الجزء الثالث

 كتاب البيوع

ص -275-      كتاب البيوع1
722- روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: "ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال2: نعم. كنت أرعاها على قراريط3 لأهل مكة"4.
723- وله عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ما أكل أحد5 طعاما قَطٌّ خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود [عليه السلام] كان يأكل من عمل يده"6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم يكتب في المخطوطة هذا العنوان, وإنما كتب في هامش النسخة بخط عريض "البيع".
2 في المخطوطة "قال".
3 القراريط جمع قيراط, وهو جزء من الدينار أو الدرهم.
4 البخاري - الإجارة- 4/441- ح 2262.
5 في المخطوطة زيادة "منكم" بعد "أحد".
6 البخاري - البيوع- 4/303- ح 2072.

 

ص -276-      724- وله عن عائشة قالت: "لما اسْتُخْلِفَ أبو بكر [الصديق] قال: لقد علم قومي أن حِرْفَتِي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وَشُغِلْت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وأحترف1 للمسلمين فيه"2.
725- وله قول عمر: "ألهاني الصَّفْق بالأسواق، يعنى الخروج إلى التجارة"3.
726- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"كان زكريا نجارا"4.
727- ولهما عنه [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
لأن5 يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا6 فيعطيه أو يمنعه"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العبارة في المخطوطة هكذا "فيأكل آل أبا بكر من هذا المال فيحترف...".
2 البخاري -البيوع- 4/303- ح 2070.
3 البخاري -البيوع- 4/298- ح 2062.
4 مسلم -الفضائل- 4/1847- 169.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "لئن", وترسم هكذا إذا كانت الهمزة مكسورة.
6 في المخطوطة "أحد".
7 البخاري -المساقاة- 5/46- ح 2374, ومسلم -الزكاة- 2/721- ح 107, واللفظ للبخاري.

 

ص -277-      728- ولهما عنه: "أنّ إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم"1.
729- وعن عائشة مرفوعاً:
"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي2.
730- ولابن ماجه من حديث جابر نحوه، وإسناده صحيح3.
731- وروى الخلال بإسناده: "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه. فقال
أنت ومالك لأبيك"4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -البيوع- 4/287- ح 2047, ومسلم - فضائل الصحابة- 4/1939- ح 159, كلاهما قطعة من حديث طويل.
2 المسند- 6/201, والنسائي -البيوع- 7/213- والترمذي -الأحكام- 3/639 - ح 1358 وقال: حسن صحيح, واللفظ للنسائي.
3 ابن ماجه -التجارات- 2/768 - ح 2290, إلا أنه من حديث عائشة وليس من حديث جابر, لكن في الحديث الذي بعده ورقمه 2291 عن جابر: "أنت ومالك لأبيك", فلعل المصنف قصد هذا.
4 قلت أخرجه ابن ماجه -التجارات- 2/769- ح 2292 نحوه.

 

ص -278-      732- وروى الزبير بن بكار بإسناده: "أنّ رجلاً استقرض من ابنه مالا فحبسه فأطال حبسه. فاستعدى عليه الابن عليَّ بن أبي طالب، وذكر قصته في شعره، فأجابه أبوه بشعر، فقال علي:

قد سمع القاضي، ومن ربي الفَهْم       المـالُ للشيخ جـزاء بالنّعَمْ

يأكه برغـم أنف من رغِـــمْ      من قال قولا غير ذا فقد ظلم

 وجار في الحكـــم  وبئس مــــا جـــرم

قال الزبير: وبه أقول".
733- وفي لفظ لأحمد:
"ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه. فكلوا من أموالهم هنيئا"1.
734- وله ولأبي داود من حديث عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: "أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح2 مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا"3.
735- وعن أبي سعيد مرفوعاً: "
التاجر الصدوق الأمين مع النبيين4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسند- 6/126 و 127.
2 أي يستأصل مالي ويأتي عليه أخذا وإنفاقا.
3 المسند- 2/179, وأبو داود -البيوع- 3/289- ح 3530, واللفظ لأحمد.
4 في المخطوطة بعد كلمة الشهداء, زيادة "والصالحين"، وليست في الترمذي ولا في الدارمي.

 

ص -279-      والصديقين والشهداء" حسنه الترمذي1.
736- ولأحمد وغيره عن أبي بردة بن نِيَار [قال]: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب
فقال2: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده"3.
737- ولهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "
الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة مَمْحَقَة4 للبركة"5.
838- ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعاً: "
إياكم و كثرة الحلف في البيع; فإنه ينفق ثم يَمْحَقُ"6.
739- ولهما في حديث حكيم بن حزام:
"فإن كَذَبا وكتما مُحِقَتْ7 بركة بيعهما"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي -البيوع- 3/515- ح 1209, والدارمي - البيوع- 2/163- ح 2542, كلاهما بلفظه.
2 في المخطوطة "قال".
3 المسند- 3/466.
4 منفقه: أي مروِّجة للبضاعة, وممحقة للبركة: أي منقصة لها أو مبطلتها بالكلية.
5 البخاري -البيوع- 4/315- ح 2087, ومسلم -مساقاة- 3/1228- ح 131 واللفظ للبخاري.
6 مسلم -المساقاة- 3/1228- ح 132.
7 في المخطوطة كتبت هكذا "محقة".
8 البخاري -البيوع- 4/309 - ح 2079, ومسلم- البيوع- 3/1164- ح 47. كلاهما بلفظه وهو جزء من حديث عندهما.

 

ص -280-      740- وللترمذي وصححه عن رفاعة مرفوعاً: "إنّ التّجار يُبْعَثُون يوم القيامة فُجَّارا إلا من اتقى1 الله وبرَّ وصدق"2.
741- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: "
إنّ التّجار هم الفجار، [قال]: قيل: يا رسول الله أوليس قد أحلَّ الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون"3.
742- وله عن أبي [هريرة] مرفوعا: "إن خير الكسب كسب يَدَيْ عامل إذا نصح"4.
743- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن قيس بن أبي غَرَزَة5 مرفوعا
"إن البيع يحضره الحلف والكذب; فشوبوه6 بالصدقة"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "اتقا".
2 الترمذي -البيوع- 3/515- ح 1210 وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه -التجارات- 2/726- ح 2146, كلاهما بلفظه.
3 المسند - 3/428 بلفظه من حديث طويل.
4 المسند- 2/357 و 358 بلفظه.
5 في المخطوطة "أبي عررة"، وهو تصحيف.
6 أي امزجوه, والمعنى: تصدقوا.
7 المسند- 4/6, وأبو داود -البيوع- 3/242- ح 3326, وابن ماجة -تجارات- 2/725- ح 2145, كلهم بلفظه.

 

ص -281-      744- وفي لفظ: "إن هذه1 السوق يخالطها اللغو والحلف"2.
745- ولفظ التّرمذي: "
إنّ الشّيطان والإثم يحضران البيع" وقال حسن صحيح3.
746- ولهما عن أبي هريرة [قال]: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قَيْنُقَاع، فجلس بفناء بيت فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فقال:
أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكَعَ؟4 فحبسته [شيئا]: فظننت أَنَّها تُلْبِسُه سِخَاباً5 أو تُغَسِّلُه، فجاء يشتدُّ حتى عانقه وقبله وقال: اللهم6 أحِبَّهُ وأحِبَّ من يحبه" لفظ مسلم "إِنِّي أُحِبُّهُ; فَأَحِبَّهُ وَأحْبِبْ7 مَن يُحِبُّه"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "هذا".
2 النسائي -الإيمان- 7/14 بلفظه, إلا أنه قال: "والكذب" بدل "والحلف".
3 الترمذي -البيوع- 3/514 - ح 1208.
4 المراد به هنا الصغير, وهو الحسن بن علي، كما صرحت بذلك رواية مسلم.
5 هو قلادة من القرنفل والمسك والعود تجعل في عنق الصبيان والجواري. وقيل غير ذلك.
6 في المخطوطة بعد "اللهم" زيادة "إني"، وليست في البخاري.
7 في المخطوطة "وأحب".
8 البخاري -البيوع- 4/339 - ح 2121, ومسلم - فضائل الصحابة- 4/1882- ح 57, واللفظ للبخاري.

 

ص -282-      747- وللبخاري عن أنس [قال]: "كان النّبِي صلى الله عليه وسلم في السوق1 فقال رجل: [يا] أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت2 هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سَمُّو3 باسمي، ولا تَكَنّوا بكنيتي"4.
748- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها"5.
749- وله عن سلمان6[قال]: "لا تكونَنَّ إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا [آخر] من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته7") ورواه ابن أبي عاصم مرفوعا. - وذكر البخاري التجارة [في البحر] وقال: قال مطر8:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "بالسوق" بدل "في السوق".
2 رسمت في المخطوطة هكذا "دعوة".
3 في المخطوطة "تسموا".
4 البخاري -البيوع- 4/339- ح 2120.
5 مسلم -المساجد- 1/464- ح 288.
6 أي موقوفا من قوله, ويقول لأبي عثمان الراوي عنه في هذا الحديث.
7 مسلم -فضائل الصحابة- 4/1906- ح 100.
8 هو مطر الوراق البصري, مشهور في التابعين.

 

ص -283-      لا بأس به1 وما ذكره الله [في القرآن] إلا بحق2.
750- وعن بُرَيْدَة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال:
باسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة، أو صفقة خاسرة" رواه الحاكم في المستدرك3.
751- وعن صخر الغامدي [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقال: كان إذا بعث سرية أو جيشا4 بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى5 وكثر ماله" حسنه الترمذي6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي لا بأس في ركوب البحر للتجارة, وإن الله لم يذكر البحر إلا في مقام الامتنان, وتتمة الأثر عن مطر: "ثم تلا: (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله).
2 البخاري -البيوع- 4/299- باب 10.
3 المستدرك -الدعاء- 1/539, وسكت عنه, وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: أبو عمرو لا يعرف, والمدائني متروك".
4 في المخطوطة "أو جيش".
5 رسمت في المخطوطة هكذا "فأثرا".
6 الترمذي -البيوع- 3/517- ح 1212, وأخرجه أبو داود -الجهاد- 3/35- ج 2606, وابن ماجه -التجارات- 2/752- ح 2236

 

ص -284-      752- وعن جابر أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلا سَمْحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى1" رواه البخاري2.
753- ولأحمد عن عثمان مرفوعا
"أدْخَلَ الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا3 ومقتضيا"45.
754- وله من حديث عمرو بن شعيب: "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا"6.
755- وعن أبي هريرةرضي الله عنه [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال:
"كان تاجر7 يداين الناس، فإذا رأى مُعْسِراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه" أخرجاه8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 اقتضى: طلب قضاء حقه أو دينه.
2 البخاري -البيوع- 4/306 - ج 2076.
3 أي موفيا دينه.
4 في المخطوطة "ومقتضي".
5 المسند - 1/58. وعثمان هو ابن عفان.
6 المسند- 2/210.
7 في المخطوطة "كان رجلا تاجرا"، وما أثبته لفظ البخاري, ولفظ مسلم "كان رجل يداين".
8 البخاري -البيوع- 4/308- ح 2078, ومسلم - -المساقاة- 3/1196- ج 31 واللفظ للبخاري.

 

ص -285-      756- وعن حذيفة بن اليمان1 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تلقَّت الملائكة روحَ رجل2 ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملتَ من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكَّرْ. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن يُنْظِرُوا3 الْمُعْسِر ويتجوَّزُوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل تجوزوا عنه"4.
757- وفي لفظ "
أُنْظِرُ الموسر، وأتجاوز عن المعسر5").
758- وفي لفظ: "
فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر" أخرجاه6.
759- ولمسلم عن أبي قتادة [قال]: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "
مَنْ سَرَّهُ أن ينجيه الله من كُرَبِ يوم القيامة فليُنَفِّسْ عن معسر، أو يضَعْ عنه"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "اليماني" واسم اليمان حُسَيْل أو حسل, وهو صحابي.
2 في المخطوطة "روح رجلا".
3 العبارة في المخطوطة من هنا إلى آخر الحديث كما يلي: "أن ينتظروا الموسر, ويتجاوزا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل تجاوزوا".
4 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم -المساقاة- 3/1194- ح 26 واللفظ لمسلم.
5 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم- المساقاة- 3/1195 - ح 27 و 28 و 29, واللفظ للبخاري.
6 البخاري -البيوع- 4/307- ح 2077, ومسلم- المساقاة- 3/1195 - ح 27 و 28 و 29, واللفظ للبخاري.
7 مسلم -المساقاة- 3/1196- ح 32.

 

ص -286-      760- ولمسلم عن حذيفة مرفوعا: "أنّ رجلاً مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنتَ تعمل1 ؟ [قال: فإما ذَكَر، وإما ذُكِّر2] فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أُنْظِرُ المعسر، وأتجوَّز3 في السِّكّة4 أو في النقد. فَغُفِرَ له".
761- وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إن الحلال بَيِّنٌ و[إن] الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِيْنِه وعِرْضِه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الْحِمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "تعلم"، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين "فلما ذكر"، والذي أثبته هو في مسلم.
3 في المخطوطة "وأتجاوز".
4 أي الدنانير والدراهم المضروبة. انظر النهاية: 2/384.
5 أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي, وصان عرضه عن كلام الناس فيه.
6 الحمى هي ما يحميه الملوك وغيرهم من الأرض، فلا يسمحون لأحد أن يدخلها.

 

ص -287-      أخرجاه، واللفظ لمسلم1.
762- وقال البخاري: "قال حسان بن أبي سنان2: ما رأيت شيئا أهون من الوَرَع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ثم ذكر3 حديث ابنة أبي إهاب4 وابن وليدة زمعه5 وحديث عدي في الصيد6، ثم ذكر عن الزهري: "لا وضوء إلا [في] ما وجدتَ الريح، أو سمعت الصوت"78.
763- وله حديث عائشة: "أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم -المساقاة- 3/1219- ح 107, والبخاري- الإيمان- 1/126- ح 52 واللفظ لمسلم.
2 رجل من عباد أهل البصرة في زمن التابعين.
3 أي البخاري.
4 في قصة تزوجها من عقبة بن الحارث, وإخبار امرأة أنها أرضعتهما.
5 وادعاء عبد بن زمعه أنه أخوه وولد على فراش أبيه..
6 بالمعراض, وفي وجود الصيد مع كلب لم يسم عليه...
7 المراد من إشارة المصنف إلى هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها البخاري أن موضوعها واحد، وهو الابتعاد عن الأمور التي فيها شبهات.
8 قول حسان بن سنان، وهذه الأحاديث الأربعة هي في صحيح البخاري -البيوع- 4/291 إلى 294, والأحاديث ذات الأرقام: 2052 و 2053 و2054 و 2056.

 

ص -288-      يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ [فـ] قال رسول الله1 صلى الله عليه وسلم سموا الله [عليه] وكلوا"2.
764- وذكر حديث أنس [قال]: "مر [النبي صلى الله عليه وسلم] بتمرة مسقوطة3 فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها"4.
765- ثم ذكر عن أبي هريرة مرفوعاً:
"يأتي على الناس زمان5 لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام"6.
766- وذُكِرَ عن أبي الدرداء7 "أنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله" وقول الله عز وجل
{وابتلوا اليتامى}8.
767- وعن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه]: "أن رسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "قال النبي...".
2 البخاري -البيوع- 4/294- ح 2057.
3 أي ساقطة.
4 البخاري -البيوع- 4/293- ح 2055.
5 في المخطوطة "زمانا"، وهو سهو من الناسخ.
6 البخاري -البيوع- 4/296- ح 2059.
7 رسمت في المخطوطة "الدردري"، وهو خطأ، والذي ذَكَر ذلك عن أبي الدرداء هو ابن أبي موسى, انظر الشرح الكبير 4/7. والغرض من إيراد هذا الأثر عن أبي الدرداء, وإيراد الآية الكريمة بعده, هو الاستدلال على جواز بيع الصبي المميز.
 8 سورة النساء آية: 6.

 

ص -289-      الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحلوان الكاهن"1.
868- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابرا عن ثمن الكلب والسِّنَّور2 ؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"3.
769- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً:
"إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا"4.
770- ولمسلم عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام"5.
771- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة ( قال ): "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"67.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -البيوع- 4/426 - ح 2237, ومسلم - -المساقاة- 3/1198- ح 39.
2 أي الهر.
3 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 42.
4 المسند- 1/278 و 289 و 350 وأبو داود -البيوع- 3/279- ح 3482, واللفظ لأبي داود, وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه".
5 مسلم -المساقاة- 3/1199- ح 40.
6 عسب الفحل: ماؤه, فرسا كان أو بعيرا, والنهي عن كراء يؤخذ عليه.
7 النسائي -البيوع- 7/274.

 

ص -290-      772- ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم1 بيع الخمر والميتة2[والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها3 الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها4] أَجْمَلُوه5 ثم باعوه، فأكلوا ثمنه"6.
773- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد:
"إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ( عليهم ) ثمنه"7.
774- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل:
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "حرما"، وليست في الصحيحين.
2 في المخطوطة، "بيع الميتة والخمر".
3 في المخطوطة "به".
4 في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية: "حرمت عليهم شحومها".
5 في المخطوطة "فأجملوه"، وفي البخاري "جملوه".
6 مسلم -المساقاة- 3/1207- ح 71, والبخاري -البيوع- 4/224- ح 2236 واللفظ لمسلم.
7 المسند- 1/247 وأبو داود -البيوع- 3/280 - ح 3488.
8 رسمت في المخطوطة هكذا "أعطا".

 

ص -291-      بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل1 ثمنه، ورجل2 استأجر أجيرا3 فاستوفى منه، ولم يعطه أجره"4.
775- وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر"5.
776- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: [
يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض6 بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمرا7، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال]: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي:صلى الله عليه وسلم إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "فأكله"، وهو سبق قلم.
2 في المخطوطة "ورجلا".
3 في المخطوطة "أجير".
4 البخاري -الإجارة- 4/447 - ج 2270.
5 البخاري -البيوع- 4/313- ح 2084 نحوه، وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة - 3/1206- ح 70.
6 في المخطوطة "تعرض". ومعنى يعرض بالخمر, أي يعرض بتحريمها, والتعريض خلاف التصريح.
7 في المخطوطة "أمر".

 

ص -292-      ولا يبع1. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده2[منها] في طريق المدينة فسفكوها"3.
777- وله عن أنس [قال]: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خلاًّ4 ؟ فقال5
لا"6.
778- وللبخاري عن ابن عمر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"7.
779- ولمسلم عن جابر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل"8.
780- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: "أن رجلا من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له9 في الكرامة"10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "ولا يبيع".
2 في المخطوطة "عندهم".
3 مسلم -المساقاة- 3/1205- ح 67 بلفظه.
4 في المخطوطة "يتخذ"، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة "قال".
6 مسلم -الأشربة- 3/1573- ح 11.
7 البخاري -البيوع- 4/461- ح 2284.
8 مسلم -المساقاة- 3/1197- ح 35.
9 في المخطوطة "لهم".
10 الترمذي -البيوع- 3/573- ح 1274.

 

ص -293-      781- ولهما عنه [قال]: "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجمه أبو طَيْبَة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال: إن1 أفضل ما تداويتم به الحجامة. [أ]و هو من أمثل2 دوائكم"3.
782- وفي لفظ: "
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا5 تعذبوا صبيانكم بالْغَمْز"67.
783- ولمسلم معناه عن ابن عباس وقال: "لو كان سحتا لم يعطه8[النبي صلى الله عليه وسلم]" 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة زيادة "من" بعد "إن".
2 في المخطوطة "أفضل".
3 البخاري -البيوع- 4/324- ح 2102, ومسلم- المساقاة- 3/1204- ح 62 واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري الطب.
4 هو العود الهندي.
5 في المخطوطة "فلا".
6 في المخطوطة "بالغمره" وهو تصحيف. والغمز هو كبس حلق الصبي باليد بسبب العُذْرة, والعُذْرة هو وجع الحلق.
7 البخاري -الطب- 10/150 - ح 5696, ومسلم - المساقاة - 3/1204- ح 63, واللفظ لمسلم.
8 أي لو كان كسب الحجام حراما لم يعطه أجرة على الحجامة.
9 مسلم -المساقاة- 3/ 1205- ح 66.

 

ص -294-      784- وللبخاري عنه: "ولو كان حراما لم يعطه"1.
785- وعن ابن مُحَيِّصة- أخي لبني حارثة2 - عن أبيه "أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام3 فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال:
اعلفه ناضحك4") رواه أحمد، وحسنه الترمذي.
786- وفي لفظ: "أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه"5.
787- وله عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام ؟ فقال6:
اعلفه [ناضحك]7") وقال8 أيضا: هو على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -البيوع- 4/324 - ح 2103.
2 في المخطوطة "أخا لبني حارثة"، وهو تصحيف.
3 في المخطوطة "الحجامة".
4 المسند- 5/435, والترمذي -البيوع- 3/575- ح 1277, واللفظ للترمذي, وتتمة الحديث عندهما: "وأطعمه رقيقك"، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه أبو داود وابن ماجه.
5 المسند - 5/436.
6 في المخطوطة "قال".
7 المسند -3/307.
8 ما عرفت قصد المصنف بالقائل هنا؟!... فمن القائل يا ترى؟ لكن لدى رجوعي إلى "مجمع الزوائد" الهيثمي 3/93, رأيته أورد الحديث المذكور, وقال "رواه أحمد وأبو يعلى, ورجال أحمد رجال الصحيح". قلت: فلعله سقط من كلام المصنف شيء، والله أعلم.

 

ص -295-      رسم1 مسلم.
788- ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: "لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ"2.
789- ولفظ3 مسلم
"لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع4 به الكلأ"5.
790- وله عن جابر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء"6.
791- ولأحمد وغيره عن عائشة [قالت]: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمْنَع نَقْعُ7 البئر"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا التعبير ما أعلم من يستعمله, والمشهور عند أهل الحديث أن يقولوا: هو على شرط مسلم.
2 البخاري -الشرب- 5/31 - ح 2353, ومسلم -المساقاة- 3/1198 - ح 36, كلاهما بلفظه.
3 كان الأولى أن يقال: "وفي لفظ لمسلم" لأن قوله "ولفظ مسلم" ربما يوهم أن الحديث السابق من لفظ البخاري فقط.
4 في المخطوطة "ليبابع".
5 مسلم -المساقاة - 3/1198- ح 38.
6 مسلم - المساقاة- 3/1197 - ح 34.
7 أي فضل مائها, وبهذا فسرها يزيد بن هارون أحد رواة الحديث فقال: "يعني فضل الماء".
8 المسند - 6/139, وابن ماجه -رهون- 2/828- ح 2479.

 

ص -296-      792- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"1.
793- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه2 عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"3.
794- قال البخاري: كره عمران بن حصين بيعه في الفتنة4 يعني السلاح.
795- ثم ذكر حديث أبي قتادة: "فابتعت به5 مَخْرَفاً"6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسند 2/179.
2 روى عن أبي كامل الجحدري.
3 المسند - 5/326 من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو حديث نفيس جدا.
4 البخاري -البيوع- 4/322- باب 37, وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
5 الضمير في "به" عائد "للدرع" لأن قبله: "فبعث الدرع" ثم قال: "فابتعت به مخرفا". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا.
6 البخاري -البيوع- 4/322 - ح 2100, وهو قطعة من حديث.

 

ص -297-      796- وذكر1 حديث عمر في الْحُلَّة: "إنما بعثتُ2 بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها"3.
797- وقوله "ما بال هذه النَّمْرُقَة4 ؟ قلت5: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها... الحديث"6.
798- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من اتخذ كلبا إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ربما يتوهم بعض الناس أن البخاري ذكر حديث الحلة بعد حديث أبي قتادة مباشرة وليس موضوع الحديثين واحدا, لكن البخاري ذكر حديث الحلة بعد ثلاثة أبواب من حديث أبي قتادة, فقد ذكره في باب 40 وهو: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
2 في المخطوطة "إنما بعثتها". وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه.
3 البخاري -البيوع- 4/325- ح 2104.
4 أي الوسادة.
5 في المخطوطة "قالت".
6 البخاري -البيوع- 4/325- ح 2105.
7 مسلم -المساقاة- 3/1203- ح 58, والبخاري - الحرث والمزارعة- 5/5- ح 2322 و 2323, واللفظ لمسلم.

 

ص -298-      799- ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله1 وفيه: "إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية"2.
800- وله عن جابر قال: "أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب3، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال:
عليكم بالأسود البهيم ذي4 النقطتين; فإنه شيطان"5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قوله "مثله" تعني في اصطلاح أهل الحديث الموافقة في اللفظ والمعنى, لكن حديث ابن عمر هذا ليس كذلك لأن موضوعه غير موضوع حديث أبي هريرة; إذ إن لفظه كما يلي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب, إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية"، وليس في الحديث تعرض لانتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب. نعم لابن عمر في صحيح مسلم أحاديث في موضوع انتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب لكن بألفاظ نحو حديث أبي هريرة, ومنها "من اقتنى كلبا, إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". انظر صحيح مسلم -المساقاة- 3/1201- ح 51.
2 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 46.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "الكلب"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "ذوا" وهو خطأ نحوي وإملائي.
5 مسلم -المساقاة- 3/1200- ح 47. والبهيم: هو الخالص السواد، وذي النقطتين: أي الذي له نقطتان بيضاوان فوق عينيه.

 

ص -299-      801- وفي لفظ: "له قيراطان"1 في حديث ابن عمر2 وأبي هريرة3.
802- وفي الحديث
"من يشتري بئر رومة..."4.
803- ولمسلم عن أبي هريرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر"5.
804- ولأحمد عن ابن مسعود [مرفوعاً]:
"لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غَرَر"6.
805- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الظاهر أنه حصل للناسخ تشوش هنا, إذ ليس في موضوع اقتناء الكلاب أجر قيراطين ولا قيراط واحد, وإنما الموضوع في أنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. كما ذكرت في التعليقة رقم (8) في الصفحة التي قيل هذه. فيكون النص "نقص من أجره كل يوم قيراطان".
2 انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح 50 و 51 و 52 و 54 و 55.
3 انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح 57.
4 أخرجه البخاري معلقا عن عثمان بن عفان في المساقاة- 5/29 - باب 1, وتتمة الحديث: "فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين"، وأخرجه الترمذي موصولا وحسنه في المناقب 5/627- ح 3703.
5 مسلم -البيوع -3/1153- ح 4.
6 المسند - 1/388.

 

ص -300-      نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعا يتبايعه1 أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تنتج التي في بطنها"2.
806- وروى أبو هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح3 والمضامين" رواه ابن أبي عاصم4. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز5. - قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول6.
807- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال]: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر7 وهو الغرر"8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "يبتاعه".
2 البخاري -البيوع- 4/356- ح 2143, ومسلم -البيوع- 3/1153- ح 5 و 6 واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة "الملاقح".
4 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.
5 انظر الشرح الكبير - 4/27.
6 انظر الشرح الكبير - 4/27.
7 رسمت في المخطوطة هكذا "المحبر" ومعنى النهي عن بيع المجر, أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية 4/298.
8 ذكره ابن قدامة في المغني 4/276، ولم يعزه لأحد.

 

 

ص -301-      808- وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن1 يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"2.
809- وللدارقطني عنه [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم3، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن4").
810- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"5.
811- ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ6 يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم7 ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "التي" بدل "أن"، وهو خطأ.
2 النسائي - البيوع - 7/264.
3 في المخطوطة "أن يباع ثمر حتى يطعم".
4 الدارقطني - البيوع - 3/14 - ح42 قريبا من لفظه.
5 البخاري - البيوع - 4/359 - ح2146, ومسلم - البيوع - 3/1151 - ح1.
6 في المخطوطة "فإنه"، وهو تصحيف.
7 في المخطوطة "فلم".
8 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح2. وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه.

 

ص -302-      812- وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون1 ذلك بيعهما من2 غير نظر ولا تراض"3.
813- وللبخاري عن أنس [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة4 و الملامسة والمنابذة والمزابنة"5.
814- ولهما6 في حديث ابن عمر "والمزابنة7 أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر [كَيْلاً]، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "بثوبه فيكون".
2 في المخطوطة "عن".
3 في المخطوطة "ولا تراضي".
4 مسلم - البيوع - 3/1152 - ح3.
5 في المخطوطة رسمت "المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ.
6 البخاري - البيوع - 4/404 - ح2207.
7 أول الحديث كما في الصحيحين: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع...".
8 البخاري - البيوع - 4/403 - ح2205, ومسلم - - البيوع - 3/1172 - ح76 كلاهما بلفظه.

 

ص -303-      815- ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"1.
816- وللبخاري2 "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".
817- ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كراء3 الأرض"4.
818- ولهما عن جابر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو5 صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم6 إلا العرايا"7.
819- ولمسلم: قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم - البيوع - 3/1171 - ح74, وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه.
2 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2172 بمعناه, وأخرجه مسلم - البيوع - 3/1171 - ح75 بمعناه أيضا.
3 في المخطوطة "كري".
4 مسلم - البيوع - 3/ 1179 - ح105.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "يبدوا".
6 في المخطوطة "وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم".
7 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2381, ومسلم -البيوع- 3/1179 - ح81 واللفظ للبخاري.

 

ص -304-      الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك. يبيع1 الزرع القائم بالحب كيلا" 2.
820- وفي لفظ له: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء3 الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى4 النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه5 أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يؤكل منه شيء6. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر]. والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء7: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "بيع".
2 مسلم - البيوع - 3/1179 - ح82.
3 في المخطوطة رسمت هكذا "كرى".
4 في المخطوطة "يشتري".
5 في المخطوطة رسمت هكذا "يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
6 في المخطوطة "أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا".
7 في مسلم "قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت...".
8 هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم, فالحديث الأول هو في البيوع - 3/1176 - ح86, وهو من أول الحديث إلى "السنين" وتتمته هي: "وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - 3/1175 - ح83, وهو من قوله "وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ...": وأوله هو: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".

 

ص -305-      821- وفي لفظ: "عن1[المحاقلة] والمزابنة والمعاومة والمخابرة ( قال أحدهما2 بيع السنين هي المعاومة ) وعن الثُّنْيَا3. ورخص في العرايا".
822- ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها4 بالكيل المسمى من التمر"5.
823- وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء6 التمر بالرطب؟ فقال لمن حوله:
أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن.
2 أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث, لأنه قال في أول الإسناد: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....".
3 أي نهى عن الثنيا, وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول, كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها.
4 في المخطوطة "مكيلها".
5 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح42.
6 في المخطوطة "عن شرى".
7 الترمذي - البيوع - 3/528 - ح1225, وأخرجه أبو داود والنسائي.

 

ص -306-      824- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال]: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم1").
825- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع2") - "وكان3 إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"4.
826- وفي لفظ: "حتى يزهو5 وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي - البيوع - 3/585 - ح1290, وقال "حسن صحيح, غريب من هذا الوجه...".
2 البخاري - البيوع 4/394 - ح2194, ومسلم - البيوع – 3/1165- ح 49.
3 أي ابن عمر.
4 مسلم - البيوع - 3/1166 - ح52 بمعناه.
5 في المخطوطة رسمت هكذا "تزهوا". وأول الحديث: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو...".
6 مسلم - البيوع - 3/1165 - ح50, والبخاري - البيوع - 4/394 - ح2195، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.

 

ص -307-      827- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة"12.
828- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"34.
829- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم5 يأخذ أحدكم مال أخيه"6 ؟.
830- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة".
2 مسلم - البيوع - 3/116 - ح51.
3 بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة.
4 البخاري - السلم - 4/431 - ح2246, ومسلم - البيوع - 3/1167 - ح55, كلاهما نحوه.
5 في المخطوطة "بما"، وهو خطأ.
6 البخاري - البيوع - 3/398 - ح2198, ومسلم - المساقاة - 3/1190 - ح15 واللفظ للبخاري.
7 المسند - 3/221 و250, وأبو داود - البيوع - 3/253 - ح3371.

 

ص -308-      831- ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح"12.
832- وفي حديث زيد بن ثابت في البخاري: "
فلا تتبايعوا3 حتى يبدو صلاح الثمر4 كالْمَشُورَةِ يشير بها، لكثرة خصومتهم"5.
833- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا"67.
834- ولمسلم: "بخرصها من التمر"8.
835- وله "رخَّص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا"9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الجوائح: جمع جائحة، وهي الآية التي تهلك الأموال والثمار وتستأصلها.
2 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17.
3 في المخطوطة "تبايعوا".
4 في المخطوطة "الثمرة".
5 البخاري - البيوع - 4/393 - ح2193.
6 في المخطوطة "بخرصها كيل".
7 البخاري - البيوع - 4/390 - ح2192, ومسلم - البيوع - 3/1169 - ح64, كلاهما بلفظه. من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت.
8 مسلم - البيوع - 3/1169 - ح60.
9 مسلم - البيوع - 3/1169 - ح61.

 

ص -309-      836- ولهما عن سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً"1.
837- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق]" 2 شكّ داود3.
838- وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي4.
839- ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما5 أو الربا" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/387 - ح2191, ومسلم - البيوع - 3/1170, ح67, واللفظ لمسلم.
2 البخاري - المساقاة - 5/50 - ح2382, ومسلم - البيوع - 3/1171 - ح71.
3 هو أحد رجال الإسناد, وهو داود بن الحصين, شيخ مالك.
4 الترمذي - البيوع - 3/533 - ح1231, وأخرجه النسائي وأحمد ومالك.
5 أي أنقصهما وأقلهما ثمنا.
6 أبو داود - البيوع - 3/274 - ح3460 عن أبي هريرة رضي الله عنه.

 

ص -310-      840- ولأحمد نحوه1 عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال2: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و [هو] بنقد بكذا وكذا" 3.
841- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُرْبَان"4 رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نرى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك دينارا على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك5.
842- وعن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال:
لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 نصه عند أحمد "نهى عن صفقتين في صفقة واحدة".
2 القائل هو سِمَاك بن حرب أحد رجال الإسناد, وليس هذا من تتمة الحديث المرفوع, وإنما هو تفسير لمعنى الحديث من أحد رواته.
3 المسند - 1/398.
4 هو بضم العين, ومعناه: العُربون.
5 الفتح الرباني - 15/45 - وأبو داود - البيوع - 3/283 - ح3502, ومالك في الموطأ - البيوع - 2/609 - ح1, واللفظ لأبي داود, ونقل هذا التفسير عن مالك في سننه, وأما ما قاله مالك في الموطأ فهو نحو ذلك, لكنه أطول سياقا.
6 الترمذي - البيوع - 3/534 - ح1232, وأبو داود - البيوع - 33/283 - ح3503 كلاهما بمعناه.

 

ص -311-      843- وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن1 ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي2.
844- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ3 الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله"4.
845- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟5 قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"6.
846- ولمسلم:"حتى يكتاله"7.
847- ولهما معناه عن ابن عمر8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن".
2 الترمذي - البيوع - 3/535 - ح1234.
3 في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف.
4 البخاري - البيوع - 4/349 - ح2135, ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح30 واللفظ للبخاري.
5 في المخطوطة "ذلك".
6 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2132, ومسلم - البيوع - 3/1160 - ح31, واللفظ للبخاري.
7 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39.
8 البخاري - البيوع - 4/350 - ح1137 ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح38.

 

ص -312-      848- وللبخاري1: "حتى يستوفيه ويقبضه"23.
849- ولهما: "حتى يقبضه"4.
850- ولمسلم: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزَافاً5، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه]"6.
851- وللبخاري: "لقد رأيت الناس [في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] يبتاعون7 جزافا [يعني الطعام] يُضْرَبُون أن يبيعوه8 في مكانهم حتى يُؤوه9 إلى رحالهم." 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أر هذه الرواية للبخاري، وإنما هي في مسلم.
2 في المخطوطة "يقضيه"، وهو تصحيف.
3 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح35.
4 البخاري - البيوع - 4/347 - ح2133, ومسلم - البيوع - 3/1161 - ح36.
5 بكسر الجيم وضمها وفتحها, والكسر أفصح وأشهر هوالبيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.
6 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34.
7 في المخطوطة "يتبايعون".
8 في المخطوطة "أن يبيعوا".
9 في المخطوطة "يؤدوه".
10 البخاري - البيوع - 4/350 - 2137.

 

ص -313-      852- وفي لفظ لمسلم: "فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه]"1.
853- وله عن أبي هريرة مرفوعاً
: "من اشترى طعاما فلا يَبِعْه2 حتى يكتاله"3.
854- ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها4[التجار] إلى رحالهم5. قاله لابن عمر حين اشترى زيتا فربح وأراد بيعه".
855- ولأحمد عن ابن حزام6 مرفوعاً:
"إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم - البيوع - 3/1161 - ح34. هذا والحديث مكرر, وقد مر في رقم (850).
2 في المخطوطة "فلا يبيعه".
3 مسلم - البيوع - 3/1162 - ح39.
4 في المخطوطة "يحوزها".
5 المسند - 5/191 وأبو داود - البيوع - 3/282 - ح3499, واللفظ لأبي داود.
6 هو حكيم بن حزام.
7 المسند - 3/402.

 

ص -314-      بيع العينة
856 وعن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
: إذا تبايعتم بالعينة1 وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينْزعه منكم2 حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أحمد وأبو داود3.
857- وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة "أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت4 يا أم المؤمنين إني بعت غلاما5 من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمه إلى المشتري, ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن.
2 لفظ "منكم" ليس في أبي داود.
3 المسند - 2/84, وأبو داود - البيوع - 3/274 - ح 3462, واللفظ لأبي داود.
4 أي أم ولد زيد بن أرقم, كما هو في الدارقطني.
5 في المخطوطة "غلام".
6 في المخطوطة "بنسيئة".

 

ص -315-      وإني ابتعته منه بستمائة نقدا1. فقالت بئسما اشتريت2 وبئسما شريت. إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب"3.
858- وفي رواية: "فقالت: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف"4.
859- وفي رواية: "كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بثمانمائة5 درهم إلى عطائه، وأنه أراد بيعها فابتعتها [منه] بستمائة درهم6 نقدا"7.
860- ولهما عن أبي هريرة قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد8 ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب9 على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "نقد".
2 في المخطوطة "اشتريتي"، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 الدارقطني - البيوع - 3/52 - ح212 مثله إلا في بعض الأحرف.
4 الدارقطني - البيوع - 3/52 - ح211.
5 في المخطوطة يرسمها هكذا "بثمان مائة" دائما.
6 في المخطوطة "نقد".
7 هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق في سنن الدارقطني رقم 211.
8 رسمت في المخطوطة هكذا "حاضر البادي".
9 في المخطوطة هنا زيادة كلمة "أحدكم" بعد قوله "ولا يخطب"، وليست في البخاري.

 

ص -316-      لتكفأ ما في إنائها"1.
861- ولهما عن ابن عمر مرفوعا مثله في البيع والخطبة، وآخره:
"إلا أن يأذن [له]" 2.
862- وللبخاري:
"حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"3.
863- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تلقوا4 الركبان لبيع ولا يبع6 بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضر لبادٍ ولا تصُرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا8 من تمر"9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/353 - 2140, ومسلم - النكاح - 2/1033 - ح51, واللفظ للبخاري.
2 مسلم - النكاح - 2/1032 - ح50, ولم أجده في البخاري,فالله أعلم.
3 البخاري - النكاح - 9/198 - ح5142.
4 لفظ مسلم "لا يتلقى".
5 هذه الكلمة ليست في البخاري.
6 في المخطوطة "ولا يبيع".
7 في المخطوطة "ولا يبيع حاضر البادي".
8 في المخطوطة "وصاع"، وهو خطأ من الناسخ.
9 البخاري - البيوع - 4/361 - ح2150, ومسلم - البيوع – 3/1155 - ح11.

 

ص -317-      864- وقال البخاري: قال ابن أبي أوفى: "الناجش آكل1 ربا خائن، وهو2 خداع باطل لا يحل" 3.
865- ولمسلم عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام4 فأدخل يده فيها، فنالت أصابعُهُ بللا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماءُ يا رسول الله! قال:
أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَن غشَّ فليس مني"5.
866- وفي رواية6:
"مَن غشَّنا فليس منا"7.
867- ولأحمد وابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعا
"المسلم أخو المسلم، [و] لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب8 إلا بيَّنَه [له]" 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "الربا"، وما أثبته كما في البخاري.
2 من هنا إلى الخ... من كلام البخاري, والضمير عائد إلى النجش, وكونه خداعا ظاهر لأنه أن يزيد في السلعة ليرغب الناس في شرائها لا ليشتريها.
3 البخاري - البيوع - 4/355 - باب60.
4 في المخطوطة "طعاما"، وهو سهو من الناسخ.
5 مسلم - الإيمان - 1/99 - ح64 بلفظه.
6 في المخطوطة "وفي لونها"، ولم أر لها معنى، فالله أعلم.
7 انظر تخريج الحديث السابق. هذا وقد أخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد.
8 في المخطوطة "عيبا".
9 المسند - 4/158, وابن ماجه - التجارات - 2/755 - ح2246, واللفظ لابن ماجه.

 

ص -318-      868- قال البخاري: وَيُذْكَر عن العدَّاء بن خالد قال: "كتب لي1 النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول [الله صلى الله عليه وسلم] من العدَّاء بن خالد بيع المسلم [من المسلم] لا داءَ ولا خِبْثة2 ولا غائلة" قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داءً إلا أخبره. وقيل لإبراهيم3: إن بعض النخّاسين4[يسمي] آرِيَّ5 خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، وجاء اليوم من سجستان. فكرهه كراهة6 شديدة7. انتهى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "إلي"، وهو خطأ.
2 في المخطوطة "ولا خبث" ورسمت "داء" هكذا "دى" في الموضعين, ومعنى لا داء ولا خبثة ولا غائلة, أي لا عيب في البدن ولا في الْخُلُق، ولا فجور.
3 هو النخعي.
4 الدلالين, وغلب على دلالي العبيد.
5 هو مربط الدابة, والمراد به الإصطبل. والمعنى أن بعض الدلالين يسمى إصطبل دوابه "خراسان أو سجستان", وعند بيعه يقول للمشتري, جاء هذا أمس من خراسان, فيظن المشتري أنه جاء من القطر المعروف فيرغب فيه, وهو تدليس وخداع لا يجوز.
6 في المخطوطة "كراهية".
7 البخاري - البيوع - 4/309 - باب19.

 

ص -319-      وروى الترمذي حديث العَدَّاء بن خالد، وقال: صحيح غريب1.
869- وفي حديث حكيم بن حزام:
"فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركة2 بيعهما".
870- وعن عبد الله بن عمرو3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون عن صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه4.
871- ولمسلم عن ابن المسيب عن مَعْمَر بن عبد الله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من احتكر فهو خاطئ5. فقيل لسعيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي - البيوع - 3/520 - ح1216 نحوه, وقال: حسن غريب, وأخرجه ابن ماجه - التجارات - 2/756 - ح2251 مثله, لكن فيهما أن المشتري هو العداء بن خالد.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "بركت".
3 في المخطوطة: "عبد الله بن عمر".
4 المسند - 2/183 , وأبو داود - البيوع - 3/273 - ح 3456, والترمذي - البيوع - 3/550 - ح1247, والنسائي - البيوع - 7/221, كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بألفاظ متقاربة جدا.
5 في المخطوطة أورد نصّ الحديث كما يلي: "لا يحتكر إلاّ خاطئ"، وهي رواية ثانية لمسلمٍ، أوردها مسلم بعد الرّواية التي أثبتها، لكن ليس فيها: "فقيل لسعيد...الخ".

 

ص -320-      إنك تحتكر قال إن معمرًا1 الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر"2.
872- ورواه أحمد، وفيه: كان سعيد يحتكر الزيت3، وأبو داود،4 وفيه: كان سعيد يحتكر النوى والخبط والبذر 5.
873- ولأحمد عن عمر مرفوعاً:
"من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بِجُذَام"6.
874- ولفظ ابن ماجه:
"بالجذام والإفلاس"7.
ض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "معمر"، وهو خطأ ومعمر بن عبد الله هذا صحابي؟ كبير, من مهاجرة الحبشة.
2 مسلم - المساقاة – 3/1227- ح 129.
3 المسند 3/454.
4 أبو داود - البيوع - 3/ 271 - 3448.
5 النوى, هو عجم التمر, ويكون علفا للدواب, والخبط علف الدواب, والبزر كل حب يبذر.
6 المسند - 1/21, والجذام: مرض خبيث ينتهي إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح.
7 ابن ماجه - تجارات - 2/728 - ح2155. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون.

 

ص -321-      باب الربا
875- روى مسلم عن ابن مسعود [قال: ]
"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومُؤْكِلَه"1.
876- زاد الترمذي - وصححه -:
"وشاهدَيْه2 وكاتبه"3.
877- ولفظ النسائي:
"آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك... ملعونون4 على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة5").
878- ولمسلم عن جابر [قال]: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء"67.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم - المساقاة - 3/1218 - ح105.
2 في المخطوطة "وشاهده"، وهو خطأ.
3 الترمذي - البيوع - 3/512 - ح1206.
4 في المخطوطة "ملعونين".
5 النسائي - الزينة - 7/26.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "سوى".
7 مسلم - المساقاة – 3/ 1219 - ح106.

 

ص -322-      879- ولأحمد عن أبي حنظلة الغَسْلي مرفوعا "درهم [ربا] يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست1 وثلاثين زنية"2.
880- وروى أيضا عنه3 عن كعب الأحبار. قال أبو القاسم البغوي: هو الصواب والمرفوع وهم 4.
881- ولابن ماجة بإسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعاً:
"الربا ثلاثة وسبعون5 بابا"6.
882- ولأبي داود عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا
"ليأتين على الناس زمان لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "ستا"، وهو سهو من الناسخ, وفي نسخة المسند المطبوعة "ستة"، والظاهر أنه خطأ مطبعي. وأبو حنظلة, هو عبد الله بن حنظلة, وحنظلة والده استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة.
2 المسند – 5/225.
3 في المسند عن أبيه حنظلة عن كعب, وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد, وقال: رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار... إلى أن قال: والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة, وسقط من الأصل عبد الله, والله أعلم.
4 المسند - 5/225.
5 في المخطوطة "ثلاث وسبعين"، وهو خطأ من الناسخ.
6 ابن ماجة - تجارات - 2/764 - ح2275, قال في الزوائد: إسناده صحيح.
7 أبو داود - البيوع - 3/243 - ح1331, وابن ماجه - تجارات - 2/765 - ح2278, وأخرجه النسائي وأحمد.

 

ص -323-      883- ولمسلم عن أبي سعيد [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا1 بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى،2 الآخذ والمعطي فيه سواء"34.
884- وفي لفظ للبخاري:
"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء،5 والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم"6.
885- ولهما عن البراء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِق دينا"7.
886- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "مثل"، وهو خطأ.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "أربا"، وهو خطأ.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "سوى"، وهو خطأ.
4 مسلم - المساقاة - 3/1211 - ح82.
5 في المخطوطة "أو" بدل "الواو".
6 البخاري - البيوع - 379 - ح2175.
7 مسلم - المساقاة - 3/1212 - ح87, والبخاري - البيوع - 4/382 - ح2180.
8 مسلم - المساقاة - 3/1211 - ح81.

 

ص -324-      887- وله عن فَضالة بن عبيد قال: "أُتِيَ1 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة2 فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي3 في القلادة فنَزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن"4.
888- وعن الحسن عن سَمْرة5: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" صححه الترمذي 6.
889- وله حسنه عن جابر مرفوعاً:
"الحيوان، اثنان7 بواحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "أوتي"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, ربما ظن الضمة فوق الألف واوا.
2 القلادة, من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها.
3 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "الذي".
4 مسلم - المساقاة - 3/1213 - ح89.
5 الحسن: هو الحسن البصري, وهو من كبار التابعين, وسمرة هو ابن جندب صحابي.
6 الترمذي - البيوع - 3/538 - ح1237, ورواه أبو داود في البيوع ح3356.
7 في المخطوطة "اثنين"، وهو خطأ.

 

ص -325-      لا يصلح نسيئا.1 ولا بأس به2 يدا بيد"3.
890- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"4.
891- وعن ابن عباس: "أن جزورا نُحِرت، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءا بهذه العَنَاق.5 فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفا،6 لأبي بكر في ذلك.7 - قال أبو الزناد:8 كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي.
2 في المخطوطة "يد"، وهو خطأ من الناسخ.
3 الترمذي - البيوع - 3/539 - ح1238، وقال عنه "حديث حسن صحيح, ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله "حسن صحيح". أو "حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط, والله أعلم.
4 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح69.
5 العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.
6 في المخطوطة "مخالف"، وهو خطأ.
7 مختصر المزني على هامش الأم - 2/157 نحوه.
8 هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك.
9 الموطأ - البيوع - 2/655 - ح66 نحوه.

 

ص -326-      892- وسُئِل أحمد1 عن شيء من هذا، فقال: "لا. نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن2 يباع حي3 بميت" 4.
893- قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين".
894- "واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوا5 إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا6 في الحيوان: البعير بالبعيرين،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة, واستظهرت أَنَّها "أحمد" أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني, وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم.
2 في المخطوطة "حيا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "حيا" وهو خطأ من الناسخ.
4 المغني - البيوع - 4/149, وتدريب الراوي - 1/201 وعزاه إلى المدخل للبيهقي.
5 رهوا: أي سهلا, والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل.
6 في المخطوطة "لا بأس" وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ, لكن الذي في البخاري, هو ما أثبته.

 

ص -327-      والشاة بالشاتين إلى أجل.1 - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه 2.
895- ولمسلم عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية بسبعة3 أرْؤُس"4.
896- وروي عن ابن عباس أنه قال: "قسمت الصحابة الغنائم بالحجف" 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة, والرابع المقطوع, ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب "بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة" 9/419, وقد وصل الأول مالك في الموطأ 2/652 - ح60, ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق, ووصل الرابع مالك في الموطأ 2/659 - ح63.
2 المغني - البيوع - 4/132.
3 في المخطوطة "بأربعة"، وهو خطأ.
4 مسلم - النكاح - 2/1045 - ح87, وابن ماجه - تجارات - 2/763 - ح2272 وأبو داود - الإمارة والفيء - 3/153 - ح 2997, وأحمد في المسند - 3/123, كلهم عن أنس بلفظ "بسبعة أرؤس".
5 المغني - 4/136, والْحَجَف: التروس.

 

ص -328-      897- وللأثرم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب وزنا1 بوزن، والبُر بالبُر كيلا بكيل"2.
898- ولفظ أبي داود:
"البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ"34 - وخالف في ذلك مالك، فأجازه 5.
899- ولأبي داود أيضا فيه:6 "وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "وزن"، وهو خطأ.
2 ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - 4/133, وعزاه للأثرم.
3 قال في النهاية: "البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" أي مكيال بمكيال, والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً, والمكوك: صاع ونصف, وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة "مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
4 أبو داود - البيوع - 3/298 - ح3349 من حديث طويل.
5 أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا, نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - 4/133, قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع, فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل 2/20. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه, وهذا ما ذهب إليه الجمهور, انظر الموطأ 2/647. وانظر كذلك المغني 4/134.
6 أي في الحديث السابق.

 

ص -329-      والشعير بالبُر، كيف شئنا يداً بيد"1.
900- وروي عن عثمان وطلحة، "أَنَّهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ. فقال: ما أبالي، لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة. فقال: لي الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار2 لطلحة." 3.
901- ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: "قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها. فقضى بالمشروط. يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها.".
902- وعن علي: "في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها، فقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها.".
903- وروي عن ابن عمر: "أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واشترط طعام الفتيان.".
904- وروي عن الأوزاعي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود - البيوع - 3/248 - ح3349 و3350 لكن بمنعاه, لكن أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ, انظر ابن ماجه - تجارات - 2/757 - ح225, إلا أنه قال في آخره: "يدا بيد كيف شئنا".
2 في المخطوطة سقطت الراء سهوا.
3 المغني - البيوع - 4/75, ولم يعزه لمصدر آخر.

 

ص -330-      قال: من عرف مبلغ شيء1 فلا يبعه2 جزافا3 حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك 4.
905- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ
لعثمان طعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة5 كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميت الكيل فكِلْ"6.
906- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة منّاً7 فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكل.
907- وعن أنس قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال:
لا".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "مبليع شيئا"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة "فلا يبيعه".
3 أي بدون كيل ولا وزن.
4 الموطأ - البيوع - 2/647.
5 الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب, والجمع غرائر.
6 لم تطبع سن الأثرم.
7 المن: نوع من الأوزان.

 

ص -331-      رواه مسلم والترمذي 1.
908- وللترمذي: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة2 له3") وقال: حسن غريب4 من حديث أنس. وقد روي [نحو] هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس5 عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
909- هذا6 في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس: "وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها" 7.
910- وروى ابن بطة بإسناده عن ابن سيرين: "أنّ قَيِّماً كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض له، وأخبره عن عنب أنه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم - الأشربة - 3/1573 - ح11, والترمذي - البيوع - 3/589 - ح1294 كلاهما نحوه.
2 في المخطوطة "والمشترى"، وهو تصحيف.
3 الترمذي - البيوع - 3/589 - ح1295, وأخرجه ابن ماجه - الأشربة - ح3381.
4 ليس في النسخة المطبوعة إلا قوله "حديث غريب..."، وليس فيه لفظ "حسن".
5 في النسخة المطبوعة للترمذي زيادة "وابن مسعود".
6 هذا الكلام غير واضح تماما بسبب الرطوبة التي أصابت الكتابة.
7 الشرح الكبير - البيوع - 4/40, ولم يعز رواية ابن عباس لأي مصدر.

 

ص -332-      لا يصلح زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره.1 فأمره بقلعه، وقال: بئس الشيخ [أنا] إن بعت الخمر" 2.
911- وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعاً:
"لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن ولا كسبهن3" وقال:4 لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد 5.
912- ولفظه "لا تبيعوا القينات6 ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}7 الآية"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العبارة في المخطوطة هكذا: "ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره".
2 الشرح الكبير - البيوع - 4/40.
3 هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى, وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند - 5/257 عن أبي أمامة, ورواه ابن ماجه - التجارات - 2/733 - ح2168.
4 لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق, لأنه لم يخرجه, وإنما أخرج الحديث الآتي فقط، وقال بعده: "حديث أبي أمامة, إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه, وهو شامي. قلت: علي بن يزيد ضعيف. انظر تقريب التهذيب 2/46.
5 في المخطوطة "زيد".
6 في المخطوطة "المغنيات".
7 سورة لقمان آية 6.
8 الترمذي - البيوع - 3/579 - ح1282.

 

ص -333-      913- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه"1.
914- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً:
"لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه"2.
915- وللترمذي وحسنه عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً3 وقَدَحاً، فقال:
من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه"4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - الشروط - 5/324 - ح2727.
2 المسند - 4/147 وقال "حتى يترك".
3 الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب.
4 الترمذي - البيوع - 3/522 - ح1218. وأخرجه النسائي وابن ماجه.

 

ص -334-      بيع المغانم
قال البخاري: وقال عطاء: "أدركت الناس ولا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد"1.
916- وعن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسعة أواق في كل عام أوقية [فأعينيني] فقلت:2 إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا [ذلك] عليها. فجاءت3 من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم [فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم] فقال:
خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: ما بال4 رجال يشترطون شروطا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/354 - باب 59 (بيع المزايدة) بلفظه, إلا أنه بغير واو في "ولا يرو".
2 في المخطوطة "فقالت".
3 في المخطوطة "وجاءت".
4 في المخطوطة "فما بال".

 

ص -335-      ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء1 الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"2.
917- وفي لفظ للبخاري
: "اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا [قالت] فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها"3
918- ولهما عن ابن عمر: معناه 4.
919- ولمسلم عن أبي هريرة معناه أيضا 5.
920- وعن جابر [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، دعوا6 الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "قضى".
2 البخاري - البيوع - 4/376 - ح2168, ومسلم - العتق - 2/1142 - ح8 واللفظ للبخاري.
3 البخاري - الشروط - 5/324 - 2726.
4 البخاري - البيوع - 4/370 - ح2156, وفي كتاب المكاتب - 5/188 - ح2562, ومسلم - العتق - 2/1141 - ح5.
5 مسلم - العتق - 2/1145 - ح15.
6 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي ودعوا"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم, وهو الصحيح.
7 مسلم - البيوع - 3/1157 - ح20.

 

ص -336-      921- "وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟1 قال: لا يكون له سمسارا". أخرجاه.2 قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم]3 للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء 4.
922- وقال: هل يبيع حاضر لباد5 بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
"إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورخص فيه عطاء 6.
923- وزاد مسلم في حديث ابن عباس7 في النهي: "وإن كان أخاه أو أباه" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ.
2 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2163, ومسلم - البيوع - 3/1157 - ح19, كلاهما نحوه.
3 هو النخعي.
4 البخاري - البيوع - 4/372 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
5 في المخطوطة "هل يبيع له بغير...".
6 البخاري - البيوع - 4/370 - باب 68.
7 هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس, فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ.
8 مسلم - البيوع - 3/1158 - ح21.

 

ص -337-      924- ولأحمد وأبي داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر1 قال: "جلس إلي شيخ2 من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده قال وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت: لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئاً، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد 3 الله [التيمي] فنَزلنا عليه. فقال [له] أبي: اخرج معي فَبِعْ لي إبلي هذه. [قال] فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد4 ولكن سأخرج معك فأجلس، وتعرضُ إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه5").
925- وعن أنس قال: "غلا السعر بالمدينة6 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فَسَعَّرْ لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله هو الْمُسَعِّرُ القابض7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "عن سالم بن أمية بن النضر"، وما أثبته هو ما في المسند.
2 في المخطوطة "الشيخ". شيخ من بني تميم في مسجد البصرة... قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة ابن عبيد.
3 في المخطوطة "عبد" وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "حاضر البادي".
5 المسند - 1/163 و164 وله قصة طويلة, وأبو داود - البيوع - 3/270 - ح3441, واللفظ لأحمد.
6 لفظ "بالمدينة" هي في المسند فقط, وليست في الترمذي وباقي السنن.
7 في المخطوطة رسمت هكذا "القابظ"، وهو خطأ من الناسخ.

 

ص -338-      الباسط الرازق.1 إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال". صححه الترمذي 2.
926- وروى سعيد والشافعي عن داود بن صالح التمار عن القاسم ابن محمد عن عمر "أنّه مر بحاطب في سوق المصلّى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعَّر له مُدَّيْن بكل درهم. فقال له عمر: قد حُدِّثْتُ بِعِيْرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن تَرْفَع في السعر وإما أن تُدْخِل زبيبك فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أَتَى حاطبا في داره ثم قال: إن الذي قلتُ لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع كيف شئت"3.
927- وروى محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: "بعت تمرا4 من التّمّارين5 كل سبعة آصع بدرهم، ثم وجدت عند رجل منهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1"الرازق" هو لفظ أبي داود وابن ماجه, ولفظ الترمذي وأحمد "الرزاق".
2 الترمذي - البيوع - 3/ 605 - ح1314, وقال: حسن صحيح, وأحمد في المسند - 3/ 286 ومواضع أخرى, وأبو داود البيوع - 3/272 - ح3451, وابن ماجه - التجارات - ح2200.
3 مختصر المزني بهامش الأم - باب التسعير - 2/209.
4 في المخطوطة "تمر"، وهو سهو من الناسخ.
5 في المخطوطة "من الثمار"

 

ص -339-      تمرا يبيعه كل أربعة آصع بدرهم. فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك فقال: لا بأس أخذت أنقص مما بعت. ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك، وأخبرته بقول عكرمة فقال: كذب ( قال ) عبد الله بن عباس. ما بعت من شيء مما1 يكال بمكيال فلا تأخذ منه شيئا مما2 يكال بمكياله إلا ورقا أو ذهبا، فإذا أخذت ذلك فابتع3 ممن شئت منه أو من غيره، فرجعت، فإذا عكرمة قد طلبني، فقال: الذي قلت لك هو حلال، هو حرام. فقلت لابن المسيب: إن فضل لي عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدراهم"4.
وروى عبد الله بن زيد قال: "قدمت على علي بن حسين، فقلت له: إني أجذ نخلي وأبيع فيمن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة وقد حل الأجل، فيوقفونها5 بالسوق، فأبتاع منهم وأقاضيهم.6 قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن منك رأي".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "بما".
2 في المخطوطة "شيء بما".
3 في المخطوطة "فابتغ".
 4) (4)و7) ذكرهما ابن قدامة في الشرح الكبير 4/46 ولم يعزهما لأحد.
5 في المخطوطة "فيقدمونها" وهو تصحيف.
6 في الشرح الكبير "وأقاصهم" بالصاد المهملة.

 

ص -340-      الشروط في البيع
928- وعن جابر: "أنّه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة1" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مسلمة أنه اشترى من نبطي جزرة2 حطب، وشارطه على حملها 3.
929- وقال أحمد: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع"4.
930- وعن ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب5 جارية، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط".
وذكر هذا لأحمد فقال: هذا جائز، ولا يقربها، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم - المساقاة - 3/1223 - ح113.
2 في الشرح الكبير "حزمة".
3 الشرح الكبير - البيوع - 4/51.
4 الشرح الكبير - البيوع - 4/51.
5 في المخطوطة "زينت" وهو تصحيف.
6 الأثر, والرواية عن أحمد, كلاهما في الشرح الكبير - البيوع – 4/55.

 

ص -341-      بيع العربون
931- وروي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: "لا يغلق الرهن". رواه الأثرم.
وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهنا إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك.
وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.
وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة1 أن يردها ويرد معها2 شيئا. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث3 "أنه اشترى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "السعلة" وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة "شيء".
3 في المخطوطة "عن نافع بن عبد الحارث"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.

 

ص -342-      لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا".
قال الأثرم ذكرته لأحمد فقال: أي شيء أقول هذا عمر!؟ وضعَّف الحديث المروي في ذلك 1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذه الأحاديث والآثار الستة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أول (بيع العربون) إلى آخره كلها ذكرها ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/58 و59 بألفاظها مع تحوير قليل في بعض الألفاظ. وروى حديث "لا يغلق الرهن - الدارقطني - البيوع - 3/32 - 126.

 

ص -343-      باب الخيار1
932- وروى أحمد: "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم"2.
933- وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا3 وكانا جميعا، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا4 على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما5 البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة كتب في الهامش هكذا "الخيار"، فأتممت العنوان من عندي, فليعلم.
2 ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - 4/59, وقال "رواه الإمام أحمد", ولم أجده في المسند.
3 في المخطوطة "أوكانا".
4 في صحيح مسلم زيادة "فإن خير أحدهما الآخر" قبل "فتبايعا".
5 في المخطوطة "أحدهما" بدل "واحد منهما".
6 البخاري - البيوع - 4/332 - ح2112, ومسلم - البيوع - 3/1163 - ح44، واللفظ للبخاري.

 

ص -344-      934- وفي لفظ للبخاري: "ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"1.
935- ولمسلم
"فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك."2.
936- وقال نافع: (كان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هُنَيَّةً3 ثم رجع 4.
937- وللبخاري تعليقا5 عنه قال: (بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي6 بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عَقِبِي حتى خرجت من بيته خشية أن يُرادَّني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. [قال عبد الله]: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني7 قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث8 ليال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/327 - ح2109, هذا وكتب هنا في الحاشية ما نصه: "أي يقول: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار (إمضاء البيع) وجب البيع. من حاشية على البخاري".
2 هو جزء من الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه في ح44.
3 أي شيئا يسيرا, وفي بعض أصول صحيح مسلم "هنيهة" والمعنى واحد, وفي المخطوطة "بايع رجل".
4 مسلم - البيوع 3/1163 - ح45.
5 أي محذوفا من مبدأ إسناده راو فأكثر, وليس بمتصل.
6 أي وادي القرى.
7 في المخطوطة "أن".
8 في المخطوطة "ثلاث".

 

ص -345-      وساقني إلى المدينة بثلاث ليال 1.
938- وعن أبي الوضيء2 قال: "غزونا غزوة لنا، فنَزلنا منْزلاً،3 فباع صاحب لنا فرسا4 بغلام، ثم أقاما بقية5 يومهما وليلتهما. فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل فأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو بَرزَة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة6 في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه أبو داود7، وقال: قال هشام بن حسان: حدّث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. - قال البخاري: وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضى [ثم باعها] وجبت له، والربح له8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - البيوع - 4/334 - ح2116.
2 في المخطوطة "أبي الوصى"، وهو تصحيف, قال الحافظ في التقريب: 2/486 أبو الوضيء, بفتح الواو وكسر المعجمة المخففة مهموزا, هو عباد بن نسيب".
3 في المخطوطة "منْزل".
4 في المخطوطة "فرس".
5 رسمت في المخطوطة هكذا "بقيت".
6 في المخطوطة "أبو برزة".
7 أبو داود - البيوع - 3/273 - ح3457.
8 البخاري - البيوع - 3/334 - باب47.

 

ص -346-      939- ثم روى بإسناده عن ابن عمر: "أنّه كان على بَكْرٍ صَعْب1 لعمر...2 فقال النبي صلى الله عليه وسلم [لعمر: ] بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال [النبي صلى الله عليه وسلم]: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت"3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البكر: بفتح الباء وسكون الكاف هو ولد الناقة أول ما يركب, وصعب: أي نفور.
2 اختصر المصنف هنا كلاما من الحديث.
3 البخاري - البيوع - 3/334 - ح2115.

 

ص -347-      الغبن والتدليس
940- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تَلَقَّوا الْجَلَب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّده السوق،1 فهو بالخيار"2.
941- وللبخاري من حديث ابن عمر:
"ولا3 تَلَقّوا السلع حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق"4.
942- ولهما عنه [قال]: "ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخْدَعُ5 في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "فأتى السوق" بدل "فإذا أتى سيده السوق" والمراد بالسيد هنا مالك الجلب, ومعنى العبارة, فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار.
2 مسلم - البيوع - 3/1157 - ح17.
3 في المخطوطة "فلا".
4 البخاري - البيوع - 4/373 - ح2165.
5 في المخطوطة زيادة "كان" بعد "أنه"، ولم أجدها في شيء من روايات البخاري ومسلم.

 

ص -348-      وسلم: مَنْ بَايعتَ فقل: لا خِلاَبَة.1 فكان إذا بايع يقول: لا خِيَابَةَ"23.
943- وللدارقطني عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حِبَّان4 قال: هو جَدِّي مُنْقِذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه، فقال له النبي:صلى الله عليه وسلم
"إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال." وكان يبتاع البيع فيرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا، فيلومونه، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول: تالله لا أقبلها، لقد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا، وكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا"5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي لا خديعة. أي لا تحل لك خديعتي, أو لا يلزمني خديعتك.
2 في المخطوطة "لا خلابة"، وما أثبته هو ما في صحيح مسلم, وأما روايات البخاري, ففيها: "فكان الرجل يقوله"، وقد ذكر سبب قوله "لا خيابة" أنه كان ألثغ لا يمكنه أن يقول "لا خلابة" فكان يقولها هكذا "لا خيابة".
3 البخاري - البيوع - 4/337 - ح2117 و 5/68 - ح 2407 و5/72 - ح2414 و12/336 - ح6964, ومسلم - البيوع – 3/1165 - ح48, واللفظ لمسلم.
4 في المخطوطة "بن حيان"، وهو تصحيف.
5 الدارقطني - البيوع - 3/55 - ح220 , وسياق الدارقطني أطول، وقد اختصره المصنف.

 

ص -349-      944- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَصُرُّوا1 الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر" رواه البخاري2 ومسلم.
945- ولفظه:
"من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها ردّ معها صاعا من طعام،3 لا سمراء"4.
946- وفي لفظ
"صاعا من تمر"5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "لا تصرو" بدون الألف الفارقة, والمعنى: لا تحبسوا اللبن في الضرع أياما بدون حلب للتدليس على البائع وخداعه, وأصل التصرية حبس الماء.
2 البخاري - البيوع – 4/361 - ح2148. هذا وقد رسم الناسخ "إن شاء" هكذا "إنشاء" في الموضعين.
3 في المخطوطة "من تمر"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ, بدليل ما بعده, فقد قال: "وفي لفظ: صاعا من تمر".
4 السمراء هنا الحنطة, والمعنى أن الحنطة غير متعينة، وإنما يكفي رد صاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد. ومعلوم أن الطعام كان إذا أطلق انصرف إلى الحنطة.
5 مسلم - البيوع – 3/1158 - ح25.

 

ص -350-      947- وفي لفظ للبخاري: "ففي حَلْبَتها صاع1 من تمر"2 - قال ابن عبد البر: لا خلاف فيه 3.
قال ابن قدامة: إذا علم به عيبا لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، علمه البائع أو لم يعلمه، لا نعلم فيه خلافا، لأن إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب4 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزوج في الجارية عيب5 - وقال ابن قدامة: إذا علم فليس له الرد، لا نعلم فيه خلافا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "صاعا"، وهو خطأ.
2 البخاري - البيوع - 4/368 - ح2151.
3 ما عرفت مرجع الضمير في "فيه" ثم إن كان المراد - حسب السياق - أن الحكم في رد الشاة المصراة هو أن يرد معها صاعا من تمر لا خلاف فيه, فغير صحيح, فقد خالف الحنفية وغيرهم في ذلك. لكن رأيت في المغني 4/235 "أن المشتري إن علم بالتصرية قبل حلبها - مثل أن أقر البائع أو شهد به من تقبل شهادته - فله ردها ولا شيء معها, لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب... ولم يأخذ لها لبنا ههنا فلم يلزمه رد شيء معها, وهذا قول مالك. قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه". قلت: فلعل المصنف قصد هذا القول لابن عبد البر, لكن سقط على الناسخ بعض الكلام, والله أعلم.
4 المغني - البيوع - 4/238, لكن نقله المصنف بالمعنى.
5 انظر المغني - البيوع – 4/243.

 

ص -351-      948- وعن عائشة مرفوعاً: "الخراج بالضمان" رواه أحمد وأبو داود 1.
949- قال البخاري: قال شريح: إن شاء رَدَّ من الزنا، وذكر الحديث: "فليجلدْها ولا يُثَرِّب. وقال في الثالثة: فليبعها ولو بحبل من شعر"2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسند - 6/49، وأبو داود - البيوع - 3/284 - ح 8508, وأخرجه الترمذي والنسائي.
2 البخاري - البيوع - 4/369 - ح2152, ومعنى لا يثرب: أي لا يوبّخ.

 

ص -352-      اختلاف المتبايعين
950- وروى أحمد وأبو داود عن محمد بن أشعث قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الْخُمُس [من عبد الله1 ] بعشرين ألفا، فأرسل إليه عبد الله في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف،2 فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"3.
951- وفي رواية:
"والمبيع قائم بعينه" 4.
ض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي ابن مسعود.
2 في المخطوطة, "أربعة آلاف".
3 أبو داود - البيوع - 3/285 - ح3511, والفتح الرباني - 15/67, واللفظ لأبي داود.
4 الدارمي - البيوع - 2/166 - ح2552, وابن ماجه - التجارات - 2/737 - ح2186, لكنه قال "والبيع", بدل "المبيع".

 

ص -353-      قال أحمد: لم يقلْه1 إلا يزيد بن هارون، وأخطأ، رواه الخلق عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة 2.
952- ولابن ماجة قال: "فإني أرى أن أردَّ3 البيع، فردَّه"4.
953- ولأحمد عن عبد الملك بن عبيدة5 قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله [بن مسعود] أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا:6 بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: "أُتِيَ7 عبد الله [بن مسعود] في مثل هذا [فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ في مثل هذا] فأمر البائع أن يُستحلَف ثم يختار المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العبارة في الشرح الكبير 4/110 كما يلي "قال أحمد: ولم ينقل فيه والبيع قائم إلا...
2 الشرح الكبير - البيوع - 4/110.
3 في المخطوطة "أن أراد" فإما أن تكون رواية في بعض الأصول أو خطأ من الناسخ.
4 ابن ماجة - التجارات - 2/737 - ح2186.
5 في النسائي "بن عبيد" قال الحافظ في التقريب 2/521: عبد الملك بن عبيد أو ابن عبيدة, مجهول الحال.
6 في المخطوطة "وقال الآخر".
7 في المخطوطة "أوتي".
8 الفتح الرباني - البيوع - 15/66, والنسائي - البيوع - 7/ 266 كلاهما قريبا من لفظه.

 

ص -354-      954- ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعاً: "... فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار" 1.
955- وروى الزهري عن حمزة بن عبد الله2 عن أبيه قال: "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع"3 علقه البخاري،4 ولم يقل: مضت السنة. - وقال الأثرم: سألت أحمد عن قوله: نهى عن بيع ربح ما لم يضمن ؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه 5.
956- ولمسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لو بعتَ من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا.6 بَمَ7 تأخذ مال أخيك بغير حق"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الفتح الرباني - البيوع - 15/67 بمعناه.
2 هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
3 قال الحافظ في الفتح 4/352 (هذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري).
4 أي ذكره معلقا محذوف الإسناد, فقد علقه عن عبد الله بن عمر في البيوع - 4/351 - باب 57.
5 لم أجده في مكان غير سنن الأثرم, ومعلوم أن سنن الأثرم لم تطبع.
6 في المخطوطة "تمرا"، وهو تصحيف من الناسخ.
7 في المخطوطة "ثم".
8 مسلم - المساقاة - 3/1190 - ح14.

 

ص -355-      957- وله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح1".
958 - وله عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في2 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. فكثر دَيْنُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"3.
959- وعن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه [وأعطي هذه من هذه]، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله رُوَيْدَكَ أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير [آخذ] هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله:صلى الله عليه وسلم
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح17, والجوائح جمع جائحة, وهي هنا الآفة التي تهلك الثمار.  2 في المخطوطة "على".
3 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح18.
4 في المخطوطة "تتفرقا".

 

ص -356-      وبينكما شيء" رواه أبو داود وأحمد،1 وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي 2.
960- وروى أبو عبيد3: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"4 وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.
وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟5 قال: لا 6.
961- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً:
"الطعام [بالطعام] مثلا بمثل، [قال]: وكان طعامنا يومئذ الشعير"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود - البيوع - 3/ 250 - ح3354, وأحمد في المسند: 2/83 و154، واللفظ لأبي داود, وليس في المسند قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" لكن في المغني 4/173 ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما.
2 المغني - 4/173. هذا ووضع فوق كلمة "أصحاب" إشارة هكذا (1) ولم يكتب في الحاشية شيء.
3 هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث.
4 الشرح الكبير 4/165, وقال: "رواه أبو عُبيد في الغريب". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - 3/72 عن ابن عمر، وقال عقبة: "قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة".
5 في المخطوطة "الحديث"، والتصحيح من المغني.
6 المغني 4/172, والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء.
7 مسلم - المساقاة - 3/1214 - ح93.

 

ص -357-      وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة 1.
962- وثبت عن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا2 أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه سعيد 3.
963- ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعا:
"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل، سواءً بسواء"4.
964- ولهما عن عمر قال: قال رسول الله:صلى الله عليه وسلم "
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء،5 والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"6.
وقال البخاري: قال ابن إدريس:7 العرية لا تكون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المغني 4/343.
2 في المخطوطة "عرضا".
3 المغني 4/343, وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.
4 مسلم - المساقاة - 3/1209 - ح77.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "إلا ها وها" بدون همز, وهكذا في باقي الحديث أيضا, وهي لغة.
6 البخاري - البيوع - 4/377 - ح2174, ومسلم - - المساقاة - 3/1209 - ح79, واللفظ للبخاري.
7 اختلف في المراد بابن إدريس هذا, فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي, وقيل هو الإمام الشافعي.

 

ص -358-      إلا بالكيل من التمر يدا بيد [و] لا تكون1 بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة2 - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافا 3.
965- ولهما عن ابن عمر [قال: ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من ابتاع نخلا بعد أن تُؤَبَّر،4 فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"5.
966- وفي البخاري عن ابن عمر "... وكذلك العبد والْحَرْث" 6.
967- قال البخاري: قال شريح للغزالين: سنتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرة بأحد7 عشرة، ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند:
"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف." وقال عز وجل {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}8 ثم ذكر حديث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "لا يكون" في الموضعين.
2 البخاري - البيوع - 4/390 - باب 84 (تفسير العرايا).
3 المغني 4/184, ونصه: "ولا نعلم فيه مخالفا".
4 تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.
5 البخاري - المساقاة - 5/49 - ح2379, ومسلم - البيوع - 3/ 1173 - ح80, واللفظ لمسلم.
6 البخاري - البيوع - 4/ 401 - ح2203.
7 في المخطوطة "بإحدى".
8 سورة النساء-آية: 6.

 

ص -359-      هند، وحديث عائشة في الآية. ثم ذكر1 عن الحسن أنه اكترى2 من رجل حمارا بدانقين،3 ثم جاء مرة أخرى، فقال: الْحمَارَ الْحمارَ، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هذا العطف بـ"ثم" يفيد أن ما ذكره عن الحسن جاء بعد ذكره لحديث هند وعائشة, لكن البخاري ذكر قصة اكتراء الحسن للحمار قبل ذكر حديثي هند وعائشة.
2 في المخطوطة "أكرى"، وهو تصحيف أو سهو من الناسخ.
3 مثنى دانق وهو وزن سدس درهم.
4 البخاري - البيوع – 4/405 - باب 95 (من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع الخ...).

 

ص -360-      باب السلم1
968- وعن ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسْلِفُون2 بالتّمْر السنتين والثلاث، فقال:
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" أخرجاه 3.
969- ولفظ مسلم: "في الثمار السنة والسنتين4").
970- وللبخاري عن ابن أبي أوفى قال: "كنا نسلف5 نَبِيطَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا يوجد في المخطوطة لفظ "باب"، إنما كتب في الهامش "السلم" فقط.
2 في المخطوطة "في التمر"، وكلمة "التمر" غير واضحة.
3 البخاري - السلم - 4/429 - ح2240, ومسلم - المساقاة - 3/1226 - ح127, واللفظ للبخاري.
4 مسلم - المساقاة - الحديث السابق.
5 كتب في الحاشية ما نصه: "من حاشية على البخاري: وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم, واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينْزلون البطائح بين العراقين, والذين اختلطوا بالروم ينْزلون بوادي الشام، ويقال لهم النبط".

 

ص -361-      أهل1 الشام في الحنطة والشعير والزيت2 في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قيل له: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"3.
971- وفي لفظ: "كنا نُسْلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر"4.
972- وفي لفظ: "[في الحنطة] والشعير والزبيب." 5.
973- وله عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عن بيع الثمر6 حتى يصلح، ونهى عن الوَرِق بالذهب نَسَاءً بناجز"78.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "نسائهم"، وهو تصحيف, والتصحيح من فتح الباري 4/431.
2 في المخطوطة "والزبيب"، وهو تصحيف.
3 البخاري - السلم - 4/430 - ح2244.
4 البخاري - السلم - 4/429 - ح2243.
5 البخاري - السلم - 4/431 - ح2245.
6 في المخطوطة "النخل" لكن الرواية التي فيها لفظ "النخل" اتفقت روايات البخاري على أن "نُهِي" مبني للمجهول, وليس فيها لفظ "عمر". انظر فتح الباري 4/433.
7 أي نهى عن بيع الفضة بالذهب دينا بحاضر. أي لا يجوز السلم في النقود.
8 البخاري - السلم - 4/432 - ح2249.

 

ص -362-      وحكى ابن المنذر "إجماعهم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن المسلم1 يجوز أن يقيل [في] جميع الْمُسْلَمِ فيه قبل قبضه.2 وقال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ}3 إلى قـولـه: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} 4.
974- أورد البخاري في باب الرهن والكفيل في السلم حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد"5.
975- وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: أن ابعث إلي بثوبين إلى الْمَيْسَرَة" رواه حَرَمي بن عُمارة.6 وقال أحمد فيه غفله وهو صدوق 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسلِم هنا اسم فاعل من إسلام المال، أي دفعه إلى المسلَم إليه.
2 انظر المغني 4/341 و343.
3 سورة البقرة آية: 282.
4 سورة البقرة - آية283, وقد أورد هذه الآية دليلا على جواز أخذ الرهن في السلم.
5 البخاري - السلم - 4/433 - ح2252.
6 في المخطوطة "ابن عميرة"، وهو تصحيف من الناسخ, ولا يوجد في الرواة حرمي بن عميرة.
7 لم يعْزُ المصنف هذا الحديث لأحد من المصنفين, وأما حرمي بن عمارة فهو راو من الرواة، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني لابن قدامة, وابن قدامة أورده في المغني 4/329 عن عائشة ولم يعزه, لأحد, وإنما قال - بعد ذكره لهذا الحديث -: قال ابن المنذر: رواه حرمي ابن عمارة, قال أحمد: فيه غفلة وهو صدوق... ". قلت: وقد وَهَمَ ابن المنذر في كون الحديث رواه حرمي بن عمارة, وتابعه على وهمه هذا ابن قدامة والمصنف رحمهم الله تعالى.. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن عُمارة بن أبي حفصة, والد حرمي, وليس لحرمي ذكر في رواية هذا الحديث, وقد صحح الترمذي هذا الحديث, انظر: الترمذي - البيوع – 3/518 - ح1213, وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي - البيوع - 7/258 - باب البيع إلى الأجل المعلوم، وأحمد في المسند - 6/147 كلهم عن عمارة بن أبي حفصة. وعمارة بن أبي حفصة ثقة ليس فيه كلام, انظر تقريب التهذيب 2/49, والله أعلم.

 

ص -363-      976- وروي "عن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" 1.
- فإن أسلم في ثمرة بستان بعينه فقال ابن المنذر: هو كالإجماع أنه لا يجوز.2 وحكى الإجماع أيضا على عدم جواز إسلام دينار في ذمته إليه في طعام إلى أجل 3.
977- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى شيء غيره".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ذكره الموفق في المغني 4/329 ولم يعزه لأحد.
2 المغني 4/332.
3 المغني 4/336.

 

ص -364-      رواه أبو داود وابن ماجة1 من رواية عطية العَوْفي، وقد ضعفه غير واحد.
978- وعن ابن عمر مرفوعاً:
"من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه"2.
979- وفي لفظ:
"من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" رواهما الدارقطني وابن ماجه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود - البيوع - 3/276 - ح3468 - وابن ماجة - التجارات - ح2283 وليس فيها لفظ "شيء"، وإنما فيهما "فلا يصرفه إلى غيره".
2 رواهما الدارقطني - البيوع - 3/45 و46, وروى الأول أيضا مالك في الموطأ - البيوع - ح93، ولم يروهما ابن ماجة.

 

ص -365-      باب القرض1
980- وعن عبد الله بن أبي ربيعة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف [منه] حين غزا حُنَيْناً ثلاثين أو أربعين ألفا، فلما انصرف2 قضاه إياها،3 ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم4
بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما5 جزاء السَّلَف الوفاء والحمد" رواه أحمد والنسائي 6.
981- وعن أبي بردة [عن أبيه] قال: "أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سَويقا وتمرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ليس في المخطوطة لفظ "باب"، إنما كتب على الحاشية "القرض" فقط.
2 في المخطوطة "قدم"، وليست في المسند ولا سنن النسائي.
3 في نسخة المسند المطبوعة "إياه".
4 في المسند "ثم قال: بارك الله...".
5 في المخطوطة "وإنما"، وليست في المسند ولا النسائي.
6 المسند - 4/36, والنسائي - البيوع - 7/276, واللفظ لأحمد.

 

ص -366-      [وتدخل في بيت] ثم قال: إنك في أرض1 الربا بها فاشٍ،2 إذا كان لك على رجل حق،3 فأهدى إليك حِمْل تِبْنٍ أو حمل شعير أو حمل قت4 فإنه5 ربا" رواه البخاري 6.
982- ولمسلم عن أبي رافع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْراً.7 فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم [إبل من] إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي8 الرجل بَكْرَه. فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله9 لم أجد فيها إلا خَتَاراً [رَبَاعِياً]10 فقال:
أعطه [إياه]. إن خيار11 الناس أحسنهم قضاء"12.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يعني أرض العراق.
2 في المخطوطة النص هكذا: "إنك بأرض الربا فيها فاش".
3 في المخطوطة "حقا".
4 القتّ بفتح القاف وتشديد التاء, وهو علف الدواب.
5 في المخطوطة زيادة "فلا تأخده" قبل "فإنه ربا"، وليست في نسخ البخاري المطبوعة، ولكنها في المغني 4/361.
6 البخاري - مناقب الأنصار - 7/129 - ح3814.
7 البكر: الفَتِيُّ من الإبل.
8 في المخطوطة "يعطي"، وهو تصحيف من الناسخ.
9 جملة "يا رسول الله" ليست في مسلم.
10 في الرباعي من الإبل ما أتي عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.
11 في المخطوطة "فإن خير".
12 مسلم - المساقاة - 3/1224 - ح118.

 

ص -367-      وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والمطعوم1.
983- وروى سعيد عن عطاء قال: "كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى مُصْعَب بن الزبير بالعراق، فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس؟ فلم ير به بأسا" 2.
984- وروى أبو بكر في الشافي بإسناده: "عن معاذ أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الصغير وأعط الكبير، وخذ الكبير واعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك"3.
985- وله عن عائشة مرفوعا معناه 4.
986- وروى الأثرم عن زر بن حبيش قال: "قلت لأبي ابن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد، إلى العراق. قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المغني 4/355.
2 المغني 4/360, وعزاه لسعيد (أي ابن منصور).
3 المغني 4/359, وعزاه لأبي بكر في الشافي.
4 المغني 4/359, ولفظه "قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصا، فقال: لا بأس, إن ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل".

 

ص -368-      إنك تأتي أرضا1 فاشٍ بها الربا، فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك [ومعه هدية] فاقبض قرضك واردد عليه2 هديته"3.
987- وروى أيضا: "أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما. فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم"4.
988- وللبخاري عن أبي هريرة: "أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال:
دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: اشتروه5 فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء"6.
989- وله عن جابر قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد [قال مِسعر: ] أُرَاه قال: ضحى - فقال:
صل ركعتين. وكان لي عليه دين،7 فقضاني وزادني"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "أرض".
2 في المخطوطة "إليه", والتصحيح من المغني.
3 المغني 4/361.
4 المغني 4/361.
5 في المخطوطة "فاشتروه" وليست في نسخ البخاري المطبوعة.
6 البخاري - الاستقراض - 5/56 - ح2390.
7 في المخطوطة زيادة "فقال: صل ركعتين" قبل "فقضاني"، وهو سهو من الناسخ.
8 البخاري - الاستقراض - 5/59 - ح2394.

 

ص -369-      990- وله عنه: "أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين،1 فاشتد الغرماء في حقوقهم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويُحَلِّلُوا أبي2[فأبوا]، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة. فجددتها3 فقضيتهم وبقي لنا من تمرها"45.
991- وفي لفظ
"ثلاثين وَسْقاً - يعني دينه - فكلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ليأخذ تمر6 نخله"7.
992- وفي لفظ: "أنه طلبهم8 أن يضعوا بعضاً، واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأبَوْا"9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "دينا".
2 في المخطوطة "ويحللوا لأبي"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "فجذذتها".
4 في المخطوطة "وبقي لي من ثمرتها".
5 البخاري - الاستقراض – 5/59- ح2395.
6 في المخطوطة "ثمر".
7 البخاري - الاستقراض - 5/60 - ح2396. وهو جزء من حديث طويل.
8 أصل العبارة في المخطوطة "أنهم طلبهم"، والظاهر أن الصواب "أنه طلب منهم".
9 البخاري - الاستقراض - 5/67 ح2405، وفيه معنى ما ذكره المصنف.

 

ص -370-      993- وله عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة1 ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر2 ما تستعيذ يا رسول الله3 من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حَدَّثَ فكذب، ووعد فأخلف".
994- وعن أبي ذر مرفوعاً: "ما أحب أن يُحَوَّلَ4 لي ذهبا - يعني أُحدا5 - يمكث عندي منه دينار6 فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين7 هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا.. الحديث"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "في صلاته".
2 في المخطوطة "ما كثر"، وهو سهو من الناسخ.
3 في المخطوطة يوجد تقديم وتأخير في العبارة، وهي فيها كما يلي: "ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله".
4 في النسخ المطبوعة للبخاري جاء النص هكذا: "ما أحب أنه تحول..."، لكن قال الحافظ في الفتح: "كذا لأبي ذر "تحول" بفتح المثناة, ولغيره بضم التحتانية" انظر الفتح 5/55, لذا أبقيت نص المصنف كما هو.
5 في المخطوطة "يعني أحد"، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة "دينارا"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة "المكثرين, ومعنى الأكثرين, أي مالا, والأقلون أي ثوابا.
8 البخاري - الاستقراض - 5/54 - ح2388.

 

ص -371-      995- وله عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها1 أداها الله عنه، ومن أخذ2 يريد إتلافها أتلفه الله"3.
996- قال: ويُذْكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضَه وعقوبتَه" قال سفيان: عرضه: يقول مطلتني. وعقوبته:4 الحبس5 - قال: وقال ابن عمر وعطاء: "إذا أجَّله في القرض جاز"6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "أداها".
2 في المخطوطة زيادة "أموال الناس" قبل "يريد".
3 البخاري - الاستقراض – 5/53 - ح2387.
4 في المخطوطة "والعقوبة".
5 البخاري - الاستقراض - 5/62 - باب13.
6 هذا الأثر عن ابن عمر وعطاء رواه المصنف بمعنى ما رواه البخاري عنهما, انظر البخاري - الاستقراض – 5/66 - باب 17.