كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار ص -123- كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار عن عائشة أنها قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن: 1 خيرت 2 على زوجها حين عتقت. 3 وأهدي لها لحم فدخل عليّ 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، 5 فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال: ألم أر برمة 6 على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول الله. ذلك لحم تُصُدق به على 7 بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة: (كاتبت بريرة ثلاث سنين)، وهو تصحيف عجيب من الناسخ!. 2 في المخطوطة: (وخيرت)، ولا يستقيم به الكلام. 3 في المخطوطة: (اعتقت). 4 في المخطوطة: (علينا). 5 في المخطوطة، زيادة: (من طعام البيت) بعد: (فدعا بطعام)، وهو سبق قلم من الناسخ. 6 في المخطوطة: (لم أرى البرمة). 7 في المخطوطة: (اهدي على بربرة), وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم. ص -124- النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1. 1525- وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبداً 2" 3. 1526- وعن الأسود عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة حراً،فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي والترمذي 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 البخاري: الطلاق (9/404) ح (5279), وفي مواضع أخرى, ومسلم: العتق (2/1144) ح14, وأحمد في المسند (6/180)، ومواضع أخرى. 2 في المخطوطة: (عبد). 3 مسلم: العتق (2/1144) ح (13), وأخرجه البخاري عن ابن عباس: الطلاق (9/406) ح (5280) و(5281) و(5282) و(5283). 4 في المسند (6/42). 5 في كتاب الطلاق (2/270) ح (2235). 6 في كتاب الطلاق 1/670) ح (2074). 7 في كتاب الرضاع (3/461) ح (1155). ص -125- وهذا لفظه، وقال: حديث عائشة حسن صحيح 1. - وقال إبراهيم بن أبي طالب: 2 "خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه كان عبداً" 3. 1527- وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة: "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال (لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري: فإن 4 شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه" 5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 يوهم كلام المصنف أن قول الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح, على أنه لهذا الحديث وهو حديث الأسود عن عائشة: كان زوج بريرة حراً، وليس الأمر كذلك، وإنما قال الترمذي هذا القول في حديث عروة عن عائشة: كان زوج بريرة عبداً. انظر الترمذي مع شرحه، تحفة الأحوذي (4/317), ولهذا لم ينقل صاحب المنتقى تصحيح الترمذي لهذا الحديث, بل نقل تصحيح الترمذي للحديث الآخر، ولم يقل عن حديث الأسود عن عائشة إلا: رواه الخمسة، ثم قال: قال البخاري: قول الأسود منقطع. والله أعلم. 2 هو: أحد حفاظ الحديث, وهو من أقران مسلم. 3 ذكر هذا القول الحافظ في الفتح، وعزاه للبيهقي. انظر: الفتح (9/407). 4 في المخطوطة: (ان). 5 أحمد في المسند (6/180). ص -126- 1528- وعن معمر عن الزهري عن سالم عن (ابن) عمر: "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وابن حبان 4 والحاكم. 5 وقال البخاري: 6 هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما 7. 1529- وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما 8 شئت". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المسند (2/13). 2 في كتاب النكاح (1/628) ح (1953). 3 في كتاب النكاح (3/435) ح (1128). 4 لم يطبع الكتاب, ولم يتم طبع ترتيبه أيضاً. 5 في المستدرك النكاح (2/192، 193). 6 نقل هذا القول الترمذي في جامعه، عقب الحديث المذكور, فقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ. 7 انظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في كتاب علل الحديث، لابن أبي حاتم (1/400، 401). 8 في المخطوطة: (ايهما). ص -127- رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 وابن حبان 4 والترمذي، 5 وحسنه، والدارقطني 6. 1530- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: "اختر أيتهما 7 شئت". 1531- وعن ابن عباس قال: "رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً" 8. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المسند (4/232). 2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2243). 3 في كتاب النكاح (1/627) ح (1950) و(1951). 4 لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه. 5 في كتاب النكاح (3/436) ح (1129) و(1130). 6 في كتاب النكاح (3/272) ح (105) وما بعده. 7 في المخطوطة: (ايهما). 8 لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف, والذي فيها هو على النحو التالي: 1- أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئاً, وأحمد في المسند (1/217). 2- أحمد: (أ) في (1/261): ولم يحدث شهادة ولا صداقاً. (ب) وفي (1/351): ولم يحدث صداقاً. 3- وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئاً. وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحاً، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى, أي: لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً. ص -128- رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة، 3 وهذا لفظه، 4 وقال: ليس بإسناده بأس، 5 والحاكم، 6 وصححه الإمام أحمد وغير واحد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المسند (1/261، 351). 2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2240). 3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2009). 4 ليس هذا لفظ ابن ماجة, إنما لفظه كما يلي: " إن رسول الله ? رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ". 5 هذه الجملة غير موجودة في سنن ابن ماجة, فلعل الناسخ سقط عليه شيء من الكلام. والله أعلم. 6 في المستدرك: الطلاق (2/200), وقال الذهبي في تعقيبه على الحاكم: صحيح. ص -129- 1532- وعنه قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أسلمت، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ثم ردّها إلى الأول". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والحاكم 5. 1533- وحديث عمرو بن شعيب: "ردّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد" 6. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المسند (1/323). 2 في كتاب الطلاق (2/271) ح (2239). 3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2008). 4 لم يطبع صحيح ابن حبان. 5 في المستدرك الطلاق (2/200), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وأقره الذهبي. 6 الحديث أخرجه الترمذي: النكاح (3/447) ح (1142), وقالك هذا حديث في إسناده مقال, وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/647) ح (2010), واللفظ للترمذي. تنبيه: بان لي أخيراً أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم (1531) إنما هو من رواية الترمذي ولفظه، وهو في الترمذي: النكاح (3/448) ح (1143), وقال عنه: هذا حديث ليس بإسناده بأس، فترجح لي أن في الكلام سقطاً. والله أعلم. وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم (1533) أن يكون بعد حديث رقم (1531). ص -130- لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس. 1534- "وردّ امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقت به ودعتْه إلى الإسلام فأسلم، وقدمت به". رواه مالك بمعناه 1. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 الموطأ: النكاح (2/543) ح (44) و(45) و(46). |