كتاب الرجعة والإيلاء والظهار ص -164- كتاب الرجعة والإيلاء والظهار 1604- عن ابن عباس في قوله :{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } الآية 1: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً. فنسخ ذلك (وقال):{ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ }الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد روى له مسلم 5 وتكلم فيه 6. 1605- وعن مطرف بن عبد الله: "أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال: طلقت بغير 7 سنة، وراجعت بغير 8 سنة. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل: "ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 سورة البقرة آية: 228. 2 سورة البقرة آية: 229. 3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195). 4 في كتاب الطلاق (6/176). 5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح. 6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35): صدوق يهم. 7 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين. 8 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين. 9 في الطلاق (2/257) ح (2186). 10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025). ص -165- 1606- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي 1 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. وإنما معه مثل هدبة الثوب 2. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك". متفق عليه 3. 1607- وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة الجماع". رواه أحمد 4 والنسائي 5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة: (القرضي)، وهو خطأ سببه لغة الناسخ. 2 هدبة الثوب هي: طرفه الذي لم ينسج, وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب، وعبد الرحمن هذا هو: ابن الزبير، بفتح الزاي وكسر الباء، بن باطا, وعبد الرحمن هذا صحابي, أما أبو الزبير فقد قتل يهودياً في غزوة بني قريظة. 3 البخاري: الطلاق (9/361) ح (5260), ومسلم: النكاح (2/1055) ح (111)، وأحمد في المسند (6/34), وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. 4 في المسند (6/62), بلفظ: العسيلة هي: الجماع. 5 فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده, وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي. فالله أعلم. ص -166- 1608- وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى 2 النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالاً، 3 وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي 4 وابن ماجة. 5 وقد روي عن الشعبي مرسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي 6. 1609- عن سليمان بن يسار قال: "أدركت بضعة 7 عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقفون المولي". رواه الشافعي والدارقطني، 8 وإسناده صحيح. 1610- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم: "يوقف المولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" 9. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 هو: عامر بن شراحيل الشعبي. 2 في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا)، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. 3 في المخطوطة: (حلال)، وهو خطأ. 4 في كتاب الطلاق (3/504) ح (1201). 5 في كتاب الطلاق (1/670) ح (2072). 6 انظر الترمذي: الطلاق (3/505). 7 رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت). 8 سنن الدارقطني: الطلاق (4/61) ح (148). 9 انظر: المغني: الطلاق (8/528). ص -167- 1611- عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرت من زوجتي، 1 فوقعت عليها قبل أن أكفّر. فقال: وما حملك على ذلك 2 يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك (الله به"). رواه أبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وهذا لفظه وصححه. وقد روي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند7، قاله النسائي8. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في المخطوطة: (من امرأتي)، وما أثبته هو لفظ الترمذي. 2 كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين, وهو سبق قلم من الناسخ. 3 في كتاب الطلاق (2/268) ح (2221). 4 في كتاب الطلاق (1/666) ح (2065). 5 في كتاب الطلاق (6/136، 137). 6 في كتاب الطلاق (3/503) ح (1199), وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. |