الجزء الثالث

 كتاب الحجر

ص -391-      كتاب الحجر
1039- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال،1 ويأتي وقد ظلم هذا، وأخذ من مال هذا، ونهش عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه، ثم صُكَّ له صَكٌّ إلى النار"2.
1040- وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: "وكان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئاً، فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله في الدَّين. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1أمثال الجبال" ليست في صحيح مسلم ولا المسند ولا الترمذي.
2 لم يعز المصنف هذا الحديث لأحد, ولم أجده بهذا اللفظ في المصنفات المشهورة، لكن أخرجه مسلم وأحمد والترمذي بمعناه, فأخرجه مسلم - البر - 4/1997 - ح59, وأحمد في المسند - 2/303 و334 و372, وأخرجه الترمذي - صفة القيامة - 4/613 - ح2418.

 

ص -392-      فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا1 من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له حتى قام معاذ وليس له شيء" رواه سعيد 2.
1041- ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد: "فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره. قال: وكأن أول مرة من تجر في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم." 3.
1042- ولمالك: "أن رجلا من جهينة كان [يسبق الحاج] فيشتري الرواحل، فَيُغْلِي4 بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسَيْفع، أسيفع جهينة، رضي من دِينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. ألا [و] إنه [قد] دان5 مُعْرِضاً.6 فأصبح قد دين به7، فمن كان له عليه دين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "معاذ"، وهو خطأ من الناسخ.
2 لم يطبع سنن سعيد بن منصور المتعلق بهذا الحديث.
3 لم أجد الحديث في مسند كعب بن مالك من مسند أحمد، فالله أعلم.
4 أن يزيد في سعرها, وفي المخطوطة "فنغالي".
5 في المخطوطة "ادّان".
6 أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه، كتب في الحاشية في شرح "ادَّان معرضا" ما يلي: "يعني اشترى بالدين معرضا عن الأداء, أو معناه داين كل من عرض له..." وفي آخر الكلام كلمة غير واضحة.
7 أي أحاط بماله الدَّيْن.

 

ص -393-      فليأتنا بالغداة1 نقسم ماله بينهم.2 ثم قال:3 وإياكم والدين.فإن أوله هم وآخره حرب"45.
1043- وعن أنس: "أن رجلا كان يبتاع وفي عقدته6 ضعف. فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع... الحديث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: صحيح غريب 7.
1044- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[لغرمائه]: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "فليأتينا الغداة"، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة "بين غرمائه".
3 ليس في الموطأ "ثم قال".
4 في المخطوطة "حزن"، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى حرب بفتح الراء وسكونها, أي أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له.
5 الموطأ - الوصية - 2/770 - ح8.
6 أي في عقله ضعف.
7 المسند - 3/217, والترمذي - البيوع - 3/552 - ح1250, وأبو داود - البيوع - 3/282 - ح3501, وقد اختصره المصنف.
8 مسلم - المساقاة - 3/1191 - ح18.

 

ص -394-      1045- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به1[من غيره]" 2.
1046- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً:
"أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه]، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أسوة الغرماء"3.
1047- ولأبي داود نحوه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء [فيها]،4 فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا 5.
1048- وعن سمرة بن جندب [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "فهو به أحق".
2 البخاري - الاستقراض - 5/62 - ح2402, وأخرجه مسلم - المساقاة - 3/1193 - ح22, والترمذي - البيوع - 3/562 - ح1262. وغيرهم.
3 الموطأ - البيوع - 2/678 - ح87.
4 أبو داود - البيوع - 3/287 - ح3521.
5 المغني - المفلس - 4/479 و480.
6 أبو داود - البيوع - 3/289 - ح3531, والمسند - 5/13, واللفظ لأبي داود.

 

ص -395-      1049- وفي لفظ: "إذا سرق من الرجل متاع1 أو ضاع [له متاع]، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن"2.
1050- ولهما عن ابن عمر قال: "عُرِضْتُ على النبي صلىالله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجْزِنِي وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة3 فأجازني"45.
1051- وعن عطية القُرَظِي6 قال: "عُرِضْتُ على النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم قريظة7 فشكوا فِيَّ، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلي هل أنبتُّ8[بعد] فنظروا9 فلم يجدوني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "متاعا" وهو خطأ من الناسخ.
2 المسند - 5/13, وابن ماجه - الأحكام - 2/781 - 2331.
3 في المخطوطة "خمسة عشر" وهو خطأ من الناسخ.
4 في المخطوطة "فأجازنني", وهو سبق قلم.
5 البخاري - الشهادات - 5/276, وفي المغازي - 7/492 - ح4097, وقال: "عرضه" بدل "عرضت"، ومسلم - الإمارة - 3/1490 - ح91, وقال: "عرضني" أصحاب السنن, وهذا لفظ ابن ماجه.
6 في المخطوطة "القرضي"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة " قريضة"، وهو خطأ من الناسخ.
8 في المخطوطة "أنبتت"، وهو سبق قلم, ومعنى "أنبت" أي نبتت عانته, وصار في عداد الرجال, أم لا زال في عداد الصبيان.
 9 في المخطوطة "فنظروني".

 

ص -396-      أنبت،فخلَّى سبيلي وألحقني بالسَّبْي" صححه الترمذي 1.
- وقال الموفق - في البلوغ بالإنزال-: لا نعلم فيه خلافا2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض 3.
1052- عن عائشة رضي الله عنها قالت
:?"{وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}4 أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله5، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف" أخرجاه 6.
1053- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
ليس لي مال ولي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي - السير - 4/145 - 1584, وأبو داود - الحدود - 4/ 141 - ح4404, وابن ماجة - الحدود - 2/849 - ح2541 وأحمد في المسند - 5/311 و312, واللفظ لأحمد (9 و10) المغني.
2 المغني 4/513.
3 المغني 4/513.
4 سورة النساء-آية: 6.
5 في المخطوطة "فإن".
6 البخاري - البيوع - 4/406 - ح2212, ومسلم - التفسير - 4/2315 - ح10 واللفظ للبخاري.

 

ص -397-      يتيم؟.
فقال:
كل من مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبَذِّر ولا مُتَأَثِّل1 مالا، [و] من غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي - مالك بماله"2
1054- وعن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستعرض منه، ويدفعه مضاربة" 3.
1055- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس قال: "لما نزلت
{وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}4 عزلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعام يفسد، واللحم يُنْتِن. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنَزلت {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}5 قال: فخالطوهم"6.
1056- وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"اجتنبوا السبع الموبقات،7 قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 غير واضحة في المخطوطة.
2 المسند - 2/215 - وأبو داود - الوصايا - 3/115 - ح2872 واللفظ لأحمد, وأخرجه النسائي وابن ماجة.
3 ذكره في منتقى الأخبار - 2/368 وعزاه للأثرم في سننه.
4 سورة الأنعام-آية: 152، سورة الإسراء-آية: 34.
5 سورة البقرة-آية: 220.
6 أبو داود - الوصايا - 3/114 - ح 2871, والمسند - 1/325, واللفظ لأحمد.
7 أي المهلكات.

 

ص -398-      : الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"1 قال:2 وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع3 إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا4 الذي هو خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}5 وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته 6.
1057- وله عن أنس قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام7 كَيِّس8 فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، فما قال [لي] لشيء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - الوصايا - 5/393 - ح2766.
2 أي البخاري.
3 في المخطوطة "يجمع" وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "فينظرون"، وهو خطأ من الناسخ.
5 سورة البقرة-آية: 220.
6 البخاري - الوصايا - 5/394 - ح2767.
7 في المخطوطة "غلاما"، وهو خطأ من الناسخ.
8 أي عاقل, والكيْس بدون تشديد العقل.

 

ص -399-      صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا هكذا؟"1.
1058- وله عن عائشة:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}2 الآية قالت: "هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة3 نسائها،4 فنُهُوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصَّداق، وأُمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ5 فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} قالت: فبين الله عز وجل في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها6 ولم يلحقوها بسنتها بإكمال7 الصداق، فإذا8 كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري - الوصايا – 5/395 - ح2768.
2 سورة النساء-آية: 3.
3 أي مهر أمثالها.
4 في المخطوطة "سناوها"، وهو تصحيف من الناسخ.
5 سقطت الواو من المخطوطة. والآية من سورة النساء - آية 127.
6 في المخطوطة "نكاحهن"، وهو سبق قلم من الناسخ.
7 في المخطوطة "في إكمال".
8 في المخطوطة "وإذا".

 

ص -400-      ينكحوها1 إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها"2.
1059- وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد "أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمهم وهو يومئذ عبد" 3.
- وروى عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلا أعطاه مالا ليتيم مضاربة يعمل به في العراق.
1060- عن علي رضي الله عنه قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يُتْمَ بعد احتلام4 ولا صُمَات يوم إلى الليل" رواه أبو داود5.
1061- وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، فقال علي: لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك، فأعلم ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "ينكحوا"، وهو سهو وسبق قلم من الناسخ.
2 البخاري - الوصايا - 5/391 - ح2763.
3 المغني - 2/29و30, وقد روى المصنف القصة بمعناها.
4 الاحتلام في الأصل معناه أن يرى النائم في منامه أنه يتزوج, والمراد به هنا البلوغ.
5 أبو داود - الوصايا - 3/115 - ح2873.
6 رسمت في المخطوطة هكذا "فأتا"، وهو خطأ من الناسخ.

 

 

ص -401-      عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟" رواه الشافعي1.
1062- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً
"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه2.
1063- وفي حديث جابر "فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقرطتهن3 وخواتيمهن" أخرجاه4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأم -باب الخلاف في الحجر- 3/ 196.
2أبو داود -البيوع- 3/ 293- ح 3547 , والنسائي- الزكاة- 5/ 49، وابن ماجة -هبات- 2/ 798- ح 2388 , والمسند – 2/ 179.
3أقرطة جمع قرط, وهو ما يوضع في الأذن من الحلي.
4 مسلم -العيدين- 2/ 604- ح 4 , والبخاري -العلم- 1/ 192- ح 98, وفي مواضع أخرى متعددة, واللفظ لمسلم, لكن قال: "وخواتمهن".