الجزء الرابع

 كتاب الهبة والعطية

ص -67-         الهبة والعطية
1372- عن أبي هريرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال
: "يا نساء المسلمات، 1 لا تحقرنّ جارة لجارتها، ولو فرسن شاة". خرجاه 2.
1373- وللبخاري عن المسور ومروان: 3 "أن النبي  صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يردّ إليهم أموالهم وسبيهم، 4 فقال لهم:
معي مَن ترون، وأحب الحديث إليّ أصدقه; فاختاروا إحدى الطائفتين: 5 إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يا نساء المؤمنات)، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم.
2 البخاري: في الهبة (5/197) ح (2566), والأدب (10/445) ح (6017), ومسلم: الزكاة (2/714) ح (90), كلاهما بلفظه, والفرسن: هو الظلف.
3 المسور هو: المسور بن مخرمة، صحابي, ومروان هو: مروان بن الحكم، الخليفة الأموي المعروف, وهو تابعي لا تثبت له صحبة.
4 السبي: أخذ الناس عبيداً وإماء. والمعنى: طلبوا أن يرد إليهم أموالهم وأسراهم التي ضرب عليها الرق واقتسمها المجاهدون.
5 في المخطوطة، زيادة: (هذا) بعد كلمة: (السبي).

 

ص -68-         - وكان النبي  صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف -، فلما تبين لهم أن النبي  صلى الله عليه وسلم غير راد عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا 1 نختار سبينا. فقام في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين، وإني رأيت أن أردّ إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله الله عز وجل علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله (لهم). فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا 2 عرفاؤكم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا" 3. فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن 4.
1374- ولهما عن ابن عباس (قال:) قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" 5.
1375- وعنه، مرفوعاً:
"لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (انا).
2 في المخطوطة: (الي).
3 البخاري: الهبة (5/226) ح (2607) و(2608).
4 هذا التعليق من كلام الزهري، أحد رجال الإسناد.
5 البخاري: الهبة (5/216) ح (2589)، وفي الهبة أيضاً (5/234) ح (2621), ومسلم: الهبات (3/1241) ح (8).

 

ص -69-         صححه الترمذي 1.
1376- ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب وابن عمر 2.
1377- وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية (فـ)قالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى 3 حتى تُشهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله  صلى الله عليه وسلم - فذكره له - 4 فقال:
أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم! قال: فرجع فرد عطيته". أخرجاه 5.
1378- وفي لفظ لهما: 6
"فلا تشهدني إذاً; فإني لا أشهد على جور" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: الولاء والهبة (4/443) ح (2132).
2 أحمد في المسند (1/237 )، والنسائي الهبة (6/222).
3 في المخطوطة، رسمت هكذا: (لارض).
4 ما بين الشرطتين من كلام المصنف، أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصاراً.
5 البخاري: الهبة (5/211) ح (2587), ومسلم: الهبات (3/1242) ح (13).
6 لم أجد الحديث في البخاري، وإنما وجدته في مسلم فقط.
7 مسلم: الهبات (3/1243) ح (14).

 

ص -70-         1379- ولمسلم: "أيسرّك أن يكونوا إليك في البِرِّ سواء؟ 1 قال: بلى. قال: فلا إذاً" 2.
1380- وله معناه من حديث جابر، وفيه: "فقال:
أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلهم أعطيت (مثل ما أعطيته؟) قال: ... إلخ" 3.
- قال إبراهيم: "كانوا يستحبون التسوية بينهم، حتى في القُبَل 4" 5.
- وقال عطاء: "ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله" 6.
1381- وللبخاري عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"لو دُعيت إلى (ذراع) أو كراع 7 (لـ)أجبت، ولو أُهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت" 8.
1382- وله عن عائشة (قالت): "كان النبي  صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها"9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة، رسمت هكذاك (سوى).
2 مسلم: الهبات (3/1243) ح (17).
3 مسلم: الهبات (3/1244) ح (19).
4 في المخطوطة: (القبيل)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 المغني: الهبة والعطية (6/266).
6 المغني: الهبة والعطية (6/267).
7 الكراع: ما دون الكعب من الدواب.
8 البخاري: الهبة (5/199) ح (2568) بلفظه، وفي النكاح  (9/245) ح ( 5178) نحوه.
9 البخاري- الهية- 5- 210- ح 2585.

 

ص -71-         1383- ولهما عن أبي هريرة (قال): "كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا أُتي 1 بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم"  2.
1384- ولأحمد والنسائي وغيرهما، عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي" 3.
1385- ولأحمد وأبي 4 حاتم البستي عن أنس:
"أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً، 5 وكان يهدي للنبي  صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه. 6 وكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (اوتي)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الهبة (5/203) ح (2576)، ومسلم: الزكاة (2/756) ح (157)، اللفظ للبخاري.
3 أحمد في المسند (2/292), والترمذي: المناقب (5/730) ح (3946)، وأبو داود: البيوع (3/290) ح (3537), والنسائي: العمرى (6/237).
4 في المخطوطة: (وأبو)، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المخطوطة: (زاهر).
6 كتب على هامش المخطوطة هنا ما يلي: (لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن, مكة والطائف والمدينة واليمن, ففيهم لطف وأخلاق، ذكره ابن كثير في قوله تعالى
:{ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً } الآية. وفي المخطوطة: (ان زاهرا باد بنا)، وهو تصحيف من الناسخ.

 

ص -72-         دميماً. فأتاه النبي  صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، و (هو) لا يبصره، فقال الرجل: 1 أرسلني! مَن هذا؟ فالتفت، فعرف النبي  صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق 2 ظهره بصدر النبي  صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي  صلى الله عليه وسلم يقول: مَن يشتري العبد. فقال: يا رسول الله، إذاً والله تجدني كاسداً. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: (لكن عند الله) لست بكاسد، أو 3 قال: لكن عند الله أنت غالٍ".
1386- وعن عمر: "أنّ رجلاً كان يلقب حماراً، وكان يهدي إلى النبي  صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعسل. فإذا جاء صاحبه 4 يتقاضاه، جاء به إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: أعط هذا متاعه. فما يزيد النبي  صلى الله عليه وسلم على أن يبتسم، ويأمر به فيعطى". رواه ابن أبي عاصم 5.
1387- وللبخاري عنه: "أنّ رجلاً كان يلقب حماراً، وكان يُضحك النبي  صلى الله عليه وسلم" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ولا يبصره الرجل، فقال).
2 في المخطوطة: (لصق).
3 في المخطوطة: (و) بدل (او).
4 في المخطوطة: (بصاحبه)، وهو خطأ من الناسخ.
5 ذكره الحافظ في فتح الباري: الحدود (21/77), ونسبه لأبي يعلى.
6 البخاري: الحدود (21/75) ح (6780).

 

ص -73-         1388- وعن عائشة: "أنّ نساء رسول الله  صلى الله عليه وسلم كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله  صلى الله عليه وسلم لعائشة؛ فاذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم، أخّرها حتى إذا كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم (في بيت عائشة). فكلّم حزب أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول الله  صلى الله عليه وسلم يكلّم الناس فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها إليه حيث كان من (بيوت) نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئاً. 1 فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئاً). فقلن لها: فكلّميه، قالت: فكلّمته حين دار إليها أيضاً، فلم يقل لها شيئاً. فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئاً). فقلن لها: كلِّميه حتى يكلّمك. فدار إليها، 2 فكلّمته، فقال لها: لا تؤذيني في عائشة; فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت: 3 أتوب إلى الله من أذاك 4 يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فأرسلت 5 إلى رسول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (شيء)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (فذار لها)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 في المخطوطة: (فقالت).
4 في المخطوطة: (من ذلك)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 في المخطوطة: (فأرسلن)، وهو تصحيف من الناسخ.

 

ص -74-         الله  صلى الله عليه وسلم تقول: 1 إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلّمته، فقال: يا بنية، ألا تحبين 2 ما أحب؟ قالت: 3 بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن: 4 ارجعي إليه، فأبتْ أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش فأتته، فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك (الله) العدل في بنت أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبّتها، حتى إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم لينظر 5 إلى عائشة هل 6 تكلّم؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي  صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر". أخرجاه 7.
1389- ولمسلم:
"ألست 8 تحبين ما 9 أحب؟ قالت: بلى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يقولن)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (من).
3 في المخطوطة: (فقالت).
4 في المخطوطة، زيادة: (لها) بعد: (فقلن).
5 في المخطوطة: (ينظر).
6 في المخطوطة: (فهل).
7 البخاري: الهبة (5/205) ح (2580), ومسلم: فضائل الصحابة (4/1891) ح (83), واللفظ للبخاري.
8 رسمت في المخطوطة، هكذا: (الستي)، وهو خطأ من الناسخ، فإنه ضعيف الكتابة جداً.
9 في المخطوطة: (من).

 

ص -75-         قال: فأحبي هذه 1" 2.
1390- وللبخاري عنها: 3 "قلت: يا رسول الله، إن لي 4 جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
إلى أقربهما منك باباً" 5.
1391- وللنسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: "قدم وفد ثقيف على رسول الله  صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال:
أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى 6 بها وجه الرسول عليه السلام وقضاء الحاجة. وإن كانت صدقة، فإنما يبتغى 7 بها وجه الله (. قالوا: لا، بل هدية. فقبلها منهم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر" 8.
1392- وروى ابن أبي عاصم عن ابن مسعود، مرفوعاً
: "لا تردّوا الهدية" 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا: (قال: فهذه).
2 مسلم: فضائل الصحابة (4/1891) ح (83).
3 أي: عن عائشة، رضي الله عنها.
4 في المخطوطة: (إني).
5 البخاري: الهبة (5/219) ح (2595).
6 جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا: (ينبغي)، وهو تصحيف من الناسخ.
7 جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا: (ينبغي)، وهو تصحيف من الناسخ.
8 النسائي: العمرى (6/236).
9 هو في المسند لأحمد (1/404) عن ابن مسعود أيضاً.

 

ص -76-         1393- وله عن أبي سعيد قال: "هدايا العمال غلول" 1.
1394- وللحربي عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"تهادَوْا، فإن الهدية تُذهب وغر 2 الصدر" 3.
1395- وله عن مسروق: "أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردّها، فأهدى له صاحبها وصيفاً، 4 فردّه إليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من ردّ عن مسلم مظلمة فرزأه 5 عليها قليلاً أو كثيراً فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم، قال ذاك كفر".
1396- وعن أنس: "أن يهودية أتت النبي  صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها. فجيء بها، فقيل: 6 ألا نقتلها؟ قال:
لا. فما زلت أعرفها في لهوات 7 رسول الله  صلى الله عليه وسلم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو في المسند لأحمد (5/424) بلفظه, لكن من طريق أبي حميد الساعدي.
2 الوغر: الغل والحرارة، كما في النهاية.
3 هو في المسند (2/405) بلفظه عن أبي هريرة.
4 أي: خادماً.
5 أي: أخذ منه على رد المظلمة.
6 في المخطوطة: (فقال)، وهو خطأ لا يستقيم به الكلام.
7 لهوات: جمع لهاة, وهي سقف الفم, أو اللحمة المشرفة على الحلق.

 

ص -77-         أخرجاه 1.
1397- وفي البخاري عن عائشة: أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "يا عائشة، ما أزال 2 أجد (ألم) الطعام الذي أكلت بخيبر. فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري 3 من ذلك السم" 4.
1398- وله عن أبي حميد: "غزونا مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة 5 للنبي  صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه برداً، وكتب إليه ببحرهم 6") 7.
1399- وله عن أنس: "أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم جبة من سندس. وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها. فقال:
والذي نفس محمد بيده لمناديل 8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الهبة (5/230) ح (2617), ومسلم: السلام (4/1721) ح (45), واللفظ للبخاري.
2 في المخطوطة: (لم أزل).
3 الأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب, إذا انقطع مات صاحبه.
4 البخاري: المغازي (8/131) ح (4428).
5 أيلة: بلد معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة, وهي الآن خراب.
6 أي: ببلدهم.
7 البخاري: الهبة (5/230) باب (28).
8 في المخطوطة: (ان مناديل).

 

ص -78-         سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا" 1.
1400- وفي لفظ عن علي: "أنه أعطاه إياه وقال: شقّقه خُمُرًا 2 بين الفواطم" 3.
1401- وللحربي وابن أبي عاصم عن بريده: "أن أمير القبط أهدى إلى النبي  صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة. وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه، ووهب الأخرى لحسان".
1402- وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: "لما تزوج رسول الله  صلى الله عليه وسلم أم سلمة، قال:
إني أهديت للنجاشي حلة وأواقي 4 من مسك. ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة (عَلَيَّ). فإن ردّت (عَلَيَّ) فهي لك. وكان كما قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم. وردّت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة". رواه أحمد 5.
1403- وفي حديث جابر:
"لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الهبة (5/230) ح (2615) و(2616)، وفي بدء الخلق (6/319) ح (3248).
2 خمر: جمع خمار, وهو غطاء الرأس.
3 مسلم: اللباس والزينة (3/1645) ح (18).
4 في المخطوطة: (اواق)، وهو خطأ.
5 في المسند (6/404).

 

ص -79-         هكذا ثم هكذا، ثلاث حثيات" 1.
1404- وعن ابن عمر عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال
: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه 2 فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه". رواه أحمد وأبو داود وأبو حاتم البستي 3.
1405- وعن أنس (قال): "قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلاً في كثير. لقد كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر. فقال:
لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم". قال الترمذي: 4 صحيح غريب، ورواه أحمد 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الجزية والموادعة (6/268) ح (3164), ولفظه: "قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا"، ومراده: ثلاث حثيات, وليست من ألفاظ الحديث.
2 في المخطوطة: (ما تكافئوه).
3 أحمد في المسند (2/68، 99، 127), وأبو داود: الزكاة (2/128) ح (1672).
4 الترمذي: صفة القيامة (4/653) ح (2487), وقال: حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه.
5 في المسند (3/200، 204). والمهنأ: ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة, وقيل: ما يأتيك بلا تعب.

 

ص -80-         1406- وعن جابر، مرفوعًا: "العمرى 1 لمن وهبت له". أخرجاه 2.
1407- ولهما عن أبي هريرة، مرفوعاً:
"العمرى جائزة" 3.
1408- ولمسلم عن جابر أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"أيما رجل أعمر رجلاً عمرى 4 له ولعقِبه، فقال: قد أعطيتكها 5 وعقبك ما بقي منكم 6 أحد، فإنها لمن أعطيها، (وإنها) لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى 7 عطاء وقعت فيه 8 المواريث" 9.
1409- وله عنه: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله  صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدار مثلاً, أو جعلتها لك، عمرك، أو حياتك، أو ما عشت أو حييت أو بقيت, أو ما يفيد هذا المعنى.
2 مسلم: الهبات (3/1246) ح (25) واللفظ له, والبخاري: الهبة (5/238) ح (2625).
3 البخاري: الهبة (5/238) ح (2626), ومسلم: الهبات (3/1248) ح (32).
4 رسمت في المخطوطة: هكذا (عمرا).
5 في المخطوطة: (اعطيتها)، وهو خطأ.
6 في المخطوطة: (منهم)، وهو تسرع من الناسخ.
7 في المخطوطة: (اعطاه)، وهو خطأ من الناسخ.
8 في المخطوطة: (في)، وهو خطأ من الناسخ.
9 مسلم: الهبات (3/1245) ح (22).

 

ص -81-         عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعِقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها" 1.
- قال معمر: (و)كان الزهري يفتي به 2.
1410- وله عنه: "أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقِبه، فهي (له) بتلة. 3 لا يجوز للمعطي فيها شرط، ولا 4 ثنيا" 5.
- قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه 6.
1411- وله عنه، مرفوعاً:
"أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها. 7 فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً، ولعقبه" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الهبات (3/1246) ح (23).
2 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.
3 أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
4 في المخطوطة: (شرطا ولا شيئا)، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
5 مسلم: الهبات (3/1246) ح (24).
6 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم.
7 أي: تضيعوها، وذلك بالإعمار, والمراد: بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً.
8 مسلم: الهبات (3/1246) ح (26).

 

ص -82-         1412- وعنه: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى 1 جائزة لأهلها". حسنه الترمذي 2.
- وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم: "أنه سمع مكحولاً 3 يسأل أباه عن العمرى، ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" 4.
1413- وعن زيد بن ثابت مرفوعاً:
"من أعمر شيئاً، فهو لمعمره محياه ومماته. ولا ترقبوا، فإنه من أرقب شيئاً فهو سبيله". رواه أحمد وأبو داود 5.
1414- وفي لفظ:
"فهو سبيله الميراث"  6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الرقبى: صورتها أن يقول: جعلت هذه الدار لك سكنى, فإن مت قبلك فهي لك, وإن مت قبلي عادت إلي.
2 الترمذي: الأحكام (3/633) ح (1351), وأخرجه أبو داود، وابن ماجة.
3 في المخطوطة: (مكحول)، وهو خطأ من الناسخ.
4 الموطأ: الأقضية (2/756) ح (44), وفي المخطوطة: (وما عطوا).
5 أحمد في المسند (5/189), وأبو داود: البيوع (3/295) ح (3559), واللفظ لأبي داود.
6 أحمد في المسند (5/189), ولفظه: فهو سبيل الميراث.

 

ص -83-         1415- ولأحمد والنسائي عن ابن عمر، مرفوعاً "لا رقبى، فمن أرقب شيئاً فهو له حياته ومماته" 1. قال (عطاء): "والرقبى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتاً" 2.
1416- وفي الموطإ: عن عائشة: "أن أبا بكر كان نحلها جاد 3 عشرين وسقاً من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، 4 قال: يا بنية إني كنت نحلتك جاد 5 عشرين وسقاً، ولو كنت جددتيه واحتزتيه 6 كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله" 7.
1417- وللبخاري عن أسماء قالت: "أتتني أمي راغبة في عهد قريش - وهي مشركة -، فسألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم: آصلها؟ قال: نعم".
- قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها
:{ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 8 ?9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحمد في المسند (2/73), والنسائي: العمرى (6/231).
2 هذا تعقيب على الحديث السابق في المسند وسنن الترمذي، في المواضع المذكورة.
3 في المخطوطة: (جداد)، في الموضعين.
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (الوفات).
5 في المخطوطة: (جداد) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (فأحوزيته)، وهو تصحيف من الناسخ.
7 الموطأ: الأقضية (2/752) ح (40), وقد اختصره المصنف.
8 سورة الممتحنة آية: 8.
9 البخاري: الأدب (10/413) ح (5978) و(5979)، وفي الهبة (5/233) ح (2620).

 

ص -84-         1418- ولأحمد عن أبي الزبير: "أنها قدمت بهدايا: ضباب وأقط وسمن 1 - وهي مشركة -، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبي  صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:{ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } 2 الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها" 3.
1419- وللبخاري:
"مري عبدك، فليعمل لنا أعواد المنبر" 4.
1420- وقوله:
"اضربوا لي معكم بسهم" 5.
1421- وعن عائشة (قالت:) قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم
: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً". أخرجاه 6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (ضبابا وأقطا وسمنا)، وهو خطأ من الناسخ.
2 سورة الممتحنة آية: 8.
3 أحمد في المسند (4/4).
4 البخاري: الصلاة (1/543) ح (448), وفي الجمعة (2/397) ح (917), وفي البيوع  (4/319) ح (2094)، وفي الهبة (5/200) ح (2569), ولفظ المصنف كما في الهبة.
5 البخاري: الطب (10/209) ح (5749).
6 البخاري: الزكاة (3/293) ح (1425), ومسلم: الزكاة (2/710) ح (80)، وليس في الحديث لفظ: (من) في قوله: (لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً"، والحديث أخرجه أيضاً أبو داود، والترمذي، وابن ماجة وأحمد.

 

ص -85-         1422- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره" 1.
1423- ولهما عن أسماء أنها قالت: "يا رسول الله، ليس لي شيء 2 إلا ما أدخل 3 علي ّالزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل عليّ؟ فقال:
ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي 4 الله عليك" 5.
1424- ولأحمد: "إن الزبير رجل شديد، 6 ويأتيني المسكين، فأتصدق 7 عليه من بيته بغير إذنه. فقال
: ارضخي 8 ولا توعي... إلخ ?" 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: البيوع (4/301) ح (2066), ومسلم: الزكاة (2/711) ح (84)، واللفظ للبخاري.
2 في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: (ما إذا حل)، وهو تصحيف من الناسخ.
4 في المخطوطة: (فيوع)، وهو خطأ من الناسخ. والرضخ: إعطاء الشيء القليل, ولا توعي أي: لا تمنعي الفضل.
5 مسلم: الزكاة (2/714) ح (89) واللفظ له, والبخاري: الزكاة (3/301) ح (1434) نحوه.
6 في المخطوطة: (رجلا شديدا)، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (افأتصدق).
8 في المخطوطة: (ارضخي ما استطعت)، وليست في المسند.
9 المسند (6/353).

 

ص -86-         1425- ولهما عن جابر: "فجعلن 1 يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال" 2.
1426- وفي الصحيح: "أن ميمونة أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي  صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرته قال
: أما إنك لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك" 3.
1427- ولمسلم عن عمير مولى أبي اللحم قال: "كنت مملوكاً، فسألت النبي  صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال
: نعم، والأجر بينكما" 4.
1428- وله عنه: "قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماً، فجاءني مسكين 5 فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فدعاه فقال:
لِم ضربته؟ قال: يعطي طعامي من غير أن آمره. قال: الأجر بينكما" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (فجعلنا)، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الزكاة (3/212) ح (1449), ومسلم: صلاة العيدين (2/603) ح (4)، واللفظ لمسلم.
3 البخاري: الهبة (5/217) ح (2592) بسياق أطول.
4 في المخطوطة: (اتصدق من مال مولاي).
5 في المخطوطة: (مسكينا)، وهو خطأ من الناسخ.
6 مسلم: الزكاة (2/711) ح (83).

 

ص -87-         1429- وللبخاري عن أنس قال: "رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر" 1.
1430- وله عن ابن عمرو (قال:) قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنـز 2 -، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة" 3.
- قال حسان: "فعددنا ما دون منيحة العنـز - مِن رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة 4 خصلة" 5.
1431- وقال عمر: "ما بال قوم ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدي، فإذا مات هو قال: قد كنت قد نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد" 6.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الهبة (5/242) ح (2630) من حديث طويل.
2 منيحة العنـز: هو إعارتها زمناً لينتفع بلبنها، ثم يردها لصاحبها.
3 البخاري: الهبة (5/243) ح (2631).
4 في المخطوطة: (خمسة عشر)، وهو خطأ.
5 هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري، جاء بعده مباشرة.
6 الموطأ الأقضية (2/753) ح (41) بنحوه.

 

ص -88-         تامة، وأن الإشهاد يغني عن القبض 1.
1432- ومعناه في الموطإ عن عثمان 2.
1433- وقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن:
"ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". رواه البخاري 3.
1434- ولأحمد عن عمير 4 بن سلمة الضمري قال: "خرجنا مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء، فرأينا حمار وحش معقوراً. فأردنا أخذه، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء رجل من بهز وهو الذي عقره، فقال: يا رسول الله، شأنكم بالحمار. فأمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المغني: الهبة والعطية (6/260), لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله: "تامة"، وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البر، كما في المصدر المذكور.
2 الموطأ: الوصية (2/771) ح (9).
3 البخاري: الوكالة (4/483) باب (7), بلفظ: نصيبي لكم.
4 في المخطوطة: (عمر)، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, وليس لعمير ? في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط.

 

ص -89-         أبا بكر أن يقسمه بين الناس" 1. ورواه النسائي.
1435- ولسعيد: "أن سعداً 2 قسم ماله بين أولاده، ثم خرج إلى الشام، فمات بها. ثم وُلد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما، إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعداً قسم ماله بين أولاده، ولم يدر ما 3 يكون، وإنا نرى أن تُردّ هذه القسمة. فقال: لم أكن لأغير شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له" 4.
1436- وفي الموطإ عن عمر قال: "من وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو 5 على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو 6 على هبته؛ يرجع فيها ما لم يرض 7 منها" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أحمد في المسند (3/418) نحوه, والنسائي: الصيد والذبائح (7/181) بمثله.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (سعد)، وهو خطأ من الناسخ, وسعد هذا هو: ابن عبادة.
3 في المخطوطة: (ولم يدري من)، وهو خطأ من الناسخ.
4 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/285) وعزاه لسعيد.
5 في المخطوطة: (و) بدل: (أو).
6 في المخطوطة: (فهي).
7 في المخطوطة: (ما لم يرضى).
8 الموطأ: الأقضية (2/754) ح (42) نحوه.

 

ص -90-         1437- وللأثرم عنه: "أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً 1 ثم أرادت أن تقتصره 2 فهي أحق به" 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (شيء)، وهو خطأ من الناسخ.
2 أي: تسترده وتسترجعه.
3 ذكره ابن قدامة في المغني: الهبة والعطية (6/297)، وعزاه للأثرم.