الجزء الثالث

 كتاب الرهن

ص -372-      كتاب الرهن
997- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونا. ولبن الدَّرِّ يُشْرَب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري 1.
998- وللترمذي - وصححه- عن ابن عباس [قال: ] "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة2 بعشرين صاعا من طعام، أخذه لأهله"3.
999- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - الرهن - 5/143 - ح2512, وأخرجه الترمذي وأبو داود.
2 في المخطوطة "مرهون".
3 الترمذي - البيوع - 3/519 - ح1214, وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة، لكن قالوا: "بثلاثين صاعا من شعير وقالوا عند يهودي".

 

ص -373-      : "لا يَغْلَق الرهن1 من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل 2.
وقال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك3 إلا مجاهدا4 قال: ليس الرهن إلا في السفر5. قال الموفق: وهو غيْر واجب، لا نعلم فيه مخالفا 6.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.7 - وحكى أيضا الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئا، فخالف المستعير أنه لا يصح 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا يغلق الرهن معناه: أن المرتهن لا يملكه إذا لم يقدر الراهن على فكاكه, وقد كان في الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
2 ابن ماجة - الرهون - 2/816 - ح2441 مقتصرا على قوله: "لا يغلق الرهن" فقط. والدارقطني - البيوع - 3/32 - ح 126 بلفظه، لكن ليس فيه قوله: "من صاحبه الذي رهنه".
3 في جواز الرهن في الحضر والسفر.
4 في المخطوطة "إلا مجاهد".
5 المغني - الرهن - 4/367.
6 المغني - الرهن - 4/367.
7 المغني - الرهن - 4/ 380.
8 المغني - الرهن - 4/380.

 

ص -374-      وحكى أيضا الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه1 - وأن للراهن منعه من2 وطء الأمة المرهونة3 وقال الموفق: لا يحل إجماعا 4.
وقال أحمد: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب5، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بلا إذنه، فإن أذن له في غير القرض، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين.6 فإن فعل فقال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك.7 - قال الموفق: أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة، ثم من له رهن، فإنه يُخصُّ بثمنه عن سائر الغرماء.. لا نعلم فيه خلافا 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المغني - الرهن - 4/399.
2 في المخطوطة رسمت هكذا "وطى".
3 قوله: "وأن" هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة, والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة, كما يوضح ذلك الذي بعده, ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولا ابن المنذر, ثم نقله عنه الموفق, والله أعلم.
4 المغني - الرهن - 4/407.
5 المغني - الرهن - 4/433.
6 المغني - الرهن - 4/431.
7 لمغني - الرهن - 4/434.
8 المغني - الرهن - 4/452.