الجزء الثالث

 كتاب الشركة

ص -409-      كتاب الشركة
1086- روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"1.
1087- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا2 يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا3 لأنهم يربون، وإن الربا لا يحل"4.
1088- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المغني لابن قدامة -الشركة- 5/ 110.
2 في المغني "لا تشاركن".
3 في المخطوطة "ولا نصراني ولا مجوسي" وهو خطأ.
4 المغني -الشركة- 5/ 110.
5 المغني -الشركة- 5/ 111.

 

ص -410-      1089- وقال جابر: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على الشطر"1.
1090- وذكر ابن المنذر الإجماع على شركة العنان والمضاربة2 وأن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه وما يجمعان عليه، بعد أن يكون معلوما جزءا من الأجزاء،3 وعلى البطلان إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة4.
1091- وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عبد الله وعبيد الله ابني5 عمر ( بن الخطاب رضي الله عنه ) خرجا في جيش إلى العراق، فتسلفا من أبي موسى مالا وابتاعا به متاعا، وقدما به [إلى] المدينة، فباعاه وربحا فيه. فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -الإجارة- 4/ 462- ح باب 22 ومسلم -المساقاة- 3/ 1186- ح 1- 3 , كلاهما عن ابن عمر وليس عن جابر, واللفظ للبخاري, لكنه قال "بالشطر" بدل "على الشطر". وأخرجه الترمذي عن ابن عمر نحوه, وقال "وفي الباب عن أنس ابن عباس وزيد ابن ثابت وجابر, قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" عند قوله "وجابر" "لينظر من أخرجه" والظاهر أن رواية جابر ليست في الكتب المشهورة والله أعلم انظر تحفة الأحوذي 4/ 637.
2 انظر المغني -الشركة- 5/ 124 و 135.
3 المغني -الشركة- 5/ 140.
4 المغني -الشركة- 5/ 148.
5 في المخطوطة "ابنا" وهو خطأ من الناسخ.

 

ص -411-      فقالا: لو تلف كان ضمانه علينا، فلم لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا1. قال: قد جعلته، وأخذ منهما نصف الربح2") - وقال أحمد " لا يدفع3 مضاربة بغير إذن " قال الموفق لا أعلم فيه خلافا4. وذكر عنه " يصح بإذن " وقال5 لا أعلم فيه خلافا6.
- وقال: " لا ربح له حتى يستوفي رأس المال، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح، لا نعلم فيه خلافا" 7.
-وقال: " لا يأخذ شيئا من الربح بغير إذن رب المال، لا نعلم فيه خلافا8 ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القراض: هو أن شخص إلى آخر ما لا يتجر فيه, والربح مشترك بينهما, ويسمي بعض الفقهاء ذلك مضاربة, إذ هو مثلها. فأهل الحجاز يسمونه قراضا, وأهل العراق يسمونه مضاربة, انظر المغني 5/ 134- 135.
2 الموطأ -القراض- 2/ 687- ح بنحوه, وأخرجه ابن قدامه في المغني 5/ 135 بلفظه.
3 أي المضارب.
4 انظر المغني - 5/ 159- 160.
5 يعني الموفق ابن قدامة.
6 المغني- 5/ 161.
7 المغني- 5/ 169.
8 المغني- 5/ 178.

 

ص -412-      ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل1، لا نعلم فيه خلافا، والعقد صحيح، قاله أحمد2.
- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة3، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال4.
1092- قال البخاري: " لم يَرَ5 المسلمون في النّهد6 بأسا أن يأكل هذا بعضا، وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون7 بفضل أزوادهم..." الحديث.
وحديث رافع في الجزور:( فتقسم عشر8 قِسَم، فنأكل لحما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "باطلا "، وهو خطأ.
2 المغني 5/ 187.
3 المغني 5/ 190.
4المعني 5/192.
5 رسمت في المخطوطة هكذا "يرا "، وهو خطأ من الناسخ.
6 النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة, أي خلط الزاد في السفر, وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري 5/ 129.
7 في المخطوطة "فيأتون"، وهو خطأ.
8 في المخطوطة "عشرة".

 

ص -413-      نضيجا1 قبل أن تغرب الشمس)2.
وقوله: "ثم عدل3 عشرة من الغنم بجزور".
وحديث ابن عمر في العبد يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه4 حصتهم، ويخلى سبيل المعتق.
وحديث النعمان بن بشير: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها5 كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقَوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو [أنا] خرقنا في نصيبنا خَرْقاً، ولم نؤذِ6 من فوقنا. فإن يتركوهم7 وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا [ونجوا] جميعا"8 قال:9 "ويُذكر أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي استوى طبخه.
2 انظر هذه الأحاديث (من عند قوله: قال البخاري إلى هنا) في صحيح البخاري -كتاب الشركة- 5/ 128- الأحاديث: 2483- 2484- 2485.
3 في المخطوطة "ثم اعدل"، وما أثبته هو ما في نسخ صحيح البخاري.
4 في المخطوطة "شركائهم" وبما أثبته يستقيم الكلام. أي يعطى شركاء المعتق حصتهم من قيمة العبد المشترك.
5 في المخطوطة "بها"، وهو خطأ.
6 في المخطوطة رسمت هكذا "ولم نؤذي"، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة "فإن يتركونهم"، وهو خطأ من الناسخ.
8 انظر هذه الأحاديث في البخاري- الشركة 5/ 132- ح 2491 2492- 2493- 2507.
9 أي البخاري.

 

ص -414-      رجلا ساوم شيئا، فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة"1.
1093- ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا:
"إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما"2.
1094- ولأحمد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائب
: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يُدَاري ولا يُمَاري"3.
1095- ولأبي داود:
"كنت شريكي في الجاهلية"4.
1096- ولهما عن أبي موسى قال: " قال5 النبي صلى الله عليه وسلم:
"إن الأشعريين إذا أرْملُوا6 في الغزو، أو قَلَّ طعام عيالهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -الشركة- 5/ 136- باب 13.
2 أبو داود -كتاب البيوع- باب في الشركة- 3/ 256 - ح 3383.
3 المسند- 3/ 425 , والسائب هذا هو ابن عبد الله, ومعنى الحديث أنه كان شريكا موافقا لا يخالف ولا ينازع.
4 أبو داود -الأدب- 4/ 260 , وهذا لفظ ابن ماجه في التجارات- 2/ 268- ح 2287 , ولفظ "في الجاهلية " ليس في أبي داود, ولفظه في أبي داود كما يأتي: " كنتَ شريكي, فنعم الشريك, كنت لا تداري ولا تماري" والقائل هو السائب، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم.
5 في المخطوطة رسم بدل "قال" الثانية هكذا "قالي"، وكأنه ضرب على "قا".
6 أي فني زادهم, ولم يبق إلا القليل.

 

ص -415-      بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد1، ثم اقتسموه [بينهم] في إناء2[واحد] بالسوية، فهم مني، وأنا منهم"3 أخرجاه4.
1097- ولمسلم في حديث سلمه: "فأكلنا حتى شبعنا، ثم حشونا جُرُبنَا"56.
1098- ولأحمد وأبي داود عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نِضْوَ7 أخيه8 على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير9 له

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "في الثوب الواحد".
2 في المخطوطة "بإناء" بدل "في إناء".
3 البخاري -الشركة- 5/ 128- ح 2486 , ومسلم- فضائل الصحابة- 4/ 1944- ح 167.
4 لا حاجة لذكر كلمة "أخرجاه" طالما قال في أول الحديث: "ولهما"، وهو سهو وسبق قلم.
5 الجُرُب جمع جراب, وهو الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد.
6 مسلم -اللقطة- 3/ 1354- ح 19.
7 النضو ههنا هو البعير المهزول.
8 رسمت في المخطوطة عبارة "نضو أخيه" هكذا "صوا أخيه"، وهو خطأ من الناسخ.
9 أي يصيبه في القسمة.يقال:طار لفلان النصف،ولغلامه الثلث،أي: أصابه.

 

ص -416-      النّصْل والريش وللآخر القدح"12.
1099- وللدارقطني عن حكيم بن حزام: ( أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي"3.
1100- وله من رواية [أبي] الجارود عن ابن عباس عن أبيه نحوه وفيه: "فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه"4.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القِدْ ح: خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل.
2 أبو داود -الطهارة- 1/ 9- ح 36 واللفظ له, والمسند -4/ 108 نحوه.
3 الدارقطني -البيوع- 3/ 63- ح 242.
4 الدارقطني -البيوع- 3/ 78- ح 290.