الجزء الرابع

 كتاب اللعان

ص -168-      كتاب اللعان
1612- عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين 1 في إمرة مصعب: 2 أيفرّق 3 بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول. فمضيت إلى منـزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل. 4 فسمع صوتي، قال: ابن جبير؟ قلت: نعم، قال: ادخل، فوالله ما جاء بك 5 هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت، فإذا هو مفترش برذعة، متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان، 6 (أ)يفرّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال: يا رسول الله أرأيت (أن) لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. (قال:) فسكت النبي ( صلى الله عليه وسلم) فلم يجبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (الملاعنين)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 أي: في زمن إمارة مصعب بن الزبير، أخي عبد الله.
3 في المخطوطة: (ان يفرق بينهما)، وهو خطأ من الناسخ.
4 أي: نائم.
5 في المخطوطة هنا، زيادة: (في).
6 في المخطوطة: (المتلاعنين).

 

ص -169-      فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به. 1 فأنزل الله الله عز وجل هؤلاء 2 الآيات 3 في سورة النور:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } 4، فتلاهن عليه، ووعظه وذكّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: 5 لا، والذي بعثك بالحق! 6 ما كذبت عليها. ثم دعاها، فوعظها وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق! 7 إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرّق بينهما" رواه مسلم 8.
1613- وعن ابن عمر قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 العبارة في المخطوطة هكذا: (انا الذي سئلت ابتليت به).
2 في المخطوطة: (هذه).
3 في المخطوطة هنا، زيادة: (التي).
4 سورة النور آية: 69.
5 في المخطوطة: (فقال).
6 في المخطوطة هنا، زيادة: (نبيا).
7 في المخطوطة هنا: زيادة: (نبيا) أيضاً.
8 مسلم: اللعان (2/1130) ح (4).

 

ص -170-      متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1614- وله عن هشام عن محمد قال: "سألت أنس بن مالك وأنا أرى 2 أن عنده ( منه ) علماً، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء - وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام -. قال: فلاعنها. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً 3 قضيء العينين، 4 فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل 5 جعداً حمش 6 الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل 7 جعداً حمش 8 الساقين" 9.
1615- وعن ابن عباس: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: اللعان (2/1131) ح (5), والبخاري: الطلاق (9/457) ح (5312).
2 في المخطوطة: (اراى)، وهو سبق قلم.
3 السبط هو: المسترسل الشعر.
4 قضيء العينين: على وزن (فعيل) معناه: فاسدهما بكثرة دمع، أو حمرة، أو غير ذلك.
5 رسمت في المخطوطة في الموضعين: (اكحلا) بإثبات الألف، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (احمش) في الموضعين، وهو خطأ, وحمش الساقين: أى دقيقهما.
7 رسمت في المخطوطة في الموضعين: (اكحلا) بإثبات الألف, وهو خطأ من الناسخ.
8 في المخطوطة: (احمش) في الموضعين، وهو خطأ, وحمش الساقين: أى دقيقهما.
9 مسلم: اللعان (2/1134) ح (11).

 

ص -171-      حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة". رواه أبو داود 1 والنسائي، 2 وإسناده لا بأس به.
1616- وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: "أن عويمراً العجلاني أتى رسول الله  صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته (رجلاً)، أيقتله (فـ)تقتلونه، أم كيف يفعل؟ 3 فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله  صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله  صلى الله عليه وسلم". قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين 4.
1617- وفي رواية: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". متفق عليه 5.
1618- وفي حديث ابن عباس: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرّق بينهما، وقضى أن لا يدعَى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب الطلاق (2276) ح (2255).
2 في كتاب الطلاق (6/143).
3 في المخطوطة: (يصنع).
4 مسلم: اللعان (2/1129) ح (1), والبخاري (9/446) ح (5308).
5 مسلم: اللعان (2/1130) ح (3), والبخاري: الطلاق (9/452) ح (5309).

 

ص -172-      ولدها لأب، (ولا ترمى) ولا يرمى ولدها، (و)من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: كان بعد ذلك أميراً 1 على مصر، وما يدعى لأب". رواه أحمد 2 وأبو داود 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (امير)، وهو خطأ.
2 في المسند (1/239).
3 في كتاب الطلاق (2/276) ح (2256), واللفظ لأبي داود، من حديث طويل, وقد اختصره المصنف.

 

ص -173-      باب إلحاق النسب
1619- عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: "إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم دخل عَلَيَّ مسروراً تبرق أسارير 1 وجهه فقال:
ألم تري (أن) مجزِّزًا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لَمِن بعض". متفق عليه 2. وقال أبو داود: وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض 3.
1620- وعن زيد بن أرقم قال: "أتي عَلِيٌّ بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: 4 أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً. فجعل كلما سأل اثنين 5 قالا: لا. فأقرع بينهم، 6 فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة.
2 البخاري: المناقب (6/565) ح (3555), ومسلم: الرضاع (2/1081) ح (38).
3 أبو داود: الطلاق (2/280) ح (2267).
4 في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم.
5 في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم.
6 في المخطوطة: (بينهما)، وهو خطأ واضح.

 

ص -174-      ثلثي الدية. فذكر ذلك للنبي  صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه". رواه أبو داود، 1 وهذا لفظه، والنسائي 2 وابن ماجة، 3 وصححه ابن حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أعل. وقال أحمد: حديث منكر. 4 وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. (و)رواه الحميدي في مسنده: 5 "فأغرمه 6 ثلثي قيمة الجارية". وقد روي موقوفاً. 7 والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في كتاب الطلاق (2/281) ح (2270).
2 في كتاب الطلاق (6/150، 151).
3 في كتاب الأحكام (2/786) ح (2348).
4 رواه أحمد في المسند (4/373، 374)، ولم يعقب عليهما بشيء.
5 في مسند زيد بن أرقم (2/345) ح (785).
6 الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور: وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه.
7 رواه موقوفاً أبو داود، والنسائي, وقال النسائي: هذا صواب.