الجزء الرابع

 كتاب العدد

ص -175-      كتاب العدد
1621- عن زرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً، فقد وجب المهر ووجبت العدة". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم 1.
1622- وعن قبيصه بن ذؤيب عن عمرو 2 بن العاص  رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبيا  صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشراً". رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 وابن ماجة 5 ورواته ثقات. ورواه الحاكم 6 وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين 7.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر المغني: كتاب العدد (9/80), ولم أجده في المسند, وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك.
2 في المخطوطة: (عمر)، وهو سهو من الناسخ.
3 في المسند (4/203).
4 في كتاب الطلاق (2/294) ح (2308). 
5 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083), وقال: (لا تفسدوا)، (لا تلبسوا).
6 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083), وقال: (لا تفسدوا)، (لا تلبسوا).
7 في المستدرك: الطلاق (2/209), ووافقه الذهبي.

 

ص -176-      وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: "لا تلبسوا علينا" موقوف. وفي قوله نظر. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص 1.
1623- وعن المسور بن مخرمة: "أن سبيعة الأسلمية نفست 2 بعد وفاة 3 زوجها بليال، 4 فجاءت النبي  صلى الله عليه وسلم فاستأذنته 5 أن تنكح، فأذن لها، فنكحت". رواه البخاري 6.
1624- وعن عائشة قالت: "أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض". رواه ابن ماجة، 7 ورواته ثقات، وقد أعل 8.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 انظر: المغني: كتاب العدد (9/148), ونص المخطوطة: ضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث.
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (نفسة).
3 رسمت في المخطوطة هكذا: (وفات).
4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بليالي).
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فاستذته)، وهو سبق قلم.
6 البخاري: الطلاق (9/470) ح (5320), وأخرجه مسلم ومالك وأحمد.
7 ابن ماجة: الطلاق (1/671) ح (2077).
8 انظر: بلوغ المرام: باب العدة والإحداد ص129 ح (2), إذ قال: رواته ثقات، لكنه معلول. وأورده صاحب المنتقى, ولم يعقب عليه, ولم يبين الصنعاني ولا الشوكاني علته أثناء شرحهما للحديث.

 

ص -177-      1625- وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: "عن النبي  صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً (قال): ليس لها سكنى ولا نفقة" 1.
1626- وعن عروة عن فاطمة قالت: "قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يقتحم علي. 2 قال: فأمرها فتحولت". رواهما مسلم 3.
1627- وعن فريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري: "أنها جاءت رسول الله  صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد 4 له أبقوا، 5 حتى إذا كان بطريق القدوم 6 لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكناً بمكة ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو) في المسجد، ناداني رسول الله  صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي 7 فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الطلاق (2/1118) ح (44).
2 أن يدخل عليها أحد يريدها بسوء.
3 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (53).
4 جمع عبد, يقال: عبيد وأعبد.
5 أي: هربوا من سيدهم.
6 اسم موضع يبعد عن المدينة ستة أميال.
7 في المخطوطة: (امرني)، وهو تصحيف من الناسخ.

 

ص -178-      امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت 1 فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان، أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والتزمذي، 6 وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه الذهبي 7 والحاكم 8 وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة 9.
1628- وعن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طلقت خالتي، فأرادت أن تجدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي  صلى الله عليه وسلم فقال:
بلى فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً". رواه مسلم 10.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 رسمت في المخطوطة: (فاعتدت)، وهو خطأ.
2 في المسند (6/370).
3 في كتاب الطلاق (2/291)  ح (2300).
4 في كتاب الطلاق (1/654) ح (2031).
5 في كتاب الطلاق (6/165، 166).
6 في كتاب الطلاق (3/508) ح (1204).
7 انظر المستدرك: الطلاق (2/208).
8 في المستدرك: الطلاق (2/208), ووافقه الذهبي على تصحيحه.
9 انظر ما قاله ابن حزم، والرد عليه في سبل السلام (3/203).
10 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (55).

 

ص -179-      1629- وعن أم عطية أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصب. 1 ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت فنبذة 2 قسط أو أظفار 3".  متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1630- ولأبي داود والنسائي، فيه:
"ولا تختضب 5")، وللنسائي: "ولا تمتشط" 6.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً, فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.
2 أي: قطعة, وتطلق على الشيء اليسير.
3 رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور, وليسا من مقصود الطيب, رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة, تتبع به أثر الدم لا للتطيب.
4 البخاري: الطلاق (9/491 5341, ومسلم: الطلاق (2/1127) ح (66).
5 أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء, انظر سنن أبي داود: الطلاق (2/292) ح (2304) والنسائي: الطلاق (6/169).
6 النسائي: الطلاق (6/168).

 

ص -180-      1631- عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي  صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة". رواه أبو داود 1 والترمذي 2 وحسنه، وروي مرسلاً، 3 ورواه الحاكم 4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في الطلاق (2/269) ح (2229).
2 في كتاب الطلاق (3/491) ح (1185).
3 انظر: سنن أبي داود: الطلاق (2/269) تعليقاً من أبي داود على حديث (2229).
4 في المستدرك: الطلاق (2/206)، وأقره الذهبي على التصحيح.