كتاب الصلح ص -379- كتاب الصلح 1007- عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيْناً كان [له] عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دَيْنِك هذا - وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال: قُمْ فَاقْضِه" أخرجاه 1. 1008- ولهما عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن2 بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها"3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري - الخصومات - 5/73 - 2418, ومسلم - المساقاة - 3/1192 - ح20 واللفظ للبخاري. 2 معناه: أبلغ وأعلم بالحجة. 3 البخاري - الشهادات - 5/288 - ح2680, ومسلم - الأقضية - 3/ 1337 - ح4, واللفظ للبخاري, وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد. ص -380- 1009- وفي لفظ: "أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ1 فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاًّ" رواه أحمد 2. 1010- ولأبي داود "إنما أقضي بينكم برأيي3 فيما لم ينْزل. عليَّ فيه"4. 1011- وعن كَثير5 بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة "إذا". 2 المسند - 6/320 قريبا من لفظه, وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - 3/301 - ح3584. 3 في المخطوطة بينكما برأي. 4 أبو داود - الأقضية - 3/302 - ح3585. 5 في المخطوطة وضعت إشارة فوق "كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية: "وكثير ضعيف, ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم, وضرب أحمد على حديثه في المسند, فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت: "كثير" ضعيف كما قال المعلق, قال الحافظ في التقريب 2/132 عنه: "ضعيف, منهم من نسبه إلى الكذب". ص -381- حلالا أو أحلَّ حراما والمسلمون على1 شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"23. 1012- ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح 4. 1013- وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده5 مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم،6 إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن7 له حسنات أُخِذَ من سيئات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة "عند". 2 في المخطوطة "إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ. 3 الترمذي - الأحكام - 3/634 - ح1352, وأبو داود - الأقضية - 3/304 - ح3594, لكن من طريق كثير بن زيد, وابن ماجة - الأحكام - 2/ 788 - ح2353, وأحمد في المسند - 2/366, قطعة منه من طريق كثير بن زيد, وصححه الترمذي, والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق, والله أعلم. 4 انظر تخريجه في الحديث السابق. 5 في البخاري بهذا السياق هنا "له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ "عنده". 6 في المخطوطة "دينارا ولا درهما". 7 في المخطوطة "يكن". ص -382- صاحبه فَحُمِل عليه" 1. 1014- ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله:صلى الله عليه وسلم "من قتل مؤمنا متعمدا دفع2 إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا3 قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة. وذلك4 عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء5] فهو لهم، وذلك تشديد العقل"6. 1015- وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 7. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري - المظالم - 5/101 - ح2449 بلفظه, وفي الرقاق ح6534 نحوه. 2 في المخطوطة "فإنه يدفع"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة. 3 رسمت في المخطوطة هكذا "فانشئوا". 4 في المخطوطة "فذلك"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة. 5 ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه, فالله أعلم. 6 المسند - 2/183, والترمذي - الديات - 4/11 - - ح1387, وابن ماجة - الديات - 2/877 - ح2626, واللفظ لأحمد إلا قوله "مؤمنا"، فإنها من الترمذي. 7 الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه, انظر النهابة 2/61. ص -383- له من العُرَيْض1 فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة، فأبى [محمد] فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو منفعة لك2، تشرب به أولا وآخرا،3 ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر [بن الخطاب] فدعا4 عمر [ابن الخطاب] محمد بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا5[وهو لا يضرك]. فقال محمد: لا، والله. فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمر [ه] عمر أن يمر به، ففعل [الضحاك]"6. 1016- ولأبي داود عن سَمرة بن جُندب: "أنه كانت له عَضُد7 من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 العُرَيض: واد بالمدينة به أموال لأهلها, انظر النهاية 3/214. 2 في المخطوطة "وهو لك منفعة". 3 في المخطوطة "شربه أول وآخر"، وهو تصحيف من الناسخ. 4 في المخطوطة رسمت هكذا "فدعى". 5 في المخطوطة "شربه أول وآخر" بدل "تسقي به أولا وآخرا"، وهو تصحيف من الناسخ. 6 الموطأ - الأقضية - 2/746 - ح33 بلفظه إلا أحرفا يسيرة. 7 قال الخطابي في "معالم السنن": "رواه أبو داود "عضدا"، وإنما هو "عُضَيد" من نخيل, يريد نخلا لم تَبْسُقْ, ولم تَطُلْ. ص -384- [قال]: فكان سمرة يدخل إلى نخله،1 فيتأذي به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى]، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له،2 ولك كذا وكذا - أمرًا رغَّبَه فيه3 - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله"5. 1017- وعن عبادة: "أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة 6. 1018- ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا، وعن أبي صرمة مرفوعا "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة "أهله"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ. 2 في المخطوطة "لي". 3 في المخطوطة "أمر رغب فيه". 4 في المخطوطة " قال فأنت". 5 أبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3636. 6 ابن ماجه - الأحكام - 2/784 - ح2340. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: "قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل, وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به, والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به, كمن منع مالا يضره, وتضرر به الممنوع". ص -385- رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب 1. 1019- ولأحمد: "قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنهما"2. 1020- وفي الصحيح في تحريم الخمر: "فأهرقها، فَجَرَتْ في سكك المدينة"3. 1021- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "بينما رجل يمشي بطريق فاشتد4 عليه العطش فوجد بئرا فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئر، فملأ خفه ماء، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 المسند - 3/453, وأبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3635 - وابن ماجة - الأحكام - 2/784 - ح,2342 والترمذي - البر - 4/332 - ح 1940 بألفاظ متقاربة. 2 المسند - 1/210، وفي القصة تفصيل أكثر مما ساقه المصنف. 3 البخاري - التفسير - 8/278 - ح4620. 4 في المخطوطة "اشتد" بدون فاء. ص -386- لنا في البهائم لأجرا1 ؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر"23. 1022- وله عن أسامة [قال]: "أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أُطُم4 من آطام المدينة [ثم] قال: هل ترون5 ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر"6. 1023- قال البخاري وقالت عائشة: "فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره" 7. 1024- ثم روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ8[إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها،9 قال: فإذا أبيتم إلا المجالس10 فأعطوا الطريق حقها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة "أجرا" بدون لام. 2 في المخطوطة "أجرا"، وهو خطأ من الناسخ. 3 البخاري - المظالم - 5/113 - ح4466 بلفظه, وأخرجه في أبواب أخرى بمعناه. 4 الأطم: البناء المرتفع, كما في النهاية. 5 في المخطوطة "هل تدرون". 6 البخاري - المظالم - 5/114 - ح2467. 7 البخاري المظالم - 5/112 - باب22. 8 في المخطوطة "ما لنا بدا" وهو خطأ من الناسخ. 9 في المخطوطة "فيه". 10 في المخطوطة "المجلس"، وهي موافقة لرواية البخاري في كتاب الاستئذان. ص -387- قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض1 البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر"23. 1025- ولمسلم: "وحسن الكلام"4. 1026- وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه،5 فشكر الله له، فغفر له"6. 1027- وقال أيضا: "إذا اختلفوا في الطريق7 الميتاء8 وهي الرَّحْبة تكون9 بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان...". 1028- ثم روى عن أبي هريرة [قال]: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع"10. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة "غظ"، وهو تصرف من الناسخ. 2 في المخطوطة "وأمر بمعروف ونهي عن منكر". 3 البخاري - المظالم - 5/112 - ح2465. 4 مسلم - السلام - 4/1703 - ح2. 5 عند مسلم "فأخره"، وكذلك للبخاري عند الكشميهني. 6 البخاري - المظالم - 5/118 - ح2472, وباب الأذان - 1/139 - ح652, ومسلم - الإمارة - 3/1521 - ح164. 7 في المخطوطة زيادة "وهي" قبل "الميتاء". 8 الميتاء: بكسر الميم: قيل هي أعظم الطرق, وهي التي يكثر مرور الناس فيها. 9 في المخطوطة "يكون". 10 البخاري - المظالم - 5/188 - باب 29 - ح2473. ص -388- 1029- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم"1. 1030- وقال حذيفة: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم2 سباطة قوم، فبال قائما"3. 1031- وللبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعاً: "ليس الكذاب الذي يصلح فينمي4 خيرا، أو يقول خيرا"5. 1032- وله عن سهل بن سعد: "أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم"6. 1033- وله في حديث أبي هريرة وزيد: "أما الوليدة والغنم فَرَدّ"7. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري - المظالم - 5/110 - ح2463, ومسلم - المساقاة - - 3/1230 - ح136. 2 السباطة: الكناسة, أو محل الكناسة. 3 البخاري - المظالم - 5/117 - ح2471. 4 أي يُبَلِّغ, أو ينقل. 5 البخاري - الصلح - 5/298 - ح2692. 6 البخاري - الصلح - 5/300 - ح2693. 7 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2695. ص -389- 1034- وله عن أنس في حديث الرُّبَيع: "فرضي القوم، وقبلوا الأَرْش"1. 1035- وله عن عروة: "أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار [في شِراج من] الحرة، فقال2[رسول الله صلى الله عليه وسلم]: اسقِ ثم احبس حتى يبلغ الْجَدْر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه للزبير، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة3 له وللأنصاري"4. 1036- وله عن عائشة: "{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً}5 الآية قالت: هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كِبَراً أو غيره6 فيريد فراقها، فتقول: امسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس7 إذا تراضيا"8. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري - الصلح - 5/306 - ح2703. 2 في المخطوطة "قال". 3 في المخطوطة "متعة"، وهو تصحيف من الناسخ. 4 البخاري - الصلح - 5/309 - ح2708، وقد اختصر المصنف بعضه. 5 سورة النساء-آية: 128. 6 في المخطوطة "كبرا وغيره". 7 في المخطوطة "فلا بأس". 8 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2694. ص -390- 1037- وصح عن ابن عباس "أنه كان لا يرى1 بأسا أن يقول: أُعْجِل لك، وتضع عني" 2. 1038- وهو الذي روى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون3 لم تَحِلَّ. فقال النبي:صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا" قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشّـافعي واحتج به 4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة رسمت هكذا "لايرا"، وهو خطأ. 2 انظر المغني 4/174. 3 في المخطوطة "ديونا" وهو خطأ. 4 انظر سنن الدارقطني - البيوع - 3/46 - ح 190- 93: إذ قال: "اضطرب في إسناده مسلم بن خالد, وهو سيئ الحفظ ضعيف, مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ, وقد اضطرب في هذا الحديث":. |