " الحظر والإباحة "، فلا يصح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة رسم "والأذا".
2 رواه البزار والطبراني في الكبير. إلا أنه قال: قالوا: يا رسول الله, إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1: 277): ورجاله عند البزار رجال الصحيح, إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. اهـ.
3 في المخطوطة: عند.
4 كذا في المخطوطة: ولعله في هذا "من" الحظر والإباحة. بزيادة "من" والله أعلم.

 

ص -139-      منه شيء، لضعف الأسانيد 1 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحاديث أبي داود في كتاب الحمام. الأول منها قال عنه المنذري: قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. عون المعبود (11: 46). والثاني - كل ما سأذكره بعد هذا التعليق وهو الحديث الأخير من هذا الباب - وفي الحديث الثالث عبد الرحمن بن زياد بن أثعم الإفريقي قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد. وكذا فيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. والحديث الأول من النهي عن العري: فقد سبق برقم 212 من هذا الفصل، بروايتيه. وأما حديث جرهد الأسلمي فقد أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه لكنه ذكر بأن إسناده لا يراه متصلا وذكره من طريقين وفيهما مقال. وأما حديث عاصم بن حمزة فهو منقطع وقال عنه أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
أما أحاديث التعري. فحديث المسور بن مخرمة, وهو الأول فيه, فقد أخرجه مسلم أيضا. وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحسنه الترمذي.
وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا وهو صحيح. وأما حديث أبي هريرة - وهو الأخير في كتاب الحمام - باب في العري، في سنده رجل من الطفاوة وهو الراوي عن أبي هريرة فهو مجهول.
وأخرجه الترمذي وحسنه إلا أنه قال: إلا أن الطفاوي لا يعرف إلا في هذا الحديث, ولا يعرف اسمه, وانظر عون المعبود)11: 45-61). فقول المصنف: فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، غير صحيح إذ فيه أحاديث صحيحة - كما رأيت - وفيه أحاديث ضعيفة أيضا. والله أعلم.

 

ص -140-      270 - وعن عائشة (قالت: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول): 1  ما من امرأة تضع [ ا ] ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها).
حسنه الترمذي 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة مرفوعا.
2 في المخطوطة "أيما".
3 سنن الترمذي: (5: 114) وأخرجه أيضا أبو داود (4: 39) وأحمد في المسند (6: 173).
وأول الحديث عندهم واللفظ لأبي داود: عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها, فقالت: ممن أنتم؟ قلن: من أهل الشام, قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ذكرت الحديث.

 

ص -141-      باب التيمم
271 - عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
(إن) الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير).
صححه الترمذي 1 .
272 - وعن جابر قال: (خرجنا في سفر فأصاب رجلا 2 منا حجرٌ فشجَّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات 3  فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال:
قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 سنن الترمذي (1: 212) والحديث أخرجه أيضا أبو داود (1: 91) والنسائي (1: 61) وأحمد (5: 180) والحاكم (1: 176) والبيهقي (1: 220) والدارقطني (1: 187) وقال الترمذي عنه: وهذا حديث حسن صحيح.
 2 في المخطوطة: رجل منا حجر.
 3 في المخطوطة: ومات.

 

ص -142-      أن يتَيمّم. ويعصر، أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".
رواه أبو داود. لكن في إسناده من لا يحتج به 2 .
273 - وعن عمرو بن العاص (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت 3 أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال:
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في سنن أبي داود: زيادة بعد قوله يعصب "شك موسى" وهو شيخ أبي داود: واسمه موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي.
 2 سنن أبي داود (1: 93) وسنن الدارقطني (1: 190). قلت: لعله يريد بقوله: "في إسناده من لا يحتج به": الزبير بن خريق: فهو قد وثقه ابن حبان وقال عنه الذهبي في الكاشف (1: 319) وثق, وقال عنه في المفتي (1: 237): صدوق. وقال عنه الحافظ في التقريب (1: 258): لين الحديث، لكن قال عنه الدارقطني (السنن 1: 190): ليس بالقوي. قلت: فمثله إذا عضد يحتج به وخاصة وقد ساق أبو داود هذا الحديث من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.... وقال الحافظ في التلخيص (1: 147) صححه ابن السكن. وانظر الكلام فيه في التلخيص (1: 147) فقد ذكر ما فيه الكفاية والله أعلم.
 3 في المخطوطة: اغتسل.

 

ص -143-      أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} 1 فتيممت، ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا).
رواه أحمد وأبو داود 2 .
274 - وفي حديث أبي ذر قلت:
(هلك أبو ذر، قال: ما حالك ؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة، وليس قربي ماء، فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سني) 3.
275 - وعن أبي هريرة:
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
أخرجاه.
276 - قال البخاري: (أقبل ابن عمر من أرضه بالجُرْف، فحضرت العصر 4 بمرْبد النّعم، فصلى، ثم دخل المدينة والشمسُ مرتفعة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة النساء: آية 29.
 2 مسند أحمد (4: 203) سنن أبي داود (1: 92) وأخرجه الحاكم (1: 177) وقد ذكره البخاري مختصرا تعليقا بصيغة التمريض في كتاب التيمم (1: 354).
 3 مسند أحمد (1: 155) وبمعناه سنن أبي داود بأطول (1: 91-92). وسنن الترمذي (1: 212) وأخرجه النسائي (1: 387) والأثرم. قال في المنتقى: وهذا لفظه. نيل الأوطار (1: 326) وسنن الدارقطني (1: 178, 187).
 4 في المخطوطة: الصلاة, والتصويب من البخاري.

 

ص -144-      فلم يُعِدْ ( 1.
وقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم 2.
277 - وقال أبو جهيم: (أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام)3.
278 - وعن شقيق قال: ( كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب 4  ولم يجد ماء كيف يصنع ؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 441) وقد وصله الشافعي ومالك إلا أنه لم يذكر دخوله المدينة (1: 56) وأخرجه الدارقطني (1: 186).
 2 صحيح البخاري: كتاب التيمم تعليقا (1: 441) وقال الحافظ في الفتح: وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يتيمم ما رجَا أن يقدر على الماء في الوقت. ومفهومه يوافق ما قبله. انظر الفتح (1: 441).
 3 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 441) وأخرجه مسلم (1: 281) وابن خزيمة (1: 139) والدارقطني (1: 176,177) من أربع طرق, ورواه عن ابن عمر بلفظه أيضا (1: 177) وسنن أبي داود (1: 90).
 4 في المخطوطة: أجنبت, بتاء المخاطبة, ومثلها في: تجد, تصنع.

 

ص -145-      قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يكفيك " قال: ألم تر 1 عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال: ألو (أنا) رخصنا لهم في هذا لأوشك 2  إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت 3  لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، قال: نعم ( 4.
رواهما البخاري 5 .
279- وفي حديث عمار: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة ( 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: ترى.
 2 في المخطوطة لا أوشك.
 3 القائل لشقيق هو الأعمش, الراوي عن شقيق هذا الحديث.
 4 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 355) والحديث أخرجه مسلم أيضا. (1: 280) فهو متفق عليه أيضا، وإن كان اللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 87) بأطول قليلا مع تقديم وتأخير. وأخرجه الدارقطني (1: 180) وابن خزيمة (1: 136).
 5 سبق تخريجهما في الفقرتين رقم "3" و "4".
 6 صحيح البخاري: كتاب التيمم (1: 456) وأخرجه مسلم بلفظ قريب (1: 280, 281).
تنبيه: وقع في رواية البخاري هذه: فضرب بكفه. ثم نفضها, بالإفراد, بينما في باقي الروايات: بكفيه - كما هنا - بالتثنية - فتنبه.
وأخرجه أيضا أبو داود (1: 88) والترمذي مختصرا (1: 268) والنسائي (1: 195-197-201) وابن ماجه (1: 188).

 

ص -146-      قال أحمد: من قال ضربتين: إنما هو شيء زاده.
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف 1  جدا، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم منكر 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: ضعافا.
 2 قال الترمذي - رحمه الله - عقب حديث عمار (1: 269) ما لفظه: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي, وعمار وابن عباس, وغير واحد من التابعين, منهم: الشعبي, وعطاء, ومكحول, قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين.
وبه يقول أحمد, وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم, منهم: ابن عمر, وجابر, وإبراهيم, والحسن, قالوا: التيمم ضربة للوجه, وضربة لليدين إلى المرفقين.
وبه يقول سفيان الثوري, ومالك, وابن المبارك, والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه. اهـ.
وأما عدم وجود رواية الضربتين في السنن سوى رواية ابن عمر - كما يقول الخلال - فغير صحيح. ففي سنن ابن ماجه عقد بابا باسم "باب في التيمم ضربتين", ثم ساق حديث عمار وفيه: فضربوا بأكفهم التراب، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة, ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة

 

ص -147-      ........................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرى فمسحوا بأيديهم. اهـ. (1: 189) وأخرجه أبو داود أيضا (1: 86) وقال بعد ذكره من وجه آخر (1: 87): وكذلك رواه ابن إسحاق, قال فيه: عن ابن عباس, وذكر ضربتين - كما ذكر يونس - (أي في الرواية الأولى لحديث عمار وفيه ضربتان) ورواه معمر عن الزهري ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار, وكذلك قال أبو أويس عن الزهري.... ثم قال: ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت. اهـ.
وأما تضعيف أحمد لرواية ابن عمر - رضي الله عنهما, فهي التي أخرجها أبو داود وقد ساقها بسنده فقال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي, أخبرنا محمد بن ثابت العبدي, أخبرنا نافع... ثم ذكر دخول ابن عمر إلى ابن عباس والحديث الذي مر عن أبي جهيم - لكن من روايته نفسه - وفيه: ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه, ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه.... الحديث قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم, قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه من فعل ابن عمر. اهـ.
قلت: وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية ابن عمر لكن ليس من طريق محمد بن ثابت. وذكر فيه: فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه. ومحمد بن ثابت: لينه أبو حاتم والنسائي, وقال ابن عدي عنه: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وانظر أحاديث التيمم ضربتان نصب الراية (1: 150) والتلخيص بذيل الحاكم (1: 179, 180).

 

ص -148-      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
280 - وروى أبو داود من حديث أبي سعيد، وقال: ذكر أبي سعيد في هذا غير محفوظ 1 .
281 - وقال الحاكم: على شرطهما، وفيه شاهد قصة الرجلين اللذين تيمما، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما (فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يُعِدْ: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد:
لك الأجر مرتين) 2 .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 سنن أبي داود (1: 93) وفيه: قال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ, وهو مرسل. ثم ساق بسند آخر من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعناه. ويريد بالحديث هذا هو قصة الرجلين اللذين تيمما, ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة, ولم يعد الآخر. وهو الحديث الآتي.
 2 سنن أبي داود (1: 93) وقد رجح إرساله. والدارمي مسندا (1: 190) والحاكم (1: 178) ورواه النسائي كما رواه أبو داود مسندا ومرسلا (1: 75) ورواه الدارقطني موصولا أيضا (1: 189) وقال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلا, وخالفه ابن المبارك وغيره, ثم ذكر سنده إلى عطاء من طريق عبد الرازق عن ابن المبارك. اهـ. وقال الحافظ في التلخيص (1: 156) وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع, تفرد به المسيبي عنه, وقال موسى بن هارون: رفعه وهم من ابن نافع. قال الحافظ: لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية, جميعا, عن بكر بن سوادة موصولا, اهـ. زاد في نصب الراية (1: 160) فوصله ما بين الليث, وبكر, بعمرو بن الحارث, وهو ثقة, وقرنه بعميرة, وأسنده بذكر أبي سعيد.اهـ. فبان صحة هذا الحديث والحمد لله.

 

ص -149-      282 - وفي حديث عائشة: ( فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم).
 أخرجاه
2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: فأدركتهما.
 2 صحيح البخاري: كتاب التيمم. مطولا (1: 431, 440) وكتاب فضائل الصحابة (7: 20) وكتاب التفسير (8: 251) وكتاب النكاح (9: 228) وكتاب اللباس (10: 330-331) وصحيح مسلم (1: 279) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 86) والنسائي (1: 163) وابن ماجه (1: 188) والدارمي (1: 190) ومالك (1: 53) وأحمد (6: 197).
تنبيه: هذا اللفظ لم أجده بعينه فيما ذكرت من المصادر وإنما هو بعمومه موجود فيها من وجوه.

 

ص -150-      باب إزالة النجاسة
283 - عن (أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع ؟ قال:
تحتُّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فيه).
أخرجاه 1 .
284 - (وأمر بصب ذنوب 2  من ماء على بول الأعرابي).
 متفق عليه 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 330-331) وكتاب الحيض (1: 410) وصحيح مسلم (1: 240) واللفظ له. وأخرجه الترمذي (1: 254-255) وسنن أبي داود (1: 99) وسنن النسائي (1: 195) وسنن ابن ماجه مختصرا (1: 206) والموطأ (1: 60) وسنن الدارمي (1: 197).
 2 في المخطوطة (ذنوبا).
 3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 324) وكتاب الأدب من حديث أبي هريرة أيضا. (10: 525) وصحيح مسلم (1: 236) كلاهما عن أنس. ورواه البخاري أيضا (1: 323) من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضا أبو داود (1: 103) والترمذي (1: 275) والنسائي (1: 175) وابن ماجه (1: 176) ومالك (1: 64) والدارمي رواه مرسلا (1: 189) من رواية أنس. هذا وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريقهما ورواه أبو داود من طريق أبي هريرة. ومسند أحمد (2: 282).

 

ص -151-      285 - وفي حديث خولة: (قلت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم ؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره).
رواه أحمد وأبو داود 2 .
286 -  وعن معاذة قالت: (سألت عائشة (رضي الله عنها) عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء من صُفْرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حِيَض (جميعا) لا أغسل 3  لي ثوبا).
رواه أبو داود 4 .
287 - وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: يكفيك الماء.
 2 مسند أحمد (2: 364) وسنن أبي داود (1: 100) وأصله كما في سنن أبي داود (عن أبي هريرة, أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد, وأنا أحيض فيه, فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه". فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال:.....".
 3 في المخطوطة "لا غسل...".
 4 سنن أبي داود (1: 98).

 

ص -152-      إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) 1.
288 - وفي لفظ:
(إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب).
رواه 2  أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم.
289 - (وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في سنن أبي داود
"إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى". وفي الرواية الأخرى "إذا وطئ الأذى بخفيه".
 2 مسند أحمد (2: 378) وسنن أبي داود (1: 105) وصحيح ابن خزيمة (1: 148) قلت: الرواية الأولى أخرجها أبو داود من طريق منقطع, فقد قال:.... عن الأوزاعي, المعنى, قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه وليس فيها ابن عجلان ثم ساق الرواية الثانية من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. كما ساقه من طريق الأوزاعي متصلا عن محمد بن الوليد لا عن المقبري، لكن من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة, لكن رواه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ
"ذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله....".

 

ص -153-      رواه أحمد وأبو داود 1 .
290 - وقال الوليد: (قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب).
291 - (وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد، وينصرف من الدم (وعن الحسن نحوه.
292 - وعن أم قيس بنت محصن ( أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأجلسه رسول الله صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 مسند أحمد (6: 290, 316) وسنن أبي داود (1: 104) عن أم سلمة بلفظ عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر, فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
والرواية الثانية: عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة, فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى, قال فهذه بهذه.
وأخرجه ابن ماجه (1: 177) من الطريقين.

 

ص -154-      عليه وسلم
في حجره)، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه1، ولم يغسله).
متفق عليه 2 .
293 - وعن علي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في)
بول الغلام الرضيع: ينضح (بول) (الغلام) وبول الجارية يغسل).
قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما3  فإذا طعما غسل جميعا (حسنه الترمذي 4  وصححه الحاكم وغيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كلمة "عليه" ليست في أ؛د الصحيحين، وإنما هي في صحيح أبي عوانة – كما ذكرها الحافظ في الفتح – وكذا عند الطيالسي (1: 44) من المنحة.
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 326) واللفظ له وصحيح مسلم (1: 238) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 102) والترمذي (1: 104) والنسائي (1: 157) وابن ماجه (1: 174) ومالك (1: 64) وأحمد (6: 355) والطيالسي (1: 44) من منحة المعبود. وصحيح ابن خزيمة (1: 144).
3 في المخطوطة في الموضعين: يطعم, طعم.
4 سنن الترمذي (2: 509) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على قوله "صحيح" الزيادة من ع وهي ثابتة في م وعليها علامة نسخة, وكذلك بحاشية ب, ولكن نقل المجد في المنتقى والمنذري في مختصر أبي داود عن الترمذي تحسينه فقط. والحديث أخرجه أبو داود (1: 103) وابن ماجه (1: 175) من غير قول قتادة. وأخرجه أيضا ابن خزيمة (1: 143) وأحمد في المسند (1: 76) والحاكم في المستدرك (1: 165) وقال الحافظ في التلخيص (1: 28): قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه, وفي وصله وإرساله, وقد رجح البخاري صحته, وكذا الدارقطني, وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه, وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة, وأحسنها إسنادا حديث علي. اهـ. قلت: أخرجه الدارقطني من طريق معاذ بن هشام ثم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام فانظره في سننه (1: 129).

 

ص -155-      294 - وعن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا).
أخرجاه 1 .
295 - ولمسلم:
( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب).
296 - وله في رواية:
(فلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات) 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 274) واللفظ له. وصحيح مسلم (1: 234).
 2 الحديث رواه مسلم (1: 234) وأبو داود (1: 19) والترمذي (1: 151) والنسائي (1: 53,54) وابن ماجه (1: 130) ومالك (1: 34) والشافعي (1: 23) من ترتيب المسند، وأحمد (2: 245) وغيرها، والطيالسي (1: 43) من المنحة.

 

ص -156-      297- وله في حديث ابن المغفل: (وعفروه1 الثامنة في التراب(2. العفر: التراب.
298 - وعن ابن عمر: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) 3.
رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح.
299 - وروى 4  أبو داود عن امرأة من غفار (أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفها على حقيبة رحله، فحاضت، فقالت: فنـزلت فإذا بها دم مني، فقال:
ما لك لعلك نُفِسْت ؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: عروة.
 2 صحيح مسلم (1: 235) وسنن أبي داود (1: 19) وأشار إليه، والترمذي (1: 152) والنسائي (1: 54) وابن ماجه)1: 130) والدارمي (1: 188).
 3 الحديث في صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 278) ولفظه: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم....." الحديث. فقد رواه تعليقا بصيغة الجزم. وأخرجه أبو داود (1: 104) ومسند أحمد (2: 71).
 4 في المخطوطة: ورواه.
 5 في المخطوطة: حالك.

 

ص -157-      ما أصاب الحقيبة من الدم)  1.
 300 - وروى أيضا عن علي في حديث المذي: (ليغسل 2  ذكره وأنثييه، ويتوضأ) 3.
301 - ولهما: (يغسل ذكره ويتوضأ).
302 - وفي لفظ لمسلم: ( توضأ وانضح فرجك ( 4.
303 - وعن ابن عمر ( أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما).
304 - (وعصر بثرة فخرج منها الدم 5  فمسحه وصلى ولم يتوضأ) 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 سنن أبي داود بأطول مما هو هنا فانظره (1: 84).
 2 في المخطوطة: يغسل.
 3 ي سنن أبو داود (1: 54) لا يوجد لفظة: "ويتوضأ" في هذه الرواية.
 4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 379), وصحيح مسلم (1: 247).
 5 في المخطوطة: دما.
 6 في المخطوطة: يغسل. والتصويب من صحيح البخاري. وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوضوء. (1: 280) وقال الحافظ في الفتح (1: 282): وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, وزاد قبل قوله ولم يتوضأ: "ثم صلى".اهـ.

 

ص -158-      305 - وفي حديث سهل بن حنيف في المذي، فقال: (إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه).
صححه الترمذي 1 .
قال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام.
306 - وعن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه).
رواه مسلم 2.
307 - وللبخاري عنها: (أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (1: 197) وقال: هذا حديث حسن صحيح, ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وأخرجه أيضا: أبو داود (1: 54) وابن ماجه (1: 169) وأحمد في المسند (3: 485) والدارمي (1: 184). قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود وابن ماجه، وصحيح ابن حبان (1: 309).
2 لفظ مسلم: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه (1: 238).

 

ص -159-      عليه وسلم
ثم أراه فيه بقعة أو بقعا ( 1.
308 - وعن ابن عباس:
(إنما هو بمنـزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة).
ورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ المخطوطة: بقع. والتصويب من البخاري. كتاب الوضوء (1: 335) والحديث أخرجه أيضا برواياته: أبو داود (1: 101, 102) والترمذي (1: 198, 201) مختصرا. ورواه النسائي (1: 56) وابن ماجه (1: 178) بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه, فيغسله من ثوبه... (1: 179) بلفظ الفرك. وأخرج الشافعي كذلك: ترتيب المسند (1: 26) ومسند أحمد (6: 142, 235) والطيالسي: منحة المعبود (1: 44) وابن حبان في صحيحه (2: 476, 477).
2 أخرجه الدارقطني (1: 124) وقد أخرجه موقوفا على ابن عباس (1: 125) وكذا أخرجه الشافعي موقوفا على ابن عباس (1: 26) من الترتيب من طريق بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ: بعود أو إذخرة. وأخرجه الترمذي موقوفا ومقتصرا على القسم الأول منه (1: 202) وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلى ثقة, في حفظه شيء. وقال ابن تيمية في المنتقى: لا يضر - أي تفرد إسحاق برفعه - لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين, فيقبل رفعه وزيادته، نيل الأوطار (1: 65)، وقال الزيلعي في نصب الراية (1: 215) ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي، عن ابن عباس موقوفا وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت. اهـ. وقال البيهقي في السنن (2: 418) هذا صحيح عن ابن عباس من قوله, وقد روي مرفوعا, ولا يصح رفعه. اهـ. والله أعلم. لكن نقل الزيلعي أيضا عن ابن الجوزي ما يخالف قول البيهقي ويوافق قول ابن تيمية. فقال: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة, وهي من الثقة مقبولة, ومن وقفه لم يحفظ. اهـ. والله أعلم.

 

ص -160-      309 - وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا).
رواه الحاكم وقال: على شرطهما، ورواه البخاري موقوفا 1 .
310 - وحديث العرنيين، متفق عليه 2 .
311 - وفي البخاري عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 125) وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرجه مرفوعا الدارقطني، والحاكم. وانظر سنن الدارقطني (2: 70).
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 335) وقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعا آخرين من صحيحه - في المحاربين والجهاد والتفسير والمغازي والديات - وصحيح مسلم (3: 1296-1297) وسنن أبي داود (4: 130) وأشار إليه الترمذي (4: 281) وسنن النسائي (1: 158) وابن ماجه (2: 861).

 

ص -161-      قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم) 1 .
312 - قال: وصلى أبو موسى في دار البريد إلى آخره 2 .
313 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 341) وأخرجه في ثمانية مواطن أخرى. والحديث أخرجه مسلم أيضا من حديث أنس (1: 374) فهو متفق عليه واللفظ للبخاري.
وأخرجه أيضا الترمذي من غير ذكر بناء المسجد (2: 182) وذكره ابن خزيمة مطولا: (2: 5).
2 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 335) ولفظه فيه أطول من ههنا "وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين, والبرية إلى جنبه فقال: هاهنا وثم سواء". فقد ذكره تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له.
ودار البريد: موضع بالكوفة كانت الرسل تنـزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء, وقد كان أبو موسى رضي الله عنه واليا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان, وكانت الدار في طرف البلد, ولهذا كانت البرية إلى جنبها.
والسرقين: هو الزبل.

 

ص -162-      جناحيه شفاء، وفي الآخر داء ( 1.
رواه البخاري.
314 - زاد أبو داود:
(وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء)2.
315 - وفي حديث الحديبية:
( وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم) 3.
316 - وفي حديث أنس 4 - عند البخاري - في النهي عن البصاق في القبلة: (- ثم أخذ طرف - ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، قال: أَوْ يَفْعَلُ هكذا).
317 - وقال عمر: (يا صاحب الميزاب لا تخبرنا).
ذكره أحمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ البخاري في الموضعين "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء".
2 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (6: 359) وكتاب الطب (10: 250) وسنن أبي داود (3: 365) وسنن ابن ماجه (2: 1159) ومسند أحمد (2: 229, 246, 398) وغيرها في عشر مواضع من مسنده، وسنن الدارمي (2: 98, 99).
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 353) أخرجه هنا تعليقا, وذكر الحديث بطوله في كتاب الشروط (5: 329).
4 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 508, 513).

 

ص -163-      318 ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض، فقال: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع ؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا.
رواه مالك 1 .
319 - وعن كبشة بنت كعب 2  (أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب منه. فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة 3  أخي ! فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره الإمام مالك بأطول (1: 23) ولفظه: "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن خطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص, حتى وردوا حوضا, فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا, فإنا نرد على السباع, وترد علينا". وانظر سنن الدارقطني (1: 32).
 2 في سنن الترمذي زيادة: وكانت عند أبي قتادة. اهـ. أي كانت زوجة ابنه.
 3 في سنن الترمذي (يا بنت أخي) وما في المخطوطة موافق لما في الموطأ.

 

ص -164-      إنها ليست بنجس1 إنما هي2 من الطوافين عليكم والطوافات).
صححه الترمذي 3.
320 - وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو 4  غير جامد كفأرة أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: بنجسه. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم. كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس، وغيرهم. والنجس: النجاسة, وهو وصف بالمصدر, يستوي فيه المذكر والمؤنث. اهـ.
2 في المخطوطة: إنها. وما أثبتناه هو الموجود في السنن.
3 سنن الترمذي (1: 153) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 19) والنسائي (1: 55) وابن ماجه (1: 131) والدارمي (1: 187) ومالك (1: 22: 23) والشافعي (1: 21) من بدائع المنن وأحمد (5: 296,303) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع- وذكر الحافظ في التلخيص (1: 41): أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والدارقطني والبيهقي.
وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني.
4 في المخطوطة: "و" في الموضعين.

 

ص -165-      قَرُبَ منها فطرح، ثم أكل) 1.
321 - وروى أحمد عن ابن عباس أنه ( سئل عن جر فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال: خذه وما حوله فألقه، وكله، قلت: أليس جال في الجر كله ؟ قال: إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات).
322 - (وكان علي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم).
رواه سعيد. وله عن إبراهيم: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون.
323 - وروي عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس 2 .
324 - (ومر عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقطر عليه ماء من ميزاب، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر، أم نجس ؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه).
325 - ولمسلم عن أنس: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (9: 668). وزاد فيه عقيبه عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
2 مصنف عبد الرزاق (1: 67).

 

ص -166-      عن الخمر يتَّخَذ خَلا ؟ قال: لا ( 1.
326 - وروى الترمذي
(أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: اهرقها، قال: أولا أخللها ؟ قال: لا) 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ مسلم (3: 1573): أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال:
لا. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب جدا من لفظ المخطوطة (3: 589) وقد بين في سنن أبي داود (3: 326) وكذا في سنن الدارمي (2: 118) من السائل. فقال أنس - واللفظ لأبي داود - أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلا قال: "لا". وهؤلاء الأيتام كانوا في حجر أبي طلحة, وكان قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريم الخمر في القرآن, فلما نزل تحريمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما بينه الدارمي. وأخرجه الدارقطني (4: 265) بنفس اللفظ.
 2 سنن الترمذي (3: 588) وأخرجه أبو داود (3: 326) وكذا الدارمي (2: 118), لكن اللفظ هنا هو لأبي داود لا للترمذي. فلفظ الترمذي: عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. ثم ساقه من طريق آخر عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وقال: وهذا أصح من حديث الليث. اهـ. بينما لفظ أبي داود هو قريب من لفظ الباب، اللهم إلا قوله - سأل النبي - بدلا من رسول الله, ولفظ "أفلا أجعلها خلا", بدلا من "أو لا أخللها". وأخرجه الدارقطني (4: 265,266).

 

ص -167-      327 - وثبت عن عمر أنه قال: (لا تأكلوا خل خمر، إلا خمرا بدا فسادها، ولا جناح على مسلم أن يشرب من خل أهل الذمة).
328 - ولهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها) 1.
329 - قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه 2  فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه 3 . وابن عمر عصر بثرة 4 . وابن أبي أوفى عصر دملا 5 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) بلفظ فيه زيادة. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب (10: 426) بلفظ قريب: كلاهما من طريق أبي قتادة رضي الله عنه. وصحيح مسلم (1: 385) بلفظ البخاري. وسنن أبي داود (1: 241) وسنن النسائي (2: 95-96) والدارمي (1: 316) والموطأ (1: 170) ومسند أحمد (5: 296) وغيرهم.
2 في المخطوطة: بياض. واستكملته من المغني.
3 نسبه في المطالب العالية (1: 37) لابن أبي شيبة.
4 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 280).
5 في البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 285) وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. قال الحافظ في الفتح: وصله سفيان الثوري في جامعه.

 

ص -168-      وابن عباس قال: إذا كان فاحشا 1 .
333 - وجابر أدخل أصابعه في أنفه 2  وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة 3  في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله 4  الموفق في نواقض الوضوء.
وقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء 5  من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة.
334 - وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف).
صححه الترمذي 6 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المغني لابن قدامة (1: 185).
2 المغني لابن قدامة (1: 185).
3 في المخطوطة "العشر أنفه".
4 في المخطوطة "قال" وانظر النص كاملا فيه (1: 185).
5 في المخطوطة: شيئا.
6 سنن الترمذي (4: 434) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها, وهي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا, وإن لعابها يسيل بين كتفيّ.... الحديث.
والحديث أخرجه النسائي (30: 5) وابن ماجه (2: 905) والدارمي (2: 419) بلفظ قريب. وأحمد (4: 186, 187, 238, 239) (5: 226).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

 

ص -169-                                                                                                                         

ص -170-      باب الحيض
335 - وفي صحيح البخاري 1  عن عائشة قالت: (ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء 2  من دم قالت بريقها فمصعته 3  بظفرها).
336 -  وعنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه، وأنا حائض وعلَيّ مرط وعليه بعضه).
رواه مسلم وأبو داود4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الحيض: (1: 412).
2 في المخطوطة: شيئا.
3 كذا في المخطوطة, وهو موافق لبعض روايات البخاري. وأما رواية البخاري التي توجد مع الفتح "قصعته" وهي موافقة لسنن أبي داود أيضا.
4 مسند أحمد (6: 204) وسنن ابن ماجه (1: 214).

 

ص -171-      337 - وله عنها " قالت ": (كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد، وأنا حائض (طامث)، فإن أصابه مني شيء، غسل مكانه، ولم يعده، ثم صلى 1  فيه) 2 .
338 - (قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ).
أخرجاه 3 .
339 - وفي حديث أبي سعيد (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم):
أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن:4 بلى، قال: فذلك من نقصان دينها).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: وصلى فيه, والتصحيح من السنن.
2 سنن أبي داود (1: 70) وسنن النسائي (1: 150-151) وفيه تتمة وهي "وإن أصابه - تعني ثوبه - منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه.
 3 لم أجد الحديث بهذا اللفظ في شيء من روايات الصحيحين والموجود هنا من روايات مسلم. فانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 421) وصحيح مسلم (1: 265) وانظر أيضا: سنن أبي داود (1: 69) وسنن الترمذي (1: 234) وسنن النسائي (4: 191) وسنن ابن ماجه (1: 207) ومسند أحمد (6: 97, 185, 231).
4 في المخطوطة: قلت. بالتاء.

 

ص -172-      رواه البخاري 1 .
340 - وقال لعائشة:
(افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).
أخرجاه 2 .
قال جل ذكره
:{فإذا تطهرن} (أي اغتسلن بالماء {فأتوهن} (كذا فسره ابن عبا، وحكى 3  إسحاق في المنع من الوطء 4  قبل أن تغتسل إجماع التابعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4: 191) وفي كتاب الحيض (1: 405) بأطول. واللفظ هنا فيه. والحديث في أصله طويل، فانظره في البخاري في كتاب الحيض.
 2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 407) وفي كتاب الحج (3: 504) وصحيح مسلم (2: 873). وأخرجه أيضا أبو داود (2: 154) والترمذي (3: 281) وسنن ابن ماجه (2: 988) والدارمي (1: 374)، والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والبيهقي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.
ملحوظة: من هنا بدأت الاعتماد في نسخة الدارمي على طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.
3 رسمت في المخطوطة: حكا.
4 رسمت في المخطوطة: الوطي.

 

ص -173-      341 - وقال: {فاعتزلوا النساء في المحيض} قال ابن عباس: نكاح فروجهن).
342 - ولهذا لما نزلت هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم
(اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس 1 .
343 - وعن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم) 2  في (الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
يتصدق بدينار أو نصف (دينار) 3.
رواه أحمد، وأبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث في صحيح مسلم (1: 246) وسنن أبي داود (1: 67) وكذا (2: 250) وهو أيضا في سنن النسائي (1: 152) وسنن ابن ماجه (1: 211) والدارمي (1: 196) ومسند أحمد (3: 246) وصحيح ابن حبان (2: 466).
2 في المخطوطة: مرفوعا قال.
3 في المخطوطة: أو نصفه.
4 سنن أبي داود (1: 69) و (2: 251) وسنن الترمذي (1: 244-245) من غير ذكر دينار, وسنن النسائي (1: 153) وسنن ابن ماجه (1: 210) والدارمي (1: 202, 203) ومسند أحمد (1: 229, 237, 286, 312, 363, 367).
هذا والحديث روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومتصلا ومنقطعا. وقد روي بأسانيد كثيرة, وبألفاظ مختلفة, واضطربت فيه أقوال العلماء جدا. وله ما يقرب من خمسين طريقا أو أكثر. والذي يتضح من كثرة طرقه صحة أصله, وقد صححه كثير من العلماء. =

 

ص -174-      ...........................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1: 314-315): أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه, ومقسم أخرج له البخاري, وعبد الحميد أخرج له الشيخان, وكل من في الإسنادين قبله من رجال الصحيحين فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه, وصححه أيضا ابن القطان, وذكر الخلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني هذا الحديث- قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم, إنما هو كفارة.
وقال الحافظ في التلخيص (1: 165, 166) وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد, وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد, فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة, وربما لم يرفعه شعبة, وقال قاسم بن أصبع: رفعه غندر, ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم.... ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان, وقواه في الإمام, وهو الصواب, فكم من حديث احتجوا به من الاختلاف أكثر مما في هذا, كحديث بئر بضاعة, وحديث القلتين, ونحوهما, وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة, أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه, وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم. وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح, والله أعلم.
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقد أطال النفس في طرق هذا الحديث وجمعها والكلام عليها بكلام نفيس قد لا تجده مجموعا عند غيره - رحمه الله - وذلك عند تعليقه على هذا الحديث في سنن الترمذي (1: 245-254) والله أعلم.

 

ص -175-      344 - وللترمذي 1: (إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار).
345 - ولأحمد:
(فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار (كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 . والحديث مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب 3 . قيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (1: 245) ورواه كذلك: الدارمي بنحوه (1: 203).
2 مسند أحمد (1: 367) ولفظه فيه كاملا: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض نصاب دينار, فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار, كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد عن عبد الرازق أنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أخبره أن النبي.....
3 قوله: مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. قلت: هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني روى عن أبيه وابن عباس.... وعنه أولاده والزهري وقتادة.... وجماعة. قال العجلي والنسائي وابن خراش: ثقة, وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقة مأمون, وذكره ابن حبان في الثقات, روى له الأئمة الستة وغيرهم. وتوفي بحران في خلافة هشام. وانظر التهذيب (6: 119) فهو ثقة.
والحديث رواه قتادة عن مقسم عند أحمد (1: 237, 312) وشريك عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (1: 272) وسفيان عن خصيف عن مقسم عند أحمد أيضا (1* 325) وعبد الكريم وغيره عن مقسم عند أحمد أيضا (1: 367) وأخرجه أحمد أيضا من طريق عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس (1: 245, 363).
ورواه أيضا: الترمذي بسندين أحدهما عن خصيف، والثاني عن عبد الكريم كلاهما عن مقسم. ورواه أبو داود والدارمي من طريق خصيف, وكذا رواه الدارمي والدارقطني وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من طريق عبد الكريم, ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق علي بن بذيمة عن مقسم, ورواه الدارقطني والبيهقي أيضا من طريق أبي بكر بن عياش عن مقسم, ورواه أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق علي بن الحكم عن أبي الحسن الجزري عن مقسم, وهناك روايات أخرى أيضا. أما رواية عبد الحميد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فسنده أصح الأسانيد وأوثقها في هذا الحديث، وعليها قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة.

 

ص -176-      لأحمد: 1  في نفسك منه شيء ؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه: ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي: وهو قول بعض أهل العلم, وبه يقول أحمد وإسحاق. (1: 246) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض, قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه, قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم: إنما هو كفارة, (قلت:) فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. (مسائل الإمام أحمد: 26).

 

ص -177-      346 - وذكر عن عائشة: ( إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض).
347 - وفي حديث (ا) بن عمر:
 (ليطلقها طاهرا أو حاملا )1.
وقال الأوزاعي 2  (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشيا، يرون أنه حيض تدع له الصلاة).
348 - وعن علي: ( أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: قل فيها ؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة).
فقال علي: قالون.
احتج به أحمد وعلقه البخاري 3 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم (2: 1095) وهو جزء من حديث طويل، وسنن أبي داود بمعناه (2: 255) وسنن الترمذي بلفظه (3: 479) وسنن النسائي (6: 141) وسنن ابن ماجه (1: 652).
2 سنن الدارقطني (1: 209).
3 ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارمي (1: 173).

 

ص -178-      349 - قال الترمذي 1:  قالت عائشة: (إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة (قال عطاء ( أقراؤها 2  ما كانت. وقال: الحيض يوم إلى خمس عشرة) 3.
350 - وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة ابنة 4  أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:[لا] إنما ذلك عِرْقٌ وليس بحيض؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، [قال] وقال أبي:
ثم توضئي 5  لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت) 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي (3: 418).
2 في المخطوطة: أقرارها.
3 في المخطوطة: الحيض يوما إلى خمسة عشر. والتصويب من البخاري. والنص موجود في البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارقطني (1: 208, 209).
4 في المخطوطة: بنت.
5 في المخطوطة: توضي.
6 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1: 332).

 

ص -179-      351 - وفي رواية: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلِّي) 1.
352 - وفي رواية:
(ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلّي) 2.
353 - وللترمذي3  - وصححه - قال لها:
(توضئي4  لكل صلاة).
354 - ولأبي 6  داود والنسائي 7 .
355 - (و) في حديث فاطمة - عند أحمد وابن ماجه -
(ثم اغتسلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 409).
2 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 425).
3 سنن الترمذي (1: 218) وفيه زيادة - كما هي عند البخاري في الرواية السابقة - حتى يجيء ذلك الوقت.
4 في المخطوطة: توضي.
5 في المخطوطة: كل.
6 في المخطوطة: ولا أبي، وهو خطأ من الناسخ.
7 كذا في المخطوطة: ولعله يريد حديث فاطمة الذي فيه الأمر بالوضوء عند كل صلاة وهو الموجود عند أبي داود (1: 80) وسنن النسائي (1: 185-186)، والله أعلم.

 

ص -180-      وتوضئي 1  لكل صلاة، وصلي، وإن قطر الدم على الحصير)2.
356 - وعن فاطمة 3: (أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
: إذا كان دم الحيض فإنه "دم" أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق) 5.
357 - وعن حمنة بنت جحش قالت: (كنت أُسْتَحَاض حَيْضةً شديدةً كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت: فقلت: يا رسول الله إني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، فقال:
" أنعت لك الكُرْسُفَ فإنه يُذْهِب الدم ". قالت: هو أكثر 7  من ذلك، قال: " فاتخذي ثوبا " قالت: هو أكثر 8  من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: وتوضى.
2 سنن ابن ماجه (1: 204) واللفظ له, ومسند أحمد (6: 42, 262) وسنن الدارقطني (1: 212).
3 هي بنت أبي حبيش.
4 في المخطوطة: وكذلك.
5 سنن أبي داود (1: 75, 82) وسنن النسائي (1: 185) وابن حبان (2: 458) وسنن الدارقطني (1: 206-207).
6 في هامش المخطوطة: كتب: القطن وهو تفسير للكرسف.
7 في المخطوطة: "أكبر". في الموضعين.
8 في المخطوطة: "أكبر". في الموضعين.

 

ص -181-      ذلك، قال: " فتلجمي " قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثة وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. و " إن " قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليَّ ( 1.
رواه أحمد والترمذي وصححاه 2 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليَّ, لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، (جعله) من كلام حمنة. قال أبو داود: وعمرو بن ثابت (رافقي) رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث.
2 الحديث رواه الشافعي في الأم (1: 51-52) والبدائع (1: 40-41) وترتيب المسند (1: 47-48) ورواه أحمد في المسند (6: 439) وأبو داود (1: 76) وسنن الترمذي (1: 221) ورواه الدارقطني (1: 214) وسنن ابن ماجه (1: 203) مختصرا. قلت: ولم أجد هذا اللفظ في واحد من المصادر التي رجعت إليها، (وإنما هو) قريب. وقال الترمذي عقيب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وسألت محمدا (البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح.
وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.اهـ.
لكن قال أبو داود: في السنن (1: 77) سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. اهـ. ومثله قال في مسائل الإمام أحمد (23) وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض, فوهنه ولم يقو إسناده (1: 51).
وقال الخطابي: وقد ترك العلماء القول بهذا القول الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك. معالم السنن (1: 89).
وقال الحافظ في التلخيص (1: 163) وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به, وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه, لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل - كذا قال - وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر فيه هذا الإطلاق. لكن ظهر في أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك.
وابن عقيل مختلف فيه اختلافا كثيرا، (فانظر) ترجمته في التهذيب (6: 13) وميزان الاعتدال (2: 484) والمغنى (1: 354) والخلاصة (180) والتاريخ الكبير (3: 1: 183) والمجروحين لابن - حبان (2: 3) والكاشف (2: 126).

 

ص -182-      358 - وعن عائشة ( أن أم حبيبة بنت جحش، التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

ص -183-      الدم، فقال لها: " امكثي قدر ما كانت تَحْبِسُكِ حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة".
رواه مسلم 2.
359 - ولأبي داود من حديث زينب بنت أبي سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بالغسل عند كل صلاة 3  وأمرها بالغسل(من حديث الزهري. فقد أنكر الحفاظ على من تفرد به 4 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: تحسبك, بتقديم السين على الباء, وهو سبق قلم.
2 صحيح مسلم (1: 264).
3 في أبي داود (1: 78) من طريق زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم, وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. اهـ. فليس فيه ذكر أم حبيبة.
4 قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة, ولكنه شيء فعلته هي, صحيح مسلم (1: 263).
وقال أبو داود (1: 77-78) بعد روايته لحديث الزهري: قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة. قال أبو داود رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش. وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وربما قال معمر عن عائشة بمعناه, وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة, وقال ابن عيينة في حديثه, ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل, وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة".
وقال الشافعي في الأم: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي, وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.. قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعا, غير ما أمرت به, وذلك واسع لها. ألا ترى أنه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ (1: 53-54).
وقال النووي: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف... ثم قال: ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب, فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه, ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي. وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت, وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها, وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ثم ذكر كلام الشافعي الذي نقلته من الأم, ثم قال: وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم. شرح النووي (4: 19-20).

 

ص -184-      360 - وعن أم سلمة (أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

ص -185-      في امرأة تهراق 1  الدم فقال: " لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 2  وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر 3  بثوب ثم لتصلي".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي 4 .
361 - وعن أم عطية قالت: (كنا لا نعد الصُّفْرَة والكُدْرَة 5  بعد الطهر شيئا).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: تهرق.
2 في المخطوطة: تحيض.
3 في المخطوطة: لتستقر.
4 مسند أحمد (293: 6) وسنن أبي داود (1: 71) وسنن النسائي (1: 182) وسنن ابن ماجه (1: 204) لكن بلفظ: قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة. وسنن الدارمي (1: 164-165) والشافعي (1: 38) من بدائع المنن (1: 46) من ترتيب المسند وموطأ مالك (1: 62).
وقال الحافظ في التلخيص (1: 170)، قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها, وانظر بقية كلامه فيه.
5 في المخطوطة: ولا الكدرة, و "لا" ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها.

 

ص -186-      رواه أبو داود - والبخاري ولم يذكر " بعد الطهر" 1.
362 - وعن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى 2  ما يريبها بعد الطهر
: إنما هو عرق  أو قال: عروق).
رواه أحمد وأبو داود 3 .
363 - (وكن 4 نساء يبعثن إلى عائشة بالدَّرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة) 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 426) وسنن أبي داود (1: 83) وأخرجه النسائي بلفظ البخاري (1: 186-187) وابن ماجه بلفظ البخاري أيضا (1: 212) والدارمي (1: 175) بلفظ "بعد الغسل"، زاد الحافظ في التلخيص (1: 171): ورواه الإسماعيلي في مستخرجه: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا - يعني في الحيض -, وأخرجه الحاكم في المستدرك (1: 174) باللفظين. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
2 في المخطوطة: ترا.
3 مسند أحمد (6: 71) واللفظ له. وسنن أبي داود (1: 206).
 4 في المخطوطة: وكل, وفي الموطأ: كان. والدرجة: جمع دُرج, والمراد وعاء أو خرقة, وفي النهاية: هو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها.
5 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 420) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها بلفظ "كان النساء". وفيه زيادة (1: 59).

 

ص -187-      364 - (وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطُّهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن) 1.
365 - وعن عدي عن عائشة 2  قالت: (كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها).
أخرجاه 3 .
366 - وعن [ا]بن عباس أنه كان يقول: (إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، و [إ] ذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الحيض (1: 420) ورواه مالك في الموطأ موصولا عنها (1: 59) مع اختلاف يسير.
2 هكذا في المخطوطة: "وعن عدي عن عائشة". والحديث مروي في الصحيحين من غير طريقه، فهو مروي عندهما من طريق علي بن مسهر عن أبي إسحاق - هو الشيباني - عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة.
3 صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 403) وصحيح مسلم (1: 242) وفي الحديث زيادة عندهما - وهي قولها - وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟.
والحديث موجود أيضا من روايتها عند أبي داود (1: 71) بمعناه، والترمذي بأخصر (1: 239) وابن ماجه بلفظه (1: 208) والطيالسي (1: 62) من منحة المعبود.

 

ص -188-      367 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: ( إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء).
رواهما سعيد والأثرم 1 . قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده.
368 - وللبخاري عن أم سلمة قالت: ( بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة، (حضت) فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال:
" أنفست ؟ " فقلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة) 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الحافظ في التلخيص: (1: 192) بالنسبة لخبر عبد الرحمن بن عوف: رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذا..... ومحمد بن عثمان وثقه أحمد. ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله، وحديث ابن عباس رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه, وتابعه ليث بن أبي سليم عن طاوس وعطاء, وقال: قال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما, قال: ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين. انتهى.
قال الحافظ: وروي هذا الأثر مرفوعا من حديث معاذ بن جبل, أخرجه الخطيب في الموضح. اهـ.
2 صحيح البخاري في كتاب الحيض (1: 402, 422, 423) وفي كتاب الصوم (4: 152) والحديث موجود في صحيح مسلم (1: 243) بلفظ قريب جدا, والحديث متفق عليه. وهو عند النسائي بلفظه (1: 149, 150) وابن ماجه (1: 209) بمعناه. والدارمي بلفظه (1: 195) ومسند أحمد (6: 300, 318) وكذا (6: 294) بمعناه.

 

ص -189-      قال البخاري: ( إذا رأت المستحاضة الطهر، قال [ا] بن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا 1 صلت، الصلاةُ أعظم (2.
369 - وروى أبو داود عن حمنة ( أنها كانت مستحاضة 3  وكان زوجها يجامعها (4.
370 - وروي عن 5  أم حبيبة مثله 6 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: ذا.
2 قول البخاري. هو عنوان حديث عنده فقال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما. كتاب الحيض (1: 428) وقول ابن عباس أثران: الأول: ما يتعلق بالصلاة فقد وصله ابن أبي شيبة والدارمي - كذا قال الحافظ في الفتح (1: 429) والأثر الثاني: هو إتيان الرجل أهله بعد الطهر فقد وصله عبد الرزاق وغيره. كذا في الفتح أيضا (1: 429) وانظر سنن الدارمي (1: 170).
3 في المخطوطة: تستحاض. والتصويب من سنن أبي داود.
4 سنن أبي داود (1: 83).
5 في المخطوطة. "في" وهو لا معنى له.
6 سنن أبي داود (1: 83) وقال أبو داود: وقال يحيى بن معين: معلى ثقة, وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه, لأنه كان ينظر في الرأي. وقال الحافظ في الفتح (1: 429): وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. اهـ.
وقال مالك: الأمر عندنا, أن المستحاضة إذا صلت, أن لزوجها أن يصيبها, وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك, فإنه يصيبها زوجها, وإنما هي بمنزلة المستحاضة, ثم قال: الأمر عندنا في المستحاضة, على حديث هشام بن عروة عن أبيه, وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. الموطأ (1: 63).
قلت: مذهب الجمهور من الفقهاء أن المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. والله أعلم, وانظر الاستذكار (2: 62-63).

 

ص -190-      371 - وعن عائشة قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب. وأَتَعرَّق وأنا حائض، ثم أناوله 1  النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ).
رواه مسلم 2 .
372- وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهيل3 واسمه: كثير بن زياد عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: ( كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة. فأناوله. والتصويب من صحيح مسلم.
2 صحيح مسلم (1: 245- 246) والحديث في أبي داود بتقديم وتأخير (1: 68) وابن ماجه بلفظ أبي داود (1: 211) وسنن النسائي (1: 56, 148) وبلفظه (1: 149) ومسند أحمد بلفظه (6: 192, 210) وبتقديم وتأخير (6: 127, 214).
3 في المخطوطة: أبو سهيل، وهو خطأ، والصواب ما ذكرناه, وانظر سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه وانظر ترجمته في التعليق القادم.

 

ص -191-      رواه الخمسة إلا النسائي 1 .
قال البخاري: علي ثقة، وأبو سهل 2  ثقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1: 83) والترمذي واللفظ له (1: 256) وسنن ابن ماجه (1: 213) والمستدرك (1: 175) والسنن الكبرى (1: 341) وسنن الدارقطني (1: 222) ومسند أحمد (6: 300).
2 في المخطوطة: أبو سهيل فانظر ترجمته في التهذيب (8: 413) والكاشف (3: 4) والخلاصة (273) والتقريب (2: 131) والتاريخ الكبير (7: 215) والميزان (3: 404) والمجروحين (2: 224-225) واسمه كثير بن زياد البرساني العتكي البصري وهو من أكابر أصحاب الحسن، وثقه البخاري وابن معين وأبو حاتم والنسائي, ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ: وقال: كان من يخطئ ثم غفل فذكره في الضعفاء. وقال ابن حبان: استحب مجانبة ما انفرد من الروايات.
وانظر التلخيص (1: 171) لاختلاف العلماء في هذا الحديث. وقد ذكره الحاكم من طريق آخر عنها وقال (1: 175) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولا أعرف في معناه غير هذا, ووافقه الذهبي. وقال الترمذي بعد ذكره له: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة, ثم قال: وقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة, وأبو سهل ثقة, ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. اهـ. فالحديث له إسنادان: الأول الذي صححه الحاكم وهو عنده وعند أبي داود والبيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن أبي سهل. والثاني من طريق علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقد أثنى عليه البخاري كما رأيت النقل عن الترمذي. وأقل ما يقال عنه حسن، والله أعلم.

 

ص -192-      373 - وعنها قالت: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس).
رواه أبو داود، وصححه الحاكم 1 .
قال جمع من الصحابة ومن بعدهم على أن النفسا[ء] تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 2 . قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا الحديث هو الرواية الثانية التي أشرت إليها في التعليقة السابقة وقد أخرجها أبو داود (1: 83-84) والحاكم (1: 175) والبيهقي (1: 341).
2 قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما, إلا أن ترى الطهر قبل ذلك, فإنها تغتسل وتصلي. (1: 258) وانظر المحلي (2: 203) حيث جعل أكثر النفاس سبعة أيام لا مزيد، وقاسه على الحيض بل زعم أن دم النفاس دم حيض حيث قال (2: 257): ثم رجعنا إلى ما ذكرناه قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض... وهذا أمر غريب منه وعجيب, والله المستعان.

 

ص -193-      العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني 1 . ا هـ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ حديث عثمان بن أبي العاص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وقت للنساء في نفاسهم أربعين يوما. كذا لفظه عند الحاكم (1: 176) ورواه الدارقطني أيضا (1: 220) وفيه قصة زوجه وقال الحاكم هذه سنة عزيزة, فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال, فإنه مرسل صحيح. فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وقد أقره الذهبي. ثم ذكره له شاهدا آخر من حديث ابن عمرو لكنه ضعيف، وقد أورده متعجبا. لكن الدارقطني قال: أبو بلال الأشعري ضعيف. اهـ.
قلت: ومراسيل الحسن أضعف من غيرها. ثم ذكر الدارقطني هذا الحديث من قول عثمان بن أبي العاص وقال: وكذلك رواه أشعث بن سوار ويونس بن عبيد, وهشام, واختلف عن هشام ومبارك بن فضالة, رووه عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص موقوفا, وكذلك روى عن عمرو ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم من قولهم. ا.هـ (1: 220).
ورواه كذلك البيهقي عن عثمان بن أبي العاص موقوفا عليه أيضا (1: 341) فصار في الحديث ثلاث علل. الأولى الانقطاع بين الحسن وبين عثمان - كما قال الحاكم - والثانية: هو أبو بلال الأشعري.
والثالثة: أن المشهور عن عثمان موقوف عليه وليس مرفوعا. والله أعلم.