الجزء الثالث

 كتاب الضمان والحوالة

ص -375-      كتاب الضمان والحوالة
1000- عن أبي أُمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"الدَّيْنُ مقضيٌّ والزعيم غارم" حسنه الترمذي 1.
1001- وله - وحسنه - عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ2 برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال:
صلوا على صاحبكم [فإن عليه دينا]3 قال: فقال أبو قتادة: [أنا] أكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء.4 قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي - البيوع - 3/565 - ح1265, وفيه زيادة وتقديم وتأخير. وأخرجه أبو داود - البيوع - 3/ 296 - ح3565 بزيادة أيضا, وأخرجه ابن ماجه. والزعيم: الكفيل, وغارم: ضامن. والدين مقضي: أي يجب قضاؤه.
2 في المخطوطة "أوتي".
3 هذه الزيادة التي بين المعكوفتين قد أخرجها الترمذي وكل من روى الحديث، وهم: أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه.
4 هذه الكلمة رسمت في المخطوطة "بالوف" في المرتين, وهو تصحيف من الناسخ.

 

ص -376-      تسعة عشر درهما"1.
1002- وللبخاري عن سلمة بن الأكوع: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال:
هل عليه من ديْن؟ قالوا: لا، فصلى عليها. ثم أُتِيَ2 بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من ديْن؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه3") وقال:4 ليس له أن يرجع. وبه قـال الحسن. يعني من يكفل عن ميت دينا 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الحديث أخرجه الترمذي - الجنائز - 3/381 - ح1069, والنسائي - الجنائز - 4/52, وابن ماجه - الصدقات - 2/804 - ح2407, ,والدارمي - البيوع - 2/177 - ح2596, وأحمد - 5/302, وأقربهم لفظا من لفظ المصنف أحمد وابن ماجة, وأبعدهم من لفظ المصنف الترمذي!..
2 في المخطوطة رسمت هكذا "أوتي", والعجيب من الناسخ أنه رسمها أولا في هذا الحديث صحيحة بدون واو, ثم رسمها هنا بواو!..
3 البخاري - الكفالة - 4/474 - ح2295 بلفظه إلا قوله: "فصلى عليها"، فإنها "فصلى عليه".
4 أي البخاري.
5 هذا القول للبخاري ذكره قبل روايته للحديث السابق في الصفحة نفسها.

 

ص -377-      1003- وله عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه الدين فيُسْأَل: هل1 ترك لدينه فضلا؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك2 لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْناً فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته3".
1004- وعن ابن عباس: "أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي شيء4 أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بِحَمِيل،5، فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
كم تستنظره؟ قال: شهرا [فـ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل [له]، فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال له النبي:صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ فقال: من مَعْدِن. قال: لا خير فيها، فقضاها عنه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة بدل "هل" "عن".
2 في المخطوطة "أن قد ترك".
3 البخاري - الكفالة - 4/477 - ح2298.
4 في المخطوطة "شيئا".
5 أي بكفيل, وهو بالحاء المهملة.

 

ص -378-      رواه أبو داود وغيره 1.
قال البخاري: "قال جرير والأشعث2 لابن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفِّلهم، فتابوا، وكفَّلهم عشائرهم". وقال حماد:3 إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن4 انتهى.
1005- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"مَطْلُ5 الغني ظلم. وإذا أُتْبِع أحدكم على مَلِيّ فَلْيَتْبَعْ"6.
1006- قال البخاري: وهل يرجع في الحوالة؟ قال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليّاً جاز، وقال ابن عباس: "يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا، وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود - البيوع - 3/243 –ح 3328, وابن ماجة - الصدقات - 2/804 - ح2406, واللفظ لابن ماجة إلا أحرفا يسيرة.
2 جرير: هو ابن عبد الله البَجَلي, والأشعث: هو ابن قيس الكِنْدي.
3 هو ابن أبي سليمان.
4 البخاري - الكفالة - 4/469 - تابع حديث229.
5 المراد بمطل الغني: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.
6 البخاري - الحوالة - 4/464 - ح2287.
7 البخاري - الحوالة - 4/464 - باب الحوالة رقم1.