الجزء الرابع

 كتاب الغضب

ص -1-           كتاب الغصب
1200- عن السائب بن يزيد (عن أبيه قال:) قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها إليه". رواه مسلم 1.
1201- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بسند صحيح 2   (قال): "حدثنا أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي  صلى الله عليه وسلم فنام 3 رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هكذا قيل في المخطوطة, وليس الأمر كذلك, فالحديث لم يروه مسلم:, وإنما رواه أحمد وأبو داود: والترمذي, فرواه أحمد في المسند (4/221), وأبو داود: الأدب (3/301)      ح ( (5003), والترمذي: الفتن (4/462) ح ( (2160).
2 لم يذكر المصنف هنا نص الحديث الذي يريده, والظاهر أنه سقط على الناسخ. والله أعلم. لكن بان لي بأن الناسخ قد جاء بالمتن بعد أن أورد حديث سمرة الذي بعد هذا الحديث, فأخرت حديث سمرة، وجمعت بين سند الحديث ومتنه.
3 في المخطوطة: (فقام)، وهو خطأ.

 

ص -2-           حبل معه فأخذه، ففزع، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً" 1.
1202- ولأبي داود عن سمرة: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير 2 بين إصبعين" 3. قال الترمذي: حسن غريب 4.
1203- ولهما عن أبي بكرة مرفوعاً:
"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، إلى يوم تلقون ربكم" 5.
1204- وللبخاري عن ابن عباس:
"فأعادها ثلاث مرات، ثم رفع رأسه وقال: "اللهم هل بلغت" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود: الأدب (4/301) ح ( 5004).
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ليت)، وما استطعت معرفتها إلا من مراجعة حديث سمرة في كتب الأطراف.
3 أبو داود: الجهاد (3/31) ح (2589)، قلت: ولم يظهر لي وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الغصب.
4 قوله: "قال الترمذي: حسن غريب)، ليس له معنى هنا, لأن الحديث لم يروه الترمذي. والظاهر أنه خطأ من الناسخ بتقديم بعض الكلام على بعض. والله أعلم.
5 البخاري: الحج (3/572) ح (1741) واللفظ له, ومسلم: القسامة (6/313) ح (30).
6 البخاري: الحج (3/572) ح ( 1739), لكن قال: فأعادها مراراً.

 

ص -3-           1205- ولهما عن ابن مسعود: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، 1 لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله  صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله:{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً }الآية?" 2.
1206- ولمسلم عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال
: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرّم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً (يا رسول الله؟) قال: وإن 3 قضيباً من أراك 4".
1207- ولأحمد عن عمرو 5 بن يثربي 6 الضمري مرفوعاً:
"لا يحل لامرئ (من) مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. قلت: يا رسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (حق)، هذا وقد تكرر لفظ: (بغير) مرتين, والظاهر أنه سهو من الناسخ.
2 مسلم: الإيمان (1/123) ح (222) واللفظ له، والبخاري: الخصومات (5/73) ح (2416) نحوه, وأخرى في مواضع أخرى.
3 في المخطوطة، زيادة كلمة: (كان) بعد (وإن).
4 مسلم: الإيمان (1/122) ح (218) بلفظه.
5 في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ من الناسخ.
6 غير واضحة في المخطوطة، بحيث لا يمكن قراءتها.

 

ص -4-           الله: أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، 1 عليّ في ذلك شيء؟ قال: إن 2 لقيتها نعجة تحمل شفرة 3 وأزناداً 4 فلا تمسّها" 5.
1208- ولابن ماجة 6 عن أنس، مرفوعاً
: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".
1209- ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طُوَّقه الله (إياه) يوم القيامة من سبع أرضين" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: ذبحتها.
2 في المخطوطة: (لو) بدل: (إن).
3 المدية, وهي: السكين العريضة.
4 في المخطوطة: (أو أزناداً)، وهو خطأ، والأزناد: جمع زناد، وهو الذي يقدح به النار, والمعنى: إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار، فلا تأخذها.
5 المسند (3/423) و(5/113)، والدارقطني: البيوع (3/25) ح (89).
6 ليس الحديث في سنن ابن ماجة, وقد تعبت كثيراً في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة, ومعلوم أن النفي صعب جداً, ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/26) ح (91).
7 مسلم: المساقاة (3/1230) ح (137) واللفظ له, والبخاري: بدء الخلق (6/293) ح (3198).

 

ص -5-           1210- ولفظ عائشة للبخاري: "طُوِّقه من سبع أرضين" 1.
1211- ولأحمد:
"مَن سرق من الأرض شبراً" 2.
1212- وللبخاري:
"من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" 3.
1213- ولأحمد عن الأشعث بن قيس مرفوعاً:
"لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالاً، إلا لقي الله يوم يلقاه 4 وهو أجذم 5" 6.
1214- وله وللنسائي 7 عن جابر: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعاماً. فلما رجع 8 قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعاماً، فادخلوا وكلوا. فدخل رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكانوا 9 لا يبدؤون حتى يبدأ رسول الله  صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله  صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: بدء الخلق (6/292) ح (3195)، ورواه مسلم أيضاً.
2 المسند (1/188).
3 البخاري: بدء الخلق (6/292) ح (3196).
4 في المخطوطة: (القيامة).
5 أي: أقطع اليدين.
6 المسند (5/213).
7 في المخطوطة: (والنسائي).
8 في المخطوطة: (رجعت)، وهو خطأ من الناسخ.
9 في المخطوطة: (فكانوا).

 

ص -6-           لقمة، فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة: يا رسول الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم ويأخذون منا"?1.
1215- وله ولأبي داود عن رجل من الأنصار قال: 2 "وقالت: فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل (بها) إليّ بثمنها، فلم يوجد، 3 فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إليّ بها. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم
أطعميه الأسارى" 4.
1216- وعن أنس قال: "أهدت بعض أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم:
طعام بطعام، وإناء بإناء". وصححه الترمذي 5.
1217- ولفظ البخاري: "فضمّها وجعل فيها الطعام، 6 وقال:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المسند (3/351).
2 كلمة غير مقروءة، وكأنها: (قال). والله أعلم.
3 بضم الياء وكسر الجيم، أي: لم يعطني ما طلبته, وفي القاموس: أوجده, أغناه.
4 المسند (5/293، 294), وأبو داود: البيوع (3/244) ح (3332), واللفظ لأبي داود, وأورده المصنف مختصراً.
5 الترمذي: الأحكام (3/640) ح (1359), وأخرجه أبو داود: البيوع، ح (3567) بمعناه.
6 في المخطوطة: (يجعل).

 

ص -7-           كلوا. وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة" 1.
1218- ولأحمد وأبي داود عن البراء قال: "كانت ناقة له ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه. فكلّم رسول الله  صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى
أنّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأنّ حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأنّ على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل" 2.
1219- وللبخاري عن ابن عمر، مرفوعاً
: "لا يحلبنّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، 3 فتكسر خزانته، فينتقل 4 طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم 5 أطعماتهم 6") 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: المظالم (5/124) ح (2481).
2 المسند (4/295), وأبو داود: البيوع (3/298) ح (3570), واللفظ لأبي داود.
3 مشرُبته: بضم الراء, وقد تفتح, أي: غرفته, والمشرَبة بفتح الراء: مكان الشرب.
4 في المخطوطة: (فينقل)، و (ينتقل) هو: يفتعل من النقل, أي: تحول من مكان إلى آخر.
5 في المخطوطة: (مواشيهم).
6 هذه الكلمة سقطت من المخطوطة, وأبقى الناسخ مكانها بياضاً, والظاهر أنه لم يستطع قراءتها. و(أطعماتهم) هو: جمع أطعمة, وأطعمة جمع طعام, والمراد به هنا: اللبن.
7 البخاري: اللقطة (5/88) ح (2435).

 

ص -8-           1220- وله عن أبي بكر: "انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم... إلخ" 1.
1221- وعن أبي هريرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"العجماء جبار، 2 والبئر جبار، 3 والمعدن جبار، 4 وفي الركاز الخمس" 5.
1222- ولأبي داود عنه، مرفوعاً:
"الرجل جبار 6"7.
1223- وللدارقطني عن النعمان بن بشير، مرفوعاً:
"من وقف دابته في سبيل من سبل المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: اللقطة (5/93) ح (2439).
2 جبار: أي هدر لا يغرم, ومعنى (العجماء جبار) أي: لا ضمان فيما أتلفته البهيمة.
3 معنى: (البئر جبار) أي: إن من وقع في بئر فمات، فدمه هدر, وهناك تفصيل في ذلك.
4 أي: أن من حفر منجماً لاستخراج المعادن، فوقع فيها شخص فماتن فلا ضمان على صاحبها، وهناك تفصيلات كثيرة في الفقه.
5 البخاري: الزكاة (3/364) ح (1499)، وفي مواضع أخرى, وأخرج الحديث مسلم: وأصحاب السنن الأربعة، والدارمي، وأحمد.
6 أي: ما أتلفته العجماء برجلها، فهو هدر.
7 أبو داود: الديات (4/196) ح (4592).

 

ص -9-           رجل، فهو ضامن" 1.
- قال البخاري: قال ابن سيرين: يقاصّه، وقرأ
:{ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } 2، ثم ذكر حديث هند، 3 وحديث عقبة بن عامر، مرفوعاً: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن 4 لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف" 5.
1225- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" 6.
1226- وله عنه، مرفوعاً:
"لا تقوم الساعة حتى ينـزل فيكم 7 ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنـزير. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الدارقطني: الحدود والديات (3/179) ح (285).
2 سورة النحل آية: 126.
3 هي: هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان، رضي الله عنهما, ولم يذكر المصنف حديثها, وحديثها هو في إطعام عيالها من ماله بالمعروف.
4 في المخطوطة: (وإن)، ورواية البخاري في مكانين كما أثبته, وهما رقم (2461) و(6137).
5 البخاري: المظالم (5/107) باب (18)، والأحاديث رقم (2460) و(2461).
6 البخاري: المظالم (5/119) ح (2475).
7 في المخطوطة: (حتى ينـزل ابن مريم فيكم).
8 البخاري: المظالم (5/121) ح (2476).

 

ص -10-         1227- وذكر حديث سلمة في القدور: "اكسروها وأهريقوها" 1. قال:   "أُتي شريح في طنبور 2 كُسر، فلم يقض فيه بشيء" 3.
1228- وذكر حديث جريج وقوله: "لا، إلا من طين 4" 5.
1229- وله عن ابن عمر، مرفوعاً:
"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. 6 ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات 7 يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة "8.
1230- وله عن أنس:
"انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: 9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: المظالم (5/121) ح (2477).
2 الطنبور: آلة من آلات الملاهي المعروفة.
3 البخاري: المظالم (5/121) باب (32).
4 في المخطوطة: (الطين).
5 البخاري: المظالم (5/126) ح (2482), وهو قطعة من حديث طويل فيه قصة.
6 ترك في المخطوطة مكان: (يسلمه) بياض، والظاهر أن الكلمة أشكلت قراءتها على الناسخ فترك مكانها بياضاً.
7 في المخطوطة: (كرب).
8 البخاري: المظالم (5/97) ح (2442).
9 في المخطوطة: (قيل).

 

ص -11-         يا رسول الله، هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه" 1.
- قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يُستذلُّوا، فإذا قدروا عفَوْا 2.
1231- وله عن ابن عباس، مرفوعاً:
"اتّق 3 دعوة المظلوم; فإنها 4 ليس بينها وبين الله حجاب" 5.
1232- وله عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم
: "من كانت (له) مظلمة لأخيه 6 مِن عرضه 7 أو شيء، فليتحلّلْه منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن 8 له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحُمل عليه" 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: المظالم (5/98) ح (2444).
2 البخاري: المظالم (5/99) باب (6).
3 في المخطوطة: (اتقوا)، وهو سبق قلم.
4 في المخطوطة: (فإنه).
5 البخاري: المظالم (5/100) ح (2448).
6 في المخطوطة: (لأحد)، وهو تصحيف من الناسخ.
7 في المخطوطة: (عرض).
8 في المخطوطة: (يكن).
9 البخاري: المظالم (5/101) ح (2449).

 

ص -12-         1233- وله عن ابن عمر: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، 1 إلا أن 2 يستأذن الرجل منكم أخاه" 3.
1234- وله عن ابن مسعود: "إن هذا قد اتبعنا، 4 أتأذن له؟ قال: نعم" 5.
1235- وله عن عائشة عن النبي  صلى الله عليه وسلم:
"إن أبغض الرجال إلى الله الألد 6 الخصم 7") 8.
1236- وله عن عبد الله بن عمرو (عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال):
"أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً... إلخ" 9.
1237- وله عنه، مرفوعاً:
"من قُتل دون ماله فهو شهيد" 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 القران هنا هو: أن يقرن تمرة بأخرى عند الأكل, وقد نهى عنه لئلا يحجف بحق رفقته الذين يأكلون معه.
2 هنا في المخطوطة كلمة زائدة بين السطرين، غير مقروءة.
3 البخاري: المظالم (5/106) ح (2455), وقال: (عن الإقران) بدل: (عن القران).
4 في المخطوطة: (تبعنا).
5 البخاري: المظالم (5/106) ح (2456).
6 الألد: الشديد اللدد، أي: الجدال.
7 الخصم: الشديد الخصومة.
8 البخاري: المظالم (5/106) ح (2457).
9 البخاري: المظالم (5/107) ح (2459).
10 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480).

 

ص -13-         1238- ولفظ الترمذي وصححه: "من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد" 1.
1239- وللنسائي
"مَن قُتل دون ماله مظلوماً فله الجنة" 2.
1240- ولمسلم عن أبي هريرة قال:
"جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعْطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلْه، 3 قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلتُه ؟ قال: هو في النار" 4.
1241- وفي لفظ لأحمد:
"أرأيت إن عُدي على مالي؟ قال: فانشد 5 الله. قال: فإن أبَوْا عليّ؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوْا عليّ؟ قال: فانشد 6 الله. قال: فإن أبوْا عليّ؟ 7 قال: فقاتِلْ، 8 فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت ففي النار" 9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: الديات (4/29) ح (1420).
2 النسائي تحريم الدم (7/105) باب من قتل دون ماله.
3 في المخطوطة: (قاتل).
4 مسلم: الإيمان (1/124) ح (225).
5 في المخطوطة: (انشد) بدون فاء في الموضعين.
6 في المخطوطة: (انشد) بدون فاء في الموضعين.
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (عا) وأشير تحتها بخطين, وهو سهو من الناسخ عن كتابة الياء, والله أعلم.
8 في المخطوطة: (قاتل) وجاء بعدها زيادة: (قال).
9 المسند (2/339).

 

ص -14-         1242- وعن سعيد بن زيد (قال): قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون مالِه فهو شهيد، (ومَن قُتل دون دينه فهو شهيد)، ومَن قُتل دون دمه 1 فهو شهيد، ومَن قُتل دون أهله فهو شهيد" 2. صححه الترمذي.
1243- وعن أبي موسى عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة:  "
كسّروا فيها قسيّكم 3 وقطّعوا 4 أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم". رواه أحمد وأبو داود 5.
1244- وروي عن سعد معناه، مرفوعاً 6.
1245- ولأحمد عن سهل بن حنيف، مرفوعاً:
"من أُذلّ عنده مؤمنٌ فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينصره، أذلّه الله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة قدم (دون أهله) على (دون دمه).
2 الترمذي: الديات (4/30) ح (1421).
3 أي: أقواسكم.
4 في المخطوطة: (واقطعوا).
5 أبو داود: الفتن (4/100) ح (4259), والمسند (4/416).
6 أبو داود: الفتن (4/99) ح (4257), وسعد هو: ابن أبي وقاص.
7 المسند (3/487).

 

ص -15-         1246- وعن أبي الدرداء، 1 مرفوعاً: "من ردّ عن عرض أخيه، ردّ الله عن وجهه 2 النار يوم القيامة" 3. حسنه الترمذي.
1247- ولأبي داود عن جابر وأبي طلحة قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: 
"ما من امرئ يخذل امرأً 4 مسلماً في موضع تُنتهك 5 فيه حرمته، ويُنتقص 6 فيه من عِرضه، إلا خذله الله في موطن 7 يحب فيه نصرتَه. وما من امرئٍ ينصر مسلماً في موضع يُنتقص فيه من عِرضه، ويُنتهك فيه من حرمته، إلا نصَره الله في موطن يحب نصرته 8" 9.
1248- وله عن معاذ 10 عن النبي  صلى الله عليه وسلم (قال:)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (الدردي)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة، زيادة كلمة: (عن) بعد قوله: (وجهه)، وهو سهو من الناسخ.
3 الترمذي: البر والصلة (4/327) ح (1931).
4 في المخطوطة: (امرء مسلم)، وهو غلط من الناسخ.
5 في المخطوطة: (ينتهك).
6 في المخطوطة: (أو ينقص)، وهو تصحيف من الناسخ.
7 في المخطوطة: (موضع).
8 في المخطوطة، زيادة: (فيه) بعد قوله: (نصرته).
9 أبو داود: الأدب (4/271) ح (4884), وتهذيب السنن  (7/215) ح (4716).
10 هو معاذ بن أنس الجهني الأنصاري، صحابي نزل مصر وبقي إلى خلافة عبد الملك.

 

ص -16-         "من حمى مؤمناً من منافق، أراه 1 (قال:) بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه 2 به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال" 3.
1249- قال البخاري، في حديث العرنيين: (قال قتادة:) "بلغنا أن النبي  صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان ينهَى عن المثلة، ويحث على الصدقة" 4.
- وقال ( قتادة: فحدثني ) ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنـزل الحدود 5.
1250- ولمسلم عن أنس: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم إنما سمل 6 أعين أولئك، لأنهم سملوا 7 أعين الرعاء" 8.
1251- ولأبي داود والنسائي عن أبي الزناد: 9 "أن الله عاتبه في ذلك، فأنزل الله
:{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (أذاه)، وهو تصحيف من الناسخ, ومعنى أراه: أظنه.
2 في المخطوطة: (تشيينه).
3 أبو داود: الأدب (4/270) ح (4883).
4 البخاري: المغازي (7/458) ح (4192).
5 البخاري: الطب (10/142) ح (5686).
6 سمل أعين أولئك، أي: فقأها وأذهب ما فيها.
7 في المخطوطة: (يسلمون)، وهو خطأ من الناسخ.
8 مسلم: القسامة (3/1298) ح (14).
9 في المخطوطة: (أبي الزياد)، وهو تصحيف من الناسخ.

 

ص -17-         وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً }الآية" 1.
1252- وعن مروان قال: "صرخ صارخ لعلي  رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف 2 على جريح. ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن". رواه سعيد 3.
1253- وقال الزهري: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجتمعوا على أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن، إلا ما وجد بعينه" 4.
1254- احتح به أحمد، وقال: حدثنا إسماعيل ثنا أيوب ثنا ابن سيرين قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف، فما حضر فيها مائة" 5.
1255- وثنا إسماعيل ثنا منصور قال الشعبي: "لم يشهد الجمل من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير. فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أبو داود: الحدود (4/131) ح (3470), والنسائي تحريم الدم (7/92).
2 أي: لا يُجْهَزُ عليه.
3 انظر المغني (10/63)، فقد أورد نحوه, ومعلوم أن سنن سعيد بن منصور لم يطبع كله.
4 المغني (10/61) نحوه.
5 لم أجده.
6 لم أجده.

 

ص -18-         1256- ولمسلم عن أبي سعيد (قال:) قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "يكون (في) أمتي فرقتان، 1 فيخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق" 2.
1257- ولهما عن ابن عباس، مرفوعاً:
"من رأى من أميره شيئاً يكرهه، فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات، فميتته جاهلية" 3.
1258- وفي لفظ:
"ليس أحد خرج من السلطان شبراً فمات، إلا مات ميتة جاهلية" 4.
1259- ولهما عن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"كانت بنو إسرائيل تسوسهم 5 (الأنبياء)، كلما هلك نبي خلفه نبي. 6 وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. 7 قالوا: فما تأمرنا؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (تكون أمتي فرقتين).
2 مسلم: الزكاة (2/746) ح (151).
3 البخاري: الفتن (5/31) ح (7054) , ومسلم: الإمارة (3/1477) ح (55), واللفظ لمسلم.
4 مسلم: الإمارة (3/1478) ح (56).
5 في المخطوطة: (إن بني إسرائيل تسوسهم), ومعنى (تسوسهم) أي: يرعون مصالحهم ويتولون أمورهم.
6 في المخطوطة: (خلفه آخر).
7 في المخطوطة: (فيكثروا)، وهو خطأ من الناسخ.

 

ص -19-         قال: فُوا بيعة الأول فالأول، أعطوهم 1 حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم" 2.
1260- ولمسلم عن عوف بن مالك، مرفوعاً:
"خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. (قالوا:) قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند 3 ذلك؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. (لا. ما أقاموا فيكم الصلاة). ألا مَن ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره 4 ما يأتي من معصية (الله)، ولا ينـزعنّ يداً 5 من طاعة" 6.
1261- وله عن عرفجة، مرفوعاً:
"من أتاكم، وأمركم جميع 7 على رجل واحد، يريد أن يشقّ عصاكم 8 أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه" 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ثم أعطوهم)، وفي مسلم: (وأعطوهم).
2 البخاري: أحاديث الأنبياء (6/495) ح (3455), ومسلم الزكاة (3/1471) ح (44), واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة: (عن)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة: (فلينكر)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 في المخطوطة: (يده)، وهو سبق قلم.
6 مسلم: الإمارة (3/1482) ح (66).
7 أي: مجتمع.
8 يشق عصاكم: أي: يفرق جماعتكم.
9 مسلم: الإمارة (3/1480) ح (80).

 

ص -20-         1262- ولهما عن عبادة (قال): "بايعنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروْا كفراً بواحاً، 1 عندكم 2 من الله فيه برهان" 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كفراً بواحاً: أي: معصية أو منكراً ظاهراً. (ورسمت في المخطوطة هكذا: (بوحا)، وهو سهو من الناسخ.
2 في المخطوطة: (عندكم فيه من الله برهان)، والبرهان: الحجة, أي: عندكم حجة أنه منكر محرم.
3 البخاري: الفتن (3/51) ح (7056), ومسلم: الإمارة (3/1470) ح (42), كلاهما بلفظه.