الجزء الثالث

 كتاب الوكالة

ص -402-      كتاب الوكالة
1064- قالت عائشة: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا1
أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب2. ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص3 من أجورهم شيئا"4.
1065- وعن "أسماء أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "ما" بدل "إذا" ولم أجدها لا في الكتب الستة ولا في المسند, فلعلها خطأ من الناسخ.
2 هذا لفظ مسلم لأن السياق هذا هو سياق مسلم, وفي المخطوطة "بما كسب".
3 هذا لفظ مسلم بهذا السياق، لكن في المخطوطة: "ينقص".
4 مسلم -الزكاة- 2/ 710- ح 81 , واللفظ له, وأخرجه البخاري -الزكاة- 3/ 293- ح 1425 , كما أخرجه في ح 1437 و 1439 و1440 و 1441 و 2065، والترمذي -الزكاة- 3/ 58- ح 671 , وأبو داود -الزكاة- 2/ 131- ح 1685- وابن ماجه -التجارات- 2/ 769- ح 2294 , والنسائي -الزكاة- 5/ 49 , والمسند- 6/ 44 و 99- 278 , كلهم نحوه.

 

ص -403-      فقالت: يا رسول1 الله ليس لي شيء2 إلا ما أدخل3 عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناح4 أن أرضخ5 مما يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال6: ارضخي ما استطعت، ولا تُوعي7 فيوعي الله عليك8") متفق عليهما.
1066- عن أبي موسى [قال]: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
الخازن الأمين الذي ينفذ [وربما قال يعطي] ما أمر به كاملا مُوَفِّرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أُمر به أحد9 المتصدقَيْن"10 أخرجاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في صحيح مسلم "يا نبي الله".
2 في المخطوطة "شيئا"، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة "إلا ما دخل"، وهو خطأ من الناسخ.
4 أي إثم ومعصية.
5 من الرضخ, وهو العطاء القليل.
6 في المخطوطة "قال".
7 المعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة, فتجازي بمثل ذلك.
8 مسلم -الزكاة- 2/ 714- ح 89 , والبخاري -الهبة- - 5/ 217- ح 2590 واللفظ لمسلم. هذا وقد أشير بعد قوله "متفق عليهما" ثم كتب على الحاشية: "الوكالة" بعد أن طمست التي قبلها, فلعله اعتبر باب الوكالة من هنا.
9 في المخطوطة "إحدى"، وهو خطأ من الناسخ.
10 البخاري -الوكالة- 4/ 493- ح 2319 , ومسلم- الزكاة- 2/ 710- ح- 79 , كلاهما نحوه. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة.

 

ص -404-      1067- ولهما1 عن عقبة بن عامر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على الصحابة ضحايا، فبقي منها عَتُود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضَحِّ به أنت".
1068- ولهما: "أُغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"2.
1069- وللبخاري عن أبي هريرة قال: "وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة3 رمضان"4.
1070- وقال: "وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه، وأمره بقسمها"5.
1071- وله عن عبد الرحمن بن عوف: "كاتبت أمية بن خلف كتابا أن يحفظني في صاغيتي6 بمكة، وأحفظه في صاغيته في المدينة" إلخ7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -الوكالة- 4/ 479- ح 2300 , ومسلم- - الأضاحي- 3/ 1555- ح 15 , كلاهما قريبا من لفظه.
2 البخاري -الوكالة- 4/ 491- ح 2314 , ومسلم- الحدود- 3/ 1324- ح 25.
3 رسمت في المخطوطة هكذا "زكات"، وهو خطأ من الناسخ.
4 البخاري -الوكالة- 4/ 487- ح 2311.
5 البخاري -الوكالة- 4/ 487- ح 2311.
6 أي ما يخصه من الأهل والمال.
7 البخاري -الوكالة- 4/ 480- ح 2301.

 

ص -405-      1072- "ووكل عمر وابن عمر في الصرف"1.
1073- ثم ذكر حديث بلال:
"بع الجمع بالدراهم..." 2.
1074- "وكتب عبد الله ابن عمرو إلى قَهْرَمَانِه3 وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير"4.
1075- ثم ذكر عن أبي هريرة: "كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سِنٌّ5 من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال
: أعطوه..." الحديث.
1076- وفي الموطأ عن سليمان بن يسار "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج"6.
1077- وللبخاري عن عروة البارقي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له، وقال مرة شاة،7 فاشترى له اثنتين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -الوكالة- 4/ 481- باب 3- ح 2302.
2 البخاري -الوكالة- 4/ 481- باب 3- ح 2302.
3 أي خازنه القيم بأمره, وهو الوكيل, واللفظة فارسية.
4 البخاري -الوكالة- 4/ 482- باب وكالة الشاهد والغائب جائزة- رقم 5.
5 في المخطوطة "سنا"، وهو خطأ من الناسخ.
6 الموطأ -الحج- 1/ 348- ح 69.
7 في المخطوطة "أو شاة"، والظاهر أنه خطأ.

 

ص -406-      فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا1 له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه"2.
1078- وفي لفظ لأحمد: "عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جَلَب، فأعطاني دينارا فقال3:
أيْ عروة ايت الجلب فاشتر [لنا] شاة، [قال]: فأتيت الجلب، فساومتُ صاحبه، فاشتريت منه شاتين [بدينار]، فجئت أسوقهما [أو قال أقودهما]، فلقيني رجلٍ4 فساومني، فأبيعه شاة بدينار... إلى أن قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتُنِي أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي"5.
1079- وللبخاري عن كعب بن مالك: "أنه كانت له6 غَنَم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري – المناقب – 6/632 – ح 3642، نحوه، والمسند – 4/375.
2 رسمت في المخطوطة هكذا "فدعي" وهو خطأ.
3 في المخطوطة "وقال".
4 في المخطوطة "رجلا"، وهو خطأ من الناسخ.
5 المسند- 4/ 376.
6 في المخطوطة "لهم".

 

ص -407-      ترعى بسَلْع1 فأبصرت جارية لنا2 بشاة [من غنمنا] موتا3، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله4 صلى الله عليه وسلم [أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله]، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك5 - أو أرسل- فأمره بأكلها"6.
1080- وقال7: إذا وهب لوكيل أو شفيع ( قوم ) جاز؛ "لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن [حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
]: نصيبي لكم"8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بفتح السين, وسكون اللام وحكى فتحها, جبل معروف بالمدينة المنورة.
2 اختلفت الضمائر هنا حيث قال "أنه كانت له..." ثم قال "جارية لنا" لأن راوي الحادثة هو ابن كعب, فحدث عن أبيه أنه كانت له غنم.. ثم قال ابن كعب: فأبصرت جارية لنا, أي ملك لنا وليست أي جارية من الجواري، وأتى بضمير الجمع باعتبار أن الجارية تابعة لأسرة الأب. وهو أمر معروف.
3 مفعول به لـ "أبصرت"، والمعنى أبصرت بالشاة موتا يقترب منها, أي في حالة النّزع.
4 في المخطوطة "النبي".
5 في المخطوطة: بدل "وأنه سأل...عن ذلك" "فسأله عن ذلك".
6 البخاري -الوكالة- 9/ 482.
7 يعني البخاري في أحد عناوين الأبواب.
8 البخاري -الوكالة- 4/ 483- باب رقم 7.

 

ص -408-      1081- وذكر حديث جابر: "يا بلال: اقضه1 وزده، فزاده قيراطا"2.
1082- وذكر حديث أبي هريرة: "فخليتُ سبيله"3.
1083- وقول أبي طلحة: "فضعها يا رسول الله حيث4 شئت"5.
1084- ولأبي داود عن جابر قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي:صلى الله عليه وسلم
إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته"67.
1085- وللبخاري عن ابن عمر [قال]: "أَمَّر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيدَ بن حارثة، وقال:
إن قُتل زيد8 فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله ابن رواحة"9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "أو زده".
2 البخاري -الوكالة- 4/ 985- ح 2309.
3 البخاري -الوكالة- 9/ 487- ح 2311.
4 في المخطوطة "كيف".
5 البخاري -الوكالة- 4/ 493- ح 2318.
6 أي على عظم أعلى الصدر عند النحر.
7 أبو داود -القضاء- باب في الوكالة- 3/ 314 - ح 3632 بتصرف يسير.
8 في المخطوطة "زيدا"، وهو خطأ من الناسخ.
9 البخاري -المغازي- 7/ 510- ح 4261 نحوه.