الجزء الثالث

 كتاب الجهاد والسير

ص -237-      كتاب الجهاد والسير
647- عن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من مات ولم يَغْزُ1 ولم يُحَدِّثْ نفسه بالغزو2، مات على شعبة من نفاق3" رواه مسلم4. - وقال ابن المبارك5، فَنُرَى6 أن ذلك كان على عهد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة كتبت هكذا "ولم يغزوا"، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة كتبت هكذا "بالغزوا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "النفاق"، ولا توجد هكذا في جميع روايات الحديث.
4 مسلم - الإمارة- 3/1517 ح 158, بمعناه. والنسائي -الجهاد- 5/7, وأبو داود -الجهاد- 3/10- ح 2502 بلفظه.
5 في المخطوطة "وذكر ابن المبارك أنه قال".
6 أي نظن. والظاهر أن ظن ابن المبارك لا يغني من الحق شيئا, فقد قال صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة, وقد قال النووي "وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل, وقد قال غيره إنه عام" انظر شرح النووي على مسلم 56/13.

 

ص -238-      رسول الله1 صلى الله عليه وسلم 2.
648- عن أنس [ رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم3" رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي، وإسناده على رسم4 مسلم.
649- عن عبد الله بن عمرو5 قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. فقال:
أَحَيٌّ والدك6 ؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد" رواه البخاري 7.
650- عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى خَثْعَم. فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "على عهد النبي".
2 هذا القول لابن المبارك, ذكره مسلم عقب الحديث المذكور, وابن المبارك أحد رجال الإسناد.
3 هكذا في المخطوطة, والظاهر أنها "شرط"، والله أعلم.
4 المسند - 3/124, والدارمي -الجهاد- 2/132- ح 2436, والنسائي -الجهاد- 5/7, وأبو داود -الجهاد - 3/10- ح 2504.
5 في المخطوطة "بن عمر".
6 في المخطوطة "والديك".
7 البخاري -الجهاد- 6/140- ج 3004, ورواه مسلم.

 

ص -239-      فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترايا ناراهما1")2 رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي يعني مرسلا3 وهو أصح. قاله البخاري والدارقطني.
651- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"القتل في سبيل الله يكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن، والفَرَقُ يكفِّر ذلك كله" وفي رواته من يُجهَل حالُه 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "نارهما" بالإفراد, وما أثبته هو في السنن الثلاثة.
2 أبو داود -الجهاد- 3/45- ح 2645, والترمذي -السير- 4/155- ح 1604 والنسائي -القسامة- 8/32, واللفظ للترمذي.
3 في المخطوطة "مرسل".
4 الجزء الأول من الحديث صحيح، رواه مسلم وغيره, لكن قوله
"والفرق يكفر ذلك كله" ليس في الكتب الستة, ولم أعثر عليه في مكان آخر, فالله أعلم. انظر صحيح مسلم -الإمارة- ح- 120, والترمذي -الجهاد- 4/212- ح 1712, وصححه- والموطأ- الجهاد- 2/461- ح 31, وابن ماجه -الجهاد- 2/928- ح 2778, بلفظ: "يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين, ولشهيد البحر الذنوب والدين" ولعل المصنف أراد هذا الحديث لكن رواه بالمعنى, وحديث ابن ماجه ضعيف لأن فيه "عفير بن معدان الشامي" وهو ضعيف.

 

ص -240-      652- عن البراء [ رضي الله عنه قال]: "لما نزلت {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}1 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، فجاءه بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضَرَارَتَهُ فنَزلت: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} متفق عليه، واللفظ للبخاري2.
653- عن ابن عون قال: "كتبتُ إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غَارُّون، وأنعامهم تُسْقَى3 على الماء. فقتل مقاتلتهم، وَسَبَى سبيهم، وأصاب يومئذ جُوَيْرِيَة بنت الحارث" قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. متفق عليه، واللفظ لمسلم4.
654- عن سليمان بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته5 بتقوى6 الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال:
اغزوا باسم الله،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1سورة النساء-آية 95.
2 البخاري - الجهاد- 6/45- ح 2831, ومسلم -الإمارة- 3/1508 - ح 141.
3 في المخطوطة "تستقي".
4 مسلم - الجهاد- 3/1356- ح 1, والبخاري -عتق- 5/170 - ح 2542.
5 في المخطوطة "بخاصته".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "بتقوا".

 

ص -241-      في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تَغُلُّوا1، ولا تغدروا لا تُمِثِّلُوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. [فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم] ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحوَّلوا منها فأخبرهم أنهم يكونون3 كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن [هم] أبوا فسلهم4 الجزية. فإن هم5 أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن [هم] أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة6 الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تَخْفِرُوا7 ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي لا تخونوا في الغنيمة.
2 أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان وما أشبه ذلك.
3 في المخطوطة "يكونوا".
4 في المخطوطة رسمت هكذا "أبو فاسألهم".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "فإنهم".
6 الذمة هنا: العهد.
7 تنقضوا وأخفرتُ الرجل: إذا انقضت عهده.

 

ص -242-      ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنْزِلَهم1 على حكم الله، فلا تُنْزِلهم2 على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" قال عبد الرحمن [هو ابن مهدي]3: هذا أو نحوه. رواه مسلم4.
655- وعن كعب بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها5").
656- وعن جابر بن عبد الله رضي الله [عنه] قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
"الْحرب خُدْعَة"6.
657- وعن عبد الله بن أبي أوفى "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو7 ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال:
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "أن تنْزل لهم".
2 في المخطوطة "أن تنْزل لهم".
3 هو أحد رجال السند.
4 مسلم -الجهاد- 3/1357 - ح 3.
5 البخاري -الجهاد- 6/112- ح 1947 - ومسلم -التوبة- 4/2128- ح 54, وفي المخطوطة "وارى" بدل "ورى".
6 مسلم -الجهاد- 3/1361- 17, والبخاري -الجهاد- 6/158 - ح 3030.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "العدوان في الموضعين.
8 في المخطوطة رسمت هكذا "العدوان في الموضعين.

 

ص -243-      فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال1 السيوف. ثم قام [النبي] صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منْزل الكتاب، ومُجْرِيَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم2") متفق عليه3 ولفظ الآخر4 لمسلم.
658- وعن ثور بن يزيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف" رواه الترمذي هكذا مرسلا5
659- وعن قيس بن عُبَاد6 قال: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "ضلال"!.
2 مسلم -الجهاد- 3/1362- ح 20, والبخاري -الجهاد- 6/156- ح 3024 و 3025.
3 أي على الأحاديث الثلاثة المذكورة.
4 أي حديث عبد الله بن أبي أوفى.
5 هذا الحديث كتب على هامش النسخة, ورسمت مرسلا بدون ألف, ولم أجده في سنن الترمذي.
6 في المخطوطة "عبادة", وقيس بن عُبَاد, بضم العين وفتح الباء المخففة, هو: أبو عبد الله البصري, ثقة, مخضرم، مات بعد الثمانين. انظر التقريب: 2/129.
7 أبو داود -الجهاد- 3/50- ج 2656.

 

ص -244-      660- وعن أبي بُرْدَةَ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، رواه أبو داود والحاكم، وقال: على شرطهما1.
661- عن معقل بن يسار: "أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مُقَرِّن، قال: يعني النعمان: شهدت2 مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار، أخَّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح، وينْزل النصر" رواه أحمد وأبو داود3.
662- وعنده4 عن معقل أن النعمان بن مُقَرِّن قال: شهدت5... فذكره. ورواه النسائي والترمذي وصححه الحاكم، وقال: على شرط مسلم6.
663- وعن الصعب بن جَثّامة قال: "سئل النبي صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود -الجهاد- 3/50 - ح 2657.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة".
3 المسند 5/445, أبو داود -الجهاد- 3/49- ح 2655.
4 أي عند أبي داود, في المكان الذي أشرت إليه آنفا.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة".
6 الترمذي -السير- 4/160- 1613.

 

ص -245-      وسلم عن ذراري المشركين1 يُبَيَّتُون2 فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم" متفق عليه3.
664- زاد ابن حبان: "ثم نهى عن قتلهم يوم حُنَيْن".
665- وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يَجْهد لهم وينصح4 إلا لم يدخل معهم الجنة" رواه مسلم5.
666- وعن جابر [ رضي الله عنه قال]: "كان النبي صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "عن الدار من المشركين", وما أثبته هو ما في أكثر النسخ كما قال النووي, وقال: هناك رواية "عن أهل الدار من المشركين". انظر شرح النووي على مسلم -12/49, فالظاهر أن المصنف أراد هذه الرواية لكن سقطت كلمة "أهل" على الناسخ.
2 أي يُغار عليهم بالليل بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي.
3 مسلم -الجهاد- 3/1364- ح 26, بلفظه والمسند 4/38 بمعنى حديث الباب عن الصعب بن جثامة أيضا والبخاري- الجهاد - 6/146- ح 3012 واللفظ لمسلم.
4 في المخطوطة العبارة هكذا "ثم لا يجد لهم ولا ينصح لهم"، وفيه تصحيف وزيادة.
5 مسلم - الإمارة- 3/1460- ح 22.

 

ص -246-      عليه وسلم يتخلف في المسير، فَيُزْجِي1 الضعيف، ويُرْدِف، ويدعو2 لهم" رواه أبو داود3.
667- وعن عائشة [ رضي الله عنها]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر، فلما كان بحرة الوَبَرَة4 أدركه رجل، قد كان يُذْكَرُ منه جرأةٌ ونجدة. ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله5[صلى الله عليه وسلم]: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال:
أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع، فلن أستعين بمشرك، فرجع مرتين يقول مثل ذلك، ثم رجع6 فأدركه بالبيداء، فقال: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق" رواه مسلم7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي يسوق به دابته ويستحثه على السير.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "ويدعوا".
3 أبو داود -الجهاد- 3/44- ح 2639، هذا وإن هذا الحديث والذي قبله قد كتبا على هامش النسخة.
4 بفتح الباء, وهو ما ضبطه به رواة مسلم, وضبطه البعض بإسكانها, وهي التي تسمى اليوم "الحرة الغربية".
5 في المخطوطة "قال يا رسول الله".
6 في المخطوطة "قال".
7 مسلم -الجهاد- 3/1449- ح 150, وقد تصرف فيه المصنف فرواه بالمعنى.

 

ص -247-      668- وعن ابن عمر: "أن امرأة وُجِدَتْ1 في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان" متفق عليه2.
669- وعن يحيى بن سعيد: "أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير رُبْع من تلك الأرباع...3 فقال: إني موصيك بعشر4: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعـ[نَّ] شجرا مثمرا5 ولا تُخَرِّبَنَّ عامرا، ولا تَعقِرَنَّ شاة6 ولا بعيرا إلا لمأكَلَة7 ولا تحرقن نخلا، ولا تُفَرِّقَنَّه8 ولا تَغْلُلْ، ولا تَجْبُنْ" رواه مالك9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "وجدة".
2 البخاري -الجهاد- 6/148- ح 3014, ومسلم -الجهاد- 3/1364- ح 24 كلاهما بلفظه.
3 اختصر المصنف هنا كلاما طويلا.
4 في المخطوطة "بعشر خلال".
5 في المخطوطة "شجرة مثمرة".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "شاتا".
7 رسمت في المخطوطة هكذا "إلا لما أكله" والمعنى: أن لا تقتلوا ذلك إلا للأكل.
8 في المخطوطة "ولا تغرقن نخلا ولا تحرقه".
9 الموطأ -الجهاد-2/447- ح 10.

 

ص -248-      670- وعن الحسن عن سَمُرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقتلوا شيوخ المشركين، واسْتَبْقُوا شَرْخَهُم" رواه أحمد وأبو1 داود والترمذي وصححه2. والشرخ الشباب3.
671- وعن حارثة بن مضرب عن علي قال: "تقدم عُتْبَةُ بن ربيعة، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم. إنما أردنا4 بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلف [تْ] بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على5 الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "أبوا".
2 المسند- 5/12, والترمذي -سير- 4/145- ح 1583, وأبو داود -الجهاد- 3/54- ح 2670, واللفظ لأبي داود, ولفظ أحمد والنسائي "واستحيوا شرخهم".
3 هذا التفسير لكلمة الشرخ هو للإمام أحمد عندما سأله ابنه عن تفسير هذا الحديث, أما الترمذي, ففيه أن الشرخ هم الغلمان الذين لم يُنْبِتوا، أي: لم ينبت شعر عانتهم. وهذا موافق لحديث قتل بني قريظة: "فكان مَن أنبت قُتِل، ومَن لم يُنبت خُلِّي سبيله".
4 في المخطوطة "إنما نريد".
5 في المخطوطة "إلى".

 

ص -249-      رواه أحمد وأبو داود1 وهذا لفظه. وحارثة وثقه ابن معين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه، لكن الذي في مغازي ابن إسحاق [أن] عليا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم.
672- وعن جابر بن عَتيك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول
: إن من الْغَيْرَة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالْغَيْرَة في الرِّيبة، وأما [الغيرة] التي يبغضها الله، فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما [الخيلاء] التي يحب [الله] فاختيال الرجل بنفسه2 عند اللقاء، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر3") رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حبان البستي.
673- عن يزيد بن أبي حبيب4 قال: حدثني أسلم أبو عمران مولى لكندة، قال: "كنا بمدينة الروم، فأخرجوا لنا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسند - 1/117 في حديث طويل, وأبو داود -الجهاد- 3/52 - ح 2665.
2 هكذا في المخطوطة، وهي موافقة لرواية أبي داود, وأما النسائي وأحمد فروياها "بنفسه".
3 المسند - 5/446, وأبو داود -الجهاد- 3/50- ح 2659, والنسائي -الزكاة- 5/58,.
4 في المخطوطة "عن زيد بن حبيب".

 

ص -250-      صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس إنكم تؤلون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار. إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه1، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلناه {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}2 فكانت التهلكة: الإقامة في أموالنا وإصلاحها، وتركنا الغزو3. فما زال أبو أيوب شاخصا4 في سبيل الله حتى دفن في أرض الروم5") رواه أبو يعلي الموصلي، وهذا لفظه. وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "وكثر ناصريه"، وهو خطأ من الناسخ.
2 سورة البقرة-آية 195.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "الغزوا".
4 أي خارجا عن منْزله يغزو في سبيل الله.
5 في القسطنطينية, وقبره قرب سورها معروف.
6 أبو داود -الجهاد- 3/12- ح 2512, والترمذي -تفسير- 5/212 - ح 2972, والحاكم- 2/275.

 

ص -251-      674- وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق1 ولها2 يقول حسان:

وهان على سَرَاة بني لُؤَيٍّ         حريق بالبُوَيْرَة مستطيرُ

وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} الآية" متفق عليه3.
675- وعن أبي هريرة [ رضي الله عنه] قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش سماهما - فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا4 الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا أخذتموهما فاقتلوهما" رواه البخاري5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "قطع وحرق نخل بني النضير".
2 أي: ولهذه الحادثة.
3 البخاري -المغازي- 7/329- ح 4031 و 4032 , ومسلم الجهاد- 3/1366- ح 30, واللفظ لمسلم والآية من سورة الحشر- آية 5.
4 في المخطوطة "أردن"، وهو سهو من الناسخ.
5 البخاري -الجهاد- 6/149- ح 3016 نحوه.

 

ص -252-      676- عن عوف بن مالك قال: "قتل رجل من حِمْيَر1 رجلا من العدو2 فأراد سَلَبَهُ فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره. فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه3 ثم قال: هل أنْجزتُ [لك] ما ذكرتُ لك4 من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب5. فقال: لا تعطه يا خالد [لا تعطه يا خالد]، هل أنتم تاركو6 لي أمرائي7 ؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استُرْعِي8 إبلا [أ]و غنما فرعاها. ثم تَحَيَّن سقيها، فأوردها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "رجل"، وهو خطأ.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "العدوا".
3 أي جذب عوف برداء خالد, وكلمه على منعه السلب للقاتل.
4 أي قال عوف: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن عوفا كان قد قال لخالد: لابد أن أشتكي منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5 أي أغضبه ما سمعه من عوف.
6 في بعض النسخ "تاركون" وهذا هو الأصل, لكن الأولى لغة صحيحة معروفة, جاءت بها بعض الأحاديث, منها قوله صلى الله عليه وسلم:
لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنوا".
7 في المخطوطة "أمري".
8 أي طولب برعيها.

 

ص -253-      حوضا، فشرعت فيه. فشربت1 صَفْوَه، وتركت كَدِرَه، فصفوه لكم، وكدره عليهم" رواه مسلم2.
677- وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلَب للقاتل ولم يُخَمِّس السلب" رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وإسناده صحيح3.
678- وعن رُوَيْفِع بن ثابت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين:
لا يحل لامرئ4 يؤمن بالله واليوم الآخر [أن] يبتاع مَغْنَماً حتى يُقْسَم، ولا [أن] يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَقَهُ ردّه [فيه]، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها5 ردها [فيه]" رواه أحمد وأبو داود6.
679- عن عبادة [بن الصامت]: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "فشربة".
2 مسلم -الجهاد- 3/1373- ح 43 بلفظه.
3 المسند - 6/26, وأبو داود -الجهاد- 3/72- ح 2721.
4 رسمت في المخطوطة هكذا "لامرء".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "أعجـ"!.
6 المسند - 4/108, واللفظ له, وأبو داود -النكاح- 2/ 248- ح 2158 و 2159.

 

ص -254-      نفّل1 في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث"2.
680- وعن عبد الرحمن بن عوف قال: "بينا3 أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني4 وشمالي، فإذا أنا بين غلامين5 من الأنصار، حديثة أسنانهما. تمنيت أن أكون بين أَضْلَعَ منهما6. فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت: نعم. وما حقك إليه؟ يا ابن أخي! قال: أُخْبِرْتُ أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعْجَلُ منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت7 إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن8 هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما [فضرباه] حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "كان ينفل" بدل "نفل".
2 المسند - 5/320, وابن ماجه -بالجهاد- 2/951 - ح 2852, والترمذي -السير- 4/130 - ح 1561, هذا وقد كتب هذا الحديث والذي قبله في الهامش.
3 في المخطوطة "بينما".
4 في المخطوطة "وعن شمالي".
5 في المخطوطة "فإذا أنا بغلامين".
6 أي بين أقوى منهما.
7 في المخطوطة "فلم أنشب إلى أن نظرت".
8 في المخطوطة "الآن هذا، وهو تصحيف.

 

ص -255-      فأخبراه. فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما1 ؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا2 معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح3").
681- وعن أنس [ رضي الله عنه] قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل، قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: قتلتموه؟" متفق عليهما. واللفظ للبخاري4.
682- وعن جبير بن مطعم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر:
لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النَّتْنَى5 لتركتهم له" رواه البخاري6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "بسيفيكما".
2 في المخطوطة "وكان".
3 البخاري -الخمس- 6/246- ح 3141, ومسلم -الجهاد- 3/1372 - ح 42.
4 البخاري -المغازي- 7/293- ح 3962, ومسلم -الجهاد- 3/1424 - ح 118.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "النتنا"، والنتنى: جمع نتن, أي الأخباث، والمراد بهم هنا أسرى بدر.
6 البخاري -الخمس- 6/243- ح 3139.

 

ص -256-      683- وعن ابن عمر قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قَبَلَ نَجْد، فغنموا إبلا كثيرة1. فكانت سُهْمَانهم2 اثنى عشر بعيرا، أو أحد3 عشر بعيرا، ونفلوا4 بعيرا بعيرا" متفق عليه5.
684- وعن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: "كتب نَجْدَةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يُقْسَمُ لهما ؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليُتْم؟ وعن ذوي القربى من هم6 ؟ فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحْمُوقَة ما كتبتُ إليه [اكتب: ] إنك كتبت إلَيَّ تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه7 ليس لهما شيء، إلا أن يُحْذَيا8. [كتبت تسألني] عن قتل الولدان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. وأنت [فـ] لا تقتلهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "كثيرا".
2 في المخطوطة "سهامهم".
3 في المخطوطة "أو إحدى".
4 في المخطوطة "وأنفلوا".
5 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3134, ومسلم -الجهاد- 3/1368- ح 35.
6 في المخطوطة "وعن ذي القربى منهم".
7 في المخطوطة "وإنهما".
8 في المخطوطة "إلا أن يحذيان".

 

ص -257-      إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. و[كتبت تسألني] عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليُتْم؟ وإنه لا ينقطع عنه [اسم اليتم] حتى يبلغ ويُؤْنَس منه رُشْدٌ1. و[كتبت تسألني] عن ذوي القربى مَنْ هُمْ2 ؟ وإنا زعمنا أنَّا هُمْ، فأبى ذلك علينا قومُنا3") رواه مسلم4.
685- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لغدوة في سبيل الله أو روحة5 خير من الدنيا وما فيها6").
686- وعن ابن
عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يُرْفَعُ لكل غادر لواء. [فقيل7]: هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان" متفق عليه8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "رشدا".
2 في المخطوطة "منهم"، وهو تصحيف.
3 في المخطوطة "قوما".
4 مسلم -الجهاد- 3/1445 - ح 139 بلفظه.
5 في المخطوطة "الغدوة في سبيل الله أو الروحة".
6 البخاري -الجهاد- 6/13- ح 2792, ومسلم -الإمارة- 3/1499 - ح 112, كلاهما بلفظه.
7 سقطت هذه الكلمة في المخطوطة, وجعل مكانها بياض.
8 مسلم -الجهاد- 3/1359 - ح 9, والبخاري -الجزية- 6/283 - ح 3188, واللفظ لمسلم.

 

ص -258-      687- وعن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله1 صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لَحْيَان ليَخْرُجَ2 من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خَلَفَ الخارِجَ في أهله وماله بخير كان له مثلُ نصف أجر الخارج" رواه مسلم3.
688- وعن أبي موسى قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حميَّةً، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله4".
689- وعن ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة:
لا هجرةَ، ولكن جهادٌ ونية، وإذا5 استُنْفِرْتُم فانفروا" متفق عليهما6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "أن النبي".
2 في المخطوطة "ليخرجن".
3 مسلم -الإمارة- 3/1507 - ح 138.
4 مسلم - الإمارة - 3/1513 - ح 150, والبخاري -الجهاد- 6/27 - ح 2810 واللفظ لمسلم.
5 في المخطوطة "فإذا".
6 البخاري - الجهاد- 6/189- ح- 3077, ومسلم - - الإمارة- 3/1488 - ح 86.

 

ص -259-      690- وعن عبد الله بن السعدي - رجل من بني، مالك [بن] حنبل - "أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس1 من أصحابه، فقالوا له: احفظ رحالنا [ثم تدخل] وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم. ثم قالوا له: ادخل، فدخل. فقال: حاجتك؟ قال2: حاجتي تحدثني آنقضت3 الهجرة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو4" رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، والنسائي وابن حبان. وقد اختلفوا في إسناده5.
691- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"فُكّوا العاني - يعني6 الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا7 المريض" رواه البخاري8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "في أناس".
2 في المخطوطة "فقال".
3 في المخطوطة كتبت هكذا "اءانقضت".
4 في المخطوطة كتبت هكذا "العدوا".
5 المسند- 5/270 بلفظه, والنسائي -البيعة- 7/132 نحوه.
6 في المخطوطة "أي".
7 في المخطوطة "وعود"، وهو سهو من الناسخ.
8 البخاري -الجهاد- 6/167- ح 3046.

 

ص -260-      692- وعن علي رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة1 معها كتاب، فخذوه منها، قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلُنا، حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة2. قلنا [لها]: أخرجي الكتاب. قالت3 ما: معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب4. قال: فأخرجته من عقاصها5. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس بمكة من المشركين6 يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علَيَّ، إني كنت امرأً مُلْصَقاً في قريش - يقول: كنتُ حليفا - ولم أكن من أنفسها. وكان معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببتُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كتبت الظعينة بالضاد في الموضعين هكذا "ضعينة".
2 كتبت الظعينة بالضاد في الموضعين هكذا "ضعينة".
3 في المخطوطة "قال"، وهو سهو من الناسخ.
4 أي لنجردنك من ثيابك إن لم تخرجي الكتاب.
5 أي ضفائرها.
6 في المخطوطة "إلى أناس من المشركين بمكة".

 

ص -261-      المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل الله السورة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ قوله: فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}1")2.
693- وعن ابن عمر قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم [يوم] خيبر للفرس3 سهمين وللراجل4 سهما" متفق عليه5، وهذا لفظ البخاري.
694- وفي لفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه6 ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه" رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الممتحنة آية 1.
2 البخاري ـ المغازي ـ 1/519، ـ ح 4274.
3 كرر البخاري كلمة: "للفرس"، وهو سهو منه، ومسبق قلم.
4 في المخطوطة: "وللرجل".
5 البخاري – المغازي – 7/484 – ح 4228 بلفظه، ومسلم – الجهاد – 3/1383 – ح 57 نحوه.
6 في المخطوطة: "أسهم للرجل وفرسه".
7 المسند – 2/2، وأبو داود – الجهاد – 3/75 – ح 2733، واللّفظ لأبي داود.

 

ص -262-      695- وعن أبي الجويرية الجَرْمي1 قال: "أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل ( ما ) أعطى رجلا2 منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح3.
696- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش4") زاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب كله"5.
697- وعن حبيب بن مسلمة قال: "شهدت6 النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة7 والثلث في الرَّجْعَة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: "عن ابن الحويرة الحري"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة: "مثل اعطاء رجل".
3 المسند – 3/470، وأبو داود – الجهاد – 3/81 – 2753.
4 البخاري -الخمس- 6/237- ح 3135, ومسلم - الجهاد- 3/1369- ح 40.
5 هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "البدات". والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو.

 

ص -263-      رواه أبو داود، وهذا لفظه1، وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان.
698- وعن ابن عمر [قال]: "كنا نصيب [في مغازينا] العسل والعنب، فنأكله2 ولا نرفعه"3.
699- وعن نافع قال: "أَبَقَ عبد لابن عمر فلحق بالروم. فظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله" رواهما البخاري4.
700- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع5 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما" رواه مسلم6.
701- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أيما قرية أتيتموها وأقمتم7 فيها، فسهمكم فيها،‏ وأيما قرية عصت8 الله ورسوله، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم" رواه مسلم9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود -الجهاد- 3/80- ج 2750.
2 في المخطوطة "ونأكله".
3 البخاري -الخمس- 6/255- ح 3154.
4 البخاري -الجهاد- 6/182- ح 3068.
5 في المخطوطة كررت كتابة "سمع" وهو سهو.
6 مسلم -الجهاد- 3/1388- ج 63 بلفظه.
7 في المخطوطة "فأقمتم".
8 رسمت في المخطوطة هكذا "عصة".
9 مسلم -الجهاد- 3/1376- ح 47 بلفظه.

 

ص -264-      702- وعن عمر قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب1. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكُراع2 والسلاح عُدَّة في سبيل الله" متفق عليه3.
703- وعنه أنه قال: "أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببّانا4 ليس لهم شيء، ما فُتِحت5 عليّ قرية إلا قسمتها كما6 قسم رسول الله7 صلى الله عليه وسلم خيبر: ولكني8 أتركها خزانة لهم يقتسمونها9") رواه البخاري10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الإيجاف هو الإسراع, أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال. والركاب هي الإبل التي يسافر عليها.
2 الكراع هي الدواب التي تصلح للحرب.
3 مسلم -الجهاد- 3/1376/ ح 48, والبخاري -الجهاد- 6/93- ح 2904 واللفظ لمسلم.
4 البَبَّان: المعدم الذي ليس له شيء.
5 في المخطوطة "ما فتح".
6 في المخطوطة "على" بدل " كما".
7 في البخاري "النبي" بدل "رسول الله".
8 في المخطوطة "ولكن".
9 في المخطوطة "يتركونها".
10 البخاري -المغازي- 7/490- ح 2435.

 

ص -265-      704- وعن معاذ قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما. فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم" رواه أبو داود ورجاله ثقات، قاله ابن القطان1.
705- وعن أبي رافع قال: "بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأيته وقع في نفسي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم. قال:
إني لا أُخيس2 بالعهد، ولا أحبس البُرُد3. ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع" رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي4.
وعن عبادة: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المغنم. فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وَبَرَة بين أنملتيه فقال:
إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم; فأدوا الْخَيْطَ والْمِخْيَطَ، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلّوا، فإن الغلول نار وعار على صاحبه في الدنيا والآخرة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود -الجهاد- 3/67- ح 2707.
2 أي لا أنقض العهد.
3 أي لا أحبس المراسيل الذي يحمل الرسائل.
4 أبو داود -الجهاد- 3/82- ح 2758, نحوه, وأما النسائي فلم أجده في سننه.

 

ص -266-      رواه أحمد بهذا اللفظ1 من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف2 وروى النسائي وابن حبان نحوه من غير طريق. فالله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسند - 5/326 قريبا من هذا اللفظ, والنسائي -الهبة- 6/220 نحوه من حديث طويل.
2 أبو بكر بن عبد الله بن أي مريم الغساني الشامي, قال عنه الحافظ في التقريب: "ضعيف". انظر التقريب 2/398.

 

ص -267-      باب الجزية والمهادنة
706- عن بجالة قال: "كنت كاتبا لِجَزْءٍ1 بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فَرِّقُوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر2".
707- وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "للحر"، وهو تصحيف من الناسخ, وما أثبته هو في سنن أبي داود والترمذي والبخاري. وجزء بن معاوية معدود في الصحابة, وقد ضبط اسمه الحافظ في الفتح 6/260.
2 البخاري -كتاب الجزية والموادعة- 6/257 بلفظه, وأبو داود -الخراج- 3/168- ح 3043 من حديث طويل, والترمذي -السير- 4/146- ح 1586 جزءا منه.

 

ص -268-      سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب" وفي إسناده انقطاع1، وقد روي نحوه متصلا2 من وجه آخر3.
708- وعن أنس: "أنّ قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم [لِعَلِيّ]:
اكتب:بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما بسم الله الرحمن الرحيم فلا ندري ما هو، ولكن اكتب ما نعرف: باسمك4 اللهم، فقال: اكتب: من محمد رسول الله. فقال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب: من محمد بن عبد الله، واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم. إنه من ذهب منا إليهم، فأبعده الله، ومن جاءنا5 منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الموطأ -الزكاة- 1/278 - ح 42. والانقطاع في هذا الإسناد, كما قال ابن عبد البر, هو أن محمدا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.
2 في المخطوطة "متصل".
3 كحديث بجالة الذي قبله الذي أخرجه البخاري وغيره.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "بسمك".
5 في المخطوطة "ومن جاء".

 

ص -269-      رواه البخاري1.
709- وعن عبد الله بن عمرو2 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من قتل معاهدا لم يَرَحْ3 رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد [من] مسيرة أربعين عاما" رواه البخاري4.
710- وعن سليم بن عامر قال: "كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على فرس أو دابة وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحله حتى تمضي المدة، أو ينبذ إليهم على سواء، قال: فرجع معاوية لذلك"5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أجده في البخاري عن أنس, ولا بهذا اللفظ بعد البحث الطويل. والحديث أخرجه مسلم -الجهاد- 3/1411- ح 93, وأحمد في المسند 3/268 كلاهما عن أنس واللفظ لمسلم, مع اختلاف يسير جدا في اللفظ. هذا وقد أخرج البخاري أصل الحديث في مواضع متعددة في صحيحه.
2 في المخطوطة "بن عمر".
3 في المخطوطة "يجد"، وما أثبته لفظ البخاري.
4 البخاري -الجزية- 6/269- ح 3166 وفي الديات- 12/ 259- ح 6914 وابن ماجه -الديات- 2/896- ح 2686.
5 المسند -4/111 و 113 و 386, وأبو داود -الجهاد- 3/83- ح 2759 كلاهما نحوه.

 

ص -270-      711- وعن عروة بن الزبير قال: "دخل هشام بن حكيم على عمير بن سعد بالشام فوجد عنده ناسا من الأنباط مشمسين فقال: ما فعل هؤلاء؟ قال: جئتهم في الجزية. فقال هشام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. قال: فخلى عنهم عمير وتركهم" رواه مسلم1.
712- وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِر دُومة الجندل، فأخذه، فأتوه به، فحقن دمه وصالحه على الجزية" رواه أبو داود. وهو عربي من غسان2.
713- وعن عمر رضي الله عنه: "أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام" رواه مالك والشافعي3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم -البر- 4/2017- ح 117 و 118 و 119, وأبو داود- كتاب الخراج - 3/169- ح 3045, والمسند 3/403 و 404 كلهم نحوه.
2 أبو داود -الخراج - 3/166- ح 3037 نحوه, وليس فيه "وهو عربي من غسان".
3 الموطأ - الزكاة 1/279- ح 43, والشافعي في الأم -الجزية- 4/102, واللفظ للموطأ, وأخرجه الشافعي قريبا منه.

 

ص -271-      714- وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي ؟ فقال: "وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثنى عشر. فقيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون"1.
715- وعن معاذ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِماً - دينارا2 أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ، ثياب تكون باليمن" رواه الخمسة، وحسنه الترمذي3.
- وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من [قبل] اليسار. رواه البخاري4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المغني -الجزية- 10/575 قريبا منه, وفي الأم - 4/102 الرواية عن عمر رضي الله عنه, بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا.
2 في المخطوطة "يعني محتلم دينار".
3 أبو داود -الزكاة- 2/101- ح 1576, والنسائي- -الزكاة- 5/17 و 18, والمسند- 5/30, والترمذي -الزكاة- 3/20 - ح 623.
4 البخاري- الجزية- 6/257- باب 1.

 

ص -272-      باب أحكام الذمة
716- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها" رواه مسلم1.
717- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" متفق عليه2.
718- وفي صحيح البخاري: "أنّ النّبِي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه، فأسلم"3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم -السلام- 4/1706- ح 13 نحوه.
2 مسلم -السلام- 4/1705- ح 6 بلفظه, والبخاري- - الاستئذان- 11/42- ح 6258.
3 البخاري -المرضى- 10/119- ح 5657..

 

ص -273-      719- وفي حديث ابن عباس: "أنّ النّبِي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة: إما سكت عنها، وإما أن قالها فنسيتها" متفق عليه1 هذا من كلام سليمان الأحول.
720- وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" رواه أحمد وأبو داود2 من رواية حرب بن عبيد الله، وفيه جهالة3.
721- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت المرأة تكون مقلاتا4 فتجعل على نفسها إن عاش ولدها أن تهوده. فلما أُجْليتْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -الجهاد- 6/170 - ح 3053, ومسلم -الوصية- 3/1257- ح 20.
2 المسند - 3/474, وأبو داود - الخراج والإمارة والفيء - 3/169- ح 3046.
3 وحرب بن عبيد الله هذا, قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: لين الحديث.
4 المقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد، ورسمت في المخطوطة هكذا: "مقدرة".

 

ص -274-      بنو1 النضير كان فيهم من أبناء الأنصار. فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل  {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} ]الآية2.
 رواه أبو داود3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "نبي".
2 سورة البقرة-آية:256.
3 أبو داود -الجهاد- 3/58- ح 2682.