الجزء الثالث

 كتاب الصلح

ص -379-      كتاب الصلح
1007- عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيْناً كان [له] عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سجف حجرته، فنادى
: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دَيْنِك هذا - وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال: قُمْ فَاقْضِه" أخرجاه 1.
1008- ولهما عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن2 بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها"3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - الخصومات - 5/73 - 2418, ومسلم - المساقاة - 3/1192 - ح20 واللفظ للبخاري.
2 معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.
3 البخاري - الشهادات - 5/288 - ح2680, ومسلم - الأقضية - 3/ 1337 - ح4, واللفظ للبخاري, وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد.

 

ص -380-      1009- وفي لفظ: "أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ1 فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاًّ" رواه أحمد 2.
1010- ولأبي
داود "إنما أقضي بينكم برأيي3 فيما لم ينْزل. عليَّ فيه"4.
1011- وعن كَثير5 بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا:
"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "إذا".
2 المسند - 6/320 قريبا من لفظه, وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - 3/301 - ح3584.
3 في المخطوطة بينكما برأي.
4 أبو داود - الأقضية - 3/302 - ح3585.
5 في المخطوطة وضعت إشارة فوق "كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية: "وكثير ضعيف, ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم, وضرب أحمد على حديثه في المسند, فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت: "كثير" ضعيف كما قال المعلق, قال الحافظ في التقريب 2/132 عنه: "ضعيف, منهم من نسبه إلى الكذب".

 

ص -381-      حلالا أو أحلَّ حراما والمسلمون على1 شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"23.
1012- ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح 4.
1013- وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من كانت عنده5 مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم،6 إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن7 له حسنات أُخِذَ من سيئات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "عند".
2 في المخطوطة "إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ.
3 الترمذي - الأحكام - 3/634 - ح1352, وأبو داود - الأقضية - 3/304 - ح3594, لكن من طريق كثير بن زيد, وابن ماجة - الأحكام - 2/ 788 - ح2353, وأحمد في المسند - 2/366, قطعة منه من طريق كثير بن زيد, وصححه الترمذي, والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق, والله أعلم.
4 انظر تخريجه في الحديث السابق.
5 في البخاري بهذا السياق هنا "له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ "عنده".
6 في المخطوطة "دينارا ولا درهما".
7 في المخطوطة "يكن".

 

ص -382-      صاحبه فَحُمِل عليه" 1.
1014- ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله:صلى الله عليه وسلم
"من قتل مؤمنا متعمدا دفع2 إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا3 قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفة. وذلك4 عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء5] فهو لهم، وذلك تشديد العقل"6.
1015- وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - المظالم - 5/101 - ح2449 بلفظه, وفي الرقاق ح6534 نحوه.
2 في المخطوطة "فإنه يدفع"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "فانشئوا".
4 في المخطوطة "فذلك"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة.
5 ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه, فالله أعلم.
6 المسند - 2/183, والترمذي - الديات - 4/11 - - ح1387, وابن ماجة - الديات - 2/877 - ح2626, واللفظ لأحمد إلا قوله "مؤمنا"، فإنها من الترمذي.
7 الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه, انظر النهابة 2/61.

 

ص -383-      له من العُرَيْض1 فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة، فأبى [محمد] فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو منفعة لك2، تشرب به أولا وآخرا،3 ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر [بن الخطاب] فدعا4 عمر [ابن الخطاب] محمد بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا5[وهو لا يضرك]. فقال محمد: لا، والله. فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمر [ه] عمر أن يمر به، ففعل [الضحاك]"6.
1016- ولأبي داود عن سَمرة بن جُندب: "أنه كانت له عَضُد7 من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العُرَيض: واد بالمدينة به أموال لأهلها, انظر النهاية 3/214.
2 في المخطوطة "وهو لك منفعة".
3 في المخطوطة "شربه أول وآخر"، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة رسمت هكذا "فدعى".
5 في المخطوطة "شربه أول وآخر" بدل "تسقي به أولا وآخرا"، وهو تصحيف من الناسخ.
6 الموطأ - الأقضية - 2/746 - ح33 بلفظه إلا أحرفا يسيرة.
7 قال الخطابي في "معالم السنن": "رواه أبو داود "عضدا"، وإنما هو "عُضَيد" من نخيل, يريد نخلا لم تَبْسُقْ, ولم تَطُلْ.

 

ص -384-      [قال]: فكان سمرة يدخل إلى نخله،1 فيتأذي به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى]، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له،2 ولك كذا وكذا - أمرًا رغَّبَه فيه3 - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ4. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله"5.
1017- وعن عبادة: "أن النبي، صلى الله عليه وسلم قضى
[أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة 6.
1018- ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا، وعن أبي صرمة مرفوعا
"من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "أهله"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ.
2 في المخطوطة "لي".
3 في المخطوطة "أمر رغب فيه".
4 في المخطوطة " قال فأنت".
5 أبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3636.
6 ابن ماجه - الأحكام - 2/784 - ح2340. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: "قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل, وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به, والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به, كمن منع مالا يضره, وتضرر به الممنوع".

 

ص -385-      رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب 1.
1019- ولأحمد: "قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنهما"2.
1020- وفي الصحيح في تحريم الخمر: "فأهرقها، فَجَرَتْ في سكك المدينة"3.
1021- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "بينما رجل يمشي بطريق فاشتد4 عليه العطش فوجد بئرا فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئر، فملأ خفه ماء، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسند - 3/453, وأبو داود - الأقضية - 3/315 - ح3635 - وابن ماجة - الأحكام - 2/784 - ح,2342 والترمذي - البر - 4/332 - ح 1940 بألفاظ متقاربة.
2 المسند - 1/210، وفي القصة تفصيل أكثر مما ساقه المصنف.
3 البخاري - التفسير - 8/278 - ح4620.
4 في المخطوطة "اشتد" بدون فاء.

 

ص -386-      لنا في البهائم لأجرا1 ؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر"23.
1022- وله عن أسامة [قال]: "أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أُطُم4 من آطام المدينة [ثم] قال:
هل ترون5 ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر"6.
1023- قال البخاري وقالت عائشة: "فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره" 7.
1024- ثم روى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ8[إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها،9 قال: فإذا أبيتم إلا المجالس10 فأعطوا الطريق حقها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "أجرا" بدون لام.
2 في المخطوطة "أجرا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 البخاري - المظالم - 5/113 - ح4466 بلفظه, وأخرجه في أبواب أخرى بمعناه.
4 الأطم: البناء المرتفع, كما في النهاية.
5 في المخطوطة "هل تدرون".
6 البخاري - المظالم - 5/114 - ح2467.
7 البخاري المظالم - 5/112 - باب22.
8 في المخطوطة "ما لنا بدا" وهو خطأ من الناسخ.
9 في المخطوطة "فيه".
10 في المخطوطة "المجلس"، وهي موافقة لرواية البخاري في كتاب الاستئذان.

 

ص -387-      قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض1 البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر"23.
1025- ولمسلم:
"وحسن الكلام"4.
1026- وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه،5 فشكر الله له، فغفر له"6.
1027- وقال أيضا:
"إذا اختلفوا في الطريق7 الميتاء8 وهي الرَّحْبة تكون9 بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان...".
1028- ثم روى عن أبي هريرة [قال]: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم
إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع"10.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 في المخطوطة "غظ"، وهو تصرف من الناسخ.
2 في المخطوطة "وأمر بمعروف ونهي عن منكر".
3 البخاري - المظالم - 5/112 - ح2465.
4 مسلم - السلام - 4/1703 - ح2.
5 عند مسلم "فأخره"، وكذلك للبخاري عند الكشميهني.
6 البخاري - المظالم - 5/118 - ح2472, وباب الأذان - 1/139 - ح652, ومسلم - الإمارة - 3/1521 - ح164.
7 في المخطوطة زيادة "وهي" قبل "الميتاء".
8 الميتاء: بكسر الميم: قيل هي أعظم الطرق, وهي التي يكثر مرور الناس فيها.
9 في المخطوطة "يكون".
10 البخاري - المظالم - 5/188 - باب 29 - ح2473.

 

ص -388-      1029- ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم"1.
1030- وقال حذيفة: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم2 سباطة قوم، فبال قائما"3.
1031- وللبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعاً:
"ليس الكذاب الذي يصلح فينمي4 خيرا، أو يقول خيرا"5.
1032- وله عن سهل بن سعد: "أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال:
اذهبوا بنا نصلح بينهم"6.
1033- وله في حديث أبي هريرة وزيد:
"أما الوليدة والغنم فَرَدّ"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - المظالم - 5/110 - ح2463, ومسلم - المساقاة - - 3/1230 - ح136.
2 السباطة: الكناسة, أو محل الكناسة.
3 البخاري - المظالم - 5/117 - ح2471.
4 أي يُبَلِّغ, أو ينقل.
5 البخاري - الصلح - 5/298 - ح2692.
6 البخاري - الصلح - 5/300 - ح2693.
7 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2695.

 

ص -389-      1034- وله عن أنس في حديث الرُّبَيع: "فرضي القوم، وقبلوا الأَرْش"1.
1035- وله عن عروة: "أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار [في شِراج من] الحرة، فقال2[رسول الله صلى الله عليه وسلم]: اسقِ ثم احبس حتى يبلغ الْجَدْر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه للزبير، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة3 له وللأنصاري"4.
1036- وله عن عائشة:
"{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً}5 الآية قالت: هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كِبَراً أو غيره6 فيريد فراقها، فتقول: امسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس7 إذا تراضيا"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - الصلح - 5/306 - ح2703.
2 في المخطوطة "قال".
3 في المخطوطة "متعة"، وهو تصحيف من الناسخ.
4 البخاري - الصلح - 5/309 - ح2708، وقد اختصر المصنف بعضه.
5 سورة النساء-آية: 128.
6 في المخطوطة "كبرا وغيره".
7 في المخطوطة "فلا بأس".
8 البخاري - الصلح - 5/301 - ح2694.

 

ص -390-      1037- وصح عن ابن عباس "أنه كان لا يرى1 بأسا أن يقول: أُعْجِل لك، وتضع عني" 2.
1038- وهو الذي روى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون3 لم تَحِلَّ. فقال النبي:صلى الله عليه وسلم
ضعوا وتعجلوا" قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشّـافعي واحتج به 4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة رسمت هكذا "لايرا"، وهو خطأ.
2 انظر المغني 4/174.
3 في المخطوطة "ديونا" وهو خطأ.
4 انظر سنن الدارقطني - البيوع - 3/46 - ح 190- 93: إذ قال: "اضطرب في إسناده مسلم بن خالد, وهو سيئ الحفظ ضعيف, مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ, وقد اضطرب في هذا الحديث":.