الجزء الثالث

 كتاب المساقاة

ص -417-      كتاب المساقاة1
1101- عن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه مائة وَسْق2 ثمانين وَسْقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر [قسم] خيبر. خيرَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطَع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء" أخرجاه3.
1102- ولهما عنه "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نقرّكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت على الحاشية هكذا "المساقات", ولم تكتب كلمة "كتاب".
2 في المخطوطة "وسقا". والوَسْق: ستون صاعا.
3 مسلم -المساقاة- 3/ 1186- ح 2 واللفظ له مع تصرف يسير, والبخاري -في الحرث والمزارعة- 5/ 10- ح 2328 بنحوه.

 

ص -418-      بها على ذلك ما شئنا. فقرُّوا بها حتى أجلاهم1 عمر إلى تيماء وأريحاء"2.
1103- ولمسلم: "وكان الثمر [يُقْسَم] على السُّهمان3 من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس"4.
1104- وقال البخاري: " قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر5[قال: ](ما بالمدينة أهل بيت هجرة6 إلا يزرعون على الثلث والربع" "وزارع علي وسعد [بن مالك] و[عبد الله] بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين" وقال عبد الرحمن بن الأسود: (كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع" "وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءووا بالبذر فلهم كذا"7.
1105- [و] له عن رافع قال:(كنا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "جلاهم"، وهو سهو من الناسخ.
2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 21- ح 2338 , ومسلم -المساقاة- 3/ 1187- ح 6.
3 السهمان: جمع السهم, بمعنى النصيب.
4 مسلم -المساقاة- 3/ 1187- ح 4.
5 أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
6 في المخطوطة "ما بالمدينة دار هجرة".
7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.

 

ص -419-      كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى1 لسيِّد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب2 الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والوَرَق فلم يكن يومئذ"3.
1106- وفي لفظ: "فربما أخرجت ذِهِ ولم تخرج ذه، فنُهينا عن ذلك، ولم نُنْهَ عن الوَرِق"4.
1107- ولمسلم معناه5.
1108- وله عنه: "لا بأس به أي الذهب والورق. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذِيَـانـات6 وأقبال الجداول 7، وأشياء من الزرع [فيهلك هذا ويسلم، ويسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة "فسمي"، وهو تصحيف.
2 في المخطوطة "تصاب".
3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 9- ح 2327.
4 لفظ البخاري "... فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم" وليس فيه ذكر الوَرِق. انظر البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 15- ح 2332.
5 مسلم -البيوع- 3/ 1183- ح 117.
6 رسمت في المخطوطة هكذا "المادينات" وهو تصحيف, والماذيانات جمع ماذيان, وهو النهر الكبير, وأصل الكلمة غير عربية, انظر النهاية 4/ 313 , هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هذه العبارة: "المادينات الأنهار الكبار, والجدول النهر الصغير".
7 أقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها, والجداول الأنهار الصغيرة, مفردها جدول.

 

ص -420-      هذا ويهلك هذا] فلم يكن للناس كراء1 إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به""2.
1109- وللبخاري عنه: "ليس بها بأس بالدينار والدرهم"3.
1110- ولهما عن طاوس "أني أعطيهم وأعينهم، وإنّ أعلمهم4 أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، ولكن قال:
أن يمنح [أحدكم] أخاه خير له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما"5.
1111- وللترمذي وصححه عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"6.
112- ولمسلم عن ثابت بن الضحاك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال:
لا بأس بها"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا "كرى".
2 مسلم -البيوع- 3/ 1183- ح 116.
3 نص الحديث في المخطوطة "ليس به بأسا بالدنانير والدراهم"، وما أثبته هو ما في البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- ح 2346- 2347.
4 في المخطوطة "وإن علمهم".
5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 14- ح 2330 , ومسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 121 كلاهما نحوه.
6 الترمذي الأحكام 3/ 6686 ح 1385.
7 مسلم -البيوع- 3/ 1184- ح 119.

 

ص -421-      1113- ولأبي داود والنسائي عن ابن المسيب: "كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خَديج فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظُهَيْر، فقال: ما أحسن زرع ظُهَيْر! فقالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة" قال سعيد1 "أفْقِرْ2 أخاك، أو أكره بالدراهم" 3.
1114- ولأحمد وأبي داود عن عروة بن الزبير: "قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَديج، أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع"4.
1115- قال البخاري: قال ابن عباس: "إن أمثل ما أنتم صانعون5 أن تستأجرو ا6 الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو سعيد بن المسيب راوي الحديث.
2 أي أعِرْه أرضك للزراعة, كما في النهاية 3/ 462.
3 أبو داود -البيوع- 3/ 260- ح 3399 , والنسائي- المزارعة- 7/ 36 , واللفظ لأبي داود.
4 المسند- 5/ 182 , واللفظ له, وأبو داود -البيوع- 3/ 257- ح 3390.
5 في المخطوطة "تصنعون".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "تستأجرو" بدون الألف الفارقة.
7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 25- باب 19.

 

ص -422-      وقال الحسن: "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري1 - وقال الحسن " "[لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"2.
- وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: "لا بأس أن يعطي الثوب3 بالثلث أو الربع ونحوه4"، وقال معمر: "لا بأس أن تكرى5 الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" 6.
1116- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال7:
"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء8 وله نفقته"9 وحسنه البخاري10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
2 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
3 في المخطوطة "الثور"، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة "أو نحوه".
5 رسمت في المخطوطة هكذا "تكرا".
6 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 10- باب 8.
7 في المخطوطة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بدل "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".
8 في المخطوطة "شيئا".
9 الترمذي -الأحكام- 3/ 648- ح 1366.
10 قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.

 

ص -423-      1117- وقال1: "إذا زرع بمال2 قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح [لهم]" ثم ذكر3 حديث الثّلاثة4، وفيه: "فلم أزل أزرعه حتى جمعت ( منه ) بقرا ورعايها"5.
1118- وعن جابر قال: "أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم"6.
1119- وفي لفظ: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وَسق" رواه أبو داود7 وأحمد وزاد: "ثم قال لهم:
يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله عز وجل: وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وَسق [من] تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، [فـ] قالوا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي البخاري في صحيحه.
2 في المخطوطة "من زرع مال" بدل "إذا زرع بمال".
3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 16- ح 2333 , وفي بعض نسخ البخاري "ورعانتها".
4 الذي في قصة أصحاب الغار الذي أوردوا إليه، فانخطت على ضمه صخرة فسدّته.
5 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 16- ح 2333 , وفي بعض نسخ البخاري "ورعانتها".
6(6و 7) أبو داود -البيوع- 3/ 264- ح 3414 و 3415.
7(6و 7) أبو داود -البيوع- 3/ 264- ح 3414 و 3415.

 

ص -424-      بهذا قامت السموات والأرض، قد أخذنا فاخرجوا1 عنا"2.
1120- ولأبي داود عن عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل3 حين يطيب4 قبل أن يؤكل منه، ثم يخيّر يهود: يأخذونه بذلك الْخَرْص أو يدفعونه إليهم5 بذلك الخرص، لكي تُحْصَى الزكاة6 قبل أن تؤكل الثمار وتُفَرَّق"7.
1121- وله8 عن ابن عمر معنى ما تقدم بأطول منه. وفيه: "فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خَرْصه وأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله: تطعموني السُّحت؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إليَّ، فلأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه ألاَّ أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة رسمت هذا "فاخرجو" بدون الألف الفارقة.
2 المسند- 3/ 367.
3 في المخطوطة "الثمر".
4 في المخطوطة "تطيب".
5 في المخطوطة "لهم".
6 رسمت في المخطوطة هكذا "الزكات".
7 أبو داود -البيوع- 3/ 263- ح 3413.
8 سياق الكلام يدل على أن الحديث رواه أبو داود, وفي آخره قال: "رواه البخاري تعليقا!".

 

ص -425-      رواه البخاري تعليقا1.
1122- وله عن أنس [قال]: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان2 أو بهيمة" إلا كان له به صدقة"3.
1123- وله عن أبي أمامة- ورأى [سكة و] شيئا من آلة الحرث - [فقال]: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يدخل هذا البيت قوم إلا أدخله الله الذل"4.
1124- وقال5: قال أنس: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فَقُطِع" ثم ذكر6 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّق نخل بني النضير، وقطع، وهي الْبُوَيْرَة"7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لم أجده، فالله أعلم.
2 في المخطوطة "طيرا أو إنسانا".
3 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 3- ح 2320.
4 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 4 - ح 2321.
5 أي البخاري.
6 البخاري أيضا.
7 البخاري -الحرث والمزارعة- 5/ 9- باب 6-ح 2326.