كتاب العدد ص -175- كتاب العدد 1621- عن زرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر ووجبت العدة". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم 1. 1622- وعن قبيصه بن ذؤيب عن عمرو 2 بن العاص رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشراً". رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 وابن ماجة 5 ورواته ثقات. ورواه الحاكم 6 وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين 7. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 انظر المغني: كتاب العدد (9/80), ولم أجده في المسند, وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك. 2 في المخطوطة: (عمر)، وهو سهو من الناسخ. 3 في المسند (4/203). 4 في كتاب الطلاق (2/294) ح (2308). 5 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083), وقال: (لا تفسدوا)، (لا تلبسوا). 6 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083), وقال: (لا تفسدوا)، (لا تلبسوا). 7 في المستدرك: الطلاق (2/209), ووافقه الذهبي. ص -176- وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: "لا تلبسوا علينا" موقوف. وفي قوله نظر. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص 1. 1623- وعن المسور بن مخرمة: "أن سبيعة الأسلمية نفست 2 بعد وفاة 3 زوجها بليال، 4 فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته 5 أن تنكح، فأذن لها، فنكحت". رواه البخاري 6. 1624- وعن عائشة قالت: "أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض". رواه ابن ماجة، 7 ورواته ثقات، وقد أعل 8. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 انظر: المغني: كتاب العدد (9/148), ونص المخطوطة: ضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. 2 رسمت في المخطوطة هكذا: (نفسة). 3 رسمت في المخطوطة هكذا: (وفات). 4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بليالي). 5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فاستذته)، وهو سبق قلم. 6 البخاري: الطلاق (9/470) ح (5320), وأخرجه مسلم ومالك وأحمد. 7 ابن ماجة: الطلاق (1/671) ح (2077). 8 انظر: بلوغ المرام: باب العدة والإحداد ص129 ح (2), إذ قال: رواته ثقات، لكنه معلول. وأورده صاحب المنتقى, ولم يعقب عليه, ولم يبين الصنعاني ولا الشوكاني علته أثناء شرحهما للحديث. ص -177- 1625- وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: "عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً (قال): ليس لها سكنى ولا نفقة" 1. 1626- وعن عروة عن فاطمة قالت: "قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يقتحم علي. 2 قال: فأمرها فتحولت". رواهما مسلم 3. 1627- وعن فريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري: "أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد 4 له أبقوا، 5 حتى إذا كان بطريق القدوم 6 لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً بمكة ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو) في المسجد، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي 7 فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 مسلم: الطلاق (2/1118) ح (44). 2 أن يدخل عليها أحد يريدها بسوء. 3 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (53). 4 جمع عبد, يقال: عبيد وأعبد. 5 أي: هربوا من سيدهم. 6 اسم موضع يبعد عن المدينة ستة أميال. 7 في المخطوطة: (امرني)، وهو تصحيف من الناسخ. ص -178- امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت 1 فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان، أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والتزمذي، 6 وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه الذهبي 7 والحاكم 8 وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة 9. 1628- وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طلقت خالتي، فأرادت أن تجدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً". رواه مسلم 10. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 رسمت في المخطوطة: (فاعتدت)، وهو خطأ. 2 في المسند (6/370). 3 في كتاب الطلاق (2/291) ح (2300). 4 في كتاب الطلاق (1/654) ح (2031). 5 في كتاب الطلاق (6/165، 166). 6 في كتاب الطلاق (3/508) ح (1204). 7 انظر المستدرك: الطلاق (2/208). 8 في المستدرك: الطلاق (2/208), ووافقه الذهبي على تصحيحه. 9 انظر ما قاله ابن حزم، والرد عليه في سبل السلام (3/203). 10 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (55). ص -179- 1629- وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصب. 1 ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت فنبذة 2 قسط أو أظفار 3". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4. 1630- ولأبي داود والنسائي، فيه: "ولا تختضب 5")، وللنسائي: "ولا تمتشط" 6. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً, فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ. 2 أي: قطعة, وتطلق على الشيء اليسير. 3 رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور, وليسا من مقصود الطيب, رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة, تتبع به أثر الدم لا للتطيب. 4 البخاري: الطلاق (9/491 5341, ومسلم: الطلاق (2/1127) ح (66). 5 أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء, انظر سنن أبي داود: الطلاق (2/292) ح (2304) والنسائي: الطلاق (6/169). 6 النسائي: الطلاق (6/168). ص -180- 1631- عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة". رواه أبو داود 1 والترمذي 2 وحسنه، وروي مرسلاً، 3 ورواه الحاكم 4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 في الطلاق (2/269) ح (2229). 2 في كتاب الطلاق (3/491) ح (1185). 3 انظر: سنن أبي داود: الطلاق (2/269) تعليقاً من أبي داود على حديث (2229). 4 في المستدرك: الطلاق (2/206)، وأقره الذهبي على التصحيح. |