الجزء الرابع

 كتاب الرضاع

ص -181-      كتاب الرضاع
1632- عن عائشة قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم
: "لا تحرِّم المصة والمصتان" 1.
1633- وعنها، أنها قالت: "كان فيما أُنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن. ثم نُسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله  صلى الله عليه وسلم وهن 2 فيما يُقرأ من القرآن" 3.
1634- وعنها: "أن سهلة ابنة سهيل بن عمرو جاءت النبي  صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله، إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ 4 الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه، تحرمي عليه". أخرجهما مسلم 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الرضاع  (2/1073) ح (17), وفي المخطوطة، زيادة: (لا) بعد قوله: (المصة).
2 في المخطوطة: (وهي)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 مسلم: الرضاع  (2/1075) ح (24).
4 في المخطوطة: (ما بلغ)، وما أثبته هو الذي في مسلم.
5 مسلم: الرضاع  (2/1076) ح (28).

 

ص -182-      1635- عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن 1 أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى 2 هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله  صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة (ولا رائينا") 3.
1636- وعنها قالت: "دخل عليّ رسول الله  صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: (فـ)قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. (قالت:) فقال: انظرن من إخوتكن 4
من الرضاعة؛ فإنما 5 الرضاعة من المجاعة" 6.
1637- وعنها: "أن أفلح 7 أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يدخل عليها)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 رسمت في المخطوطة، هكذا: (ما نراى).
3 مسلم: الرضاع  (2/1078) ح (31).
4 في المخطوطة: (اخواتكن)، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ البخاري: (ما إخوانكن).
5 في المخطوطة: (وإنما)، وهو خطأ من الناسخ.
6 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (32), والبخاري: النكاح (9/146) ح (5102)، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة, وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته.
7 في المخطوطة: (اقلح) بالقاف, وهو تصحيف من الناسخ.

 

ص -183-      وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله  صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له" 1.
1638- وعن ابن عباس: "أن النبي  صلى الله عليه وسلم أريد 2 على ابنة حمزة، فقال
: إنها لا تحل لي: انها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" 3. وفي لفظ: "من الرحم" 4. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1639- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوله 5.
1640- وعن ابن عيينة وعمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم:
"لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: النكاح  (9/150) ح (5103), ومسلم: الرضاع (2/1069) ح (3).
2 أي: أرادوا له أن يتزوجها.
3 مسلم: الرضاع  (2/1071) ح (13).
4 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (12), والبخاري: الشهادات (5/253) ح (2645).
5 الترمذي: الرضاع (3/458) ح (1152), وأخرجه الدارقطني: الرضاع (4/173) ح (6).

 

ص -184-      رواه الدارقطني، ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس. 1 قلت: وهو الصواب.
1641- عن عقبة بن الحارث قال: "
تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي  صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. فتنحيت فذكرت له ذلك، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها". رواه البخاري 2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وقال ابن عدي: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس.
2 قلت: وهو الصواب (1641) عن عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ?، فأعرض عني، فتنحيت فذكرت له ذلك. فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها "، رواه البخاري.