الجزء الرابع

 كتاب الصداق

ص -131-      كتاب الصداق 
1535- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألتُ عائشة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله  صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صداق رسول الله  صلى الله عليه وسلم لأزواجه". رواه مسلم 2.
1536- عن عامر بن ربيعة: "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين. فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: أرضيت 3 من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي، 7 وصححه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (اثنتي).
2 مسلم: النكاح  (2/1042) ح (78).
3 في المخطوطة: (ارضيتي)، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المسند (3/445).
5 لم يخرج الحديث أبو داود, فقد بحثت عنه, ونقبت كثيراً فلم أجده, فلعله سهو أو سبق قلم.
6 في كتاب النكاح (1/608) ح (1888).
7 في كتاب النكاح (3/420) ح (1113).

 

ص -132-      1537- وعن عائشة أن النبي 1  صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة". رواه أحمد 2.
1538- وعن أنس: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها". متفق عليه 3.
1539- وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "لما تزوج علي  رضي الله عنه فاطمة، رضي الله عنها، قال له رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
أعطها شيئاً. قال: ما عندي شيء. 4 قال: أين درعك الحطمية؟". رواه النسائي وأبو يعلي الموصلي، وإسناده صحيح 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند: إن رسول الله...
2 في المسند (6/82).
3 البخاري: النكاح (9/129) ح (5086), ومسلم: النكاح (2/1045) ح (85)، وأحمد في المسند (3/99).
4 في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ.
5 الذي في مجمع الزوائد: النكاح (4/283) نحو هذه الرواية, وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى, ومجاهد لم يسمع من علي, ورجاله ثقات, ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده, قال الهيثمي: ولم أعرفهم, وبقية رجاله رجال الصحيح, قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (1/80), وأبو داود: النكاح (2/240) ح (2125) واللفظ له.

 

ص -133-      1540- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء 1 أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أكرم عليه الرجل: ابنته أو أخته". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، والنسائي 4 وابن ماجة 5.
1541- وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 6 ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. 7 وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله  صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (جداء), والحباء: العطية.
2 في المسند (2/182).
3 في كتاب النكاح (2/241) ح (2129).
4 في كتاب النكاح (6/98).
5 في كتاب (1/628) ح (1955).
6 في المخطوطة: (صداق)، وهو خطأ من الناسخ.
7 لا وكس ولا شطط, يعني: لا نقص ولا زيادة.

 

ص -134-      رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والنسائي 4 والترمذي، 5 وهذا لفظه. 6 وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (1/447).
2 في كتاب النكاح (2/237) ح (2114) و(2115) و(2116).
3 في كتاب النكاح (1/609) ح (1891).
4 في كتاب النكاح (6/100).
5 في كتاب النكاح (3/450) ح (1145), وقال: حديث حسن صحيح.
6 إلا قوله: (الذي) بدل: (ما) في قوله: (مثل ما قضيت).
7 نقل هذا التوقف الترمذي في جامعه، في تعقيبه على الحديث، فقال: قال أي: الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق، لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

ص -135-      باب الوليمة
1542- عن أنس بن مالك  رضي الله عنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثر صفرة فقال:
ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1543- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال النبي  صلى الله عليه وسلم:
"إذا دعا أحدكم أخاه فليجبْ، عرساً كان أو نحوه". رواه مسلم 2.
1544- وعنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فلْيأتها". متفق عليه 3.
1545- وعن أبي هريرة أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: البيوع (4/288) ح (2049)، ومواضع أخرى كثيرة, ومسلم: النكاح (2/1042) ح (79).
2 مسلم: النكاح (2/1053) ح (100).
3 مسلم: النكاح (2/1052) ح (96), والبخاري: النكاح (9/240) ح (5173), كلاهما بلفظه.

 

ص -136-      "شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" 1.
1546- وعنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"إذا دُعي أحدكم فليُجبْ. فإن كان صائماً فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم" 2.
1547- عن جابر قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "
إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء ترك، وإن شاء طعم". أخرجهما مسلم 3.
1548- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمّع سمّع الله به". رواه الترمذي 4 وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: النكاح (2/1055) ح (110).
2 مسلم: النكاح (2/1054) ح (106).
3 مسلم: النكاح (2/1054) ح (105), الأولى أن يقال: أخرجها مسلم, لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة, والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.
4 في كتاب النكاح (3/403) ح (1097).

 

ص -137-      عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: 1 وزياد روى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم.
1549- عن رجل من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقربهما بابا؛ فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً. فإذا سبق أحدهما، فأجب الذي سبق". رواه الإمام أحمد 2 وأبو داود 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه، إتماماً لما سبق من الكلام, وليس الأمر كذلك؛ ففي جامع الترمذي، بعد الكلام السابق، قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله, مع شرفه, يكذب في الحديث. انظر جامع الترمذي (3/404), لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/376، 377) في ترجمة زياد: ووقع في جامع الترمذي، في النكاح، عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد، مع شرفه، يكذب في الحديث. والذي في تاريخ البخاري: عن ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب. ولعله سقط من رواية الترمذي: (لا) وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث، فتتفق الروايات. والله أعلم.
2 في المسند (5/408).
3 في كتاب الأطعمة (3/344) ح (3756).

 

ص -138-      1550- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال النبي  صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره". رواه الخمسة 1 إلا النسائي، وصححه الترمذي.
1551- عن عمر بن أبي سلمة، رضي الله عنهما، قال:
"كنت غلاماً في حجر رسول الله  صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال لي: يا غلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك". متفق عليه 2.
1552- عن جابر  رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال:
إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".
رواه مسلم3.
1552- عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه "أن النبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1 الترمذي: الأطعمة (4/288) ح (1858), وأبو داود: الأطعمة (3/347) ح (3767), وابن ماجة: الأطعمة (2/1086) ح (3264), والمسند (6/143).
2 البخاري: الأطعمة (9/521) ح (5376), ومسلم: الأشربة (3/1599) ح (108), والمسند (4/26).
3 مسلم- الأشربة- 3: 1606 - ح 133، لكن بلظ
"في أية البركة" بدل "في أي طعامكم".

 

ص -139-      صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم 1.
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري  رضي الله عنه: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبى 2 والمثلة 3"). رواه البخاري 4.
1553- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدف، 5 والصوت في النكاح". رواه الخمسة 6 إلا أبا داود.
1554- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد)، واضربوا عليه بالدفوف" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الأشربة (3/1606) ح (133), لكن بلفظ: "في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم".
2 النُّهبي بضم النون, فُعلى من النهب, وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً.
3 المثلة: أي: التمثيل, وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.
4 البخاري: المظالم (5/119) ح (2474).
5 الدف هو: آلة طرب معروفة.
6 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1088), وابن ماجة: النكاح (1/611) ح (1896), والنسائي: النكاح (6/104), وأحمد في المسند (3/418). هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.
7 في المخطوطة: (بالدف).

 

ص -140-      رواه الترمذي 1 وحسنه. 2 وهو من رواية عيسى بن ميمون، 3 وقد ضعفه غير واحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1089).
2 قال الترمذي: هذا حديث غريب، حسن في هذا الباب.
3 هو: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف.

 

ص -141-      باب عشرة النساء، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يتزين به.
وذكر القسم والنشوز
1555- عن أبي هريرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال:
"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره. واستوصوا بالنساء؛ فإنهن خُلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرتَه، وإن تركته لم يزل أعوج". متفق عليه، واللفظ للبخاري 1.
1556- وفي لفظ لمسلم: "
إن المرأة خُلقت من ضلع، لن تستقيم 2 لك على طريق. فإن استمتعت بها استمتعت (بها) وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتَها؛ وكسْرها طلاقها" 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: النكاح (9/252) ح (5185) و(5186), ومسلم: الرضاع (2/1091) ح (60).
2 في المخطوطة: (يستقيم)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 مسلم: الرضاع (2/1091) ح (59).

 

ص -142-      1557- وعن جابر قال: "كنا مع النبي  صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي عشاء - كي تمتشط الشعثة، 1 وتستحدّ 2 المغيبة" 3. متفق عليه، 4 واللفظ لمسلم.
1558- وللبخاري: "إذا أطال أحدكم الغيبة، فلا يطرق أهله ليلاً" 5.
1559- وعن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة: أن يفضي 6 الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". رواه مسلم 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الشَّعِثة: بفتح الشين وكسر العين, التي تفرق شعر رأسها, لأن التي يغيب عنها زوجها مظنة عدم التزيين.
2 تستحد: أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى ونحوها، في إزالة الشعر من بعض المواضع.
3 المغيبة: هي التي غاب عنها زوجها, وإن حضر زوجها فهي مشهد.
4 البخاري: النكاح (9/121) ح (5079), ومسلم: الرضاع (2/1088) ح (57)، وأحمد في المسند (3/303).
5 البخاري: النكاح (9/339) ح (5244).
6 أي: يصل إليها بالمباشرة والجماع.
7 مسلم: النكاح (2/1060) ح (123).

 

ص -143-      1560- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، 1 ولا تهجر إلا في البيت" 2. رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 والنسائي 5 وابن ماجة 6.
1561- وعن عروة عن عائشة عن جدامة 7 بنت وهب قالت:  "حضرت رسول الله  صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول
: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، 8 فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم (ذلك) شيئاً. ثم سألوه عن العزل. 9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: لا تقل لها: قبحك الله.
2 أي: لا يهجرها إلا في المضجع, ولا يتحول عنها, ولا يحولها إلى دار أخرى.
3 في المسند (4/446).
4 في كتاب النكاح (2/244) ح (2142).
5 لم أجده بهذا السياق.
6 في كتاب النكاح (1/593) ح (1850).
7 في المخطوطة: (خدامة)، وهو تصحيف, وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة.
8 الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع, وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل.
9 العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال, خوفاً من حصول الولد.

 

ص -144-      فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد 1 الخفي".
- زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ 2": وهي: (و)
{وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} 3 رواه مسلم. 4 وجدامة 5 بمهملة على الأصح 6.
1562- وعن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. 7 فقال
: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الودء)، وهو سبق قلم من الناسخ, والوأد هو: دفن البنت وهي حية, وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، كما صرح بذلك القرآن الكريم.
2 عبيد الله, والمقرئ, هما من رجال إسناد هذا الحديث.
3 سورة التكوير آية: 8. قوله: وهي... هذا الضمير راجع إلى مقدر محذوف, تقديره: هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى
:{ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} ، والموؤودة هي: البنت المدفونة حية, ومعنى ذلك أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.
4 مسلم: النكاح (2/1067) ح (141).
5 في المخطوطة: (خدامة)، وهو تصحيف من الناسخ.
6 المقصود بقوله: (بمهملة) أي: بالدال المهملة، وليس بالذال المعجمة. وقوله: (على الأصح) يعني: إن بعض الناس نطق بها: جذامة، بالذال. قلت: قال الدارقطني: من قال لها بالذال المعجمة فقد صحف. انظر تقريب التهذيب (2/593).
7 في المخطوطة: (صغرى) بدون (ال) التعريف.

 

ص -145-      رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف 3.
1563- وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي  صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي  صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" 4.
1564- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبُلها 5 كان الولد أحول، فنـزلت
:{ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } متفق عليهما، واللفظ لمسلم 6.
1565- وله:
"إن شاء مجبية، 7 وإن شاء غير مجبية، 8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (3/51).
2 في كتاب النكاح (2/252) ح (2171).
3 في كتاب النكاح (6/89), لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى.
4 مسلم: النكاح (2/1065) ح (138), والبخاري: النكاح (9/305) ح (5210).
5 في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها)، وهو خطأ, إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى.
6 مسلم: النكاح (2/1058) ح (117), والبخاري: التفسير (8/189) ح (4528), وأحمد في المسند (6/305).
7 أي: مكبوبة على وجهها.
8 غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.

 

ص -146-      غير أن ذلك في صمام 1 واحد" 2.
1566- وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:  
  "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها". رواه النسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، وأبو يعلى الموصلي، 5 وأبو حاتم البستي. 6 وقد روي موقوفاً.
1567. وعنه قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي: ثقب واحد, والمراد به الفرج.
2 مسلم: النكاح  (2/1059) ح (119).
3 لم أجده في النسائي.
4 في كتاب الرضاع (3/469) ح (1165) بلفظ: ... أتى رجلاً أو امرأة في الدبر، وقال: هذا حديث حسن غريب.
5 في مجمع الزوائد (4/298) عن عمر مرفوعاً: " استحيوا، فإن الله لا يستحيي من الحق, ولا تأتوا النساء في أدبارهن ". رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير, والبزار, ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا يعلى بن اليمان، وهو ثقة.
6 لم يطبع صحيح ابن حبان ولم يكمل طبع ترتيبه. هذا، وقد روى الحديث أحمد في المسند (2/344), وابن ماجة: النكاح (1/619) ح (1923)، كلاهما بلفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ".

 

ص -147-      وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً" 1.
1568- وعن جابر قال: لما تزوجت قال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم: 
"اتخذت أنماطاً؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ 2 قال: (أما) إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نمط، فأنا أقول: نحِّيه عني، وتقول: قد (قال) 3 رسول الله  صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون". وفي لفظ: "فأدَعها". متفق عليهما، واللفظ لمسلم 4.
1569- وعن ابن عمر أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة 5 والمستوصلة، 6 والواشمة 7 والمستوشمة" 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: النكاح (9/228) ح (5165), ومسلم: النكاح (2/1058) ح (116)، لكن بلفظ" "أحدهم" بدل: "أحدكم".
2 في المخطوطة: (وإن لنا أنماطاً)، ولفظ مسلم: ما أثبته. والأنماط: جمع نمط, وهو: ظهارة الفراش, وهو نوع من الشراشف.
3 في المخطوطة: (ان).
4 مسلم: اللباس والزينة (3/1650) ح (40), والبخاري: النكاح (9/225) ح (5161).
5 الواصلة هي: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.
6 المستوصلة هي: التي تطلب أن يفعل بها ذلك (أي: وصل شعرها).
7 الواشمة هي: فاعلة الوشم, والوشم هو: أن تغرز الواشمة إبرة أو نحوها في مكان الوشم من بدن المرأة حتى يسيل الدم, ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر.
8 المستوشمة هي: التي تطلب من غيرها أن تعمل لها الوشم.

 

ص -148-      متفق عليه 1.
1570- وعن عائشة قالت: "كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول:
اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب -". رواه أبو داود، 2 وهذا لفظه، والتزمذي 3 والنسائي 4 وابن ماجة. 5 ورواته ثقات، لكن قد روي مرسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي 6.
1571- وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل". رواه أحمد 7 وأبو داود، 8 وهذا لفظه، وابن ماجة 9 والنسائي 10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: اللباس (10/374) ح (5937), ومسلم: اللباس والزينة (3/1677)    ح (119).
2 في كتاب النكاح (2/242) ح (2134).
3 في كتاب النكاح (3/446) ح (1140).
4 في كتاب عشرة النساء (7/60).
5 في كتاب النكاح (1/634) ح (1971).
6 عقب الحديث المذكور في الموضع نفسه.
7 في المسند (2/347), بلفظ: جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط.
8 في كتاب النكاح (2/242) ح (2133).
9 في كتاب النكاح (1/633) ح (1969).
10 في كتاب عشرة النساء (7/60).

 

ص -149-      والترمذي، 1 وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال 2.
1572- وعن أبي قلابة عن أنس قال: "من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم. (قال أبو قلابة): ولو شئت لقلت: 3 إن أنساً 4 رفعه إلى النبي  صلى الله عليه وسلم". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5.
1573- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال:
إنه ليس بك على أهلك هوان. 6 إن شئت سبعت لك، 7 وإن سبعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب النكاح (3/447) ح (1141).
2 هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور, وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام, وهمام ثقة حافظ.
3 في المخطوطة: (قلت).
4 في المخطوطة، بدل: (إن أنساً): (انشا)، وهو تصحيف من الناسخ.
5 البخاري: النكاح (9/314) ح (5214), ومسلم: الرضاع (2/1084) ح (44).
6 معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء, بل تأخذينه كاملاً.
7 أي: مكثت عندك سبعاً.

 

ص -150-      لك سبعت لنسائي". رواه مسلم 1.
1574- وعن عائشة: "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها 2 ويوم سودة" 3.
1575- وعنها: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه:
أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عليّ فيه في بيتي، فقبضه الله؛ وإن رأسه لبين سحري ونحري، 4 وخالط ريقي ريقه". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 5.
1576- وعن عروة قال: "قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الرضاع (2/1083) ح (41).
2 في المخطوطة: (يومها)، وما أثبته هو لفظ البخاري.
3 البخاري: النكاح (9/312) ح (5212), ومسلم: الرضاع (2/1085) ح (47).
4 السحر، بفتح السين المهملة وضمها، هي: الرئة وما تعلق بها, والنحر معروف.
5 البخاري: النكاح (9/317) ح (5217), ومسلم: فضائل الصحابة (4/1893) ح (84), وأحمد في المسند (6/48) قطعة منه.

 

ص -151-      (من) مكثه عندنا. وكان قل يوم 1 إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ (إلى) التي هو يومها، فيبيت عندها". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، وإسناده جيد 4.
1577- وعن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5.
1578- ولمسلم:
"والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، 6 إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها" 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يوما)، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المسند (6/108).
3 في كتاب النكاح (2/242) ح (2135).
4 قال المنذري في اختصار سنن أبي داود، تعقيباً على هذا الحديث: في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد, وقد تكلم فيه غير واحد, ووثقه الإمام مالك بن أنس, واستشهد به البخاري. انظر: مختصر السنن (3/64).
5 البخاري: النكاح (9/293) ح (5193), ومسلم.
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (فتباه)، ومقصود الناسخ، والله أعلم، فتأباه.
7 مسلم: النكاح (2/1060) ح (121).

 

ص -152-      باب الخلع والتخيير والتمليك
1579- عن ابن عباس، رضي الله عنهما: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب 1 عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: أتردِّين 2 عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة". رواه البخاري 3.
1580- وفي لفظ: "لا أطيقه بغضاً". وفيه: "فأمره النبي  صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن 4.
1581- وعنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي  صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (لا أعب)، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة: (تردين)، بدون همزة الاستفهام.
3 البخاري: الطلاق (9/395) ح (5273), ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام.
4 ابن ماجة: الطلاق (1/663) ح (20569).

 

ص -153-      رواه أبو داود، وقال: رواه عبد الرزاق مرسلاً، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: هذا صحيح الإسناد.
1582- وعن مسروق قال: "سئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن الخيرة، فقالت: خيّرنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقاً؟".
- قال مسروق: "لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني". متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1583- وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان، في: "أمرك بيدك، القضاء ما قضيت". رواه البخاري في التاريخ.