الجزء الثاني

كتاب الصلاة (تابع)

ص -1-           باب قراءة القرآن 1
1244- ولهما 2 عن عائشة قالت: "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ 4 القرآن".
1245- ولهما 5 عن عبد الله - وقال له رجل: إني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في هامش المخطوطة: (قراءة القرآن)، فأضفنا كلمة: (باب) تمشياً مع العناوين.
2صحيح البخاري: كتاب الحيض (1/401) وكذا في كتاب التوحيد رقم 7549 وصحيح مسلم: كتاب الحيض (1/246) واللفظ له. والحديث رواه الجماعة.
3 في المخطوطة (النبي)، وهو موافق لما في البخاري.
4 في المخطوطة: (ثم يقرأ)، وهو موافق لما في البخاري، وكان في المخطوطة تقديم وتأخير.
5 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/563) واللفظ له. وصحيح البخاري كتاب الأذان (2/255) مختصراً, والحديث رواه أحمد وأبو داود ومعنى: (هذاً كهذا الشعر) أي: سرداً وإفراطاً في السرعة, وقال النووي معناه: في حفظه وروايته, لا في إنشاده وترنمه, لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة, والله أعلم.

 

ص -2-           لأقرأ 1 المفصّل في ركعة واحدة - فقال عبد الله: "هذًّا كهذّ الشعر؟ إن أقواماً 2 يقرؤون القرآن لا يجاوز تَراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، نفع".
1246- وفي حديث حذيفة: "... يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ". رواه مسلم 3.
1247- وفي البخاري 4: "كان ابن عمر [رضي الله عنهما] إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه" 5.
1248- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من قرأ حرفاً من
كتاب الله، فله [به] حسنة، والحسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/536، 537)، والحديث رواه كذلك النساف في: قيام الليل (3/225، 226).
2 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/189).
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/536، 537) والحديث رواه كذلك النساف في: قيام الليل (3/225، 226).
4 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/189).
5 لفظه في المخطوطة: (أن ابن عمر إذا قرأ لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ)، وهو خلاف لفظ البخاري, والله أعلم. وانظر: تفسير الطبري (4/403، 404).

 

ص -3-           بعشر أمثالها، لا أقول: {الم} حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف". صححه الترمذي 1.
1249- وعن عبد الله بن عمرو، مرفوعاً:
"يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منْزلتك عند آخر آية تقرأ [بها]". صححه الترمذي 2.
1250- عن أبي سعيد، مرفوعاً: "يقول الرب عز وجل 3: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله 4 على خلقه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (5/175)، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه الدارمي موقوفاً على ابن مسعود، من وجه آخر (2/308)، ورواه الحاكم مطولاً, والبخاري في التاريخ، كذا في منتخب كنـز العمال (1/358).
2 سنن الترمذي (5/177)، وقال: حسن صحيح. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، كما في الفتح الكبير, ومنتخب كنـز العمال (1/358)، وانظر: موارد الظمآن (442، 443).
3 في المخطوطة: (يقول الله تعالى).
4 في المخطوطةك زيادة: (تعالى).

 

ص -4-           صححه الترمذي 1.
1251- ولهما 2 عن عبد الله قال: قال [لي] رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اقرأ عليّ القرآن. [قال:] فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أُنزل؟ قال: إني أحب 3 أن أسمعه من غيري" الحديث.
1252- وكان عمر يقول لأبي موسى 4: "ذكِّرنا ربنا. فيقرأ عنده".
1253- "وسمع ابن المسيب عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو يطرب، فأرسل إليه فنهاه، فانتهى" 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي: ثواب القرآن (5/184)، وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الدارمي (2/317), قال في الترغيب والترهيب (3/164): رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فإن لم يكن اختلاف نسخ, وإلا فهو خطأ من المصنف، أو سبق قلم. والله أعلم.
2 صحيح مسلم (1/551) واللفظ له، إلا قوله: "أحب" فهو عند البخاري وعنده أيضاً كل من رواية إبراهيم. وصحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/93, 94, 98).
3 كذا في المخطوطة، وهي موجودة عندهما في غير رواية الباب.
4 سنن الدارمي (2/339)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/486)، ونسبه شيخنا الأعظمي لابن نصر في قيام الليل: 55.
5 انظر: مصنف عبد الرزاق (2/484).

 

ص -5-           قال إبراهيم: "كانوا يكرهون القراءة بتطريب، وكانوا إذا قرؤوا القرآن قرؤوه 1 حدراً ترسالاً بحزن".
1254- ولهما 2 عن أبي موسى، مرفوعاً:
"إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين [بالقرآن حين يدخلون] بالليل، وأعرف منازلهم [من أصواتهم بالقرآن بالليل 3]، وإن كنت لم أر منازلهم 4 حين نزلوا 5 بالنهار".
1255- وعن عقبة بن عامر، مرفوعاً: "الجاهر بالقرآن كالجاهر 6 بالصدقة، والمسرّ بالقرآن كالمسرّ بالصدقة" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قراء)، وكتب بالهامش: (قروه)، وعليها إشارة تصحيح.
2 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7/485)، وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة (4/1944).
3ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بلفظ: (من أصواتهم بالليل بالقرآن)، وهو خلاف ما فيهما.
4 في المخطوطة: (لم أر لهم)، وكتب بالهامش بخط محدث: (منازلهم)، وعليه صح.
5 في المخطوطة: (نزلوها).
6 الحديث أخرجه الترمذي ثواب القرآن (5/180) وحسنه, وسنن النسائي: في الزكاة (5/80) ومسند أحمد (4/151, 158)، وأخرجه أبو داود كما في منتخب كنـز العمال (1/386) وابن حبان كما في موارد الظمآن (443).
7 في المخطوطة: (كالجهار)، وكتب بالهامش: (لجاهر).

 

ص -6-           1256- وعن أبي العالية قال: "كنت جالساً مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: قرأت الليلة كذا، فقالوا: هذا حظك منه".
1257- وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: "زينوا القرآن بأصواتكم" 1.
1258- ولهما 2 عن البراء: [قال:] "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 3 في العشاء بـ"التين والزيتون"، فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أبو داود (2/74)، والنسائي (2/179)، وابن ماجة (1/426)، والدارمي (2/340)، وأحمد في المسند (4/283, 285, 296, 304)، وأخرجه البخاري تعليقاً من غير نسبة في كتاب التوحيد (13/518)، وأخرجه موصولاً في كتاب خلق أفعال العباد, ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. كما ذكر في الفتح (13/519)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (2/485).
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/250, 251)، وكتاب التوحيد (13/518)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/339) واللفظ له. وأخرجه ابن ماجة (1/273)، وأحمد في المسند (4/298, 302).
3 كذا في المخطوطة, وهو الموافق لما في مسلم وإحدى الروايات عند البخاري أيضاً.

 

ص -7-           1259- وفي سنن أبي داود 1: "قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح". والآية: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} 2. رواه النسائي وغيره 3.
1260- وعن أم سلمة "أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم [فإذا هي تنعت قراءة] مفسرة حرفاً حرفاً". صححه الترمذي 4.
1261- وعن ابن عباس: "لئن أقرأ آية أرتلها أحب إليّ من أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة. والحديث في سنن ابن ماجة (1/429)، ومصنف ابن أبي شيبة (2/477).
2 سورة المائدة آية: 118.
3 سنن النسائي (2/177)، وسنن ابن ماجة (1/429)، ومسند أحمد (5/149)، قال في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، ثم قال: رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح. اهـ.
4 سن الترمذي: ثواب القرآن (5/182) وقال: حسن صحيح. ورواه كذلك أبو داود (2/73، 74)، والنسائي بلفظه (3/214)، ومسند أحمد (6/294, 300).

 

ص -8-           أقرأ القرآن كله بغير ترتيل" 1.
1262- وعن أبي الدرداء: "أنه كان يدرس القرآن ومعه نفر يقرؤون جميعاً". رواه أبو داود 2.
1263- وروى 3 أيضاً عن علي: أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: "طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1264- ولهما 4 عن عبد الله، [مرفوعاً]:
"لا يقل 5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: مصنف عبد الرزاق (2/489)، والسنن الكبرى (3/13).
2 لم يذكره صاحب ذخائر المواريث, ولم أجده في سنن أبي داود بعد بحث وتفتيش. والله أعلم.
3 انظر: مجمع الزوائد فقد نسبه للبزار (7/162) وفيه: إسحق ابن ابراهيم الثقفي وهو ضعيف. ورواه بلفظه ونسبه للطبراني في الأوسط (7/166)، وفيه حفص بن سليمان بن الغاضري, وهو متروك, ضعفه أحمد في رواية ووثقه في أخرى. ورواه أحمد بن منيع كما في المطالب العالية (3/288).
4 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/78, 85)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/544) واللفظ له. ورواه كذلك الترمذي في القراءات, والنسائي في الافتتاح, والدارمي, وأحمد في المسند (1/382, 417, 423, 429, 438, 449, 463) بألفاظ البخاري، وبقريب من لفظ مسلم. ورواه عبد الرزاق (3/359) والحميدي (1/50، 51).
5 في المخطوطة: (لا يقولن)، وهو مخالف لما في الصحيحين.

 

ص -9-           أحدكم: نسيت آية كيت وكيت 1؛ بل هو نُسِّي".
1265- ولهما 2 عن عائشة في حديث: "رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها".
1266 و 1267- وعن ابن عباس، [مرفوعاً]:
"من قال في القرآن برأيه - أو بغير علم -، فليتبوأ مقعده من النار". صححه الترمذي 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (آية كذا وكذا)، وهو مخالف لما في الصحيحين.
2 صحيح مسلم واللفظ له (1/543)، وصحيح البخاري: كتاب الشهادات (5/264)، وكتاب فضائل القرآن (9/84، 85, 85, 87) ورقم (6335)، وكلهم بألفاظ: (كذا وكذا آية)، ومثله الرواية الأولى لمسلم. والحديث رواه أحمد أيضاً. ولفظ الحديث في المخطوطة: (لقد ذكرني آية كنت أسقطها). وعند البخاري ومثله في الرواية الأولى عند مسلم (أسقطتها).
 3 لقد خلط المصنف بين روايتين لهذا الحديث عند الترمذي, فالأول عند الترمذي:
"من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار"، وهذا رواه أحمد في مسنده كذلك, وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأما الثاني: فأوله عند الترمذي: "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فمن كذب عليّ متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار, ومن قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار"، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر: سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن. (5/199) رقم (2950, 2951). والله أعلم. وانظر: تفسير الطبري (1/77، 78)، فقد ذكر رواية المصنف ضمن خمس روايات.

 

ص -10-         1268- وصح: "المراء في القرآن كُفر " 1.
1269- وروى الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: [قال:] "سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يتدارؤون 2، فقال:
إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق 3 بعضه بعضاً. فلا تكذبوا 4 بعضه ببعض. فما 5 علمتم منه فقولوا، وما جهلتم، فكِلوه إلى عالمه" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (4/199) رقم (4603) من حديث أبي هريرة, ورواه أحمد في المسند (2/258, 286, 424, 475, 478, 494, 503, 528)، وفي بعضها (جدال) بدل (المراء)، ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن (440)، من حديث أبي هريرة أيضاً.
2 في المخطوطة: (يتمارون في القرآن)، وهو خلاف ما في المسند.
3 في المخطوطة: (وإنما أنزل القرآن ليصدق بعضه...).
4 في المخطوطة: (ولا يكذب).
5 في المخطوطة: (ما علمتم). ومعنى قوله: يتدارؤون أي: يتدافعون ويختلفون.
6 مسند أحمد (2/185)، وقد رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص78)، ونقله السيوطي في الدر المنثور (2/6) ونسبه لأحمد.

 

ص -11-         1270- ولأحمد عن عبد الرحمن 1 بن شبل، مرفوعاً: "اقرؤوا القرآن، ولا تغلُوا [فيه]، ولا تجفوا عنه، [ولا تأكلوا به]، ولا تستكثروا به".
1271- ولأحمد 2 في حديث عبد الله بن عمرو:
"... اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: 3 يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرين. قال: فقلت: 4 يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشر. قال: قلت: 5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (عبد الله بن شبل), ولا يوجد في الصحابة بهذا الاسم, وقد أخرج أحمد هذا الحديث من أربع طرق عن عبد الرحمن بن شبل (3/428, 444)، ورواه أيضاً أبو يعلى باختصار، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد (4/95)، ورواه البزار أيضاً (6/167، 168)، وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات.
2 كذا في المخطوطة: (ولأحمد), ولفظ هذا الحديث لمسلم وليس لأحمد. وأما لفظ أحمد فهو مختصر وأطول رواية، فيما وجدته فيه،
"اقرأ القرآن في كل شهر، قلت: إني أجدني أقوى من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرة أيام, قلت: إني أجدني أقوى من ذلك, قال: فاقرأه في كل ثلاث". وانظر: روايات المسند (2/158, 162, 188, 198). وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (2/813) رقم (182، 1159). ورواه البخاري مختصراً في كتاب فضائل القرآن (9/95)، ورواه مطولاً أبو داود (2/54).
3 في المخطوطة: (فقلت).
4 في المخطوطة: (فقلت).
5 في المخطوطة: (فقلت).

 

ص -12-         يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في [كل] سبع، ولا تزد على ذلك"
1272- ولأبي داود: 1 "إن بي 2 قوة. قال:
اقرأه في ثلاث". وروى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن [أبي] الهذيل 3 - التابعي - قال: "كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية، ويتركوا بعضها" 4.
وروى 5 أيضاً عن عطاء - معناه -: "إن القارئ إذا عرض له ريح فيمسك، ثم يعود إلى القراءة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (2/55) وللحديث روايات بألفاظ قريبة عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم.
2 في المخطوطة: (لي).
3 في المخطوطة: (عبد الله بن الهذيل)، وهو خطأ، ولعله سقطت كلمة (أبي) من الناسخ، وهو عبد الله بن أبي الهذيل العنـزي، أبو المغيرة الكوفي. روى عن أبي بكر وعمر وعلي... وفي سماعه من أبي بكر نظر، توفي في خلافة خالد القسري، وثقه النسائي وابن حبان والعجلي، وهو من رجال التهذيب.
4 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا، فلعله في كتاب آخر له، والله أعلم.
5 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود، فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا، فلعله في كتاب آخر له، والله أعلم.

 

ص -13-         وقال مجاهد: 1 "إذا تثاءب، أمسك عن القراءة".
1273- وفي الحديث:
"إذا تثاءب أحدكم، فليمسكْ عن القراءة... إلخ".
"وكان إبراهيم إذا قرأ:
{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ}{وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً?}3 ونحوه، أخفض صوته".
1274- وعن عبد الله بن مسعود: "أنه صلى فقرأ بآخر "بني إسرائيل" فقال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" 4.
وروى ابن أبي داود 5 عن إبراهيم: "أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء من أمر الدنيا".
1275- وعن عبد الله: 6 "إذا سأل أحدكم أخاه عن آية، فليقرأ ما قبلها، ثم يسكت، ولا يقول: كيف كذا وكذا. فإنه يلبس عليه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/428) من قوله. وانظر: الفتح (9/612)، فقد أشار إلى ذلك فقال: ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة: أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه، لئلا يتغير نظم قراءته, وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد...
2 سورة التوبة آية: 30.
3 سورة الأنبياء آية: 26.
4 لم أجده.
5 لقد قرأت باب المصاحف لابن أبي داود كله، فلم أجد فيه ما نقله هنا عنه فيه، ولعله في كتاب آخر له. والله أعلم.
6 أخرجه عبد الرزاق بلفظ قريب (3/365).

 

ص -14-         1276- وروى ابن أبي داود 1 بإسنادين صحيحين عن قتادة: "كان أنس إذا ختم، جمع أهله ودعا".
1277- وروى أيضاً عن ابن عباس: "أنه أمر رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن. فإذا أراد أن يختم، أعلم ابن عباس فشهد ذلك" 2.
وروى 3 بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عتيبة قال: ?"أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا: أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن".
وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال: "كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنْزل الرحمة".
1278- وروي 4 عن طلحة بن مصرف قال: "أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة، يستحبون الختم أول الليل وأول النهار، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه الدارمي (2/336)، ونسبه في منتخب كنـز العمال (1/392) لابن النجار.
2 أخرجه الدارمي (2/336).
3 لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود. ووجدته بلفظ قريب عند الدارمي (2/337) فانظره.
4 انظر: الدارمي (2/337)، ففيه اللفظ الأخير.

 

ص -15-         1279- وروى الدارمي 1 بإسناد حسن عن سعد بن مالك، وبإسناده 2 الصحيح عن جماعة من التابعين: صيام يوم الختم.
1280- ولهما 3 عن ابن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: "والنجم"، فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخاً من قريش أخذ كفاً من حصًى أو تراب فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا، [قال عبد الله:] لقد رأيته بَعْدُ قُتل 4 كافراً".
1281- وعن أبي هريرة قال: "سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} 5 و: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}" رواه مسلم 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أجده فيه, والله أعلم.
2 لم أجده فيه, والله أعلم.
3 صحيح مسلم واللفظ له (1/405), وصحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/551) وانظر أرقامه: (1070, 3853, 3972, 4863)، ورواه كذلك: أبو داود والدارمي وأحمد. والله أعلم.
4 في المخطوطة: (فلقد رأيته قتل بعد)، وهو مخالف لروايات الصحيحين. وهو أمية بن خلف كما في البخاري وقيل: غيره.
5 في المخطوطة: (الانشقاق وفي)، وهو مخالف لما في مسلم.
6 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/406)، والحديث رواه أصحاب السنن أيضاً.

 

ص -16-         1282- ولهما 1 عن زيد بن ثابت قال: "قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم "والنجم" 2، فلم يسجد فيها".
1283- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] قال: ""ص" ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها". رواه البخاري 3.
1284- وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث 4 في المفصل، وفي الحج سجدتين".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/554)، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/406)، وأخرجه أيضاً أبو داود (2/58)، والترمذي (2/466)، والشافعي، كما في ترتيب المسند (1/123)، والنسائي (2/160)، وأحمد (5/183, 186)، والدارمي (1/283)، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي.
2 في المخطوطة: (قرأ النبي صلى الله عليه وسلم:
{ والنجم إذا هوى..}.
3 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/552)، وأخرجه أيضاً الترمذي (2/469)، والنسائي بأخصر (2/159)، وأحمد (1/360) واللفظ له.
4 في المخطوطة: (ثلاث منها في المفصل)، وهو خلاف ما في أبي داود وابن ماجة.

 

ص -17-         رواه أبو داود وغيره 1.
1285- وعن عقبة بن عامر قال: "قلت: يا رسول الله، فضلت 2 سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال:
نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما".
رواه أحمد 3، واحتج به. وفي إسناده ابن لهيعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1سنن أبي داود (2/58)، وسنن ابن ماجة (1/335) واللفظ له. وقوله: (وفي الحج سجدتين) أي: وأقرأه في الحج سجدتين. وقد وقع عند أبي داود: (وفي سورة الحج سجدتان)، وهو واضح.
2 في المخطوطة: (أفضلت) بزيادة همزة. وهو موافق لما عند أحمد.
3مسند أحمد (4/151, 155) واللفظ ليس له. وإنما هو للترمذي (2/470، 471)، ورواه كذلك أبو داود (2/58)، والدارقطني (1/408)، والحاكم في المستدرك (1/221) ولم يتكلم عليه. و(2/390) وقال: هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه, وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. قلت: قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. اهـ. وسبب نقمته: وجود ابن لهيعة في إسناده، وهو كذلك في إسناد الآخرين. وقد أثنى عليه جماعة واعتمدوه، وطعن فيه الكثيرون. لكن السجود في سورة الحج ثبت من طرق، عن عدد من الصحابة. قال الحاكم في المستدرك (2/390): وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن مسعود, وأبي موسى, وأبي الدرداء، وعمار, رضي الله عنهم. ثم ساق الروايات عنهم (390، 391). قلت: وقد مر حديث عمرو بن العاص برقم (12)، ولم يذكره الحاكم. وانظر: الموطأ (1/205، 206).

 

ص -18-         1286- لكن روى 1، هو [عن عدة من الصحابة] "أنهم سجدوا في الحج سجدتين".
1287- ولهما 2 عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا [السورة التي فيها] السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا [مكاناً] لموضع جبهته" 3.
1288- ولمسلم: 4 "في غير صلاة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: التعليق السابق.
2 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/560) واللفظ له (556, 557)، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/405)، ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب جداً (2/17)، وأبو داود بنحوه (2/60).
3كان في المخطوطة: (حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته)، ثم وضع فوق (موضعاً) إشارة استدراك، وكتب بالهامش: (مكاناً).
4 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/405) وسنن أبي داود (2/60).

 

ص -19-         1289- قال ابن مسعود لتميم 1 [بن حذلم] - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة، فقال: "اسجد فأنت 2 إمامنا". رواه البخاري تعليقاً 3.
1290- وفيه: 4 "وكان ابن عمر، رضي الله عنهما، يسجد على غير وضوء".
1291- وقيل 5 لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: "أرأيت لو قعد لها"، كأنه لا يوجبه عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1في المخطوطة: (ليتيم). والثابت إنما هو (تميم بن حذلم)، بفتح المهملة واللام، بينهما معجمة ساكنة.
2 في المخطوطة: (فإنك).
3 رواه البخاري في كتاب سجود القرآن (2/552) وقال الحافظ في شرحه في الفتح: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور...
4 أخرجه البخاري تعليقاً أيضاً، في كتاب سجود القرآن (2/553)، وقد علق عليه الحافظ بقوله: وفي رواية الأصيلي بحذف (غير)، أي: يسجد على وضوء، ثم قال: والأول أولى (أي: على غير وضوء)، فقد روى ابن أبي شيبة، وساق السند، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينـزل عن راحلته، فيهريق الماء، ثم يركب، فيركب فيقرأ السجدة، فيسجد وما يتوضأ. وانظر: الفتح (2/554) لبيان الموافق لابن عمر، رضي الله عنهما، ثم توجيه فعله. والله أعلم.
5 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557) قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عنه (3/345).

 

ص -20-         1292- وقال 1 سلمان: "ما لهذا غدونا".
1293- وقال 2 عثمان [رضي الله عنه]: "إنما السجدة على من استمعها".
وقال الزهري 3:"لا يسجد إلا أن يكون 4 طاهراً، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن 5 كنت راكباً، فلا عليك حيث كان وجهك".
1294- ثم روى 6 بإسناده "أن عمر [بن الخطاب، رضي الله عنه] قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 7 "النحل"، حتى إذا جاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557)، وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. ثم قال: وإسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (3/345).
2 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557)، وقال الحافظ: وصله عبد الرزاق, ثم ذكر أن ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أخرجاه عنه من وجه آخر.
3 أخرجه البخاري تعليقاً: كتاب سجود القرآن (2/557)، وقال الحافظ: وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه.
4 في المخطوطة: بالتاء الفوقية في قوله: (لا تسجد, تكون).
5 في المخطوطة: (وإن).
6 صحيح البخاري: كتاب سجود القرآن (2/557)، ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/341)، ورواه البيهقي (2/321).
7 في المخطوطة: (في سورة).

 

ص -21-         السجدة نزل فسجد، وسجد الناس. حتى إذا كانت 1 الجمعة القابلة، قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر 2 بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر [رضي الله عنه]".
1295- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة 3 الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ: "تنـزيل 4 السجدة"". رواه أحمد 5.
1296- وأبو داود، 6 ولفظه: "... سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ: "تنْزيل 7 السجدة"".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (كان).
2 في المخطوطة: (إنما نومر)، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة: (صلات).
4 في المخطوطة: (الم تنزيل (، ولا توجد في المسند والسنن.
5 مسند أحمد (2/83).
6 سنن أبي داود (1/214)، وذكر أحمد في مسنده عن سليمان التيمي: بأنه لم يسمع من أبي مجلز، الراوي عن ابن عمر. وقال أبو داود نقلاً عن شيخه محمد بن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر, ومتى هذا أن هذا الحديث منقطع عند أحمد وفيه مجهول، وهو أمية، عند أبي داود. وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، على هذا الحديث في مسند أحمد (7/264، 265)، ط دار المعارف.
7 في المخطوطة:، ولا توجد في المسند والسنن.

 

ص -22-         1297- وعنه:? "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم: منهم الراكب، والساجد في الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده" 1. رواه أبو داود 2.
1298- وله أيضاً عنه: [قال:] "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا" 3.
1299- وعن عائشة: ?"أنها كانت تقرأ في المصحف، فإذا بلغت السجدة، قامت فسجدت" 4. رواه إسحق.
1300- وعنها: [قالت:] "كان النبي صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يسجد على يديه).
2 سنن أبي داود (2/60).
3 في المخطوطة: (فسجدنا) بالفاء. والحديث رواه أبو داود (2/60)، زاد أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث, قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. ورواه عبد الرزاق (3/345) وانظر: التعليق فيه, ورواه الحاكم كما في التلخيص.
4 في المخطوطة: (فسجدة).

 

ص -23-         وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي 1 للذي خلقه، وشق [سمعه] 2 وبصره، بحوله وقوته". صححه الترمذي 3.
1301- وعن أبي بكرة: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسرّه [أو يسَرّ به]، خرّ ساجداً". قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم 5 والنسائي 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وجهي وجهي) مكرر.
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وكتب فوق السطر.
3سنن الترمذي (2/474)، وقال: حسن صحيح. ورواه أيضاً أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وزاد الحاكم في آخره (1/220)
{فتبارك الله أحسن الخالقين}، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، بعد أن كان قد رواه من طريقين عنها بلفظ الترمذي. وانظر: التلخيص (2/10).
4 في المخطوطة: (وعن أبي بكر)، ولعله سبق قلم.
5 سنن الترمذي، بنحوه (4/141)، والحديث رواه أبو داود (3/89)، وابن ماجة واللفظ له (1/446) رقم (1394)، والحاكم في المستدرك بلفظه (1/276)، وقال: هذا حديث صحيح, وإن لم يخرجاه, وأقره الذهبي.
6 كذا في المخطوطة, والحديث لم أجده في سنن النسائي. ولم أجد من عزاه للنسائي.

 

ص -24-         1302- "وسجد حين جاءه إسلام همدان". إسناده صحيح 1.
1303- "وسجد حين قال له جبريل: يقول الله [عز وجل]: من صلّى 2 عليك صليتُ عليه، ومن سلّم عليك سلّمت عليه". رواه أحمد 3.
1304- "وسجد عليّ حين رأى ذا الثديّة". رواه أحمد 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب: "أن النبي ? سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان"، وقال: إسناده صحيح. وقد أخرج البخاري صدره. كذا في التلخيض الحبير (2/11). وانظر: الحديث كذلك في بلوغ المرام بشرحه السبل (1/416)، وفتح الباري (8/66)، فقد عزاه للإسماعيلي.
2 في المخطوطة: (صلا)، وهو خطأ من الناسخ.
3 رواه أحمد في المسند من طرق عن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه (1/191)، وقال الحافظ في التلخيص (2/11)، رواه/ البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة, والعقيلي في الضعفاء، وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق والحاكم، كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال البيهقي: وفي الباب عن جابر, وابن عمر, وأنس, وجرير, وأبي جحيفة.
 4 أخرجه أحمد في المسند (1/107، 108) مطولاً. وعبد الرزاق في مصنفه (3/358) والبيهقي في السنن (2/371)، وذكره ابن القيم في شرحه لأبي داود (7/463) مع عون المعبود، وعزاه لأحمد.

 

ص -25-         1305- "وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه" 1.
وقال إبراهيم: ?"كانوا يكرهون أن يسألوا 2 الله العافية بحضرة المبتلى". ذكره ابن عبد البر.
1306- وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: "لا صلاة بعد (صلاة) العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد [صلاة] الفجر حتى تطلع الشمس". [أخرجاه] 3.
1307- وعن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/358)، والحديث أخرجه البخاري مطولاً في كتاب المغازي في قصة توبته وتخلفه عن غزوة تبوك (8/113، 116)، ومسلم في كتاب التوبة رقم
(2769) (4/2120، 2128)، ورواه غيرهما أيضاً.
2 في المخطوطة: (يسألون).
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط آخر. والحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (1/567)، والبخاري في صحيحه في كتاب المواقيت (2/61)، وروى أجزاء منه في أرقام (1197, 1864, 1997, 1995). وأخرجه كذلك النسائي وابن ماجة.

 

ص -26-         الله صلى الله عليه وسلم ينهانا 1 أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس]، وحين تضيف 2 الشمس للغروب حتى تغرب". رواه مسلم 3.
1308- وعن جبير بن مطعم، مرفوعاً:
"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة شاء، من ليل أو نهار". صححه الترمذي 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (نهانا رسول الله ?).
2 في المخطوطة: (تتضيف).
3 صحيح مسلم/ كتاب صلاة المسافرين (1/568،569), والحديث رواه كذلك أصحاب السنن، كما في الذخائر.
4 سنن أبي داود/ كتاب الحج (2/180)، وسنن الترمذي واللفظ له: في كتاب الحج (3/220)، وأخرجه أيضاً/ النسائي في كتاب المناسك (5/223)، وابن ماجة في كتاب الإقامة (1/398) رقم (1254)، ورواه كذلك أحمد وابن حبان والحاكم، كما في الفتح الكبير، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

 

ص -27-         باب صلاة الجماعة
1309- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله:
"[إن] أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً 1. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، [إلى قوم لا يشهدون الصلاة] فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". أخرجاه 3.
1310- ولأحمد: 4
"لولا ما في البيوت من النساء والذرية".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (حبوى).
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه صح.
3 صحيح مسلم واللفظ له: كتاب المساجد (1/451، 452) وصحيح البخاري: كتاب الأذان (2/141) بلفظ قريب، وروى أجزاء منه تحت أرقام (644, 2420, 7224).
4 مسند أحمد (2/367)، وتتمته فيه
"لأقمت صلاة العشاء, وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار"، وهو من حديث أبي هريرة.

 

ص -28-         1311- ولمسلم 1 عنه: "أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، [إنه] ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولّى، دعاه فقال: هل تسمع النداء [بالصلاة]؟ فقال: 3 نعم، قال: فأجب".
1312- وله 4 عن ابن مسعود: "... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يُؤتى به 5 يهادى بين الرجلين، حتى يُقام في الصف".
1313- وعن أبي هريرة، مرفوعاً:
"صلاة الرجل في الجماعة تُضعَّف 6 على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/452)، وأول الحديث عنده: (أتى النبي ? رجل أعمى فقال).
2 في المخطوطة: (سئل).
3 في المخطوطة: (قال).
4 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/453)، وهو جزء من حديث طويل. أوله:"من سره أن يلقى الله غداً مسلماً، فليحافظ على هؤلاء الصلوات..."، وفي آخره: (ولقد رأيتنا...)، والحديث رواه أيضاً. أبو داود (1/150، 151)، وابن ماجة (1/255، 256)، ورواه أيضاً النسائي وأحمد.
5 في المخطوطة: (ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى).
6 في المخطوطة: (تفضل)، وهي ليست من حديث أبي هريرة عند البخاري.

 

ص -29-         وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفعت له بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلّ عليه،[اللهم اغفر له] اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة". رواه البخاري 2.
1314- ولأبي داود:
3 "الصلاة في جماعة 4 تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة 5 فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين صلاة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين ليس في رواية كتاب الأذان، وإنما هي في رواية كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/131)، ورواه أيضاً في كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق (1/564) بلفظ آخر. وروى مسلم المفاضلة فقط في كتاب المساجد (1/449, 450)، ورواه أبو داود بلفظ قريب (1/153).
3 سنن أبي داود (1/153) من حديث أبي سعيد، ورواه الحاكم (1/208)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.
4 في المخطوطة: (الجماعة).
5 في المخطوطة: (فلات)، وهو خطأ من الناسخ.

 

ص -30-         1315- وللبخاري 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "... لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً".
1316- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر". رواه ابن ماجة 2 بإسناد صحيح 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/96, 139, 208)، وكذا برقم (2689)، ورواه كذلك مسلم بلفظه: في كتاب الصلاة (1/325)، فهو متفق عليه. ورواه أيضاً النسائي (1/269)، ومالك (1/131)، وأحمد في المسند (2/236, 278, 303, 375, 533).
2 سنن ابن ماجة (1/260)، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/245)، ورواه كذلك ابن حبان، كما في الفتح الكبير، والدارقطني. وقال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه، كذا في البلوغ.
3 هذا الحديث قد سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته، كما في الهامش (بإسناد صحيح: ثنا عبد الحميد، في المخطوطة: عبد العزيز وهو خطأ، ابن بيان الواسطي, أنبأنا، في المخطوطة: ثنا وهو خطأ، هشيم عن شعبة, عن عدي بن ثابت, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ?. ورواه البيهقي من حديث مراد بن أبي نوح عن شعبة, ورواه قاسم بن أصبغ في كتابه عن إسماعيل). إلى هنا كتب في الهامش.

 

ص -31-         1317- وله 1 عنه، مرفوعاً: "... لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".
1318- وله 2 عنه، مرفوعاً: "من غدا إلى المسجد وراح 3، أعد الله له نزُله من الجنة كلما غدا أو راح".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة، في كتاب الأذان (2/142)، وقوله: (وله عنه) أي: للبخاري عن أبي هريرة, وذلك عطفاً على السابق قبل السابق, لأن الحديث السابق كتب بالهامش، والذي قبله عن أبي هريرة عند البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/148)، والحديث رواه مسلم في كتاب المساجد (1/463)، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أحمد في مسنده (2/509)، ورواه كذلك ابن خزيمة، كما في القتح.
3 في المخطوطة: (أو راح)، وهو موافق لما في مسلم, أما عند البخاري وأحمد (وراح)، قال الكرماني في شرحه للبخاري (5/48) عند قوله (كلما غدا وراح): وفي بعضها: (أو راح), بأو, فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين الروايتين؟ قلت: على الواو لابد من الأمرين حتى يعد له النـزل, وعلى أو: يكفي أحدهما في الإعداد...، وقال: والغدو: السير في أول النهار إلى الزوال. والرواح: السير من الزوال إلى آخر النهار.

 

ص -32-         قال البخاري: 1 "وكان الأسود إذا فاتته الجماعة، ذهب إلى مسجد آخر".
1319- "وجاء أنس 2 إلى مسجد قد صُلِّي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة".
1320- وله 3 عن أنس - في حديث بني سلمة -:
"ألا تحتسبون آثاركم؟".
1321- وعن أبي ذر قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة [عن وقتها]، أو يميتون 4 الصلاة عن وقتها؟ [قال:] قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ؛ فإنها لك نافلة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/131)، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ويريد بالأسود: الأسود بن يزيد النخعي، أحد كبار التابعين.
2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/131)، وقال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده, وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، بروايات متقاربة.
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/139)، ورواه في فضائل المدينة برقم (1887) (4/99)، والحديث رواه ابن ماجة (1/258)، وأحمد في المسند (3/106, 182, 263).
4 في المخطوطة: (أو قال).

 

ص -33-         1322- وفي رواية: 1 "فإن أقيمت الصلاة [وأنت في المسجد] 2، فصلّ".
1323- وفي أخرى 3 "فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي". رواه أحمد ومسلم والنسائي 4.
1324- وفي حديث عبادة: "... فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: ن
عم إن شئت". رواه أبو داود 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لمسلم، من حديث أبي ذر (كتاب المساجد) (1/448، 449).
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير، وكتب عليه (صح).
3 لمسلم أيضاً من حديث أبي ذر: كتاب المساجد (1/449).
4 والحديث الأول رواه مسلم (1/448) واللفظ له. ورواه أيضاً أبو داود (1/117). ورواه الترمذي (1/332، 333) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام, ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. اهـ. ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب (5/159)، والدارمي (1/223، 224). قلت: ونسبه المنذري، كما في عون المعبود (2/99) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجة.
5 سنن أبي داود (1/118)، ونسبه المنذري أيضاً لابن ماجة.

 

ص -34-         1325- وعن أبي سعيد: 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود.
1326- وعن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة: (عن أبي سعيد) وليس لأبي سعيد حديث بهذا المعنى، عند الأئمة الستة ومنهم أبو داود. والذي وجدته عند أبي داود (1/284) من كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: عن أبي قتادة عن النبي ? أنه كره الصلاة نصف النهار, إلا يوم الجمعة، وقال:
"إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"، لكن قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل, وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة. لكني وجدت اللفظ من حديث أبي هريرة عند الشافعي، كما في بدائع المنن (1/52)، وقد أخرجه من طريق إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله ? نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ورواه كذلك البيهقي والأثرم.. وانظر: التلخيص الحبير (1/188، 189)، فقد ذكر من أخرجه وأسانيدهم وبما يعضد هذا الحديث. وعلى أي فليس لأبي سعيد طريق لهذا الحديث. والله أعلم.

 

ص -35-         فلما قضى صلاته وانحرف 1، إذا هو برجلين في أخرى 2 القوم لم يصليا [معه]، فقال: "عليّ بهما". فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". رواه الخمسة إلا ابن ماجة 3.
1327- وعن أبي سعيد: "أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (انحرف فإذا...)، والتصويب من الترمذي.
2 في المخطوطة: (أخر). ومعنى أخرى القوم: من كان في آخرهم. كما في القاموس (1/363).
3 رواه الترمذي واللفظ له (1/424، 425)، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه بمعناه أو بلفظ قريب أبو داود (1/157)، والنسائي (2/112، 113) وأحمد في المسند (4/160، 161)، والدارمي (1/258)، والطيالسي (1/137) من منحة المعبود، ورواه الحاكم في المستدرك (1/244، 245)، وقال الحافظ في البلوغ: صححه الترمذي وابن حبان، وزاد في التلخيص: الدارقطني، وصححه ابن السكن. وانظر: تخريجه وتعليقه عليه في التلخيص (2/29, 30).

 

ص -36-         إسناده جيد. رواه أحمد والترمذي، وحسنه 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أحمد (3/45) واللفظ له، وكذا/5, 64, 85)، والترمذي وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن, ورواه أبو داود (1/157)، والدارمي (1/258، 259)، والحاكم في المستدرك (1/209)، وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، لكن وقع عندهما خطأ سأنبه عليه بعد قليل، إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضاً ابن حبان والبيهقي كما في التلخيص الحبير (2/30). قلت: قال الحاكم: سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل, وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد. مرتين. اهـ. وقال الذهبي في تلخيصه: وسليمان هو أبو سحيم. اهـ. قلت: وقد أخرج من ذكرتهم هذا الحديث من طريق سليمان الناجي البصري، ويسميه بعضهم ابن الأسود كما عند الدارمي.
وبعضهم قال: سليمان الأسود، كما عند أحمد (3/64) وأبي داود. وقال ابن حزم في المحلى (4/238): عن سليمان، هو ابن الأسود الناجي، عن أبي المتوكل، هو علي بن داود الناجي. فسليمان بن سحيم مدني، روى له مسلم، ولم يرو له الترمذي. وليس هو من البصرة، وهو أقدم من الآخر. أما سليمان الأسود الناجي، فهو بصري من السادسة، فهو متأخر عن الأول، ولم يرو له مسلم، بل هو من رجال أبي داود والترمذي. وانظر: ترجمتها في التهذيب وغيره، علماً بأن الراوي عن أبي سعيد ناجي أيضاً، وهو بصري كسليمان. والله أعلم. وانظر: ترجمة سليمان الأسود الناجي: الطبقات الكبرى (7/283)، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، على هذا الحديث في سنن الترمذي.

 

ص -37-         - 1328- وعن سليمان [بن يسار] - مولى 1 ميمونة قال: "أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ [أو القوم]؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 2 "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". رواه أحمد والنسائي وأبو داود 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (مولا).
2 في المخطوطة: (يقول)، وهو الموجود عند أحمد في الرواية الأخرى.
3 رواه أحمد في مسنده (6/314) من طبعة أحمد شاكر، واللفظ له، ورواه كذلك (7/85) مختصراً. ورواه أبو داود (1/158)، والنسائي (2/114)، بلفظ (لا تعاد)، ونسبه الحافظ في التلخيص (2/29) لابن خزيمة وابن حبان، والله أعلم.

 

ص -38-         باب الإمامة
1329- عن أبي مسعود قال: "قال رسول الله
: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلماً 1. ولا يؤُمّنّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه".
1330- وفي لفظ: 2
"سنا" بدل "سلماً". رواه مسلم 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (سنا)، وهو موافق لما في النسائي وأبي عوانة وابن الجارود، أما عند الآخرين: (فأكبرهم سناً).
2 في المخطوطة: (سلماً) بدل: (سناً), ولفظ مسلم: قال الأشج في روايته مكان (سلماً) (سناً).
3 صحيح مسلم (1/465)، والحديث رواه أيضاً أبو داود (1/159)، والترمذي (1/458، 459)، والنسائي (2/76)، وابن ماجة (1/313، 314)، وأحمد في المسند (4/118, 121) و(5/272)، وابن الجارود (114)، والطيالسي (1/131) من منحة المعبود، وأبو عوانة في مسنده (2/39, 40).

 

ص -39-         1331- وله 1 عن مالك بن الحويرث: "وليؤمكما أكبركما". وكانا متقاربين في القراءة 2.
1332- وفي البخاري 3 عن ابن عمر [قال:] "لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة 4 - موضع بقباء 5 - قبل مقدم النبي صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/466)، والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان بلفظ (ثم ليؤمكما أكبركما)، فهو متفق عليه, ورواه أصحاب السنن وأحمد.
2 صحيح مسلم: كتاب المساجد (466)، وقد رواهما بسند آخر إليه. ورواهما أيضاً أحمد بلفظ: قال خالد لأبي قلابة: فأين القراءة، وعند أبي داود، القرآن، قال: إنهما كانا متقاربين (3/436)، وروى أبو داود بلفظ: (وكنا متقاربين في العلم) (1/161). وأما عند البخاري، ومثله عند الآخرين بما فيهم مسلم من رواية أخرى: (ونحن شببة متقاربون). وما رواه مسلم فهو من قول خالد الحذاء, وليس مرفوعاً ولعله فهمه من قول مالك (ونحن شببة متقاربون). وانظر: الفتح (2/170، 171)، فقد نبه إلى هذا.
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/184)، ورواه بلفظ آخر، وفيه زيادة في كتاب الأحكام (13/167) واللفظ له بدون الزيادة، من قوله: (وفيهم عمر...)، فليس عند البخاري في الأذان. وأخرجه أبو داود (1/160) واللفظ له, وأخرجه ابن الجارود (113).
4 العصْبة، بسكون الصاد المهملة, واختلف في أوله: فقيل بالفتح وقيل بالضم, وهو: موضع بقباء.
5 في المخطوطة: (موضعاً بقباء)، وهو كذلك في المنتقى, وما أثبتناه هو الذي في البخاري, علماً بأنه لا يوجد في سنن أبي داود هذه الجملة.

 

ص -40-         الله عليه وسلم، فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآناً، وفيهم 1 عمر [ابن الخطاب] وأبو سلمة بن عبد الأسد".
1333- وفي حديث عمرو 2 بن سلمة: "فنظروا فلم يكن أحد 3 أكثر قرآناً مني - لما كنت أتلقى من الركبان - فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست 4 أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت 5 إذا سجدت تقلصت 6 عني". رواه البخاري 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في البخاري: في كتاب الأحكام (13/167): (فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة)، وقد أشكل وجود أبي بكر في هذه الرواية، لأنه كان مع النبي ? يرافقه في رحلته من مكة إلى المدينة. وانظر: الفتح (2/186) (13/168) لتوجيهه، والله أعلم.
2 في المخطوطة: (عمر).
3 في المخطوطة: (فلم يجدوا).
4 في المخطوطة: (وأنا ابن ست سنين).
5 في المخطوطة: (وكنت) بزيادة الواو، وليست هي عند البخاري.
6 في المخطوطة: (انفلصت).
7 صحيح البخاري: كتاب المغازي (8/22، 23)، ورواه أيضاً بمعناه أبو داود (1/159، 160)، والنسائي وأحمد (5/29, 30, 71).

 

ص -41-         1334- ولأبي داود: 1 "فما شهدت مجمعاً [من جرم]، إلا كنت إمامهم، [وكنت أصلي على جنائزهم] إلى يومي هذا".
1335- ولهما 2 عن أبي هريرة 3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً، فصلوا قعوداً أجمعون".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1/160) بلفظه، ورواه أحمد (5/29، 30)، وبأخصر مما بين المعكوفتين (5/71).
2 هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، وأقربها إلى لفظ المصنف حديث أبي هريرة. وليس هذا الحديث لفظ واحد منهما إنما هو خليط من روايتهما، فانظر: روايات حديث أبي هريرة في البخاري: كتاب الأذان (2/208، 209, 216)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/309، 310, 310,311).
3 كان في المخطوطة: (عنه)، ومعنى هذا عن الصحابي الذي سبقت روايته, والذي سبقت روايته هو عمرو بن سلمة, والحديث ليس من رواية عمرو, ولا لعمرو عندهما مثل هذه الرواية أو قريب منها. فتنبه!

 

ص -42-         قال البخاري: 1 قال الحميدي: هذا منسوخ، صلى بعد ذلك جالساً، والناس خلفه قياماً، [لم يأمرهم بالقعود]؛ وإنما يؤخذ بالآخر [فالآخر] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1336- وفي لفظ لأبي داود 2 وغيره:
"... ولا تكبروا حتى يكبر... ولا تركعوا حتى يركع... ولا تسجدوا حتى يسجد".
1337- ولهما 3 عن البراء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال:
سمع الله لمن حمده، لم يحن 4 أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً، ثم نقع سجوداً [بعده]".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري، رحمه الله، ساق قول الحميدي عقب حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه, لا عقب حديث أبي هريرة, وكذلك فيه اختلاف أيضاً. فلفظ الحميدي كما ساقه البخاري: قال الحميدي: قوله
(إذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً)، هو في مرضه القديم, ثم صلى بعد ذلك النبي ? جالساً والناس خلفه قياماً, لم يأمرهم بالقعود... فانظره في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (2/173).
2 سنن أبي داود (1/164) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، وأحمد في المسند (2/341).
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/181, 232, 295، 296)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/345) واللفظ لهما، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (1/168)، والترمذي في الصلاة (2/70)، وأحمد في المسند (4/304، 350)، ونسبه النابلسي في الذخائر (1/99) رقم (882) للنسائي أيضاً.
4 في المخطوطة: (يحنوا).

 

ص -43-         1338- ولهما 1 عن أبي هريرة عن النبي 2 صلى الله عليه وسلم قال: "أما يخشى أحدكم – [أو ألا يخشى أحدكم] - إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 3 الله رأسه رأس حمار، أو يجعل 4 الله صورته صورة حمار".
1339- ولمسلم 5 عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيها 6 الناس، إني إمامكم؛ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، [فإني أراكم أمامي ومن خلفي]".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/182، 183) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ قريب، في كتاب الصلاة (1/320, 321)، وأخرجه أيضاً أبو داود (1/169)، والترمذي (2/475، 476)، والنسائي (2/96)، وابن ماجة (1/308)، وابن الجارود في المنتقى (119)، وأحمد في المسند (2/260, 271, 425, 456, 469، 472، 504)، والدارمي (1/244) بلفظه، وقد وقع التصريح بأنه في السجود كما عند أحمد (456, 469)، وابن الجارود بلفظ (والإمام ساجد).
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله...).
3 في المخطوطة: (يحول)، وهي عند مسلم, لكن لفظ الحديث للبخاري.
4 في المخطوطة: (يحول)، وهي عند مسلم, لكن لفظ الحديث للبخاري.
5 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/320)، وأوله عنده: قال: صلى بنا رسول الله ? ذات يوم, فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس...)، والحديث رواه النسائي (3/83)، وابن خزيمة (3/47).
6 في المخطوطة: (يا أيها الناس)، وهو موافق لما في ابن خزيمة.

 

ص -44-         1340- وللبخاري 1 عنه في حديث: "فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع".
1341- قال: 2 وقال ابن مسعود: "إذا رفع قبل الإمام، يعود فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام".
وقال الحسن 3 - فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود -: "يسجد للركعة الآخرة 4 سجدتين، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، - وفيمن 5 نسي سجدة حتى قام -: يسجد" 6.
1342- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: "إذا صلى أحدكم للناس فليخففْ؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير 7، وإذا 8 صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أجده في البخاري, ولم أجد لأنس مثل هذه الرواية. والله أعلم.
2 رواه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/172)، وقال الحافظ في الفتح (2/174): وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
3 أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/172)، وقال الحافظ في الفتح: أما الفرع الأول، فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصور... وأما الفرع الثاني، فوصله ابن أبي شيبة.
4 في المخطوطة: (سجد للركعة الأخيرة).
5 في المخطوطة: رسمت هكذا: (في من).
6 في المخطوطة: (سجد).
7 في المخطوطة: (والكبير والسليم)، بتقديم وتأخير.
8 في المخطوطة: (فإذا).

 

ص -45-         أخرجاه 1.
1343- ولهما 2 عن أنس: "ما صليت وراء 3 إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة 4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1344- ولهما 5 عنه، مرفوعاً
: "إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجْد أمه من بكائه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الأذان (2/199)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/341)، ورواه كذلك أحمد، بلفظه (2/486)، وبمعناه (2/256, 271, 317, 393, 502, 537)، ومالك بلفظه (1/134)، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/201) بنحوه, وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/342) بلفظه, وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة.
3 في المخطوطة: (خلف)، وليست عند الشيخين.
4 في المخطوطة: (أخف من صلاة ولا أتم من صلاة من النبي). وليست هذه العبارة عند واحد منهما.
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/202)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/343)، ورواه كذلك أحمد والترمذي وابن ماجة. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي من حديث أبي قتادة, وانظر لفظه عند البخاري: كتاب الأذان (2/201, 349).

 

ص -46-         1345- ولهما 1 عن المغيرة قال: 2 "تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرز [رسول الله صلى الله عليه وسلم] - وذكر وضوءه - ثم عمد إلى الناس [فوجدهم قد قدموا] عبد الرحمن 3 [بن عوف] يصلي بهم... فصلى مع الناس الركعة الآخرة 4 [بصلاة عبد الرحمن]، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1كذا في المخطوطة، والحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (1/317، 318)، ورواه بمعناه في كتاب الطهارة. لكني لم أجد آخر هذا الحديث في صحيح البخاري، وإنما الموجود فيه هو المسح على الخفين. وقد رواه البخاري في تسعة مواضع من صحيحه: في كتاب الوضوء, والصلاة, واللباس، والجهاد، والمغازي. وانظر: أرقامه (182, 203، 206, 363, 388, 2918, 4421, 5798, 5799)، فهو غير متفق عليه، إنما المتفق عليه هو المسح على الخفين, وقد رواه كمسلم، مالك والشافعي وأحمد... وقد قال الحافظ في الفتح (8/126) من كتاب المغازي: ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله ? تبوك, فذكر حديث المسح، كما تقدم، وزاد المغيرة: (فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم...)، فهذا رجح ما لدي من أن البخاري، رحمه الله تعالى، لم يخرج آخر هذا الحديث, وإنما اقتصر على إخراج المسح على الخفين, والله أعلم. ولفظ الحديث هنا لأحمد (4/249).
2 في المخطوطة: (قالت)، فهو سبق قلم أو سهو.
3 في المخطوطة: (وعبد الرحمن يصلي...).
4 في المخطوطة: (الركعة الأخيرة).

 

ص -47-         الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته... فلما قضى [رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل على الناس فقال:] 1 قد أحسنتم وأصبتم"، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
1346- ولأبي داود: 2 "فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها [شيئاً]".
1347- ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً
:"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة".
1348- ولأبي داود 4 - بإسناد حسن – عنه، مرفوعاً:
"إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فلما قضاها قال:...).
2 سنن أبي داود (1/38، 39)، وهو جزء من حديث المغيرة السابق، وساقه رداً على من زعم بأن المسبوق عليه سجود سجدتي السهو، لذا قال أبو داود عقبه: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. اهـ.
3 رواه مسلم: كتاب المساجد، واللفظ له (1/424)، ورواه البخاري في كتاب المواقيت (2/57)، من غير قوله: (مع الإمام)، فهو أعم من لفظ مسلم، ورواه أحمد كذلك.
4 رواه أبو داود (1/236)، وأخرجه ابن خزيمة (2/57، 58)، وقد تشكك في إسناده فانظره فيه. ورواه الحاكم في المستدرك (1/216)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي في التلخيص, ورواه البيهقي أيضاً كما في الفتح الكبير.

 

ص -48-         جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدّوها شيئاً، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة".
1349- وقال: 1
"فما أدركتم فصلوا".
1350- ولمسلم 2 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة".
1351- وروى عبد الرزاق 3 عن سلمان يرفعه، قال:
"إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الأذان من حديث أبي قتادة (2/116)، ومن حديث أبي هريرة (2/117, 390)، ومسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد (1/420، 421)، ومن حديث أبي قتادة (1/421، 422)، واللفظ رواه كذلك أصحاب السنن ومالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق وغيرهم.
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/493)، قلت: وقد عنونه البخاري في كتاب الأذان (رقم الباب 38)، والحديث رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان، كما في الفتح (2/149)، ورواه أحمد بلفظ: (إلا التي أقيمت)، وانظر: سنن أبي داود: كتاب التطوع باب (5)، والترمذي في الصلاة (195)، والنسائي في الإمامة (60), وابن ماجة في الإقامة (103), والدارمي في الصلاة (149), ومسند أحمد (2/331, 455, 517, 531). والله أعلم.
3 مصنف عبد الرزاق (1/510، 511)، وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً (1/219)، ونسبه في منتخب كنـز العمال (3/272) للطبراني وأبي الشيخ في كتاب الأذان.

 

ص -49-         كان الرجل بأرض [قِيِّ] 1 فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإن لم يجد [ماء] فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه 2، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه".
1352- ورواه سعيد 3 وقال:
"صلى خلفه من الملائكة" وفيه: "يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه".
1353- وللبخاري 4 عن أبي موسى، مرفوعاً:
"إذا مرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في مصنف عبد الرزاق: (قي) بالقاف، وهي الأرض القفر الخالية، بينما عند ابن أبي شيبة (فيء) بالفاء وفي آخرها همزة.
2 في المخطوطة: (ملكان).
3 قلت: أخرج عبد الرزاق هذه العبارة ونسبها لسعيد بن المسيب، ولفظه فيه (1/510):
"من صلى بأرض فلاة فأقام, صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك. ومن أذن وأقام صلى معه من الملائكة أمثال الجبال". والجملة الأخيرة لابن قدامة في المغني (1/421)، ونسبها أيضاً لسعيد بن المسيب, والله أعلم. وفي منتخب كنـز العمال (3/271، 272) نسبه للبيهقي أيضاً في السنن من حديث سلمان, مرفوعاً وموقوفاً، قال: والصحيح الموقوف. اهـ. والله أعلم.
4 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/136)، وأخرجه أيضاً بلفظه أحمد: في المسند (4/410), وبنحوه (418)، وأبو داود (3/183) في كتاب الجنائز.

 

ص -50-         العبد أو سافر، كتب 1 له [مثل] 2 ما كان يعمل مقيماً صحيحاً".
1354- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم [سفراً] إلا صلى ركعتين [ركعتين]، حتى يرجع. وإنه أقام [بمكة] زمان 3 الفتح ثماني 4 عشرة ليلة، يصلي بالناس ركعتين [ركعتين] إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا سفر" 5. رواه أحمد 6.
1355- وعن عمر [بن الخطاب]: "أنه كان إذا قدم مكة، صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر". رواه مالك، رحمه الله 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (كتب الله له).
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة: (زمن)، وسقط من الأصل: (بمكة)، واستدرك ذلك بالهامش، وكتب عليه (صح).
4 في المخطوطة: (ثمانية عشر ليلة).
5 في المخطوطة: (فإنا قوم سفر)، وهو موافق لما في أبي داود, وما أثبته هو الموجود عند أحمد بالروايات الثلاث.
6 مسند أحمد (4/430) بلفظه, وبأخصر (431, 432)، وأخرجه بنحوه أبو داود في صلاة المسافر (2/9، 10)، وفي إسناده عندهم علي بن زيد بن جدعان.
7 موطأ مالك (1/149)، كتاب قصر الصلاة في السفر.

 

ص -51-         1356- وعن سهل بن سعد [الساعدي]: "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ 2 قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس.
وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله [عز وجل] على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.
ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف. فقال:
يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال 4 [أبو بكر]: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح 5 للنساء".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي) في الموضعين.
2 في المخطوطة: (وأقيم)، وهو خلاف ما فيهما.
3 في المخطوطة: (النبي) في الموضعين.
4 في المخطوطة: (فقال ما كان...).
5 في المخطوطة: (إنما التصفيق)، وهو عند البخاري.

 

ص -52-         أخرجاه 1.
1357- [وفي رواية لأبي داود وغيره: 2 "كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال 3.
يا بلال إن حضرت الصلاة [ولم آت] فمر أبا بكر فليصل 4 بالناس"] 5.
1358- وعن أنس قال: "صلى رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم في مرضه 7 خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/167)، ورواه في مواطن بنحوه ومختصراً بأرقام (1201, 1204, 1218, 1234, 2690, 2693, 7190)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصلاة (1/316، 317).
2 الحديث أخرجه أحمد في مسنده (5/332) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1/248)، ولفظه: (إن حضرت صلاة العصر، ولم آتك فمر أبا بكر فليصل)، وتتمته عند أحمد: (فلما حضرت العصر)، وقد ورد التصريح بها عند البخاري في كتاب الأحكام أيضاً وأبي داود. وهذا الحديث رواه ابن حبان, كما في الفتح (2/168).
3 في المخطوطة: (فقال).
4 في المخطوطة: (فليصلي).
5 هذا الحديث كتب بالهامش، وكان قد سقط من الأصل، وكتب عليه (صح)، لذا أضفناه إلى الأصل.
6 في المخطوطة: (التي) في الموضعين.
7 في المخطوطة: (مرض).

 

ص -53-         1359- وعن عائشة قالت: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه [قاعداً]". صححهما الترمذي 1.
1360- وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس، فجحش شقه - أو كتفه - فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالساً وهم قيام، 2 فلما سلم قال: "
إنما جعل الإمام ليؤتم به... وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 3".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حديث أنس أخرجه الترمذي (2/197، 198)، وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأخرجه كذلك النسائي بمعناه (2/79)، وأحمد في المسند (3/159, 243) بلفظه، وحديث عائشة أخرجه الترمذي (2/196).
2 في المخطوطة: (وهم قياماً).
3 كذا هذا الحديث في المخطوطة: من غير تأخير, ولم أجده هكذا في مصدر، وأقرب الألفاظ إليه رواية البخاري في كتاب الصلاة (1/487)، والحديث معروف ومشهور أخرجه البخاري في كتاب الصلاة والأذان وقصر الصلاة..., وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة (1/308)، وأبو داود (1/164)، والترمذي (2/194)، والنسائي (2/98)، وابن ماجة (1/392)، ومالك في الموطإ (1/135)، وأحمد في المسند (3/110, 162)، والدارمي (1/230)، وغيرهم.

 

ص -54-         1361- ولأبي داود: 1 "... [و] لا تفعلوا كما يفعل 2 [أهل] فارس بعظمائها".
1362- ولهما 3 - في حديث -: "فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ 4 إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، عن يسار أبي بكر؛ فكان أبو بكر يصلي قائماً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس (مقتدون) بصلاة أبي بكر [رضي الله عنه]".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1/164) من حديث جابر، رضي الله عنه، في صلاة النبي ? قاعداً بعد سقوطه من الفرس بالمدينة.
2 في المخطوطة: (كما تفعل).
3 هذا الحديث مركب من روايتين عند البخاري، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها. أوله حتى قوله: (إلى جنبه) في كتاب الأذان (2/151، 152)، ومن قوله: (عن يسار أبي بكر) حتى الأخير، في كتاب الأذان (2/204)، والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه عنهما، وأخرجه عنهما مسلم بمعناه في كتاب الصلاة (1/311، 312, 313, 314)، ورواه كذلك أحمد في المسند (6/224, 251)، والنسائي (2/99، 100, 101، 102)، وابن ماجة (1/389, 390, 391)، وفي رواية ابن إسحق عنده: (فجلس عن يمينه)، والدارمي (1/230, 231).
4 في المخطوطة: (فأومى).

 

ص -55-         1363- ولهما 1 عن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً 2، فخرج إلينا [رسول الله صلى الله عليه وسلم]، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم! 3 ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه".
1364- ولأحمد والنسائي: 4 "حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر، انصرف".
1365- وعن سهل بن سعد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الغسل (1/383) واللفظ له, وكذا في كتاب الأذان (2/121, 122)، وصحيح مسلم كتاب المساجد (1/422، 423). والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجة والنسائي وأبو داود بمعناه.
2 في المخطوطة: زيادة بعد قوله: (قياماً) (قبل أن يخرج إلينا النبي ?)، وهو موافق لما في مسلم.
3 في المخطوطة: (مكانكم! فمكثنا على هيئتنا، يعني قياماً)، وهو عند البخاري في رواية كتاب الأذان غير قوله، يعني: (قياماً)، فلم أجدها في الصحيحين ولا في المسند.
4 قلت: هذا لفظ البخاري في كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة (2/121)، ورواه أبو داود بلفظه (1/60)، وأخرجه النسائي (2/81، 82) بلفظ: (حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل...)، فهو لا ينطبق عليه عزو هذه الرواية له. والله أعلم.

 

ص -56-         جلس على المنبر 1 في أول يوم وضع، فكبر هو 2 عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى، فسجد...?"، وفي آخره: "إنما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي". أخرجاه 3.
1366- "وصلى أبو هريرة على ظهر 4 المسجد بصلاة الإمام".
1367- "وكان أنس يجمع في دار أبي رافع عن المسجد في غرفة لها باب مشرف على المسجد، ويأتم بصلاة الإمام".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أول الحديث عند أحمد، لأن اللفظ له، عن سهل بن سعد أنه سئل عن المنبر: من أي عود هو؟ قال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو, وأعرف من عمله, وأي يوم وضع، ورأيت النبي ? أول يوم جلس عليه... وفيه: فجلس عليه أول يوم وضع...).
2 في المخطوطة: (وهو).
3 أخرجه أحمد في المسند (5/339) واللفظ له، وأخرجه البخاري وبأوسع، في كتاب الجمعة (2/397)، وكتاب الصلاة (1/486), ومسلم في كتاب المساجد (1/386، 387)، ورواه كذلك أبو داود (1/283, 284)، والنسائي (2/57، 59).
4 في البخاري: (سقف).

 

ص -57-          رواهما سعيد بن منصور في سننه 1.
1368- وعن أبي بكرة: "أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
زادك الله حرصاً، ولا تعد". رواه البخاري 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أما خبر صلاة أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة (1/486)، وأخرجه أيضاً الشافعي كما في ترتيب المسند (1/108)، وبدائع المنن (1/138)، وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/83)، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/223)، وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية سعيد هذه (1/486)، وأخرجه البيهقي في السنن (3/111). وأما خبر صلاة أنس، فقد أخرجه البيهقي في سننه (3/111)، وأخرجه الشافعي، كما في ترتيب المسند (1/107، 108)، وبدائع المنن (1/167)، وكذا عبد الرزاق في مصنفه (3/83, 231)، لكن عندهما في دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/223)، وفيه/ دار نافع بن عبد الحارث).
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/267)، ورواه كذلك أبو داود (1/182)، والنسائي (2/118)، وأحمد في المسند (5/39, 42, 45, 46, 50).

 

ص -58-         1369- وله 1 في حديث: "... وجدار الحجرة قصير، 2 فرأى الناس شخص النبي 3 صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته".
1370- وعن همام: "أن حذيفة أم الناس بالمدائن 4 على دكان، فأخذ 5 أبو مسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني". رواه أبو داود 6.
1371- وللدارقطني 7 عن أبي مسعود نحوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري: في كتاب الأذان (2/213)، من حديث عائشة، رضي الله عنها.
2 في المخطوطة: (وكان جدار الحجرة قصيراً)، وأول الحديث عنده: (كان رسول الله ? يصلي من الليل في حجرته, وجدار الحجرة قصير...).
3 في المخطوطة: (رسول الله).
4 في المخطوطة: (بالمدينة).
5 في المخطوطة: (فأخذه).
6 سنن أبي داود (1/163).
7 سنن الدارقطني (2/88)، ولفظه عنده: (نهى رسول الله ? أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه)، يعني أسفل منها. وانظر: التلخيص الحبير (2/43).

 

ص -59-         1372- وعن سعيد بن جبير قال: "كان ابن عباس في سفر، معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم، فضحك، وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، فصلى بهم وهو جنب متيمماً". رواه الأثرم 1، واحتج به أحمد.
1373- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم". رواه البخاري 2.
1374- وصح 3 عن عمر: "أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا".
- وقال أحمد: "إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحداناً. فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحداناً من حين طعن، أتموا صلاتهم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: المغني (2/225).
2 قلت: ليس هذا اللفظ للبخاري, وإنما هو لأحمد فانظره في مسنده (2/355, 537) في الموضعين, وأخرجه البخاري بلفظك (يصلون لكم, فإن أصابوا فلكم, وإن أخطؤوا...) في كتاب الأذان (2/187)، وأخرجه الشافعي بمعناه.
3 أخرجه الدارقطني (1/364)، ورجاله ثقات، كما في التعليق المغني (1/365).

 

ص -60-         1375- وعن أبي بكرة: "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر، ثم أومأ 2 إليهم أن مكانكم، [ثم دخل]، فخرج 3 ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنباً". رواه أحمد وأبو داود 5.
1376- ورواه 6 أيوب وابن عون، [وهشام] عن محمد مرسلاً:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 في المخطوطة: (فأومى).
3 في المخطوطة: (أن مكانكم! ثم خرج).
4 في المخطوطة، زيادة: (مثلكم) بعد قوله: (أنا بشر).
5 مسند أحمد (5/41) واللفظ له، ورواه بمعناه (5/45)، وأبو داود (1/60).
6 هذا قول أبي داود في سننه (1/60) بعد أن ذكر رواية أبي هريرة السابقة، رقم (1364)، وفيها: (وانتظرنا أن يكبر...)، ذكر رواية أيوب وابن عون وهشام، عن محمد بن سيرين مرسلاً: (فكبر، ثم أومأ بيده...)، ثم نقل هذا عن مرسل عطاء بن يسار، عند مالك، وعن الربيع بن محمد عن النبي ?، وهذا يتعارض مع ما ذكر في حديث أبي هريرة السابق. ويمكن الجمع بينهما، بحمل قوله: (كبر) في حديث أبي بكرة، على أنه أراد أن يكبر، وتهيأ للإحرام بها، أو أنهما واقعتان، قال الحافظ في الفتح: أبداه عياض والقرطبي احتمالاً, وقال النووي: إنه الأظهر, وجزم به ابن حبان كعادته. قال الحافظ: فإن ثبت، وإلا فما في الصحيح أصح. اهـ.

 

ص -61-         [عن النبي صلى الله عليه وسلم]، وفيه: "ثم أومأ [بيده] إلى القوم أن اجلسوا...".
1377- وعن جابر قال: "... قام رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم ليصلي... ثم جئت 2 حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر 3، [فتوضأ، ثم جاء] فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعاً، 4 فدفعنا حتى أقامنا خلفه...". رواه مسلم 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي)، والحديث طويل عند مسلم، ولفظه هنا: (فقام رسول الله ? ليصلي, وكانت علي بردة...).
2 في المخطوطة: (فجئت فقمت عن يساره).
3 جبار، بفتح الجيم والباء المشددة المعجمة بواحدة. ابن صخر بن أمية بن خنيس، ويقال: خنساء، بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة. شهد بدراً والعقبة, وكان خارص أهل المدينة بعد ابن رواحة، رضي الله عنه، وحاسبهم. توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان، رضي الله عنه، وهو ابن ثنتين وستين سنة. وانظر: الإكمال (2/37)، والمغني (15) والإصابة (1/220).
4 في المخطوطة: (فأخذنا بأيدينا جميعاً).
5 صحيح مسلم: كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل, وقصة أبي اليسر، رقم (3010)، وهو جزء من حديث طويل. وأخرجه أبو داود وأحمد بنحوه.

 

ص -62-         1378- وله 1 عن أنس: "أن رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا".
1379- وعن الأسود قال: "دخلت أنا وعمي علقمة على [عبد الله] بن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي، ثم جعل أحدنا 3 عن يمينه والآخر عن يساره، [ثم قام بيننا]. فصففنا [خلفه] صفاً واحداً. [قال]: ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة". رواه أحمد 4.
- قال ابن عبد البر 5: لا يصح رفعه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/458)، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي، كما في التحفة.
2 في المخطوطة: (النبي).
3 في المخطوطة: (إحدانا)، وهو خطأ.
4 أخرجه أحمد في المسند (1/414، 459)، ورواه بألفاظ متقاربة (6/13، 14, 52, 136, 155, 163)، طبعة أحمد شاكر، والحديث إسناده صحيح. ورواه مسلم نحوه بمعناه (1/378، 379, 380) من كتاب المساجد، ورواه أيضاً أبو داود مختصراً (1/167)، والنسائي بمعناه (2/49، 50).
5 ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود، ونقله الزيلعي في نصب الراية (2/33)، ولفظه فيه: هذا الحديث لا يصح رفعه, والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود, أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال: وهذا موقوف... اهـ.

 

ص -63-         ........................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= ونقل الزيلعي عن النووي قوله في الخلاصة: الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك, ولم يقل: هكذا كان رسول الله ? يفعله.
 قلت: وأقوال الأئمة الثلاثة غير سليم, فقد أخرج مسلم فعل ابن مسعود، وقال في آخر الحديث في الرواية الثالثة: هكذا فعل رسول الله ?، وكذلك عند أحمد في الروايات التالية حيث صرح بقوله: رأيت النبي ? فعله، أو قوله: هكذا كان رسول الله ? يصنع. (6/13, 14, 52, 163, 180) من نسخة أحمد محمد شاكر, وأما عند مسلم في الروايتين الأولى والثانية، وكذا عند أحمد (6/136) من نسخة أحمد شاكر, ففيها: (فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ? وهو راكع). واللفظ لمسلم. وخير جواب يجاب عن حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، مع صحته، هو النسخ، وهذا واضح من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه، واللفظ لمسلم: عن مصعب بن سعد قال: ركعت فقلت بيدي هكذا (يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه)، فقال أبي: قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بالركَب. وحديث ابن مسعود فيه عدة أحكام: منها التطبيق, ووضع المأمومين إذا كانوا اثنين, وتأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. وذلك واضح من حديث أنس المتفق عليه: (وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا)، واللفظ لمسلم, ولحديث جابر السابق (1378) حيث صلى وجبار بن صخر, حيث وقف جابر عن يمينه وجبار عن يساره، فأخذهما ? بيديه جميعاً ودفعهما حتى أقامهما خلفه، أو يمكن القول بأن ابن مسعود لم يبلغه حديث أنس وجابر السابقين. أو يقال بأن ابن مسعود لم بفعل ذلك على سبيل أنه من السنة وإنما لضيق المكان إو لعذر آخر كما ذكره ابن سيرين. وقدعلله البيهقي في المعرفة تعليلا آخر فانظره في نصب الراية (1:34). وقال الترمذي بعد ذكره لحديث سمرة " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا" والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. (1:453) لكن قال الحافظ في الفتح (2: 212) خلافا لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره. 

 

ص -64-         - وأجاب ابن سيرين بأن [المسجد] 1 كان ضيقاً. رواه البيهقي 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
2 نسبه الحافظ للطحاوي، كما في الفتح (2/212)، ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/34) أن البيهقي ذكره في (المعرفة)، ثم زاد: وقد قيل: إنه رأى النبي ?, وأبو ذر عن يمينه, كل واحد يصلي لنفسه، فقام ابن مسعود خلفهما, فأومأ إليه النبي? بشماله، فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف, ولم يعلم أنه لا يؤمهما, وعلمه أبو ذر, حتى قال, فيما روي عنه: يصلي كل رجل منا لنفسه. وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته بكثرة العدد, والقائلين به, وبسلامته من الأحكام المنسوخة. اهـ.
 قلت: وأراد البيهقي، رحمه الله، بحديث أبي ذر ما أخرجه أحمد في المسند (5/170) ما لفظه: عن أبي ذر قال: "قام النبي ? ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم, ثم تخلف أصحاب له يصلون, فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المكان، رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه, فأومأ إلي بيمينه, فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه, فأومأ إليه بشماله, فقام عن شماله؛ فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه, ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. فقام بآية من القرآن يرددها, حتى صلى الغداة. فبعد أن أصبحنا, أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة, فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي, فقلت: بأبي أنت وأمي, قمت بآية من القرآن, ومعك القرآن, لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه, قال: دعوت لأمتي, قال: فماذا أُجبت، أو ماذا رد عليك, قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: بل., فانطلقت معنقاً قريباً من قذفة بحجر, فقال عمر: يا رسول اللهن إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فنادى أن ارجع، فرجع. وتلك الآية:
{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}". وذكر له سنداً آخر بعده.

 

ص -65-         1380- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وسطوا الإمام، وسدوا الخلل". رواه أبو داود 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1/182)، وذكره الذهبي في الميزان (1/367) وسكت عنه, قلت: وهو من طريق يحيى بن بشير بن خلاد، قال الحافظ عنه في التقريب: مستور, وذكره في التهذيب والذهبي في الميزان ونقلاً عن ابن القطان أنه قال يجهل حاله, وقال عبد الحق: ليس هذا الإسناد بقوي. تنبيه: وقع في الميزان: عن أبيه، يجهل حاله وحال أبيه، وهذا خطأ، والصواب: عن أمه، يجهل حاله وحال أمه. والله أعلم.

 

ص -66-         1381- وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل [الركعة] الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان" 1. رواه أحمد 2... 3 حسن.
1382- عن وابصة بن معبد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة". [رواه الخمسة وابن حبان إلا النسائي 4، وحسنه أحمد والترمذي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (خلفهم).
2 مسند أحمد (5/344)، ورواه أبو داود مختصراً (1/181).
3 مكان النقاط في المخطوطة: طمس بالحبر, ولعله: (بإسناد).
4 رواه أبو داود (1/182) بلفظه, والترمذي (1/445، 448)، وابن ماجة (1/321)، ومسند أحمد (4/227، 228, 228)، ونقل ابن قدامة في المغني (2/212) أنه حسنه. ورواه الدارمي (1/237)، وابن الجارود (117)، وأبو داود الطيالسي (1/137) من منحة المعبود, والشافعي (1/138، 139) من بدائع المنن, وترتيب المسند (1/107)، والبيهقي (3/104, 105)، وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن, وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده, وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده, وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم قال: وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضاً. ثم ذكر منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. قلت: وقد أجاز صلاته مالك والأوزاعي والشافعي وابن المبارك وأصحاب الرأي, لحديث أبي بكرة, وانظر: نصب الراية (2/38، 39).

 

ص -67-         ورواته ثقات] 1. قال ابن المنذر: 2 أثبت أحمد وإسحق هذا الحديث.
1383- [وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف
: "استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لرجل فرد 3 خلف الصف".
رواه أحمد وابن ماجة ورواته ثقات، وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين 4،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش لذا أثبته.
2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/212).
3 في المخطوطة: (لفرد)، والتصويب من المسند.
4 رواه أحمد في مسنده (4/23) وأول الحديث عنده/ أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال/ فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم.. قال ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم/ استقبل...) ورواه ابن ماجة بسياق أحمد (1/320) وقال في الزوائد/ إسناد صحيح, رجاله ثقات, ورواه البيهقي (3/105) وابن حزم في المحلى (4/53) وابن حبان والبزار، كما في نصب الراية (2/39) ونقل الحافظ في التلخيص عن أحمد أنه حسنه (2/37).

 

ص -68-         وحسنه أحمد] 1.
1384- وللبخاري 2 في حديث ابن الحويرث: "
فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما".
1385- "وأم ابن عباس في التهجد" 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين، وهو الحديث كله، سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
2 لم أجد هذا اللفظ عند البخاري بل ولا عند مسلم ولا عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. والموجود عند البخاري ومسلم أحد لفظين (فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم( أو (فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما( وانظر: ألفاظ البخاري/ كتاب الأذان (2/110, 111, 142, 170) وكتاب الجهاد (6/53) وكتاب الأدب رقم 6008 وكتاب خبر الآحاد (13/231) وانظر: الحديث رقم (1331) السابق.
3 لعله يريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها. وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه وكذا مسلم من عدة طرق. وأخرجه غيرهما. والله أعلم.

 

ص -69-         1386- ولأحمد وأبي داود [وغيرهما] 1 عنه، 2 مرفوعاً: "من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم".
1387- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"... لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً 3 إلا بإذنهم، ولا يخص 4 نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين كتب بين السطرين بخط دقيق. والحديث, رواه أبو داود بلفظه (1/162،163) وأحمد في المسند (3/436, 437) و (5/53) بإسنادين أحدهما بلفظه، ورواه كذلك الترمذي (2/187) لكن فيه (هذا حديث حسن صحيح. وكان الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، قد زاد (صحيح( من نسختين. ونقل عن الحافظ من التهذيب في ترجمة أبي عطية، وهو راوي الحديث عن مالك بن الحويرث، أن ابن خزيمة صحح حديثه. قال الشيخ أحمد/ فلو كان التصحيح عنده في نسخة الترمذي لأشار إليه، إن شاء الله، اهـ. قلت/ لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر هذا الحديث في فتح الباري (2/172) عند تعليقه لعنوان البخاري (باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، ثم قال/ (أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، فلم يذكر تصحيحاً للترمذي لهذا الحديث. والله أعلم. والحديث رواه النسائي كذلك.
2 عن مالك بن الحويرث، رضي الله عنه.
3 في المخطوطة: (يؤم قوم).
4 بعض النسخ: (يختص)، ومنها طبعة محيي الدين عبد الحميد وعون المعبود، طبع مصر.

 

ص -70-         رواه أبو داود بإسناد حسن 1.
1388- وفي حديث عتبان: 2 "كان يؤم قومه وهو أعمى".
1389- وعن أبي [سعيد وأبي] هريرة، مرفوعاً:
"من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فصليا 3 ركعتين جميعاً كتبا 4 من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات". رواه أحمد وأبو داود 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1/23)، وقال: هذا من سنن أهل الشام، لم يشركهم فيها أحد. اهـ. أي: رجال هذا الحديث كلهم شاميون إلا الصحابي.
2 حديث عتبان أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (1/519)، وفي كتاب الأذان (2/157)، وأخرجه في التهجد بلفظ: (فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه)، وانظر: أرقام الحديث في البخاري: (425, 667, 686, 838, 840..) وأخرجه مسلم بلفظ البخاري الأول: (إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي) ( 1/455، 456)، وفي لفظ آخر عن محمود بن الربيع: (فوجدته شيخاً كبيراً قد ذهب بصره وهو إمام قومه...) (1/456).
3 في المخطوطة: (فأيقض أهله فليصليا).
4 في المخطوطة: (كتبت).
5 رواه أبو داود (1/70) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، رضي الله عنهما، وبنحوه (1/33)، ورواه كذلك ابن ماجة (1/423، 424). وعزاه المنذري في الترغيب (2/28) للنسائي وابن حبان والحاكم, ونقل عن الحافظ قوله: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ولم أجد من عزاه لأحمد. والله أعلم.

 

ص -71-         1390- وعنه، مرفوعاً: "من توضأ فأحسن وضوءه 1 ثم راح، فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلاها، أو 2 حضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً". رواه أحمد وأبو داود وغيرهما 3.
1391- ولهما 4 عن ابن عمر [عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:]
"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 5 فأذنوا لهن".
1392- ولمسلم 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"أيما امرأة أصابت بخوراً، فلا تشهد معنا العشاء [الآخرة]".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (الوضوء)، وهو موافق لما عند النسائي.
2 في المخطوطة: (و)، وهو كذلك عند أبي داود.
3 رواه أحمد في المسند (2/380) واللفظ له, وأبو داود (1/154، 155)، ورواه كذلك النسائي بمعناه (2/111).
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/347)، ورواه أيضاً بألفاظ أخرى بأرقام (873, 899, 900, 5238) واللفظ له. ورواه مسلم في كتاب الصلاة، عدا قوله: (بالليل) (1/327)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
5 في المخطوطة: (المساجد)، وهي موجودة عند مسلم، وعند البخاري من غير سياق لفظ الباب أيضاً.
6 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/328)، والحديث رواه كذلك أحمد (2/304)، وأبو داود في كتاب الترجل (4/79)، والنسائي في الزينة (8/154،190) بلفظه.

 

ص -72-         1393- وعن عائشة قالت: "لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا، لمنعهنّ [من] المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها". أخرجاه 1.
1394- وفي حديث ابن عمر - عند أحمد وغيره 2 -: "... وبيوتهن خير لهن". وصححه ابن خزيمة 3.
1395- ولأبي داود وغيره 4 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قلت: ليس هذا اللفظ لواحد منهما، إنما هو لأحمد في مسنده (6/91)، وأخرجه من طرق أخرى (6/193, 235)، والحديث بمعناه في صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/349)، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/329)، ورواه كذلك مالك في الموطإ (1/198)، وأبو داود (1/155، 156)، والترمذي (2/420)، بلفظ: وروي عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:...).
2 هو جزء من الحديث السابق عن ابن عمر رقم (1392) لكن برواية أخرى, وقد أخرجه أبو داود (1/155)، وأحمد (2/76, 77)، وأخرجه ابن خزيمة (3/92، 93).
3 ذكره الحافظ في الفتح (2/350) وقال: وصححه ابن خزيمة, وقد أخرجه ابن خزيمة (3/92، 93).
4 هذا اللفظ لأحمد (2/438, 475, 528)، ورواه أبو داود بنحوه (1/155)، والدارمي (1/236)، وابن خزيمة (3/90).

 

ص -73-         عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات".
1396- ولأحمد 1 - وحسنه -: "عن أم حميد الساعدي أنها جاءت النبي 2 صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في [حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في] مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي"، وسنده حسن 3.
1397- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (6/371)، وأخرجه الطبراني كذلك كما في فتح الباري (2/350)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وأسنده لأحمد (2/34)، وقال: ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقة ابن حبان, ورواه وأسنده للطبراني في الكبير, وفيه ابن لهيعة (2/34)، وأخرجه ابن خزيمة (3/95).
2 في المخطوطة: (جاءت إلى رسول الله).
3 قاله الحافظ في الفتح (2/350). تنبيه: وتكملة هذا الحديث عندهم: (فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل).

 

ص -74-         وسلم: "إن أعظم الناس أجراً في الصلاة 1 أبعدهم إليها ممشى [فأبعدهم]". رواه مسلم 2.
1398- وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال:] 3
"صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته [مع الرجل]، 4 وما كانوا 5 أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل" 6. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (في الصلاة أجراً).
2 الحديث متفق عليه، وليس من أفراد مسلم. صحيح البخاري كتاب الأذان (2/137)، وصحيح مسلم واللفظ له (1/460).
3 ما بين المعكوفتين، في الموضعين، سقط من الأصل واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح).
4 ما بين المعكوفتين، في الموضعين، سقط من الأصل واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح).
5 في المخطوطة: (كان).
6 في المخطوطة: (تعالى).
7 الحديث أخرجه النسائي واللفظ له (2/105، 154)، وأخرجه أبو داود وبنحوه (1/151، 152)، وأحمد (5/140) من طرق, والحاكم في المستدرك (1/247، 250)، وذكر طرق هذا الحديث ومن حكم له بالصحة كابن معين وابن المديني، والذهلي وغيرهم, وأقره الذهبي كذلك, ونفل الصنعاني في السبل (2/41) تصحيح ابن السكن والعقيلي كذلك، وذكر الحافظ في البلوغ تصحيح ابن حبان.

 

ص -75-         1499- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون". قال الترمذي: حسن غريب 1.
1400- وعن عائشة قالت: "كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار، ونحتجرها 2 بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فسمع المسلمون قراءته، فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الثانية كثروا، فاطلع إليهم 3 فقال:
اكلفوا 4 من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا". رواه أحمد 5.
1401- وعن سلمة بن الأكوع: "أنه كان يتحرى الصلاة عند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي/ (2/193).
2 أي: نتخذها كالحجرة بالليل, لئلا يمر عليه مار.
3 في المخطوطة: (عليهم).
4 في المخطوطة: (تكلفوا)، واكلفوا أي: تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات.
5 مسند أحمد (6/241)، ورواه بمعناه (6/40, 61)، ورواه كذلك النسائي (2/68، 69). قلت: وقد أخرج البخاري ومسلم أول الحديث وصلاته بالمسلمين ليلتين أو ثلاثة.

 

ص -76-         الأسطوانة التي عند المصحف... 1، [قال:] رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها". أخرجاه 2.
1402- ولمسلم: 3 "أن سلمة كان يتحرى موضع [مكان] المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك [المكان]".
1403- وعن عبد الحميد بن محمود قال: "صليت خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا 4 بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مكان النقط في الصحيحين: (فقلت (يزيد بن أبي عبيد) له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة, قال:...) وقد كان مكان النقط في الأصل فراغاً.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/577) بنحوه, وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/364، 365) واللفظ له, وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4/48)، وأخرجه ابن ماجة بمعناه (1/459).
3 صحيح مسلم: كتاب الصلاة (1/364)، وأخرجه أيضاًأحمد في المسند (4/54) بنحوه.
4 في المخطوطة: (حتى صلينا).

 

ص -77-         ‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجة 1، وإسناده ثقات.
1404- وعن المغيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى 2 فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه". رواه أبو داود 3، ولكن قال أحمد: 4 لا أعرف ذلك عن غير علي.
1405- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: "أيعجز أحدكم [إذا صلى] أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 سنن الترمذي واللفظ له (1/443)، وقال: حديث حسن صحيح، وأشار الشيخ أحمد شاكر أن لفظ: (صحيح) هو من نسختين. والموجود في نيل الأوطار وعون المعبود التحسين فقط, وأخرجه كذلك أبو داود (1/180)، والنسائي (2/94)، ومسند أحمد (3/131).
 2 في المخطوطة: (في المكان الذي يصلي...).
 3 رواه أبو داود بنحوه (1/167)، وابن ماجة بلفظه (1/459)، وقال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. اهـ. فهو منقطع, وسند ابن ماجة كذلك.
 4 ذكره ابن قدامة في المغني, والحافظ في الفتح نقلاً عنه (2/335)، وقال الحافظ: فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة.

 

ص -78-         رواه أحمد وأبو داود 1، وقال: يعني في السبحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أحمد في المسند واللفظ له (2/425)، ورواه أبو داود (1/264) مع الزيادة, ورواه ابن ماجة مع الزيادة كذلك (1/458)، وكلهم من طريق ليث بن أبي سليم, ولذا أخرجه البخاري في صحيحه بمعناه، ثم قالك لا يصح. ولفظه بعد أن ساق بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة, وفعله القاسم)، ثم قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه:
(لا يتطوع الإمام في مكانه), ولم يصح. اهـ. قال الحافظ في شرحه (2/335): قوله (ولم يصح) هو كلام البخاري, وذلك لضعف إسناده واضطرابه, تفرد به ليث ابن أبي سليم, وهو ضعيف, واختلف عليه فيه, وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه, وقال: (لم يثبت هذا الحديث)، ثم ذكر حديث المغيرة، وساق لفظه، ثم قال: وإسناده منقطع, وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام، حتى يتحول من مكانه. وانظر بقية كلامه ففيه فائدة, والله أعلم.

 

ص -79-         باب صلاة أهل الأعذار
 1406- عن ابن عمر عن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأمر المنادي، فينادي بالصلاة، [ثم] ينادي [أن] صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر". أخرجاه 2.
1407- ولمسلم 3 عن جابر [قال:] "خرجنا مع رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 مسند أحمد واللفظ له (2/4)، وأخرجه البخاري بنحوه، في كتاب الأذان (2/112) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/484).
3 قلت: هذا لفظ أحمد في مسنده (3/397)، وقد رواه مسلم وأحمد بلفظ: (ليصل من شاء منكم في رحله)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/484، 485)، ومسند أحمد (3/312, 327)، ورواه الترمذي وأبو داود والطيالسي, أيضاً. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق.

 

ص -80-         صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، فقال: من شاء منكم فليصل في رحله".
1408- وللبخاري 1 عن ابن عمر، أنه أذن بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال: 2 ألا صلوا في الرحال. ثم قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر - يقول: 3 ألا صلوا في الرحال".
1409- وفي حديث عتبان: 4 "... تكون الظلمة 5 والسيل وأنا رجل ضرير البصر...".
1410- وعن ابن عباس: ?"أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: 6 إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قلت: الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه (2/156، 157) واللفظ له, ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/484).
2 في المخطوطة: (فقال)، وهو كذلك عند مسلم.
3 في المخطوطة: (ذات برد أو مطر, أن يقول).
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/157)، وسنن النسائي (2/85)، وموطأ مالك (1/172)، كلاهما بلفظ: (تكون الظلمة والمطر والسيل).
5 في المخطوطة: (يكون الليلة المظلمة...).
6 في المخطوطة: (مطر).

 

ص -81-         قلت: [أشهد أن لا إله إلا الله] أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم.
قال: فكأن الناس استنكروا ذاك 1 فقال: أتعجبون مِن ذا؟ قد فعل ذا 2 من هو خير مني - يعني النبي صلى الله عليه وسلم 3 - إن الجمعة عزمة 4، وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشوا في الطين والدحض". أخرجاه 5.
1411- وعن ابن عمر، مرفوعاً:
"إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة". رواه البخاري 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ذلك).
2 في المخطوطة: (قد فعله).
3 ما بين القوسين الصغيرين هو عند مسلم في رواية رابعة، وليس في هذه الرواية.
4 في المخطوطة: (وإن الجمعة عزيمة)، وهو مخالف لما في الصحيحين.
5 أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (1/485)، والبخاري بنحوه في كتاب الجمعة (2/384)، وذكره في كتاب الأذان (2/157)، ورواه مختصراً في كتاب الأذان (2/97)، ورواه بنحوه أبو داود (1/281)، وابن ماجة (1/302، 303).
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/159).

 

ص -82-         1412- ولمسلم 1 عن عائشة، مرفوعاً: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه 2 الأخبثان".
1413- وقال أبو الدرداء: "من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته 3 وقلبه فارغ". رواه البخاري 4.
1414- وله 5 عن أنس قال رجل من الأنصار: "إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلاً ضخماً -".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/393)، وأخرجه أبو داود أيضاً.
2 في المخطوطة: (بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان)، وقد سبق هذا الحديث.
3 في المخطوطة: (على الصلاة).
4 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/159)، رواه تعليقاً. وقال الحافظ: وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، من طريقه.
5 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/157، 158)، وكتاب التهجد (2/57)، وتتمة الحديث: (فصنع للنبي ? طعاماً، فدعاه إلى منـزله, فبسط له حصيراً, ونضح طرفي الحصير فصلى عليه ركعتين...)، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان.

 

ص -83-         1415- وله 1 عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي 2 صلى الله عليه وسلم: "من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا في مساجدنا 3. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة".
1416- وفي رواية: 4
"من أكل ثوماً أو بصلاً، فليعتزلنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد 5 في بيته"، ثم ذكر قصة القدر... وقال: "كلْ، فإني أناجي من لا تناجي".
1417- وله 6 عن أنس، مرفوعاً:
"من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا - أو - لا يصلين معنا".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (2/339)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/395)، والحديث رواه كذلك الترمذي والنسائي.
2 في المخطوطة: (رسول الله).
3 في المخطوطة: (مسجدنا)، وهو الموافق للفظ مسلم.
4 لهما أيضاً. فقد رواها البخاري في كتاب الأذان (2/339)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/394، 395).
5 في المخطوطة: (أو ليقعد)، وهو خلاف ما في الصحيحين.
6 الحديث متفق عليه أيضاً, فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (2/339)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (1/394).

 

ص -84-         1418- ولهما 1 عن ابن عمر: "فلا يأتين المساجد".
1419- ولمسلم 2 عن جابر: "...
فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم".
1420- وترك المغيرة وقد أكل ثوماً، وقال: "إن لك عذراً"، صحيح، رواه أبو داود 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قلت: لم أجد هذا اللفظ إلا عند مسلم فقط، وذلك في كتاب المساجد (1/393)، ورواه أبو داود, وأحمد بلفظ: (فلا يقربن المساجد)، وفي مصنف عبد الرزاق (1/444، 445) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الذي ذكرت أنه ينهى عنه في المسجد, أفي المساجد كلها أم في المسجد الحرام خاصة دونها؟ قال: بل في المساجد كلها.
2 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/395)، وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي، كما في الفتح الكبير.
3 سنن أبي داود (3/361) من كتاب الأطعمة, ولفظه: قال: "أكلت ثوماً، فأتيت مصلى النبي ? وقد سبقت بركعة, فلما دخلت المسجد وجد النبي ? ريح الثوم, فلما قضى رسول الله ? صلاته قال:
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها - أو ريحه - فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله ? فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك, قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذراً". وأخرجه أحمد مختصراً (4/249) وبنحوه. قلت: رواه أبو داود وأحمد في الرواية الأولى من طريق أبي هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد, لكن رواه أحمد في الطريق الأخرى من طريق سليمان بن المغيرة وهو ثقة، لذا سند الحديث صحيح إن شاء الله تعالى.

 

ص -85-         1421- "واستصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد - وهو يتجمر للجمعة - فأتاه وترك الجمعة" 1.
1422- ولهما 2 عن أنس: "صليت مع رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين".
1423- ولهما 4 عن يحيي بن [أبي] إسحق 5 قال: سمعت أنساً يقول: 6 "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري في صحيحه، كما في التلخيص الحبير (2/74)، ورواه عبد الرزاق في مصنة (3/240)، والبيهقي في سننه (3/185)، ورواه كذلك سعيد بن منصور بنحوه، كما في التلخيص الحبير. وابن أبي شيبة في مصنفه (2/153)، لكن فيه: (أن ابناً لسعيد). والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/569)،بلفظ: (صليت الظهر)، وصحيح مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/485)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
3 في المخطوطة: (النبي).
4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/561) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/481).
5 في المخطوطة: (يحيى بن إسحاق)، وهو خطأ.
6 في المخطوطة: (عن أنس قال).

 

ص -86-         فكان يصلي 1 ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة 2 شيئا؟ قال: أقمنا بها عشراً". قال أحمد: 3 حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى.
1424- لحديث جابر: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجهاً إلى المدينة بعد أيام التشريق".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فصلى)، وهو موافق لما عند مسلم.
2 في المخطوطة: (أقمتم بها...).
3 ذكره ابن قدامة في المغني (2/289), والحافظ في الفتح (2/562، 563).
4 حديث جابر ذكره المجد في المنتقى وقال: ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. اهـ. وذلك لقول جابر، كما عند مسلم وغيره: (فقدم النبي ? صبح رابعة مضت من ذي الحجة...)، وقوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله ? فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر...)، وانظر: كتاب حجة الوداع، وجزء عمرات النبي ? للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي, فقد شرح ما ورد في زاد المعاد لابن القيم ما ورد في حجة الوداع, وذكر الروايات والنصوص فيه. فانظره، ففيه زيادة فائدة ومعرفة.  

 

ص -87-         1425- ولمسلم 1 عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس 2 [بن مالك] عن قصر الصلاة؟ فقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك 3" صلى ركعتين".
1426- وعن عمران قال: "غزوت مع رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: 5
يا أهل البلد، صلوا أربعاً، فإنا [قوم] سفر". رواه أبو داود 6.
1427- وسئل ابن عباس: "ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعاً 7 إذا ائتم بمقيم؟ [قال: تلك السنة]" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/481)، ورواه داود (2/3).
2 في المخطوطة: (أنسا).
3 في المخطوطة: (صلى ركعتين، شعبة الشاك)، بتقديم وتأخير.
4 في المخطوطة: (النبي).
5 في المخطوطة: (يقول).
6 سنن أبي داود (2/9، 10)، ورواه أحمد في مسنده (4، 430, 431, 432)، وكلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان.
7 في المخطوطة: (أربعة).
8 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

 

ص -88-         رواه أحمد 1.
1428- وعن ابن عباس [قال:] "أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر 2 قصرنا، وإن 3 زدنا أتممنا". رواه البخاري 4.
1429- ولأحمد في المسند عن ثمامة بن شراحيل 5 قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد انظر: (1/216, 290, 337, 369)، فقد وجدته بمعناه. وذكره في التلخيص (2/47)، وقال أصله في مسلم والنسائي.
2 في المخطوطة، زيادة: (تسعة عشر ليلة)، ولم أجد (ليلة) في البخاري.
3 في المخطوطة: (وإذا).
4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/561)، وكتاب المغازي (8/21)، والحديث رواه أبو داود (2/10)، والترمذي (2/432, 434)، وابن ماجة (1/341).
5 في المخطوطة: (شرحبيل)، وهو تصحيف. وانظر: ترجمة ثمامة في التهذيب والكاشف والخلاصة, والحديث رواه أحمد في المسند (7/262)، من طبعة أحمد شاكر, وهو في مجمع الزوائد (2/158)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وذكره الحافظ في التلخيص (2/47).

 

ص -89-         "خرجت إلى ابن عمر، فقلنا: 1 ما صلاة المسافر؟ فقال: 2 ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثاً. قلت: أرأيت إن 3 كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذا 4 المجاز؟ قلت: مكاناً نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين".
1430- قال البخاري: 5 "وخرج علي [رضي الله عنه] فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها".
1431- وله 6 عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال:] "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره
{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فقلت).
2 في المخطوطة: (قال).
3 في المخطوطة: (إذا).
4 في المخطوطة: (وما ذي)، وهو خطأ من الناسخ.
5 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/569)، ورواه تعليقاً, وقد وصله الحاكم والبيهقي، كما في الفتح،.
6 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/577)، والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/480)، فهو متفق عليه, ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي.

 

ص -90-         1432- وله 1 عنه [قال:] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
1433- قال البخاري: 2 "وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر".
1434- وفي حديث عن أبي داود وغيره: 3 "وإن 4 طردتكم الخيل".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/575) تعليقاً, وقد أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/487)، فهو متفق عليه أيضاً, ولو عزاه لمسلم لكان أولى, وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن.
2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/578)، وقال الحافظ: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه: (ثم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلي)، وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضاً: (ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، أي: ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة) الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال، في هذه القصة: (فأمر بلالاً فأذن, ثم توضأ, فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة)، ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين. اهـ. والله أعلم.
3 سنن أبي داود (2/20)، ومسند أحمد (2/405) من طريقين، وكلها من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، واللفظ لهما.
4 في المخطوطة: (ولو)، وهو خلاف الطرق الثلاثة.

 

ص -91-         1435- وفي الصحيح 1 عن ابن مسعود قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، [إلا صلاتين]: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها" 2.
1436- ولهما 3 عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت [الشمس] قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب".
1437- ولهما 4 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الحج (3/530)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/938) واللفظ له, ومسند أحمد بلفظه (1/384, 426, 434)، وسنن أبي داود (2/193)، وسنن النسائي (5/262).
2 في المخطوطة: (لغير وقتها، إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع)، ولم أجده بهذا السياق بعد بحث وتفتيش، والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/582، 583)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/489) واللفظ لهما, والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي.
4 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/572) بنحوه، وانظر: الأرقام (1106, 1109, 1668, 1673, 1805, 3000)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (1/488)، وأحمد بلفظه (2/7, 63), وبنحوه (51)، والنسائي (1/231, 233)، ومالك في الموطإ بلفظه (1/144).

 

ص -92-         1438- وفي لفظ: 1 "إذا جد به السير".
1439- وفي لفظ: 2 "بعد أن يغيب الشفق".
1440- وفيه: 3 "أن ابن عمر لا يسبح بينهما بركعة، ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل".
1441- وفي رواية 4 قال عبد الله: "رأيت النبي صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لهما أيضاً, فقد أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/579)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/488)، كلاهما من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 لهما أيضاً من فعل ابن عمر، رضي الله عنهما, فقد أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين واللفظ له (1/488)، وصحيح البخاري في كتاب العمرة (3/624)، ولفظ الحديث، واللفظ لمسلم: (إن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله ? كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء)، ولفظ البخاري: عن سالم قال: "كنت مع عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، بطريق مكة, فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع, فأسرع السير, حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة, جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي ? إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما". ورواه كذلك في كتاب الجهاد، باب السرعة في السير.
3 أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/581).
4 للبخاري في كتاب تقصير الصلاة (2/572).

 

ص -93-         وسلم، إذا أعجله السير، يؤخر المغرب فيصليها ثلاثاً، ثم يسلم. ثم قلما 1 يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليها ركعتين، ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل".
1442- ولمسلم 2 عن أبي الطفيل عن معاذ قال: "جمع رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء". قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته.
1443- وله 4 عن ابن عباس مثله.
1444- [وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر 5 حتى يجمعها إلى العصر 6 فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد 7 زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر [جميعاً] ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة: (قل ما).
2 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490).
3 في المخطوطة: (النبي).
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490).
5 في المخطوطة: (أخرها).
6 في المخطوطة: (إلى وقت العصر).
7 في المخطوطة: (قبل)، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.

 

ص -94-         المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". رواه أحمد وأبو داود والترمذي 1، ورواته ثقات.
1445- ولمالك 2 عن أبي الزبير [المكي] عن أبي الطفيل عن معاذ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: تعليق على هذا الحديث رأينا فصله وكتابته هنا, وهو: قال أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي وغيرهم: تفرد به قتيبة, وقتيبة مخرج عنه في الصحيحين, وقال الخطيب: منكر جداً, وقال البخاري: قلت لقتيبة: مع من كتبت هذا عن ليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني, قال البخاري: كان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. اهـ. والله أعلم.
قلت: والحديث رواه أحمد في مسنده واللفظ له (5/241، 242)، وأبو داود (2/7، 8)، والترمذي (2/438، 439)، وقال: حديث معاذ حسن غريب, تفرد به قتيبة, لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره, وزاد الحافظ في التلخيص (2/48)، وابن حبان والحاكم, والدارقطني والبيهقي, وانظر: النقول حول هذا الحديث، التلخيص (2/49، 50). والله أعلم.
2 لفظ الحديث عند مالك: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره, أنهم خرجوا مع رسول الله ?، عام تبوك, فكان رسول الله ? يجمع بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء, قال: فأخر الصلاة يوماً, ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً, ثم دخل, ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعة...
وانظره في كتاب قصر الصلاة رقم (2) (1/143)، والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ?. (4/1784) رقم (10)، وابن حبان (145) من موارد الظمآن.

 

ص -95-         "أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوماً في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً". قال ابن عبد البر: هذا صحيح الإسناد.
1446- ولهما 1 عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً و 2 ثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".
1447- ولمسلم: 3 "جمع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بين الظهر والعصر، و 4 المغرب والعشاء، بالمدينة، في 5 غير خوف ولا مطر". قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك 6؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
- قال أيوب: 7 لعله في ليلة مطيرة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (2/23), ومختصراً (41)، ورواه كذلك في كتاب التهجد رقم (1174)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/491)، ورواه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن, وأخرجه مالك بنحوه (1/144)، وقال: أرى ذلك كان في مطر.
2 في المخطوطة: (أو)، وهو خطأ أو سبق قلم.
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/490، 491).
4 في المخطوطة: (وبين).
5 في المخطوطة: (من).
6 في المخطوطة: (بذلك).
7 قول أيوب أخرجه البخاري في كتاب المواقيت عقب الحديث رقم (1447)، والمقول له: جابر بن زيد، أبو الشعثاء, وفيه جوابه: قال: عسى. وانظر: الفتح لمعرفة هذا الجمع (2/23، 24).

 

ص -96-         1448- ولمالك 1 في الموطإ: "أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم".
1449- وقال أحمد: 2 كان ابن عمر يجمع في الليلة الباردة.
1450- وفي حديث جابر الصحيح: "حتى أتى 3 عرفة،فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنَزل بها. حتى إذا زاغت 4 الشمس، أمر بالقصواء 5 فرحلت له، فأتى بطن الوادي. فخطب الناس - ثم ذكر الخطبة - ثم قال: ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً".
1451- وفيه: 6 "... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان [واحد] 7 وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً. ثم اضطجع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] حتى طلع الفجر...".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الموطأ (1/145)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/556)، والبيهقي في السنن (3/168).
2 لم أعثر عليه.
3 في المخطوطة: (إذا أتى).
4 في المخطوطة: (زالت).
5 في المخطوطة: (بالقصوى).
6 أي: في صحيح مسلم. كتاب الحج، باب حجة النبي ?, رقم (1218)، وهو حديث طويل، (2/886، 892).
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

 

ص -97-         1452- ولأحمد 1 في حديث أسامة: "... أتى المزدلفة فصلى المغرب 2، ثم حلوا رحالهم".
1453- ولهما: 3 "... فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منْزله، ثم أقيمت العشاء...".
1454- وفي حديث حمنة - تقدم في موضعه - 4.
1455- ولهما 5 في حديث أبي سعيد: "... أبصرت عيناي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (5/200).
2 في المخطوطة: (فصلوا، ثم حلوا رحالهم).
3 صحيح البخاري: كتاب الوضوء (1/239، 240)، وفي كتاب الحج (3/523)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/934) واللفظ لهما, ورواه كذلك مالك بلفظه (1/401) وأبو داود (2/19, 191).
4 لقد مر برقم (285)، وموطن الاستدلال به هنا، والله أعلم: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر, فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً... وكذا بالنسبة للمغرب والعشاء.
5 رواه البخاري، بنحوه كتاب فضائل ليلة القدر (4/259)، وكتاب الاعتكاف (4/271)، والحديث رواه بروايات أخرى فانظرها بأرقام (669, 813, 836, 2016, 2036, 2040)، ورواه مسلم بنحوه كذلك: كتاب الصيام (2/824، 826)، ورواه مالك في الموطإ واللفظ له (1/319)، وأبو داود (2/52)، والنسائي (2/208، 209)، ورواه أحمد (3/703,...).

 

ص -98-         رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته 1 وأنفه أثر الماء والطين...".
1456- وعن ابن عمر: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال:
صل فيها قائماً، إلا أن تخاف الغرق". قال الحاكم: على شرطهما 2.
1457- وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: "صحبت جابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، في سفينة، فصلوا 3 قياماً في جماعة، أمَّهم بعضهم، وهم يقدرون على الجُدِّ" 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قد انصرف وعلى وجهه...).
2 كذا في المخطوطة: (على شرطهما)، وهو الموجود في المنتقى رقم (783) و(1509) (على شرط الصحيحين)، لكن الموجود في المستدرك خلاف ما فيهما, حيث قال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه, وهو شاذ بمرة, وبمثله قال الذهبي أيضاً: (على شرط مسلم وهو شاذ بمرة). والله أعلم. والحديث رواه الدارقطني من طريق بشر بن فافا (1/395). والله أعلم. وانظره في المستدرك (1/275).
3 في المخطوطة: (فيصلوا)، ولعله سبق قلم.
4 في المخطوطة: (الحيد)، ولعله سبق قلم أيضاً, ومعنى الجد كما قال شمس الحق في التعليق المفني (1/396)، بضم الجيم وتشديد الدال، هو: شاطئ البحر. والمراد: أنهم يقدرون على الصلاة في البر.

 

ص -99-         رواه سعيد في سننه 1.
1458- وعن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب:
{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 2 فقد أمن الناس. فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم [عن ذلك] فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". رواه مسلم 3.
1459- وعن يعلى بن مرة: 4 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره المجد في المنتقى (1/662) رقم (1510)، وعزاه لسعيد في سننه. قلت: ورواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، وبزيادة أبي الدرداء معهم (2/582)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/266) بأتم.
2 سورة النساء آية: 101.
3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/478)، لكن عنده: (ليس)، والحديث رواه أبو داود (2/3)، والترمذي (5/242، 243)، وقال: حسن صحيح, والنسائي (3/116،117)، وابن ماجة (1/339)، والدارمي (1/292، 293)، ومسند أحمد (1/25, 36).
 4 في المخطوطة: (يعلى بن أمية)، وهو خطأ, ويعلى بن مرة الثقفي صحابي شهد مع رسول الله ? بيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وغزوة الطائف وحنيناً، وهو الذي يقال له: يعلى بن سيابة، وهي أمه أو جدته، كذا في الطبقات الكبرى (6/40).

 

ص -100-      انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم [على راحلته، فصلى بهم] يومئ إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع...". رواه أحمد، والترمذي 2 وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 مسند أحمد (4/173، 174) واللفظ له, ورواه الترمذي (2/266، 267)، وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي, لا يعرف إلا من حديثه. والحديث رواه الدارقطني (1/380)، ولكن وقع فيه: يعلى بن أمية، وأظنه خطأ, أو هو تصحيف, لأن سنده هو سند الترمذي وأحمد: (عمرو)، وعند الدارقطني/: (عمر)، وهو خطأ أيضاً، (ابن عثمان بن يعلى)، وعند الترمذي وأحمد: (ابن مرة عن أبيه عن جده)، بينما عند الدارقطني (ابن أمية عن أبيه عن جده)، ورواه كذلك مثلهما: (عن ابن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو...). وقد ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح (2/79) في معرض رده على السهيلي حيث قال: وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم... أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة ا هـ. وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة...).

 

 

ص -101-      1460- وفعله أنس، ذكره أحمد 1.
1461- وعن عمران بن حصين [رضي الله عنه] قال: ?"كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم [عن الصلاة]، فقال:
صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب". رواه البخاري 2.
1462- وزاد النسائي:
"فإن لم تستطع فمستلقياً، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 3 ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولاً، (2/573, 574)، وأخرجه الترمذي بصيغة التعليق (2/268)، وابن أبي شيبة (2/90).
2 صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (2/587)، والحديث رواه كذلك الترمذي (2/208)، وابن ماجة (1/386)، وأحمد في المسند (4/426)، والدارقطني (1/380).
3 الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (3/223، 224):
"من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد"، وهذا لفظ البخاري، أيضاً، لكن رأيت صاحب المنتقى قد ذكره (1/661) ونسبه للنسائي. والله أعلم. ونسبه الحافظ في التلخيص (1/226) للدارقطني من حديث علي, وذكره كذلك شمس الحق في التعليق المفني (1/380) ونسبه للنسائي من حديث عمران, والله أعلم.

 

ص -102-      - وقال عطاء: 1 "إذا لم يقدر [المريض] أن يتحول إلى القبلة، صلى حيث كان وجهه" 2.
- وقال الحسن: 3 "إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً، وركعتين قاعداً".
1463- واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة 4.
1464- وابن عباس 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/587)، وقد وصله عبد الرزاق، كذا قال الحافظ في الفتح.
2 في المخطوطة: (وجه).
3 رواه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (2/588)، وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بمعناه, ووصله الترمذي أيضاً بلفظ آخر.
4 فعل أم سلمة هو: عن أم الحسن قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي ? تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني: تصلي قاعدة". هذا لفظ عبد الرزاق (2/477، 478)، وأخرجه البيهقي (2/307)، وانظر: المغني (2/148).
5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة, فقال: لا بأس به" (2/478)، وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً (2/307)، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (2/148)، ولم يسنده.

 

ص -103-      1465- ونهى عنه ابن مسعود، 1 وابن عمر 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة, فقال: لا بأس به" (2/478)، وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً (2/307)، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (2/148) ولم يسنده.
2 أخرجه عبد الرزاق (2/477)، وأخرجه البيهقي (2/307)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه, وذكره ابن قدامة في المغني (2/148) ولم يسنده ايضا والله. أعلم.

 

ص -104-      1466- عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع [صلاة الخوف]: "أن طائفة صفت معه، و [صفت] طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي 2 معه ركعة. ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، [فصفوا] وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، 3 ثم ثبت جالساً. وأتموا لأنفسهم، [ثم سلم بهم] 4"). أخرجاه 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 في المخطوطة: (بالذي)، وعند مسلم: (بالذين).
3 في المخطوطة: (صلاتهم)، وهو خطأ, ولعله سبق قلم.
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصلن واستدرك بالهامش.
5 موطأ مالك (1/183) واللفظ له, وصحيح البخاري بلفظ قريب جداً: كتاب المغازي (7/421)، وصحيح مسلم بنحوه، كتاب صلاة المسافرين (1/575، 576)، والحديث رواه الشافعي وأصحاب السنن خلا الترمذي.

 

ص -105-      1467- وفي رواية لهما 1 عن صالح عن سهل بن أبي حثمة.
1468- ولهما عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. ثم سلم [النبي صلى الله عليه وسلم]. ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة" 2.
1469- ولهما 3 عن جابر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب المغازي (7/422)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/575)، والموطأ (1/183، 184)، ومسند أحمد، وأصحاب السنن الأربعة.
2 مسند أحمد (2/147، 148) واللفظ له, وله (2/132, 150)، وصحيح البخاري: كتاب الخوف (2/429)، وكتاب المغازي (7/422)، وكتاب التفسير (8/119)، ومسلم بلفظه: كتاب صلاة المسافرين (1/574). ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب المغازي، اللفظ له (7/426)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/576)، ورواه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف للمزي, ومسند أحمد (3/364).

 

ص -106-      بذات الرقاع 1... وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا 2 وصلى بالطائفة الأخرى 3 ركعتين؛ وكان 4 للنبي صلى الله عليه وسلم أربع [ركعات] 5 وللقوم ركعتان".
1470- ولأحمد والنسائي أيضاً، 6 ولأبي داود صفة ما في هذه الرواية عن الحسن عن أبي بكرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سميت الغزوة بذات الرقاع، قيل: لأن أقدامهم نقبت, وسقطت أظفارهم، فلفوا على أرجلهم الخرق، كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري. وقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل: بشجر بذلك الموضع يقال له: ذات الرقاع. وقيل: بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع. وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. وقيل: سميت بجبل كان هناك. وانظر: الفتح (7/419).
2 في المخطوطة: ( ثم تأخر)، وهو خطأ.
3 في المخطوطة: (الأخر).
4 في المخطوطة: (فكان)/ وعند مسلم وأحمد: (فكانت).
5 عند البخاري: (أربع)، والموجود في المخطوطة هو الذي عند مسلم وأحمد.
6 في المخطوطة: (وأبو)، وهو خطأ.

 

ص -107-      1471- ثم قال أبو داود: وكذلك رواه 1 يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر [عن النبي صلى الله عليه وسلم]. وكذلك 2 قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1472- و [لمسلم 3] عن جابر قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا 4 صفين: صف خلف 5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وكذا روى).
2 في المخطوطة: (وكذا)، والتصحيح من سنن أبي داود. ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر هي التي ذكرها المصنف برقم (1471)، فقد أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. وأما رواية سليمان بن قيس اليشكري فقد أخرجها أحمد في مسنده (3/364، 365)، وكذا رواها مسدد في مسنده، كما ذكره الحافظ في الفتح، وساق البخاري السند إلى أبي بشر، ولم يذكر بقية الإسناد، لكن ذكر من الحديث اسم الرجل الذي وقف على رسول الله ? وبيده السيف، وقال: من يمنعك مني، وهذا موجود في المسند بكامله, ورواه الطبري (9/132).
 3 لفظ: (لمسلم) سقط من الأصل, واستدرك بالهامش. والحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (1/574، 575)، وأحمد في المسند (3/319)، والنسائي (3/175، 176)، وابن ماجة (1/400).
4 في المخطوطة: ( فصففنا).
5 في المخطوطة: (خلفه).

 

ص -108-      رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا 1 جميعاً، ثم ركع وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 2 جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، و(قام) الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا. ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف 3 الذي يليه، الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور 4 العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعاً".
1473- وروى أبو داود وغيره 5 هذه الصفة من حديث أبي عياش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فكبرنا).
2 في المخطوطة: (فرفعنا).
3 في المخطوطة: (بالصف).
4 في المخطوطة: (نحر).
5 سنن أبي داود (2/11، 12)، وسنن النسائي (3/176، 177 , 177، 178)، ومسند أحمد (4/59، 60, 60)، وعبد الرزاق في مصنفه (2/505)، والطبري في تفسيره (9/131)، والطيالسي (1/150) من منحة المعبود، والحاكم في المستدرك (1/337)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/254, 256).

 

ص -109-      الزرقي، قال: فصلاها 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم.
1474- وعن أبي هريرة قال: "صليت 2 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم... عام غزوة نجد. قام 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو، ظهورهم إلى القبلة. فكبر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] فكبروا جميعاً، الذين معه والذين مقابلي 4 العدو. ثم ركع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه. ثم سجد، فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام 5 مقابلي العدو. ثم قام [رسول الله صلى الله عليه وسلم]، وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم. وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [قائم كما هو. ثم قاموا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فصلى).
2 أول الحديث عندهم: (... عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله ? صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم, قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد...).
3 في المخطوطة: (فقام).
4 في المخطوطة: (الذي معه والذي مقابل).
5 في المخطوطة: (قياماً)، وهو خطأ.

 

ص -110-      وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم] قاعد 1 ومن معه. ثم كان السلام، فسلّم [رسول الله صلى الله عليه وسلم] وسلّموا جميعاً. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان" 2. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما 3.
1475- وعن ابن عمر قال: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، [فوازينا العدو] فصاففنا 4 لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 5 لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو. وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه 6 وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلّ، فجاؤوا، فركع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قاعداً)، وهو خطأ.
2 في المخطوطة: (ركعتين)، في المواطن الثلاثة، وهو خطأ أيضاً.
3 سنن أبي داود واللفظ له، إلا الجملة الأخيرة فليست له (2/14)، وسنن النسائي (3/173، 174)، ومسند أحمد (2/320)، وأشار إليه البخاري تعليقاً في كتاب المغازي (7/426)، حيث قال: وقال أبو هريرة: صليت مع النبي ? في غزوة نجد صلاة الخوف. وقال الحافظ في الفتح (7/428): وصله أبو داود وابن حبان والطحاوي.
4 في المخطوطة: (فصففنا).
5 في المخطوطة: (ليصلي).
6 في المخطوطة: (وركع بهم رسول الله)، ولفظة: (بهم) كتبت فوق السطر استدراكاً.

 

ص -111-      رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم 1 [ركعة]، وسجد سجدتين، ثم سلم. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين". رواه البخاري 2.
1476- وله 3 عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فركع بهم رسول الله)، ولفظة: (بهم) كتبت فوق السطر, استدراكاً.
2 صحيح البخاري: كتاب الخوف (2/429)، ورواه بروايات أخرى انظر: أرقام (4132, 4535) من كتاب المغازي ح (7)، وكتاب التفسير ح (8), وأخرجه النسائي (3/171، 172)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/574). والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب الخوف (2/431)، قال الحافظ: هكذا أورده البخاري مختصراً, وأحال على قول مجاهد, ولم يذكره هنا, ولا في موضع آخر من كتابه, فأشكل الأمر فيه. ثم قال: والحاصل أنهما حديثان: مرفوع وموقوف: فالمرفوع من رواية ابن عمر, وقد يروى كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاً، والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره. ثم ذكر رواية الإسماعيلي عن مجاهد قال: إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس، قال ابن جريج حدثني: موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، وزاد عن النبي ?:
"فإن كثروا فليصلوا ركباناً أو قياماً على أقدامهم". وانظر: الفتح لزيادة الإيضاح، والحديث رواه مسلم من قول ابن عمر (1/574)، ومالك في الموطإ. انظر: باقي التعليق في ملحق (93)، وانقله كاملاً.

 

ص -112-      "إذا اختلطوا قياماً"، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن كانوا أكثر من ذلك، فليصلوا قياماً وركباناً".
1477- وعن ابن عباس: "أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، 2 وصفّ 3 الناس خلفه صفين: صفاً 4 خلفه وصفاً 5 موازي العدو، 6. فصلى بالذين 7 خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء [إلى] مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا". رواه النسائي 8.
1478- وعن ثعلبة بن زهدم قال: "كنا مع سعيد بن العاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 موضع على ليلتين من المدينة.
3 في المخطوطة: (قصف).
4 في المخطوطة: (صف) في الموضعين.
5 في المخطوطة: (صف) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (مقابل العدو).
7 في المخطوطة: (بالذي).
8 سنن النسائي (3/169)، والحديث رواه أحمد في ثلاثة مواضع: (1/232, 357) و(5/183, 385)، وعبد الرزاق في مصنفه (2/511)، والطبري في تفسيره (9/136)، والحاكم في المستدرك (1/335)، وصححه وأقره الذهبي.

 

ص -113-      بطبرستان [فقام] فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء 1 ركعة، ولم يقضوا". رواه أبو داود والنسائي 2.
1479- ورواه 3 أيضاً عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وهؤلاء).
2 سنن أبي داود واللفظ له (2/16، 17)، وسنن النسائي (3/167، 168، 169)، ورواه كذلك أحمد في المسند (5/385, 395, 399, 404)، وسماها غزوة الخشب. ورواه عبد الرزاق (2/510)، والحاكم في المستدرك (1/335)، والبيهقي، ورواه عبد الرزاق (2/510)، والحاكم في المستدرك (1/335)، وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي (3/167, 168)، والطبري في تفسيره (9/135).
3 سنن النسائي (3/16)، وذكره أبو داود (2/17)، والطبري (9/136)، بعد ذكره لحديث ثعلبة، وقال: (بنحوه)، وعبد الرزاق، وساق لفظه (2/510، 511)، وأخرجه أحمد في المسند (5/183)، بعد أن أخرج حديث ابن عباس (1478) ساق سند زيد، أن رسول الله ? صلى صلاة الخوف، ثم أحال على حديث ابن عباس، رضي الله عنهم.

 

ص -114-      1480- وعن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على [لسان] نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". رواه مسلم 1.
1481- وعن عبد الله بن أنيس 2 قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة و 3 عرفات، فقال:
اذهب فاقتله. قال: فرأيته، وحضرت 4 صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أوخر 5 الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أومئ إيماء [نحوه]، فلما دنوت منه قال [لي]: 6 من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/479)، وأخرجه كذلك أبو داود (2/17)، والنسائي (3/168، 169)، وأحمد في المسند (1/237, 243, 254).
2 هو: عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام، أبو يحيى الجهني, وليس هو والد عيسى بن عبد الله الأنصاري.
3 في المخطوطة: (أو).
4 في المخطوطة: (وقد حضرت).
5 في المخطوطة: (ما يؤخر).
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

 

ص -115-      [قال: إني لفي ذلك]. فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني، علوته بسيفي حتى برد". رواه أحمد وأبو داود 1.
1482- ولمسلم 2 عن ابن عمر [قال:] "نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن 3 الأحزاب:
أن لا يصلين أحد4 الظهر 5 إلا في بني قريظة! فتخوف ناس 6 فوت الوقت،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود واللفظ له (2/18)، ومسند أحمد (3/496)، وسكت عنه أبو داود والمنذري، مع أن في أسانيدهما، عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه, وذكره الحافظ في الفتح وقال: إسناده حسن (2/437)، لكن وقع فيه (عبيد الله بن أنيس)، وهو تصحيف أو خطأ مطبعي.
2 صحيح مسلم: كتاب الجهاد (3/1391) رقم (1770) باب المبادرة بالغزو. والحديث رواه البخاري في كتابي الخوف والمغازي. لكن (العصر) بدل (الظهر). وانظر: التعليق على قوله: (الظهر).
3 في المخطوطة: (من).
4في المخطوطة: (أحداً)، وهو خطأ.
5 في المخطوطة: (العصر)، وهو خطأ، إذ الموجود في صحيح مسلم: (الظهر) لا (العصر)، وإنما (العصر) في صحيح البخاري لا مسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/408): عند قوله: (لا يصلين أحد العصر): كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري, ووقع في جميع النسخ عند مسلم (الظهر)، مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد, بإسناد واحد. وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون. وكذلك أخرجه ابن سعد عن جويرية بلفظ: (الظهر)، وابن حبان، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ: (الظهر), غير أن أبا نعيم في المستخرج أخرجه من طريق أبي حفص السلمي عن جويرية فقال: (العصر). وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر... قلت: وقد وقع في المنتقى (2/52، 53) هذا الحديث معزواً لمسلم وفيه: (العصر)، ونبه الشوكاني في النيل (4/12) إلى رواية مسلم. وانظر: الفتح للجمع بين الروايتين واللفظين (7/409).
6 في المخطوطة: (الناس)، وهو خطأ, لأن الذين تخوف هم البعض.

 

ص -116-      فصلوا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت. [قال:] فما عنف واحداً من الفريقين".
- وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى [ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة 1 وسجدتين لا يجزئهم 2 التكبير، ويؤخروها حتى] 3 يأمنوا. وبه قال مكحول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (صلوا ركعتين)، وهو خطأ.
2 في المخطوطة: (فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير حتى...)، فقوله: (فإن لم يقدروا) مقحمة في العبارة. وليست في الأصل، لذا حذفناها.
3 ما بين المعكوفتين من قوله: (ينكشف القتال) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير, لكنه من كلام الأوزاعي, كما عند البخاري.

 

ص -117-      1483- وقال أنس: "حضرت [عند] مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر - واشتد اشتعال القتال - فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل 1 إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا[ها ونحن] مع أبي موسى، ففتح لنا.
وقال 2 أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها".
1484- ثم ذكر 3 حديث جابر [قال]: "جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: (لم نصلي)، وهو خطأ من الناسخ.
 2 في المخطوطة: (قال)، والواو ثابتة عند البخاري, لأنه معطوف على كلامه السابق.
 3 أي: البخاري, وقول الأوزاعي ومكحول وأنس، أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الخوف (2/434). فأما قول الأوزاعي، فقد ذكره الوليد بن مسلم في كتاب السير، كما قال الحافظ في الفتح. وأما قول مكحول، فقد وصله عبد بن حميد في تفسيره، كذا قال الحافظ. وأما قول أنس، فقد وصله ابن سعد, وابن أبي شيبة، وذكره خليفة بن خياط في تاريخه, وعمر بن شبة في أخبار البصرة، كذا قال الحافظ في الفتح (2/435). وتستر: بلد معروف من بلاد الأهواز، كان فتحها سنة عشرين في خلافة عمر، قاله الحافظ في الفتح.

 

ص -118-      النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنـزل إلى بطحان فتوضأ [وصلى] 1 العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها" 2.
- وقال: 3 قال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل 4 [بن السمط] وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا، إذا تخوف الفوت 5.
1485- واحتج الوليد بقول [النبي صلى الله عليه وسلم
]: "لا يصلينّ أحد العصر إلا في بني قريظة" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بلفظ: (فصلى).
2 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الخوف (2/434)، وأخرجه في كتاب المواقيت (2/68, 72, 123)، وفي كتاب المغازي (7/405)، والحديث أخرجه مسلم كذلك في كتاب المساجد (1/438)، فهو متفق عليه، ورواه غيرهما.
3 أي البخاري في كتاب الخوف (2/436)، وذكره في كتاب السير, والطبري، وابن عبد البر عن الأوزاعي من وجه آخر، كذا في الفتح.
4 هو: شرحبيل بن السمط الكندي الشامي، جزم ابن سعد بأن له وفادة، ثم شهد القادسية, وفتح حمص, وعمل عليها لمعاوية. توفي سنة أربعين أو بعدها.
5 في المخطوطة: (الفوات).
6 سبق تخريج هذا الحديث برقم (1483)، وأن لفظ البخاري: (العصر).

 

ص -119-      1486- وفي الصحيح 1 عن ابن عمر: "فإن كان خوف 2 [هو] أشد من ذلك، صلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو 3 ركباناً، مستقبلي 4 القبلة أو 5 غير مستقبليها". قال نافع: لا أرى [عبد الله] بن عمر ذكر 6 ذلك إلا عن رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/111)، وانظر: رقم (1477)، فقد سبق تخريج هذا الحديث هناك.
2 في المخطوطة: (الخوف).
3 في المخطوطة: (و)، وهو موافق للرواية السابقة، لا هذه.
4 في المخطوطة: (مستقبلين).
5 في المخطوطة: (و)، وهو موافق للرواية السابقة، لا هذه.
6 في المخطوطة: (قال) بدل (ذكر)، وما أثبتناه هو الموجود في البخاري والموطإ.
7 في المخطوطة: (النبي).

 

ص -120-      باب صلاة الجمعة
 1487- روى مسلم 1 عن أبي هريرة أن النبي 2 صلى الله عليه وسلم قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس: يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".
1488- ولأحمد 3 عن 4 أبي لبابة وفيه:
"... وأعظم عند الله [عز وجل] من يوم الفطر ويوم الأضحى... وفيه تَوفّى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/585)، ورواه الترمذي بلفظه (2/359)، ورواه النسائي بأخصر (3/89، 90)، وبأطول (3/113، 114)، ورواه كذلك أبو داود (1/274) من وجه آخر. وأحمد في مسنده بنحوه (2/504, 512, 540).
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله).
3 مسند أحمد (3/430)، وأخرجه ابن ماجة كذلك (1/344، 345)، وفي زوائده: إسناده حسن.
4 كان في المخطوطة: (ولأحمد وأبي لبابة)، وهو خطأ، ولعله سبق قلم من الناسخ.

 

ص -121-      آدم... وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر، إلا هن يشفقن من يوم الجمعة".
1489- ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرّب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرّب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة. فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذ كر".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/366)، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/582)، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.

 

ص -122-      1490- وللبخاري 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ومثل 2 المهجّر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشاً، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام، طووا صحفهم [و]يستمعون الذكر".
 1491- وللبخاري 3 عن ابن عمر، مرفوعاً:
"من جاء إلى الجمعة فليغتسل".
1492- وفيه 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: "نحن الآخرون السابقون [يوم القيامة]، بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له. 5 فغداً لليهود، وبعد غد للنصارى. فسكت، ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل فيه [رأسه] وجسده".
1493- عن سلمان الفارسي عن النبي 6 صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/407) ورواه مسلم في كتاب الجمعة (2/587) بتقديم وتأخير, فهو متفق عليه, والحديث رواه النسائي وابن ماجة.
2 في المخطوطة: (فمثل).
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397, 356, 382)، وأخرجه مسلم بالرواية الأولى عند البخاري (2/579) من كتاب الجمعة, وأخرجه مالك (1/102) بلفظه, ورواه الأئمة, وله طرق كثيرة, رواه عن نافع، كما جمعهم الحافظ، مائة وعشرون نفساً. (الفتح 2/357).
4 الحديث متفق عليه أيضاً, رواه البخاري: كتاب الجمعة (2/382, 354)، ومسلم: كتاب الجمعة (2/586)، والقسم الأخير رواه (2/582)، والحديث رواه النسائي وأحمد.
5 لفظة: (له) ليست عند البخاري, وإنما هي عند مسلم، لذا أثبتها, مع أن لفظ الحديث للبخاري.
6 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله).

 

ص -123-      أنه قال: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب [الله] له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" 1. رواه البخاري 2.
1494- ولأحمد 3 عن أبي أيوب نحوه، ولفظه:
"ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له 4 ولم يؤذ أحداً...".
1495- ولمسلم 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"من اغتسل، ثم أتى الجمعة 6، فصلى ما قدر له، ثم أنصت 7 حتى يفرغ الإمام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ما)، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370, 392)، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (5/438)، ورواه كذلك (5/440)، والحديث رواه كذلك الطيالسي (1/142) من منحة المعبود, والدارمي (1/300) بنحوه أيضاً، ورواه النسائي مختصراً (3/104).
3 مسند أحمد (5/420، 421).
4 في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له).
5 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/587).
6 في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له)، وهو خلاف ما في مسلم.
7 في المخطوطة: (ثم انتصب)، وهو خطأ من الناسخ, ولعله سبق قلم.

 

ص -124-      من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام".
1496- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد". رواه البخاري 1.
1497- وله عن ابن عمر، مرفوعاً: 2
"الغسل على من يجب إليه الغسل".
1498- وله 3 عن عمر، مرفوعاً:
"إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/364)، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (2/581)، فهو متفق عليه.
2 كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعاً, وثانيهما: لفظ الحديث, والذي وجدته في البخاري: موقوفاً معلقاً: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة)، وأخرجه في كتاب الجمعة, باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (2/381)، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370)، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/580)، فهو متفق عليه أيضاً.

 

ص -125-      1499- وفيه 1 عن طاووس: "قلت لابن عباس: أيمس طيباً أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: 2 لا أعلمه".
1500- وعن أوس بن أوس 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من غسل واغتسل [يوم الجمعة]، وبكر وابتكر، ومشى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/371)، وأخرجه مسلم بلفظه: كتاب الجمعة (2/582)، فهو متفق عليه أيضاً.
2 في المخطوطة: (قال) وهو موافق لما في مسلم.
3 أخرج أحمد هذا الحديث، عن اوس ابن أبي أوس (4/8، 9، 10)، وعن أوس بن أوس (4/104)، بينما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق أوس بن أوس، ويتضح من قول أحمد أنهما واحد، بينما يرجح الحافظ ابن حجر أنهما اثنان، ومال البخاري وابن معين إلى أنهما واحد أيضاً، وذكر الذهبي في التجريد أنهما واحد، بينما في الكاشف فصلهما. وصنيع المزي في التحفة يدل أيضاً على أنهما اثنان. والحديث مروي من طريق أوس بن أوس الثقفي، سكن الشام، بينما أوس بن أبي أوس الثقفي، وهو أوس بن حذيفة، هو الذي كان في وفد ثقيف عندما أسلموا، وقد أفرده أحمد بمسند وحده (4/343)، لكن أحمد رحمه الله، أخرج هذا الحديث - قدومه مع وفد ثقيف – في ترجمة أوس بن أوس الثقفي، وقال: هو: أوس بن حذيفة، فسماه مرة أوس بن أبي أوس الثقفي، ومرة أوس بن أوس الثقفي، ومرة أوس بن حذيفة. وانظر: التهذيب (1/381، 382)، وتجريد أسماء الصحابة (1/34، 35)، والكاشف (1/141)، وكتب التراجم.

 

ص -126-      ولم يركب، فدنا 1 من الإمام فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر 2 صيامها وقيامها". رواه أحمد وأبو داود، 3 [وإسناده ثقات] 4.
- قال أحمد: غير واحد من التابعين يستحبون أن يغسل الرجل أهله يوم الجمعة.
1501- ولهما 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت".
1502- وعنه صلى الله عليه وسلم:
"... مَن مسّ الحصى فقد لغا".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ودنا).
2 في المخطوطة: (كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل...)، ولم أجد هذه العبارة عند من رجعت إليهم.
3 أخرجه أحمد في المسند (4/8, 9, 10, 104) واللفظ له, وأبو داود (1/95)، وأخرجه كذلك الترمذي بنحوه (2/367، 368) وحسنه, و النسائي (3/95، 96, 202، 203)، وابن ماجة (1/346)، وكلهم إلا أحمد من حديث أوس بن أوس الثقفي.
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. لكن الحديث له طرق ورجاله، في بعض أسانيده، ثقات.
5 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/414) واللفظ له, وصحيح مسلم بتقديم وتأخير: كتاب الجمعة (2/583) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.

 

ص -127-      صححه الترمذي 1.
1503- ولأبي داود 2 وابن خزيمة، من حديث ابن عمرو، مرفوعاً:
"... من لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً".
1504- [وعن رشدين بن سعد عن زبان 3 بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس [الجهني] عن أبيه قال: قال رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم:
"من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة، اتخذ جسراً إلى جهنم". رواه ابن ماجة والترمذي، 5 وقال: غريب، والعمل عليه عند أهل العلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قلت: الأولى عزو هذا الحديث لمسلم لأنه أخرجه, في كتاب الجمعة (2/588)، وأخرجه أيضاً أبو داود (1/276)، والترمذي (2/371)، وابن ماجة (1/327, 346، 347)، وأحمد في المسند (2/424)، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
2 سنن أبي داود (1/95، 96)، وصحيح ابن خزيمة (3/156).
3 في المخطوطة: (ريان).
4 في المخطوطة: (عن النبي ? قال).
5 سنن ابن ماجة (1/354)، وسنن الترمذي (2/388، 389) واللفظ لهما, ورواه أحمد (3/437). وقال الترمذي: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني غريب, لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد... وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد, وضعفه من قبل حفظه. اهـ. قلت: قوله: لا نعرفه إلا من حديث رشدين، فهو لم ينفرد به, فقد رواه أحمد في مسنده من غير طريق رشدين، فقد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وحسن قالا: ثنا ابن لهيعة عن زبان، قال حسن في حديثه: ثنا زبان بن فائد. الحديث. وكل من رشدين وزبان متكلم فيه, حتى قال ابن حبان عن زبان: منكر الحديث جداً, يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة, لا يحتج به، لكن أثنى عليه بعضهم, والله أعلم.

 

ص -128-      رشدين [بن] سعد وزبان: ضعفهما غير واحد] 1.
1505- وروى مالك وغيره 2 بإسناد جيد عن ثعلبة بن [أبي] مالك 3 قال: "... كانوا يتحدثون [يوم الجمعة] 4 وعمر جالس 5 على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم [أحد] 6 حتى يقضي الخطبتين [كلتيهما]".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا الحديث والتعليق عليه سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لذا أضفناه في هذا الموضع لمناسبته. والله أعلم.
2 أخرجه الشافعي واللفظ له، وانظر: المسند (98) بهامش الأم، وترتيب المسند (1/139، 140)، وأوله عنده: عن ثعلبة: إن قعود الإمام يقطع السبحة, وإن كلامه يقطع الكلام، وإنهم كانوا يتحدثون... فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. والخبر رواه مالك بنحوه في الموطإ (1/103)، وعبد الرزاق في مصنفه (3/208).
3 في المخطوطة: (ثعلبة بن مالك).
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (وعمر جالساً)، وهو لحن.
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.

 

ص -129-      1506- ولهما 1 عن جابر قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي 2 صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: 3 صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين".
1507- ولمسلم: 4
"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
1508- وعن عبد الله بن بسر قال: "جاء رجل يتخطى رقاب الناس [يوم الجمعة]، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال [له] النبي 5 صلى الله عليه وسلم:
اجلس! فقد آذيت".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/407, 412) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/596)، والحديث رواه أبو داود (1/291)، والترمذي (2/384)، وسنن النسائي (3/103, 107)، ومسند أحمد (3/308)، واسم الرجل الداخل: سليك الغطفاني، كما صرح به في رواية لمسلم.
2 في المخطوطة: (ورسول الله).
3 في المخطوطة: (فقال رسول الله)، ولا توجد هذه الزيادة عندهما.
4 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/597)، والحديث رواه البخاري في كتاب التهجد (3/49)، إلا قوله: (وليتجوز فيهما).
5 في المخطوطة: (رسول الله).

 

ص -130-      رواه أبو داود وغيره 1.
1509- وللبخاري 2 في حديث عقبة بن الحارث "حديث التبر": "ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس".
1510- وعن أنس: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، وهلك 3 الشاء؛ فادع الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا 4"). رواه البخاري 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود واللفظ له (1/292)، ورواه كذلك النسائي (3/103)، وأحمد في المسند (4/190)، وسيأتي برقم (1568).
2 أخرجه البخاري: كتاب الأذان (2/337)، ولفظ الحديث عن عقبة: "صليت وراء النبي ? بالمدينة العصر, فسلم, ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. ففزع الناس من سرعته. فخرج عليهم, فرأى أنهم عجبوا من سرعته, فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني, فأمرت بقسمته". اهـ. فالتخطي كان بعد انتهاء الصلاة, وفي غير صلاة الجمعة أو خطبتها. والحديث رواه النسائي بنحوه (3/84).
3 في المخطوطة: (هلك)، من غير واو العطف.
4 في المخطوطة: (بين).
5 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/412، 413)، وسنن أبي داود (1/305).

 

ص -131-      1511- وفي رواية: 1 "فرفع 2 يديه - وما نرى في السماء قزعة - فو الذي نفسي بيده، ما وضعها 3 حتى ثار السحاب [أمثال الجبال]" الحديث.
1512- ولهما 4 عن سلمة [قال:] "كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع 5 الفيء".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 للبخاري أيضاً: كتاب الجمعة (2/413)، وأصل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاستسقاء في مواضع وبأرقام (1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1029, 1033, 3582, 6093, 6342)، ورواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (2/612، 615)، بروايات, والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي من روايات وطرق. وستأتي رواية منه برقم (1674).
2 في المخطوطة: (فمد).
3 في المخطوطة: (ما رفعها)، وهو خطأ.
4 لفظ البخاري: "كنا نصلي مع النبي ?، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به", وذلك في كتاب المغازي (7/449)، والحديث هذا هو لفظ مسلم، رواية ثانية لحديث سلمة في كتاب الجمعة (2/589)، ورواه أبو داود بلفظ البخاري (1/284، 285)، ومثله النسائي (3/100)، وكذلك ابن ماجة (1/350)، وعلى هذا، فقد انفرد مسلم بهذا اللفظ.
5 في المخطوطة: (نتبع).

 

ص -132-      1513- وللبخاري 1 عن أنس أن النبي 2 صلى الله عليه وسلم: "كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس".
1514- وله 3 عنه: "كان [النبي صلى الله عليه وسلم] إذا اشتد البرد بكر، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة".
1515- ولمسلم 4 عن جابر قال: "... كان يصلي [الجمعة]، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشمس، يعني النواضح".
1516- وحديث ابن سيدان 5 في خطبة أبي بكر وصلاته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/386)، والحديث رواه أحمد بلفظه (3/128, 150, 228)، وأبو داود (1/284)، والترمذي (2/377) بلفظه.
2 في المخطوطة: (كان رسول الله)، وهو موافق لرواية عند أحمد، لكن اللفظ ليس له.
3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/388)، وأخرجه أنس (1/248)، من غير قوله: (يعني الجمعة)، وذلك تحت باب: تعجيل الظهر في البرد.
4 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/588)، وأوله فيه: عن محمد أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله ? يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب... الحديث.
5 في المخطوطة: (بن شداد)، وهو عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي، وحديثه، كما أخرجه الدارقطني (2/17)، وأحمد في زوائد ابنه عبد الله، كما في المنتقى والفتح والسبل. واللفظ للدارقطني: قال: "شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر, وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار, ثم شهدتها مع عمر, وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار, ثم شهدتها مع عثمان, فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار, فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره". قلت: عبد الله بن سيدان، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال اللالكائي: مجهول, لا حجة فيه. وفي رواية: لا خير فيه. وقال ابن عدي: له حديث واحد، وهو شبه المجهول. وقال الحافظ عن هذا الحديث: رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان، وهو بكسر المهملة، بعدها تحتانية ساكنة، فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. وانظر: الميزان (2/437)، واللسان (3/298، 299)، والمغني (1/341)، والفتح (2/387). قال الحافظ: عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس, إسناده قوي. قلت: وأما ما ذكر عن عمر، رضي الله عنه، فيعارضه أيضاً قول البخاري: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس, وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن هريث، رضي الله عنهم. الفتح (2/386)، وكذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود، وأحمد في مسند عمر، وغيرهما، عن ابن عباس (حديث السقيفة)، قال ابن عباس: "فلما كان يوم الجمعة، وزالت الشمس، خرج عمر فجلس على المنبر". وكذلك ما رواه مالك في الموطإ عن مالك بن أبي عامر الفتح (2/387)، قال: "كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي, فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر". قال الحافظ: إسناده صحيح. وأما ما روي عن ابن مسعود, فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة، بكسر اللام، فقد قال الحافظ: عبد الله صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر. قاله شعبة وغيره.

 

ص -133-      قبل نصف النهار، وعمر بعد ذلك... الحديث احتج به أحمد.

 

ص -134-      1517- قال: 1 وكذا روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوها قبل الزوال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/357). قلت: وأما ما روي عن معاوية، فقد روي من طريق سعيد بن سويد. وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء. قال ابن قدامة في المغني (2/357، 358) بعد إيراده لعدد من الأحاديث والآثار: وأحاديثهم تدل على أن النبي ? فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته, ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى؛ وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما. وأما أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم, ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي ? ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار, ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر. وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل, وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم... ثم قال: إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ? يفعلها فيه في أكثر أوقاته... إلخ. وقال (2/296): المستحب: إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي ? كان يفعل ذلك. ثم ذكر حديث سلمة وأنس، ثم قال: ولأن في ذلك خروجاً من الخلاف, فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة, وإنما الخلاف فيما قبله. اهـ. وانظر: الفتح (2/387). والله أعلم.

 

ص -135-      1518- وعن سهل بن سعد: أرسل رسول 1 الله صلى الله عليه وسلم إلى [فلانة]، امرأة من الأنصار أن: "مري 2 غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن 3 إذا كلمتُ الناس". أخرجاه 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (أن رسول الله ? أرسل)، ولم أجد هذه الصيغة.
2 في هذه الرواية عند البخاري (مري)، وأما (أن مري)، فهي عنده في رواية ثانية، وكذا عند النسائي وأبي داود.
3 في هذه الرواية: (عليها)، وهي عند أحمد, وأما عند الباقين فكما عند البخاري.
4 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397)، وكذا في كتاب الصلاة (1/543) واللفظ له, وصحيح مسلم: كتاب المساجد، بنحوه (1/386)، وأخرج النسائي بلفظ قريب (2/57، 59)، وأبو داود (1/283) بنحوه، وأحمد (5/339)، وانظر: الفتح، لمعرفة اسم المرأة واسم النجار (2/397، 399).

 

ص -136-      1519- وللبخاري 1 عن جابر: "كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع [له] المنبر، سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه".
1520- ولهما 2 عن ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الخطبتين - وهو قائم - يفصل 3 بينهما بجلوس".
1521- وعن السائب بن يزيد قال: "كان النداء يوم الجمعة - أوله - إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي 4 صلى الله عليه وسلم وأبي 5 بكر وعمر [رضي الله عنهما]. فلما كان عثمان [رضي الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397)، وحديث حنين الجذع متواتر. والعشار: بكسر المهملة بعدها معجمة، قال الجوهري: جمع عُشَراء، بالضم ثم الفتح، وهي: الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة, كذا في الفتح (2/400).
2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/401, 406) بنحوه، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/589) بمعناه أيضاً، وليس اللفظ لهما، إنما اللفظ للنسائي والدارقطني فانظره فيهما، النسائي (3/109)، والدارقطني (2/20)، والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجة والدارمي، بنحوه.
3 في المخطوطة: (خطبتين، فيفصل).
4 في المخطوطة: (رسول الله).
5 في المخطوطة: (وأبو بكر)، وهو خطأ من الناسخ.

 

ص -137-      عنه]، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء" 1. رواه البخاري 2.
1522- وله 3 عن ابن عمر [قال]: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن".
1523- قال 4 واستقبل ابن عمر وأنس [رضي الله عنهم] الإمام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الزوراء: بفتح الزاي وسكون الواو، وبعدها راء ممدودة، قيل: بأنه حجر كبير عند باب المسجد. وقيل: دار في السوق. وفيه نصوص وآثار، وانظر: الفتح (2/394).
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/393, 395, 396، 397)، والحديث رواه كذلك النسائي وابن خزيمة والبيهقي...).
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/401)، ورواه مسلم بقوله: (ثم يجلس) في كتاب الأذان (2/589)، فهو متفق عليه, وهو نحو الحديث الذي مر برقم (1520)، لكن هذه ألفاظ الصحيحين, مع أنه قد عزا ذلك اللفظ لهما، وهو ليس لهما إنما هذا هو لفظهما. والله أعلم.
4 أي: البخاري، فقد ذكره تعليقاً في كتاب الأذان (2/402)، أما ابن عمر فقد وصله البيهقي عنه، كذا في الفتح، قلت: ورواه عبد الرزاق (3/217). وأما أنس فقد ذكر في الفتح أنه وصله نعيم بن حماد في نسخة له بإسناد صحيح, وابن المنذر.

 

ص -138-      1524- وعن جابر بن سمرة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات ويذكِّر الناس" 1. رواه مسلم 2.
1525- ولمسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: "... ما أخذتُ
{ق والقرآن المجيد} إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل [يوم] جمعة [على المنبر] 3 إذا خطب الناس".
1526- وعن أبي هريرة، مرفوعاً:
"كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم " 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 هذا اللفظ لأحمد (5/87)، وانظر: لفظ مسلم: كتاب الجمعة (2/589)، والحديث رواه كذلك أحمد (5/88, 90, 91,....)، ورواه أبو داود، وعند النسائي وابن ماجة بنحوه وأخصر.
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
4 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464), ومسلم: الزهد والرقائق (2964).

 

ص -139-      رواه أبو داود، وإسناده جيد.
1527- وفي رواية:
"الخطبة التي ليست فيها شهادة...". رواه أحمد، والترمذي 1 وقال: "تشهد".
1528- ولأبي داود عن جابر بن سمرة 2 قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات " 3.
1529- وعن الحكم بن حزن الكلفي قال: "قدمت على 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة... فلبثنا عند 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً، شهدنا فيها 6 الجمعة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئاً على قوس - أو قال: على عصا - فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (2/302, 343)، ورواه الترمذي في كتاب النكاح (3/414)، وقال: حسن صحيح غريب. ورواه بلفظ الترمذي أبو داود في كتاب الأدب (4/261)، من حديث أبي هريرة.
2 في المخطوطة: (ولأبي داود عنه أن النبي...)، وقوله: (عنه) خطأ، لأن الحديث ليس من رواية أبي هريرة، رضي الله عنه، لأن قوله: (عنه) أي: عن الصحابي الذي سبق، والصحابي الذي سبق ذكره هنا هو: أبو هريرة، والحديث أخرجه أبو داود (1/289) في كتاب الصلاة.
3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464), ومسلم: الزهد والرقائق (2964).
4 في المخطوطة: (إلى).
5 في المخطوطة: (عنده).
6 في المخطوطة: (وشهدنا معه).

 

ص -140-      ثم قال: [يا] أيها الناس! إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل 1 ما أُمرتم به، ولكن سددوا، وأبشروا". رواه أحمد وأبو داود 2.
1530- ولمسلم 3 عن جابر [قال:] "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا 4 صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم!".
1531- وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، [مئنة] 5 من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة". رواه مسلم 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (كلما).
2 مسند أحمد واللفظ له (4/212)، وسنن أبي داود (2/287)، وقال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا, وقد كان انقطع من القرطاس.
3 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/592)، ورواه كذلك أبو داود والنسائي، كما في التحفة.
4 في المخطوطة رسمت: (على).
5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش, وكتب تعليق عليها: (والمئنة: المظنة والعلامة)، وفي الأصل: المظنة.
6 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/594)، ورواه أحمد في مسنده (4/263) بلفظه أيضاً.

 

ص -141-      1532- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلّم". رواه ابن ماجة 1، وفي إسناده ابن لهيعة.
1533- وهو للأثرم في سننه مرسلاً عن الشعبي.
1534- ورواه عن أبي بكر وعمر وابن مسعود 2.
1535- وعن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت إلى جنب عمارة بن رويبة، 3 وبشر - بن مروان - يخطبنا، فلما دعا رفع يديه، فقال عمارة: - [يعني] -: قبح الله هاتين اليدين... رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 4 يخطب، إذا دعا يقول هكذا: ورفع 5 السبابة وحدها".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن ابن ماجة (1/352)، ورواه البيهقي (3/204).
2 أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي، قال: "كان رسول الله ? إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه، وقال: السلام عليكم, قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي ?" (3/193)، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة (2/114)، وروى كذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وذكره الحافظ في التلخيص (2/62)، وذكر سند الأثرم.
 3 بضم الراء، وفتح الواو بالتصغير: عمارة بن رويبة الثقفي، أبو زهير له صحبة، ورواية يعد في الكوفيين مسمع منه حصين عنه ابنه أبو بكر, وتأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين. وانظر: الإكمال (4/102)، والتقريب (2/49)، وتجريد أسماء الصحابة (1/395)، ووقع فيه (روية)، وهو خطأ مطبعي.
4 في المخطوطة، زيادة: (وهو على المنبر يخطب)، وهي عند أبي داود.
5 في المخطوطة: (فرفع).

 

ص -142-      صححه الترمذي 1.
1536- ولأحمد وأبي داود 2 [عن سهل بن سعد]: 3 "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه [قط] يدعو على منبر ولا غيره 4، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه، ويشير بأصبعه إشارة".
1537- ولمسلم 5 عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 6 يوم الجمعة [في] صلاة الصبح: {
آلم تنزيل}

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قلت: ليس هذا اللفظ للترمذي, وإنما هو لأحمد. والحديث في صحيح مسلم، لذا كان الأوْلى عزوه له، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/595)، مسند أحمد (4/135، 136, 136, 261)، وسنن أبي داود (2/289)، وسنن الترمذي (2/391، 392)، وصححه، وسنن الدارمي (1/304, 305).
2 مسند أحمد واللفظ له (5/337)، وسنن أبي داود (2/289).
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
4 في المخطوطة: (على المنبر وغيره)، وهو خلاف ما فيهما, فعند أبي داود: (على منبره ولا على غيره)، وأضيفت كلمة: (على) من نسخة.
5 قلت: ليس هذا لفظ مسلم، إنما هو لفظ النسائي، فانظره: صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/599)، وسنن أبي داود (1/282)، وسنن النسائي (3/111)، ومسند أحمد (1/226, 334, 340).
6 كان في المخطوطة: (أن النبي ? قرأ في الجمعة)، ولم أجدها في مصدر.
7 في المخطوطة، زيادة: (السجدة)، وهي موجودة عند مسلم وأبي داود.

 

ص -143-      و{هل أتى على الإنسان}، وفي صلاة الجمعة [بسورة] "الجمعة" و"المنافقين"".
1538- "وعن النعمان بن بشير، وسأله الضحاك بن قيس: ما[ذا] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ:
{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}". رواه مسلم 1.
1539- وله عنه: 2 "كان رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ
{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و{هَلْ أَتَاكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قلت: كان في المخطوطة: يقرأ: (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية)، فقد دخل حديث في حديث. أما حديث الضحاك عن النعمان، وهو الموجود عند الجماعة سوى البخاري، فلفظه كما أثبتناه. وأما حديث حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان، فهو الحديث الآتي بعد هذا، وفيه ذكر سورة "الأعلى". أما حديث الضحاك، فلا يوجد فيه ذكر سورة "الأعلى"، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/598)، وسنن أبي داود (1/293)، وسنن النسائي واللفظ له (3/112)، وسنن ابن ماجة (1/355)، ومسند أحمد (4/270, 277)، والدارمي (1/306).
2 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/598) واللفظ له، وسنن أبي داود (2/293)، وسنن الترمذي (2/413)، وسنن النسائي (3/112)، بلفظ: (في الجمعة)، ومسند أحمد (4/271, 273, 277)، والدارمي (1/306)، وسيأتي أيضاً برقم (1614).
3 في المخطوطة: (النبي).

 

ص -144-      حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. قال: وإذا 1 اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين".
1540- "وعن زيد بن أرقم، وسأله معاوية: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، [صلى] العيد أول 2 النهار، ثم رخص في الجمعة، فقال:
من شاء أن يجمع فليجمع". رواه أحمد وأبو داود 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فإذا).
2 في المخطوطة: (في أول)، وهي عند النسائي.
3 رواه أحمد في المسند (4/372) واللفظ له, ورواه أبو داود بنحوه (1/281)، والنسائي (3/194)، وابن ماجة (1/415)، والدارمي (1/316، 317)، والطيالسي (1/145، 146) من منحة المعبود، وابن خزيمة (2/359)، وقال: لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح, وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/288)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه, وقال الذهبي: صحيح، وشاهده على شرط مسلم, قلت: وكلهم رووه من طريق إياس بن أبي رملة الشامي، قال عنه ابن المنذر: مجهول, قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، لكن صحف فيه باسم (أبان بن أبي رملة)، فانظره, وانظر ترجمته في التهذيب والخلاصة والكاشف...
 تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: حديث زيد رواه الخمسة إلا الترمذي, ورواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه, وهو من رواية إياس بن أبي رملة, وإياس لم يرو عنه غير عثمان بن المغيرة. قال ابن المنذر: لا يثبت هذا الحديث، لأن إياس مجهول. قلت: وانظر: التلخيص (2/87، 88)، فقد ذكر قول ابن المنذر بأكمل.

 

ص -145-      1541- وله 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون". رواته ثقات 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 في المخطوطة: (وله عنه عن أبي هريرة)، فلفظة (عنه) مقحمة، ولعلها سبق قلم من الناسخ, وإلا فالحديث يرويه أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، رضي الله عنه. والحديث رواه أبو داود واللفظ له (1/281)، ورواه كذلك ابن ماجة (1/416)، والحاكم في المستدرك (1/288)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين, وهذا حديث غريب من حديث شعبة, وقال الذهبي: صحيح غريب. وذكره الحافظ في التلخيص (2/88)، قال: وفي إسناده بقية، رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به, وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح, وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح, وكذا صحيح ابن حنبل إرساله.
 2 في هامش المخطوطة: التعليق التاليك (وهو من رواية بقية, وقد قال: حدثنا, وقال أحمد, إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً, وتعجب من بقية كيف أسنده). اهـ.

 

ص -146-      1542- وعن وهب بن كيسان قال: "اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار. ثم خرج، فخطب [فأطال الخطبة]. ثم نزل فصلى، ولم يصل 1 للناس [يومئذ] الجمعة. فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة". رواه النسائي 2.
1543- وأبو داود بنحوه 3 لكنه من رواية عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر 4 على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا 5 في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر".
1544- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم:
"إذا صلى أحدكم الجمعةن فليصل 7 بعدها أربع ركعات". رواه مسلم 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ولم يصلي)، وهو خطأ من الناسخ.
2 سنن النسائي (3/194).
3 سنن أبي داود (1/281).
4 في المخطوطة: (القطر).
5 في المخطوطة: (يجتمعان).
6 في المخطوطة: (أن النبي ?).
7 في المخطوطة: (فليصلي)، وهذا خطأ من الناسخ.
8 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/600)، وليس اللفظ له. وإنما هو لأحمد (2/499)، ورواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود (2/294، 295)، والترمذي (2/399، 400)، وابن ماجة (1/358)، وأحمد (2/249, 442).

 

ص -147-      1545- ولهما 1 عن ابن عمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته" 2.
1546- وعن ابن عمر: "أنه 3 كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 4 ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل 5 له؟ [فقال] 6 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك". رواه أبو داود 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ليس هذا اللفظ لهما، فلفظهما: (كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين), زاد مسلم: (في بيته), وفي رواية عند مسلم: (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) وأبي داود. وانظر: الحديث في صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/425)، وكتاب التهجد (3/48, 50)، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/600، 601)، وانظر: لفظ الحديث في مسند أحمد (2/35)، وسنن النسائي (3/113)، وسنن أبي داود (2/295)، وسنن الترمذي (2/399, 401)، وسنن ابن ماجة (1/358)، والموطأ (1/166)، والدارمي (1/275, 277, 307) بلفظه.
2 في المخطوطة: (أن النبي).
3 في سنن أبي داود (عن ابن عمر قال: كان...).
4 في المخطوطة: (يصلي)، وأظنها خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (قيل).
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
7 سنن أبي داود (1/294).

 

ص -148-      1547- وعن السائب ابن أخت نمر قال: ?"صليت مع [معاوية] 1 الجمعة في المقصورة، فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل، أرسل إلي فقال: لا تعد كما فعلت. إذا صليت الجمعة فلا تصِلْها بصلاة حتى تكلم 2 أو تخرج". [رواه مسلم] 3 .
1548- وعن ابن مسعود أن النبي 4 صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة:
"لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي 5 بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أول الحديث: عن عمرو بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر, يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم, صليت معه الجمعة في المقصورة...
2 في المخطوطة: (تتكلم).
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش, والحديث فيه في كتاب الجمعة (2/601)، وأخرجه كذلك أبو داود (1/294)، وتتمة الحديث: "فإن رسول الله ? أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج"، وعند أبي داود: حتى يتكلم أو يخرج، في العون بالتاء، والسائب هو: ابن يزيد، كما في الرواية الثانية عند مسلم، ورواية أبي داود.
4 في المخطوطة: (رسول الله)، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.
5 في المخطوطة: (فيصلي)، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.

 

ص -149-      رواه مسلم 1.
1549, 1550- وله 2 عن أبي هريرة وابن عمر، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره:
"لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ الله على قلوبهم، ثم ليكوننّ من الغافلين".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/452)، ورواه كذلك أحمد في مسنده (1/402, 422, 449، 450, 461)، ورواه الحاكم (1/292)، وابن خزيمة (3/174، 175).
2 في المخطوطة: (ولهما)، وهو خطأ، فالحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري, ولعله سبق قلم من الناسخ، باعتبار الكلمة السابقة: (مسلم)، والله أعلم. والحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة (2/591). وانظر: كذلك المنتقى رقم (1544) (2/6)، وبلوغ المرام وعزاه كذلك في تحفة الأشراف لمسلم فقط دون البخاري.
والحديث رواه النسائي من حديث ابن عباس وابن عمر، رضي الله عنهم (3/88)، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وابن عمر (1/260)، لكن قال: الجماعات (ورواه أحمد في مسنده (1/239, 254, 335) و(2/84)، من حديث ابن عباس وابن عمر، رضي الله عنهم، بلفظه. ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (3/175)، وقد وهم الأستاذ مصطفى الأعظمي عندما عزاه لمسلم. والحديث ليس في مسلم من طريقهما, وإنما هو من حديث ابن عمر وأبي هريرة. ورواه الدارمي (1/306، 307) من حديث ابن عمر وأبي هريرة.

 

ص -150-      1551 - وعن أبي الجعد الضمري، مرفوعاً: "من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها، طبع الله على قلبه". رواه الخمسة 1.
1552- ولأبي داود 2 - بإسناد حسن - عن طارق بن شهاب، مرفوعاً
: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا [أربعة]: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".
1553- وعن ابن عمرو، مرفوعاً: "الجمعة على [كل] من سمع النداء".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود بلفظه، وسنن الترمذي (2/373) وحسنه, وسنن النسائي (3/88)، وسنن ابن ماجة (1/357)، ومسند أحمد (3/424، 425)، ورواه كذلك ابن خزيمة (3/176)، والدارمي (1/307)، وابن الجارود (108)، وسماه: عمرو بن بكر.
2 سنن أبي داود (1/280)، وزاد: طارق بن شهاب قد رأى النبي ?, ولم يسمع منه شيئاً. اهـ. قلت: فالحديث مرسل صحابي، وهو حجة عند الجماهير. قال الحافظ في التلخيص (2/65): ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي ?, وصححه غير واحد...، وانظر: المستدرك (1/288)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وسنن الدارقطني (2/3)، وانظر: نصب الراية (2/198، 199)، والسنن الكبرى (3/182).

 

ص -151-      رواه أبو داود.
1554- [ورواه الدارقطني 1 وقال فيه:
"إنما الجمعة على من سمع النداء" 2].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الدارقطني (2/6).
2 هذا الحديث سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته: قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان, مقصوراً على عبد الله (بن عمرو)، لم يذكر النبي ?، وإنما أسنده قبيصة. اهـ. وقبيصة ثقة, لكن في إسناده أبو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون, وهما مجهولان. اهـ التعليق بهامش المخطوطة. قال ابن القيم في شرحه لهذا الحديث (3/384) بهامش عون المعبود: قال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف, وفيه أبو سلمة بن نبيه. قال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا, وهو مجهول, وفيه أيضاً الطائفي (محمد بن سعيد) مجهول عند ابن أبي حاتم, ووثقه الدارقطني, وفيه أيضاً عبد الله بن هارون, قال ابن القطان: مجهول الحال, وفيه أيضاً قبيصة, قال النسائي: كثير الخطإ وأطلق, وقيل: كثير الخطإ على الثوري, وقيل: هو ثقة إلا في الثوري. اهـ. قلت: ويروي هنا عن الثوري. لكن روى هذا الحديث الدارقطني من طريق الوليد عن زهير بن محمد, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح، لكن الوليد مدلس ورواه بالعنعنة, ورواه من طريق آخر محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب به, ومحمد بن الفضل ضعيف جداً، والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به. ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب, به. وانظر: التلخيص (2/66)، وعون المعبود (3/384، 385)، ونيل الأوطار (3/276، 277).

 

ص -152-      -1555- وعن ابن عباس قال: "[إن] أول جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين".
رواه البخاري 1 [وأبو داود] 2 وقال: قرية من قرى البحرين.
1556- وعن أبي هريرة: "أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين - وكان عامله عليها - فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم".
قال أحمد: إسناده جيد 3.
1557- وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، ترحم لأسعد بن زرارة. قال: فقلت له: إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/379)، وكتاب المغازي (8/86)، ورواه كذلك أبو داود (1/280)، وابن خزيمة (3/113).
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
3 أخرجه ابن أبي شيبة (2/101، 102)، وقال الحافظ في الفتح (2/380): صححه ابن خزيمة، ونسبه في التلخيص (2/54) لسعيد بن منصور.

 

ص -153-      سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له: "نقيع الخضمات". قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون" 1. رواه أبو داود 2 وغيره، وصححه ابن حبان.
1558- وعن عمر: "أنه أبصر رجلاً عليه هيئة السفر، فسمعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (أربعون رجلاً)، وفي ابن ماجة (أربعين رجلاً).
2 سنن أبي داود واللفظ له (1/280، 281)، وسنن ابن ماجة (1/343، 344)، وابن خزيمة (3/112، 113)، ونسبه الحافظ في التلخيص (2/56) لابن حبان. وقال الحافظ: إسناده حسن. وقال في الفتح (2/355): أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وغير واحد.
وهَزم، بفتح الهاء وسكون الزاي: المطمئن من الأرض.
النبيت، هو: أبو حي باليمن، اسمه عمرو بن مالك، كذا في القاموس.
والحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء.
وبنو بياضة: بطن من الأنصار، نسبت لهم الحرة التي تبعد ميلاً من المدينة.
نقيع الخضمات: موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع. والمعنى: أنه جمع في قرية يقال لها: هزم النبيت، وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يجتمع فيه الماء, واسم ذلك المكان نقيع الخضمات, وتلك القرية هي على ميل من المدينة، نقله في العون (3/400) عن غاية المقصود.

 

ص -154-      يقول: لولا أن اليوم [يوم] جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج، فإن الجمعة لا تحبس [عن سفر]". رواه الشافعي 1 عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه.
- وفي البخاري 2 قال عطاء: "إذا كنت في قرية جامعة فنودي 3 بالصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه".
1559- "وكان أنس 4 [رضي الله عنه] في قصره، أحياناً يجمع، وأحياناً لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين".
1560- ثم ذكر 5 عن عائشة: كان الناس ينتابون [يوم] الجمعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه الشافعي في الأم (1/168)، وانظر: ترتيب المسند (1/105)، وبدائع المتن (1/154)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/250)، والبيهقي (3/187).
2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/385)، وأخرجه عبد الرزاق (3/168، 169).
3 في المخطوطة: (ونودي) بالواو، وليس فيهما كذلك.
4 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/385)، وأخرجه مسدَّد كما في المطالب العالية (1/162) عدا قوله: (وهو بالزاوية على فرسخين). وقوله: (الزاوية): موضع ظاهر البصرة معروف, كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث, وهو يبعد فرسخين عن البصرة.
5 أي: البخاري, والحديث متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الجمعة (2/385)، ورواه مسلم في كتاب الجمعة (2/581).

 

ص -155-      من منازلهم في العوالي، فيأتون في الغبار، 1 يصيبهم الغبار والعرق فيخرج 2 منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم - وهو عندي - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا".
1561- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانفتل الناس إليها 3 حتى لم يبق إلا اثنا 4 عشر رجلاً، فأنزلت 5 هذه الآية [التي في الجمعة]: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً 6انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} 7. رواه مسلم 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في البخاري, وفي المخطوطة: (الغبارة)، ووقع عند مسلم: (العباء)، وهو رواية عند البخاري، ورجحه الحافظ في الفتح.
2 في المخطوطة: (ويخرج).
3 في المخطوطة: (إليها الناس).
4 في المخطوطة: (إلا اثني عشر).
5 في المخطوطة: (فنـزلت).
6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب (أو لهوى)، وعليه (صح).
7 سورة الجمعة آة: 11.
8 بل هو متفق عليه أيضاً, أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة... (2/422)، وأخرجه مسلم بلفظه (2/590) في كتاب الجمعة، وانظر: الفتح (2/424) لمعرفة هؤلاء الذين بقوا مع النبي ?, وإن كان عند مسلم ذكر أبا بكر وعمر, وهو.

 

ص -156-      وفي مراسيل أبي داود 1 إن هذه الخطبة بعد صلاة الجمعة.
1563- ولمسلم 2 عن جابر، مرفوعاً:
"لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل: افسحوا".
1564- "وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه 3 لم يجلس فيه" 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراسيل: (10) من حديث مقاتل بن حبان، ولفظه: "كان رسول الله ? يصلي الجمعة قبل الخطبة، مثل العيدين، حتى كان يوم الجمعة والنبي ? يخطب، وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته..." الحديث.
2 قلت: ليس هذا اللفظ لمسلم، إنما هو لأحمد (3/295)، والحديث رواه مسلم بنحوه, كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (4/1715) رقم (2178)، ورواه أحمد في مسنده أيضاً (3/295, 342).
3 في المخطوطة: (من).
4 صحيح مسلم, كتاب السلام (4/1714)، وقد أورده عقب الحديث السابق، لكن من روايته هو, وذكره الترمذي (5/88) في كتاب الأدب, عقب حديثه أيضاً, وصححه.

 

ص -157-      1565- وله 1 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به".
1566- وفي حديث صححه الترمذي: 2
"... وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه".
1567- وللترمذي 3 - وصححه - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نعس أحدكم في مجلسه 4 يوم الجمعة، فليتحول إلى غيره".
1568- وعن عبد الله بن بسر قال: "جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، [و] النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال [له] النبي صلى الله عليه وسلم:
اجلس! فقد آذيت".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1715) رقم (2179). والحديث أخرجه أحمد في المسند (2/263, 283، بلفظه، 342, 389, 446, 447, 483, 527, 537)، وأبو داود (4/264) من كتاب الأدب, وابن ماجة (2/1224) من كتاب الأدب, ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظه (388، 389) رقم (1138).
2 سنن الترمذي: كتاب الأدب (5/89) من حديث وهب بن حذيفة, وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
3 أخرجه أحمد بلفظه (2/22, 32)، والترمذي في سننه وصححه (2/404)، وأبو داود (1/292).
4 في المخطوطة: (يوم الجمعة في مكانه).

 

ص -158-      رواه أبو داود وغيره 1.
1569- وقال عمر: "إذا اشتد الزحام، فليسجد على ظهر أخيه". رواه سعيد 2.
1570- "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن... الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة". رواه أحمد وأبو داود 3.
1571- وللبخاري 4 عن ابن عمر: "أنه رأى رسول الله 5 صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 تكرر هذا الحديث، وسبق تخريجه بلفظه برقم (1508).
2 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/233)، والبيهقي (3/183).
3 أخرجه أحمد (2/179) بتقديم وتأخير, وأبو داود (1/283) بلفظ: (التحلق)، والنسائي (2/47، 48) بلفظ أبي داود، والترمذي (2/139) بلفظ: (وأن يتحلق)، وابن ماجة (1/359) بلفظ: (نهى أن يحلق)، فهو ليس لفظ واحد منهم. والله أعلم. والحديث رواه الجميع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما.
4 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11/65).
5 في المخطوطة: (النبي).

 

ص -159-      الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبياً بيده، [هكذا]" 1.
1572- ولأبي داود 2 عن قيلة بنت مخرمة: "أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلمجالساً جلسة المتخشع القرفصاء".
1573- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم 3 صلى الله عليه وسلم:
"إن في الجمعة 4 ساعة لا يوافقها مسلم - وهو قائم - يصلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ووصف بيده الاحتباء، وهو القرفصاء)، وهو شرح لقوله: (هكذا).
2 لفظ أبي داود (4/262) من كتاب الأدب: "أنها رأت النبي ? وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله ? المتخشع، وقال موسى: المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق". والحديث ذكره الحافظ في الفتح (11/65)، وعزاه لأبي داود والترمذي في الشمائل والطبراني. وذكره مطولاً في الإصابة (4/391، 393)، وفيه قصة إسلامها وهجرتها وعزاه لابن منده، وساقه من طريقه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/393) بهامش الإصابة: شرح حديثها أهل العلم بالحديث، فهو حديث حسن, وذكره الترمذي في الشمائل مختصراً ولفظه: "رأت رسول الله ? وهو قاعداً القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله ? المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق" (1/178)، بشرح ملا على القاري.
3 في المخطوطة: (رسول الله)، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين.
4 البخاري (في الجمعة).

 

ص -160-      يسأل الله 1 [خيراً] إلا أعطاه [إياه]، وقال بيده. قلنا: يقللها، يزهدها". أخرجاه 2.
- وهو قائم سقط من رواية أبي مصعب، وابن أبي أويس، ومطرف وغيرهم 3.
1574- وفي رواية 4 سلمة بن علقمة: "ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. [قلنا يزهدها]".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (الله ? إلا أعطاه).
2 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (2/415)، وفي كتاب الطلاق (9/436)، وفي كتاب الدعوات (11/199)، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/584)، والحديث رواه مالك في الموطإ (1/108)، وأحمد في المسند (2/230, 255) في سبعة عشر موضعاً من مسنده، ورواه أصحاب السنن والدارمي والطيالسي وغيرهم.
3 في الاستذكار لابن عبد البر (2/300)، هكذا يقول عامة رواة الموطإ في هذا الحديث، إلا قتيبة بن سعيد, وابن أبي أويس, وعبد الله بن سعيد التنيسي, وأبا مصعب, فإنهم لم يقولوا في روايتهم لهذا الحديث عن مالك: (وهو قائم يصلي)، وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه, وفي رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة, وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. اهـ. ونقل الحافظان ابن حجر والسيوطي ونحوه عن ابن عبد البر، وزادا: (ومطرف). انظر: الفتح (2/416)، وتنوير الحوالك (1/129).
4 أخرجها البخاري في كتاب الطلاق (9/436).

 

ص -161-      1575- ولمسلم 1 عن أبي موسى: "أنه سمع رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم يقول (في ساعة الجمعة): 3 هي ما بين أن يجلس الإمام (يعني على المنبر) 4 إلى أن تُقضى الصلاة" 5.
1576- وعن جابر، مرفوعاً:
"يوم الجمعة اثنتا عشرة 6 ساعة لا يوجد [فيها] عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/584)، وسنن أبي داود (1/276)، وأوله عندهما: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ? في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم, سمعته يقول: سمعت رسول الله ?...، ورواه ابن خزيمة (3/120، 121).
2 في المخطوطة: (النبي).
3 ما بين القوسين ليس من الحديث إنما هو شرح له.
4 في المخطوطة: (اثنا عشر) وعند أبي داود والحاكم: (ثنتا عشرة).
5 في المخطوطة: (يقضي) بالياء.
6 في المخطوطة: (ساعة منها ساعة)، وليست عند الثلاثة.
7 (والتمسوها)، وهو سبق قلم من الناسخ.

 

ص -162-      رواه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن 1.
1577- وروى سعيد بن منصور 2 - بإسناد صحيح - إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة".
1578- وروى مالك وأصحاب السنن، وابن خزيمة وابن حبان حديث أبي هريرة مع عبد الله بن سلام 3.
- وحديث أبي موسى أعل بالانقطاع والاضطراب، وصوب الدارقطني وقفه 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث في سنن النسائي واللفظ له (3/99، 100)، وسنن أبي داود (1/275)، والمستدرك (1/279)، وصححه على شرط مسلم, وأقره الذهبي. وذكره الحافظ في الفتح, وعزاه للثلاثة، ثم قال: بإسناد حسن (2/420).
2 ذكره الحافظ في الفتح (2/421)، وعزاه لسعيد بن منصور.
 3 الموطأ (1/108، 110)، وسنن أبي داود (1/274، 275)، وسنن الترمذي (2/362، 363)، وسنن النسائي (3/113، 115)، ورواه أحمد (5/451, 453)، وعبد الرزاق في مصنفه (3/264، 265)، وذكر ابن ماجة حديث عبد الله بن سلام وحده (1/360، 361)، وصحيح ابن خزيمة (3/120).
4 في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (عن أبي موسى، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ? يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن يقضي الإمام الصلاة"، رواه مسلم. وتكلم فيه الدارقطني, وقال: الصواب أنه =

 

ص -163-      ..........................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من قول أبي بردة. قلت: أما لفظ الحديث، فقد سبق برقم (1575). وانظر: الفتح (2/422) لمعرفة الانقطاع والاضطراب، وانظر: شرح النووي على مسلم (6/141) في الجواب عن دعوى الانقطاع والاضطراب.
 أما بالنسبة للساعة يوم الجمعة، فقد اختلف فيها السلف اختلافاً كبيراً، حتى ذكر الحافظ في الفتح ثلاثاً وأربعين قولاً فيها، وذكر أدلتهم ومنازعهم, لكن أرجح هذه الأقوال اثنان: الأول: حديث أبي موسى, وهو الذي رجحه مسلم وصححه, والبيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. وقال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها: حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال: قول عبد الله بن سلام. وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب. وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً،صريحاً وفي أحد الصحيحين.
 الثاني: حديث عبد الله بن سلام، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق, ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني، شيخ الشافعية في وقته، كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي, وحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك.
 وذكر ابن القيم أن ساعة الإجابة منحصرة في هذين الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر, لاحتمال أن يكون النبي ? دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر. وهو كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي: الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين, وسبقه إلى نحوه الإمام أحمد، لذا ينبغي الاجتهاد في الدعاء فيهما، والله أعلم.
 وانظر: الفتح (2/416، 422) لمعرفة الأقوال فيها, والنووي (6/140، 141)، وزاد المعاد (1/104، 106). 

 

ص -164-      1579- وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة؛ فأكثروا عليّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليّ. فقالوا: 1 يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتَ 2 يعني: [وقد] بليت؟ قال: 3 إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 4 [صلوات الله عليهم]". رواه الخمسة إلا الترمذي 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قالوا).
2 رسمت في المخطوطة: (رمدت).
3 في المخطوطة: (فقال).
4 في المخطوطة: كان قد كتب: (فقال إن الله ? حرم أجساد الأنبياء على الأرض أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء)، ثم شطب على قوله: (أجساد الأنبياء على الأرض).
5 مسند أحمد (4/8) واللفظ له, وسنن أبي داود (1/275)، وسنن النسائي (3/91، 92)، وسنن ابن ماجة (1/524)، وقد رواه ابن ماجة أيضاً (1/345)، لكن من رواية شداد بن أوس, وهو وهم، قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (4/142، 143) في ترجمة شداد بن أوس ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عنه به، كذا وقع عنده في كتاب الصلاة, وهو وهم، والصواب: عن أوس بن أوس، كما رواه في الجنائز وقد مضى. اهـ. وقال في ترجمة أوس بن أوس، بعد أن ذكر إخراج أبي داود والنسائي وابن ماجة: رواه ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد، إلا أنه قال: عن شداد بن أوس، أي: بدل أوس بن أوس، وذلك وهم منه.=

 

ص -165-      ..........................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 =لكن العجيب ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت (4/143): قلت: قد أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله, والحسن بن علي, والنسائي عن إسحاق بن منصور, والبزار عن بشر بن خلف، وعبدة ابن عبد الله، وسعيد بن بحر القراطيسي، سنتهم عن حسين بن علي، وفي رواية الجميع شداد بن أوس، فكأنه كان عند حسين بن علي بالوجهين. اهـ. فرواية أبي داود عن هارون, ورواية النسائي عن إسحاق فيها أوس بن أوس، لذا يغلب على الظن أن القلم قد سبق، فبدلاً من أن يكون، وفي رواية الجميع أوس بن أوس، سبق إلى الكتابة: شداد ابن أوس. ومما يؤيد هذا الوهم، أن أحمد، رحمه الله، رواه عن حسين بن علي كما في مسنده وفيه أوس بن أوس. ورواه ابن خزيمة عن محمد بن العلاء بن كريب عن حسين بن علي وفيه أوس بن أوس، فانظره (3/118)، وأخرجه الحاكم (1/278)، من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن الحسين بن علي وفيه أوس بن أوس. أخرجه الدارمي من طريق عثمان بن محمد عن حسين بن علي, وفيه أوس بن أوس. ومما يؤكد أن ما وقع في النكت وهم أو سبق قلم, ما ذكره الحافظ في التلخيص (2/72) حيث قال: دليل ذلك، أي: استحباب الإكثار من الصلاة على النبي ? يوم الجمعة: ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أوس ابن أوس مرفوعاً: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه"، وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي الدرداء, وعند البيهقي من حديث أبي أمامة, ومن حديث ابن مسعود عند الحاكم, ومن حديث أنس عند البيهقي. اهـ. فلو كان عنده عند ابن ماجة عن شداد بن أوس لذكره ولو كشاهد, مع أن السند واحد في الموضعين عنده. والله أعلم. -

 

ص -166-      1580- وعن خالد بن معدان 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا الصلاة عليّ في كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة". رواه سعيد في سننه 2.
1581- وللبيهقي 3 بإسناد جيد
: "أكثروا الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ فمن صلى عليّ صلاة، صلى الله عليه بها عشراً".
1582- وللترمذي 4 - بإسناد حسن - عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أولى الناس بي يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة".
1583- وللبيهقي 5 بإسناد حسن عن أبي سعيد، مرفوعاً:
"من قرأ سورة الكهف [في] يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خالد بن معدان الكلاعي الحمصي, أبو عبد الله, من التابعين, ثقة عابد, يرسل كثيراً. مات سنة (103)، وقيل بعد ذلك.
2 ذكره في المنتقى (2/17) وعزاه لسعيد، وهو حديث مرسل.
3 السنن الكبرى (3/249) من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، بتقديم وتأخير.
4 سنن الترمذي (2/354)، ورواه ابن حبان وصححه، والبخاري في التاريخ، وانظر: منتخب كنـز العمال (1/349) هامش المسند, ومختصر الترغيب والترهيب (157).
5 السنن الكبرى (3/249)، ورواه النسائي والحاكم مرفوعاً، وقال: صحيح الإسناد, وانظر: الترغيب والترهيب (1/96).

 

ص -167-      1584- ورواه سعيد 1 موقوفاً وقال: ما بينه وبين البيت العتيق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أيضاً الدارمي بلفظه (2/326)، وذكره الحافظ في التلخيص (2/72)، وعزاه أيضاً لسعيد بن منصور موقوفاً, ثم قال: قال النسائي بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً، وقفه أصح, وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه, ورواه الحاكم مرفوعاً (1/564)، بلفظ: (كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة)، وصححه على شرط مسلم. وانظر: الترغيب والترهيب (2/96).

 

ص -168-      باب صلاة العيدين
1585- ولهما 1 في حديث الحلة: "... ابتعْ هذه الحلة، فتجملْ بها للعيد والوفد، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]:
إنما يلبس هذه من لا خلاق له".
1586- وعن جابر [قال:] "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة 2 يلبسها في العيدين ويوم الجمعة". رواه ابن خزيمة في صحيحه 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/171)، وأخرجه في كتاب الجمعةن وكتاب العيد بألفاظ أخرى (2/373، 374, 439)، وانظر: بقية أرقامه (2104, 2612, 2619, 5841, 5981, 6081). واللفظ له، وصحيح مسلم في كتاب اللباس (3/1639, 1640)، وكلاهما من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 في المخطوطة: (حلة).
3 صحيح ابن خزيمة (3/132).

 

ص -169-      1587- وفي البخاري 1 عن أبي سعيد [قال:] "كان رسول الله 2 يخرج يوم [الفطر] 3 والأضحى إلى المصلى. فأول شيء يبدأ 4 به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل 5 الناس - والناس جلوس 6 على صفوفهم - فيعظهم 7 ويوصيهم، ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف".
1588- قال أبو سعيد: "فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصلى، إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا 8 مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال: يا أبا سعيد، [قد] ذهب ما تعلم، فقلت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث بطوله متفق عليه، فهو في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/448، 449)، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين (2/605).
2 في المخطوطة: (النبي).
3 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
4 رسمت في المخطوطة: (يبدي).
5 في المخطوطة: (مقابلي).
6 في المخطوطة: (جلوساً).
7 في المخطوطة: (فبعضهم).
8 في المخطوطة: (وإذا).

 

ص -170-      ما أعلم، والله، خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".
1589- وفيه 1 عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
1590- ولمسلم 2 في حديث جابر
: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".
1591- وفي البخاري: 3 "أن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد".
1592- وقال: 4 "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ 5 قبلها ولا بعدها".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/451)، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (2/604)، فهو متفق عليه أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.
2 صحيح مسلم: كتاب العيدين (2/604)، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة.
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/476)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/276).
4 الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/476)، ورواه (2/453)، وأخرجه في الزكاة واللباس, وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (2/606)، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
5 في المخطوطة: (لم يصلي).

 

ص -171-      1593- وفيه 1 عن ابن عمر: "... حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن يدخل 2 الحرم".
- قال الحسن: 3 "نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، 4 إلا أن يخافوا عدواً" 5.
1594- وفيه 6 عن ابن عباس: "شهدت 7 العيد مع رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/455).
2 في المخطوطة: (يدخل في).
3 ذكره البخاري تعليقاً, في كتاب العيدين (2/454)، وقال الحافظ: لم أقف عليه موصولاً.
4 في المخطوطة: (العيد).
5 في المخطوطة: (العدوا)، وإضافة الألف بعد الواو يتكرر كثيراً في هذه اللفظة, ولا أعرف من يشبع حركة النصب الأخيرة. والله أعلم.
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/345)، وكتاب العيدين (2/465)، وأخرجه في كتاب النكاح والاعتصام, والحديث عند أبي داود والنسائي (2/298) والنسائي (3/192، 193).
7 كذا في المخطوطة: بصيغة الإخبار، والموجود في صحيح البخاري وكذا في سنن النسائي: عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي ?؟ قال: نعم, ولولا مكاني...

 

ص -172-      صلى الله عليه وسلم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب".
1595- وفي لفظ آخر: 1 "ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ 2الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً}، 3 [فتلا هذه الآية] حتى فرغ منها 4 ثم قال 5 حين فرغ [منها]: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة 6 لم يجبه غيرها [منهن]: نعم، [يا نبي الله]... قال: فتصدّقن. فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم! فدى لكنَّ 7 أبي وأمي. [فجعلن] يلقين 8 الفتخ والخواتم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه الرواية عندهما، البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما, أخرجه البخاري في كتاب العيدين (2/466، 467)، وفي كتاب التفسير (8/638)، وصحيح مسلم: كتاب العيدين واللفظ له (2/602)، وأحمد في المسند بلفظه (1/331).
2 في المخطوطة: (جاك).
3 سورة الممتحنة آية: 12.
4 في المخطوطة: (من الآية).
5 في المخطوطة: (فقال).
6 في المخطوطة: (منهن)، وهو الموافق لرواية عند البخاري.
7 في المخطوطة: (لكن فدا أبي وأمي)، وهو موافق للرواية المذكورة عند البخاري.
8 في المخطوطة: (فيلقين)، وهو موافق لتلك الرواية أيضاً.

 

ص -173-      1596- وله 1 في حديث حفصة: (... فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس، 2 إذا لم يكن لها جلباب، 3 أن لا تخرج؟ فقال: 4 لتلبسْها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المسلمين 5. قالت [حفصة]: فلما قدمت أم عطية، [أتيتها] فسألتها: 6 [أسمعت في كذا وكذا]؟ قالت: نعم، بأبي - وقلّما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي -[قال:] ليخرج العواتق ذوات 7 الخدور - أو [قال: العواتق و] ذوات 8 الخدور، شك أيوب - والحيّض، ويعتزل 9 الحيّض المصلى. [وليشهدن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/469)، ورواه في كتاب الحيض (1/423)، والحديث رواه ابن خزيمة والنسائي وأبو داود وأحمد... وحفصة هي: بنت سيرين, تابعية.
2 في المخطوطة: (بأساً).
3 في المخطوطة: (جلباباً).
4 في المخطوطة: (قال).
5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري في كتاب الحيض، أما رواية العيدين ففيها: (ودعوة المؤمنين).
6 في المخطوطة: (سألتها)، وهو موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض.
7 في المخطوطة: (وذوات).
8 في المخطوطة: (قال: العواتق أو ذوات)، وهو خلاف ما في البخاري.
9 في البخاري: (فيعتزلن).

 

ص -174-      الخير ودعوة المؤمنين. قالت]: فقلت لها: آلحيّض؟ قالت: 1 نعم، أليس الحائض 2 تشهد عرفات، وتشهد كذا، وتشهد كذا؟".
1597- وله 3 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر 4 بالمصلى".
1598- وله 5 عن جابر [قال:] "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد، خالف الطريق".
1599- وله 6 عن أنس، مرفوعاً:
"من ذبح قبل الصلاة فليعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في البخاري: (فقالت)، وهذا موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض.
2 في المخطوطة: (أليست تشهد)، من غير تصريح بالاسم, وفي رواية البخاري في كتاب الحيض: (أليس تشهد).
3 صحيح البخاري: كتاب الأضاحي (10/9)، ورواه في كتاب العيد بالشك: (ينحر أو يذبح) (2/471)، وأخرجه النسائي في الأضاحي, وأبو داود وابن ماجة.
4 في المخطوطة: (ينحر ويذبح)، بتقديم وتأخير.
5 صحيح البخاري: كتاب العيد (2/472).
6 الحديث متفق عليه: رواه البخاري في كتاب العيدين (2/447)، وأخرجه في الأضاحي أيضاً، وانظر: أرقامه (984, 5546, 5549, 5561)، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (3/1554)، ورواه كذلك النسائي وابن ماجة من أهل السنن.

 

ص -175-      فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى 1 فيه اللحم؛ وذكر من جيرانه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه" الحديث.
1600- وله 2 في حديث أبي بردة: "وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح 3 [في بيتي]، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي 4 الصلاة".
1601- وله 5 عنه: "كان رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (نشتهي).
2 كذا في المخطوطة: (في حديث أبي بردة)، وإنما الحديث للبراء بن عازب, وفيه: فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل... وقد أخرجه البخاري في كتاب العيدين (2/447، 448)، وأخرجه في أبواب العيدين والأضاحي, كما أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (3/1552)، فهو متفق عليه، واللفظ للبخاري، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي.
3 في المخطوطة: (أول شاة تذبح).
4 في المخطوطة: (آت).
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/446)، والحديث رواه أحمد بنحوه (3/136, 232)، والترمذي (2/427) مختصراً, وابن ماجة كذلك (1/558)، ورواه الحاكم في المستدرك (1/294)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وأقره الذهبي, وقول الحاكم: ولم يخرجاه، وهْم، فقد أخرجه البخاري. والله أعلم. وأخرجه ابن خزيمة (2/342)، والدارقطني (2/45).
6 في المخطوطة: (النبي).

 

ص -176-      لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً".
1602- وفي حديث بريدة: "ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع". رواه الترمذي 1.
1603- وأحمد 2 وزاد: "فيأكل 3 من أضحيته".
- وفي الموطإ 4 عن ابن المسيب: "أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو" 5.
1604- وللترمذي 6 - وحسنه- عن علي [قال]: "مِن السنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي، وليس اللفظ له (2/426)، وقال عنه: غريب. وأخرجه ابن ماجة (1/558), وأخرجه أحمد في المسند (5/352، 353) واللفظ له و(5/352)، وأخرجه الحاكم (1/294)، وصححه وأقره الذهبي، والدارقطني (2/45)، ورواه ابن حبان والبيهقي، وصححه ابن القطان كما في التلخيص (2/84).
2 مسند أحمد (5/352)، ورواه كذلك الدارقطني (2/45).
3 في المخطوطة: (ويأكل).
4 الموطأ (1/179)، وأخرجه عبد الرزاق (3/306).
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قبل الغدو يوم الفطر).
6 سنن الترمذي (2/410)، وأخرجه عبد الرزاق (3/289) القسم الأول منه, والبيهقي في السنن (3/381)، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم, يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً, وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر.

 

ص -177-      أن تخرج 1 إلى العيد ماشياً، وأن تأكل 2 شيئاً قبل أن تخرج " 3.
1605- وعن عائشة قالت: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، 4 فاضطجع على الفراش، وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار[ة] الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه رسول صلى الله عليه وسلم فقال:
دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا" 5.
1606- وفي رواية: 6 قالت: "وليستا بمغنيتين... فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء.
2 في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء.
3 في المخطوطة: (قبل خروجه).
4 في المخطوطة: (يتغنيان بغنا بغاث). ويوم بعاث: يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وهزم الخزرج بعد أن كانوا استظهروا, وكانت وقعة بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على المعتمد.
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/440)، وقد رواه في الجهاد, وفضائل الأنصار بأرقام (952, 987, 2907, 3530, 3931)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب العيدين (2/609)، فهو متفق عليه.
6 عندهما من حديث عائشة، رضي الله عنها، أخرجها البخاري في كتاب العيدين (2/445)، وأخرجها مسلم في كتاب العيدين (2/607، 608). وقد كان اللفظ في المخطوطة بتقديم وتأخير, والمثبت هو الموجود عندهما.

 

ص -178-      [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا".
1607- "وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين 1 تنظرين؟ فقلت: 2 نعم، فأقامني وراءه: خدي على خده، وهو يقول:
دونكم يا بني أرفدة! حتى إذا مللت، قال: حسبك؟ قلت: نعم، قال: فاذهبي". رواه البخاري 3.
1608- وفي لفظ: 4 "فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [دعهم!]، أمنًا بني أرفدة"، يعني: من الأمن.
1609- وله 5 في حديث أم عطية: "... حتى نخرج البكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (أتشتهين أن تنظرين)، وهو خلاف ما عندهما في هذه الرواية.
2 في المخطوطة: (قالت).
3 الحديث متفق عليه، وبلفظه عندهما كذلك, صحيح البخاري كتاب العيدين (2/440)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيدين (2/609).
4 للبخاري: في كتاب العيدين، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها (2/474).
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/461)، وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب العيدين (2/606)، فهو متفق عليه. وحديث أم عطية أخرجه أصحاب السنن كذلك.

 

ص -179-      من خدرها، حتى نخرج 1 الحيّض، فيكنّ خلف الناس، فيكبّرن بتكبيرهم...".
1610- قال: 2 وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.
1611- ولأبي داود وغيره 3 أنه خرج مع الناس يوم [عيد] 4 فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال، 5 فذكره.
1612- وللشافعي 6 مرسلاً: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: بالتاء، بينما قال الحافظ في ضبط: (حتى نُخرج) بضم النون، وحتى للغاية, والتي بعدها للمبالغة.
2 أي: البخاري في صحيحه: كتاب العيدين (2/456)، ورواه معلقاً موقوفاً، لكن وصله الإمام أحمد، وصرح برفعه، كذا في الفتح (2/457). قلت: وأخرجه أبو داود (1/295، 296)، وابن ماجة (1/418)، والحاكم في المستدرك (1/295)، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي في التلخيص. وكلهم رووه موصولاً مرفوعاً.
3 انظر: التعليق السابق، فقد سبق تخريجه هناك، وهو رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم. والله أعلم.
4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (وقال)، وهو عند ابن ماجة, لكن سياق الحديث لأبي داود.
6 المسند (107) بهامش الأم, وذكره في الأم (1/204)، وترتيب المسند (1/152) من رواية أبي الحويرث، وفيه إبراهيم ابن محمد.

 

ص -180-      إلى عمرو بن حزم، وهو بنجران، أن عجل الأضحى 1 وأخّر الفطر، وذكر الناس".
1613- وعن عائشة، مرفوعاً:
"الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس". صححه الترمذي 2.
1614- ولمسلم 3 عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله 4صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ
{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}و{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. قال: وإذا 5 اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة، وهو الموافق للمسند, أما في الأم: (أن عجل الغدو إلى الأضحى)، وفي ترتيب المسند: (عجل الأضاحي).
2 سنن الترمذي (3/165) من كتاب الصيام، والدارقطني بلفظه (2/225)، وأخرجه الشافعي في المسند (106، 107)، بهامش الأم بمعناه, ورواه ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة أيضاً، وسيأتي برقم (1625).
3 سبق بلفظه برقم (1539)، وانظر تخريجه هناك.
4 في المخطوطة: (النبي).
5 في المخطوطة: (فإذا).

 

ص -181-      1615- و[له] 1 عن أبي واقد الليثي: وسأله عمر: "ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و{اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ".
1616- وعن أبي هريرةك "أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد " 2. رواه أبو داود 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب بين السطرين: (لهما)، والحديث لم أجده في البخاري، ولم يذكره النابلسي في الذخائر (4/155) معزواً للبخاري، إنما عزاه لمسلم من الصحيحين فقط, ولم يعزه الحافظ في التلخيص (2/85) للبخاري، وإنما اقتصر على مسلم فقط، وذكره في البلوغ، وقصر عزوه على مسلم كذلك, وأصرح من ذلك ما في المنتقى (2/41) بعد أن أخرجه قال: رواه الجماعة إلا البخاري. والحديث رواه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة العيدين (2/607)، ورواه مالك في الموطإ بلفظه (1/180)، والشافعي في الأم (1/210)، والمسند (110) بهامش الأم، وأحمد في المسند (5/217، 218, 219) مختصراً, ورواه أبو داود (1/300)، والترمذي (2/415)، ورواه النسائي (3/183، 184) مختصراً، وابن ماجة (1/408).
2 البخاري: الاعتكاف (2039), ومسلم: السلام (2175), وأبو داود: الصوم (2470)، والأدب (4994), وابن ماجة: الصيام (1779), وأحمد (6/337).
3 سنن أبي داود (1/301)، وأخرجه ابن ماجة (1/417) بنحوه، والحاكم في المستدرك (1/295) وصححه، وقال الذهبي: على شرطهما, لكن قال الحافظ في التلخيص (2/83): إسناده ضعيف، والقول ما قال الحافظ، والله أعلم، لأن في إسنادهم: عيسى بن عبد الأعلى ابن عبد الله بن أبي فروة، وقد وقع في المستدرك: عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة، وهو تصحيح أو خطأ مطبعي، روى له أبو داود حديثاً واحداً، وهو هذا، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، والخبر منكر, وقال الحافظ: مجهول, وقال ابن القطان: لا أعرفه في شيء من الكتب، ولا في غير هذا الحديث. وانظر: التهذيب (8/218)، والتقريب (2/99)، والميزان (3/ 315). والله أعلم.

 

ص -182-      1617- وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب". وإسناده ثقات رواه ابن ماجة 1، ورواه أبو داود والنسائي مرسلاً 2.
1618- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً 3 في الأولى، وخمساً 4 في الآخرة 5، ولم يصلّ 6 قبلها ولا بعدها".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود واللفظ له (1/300)، وسنن النسائي (3/185) بنحوه، وابن ماجة (1/410) بنحوه كذلك، والحاكم في المستدرك (1/295) بلفظه، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وكلهم رووه مرفوعاً موصولاً.
2 قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي ?, بعد إيراده موصولاً عن عبد الله بن السائب، وأما النسائي فلم أجد شيئاً عقب الحديث، لكن قال المزي في التحفة (4/347) بعد أن ذكر سنن النسائي الذي ذكر فيه الحديث: قال النسائي: هذا خطأ, والصواب: مرسل. اهـ. والله أعلم.
3 في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه.
4 في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه.
5 في المخطوطة: (الأخيرة).
6 في المخطوطة: (ولم يصلي).

 

ص -183-      رواه أحمد 1 وقال: [وأنا] أذهب إلى هذا.
1619- ولأبي داود 2 فيه والقراءة بعدهما كلتيهما. وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز.
1620- وللترمذي 3 عن عمرو بن عوف نحوه، وقال: هو أحسن شيء 4 [روي] في [هذا] الباب [عن النبي صلى الله عليه وسلم]. وفيه:"...
سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة 5 خمساً قبل القراءة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (2/180) بما فيه قوله، وأخرجه بنحوه أبو داود (1/299)، وابن ماجة مختصراً (1/407)، والدارقطني (2/48)، وانظر: التلخيص (2/84).
2 سنن أبي داود (1/299) من حديث ابن عمرو مرفوعاً.
3 سنن الترمذي (2/416) وحسنه، ورواه ابن ماجة (1/407)، والدارقطني (2/48)، وابن عدي والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده, وكثير ضعيف، وانظر: التلخيص (2/84، 85) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته، والقول فيه. وانظر: التعليق المغني (2/48) بأسفل سنن الدارقطني.
4 في المخطوطة: (أحسن شيئاً).
5 في المخطوطة: (الثانية)، وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجة.

 

ص -184-      1621- وعن عقبة بن عامر 1 قال: "سألت ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد؟ قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ويكبّر" الحديث، وفيه: فقال حذيفة وأبو مسعود: 2 صدق أبو عبد الرحمن. رواه الأثرم، 3 واحتج به أحمد.
1622- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السُّنّة: أن يخطب الإمام في العيدين 4 خطبتين، يفصل بينهما بجلوس". رواه الشافعي 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة: (عقبة بن عامر)، والموجود في مجمع الزوائد والمغني: (الوليد بن عقبة)، وأظنه هو الصواب، لأنه كان والياً على الكوفة، وابن مسعود فيها، في خلافة عثمان، رضي الله عنه. والله أعلم.
2 كذا في المخطوطة: (أبو مسعود)، بينما الموجود في مجمع الزوائد والمغني: (أبو موسى)، وكل ممكن لأنهما أمضيا فترة في الكوفة، ووفاتهما متقاربة بعد الأربعين من الهجرة.
3 ذكره ابن قدامة في المغني معزواً لأبي عبد الرحمن الأثرم (2/383)، ورواه في مجمع الزوائد (2/204، 205)، وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال الهيثمي: إبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة, وهو مرسل ورجاله ثقات.
4 في المخطوطة: (العيد).
5 أخرجه الشافعي في الأم (1/211)، وفي المسند (110) بهامش الأم، والحديث من رواية إبراهيم بن محمد, وهو مرسل أيضاً.

 

ص -185-      1623- وروى سعيد 1 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبّر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات".
1624- وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: [من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: "غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، 2 فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] 3 أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد". رواه الخمسة إلا الترمذي 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرج الشافعي حديث عبيد الله بلفظ: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة، أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب، وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينها بكلام. ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية، فيفتتحها بسبع تكبيرات... الأم (1/211)، وأخرجه عبد الرزاق (3/290)، والبيهقي (3/299)، وعزاه في التلخيص للبيهقي. وسيأتي أيضاً برقم (1627).
2 في المخطوطة: (فلما كان من آخر النهار، قدم ركب من آخر النهار).
3 في المخطوطة: (فأمر الناس)، وكلمة: (الناس) لم أجدها في أصل.
4 مسند أحمد واللفظ له (5/57، 58)، وسنن أبي داود بنحوه (1/300)، وسنن النسائي، مختصراً (3/180)، وسنن ابن ماجة، بلفظ قريب (1/529).

 

ص -186-      1625- وعن عائشة، مرفوعاً: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس". صححه الترمذي 1.
1626- وقال البخاري: 2 "وأمر أنس [بن مالك] مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم".
- وقال عكرمة: 3 "أهل السواد يجتمعون [في العيد] 4 يصلون 5 ركعتين كما يصنع الإمام".
- وقال عطاء: 6 "إذا فاته العيد، صلى ركعتين".
1627- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات " 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سبق ذكره بلفظه برقم (1613)، وخرج هناك.
2 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/474)، والأثر وصله ابن أبي شيبة والبيهقي بنحوه، كما في الفتح (2/475).
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/474)، ووصله ابن أبي شيبة، كما في الفتح.
4ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن الإشارة كانت قبل: (يجتمعون).
5 في المخطوطة: (ويصلون).
6 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/474)، وأخرجه ابن أبي شيبة والفريابي، كما في الفتح.
7 سبق ذكره وتخريجه برقم (1623).

 

ص -187-      1628- ولمسلم 1 عن نبيشة الهذلي، مرفوعاً: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل".
1629- وقال البخاري: 2 قال ابن عباس: "واذكروا الله في أيام معلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق".
1630- قال: 3 "وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/800)، وأخرجه أحمد في المسند (5/75, 76)، وعزاه في المنتقى (2/47) للنسائي, ولم أجده في النسائي من رواية نبيشة، إنما هو من رواية بشر بن سحيم. والله أعلم. فانظره (8/104) علماً بأن النابلسي لم يعزه إلا لمسلم من أصحاب الصحاح, وعزاه في الفتح الكبير لأحمد ومسلم عن نبيشة. والله أعلم.
2 ذكره البخاري في كتاب العيدين (2/457)، وقال الحافظ: وصله عبد بن حميد، قال الكرماني (6/74): لا يريد به لفظ القرآن، إذ لفظه:
{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات}، ومراده: أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة, والأيام المعدودات المذكورة أيضاً في قوله تعالى : {واذ1كروا الله في أيام معدودات}هي الأيام الثلاثة: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النحر، والثاني عشر والثالث عشر، المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. اهـ. وانظر: الفتح، فقد ذكره نحوه (2/458).
 3 أي: البخاري، وذلك في كتاب العيدين (2/457)، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنهما. وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما, وكذا البغوي. اهـ.

 

ص -188-      1631- "وكان عمر 1 [رضي الله عنه] يكبّر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبّرون 2 ويكبّر أهل الأسواق، 3 حتى ترتج منى تكبيراً".
1632- "وكان 4 ابن عمر يكبّر [بمنى] 5 تلك الأيام، وخلف الصلوات، 6 وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، 7 وممشاه، تلك الأيام جميعاً".
1633- وروى الشافعي 8 عن ابن عمر: "أنه كان إذا غدا إلى المصلى 9 [يوم العيد] كبّر، فرفع صوته بالتكبير".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/461)، قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور, ووصله أبو عبيد من وجه آخر، بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي.
2 في المخطوطة: (ويكبرون).
3 في المخطوطة: (السوق).
4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 في المخطوطة: (الصلاة).
7 في المخطوطة: (وفي مجلسه)، بزيادة: (في)، ولم أرها في نسخة الفتح والكرماني، ولم يشر إليها واحد منهما. والله أعلم.
8 أخرجه الشافعي في الأم (1/205)، والمسند (107) بهامش الأم, وأخرجه الحاكم (1/ 298)، والبيهقي، كما في التلخيص. وقد ذكره الحاكم والبيهقي مرفوعاً، لكنه رجح وقفه.
9 في المخطوطة: (المسجد)، وهو خلاف ما في الأم والمسند.

 

ص -189-      1634- وفي رواية: 1 "[أنه] كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس، فيكبّر حتى يأتي المصلى [يوم العيد]. ثم يكبّر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير".
1635- وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة، وأقبل علينا فقال
: الله أكبر، الله أكبر، ومد 2 التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق". رواه الدارقطني 3.
- قيل لأحمد 4 [رحمه الله]: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 للشافعي عن ابن عمر, الأم (1/205)، والمسند (107) بهامش الأم, وأخرجه الدارقطني بنحوه (2/44).
2 في المخطوطة: (ومدى).
3 كذا هذا اللفظ في المخطوطة, والذي وجدته في سنن الدارقطني (2/50): عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله ? إذا صلى الصبح من غداة عرفة, يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق". اهـ. وفي لفظ آخر أخصر (2/49)، وعزاه الحافظ للبيهقي، وقد ذكره ابن قدامة في المغني بلفظ المصنف (2/393). والله أعلم. وهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، وانظر: التلخيص (2/87).
4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/394)، وعزا أقوال هؤلاء الصحابة، رضي الله عنهم، لسعيد ابن منصور. وانظر: الفتح (2/462). وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/165) وما بعد, فقد ذكر فعل علي وابن مسعود وعمر وابن عباس, لكن فيه تكبير ابن عمر من صلاة الظهر. وانظر: المستدرك (1/299، 300)، فقد ذكر أفعالهم أيضاً.
 هذا، وقد ذكر الحافظ في الفتح اختلاف العلماء في التكبير، وذكر الأقوال ثم قال: (2/ 462): ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي ? حديث, وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود، أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى, أخرجه ابن المنذر وغيره. والله أعلم.

 

ص -190-      من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.
1636- "وكان ابن عمر لا يكبّر إذا صلى وحده" 1.
1637- وفي بعض طرق حديث جابر: 2
"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/395)، وعزاه للأثرم حيث قال: قلت لأبي عبد الله: اذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده; قال أحمد: نعم.
2 كذا في المخطوطة: (الله أكبر، الله أكبر)، وهو كذلك في المغني، بينما الموجود في سنن الدارقطني (2/50, 51): (الله أكبر، الله أكبر الله، الله أكبر) ثلاثاً, وهو رواية وفعل له. والله أعلم. قال الحافظ في الفتح (2/462): وأما صيغة التكبير، فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: "كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً...".

 

ص -191-      باب صلاة الكسوف 1
 1638- عن عائشة قالت: "خسفت الشمس في حياة رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم، فخرج [رسول الله صلى الله عليه وسلم] إلى المسجد، فقام وكبّر، وصف الناس وراءه. 3 فاقترأ [رسول الله صلى الله عليه وسلم] قراءة طويلة، ثم كبر فركع 4 ركوعاً طويلاً 5. ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في هامش المخطوطة: كتب: (بلغ مقابلة)، ومعنى هذا: أن هذه النسخة نقلت عن نسخة أخرى، أو قوبلت مع نسخة أخرى.
(2) في المخطوطة: (النبي).
(3) في المخطوطة: (خلفه)، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين والسنن.
(4) في المخطوطة: (وركع) بالواو، وما أثبتناه لفظ الصحيحين.
(5) في المخطوطة: زيادة بعد قوله: (طويلاً): (هو أدنى من القراءة الأولى)، وهذه الجملة موجودة كذلك في المنتقى، ولم أجدها بعد بحث وتفتيش، وأظنها سبق قلم لأنها ستأتي. والله أعلم.

 

ص -192-      قراءة 1 طويلة - هي أدنى من القراءة الأولى -. ثم [كبر] فركع 2 ركوعاً طويلاً - هو 3 أدنى من الركوع الأول -. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، حتى 4 استكمل أربع ركعات، 5 وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان 6 لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموها، فافزعوا للصلاة" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة، والصحيحين، لكن ضرب على لفظة: (قراءة) بخط ضعيف، وكتب بالهامش: (سورة)، ولم أجدها في الصحيحين بهذا السياق. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (ثم ركع)، وهو خلاف الصحيحين.
3 في المخطوطة: (وهو)، بزيادة الواو، وهو موافق لرواية البخاري.
4 في المخطوطة: (ثم استكمل)، وعند البخاري: (فاستكمل)، ومثله عند النسائي وابن ماجة وأبي داود.
5 في المخطوطة: (ركوعات)، وهو خلاف لفظ الصحيحين والسنن.
6 في المخطوطة: (لا ينخسفان)، وهو خلاف لفظ الصحيحين والسنن.
7 في المخطوطة: (إلى الصلاة)، وهو موافق للفظ البخاري. والحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب الكسوف (2/533)، ومسلم في كتاب الكسوف (2/619) واللفظ له، وأبوداود (1/307)، والنسائي (3/130، 131)، وابن ماجة (1/401)، ورواه أحمد في المسند ومالك والشافعي، بألفاظ.

 

ص -193-      1639- وفي لفظ: 1 ["فإذا رأيتم ذلك] فادعوا 2 الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا 3. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما [من] أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله، 4 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً".
1640- وفي لفظ: 5 "ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر".
1641- وفي لفظ: 6 "ثم رفع فسجد، ثم قام [فقام] قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول، [ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول] 7، ثم رفع فسجد، وانصرف" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 (عن عائشة) عندهما، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/529)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/618)، ورواه كذلك أحمد (6/164)، ومالك (1/186)، والنسائي (3/132، 133).
2 في المخطوطة: (فادع)، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وتصدقوا وصلوا).
4 كذا في المخطوطة، وهو موجود في مسلم، مع أن لفظ الحديث في البخاري، إلا هذه الزيادة.
5 (عن عائشة) عند البخاري في كتاب الكسوف (2/ 538).
6 من حديث عائشة عندهما، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/538)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/618).
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وأوله: (فقام).
8 في المخطوطة: (ثم انصرف)، وهو الموافق للفظ مسلم.

 

ص -194-      1642- وفي حديث أسماء: 1 "... فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها 2 أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت 3 أصب فوق رأسي الماء".
1643- و[قالت]: 4 "لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم [بالعتاقة] 5 في كسوف الشمس".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث متفق عليه أيضاً، واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (2/543)، وأخرجه في كتاب العلم (1/182)، والجمعة (2/402، 403)، وفي مواطن أخرى. وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف (2/624)، والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة ومالك، كذا في الذخائر.
2 كذا في المخطوطة، هو الموجود في بقية الروايات عند البخاري، إلا هذه الرواية.
3 في المخطوطة: (وفجعلت)، وهو سبق قلم.
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. والحديث رواه البخاري، وهو رواية أخرى مختصرة لحديث أسماء، رضي الله عنها، رواها في كتاب الكسوف (2/543، 544)، وأخرجه أبو داود (1/310)، ومسند أحمد (6/345)، والحاكم (1/331)، ولم ينبه الذهبي على إخراج البخاري له. والله أعلم.
5 في الأصل: (بالقيام)، ثم ضرب عليها وكتب بالهامش: (لعله بالعتاقة)، وكتب عليه: (صح). والعتاقة: الإعتاق.

 

ص -195-      1644- وفي حديث أبي موسى: 1 "... فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره".
1645- وفي حديث ابن عباس: 2 "... فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة" - ثم ذكر نحواً 3 من كلام عائشة - ثم قال: "قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. 4 قال 5 [صلى الله عليه وسلم]:
إني رأيت الجنة، فتناولت منها عنقوداً، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أر 6 منظراً كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء".
1646- وفي حديث ابن عمرو: "نودي: إن الصلاة جامعة". رواه كله البخاري 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري في كتاب الكسوف (2/545).
2 الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/540)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/626).
3 في المخطوطة: (نحو).
4 في رواية الكشميهني: (تكعكعت) بزيادة تاء في أوله, ومعناه: تأخرت.
5 في المخطوطة: (فقال: إني...)، وهو موافق لرواية مسلم.
6 رسمت في المخطوطة: (أرا).
7 وهذا متفق عليه كذلك، واللفظ للبخاري، أخرجه في كتاب الكسوف (2/533)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/627).

 

ص -196-      1647- ولهما: 1 "جهر النبي 2 صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف 3 بقراءته".
1648- وللترمذي 4 – وصححه - عن عائشة: "جهر في صلاة الكسوف".
1649- ولهما 5 في حديث أبي مسعود: 6
"... فصلّوا وادْعوا [الله] حتى يكشف 7 ما بكم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من حديث السيدة عائشةن رضي الله عنها، صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/549) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/620).
2 في المخطوطة: (رسول الله)، وهو خلاف ما فيهما.
3 في المخطوطة: (الكسوف)، وهو خلاف ما فيهما.
4 ذكره هنا بالمعنى, ولفظ الحديث عند الترمذي (2/452): (أن النبي ? صلى صلاة الكسوف، وجد بالقراءة فيها).
5 رواه مسلم بلفظه: في كتاب الكسوف (2/628)، ورواه البخاري مختصراً، ففيه:
(فإذا رأيتموهما فصلوا)، في كتاب الكسوف (2/526, 545)، وكتاب بدء الخلق (6/297)، ورواه النسائي (3/126)، وابن ماجة (1/400)، بلفظ البخاري. والله أعلم.
6 كان في المخطوطة: (ابن مسعود)، وهو مصحف من: (أبي مسعود)، والحديث من رواية عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، عندهم، لا من رواية عبد الله بن مسعود, إذ ابن مسعود لم يرويا له في كتاب الكسوف شيئاً. والله أعلم. ولفظ الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة، وروياه أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة.
7 في المخطوطة: (ينكشف).

 

ص -197-      1650- وفي البخاري عن عائشة: "... ثم سجد سجوداً طويلاً".
1651- وفيه عنها: "ما سجدت سجوداً قط [كان] أطول منها".
1652- ولمسلم عن جابر: "... فصلى [بالناس] ست ركعات بأربع سجدات...".
1653- وله عن ابن عباس: "صلى... ثماني ركعات وأربع سجدات".

 

ص -198-      1654- وعن المغيرة قال: "انكسفت الشمس (على عهد رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم) 2 يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، 4 لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتموهما 5 فادعوا الله، وصلّوا حتى ينجلي". أخرجاه 6.
1655- وفي حديث أبي موسى:
"ولكن يخوف الله بها عباده" 7.
1656- ولأحمد: 8
"[إذا رأيتموهما كذلك]، 9 فافزعوا إلى المساجد".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 ليس هذا في هذه الرواية عند البخاري، وإنما هو في الرواية الأولى عنده وعند مسلم.
3 في المخطوطة: (النبي).
4 في المخطوطة: (الله ?).
5 في المخطوطة: (رأيتموها).
6 صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/546, 526)، ورواه في كتاب الأدب، رقم (6199)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/630)، والحديث رواه أحمد في مسنده (4/ 249).
7 صحيح البخاري: كتاب الكسوف (2/545)، وصحيح مسلم: كتاب الكسوف (2/628، 629)، فهو متفق عليه.
8 مسند أحمد (5/428)، من حديث محمود بن لبيد، وقد رواه بنحوه أحمد (2/159)، من حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما.
9 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح).

 

ص -199-      1657- ولمسلم 1 عن جابر: "فصلى [بالناس] ست ركعات بأربع سجدات".
1658- وله 2 عن ابن عباس: "صلى... ثماني ركعات وأربع 3 سجدات".
1659- وللترمذي 4 - وصححه – عنه: "... فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، [ثم قرأ ثم ركع، ثلاث مرات] 5. ثم سجد [سجدتين] والأخرى مثلها" 6.
1660- وعن أبي بن كعب قال: "انكسفت 7 الشمس على عهد [رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن] النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سبق برقم (1652)، وتخريجه هناك.
2 سبق برقم (1653)، وسبق تخريجه هناك.
3 كان في المخطوطة: (بأربع).
4 سنن الترمذي (2/446، 447)، ورواه مسلم في كتاب الكسوف (2/627)، وأبو داود (1/308)، لكن ذكرا الركوع أربع مرات في كل ركعة.
5ما بين المعكوفتين ليس في المخطوطة، وهو كذلك ليس في جميع نسخ الترمذي، بل الجملة الأولى في خمس نسخ، بينما الجملة الثانية في أربع منها، حسب تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله تعالى.
6في المخطوطة: (مثل ذلك ( وهو خلاف ما في المصادر الثلاث.
7 في المخطوطة: (كسفت).

 

ص -200-      [صلى بهم]، فقرأ بسورة من الطول 1، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين. ثم قام الثانية 2 فقرأ سورة من الطول، 3 وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين. ثم جلس كما هو 4 مستقبل القبلة، يدعو حتى انجلى كسوفها". رواه أبو داود وغيره 5.
1661، 1663- وروي بأسانيد حسان من حديث سمرة،6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (الطوال).
2 في المخطوطة: (إلى الثانية( وليس في أبي داود والمسند (إلى).
3 وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين ثم قام الثانية.
4 في المخطوطة: (وهو).
5 سنن أبي داود (1/ 307، 308) ورواه كذلك عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند (5: 134).
6 حديث سمرة: ولفظه " ... فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاةقط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع بن كأطول ما ركع بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرىى مثل ذلك قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال: ثم سلم ...." رواه أبو داود(1: 308) وهذا لفظه. ورواه الترمذي مختصرا(2: 451) على القسم الأول، والنسائي(3: 140-141) وابن ماجه مختصرا كالترمذي (2: 402) ورواه أحمد والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد(2: 209-210) والحاكم في المستدرك(1: 329-331) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي في التلخيص.

 

 

ص -201-      والنعمان بن بشير، 1 وابن عمرو: 2 "أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، كل ركعة 3 بركوع".
1664- وروى سعيد عن ابن عباس: 4 "أنه صلى للزلزلة في البصرة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ولفظه كما في أبي داود (1/ 310) (فجعل يصلي ركعتين, ركعتين, ويسأل عنها, حتى انجلت) وعند النسائي (3/ 145) )... صلى حين انكشفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد( وفي لفظ آخر عنده (فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة (3/ 141، 144) وانظر: ابن ماجة (1/ 401) ومسند أحمد (4: 267 , 269 , 271 , 277).
2 وقع في المخطوطة: (ابن عمر( ولعله سبق قلم والحديث في سنن النسائي (3/ 137، 138) ولفظه (فقام رسول الله ? إلى الصلاة, وقام الذين معه, فقام قياما فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد, فأطال السجود, ثم رفع رأسه, وجلس فأطال الجلوس, ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه, وقام, فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس...) وبنحوه عند أبي داود (1/ 310) ورواه الترمذي في الشمائل، كذا في نصب الراية (2/ 227) تنبيه: لقد عزى هذا الحديث في نصب الراية (2/277) للحاكم, والموجود في المستدرك (1/329): (في كل ركعة ركوعان وسجدتان), وهو بخلاف ما في النسائي وأبي داود. والله أعلم.
3 في المخطوطة: (كل ركوع بركوع)، وهو سبق قلم.
4 ذكره الحافظ في التلخيص (2/94)، وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة.

 

ص -202-      باب صلاة الاستسقاء
1665- عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء 1 مبتذلاً متواضعاً، متخشعاً 2 متواضعاً، حتى أتى المصلى. فلم يخطب خطبتكم 3 هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد". صححه الترمذي 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أول الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة، إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ?؟ فأتيته فقال... كذا عند الترمذي، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجة: عن صلاة رسول الله ? في الاستسقاء.
2 هذه اللفظة (متخشعاً)، ليست عند الثلاثة: أبي داود والترمذي والنسائي، إنما هي عند أحمد وابن ماجة، وبدون هذا الترتيب.
3 في المخطوطة: (بخطبتكم).
4 سنن الترمذي (2/445)، وصححه. وأخرجه أيضاً أبو داود بنحوه (1/302)، والنسائي (3/156, 157) بلفظه، وابن ماجة (1/403) بنحوه, وأحمد في المسند (1/269, 355).

 

ص -203-      1666- ولهما 1 عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي، [قال:] فحوّل إلى الناس ظهره، 2 واستقبل القبلة يدعو. ثم حوّل رداءه. ثم صلى 3 [لنا] ركعتين، جهر فيهما بالقراءة" 4.
1667- ولمسلم: 5 "وحوّل 6 رداءه حين استقبل القبلة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/514) واللفظ له. ورواه بأرقام (1005, 1011, 1012, 1023, 1028, 6343)، وصحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/611)، والحديث رواه أبو داود (1/301، 302)، والترمذي (2/442)، والنسائي (3/155)، في مواطن من كتاب الاستسقاء, وابن ماجة (1/403)، وأحمد (4/38، 39, 40, 41)، والدارمي (1/299)، ومالك (1/190).
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (فحول ظهره إلى الناس).
3 في المخطوطة: (وصلى رسول الله).
4 في المخطوطة: (يوم)، ولم أجدها في هذه الرواية. والله أعلم.
5 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/611)، ورواه أحمد بلفظه (4/41).
6 في المخطوطة: (فحوّل) بالفاء، ولم أجده فيهما.

 

ص -204-      1668- ولهما 1 عن أنس [قال]: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؛ وإنه يرفع حتى يُرى 2 بياض إبطيه " 3.
1669- ولمسلم: 4 "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء" 5.
1670- ولأبي داود 6 عن عبد الله بن زيد: "[و]حوّل رداءه، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/517)، وأخرجه أيضاً برقميْ: (3565, 6341)، وصحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/612)، والحديث رواه أبو داود (1/303)، والنسائي (3/158)، وأحمد (3/104, 282).
2 في المخطوطة: (نرى) بالنون، وليس فيهما.
3 في المخطوطة: (فإنه كان).
4 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/612)، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، ورواه أبو داود بمعناه (1/303).
5 في المخطوطة: (كفه).
6 سنن أبي داود (1/302).
7 في المخطوطة: (عطافها)، ولعله سبق قلم.

 

ص -205-      1671- ولأحمد 1 عنه: "... أطال الدعاء، وأكثر المسألة. قال: ثم تحوّل إلى القبلة، وحوّل رداءه، فقلبه ظهراً لبطن، وتحوّل الناس معه " 2.
1672- ولأبي داود وغيره: 3 "... فأراد أن يأخذ بأسفلها [فيجعله] أعلاها، فثقلت عليه، فقلبها [عليه]، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن " 4.
1673- وعن أنس: "أن عمر [بن الخطاب، رضي الله عنه] [كان] 5 إذا قحطوا استسقى بالعباس [بن عبد المطلب]، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم، 6 وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا. قال: فيُسقوْن".
1674- وعنه: "جاء [رجل] أعرابي [من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك 7 العيال، [هلك الناس]. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (4/41).
2 مسلم: الإيمان (91), والترمذي: البر والصلة (1999), وأحمد (1/399).
3 الحديث رواه أحمد في المسند (4/41) واللفظ له، وأبو داود بأخصر (1/302).
4 البخاري: المساقاة (2357), ومسلم: الإيمان (138), والترمذي: البيوع (1269)، وتفسير القرآن (2996), وأبو داود: الأيمان والنذور (3243), وابن ماجة: الأحكام (2323), وأحمد (1/377).
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 ليست في البخاري.
7 في المخطوطة: (وهلكت).

 

ص -206-      يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. 1 قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا...". رواهما البخاري 2.
1675- وعن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال:
صيباً نافعاً" 3. رواه البخاري 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يدعون معه).
2 حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء (2/294)، وحديث أنس الثاني رواه البخاري في كتاب الاستسقاء (2/516)، وأصل الحديث رواه في كتاب الجمعة (2/412)، وبأرقام (933, 1013، 1019, 1021, 1033, 3582)، ورواه مسلم بنحوه (2/614) من كتاب الاستسقاء. وقد سبق معناه برقم (1510, 1511)، وأشرنا إلى تخريجه هناك.
3 البخاري: المناقب (3557), وأحمد (2/373، 416).
4صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/518)، وعند مسلم (2/616) من كتاب الاستسقاء: ويقول: إذا رأى المطر: رحمة، والحديث أخرجه أبو داود (4/326)، والنسائي (3/164) بلفظه، وابن ماجة (2/1280)، وأحمد في المسند (6/41, 95, 119, 129, 137، 138, 166, 190, 223)، وفي بعضها: (هنيئاً).

 

ص -207-      1676- عن أنس: 1 "... لم ينْزل عن 2 منبره حتى رأيت 3 المطر يتحادر على 4 لحيته".
1677- ولمسلم 5 عنه قال: "أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله
 1 حديث أنس، هو جزء من حديثه في الاستسقاء, وهذا اللفظ رواه البخاري في كتاب الجمعة، وفي كتاب الاستسقاء بلفظه (2/413, 519)، ورواه النسائي (3/166) بلفظه أيضاً. وأحمد في المسند (3/256) بلفظه، وابن الجارود (98، 99).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 في المخطوطة: (من).
3 في المخطوطة: (رأينا).
4 في المخطوطة: (عن).
5 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/615)، وأخرجه أبو داود بنحوه: كتاب الأدب (4/326، 327)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف.
تنبيه: وقع في صحيح مسلم سند هذا الحديث هكذا: وحدثنا يحيى بن يحيى, أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس، قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله ?... وقوله: (عن أنس), هو خطأ، وذلك يوهم أن ثابتاً البناني رواه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك، وهذا خطأ، لأن الراوي هذا الحديث عن أنس بن مالك هو: ثابت البناني، وليس أنس بن سيرين. ولم ينبه الإمام النووي في شرحه (6/195) على هذا، علماً بأن الحافظ المزي، رحمه الله، في تحفة الأشراف (1/105)، ذكر هذا الحديث وسنده عن يحيى بن يحيى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عنه، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (2/520) حيث قال: ولعله أشار، أي: البخاري، إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، قال: حسر رسول الله ?. كما أن أبا داود رواه عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ?. ولم أجد من نبه على هذا، علماً بأن كلاً من ثابت البناني وأنس بن سيرين يروي عن أنس بن مالك. والله أعلم.

 

ص -208-      عليه وسلم مطر. [قال:] فحسر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ثوبه حتى أصابه [من] المطر. فقلنا: [يا رسول الله،] لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه [تعالى]" 1.
1678- وفي البخاري 2 حديث أبي هريرة، وفيه:
"اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف".
1679- وفيه 3 عن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/290)، وكتاب الاستسقاء (2/492)، والحديث أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب المساجد (1/466، 467)، فهو متفق عليه. ورواه أصحاب السنن، إلا الترمذي، وأحمد والدارمي.
2 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/492، 493)، ورواه بأرقام (1020, 4693, 4767, 4774, 4820, 4825).
3 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/492، 493)، ورواه بأرقام (1020, 4693, 4767, 4774, 4820, 4825).

 

ص -209-      لما رأى من الناس إدباراً، قال: اللهم سبْع كسبْع يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف؛ 1 وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد. إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: 2 {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} - إلى قوله - {إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى}، 3 فالبطشة الكبرى: يوم بدر. وقد مضت الدخان، والبطشة، واللزام، وآية الروم" 4.
1680- وزاد أسباط عن منصور: 5 "فدعا رسول الله صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (والدم)، ولم أجدها في روايات البخاري لهذاالحديث.
2 في المخطوطة: (عز وجل).
3 سورة الدخان (10، 16).
4 المراد بالدخان: ما أصاب أهل مكة من الجوع، فصاروا يرون بين السماء والأرض مثل الدخان, وذلك بعد دعاء النبي ?. وأما البطشة الكبرى، فهي: يوم بدر، وما أصاب أهل مكة من القتل. وأما اللزام فهو: قوله تعالى:
{فسوف يكون لزاما} أي: هلكة، وأما آية الروم، وذلك قوله تعالى: {الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين}.
 5 هو رواية لحديث ابن مسعود، رضي الله عنه، وقد أخرجها البخاري في كتاب الاستسقاء (2/510) عقب حديثه السابق.

 

ص -210-      عليه وسلم، فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعة. وشكا الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة 1 عن رأسه، فسقوا الناس 2 حولهم".
1681- وفيه 3 عن زيد بن خالد، مرفوعاً:
"هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بنوْء كذا كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب".
1682- وفيه 4 عن ابن عباس، مرفوعاً
: "نُصرت بالصبا، وأُهلكت عاد بالدبور".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فانحدر السحاب).
2 وكذا في البخاري، قال الحافظ في الفتح (2/511): كذا في جميع الروايات في الصحيح, بضم السين والقاف, وهو على ثقة بني الحارث, وفي رواية البيهقي المذكورة: (فأسقى الناس حولهم).
3 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/522)، وأخرجه في كتاب الأذان (2/333) وبرقم (4147, 7503)، وأخرجه مسلم (1/83، 84)، من كتاب الإيمان، فهو متفق عليه. والحديث رواه مالك والنسائي وأحمد والطيالسي.
4 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/520)، وأخرجه أيضاً بأرقام (3105, 3343, 4105)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب الاستسقاء (2/617)، فالحديث متفق عليه, ورواه أحمد في المسند (1/223, 228, 324, 341, 355, 373).

 

ص -211-      1683- وفيه 1 عن أنس 2 قال: "كانت الريح الشديدة إذا هبت، عرف ذلك في وجه النبي 3 صلى الله عليه وسلم".
1684- ولمسلم 4 عن عائشة [قالت]: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال
: اللهم إني أسالك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".
1685- وفي البخاري 5 عن ابن عمر، مرفوعاً:
"مفاتح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد 6 ما يكون في غد، 7 ولا يعلم أحد 8 ما [يكون] في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد 9 متى يجيء المطر".


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/520)، وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (3/ 159) بنحوه.
2 كان في المخطوطة: (ابن عباس)، وليس كذلك, فالحديث من رواية أنس، رضي الله عنه، لا من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما.
3 في المخطوطة: (رسول الله).
4 صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء (2/616).
5 صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء (2/524)، ورواه بلفظه ومختصراً بأرقام (4627, 4697, 4778, 7379)، والحديث رواه مسلم، كما بين الحافظ في آخر باب الاستسقاء (2/525). والله أعلم. ورواه كذلك النسائي في الكبرى، وأحمد.
6 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.
7في المخطوطة: (في غداً)، ولعله سبق قلم.
8 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.
9 في المخطوطة: (أحداً) في المواطن الثلاثة، ولعله سبق قلم.

 

ص -212-      1686- ولأبي داود 1 عن ابن عمرو 2 [قال]: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت " 3.
1687- ولأبي داود 4 بسند صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل" 5.
1688- وله 6 بسند جيد عن عائشة [رضي الله عنها] قالت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (1/305)، ورواه مالك مرسلاً عن عمرو بن شعيب (1/190، 191).
2في المخطوطة: (ابن عمر)، وهو خطأ. إذ الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص, فقد أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
3 البخاري: الإيمان (25), ومسلم: الإيمان (22).
4 سنن أبي داود (1/303).
5 تنبيه: وقع في المخطوطة، بهامش هذا الحديث، التعليق التالي: (قال الخطابي: مريعاً: يروى على وجهين, بالياء والباء. فمن رواه بالياء جعله من المراعة، فقال: مرع المكان إذا خصب، ومن رواه مربعاً كان معناه مثبتاً للربيع). اهـ.
6 سنن أبي داود (1/304)، والحديث رواه الحاكم (1/328)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ورواه كذلك ابن حبان، وصححه ابن السكن، كما في التلخيص وعون المعبود.

 

ص -213-      "شكا الناس إلى رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، [فكبر] 2 [صلى الله عليه وسلم]، وحمد الله عز وجل، ثم قال: 3 إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر [عن إبان زمانه] عنكم، وقد أمركم الله [عز وجل] أن تدعوه، ووعدكم 4 أن يستجيب لكم، ثم قال:}الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين} لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني 6 ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة: (فقال).
4 في المخطوطة: (وقد وعدكم).
5سورة الفاتحة آية: 2-4.
6 في المخطوطة: (أنت الغني)، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمستدرك.

 

ص -214-      ما أنزلت 1 لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع 2 حتى بدا بياض إبطيه. ثم حوّل إلى الناس ظهره، وقلب - أو حوّل - رداءه، وهو رافع يديه. ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكنّ، ضحك [صلى الله عليه وسلم] حتى بدت نواجذه، فقال 3: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله".
1689- وروى جعفر بن محمد عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا 4 بكر وعمر كانوا يصلون في الاستسقاء: يكبرون فيها سبعاً وخمساً". رواه 5...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ما أنزلته).
2 في المخطوطة: (في الدعا)، وهو خلاف النص، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة: (ثم قال).
4 في المخطوطة: (وأبي بكر).
5 في المخطوطة: (رواه البخاري)، وليس كذلك. فهذا مرسل وليس في كتاب الاستسقاء, ثم جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق، ليس على شرط البخاري في صحيحه, فلم يخرج له في الصحيح، وإنما روى له مسلم والأربعة, وأخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهذا الحديث رواه الشافعي في الأم (1/221)، وعبد الرزاق في مصنفه (3/85)، ولفظ الشافعي: "أن النبي ? وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء، ويصلون قبل الخطبة, ويكبرون في الاستسقاء سبعة وخمساً"، ولفظ عبد الرزاق بتقديم وتأخير, وبزيادة: (وعثمان)، وذكر ابن حزم في المحلى فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (5/94)، ولم يذكر السند، لكنه هو سند الشافعي لأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى، وقال: وهو أيضاً منقطع. اهـ. ومحمد الباقر لم يدرك واحداً من هؤلاء. والله أعلم. 

 

ص -215-      1690- وللترمذي 1 - وصححه - عن أبيّ بن كعب، مرفوعاً: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم [منها]، ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، و[من] خير ما فيها، و[من] خير ما [أُرسلت] 2 به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، 3 و[من] شر ما فيها، و[من] شر ما أرسلت به".
1691- ولابن السني عن ابن مسعود: "أُمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله" 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الفتن (4/521) بنحوه، ومسند أحمد (5/123) واللفظ له.
2 في المخطوطة: (أمرت)، ثم ضرب عليها، وكتب بالهامش (أرسلت)، وكتب عليها: (صح).
3 في المخطوطة: (من شرها).
4 لم أعثر عليه الآن.

 

ص -216-      2- وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "الريح من روْح الله، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب؛ فإذا رأيتموها فلا تسبوها،وسلوا 1 الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها". رواه أبو داود والحاكم، وسنده حسن 2.
1693- وعن المطلب بن حنطب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر:
اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الظراب، ومنابت الشجر. 3 اللهم حوالينا ولا علينا". [رواه الشافعي] 4.
1694- وروى سعيد 5 عن الشعبي قال: "خرج عمر يستسقي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (واسألوا).
2 سنن أبي داود (4/326)، في كتاب الأدب.
3 في المخطوطة: (الشجرة).
4 أخرجه الشافعي في الأم (1/222)، والمسند (113) بهامش الأم، من طريق إبراهيم بن أبي يحيى, وهو مرسل أيضاً. تنبيه: ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/87)، وابن أبي شيبة (2/474)، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور، وذكره في المنتقى (2/62)، وعزاه لسعيد في سننه.

 

ص -217-      فلم يزد على الاستغفار. فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث [بمجاديح] 1 السماء الذي يستنْزل 2 به المطر، ثم قرأ: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّار} 3 {?وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ}4 الآية".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب في الأصل: (بمجابح)، ثم كتب في الهامش: (بمجاديح)، وكتب عليه: (صح). والمجاديح: واحدها مجدح, والياء زائدة للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجداح, فأما مجدح فجمعه مجادح, والمجدح: نجم من النجوم, قيل هو الدبران, وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي, تشبيهاً بالمجدح الذي له ثلاث شعب, وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر, فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه, لا قولاً بالأنواء, وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر. اهـ من النهاية (1/243).
2 في المخطوطة: (ينـزل).
3 سورة نوح آية: 10.
4 سورة هود آية: 52.

 

ص -218-      باب صلاة الجنائز
 1695- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام". رواه أبو داود، 1 بإسناد حسن.
1696- ولأحمد 2 معناه من حديث غير واحد.
1697- وفي بعضها: 3 "...
علِمه مَن علِمه، وجهِله مَن جهِله".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الطب (4/7).
2 من حديث أسامة بن شريك (4/278)، وعن رجل من الأنصار (5/371)، وابن مسعود (1/377, 413, 443, 446, 453)، وأنس بن مالك (3/156)، وجابر (3/335) وطارق بن شهاب (4/315).
3 من حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه (1/377, 413, 493, 446, 453). ورواه أحمد (4/278) من حديث أسامة بن شريك.

 

ص -219-      1698- وفي حديث أسامة 1 - الذي صححه الترمذي -: "إلا داء واحداً 2، قالوا: يا رسول الله، وما هو 3؟ قال: الهرم".
1699- وفي المسند 4 قول عائشة: ?"أي عريّة! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره - أو في آخر عمره - فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم " 5.
1700- وعن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو أسامة بن شريك. وأخرجه الترمذي (4/383) من كتاب الطب. والحديث أخرجه أبو داود (4/3)، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف، وابن ماجة (2/1137)، من كتاب الطب. وأحمد في المسند (4/278).
2 في المخطوطة: (واحد).
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وما هو، يا رسول الله؟).
4 مسند أحمد (6/67)، وأول الحديث عنده عن هشام بن عروة، قال: "كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك؛ أقول زوجة رسول الله ?، وبنت أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس؛ أقول ابنة أبي بكر, وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب: كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عريّة..."، ثم ساقت الحديث.
5 مسلم: البر والصلة والآداب (2621).

 

ص -220-      وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 1 العقرب، وإنك 2 نهيت عن الرقى. [قال]: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى 3 بأساً. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
1701- وقال: 4
"لا بأس بالرقي، ما لم يكن فيه شرك". رواهما مسلم 5.
1702- ولهما 6 عن عائشة [قالت]: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (عن)، وكانت العبارة (عن العقرب من كل).
2 في المخطوطة: (فإنك).
3 في المخطوطة: (ما أرى بها بأساً).
4 أي: رسول الله ?. والحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعي, وأوله عند مسلم: قال: "كنا نرقي في الجاهلية, فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال:
اعرضوا عليّ رقاكم؟ لا بأس..." الحديث.
5 حديث جابر: أخرجه مسلم في كتاب السلام (4/1726، 1727) رقم (2199), ورواه كذلك ابن ماجة بنحوه (2/1161، 1162) رقم (3515). وأما حديث عوف بن مالك فقد أخرجه مسلم في كتاب السلام (3/1727) رقم (2200), وأخرجه أيضاً أبو داود (4/11), بلفظ قريب.
6 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1723) رقم (2192)، واللفط له, ولم أجد هذا الحديث بلفظه في صحيح البخاري, والذي وجدته فيه: "كان إذا اشتكى، نفث على نفسه بالمعوذات. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه..."، فذكره بنحوه، وذلك في كتاب المغازي (8/131) رقم (4439). والله أعلم.

 

ص -221-      إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلت أنفث عليه، وأمسحه بيد نفسه، 1 لأنها [كانت] أعظم بركة من يدي".
1703- ولهما: 2 "فلما اشتكى، كان يأمرني أن أفعل ذلك".
1704- ولهما: 3 "[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] كان إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث... ?". قيل للزهري: 4 كيف ينفث؟ قال: كان ينفث 5 على يديه، ثم يمسح بهما وجهه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وأمسح بيدي نفسه).
2 صحيح البخاري: كتاب الطب (10/209)، وأول الحديث: "كان رسول الله ? إذا أوى إلى فراشه، نفث في كفيه بـ"قل هو الله أحد" وبـ"المعوذتين", ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى..."، ولم أجد هذا الحديث في مسلم، إذ لم يخرجه في صحيحه، كما قال الحافظ في آخر كتاب فضائل القرآن: وافقه مسلم على تخريجها سوى... وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النوم. (9/103) من الفتح.
3 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/62)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/ 1723) رقم (51) واللفظ لهما, ورواه مالك كذلك (2/942، 943).
4 أخرجه البخاري عقب حديث عائشة السابق، من طريق آخر، في كتاب الطب (10/ 195, 210).
5 في المخطوطة: (مي).

 

ص -222-      1705- قالت: 1 "فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه، وأمسح 2 بيده رجاء بركتها".
1705- ولمسلم 3 عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال
: أذهب الباس رب الناس. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما [كان] 4 يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: 5 اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر، فإذا هو قد قضى".
1706- وله 6 عنها: "كان إذا عاد مريضاً قال: كويت؟". وفيه: "واشفه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/62) واللفظ له، ومسلم: كتاب السلام (4/ 1723)، بزيادة: (عنه) بعد قوله: (وأمسح)، والباقي بلفظه.
2 في المخطوطة: (وأمسحه).
3 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1721، 1722)، وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب الطب (10/206, 210)، وفي كتاب المرضى (10/131)، عدا الجملة الأخيرة، فالحديث متفق عليه, وأخرجه أحمد كذلك.
4 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (وقال).
6 لم أعثر عليه الآن.

 

ص -223-      1707- ولهما 1 [عنها]: 2 "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن] أسترقي من العين".
1708- وفي حديث أم سلمة: "... بها نظرة، فاسترقوا لها". أخرجاه 3.
1709- وروى الترمذي 4 - وصححه - عن عثمان بن أبي العاص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ البخاري: "أمرني النبي ?، أو أمر، أن يسترقى من العين"، ولفظ مسلم: "أن رسول الله ? كان يأمرها أن تسترقي"، وفي لفظ آخر: "كان رسول الله ? يأمرني أن أسترقي من العين"، وانظر: صحيح البخاري: كتاب الطب (10/199)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1725).
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.
3 رواه مسلم بلفظه: في كتاب السلام (4/1725)، ورواه البخاري بتقديم وتأخير, في كتاب الطب (10/199)، وأول الحديث: "أن رسول الله ? قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي ?، رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة..."، لفظ مسلم.
4 سنن الترمذي (4/408)، قلت: والحديث رواه مسلم بنحوه في كتاب السلام (4/1728) رقم (2202), وأخرجه كذلك أبو داود في الطب رقم (3891)، وابن ماجة فيه أيضاً. ومالك (2/942) رقم (9)، من كتاب العين.

 

ص -224-      قال: "أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ [بعزة الله وقوته] 1 من شر ما أجد. قال: ففعلت، فأذهب الله ما كان بي. 2 فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم".
1710- ولمسلم:
3 "ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله، ثلاثاً، 4 وقل سبع مرات" [فذكره] 5 وفي آخره: "وأحاذر".
1711- ولهما 6 عن عطاء أن ابن عباس قال له: "ألا أريك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الأصل: (أعوذ بالله)، ثم كتب بالهامش: (بعزة الله وقدرته)، وكتب عليه (صح).
2 في المخطوطة: (في).
3 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1728)، وقد سبق تخريجه عند رواية الترمذي.
4 في المخطوطة: (ثلاث مرات).
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. قلت: لكن لفظ مسلم فيه اختلاف عن لفظ الترمذي، وذلك لفظه: (أعوذ بالله وقدرته)، فلو أبقاه لكان أفضل وأولى. والله أعلم.
6 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/114)، وصحيح مسلم: كتاب البر والأدب (4/ 1994) رقم (2576), وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف.

 

ص -225-      امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرع، و[إني] 1 أتكشف، فادعُ الله لي. قال: 2 إن شئت صبرت 3 ولك الجنة، وإن شئت دعوتُ الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني 4 أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها".
1712- وفي حديث: 5
"يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب. [قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال:] هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، 6 وعلى ربهم يتوكلون".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
2 في المخطوطة: (فقال).
3 في المخطوطة: رسمت (صبرتي).
4 في المخطوطة: (إني).
5 هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان (1/198) من حديث عمران بن حصين, ورواه أحمد كذلك (4/436)، ورواه بنحوه مسلم كذلك من حديث أبي هريرة، لكن من غير تفسيره: في كتاب الإيمان (1/197، 198)، ورواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الرقاق (11/305, 405، 406) بلفظ قريب, وفي كتاب الطب (10/155, 211)، ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود (1/401, 403, 454)، ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس (4/631).
6 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ولا يكتوون ولا يتطيرون).

 

ص -226-      1713- وصحح الترمذي: 1 "من اكتوى أو 2 استرقى، فقد برئ من التوكل".
1714- وروى سعيد بإسناد جيد عن المغيرة، مرفوعاً:
"لم يتوكل من رقى واسترقى".
1715- وللبخاري 3 عن ابن عباس، مرفوعاً:
"الشفاء في ثلاثة: 4 في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية 5 بنار؛ وأنهى أمتي عن الكي".
1716- ولهما 6 بمعناه من حديث جابر، وفيه:
"وما أحب أن اكتوي".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (4/393) من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه بلفظه ابن ماجة (2/1154)، وأحمد في المسند (4/249, 251, 253)، وأخرجه كذلك النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، كذا في الفتح (10/139)، ورواه كذلك الطيالسي (1/344) من منحة المعبود.
2في المخطوطة: (و).
3 صحيح البخاري: كتاب الطب (10/136، 137)، وأخرجه ابن ماجة (2/1155) ورواه أحمد في المسند (1/245، 246) موقوفاً.
4في المخطوطة: (ثلاث)، وهو الموافق لرواية البخاري الأولى، وابن ماجة.
5 في المخطوطة: (أو كي).
6صحيح البخاري: كتاب الطب (10/139, 153, 154، 155)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1729، 1730)، ورواه أحمد (3/343).

 

ص -227-      1717- ولمسلم 1 عن جابر [قال]: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيّ بن كعب طبيباً، فقطع منه عرقاً، ثم كواه [عليه]".
1718- وله 2 أيضاً: "حسمه سعد بن معاذ".
1719- قال عمران: "[إن] رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، [قال: فابتُلينا]، فاكتوينا، فما [أفلحنا]، 3 ولا أنجحنا". صححه الترمذي 4
1720- وقال ابن مسعود [في السكر]: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1730)، ورواه أبو داود (4/5)، وابن ماجة (2/ 1156)، وأحمد (3/303, 371).
2 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1731) عن جابر، رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً أبو داود (4/5، 6)، وابن ماجة (2/1156)، وأحمد (3/363)، والطيالسي (1/344) من منحة المعبود.
3 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش.
4 سنن الترمذي (4/389)، وأخرجه أحمد في المسند (4/427, 430, 444, 446)، والطيالسي (1/344) من منحة المعبود.

 

ص -228-      علقه البخاري 1.
1721- وفي صحيح مسلم: 2 "أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه - [أو كره أن يصنعها] - 3 فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال
: إنه ليس بدواء، 4 ولكنه داء" 5.
1722- ولأبي داود 6 [عن أبي هريرة] 7 [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث". إسناده ثقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الأشربة (10/78)، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد في كتاب الأشربة, والطبراني في الكبير، كذا في الفتح.
2 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (3/1573)، وأخرجه أبو داود (4/7) بمعناه، والترمذي (4/387، 388) وصححه, وابن ماجة بمعناه (2/1157) رقم (3500), والدارمي (2/38)، وأحمد في المسند (4/311, 317)، ورواه من حديث طارق نفسه (5/292، 293) بمعناه. قلت: وقع عند الترمذي وأبي داود، وكذا في بعض روايات أحمد، طارق بن سويد أو سويد بن طارق.
3 في المخطوطة: (فنهاه عنها, فقال).
4 رسمت في المخطوطة: هكذا (دوى).
5 رسمت في المخطوطة: هكذا (دى).
6 سنن أبي داود (4/6، 7)، ورواه الترمذي بلفظه (4/387)، وزاد: قال أبو عيسى: يعني السم. وسكت عنه. وابن ماجة بلفظه كذلك وزيادة: (يعني السم) (2/1145)، وأخرجه أحمد في المسند (2/305, 446, 478).
 7 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، وكتب عليه: (صح)، وهو كذلك.

 

ص -229-      1723- ولفظ ابن ماجة: 1 "عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه".
1724- وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة.
1725- وعن عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً 2 في يده حلقة من صفر، فقال:
ما هذه [الحلقة]؟ قال: [هذه] من الواهنة، قال: انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وهناً؛ فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً". رواه أحمد 3 عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه.
1726- وقال أحمد: التعليق كله مكروه؛ من تعلق شيئاً\

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في ابن ماجة كلفظ أبي داود والترمذي: "نهى رسول الله ? عن الدواء الخبيث, يعني السم". والله أعلم.
2 في المخطوطة: (رجل)، وهو خطأ من الناسخ.
3 قلت: من أول الحديث حتى قوله: (وهناً)، هذا لفظ ابن ماجة ولم يزد عليه هذا, وأما باقي الحديث، وهو: (فإنك لو مت... حتى الأخير)، فهو عند أحمد, ولا يوجد عند ابن ماجة، ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث، فانظر: سنن ابن ماجة (2/1167) رقم (3531), ومسند أحمد (4/445)، ورواه الطبراني كذلك، كذا نسبه في مجمع الزوائد (5/103)، والحاكم مختصراً (4/216).

 

ص -230-      وُكل إليه 1.
1727- "وكان ابن مسعود يشدد فيه" 2.
1728- وذكر أحمد عن عائشة 3 وغيرها أنهم سهلوا في ذلك. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن".
1729- وفي حديث أم المنذر: قوله لعلي: "إنك ناقه"، حتى كف لم يأكل 4 من الرطب المعلق، وقال له في السلق والشعير: "من هذا أصبْ، فإنه أنفع لك".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا حديث أخرجه الترمذي (4/403)، وأحمد في المسند (4/310, 311) عن عبد الله بن عكيم، بالتصغير، أي معبد الجهني, ورواه النسائي (7/112) من حديث أبي هريرة, لكن قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم، إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي ?, وكان في زمن النبي ? يقول: كتب إلينا رسول ?. اهـ. وانظر هذا الحديث وتعليق الهيثمي عليه: مجمع الزوائد (5/103)، ورواه الحاكم (4/216)، وسكت هو والذهبي عنه.
2 انظر: مصنف عبد الرزاق (11/208)، وسنن أبي داود (4/9، 10)، وسنن ابن ماجة (2/1166، 1167)، والمستدرك (4/216، 217).
3 انظر: المستدرك (4/217).
4 في المخطوطة: (لم أكل).

 

ص -231-      قال الترمذي: 1 حسن غريب.
1730- وله 2 - وحسنه - عن عقبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم".
1731- ولابن ماجة 3 - بسند صحيح أو حسن - عن ميمون بن مهران عن عمر قال: [قال لي] النبي 4 صلى الله عليه وسلم:
"إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى الحديث بالمعنى, وليس هذا لفظه. وقد رواه أبو داود (4/3)، والترمذي (4/382)، وابن ماجة (2/1139)، وأحمد في المسند (6/363، 364, 364). ولفظ الحديث، كما عند أحمد،: قالت: "دخل علي رسول الله ? ومعه علي, وعلي ناقه من مرض, ولنا دوال معلقة, فقام رسول الله ? يأكل منها، وقام علي يأكل منها, فطفق النبي ? يقول لعلي: مه! إنك ناقه، حتى كف. قالت: وصنعت شعيراً وسلقاً, فجئت به. قالت: قال النبي ? لعلي: من هذا أصبْ! فهو أنفع لك".
2 سنن الترمذي (4/384)، ورواه ابن ماجة بزيادة: (والشراب) (2/1139، 1140)، وقال في زوائده: إسناد حسن.
3 سنن ابن ماجة (1/ 463) من كتاب الجنائز, والحديث، كما في زوائد ابن ماجة، إسناده صحيح ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال العلامي في المراسيل والمزي: في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة. اهـ. وفي الأذكار للنووي: ميمون لم يدرك عمر، فهو منقطع.
4 في المخطوطة: (رسول الله).

 

ص -232-      دخلت على مريض، فمُرْه أن يدعو 1 لك؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة".
1732- وعن أنس: "أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه [النبي صلى الله عليه وسلم] يعوده. فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم! فنظر إلى أبيه - وهو عند رأسه 2 - فقال: أطع أبا القاسم. [فأسلم]. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم [من عنده] وهو يقول: ا
لحمد لله الذي أنقذه [بي] من النار" 3.
1733- ولهما 4 عن المسيب قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم..." الحديث.
1734- وعن أبي هريرة قال: سمعت 5 رسول الله صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فليدعوا).
2 في المخطوطة: (وهو عنده)، وهو موافق للفظ البخاري.
3 الحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب جداً في كتاب الجنائز (3/219)، وفي كتاب المرضى (10/119)، وأخرجه أحمد واللفظ له (3/227, 260، 280)، ورواه أبو داود في الجنائز، والنسائي في السير من الكبرى، كما في تحفة الأشراف.
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/222)، ورواه بأرقام: (3884, 4675, 4772, 6681)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/54)، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد وابن هشام.
5 في المخطوطة: (أن رسول الله... قال).

 

ص -233-      وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة 1 الدعوة، وتشميت العاطس". أخرجاه 2.
1735- وفي لفظ: 3
"إذا لقيته فسلّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، 4 وإذا استنصحك فانصح له...".
1736- ولمسلم 5 عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (إجابت).
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/112) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1704)، والحديث رواه ابن ماجة (1/461، 462)، وأحمد في مسنده (2/540).
3 لمسلم: كتاب السلام (4/1705)، وأوله: (حق المسلم على المسلم ست)، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/372, 412).
4 في المخطوطة: (فأجب).
5 صحيح مسلم: كتاب البر والأدب (4/1989)، والحديث رواه أحمد في المسند (5/276, 277, 279, 281, 282، 283, 283)، والترمذي (3/299)، والحديث من أوله حتى قوله: (يرجع) لأحمد, ولمسلم عدا قوله: (مخرفة)، فعند مسلم (خرفة)، وأما السؤال فهو عندهما، عقب رواية أخرى لهذا الحديث. والمخرفة قيل: الطريق، وقيل: السكة بين صفين من نخل يخترف أي: يجتني من أيهما شاء، أي: أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة

 

ص -234-      وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها".
1737- ولأحمد والترمذي وغيرهما 1 عن علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
: "إذا عاد الرجل 2 أخاه [المسلم]، مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون 3 ألف ملك حتى يصبح".
1738- ولأحمد وأبي داود 4 - وصححه الحاكم - عن زيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد واللفظ له (1/81)، ورواه كذلك (1/91, 97, 118, 120, 121, 138)، وأبو داود (3/185)، والترمذي (3/300، 301) وحسن،. وابن ماجة (1/463، 464)، كلهم بألفاظ متقاربة. ورواه كذلك ابن حبان والحاكم وأبو داود، وانظر: الترغيب والترهيب (5/121، 122).
2 في المخطوطة: (إذا عاد المسلم أخاه، مشى).
3 هذه اللفظة سقطت من مسند أحمد، ط الميمنية، تصوير المكتب الإسلامي، ودار صادر ببيروت، وهي ثابتة في السنن وروايات المسند الأخرى.
4 سنن أبي داود (3/186)، ومسند أحمد (4/375) بلفظ: (أصابني رمد، فعادني).

 

ص -235-      بن أرقم قال: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني".
1739- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا كان الشكر قبل الشكوى، فليس بشاك". أخرجاه 1.
1740- واحتج أحمد بقوله: 2
"بل أنا، وارأساه!".
1741- ولهما: 3 "قول ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أعثر عليه، علماً بأني قرأت أحاديث ابن مسعود في مسلم وعددها (98) من غير (اشكر)، وبـ(اشكر) (197) حديثاً، حسب فهرس محمد فؤاد عبد الباقي. ولم يذكره النابلسي في الذخائر، في حديثين مع أنهما ما يقرب من (300) حديث.
2وقد أخرجه البخاري وابن ماجة من حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصة وجع رأسها, وأخرجه البخاري في كتاب المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع, أو وارأساه! أو اشتد بي الوجع (10/123)، وأخرجه في كتاب الأحكام رقم (7217). وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها (1/470).
3 صحيح البخاري: كتاب المرضى: (10/110, 111, 120, 123) واللفظ له، وصحيح مسلم، بلفظ قريب جداً، في كتاب البر والأدب (4/1991) رقم (2571), وأخرجه أحمد في مسنده (1/381, 441, 455)، والدارمي في الرقاق.

 

ص -236-      إنك توعك وعكاً شديداً؟ قال: أجل، إني أوعك 1 كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال 2 [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: أجل. ثم قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: ما من مسلم يصيبه أذى، مرض 3 فما سواه، إلا حط 4 الله سيئاته كما تحط 5 الشجرة ورقها".
1742- ولمسلم 6 عن عائشة، مرفوعاً:
"ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، إلا كُتبت 7 له بها درجة، ومُحيت عنه بها خطيئة".
1743- وفي رواية: 8 "... إلا قص 9 الله بها من خطيئته".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (لأوعك).
2 في المخطوطة: (قال).
3 كتب بين السطرين: (من)، بخط مغاير، وليست في البخاري، وهي موجودة عند مسلم, لكن اللفظ للبخاري.
4 في المخطوطة: (حتّ), (تحتّ)، بالتاء في الموضعين, ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه: "ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر".
5في المخطوطة: (حتّ), (تحتّ)، بالتاء في الموضعين, ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه: "ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر".
6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1991)، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (6/39, 42، 43, 160, 173, 175, 203, 255, 278).
7 في المخطوطة: (كتب الله).
8 لمسلم من حديث عائشة السابق: كتاب البر والصلة (4/1992)، وأخرجه أحمد في المسند (6/279).
9 في المخطوطة: (قضى).

 

ص -237-      1744- وله 1 عن أبي هريرة وأبي سعيد، مرفوعاً: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه، إلا كفّر به من سيئاته" 2.
1745- وله 3 عن أبي هريرة قال: "لما نزلت
{مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ 4بِهِ}، 5 بلغتْ من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا؛ ففي كل 6 ما يصاب به 7 المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها".
1746- وللبخاري 8 عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده، قال [له]: لا بأس، طهور إن شاء الله".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1992، 1993).
2 الوصب: الوجع اللازم, ومنه قوله تعالى: {ولهم عذاب واصب} أي: لازم ثابت. النصب: التعب.
3 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1993)، والحديث رواه أحمد والترمذي.
4 في المخطوطة: (يجزى).
5 سورة النساء آية: 123.
6 في المخطوطة: (فكل).
7 في المخطوطة: (فيه).
8 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/118, 121)، وأخرجه في كتاب التوحيد وكتاب المناقب.

 

ص -238-      1747- وللترمذي 1 - وقال: ليس إسناده بذاك 2 - عن أبي أمامة [رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: 3 "تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته - أو [قال]: على يده – فيسأله: كيف هو؟".
1748- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "[قال الله عز وجل]: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني".
1749- زاد أحمد: 5
"إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شراً فله".
1750- وقال ثابت [لأنس]: 6 يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال 7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الاستئذان (5/76)، ورواه كذلك أحمد في مسنده (5/260).
2 في سنن الترمذي: هذا إسناد ليس بالقوي. اهـ. وفي إسناده: علي بن يزيد، وهو ضعيف، كذا نقله الترمذي عن البخاري.
3 كان في المخطوطة: (عن أبي أمامة قال تمام...)، وليس كذلك، فالحديث مرفوع وليس موقوفاً, ولعله سقط من الناسخ. والله أعلم.
4 صحيح البخاري: كتاب التوحيد (13/384, 466)، وصحيح مسلم: كتاب التوبة (4/2102)، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي، وأحمد (2/251, 315, 413, 445, 480, 482, 516, 517, 524, 534).
5 مسند أحمد (2/391).
6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
7 في المخطوطة: (قال).

 

ص -239-      أنس: أفلا 1 أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: "اللهم رب الناس مُذهب 2 الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، 3 شفاء لا يغادر سقماً". رواه البخاري 4.
1751- وعن أبي سعيد: "أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 5
يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 كذا في المخطوطة:, وهو لفظ الترمذي، وأما لفظ البخاري: (ألا) من غير فاء.
 2 لقد أدخل حديثاً في حديث, فقد كان في المخطوطة: (أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك)، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، رضي الله عنها، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه.
3 لقد أدخل حديثاً في حديث, فقد كان في المخطوطة:
(أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك)، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، رضي الله عنها، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه.
 4 وحديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الطب (10/206)، وأخرجه كذلك أبو داود (4/11)، والترمذي (3/303، 304)، وأحمد في المسند (3/151, 267)، وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب المرضى وفي كتاب الطب (10/131, 206, 210)، وأخرجه مسلم في كتاب السلام (4/1721، 1722).
5 في المخطوطة: (قال أتى جبريل النبي ? فقال) ولم أجد هذا في واحد من المصادر المذكورة.

 

ص -240-      كل شيء يؤذيك، 1 من شر كل نفس، 2 أو عين حاسد، الله يشفيك. [باسم الله أرقيك]". (صححه الترمذي) 3. قال أبو زرعة: 4 كلا الحديثين صحيح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يؤذيك)، صححه الترمذي، (ومن شر)، فقوله: (صححه الترمذي) قد وقعت في وسط الحديث, لذا رفعتها من الموضع وجعلتها في آخر الحديث.
2 قوله: (نفس)، قيل: يراد بها نفس الآدمي، وقيل: يحتمل أن يراد بها العين، لأن النفس تطلق على العين أيضاً. والله أعلم.
3 كان الأوْلى عزو هذا الحديث لمسلم، لأن الحديث موجود فيه، بل هذا لفظه, والعزو لمسلم أقوى وأصح من العزو للسنن ما دام الحديث فيه. فانظر: صحيح مسلم: كتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى (4/1718، 1719) رقم (2186)، وأخرجه كذلك الترمذي في الجنائز (3/303)، وابن ماجة (2/1164)، وأحمد في المسند (3/28, 56, 58, 75) بألفاظ متقاربة.
4 قال الترمذي عقب حديث أنس السابق رقم (1750): وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقلت: رواية عبد العزيز عن أبي نضرة, عن أبي سعيد، يريد هذا الحديث رقم (1751)، أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس، يريد حديث رقم (1750)، قال: كلاهما صحيح. (3/304).

 

ص -241-      1752- وروى أبو داود، 1 مرفوعاً: "إذا جاء الرجل 2 يعود مريضاً قال: 3 اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدواً، ويمشي لك إلى الصلاة".
1753- ولهما 4 عن أنس، مرفوعاً:
"لا يتمنينّ أحدكم الموت من ضُرّ أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، 5 وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 6 لي".
1754- وفي حديث معاذ: 7 "... وإذا أردت بقوم فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أبو داود بلفظ قريب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما (3/187)، من كتاب الجنائز, وأحمد في المسند واللفظ له (2/172).
2 في المخطوطة: (أحدكم)، وهو خلاف ما فيهما.
3 في المخطوطة: (فليقل)، وهو لفظ أبي داود, في هذا الموطن.
4 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/127) ورقم (6351, 7233)، وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء (4/2064) رقم (2681), وأخرجه أصحاب السنن وأحمد.
5 في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين, وهو خطأ.
6 في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين, وهو خطأ.
7 قلت: ليس هذا حديث معاذ, إنما هو حديث ابن عباس, فانظره في سنن الترمذي بلفظه: كتاب التفسير (5/366، 367)، ومسند أحمد (1/368)، وأخرجه مالك بلفظ: (في الناس) بلاغاً (1/218). وأما حديث معاذ فلفظه، كما عند الترمذي: كتاب التفسير (5/368، 369)، وأحمد في المسند (5/243)، (وإذا أردت فتنة قوم) عند أحمد: (في قوم)، (فتوفني غير مفتون)، لذا كان الأولى جعله من حديث ابن عباس، أو سوق حديث معاذ. والله أعلم.

 

ص -242-      1755- وفي الصحيح: 1 "من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه، أعطاه الله منازل الشهداء".
1756- ولهما 2 عنه، 3 مرفوعاً:
"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، 4 يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا هو الحديث في المخطوطة, ولم أجده فيهما أو في أحدهما، أو حتى في السنن بهذا اللفظ, والذي وجدته: حديث سهل بن حنيف:
"من سأل الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء"، وهذا لفظ مسلم. وعند بعض أهل السنن: (صادقاً من قلبه)، وهذا الحديث في صحيح مسلم: كتاب الإمارة (3/1517) رقم (1909), وأخرجه أبو داود في كتاب الوتر (2/85، 86)، والترمذي في فضائل الجهاد (4/183)، والنسائي في الجهاد (6/36، 37)، وابن ماجة كذلك (2/935)، والدارمي (2/125). والحديث الثاني أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (3/1517) رقم (1908) عن أنس بن مالك رفعه: "من طلب الشهادة صادقاً أعطيها, ولو لم تصبه". والله أعلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الوصايا (5/355)، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (3/1249)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن.
3 قول: (عنه) مفادها: أن راوي هذا الحديث هو راوي الحديث السابق، وهذا لا ينطبق عليه في هذا الموطن، إذ هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، ولم يسبق له ذكر من حديث (1685), أي من (72) حديثاً.
4 في المخطوطة: (به).

 

ص -243-      1757- ولمسلم 1 عن أبي سعيد عن النبي صلى 2 الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله".
1758- وعن معاذ، مرفوعاً:
"من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة". رواه أبو داود وغيره، 3 وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
1759- وعن معقل بن يسار قال: قال النبي 4 صلى الله عليه وسلم:
"اقرؤوا ["يس"] على موتاكم". رواه أبو داود، 5 وصححه ابن حبان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/631)، وأخرجه أبو داود (3/190)، والترمذي (3/ 306)، والنسائي (4/5)، ومسند أحمد (3/3).
2 كذا في المخطوطة، وهو لفظ الترمذي, وأما عند مسلم فلفظه: يقول: قال رسول الله ?.
3 سنن أبي داود (3/190)، وذكره الترمذي بصفة التمريض، ولم يذكر راويه (3/308)، والمستدرك (1/351)، وصححه وأقره الذهبي.
4 في المخطوطة: (رسول الله).
5 سنن أبي داود (3/191)، والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وانظر: التلخيص (2/104).

 

ص -244-      1760- ولفظ أحمد: 1 "... "يس" قلب القرآنن لا يقرؤها رجل يريد الله [تبارك وتعالى] والدار الآخرة إلا غفر له. واقرؤوها على موتاكم".
1761- "وأغمض أبا سلمة... وقال: [لا تدعوا على أنفسكم فـ] إن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون...". رواه مسلم 2.
1762- وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا حضرتم موتاكم، فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح. وقولوا خيراً، فإن الملائكة تؤمّن على ما قال 3 أهل الميت" 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (5/26)، وفيه رجل مبهم لقوله: عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار... الحديث, وأخرجه القراءة فقط، من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه. وانظر: التلخيص (2/104).
2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/634)، والحديث رواه من رواية أم سلمة، قالت: "دخل رسول الله ? على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه..." الحديث. وانظر: التلخيص (2/105)، وأخرجه أبو داود (3/190، 191).
3 في المخطوطة: (ما يقول).
4 سنن ابن ماجة (1/467، 468) واللفظ له, وأحمد في المسند (4/125)، والحاكم في المستدرك (1/352)، وقال: صحيح الإسناد, وأقره الذهبي. وأخرجه أيضاً: الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه قزعة بن سويد، في إسناد الجميع.

 

ص -245-      1763- وللبخاري: 1 "قول ابن عباس لعمر: يا أمير المؤمنين، ولا كل ذلك، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم... إلخ".
1764- وقوله 2 لعائشة: "تقدمين على فرط صدق...".
1765- ولمسلم 3 كلام ابن عمرو لأبيه.
1766- وعن الحصين بن وحوح: 4 "أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 5 الموت، فآذنوني به وعجلوا؛ 6 فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله". رواه أبو داود 7.
1767- وللترمذي 8 - وحسنه - عن أبي هريرة عن النبي صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (7/43).
2 أي: قول ابن عباس لها، رضي الله عنهم. وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة (7/106).
3 في المخطوطة: بعد هذا فراغ.
4 الأنصاري الأوسي، له هذا الحديث عند أبي داود, واستشهد بالقادسية.
5 في المخطوطة: (به).
6 في المخطوطة: (وعجلوه).
7 سنن أبي داود (3/200).
8 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/389, 390)، ورواه ابن ماجة (2/806) رقم (2413) بلفظه.

 

ص -246-      الله عليه وسلم قال: "نفس المؤمن معلقة بدَيْنه حتى يُقضى عنه".
1768- ولهما 1 عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجي ببرد حبرة".
1769- وقالت: "قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون، وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه". صححه الترمذي 2.
1770- وله 3 عن ابن مسعود، مرفوعاً:
"إياكم والنعي! فإن النعي من عمل الجاهلية".
1771- وقال أبو هريرة: "إن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف 5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/276)، وأخرجه ضمن حديث عائشة الطويل، في قصة موته، عليه الصلاة والسلام، في الجنائز (3/113)، وفي كتاب المغازي، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/651)، والحديث عند أصحاب السنن وأحمد.
2 رواه أبو داود (3/201) بنحوه, والترمذي (3/314، 315)، وصححه وابن ماجة (1/ 468)، وأحمد في المسند واللفظ له (6/43, 55، 56, 206).
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/312).
4 في المخطوطة: (نعى النبي ? النجاشي).
5 في المخطوطة: (فصلى).

 

ص -247-      بهم وكبّر أربعاً" 1.
1772- وقال [صلى الله عليه وسلم]:
"أخذ 2 الراية زيد، فأصيب" الحديث. رواهما البخاري 3.
1773- وله 4 في حديث ابن عباس:
"... ما منعكم أن تعلموني؟...".
- وقال إبراهيم: "كانوا لا يتركونه في بيت وحده، ويقولون: يتلاعب به الشيطان".
1774- قال الإمام أحمد، رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"المؤمن يموت بعرق الجبين...".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116) واللفظ له, ورواه فيه كذلك (3/186, 199)، وفي كتاب مناقب الأنصار (7/191)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، بنحوه، (2/656، 657)، ورواه كذلك أبو داود (3/212)، والنسائي في الجنائز (4/26، 27, 69، 70, 71, 72, 94)، ومالك (1/ 22، 227)، وأحمد في المسند (2/281, 438, 439).
2 في المخطوطة: (فأخذ)، ولم أجدها في روايات البخاري.
3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116)، ورواه كذلك بأرقام (2798, 3063, 3630, 3757, 6242)، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، والحديث رواه النسائي.
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/117).

 

ص -248-      ورواه الترمذي 1 - وحسنه - من حديث بريدة.
1775- وروى سعيد 2 عن شريح بن عبيد الحضرمي: "أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه، ولم يجدوا له كفناً. ثم لقوا معاذ بن جبل [فأخبروه]، فأمرهم أن يخرجوه. فأخرجوه من قبره، ثم غُسل وكُفن وحُنط، ثم 3 صُلِّي عليه".
1776- ولهما 4 عن جابر رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن، فأخرجه. فنفث 5 فيه من ريقة، وألبسه قميصه".
1777- وللبخاري 6 عنه:"كان (أبي) 7 أول قتيل، (يوم أحد) 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي (3/310، 311)، ورواه كذلك النسائي (4/5، 6)، وابن ماجة (1/467).
2 ذكره المجد في المنتقى (2/118)، وعزاه لسعيد.
3 في المخطوطة: (و).
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/138)، ورواه في مواضع مختصراً وملخصاً بحديث آخر بأرقام (1350, 3008, 4672, 5796) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين (4/2140, 2141)، بنحوه رقم (2773)، وأخرجه كذلك النسائي.
5 في المخطوطة: (ونفث).
6 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/214, 215)، وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز (4/84).
7 ما بين القوسين ليس من أصل الحديث, وإنما هو من باب الشرح.
8 ما بين القوسين ليس من أصل الحديث, وإنما هو من باب الشرح.

 

ص -249-      ودفن 1 معه آخر في قبر، 2 ثم لم 3 تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته [هنية] غير أذنه".
1778- وللترمذي 4 عن عائشة - "لما مات عبد الرحمن ابن أبي بكر بحبشي 5 وهو مكان بينه وبين مكة اثنا 6 عشر ميلاً) ونقل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فدفن) بالفاء.
2 في المخطوطة: (قبره)، بزيادة الهاء في آخره.
3 في المخطوطة: (فلم).
4سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/371)، وقد ساقه المصنف هنا بالمعنى، ولفظه في الترمذي: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي, قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة, أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت:

وكنــــا كندماني جديمة حقبة             من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلمـــا تفــرقنا كأني ومالكاً    لطول اجتماع لم يبت ليلة معا

 ثم قالت: والله، لو حضرتك ما دفنتَ إلا حيث متَّ, ولو شهدتك ما زرتك". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً من رواية ابن جريج (3/517)، ومن رواية أيوب (3/518)، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ قريب (3/343، 344)، وفيه: قال ابن جريح: الحبشي كذا فيه اثنا عشر ميلاً من مكة. ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، كذا في مجمع الزوائد (3/60)، ورواه البغوي في شرح السنة (5/465، 466)، وسيأتي بلفظ آخر رقم (1961).
 5 في المخطوطة: غير واضحة، وتقرأ: (بالحشى).
 6 في المخطوطة: (وهو مكان بينه وبين المدينة اثنى عشر ميلاً)، والصحيح أن حبشي: جبل بجوار مكة، لا بقرب المدينة. قال ابن جريج: اثنا عشر ميلاً من مكة، كما عند ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق: والحبشي: قريب من مكة. وفي رواية أيوب عنده: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر على ستة أميال من مكة. وقال صاحب القاموس: وحبشي، بالضم: جبل بأسفل مكة، ومنه أحابيش قريش, لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليدٌ على غيرهم، ما سجا ليل ووضح نهار, وما رسا حبش. القاموس المحيط (2/267).

 

ص -250-      إلى مكة [فدفن فيها] - أتت قبره فقالت: والله لو حضرتك ما دفنت 1 إلا حيث متَّ، ولو شهدتك ما زرتك".
1779- وفي الموطإ 2 عن مالك عن 3 غير واحد [ممن يثق به]: "أن سعد 4 [بن أبي وقاص] وسعيد 5 [بن زيد بن عمرو بن نفيل] توفيا 6 بالعقيق، وحملا 7 إلى المدينة، ودفنا بها".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ما دفنتك)، وهو خلاف ما في الترمذي.
2 موطأ مالك (1/232)، وذكره البيهقي في السنن (4/57)، وذكره البغوي في شرح السنة (5/467)، وزاد: (وحمل أسامة بن زيد من الجرف).
3 في المخطوطة: (أنه سمع)، والتصويب من الموطإ.
4 كان في المخطوطة: (سعد وسعيد)، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعداً وسعيداً)، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره.
5 كان في المخطوطة: (سعد وسعيد)، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعداً وسعيداً)، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره.
6 في المخطوطة: (ماتا)، وهو خلاف ما في الموطإ.
7 في المخطوطة: (فحملا).

 

ص -251-      1780- ولأبي داود 1 وغيره عن عائشة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه".
1781- "وأوصى الصديق أن تغسله زوجته". ذكره أحمد 2.
- وذكر ابن سيرين: "كان يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلماً".
1782- وذكر المروذي [عنه]: 3 "أن علياً لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود (3/196، 197) بلفظ قريب, وأخرجه ابن ماجة بنحوه (1/470)، والشافعي، كما في بدائع المنن (1/211) بلفظه، وأحمد في المسند (6/267) بلفظه, والحاكم في المستدرك (3/59، 60)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه, وسكت عنه الذهبي.
2 مسند أحمد، ورواه مالك بنحوه (1/223)، وعبد الرزاق (3/408، 410)، والبيهقي (3/397)، وابن شيبة (3/249).
3 كلمة (عنه) كتبت بين القوسين, وقد ذكر الحافظ في التلخيص (2/106) هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث، وعزاه للحاكم, بلفظ: "غسل النبيَّ ? علي, وعلى يد علي خرقة يغسله, فأدخل يده تحت القميص يغسله, والقميص عليه".

 

ص -252-      1783- وفي المستدرك 1 - وقال: صحيح على شرط مسلم - عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل ميتاً فكتم عليه، غفر له أربعين مرة".
1784- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا [فيه]، فقالوا: والله ما ندري 2 كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه 3 ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا، أرسل الله عليهم [السنة] حتى والله ما من القوم [من] رجل إلا ذقنه 4 في صدره نائماً، قالت: ثم كلّمهم [مكلّم 5] من ناحية البيت، لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي 6 صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه، يغاض الماء والسدر،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المستدرك (1/354, 362).
2 في المسند (ما نرى).
3 كان في المخطوطة: (أم نغسله في ثيابه وعليه ثيابه)، فضرب على (ثيابه)، الأولى, فبقيت العبارة: (أم نغسله في وعليه ثيابه)، ولفظة: (في) زائدة.
4 في المخطوطة: (وذقنه)، بزيادة الواو قبلها.
5 هذه الكلمة ليست في مسند أحمد، وإنما هي عند أبي داود.
6 في المخطوطة: (فقال: لا تجردوا, اغسلوا رسول الله...).
7 في المخطوطة: (فغسلوه وهو...).

 

ص -253-      ويدلكه 1 الرجال بالقميص...". رواه أحمد وأبو داود 2.
1785- ولهما 3 عن أم عطية قالت: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال:
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، [أو] 4 أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً - أو شيئاً 5 من كافور -، فإذا فرغتنّ فآذنّني. فلما فرغنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ويدلك)، وعند أبي داود: (ويدلكونه بالقميص دون أيديهم).
2مسند أحمد (6/267) واللفظ له, وسنن أبي داود في الجنائز (3/196، 197)، والحديث رواه الطيالسي مختصراً (2/114) من منحة المعبود, والبيهقي في السنن الكبرى (3/387)، ورواه مالك بلاغاً، مختصراً (1/231).
3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/125) واللفظ له، ورواه في مواضع أخرى عنها سنشير إلى بعضها في الروايات القادمة، إن شاء الله تعالى, وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/646، 647)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. وانظر: وانظر: الموطأ (1/222)، وبدائع المنن (1/208)، وأحمد في مسنده (5/84, 85) و(6/407, 408)، وسنن أبي داود (3/197)، وسنن الترمذي (3/315) والنسائي (4/28، 29, 30, 31, 32, 33)، وابن ماجة (1/468، 469).
4 سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط مغاير.
5 رسمت في المخطوطة: (شياء).

 

ص -254-      آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه - تعني 1 إزاره -".
1786- وفي رواية: 2
"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
1787- وفي لفظ:
3 "اغسلنها [بالسدر] وتراً: ثلاثاً أو خمساً (أو سبعاً) 4 أو أكثر من ذلك إن رأيتن... قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها".
1788- وفي لفظ: 5 "... نقضنه، ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يعني) بالياء.
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/130)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/648)، ورواه النسائي (4/30)، وأبو داود (3/197)، وابن ماجة (1/469).
3 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الجنائز (3/134)، ورواه بألفاظ متقاربة: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن) (3/130، 132)، وصحيح مسلم بنحوه (2/647).
4 هذه اللفظة (أو سبعاً) غير موجودة في هذه الرواية عند البخارين لكنها ثابتة عنده في روايتين أخريين لهذا الحديث (3/131, 132)، وهي موجودة عند مسلم, وعند أبي داود وغيره كذلك.
5 للبخاري: كتاب الجنائز (3/132)، باب نقض شعر المرأة.

 

ص -255-      - وفي البخاري: 1 وزعم أن الإشعار الففنها [فيه]، 2 وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.
- قال: 3 وقال الحسن: "الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع".
1789- وروى أحمد في مسائل صالح، عن أم عطية قالت: "يغسل رأس الميت، فما سقط من شعرها [في أيديهم] 4 غسلوه ثم ردوه في رأسها".
1790- ولهما 5 عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري عقب حديث أم عطية, وذلك في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت (3/133)، والقائلك (زعم) هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين. قال الحافظ: والأول أوْلى، وقد بينه عبد الرزاق (3/403) في روايته عن ابن جريج، قال: قلت لأيوب ما قوله: (أشعرنها) أتؤزر به؟ قال: لا أراه إلا قال: الففنها فيه.
2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/22).
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز, باب كيف الإشعار للميت (3/133)، وهذا يدل على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. وقد ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الحسن كذلك.
4 سقط في الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 22).
5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/136, 137)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/ 865) رقم (1206) واللفظ لهما.

 

ص -256-      قال [في محرم مات] 1: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، 2 ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً".
1791- وللنسائي: 3 "ولا تمسوه بطيب، [ولا تخمروا رأسه]، فإنه 4 يبعث يوم القيامة محرماً".
1792- وللبخاري 5 عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين 6 من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير [ له] إلى أحدهما قدّمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له, وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات.
2 في المخطوطة: (ثوبيه)، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث, وعند البخاري في كتاب الحج أيضاً رقم (1849) (4/63، 64) من الفتح، ورقم (1851).
3 سنن النسائي (4/39)، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضاً، في الجمع عندهما.
4 في المخطوطة: (فإن الله).
5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/209, 212, 217)، وفي كتاب المغازي رقم (4079), والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف.
6 كان في المخطوطة: (الرجل)، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.

 

ص -257-      في اللحد، [وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة]. وأمر بدفنهم في دمائهم، 1 ولم يغسلوا، ولم يصلّ عليهم".
1793- ولأحمد: 2 "
لا تغسلوهم، فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكاً 3 يوم القيامة، ولم يصل عليهم".
1794- وفي حديث حنظلة 4 - لما قيل: هو جنب - قال:
"لذلك غسلته الملائكة".
1795- ولأبي داود 5 عن ابن عباسك "أن رسول الله 6 صلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ثيابهم)، وليست في روايات البخاري.
2 مسند أحمد (3/299).
3 كان في أصل المخطوطة: (مسك)، ثم تصرف فيها بعض القارئين حتى صارت (مسكاً).
4 الحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير, وابن إسحاق في سيرته، ورواه الحاكم والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس، وفي أسانيدهم ضعف. وانظر: التلخيص الحبير(2/117، 118).
5 اللفظ لابن ماجة، لا لأبي داود, سنن أبي داود (3/195)، وسنن ابن ماجة (1/485)، وفي إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط، كما قال الحافظ في التلخيص (2/118).
6 في المخطوطة: (النبي).

 

ص -258-      الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد 1 أن ينـزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم".
1796- وله 2 عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه [بالسيف]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أخوكم يا معشر المسلمين! فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفن.، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد".
1797- وعن سعيد بن زيد [قال]: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
: "من قُتل دون ماله 3 فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه 4 فهو شهيد، [ومن قُتل دون دمه فهو شهيد]، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد". صححه الترمذي 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كان في المخطوطة: (أمر بقتلا أن ينـزع...)، ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة: (أحد).
2 سنن أبي داود: كتاب الجهاد (4/21).
3 في المخطوطة: (ماله).
4 في المخطوطة: (ذينه).
5 سنن الترمذي: كتاب الديات (4/30)، وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة (4/ 246) آخر حديث فيه، ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن (6/43).

 

ص -259-      1798- وصحح أيضاً: 1 "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون والغرق، 2 وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله".
1799- وعن خباب: "أن مصعب بن عمير قُتل يوم أحد وترك نمرة، 3 فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت 4 رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه 5 شيئاً من إذخر" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 هذا الحديث متفق عليه, بلفظه كذلك، لذا كان الأوْلى عزوه لهما, لأن الحديث إذا كان في الصحيحين فالعزو لهما مشعر بصحته، بخلاف غيرهما, إذ لا بد من معرفة سنده وتصحيحه. والله أعلم. وانظره في صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/42)، وصحيح مسلم: كتاب الإمارة (3/1521) رقم (1914), وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/377) وموطأ مالك (1/131)، وأحمد في المسند (2/324، 325, 533)، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
 2 في المخطوطة: (والغريق)، ولم أجده هكذا في الصحيحين والسنن، وإنما فيهما ما أثبتناه.
 3 هكذا كان في الأصل، وهو الموجود في البخاري, لكن ذكر في الحاشية: (لم)، وكتب بين السطرين: (إلا)، لتكون العبارة: (ولم يترك إلا نمرة)، وهذا موجود في بعض الروايات.
4 رسمت في المخطوطة: (بدات).
5 في المخطوطة: (بها رجلاه)، على رفع المفعول.
 6في المخطوطة: (الإخر).

 

ص -260-      أخرجاه 1 .
1800- ولمسلم 2 عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قُبض، فكفن في كفن 3 غير طائل، وقُبر ليلا، ًفزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل 4 حتى يصلّى عليه"، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك 5، وقال [النبي صلى الله عليه وسلم]: "
إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه".


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7/226) واللفظ له، وأخرجه في كتاب الجنائز (3/142)، ومناقب الأنصار (7/253)، والمغازي (7/354, 375)، والرقاق (11/273)، وأخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجنائز (2/649)، والحديث رواه أبو داود في الوصايا (3/116)، والترمذي في المناقب (5/692)، والنسائي في الجنائز (4/38، 39)، وأحمد في المسند (5/109, 111، 112) و(6/395).
2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/651)، وأخرجه أيضاً أبو داود (3/198)، والنسائي (4/33)، وأحمد في المسند (3/295).
3 في المخطوطة: (وكفن في ثوب)، قوله: غير طائل أي: غير كامل الستر فهو حقير.
4 في المخطوطة: (ليلاً).
5 في المخطوطة: (إلى ذلك إنسان)، لكنه وضع فوق كل من قوله: (إلى ذلك) (إنسان).

 

ص -261-      1801- وعن عائشة: "أن أبا بكر رضي الله عنه... نظر إلى ثوب [عليه] كان يمرّض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة... "1.
1802- ولهما 2 عنها قالت: "كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدرج فيها إدراجاً".
1803- ولمسلم: 3 "أما 4 الحلة، فإنما شبه على الناس فيها، أنها اشتريت [له] ليكفن فيها، فتركت [الحلة]...".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/252) واللفظ له، وموطأ مالك (1/224)، ومسند أحمد (6/45, 132).
2 هذا لفظ أحمد, وأما لفظ الشيخين فليس فيه: (جدد)، ولا قوله: (أدرج فيها إدراجاً). وانظر: مسند أحمد (6/118)، ورواه البخاري في كتاب الجنائز (3/135, 140, 252)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650)، ورواه كذلك أبو داود (3/198)، وأحمد (6/132, 161).
3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650)، وهو تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضاً.
4 في المخطوطة: (وأما)، وليس الواو في مسلم.

 

ص -262-      1804- ولمسلم: 1 "أُدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر. ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية".
1805- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". صححه الترمذي 3.
1806- وعن ليلى بنت قانف 4 قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، 5 ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب [معه كفنها] 6 يناولنا[ه] ثوباً ثوباً".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/650)، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها.
2 في المخطوطة: (أن النبي... قال).
3 أخرجه أبو داود في كتاب الطب, وفي كتاب اللباس (4/8, 51) بلفظه, والترمذي في كتاب الجنائز (3/319، 320) بلفظه, وابن ماجة بتقديم وتأخير: في كتاب الجنائز (1/ 473).
4 وقع في المخطوطة: (قايف)، وهو تصحيف، وهي الثقفية.
5 قال الحافظ في التلخيص (2/110): الحقا، بكسر المهملة، وتخفيف القاف, مقصور، قيل: هو لغة في الحقو, وهو الإزار.
6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.

 

ص -263-      رواه أحمد وأبو داود 1.
1807- وفي البخاري 2 عن سهل - في حديث البردة - قال القوم: "ما أحسنت. لبسها النبي 3 صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، 4 إنما سألته لتكون 5 كفني. [قال سهل:] فكانت كفنه".
1808- عن زيد بن خالد [الجهني]: "أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، 6 وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. [قال:] فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أحمد في المسند واللفظ له (6/380)، وسنن أبي داود، مع اختلاف خفيف جداً، في كتاب الجنائز (3/200)، وانظر: التلخيص الحبير (2/109، 110) لمعرفة بما أعل به هذا الحديث والجواب عليه.
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/143)، وكتاب البيوع (4/318)، وكتاب الأدب (10/456) واللفظ له, وأخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب (5/333، 334)، وابن ماجة في اللباس (2/1177) رقم (3555), ورواه أيضاً النسائي في الرقاق من الكبرى، كما في تحفة الأشراف.
3 في المخطوطة: (رسول الله).
4 في المخطوطة: (لألبسه).
5 في المخطوطة: (أن تكون).
6 في المخطوطة: (بخير)، ولعله سبق قلم.

 

ص -264-      بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود، ما يساوي درهمين". رواه الخمسة إلا الترمذي 1.
1809- ولمسلم 2 عن جابر بن سمرة: "أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلّ 3 عليه النبي صلى الله عليه وسلم".
1810- وفي البخاري 4 حديث الأسلمي المرجوم: "قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد واللفظ له (4/114) و(5/192)، وسنن أبي داود، في كتاب الجهاد (3/68) وسنن النسائي في الجنائز (4/64)، وسنن ابن ماجة في كتاب الجهاد (2/950)، ورواه كذلك مالك في الموطإ في كتاب الجهاد (2/458).
2 لفظ مسلم: "أتي النبي ? برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه"، وهذا الحديث هو لفظ زيادة عبد الله بن أحمد في المسند، إلا قوله: (قتل)، ففيه (نحر)، وانظر الحديث: صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/672)، ومسند أحمد (5/87, 92, 94, 97)، وسنن أبي داود بنحوه (3/206)، وسنن النسائي في الجنائز (4/66)، وسنن ابن ماجة في الجنائز (1/ 488)، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز بلفظه، إلا قوله: (بمشاقص) فليست عنده (3/ 380).
3 في المخطوطة: (فلم يصلي)، بإثبات حرف العلة مع الجزم، وهذا كثير في المخطوطة.
4 صحيح البخاري: كتاب الحدود (12/129) رقم (6820)، وانظر: الفتح (12/130) لمعرفة من روى الصلاة على الأسلمي المرجوم، ومن نفاها من الحفاظ.

 

ص -265-      له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، وصلى عليه".
- قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال أو قاتل نفسه 1.
1811- وعن المغيرة أن 2 النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه". صححه الترمذي 3.
1812- زاد أحمد وأبو داود: 4 "ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق (3/381): اختلف أهل العلم في هذا, فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة, وعلى قاتل النفس, وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس, ويصلي عليه غير الإمام. اهـ.
2 في المخطوطة: (عن).
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/349، 350)، وأخرجه أيضاً النسائي (4/56, 58)، وابن ماجة في الجنائز (1/483) مختصراً على الصلاة على الطفل, ورواه أبو داود بنحوه (3/ 205)، ومسندأحمد بنحوه (4/248، 249)، وسيأتي برقم (1877).
4 سنن أبي داود (3/205)، ومسند أحمد (4/248، 249, 249)، لكن وقع فيهما: (والسقط يصلى عليه...)، فهو خلاف رواية الترمذي والنسائي، إذ فيهما: (والطفل يصلى عليه)، وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير, أما السقط, فلا يصلى عليه إلا إذا استهل, لحديث جابر: "إذا استهل السقط صُلي عليه"، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وأما حديث المغيرة، فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ?. ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفاً, ثم قال أحمد في آخره: قال يونس: وأهل زياد يذكرون النبي ?، وأما أنا فلا أحفظه. اهـ. ورواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد... مرفوعاً. وقال الحافظ في التلخيص (2/114): رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان, ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ. والله أعلم.

 

ص -266-      -وفي البخاري: 1 قال الحسن: "يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً 2 وأجراً".
1813- ولهما 3 عن جابر: "أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعاً".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/203).
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (سلفاً وفرطاً وأجراً).
3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/202) بلفظه، إلا قوله: (عليه) فليس عنده، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/657) واللفظ له.
4 في المخطوطة: (النبي)، وهو الموافق للفظ البخاري, إلا أن السياق لمسلم، لذا أثبتنا لفظ مسلم في الأصل.

 

ص -267-      1814- وفي لفظ، 1 قال: "قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، [فهلم] 2 فصلوا عليه. [قال:] فصففنا، فصلى النبي 3 صلى الله عليه وسلم [عليه] 4 ونحن صفوف".
1815- ولهما 5 عن أبي هريرة: "أن رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف 7 بهم، وكبّر عليه أربع تكبيرات".
1816- ولهما 8 عن ابن عباس [قال]: "انتهى رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عندهما، واللفظ للبخاري، من حديث جابر، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/186)، ومسلم في كتاب الجنائز (2/657).
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.
3 في المخطوطة: (رسول الله).
4 سقط من الأصل, وكتب بين السطرين بخط مغاير.
5صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116, 186, 199, 202) وبأرقام (3880, 3881) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/656) بنحوه, ورواه أصحاب السنن أيضاً.
6 في المخطوطة: (النبي).
7 في المخطوطة: (فصلى)، وليس هو في هذه الرواية عند البخاري، ولا عند مسلم.
8 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/186, 204) بنحوه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الجنائز (2/658).

 

ص -268-      صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبّر أربعاً".
1817- ولهما 1 في حديث المرأة:
"... أفلا [كنتم] آذنتموني؟ [قال:] فكأنهم صغروا أمرها - أو أمره -، فقال: دلوني على قبرها، [فدلوه]، 2 فصلى عليها".
1818- ولمسلم: 3 "ثم قال
: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، 4 وإن الله [عز وجل] ينوّرها لهم بصلاتي عليهم " 5.
1819- وفي البخاري 6 عن عقبة بن عامر: "أن النبي صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم واللفظ له: في كتاب الجنائز (2/659)، وصحيح البخاري بنحوه: كتاب الجنائز (3/204، 205)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير.
3 صحيح مسلم، وهو تتمة الحديث السابق، ومن رواية أبي هريرة، رضي الله عنه, في كتاب الجنائز (2/659)، وقد نسبها الحافظ في الفتح (3/205) لابن حبان. والله أعلم.
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (مملوءة على أهلها ظلماً).
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ينورها عليهم بصلاتي لهم)، وهو خطأ.
6 بل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب المناقب (6/611)، وأخرجه في كتاب الجنائز (3/309)، وفي كتاب المغازي والرقاق بأرقام (4042, 4085, 6426, 6595)، ومسلم في كتاب الفضائل (4/1795) رقم (2296)، ورواه أيضاً النسائي في الجنائز (4/61، 62), وأحمد في المسند (4/149, 153، 154)، وقد ورد عند البخاري في المغازي (7/348)، وأحمد (4/154): صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر... الحديث, ورواه مسلم، لكن ليس فيه ذكر السنين, وإنما قوله: فكانت آخر ما رأيت رسول الله ? على المنبر.

 

ص -269-      عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم..." الحديث.
1820- وعن سعيد بن المسيب: "أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر". رواه الترمذي 1.
1821- قال أحمد: "أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر" 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/356)، وهو مرسل، وذكره البغوي في شرح السنة (5/363) مرسلاً، من طريق سعيد، ثم قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً. وأخرجه البيهقي (4/48) مرسلاً وموصولاً أيضاً, وانظر: التلخيص (2/125).
2 أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/471)، والطبراني برجال ثقات، كما في مجمع الزوائد (9/60): صلاة عمر على أبي بكر, وانظر: الطبقات الكبرى (3/368).

 

ص -270-      1822- "وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب" 1.
1823- "وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد" 2.
1824- وعن عائشة 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ما من ميت 4 يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه" 5. رواه مسلم 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه عبد الرزاق (1/471)، والطبراني، كما في مجمع الزوائد (9/79): صلاة صهيب عليه. وانظر: الطبقات الكبرى (3/367)، وفيه صلاة صهيب, وفيه قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: لقد علمتما ما هذا إليكما, ولقد أمر به غيركما. تقدم يا صهيب، فصل عليه. فتقدم صهيب فصلى عليه.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/285) أيضاً.
3 في المخطوطة: (عن ابن عباس)، والحديث من رواية عائشة وأنس بن مالك، عندهم جميعاً، كما ستراه في المواضع المشار إليها.
4 في المخطوطة: (مسلم)، وليس هذا القيد عندهم.
5 في المخطوطة: (شفعهم الله فيه)، ولم أجده كذلك بهذا اللفظ.
6 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/654) (رقم 947) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه, وأخرجه بلفظه، كذلك النسائي في الجنائز (4/75)، وأحمد في المسند (3/266)، وعندهم في آخره: قال سلام بن أبي مطيع: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي ?, ورواه أحمد من حديث عائشة فقط، وفي بعضها لا يوجد لفظ (مائة) (6/32, 40) بلفظه وبنحوه (6/97, 231)، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب في الجنائز (3/348).

 

ص -271-      1825- وعن مالك بن هبيرة، مرفوعاً: "ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمة من المسلمين، بلغوا 1 أن يكونوا ثلاثة 2 صفوف، إلا غفر له". فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل جنازة، أن يجعلهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي 3.
1826- ولمسلم 4 عن ابن عباس، 5 مرفوعاً:
"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفّعهم الله فيه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يبلغون).
2 كذا في الأصل في الموضعين، وهو الموافق للجمع في التذكير، لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين: (ثلاث).
3 مسند أحمد واللفظ له (4/79)، وأبو داود بنحوه (3/202)، والترمذي بنحوه كذلك (3/347)، وابن ماجة (1/478)، ثلاثتهم في الجنائز.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (948) (2/655)، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/203) بلفظ قريب، ورواه كذلك أحمد في المسند (1/277، 278) بلفظه، ورواه ابن ماجة بنحوه (1/477).
5 كان في المسند عن أنس، وهو خطأ أيضاً، إذ الحديث من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما، لا من حديث أنس. والله أعلم.

 

ص -272-      1827- ولأحمد 1 عن أنس، 2 مرفوعاً: "ما من مسلم يموت [فيشهد له] 3 أربعة [أهل أبيات] من جيرانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (3/242)، ورواه أبو يعلى، كما في مجمع الزوائد (3/4)، ورجال أحمد رجال الصحيح.
2 كان في المخطوطة: (عنه)، وصرحت باسم الراوي خشية اللبس, إذ الراوي السابق ابن عباس وهذا أنس, ولما كان في المخطوطة في الحديث السابق: (أنس)، جاز قوله هنا: (عنه)، فلما صحح اقتضى التصريح.
3 كتب في الهامش, لشطب ما في الأصل، وكتب عليه (صح). تنبيه: وقع في تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا الحديث في المنتقى (2/84، 85) ما لفظه: وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً, وفي إسناده رجل لم يسمّ, وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. وقد أخطأ الشيخ، غفر الله لنا وله، وأدخل سنداً في سند. فسند أنس رجاله رجال الصحيح كما مر عن الهيثمي, وليس فيه رجل لم يسم أو أبهم، وليس في مسند أحمد: (ثابت)، فسنده عند أحمد قال: ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا سالم عن أنس: فليس فيه ثابت وليس فيه رجل لم يسم, وإنما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (1/378)، وليس فيه ما لم يسم أيضاً. وقد سقط من الشيخ من عبارة الحافظ ابن حجر ما يتضح موطن الخطإ عنده. والذي وقع الإبهام في إسناده هو حديث أبي هريرة, كما هو عند أحمد في مسنده (2/ 384, 408)، كما سأذكر سنده. وقد نقل الشيخ كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، فسقط منه جملة، فدخل الخلل في كلامه. ولفظ ابن حجر (3/231): ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً
: "ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنيين، أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم، وغفرت له ما لا تعلمون", ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه, وقال: (ثلاثة) بدل (أربعة)، وفي إسناده من لم يسم, وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. فلم يسند الشيخ الكلام لقائله، وأسقط من قوله: ولأحمد من حديث أبي هريرة... وأما سند حديث أبي هريرة الذي فيه من لم يسم، قال أحمد: ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة... (2/384) وفي (4/408) عن شيخ من أهل العلم عن أبي هريرة... الحديث. والله أعلم.

 

ص -273-      الأدنين، 1 إلا قال: قد قبلت علمكم 2 فيه، وغفرت له ما لا تعلمون " 3.
1828- وفي رواية: 4
"اثنان من جيرانه الأدنين بخير".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (الأدنيين).
2 في المخطوطة: (علمهم).
3 في المخطوطة: (يعلمون)، وهو خلاف ما في المسند في الموضعين.
4 لم أعثر على هذا اللفظ, ولعله سبق قلم, والصواب فيه: (ثلاثة)، وهو الموجود عند أحمد في مسنده (2/384, 408) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. وسبق ذكر سنده في التعليق على الحديث السابق لكن ذكره ابن قدامة في المغني (2/489) بلفظ: (اثنان). والله أعلم بالصواب.

 

ص -274-      1829- وروى الترمذي 1 - وحسنه -: "أن أنساً صلى على جنازة رجل، فقام حيال رأسه. ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي 2 صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا".
1830- وفي لفظ لأبي داود: 3 "يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك: يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة 4 المرأة؟ قال: نعم".
1831- عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: "حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السنة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لفظ الترمذي (3/352): عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه, ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش, فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها, فقال حيال وسط السرير...، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة في الجنائز، وموضعه عند ابن ماجة (1/479) رقم (1494)، وأما موضعه عند أبي داود فانظره في التعليق الثاني.
2ي المخطوطة: (رسول الله).
 3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/208) رقم (1394).
 4 في المخطوطة: (عجزة).

 

ص -275-      رواه أبو داود والنسائي 1.
1832- وعن الشعبي: "أن أم كلثوم ابنة علي وابنها زيد ابن عمر توفيا جميعاً، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أمير المدينة، وسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى [عليهما] " 2. رواه سعيد 3.
1833- وعن عائشة: "أنها قالت لما 4 توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر 5 ذلك عليها، فقالت: [والله] 6 لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود بنحوه (3/208)، وسنن النسائي: كتاب الجنائز, باب اجتماع جنازة صبي وامرأة (4/71)، والمنتقى لابن الجارود (191).
2 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير.
3 هو رواية ثانية للحديث السابق, والأمير هو سعيد بن العاص، كما صرح به في رواية المنتقى لابن الجارود، ورواية النسائي الأولى أيضاً. وانظر: التلخيص (2/146)، وذكره المجد في المنتقى (2/91، 92)، وعزاه لسعيد في سننه.
4 في المخطوطة: (حين)، ولفظ مسلم: (أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت:...).
5 في المخطوطة: (فأنكروا).
6 سقط من الأصل, واستدرك بالهامش بخط مغاير.

 

ص -276-      رواه مسلم 1.
1834- وله 2 عن زيد بن أرقم: "أنه كان يكبر على الجنازة 3 أربعاً، وأنه كبر على جنازة خمساً، فسئل فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها".
1835- وفي البخاري: 4 "عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستاً وقال: إنه شهد بدراً".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/669)، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/ 207)، من روايتين (3189, 3190)، والترمذي، مختصراً في الجنائز (3/351)، وحسنه، والنسائي، من طريقين (4/68)، وابن ماجة في الجنائز (1/486)، ورواه مالك منقطعاً (1/ 229، 230).
2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/659) رقم (957), ورواه أصحاب السنن وأحمد كما في المنتقى.
3 لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا... فسألته فقال:...).
4 ليس هذا لفظ البخاري, والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، الباب الثاني عشر: باب حدثني خليفة...، وليس في باب فضل من شهد بدراً، كما قاله الفقي في تعليقه على المنتقى (7/317)، ولفظه: عن ابن معقل, أن علياً، رضي الله عنه، كبر على سهل بن حنيف, فقال: إنه شهد بدراً. فليس فيه ذكر العدد. وقال الحافظ في الفتح (7/318): كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير, وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه: (كبر خمساً)، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة: عن محمد بن عباد بهذا الإسناد, والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه، فقال: (ستاً)، وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد, وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عينية وأورده بلفظ: (خمساً)... وذكر مثله في التلخيص (2/120).

 

ص -277-      1836- وعن الحكم بن عتيبة 1 أنه قال: "كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً، وستاً، وسبعاً". [رواه سعيد] 2.
1837- وروى أيضاً والأثرم 3 عن علقمة: "أن أصحاب عبد الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (عينية)، وهو تصحيف, وقد ضبطه الحافظ في التقريب، بالمثناة ثم الموحدة مصغراً, وهو أبو محمد الكندي الكوفي، الفقيه الثقة الثبت، أحد الاعلام, توفي سنة 115, فانظره في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف...
2 سقط من الأصل واستدرك بالهامش, والحديث ذكره المجد في المنتقى (2/86)، والحافظ في التلخيص (2/120).
3 ذكر الحافظ في الفتح (3/202) قول ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام, وعزاه لابن المنذر وأخرجه ابن أبي شيبة بأطول مما هنا (3/303). قلت: لقد كثرت الروايات في التكبير على الجنازة، واختلفت أيضاً: فمنهم من قال: ثلاثاً, ومنهم من قال: أربعاً, ومنهم من قال: خمساً، ومنهم من قال: ستاً, وسبعاً, وتسعاً؛ وهذا الخلاف كان في زمان الصحابة، رضي الله عنهم, ثم زال. فروى ابن أبي خيثمة مرفوعاً أنه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً, حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى مات. إلا أن الخلاف بقي إلى زمن عمر، رضي الله عنه، حتى جمعهم على أربع تكبيرات. فقد أخرج البيهقي بسند حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله ? سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً, فجمع عمر الناس على أربع كأطوال الصلاة. وذكر ابن المنذر بسند صحيح، ومثله علي بن الجعد والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمسة, فجمع عمر الناس على أربع. وفي لفظ: أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً, فاجتمعنا على أربع. ومن طريق إبراهيم النخعي: اجتمع أصحاب رسول الله ? في بيت أبي مسعود، فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وقال ابن عبد البر: انعقد الإجماع على أربع, ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. اهـ. وفي المبسوط: للحنفية عن أبي يونس مثله. وقال النووي في شرح المهذب: كان بين الصحابة خلاف، ثم انقرض، وأجمعوا على أنه أربع, لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن كان ناسياً, وكذا إن كان عامداً، على الصحيح, لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح. والله أعلم. وانظر: الفتح (3/202) و(7/318) والتلخيص (2: 121)

 

ص -278-      قالوا له: إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمساً، فلو وقت لنا وقتاً، فقال: إن تقدمكم إمام فكبروا ما يكبر، فإنه لا وقت ولا عدد".

 

ص -279-      1838- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]: "أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة " 1. رواه البخاري 2.
1839- والنسائي، 3 وقال: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا]...".
1840- وقال: 4 عن الزهري 5 عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم 6 [عند الآخرة]".
1841- وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة).
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/203)، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (3/210).
3 سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (4/74، 75)، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً (2/119) لأبي يعلى في مسنده, فانظره.
4 أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (4/75)، وانظر: التلخيص (2/120).
5 في السنن (ابن شهاب)، وهو الزهوي نفسه.
6 في المخطوطة: (السلام)، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.

 

ص -280-      ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلّم سراً في نفسه". رواه الشافعي 1 في مسنده.
1842- وعن أبي هريرة، مرفوعاً:
"إذا صليتم على [الميت] 2 فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود وغيره 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند الشافعي (265) بهامش الأم, ورواه في الأم (1/239، 240)، وانظره في بدائع المنن (1/214، 215)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/360)، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص: (2/122): وضعفت رواية الشافعي بمطرف, لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة، من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري, بمعنى رواية مطرف... وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (189)، قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد، أي: إسناد ابن الجارود، مخرج لهم في الصحيحين.
2 كتب في الهامش, لأنه كان قد كتب في الأصل: (الجنازة)، ثم شطب عليها.
3 سنن أبي داود (3/210)، من كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجة بلفظه أيضاً: في الجنائز (1/ 480) رقم (1497)، وزاد الحافظ في التلخيص (2/122)، وابن حبان والبيهقي, وفيه ابن إسحاق وقد عنعن, لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع.

 

ص -281-      1843- وعنه: "كان رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول 2: اللهم اغفر لحينا وميتنا، 3 وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتَه منا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تُضلّنا 4 بعده". رواه أبو داود وغيره، 5 قال الحاكم: صحيح على شرطهما.
1844- وعن عوف بن مالك قال: "سمعت رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم [و] صلى على جنازة يقول:
اللهم اغفر له وارحمه،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (النبي).
2 في المخطوطة: (قال)، وهو الموافق للفظ أبي داود.
3 في المخطوطة: (ولميتنا)، ولم أجده عندهم بهذا اللفظ.
4 في المخطوطة: (ولا تفتنا).
5 سنن أبي داود، بلفظ قريب، في كتاب الجنائز (3/211)، وسنن الترمذي، عدا قوله: (اللهم لا تحرمنا أجره...)، وهي كذلك ليست عند أحمد، كتاب الجنائز (3/344)، وسنن ابن ماجة واللفظ له، في كتاب الجنائز (1/480)، ومسند أحمد (2/368)، والحاكم في المستدرك، بلفظ الترمذي (1/358)، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي, وزاد الحافظ في التلخيص (2/123): وابن حبان. وانظر: التلخيص (2/123).
6 كذا في المخطوطة، وسنن النسائي, أما لفظ مسلم فـ(النبي).

 

ص -282-      واعف عنه وعافه، 1 وأكرم نُزُله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا، كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن [لو] كنت 2 أنا الميت، لدعاء رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم [على] ذلك الميت". رواه مسلم 4.
1845- وعن ابن أبي أوفى: "أنه ماتت ابنة له... فكبر 5 عليها أربعاً، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هذا".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: تقديم وتأخير، وقد كتب فوقهما (مـ) إشارة للتقديم والتأخير.
2 في المخطوطة: (أن أكون)، وليس ذلك عندهما.
3 في المخطوطة: (النبي)، وليس ذلك عندهما.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/663)، باب الدعاء للميت في الصلاة, وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز, باب الدعاء (4/73)، وابن ماجة، بنحوه (1/481).
5 في المسند: (ثم كبر)، ذلك ولأنه معطوف على كلام قبله, حذفه المصنف هنا.

 

ص -283-      رواه أحمد، 1 وقال: هو من أصح ما روي، وقال: لا أعلم شيئاً يخالفه، ونص على تسليمة واحدة، وقال: عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم 2.
1846- وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى: تسليمتين 3.
1847- وروى الشافعي: 4 رفع اليدين مع التكبير، عن ابن عمر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1مسند أحمد (4/356)، ورواه ابن ماجة في الجنائز من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي، بنحوه (1/482)، ورواه الحاكم من طريق الهجري (1/359، 360)، وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري. وفي مسند أحمد الهجري أيضاً، ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضاً (3/482)، والحميدي من طريقه أيضاً (2/313)، والبيهقي (4/42).
2 انظر: المغني (2/491)، فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد. والله أعلم.
3 قلت: الموجود في المستدرك (1/360) خلافه, حيث قال: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن عباس, وجابر بن عبد الله, وعبد الله بن أبي أوفى, وأبي هريرة, أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ.
4 رواه الشافعي من طريق الواقدي, في الأم (1/240)، والمسند (266) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/215)، ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي (3/296).

 

ص -284-      1848- وسعيد والأثرم عن عمر وزيد 1.
1849- وروى عن ابن عمر ومجاهد: الوقوف حتى ترفع 2 .
1850- وعن أنس: "أنه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثاً، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثاً، فرجع فكبر أربعاً". رواه حرب في مسائله 3.
1851- وفي البخاري: 4 قال حميد: "صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثاً ثم سلّم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلم".
1852- وقال أحمد: "صلى أبو أيوب على رِجْلٍ" 5.
1853- وروي: "أن عبد الله بن عمر صلى على عظام بالشام" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة (3/296).
2 انظر لفعل ابن عمر: مصنف عبد الرزاق (3/461, 462)، ولفعل مجاهد: مصنف عبد الرزاق (3/463).
3 انظر: مصنف عبد الرزاق (3/486)، والفتح (3/202).
 ذكره البخاري في صحيحه، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/202)، وقال الحافظ: لم أره موصولاً من طريق حميد.
5 أخرجه ابن أبي شيبة (3/356)، وفيه رجل لم يسم.
 6 أخرجه ابن أبي شيبة (3/356).

 

ص -285-      1853- وفي البخاري: 1 "وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، 2 ويرفع يديه".
- وقال الحسن: 3 "أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه 4 لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة".
- وقال ابن المسيب: 5 "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعاً".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/189)، وأخرج مالك عن ابن عمر: الطهارة للصلاة، وسعيد بن منصور: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن أبي شيبة نحوه, وانظر: الفتح (3/190) لمعرفة الروايات ورفع اليدين، رواها البخاري في الأدب المفرد، وجزء: رفع اليدين، كما قال الحافظ.
2 في المخطوطة: (ولا عند غروبها)، بزيادة: (عند).
3 قول الحسن، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/189)، وقال الحافظ: لم أره موصولاً.
4 في المخطوطة: (وضوء)، وهو تصحيف.
5 ذكر البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/189، 190)، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنه.

 

ص -286-      1855- وروى ابن ماجة 1 - بإسناد ثقات - عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: "من اتبع 2 جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع".
1856- ولهما 3 عن أبي هريرة قال: سمعت 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك [كان] شراً تضعونه 5 عن رقابكم".
1857- وعن أبي موسى قال: "مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تَمْخَضُ مخض الزق. 6 [قال]: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عليكم القصد 7"). رواه أحمد 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/474) رقم (1478). وقال في زوائده: رجال الإسناد ثقات, لكن الحديث موقوف، حكمه الرفع, وأيضاً هو منقطع: فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه, قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
 2 في المخطوطة: (تبع).
 3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز واللفظ له (2/652)، وصحيح البخاري قريب في كتاب الجنائز (3/182، 183).
 4 في المخطوطة: (قال رسول الله..).
 5 في المخطوطة: (فشر تضعون).
 6 قال في النهاية (4/307): أي: تحرك تحريكاً سريعاً, المخض: تحريك السقاء يخذي فيه اللبن, ليخرج زبده.
 7 في المخطوطة: (بالقصد).
 8 مسند أحمد (4/406).

 

ص -287-      1858- وروى هو والنسائي 1 عن أبي بكرة قال: "لقد رأيتنا 2 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملاً".
1859- وعن ابن عمر: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". رواه الخمسة، 3 واحتج به أحمد.
1860- قال البخاري: 4 وقال أنس [رضي الله عنه]: "أنتم مشيعون، [فامشوا بين يديها] 5 وخلفها وعن يمينها وعن شمالها" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (5/36, 37, 38)، وسنن النسائي: كتاب الجنائز (4/42، 43).
2 في المخطوطة: (رأينا).
3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/205)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/329)، وسنن النسائي، بلفظه (4/56) من كتاب الجنائز، وسنن ابن ماجة (1/475)، ومسند أحمد (2/8, 37, 122, 140)، وفي الأماكن الثلاثة الأخيرة بزيادة: عثمان، رضي الله عنه.
4 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/182)، وانظر: الفتح (3/183) لمعرفة من رواه موصولاً.
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 في المخطوطة: (وعن يمينها أو عن شمالها وخلفها)، وهو خلاف ما في البخاري.

 

ص -288-      1861- وقال غيره: قريباً منها 1. ا.هـ.
1862- وعن جابر بن سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي 2 الدحداح ماشياً، ورجع على فرس". رواه الترمذي وصححه 3.
1863- ولمسلم: 4 "أتي 5 [النبي صلى الله عليه وسلم] بفرس معروري 6 فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/182)، وقال الحافظ: والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط، بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة، ثم ذكر حديثه عند سعيد بن منصور. وعبد الرحمن بن قرط: صحابي من أهل الصفة، وكان والياً على حمص زمن عمر، رضي الله عنهما.
2 في المخطوطة: (ابن)، وهو عند مسلم وأبي داود، قال النووي: وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات, ويقال: أبو الدحداح، ويقال: أبو الدحداحة, قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. اهـ.
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/34)، والحديث رواه مسلم وأبو داود، كما سنذكره في الحديث اللاحق، إن شاء الله تعالى.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (3/664)، ورواه أبو داود بنحوه (3/205).
5 في المخطوطة، في المواطن الثلاثة: (أوتي).
6 في المخطوطة: (مغروره). ومعنى (فرس معروري) أي: فرس عري, قال أهل اللغة: اعرور الفرس إذا ركبه عرياً, فهو معروري، وانظر: القاموس (4/361)، والنهاية (3/225).

 

ص -289-      1864- وعن ثوبان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة 1، فأبى أن يركبها. فلما انصرف أتى فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة [كانت] تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت". رواه أبو داود 2.
1865- وللترمذي: 3
"... ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب".
1866- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
إذا رأيتم الجنازة فقوموا، 4 فمن تبعها 5 فلا يقعد حتى توضع " 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (جنازه).
2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/204).
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/333)، وأول الحديث عنده: "خرجنا مع رسول الله ? في جنازة, فرأى ناساً ركباناً فقال: ألا تستحيون..." الحديث.
4 في المخطوطة، زيادة: (لها)، بعد قوله (فقوموا)، وهذا موجود عند الترمذي.
5 في المخطوطة: (اتبعها)، وهي عند أحمد.
6 الحديث موجود عند البخاري في كتاب الجنائز (3/178) بلفظه, وعند مسلم في الجنائز، بلفظ: (فلا يجلس) (2/660)، وعند أبي داود (3/203)، والترمذي في الجنائز أيضاً (3/ 360، 361)، والنسائي في الجنائز (4/43, 44, 77) بلفظه أيضاً. ورواه أحمد في المسند (3/37، 38, 48، 51، 85).

 

ص -290-      1867- وفي رواية سفيان: 1 "... حتى توضع بالأرض".
1868- ولهما 2 عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: "
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع".
1869- ولأحمد: 4 "كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه...".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عند أبي داود في كتاب الجنائز (3/203)، فقال عقب حديث أبي سعيد: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه:
حتى توضع بالأرض، ثم قال: ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. اهـ. وانظر: الفتح كذلك، حيث أشار إلى هذا (3/178).
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، بنحوه (3/178)، وصحيح مسلم واللفظ له، في الجنائز (2/659)، وأخرجه كذلك أبو داود (3/203)، والترمذي (3/360)، كلاهما بلفظه، والنسائي (4/44) بلفظه أيضاً، عدا قوله: (لها)، فليست عنده، وابن ماجة بلفظه (1/492).
3 في المخطوطة: (عن النبي).
4 مسند أحمد (3/445)، ذكره عقب حديث عامر بن ربيعة من رواية ابن عمر عنه.

 

ص -291-      1870- ولهما 1 عن جابر قال: "مر [بنا] جنازة 2 فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه، 3 فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: 4 إذا رأيتم الجنازة فقوموا" 5.
1871- وفي حديث سهل وقيس
: "أليست 6 نفساً". أخرجاه 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/179)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/660، 661)، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/204)، وسنن النسائي (4/45، 46)، ومسند أحمد (3/295, 319, 329, 335, 354)، وفي بعضها اختصار.
2 في المخطوطة: (مر بجنازة)، وعند البخاري: (مر بنا جنازة)، وللكشمهيني ومسلم (مرت).
 3 كذا في المخطوطة: هي عند مسلم وأحمد وغيرهما. أما عند البخاري: (له) أي: لأجل قيامه.
4 عند البخاري: قال: وما في المخطوطة، هو عند مسلم.
5 في المخطوطة، زيادة: (لها) بعد قوله: (فقوموا)، وهو في إحدى الروايات عند أحمد.
6 في المخطوطة: (أو ليست)، ولم أجده عندهما.
7 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي (3/179، 180)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (2/661).

 

ص -292-      1872- وفي البخاري: 1 "كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة".
1873- وفيه: 2
"فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، 3 أو توضع من قبل أن تخلفه".
1874- وفي حديث مسعود بن الحكم 4 عن علي [بن أبي طالب]، أنه ذكر القيام في الجنائز 5 حتى توضع فقال [علي:] "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد". صححه الترمذي 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/180)، وقال الحافظ في الفتح (3/181): وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة...
2 هو رواية حديث عامر بن ربيعة المار برقم (1868)، وهو (3/178).
3 في المخطوطة: (يخلفه) بالياء.
4 في المخطوطة: (وفي حديث عامر عن علي)، فقوله: (عامر) لعله سبق قلم، إذ الحديث عند أبي داود والترمذي هو من رواية مسعود بن الحكم عن علي، وليس في السند من اسمه عامر، فتنبه. والله أعلم.
5 في المخطوطة: (للجنازة).
6 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/361، 362)، وأخرجه أيضاً أبو داود مختصراً (3/ 204)، ولفظ الحديث رواه مسلم كذلك في كتاب الجنائز (2/661، 662)، والنسائي (4/77، 78).

 

ص -293-      1875- ولمسلم: 1 "[رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم] قام فقمنا، وقعد فقعدنا".
1876- وعن ابن عباس: "قام لها، ثم قعد". رواه النسائي وغيره 2.
1877- وعن المغيرة، مرفوعاً:
"الراكب خلف الجنازة". صححه الترمذي 3.
- وقال إبراهيم: "كانوا يكرهونه". رواه سعيد: يعني يكون الراكب أمامها 4.
1878- وروى أبو داواد: 5 "أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/662).
2 سنن النسائي: كتاب الجنائز (4/46، 47)، ورواه أحمد كذلك بنحوه (1/200, 201).
3 سبق هذا الحديث، وتخريجه برقم (1811)، وانظر تعليقنا عليه هناك.
4 ذكر عبد الرزاق نحوه (3/454)، وابن أبي شيبة كذلك (3/281).
5 كأنه روى الحديث هنا بالمعنى، إذ لفظ الحديث عند أبي داود (3/203): عن أبي هريرة عن النبي ? قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، ورواه أحمد (2/427, 528, 531، 532).

 

ص -294-      1879- ولهما 1 عن أم عطية [قالت]: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".
1880- "ووقف علي على قبر، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل على أخينا قياماً على قبره". ذكره أحمد محتجاً به 2.
1881- وعن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي 3 فيهن، [أ]و أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس]، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". رواه مسلم 4.
1882- وللترمذي 5 - وحسنه- عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/144)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/646).
2 لم أعثر عليه في مسند علي، رضي الله عنه. والله أعلم.
3 في المخطوطة: (عن الصلاة).
4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/568، 569)، وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/208)، والترمذي (3/348)، والنسائي (4/82)، وابن ماجة (1/486، 487)، كلهم في الجنائز أيضاً, وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4/152)، والدارمي (1/274).
5 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/372).

 

ص -295-      عليه وسلم دخل قبراً [ليلاً] فأسرج له سراج، 1 فأخذ[ه] من قِبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأوّاهاً 2 تلاءً للقرآن".
1883- "ودفن أبو بكر ليلاً" 3.
1884- "ودفن علي فاطمة ليلاً". قاله أحمد 4.
1885- وعن رجل من الأنصار قال: "خرجنا [مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] في جنازة 5 [رجل من الأنصار]... فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر 6 ويقول
: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين. لرب 7 عذق له في الجنة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (سراجاً)، ولعله سبق قلم.
2 في المخطوطة: (لأواه).
3 أخرجه البخاري بلفظه تعليقاً: في الجنائز (3/207)، وذكره موصولاً بلفظ: (ودفن قبل أن يصبح) في الجنائز أيضاً، باب موت يوم الاثنين (3/252)، وأخرجه عبد الرزاق (3/ 520، 521)، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات.
4 ذكره عبد الرزاق في مصنفه (3/521)، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/346)، وابن سعد في الطبقات (8/29).
5 في المخطوطة: (خرجنا من جنازة)، وأظنه سبق قلم.
6 في المخطوطة: (الحفار)، ولم أجده عندهما.
7 في المخطوطة: (رب).

 

ص -296-      رواه أحمد وأبو داود 1.
1886- وعن هشام بن عامر قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآناً. قال: فكان 2 أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد". رواه النسائي، والترمذي بنحوه وصححه 3.
1887- ولمسلم 4 عن عامر عن سعد قال: "الحدوا لي لحداً 5 وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد واللفظ له (5/408)، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب البيوع (3/244).
2 في المخطوطة: (وكان).
3 سنن النسائي: في كتاب الجنائز (4/80، 81)، وسنن الترمذي في كتاب الجهاد (4/ 213)، ورواه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/214)، والنسائي أيضاً بألفاظ متقاربة (4/81, 83، 84)، وأحمد في المسند، بنحوه (4/19, 20)، ورواه ابن ماجة مختصراً (1/497).
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/665)، ورواه كذلك النسائي في الجنائز (4/80)، وابن ماجة في الجنائز (1/496)، ورواه أحمد بلفظه (1/169, 173)، ومختصراً (1/184).
5 في المخطوطة: (اللحد).

 

ص -297-      1888- وعن أبي إسحاق قال: "أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، 1 فصلى عليه. ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة". رواه أبو داود، 2 وسعيد وزاد: ثم قال:
1889- "ابسطوا الثوب، 3 وإنما يصنع هذا بالنساء".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (زيد)، وهو تصحيف، وعبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمي: صحابي صغير, ولي الكوفة لابن الزبير.
2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/21)، وابن أبي شيبة (3/328).
3 قال الحافظ في التلخيص (2/129): روى البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور, فأمر عبد الله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوباً, لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضاً أن عبد الله بن زيد صلى على الحارث الأعور, ثم تقدم إلى القبر, فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر, ثم أمر به فسل سلاً, ثم لم يدعهم يمدون ثوباً على القبر, وقال: هكذا السنة؛ فيحرر هذا, فلعل الحديث كان فيه: وأمر أن لا يبسطوا, فسقطت (لا)، أو كان فيه: (فأبى) بدل (فأمر)، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق: "شهدت جنازة الحارث, فمدوا على قبره ثوباً, فجبذه عبد الله بن زيد, وقال: إنما هو رجل", فهذا هو الصحيح. وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن علي: "أنه أتاهم ونحن ندفن قيساً, وقد بسط الثوب على قبره, فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء". اهـ. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/326)، ومصنف عبد الرزاق (3/498, 500)، وانظر: المنتقى (2/100)، ففيه: (انشطوا) بالشين المعجمة.

 

ص -298-      1890- وعن أنس قال: "شهدنا 1 بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله 2 صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت 3 عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم [من] أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل [في قبرها] فنـزل في قبرها، [فقبرها]". رواه البخاري 4.
1891- ولأحمد: 5
"لا يدخل القبر رجل قارف [الليلة] 6 أهله. فلم يدخل عثمان".
1892- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال:
بسم الله، وعلى ملة رسول الله".
1893- وفي لفظ: "وعلى سنة رسول الله".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (شهدت).
2 في المخطوطة: (وهو جالس).
3 في المخطوطة: (ورأيت) بالواو.
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/151، 208)، ورواه أحمد في مسنده (3/126, 228).
5 مسند أحمد (3/229, 270).
6 لفظة: (الليلة) ليست في الرواية الأولى، وإنما هي في الثانية, علماً بأن لفظ الحديث للأولى، عدا قوله: (الليلة).

 

ص -299-      رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي.
1894- ولأحمد: 2
"إذا وضعتم موتاكم في القبور، فقولوا:..." الحديث.
1895- وروى مالك وغيره 3 عن أبي هريرة: "أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قِهِ عذاب القبر، وفتنة القبر".
1896- وفي البخاري 4 عن سفيان التمار، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/214) بلفظ:
بسم الله، وعلى سنة رسول الله ?، والترمذي في الجنائز (3/364) بلفظ: بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله. وقال مرة: بسم الله وبالله، وعلى سنة رسول الله ?، وابن ماجة بمثل الترمذي، إلا قوله: "وبالله"، فعنده: "وفي سبيل الله" في الموضعين. ولم أعثر في مسند ابن عمر على فعله ?, إنما وجدته قوله، وهو الحديث التالي.
2 مسند أحمد (2/27, 40, 59, 69, 127، 128)، في بعضها: (وعلى سنة رسول الله ?)، والبعض الآخر: (وعلى ملة رسول الله ?).
3 قلت: لم أجده بهذا اللفظ، وعند مالك عن سعيد بن المسيب قال: "صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر" (1/ 228)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/533)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/317)، والسنن الكبرى (4/10).
4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/255)، وانظر: الفتح (3/257) لبيان أيهما أفضل المسنم أم المسطح.

 

ص -300-      1897- ولمسلم 1 عن أبي الهياج 2 الأسدي عن علي قال: "[ألا] أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته".
1898- وله 3 عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه".
1898- ولفظ الترمذي 4 - وصححه -: "نهى [النبي صلى الله عليه وسلم] أن تجصّص القبور، وأن يكتب 5 عليها، وأن يبنى [عليها] وأن توطأ".
1899- وللنسائي وأبي 6 داود: 7 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه".
1900- وقال عقبة بن عامر: "لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/666).
 2 في المخطوطة: (أبي هياج).
 3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/667).
 4 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/368).
 5 في المخطوطة: (تكتب) بالتاء.
 6 في المخطوطة: (وأبو)، ولعله سبق قلم.
 7 سنن النسائي واللفظ له: كتاب الجنائز (4/86)، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/ 216).

 

 

ص -301-      رواه أحمد 1.
1901- وعن المطلب قال: "لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم [رجلاً] أن يأتيه بحجر 2 فلم يستطع 3 حمله، فقام [إليها] رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر 4 عن ذراعيه. [قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما]، ثم حملها 5 فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي" 6.
1902- ولابن ماجة 7 معناه عن أنس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أعثر عليه في مسنده.
2 في المخطوطة: (أن تأتيه).
3 في المخطوطة: (نستطع).
4 في المخطوطة: (فحسر).
5 في المخطوطة: (فحملها).
6 سنن أبي داود (3/212)، من كتاب الجنائز. وانظر: التلخيص (2/133).
7 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/498) رقم (1561), وإسناده حسن، كما في الزوائد. وانظر: التلخيص (2/133) لبيان القول فيه أيضاً.

 

ص -302-      1903- وروى الشافعي 1 عن محمد بن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، 2 ووضع عليه حصباء".
1904- ولأبي داود 3 - في حديث القاسم -: "فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، 4 مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء".
1905- وفي المسند 5 عن أبي هريرة: "أنه أوصى: لا تضربوا علي فسطاطاً".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم (1/242)، والمسند (266)، بهامش الأم، وبدائع المنن (1/218).
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (ابنه إبراهيم)، وهو الموجود في التلخيص كذلك (2/133)، وهو خلاف ما في كتب الشافعي، رحمه الله. زاد الشافعي: (والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح).
3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215)، والحديث رواه الشافعي تعليقاً، والحاكم والبغوي. وانظر: الأم (1/242)، والمستدرك (1/369)، وشرح السنة (5/402)، وانظر: التلخيص (2/132) لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق.
4 في المخطوطة: تقديم وتأخير، لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك.
5 ليس في المسند لفظ: (أوصى)، فقد ذكره في موضعين: الأول: (2/292)، ولفظه: قال حين حضره الموت: لا تضربوا... والثاني: (2/474)، ولفظه:قال: إذا مت فلا تضربوا... والله أعلم، لكنه موجود عند ابن أبي شيبة (3/335).

 

ص -303-      1906- قال البخاري: 1 "ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطاً على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله".
- وقال إبراهيم: كانوا يستحبون اللبن، ويكرهون الخشب، ولا يستحبون الدفن في تابوت، لأنه خشب.
1907- وذكر الترمذي: 2 "عن ابن عباس، أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء".
1908- وللبيهقي 3 - بإسناد حسن-: "أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن: أول سورة البقرة وخاتمتها".
1909- وعن عثمان قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال
: استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، 4 فإنه الآن يسأل".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222)، وعبد الرحمن هو: ابن أبي بكر الصديق، كما بينه ابن سعد في روايته له موصولاً، كذا في الفتح.
2 ذكره الترمذي تعليقاً، وبصيغة التمريض حيث قال: وقد روي عن ابن عباس، وذلك في كتاب الجنائز (3/366)، علماً بأن الترمذي روى بسنده وصححه عن ابن عباس، قال: جعل في قبر النبي ? قطيفة حمراء (3/365)، والحديث رواه أيضاً النسائي في باب وضع الثوب في اللحد، ورواه مسلم وابن حبان.
3 السنن الكبرى (4/56)، وسيأتي برقم (1925) بنحوه.
4 في المخطوطة: (استغفروا لصاحبكم، واسألوا له التثبيت).

 

ص -304-      رواه أبو داود 1 - بسند حسن -.
1910- وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى 2 أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة". صححه الترمذي 3.
1911- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"أن موسى - عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215)، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/370)، وصححه وأقره الذهبي. ورواه أيضاً البزار كما في التلخيص.
2 في المخطوطة: (أمر رسول الله).
3 الحديث رواه أبو داود، بنحوه، في كتاب الجنائز (3/202) والترمذي، بنحوه، كذلك في الجهاد (4/215)، والنسائي بلفظه (4/79)، وبلفظ مختصر أيضاً (4/79) في كتاب الجنائز، وابن ماجة واللفظ له: في الجنائز (1/486)، وأحمد في المسند بلفظه (3/308)، وبمعناه (3/398)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
4 أوله ليس من نص الحديث, والحديث طويل عندهما، فانظره عند البخاري: في كتاب الجنائز (3/206، 207)، وكتاب أحاديث الأنبياء (6/440، 441)، وعند مسلم في كتاب الفضائل (4/ 1842، 1843) رقم (2372), وعند النسائي في الجنائز (4/118، 119).

 

ص -305-      السلام - لما حضره الموت: سأل الله 1 أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر" 2.
1912- وقال عمر: "اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك [صلى الله عليه وسلم]". أخرجاه 3.
1913- ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ربه)، ولم أجده هكذا.
2 في المخطوطة: (حجر)، ولم أجده عندهما إلا بما ذكرت.
3 كذا في المخطوطة, وليس كذلك، فالأثر في البخاري فقط دون مسلم. وانظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة (4/100) بلفظه، وقد رواه تعليقاً مختصراً في كتاب الجهاد (6/10)، وأخرجه مالك، وفيه انقطاع، في كتاب الجهاد (2/462). وأما سبب دعائه، فهو ما أخرجه ابن سعد (3/331)، بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا, فيها أن عمر شهيد مستشهد, فقال لما قصها عليه: أنّى لي بالشهادة، وأنا بين ظهراني جزيرة العرب, لست أغزو, والناس حولي, ثم قال: بلى يأتي بها الله إن شاء. اهـ. وذكره الحافظ في الفتح (6/101) واللفظ له.
4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/532)، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/376).

 

ص -306-      1914- وعن ابن عباس [ قال]: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". رواه الخمسة إلا ابن ماجة 1.
1915- وعن أبي مرثد [الغنوي] قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم:
"لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". رواه مسلم 3.
1916- وله 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"لأن 5 يجلس أحدكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود بلفظه: كتاب الجنائز (3/218)، وسن الترمذي: كتاب الصلاة (2/136) بلفظه, وسنن النسائي: كتاب الجنائز (4/94، 95) بلفظه, ومسند أحمد (1/229, 287, 324, 337).
2 في المخطوطة: (أن النبي ? قال).
3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/668)، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الجنائز (3/217) بلفظه, والترمذي في الجنائز (3/367) بلفظه, وأحمد في المسند (4/135) بلفظ: (ولا تصلوا عليها)، ونسبه أيضاً في الفتح الكبير، وذخائر المواريث للنسائي.
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/667)، وأبو داود في الجنائز (3/217)، والنسائي في الجنائز (4/95)، وابن ماجة في الجنائز (1/499)، ومسند أحمد (2/311, 312, 389, 444, 528).
5 في المخطوطة: (لئن).

 

ص -307-      على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير 1 له من أن يجلس على قبر" 2.
1917- وفي البخاري 3 عن عثمان بن حكيم: "أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد 4 بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه".
1918- وقال نافع: 5 "كان ابن عمر [رضي الله عنهما] يجلس على القبور". اهـ.
1919- وعن بشير 6 بن الخصاصية قال: "بينما أنا أماشي 7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (خيراً)، وهو سبق قلم.
2 في المخطوطة، زيادة: (مسلم)، بعد قوله: (على قبر)، ولفظة مسلم لم أجدها إلا في رواية عند أحمد.
3 صحيح البخاري، كتاب الجنائز، تعليقاً (3/222)، ووصله مسدد في مسنده الكبير، كما في الفتح (3/224).
4 في المخطوطة: (زيد بن ثابت)، ولعله سبق قلم، لأن زيد بن ثابت أبوه وليس عمه.
5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222)، ووصله الطحاوي، كما في الفتح.
6 في المخطوطة: (بشراً)، وهو تصحيف, ولعله سبق قلم.
7 في المخطوطة: (بينا أمشي مع...)، ولم أجده بهذا اللفظ.

 

ص -308-      رسول الله صلى الله عليه وسلم... إذا رجل يمشي في القبور 1 عليه نعلان، فقال: يا صاحب السِبْتِـيَتيْن، [ ويحك!] ألق سبتيّـتيك، 2 فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم خلعهما، فرمى بهما". قال أحمد: إسناده جيد 4.
1920- وروى أبو داود 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"هذا قبر أبي رغال.... وآية ذلك أنه [دفن] معه غصن 6 من ذهب،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (إذ رجل يمشي بين)، ولم أجده بهذا اللفظ.
2 في المخطوطة:
(يا صاحب السبتين، ألق سبتيك)، وهو خطأ من الناسخ، إذ المفرد منها (سبتية)، وهي نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ, يتخذ منها النعال. والمراد بهما: النعلان المتخذان من السبت.
3 في المخطوطة: (النبي).
4 الحديث رواه أبو داود في سننه واللفظ له: في كتاب الجنائز (3/217)، ورواه بنحوه النسائي في الجنائز (4/96)، وابن ماجة في الجنائز (1/499، 500)، وأحمد في المسند (5/83، 84, 224)، زاد ابن ماجة بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي، قال:كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد، ورجل ثقة.
5 سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة (3/181، 182).
6 كان في المخطوطة: (وآية ذلك أن معه غضا).

 

ص -309-      إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن" 1.
1921- وفي الصحيح 2 - في قصة بناء المسجد-: "فأمر بقبور المشركين فنبشت، 3 [ثم] بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع" الحديث.
1922- وعن عائشة، مرفوعاً: "4
كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه أبو داود، واحتج به أحمد 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (الغض).
2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/524)، وفضائل المدينة (4/81)، ومناقب الأنصار، ورواه مسلم بتقديم وتأخير، في كتاب المساجد (1/373، 374)، ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه.
3 في المخطوطة: (فنبثت).
4 في المخطوطة: (ككسر عظم الحي)، ولم أجده من حديث عائشة، وإنما هو من حديث أم سلمة عند ابن ماجة، وما أثبته هو حديث عائشة عند أحمد, وأما رواية أبي داود: (ككسره حياً).
5 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/213)، وسنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، لحديث عائشة وأم سلمة (1/516)، ومسند أحمد (6/58, 100, 105, 168، 169, 200, 264)، ورواه مالك موقوفاً على عائشة في الموطإ: كتاب الجنائز (1/238).

 

ص -310-      1923- قال البخاري: 1 "وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان".
1924- ثم ذكر 2 حديث القبرين.
1925- وصح 3 عن ابن عمر: "أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها".
1926- ولهما 4 5 عن عائشة أن رجلاً قال: "إن رجلاً قال للنبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 ذكره البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222), وقال الحافظ: وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي...
 2 أي: البخاري، ويريد بحديث القبرين: حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي ?: "أنه مر بقبرين يعذّبان، فقال:
"إنهما ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير..." وفيه: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين, ثم غرز في كل قبر واحدة..." الحديث، أخرجه في كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر (3/222، 223).
 3 سبق مثل هذا برقم (1908)، لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى، وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك.
 4 سبق مثل هذا برقم (1908) لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك.
 5صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/254) واللفظ له, وفي كتاب الوصايا (5/388، 389)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/696)، وكتاب الوصايا (3/1254)، ورواه النسائي بنحوه في كتاب الوصايا (6/250)، وابن ماجة في الوصايا (2/906، 907)، ورواه مالك في الموطإ: كتاب الأقضية (2/760).

 

ص -311-      صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت 1 نفسها، وأظنها 2 لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر 3 إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ".
1927- ولمسلم 4 عن أبي هريرة:
"أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات [وترك مالاً] ولم يوصِ، 5 فهل يكفّر 6 عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم ".
1928- وللبخاري 7 عن ابن عباس - ولفظه -:
"إن أمي توفيت [وأنا غائب عنها]، أينفعها 8 [شيء] إن تصدقت 9 [به] عنها؟ قال: نعم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فتلت)، وهو تصحيف، ومعنى (افتلتت) أي: أخذت فلتة, أي بغتة, ولذا عنون عليه البخاري: (باب موت الفجاءة, البغتة).
2 في المخطوطة: (وأراها)، وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا.
3 في المخطوطة: (أجرا) بالنصب, ولعله سبق قلم.
4 صحيح مسلم: كتاب الوصايا (2/1254)، ورواه النسائي في كتاب الوصايا (6/251، 252)، وابن ماجة في الوصايا (2/906)، وأحمد في المسند (2/371)، كلهم بلفظه.
5 في المخطوطة: (ولم يوصي).
6 في المخطوطة: (أفينفعه)، ولم أجده بهذا اللفظ.
7 صحيح البخاري، كتاب الوصايا، (5/385, 390, 396)، وأخرجه أيضاً أبو داود في الوصايا (3/118)، والنسائي في الوصايا (6/252، 253).
8 في المخطوطة: (أفينفعها).
9 في المخطوطة: (أن أتصدق).

 

ص -312-      1929- وعن عبد الله بن جعفر قال: "لما جاء نعي جعفر حين قُتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم [أمر يشغلهم أو أتاهم] ما يشغلهم". رواه الخمسة - إلا النسائي 1 - وحسنه 2 الترمذي.
1930- وعن جرير بن عبد الله قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة 3 الطعام بعد دفنه 4 من النياحة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه أحمد واللفظ له: في المسند (1/205)، وأبو داود في الجنائز (3/195)، والترمذي في الجنائز (3/323) بنحوه، وابن ماجة بلفظه: في الجنائز (1/514), وعبد الرزاق في المصنف (3/550)، ورواه كذلك الشافعي والحاكم وابن السكن، وصححه والدارقطني. كذا في التلخيص (2/138).
2 كذا في المخطوطة: (وحسنه)، والموجود في سنن الترمذي ت محمد فؤاد عبد الباقي، ما لفظه: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. فمعنى ذلك أن الترمذي صححه، وليس قد حسنه, فلعله أن يكون اختلاف نسخ، فقد نقل الشوكاني في النيل (4/148) تحسين الترمذي فقط، ولم يذكر تصحيحه. وذكر المزي في التحفة (4/300) تحسين الترمذي له أيضاً.
3 في المخطوطة: (صنعة).
4 في المخطوطة: (الدفن)، وكلاهما خلاف ما في المسند.

 

ص -313-      رواه أحمد 1 وإسناده ثقات.
1931- وعن أنس، مرفوعاً:
"لا عقر في الإسلام". رواه أبو داود 2 وغيره، وإسناده صحيح.
- وقال: 3 قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
- وقال أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزوراً.
1932- وعن أسامة بن زيد قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبياً لها [أو ابناً لها] في الموت. فقال للرسول:
ارجع إليها، فأخبرها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فمُرْها فلتصبرْ ولتحتسبْ. فعاد الرسول فقال: إنها [قد] أقسمت لتأتينّها، قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (2/204)، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه من طريقين في كتاب الجنائز (1/514), وفي زوائده إسناده صحيح, رجال الطريق الأول على شرط البخاري, والثاني على شرط مسلم.
2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/216)، وأخرجه أحمد في المسند (3/197)، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/560)، وذكره البغوي في شرح السنة (5/461).
3 أي: أبو داود في كتاب الجنائز (3/216)، عقب حديث أنس، رضي الله عنه.

 

ص -314-      فقام النبي 1 صلى الله عليه وسلم، و[قام] معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت 2 معهم. فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع 3 كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال [له] سعد: ما هذا يا رسول الله 4؟ قال: هذه رحمة، جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". أخرجاه 5.
1933- وفي حديث: 6
"إن الله لا يعذَّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (رسول الله).
2 في المخطوطة: (قال: فانطلقت).
3 أي: روحه لها صوت وحشرجة, فهي تضطرب وتتحرك, كصوت الماء إذا ألقي في قربة بالية.
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (يا رسول الله ما هذا؟).
5 هذا لفظ مسلم، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/151)، وفي كتاب المرضى، وكتاب الأيمان والنذور, وكتاب التوحيد بأرقام (5655, 6602, 6655, 7377, 7448)، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز (2/635، 636)، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/193)، والنسائي في الجنائز (4/21، 22)، وأحمد في المسند (5/204, 205، 206, 207).
6 عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما, أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/175)، ومسلم في كتاب الجنائز (2/636).

 

ص -315-      1934- وفي حديث ابن عباس 1 - حين توفيت زينب -: "إياكن ونعيق الشيطان! ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان".
1935- وفي البخاري: 2 وقال عمر [رضي الله عنه]: "دعهنّ يبكين على أبي 3 سليمان، ما لم يكن نقع أو لقلقة".
والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت 4.
1936- وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: "ليس منّا مَن ضَرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية". أخرجاه 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه أحمد في مسنده (1/237، 238, 335).
2 ذكره البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/160)، وقال الحافظ في الفتح (3/161): وصله المصنف، أي: البخاري، في التاريخ الأوسط... وأخرجه ابن سعد...)، والمراد بأبي سليمان: خالد بن الوليد، رضي الله عنه, فإنه لما مات اجتمع نساء بني المغيرة، بنات عم خالد بن الوليد (يبكين عليه...) الخبر.
3 في المخطوطة: (يبكين أبا سليمان).
4 هذا التفسير ذكره البخاري عقب الخبر في كتاب الجنائز (3/160).
5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/163, 166)، وفي كتاب المناقب (6/546) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/99)، والحديث رواه كذلك الترمذي (3/324)، والنسائي (4/19, 25, 21)، وابن ماجة (1/554، 555)، كلهم في الجنائز, ومسند أحمد (1/386, 432, 442, 456, 465).

 

ص -316-      1937- ولهما 1 في حديث أبي موسى: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة".
1938- ولهما: 2 "مَن نيح عليه يعذّب بما نيح عليه".
1939- وفيهما: 3 "إن الميت يعذَّب ببعض بكاء أهله [عليه]".
1940- ولمسلم 4 عن أبي مالك الأشعري، مرفوعاً: "5
أربع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري، تعليقاً: كتاب الجنائز (3/165)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/100)، والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء, وقال ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه, والأول أشهر, والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة, والشاقة: التي تشق ثوبها.
2 من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي ?، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/160)، ومسلم في كتاب الجنائز (2/643، 644).
3 من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/151)، وصحيح مسلم: في كتاب الجنائز (2/641، 642).
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/644)، وأحمد في المسند (5/542، 543, 543, 544)، وروى ابن ماجة (1/503، 504) عنه: (النياحة من أمر الجاهلية, وإن النائحة إذا لم تتب...).
5 في المخطوطة: (أمور)، وهو خلاف ما في مسلم.

 

ص -317-      في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في 1 الأحساب، والطعن في 2 الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة 3"، وقال: 4 "النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب".
1941- وعن النعمان بن بشير قال: "أُغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه! واكذا واكذا! 5 تعدد 6 عليه. فقال حين أفاق: 7 ما قلتِ شيئاً إلا قيل 8 لي: آنت كذلك".
1942- فلما مات، لم تبك عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (بالأحساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم.
2 في المخطوطة: (بالأنساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم.
3 في المخطوطة، زيادة: (على الميت)، ولم أجدها في مسلم ولا في المسند ولا في المنتقى أو غيره. والله أعلم.
4 أي: النبي ?, وهو تابع للحديث السابق وبنفس السند.
5 في المخطوطة: (وكذا).
6 في المخطوطة: (تعد).
7 في المخطوطة: (فلما أفاق قال).
8 في المخطوطة: (ما قلت شيء إلا قيلت...).

 

ص -318-      رواه البخاري 1.
1943- وفي حديث إبراهيم: 2 "يا ابن عوف، إنها رحمة". ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم:
"إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا؛ وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون".
1944- وفيه:
3 "لكن البائس سعد بن خولة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لقد أخرجه البخاري من طريقين، في كتاب المغازي، باب غزوة موته من أرض الشام (7/516)، والطريق الأولى حتى قوله: (آنت كذلك)، ثم ساق سنداً آخر إلى النعمان وفيه, قوله: (فلما مات لم تبك عليه)، وعند البخاري خبران، لذا جعلتهما خبرين أيضاً. والله أعلم.
2 أي: في خبر وفاة إبراهيم بن النبي ?، والحديث رواه البخاري من رواية أنس بن مالك، رضي الله عنه، في كتاب الجنائز (3/172، 173)، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الفضائل (4/1857، 1858) رقم (2315)، وأبو داود بنحوه (3/193)، وأحمد (3/194).
3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/164)، وأخرجه مسلم في كتاب الوصية (3/1250، 1251) رقم (1628), ورواه مالك في الموطإ في الوصية أيضاً (2/763)، كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، عندما عاده النبي ? من مرض حل به وهو في مكة في عام حجة الوداع. فالحديث متفق عليه. فقوله: (فيه) معطوفة على محذوف, وهي غير مستقيمة، لأن الحديث السابق متفق عليه, ولم يعزه المصنف لأحد حسب المخطوطة، إلا أن يكون اكتفى بالعزو في الحديث (1942). والله أعلم.

 

ص -319-      قال: 1 وقال محمد بن كعب [القرظي]: "الجزع: القول السيئ، والظن السيئ" .
1945- وذكر 2 عن أنس قول فاطمة: "واكرب أباه! 3 فقال [لها]:
ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات 4 قالت: يا أبتاه أجاب رباً دعاه، يا أبتاه [من] جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه" 5 الحديث.
1946- ولأحمد 6 قول أبي بكر: "وانبياه! واخليلاه! واصفياه!".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: البخاري، وذلك في كتاب الجنائز (3/169) تعليقاً.
2 أي: البخاري: وذلك في كتاب المغازي (8/149)، ورواه النسائي بنحوه (4/12، 13)، ورواه ابن ماجة مجزوءاً بسندين (1/521، 522)، وأحمد في المسند، القسم الأخير منه (3/ 197)، والدارمي بنحوه (1/41).
3 في المخطوطة: (أبتاه).
4 في المخطوطة: (قال: فلما ماتت)، ولعله سبق قلم.
5 في المخطوطة: (ينعاه)، ولعله سبق قلم.
6 مسند أحمد (6/31)، وبنحوه (220)، من حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصة تقبيل أبي بكر رسول الله ? بعد موت...

 

ص -320-      1947- ولهما 1 عن أنس، مرفوعاً: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى".
1948- ولمسلم 2 عن أم سلمة، مرفوعاً: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 3 اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، [إلا أجره الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها]".
1949- وله: 4 "لعن 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/148, 171)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/637) واللفظ لهما, ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/192)، والترمذي في الجنائز (3/313، 314)، والنسائي في الجنائز (4/22)، وأحمد (3/130, 143, 217)، وابن ماجة في الجنائز (1/509).
2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/632، 633)، ورواه بنحوه ابن ماجة (1/509)، ومالك بأخصر (1/236)، وأحمد في المسند (6/309, 321) بلفظه في الأول، وبنحوه في الثاني.
3 سورة البقرة آية: 156.
4 كذا في المخطوطة، أي: ولمسلم, والحديث لم يروه مسلم ولا البخاري، وإنما الذي رواه هو أبو داود فقط من الستة, وأحمد، وهو مع هذا ضعيف، إذ هو عندهما من رواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعاف كما قال المنذري. وقد نسب الحديث الحافظ في البلوغ لأبي داود. انظر: سبل السلام (2/220)، ولأحمد في التلخيص، ونص على ضعفه (2/139)، وزاد: واستنكره أبو حاتم في العلل, ثم قال: ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمر, ورواه ابن عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة, وكلها ضعيفة, وانظر: سنن أبي داود (3/193، 194)، ومسند أحمد (3/65)، والحديث من رواية أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.
5 كان في المخطوطة: (وله أنه لعن النائحة...).

 

ص -321-      1950- ولأبي داود 1 عنها، 2 مرفوعاً: "إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقلْ: {إنا لله وإنا إليه راجعون}3.4 اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها 5 وأبدل لي بها 6 خيراً منها".
1951- ولمسلم 7 عنها، مرفوعاً:
"إذا حضرتم المريض أو الميت،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/191)، وانظر: عند مسلم (2/631، 632).
2 أي عن أم سلمة، رضي الله عنها.
3 سورة البقرة آية: 156.
4 الترمذي: الرضاع (1163)، وتفسير القرآن (3087), وابن ماجة: النكاح (1851).
5 في المخطوطة: (منها).
6 في المخطوطة: (وأبدلني فيها خيراً)، وكلمة: (فيها) كتبت بين السطرين.
7 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/633)، والحديث رواه أبو داود في كتاب الجنائز (3/190)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/307)، وسنن النسائي: كتاب الكبائر (4/4، 5)، وسنن ابن ماجة (1/465)، ورواه أحمد وابن حبان أيضاً.

 

ص -322-      ولأبي داود: الميت، من غير شك - فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون. [قالت]: فلما مات أبو سلمة، [أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات]. قال: قولي: اللهم اغفر لي [وله]، وأعقبني [منه] عقبى 1 حسنة ".
1952- ولهما، 2 مرفوعاً: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم " 3.
1953- وللبخاري 4 [عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال]:
?"يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن [عندي] جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (عقبة).
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/118)، وكتاب الأيمان والنذور (11/541)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2028) رقم (2632)، ورواه مالك بلفظه (1/235)، والترمذي في الجنائز (3/374)، والنسائي في الجنائز (4/25)، وابن ماجة في الجنائز (1/512).
3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464), ومسلم: الزهد والرقائق (2964).
4 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/241، 242)، ورواه النسائي في الجنائز (4/23)، من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، ورواه أحمد في المسند (2/417) بلفظه من حديث أبي هريرة, وسيأتي برقم (1968).

 

ص -323-      1954- وله 1 في حديث قتل زيد وأصحابه: "جلس يعرف فيه الحزن - وفي آخره - فاحث في أفواههنّ التراب".
1955- وله 2 عن أنس - في قتل القراء -: "فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزناً قط أشد منه" 3.
1956- وله 4 - في قصة أبي طلحة وامرأته -: "لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما".
1957- ولمسلم 5 عن عائشة [قالت]: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [من رسول الله صلى الله عليه وسلم]،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/166, 176)، وكذا في المغازي (7/512)، ورواه مسلم في كتاب الجنائز (2/644، 645)، من حديث عائشة، رضي الله عنها.
2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/167)، ورواه في كتاب الجزية والمغازي، والدعوات، مطولاً ومختصراً، ورواه مسلم في كتاب المساجد (1/469) بلفظ: ما رأيت رسول الله ? وجد على سرية ما وجد على السبعين... الحديث. ومعناه: ما حزن على سرية كحزنه عليهم, فهو إذاً متفق عليه.
3 البخاري: الزكاة (1475), ومسلم: الزكاة (1040), والنسائي: الزكاة (2585), وأحمد (2/15, 88).
4 الحديث متفق عليه أيضاً، أخرجه البخاري في الجنائز (3/169)، وفي كتاب العقيقة (9/587)، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (4/1909) رقم (2144), والحديث رواه أيضاً أحمد.
5 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/669)، ورواه أحمد بنحوه (6/180)، وسيأتي أيضاً برقم (1965).

 

ص -324-      يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، [و]أتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد " 1.
1958- وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "[قد] كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة" 2. صححه الترمذي 3.
1959- ولمسلم 4 معناه.
1960- وعن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" 5. صححه الترمذي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: القدر (2664), وابن ماجة: المقدمة (79)، والزهد (4168), وأحمد (2/366, 370).
2 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (560), وأبو داود: الطهارة (89), وأحمد (6/43, 54, 73).
3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/370).
4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/672)، وفي كتاب الأضاحي (3/1563، 1564) رقم (1977)، وبمثله عند النسائي: كتاب الجنائز (4/89).
5 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/371)، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب الجنائز (1/502)، ورواه أيضاً أحمد وابن حبان كما في التلخيص (2/137).

 

ص -325-      1961- وروى الأثرم عن عائشة: "أنها زارت قبر عبد الرحمن، وقالت: نهي عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها" 1.
1962- ولمسلم 2 [عن أبي هريرة] 3 أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال:
"السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".
1963- ولأحمد 5 عن عائشة مثله، وزاد
: "اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنّا بعدهم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رواه الحاكم بلفظ قريب: (1/376)، وانظر: حديث رقم (1778)، حيث سبق تخريج زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن، رضي الله عنهما، وهذا ذكره المجد في المنتقى (2/117)، وعزاه للأثرم أيضاً.
2 صحيح مسلم: كتاب الطهارة (1/218)، وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/219)، والنسائي في الطهارة (1/93، 94)، ومالك في الموطإ: كتاب الطهارة (1/28، 29).
3 كان في المخطوطة: (عنه)، والحديث السابق لهذا عن عائشة، وإنما يعود للذي قبل حديث عائشة، لذا أفصحته خشية اللبس.
4 كان في المخطوطة: (النبي).
5 قلت: كان في المخطوطة: (ولمسلم)، والذي وجدته في مسلم: عن عائشة قالت: قلت:كيف أقول لهم، يا رسول الله؟ قال: قولي
: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...، الحديث أخرجه في كتاب الجنائز (2/669، 671)، وهو في قصة زيارته ? لأهل البقيع في الليل ولحوقها به, وليس فيه ما زاد المصنف هنا من قوله: وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم... وانظر: التلخيص (2/137)، وإنما هذا الحديث لأحمد، فانظره في المسند (6/71, 76, 111), وابن ماجة (1/493)، ثم وجدت في المنتقى (2/117) ما ذكرته، والحمد لله.

 

ص -326-      1964- ولمسلم 1 عن بريدة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول: 2 السلام عليكم، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية".
1965- ولمسلم 3 عن عائشة [قالت]: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [من رسول الله صلى الله عليه وسلم]، يخرج من آخر الليل إلى البقيع 4 فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، 5 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/671)، وليس اللفظ له, إنما هو لابن ماجة (1/494)، في كتاب الجنائز, ورواه أحمد بلفظه لكن فيه زيادة (5/353) وهي: أنتم فرطنا، ونحن لكم تبع, ونسأل الله...
2 في المخطوطة: (أن يقولوا قايلهم)، ولعلها سبق قلم, والله أعلم.
3 سبق هذا الحديث قريباً بلفظه برقم (1957)، وسبق تخريجه هناك.
4 في المخطوطة: (للبقيع).
5 في المخطوطة: (مؤجل).

 

ص -327-      1966- وللبخاري 1 عن عائشة، مرفوعاً: "لا تسبوا الأموات! فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
1967- وللترمذي 2 - وحسّنه - عن أبي موسى أن رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم قال 4: "إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: [نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون:] نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: 5 ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسموه بيت الحمد".
1968- وللبخاري 6 عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: "أن رسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/258)، وكتاب الرقاق (11/362)، وأخرجه النسائي في الجنائز (4/53)، وأحمد في المسند (6/180).
2 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/341)، ورواه أحمد مختصراً (4/415).
3 في المخطوطة: (النبي).
4 في المخطوطة: (الله تعالى).
5 في المخطوطة: (فيقول الله)، ولعله سبق قلم.
6 سبق ذكر هذا الحديث قريباً بلفظه رقم (1953)، وسبق تخريجه هناك.

 

ص -328-      الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: 1 ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة".
1969- وللنسائي 2 - بسند حسن - عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه، فسأل عنه؟ قالوا: 3 يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه 4 فأخبره أنه هلك، فعزّاه 5 عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك: أن تُمتع 6 به عمرك، أو لا 7 تأتي غداً إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قال الله ?).
2 سنن النسائي: كتاب الجنائز (4/118)، ورواه مختصراً (4/22، 23)، ورواه أحمد كذلك بمعناه (3/436)، وأول الحديث هنا ساقه المصنف بالمعنى، ولفظه عند النسائي: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كان نبي الله ? إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه, وفيهم رجل له ابن صغير, يأتيه من خلف ظهره, فيقعده بين يديه, فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه, فحزن عليه. ففقده النبي ? فقال:
ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا:...".
3 في المخطوطة: (فقالوا).
4 في المخطوطة: (ابنه).
5 في المخطوطة: (ثم عزاه).
6 في المخطوطة: (تتمتع).
7 في المخطوطة: (ولا تأتي)، ولعله سبق قلم.

 

ص -329-      باب 1 من أبواب الجنة، إلا وجدته سبقك إليه، يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى [باب] الجنة، فيفتحها لي لهو 2 أحب إلي. قال: فذاك 3 لك".
1970- ولابن ماجة وغيره 4 - بسند حسن - عن عمرو بن حزم، مرفوعاً: "ما من مؤمن 5 يعزّي أخاه بمصيبة، إلا كساه الله 6 سبحانه 7 من حلل الكرامة يوم القيامة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ولا تأتي غداً باباً).
2 في المخطوطة: (هو).
3 في المخطوطة: (فذلك).
4 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/511)، قال في زوائده: في إسناده قيس أبو عمارة, ذكره ابن حبان في الثقات, وقال الذهبي في الكاشف: ثقة, وقال البخاري: فيه نظر, وباقي رجاله على شرط مسلم, والحديث لم أجده لغيره, وقد ذكره المجد في المنتقى وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره في الفتح الكبير ولم يعزه لغيره أيضاً، وذكره المنذري في الترغيب وعزاه لابن ماجة فقط أيضاً. والله أعلم.
5 في المخطوطة: (مسلم).
6 في المخطوطة: (يعزي أخيه).
7 في المخطوطة: (?).

 

ص -330-      كتاب الزكاة 1
1971- عن ابن عباس (رضي الله عنهما): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال:
إنك تأتي قوماً من 2 أهل كتاب، 3 فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم 4 أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله [صلى الله عليه وسلم] افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا 5 لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة [في أموالهم]، تؤخذ من أغنيائهم وتُرد في 6 فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم! واتق دعوة المظلوم، 7 فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب في الهامش (الزكاة)، وأضفنا لفظ: (كتاب) تمشياً مع العناوين.
2 ليست في المسند.
3 في المخطوطة: (الكتاب)، وهو لفظ البخاري.
4 رسمت في المخطوطة: (فإنهم)، في المواطن الثلاثة.
5 في المخطوطة: (أطاعوك)، وهو ثابت في بعض الروايات.
6 في المخطوطة: (على)، وهو ثابت في بعض الروايات عند البخاري.
7 في المخطوطة: (فإنه)، وهو ثابت عند البخاري وغيره.

 

ص -331-      أخرجاه 1.
1972- ولمسلم 2 في حديث أبي هريرة: "...
وأما الذي 3 هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملاً، 4 ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها" الحديث.
1973- ولهما 5 عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه]: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا لفظ أحمد في المسند (1/233)، ورواه البخاري في مواطن: كتاب الزكاة (3/261, 322, 357)، وفي كتاب المغازي (8/64)، وفي كتاب التوحيد أيضاً مختصراً ومطولاً، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (1/38)، والحديث رواه أبو داود في الزكاة (1/51)، والترمذي في الزكاة (3/21)، والنسائي في الزكاة (5/2، 3, 55)، وابن ماجة في الزكاة (1/568).
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/682، 683) من حديث طويل، والنص في الخيل, ورواه أحمد بنحوه (2/262, 383)، ورواه ابن ماجة بلفظه: في الجهاد (2/932).
3 في المخطوطة: (التي).
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (تجملاً وتكرماً).
5 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/262)، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/275)، وكتاب الاعتصام (13/250)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52).

 

ص -332-      صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟" 1.
1974- فقال: "والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه]: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] (للقتال)، 2 فعرفت أنه الحق".
1975- وفي رواية لمسلم: 3 "عقالاً".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة، زيادة: (?).
2 لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (3/262)، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (12/275)، وفي كتاب الاعتصام (13/255)، وقد وقع في كتاب الزكاة (3/322): (بالقتال) بالباء.
3 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52)، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/250)، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالاً...)، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقاً)، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا،ً وانظر: سنن أبي داود (2/93، 94)، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (5/3، 4) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/14، 15)، ورواه مالك بلاغاً (1/269).

 

ص -333-      زكاة بهيمة الأنعام 1
1976- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها 2 وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا [تبارك وتعالى]. لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء" 3. رواه أحمد والنسائي 4 وأبو داود وقال: "شطر ماله".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتب في الهامش: (بهيمة الأنعام).
2 في المخطوطة: (فخذوها).
3 في المخطوطة: (شيئاً)، ولعله سبق قلم.
4 مسند أحمد (5/2, 4) واللفظ له, وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/15, 17)، ورواه أبو داود في الزكاة (2/101)، وسنن الدارمي (1/333)، وابن الجارود (125)، والحاكم في المستدرك (1/397، 398)، وقال: صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وعبد الرزاق (4/180)، والبيهقي (4/105)، وسيأتي مختصراً برقم (2001).
تنبيه: وقع في هامش المخطوطة: التعليق التالي: (ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد, ولم يخرجاه، وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد, وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث, ولو ثبت قلت به, وهو ثابت إلى بهز, وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم, وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة, وهو ثابت عند أهل الحديث. اهـ. قلت: وانظر: ترجمته في التهذيب (1/498، 499)، والميزان (1/353، 354)، وانظر قول ابن حبان فيه: ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا"، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه، في المجروحين والضعفاء له (1/194).

 

ص -334-      1977- وعن أبي هريرة عن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقة في عبده ولا [في] فرسه". أخرجاه 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله).
2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/327) واللفظ له، وصحيح مسلم، بتقديم وتأخير، كتاب الزكاة (2/675، 676)، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/108)، والنسائي في الزكاة (5/35, 36)، وابن ماجة في الزكاة (1/579)، ومالك في الموطأ (1/277)، والشافعي (1/239، 240)، من بدائع المنن والمسند (123) بهامش الأم، وأحمد في المسند (2/242, 249, 254, 279, 410,432,469, 470,477)، ومسند الحميدي (2/460)، والدارمي كذلك في الزكاة.

 

ص -335-      1978- ولمسلم: 1 "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".
1979- ولأحمد 2 عنه: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها 3 زكاة؟ فقال:
ما جاءني فيها شيء 4 إلا 5 هذه الآية الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676)، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، ورواه أحمد بلفظه كذلك (2/420).
2 قلت: بل الحديث متفق عليه، لذا كان العزو إليهما أولى من العزو للقطع بصحة المتفق عليه بخلاف غيرهما، وخاصة بالنسبة للمسند، وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (5/45، 46)، وفي كتاب الجهاد (6/63، 64)، وفي كتاب المناقب (6/633)، وفي كتاب التفسير (8/726, 727)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/329،330)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682, 682، 683)، وأخرجه مالك في الموطإ: كتاب الجهاد (2/444، 445)، وأحمد في المسند (2/262, 383, 423، 424).
3 في المخطوطة: (أفيها).
4 في المخطوطة: (شيئاً)، ولعله سبق قلم.
5 في المخطوطة: (غير).

 

ص -336-      1980- وله 1 قول علي لعمر في أموال أهل الشام ورقيقهم وخيلهم: "هو حسن 2 إن لم يكن جزية راتبة، يؤخذون بها من بعدك".
1981- وروى الشافعي 3 عن يوسف بن ماهك أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم قال:
"ابتغوا 5 [في مال اليتيم أو] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها، أو لا تستهلكها 6 الصدقة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسند أحمد (1/14)، ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، رضي الله عنه، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً, نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ?، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن...".
2 في المخطوطة: (أحسن).
3 رواه في الأم (2/23، 24)، والمسند (124) بهامش الأم, وانظر: بدائع المنن (1/235)، ورواه عبد الرزاق (4/66)، والبيهقي (4/107).
4 في المخطوطة: (النبي)، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
5 في المخطوطة: (اسموا)، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
6 في المخطوطة: (لا تستهكها)، أي: تستهلكها، وهو الموجود في الأم، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع، وكذا في ترتيب المسند (1/224): (لا تستأصلها)، وهو خلاف ما في الأم. والله أعلم. والمعنى متقارب.

 

ص -337-      1982، 1983، 1984- وقاله: عمر 1 وعلي 2 وعائشة 3 وغيرهم 4.
1985- وقال عثمان: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، وليزك 5 ما بقي".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 روى الشافعي في الأم (2/25) أقوالهم: عن عمرو بن دينار: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة، وعبد الرزاق (4/68، 69) وابن أبي شيبة (3/149، 150)، والسنن الكبرى (4/107)، والموطأ (1/251) بنحوه.
2 عن الحكم بن عتيبة أن علياً، رضي الله عنه، كانت عنده أموال بني أبي رافع، فكان يزكيها كل عام, ورواه عبد الرزاق (4/67)، والسنن الكبرى (4/107)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/149).
3 عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة، رضي الله عنها، تزكي أموالنا. وإنه ليتجر بها في البحرين, وأخرجه عبد الرزاق (4/67)، والسنن الكبرى (4/108)، ومالك (1/251) بنحوه، وابن أبي شيبة (3/149, 150).
4 وعن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم، وانظر: ترتيب المسند (1/224، 225)، وعبد الرزاق (4/69)، ومصنف ابن أبي شيبة (3/150) بنحوه.
5 في المخطوطة: (فليزكي).

 

ص -338-      رواه سعيد، 1 واحتج به أحمد.
1986- وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكي ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب 2.
1987- وعن علي - في الدين المظنون - قال: "إن كان صادقا يزكه - إذا قبضه - لما مضى" 3.
1988- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد 4.
1989- وعن ابن عمر، مرفوعاً:
"من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه 5 حتى يحول عليه الحول [عند ربه]".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (2/420)، والمسند (128، 129) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/227)، ومالك في الموطإ (1/253)، وذكره في المغني (3/41)، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (3/92، 93).
2 ذكره في المغني (3/42).
3 أخرجه ابن أبي شيبة (3/162، 163)، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (6/103)، وبنحوه عند عبد الرزاق (4/100).
4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/46، 47).
5 في المخطوطة: (فلا يزكيه).

 

ص -339-      رواه الترمذي 1.
1990- ورواه 2 موقوفاً، وقال: هذا أصح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/25، 26)، وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث، حيث قال: أخرجه ابن ماجة في 8 كتاب الزكاة 5، باب من استفاد مالاً, حديث(1792), وابن ماجة لم يخرج حديث ابن عمر، وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه: "لا زكاة في مال, حتى يحول عليه الحول". اهـ. قلت: ورواه الدارقطني بنحوه في سننه (2/90)، ونسبه الحافظ للبيهقي أيضاً.
2 في سننه (3/26) ثم قال: وهذا، أي الموقوف، أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يريد المرفوع، ثم قال: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر, موقوفاً، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث, وهو كثير الغلط. اهـ.
وقال الحافظ عقب قول الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى الدارقطني في غرائب مالك، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه, قال الدارقطني:الحنيني ضعيف, والصحيح عن مالك موقوف. التلخيص (2/156)، قلت: وقد رواه الدارقطني عنه موقوفاً (2/92)، وروى مثله موقوفاً عن علي وعن عائشة، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (3/77) موقوفا، وروى مثله عن أبي بكر وعلي, ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفاً الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطإ (1/246)، وعن أبي بكر (1/245)، وبدائع المنن (1/234).