الجزء الرابع

 كتاب الرجعة والإيلاء والظهار

ص -164-      كتاب الرجعة والإيلاء والظهار 
1604- عن ابن عباس في قوله
:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } الآية 1: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً. فنسخ ذلك (وقال):{ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ }الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد روى له مسلم 5 وتكلم فيه 6.
1605- وعن مطرف بن عبد الله: "أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال: طلقت بغير 7 سنة، وراجعت بغير 8 سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل: "ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة البقرة آية: 228.
2 سورة البقرة آية: 229.
3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195).
4 في كتاب الطلاق (6/176).
5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.
6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35): صدوق يهم.
7 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.
8 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.
9 في الطلاق (2/257) ح (2186).
10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025).

 

ص -165-      1606- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي 1 إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. وإنما معه مثل هدبة الثوب 2. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك". متفق عليه 3.
1607- وعنها: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال:
العسيلة الجماع". رواه أحمد 4 والنسائي 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (القرضي)، وهو خطأ سببه لغة الناسخ.
2 هدبة الثوب هي: طرفه الذي لم ينسج, وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب، وعبد الرحمن هذا هو: ابن الزبير، بفتح الزاي وكسر الباء، بن باطا, وعبد الرحمن هذا صحابي, أما أبو الزبير فقد قتل يهودياً في غزوة بني قريظة.
3 البخاري: الطلاق (9/361) ح (5260), ومسلم: النكاح (2/1055) ح (111)، وأحمد في المسند (6/34), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 في المسند (6/62), بلفظ: العسيلة هي: الجماع.
5 فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده, وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي. فالله أعلم.

 

ص -166-      1608- وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى 2 النبي  صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالاً، 3 وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي 4 وابن ماجة. 5 وقد روي عن الشعبي مرسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي 6.
1609- عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة 7 عشر رجلاً من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم، كلهم يقفون المولي". رواه الشافعي والدارقطني، 8 وإسناده صحيح.
1610- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم: "يوقف المولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" 9.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو: عامر بن شراحيل الشعبي.
2 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا)، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
3 في المخطوطة: (حلال)، وهو خطأ.
4 في كتاب الطلاق (3/504) ح (1201).
5 في كتاب الطلاق (1/670) ح (2072).
6 انظر الترمذي: الطلاق (3/505).
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت).
8 سنن الدارقطني: الطلاق (4/61) ح (148).
9 انظر: المغني: الطلاق (8/528).

 

ص -167-      1611- عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي  صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرت من زوجتي، 1 فوقعت عليها قبل أن أكفّر. فقال: وما حملك على ذلك 2 يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك (الله به"). رواه أبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وهذا لفظه وصححه. وقد روي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند7، قاله النسائي8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (من امرأتي)، وما أثبته هو لفظ الترمذي.
2 كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين, وهو سبق قلم من الناسخ.
3 في كتاب الطلاق (2/268) ح (2221).
4 في كتاب الطلاق (1/666) ح (2065).
5 في كتاب الطلاق (6/136، 137).
6 في كتاب الطلاق (3/503) ح (1199), وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.